By

الفرق بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن الملكية الفكرية 


 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب الجزء الرابع

الملحق الأول
مشروع اتفاق
بشأن مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان

المــادة (1)
تخصص مناطق الاستشفاء والأمان بصفة قطعية للأشخاص المشار إليهم في المادة 23 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب / أغسطس 1949، وكذلك للأشخاص الذين يتولون تنظيم وإدارة هذه المناطق والمواقع ورعاية الأشخاص الذين يجمعون فيها.
ومع ذلك يكون للأشخاص الذين تكون إقامتهم مستديمة في داخل هذه المناطق الحق في البقاء فيها.

المــادة (2)
على الأشخاص الذين يوجدون بأي صفة في منطقة استشفاء وأمان أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل له علاقة مباشرة بالعمليات الحربية أو إنتاج المهمات الحربية، سواء في داخل هذه المنطقة أو خارجها.

المــادة (3)
على الدولة التي تنشئ منطقة استشفاء وأمان أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لمنع دخول الأشخاص الذين ليس لهم حق دخولها أو التواجد فيها.

المــادة (4)
يجب أن تستوفى الشروط التالية في مناطق الاستشفاء والأمان :
( أ ) لاتشغل إلا جزءاً صغيراً من الأراضي الواقعة تحت سيطرة الدولة التي تنشئها،
(ب) تكون قليلة الكثافة السكانية بالمقارنة مع قدرتها على الاستيعاب،
(ج ) تكون بعيدة عن أي أهداف عسكرية وأي منشآت صناعية أو إدارية هامة، ومجردة من مثل هذه الأهداف،
(د ) لا تقع في مناطق يوجد أي احتمال في أن تكون ذات أهمية في سير الحرب.

المــادة (5)
تخضع مناطق الاستشفاء والأمان للالتزامات التالية :
( أ ) لا تستخدم طرق المواصلات ووسائل النقل التي تكون تحت تصرفها لنقل موظفين عسكريين أو مهمات عسكرية ولو كان ذلك لمجرد العبور،
(ب) لا يدافع عنها بوسائل عسكرية بأي حال.

المــادة (6)
تميز مناطق الاستشفاء والأمان بواسطة أشرطة مائلة حمراء على أرضية بيضاء توضع على الحدود الخارجية للمنطقة وفوق مبانيها.
وتميز المناطق المخصصة كلية للجرحى والمرضى بشارة الصليب الأحمر (أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين) على أرضية بيضاء.

المــادة (7)
تقوم كل دولة منذ وقت السلم أو عند بدء الأعمال العدائية بإبلاغ جميع الأطراف السامية المتعاقدة بقائمة مناطق الاستشفاء والأمان الكائنة في الأراضي التي تسيطر عليها. وتبلغها بأي منطقة جديدة تنشئها أثناء النزاع.
وبمجرد أن يستلم الطرف المعادي الإخطار المشار إليه أعلاه، تكتسب المنطقة التي أنشئت الصفة القانونية.
على أنه إذا رأى الطرف الخصم أن أحد الشروط الواردة في هذا الاتفاق غير مستوفاة بشكل ظاهر، فإن له أن يرفض الاعتراف بالمنطقة وأن يبلغ رفضه بصفة عاجلة إلى الطرف المسئول عن المنطقة أو أن يعلق اعترافه بها على فرض الرقابة المنصوص عنها بالمادة 8.

المــادة (8)
كل دولة تعترف بمنطقة أو بعدة مناطق استشفاء وأمان أنشأها الطرف الخصم لها حق في المطالبة بأن تقوم لجنة خاصة أو أكثر بالتحقق من استيفاء الشروط والالتزامات المبينة في هذا الاتفاق.
ولهذا الغرض، يكون لأعضاء اللجان الخاصة في جميع الأوقات مطلق الحرية في دخول مختلف المناطق، بل ويمكنهم الإقامة فيها بصفة مستديمة. وتوفر لهم جميع التسهيلات للقيام بواجبات المراقبة.

المــادة (9)
في الحالات التي تتبين فيها اللجان الخاصة وقائع تبدو لها مخالفة لأحكام هذا الاتفاق، يتعين عليها فوراً تنبيه الدولة المسئولة عن المنطقة بهذه الوقائع وتحدد لها مهلة أقصاها خمسة أيام لتصحيحها، وتبلغ بذلك الدولة التي اعترفت بالمنطقة.
إذا انقضت المهلة ولم تستجب الدولة المسئولة عن المنطقة للتنبيه الذي وجه إليها، جاز للطرف الخصم أن يعلن أنه لم يعد ملتزماً بهذا الاتفاق فيما يتعلق بالمنطقة المعنية.

المــادة (10)
تقوم الدولة التي تنشئ منطقة أو عدة مناطق استشفاء وأمان، وكذلك الأطراف المعادية التي أبلغت بإنشائها، بتعيين الأشخاص الذين يجوز لهم الاشتراك في اللجان الخاصة المشار إليها في المادتين 8 و9، أو تعين لها الدول الحامية أو أي دول محايدة أخرى هؤلاء الأشخاص.

المــادة (11)
لا يجوز بأي حال أن تكون مناطق الاستشفاء والأمان هدفاً للهجوم، بل تكفل لها أطراف النزاع الحماية والاحترام في جميع الأوقات.

المــادة (12)
في حالة وقوع احتلال، يستمر احترام مناطق الاستشفاء والأمان الموجودة بالأراضي المحتلة وتستخدم في نفس أغراضها.
عل أن يجوز لدولة الاحتلال أن تعدل الغرض منها بعد تأمين سلامة الأشخاص المجمعين فيها.

المــادة (13)
يطبق هذا الاتفاق أيضاً على المواقع التي تخصصها الدول لنفس الغرض الذي تنشأ من أجله مناطق الاستشفاء والأمان.

الملحق الثاني
مشروع لائحة تتعلق بالإغاثة
الجماعية للمعتقلين المدنيين

المــادة (1)
يصرح للجان المعتقلين بتوزيع رسالات الإغاثة الجماعية المسئولة عنها على جميع المعتقلين التابعين إدارياً للمعتقل الذي تعمل فيه هذه اللجان، وكذلك على المعتقلين الموجودين بالمستشفيات أو السجون أو المنشآت التأديبية الأخرى.

المــادة (2)
يجري توزيع رسالات الإغاثة الجماعية طبقاً لتعليمات المانحين ووفقاً لخطة تضعها لجان المعتقلين، بيد أنه يفضل توزيع مواد الإغاثة الطبية بالاتفاق مع الأطباء الأقدمين، الذين يجوز لهم مخالفة هذه التعليمات في المستشفيات والمستوصفات بقدر ما تملي ذلك احتياجات مرضاهم. ويجري التوزيع في هذا الإطار دائماً بطريقة منصفة.

المــادة (3)
بغية التمكن من التحقق من نوعية وكمية الإمدادات الواردة وإعداد التقارير المفصلة بشأن هذا الموضوع للمانحين، يصرح لأعضاء لجان المعتقلين بالذهاب إلى محطات السكة الحديدية وغيرها من نقط وصول رسالات الإغاثة الجماعية، القريبة من المعتقلات التي تعمل فيها اللجان.
المــادة (4)
توفر للجان المعتقلين التسهيلات اللازمة للتحقق من أن توزيع إمدادات الإغاثة الجماعية يجري وفقاً لتعليماتها في جميع الأقسام الفرعية والملحقات التابعة للمعتقلات التي تعمل فيها.

المــادة (5)
يصرح للجان المعتقلين بأن تستوفي، وبأن تطلب من أعضاء لجان المعتقلين في فصائل العمل أو الأطباء الأقدمين في المستوصفات والمستشفيات أن يستوفوا استمارات أو استبيانات توجه إلى المانحين، وتتعلق بإمدادات الإغاثة الجماعية (التوزيع، والاحتياجات، والكميات، الخ). وترسل هذه الاستمارات والاستبيانات المستوفاة على النحو الواجب إلى المانحين دون إبطاء.

المــادة (6)
لضمان انتظام توزيع إمدادات الإغاثة الجماعية على المعتقلين في المعتقلات، ولمواجهة أي احتياجات يمكن أن تنشأ نتيجة لوصول دفعات جديدة من المعتقلين، يسمح للجان المعتقلين بتكوين احتياطات كافية من إمدادات الإغاثة الجماعية بصورة منتظمة. ولهذا الغرض، توضع تحت تصرفها مخازن مناسبة، ويزود كل مخزن بقفلين تحتفظ لجنة المعتقلين بمفاتيح أحدهما ويحتفظ قائد المعتقل بمفاتيح الآخر.

المــادة (7)
على الأطراف السامية المتعاقدة، والدول الحاجزة بصفة خاصة، أن تسمح بقدر الإمكان، ومع مراعاة نظام تموين السكان، بمشترى أي سلع في أراضيها لأغراض توزيع مواد إغاثة جماعية على المعتقلين. وعليها بالمثل أن تسهل نقل الاعتمادات والتدابير المالية أو الفنية أو الإدارية التي تتخذ للقيام بهذه المشتريات.

المــادة (8)
لا تكون الأحكام المتقدمة عقبة أمام حق المعتقلين في تلقي إمدادات الإغاثة الجماعية قبل وصولهم إلى أحد المعتقلات أو أثناء نقلهم، أو أمام إمكانية قيام ممثلي الدولة الحامية، أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة إنسانية أخرى تعاون المعتقلين وتتولى نقل هذه المعونات، بتوزيعها على الأشخاص المرسلة إليهم بأي وسيلة أخرى يرونها مناسبة.
أولاً : بطاقة اعتقال الملحق الثالث
الملحق الثالث
ثانياً : الرسالة

إدارة المعتقلين المدنيين
معفاه من رسوم البريد

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب الجزء الثالث

الفصل التاسع
العقوبات الجنائية والتأديبية

المــادة (117)
مع مراعاة أحكام هذا الفصل، تظل تطبق على المعتقلين الذين يقترفون مخالفات أثناء الاعتقال التشريعات السارية في الأراضي التي يوجدون بها.
إذا كانت القوانين أو اللوائح أو الأوامر العامة تنص على أعمال تستوجب العقوبة إذا اقترفها المعتقلون بينما لا تستوجب عقوبة إذا اقترفها أشخاص غير معتقلين ، وجب ألا يترتب على هذه الأعمال إلا عقوبات تأديبية.
لا يعاقب شخص معتقل إلا مرة واحدة عن العمل الواحد أو التهمة الواحدة.

المــادة (118)
تراعي المحاكم أو السلطات بقدر الاستطاعة عن إصدار الأحكام أن المتهم ليس من رعايا الدولة الحاجزة. ولها أن تخفف العقوبة المقدرة للمخالفة المتهم بها الشخص المعتقل، ولهذا الغرض فهي غير ملزمة بتطبيق الحد الأدنى للعقوبة.
يحظر السجن في مبان لا يتخللها ضوء النهار، وبصورة عامة أي شكل كان من أشكال القسوة.
لا يجوز معاملة المعتقلين المعاقبين معاملة تختلف عن بقية المعتقلين بعد تنفيذ العقوبة التي حكم عليهم بها تأديبياً أو قضائياً.
تخصم مدة الحبس الاحتياطي التي يقضيها الشخص المعتقل من أي عقوبة سالبة للحرية يحكم عليه بها تأديبياً أو قضائياً.
يتعين إخطار لجان المعتقلين بجميع الإجراءات القضائية التي تتخذ ضد المعتقلين الذين تمثلهم، ونتائج هذه الإجراءات.
المــادة (119)
العقوبات التأديبية التي تطبق على المعتقلين تكون كالآتي :
1- غرامة تصل إلى 50 بالمائة من الراتب المنصوص عنه في المادة 95، وذلك خلال فترة لا تزيد على ثلاثين يوماً،
2- وقف المزايا الممنوحة بصفة إضافية على المعاملة المنصوص عنها في هذه الاتفاقية،
3- أعمال مرهقة لمدة لا تزيد على ساعتين يومياً تنفذ بغرض صيانة المعتقل،
4- الحبس.
لا تكون العقوبة التأديبية بأي حال بعيدة عن الإنسانية، أو وحشية، أو خطرة على صحة المعتقلين. ويجب أن يراعى فيها سنهم وجنسهم وحالتهم الصحية.
و لا تزيد مدة العقوبة الواحدة مطلقاً على حد أقصى غايته ثلاثون يوماً متوالية، حتى لو كان الشخص المعتقل مسئولاً عند النظر في حالته عن عدة مخالفات تأديبية، سواء كانت هذه المخالفات مترابطة أم لا.

المــادة (120)
لا تطبق على المعتقلين الذين يعاد القبض عليهم بعد هروبهم أو أثناء محاولتهم الهروب إلا عقوبة تأديبية فيما يتعلق بهذا الذنب حتى لو عاودوا ذلك.
واستثناء للفقرة الثالثة من المادة 118، يجوز فرض مراقبة خاصة على المعتقلين الذين عوقبوا بسبب الهروب أو محاولة الهروب، بشرط ألا يكون لهذه المراقبة تأثير ضار على حالتهم الصحية، وأن تجرى في أحد المعتقلات، وألا يترتب عليها إلغاء أي ضمانات تمنحها لهم هذه الاتفاقية.

لا يعرض المعتقلون الذين عاونوا في هروب أو في محاولة هروب إلا لعقوبة تأديبية عن هذا الفعل.

المــادة (121)
لا يعتبر الهروب أو محاولة الهروب، حتى في حالة التكرار، ظرفاً مشدداً، في الحالات التي يحاكم فيها الشخص المعتقل بسبب مخالفات اقترفها أثناء الهروب.
يتعين على أطراف النزاع أن تتحقق من أن السلطات المختصة تستعمل الرأفة عند تقرير ما إذا يجب أن تكون عقوبة المخالفة المقترفة تأديبية أو قضائية، وعلى الأخص فيما يتعلق بالأفعال المرتبطة بالهروب أو محاولة الهروب.
المــادة (122)
يجري التحقيق فوراً في الأفعال التي تمثل مخالفة للنظام. ويكون الوضع كذلك بالنسبة للهروب أو محاولة الهروب، ويسلم الشخص المعتقل الذي يعاد القبض عليه إلى السلطات المختصة بأسرع ما يمكن.
وبالنسبة لجميع المعتقلين، تخفض مدة الحبس الاحتياطي في حالة المخالفة التأديبية لتكون أقل ما يمكن، ولا تتجاوز أربعة عشر يوماً، وتخصم في جميع الحالات من العقوبة السالبة للحرية التي يحكم بها عليهم.
تطبق أحكام المادتين 124 و125 على المعتقلين الذين يكونون في الحبس الاحتياطي لاقتراف مخالفة تأديبية.
المــادة (123)
مع عدم المساس باختصاص المحاكم والسلطات العليا، لا تصدر أوامر بعقوبات تأديبية إلا من قائد المعتقل، أو ضابط أو موظف مسئول يفوضه سلطاته التأديبية.
يبلغ المعتقل المتهم بدقة قبل صدور أي حكم تأديبي ضده بالأفعال المتهم بها. ويسمح له بتبرير تصرفه، وبالدفاع عن نفسه، وباستدعاء شهود، والاستعانة عند الحاجة بخدمات مترجم مؤهل. ويعلن الحكم في حضور المتهم وأحد أعضاء لجنة المعتقلين.
ويجب ألا تزيد المدة التي تنقضي من وقت صدور الحكم التأديبي إلى تنفيذه على شهر واحد.
وإذا حكم بعقوبة تأديبية جديدة على شخص معتقل، وجب انقضاء مهلة لا تقل عن ثلاثة أيام بين تنفيذ العقوبتين إذا كانت مدة إحداهما عشرة أيام أو أكثر.
ويحتفظ قائد المعتقل بسجل العقوبات التأديبية الصادرة يوضع تحت تصرف ممثلي الدولة الحامية.

المــادة (124)
لا يجوز، بأي حال، نقل المعتقلين إلى مؤسسات إصلاحية ((سجون، إصلاحيات، ليمانات، الخ))، لقضاء عقوبة تأديبية فيها.
يجب أن تستوفي المباني التي تنفذ فيها العقوبات التأديبية الشروط الصحية، وتكون مزودة على الأخص بمستلزمات كافية للنوم، وتوفر للمعتقلين إمكانية المحافظة على نظافتهم.
تحجز النساء المعتقلات اللائي يقضين عقوبة تأديبية في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال، ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء.
المــادة (125)
يسمح للمعتقلين المحكوم عليهم بعقوبات تأديبية بالتريض وبالبقاء في الهواء الطلق لمدة ساعتين على الأقل يومياً.
ويسمح لهم، بناءً على طلبهم، بالتقدم للفحص الطبي اليومي، وتوفر لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية، ويصير نقلهم عند الاقتضاء إلى عيادة المعتقل أو مستشفى.
ويسمح لهم بالقراءة والكتابة وإرسال وتلقي الرسائل. غير أنه يجوز عدم تسليمهم الطرود والحوالات المالية إلا بعد انتهاء العقوبة، ويعهد بها حتى ذلك الحين إلى لجنة المعتقلين التي تقوم بتسليم الأغذية القابلة للتلف الموجودة بهذه الطرود إلى عيادة المعتقل.
لا يجوز حرمان أي شخص معتقل محكوم عليه بعقوبة تأديبية من الانتفاع بأحكام المادتين 107 و143.

المــادة (126)
تطبق المواد من 71 إلى 76 بالقياس على الإجراءات القضائية التي تتخذ ضد المعتقلين الموجودين في الأراضي الوطنية للدولة الحاجزة.

الفصل العاشر
نقل المعتقلــــــــين

المــادة (127)
يجري نقل المعتقلين بكيفية إنسانية. وكقاعدة عامة يجري النقل بطريق السكك الحديدية أو بوسائل النقل الأخرى وفي ظروف تعادل على الأقل الظروف التي تطبق على قوات الدولة الحاجزة في انتقالاتها. وإذا كان لابد من الانتقال بصفة استثنائية سيراً على الأقدام، وجب ألا يحدث ذلك إلا إذا كانت تسمح به حالة المعتقلين البدنية، وألا يفرض عليهم إرهاقاً زائداً.
تزود الدولة الحاجزة المعتقلين أثناء النقل بماء الشرب والطعام بنوعية وتنوع وكميات تكفي للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة، وبما يلزم من ملابس وملاجئ ورعاية طبية. وعليها أن تتخذ جميع الاحتياطات المناسبة لتأمين سلامتهم أثناء النقل وأن تعد قبل نقلهم قائمة كاملة بأسماء المعتقلين المنقولين.
لا ينقل المعتقلون المرضى أو الجرحى أو العجزة وكذلك حالات الولادة مادامت الرحلة تعرض صحتهم للخطر، إلا إذا كانت سلامتهم تحتم النقل.
إذا اقتربت جبهة القتال من أحد المعتقلات، وجب ألا ينقل المعتقلون الموجودون فيه إلا إذا أمكن نقلهم في ظروف أمن كافية، أو إذا كانوا يتعرضون في حالة بقائهم لخطر أكبر مما يتعرضون له في حالة النقل.
على الدولة الحاجزة أن تأخذ عند تقرير نقل المعتقلين مصالحهم في الاعتبار، على الأخص بهدف عدم زيادة صعوبات إعادتهم إلى الوطن أو عودتهم إلى منازلهم.

المــادة (128)
في حالة النقل، يخطر المعتقلون رسمياً بانتقالهم وبعنوانهم البريدي الجديد، ويبلغ لهم هذا الإخطار قبل النقل بوقت كاف ليتمكنوا من حزم أمتعتهم وإبلاغ عائلاتهم.
ويسمح لهم بحمل متعلقاتهم الشخصية، ومراسلاتهم والطرود التي وصلتهم، ويجوز خفض وزن هذه الأمتعة إذا اقتضت ذلك ظروف النقل، ولكنه لا يخفض بأي حال عن خمسة وعشرين كيلو غراماً لكل شخص معتقل.
وتحول إليهم دون إبطاء المراسلات والطرود المرسلة على عنوان معتقلهم السابق.
يتخذ قائد المعتقل بالاتفاق مع لجنة المعتقلين التدابير اللازمة لنقل مهمات المعتقلين المشتركة والأمتعة التي لم يمكنهم حملها معهم بسبب تحديد تم فرضه وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة.

الفصل الحادي عشر
الوفـــــــــــــاة

المــادة (129)
يجوز للمعتقلين تسليم وصاياهم للسلطات المسئولة التي تكفل حفظها. وفي حالة وفاة أحد المعتقلين ترسل وصيته دون تأخير إلى الشخص الذي يكون قد عينه.
تثبت وفاة أي معتقل بإقرار من طبيب، وتحرر شهادة وفاة تبين بها أسباب الوفاة والظروف التي حصلت فيها.
تحرر شهادة رسمية بالوفاة، تسجل على النحو الواجب طبقاً للإجراءات المعمول بها في الأراضي التي يوجد بها المعتقل، وترسل صورة موثقة منها إلى الدولة الحامية دون تأخير وكذلك إلى الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140.

المــادة (130)
على السلطات الحاجزة أن تتحقق من أن المعتقلين الذين يتوفون أثناء الاعتقال يدفنون باحترام، وإذا أمكن طبقاً لشعائر دينهم، وأن مقابرهم تحترم، وتصان بشكل مناسب، وتميز بطريقة تمكن من الاستدلال عليها دائماً.
يدفن المعتقلون المتوفون في مقابر فردية، إلا إذا اقتضت ظروف قهرية استخدام مقابر جماعية. ولا يجوز حرق الجثث إلا لأسباب صحية حتمية أو إذا اقتضى دين المتوفي ذلك أو تنفيذاً لرغبته الصريحة. وفي حالة الحرق يبين ذلك مع ذكر الأسباب التي دعت إليه في شهادة وفاة الشخص المعتقل. وتحتفظ السلطات الحاجزة بالرماد، وترسله بأسرع ما يمكن إلى أقارب المتوفى إذا طلبوا ذلك.
وبمجرد أن تسمح الظروف، وبحد أقصى لدى انتهاء الأعمال العدائية، تقدم الدولة الحاجزة، عن طريق مكاتب الاستعلامات المنصوص عنها في المادة 136، إلى الدول التي يتبعها المعتقلون المتوفون، قوائم تبين المقابر التي دفنوا فيها. وتوضح هذه القوائم جميع التفاصيل اللازمة للتحقق من هوية المعتقلين المتوفين ومواقع المقابر بدقة.

المــادة (131)
تجري الدولة الحاجزة تحقيقاً عاجلاً بشأن أي وفاة أو إصابة خطيرة تقع لشخص معتقل أو يشتبه في وقوعها بفعل حارس أو شخص معتقل آخر أو أي شخص آخر، وكذلك كل وفاة لا يعرف سببها.
ويرسل إخطار عن هذا الموضوع فوراً إلى الدولة الحامية. وتؤخذ أقوال الشهود، ويحرر تقرير يتضمن هذه الأقوال ويرسل إلى الدولة الحامية.
إذا أثبت التحقيق إدانة شخص أو أكثر، تتخذ الدولة الحاجزة جميع الإجراءات القضائية لمحاكمة المسئول أو المسئولين.

الفصل الثاني عشر
الإفراج، والإعادة إلى الوطن،
والإيواء في بلد محايد

المــادة (132)
تفرج الدولة الحاجزة عن أي شخص معتقل بمجرد زوال الأسباب التي اقتضت اعتقاله.
وعلاوة على ذلك، تعمل أطراف النزاع أثناء قيام الأعمال العدائية على عقد اتفاقات للإفراج عن فئات معينة من المعتقلين أو إعادتهم إلى الوطن، أو عودتهم إلى منازلهم أو إيوائهم في بلد محايد، وبخاصة الأطفال، والحوامل، وأمهات الرضع والأطفال صغار السن، والجرحى والمرضى، أو المعتقلين الذين قضوا في الاعتقال مدة طويلة.

المــادة (133)
ينتهي الاعتقال بأسرع ما يمكن بعد انتهاء الأعمال العدائية.
على أنه يجوز احتجاز المعتقلين الموجودين في أراضي أحد أطراف النزاع، الذين ينتظر اتخاذ إجراءات جنائية ضدهم بسبب مخالفات لا تستوجب عقوبات تأديبية على وجه التخصيص، حتى تنتهي المحاكمة، أو عند الاقتضاء حتى انتهاء العقوبة. ويطبق الإجراء نفسه على المعتقلين الذين حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية.
تشكل، بالاتفاق بين الدولة الحاجزة والدولة المعنية، لجان للبحث عن المعتقلين المفقودين بعد انتهاء الأعمال العدائية أو الاحتلال.

المــادة (134)
على الأطراف السامية المتعاقدة أن تعمل عند انتهاء الأعمال العدائية أو الاحتلال على تأمين عودة جميع المعتقلين إلى آخر محل إقامة لهم أو تسهيل عودتهم إلى أوطانهم.

المــادة (135)
تتحمل الدولة الحاجزة نفقات عودة المعتقلين الذين أفرج عنهم إلى الأماكن التي كانوا يقيمون فيها وقت اعتقالهم، أو النفقات اللازمة لإتمام رحلتهم أو عودتهم إلى نقطة الرحيل إذا كانت قد اعتقلتهم أثناء سفرهم أو في عرض البحر.
وفي حالة رفض الدولة الحاجزة التصريح لشخص معتقل أفرج عنه بالإقامة في أراضيها بعد أن كان مقيماً بها قبلاً إقامة قانونية، فإنه يتعين عليها أن تتحمل نفقات عودته إلى وطنه. على أنه إذا فضل الشخص المعتقل العودة إلى بلده تحت مسئوليته الخاصة، أو إطاعة الحكومة الدولة التي يدين لها بالولاء، فإن الدولة الحاجزة لا تلتزم بدفع هذه النفقات بعد مغادرته حدودها، ولا تلتزم الدولة الحاجزة بدفع نفقات الإعادة إلى الوطن للمعتقل الذي كان قد اعتقل بناءً على طلبه.
في حالة نقل المعتقلين وفقاً للمادة 45، تتفق الدولة التي تنقلهم والدولة التي تستضيفهم على حصة كل منهما في النفقات.
ولا تخل الأحكام المذكورة بالترتيبات الخاصة التي يجوز عقدها بين أطراف النزاع بشأن تبادل رعاياها الذين في قبضة طرف خصم وإعادتهم إلى أوطانهم.

القسم الخامس
مكاتب الاستعلامات والوكالة المركزية
للاستعلامات

المــادة (136)
منذ بدء أي نزاع، وفي جميع حالات الاحتلال، ينشئ كل طرف من أطراف النزاع مكتباً رسمياً للاستعلامات يتلقى وينقل المعلومات المتعلقة بالأشخاص المحميين الذين يوجدون تحت سلطته.
وفي أقرب وقت ممكن، ينقل كل طرف في النزاع إلى هذا المكتب معلومات عن التدابير التي اتخذها هذا الطرف ضد أي شخص محمي قبض عليه، أو فرضت عليه إقامة جبرية أو اعتقل منذ أكثر من أسبوعين. وعليه، علاوة على ذلك، أن يكلف إدارته المختلفة المعنية بسرعة إبلاغ المكتب المذكور بالمعلومات المتعلقة بالتغيرات التي تطرأ على حالة هؤلاء الأشخاص المحميين، من قبيل النقل، أو الإفراج، أو الإعادة للوطن، أو الهروب، أو العلاج بالمستشفى، أو الولادة، أو الوفاة.

المــادة (137)
يتولى المكتب الوطني للاستعلامات على وجه الاستعجال، وبأسرع الوسائل، وعن طريق الدول الحامية من جهة، والوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140 من جهة أخرى، نقل المعلومات المتعلقة بالأشخاص المحميين إلى الدولة التي يكون الأشخاص المذكورون من رعاياها أو الدولة التي كانوا يقيمون في أراضيها. وترد المكاتب أيضاً على جميع الاستفسارات التي توجه إليها بشأن الأشخاص المحميين.
وتنقل مكاتب الاستعلامات المعلومات المتعلقة بالشخص المحمي، باستثناء الحالات التي قد يلحق فيها نقل المعلومات الضرر بالشخص المعني أو بعائلته. وحتى في هذه الحالة، فإنه لا يجوز منع المعلومات عن الوكالة المركزية التي تتخذ الاحتياطات اللازمة المبينة في المادة 140 بعد تنبيهها إلى الظروف.
يصدق على جميع الاتصالات المكتوبة الصادرة عن أي مكتب بتوقيع أو بخاتم المكتب.

المــادة (138)
تكون المعلومات التي يتلقاها المكتب الوطني للاستعلامات وينقلها ذات طابع يسمح بتعيين هوية الشخص المحمي بدقة وبإبلاغ عائلته بسرعة.
وتتضمن على الأقل بالنسبة لكل شخص : لقبه واسمه الأول، ومحل وتاريخ ميلاده بالكامل، وجنسيته، وآخر محل إقامة له، والعلامات المميزة له، واسم والده ولقب والدته، وتاريخ وطبيعة الإجراء الذي اتخذ إزاءه، والمكان الذي اتخذ فيه هذا الإجراء، والعنوان الذي يمكن توجيه مراسلاته عليه، وكذلك اسم وعنوان الشخص الذي يتعين إبلاغه المعلومات.
وبالمثل، تنقل بصورة منتظمة، وإن أمكن أسبوعياً، معلومات عن الحالة الصحية للمعتقلين المرضى أو الجرحى من ذوى الحالات الخطيرة.

المــادة (139)
يتولى المكتب الوطني للاستعلامات كذلك استلام جميع المتعلقات الشخصية ذات القيمة التي يتركها الأشخاص المحميون المبينون في المادة 136، على الأخص عند الإعادة إلى الوطن، أو الإفراج أو الهروب أو الوفاة، وينقل هذه المعلومات إلى المعنيين إما مباشرة أو، إذا لزم الأمر، عن طريق الوكالة المركزية. وترسل هذه الأشياء في طرود مختومة بخاتم المكتب، وترفق بهذه الطرود بيانات توضح بدقة هوية الأشخاص الذين تخصهم هذه الأشياء وبيان كامل بمحتويات كل طرد. ويحتفظ بسجلات تفصيلية عن استلام وإرسال جميع الأشياء القيمة من هذا النوع.
المــادة (140)
تنشأ في بلد محايد وكالة مركزية للاستعلام عن الأشخاص المحميين، وبخاصة بشأن المعتقلين. وتقترح اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الدول المعنية، إذا رأت ذلك، تنظيم هذه الوكالة التي يمكن أن تكون مماثلة للوكالة المنصوص عنها بالمادة 123 من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949.
وتتولى هذه الوكالة تجميع كافة المعلومات ذات الطابع المنصوص عنه في المادة 136، والتي تتمكن من الحصول عليها من خلال القنوات الرسمية أو الخاصة، وتنقلها بأسرع ما يمكن إلى بلد منشأ أو إقامة الأشخاص المعنيين، إلا في الحالات التي قد يؤدى فيها هذا النقل إلى إلحاق الضرر بالأشخاص الذين تتعلق بهم هذه المعلومات أو إلى الإضرار بعائلاتهم. وعلى أطراف النزاع أن تقدم للوكالة جميع التسهيلات المعقولة لتتمكن من القيام بنقل المعلومات.
والأطراف السامية المتعاقدة، وبخاصة الأطراف التي ينتفع رعاياها بخدمات الوكالة المركزية، مدعوة إلى تقديم الدعم المالي الذي تحتاج إليه الوكالة.
وينبغي ألا تفسر الأحكام المتقدمة على أنها تقيد النشاط الإنساني للجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعيات الإغاثة المشار إليها في المادة 142.

المــادة (141)
تتمتع المكاتب الوطنية للاستعلامات بالإعفاء من الرسوم البريدية جميعها، وكذلك بالإعفاءات المنصوص عنها بالمادة 110، وبقدر الإمكان بالإعفاء من رسوم البرق أو على الأقل بتخفيضات كبيرة في هذه الرسوم.
الباب الرابع
تنفيذ الاتفاقية

القسم الأول
أحكــــام عـــــــامة

المــادة (142)
مع مراعاة التدابير التي تراها الدول الحاجزة حتمية لضمان أمنها أو لمواجهة أي ضرورة معقولة أخرى، تقدم هذه الدول أفضل ترحيب بالمنظمات الدينية، أو جمعيات الإغاثة، أو أي هيئة أخرى تعاون الأشخاص المحميين، وتوفر جميع التسهيلات اللازمة لها ولمندوبيها المعتمدين على النحو الواجب، لزيارة الأشخاص المحميين، ولتوزيع مواد الإغاثة والإمدادات الواردة من أي مصدر لأغراض تعليمية أو ترفيهية أو دينية عليهم، أو لمساعدتهم في تنظيم أوقات فراغهم داخل المعتقلات. ويجوز أن تنشأ الجمعيات أو الهيئات المشار إليها في أراضي الدولة الحاجزة أو في بلد آخر، وأن يكون لها طابع دولي.
ويجوز للدولة الحاجزة أن تحدد عدد الجمعيات والهيئات التي يرخص لمندوبيها بممارسة نشاطهم في أراضيها وتحت إشرافها، ويشترط مع ذلك ألا يعوق هذا التحديد تقديم عون فعال وكاف لجميع الأشخاص المحميين.
ويجب الاعتراف بالوضع الخاص للجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا المجال واحترامه في جميع الأوقات.

المــادة (143)
يصرح لممثلي أو مندوبي الدول الحامية بالذهاب إلى جميع الأماكن التي يوجد بها أشخاص محميون، وعلى الأخص أماكن الاعتقال والحجز والعمل.
ويكون لهم حق الدخول في جميع المرافق التي يستعملها الأشخاص المحميون، ولهم أن يتحدثوا معهم بدون رقيب، بالاستعانة بمترجم عند الضرورة.
و لا تمنع هذه الزيارات إلا لأسباب تقتضيها ضرورات عسكرية قهرية، ولا يكون ذلك إلا بصفة استثنائية ومؤقتة. ولا يجوز تحديد تواتر ومدة هذه الزيارات.
تعطى الحرية الكاملة لممثلي ومندوبي الدول الحامية فيما يتعلق باختيار الأماكن التي يرغبون زيارتها. وللدولة الحاجزة أو دولة الاحتلال أن تتفق مع الدولة الحامية، وعند الاقتضاء مع دولة منشأ الأشخاص المتوخى زيارتهم، على السماح لمواطني المعتقلين بالاشتراك في الزيارات.
ينتفع مندوبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالامتيازات نفسها. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدول التي يقع تحت سلطتها الأراضي التي يتعين عليهم ممارسة أنشطتهم فيها.

المــادة (144)
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص هذه الاتفاقية على أوسع نطاق ممكن في بلدانها، في وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن برامج التعليم العسكري، والمدني إذا أمكن، بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنها معروفة لمجموع السكان.
يتعين على السلطات المدنية والعسكرية والشرطة أو السلطات الأخرى التي تضطلع في وقت الحرب بمسئوليات إزاء الأشخاص المحميين، أن تكون حائزة لنص الاتفاقية، وأن تلقن بصفة خاصة أحكامها.

المــادة (145)
تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس الاتحاد السويسري، ومن خلال الدول الحامية أثناء الأعمال العدائية، التراجم الرسمية لهذه الاتفاقية، وكذلك القوانين واللوائح التي قد تعتمدها لكفالة تطبيقها.

المــادة (146)
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة في المادة التالية.
يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمه، أياً كانت جنسيتهم. وله أيضاً، إذا فضل ذلك، وطبقاً لأحكام تشريعه، أن يسلمهم إلى طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاص.
على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة المبينة في المادة التالية.
وينتفع المتهمون في جميع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل ملائمة عن الضمانات المنصوص عنها بالمواد 105 وما بعدها من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.

المــادة (147)
المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية : القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقاً للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.
المــادة (148)
لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرفاً متعاقداً آخر من المسئوليات التي تقع عليه أو على طرف متعاقد آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار إليها في المادة السابقة.

المــادة (149)
يجرى، بناءً على طلب أي طرف في النزاع، وبطريقة تتقرر فيما بين الأطراف المعنية، تحقيق بصدد أي إدعاء بانتهاك هذه الاتفاقية.
وفي حالة عدم الاتفاق على إجراءات التحقيق، يتفق الأطراف على اختيار حكم يقرر الإجراءات التي تتبع.
وما أن يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين على أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن.

القسم الثاني
أحكــــام ختامية

المــادة (150)
وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الإنكليزية والفرنسية. وكلا النصين متساويان في الحجية.
وسيقوم مجلس الاتحاد السويسرى بوضع تراجم رسمية للاتفاقية باللغتين الروسية والأسبانية.

المــادة (151)
تحل هذه الاتفاقية التي تحمل تاريخ اليوم للتوقيع لغاية 12 شباط/ فبراير 1950، باسم الدول الممثلة في المؤتمر الذي افتتح في جنيف في 21 نيسان / أبريل 1949.

المــادة (152)
تصدق هذه الاتفاقية بأسرع ما يمكن وتودع صكوك التصديق في برن.
يحرر محضر بإيداع كل صك من صكوك التصديق، ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صوراً موثقة من هذا المحضر إلى جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها.

المــادة (153)
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صكين للتصديق على الأقل.
وبعد ذلك، يبدأ نفاذها إزاء أي طرف سام متعاقد بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صك تصديقه.

المــادة (154)
بالنسبة للعلاقات القائمة بين الدول المرتبطة باتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين وعادات الحرب البرية، سواء المعقودة في 29 تموز / يوليه 1899 أو المعقودة في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 1907، والتي تشترك في هذه الاتفاقية، تكمل هذه الاتفاقية القسمين الثاني والثالث من اللائحة الملحقة باتفاقيتي لاهاي المذكورتين.

المــادة (155)
تعرض هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ نفاذها لانضمام جميع الدول التي لم تكن الاتفاقية قد وقعت باسمها.
المــادة (156)
يبلغ كل انضمام إلى مجلس الاتحاد السويسري كتابة، ويعتبر سارياً بعد مضي ستة شهور من تاريخ استلامه.
ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري كل انضمام إلى جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها.

المــادة (157)
يترتب على الحالات المنصوص عنها في المادتين 2 و3 النفاذ الفوري للتصديقات التي تودعها أطراف النزاع والانضمامات التي تبلغها قبل أو بعد وقوع الأعمال الحربية أو الاحتلال. ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري بأسرع وسيلة أي تصديقات أو انضمامات يتلقاها من أطراف النزاع.

المــادة (158)
لكل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة حق الانسحاب من هذه الاتفاقية.
ويبلغ الانسحاب كتابة إلى مجلس الاتحاد السويسري الذي يتولى إبلاغه إلى حكومات جميع الأطراف السامية المتعاقدة.
ويعتبر الانسحاب سارياً بعد مضي عام من تاريخ إبلاغه لمجلس الاتحاد السويسري. على أن الانسحاب الذي يبلغ في وقت تكون فيه الدولة المنسحبة مشتركة في نزاع، لا يعتبر سارياً إلا بعد عقد الصلح، وعلى أي حال بعد انتهاء عمليات الإفراج عن الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية وإعادتهم إلى أوطانهم أو إعادة توطينهم.
ولا يكون للانسحاب أثره إلا بالنسبة للدولة المنسحبة. ولا يكون له أي أثر على الالتزامات التي يجب أن تبقى أطراف النزاع ملتزمة بأدائها طبقاً لمبادئ القانون الدولي الناشئة من الأعراف الراسخة بين الأمم المتمدنة، ومن القوانين الإنسانية، وما يمليه الضمير العام.
المــادة (159)
يسجل مجلس الاتحاد السويسري هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة. ويخطر مجلس الاتحاد السويسري الأمانة العامة للأمم المتحدة كذلك بأي تصديقات أو انضمامات أو انسحابات يتلقاها بصدد هذه الاتفاقية.

إثباتاً لذلك، قام الموقعون أدناه، الذين أودعوا وثائق تفويضهم، بتوقيع هذه الاتفاقية.

حرر في جنيف، في هذا اليوم الثاني عشر من آب/أغسطس 1949 باللغتين الإنكليزية والفرنسية، ويودع الأصل في محفوظات الاتحاد السويسري. ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صوراً مصدقة من الاتفاقية إلى جميع الدول الموقعة، وكذلك إلى الدول التي تنضم إلى الاتفاقية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب الجزء الثاني

المــادة (73)
للشخص المحكوم عليه حق استخدام وسائل الاستئناف التي يقررها التشريع الذي تطبقه المحكمة. ويبلغ بكامل حقوقه في الاستئناف والمهلة المقررة لممارسة هذه الحقوق.
تطبق الإجراءات الجنائية المنصوص عنها بهذا القسم على الاستئناف بطريقة القياس. وفي حالة عدم النص في التشريع الذي تطبقه المحكمة على إمكانية الاستئناف، يكون للشخص المحكوم عليه حق الطعن في الحكم والعقوبة أمام السلطة المختصة في دولة الاحتلال.

المــادة (74)
يكون لممثلي الدولة الحامية حق حضور جلسات أي محكمة تحاكم شخصاً محمياً، إلا إذا جرت المحاكمة، بصفة استثنائية، بطريقة سرية مراعاة لأمن دولة الاحتلال التي يتعين عليها في هذه الحالة أن تخطر الدولة الحامية بذلك. ويرسل إلى الدولة الحامية إخطار بمكان وتاريخ بدء المحاكمة.
تبلغ للدولة الحامية بأسرع ما يمكن جميع الأحكام التي تصدر بتطبيق عقوبة الإعدام أو السجن لمدة سنتين أو أكثر مع بيان حيثياتها، ويتضمن الإخطار إشارة إلى الإخطار المرسل بمقتضى المادة 71، وفي حالة الحكم بتطبيق عقوبة سالبة للحرية يبين المكان الذي تنفذ فيه العقوبة. وتحفظ الأحكام الأخرى في محاضر المحكمة ويجوز لممثلي الدولة الحامية الرجوع إليها. لا تبدأ مهلة الاستئناف في حالة الحكم بالإعدام أو بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنتين أو أكثر إلا بعد وصول إخطار بالحكم إلى الدولة الحامية.

المــادة (75)
لا يحرم الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام بأي حال من حق رفع التماس بالعفو أو بإرجاء العقوبة.
و لا ينفذ حكم بالإعدام قبل مضي مدة لا تقل عن ستة شهور من تاريخ استلام الدولة الحامية للإخطار المتعلق بالحكم النهائي الذي يؤيد عقوبة الإعدام، أو بقرار رفض التماس العفو أو إرجاء العقوبة.
يجوز خفض مهلة الستة شهور هذه في حالات معينة محددة، عندما يترتب على وجود ظروف خطيرة وحرجة تهديد منظم لأمن دولة الاحتلال أو قواتها المسلحة، ويجب أن تتلقى الدولة الحامية دائماً إخطاراً بخفض المهلة، وتعطى لها الفرصة دائماً لإرسال ملاحظاتها في الوقت المناسب بشأن أحكام الإعدام هذه إلى سلطات الاحتلال المختصة.

المــادة (76)
يحتجز الأشخاص المحميون المتهمون في البلد المحتل، ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا. ويفصلون إذا أمكن عن بقية المحتجزين، ويخضعون لنظام غذائي وصحي يكفل المحافظة على صحتهم ويناظر على الأقل النظام المتبع في سجون البلد المحتل.
وتقدم لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية.
ويكون لهم الحق أيضاً في تلقي المعاونة الروحية التي قد يحتاجون إليها.
تحجز النساء في أماكن منفصلة عن الرجال ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء.

يؤخذ في الاعتبار النظام الخاص الواجب للصغار.
للأشخاص المحميين الحق في أن يزوروهم مندوبو الدولة الحامية ومندوبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفقاً لأحكام المادة 143.
وعلاوة على ذلك، يحق لهم تلقي طرد إغاثة واحد على الأقل شهرياً.

المــادة (77)
يسلم الأشخاص المحميون الذين اتهموا أو أدانتهم المحاكم في الأراضي المحتلة، مع الملفات المتعلقة بهم، عند انتهاء الاحتلال إلى سلطات الأراضي المحررة.
المــادة (78)
إذا رأت دولة الاحتلال لأسباب أمنية قهرية أن تتخذ تدابير أمنية إزاء أشخاص محميين، فلها على الأكثر أن تفرض عليهم إقامة إجبارية أو تعتقلهم.
تتخذ قرارات الإقامة الجبرية أو الاعتقال طبقاً لإجراءات قانونية تحددها دولة الاحتلال وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية. وتكفل هذه الإجراءات حق الأشخاص المعنيين في الاستئناف. ويبت بشأن هذا الاستئناف في أقرب وقت ممكن. وفي حالة تأييد القرارات، يعاد النظر فيها بصفة دورية، وإذا أمكن كل ستة شهور، بواسطة جهاز مختص تشكله الدولة المذكورة.
ينتفع الأشخاص المحميون الذين تفرض عليهم الإقامة الجبرية ويضطرون بسبب ذلك إلى ترك منازلهم، بأحكام المادة 39 من هذه الاتفاقية دون أي قيود.

القسم الرابع
قواعد معاملة المعتقلين

الفصل الأول
أحـــــــكام عامة

المــادة (79)
لا تعتقل أطراف النزاع أشخاصاً محميين إلا طبقاً للمواد 41 و42 و43 و68 و78.

المــادة (80)
يحتفظ المدنيون بكامل أهليتهم المدنية ويمارسون الحقوق المترتبة على ذلك بقدر ما تسمح به حالة الاعتقال.

المــادة (81)
تلتزم أطراف النزاع التي تعتقل أشخاصاً محميين بإعالتهم مجاناً وكذلك بتوفير الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية.
ولا يخصم أي شئ لسداد هذه المصاريف من مخصصات المعتقلين أو رواتبهم أو مستحقاتهم.
وعلى الدولة الحاجزة أن تعول الأشخاص الذين يعولهم المعتقلون إذا لم تكن لديهم وسائل معيشة كافية أو كانوا غير قادرين على التكسب.

المــادة (82)
تجمع الدولة الحاجزة بقدر الإمكان المعتقلين معاً تبعاً لجنسيتهم ولغتهم وعاداتهم. ولا يفصل المعتقلون من رعايا البلد الواحد لمجرد اختلاف لغاتهم.
يجمع أفراد العائلة الواحدة، وبخاصة الوالدان والأطفال، معاً في معتقل واحد طوال مدة الاعتقال، إلا في الحالات التي تقتضي فيها احتياجات العمل، أو أسباب صحية أو تطبيق الأحكام الواردة في الفصل التاسع من هذا القسم فصلهم بصفة مؤقتة. وللمعتقلين أن يطلبوا أن يعتقل معهم أطفالهم المتروكون دون رعاية عائلية.
ويجمع أفراد العائلة الواحدة المعتقلون كلما أمكن في المبنى نفسه، ويخصص لهم مكان إقامة منفصل عن بقية المعتقلين، ويجب توفير التسهيلات اللازمة لهم للمعيشة في حياة عائلية.

الفصل الثاني
المعتقــــــــــــلات

المــادة (83)
لا يجوز للدولة الحاجزة أن تقيم المعتقلات في مناطق معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب.
تقدم الدولة الحاجزة جميع المعلومات المفيدة عن الموقع الجغرافي للمعتقلات إلى الدول المعادية عن طريق الدول الحامية.
تميز معسكرات الاعتقال كلما سمحت الاعتبارات الحربية بذلك، بالحرفين ** الحرفان الأولان من عبارة Internment CampIC، اللذين يوضعان بكيفية تجعلهما واضحين بجلاء في النهار من الجو. على أنه يجوز للدولة المعنية أن تتفق على أي وسيلة أخرى للتمييز. ولا يميز أي مكان آخر خلاف معسكر الاعتقال بهذه الكيفية.

المــادة (84)
يجب فصل المعتقلين من جهة الإقامة والإدارة عن أسرى الحرب وعن الأشخاص المسلوبة حريتهم لأي سبب آخر.

المــادة (85)
من واجب الدولة الحاجزة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة والممكنة لضمان إيواء الأشخاص المحميين منذ بدء اعتقالهم في مبان أو أماكن تتوفر فيها كل الشروط الصحية وضمانات السلامة وتكفل الحماية الفعالة من قسوة المناخ وآثار الحرب. ولا يجوز بأي حال وضع أماكن الاعتقال الدائم في مناطق غير صحية أو أن يكون مناخها ضاراً بالمعتقلين. وفي جميع الحالات التي يعتقل فيها أشخاص محميون بصورة مؤقتة في منطقة غير صحية أو يكون مناخها ضاراً بالصحة، يتعين نقلهم بأسرع ما تسمح به الظروف إلى معتقل لا يخشى فيه من هذه المخاطر.
ويجب أن تكون المباني محمية تماماً من الرطوبة، وكافية التدفئة والإضاءة، وبخاصة بين الغسق وإطفاء الأنوار. ويجب أن تكون أماكن النوم كافية الاتساع والتهوية، وأن يزود المعتقلون بالفراش المناسب والأغطية الكافية، مع مراعاة المناخ وأعمار المعتقلين وجنسهم وحالتهم الصحية.
وتوفر للمعتقلين لاستعمالهم الخاص نهاراً وليلاً مرافق صحية مطابقة للشروط الصحية وفي حالة نظافة دائمة. ويزودون بكميات من الماء والصابون كافية لاستعمالهم اليومي ونظافتهم وغسل ملابسهم الخاصة، وتوفر لهم المرافق والتسهيلات اللازمة لهذا الغرض. كما توفر لهم المرشات ( الأدشاش ) أو الحمامات. ويتاح لهم الوقت اللازم للاغتسال وأعمال النظافة.
وعندما تقتضي الضرورة في الحالات الاستثنائية والمؤقتة إيواء نساء معتقلات لا ينتمين إلى وحدة أسرية في المعتقل نفسه الذي يعتقل فيه الرجال، يتعين بشكل ملزم تخصيص أماكن نوم منفصلة ومرافق صحية خاصة لهن.

المــادة (86)
تضع الدولة الحاجزة تحت تصرف المعتقلين، أياً كانت عقيدتهم، الأماكن المناسبة لإقامة شعائرهم الدينية.

المــادة (87)
ما لم تتوفر للمعتقلين تسهيلات أخرى مناسبة، تقام مقاصف (كنتينات) في كل معتقل، لتمكينهم من الحصول بأسعار لا تزيد بأي حال عن أسعار السوق المحلية على الأغذية والمستلزمات اليومية، بما فيها الصابون والتبغ، التي من شأنها أن توفر لهم شعوراً متزايداً بالحياة والراحة الشخصية.

تودع أرباح المقاصف في صندوق خاص للمساعدة ينشأ في كل معتقل ويدار لصالح المعتقلين الموجودين في المعتقل المعني. وللجنة المعتقلين المنصوص عنها في المادة 102 حق الإشراف على إدارة المقاصف وإدارة هذا الصندوق.
وفي حالة تصفية أحد المعتقلات، يحول الرصيد الدائن للصندوق إلى صندوق المساعدة الخاص بمعتقل آخر يوجد به معتقلون من نفس الجنسية أو، في حالة عدم وجود مثل هذا المعتقل، إلى صندوق مركزي للمساعدة يدار لصالح جميع المعتقلين الذين لا يزالون خاضعين لسلطة الدولة الحاجزة. وفي حالة الإفراج العام، تحفظ هذه الأرباح لدى الدولة الحاجزة، ما لم يتم اتفاق يقضي بخلاف ذلك بين الدول المعنية.

المــادة (88)
تنشأ في جميع المعتقلات المعرضة للغارات الجوية وأخطار الحرب الأخرى، مخابئ مناسبة وبعدد كاف لتأمين الحماية اللازمة. وفي حالات الإنذار بالغارات، يسمح للمعتقلين باللجوء إليها بأسرع ما يمكن، باستثناء المعتقلين الذين يشتركون في حماية أماكنهم من هذه الأخطار. وتطبق عليهم أيضاً أي إجراءات وقائية تتخذ لمصلحة السكان.
يجب أن تتخذ الاحتياطات الكافية في المعتقلات لمنع أخطار الحريق.

الفصل الثالث
الغذاء والملبس

المــادة (89)
تكون الجراية الغذائية اليومية للمعتقلين كافية من حيث كميتها ونوعيتها وتنوعها بحيث تكفل التوازن الصحي الطبيعي وتمنع اضطرابات النقص الغذائي، ويراعى كذلك النظام الغذائي المعتاد للمعتقلين.
تعطى للمعتقلين الوسائل التي تمكنهم من أن يعدوا لأنفسهم أي أطعمة إضافية تكون في حوزتهم.
ويزودون بكميات كافية من ماء الشرب. ويرخص لهم باستعمال التبغ.
تصرف للعمال من المعتقلين أغذية إضافية تتناسب مع طبيعة العمل الذي يؤدونه.
تصرف للحوامل والمرضعات وللأطفال دون الخامسة عشرة أغذية إضافية تتناسب مع احتياجات أجسامهم.

المــادة (90)
توفر للمعتقلين عند القبض عليهم جميع التسهيلات للتزود بالملابس والأحذية وغيارات الملابس، وللحصول فيما بعد على هذه الأشياء عند الحاجة. وإذا كان المعتقلون لا يملكون ملابس كافية ملائمة للمناخ ولا يستطيعون الحصول عليها، وجب على الدولة الحاجزة أن تزودهم بها مجاناً.
يجب ألا تكون الملابس التي تصرفها الدولة الحاجزة للمعتقلين والعلامات الخارجية التي يجوز لها وضعها على ملابسهم مخزية أو تعرضهم للسخرية.
يصرف للعمال زي للعمل، يشمل ملابس الوقاية المناسبة، كلما تطلبت طبيعة العمل ذلك.

الفصل الرابع
الشروط الصحية والرعاية الطبية

المــادة (91)
توفر في كل معتقل عيادة مناسبة، يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية وكذلك على نظام غذائي مناسب. وتخصص عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية.
يعهد بحالات الولادة والمعتقلين المصابين بأمراض خطيرة أو الذين تستدعي حالتهم علاجاً خاصاً، أو عملية جراحية أو علاجاً بالمستشفى، إلى أي منشأة يتوفر فيها العلاج المناسب وتقدم لهم فيها رعاية لا تقل عن الرعاية التي تقدم لعامة السكان.
ويفضل أن يقوم على علاج المعتقلين موظفون طبيون من جنسيتهم.
لا يجوز منع المعتقلين من عرض أنفسهم على السلطات الطبية للفحص. وتصرف السلطات الطبية بالدولة الحاجزة لكل شخص معتقل، بناءً على طلبه، شهادة رسمية تبين فيها طبيعة مرضه أو إصابته، ومدة العلاج والرعاية التي قدمت له. وترسل صورة من هذه الشهادة إلى الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140.
تكون معالجة المعتقلين، وكذلك تركيب أي أجهزة ضرورية للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة، وبخاصة تركيبات الأسنان وغيرها من التركيبات، والنظارات الطبية، مجانية.

المــادة (92)
تجرى فحوص طبية للمعتقلين مرة واحدة على الأقل شهرياً. والغرض منها بصورة خاصة مراقبة الحالة الصحية والتغذوية العامة، والنظافة، وكذلك اكتشاف الأمراض المعدية، وبخاصة التدرن والأمراض التناسلية والملاريا (البرداء). ويتضمن الفحص بوجه خاص مراجعة وزن كل شخص معتقل، وفحصاً بالتصوير بالأشعة مرة واحدة على الأقل سنوياً.

الفصل الخامس
الأنشطة الدينية والذهنية والبدنية

المــادة (93)
تترك الحرية التامة للمعتقلين في ممارسة عقائدهم الدينية، بما في ذلك الاشتراك في الشعائر، شريطة مراعاة تدابير النظام السارية التي وضعتها السلطات الحاجزة.
يسمح للمعتقلين من رجال الدين بممارسة شعائر دينهم بكامل الحرية بين أفراد طائفتهم. ولهذا الغرض تراعي الدولة الحاجزة أن يكون توزيعهم متناسباً بين مختلف المعتقلات التي يوجد بها معتقلون يتكلمون لغتهم ويتبعون دينهم. فإذا كانوا بأعداد غير كافية وجب على الدولة الحاجزة أن توفر لهم التسهيلات اللازمة، بما في ذلك وسائل الانتقال، للتحرك من معتقل إلى آخر، ويسمح لهم بزيارة المعتقلين الموجودين بالمستشفيات. ويكون لرجال الدين حرية المراسلة بشأن مسائل دينهم مع السلطات الدينية في البلد الذي يحتجزون فيه وبقدر الإمكان مع المنظمات الدينية الدولية المختصة بدينهم. ولا تعتبر هذه المراسلات جزءاً من الحصة المذكورة في المادة 107، ولكنها تخضع لأحكام المادة 112.
وفي حالة عدم توافر المعاونة الدينية للمعتقلين من قبل رجل دين من أتباع عقيدتهم، أو عدم كفاية عدد رجال الدين، فإنه يجوز للسلطات الدينية المحلية من العقيدة ذاتها أن تعين، بالاتفاق مع الدولة الحاجزة أحد رجال الدين من أتباع عقيدة المعتقلين، أو أحد رجال الدين من مذهب مشابه أو أحد العلمانيين المؤهلين إذا كان ذلك ممكناً من وجهة النظر الدينية. ويتمتع هذا الأخير بالتسهيلات المرتبطة بالمهمة التي يضطلع بها. وعلى الأشخاص الذين يعينون بهذه الكيفية مراعاة جميع اللوائح التي تضعها الدولة الحاجزة لمصلحة النظام والأمن.

المــادة (94)
على الدولة الحاجزة أن تشجع الأنشطة الذهنية والتعليمية، والترفيهية، والرياضية للمعتقلين، مع ترك الحرية لهم في الاشتراك أو عدم الاشتراك فيها. وتتخذ جميع التدابير الممكنة التي تكفل ممارستها وتوفر لهم على الأخص الأماكن المناسبة لذلك.
وتمنح للمعتقلين جميع التسهيلات الممكنة لمواصلة دراستهم أو عمل دراسة جديدة. ويكفل تعليم الأطفال والشباب، ويجوز لهم الانتظام بالمدارس، سواء داخل أماكن الاعتقال أو خارجها.
ويجب تمكين المعتقلين من ممارسة التمارين البدنية والاشتراك في الرياضات والألعاب في الهواء الطلق. وتخصص أماكن فضاء كافية لهذا الاستعمال في جميع المعتقلات. وتخصص أماكن خاصة لألعاب الأطفال والشباب.

المــادة (95)
لا يجوز للدولة الحاجزة تشغيل المعتقلين كعمال إلا بناءً على رغبتهم. ويحظر في جميع الأحوال : تشغيل أي شخص محمي غير معتقل إذا كان العمل يشكل مخالفة للمادة 40 أو 51 من هذه الاتفاقية، وكذلك تشغيله في أعمال مهينة أو حاطة للكرامة.
للمعتقلين الحق في التخلي عن العمل في أي وقت إذا كانوا قد قضوا فيه ستة أسابيع وذلك بإخطار سابق بثمانية أيام.
لا تكون هذه الأحكام عقبة أمام حق الدولة الحاجزة في إلزام المعتقلين من الأطباء وأطباء الأسنان وغيرهم من الموظفين الطبيين بممارسة مهنتهم لمصلحة زملائهم المعتقلين، وفي تشغيل المعتقلين في أعمال إدارة وصيانة المعتقلات، وفي تكليف هؤلاء الأشخاص بأعمال المطبخ أو غير ذلك من الأعمال المنزلية، وأخيراً في تشغيلهم في أعمال وقاية المعتقلين من الغازات الجوية أو الأخطار الأخرى الناجمة من الحرب. غير أنه لا يجوز إكراه أي شخص معتقل على تأدية أعمال يعلن أحد أطباء الإدارة أنه غير لائق لها بدنياً.

تتحمل الدولة الحاجزة المسئولية الكاملة عن جميع شروط العمل، والرعاية الطبية، ودفع الرواتب، والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية. وتكون شروط العمل والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية متفقة مع التشريع الوطني والعرف السائد، ولا تكون بأي حال أدنى مما يطبق على العمل المماثل في طبيعته في المنطقة نفسها. وتحدد الرواتب بطريقة منصفة بالاتفاق بين الدولة الحاجزة والمعتقلين، وعند الاقتضاء مع أرباب العمل بخلاف الدولة الحاجزة، مع مراعاة التزام الدولة الحاجزة بإعالة المعتقلين مجاناً وتقديم الرعاية الطبية التي تقتضيها حالتهم الصحية. ويحصل المعتقلون الذين يوظفون بصفة دائمة في الأعمال التي تنص عليها الفقرة الثالثة على رواتب مناسبة من الدولة الحاجزة، و لا تكون شروط العمل والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية أدنى مما يطبق على العمل المماثل في المنطقة نفسها.

المــادة (96)
يجب أن تكون كل فصيلة عمل تابعة لأحد المعتقلات. وتكون السلطات المسئولة للدولة الحاجزة مسئولة مع قائد المعتقل عن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية في فصائل العمل. ويستوفي القائد بانتظام قائمة بفصائل العمل التي تتبعه ويبلغ القائمة إلى مندوبي الدولة الحامية، ومندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي منظمات إنسانية أخرى تزور المعتقلات.

الفصل السادس
الممتلكات الخاصة والموارد المالية

المــادة (97)
يرخص للمعتقلين بالاحتفاظ بالأشياء والمتعلقات الخاصة بالاستعمال الشخصي. ولا يجوز سحب المبالغ النقدية والشيكات المصرفية والأوراق المالية، وما إلى ذلك، وكذلك الأشياء القديمة التي يحملونها إلا طبقاً للنظم المقررة. ويعطى لهم عنها إيصال مفصل.
تودع المبالغ النقدية في حساب الشخص المعتقل طبقاً لما تنص عليه المادة 98، ولا يجوز تحويلها إلى عملة أخرى ما لم ينص على ذلك التشريع الساري في الإقليم الذي يعتقل فيه صاحبها، أو بناءً على موافقته.
لا يجوز سحب الأشياء التي لها فوق كل شئ قيمة شخصية أو عاطفية من المعتقلين.
لا يجوز أن تفتش المرأة المعتقلة إلا بواسطة امرأة.
ترد للمعتقلين لدى الإفراج عنهم أو إعادتهم إلى الوطن الأرصدة النقدية المتبقية في حساباتهم المفتوحة بموجب المادة
98، وكذلك جميع الأشياء والمبالغ والشيكات المصرفية والأوراق المالية وما إلى ذلك، التي سحبت منهم أثناء الاعتقال، باستثناء الأشياء أو المقتنيات القيمة التي يتعين على الدولة الحاجزة أن تحتفظ بها طبقاً لتشريعها الساري. وفي حالة حجز أشياء خاصة بأحد المعتقلين بسبب هذا التشريع، يعطى للشخص المعني شهادة مفصلة بذلك.
لا يجوز سحب المستندات العائلية أو مستندات إثبات الهوية التي يحملها المعتقلون إلا مقابل إيصال. ولا يجوز أن يبقى المعتقلون بدون مستندات إثبات هويتهم في أي لحظة. فإذا لم تكن لديهم مثل هذه المستندات، وجب أن تصرف لهم مستندات خاصة تصدرها السلطات الحاجزة وتستعمل كمستندات تحقيق الهوية لغاية انتهاء الاعتقال.
وللمعتقلين أن يحتفظوا معهم بمبلغ نقدي أو في شكل أذون شراء ليتمكنوا من القيام بمشترياتهم.
المــادة (98)
يتسلم جميع المعتقلين بانتظام مخصصات للتمكن من شراء أغذية وأشياء من قبيل التبغ، وأدوات الزينة، وما إلى ذلك. ويمكن أن تأخذ هذه المخصصات شكل حساب دائن أو أذون شراء.
وعلاوة على ذلك، يجوز للمعتقلين أن يتلقوا إعانات من الدولة التي يكونون من رعاياها، أو من الدول الحامية، أو من أي هيئة تساعدهم، أو من عائلاتهم، وكذلك إيراد ممتلكاتهم طبقاً لتشريع الدولة الحاجزة. وتكون مبالغ الإعانات التي تخصصها دولة المنشأ واحدة لكل فئة من فئات المعتقلين ((العجزة، المرضى، الحوامل، الخ))، ولا يجوز أن تحددها هذه الدولة أو توزعها الدولة الحاجزة على أساس ضرب من ضروب التمييز التي تحظرها المادة 27 من هذه الاتفاقية.
وتفتح الدولة الحاجزة حساباً منتظماً لكل شخص معتقل تودع فيه المخصصات المبينة في هذه المادة، والأجور التي يتقاضاها، وكذلك المبالغ التي ترسل إليه. كما تودع في حسابه أيضاً المبالغ التي سحبت منه والتي يمكنه التصرف فيها طبقاً للتشريع الساري في الإقليم الذي يوجد فيه الشخص المعتقل. وتوفر له جميع التسهيلات التي تتفق مع التشريع الساري في الإقليم المعني لإرسال إعانات إلى عائلته وإلى الأشخاص الذين يعتمدون عليه اقتصادياً وله أن يسحب من هذا الحساب المبالغ اللازمة لمصاريفه الشخصية في الحدود التي تعينها الدولة الحاجزة. وتوفر له في جميع الأوقات تسهيلات معقولة للرجوع إلى حسابه والحصول على صورة منه. ويبلغ هذا الحساب إلى الدولة الحامية، بناءً على طلبها، ويلازم الشخص المعتقل في حالة نقله.

الفصل السابع
الإدارة والنظــــام

المــادة (99)
يوضع كل معتقل تحت سلطة ضابط أو موظف مسئول يختار من القوات المسلحة النظامية أو من كوادر الإدارة المدنية النظامية بالدولة الحاجزة. ويكون لدى الضابط أو الموظف الذي يرأس المعتقل نص هذه الاتفاقية باللغة الرسمية أو بإحدى اللغات الرسمية لبلده، ويكون مسئولاً عن تطبيقها. ويلقن الموظفون المختصون بمراقبة المعتقل أحكام الاتفاقية والتعليمات التي تهدف إلى تطبيقها.
يعلن نص هذه الاتفاقية ونصوص الاتفاقات الخاصة التي تعقد وفقاً للاتفاقية داخل المعتقل بلغة يفهمها المعتقلون، أو تودع هذه الصكوك لدى لجنة المعتقلين.
وتبلغ للمعتقلين اللوائح والأوامر والإعلانات والبلاغات بجميع أنواعها وتعلن داخل المعتقلات بلغة يفهمونها.
وتبلغ جميع الأوامر والتنبيهات الموجهة بصورة فردية إلى معتقلين بلغة يفهمونها كذلك.

المــادة (100)
يجب أن يتمشى النظام في المعتقلات مع مبادئ الإنسانية، وألا يتضمن بأي حال لوائح تفرض على المعتقلين إجهاداً بدنياً خطيراً على صحتهم أو إزعاجاً بدنياً أو معنوياً. يحظر الوشم أو وضع علامات أو إشارات بدنية للتمييز.
وتحظر على وجه الخصوص إطالة الوقوف أو النداءات، والتمارين البدنية العقابية، وتداريب المناورات العسكرية وخفض جرايات الأغذية.

المــادة (101)
للمعتقلين الحق في تقديم التماساتهم إلى السلطة التي يخضعون لها بشأن نظام الاعتقال.
ولهم حق مطلق أيضاً في أن يلجأوا إلى ممثلي الدولة الحامية، سواء عن طريق لجنة المعتقلين أو مباشرة، بغرض تنبيههم إلى النقاط التي لهم شكوى بشأنها فيما يتعلق بنظام الاعتقال.
ويجب أن تحول هذه الالتماسات والشكاوى بصورة عاجلة دون أي تحوير.
و لا يجوز أن تترتب عليها أية عقوبة حتى إذا اعتبر أنها بدون أساس.
وللجنة المعتقلين أن ترسل إلى ممثلي الدولة الحامية تقارير دورية عن الحالة في المعتقلات وعن احتياجات المعتقلين.
المــادة (102)
في كل معتقل، ينتخب المعتقلون بحرية كل ستة شهور، بالاقتراع السري أعضاء لجنة تمثلهم لدى سلطات الدولة الحاجزة والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وجميع الهيئات الأخرى التي تساعدهم. ويجوز إعادة انتخاب أعضاء هذه اللجنة.
يباشر المعتقلون المنتخبون مهامهم بعد موافقة السلطة الحاجزة على انتخابهم . ويتم إبلاغ الدول الحامية المعنية بالأسباب في حالة الرفض أو الإعفاء من المهمة.

المــادة (103)
يجب أن تسهم لجنة المعتقلين في رعاية المعتقلين بدنياً ومعنوياً وفكرياً.
وبصفة خاصة، في حالة ما إذا قرر المعتقلون وضع نظام للمساعدة المتبادلة، يكون هذا التنظيم من اختصاص لجنة المعتقلين، إلى جانب المهام الخاصة التي توكل إليها بموجب الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية.

المــادة (104)
لا يجبر أعضاء لجنة المعتقلين على تأدية عمل آخر، إذا كان ذلك يزيد من صعوبة أداء مهامهم.
يجوز لأعضاء اللجان أن يعينوا المساعدين اللازمين لهم من بين المعتقلين. وتوفر لهم جميع التسهيلات، وبخاصة حرية الانتقال بالقدر اللازم لتنفيذ مهامهم (زيارة فصائل العمل، استلام الإمدادات، الخ).
وتقدم جميع التسهيلات كذلك لأعضاء اللجان للاتصال بالبريد أو بالبرق مع السلطات الحاجزة، ومع الدول الحامية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومندوبيها، وكذلك مع الهيئات التي تعاون المعتقلين. وتوفر لأعضاء اللجان الموجودين في الفصائل تسهيلات مماثلة للاتصال مع لجنتهم في المعتقل الرئيسي. ولا يوضع حد لعدد هذه المراسلات، ولا تعتبر جزءاً من الحصة المبينة في المادة 107.
لا يجوز نقل أي عضو في لجنة المعتقلين دون أن يعطى له الوقت المعقول اللازم لإطلاع خليفته على سير الأمور.

الفصل الثامن
العلاقات مع الخارج

المــادة (105)
على الدولة الحاجزة أن تقوم بمجرد اعتقال أشخاص محميين بإبلاغهم وإبلاغ الدولة التي هم من رعاياها والدولة الحامية لهم بالتدابير المقررة لتنفيذ أحكام هذا الفصل، وتبلغهم كذلك بأي تعديلات تطرأ على هذه التدابير.

المــادة (106)
يسمح لكل شخص معتقل، بمجرد اعتقاله أو خلال أسبوع واحد على الأكثر من وصوله إلى أحد المعتقلات، وكذلك في حالة مرضه أو نقله إلى معتقل آخر أو مستشفى، بأن يرسل إلى عائلته مباشرة من جهة، ومن جهة أخرى إلى الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140، بطاقة اعتقال مماثلة إن أمكن للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية، لإخطارها عن اعتقاله وعنوانه وحالته الصحية. وترسل هذه البطاقات بأسرع ما يمكن ولا يجوز تعطيلها بأي حال.

المــادة (107)
يسمح للمعتقلين بإرسال وتلقي الرسائل والبطاقات. وإذا رأت الدولة الحاجزة من الضروري تحديد عدد الرسائل والبطاقات التي يرسلها كل شخص معتقل، وجب ألا يقل هذا العدد عن رسالتين وأربع بطاقات شهرياً، تكون مطابقة بقدر الإمكان للنماذج الملحقة بهذه الاتفاقية. وإذا كان لابد من تحديد عدد المراسلات الموجهة إلى المعتقلين، وجب ألا يقرر ذلك إلا دولة المنشأ، ربما بناءً على طلب الدولة الحاجزة. ويجب أن ترسل هذه الرسائل والبطاقات في وقت معقول، ولا يجوز تأخيرها أو حجزها لدواع تأديبية.
يسمح للمعتقلين الذين لم تصلهم أخبار عائلاتهم من مدة طويلة أو الذين يتعذر عليهم تلقي أخبار منها أو إرسال أخبارهم إليها بالطريق العادي، والذين يبعدون عن عائلاتهم بمسافات شاسعة، بإرسال برقيات تسدد رسومها من المبالغ التي تحت تصرفهم. وينتفعون أيضاً بهذا الإجراء في الحالات التي تعتبر عاجلة.
وكقاعدة عامة، تحرر مراسلات المعتقلين بلغتهم الأصلية. ويجوز لأطراف النزاع أن تسمح بالمراسلات بلغات أخرى.
المــادة (108)
يسمح للمعتقلين أن يتلقوا بالبريد أو بأي وسيلة أخرى، الطرود الفردية أو الرسالات الجماعية التي تحتوي بصفة خاصة الأغذية والملابس والأدوية وكذلك الكتب والأدوات اللازمة لتلبية احتياجاتهم الدينية أو الدراسية أو الترفيهية. ولا تخلي مثل هذه الرسالات الدولة الحاجزة بأي حال من الالتزامات التي تقع عليها بموجب هذه الاتفاقية.
وفي الحالات التي يتعين فيها لأسباب عسكرية تقييد كمية هذه الرسالات، يلزم إبلاغ ذلك على النحو الواجب إلى الدولة الحامية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإلى جميع الهيئات الأخرى التي تساعد المعتقلين والتي ترسل هذه الطرود.
وتكون أساليب إرسال الطرود الفردية أو الجماعية، إذا دعت الضرورة، موضع اتفاقات خاصة بين الدول المعنية التي لا يجوز لها بأي حال أن تؤخر وصول طرود الإغاثة إلى المعتقلين. ويجب ألا تتضمن طرود الأغذية والملابس أي كتب، وعموماً، ترسل إمدادات الإغاثة الطبية في طرود جماعية.

المــادة (109)
في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة بين أطراف النزاع عن أساليب استلام وتوزيع طرود الإغاثة الجماعية، تطبق اللائحة المتعلقة برسالات الإغاثة الجماعية، الملحقة بهذه الاتفاقية.
لا يجوز أن تقيد الاتفاقات الخاصة المبينة أعلاه بأي حال حق لجان المعتقلين في الاستيلاء على رسالات الإغاثة الجماعية الموجهة إلى المعتقلين، وتوزيعها والتصرف فيها لمصلحة الأشخاص الموجهة إليهم.
كما لا تقيد هذه الاتفاقات حق ممثلي الدولة الحامية، وممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة أخرى تساعد المعتقلين، والتي ترسل هذه الطرود الجماعية، في مراقبة توزيعها على الأشخاص الموجهة إليهم.

المــادة (110)
تعفى جميع طرود الإغاثة المرسلة إلى المعتقلين من جميع رسوم الاستيراد والجمارك وغيرها.
تعفى جميع الرسالات، بما فيها طرود الإغاثة بالبريد والحوالات المالية، الواردة من بلدان أخرى، والموجهة إلى المعتقلين أو التي يرسلها المعتقلون بالبريد، سواء مباشرة أو عن طريق مكاتب الاستعلامات المنصوص عنها في المادة 136 والوكالة المركزية للاستعلامات المنصوص عنها في المادة 140، من جميع رسوم البريد، سواء في بلدان المنشأ وبلدان الوصول، أو في البلدان المتوسطة. ولهذا الغرض، بوجه خاص، يوسع نطاق الإعفاءات المنصوص عنها في الاتفاقية البريدية العالمية لعام 1947 وفي ترتيبات الاتحاد البريدي العالمي لصالح المدنيين من الجنسيات المعادية المحتجزين في معسكرات أو سجون مدنية، ليشمل الأشخاص المحميين الآخرين المعتقلين الذين ينطبق عليهم نظام هذه الاتفاقية. وتلتزم البلدان غير المشتركة في هذه الترتيبات بمنح الإعفاءات المذكورة في الظروف نفسها.
تقع مصاريف نقل طرود الإغاثة المرسلة إلى المعتقلين، التي لا يمكن نقلها بالبريد بسبب وزنها أو لأي سبب آخر، على عاتق الدولة الحاجزة في جميع الأراضي التي تخضع لسلطتها. وتتحمل الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية مصاريف النقل في أراضي كل منها.
وتقع مصاريف نقل هذه الطرود، التي لا تغطى طبقاً لأحكام الفقرة السابقة، على عاتق الجهة المرسلة.
تعمل الأطراف السامية المتعاقدة على أن تخفض بقدر الإمكان الرسوم التي تحصل على البرقيات التي يرسلها المعتقلون أو توجه إليهم.
المــادة (111)
في الحالات التي تحول فيها العمليات الحربية دون تنفيذ الدول المعنية للالتزام الذي يقع عليها من حيث تأمين نقل الطرود المنصوص عنها في المواد 106 و107 و108 و113، يجوز للدول الحامية المعنية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة أخرى توافق عليها أطراف النزاع، تأمين نقل هذه الطرود بالوسائل المناسبة ((السكك الحديدية، والشاحنات، والسفن، والطائرات، وما إلى ذلك)). ولهذا الغرض، تعمل الأطراف السامية المتعاقدة على تدبير وسائل النقل هذه والسماح بمرورها، على الأخص بمنحها تصاريح المرور اللازمة.
ويجوز استخدام وسائل النقل هذه أيضاً في نقل ما يلي :
أ – المراسلات، والقوائم والتقارير المتبادلة بين الوكالة المركزية للاستعلامات المنصوص عنها في المادة 140 والمكاتب الوطنية المنصوص عنها في المادة 136،
ب- المراسلات والتقارير المتعلقة بالمعتقلين، التي تتبادلها الدول الحامية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة أخرى تساعد المعتقلين، إما مع مندوبيها أو مع أطراف النزاع.

و لا تقيد هذه الأحكام بأي حال حق أي طرف في النزاع في أن ينظم، إذا فضل ذلك، وسائل نقل أخرى وأن يعطي تصاريح مرور بالشروط التي يمكن الاتفاق عليها.
وتوزع المصاريف المترتبة على استخدام وسائل النقل هذه بالتناسب حسب حجم الطرود على أطراف النزاع التي يفيد رعاياها من هذه الخدمات.

المــادة (112)
يجب إجراء المراقبة البريدية على المراسلات الموجهة إلى المعتقلين أو التي يرسلونها بأسرع ما يمكن.
ويجب ألا يجرى فحص الطرود الموجهة إلى المعتقلين في ظروف تعرض محتوياتها من الأغذية للتلف. ويجرى الفحص في حضور المرسل إليه أو زميل له مفوض منه. ولا يجوز تأخير تسليم الطرود الفردية أو الجماعية للمعتقلين بحجة صعوبات المراقبة.
ولا يكون أي حظر للمراسلات تفرضه أطراف النزاع لأسباب عسكرية أو سياسية إلا بصورة مؤقتة ولأقصر مدة ممكنة.

المــادة (113)
تقدم الدول الحاجزة جميع التسهيلات المعقولة لنقل الوصايا أو رسائل التوكيل أو أي مستندات أخرى توجه إلى المعتقلين أو تصدر عنهم، وذلك عن طريق الدول الحامية أو الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140 أو بأي وسائل أخرى متاحة.
وفي جميع الحالات، تسهل الدول الحاجزة للمعتقلين إصدار هذه المستندات والتصديق عليها بالطرق القانونية، وتسمح لهم بوجه خاص استشارة محام.

المــادة (114)
تقدم الدولة الحاجزة للمعتقلين جميع التسهيلات التي تتفق مع نظام الاعتقال والتشريع الساري ليتمكنوا من إدارة أموالهم. ولهذا الغرض يجوز لها أن تصرح لهم بالخروج من المعتقل، في الحالات العاجلة، إذا سمحت الظروف بذلك.

المــادة (115)
في جميع الحالات التي يكون فيها أحد المعتقلين طرفاً في دعوى أمام أي محكمة كانت، يتعين على الدولة الحاجزة بناءً على طلب الشخص المعتقل أن تخطر المحكمة باعتقاله، وعليها أن تتحقق، في نطاق الحدود القانونية، من أن جميع التدابير اللازمة قد اتخذت بحيث لا يلحق به أي ضرر بسبب اعتقاله فيما يتعلق بإعداد وسير دعواه أو بتنفيذ أي حكم تصدره المحكمة.

المــادة (116)
يسمح لكل شخص معتقل باستقبال زائريه، وعلى الأخص أقاربه، على فترات منتظمة، وبقدر ما يمكن من التواتر.
ويسمح للمعتقلين بزيارة عائلاتهم في الحالات العاجلة، بقدر الاستطاعة، وبخاصة في حالة وفاة أحد الأقارب أو مرضه بمرض خطير.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب الجزء الأول

اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949

إن الموقعين أدناه، المفوضين من قبل الحكومات الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي، المعقود في جنيف من 21 نيسان/ أبريل إلى 12 آب/أغسطس 1949، بقصد وضع اتفاقية لحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، قد اتفقوا على ما يلي :

الباب الأول
أحكام عامة

المــادة (1)
تتعهد الأطراف السامية بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.

المــادة (2)
علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب.
تنطبق الاتفاقية أيضاً في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.
وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفاً في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها.

المــادة (3)
في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية :
1) الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.
ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن :
( أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،
(ب) أخذ الرهائن،
( ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،
( د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
2) يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم.

ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.
وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.
وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع.

المــادة (4)
الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم أولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان، في حالة قيام نزاع أو احتلال، تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها.
لا تحمي الاتفاقية رعايا الدولة غير المرتبطة بها. أما رعايا الدولة المحايدة الموجودون في أراضي دولة محاربة ورعايا الدولة المحاربة فإنهم لا يعتبرون أشخاصاً محميين مادامت الدولة التي ينتمون إليها ممثلة تمثيلاً دبلوماسياً عادياً في الدولة التي يقعون تحت سلطتها.
على أن لأحكام الباب الثاني نطاقاً أوسع في التطبيق، تبينه المادة 13.
لا يعتبر من الأشخاص المحميين بمفهوم هذه الاتفاقية الأشخاص الذين تحميهم اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949، أو اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949، أو اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12 آب / أغسطس 1949.
المــادة (5)
إذا اقتنع أحد أطراف النزاع بوجود شبهات قاطعة بشأن قيام شخص تحميه الاتفاقية في أراضي هذا الطرف بنشاط يضر بأمن الدولة، أو إذا ثبت أنه يقوم بهذا النشاط، فإن مثل هذا الشخص يحرم من الانتفاع بالحقوق والمزايا التي تمنحها هذه الاتفاقية، والتي قد تضر بأمن الدولة لو منحت له.
إذا اعتقل شخص تحميه الاتفاقية في أرض محتلة بتهمة الجاسوسية أو التخريب أو لوجود شبهات قاطعة بشأن قيامه بنشاط يضر بأمن دولة الاحتلال، أمكن حرمان هذا الشخص في الحالات التي يقتضيها الأمن الحربي حتماً من حقوق الاتصال المنصوص عنها في هذه الاتفاقية.
وفي كل من هاتين الحالتين، يعامل الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين السابقتين، مع ذلك، بإنسانية، وفي حالة ملاحقتهم قضائياً، لا يحرمون من حقهم في محاكمة عادلة قانونية على النحو الذي نصت عليه هذه الاتفاقية. ويجب أيضاً أن يستعيدوا الانتفاع بجميع الحقوق والمزايا التي يتمتع بها الشخص المحمي بمفهوم هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن مع مراعاة أمن الدولة الطرف في النزاع أو دولة الاحتلال، حسب الحالة.

المــادة (6)
تطبق هذه الاتفاقية بمجرد بدء أي نزاع أو احتلال وردت الإشارة إليه في المادة 2.
يوقف تطبيق هذه الاتفاقية في أراضي أي طرف في النزاع عند انتهاء العمليات الحربية بوجه عام.

يوقف تطبيق هذه الاتفاقية في الأراضي المحتلة بعد عام واحد من انتهاء العمليات الحربية بوجه عام، ومع ذلك، تلتزم دولة الاحتلال بأحكام المواد التالية من هذه الاتفاقية : من 1 إلى 12، 27، ومن 29 إلى 34 و47، و49، و51، و52،
و53، و59، ومن 61 إلى 77 و143، وذلك طوال مدة الاحتلال مادامت هذه الدولة تمارس وظائف الحكومة في الأراضي المحتلة.
الأشخاص المحميون الذين يفرج عنهم أو يعادون إلى الوطن أو يعاد توطينهم بعد هذه التواريخ يستمرون في الانتفاع بالاتفاقية في هذه الأثناء.

المــادة (7)
علاوة على الاتفاقات المنصوص عنها صراحة في المواد 11، و14، و15، و17، و36، و108، و109، و132،
و133، و149، يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة أخرى بشأن أية مسائل ترى من المناسب تسويتها بكيفية خاصة. ولا يؤثر أي اتفاق خاص تأثيراً ضاراً على وضع الأشخاص المحميين كما نظمته هذه الاتفاقية، أو يقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها.
ويستمر انتفاع الأشخاص المحميين بهذه الاتفاقات مادامت الاتفاقية سارية عليهم، إلا إذا كانت هناك أحكام صريحة تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذكر أو في اتفاقات لاحقة لها، أو إذا كان هذا الطرف أو ذاك من أطراف النزاع قد اتخذ تدابير أكثر فائدة لهم.

المــادة (8)
لا يجوز للأشخاص المحميين التنازل في أي حال من الأحوال جزئياً أو كلية عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية، أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة، إن وجدت.

المــادة (9)
تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع. وطلباً لهذه الغاية، يجوز للدول الحامية أن تعين، بخلاف موظفيها الدبلوماسيين أو القنصليين، مندوبين من رعاياها أو رعايا دول أخرى محايدة. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدول التي سيؤدون واجباتهم لديها.
وعلى أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي أو مندوبي الدول الحامية، إلى أقصى حد ممكن.
ويجب ألا يتجاوز ممثلو الدول الحامية أو مندوبوها في أي حال من الأحوال حدود مهمتهم بمقتضى هذه الاتفاقية، وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمن الدولة التي يقومون فيها بواجباتهم.

المــادة (10)
لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية هيئة إنسانية أخرى غير متحيزة، بقصد حماية الأشخاص المدنيين وإغاثتهم، شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية.

المــادة (11)
للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت على أن تعهد إلى هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحيدة والكفاءة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية على عاتق الدولة الحامية.

وإذا لم ينتفع الأشخاص المحميون أو توقف انتفاعهم لأي سبب كان بجهود دولة حامية أو هيئة معينة وفقاً للفقرة الأولى أعلاه، فعلى الدولة الحاجزة أن تطلب إلى دولة محايدة أو إلى هيئة من هذا القبيل أن تضطلع بالوظائف التي تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي تعينها أطراف النزاع.
فإذا لم يمكن توفير الحماية على هذا النحو، فعلى الدولة الحاجزة أن تطلب إلى هيئة إنسانية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاضطلاع بالمهام الإنسانية التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية، أو أن تقبل، رهناً بأحكام هذه المادة، عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة.
وعلى أية دولة محايدة أو هيئة طلبت إليها الدولة صاحبة الشأن تحقيق الأغراض المذكورة أعلاه، أو قدمت هي عرضاً للقيام بذلك، أن تقدر طوال مدة قيامها بنشاطها المسئولية التي تقع عليها تجاه طرف النزاع الذي ينتمي إليه الأشخاص المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية، وأن تقدم الضمانات الكافية لإثبات قدرتها على تنفيذ المهام المطلوبة وأدائها دون تحيز.
لا يجوز الخروج على الأحكام المتقدمة في أي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون إحداها مقيدة الحرية في التفاوض مع الدولة الأخرى أو حلفائها بسبب أحداث الحرب، ولو بصفة مؤقتة، وعلى الأخص في حالة احتلال كل أراضيها أو جزء هام منها.
وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه الاتفاقية، فإن مدلولها ينسحب أيضاً على الهيئات البديلة لها بالمعنى المفهوم من هذه المادة.
تمتد أحكام هذه المادة وتعدل لتنطبق على حالات رعايا أي دولة محايدة يكونون في أراض محتلة أو أراضي دولة محاربة لايكون لدولتهم فيها تمثيل دبلوماسي عادي.

المــادة (12)
تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخلافات في جميع الحالات التي ترى فيها أن ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين، وعلى الأخص في حالات عدم اتفاق أطراف النزاع على تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية.
ولهذا الغرض،يجوز لكل دولة حامية أن تقدم لأطراف النزاع، بناءً على دعوة أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتها، اقتراحاً باجتماع ممثليها، وعلى الأخص ممثلي السلطات المسئولة عن الأشخاص المحميين، عند الاقتضاء على أرض محايدة تختار بطريقة مناسبة. وتلتزم أطراف النزاع بتنفيذ المقترحات التي تقدم لها تحقيقاً لهذا الغرض. وللدول الحامية أن تقدم، إذا رأت ضرورة لذلك، اقتراحاً يخضع لموافقة أطراف النزاع بدعوة شخص ينتمي إلى دولة محايدة أو تفوضه اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاشتراك في هذا الاجتماع.

الباب الثاني
الحماية العامة للسكان
من بعض عواقب الحرب
المــادة (13)
تشمل أحكام الباب الثاني مجموع سكان البلدان المشتركة في النزاع، دون أي تمييز مجحف يرجع بشكل خاص إلى العنصر، أو الجنسية أو الدين، أو الآراء السياسية، والمقصود بها تخفيف المعاناة الناجمة عن الحرب.

المــادة (14)
يجوز للأطراف السامية المتعاقدة في وقت السلم، ولأطراف النزاع بعد نشوب الأعمال العدائية أن تنشئ في أراضيها، أو في الأراضي المحتلة إذا دعت الحاجة، مناطق ومواقع استشفاء وأمان منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة.
ويجوز للأطراف المعنية أن تعقد عند نشوب نزاع وخلاله اتفاقات فيما بينها للاعتراف المتبادل بالمناطق والمواقع التي تكون قد أنشأتها.ولها أن تطبق لهذا الغرض مشروع الاتفاق الملحق بهذه الاتفاقية مع إدخال التعديلات التي قد تراها ضرورية عليه.
والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر مدعوة إلى تقديم مساعيها الحميدة لتسهيل إنشاء مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان والاعتراف بها.

المــادة (15)
يجوز لأي طرف في النزاع، أن يقترح على الطرف المعادي، إما مباشرة أو عن طريق دول محايدة أو هيئة إنسانية، إنشاء مناطق محيدة في الأقاليم التي يجري فيها القتال بقصد حماية الأشخاص المذكورين أدناه من أخطار القتال دون أي تمييز :
أ – الجرحى والمرضى من المقاتلين وغير المقاتلين،
ب- الأشخاص المدنيين الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في هذه المناطق.

وبمجرد اتفاق أطراف النزاع على الموقع الجغرافي للمنطقة المحيدة المقترحة وإدارتها وتموينها ومراقبتها، يعقد اتفاق كتابي ويوقعه ممثلو أطراف النزاع. ويحدد الاتفاق بدء تحييد المنطقة ومدته.

المــادة (16)
يكون الجرحى والمرضى وكذلك العجزة والحوامل موضع حماية واحترام خاصين.
وبقدر ماتسمح به المقتضيات العسكرية، يسهل كل طرف من أطراف النزاع الإجراءات التي تتخذ للبحث عن القتلى أو الجرحى، ولمعاونة الغرقى وغيرهم من الأشخاص المعرضين لخطر كبير ولحمايتهم من السلب وسوء المعاملة.

المــادة (17)
يعمل أطراف النزاع على إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال والنساء النفاس من المناطق المحاصرة أو المطوقة، ولمرور رجال جميع الأديان، وأفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية إلى هذه المناطق.

المــادة (18)
لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء النفاس، وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات.
على الدول الأطراف في أي نزاع أن تسلم جميع المستشفيات المدنية شهادات تثبت أنها مستشفيات ذات طابع مدني وتبين أن المباني التي تشغلها لا تستخدم في أي أغراض يمكن أن يحرمها من الحماية بمفهوم المادة 19.
تميز المستشفيات المدنية، إذا رخصت لها الدولة بذلك، بواسطة الشارة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب / أغسطس 1949.
تتخذ أطراف النزاع، بقدر ما تسمح به المقتضيات العسكرية، التدابير الضرورية لجعل الشارات التي تميز المستشفيات المدنية واضحة بجلاء لقوات العدو البرية والجوية والبحرية، وذلك لتلافي إمكانية وقوع أي عمل عدواني عليها.
وبالنظر للأخطار التي يمكن أن تتعرض لها المستشفيات نتيجة لقربها من الأهداف العسكرية، فإنه يجدر الحرص على أن تكون بعيدة ما أمكن عن هذه الأهداف.

المــادة (19)
لا يجوز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية إلا إذا استخدمت، خروجاً على واجباتها الإنسانية، في القيام بأعمال تضر العدو. غير أنه لا يجوز وقف الحماية عنها إلا بعد توجيه إنذار لها يحدد في جميع الأحوال المناسبة مهلة زمنية معقولة دون أن يلتفت إليه.
لا يعتبر عملاً ضاراً بالعدو وجود عسكريين جرحى أو مرضى تحت العلاج في هذه المستشفيات، أو وجود أسلحة صغيرة وذخيرة أخذت من هؤلاء العسكريين ولم تسلم بعد إلى الإدارة المختصة.

المـادة (20)
يجب احترام وحماية الموظفين المخصصين كلية بصورة منتظمة لتشغيل وإدارة المستشفيات المدنية، بمن فيهم الأشخاص المكلفون بالبحث عن الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم.
ويميز هؤلاء الموظفون في الأراضي المحتلة ومناطق العمليات الحربية ببطاقة لتحقيق الهوية تبين صفة حاملها، وعليه صورته الشمسية، تحمل خاتم السلطة المسئولة، كما يميزون أثناء العمل بعلامة ذراع مختومة من نوع لا يتأثر بالماء توضع على الذراع الأيسر. وتسلم علامة الذراع بواسطة الدولة وتحمل الشارة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949.
يجب احترام وحماية جميع الموظفين الآخرين المخصصين لتشغيل أو إدارة المستشفيات المدنية، ولهم حق حمل شارة الذراع كما هو مذكور أعلاه وبالشروط المبينة في هذه المادة، وذلك أثناء أدائهم هذه الوظائف. وتبين المهام المناطة بهم في بطاقة تحقيق الهوية التي تصرف لهم.
وتحتفظ إدارة كل مستشفى مدني بقائمة بأسماء موظفيها مستوفاة أولاً بأول وتكون تحت تصرف السلطات الوطنية أو سلطات الاحتلال المختصة في جميع الأوقات.

المــادة (21)
يجب احترام وحماية عمليات نقل الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس التي تجري في البر بواسطة قوافل المركبات وقطارات المستشفى أو في البحر بواسطة سفن مخصصة لهذا النقل، وذلك على قدم المساواة مع المستشفيات المشار إليها في المادة 18، وتميز، بترخيص من الدولة، بوضع الشارة المميزة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949.

المــادة (22)
لا يجوز الهجوم على الطائرات التي يقتصر استخدامها على نقل الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس، أو نقل الموظفين الطبيين والمهمات الطبية، بل يجب احترامها عند طيرانها على ارتفاعات وفي أوقات ومسارات يتفق عليها بصفة خاصة بين أطراف النزاع المعنية.
ويجوز تمييزها بوضع الشارة المميزة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949.
يحظر الطيران فوق أراضي العدو أو أرض يحتلها العدو، مالم يتفق على خلاف ذلك.
تمتثل هذه الطائرات لأى أمر يصدر إليها بالهبوط. وفي حالة الهبوط بهذه الكيفية، يمكن للطائرة ومستقليها مواصلة طيرانها بعد أي تفتيش قد يحدث.

المــادة (23)
على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يكفل حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصراً إلى سكان طرف متعاقد آخر المدنيين، حتى لو كان خصماً. وعليه كذلك الترخيص بحرية مرور أي رسالات من الأغذية الضرورية، والملابس، والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل أو النفاس.
ويخضع التزام الطرف المتعاقد بمنح حرية مرور الرسالات المذكورة في الفقرة المتقدمة لشرط تأكد هذا الطرف من أنه ليست هناك أي أسباب قوية تدعوه إلى التخوف من الاحتمالات التالية :
( أ ) أن تحول الرسالات عن وجهتها الأصلية، أو
(ب‌) أن تكون الرقابة غير فعالة، أو
(ج‌) أن يحقق العدو فائدة واضحة لجهوده الحربية أو اقتصاده، عن طريق تبديل هذه الرسالات بسلع كان عليه أن يوردها أو ينتجها بوسيلة أخرى، أو عن طريق الاستغناء عن مواد أو منتجات أو خدمات كان لابد من تخصيصها لإنتاج هذه السلع.

وللدولة التي ترخص بمرور الرسالات المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تشترط لمنح الترخيص أن يتم التوزيع على المستفيدين تحت إشراف محلي من قبل الدول الحامية.
يجب أن ترسل هذه الرسالات بأسرع مايمكن، ويكون للدولة التي ترخص بحرية مرورها حق وضع الشروط الفنية التي يسمح بالمرور بمقتضاها.

المـادة (24)
على أطراف النزاع أن تتخذ التدابير الضرورية لضمان عدم إهمال الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر الذين تيتموا أو افترقوا عن عائلاتهم بسبب الحرب، وتيسير إعالتهم وممارسة دينهم وتعليمهم في جميع الأحوال. ويعهد بأمر تعليمهم إذا أمكن إلى أشخاص ينتمون إلى التقاليد الثقافية ذاتها.
وعلى أطراف النزاع أن تسهل إيواء هؤلاء الأطفال في بلد محايد طوال مدة النزاع، بموافقة الدولة الحامية، إذا وجدت، وبشرط الاستيثاق من مراعاة المبادئ المبينة في الفقرة الأولى.
وعليها فوق ذلك أن تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لإمكان التحقق من هوية جميع الأطفال دون الثانية عشرة من العمر، عن طريق حمل لوحة لتحقيق الهوية أو بأي وسيلة أخرى.

المــادة (25)
يسمح لأي شخص مقيم في أراضي أحد أطراف النزاع أو في أراض يحتلها طرف في النزاع بإبلاغ أفراد عائلته أينما كانوا الأخبار ذات الطابع العائلي المحض، وبتلقي أخبارهم. وتنقل هذه المراسلات بسرعة ودون إبطاء لا مبرر له.
إذا تعذر أو استحال نتيجة للظروف تبادل المراسلات العائلية بواسطة البريد العادي، وجب على أطراف النزاع المعنية أن تلجأ إلى وسيط محايد، من قبيل الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140، لتحدد معه وسائل تأمين تنفيذ التزاماتها على أفضل وجه، وعلى الأخص بالاستعانة بالجمعيات الوطنية للصليب الأحمر، (أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين).
إذا رأت أطراف النزاع ضرورة لتقييد المراسلات العائلية، فإن لها على الأكثر أن تفرض استخدام النماذج القياسية التي تتضمن خمساً وعشرين كلمة تختار بحرية، وتحديد عدد الطرود بواقع طرد واحد كل شهر.

المــادة (26)
على كل طرف من أطراف النزاع أن يسهل أعمال البحث التي يقوم بها أفراد العائلات المشتتة بسبب الحرب من أجل تجديد الاتصال بينهم وإذا أمكن جمع شملهم. وعليه أن يسهل بصورة خاصة عمل الهيئات المكرسة لهذه المهمة، شريطة أن يكون قد اعتمدها وأن تراعي التدابير الأمنية التي اتخذها.

الباب الثالث
وضع الأشخاص المحميين ومعاملتهم

القسم الأول
أحكام عامة تنطبق على أراضى أطراف النزاع
والأراضي المحتلة

المــادة (27)
للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم. ويجب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية، وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير.
ويجب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن، ولاسيما ضد الاغتصاب، والإكراه على الدعارة وأي هتك لحرمتهن.
ومع مراعاة الأحكام المتعلقة بالحالة الصحية والسن والجنس، يعامل جميع الأشخاص المحميين بواسطة طرف النزاع الذي يخضعون لسلطته، بنفس الاعتبار دون أي تمييز ضار على أساس العنصر أو الدين أو الآراء السياسية. على أن لأطراف النزاع أن تتخذ إزاء الأشخاص المحميين تدابير المراقبة أو الأمن التي تكون ضرورية بسبب الحرب.

المــادة (28)
لا يجوز استغلال أي شخص محمي بحيث يجعل وجوده بعض النقط أو المناطق بمنأى عن العمليات الحربية.

المــادة (29)
طرف النزاع الذي يكون تحت سلطته أشخاص محميون مسئول عن المعاملة التي يلقونها من وكلائه، دون المساس بالمسئوليات الفردية التي يمكن التعرض لها.

المــادة (30)
تقدم جميع التسهيلات للأشخاص المحميين ليتقدموا بطلباتهم إلى الدول الحامية وإلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والجمعية الوطنية للصليب الأحمر (أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين) التابعة للبلد الذي يوجدون فيه، وكذلك إلى أي هيئة يمكنها معاونتهم.
وتمنح هذه الهيئات المختلفة جميع التسهيلات لهذا الغرض من جانب السلطات، وذلك في نطاق الحدود التي تفرضها المقتضيات العسكرية أو الأمنية.
وبخلاف زيارات مندوبي الدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، المنصوص عنها في المادة 143، تسهل الدول الحاجزة أو دول الاحتلال بقدر الإمكان الزيارات التي يرغب ممثلو المؤسسات الأخرى القيام بها للأشخاص المحميين بهدف تقديم معونة روحية أو مادية لهؤلاء الأشخاص.

المــادة (31)
تحظر ممارسة أي إكراه بدني أو معنوي إزاء الأشخاص المحميين، خصوصاً بهدف الحصول على معلومات منهم أو من غيرهم.

المــادة (32)
تحظر الأطراف السامية المتعاقدة صراحة جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها. ولا يقتصر هذا الحظر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية والعلمية التي لا تقتضيها المعالجة الطبية للشخص المحمي وحسب، ولكنه يشمل أيضاً أي أعمال وحشية أخرى، سواء قام بها وكلاء مدنيون أو وكلاء عسكريون.

المــادة (33)
لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب.
السلب محظور.
تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.

المــادة (34)
أخذ الرهائن محظور.

القسم الثاني
الأجانب في أراضي أطراف النزاع

المــادة (35)
أي شخص محمي يرغب في مغادرة البلد في بداية النزاع أو خلاله يحق له ذلك، إلا إذا كان رحيله يضر بالمصالح الوطنية للدولة. ويبت في طلبه لمغادرة البلد طبقاً لإجراءات قانونية ويصدر القرار بأسرع ما يمكن. ويجوز للشخص الذي يصرح له بمغادرة البلد أن يتزود بالمبلغ اللازم لرحلته وأن يحمل معه قدراً معقولاً من اللوازم والمتعلقات الشخصية.
وللأشخاص الذين رفض طلبهم لمغادرة البلد الحق في طلب إعادة النظر في هذا الرفض في أقرب وقت بواسطة محكمة أو لجنة إدارية مختصة تنشئها الدولة الحاجزة لهذا الغرض.
ولممثلي الدولة الحامية أن يحصلوا، إذا طلبوا ذلك، على أسباب رفض طلب أي شخص لمغادرة البلد، وأن يحصلوا بأسرع ما يمكن على أسماء جميع الأشخاص الذين رفضت طلباتهم إلا إذا حالت دون ذلك دواعي الأمن أو اعترض عليه الأشخاص المعنيون.

المــادة (36)
تنفذ عمليات المغادرة التي يصرح بها بمقتضى المادة السابقة في ظروف ملائمة من حيث الأمن، والشروط الصحية، والسلامة والتغذية. ويتحمل بلد الوصول، أو الدولة التي يكون المستفيدون من رعاياها في حالة الإيواء في بلد محايد، جميع التكاليف المتكبدة من بدء الخروج من أراضي الدولة الحاجزة. وتحدد الطرائق العملية لهذه الانتقالات، عند الحاجة، عن طريق اتفاقات خاصة تعقد بين الدول المعنية.
ولا يخل ما تقدم بالاتفاقات الخاصة التي قد تكون معقودة بين أطراف النزاع بشأن تبادل رعاياها الذين سقطوا في قبضة العدو وإعادتهم إلى أوطانهم.

المــادة (37)
يجب أن يعامل الأشخاص المحميون الذين يكونون في الحبس الاحتياطي أو يقضون عقوبة سالبة للحرية معاملة إنسانية أثناء مدة احتجازهم.
ولهم أن يطلبوا بمجرد الإفراج عنهم مغادرة البلد طبقاً للمادتين السابقتين.

المــادة (38)
باستثناء بعض الإجراءات الخاصة التي قد تتخذ بمقتضى هذه الاتفاقية، ولاسيما منها المادتين 27 و41، يستمر من حيث المبدأ تنظيم وضع الأشخاص المحميين طبقاً للأحكام المتعلقة بمعاملة الأجانب في وقت السلم. وتمنح لهم على أي حال الحقوق التالية :
1- لهم أن يتلقوا إمدادات الإغاثة الفردية أو الجماعية التي ترسل إليهم،
2- يجب أن يحصلوا على العلاج الطبي والرعاية في المستشفى، وفقاً لما تقتضيه حالتهم الصحية، وذلك بقدر مماثل لما يقدم لرعايا الدولة المعنية،
3- يسمح لهم بممارسة عقائدهم الدينية والحصول على المعاونة الروحية من رجال دينهم،
4- يسمح لهم إذا كانوا يقيمون في منطقة معرضة بصورة خاصة لأخطار الحرب بالانتقال من تلك المنطقة بنفس الكيفية التي يعامل بها رعايا الدولة المعنية،
5- يجب أن ينتفع الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة من العمر من أي معاملة تفضيلية يعامل بها رعايا الدولة المعنية.

المــادة (39)
توفر للأشخاص المحميين الذين يكونون قد فقدوا بسبب الحرب عملهم الذي يتكسبون منه، فرصة إيجاد عمل مكسب، ويتمتعون لهذا الغرض بنفس المزايا التي يتمتع بها رعايا الدولة التي يوجدون في أراضيها، مع مراعاة اعتبارات الأمن وأحكام المادة 40.
إذا فرض أحد أطراف النزاع على شخص محمي تدابير مراقبة من شأنها أن تجعله غير قادر على إعالة نفسه، وبخاصة إذا كان هذا الشخص غير قادر لأسباب أمنية على إيجاد عمل مكسب بشروط معقولة، وجب على طرف النزاع المذكور أن يتكفل باحتياجاته واحتياجات الأشخاص الذين يعولهم.
وللأشخاص المحميين في جميع الحالات أن يتلقوا الإعانات من بلدان منشئهم، أو من الدولة الحامية، أو جمعيات الإغاثة المشار إليها في المادة 30.

المــادة (40)
لا يجوز إرغام الأشخاص المحميين على العمل إلا بكيفية مماثلة لما يتبع مع رعايا طرف النزاع الذين يوجدون في أراضيه.
لا يجوز إرغام الأشخاص المحميين، إذا كانوا من جنسية الخصم، إلا على الأعمال اللازمة عادة لتأمين تغذية البشر، وإيوائهم وملبسهم ونقلهم وصحتهم دون أن تكون لها علاقة مباشرة بسير العمليات الحربية.
في الحالات المذكورة في الفقرتين السابقتين، ينتفع الأشخاص المحميون الذين يرغمون على العمل بنفس شروط العمل وتدابير الحماية التي تكفل للعمال الوطنيين، وبخاصة فيما يتعلق بالراتب، وساعات العمل، والملبس وتجهيزات الوقاية، والتدريب السابق، والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية.
يسمح للأشخاص المحميين بمباشرة حقهم في الشكوى طبقاً للمادة 30 في حالة انتهاك التعليمات المذكورة أعلاه.

المــادة (41)
إذا رأت الدولة التي يوجد الأشخاص المحميون تحت سلطتها أن تدابير المراقبة الأخرى المذكورة في هذه الاتفاقية غير كافية، فإن أشد تدابير رقابة يجوز لها اللجوء إليها هو فرض الإقامة الجبرية أو الاعتقال وفقاً لأحكام المادتين 42 و43.
عند تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 39 على الأشخاص الذين اضطروا إلى ترك محال إقامتهم العادية بموجب قرار يفرض عليهم الإقامة الجبرية في مكان آخر، تسترشد الدولة الحاجزة بأكبر دقة ممكنة بالقواعد المتعلقة بمعاملة المعتقلين، المبينة في القسم الرابع من الباب الثالث في هذه الاتفاقية.

المــادة (42)
لا يجوز الأمر باعتقال الأشخاص المحميين أو فرض الإقامة الجبرية عليهم إلا إذا اقتضى ذلك بصورة مطلقة أمن الدولة التي يوجد الأشخاص المحميون تحت سلطتها.

إذا طلب أي شخص اعتقاله بمحض إرادته عن طريق ممثلي الدولة الحامية وكان وضعه الخاص يستدعي ذلك، فإنه يعتقل بواسطة الدولة التي يوجد تحت سلطتها.

المــادة (43)
أي شخص محمي يعتقل أو تفرض عليه إقامة جبرية له الحق في إعادة النظر في القرار المتخذ بشأنه في أقرب وقت بواسطة محكمة أو لجنة إدارية مختصة تنشئها الدولة الحاجزة لهذا الغرض. فإذا استمر الاعتقال أو الإقامة الجبرية، وجب على المحكمة أو اللجنة الإدارية بحث حالة هذا الشخص بصفة دورية، وبواقع مرتين على الأقل في السنة، بهدف تعديل القرار لمصلحته إذا كانت الظروف تسمح بذلك.
ما لم يعترض على ذلك الأشخاص المحميون المعنيون، تقدم الدولة الحاجزة بأسرع ما يمكن إلى الدولة الحامية أسماء الأشخاص المحميين الذين اعتقلوا أو فرضت عليهم الإقامة الجبرية وأسماء الذين أفرج عنهم من الاعتقال أو الإقامة الجبرية. ورهناً بالشرط نفسه، تبلغ أيضاً قرارات المحاكم أو اللجان المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة بأسرع ما يمكن إلى الدولة الحامية.

المــادة (44)
عند تطبيق تدابير المراقبة المنصوص عنها في هذه الاتفاقية، لا تعامل الدولة الحاجزة اللاجئين، الذين لا يتمتعون في الواقع بحماية أية حكومة، كأجانب أعداء لمجرد تبعيتهم القانونية لدولة معادية.
المــادة (45)
لا يجوز نقل الأشخاص المحميين إلى دولة ليست طرفاً في هذه الاتفاقية.
لا يجوز أن يشكل هذا الحكم بأي حالة عقبة أمام إعادة الأشخاص المحميين إلى أوطانهم أو عودتهم إلى بلدان إقامتهم بعد انتهاء الأعمال العدائية.
لا يجوز أن تنقل الدولة الحاجزة الأشخاص المحميين إلى دولة طرف في هذه الاتفاقية إلا بعد أن تتأكد من أن الدولة المذكورة راغبة في تطبيق الاتفاقية وقادرة على ذلك. فإذا تم نقل الأشخاص المحميين على هذا النحو، أصبحت مسئولية تطبيق الاتفاقية تقع على الدولة التي قبلتهم طوال المدة التي يعهد بهم إليها. ومع ذلك، ففي حالة تقصير هذه الدولة في تطبيق أحكام الاتفاقية في أي نقطة هامة، يتعين على الدولة التي نقلت الأشخاص المحميين أن تتخذ، بعد إشعار الدولة الحامية بذلك، تدابير فعالة لتصحيح الوضع، أو أن تطلب إعادة الأشخاص المحميين إليها. ويجب تلبية هذا الطلب.
لا يجوز نقل أي شخص محمي في أي حال إلى بلد يخشى فيه الاضطهاد بسبب آرائه السياسية أو عقائده الدينية.
لا تشكل أحكام هذه المادة عقبة أمام تسليم الأشخاص المحميين المتهمين بجرائم ضد القانون العام طبقاً لمعاهدات تسليم المجرمين التي تكون مبرمة قبل نشوب الأعمال العدائية.

المــادة (46)
تلغى التدابير التقييدية التي اتخذت إزاء الأشخاص المحميين بأسرع ما يمكن بعد انتهاء الأعمال العدائية، ما لم تكن قد ألغيت قبل ذلك.
وتبطل التدابير التقييدية التي اتخذت إزاء ممتلكاتهم بأسرع ما يمكن بعد انتهاء العمليات العدائية طبقاً لتشريع الدولة الحاجزة.

القسم الثالث
الأراضي المحتلة

المــادة (47)
لا يحرم الأشخاص المحميون الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأي حال ولا بأية كيفية من الانتفاع بهذه الاتفاقية، سواء بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة لاحتلال الأراضي على مؤسسات الإقليم المذكور أو حكومته، أو بسبب أي اتفاق يعقد بين سلطات الإقليم المحتل ودولة الاحتلال، أو كذلك بسبب قيام هذه الدولة بضم كل أو جزء من الأراضي المحتلة.

المــادة (48)
يجوز للأشخاص المحميين من غير رعايا الدولة التي احتلت أراضيها أن ينتفعوا بحق مغادرة البلد مع مراعاة الشروط المنصوص عنها في المادة 35، وتتخذ القرارات المتعلقة بذلك وفقاً للنظام الذي تقرره دولة الاحتلال وفقاً للمادة المذكورة.
المــادة (49)
يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه.
ومع ذلك، يجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بإخلاء كلي أو جزئي لمنطقة محتلة معينة، إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية. ولا يجوز أن يترتب على عمليات الإخلاء نزوح الأشخاص المحميين إلا في إطار حدود الأراضي المحتلة، ما لم يتعذر ذلك من الناحية المادية. ويجب إعادة السكان المنقولين على هذا النحو إلى مواطنهم بمجرد توقف الأعمال العدائية في هذا القطاع.
وعلى دولة الاحتلال التي تقوم بعمليات النقل أو الإخلاء هذه أن تتحقق إلى أقصى حد ممكن من توفير أماكن الإقامة المناسبة لاستقبال الأشخاص المحميين، ومن أن الانتقالات تجري في ظروف مرضية من وجهة السلامة والشروط الصحية والأمن والتغذية، ومن عدم تفريق أفراد العائلة الواحدة.
ويجب إخطار الدولة الحامية بعمليات النقل والإخلاء بمجرد حدوثها.
لا يجوز لدولة الاحتلال أن تحجز الأشخاص المحميين في منطقة معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب، إلا إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية.
لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.

المادة (50)
تكفل دولة الاحتلال، بالاستعانة بالسلطات الوطنية والمحلية، حسن تشغيل المنشآت المخصصة لرعاية الأطفال وتعليمهم.
وعليها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتيسير التحقق من هوية الأطفال وتسجيل نسبهم. ولا يجوز لها بأي حال أن تغير حالتهم الشخصية أو أن تلحقهم بتشكيلات أو منظمات تابعة لها.
إذا كانت المؤسسات المحلية عاجزة، وجب على دولة الاحتلال أن تتخذ إجراءات لتأمين إعالة وتعليم الأطفال الذين تيتموا أو افترقوا عن والديهم بسبب الحرب في حالة عدم وجود قريب أو صديق يستطيع رعايتهم، على أن يكون ذلك كلما أمكن بواسطة أشخاص من جنسيتهم ولغتهم ودينهم.

يكلف قسم خاص من المكتب الذي ينشأ طبقاً لأحكام المادة 136 باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق هوية الأطفال الذين يوجد شك حول هويتهم. ويجب دائماً أن تسجل المعلومات التي تتوفر عن والديهم أو أي أقارب لهم.
على دولة الاحتلال ألا تعطل تطبيق أي تدابير تفضيلية فيما يتعلق بالتغذية والرعاية الطبية والوقاية من آثار الحرب تكون قد اتخذت قبل الاحتلال لفائدة الأطفال دون الخامسة عشرة والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة.

المــادة (51)
لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترغم الأشخاص المحميين على الخدمة في قواتها المسلحة أو المعاونة. كما يحظر أي ضغط أو دعاية بغرض تطوعهم.
ولا يجوز لها أن ترغم الأشخاص المحميين على العمل إلا إذا كانوا فوق الثامنة عشرة من العمر، وفي هذه الحالة تقتصر الخدمة على الأعمال اللازمة لتوفير احتياجات جيش الاحتلال أو في خدمة المصلحة العامة، أو لتوفير الغذاء أو المأوى أو الملبس أو النقل أو الصحة لسكان البلد المحتل. ولا يجوز إرغام الأشخاص المحميين على القيـام بأي عمل يترتب عليه التزامهم بالاشتراك في عمليات حربية. ولا يجوز لدولة الاحتلال أن ترغم الأشخاص المحميين على استعمال القوة لتأمين أمن المنشآت التي يقومون فيها بتأدية عمل إجباري.
ولا يجري تنفيذ العمل إلا في داخل الأراضي المحتلة التي يوجد بها الأشخاص المعنيون. ويبقى كل شخص بقدر الاستطاعة في مكان عمله المعتاد. ويعطى عن العمل أجر منصف ويكون العمل متناسباً مع قدرات العمال البدنية والعقلية. ويطبق على الأشخاص المحميين المكلفين بالأعمال المشار إليها في هذه المادة التشريع الساري في البلد المحتل فيما يتعلق بشروط العمل والتدابير الوقائية، وبخاصة فيما يتصل بالراتب، وساعات العمل، وتجهيزات الوقاية، والتدريب المسبق، والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية.
لا يجوز بأي حال أن يؤدي حشد القوة العاملة إلى تعبئة العمال في تنظيم ذي صبغة عسكرية أو شبه عسكرية.

المــادة (52)
لا يجوز أن يمس أي عقد أو اتفاق أو لائحة تنظيمية حق أي عامل، سواء كان متطوعاً أم لا، أينما يوجد، في أن يلجأ إلى ممثلي الدولة الحامية لطلب تدخل تلك الدولة.
تحظر جميع التدابير التي من شأنها أن تؤدي إلى بطالة العاملين في البلد المحتل أو تقييد إمكانيات عملهم بقصد حملهم على العمل في خدمة دولة الاحتلال.

المــادة (53)
يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المــادة (54)
يحظر على دولة الاحتلال أن تغير وضع الموظفين أو القضاة في الأراضي المحتلة أو أن توقع عليهم عقوبات أو تتخذ ضدهم أي تدابير تعسفية أو تمييزية إذا امتنعوا عن تأدية وظائفهم بدافع من ضمائرهم.
على أن هذا الحظر لا يعوق تطبيق الفقرة الثانية من المادة 51. ولا يؤثر على حق دولة الاحتلال في إقصاء الموظفين العموميين من مناصبهم.

المــادة (55)
من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، على تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، ومن واجبها على الأخص أن تستورد ما يلزم من الأغذية والمهمات الطبية وغيرها إذا كانت موارد الأراضي المحتلة غير كافية.
لا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي على أغذية أو إمدادات أو مهمات طبية مما هو موجود في الأراضي المحتلة إلا لحاجة قوات الاحتلال وأفراد الإدارة، وعليها أن تراعي احتياجات السكان المدنيين. ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية الأخرى، تتخذ دولة الاحتلال الإجراءات التي تكفل سداد قيمة عادلة عن كل ما تستولي عليه.
وللدولة الحامية أن تتحقق دون أي عائق في أي وقت من حالة إمدادات الأغذية والأدوية في الأراضي المحتلة، إلا إذا فرضت قيود مؤقتة تستدعيها ضرورات حربية قهرية.

المــادة (56)
من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، وبمعاونة السلطات الوطنية والمحلية، على صيانة المنشآت والخدمات الطبية والمستشفيات وكذلك الصحة العامة والشروط الصحية في الأراضي المحتلة، وذلك بوجه خاص عن طريق اعتماد وتطبيق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة. ويسمح لجميع أفراد الخدمات الطبية بكل فئاتهم بأداء مهامهم.
إذا أنشئت مستشفيات جديدة في الأراضي المحتلة حيث لم تعد الأجهزة المختصة للدولة المحتلة تؤدي وظيفتها، وجب على سلطات الاحتلال أن تعترف بهذه المستشفيات عند الاقتضاء على النحو الوارد في المادة 18. وفي الظروف المشابهة، تعترف سلطات الاحتلال كذلك بموظفي المستشفيات ومركبات النقل بموجب أحكام المادتين 20 و21.
لدى اعتماد وتطبيق تدابير الصحة والشروط الصحية، تراعي دولة الاحتلال الاعتبارات المعنوية والأدبية لسكان الأراضي المحتلة.

المــادة (57)
لا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي على المستشفيات المدنية إلا بصفة مؤقتة وفي حالات الضرورة العاجلة للعناية بالجرحى والمرضى والعسكريين، وشريطة أن تتخذ التدابير المناسبة وفي الوقت الملائم لرعاية وعلاج الأشخاص الذين يعالجون فيها وتدبير احتياجات السكان المدنيين.
لا يجوز الاستيلاء على مهمات ومخازن المستشفيات المدنية مادامت ضرورية لاحتياجات السكان المدنيين.

المــادة (58)
تسمح دولة الاحتلال لرجال الدين بتقديم المساعدة الروحية لأفراد طوائفهم الدينية.
وتقبل دولة الاحتلال كذلك رسالات الكتب والأدوات اللازمة لتلبية الاحتياجات الدينية وتسهل توزيعها في الأراضي المحتلة.

المــادة (59)
إذا كان كل سكان الأراضي المحتلة أو قسم منهم تنقصهم المؤن الكافية، وجب على دولة الاحتلال أن تسمح بعمليات الإغاثة لمصلحة هؤلاء السكان وتوفر لها التسهيلات بقدر ما تسمح به وسائلها.

وتتكون هذه العمليات التي يمكن أن تقوم بها دول أو هيئة إنسانية غير متحيزة كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، على الأخص من رسالات الأغذية والإمدادات الطبية والملابس.
وعلى جميع الدول المتعاقدة أن ترخص بمرور هذه الرسالات بحرية وأن تكفل لها الحماية.
على أنه يجوز للدولة التي تسمح بحرية مرور رسالات فيها إلى أراض يحتلها طرف خصم في النزاع أن تفتش الرسالات وتنظم مرورها طبقاً لمواعيد وخطوط سير محددة، وأن تحصل من الدولة الحامية على ضمان كاف بأن هذه الرسالات مخصصة لإغاثة السكان المحتاجين وأنها لن تستخدم لفائدة دولة الاحتلال.

المــادة (60)
لا تخلي رسالات الإغاثة بأي حال دولة الاحتلال من المسئوليات التي تفرضها عليها المواد 55 و56 و59. ولا يجوز لها بأي حال أن تحول رسالات الإغاثة عن الغرض المخصصة له إلا في حالات الضرورة الملحة لمصلحة سكان الأراضي المحتلة وبموافقة الدولة الحامية.

المــادة (61)
يجري توزيع رسالات الإغاثة المشار إليها في المادة السابقة بمعاونة الدولة الحامية وتحت إشرافها. ويجوز أيضاً أن يعهد بهذا العمل باتفاق دولة الاحتلال والدولة الحامية إلى دولة محايدة أو إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو إلى أي هيئة إنسانية غير متحيزة.
لا تحصل على هذه الرسالات أي مصاريف أو ضرائب أو رسوم في الأراضي المحتلة، إلا إذا كانت هذه الجباية ضرورية لمصلحة اقتصاد الإقليم. وعلى دولة الاحتلال أن تسهل توزيع هذه الرسالات بسرعة.
تعمل جميع الأطراف المتعاقدة على السماح بمرور رسالات الإغاثة عبر أراضيها ونقلها مجاناً في طريقها إلى الأراضي المحتلة.

المــادة (62)
يسمح للأشخاص المحميين الموجودين في الأراضي المحتلة بتلقي طرود الإغاثة الفردية المرسلة إليهم مع مراعاة اعتبارات الأمن القهرية.

المــادة (63)
مع مراعاة التدابير المؤقتة والاستثنائية التي تفرضها الاعتبارات القهرية لأمن دولة الاحتلال :
أ – يجوز للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر (والهلال الأحمر والشمس والأسد الأحمرين) المعترف بها، أن تباشر الأنشطة التي تتفق مع مبادئ الصليب الأحمر التي حددتها المؤتمرات الدولية للصليب الأحمر. ويجب تمكين جمعيات الإغاثة الأخرى من مباشرة أنشطتها الإنسانية في ظروف مماثلة،
ب- لا يجوز لدولة الاحتلال أن تقتضي إجراء أي تغيير في موظفي أو تكوين هذه الجمعيات مما قد يضر بالجهود المذكورة أعلاه.

وتطبق المبادئ ذاتها على نشاط وموظفي الهيئات الخاصة التي ليس لها طابع عسكري، القائمة من قبل أو التي قد تنشأ لتأمين وسائل المعيشة للسكان المدنيين من خلال دعم خدمات المنفعة العامة الأساسية، وتوزيع موارد الإغاثة، وتنظيم عمليات الإنقاذ.

المــادة (64)
تبقى التشريعات الجزائية الخاصة بالأراضي المحتلة نافذة، ما لم تلغها دولة الاحتلال أو تعطلها إذا كان فيها ما يهدد أمنها أو يمثل عقبة في تطبيق هذه الاتفاقية. ومع مراعاة الاعتبار الأخير، ولضرورة ضمان تطبيق العدالة على نحو فعال، تواصل محاكم الأراضي المحتلة عملها فيما يتعلق بجميع المخالفات المنصوص عنها في هذه التشريعات.
على أنه يجوز لدولة الاحتلال إخضاع سكان الأراضي المحتلة للقوانين التي تراها لازمة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية، وتأمين الإدارة المنتظمة للإقليم وضمان أمن دولة الاحتلال وأمن أفراد وممتلكات قوات أو إدارة الاحتلال وكذلك المنشآت وخطوط المواصلات التي تستخدمها.

المــادة (65)
لا تصبح القوانين الجزائية التي تفرضها دولة الاحتلال نافذة إلا بعد نشرها وإبلاغها للسكان بلغتهم. ولا يكون لهذه الأحكام أثر رجعي.

المــادة (66)
في حالة مخالفة القوانين الجزائية التي تصدرها دولة الاحتلال وفقاً للفقرة الثانية من المادة 64، يجوز لدولة الاحتلال أن تقدم المتهمين لمحاكمها العسكرية غير السياسية والمشكلة تشكيلاً قانونياً، شريطة أن تعقد المحاكم في البلد المحتل. ويفضل عقد محاكم الاستئناف في البلد المحتل.

المــادة (67)
لا تطبق المحاكم إلا القوانين التي كانت سارية قبل وقوع المخالفة والتي تكون مطابقة للمبادئ القانونية العامة، وعلى الأخص المبدأ الذي يقضي بأن تكون العقوبة متناسبة مع الذنب. ويجب أن تضع في الاعتبار أن المتهم ليس من رعايا دولة الاحتلال.

المــادة (68)
إذا اقترف شخص محمي مخالفة يقصد بها الإضرار بدولة الاحتلال، ولكنها لا تنطوي على الاعتداء على حياة أفراد قوات أو إدارة الاحتلال أو على سلامتهم البدنية، أو على خطر جماعي كبير، أو على اعتداء خطير على ممتلكات قوات أو إدارة الاحتلال أو على المنشآت التي تستخدمها، جاز اعتقاله أو حبسه حبساً بسيطاً، على أن تكون مدة الاعتقال أو الحبس متناسبة مع المخالفة التي اقترفها. وعلاوة على ذلك، يكون الاعتقال أو الحبس في حالة هذه المخالفات هو الإجراء الوحيد السالب للحرية الذي يمكن اتخاذه ضد الأشخاص المحميين. ويجوز للمحاكم المبينة في المادة 66 من هذه الاتفاقية، إذا رأت ذلك، أن تحول عقوبة السجن إلى اعتقال للمدة نفسها.
لا يجوز أن تقضي القوانين الجزائية التي تصدرها دولة الاحتلال وفقاً للمادتين 64 و65 بعقوبة الإعدام على أشخاص محميين إلا في الحالات التي يدانون فيها بالجاسوسية أو أعمال التخريب الخطيرة للمنشآت العسكرية التابعة لدولة الاحتلال أو بمخالفات متعمدة سببت وفاة شخص أو أكثر، وبشرط أن يكون الإعدام هو عقوبة هذه الحالات بمقتضى التشريع الذي كان سارياً في الأراضي المحتلة قبل بدء الاحتلال.
لا يجوز إصدار حكم بإعدام شخص محمي إلا بعد توجيه نظر المحكمة بصفة خاصة إلى أن المتهم ليس من رعايا دولة الاحتلال، وهو لذلك غير ملزم بأي واجب للولاء نحوها.
لا يجوز بأي حال إصدار حكم بإعدام شخص محمي تقل سنه عن ثمانية عشر عاماً وقت اقتراف المخالفة.

المــادة (69)
في جميع الأحوال تخصم مدة الحبس الاحتياطي التي يقضيها شخص محمي متهم من أي عقوبة بالحبس يحكم بها عليه.

المــادة (70)
لا يجوز لدولة الاحتلال أن تقبض على الأشخاص المحميين أو تحاكمهم أو تدينهم بسبب أفعال اقترفوها أو آراء أعربوا عنها قبل الاحتلال أو أثناء انقطاع مؤقت للاحتلال، باستثناء مخالفات قوانين وعادات الحرب.
لا يجوز القبض على رعايا دولة الاحتلال الذين لجأوا قبل بدء النزاع إلى الأراضي المحتلة، أو محاكمتهم أو إدانتهم أو إبعادهم عن الأراضي المحتلة، إلا بسبب مخالفات اقترفوها بعد بدء الأعمال العدائية، أو بسبب مخالفات للقانون العام اقترفوها قبل بدء الأعمال العدائية وتبرر تسليم المتهمين إلى حكومتهم في وقت السلم طبقاً لقانون الدولة المحتلة أراضيها.

المــادة (71)
لا يجوز للمحاكم المختصة التابعة لدولة الاحتلال إصدار أي حكم إلا إذا سبقته محاكمة قانونية.
يتم دون إبطاء إبلاغ أي متهم تحاكمه دولة الاحتلال كتابة وبلغة يفهمها بتفاصيل الاتهامات الموجهة إليه، وينظر في الدعوى بأسرع ما يمكن. ويتم إبلاغ الدولة الحامية بأية محاكمة تجريها دولة الاحتلال لأشخاص محميين بتهم تكون عقوبتها الإعدام أو السجن لمدة سنتين أو أكثر، ولها في جميع الأوقات الحصول على معلومات عن سير الإجراءات. وعلاوة على ذلك، يحق للدولة الحامية أن تحصل، بناءً على طلبها، على جميع المعلومات المتعلقة بهذه الإجراءات وبأي محاكمة أخرى تقوم بها دولة الاحتلال للأشخاص المحميين.
ويبلغ الإخطار المشار إليه بالفقرة الثانية من هذه المادة للدولة الحامية فوراً، ويجب أن يصلها على أي حال قبل تاريخ أول جلسة للمحكمة بثلاثة أسابيع. ولا تبدأ المحاكمة ما لم يقدم الدليل عند بدء المرافعات على أن أحكام هذه المادة قد روعيت بالكامل. ويجب أن يتضمن الإخطار العناصر التالية على وجه الخصوص :
أ – بيانات هوية المتهم،
ب- مكان الإقامة أو الاحتجاز،
ج – تفاصيل التهمة أو التهم ((مع ذكر القوانين الجنائية التي ستجري المحاكمة بمقتضاها))،
د – اسم المحكمة التي ستنظر في الدعوى،
هـ- مكان وتاريخ انعقاد الجلسة الأولى للمحاكمة.

المــادة (72)
أي متهم له الحق في تقديم الأدلة اللازمة لدفاعه، وعلى الأخص استدعاء الشهود. وله حق الاستعانة بمحام مؤهل يختاره يستطيع زيارته بحرية وتوفر له التسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه.

وإذا لم يقدم المتهم على اختيار محام، تعين له الدولة الحامية محامياً. وفي حالة مواجهة المتهم بتهمة خطيرة وعدم وجود دولة حامية، يتعين على دولة الاحتلال أن تنتدب له محامياً شريطة موافقة المتهم.
يحق لأي متهم، إلا إذا تخلى بمحض إرادته عن هذا الحق، أن يستعين بمترجم، سواء أثناء التحقيق أو جلسات المحكمة. وله في أي وقت أن يعترض على المترجم أو يطلب تغييره.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

اتفاقية فينا لقانون المعاهدات الجزء الأول

اتفاقية فينا لقانون المعاهدات
اعتمدت من قبل المؤتمر الأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2166 المؤرخ في 5 كانون الأول/ديسمبر 1966، ورقم 2287 المؤرخ في 6 كانون الأول/ديسمبر 1967، وقد عقد المؤتمر في دورتين في فيينا خلال الفترة من 26 آذار/مارس إلى 24 آيار/مايو 1968 وخلال الفترة من 9 نيسان/ابريل إلى 22 آيار/مايو 1969، واعتمدت الاتفافية في ختام أعماله في 22 أيار/مايو 1969

وعرضت للتوقيع في 23 أيار/مايو 1969

ودخلت حيز النفاذ في 27 كانون الثاني/يناير 1980

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، تقديراً منها للدور الأساسي للمعاهدات في تاريخ العلاقات الدولية،

واعترافاً منها بالأهمية المتزايدة للمعاهدات كمصدر للقانون الدولي وكسبيل لتطوير التعاون السلمي بين الدول مهما كانت نظمها الدستورية والاجتماعية،

وملاحظة منها أن مبادئ حرية الإرادة، وحسن النية، وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين معترف بها عالمياً،

وتأكيداً منها بأن المنازعات المتعلقة بالمعاهدات، كبقية المنازعات الدولية، يجب أن تسوى بالطرق السلمية ووفق مبادئ العدالة والقانون الدولي،

وتذكيراً منها بتصميم شعوب الأمم المتحدة على إقامة شروط يمكن معها الحفاظ على العدالة واحترام الالتزامات الناشئة من المعاهدات،

واعتبـاراً منها لمبادئ القانون الدولي المقررة في ميثاق الأمم المتحدة مثل: الحقوق المتساوية، وتقرير الشعوب لمصائرها، والمساواة في السيادة واستقلال جميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومنع التهديد بالقوة أو استعمالها، والاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع،

واعتقاداً منها بأن التقنين والتطور التقدمي لقانون المعاهدات اللذين تحققا في هذه الاتفاقية سيدعمان مبادئ الأمم المتحدة المنصوص عنها في الميثاق، وهي المحافظة على السلم والأمن الدوليين وتطوير العلاقات الودية وتحقيق التعاون بين الدول،

وتأكيداً منها بأن قواعد القانون الدولي العرفية ستستمر في حكم المسائل التي لم تنظم بأحكام هذه الاتفاقية،

قـد اتفقت على ما يلـي:

الجزء الأول – تمهيـد

المادة 1: نطاق الاتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية على المعاهدات بين الدول.

المادة 2: استعمال المصطلحات

1- لأغراض هذه الاتفاقية:

(أ) يقصد بـ “المعاهدة” الاتفاق الدولي المعقود بين الدول في صيغة مكتوبة والذي ينظمه القانون الدولي، سواء تضمنته وثيقة واحدة أو وثيقتان متصلتان أو أكثر ومهما كانت تسميته الخاصة؛

(ب) يقصد بـ “التصديق” و”القبول” و “الموافقة” و “الانضمام” الإجراء الدولي المسمى كذلك، والذي تقر الدولة بمقتضاه على المستوى الدولي رضاها الالتزام بالمعاهدة؛

(ج) يقصد بـ “وثيقة التفويض الكامل” الوثيقـة الصادرة عن السلطة المختصة في الدولة التي تعين شخصاً أو أشخاص لتمثيل الدولـة في المفاوضة، أو في اعتماد نص المعاهدة أو توثيقه، أو في التعبير عن رضا الدولـة الالتزام به أو في القيام بأي تصرف آخر يتعلق بالمعاهدة؛

(د) يقصد بـ “تحفظ” إعلان من جانب واحد، أيا كانت صيغته أو تسميته، تصدره دولة ما عند توقيعها أو تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو إنضمامها إلى معاهدة، مستهدفة به استبعاد أو تغيير الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة من حيث سريانها على تلك الدولة؛

(هـ) يقصد بـ “الدولة المتفاوضة” الدولة التي أسهمت في صياغة نص المعاهدة واعتماده؛

(و) يقصد بـ “الدولة المتعاقدة” الدولة التي رضيت الالتزام بالمعاهدة سواء دخلت حيز التنفيذ أم لم تدخل؛

(ز) يقصد بـ “الطرف” الدولة التي رضيت الالتزام بالمعاهدة وكانت المعاهدة نافذة بالنسبة إليها؛

(ح) يقصد بـ “الدولة الغير” الدولة التي ليست طرفاً في المعاهدة؛

(ط) يقصد بـ “المنظمة الدولية” المنظمة بين الحكومات.

2- لا تخل الفقرة الأولى المتعلقة باستعمال المصطلحات في هذه الاتفاقية بأي استعمال لهذه المصطلحات أو التي يمكن أن تعطى لها في القانون الداخلي لأية دولة.

المادة 3: الاتفاقات الدولية غير الداخلة في نطاق هذه الاتفاقية

إن عدم سريان هذه الاتفاقية على الاتفاقات الدولية التي تعقد بين الدول والأشخاص الأخرى للقانون الدولي أو بين الأشخاص الأخرى مع بعضها البعض، أو على الاتفاقات الدولية التي لا تتخذ شكلاً مكتوباً لا يخل بـ:

(أ) القوة القانونية لتلك الاتفاقات؛

(ب) سريان أية قاعدة واردة في هذه الاتفاقية على تلك الاتفاقات إذا كانت تخضع لها بصورة مستقلة عن الاتفاقية؛

(ج) بسريان هذه الاتفاقية على علاقات الدول مع بعضها البعض في ظل الاتفاقات الدولية التي تكون الأشخاص الأخرى للقانون الدولي أطرافاً فيها أيضاً.

المادة 4: عدم رجعية هـذه الاتفاقية

مع عدم الإخلال بسريان أي من القواعد الواردة في هذه الاتفاقية والتي تكون المعاهدات خاضعة لها بموجب القانـون الدولي بصورة مستقلة في هذه الاتفاقية، لا تسري هذه الاتفاقية إلا على المعاهدات التي تعقد بين الدول بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لتلك الدول.

المادة 5: المعاهدات المنشئة لمنظمات دولية والمعاهدات المعتمدة في منظمة دولية

تطبق هذه الاتفاقية على أية معاهدة تعتبر أداة منشئة لمنظمة دولية وعلى أية معاهدة تعتمد في نطاق منظمة دولية وذلك مع عدم الإخلال بأية قواعد خاصة بالمنطقة.

الجزء الثانـي – عقد المعاهدات ودخولها حيز التنفيذ

الفصل الأول: عقد المعاهدات

المادة 6: أهلية الدول لعقد المعاهدات

لكل دولة أهلية لعقد المعاهدات.

المادة 7: وثيقة التفويض الكامل

1- يعتبر الشخص ممثلاً للدولة من أجل اعتماد نص المعاهدة أو توثيقه، أو من أجل التعبير عن رضا الالتزام بالمعاهدة في إحدى الحالتين التاليتين:

(أ) إذا أبرز وثيقة التفويض الكامل المناسبة؛ أو

(ب) إذا بدا من تعامل الدول المعنية أو من ظروف أخرى أن نيتها انصرفت إلى اعتبار ذلك الشخص ممثلاً للدولة من أجل هذا الغرض وممنوحا تفويض كامل.

2- يعتبر الأشخاص التالون ممثلين لدولهم بحكم وظائفهم، ودون حاجة إلى إبراز وثيقة التفويض الكامل:

(أ) رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية، من أجل القيام بجميع الأعمال المتعلقة بعقد المعاهدة؛

(ب) رؤساء البعثات الدبلوماسية من اجل اعتماد نص المعاهدة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمدين لديها؛

(ج) الممثلون المعتمدون من قبل الدول لدى مؤتمر دولي أو لدى منظمة دولية أو إحدى هيآتها وذلك من أجل اعتماد نص المعاهدة في ذلك المؤتمر أو المنظمة أو الهيئة.

المادة 8: الإجازة اللاحقة لتصرف تم بدون تفويض

لا يكون للتصرف المتعلق بعقد المعاهدة الذي قام به شخص لا يمكن اعتباره بموجب المادة 7 مخولاً تمثيل الدولة لذلك الغرض أي أثر قانوني ما لم تجزه تلك الدولة.

المادة 9: اعتماد نص المعاهـدة

1- يتم اعتماد نص المعاهدة برضا جميع الدول المشتركة في صياغتها مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة (2).

2- يتم اعتماد نص المعاهدة في مؤتمر دولي بأغلبية ثلثي الدول الحاضرة والمصوتة، إلا إذا قررت بالأغلبية ذاتها إتباع قاعدة مغايرة.

المادة 10: توثيق نص المعاهدة

يعتبر نص المعاهدة رسمياً ونهائياً:

(أ) بإتباع الإجراء المنصوص عليه في نصوصها أو المتفق عليه فيما بين الدول المشتركة في صياغتها؛ أو

(ب) عند عدم وجود مثل ذلك الإجراء، بالتوقيع، أو بالتوقيـع بشرط الرجوع إلى الحكومة أو بالتوقيع بالأحرف الأولى من قبل ممثلي الدول على نص المعاهدة أو على المحضر الختامي للمؤتمر الذي يتضمن النص.

المادة 11: وسائل التعبير عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة

يمكن التعبير عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة بتوقيعها، أو بتبادل وثائق إنشائها، أو بالتصديق عليها، أو بالموافقة عليها، أو بقبولها، أو بالانضمام إليها، أو بأيـة وسيلة أخرى متفق عليها.

المادة 12: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بتوقيعها

1- تعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بتوقيعها من قبل ممثلها في إحدى الحالات الآتية:

(أ) إذا نصت المعاهدة على أن يكون للتوقيع هذا الأثر؛ أو

(ب) إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على أن يكون للتوقيع هذا الأثر؛ أو

(ج) إذا بدت نية الدولة المعينة في إعطاء التوقيع هذا الأثر من وثيقة التفويض الكامل الصادرة لممثلها أو عبرت الدولة عن مثل هذه النية أثناء المفاوضات.

2- لأغراض الفقرة الأولى:

(أ) يشكل التوقيع بالأحرف الأولى على نص المعاهدة توقيعاً على المعاهدة إذا ثبت أن الدول المتفاوضة قد اتفقت على ذلك؛

(ب) يشكل التوقيع بشرط الرجوع إلى الحكومة من قبل ممثل الدولة توقيعاً كاملاً على المعاهدة إذا أجازت دولته ذلك.

المادة 13: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بتبادل وثائق إنشائها

تعبر الدول عن رضاها الالتزام بمعاهدة ناشئة عن وثائق متبادلة فيما بينها بمثل هذا التبادل في إحدى الحالتين التاليتين:

(أ) إذا نصت الوثائق على أن يكون لتبادلها هذا الأثر؛ أو

(ب) إذا ثبت بطريقة أخرى أن تلك الدول كانت قـد اتفقت على أن يكون لتبادل الوثائق هذا الأثر.

المادة 14: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بالتصديق عليها أو بقبولها أو بالموافقة عليها

1- تعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بالتصديق عليها في إحدى الحالات التالية:

(أ) إذا نصت المعاهدة على أن التعبير عن الرضا يتم بالتصديق؛ أو

(ب) إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على اشتراط التصديق؛ أو

(ج) إذا كان ممثل الدولة قد وقع المعاهدة بشرط التصديق؛ أو

(د) إذا بدت نية الدولة المعنية من وثيقة تفويض ممثلها أن يكون توقيعها مشروطاً بالتصديق على المعاهدة، أو عبرت الدولة عن مثل هذه النية أثناء المفاوضات.

2- يتم تعبير الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة عن طريق قبولها أو الموافقة عليها بشروط مماثلة لتلك التي تطبق على التصديق.

المادة 15: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بالانضمام إليها

تعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بالانضمام إليها في إحدى الحالات التالية:

(أ) إذا نصت المعاهدة على أن التعبير عن الرضا يتم بالانضمام؛ أو

(ب) إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على أن التعبير عن الرضا يتم بالانضمام؛ أو

(ج) إذا اتفقت جميع الأطراف فيما بعد على أن التعبير عن الرضا يتم بالانضمام.

المادة 16: تبادل أو إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام

ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، تعبر وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة في إحدى الحالات التالية:

(أ) عند تبادلها بين الدول المتعاقدة؛ أو

(ب) عند إيداعها لدى جهة الإيداع؛ أو

(ج) عند إخطار الدول المتعاقدة أو جهة الإيداع بها، إذا ما تم الاتفاق على ذلك.

المادة 17: التعبير عن الرضا بالالتزام بجزء من المعاهدة والاختيار بين نصوص مختلفة

1- مع عدم الإخلال بالمواد من 19 إلى 23، لا يكون رضا الدولة الالتزام بجزء من معاهدة نافذا إلا إذا سمحت بذلك المعاهدة أو وافقت على ذلك الدول المتعاقدة الأخرى.

2- لا يكون رضا الدولة الالتزام بمعاهدة تسمح بالاختيار بين نصوص مختلفة ساريا إلا إذا تبين إلى أي من النصوص انصرف رضاها.

المادة 18: الالتزام بعدم تعطيل موضوع المعاهدة أو الغرض منها قبل دخولها حيز التنفيذ

تلتزم الدولة بالامتناع عن الأعمال التي تعطل موضوع المعاهدة أو غرضها وذلك:

(أ) إذا كانت قد وقعت المعاهدة أو تبادلت الوثائق المنشئة لها بشرط التصديق، أو القبول، أو الموافقة، إلى أن تظهر بوضوح نيتها في أن لا تصبح طرفاً في المعاهدة؛ أو

(ب) إذا كانت قد عبرت عن رضاها الالتزام بالمعاهدة حتى دخولها حيز التنفيذ على أن لا يتأخر هذا التنفيذ بغير مبرر.

الفصل الثاني: التحفظات

المادة 19: إبداء التحفظات

للدولة، لدى توقيع معاهدة ما أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أن تبدي تحفظا، إلا إذا:

(أ) حظرت المعاهدة هذا التحفظ؛ أو

(ب) نصت المعاهدة على أنه لا يجوز أن توضع إلا تحفظات محددة ليس من بينها التحفظ المعني؛ أو

(ج) أن يكون التحفظ، في غير الحالات التي تنص عليها الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ب)، منافيا لموضوع المعاهدة وغرضها.

المادة 20: قبول التحفظات والاعتراض عليها

1- لا يتطلب التحفظ الذي تجيزه المعاهدة صراحة أي قبول لاحق من الدول المتعاقدة الأخرى ما لم تنص المعاهدة على ذلك.

2- حين يتبين من كون الدول المتفاوضة محدودة العدد ومن موضوع المعاهدة وهدفها أن تطبيق المعاهدة بكاملها بين جميع الأطراف شرط أساسي لموافقة كل منهم على الالتزام بالمعاهدة، يتطلب التحفظ قبول جميع الأطراف.

3- حين تكون المعاهدة وثيقة منشئة لمنظمة دولية، يتطلب التحفظ، ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، قبول الجهاز المختص في تلك المنظمة.

4- في غير الحالات التي تتناولها الفقرات السابقة، وما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، فإن:

(أ) قبول التحفظ من دولة متعاقدة أخرى يجعل من الدولة المتحفظة طرفا في المعاهدة بالنسبة إلى تلك الدولة الأخرى إذا كانت المعاهدة نافذة بين هاتين الدولتين أو متى بدأ نفاذها بينهما؛

(ب) اعتراض دولة متعاقدة أخرى على تحفظ ما لا يمنع بدء نفاذ المعاهدة بين الدولة المعترضة والدولة المتحفظة إلا إذا عبرت الدولة المعترضة بصورة قاطعة عن نقيض هذا القصد؛

(ج) أي عمل يعبر عن موافقة دولة ما على الالتزام بالمعاهدة ويتضمن تحفظا، يسري مفعوله فور قبول التحفظ من واحدة على الأقل من الدول المتعاقدة الأخرى؛

5- في تطبيق الفقرتين 2 و4، وما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، يعتبر التحفظ مقبولا من دولة ما إذا لم تكن قد أثارت أي اعتراض عليه قبل انقضاء فترة اثنى عشر شهرا على إشعارها به أو في تاريخ تعبيرها عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة، ويؤخذ بالتاريخ اللاحق لأي من هذين التاريخين.

المادة 21: الآثار القانونية للتحفظات والاعتراضات عليها

1- يكون للتحفظ المبدى في مواجهة طرف آخر وفقاً للمواد 19، و20، و23 الآثار الآتية:

(أ) يعدل بالنسبة للدولة المتحفظة في علاقاتها بالطرف الآخر نصوص المعاهدة التي يتعلق بها التحفظ إلى الحد الذي ينص عليه؛

(ب) يعدل نفس النصوص بالقدر نفسه بالنسبة لذلك الطرف في علاقاته بالدولة المتحفظة.

2- لا يعدل التحفظ نصوص المعاهدة بالنسبة للأطراف الأخرى في علاقاتها ببعضها البعض.

3- إذا لم تمانع الدولة المعترضة على التحفظ في دخول المعاهدة حيز التنفيذ بينها وبين الدولة المتحفظة، فلا تسري بـين الدولتين النصوص التي يتعلق بها التحفظ إلى الحد الذي ينص عليه.

4- إذا لم تمانع الدولة المعترضة على التحفظ في دخول المعاهدة حيز التنفيذ بينها وبين الدولة المتحفظة يكون للتحفظ الآثار المنصوص عنها في الفقرتين (1) و(2).

المادة 22: سحب التحفظات والاعتراضات عليها

1- ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، يجوز سحب التحفظ في أي وقت كان ولا يشترط من أجل ذلك رضا الدولة التي كانت قد قبلت التحفظ.

2- ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، يجوز سحب الاعتراض على التحفظ في أي وقت كان.

3- ما لم تنص المعاهدة أو يتفق على خلاف ذلك:

(أ) لا يصبح سحب التحفظ سارياً بالنسبة لدولة متعاقدة أخرى ما لم تتلق الدولة إشعارا بذلك؛

(ب) لا يصبح سحب الاعتراض على التحفظ سارياً ما لم تتلق الدولة المتحفظة إشعارا بذلك.

المادة 23: الإجـراءات الخاصة بالتحفظات

1- يجب أن يبدى التحفظ، والقبول الصريح به والاعتراض عليه كتابة وأن يوجه إلى الدول المتعاقدة والدول الأخرى المخولة بأن تصبح أطرافاً في المعاهدة.

2- إذا أبدى التحفظ وقت التوقيع على المعاهدة الخاضعة للتصديق أو القبول أو الموافقة فيجب أن تثبته الدولة المتحفظة رسمياً لدى التعبير عن رضاها الالتزام بالمعاهدة وفي مثل هذه الحال يعتبر التحفظ قد تم من تاريخ تثبيته.

3- القبول الصريح للتحفظ أو الاعتراض عليه المبديان قبل تثبيته لا يحتاجان إلى تثبيت.

4- يجب أن يبدى سحب التحفظ أو الاعتراض على التحفظ كتابة.

الفصل الثالث: دخول المعاهدات حيز التنفيذ وسريانها المؤقت

المادة 24: دخول المعاهدات حيز التنفيذ

1- تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بالطريقة وفي التاريخ المحددين فيها أو وفقاً لاتفاق الدول المتفاوضة.

2- وفي حال عدم وجود مثل هذا النص أو الاتفاق تدخل المعاهدة حيز التنفيذ حالما يثبت رضا جميع الدول المتفاوضة الالتزام بالمعاهدة.

3- إذا تم رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة في تاريخ لاحق لدخولها حيز التنفيذ فان المعاهدة المذكورة تصبح نافذة بالنسبة لهذه الدولة في ذلك التاريخ إلا إذا نصت المعاهدة المذكورة على خلاف ذلك.

4- إن نصوص المعاهدة التي تنظم توثيق نصها والتثبت من رضا الدول الالتزام بها، وكيفية أو تاريخ دخولها حيز التنفيذ، والتحفظات عليها، ووظائف جهة الإيداع والأمور الأخرى التي تثور حتما قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذ، تسري اعتباراً من تاريخ اعتماد نصها.

المادة 25: التنفيـذ المـؤقت

1- يجوز أن تسري المعاهدة أو قسم منها بصورة مؤقتة بانتظار دخولها حيز التنفيذ في إحدى الحالتين التاليتين:

(أ) إذا نصت المعاهدة على ذلك؛ أو

(ب) إذا اتفقت الدول المتفاوضة على ذلك بطريقة أخرى.

2- ما لم تنص المعاهدة أو تتفق الدول المتفاوضة على خلاف ذلك، ينتهي التنفيذ المؤقت لمعاهدة أو لقسم منها بالنسبة لدولة ما إذا أبلغت الدول الأخرى التي تسري المعاهدة مؤقتاً فيما بينها برغبتها في أن لا تصبح طرفاً في المعاهدة.

الجزء الثالث – احترام المعاهدات وتنفيذها وتفسيرها

الفصل الأول: احترام المعاهدات

المادة 26: العقد شريعة المتعاقدين

كل معاهدة نافذة ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية.

المادة 27: القانون الداخلي واحترام المعاهدات

لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة، لا تخل هذه القاعدة بالمادة 46.

الفصل الثاني: تنفيذ المعاهدات

المادة 28: عدم رجعية المعاهدات

ما لم يظهر من المعاهدة قصد مغاير أو يثبت خلاف ذلك بطريقة أخرى لا تلزم نصوص المعاهدة طرفاً فيها بشأن أي تصرف أو واقعة تمت أو أية حالة انتهى وجودها قبل تاريخ دخول المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة لذلك الطرف.

المادة 29: المجال الإقليمي للمعاهدات

ما لم يظهر من المعاهدة قصد مغاير أو يثبت خلاف ذلك بطريقة أخرى، تلزم نصوص المعاهدة كل طرف فيها بالنسبة لكامل إقليمه.

المادة 30: تنفيذ المعاهدات المتتابعة التي تتعلق بموضوع واحد

1- مع مراعاة ما جاء في المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة، تتحدد حقوق والتزامات الدول الأطراف في معاهدات متتابعة تتعلق بموضوع واحد وفق الفقرات التالية.

2- إذا نصت المعاهدة على أنها خاضعة لأحكام معاهدة أخرى سابقة أو لاحقة، أو أنها لا ينبغي أن تعتبر غير منسجمة مع مثل هذه المعاهدة فان أحكام المعاهدة الأخرى المعنية هي التي تسود.

3- إذا كان كل الأطراف في المعاهدة السابقة أطرافاً كذلك في المعاهدة اللاحقة دون أن تكون المعاهدة السابقة ملغاة أو معلقة طبقاً للمادة 59، فإن المعاهدة السابقة تنطبق فقط على الحد الذي لا تتعارض فيه نصوصها مع نصوص المعاهدة اللاحقة.

4- إذا لم يكن أطراف المعاهدة اللاحقة جميعاً أطرافاً في المعاهدة السابقة تنطبق القاعدتان التاليتان:

(أ) في العلاقة بين الدول الأطراف في المعاهدتين تنطبق القاعدة الواردة في الفقرة(3)؛

(ب) في العلاقة بين دولة طرف في المعاهدتين ودولة طرف في إحداها فقط تحكم نصوص المعاهدة المشتركة بين الطرفين حقوقهما والتزاماتهما المتبادلة.

5- ليس في حكم الفقرة (4) ما يخل بالمادة 41 أو بأية مسألة تتصل بالقضاء أو وقف العمل بمعاهدة وفقا للمادة 60 أو بأية مسألة تتصل بالمسئولية التي قد تنشأ على الدولة نتيجة عقدها أو تطبيقها لمعاهدة لا تتمشى نصوصها مع التزامات هذه الدولة في مواجهة دولة أخرى في ظل معاهدة أخرى.

الفصل الثالث: تفسير المعاهدات

المادة 31: القاعدة العامة في التفسير

1- تفسر المعاهدة بحسن نية ووفقاً للمعنى الذي يعطى لألفاظها ضمن السياق الخاص بموضوعها والغرض منها.

2- بالإضافة إلى نص المعاهدة، بما في ذلك الديباجة والملاحق، يشتمل سياق المعاهدة من أجل التفسير على ما يلي:

(أ) أي اتفاق يتعلق بالمعاهدة ويكون قد تم بين الأطراف جميعاً بمناسبة عقدها؛

(ب) أي وثيقة صدرت عن طرف أو أكثر، بمناسبة المعاهدة، وقبلتها الأطراف الأخرى كوثيقة لها صلة بالمعاهدة.

3- يؤخذ في الاعتبار، إلى جانب سياق المعاهدة، ما يلي:

(أ) أي اتفاق لاحق بين الأطراف بشأن تفسير المعاهدة أو سريان نصوصها؛

(ب) أي تعامل لاحق في مجال تطبيق المعاهدة يتضمن اتفاق الأطراف على تفسيرها؛

(ج) أي قاعدة ملائمة من قواعد القانون الدولي قابلة للتطبيق على العلاقات بين الأطراف.

4- يعطى معنى خاص للفظ معين إذا ثبت أن نية الأطراف قد اتجهت إلى ذلك.

المادة 32: الوسائل التكميلية في التفسير

يمكن اللجوء إلى وسائـل تكميلية في التفسير، بما في ذلك الأعمال التحضيرية للمعاهدة وملابسات عقدها، وذلك لتأكيد المعنى الناتج عن تطبيق المادة 31 أو لتحديد معنى النص حين يكون من شأن التفسير وفقاً لتلك المادة:

(أ) أن يترك المعنى غامضاً أو غير واضح؛ أو

(ب) أن يؤدي إلى نتيجة غير منطقية أو غير مقبولة.

المادة 33: تفسير المعاهدات الموثقة بلغتين أو أكثر

1- إذا وثقت المعاهدة بلغتين أو أكثر يكون لنصها بأي من هذه اللغات نفس القوة ما لم تنص المعاهدة أو يتفق الأطراف على أنه عند الاختلاف يسود نص معين.

2- لا يعتبر نص المعاهدة الذي يصاغ بلغة غير اللغات التي وثقت بها المعاهدة رسمياً إلا إذا نصت المعاهدة أو اتفق الأطراف على ذلك.

3- يفترض أن الألفاظ لها نفس المعنى في كل نص رسمي.

4- فيما خلا الحالات التي يسود فيها نص معين وفقاً لأحكام الفقرة الأولى، إذا أظهرت مقارنة النصوص الرسمية اختلافاً في المعنى لم يزله تطبيق المادتين 31 و32، يؤخذ بالمعنى الذي يوفق بقدر الإمكان بين النصوص المختلفة مع أخذ موضوع المعاهدة والغرض منها بعين الاعتبار.

الفصل الرابع: المعاهدات والدول الغير

المادة 34: القاعدة العامة بشأن الدول الغير

لا تنشئ المعاهدة التزامات أو حقوقاً للدولة الغير بدون رضاها.

المادة 35: المعاهدات التي تنشئ التزامات على الدول الغير

ينشأ التزام على الدولة الغير من نص في المعاهدة إذا قصد الأطراف فيها أن يكون هذا النص وسيلة لإنشاء الالتزام وقبلت الدولة الغير ذلك صراحة وكتابة.

المادة 36: المعاهدات التي تنشئ حقوقاً للدول الغير

1- ينشأ حق للدولة الغير من نص في المعاهدة إذا قصد الأطراف فيها أن يمنح النص هذا الحق إما للدولة الغير، أو لمجموعة من الدول تنتمي إليها، أو لجميع الدول، ووافقت الدولة الغير على ذلك، وتفترض الموافقة ما دامت الدولة الغير لم تبد العكس، إلا إذا نصت المعاهدة على خلاف ذلك.

2- يجب على الدولة التي تمارس حقاً وفقاً للفقرة الأولى أن تتقيد بالشروط الخاصة بممارسته المنصوص عليها في المعاهدة أو الموضوعة وفقاً لها.

المادة 37: إلغاء أو تعديل التزامات أو حقوق الدول الغير

1- عندما ينشأ التزام على الدولة الغير طبقاً للمادة 35 لا يتم إلغاؤه أو تعديله إلا برضا الأطراف في المعاهدة والدولة الغير ما لم يثبت أنهم كانوا قد اتفقوا على خلاف ذلك.

2- عندما ينشأ حق للدولة الغير وفقاً للمادة 36 لا يجوز إلغاؤه أو تعديله من قبل الأطراف في المعاهدة إذا ثبت أنه قصد به ألا يكون قابلاً للإلغاء أو خاضعاً للتعديل إلا برضا الدولة الغير.

المادة 38: القواعد الواردة في المعاهدة التي تصبح ملزمة للدول الغير عن طريق العرف الدولي

ليس في المواد من 34 إلى 37 ما يحول دون أن تصبح قاعدة واردة في معاهدة ملزمة للدولة الغير باعتبارها قاعدة عرفية من قواعد القانون الدولي معترف لها بهذه الصفة.

الجزء الرابع – تعديل المعاهدات

المادة 39: القاعدة العامة بشأن تعديل المعاهدات

يجوز أن تعدل المعاهدة باتفاق أطرافها. وتسري على هذا الاتفاق القواعد الواردة في الجزء الثاني ما لم تنص المعاهدة على غير ذلك.

المادة 40: تعديل المعاهدات الجماعية

1- ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، تسري على تعديل المعاهدات الجماعية الفقرات التالية.

2- يجب إخطار كل الدول المتعاقدة بأي اقتراح يستهدف تعديل المعاهدة الجماعية فيما بين الأطراف جميعاً، ويكون لكل من هذه الدول أن تشارك فيما يأتي:

(أ) القرار الخاص بالإجراء الواجب اتخاذه بشأن هذا الاقتراح؛

(ب) المفاوضة وعقد أي اتفاق لتعديل المعاهدة.

3- لكل دولة من حقها أن تصبح طرفاً في المعاهدة أن تصبح طرفاً في المعاهدة بعد تعديلها.

4- لا يلزم الاتفاق المعدل أية دولة تكون طرفاً في المعاهـدة ولا تصبح طرفاً في الاتفاق المعدل، وتطبق المادة 30(4)(ب) بالنسبة إلى هذه الدولة.

5- ما لم تعبر عن نية مغايرة، تعتبر أية دولة تصبح طرفاً في المعاهدة بعد دخول الاتفاق المعدل حيز النفاذ:

(أ) طرفاً في المعاهدة كما عدلت؛

(ب) طرفاً في المعاهدة غير المعدلة في مواجهة أي طرف في المعاهدة لم يلتزم بالاتفاق المعدل.

المادة 41: الاتفاقات الخاصة بتعديل المعاهدات الجماعية فيما بين أطرافها فقط

1- يجوز لطرفين أو أكثر في معاهدة جماعية عقد اتفاق بتعديل المعاهدة فيما بينها فقط وذلك:

(أ) إذا كانت إمكانية هذا التعديل منصوصاً عليها في المعاهدة؛ أو

(ب) إذا كان هذا التعديل غير محظور في المعاهدة وكان:

“1” لا يؤثر في تمتع الأطراف الأخرى بحقوقها أو في قيامها بالتزامها بموجب المعاهدة؛

“2” لا يتعلق بنص يكون الإخلال به غير متسق مع التنفيذ الفعال لموضوع المعاهدة والغرض منها ككل.

2- ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك في الحالة التي تخضع لحكم الفقرة 1(أ)، فان على الأطراف المعنية إخطار الأطراف الأخرى بنيتها في عقد الاتفاق وبالتعديل الذي ينص عليه هذا الاتفاق.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
اعتمدت ونشرت على الملأ وفتحت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61/177 المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006

ديباجة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تعتبر أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على الدول الالتزام بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية احتراما عالميا وفعليا،
وإذ تستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلى الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بمجالات حقوق الإنسان والقانون الإنساني والقانون الجنائي الدولي،
وإذ تشير أيضا إلى الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 47/133 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992،
وإذ تدرك شدة خطورة الاختفاء القسري الذي يشكل جريمة ويشكل، في ظروف معينة يحددها القانون الدولي، جريمة ضد الإنسانية،
وقد عقدت العزم على منع حالات الاختفاء القسري ومكافحة إفلات مرتكبي جريمة الاختفاء القسري من العقاب،
وقد وضعت في الاعتبار حق كل شخص في عدم التعرض لاختفاء قسري، وحق الضحايا في العدالة والتعويض،
وإذ تؤكد حق كل ضحية في معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاختفاء القسري ومعرفة مصير الشخص المختفي، فضلا عن حقه في حرية جمع واستلام ونشر معلومات لتحقيق هذه الغاية،
قد اتفقت على المواد التالية:

الجزء الأول
المادة 1

1 – لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري.
2 – لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري.

المادة 2

لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد ب‍ ”الاختفاء القسري“ الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.

المادة 3

تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة في المادة 2 التي يقوم بها أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين إلى المحاكمة.

المادة 4

تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي.

المادة 5

تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون.

المادة 6

1 – تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحميل المسؤولية الجنائية على أقل تقدير:
(أ) لكل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها؛
(ب) الرئيس الذي:
’1‘ كان على علم بأن أحد مرؤوسيه ممن يعملون تحت إمرته ورقابته الفعليتين قد ارتكب أو كان على وشك ارتكاب جريمة الاختفاء القسري، أو تعمد إغفال معلومات كانت تدل على ذلك بوضوح؛
’2‘ كان يمارس مسؤوليته ورقابته الفعليتين على الأنشطة التي ترتبط بها جريمة الاختفاء القسري؛
’3‘ لم يتخذ كافة التدابير اللازمة والمعقولة التي كان بوسعه اتخاذها للحيلولة دون ارتكاب جريمة الاختفاء القسري أو قمع ارتكابها أو عرض الأمر على السلطات المختصة لأغراض التحقيق والملاحقة؛
(ج) ليس في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إخلال بالقواعد ذات الصلة التي تنطوي على درجة أعلى من المسؤولية والواجبة التطبيق بموجب القانون الدولي على قائد عسكري أو على أي شخص يقوم فعلا مقام القائد العسكري.
2 – لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير جريمة الاختفاء القسري.

المادة 7

1 – تفرض كل دولة طرف عقوبات ملائمة على جريمة الاختفاء القسري تأخذ في الاعتبار شدة جسامة هذه الجريمة.
2 – يجوز لكل دولة طرف أن تحدد ما يلي:
(أ) الظروف المخففة، وخاصة لكل من يساهم بفعالية، رغم تورطه في ارتكاب جريمة اختفاء قسري، في إعادة الشخص المختفي وهو على قيد الحياة، أو في إيضاح ملابسات حالات اختفاء قسري، أو في تحديد هوية المسؤولين عن اختفاء قسري؛
(ب) مع عدم الإخلال بإجراءات جنائية أخرى، الظروف المشددة، وخاصة في حالة وفاة الشخص المختفي أو إزاء من تثبت إدانتهم بارتكاب جريمة الاختفاء القسري في حق نساء حوامل، أو قصر، أو معوقين، أو أشخاص آخرين قابلين للتأثر بشكل خاص.

المادة 8

مع عدم الإخلال بالمادة 5،
1 – تتخذ كل دولة طرف تطبق نظام تقادم بصدد الاختفاء القسري التدابير اللازمة بحيث تكون فترة تقادم الدعاوى الجنائية:
(أ) طويلة الأمد ومتناسبة مع جسامة هذه الجريمة؛
(ب) تبدأ عند نهاية جريمة الاختفاء القسري، نظرا إلى طابعها المستمر؛
2 – تكفل كل دولة طرف حق ضحايا الاختفاء القسري في سبيل انتصاف فعلي خلال فترة التقادم.

المادة 9

1 – تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لإقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختفاء قسري:
(أ) عندما تكون الجريمة قد ارتكبت داخل أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على متن طائرات أو سفن مسجلة في هذه الدولة؛
(ب) عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض من رعاياها؛
(ج) عندما يكون الشخص المختفي من رعاياها وترى الدولة الطرف هذه ملاءمة إقرار اختصاصها.
2 – تتخذ كل دولة طرف أيضا التدابير اللازمة لإقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختفاء قسري عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض متواجدا في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، ما لم تسلمه هذه الدولة أو تحله إلى دولة أخرى وفقا لالتزاماتها الدولية أو إلى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها.
3 – لا تستبعد هذه الاتفاقية أي اختصاص جنائي آخر تجري ممارسته وفقا للقوانين الوطنية.

المادة 10

1 – على كل دولة طرف يوجد في إقليمها شخص يشتبه في أنه ارتكب جريمة اختفاء قسري أن تكفل احتجاز هذا الشخص أو تتخذ جميع التدابير القانونية الأخرى اللازمة لكفالة بقائه في إقليمها متى رأت، بعد فحص المعلومات المتاحة لها، أن الظروف تستلزم ذلك. ويتم هذا الاحتجاز وتتخذ هذه التدابير وفقا لتشريع الدولة الطرف المعنية، ولا يجوز أن تستمر إلا للمدة اللازمة لكفالة حضوره أثناء الملاحقات الجنائية أو إجراءات التقديم أو التسليم.
2 – على الدولة الطرف التي تتخذ التدابير المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة أن تجري فورا تحقيقا أوليا أو تحقيقات عادية لإثبات الوقائع. وعليها أن تعلم الدول الأطراف الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 9 بالتدابير التي اتخذتها بموجب أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، ولا سيما الاحتجاز والظروف التي تبرره، وبنتائج تحقيقها الأولي أو التحقيقات العادية، مبينة لها ما إذا كانت تنوي ممارسة اختصاصها.
3 – يجوز لكل شخص يحتجز بموجب أحكام الفقرة 1 من هذه المادة الاتصال فورا بأقرب ممثل مؤهل للدولة التي يحمل جنسيتها أو بممثل الدولة التي يقيم فيها إقامة اعتيادية، إذا كان الأمر يتعلق بشخص عديم الجنسية.

المادة 11

1 – على الدولة الطرف التي يعثر في إقليم خاضع لولايتها القضائية على المرتكب المفترض لجريمة اختفاء قسري أن تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة لمباشرة الدعوى الجنائية، إن لم تسلم الشخص المعني أو لم تحله إلى دولة أخرى وفقا لالتزاماتها الدولية، أو لم تحله إلى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها.
2 – تتخذ هذه السلطات قرارها في نفس الظروف التي تتخذ فيها قراراتها في أي جريمة جسيمة من جرائم القانون العام، وذلك وفقا لقانون هذه الدولة الطرف. وفي الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 9، لا تكون قواعد الإثبات الواجبة التطبيق على الملاحقات والإدانة أقل شدة بحال من الأحوال من تلك التي تطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة المذكورة.
3 – كل شخص ملاحق لارتكابه جريمة اختفاء قسري يتمتع بضمان معاملته معاملة عادلة في جميع مراحل الدعوى. وكل شخص يحاكم لارتكابه جريمة اختفاء قسري تجرى لـه محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة تنشأ وفقا للقانون.

المادة 12

1 – تكفل كل دولة طرف لمن يدعي أن شخصا ما وقع ضحية اختفاء قسري حق إبلاغ السلطات المختصة بالوقائع وتقوم هذه السلطات ببحث الادعاء بحثا سريعا ونزيها وتجري عند اللزوم ودون تأخير تحقيقا متعمقا ونزيها. وتتخذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء لضمان حماية الشاكي والشهود وأقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلا عن المشتركين في التحقيق، من أي سوء معاملة أو ترهيب بسبب الشكوى المقدمة أو أية شهادة يدلى بها.
2 – متى كانت هناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأن شخصا ما وقع ضحية اختفاء قسري، تجري السلطات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة تحقيقا حتى لو لم تقدم أية شكوى رسمية.
3 – تحرص كل دولة طرف على أن تكون لدى السلطات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة ما يلي:
(أ) الصلاحيات والموارد اللازمة لإنجاز التحقيق، بما في ذلك إمكانية الاطلاع على الوثائق وغيرها من المعلومات ذات الصلة بالتحقيق الذي تجريه؛
(ب) سبل الوصول، وعند الضرورة بإذن مسبق من محكمة تبت في الأمر في أسرع وقت ممكن، إلى مكان الاحتجاز وأي مكان آخر تحمل أسباب معقولة على الاعتقاد بأن الشخص المختفي موجود فيه.
4 – تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الأفعال التي تعوق سير التحقيق والمعاقبة عليها. وتتأكد بوجه خاص من أنه ليس بوسع المتهمين بارتكاب جريمة الاختفاء القسري التأثير على مجرى التحقيق بضغوط أو بتنفيذ أعمال ترهيب أو انتقام تمارس على الشاكي أو الشهود أو أقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلا عن المشتركين في التحقيق.

المادة 13

1 – لأغراض التسليم فيما بين الدول الأطراف، لا تعتبر جريمة الاختفاء القسري جريمة سياسية، أو جريمة متصلة بجريمة سياسية، أو جريمة تكمن وراءها دوافع سياسية. وبالتالي، لا يجوز لهذا السبب وحده رفض طلب تسليم يستند إلى مثل هذه الجريمة.
2 – تعتبر جريمة الاختفاء القسري بحكم القانون جريمة من الجرائم الموجبة للتسليم في كل معاهدة تسليم مبرمة بين دول أطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية.
3 – تتعهد الدول الأطراف بإدراج جريمة الاختفاء القسري ضمن الجرائم المسوغة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرمها لاحقا فيما بينها.
4 – يجوز لكل دولة طرف يكون التسليم فيها مرهونا بوجود معاهدة أن تعتبر هذه الاتفاقية، عند تلقيها طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا تربطها بها معاهدة، بمثابة الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بجريمة الاختفاء القسري.
5 – تعترف الدول الأطراف التي لا يكون التسليم فيما بينها مرهونا بوجود معاهدة بأن جريمة الاختفاء القسري تستوجب تسليم مرتكبيها.
6 – يخضع التسليم، في جميع الحالات، للشروط المحددة في قانون الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أو في معاهدات التسليم السارية بما فيها، بوجه خاص، الشروط المتعلقة بالحد الأدنى للعقوبة الموجبة للتسليم والأسباب التي تجيز للدولة الطرف المطلوب منها التسليم رفض هذا التسليم، أو إخضاعه لبعض الشروط.
7 – ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه يشكل التزاما على الدولة الطرف التي يطلب منها التسليم، إذا كان لديها من الأسباب الوجيهة ما يجعلها تعتقد أن الطلب قد قدم بغرض ملاحقة الشخص أو معاقبته بسبب نوع جنسه أو عرقه أو دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه السياسية، أو انتمائه إلى جماعة اجتماعية معينة، وأن تلبية هذا الطلب ستتسبب في الإضرار بهذا الشخص لأي من هذه الأسباب.

المادة 14

1 تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر ممكن من المساعدة القضائية في كل تحقيق أو إجراء جنائي يتصل بجريمة اختفاء قسري، بما في ذلك ما يتعلق بتقديم جميع عناصر الإثبات المتاحة لديها والتي تكون لازمة لأغراض الإجراء.
2 – تخضع هذه المساعدة القضائية للشروط المحددة في القانون الداخلي للدولة الطرف التي يطلب منها التسليم أو في المعاهدات السارية المتعلقة بالمساعدة القضائية، بما في ذلك، بوجه خاص، الأسباب التي تجيز للدولة الطرف التي يطلب منها التسليم رفض تقديم المساعدة القضائية أو إخضاعه لشروط.

المادة 15

تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ويقدم بعضها لبعض أقصى ما يمكن من المساعدة لمساعدة ضحايا الاختفاء القسري وللبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم وتحريرهم وكذلك، في حالة وفاة الأشخاص المختفين، إخراج جثثهم وتحديد هويتهم وإعادة رفاتهم.

المادة 16

1 – لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أو تبعد أو أن تسلم أي شخص إلى أي دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيقع ضحية للاختفاء القسري.
2 – للتحقق من وجود مثل هذه الأسباب، تراعي السلطات المختصة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، وجود حالات ثابتة من الانتهاك المنهجي الجسيم أو الصارخ أو الجماعي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي في الدولة المعنية.

المادة 17

1 – لا يجوز حبس أحد في مكان مجهول.
2 – دون الإخلال بالالتزامات الدولية الأخرى للدولة الطرف في مجال الحرمان من الحرية، يتعين على كل دولة طرف، في إطار تشريعاتها، القيام بما يلي:
(أ) تحديد الشروط التي تجيز إصدار أوامر الحرمان من الحرية؛
(ب) تعيين السلطات المؤهلة لإصدار أوامر الحرمان من الحرية؛
(ج) ضمان عدم إيداع الشخص الذي يحرم من حريته إلا في مكان معترف به رسميا وخاضع للمراقبة؛
(د) ضمان حصول كل شخص يحرم من حريته على إذن للاتصال بأسرته أو محاميه أو أي شخص آخر يختاره، وتلقي زيارتهم، رهنا فقط بمراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون، وضمان حصول الأجنبي على إذن للاتصال بالسلطات القنصلية لدى بلده وفقا للقانون الدولي الواجب التطبيق؛
(هـ) ضمان سبل وصول كل سلطة ومؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب القانون إلى أماكن الاحتجاز، وذلك، عند الضرورة، بإذن مسبق من سلطة قضائية؛
(و) ضمان حق كل شخص يحرم من حريته، وفي حالة الاشتباه في وقوع اختفاء قسري، حيث يصبح الشخص المحروم من حريته غير قادر على ممارسة هذا الحق
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم

الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم

اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، في دورته الحادية عشرة
تاريخ بدء النفاذ: 22 أيار/مايو 1962، وفقا لأحكام المادة 14
إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،

المنعقد في باريس من 14 تشرين الثاني/نوفمبر إلي 15 كانون الأول/ديسمبر 1960 في دورته الحادية عشرة،
وإذ يذكر بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم التمييز ويعلن أن لكل فرد الحق في التعليم،
وإذ يري أن التمييز في التعليم هو انتهاك للحقوق المنصوص عليها في ذلك الإعلان،
وإذ يري أن من بين أهداف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، بموجب ميثاقها التأسيسي، هدف إقامة التعاون بين الأمم بغية دعم الاحترام العالمي لتمتع كل فرد بحقوق الإنسان وبالمساواة في فرص التعليم،
وإذ يدرك أن من واجب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بناء علي ذلك، ومع احترامها لتنوع النظم الوطنية للتربية، لا أن تحرم أي شكل من أشكال التمييز في التعليم فحسب، بل أن تعمل أيضا علي تكافؤ الجميع في الفرص والمعاملة في مجال التعليم،
وقد عرضت عليه مقترحات بشأن مختلف مظاهر التمييز في مجال التعليم، وهو موضوع البند 17-1-4 من جدول أعمال الدورة،
وقد قرر في دورته العاشرة أن هذه المسألة ينبغي أن تكون موضوعا لاتفاقية دولية ولتوصيات توجه إلي الدول الأعضاء،
يقر هذه الاتفاقية في اليوم الرابع عشر من كانون الأول/ديسمبر 1960.

المادة 1

1. لأغراض هذه الاتفاقية، تعني كلمة “التمييز” أي ميز أو استبعاد أو قصر أو تفضيل علي أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الحالة الاقتصادية أو المولد، يقصد منه أو ينشأ عنه إلغاء المساواة في المعاملة في مجال التعليم أو الإخلال بها، وخاصة ما يلي:
(أ) حرمان أي شخص أو جماعة من الأشخاص من الالتحاق بأي نوع من أنواع التعليم في أي مرحلة،
(ب) قصر فرض أي شخص أو جماعة من الأشخاص علي نوع من التعليم أدني مستوي من سائر الأنواع،
(ج) إنشاء أو إبقاء نظم أو مؤسسات تعليمية منفصلة لأشخاص معينين أو لجماعات معينة من الأشخاص، غير تلك التي تجيزها أحكام المادة 2 من هذه الاتفاقية،
(د) فرض أوضاع لا تتفق وكرامة الإنسان علي أي شخص أو جماعة من الأشخاص.
2. لأغراض هذه الاتفاقية، تشير كلمة “التعليم” إلي جميع أنواع التعليم ومراحله، وتشمل فرص الالتحاق بالتعليم، ومستواه ونوعيته، والظروف التي يوفر فيها.

المادة 2

عندما تكون الأوضاع التالية مسموحا بها في إحدى الدول، فإنها لا تعتبر تمييزا في إطار مدلول المادة 1 من هذه الاتفاقية:
(أ) إنشاء أو إبقاء نظم أو مؤسسات منفصلة لتعليم التلاميذ من الجنسين، إذا كانت هذه النظم أو المؤسسات تتيح فرصا متكافئة للالتحاق بالتعليم، وتوفر معلمين ذوي مؤهلات من نفس المستوي ومباني ومعدات مدرسية بنفس الدرجة من الجودة، وتتيح الفرصة لدراسة نفس المناهج أو مناهج متعادلة،
(ب) القيام، لأسباب دينية، أو لغوية، بإنشاء أو إبقاء نظم أو مؤسسات تعليمية منفصلة تقدم تعليما يتفق ورغبات آباء التلاميذ أو أولياء أمورهم الشرعيين، إذا كان الاشتراك في تلك النظم والالتحاق بتلك المؤسسات اختياريا، وكان التعليم الذي تقدمه يتفق والمستويات التي تقررها أو تقرها السلطات المختصة، وخاصة للتعليم بالمرحلة المناظرة،
(ج) إنشاء أو إبقاء مؤسسات تعليمية خاصة، إذا لم يكن الهدف منها ضمان استبعاد أية جماعة بل توفير مرافق تعليمية بالإضافة إلي تلك التي توفرها السلطات العامة، ومتي كانت تلك المؤسسات تدار بما يتفق وهذه الغاية، وكان التعليم الذي تقدمه يتفق والمستويات التي تقررها أو تقرها السلطات المختصة، وخاصة للتعليم بالمرحلة المناظرة.

المادة 3

عملا علي إزالة ومنع قيام أي تمييز بالمعني المقصود في هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف فيها بما يلي:
(أ) أن تلغي أية أحكام تشريعية أو تعليمات إدارية وتوقف العمل بأية إجراءات إدارية تنطوي علي تمييز في التعليم،
(ب) أن تضمن، بالتشريع عند الضرورة، عدم وجود أي تمييز في قبول التلاميذ بالمؤسسات التعليمية،
(ج) ألا تسمح بأي اختلاف في معاملة المواطنين من جانب السلطات العامة، إلا علي أساس الجدارة أو الحاجة، فيما يتعلق بفرض الرسوم المدرسية، أو بإعطاء المنح الدراسية أو غيرها من أشكال المعونة التي تقدم للتلاميذ، أو بإصدار التراخيص وتقديم التسهيلات اللازمة لمتابعة الدراسة في الخارج،
(د) ألا تسمح، في أي صورة من صور المعونة التي تمنحها السلطات العامة للمؤسسات التعليمية، بفرض أية قيود أو إجراء أي تفضيل يكون أساسه الوحيد انتماء التلاميذ إلي جماعة معينة،
(هـ) أن تتيح للأجانب المقيمين في أراضيها نفس فرص الالتحاق بالتعليم التي تتيحها لمواطنيها.

المادة 4

تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية -فضلا عما تقدم بأن تضع وتطور وتطبق سياسة وطنية تستهدف، عن طريق أساليب ملائمة للظروف والعرف السائد في البلاد، دعم تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في أمور التعليم، ولاسيما:
(أ) جعل التعليم الابتدائي مجانيا وإجباريا، وجعل التعليم الثانوي بشتى أشكاله متوفرا وسهل المنال بصفة عامة للجميع، وجعل التعليم العالي كذلك متاحا للجميع علي أساس القدرات الفردية، وضمان التزام الجميع بما يفرضه القانون من الانتظام بالمدرسة،
(ب) ضمان تكافؤ مستويات التعليم في كافة المؤسسات التعليمية العامة في نفس المرحلة، وتعادل الظروف المتصلة بجودة التعليم المقدم ونوعيته،
(ج) القيام بالوسائل المناسبة، بتشجيع ودعم تعليم الأشخاص الذين لم يتلقوا أي تعليم ابتدائي أو لم يتموا الدراسة في المرحلة الابتدائية حتى نهايتها، وتوفير الفرص أمامهم لمواصلة التعلم علي أساس قدراتهم الفردية،
(د) توفير التدريب لجميع المشتغلين بمهنة التعليم دونما تمييز.

المادة 5

1. توافق الدول الأطراف في هذه الاتفاقية علي ما يلي:
(أ) يجب أن يستهدف التعليم تحقيق التنمية الكاملة للشخصية الإنسانية وتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وأن ييسر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم والجماعات العنصرية أو الدينية، وأن يساند جهود الأمم المتحدة في سبيل صون السلام،
(ب) من الضروري احترام حرية آباء التلاميذ أو أولياء أمورهم الشرعيين، أولا، في أن يختاروا لأبنائهم أية مؤسسات تعليمية غير تلك التي تقيمها السلطات العامة بشرط أن تفي تلك المؤسسات بالحد الأدنى من المستويات التعليمية التي تقررها أو تقرها السلطات المختصة، وثانيا في أن يكفلوا لأبنائهم، بطريقة تتفق والإجراءات المتبعة في الدولة لتطبيق تشريعاتها، التعليم الديني والأخلاقي وفقا لمعتقداتهم الخاصة. ولا يجوز إجبار أي شخص أو مجموعة من الأشخاص علي تلقي تعليم ديني لا يتفق ومعتقداتهم،
(ج) من الضروري الاعتراف بحق أعضاء الأقليات الوطنية في ممارسة أنشطتهم التعليمية الخاصة، بما في ذلك إقامة المدارس وإدارتها، فضلا عن استخدام أو تعليم لغتهم الخاصة، رهنا بالسياسة التعليمية لكل دولة وبالشروط التالية:
“1” ألا يمارس هذا الحق بطريقة تمنع أعضاء هذه الأقليات من فهم ثقافة ولغة المجتمع ككل، أو من المشاركة في أنشطته، أو بطريقة تمس السيادة الوطنية،
“2” ألا يكون مستوي التعليم أدني من المستوي العام الذي تقرره السلطات المختصة،
“3” أن يكون الالتحاق بتلك المدارس اختياريا.
2. تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية باتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان تطبيق المبادئ المنصوص عليها بالفقرة 1 من هذه المادة.

المادة 6

تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن تقوم، وهي تطبقها، بتوجيه أكبر قدر من الاهتمام إلي أية توصيات يقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة فيما يلي، لتحديد التدابير التي تتخذ لمكافحة شتي صور التمييز في التعليم وبغية كفالة تكافؤ الفرص والمعاملة في مجال التعليم.

المادة 7

في التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إلي المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في التواريخ وبالطريقة التي يحددها المؤتمر، يتعين علي هذه الدول أن تقدم معلومات عن الأحكام التشريعية والإدارية التي تكون قد اعتمدتها وعن التدابير الأخرى التي تكون قد اتخذتها لتطبيق هذه الاتفاقية، بما في ذلك التدابير المتخذة لوضع وتطوير السياسة الوطنية الموضحة بالمادة 4، وكذلك عن النتائج التي حققتها والعقبات التي واجهتها في تطبيق تلك السياسة.

المادة 8

أي خلاف ينشأ بين أي دولتين أو أكثر من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، ولا تتم تسويته بالمفاوضات، يحال إلي، بناء علي طلب أطراف النزاع، وإذا لم توجد وسيلة أخري لتسويته، محكمة العدل الدولية للبت فيه.

المادة 9

لا يسمح بأية تحفظات علي هذه الاتفاقية.

المادة 10

لا يجوز أن يترتب علي هذه الاتفاقية مساس بالحقوق التي قد يتمتع بها أفراد أو جماعات بمقتضى اتفاقيات معقودة بين دولتين أو أكثر، متي كانت تلك الحقوق لا تتعارض مع نصوص هذه الاتفاقية أو روحها.

المادة 11

حررت هذه الاتفاقية باللغات الأسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، ويعتبر كل من النصوص الأربعة نصا رسميا.

المادة 12

1. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول من قبل الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، طبقا للإجراءات الدستورية النافذة في كل منها.
2. تودع وثائق التصديق علي الاتفاقية أو قبولها لدي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

المادة 13

1. يكون باب الانضمام إلي هذه الاتفاقية مفتوحا أمام جميع الدول غير الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والتي يكون المجلس التنفيذي للمنظمة قد دعاها للانضمام إلي الاتفاقية.
2. يقع الانضمام إلي الاتفاقية بإيداع وثيقة انضمام لدي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

المادة 14

يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد انقضاء ثلاثة أشهر علي تاريخ إيداع ثالث وثيقة للتصديق عليها أو قبولها أو الانضمام إليها، علي أن يكون هذا النفاذ قاصرا علي الدول التي أودعت وثائق تصديقها أو قبولها أو انضمامها في ذلك التاريخ أو قبله. وتصبح الاتفاقية نافذة بالنسبة لأية دولة أخري بعد انقضاء ثلاثة أشهر علي تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام من جانب تلك الدولة.

المادة 15

تقر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن سريانها لا يقتصر علي أراضيها فحسب، بل يمتد أيضا إلي جميع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي أو الأقاليم الخاضعة للوصاية أو المستعمرة أو غيرها من الأقاليم التي تكون الدولة الطرف المعنية مسؤولة عن علاقاتها الدولية. وتتعهد بالقيام، عند الضرورة، باستشارة الحكومات أو السلطات المختصة الأخرى في تلك الأقاليم عند التصديق علي الاتفاقية أو قبولها أو الانضمام إليها أو قبله، وذلك بغية ضمان تطبيق الاتفاقية علي تلك الأقاليم. وتتعهد بأن تخطر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بالأقاليم التي تطبق عليها الاتفاقية علي النحو المذكور، علي أن يصبح الإخطار نافذا بعد انقضاء ثلاثة أشهر علي تاريخ تسلمه.

المادة 16

1. لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تنسحب منها بالأصالة عن نفسها أو نيابة عن أي إقليم تتولى مسؤولية علاقاته الدولية.
2. يبلغ الانسحاب في وثيقة مكتوبة تودع لدي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
3. يصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء اثني عشر شهرا علي تاريخ تسلم وثيقة الانسحاب.

المادة 17

يتولى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة إخطار الدول الأعضاء في المنظمة، والدول غير الأعضاء في المنظمة والمشار إليها في المادة 13، وكذلك إخطار منظمة الأمم المتحدة، بإيداع جميع وثائق التصديق والقبول والانضمام المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 أعلاه، وبالاخطارات وبوثائق الانسحاب المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 أعلاه علي التوالي.

المادة 18

1. للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أن يعدل هذه الاتفاقية، علي أن لا يكون مثل هذا التعديل ملزما إلا للدول التي تصبح أطرافا في الاتفاقية المعدلة.
2. إذا أقر المؤتمر العام اتفاقية جديدة معدلة للاتفاقية الحالية تعديلا كليا أو جزئيا، ففي هذه الحالة وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي غير ذلك، يقفل باب التصديق علي الاتفاقية الحالية أو قبولها أو الانضمام إليها اعتبارا من التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ الاتفاقية الجديدة.

المادة 19

طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، تسجل الاتفاقية الحالية لدي الأمانة العامة للأمم المتحدة بناء علي طلب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
حررت في باريس، في اليوم الخامس عشر من كانون الأول/ديسمبر 1960، من نسختين أصليتين تحملان توقيعي رئيس الدورة الحادية عشرة للمؤتمر العام والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وتودعان في محفوظات الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، علي أن تسلم صور طبق الأصل ومعتمدة منهما إلي جميع الدول المشار إليها في المادتين 12 و 13، وإلي منظمة الأمم المتحدة.
النص الوارد أعلاه هو النص الرسمي للاتفاقية التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته الحادية عشرة، المنعقدة في باريس والتي أعلن اختتامها يوم 15 كانون الأول/ديسمبر 1960.
وإثباتا لذلك، ذيلناه بتوقيعنا في هذا اليوم، الخامس عشر من كانون الأول/ديسمبر 1960

By

ميثاق مونتريال 1971 لسلامة الطيران المدني

ميثاق مونتريال 1971 لسلامة الطيران المدني
ميثاق كبح الأعمال غير المشروعة ضد أمن الطيران المدني
إن الدول الأطراف في هذا الميثاق إيماناً منها بأن الأعمال غير المشروعة ضد أمن الطيران المدني تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات وتؤثر بشكل خطير في سير العمليات الجوية ، وتزعزع ثقة شعوب العالم في سلامة الطيران المدني واقتناعاً منها بأن حدوث مثل هذه الأعمال يشكل هاجساً مهماً.
وإيماناً منها بأنه من أجل ردع مثل هذه الأعمال ، فإن هناك حاجة ماسة إلى توفير التدابير الناجعة لمعاقبة المعتدين.

قد اتفقت على ما يلي : –

المادة (1)

يعتبر الشخص مرتكباً لجرم إذا هو بشكل غير مشروع ومتعمداً :
قام بعمل عدواني ضد شخص ما على متن طائرة في حالة طيران إذا كان عمله ذلك يتضمن احتمال تعريض سلامة الطائرة للخطر .
أو : قام بتدمير طائرة في الخدمة أو سبب لها ضرراً أدى إلى تعطيلها عن الطيران أو تضمن احتمال تعريض سلامتها للخطر إبان رحلتها . أو :

ج- قام بوضع أو تسبب في وضع – بأية طريقة كانت – أي أداة أو مادة من شأنها أن تؤدي إلى تدمير الطائرة أو تسبب بها خللاً يعطلها عن الطيران أو يحدث بها ضرراً قد يؤدي إلى تعريض سلامتها للخطر وهي في حالة طيران . أو :
د- دمر أو أفسد تجهيزات الملاحة الجوية أو تدخل في سير تشغيلها ، إذا احتمل في مثل هذه الأعمال تعريض سلامة الطائرة للخطر وهي في حالة طيران . أو :
هـ- قام بالإدلاء بمعلومات يعرف أنها مزيفة وبذلك يعرض سلامة الطائرة للخطر وهي في حالة طيران . أو :
يعتبر الشخص مرتكباً لجرم إذا هو : –
حاول ارتكاب أي من الأعمال المذكورة في فقرة (1) من هذه المادة .أو :
إذا كان شريكاً لشخص ارتكب أو حاول ارتكاب أي من هذه الأعمال.

المادة (2)

طبقاً لأهداف هذا الميثاق

1- تعتبر الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ لحظة إغلاق كل أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب وحتى لحظة فتح هذه الأبواب بغرض النزول . وفي حالات الهبوط الاضطراري ، تعتبر الرحلة مستمرة إلى أن تتولى السلطات المختصة مسؤولية الطائرة ومسئولية الركاب والممتلكات فيها
و تعتبر الطائرة في حالة خدمة منذ بداية استعدادات ما قبل الطيران التي يقوم بها طاقم الصيانة الأرضي أو طاقم الطائرة في أية رحلة معينة وحتى انقضاء 24 ساعة بعد أي هبوط . وتمتد فترة الخدمة على أيه حال لتشمل طول المدة التي تكون فيها الطائرة في رحلة طيران كما هو معرف في فقرة (1) من هذه المادة.

المادة (3)

كل دولة طرف في هذا الميثاق تتعهد بأن تجعل الجرائم المذكورة في المادة (1) أعمالاً تستحق أقصى العقوبات.

المادة (4)

1-لا ينطبق هذا الميثاق على أية طائرة تستخدم في الخدمات العسكرية أو الجمركية أو البوليسية.
2- وفي الحالات في الفقرات الفرعية (1) و(ب) و(ج) و(هـ) من فقرة (1) المادة (1) ، يسري هذا الميثاق بغض النظر عما إذا كانت الطائرة تستخدم في رحلات محلية أو دولية . إلا إذا :-

أ‌- كان مكان الإقلاع أو الهبوط الفعلي أو المقصود خارج أراضي الدولة المسجلة لديها الطائرة المعنية.
ب‌- ارتكب العمل في أراضٍ خارج أراضي الدولة المسجلة لديها الطائرة.

3- وبغض النظر عن فقرة (2) من هذه المادة في الحالات في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) و(هـ) من فقرة (1) المادة (1) ، يسري هذا الميثاق على الجاني أو الجاني المزعوم إذا تم العثور عليه في أرض غير أرض الدولة المسجلة لديها الطائرة المعنية.
4- فيما يتعلق بالدول المعنية في المادة (9) وفي الحالات المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) و(هـ) من فقرة (1) المادة (1) لا يسري هذا الميثاق إذا كانت الأمكنة المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (2) من هذه المادة واقعة ضمن أراضي نفس الدولة حيث تكون تلك الدولة واحدة من تلك المشار إليها في المادة (9) إلا إذا كان الجرم قد ارتكب أو عثر على الجاني أو الجاني المزعوم في أراضي دولة غير تلك الدولة.
5- في الحالات المعنية في الفقرة الفرعية (د) من المادة (1) يسري هذا الميثاق فقط إذا كانت تسهيلات الملاحة الجوية تستخدم في الملاحة الجوية الدولية.
6- تسري أحكام الفقرات 2 ، 3 ، 4 ، 5 من هذه المادة على الحالات المعنية في فقرة 2 من المادة (1).

المادة (5)

1- كل دولة طرف في الميثاق ستتخذ التدابير الضرورية لتحديد صلاحياتها التشريعية حيال الأعمال المجرمة في الحالات الآتية :-

أ‌- عندما يرتكب الجرم في أراضي تلك الدولة.
ب‌- عندما يرتكب الجرم ضد أو على طائرة مسجلة لتلك الدولة.
ج-عندما تهبط الطائرة المرتكب ضدها الجرم على ارضها ويكون الفاعل المزعوم لا يزال على متن الطائرة.
د- عندما يرتكب الجرم ضد أو على متن طائرة مؤجرة من غير طاقم إلى مؤجر يكون عنوانه مكان عمله الرئيسي ، أو إذا لم يكن له عنوان عمل ، يكون مكان إقامته في تلك الدولة.

2- كل دولة طرف في الميثاق عليها كذلك أن تتخذ التدابير الضرورية لتحديد صلاحياتها التشريعية حيال الأعمال المجرمة المشار إليها في المادة (1) فقرة (1) ، (أ) و(ب) و (ج) ومادة (1) فقرة (2) مادامت تلك الفقرة تخص تلك الأعمال وفي حالة ما إذا كان الفاعل المزعوم موجوداً على أرضها ولا تنوي تسليمه وفقاً للمادة (Cool إلى أي دولة مشار إليها في فقرة (1) من هذه المادة.

3-لا يستثنى هذا الميثاق أية صلاحيات جنائية سارية المفعول وفقاً للقانون الوطني.

المادة (6)

1- إذا اقتنعت بأن ال