By

عدم دستورية حظر مباشرة محامي الإدارات القانونية بشركات القطاع العام لأعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم وتكون متعلقة بالجهات التي يعملون بها

قضية رقم 15 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا “دستورية”

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 2 ديسمبر سنة 1995 م، الموافق 9 رجب 1416 هـ

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر

رئيس المحكمة

والسادة المستشارين/ الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد علي سيف الدين

أعضاء

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفي علي جبالي

رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ أحمد عطية أحمد منسي

أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 17 قضائية “دستورية”.

المقامة من

الأستاذ/ … المحامي

ضد

1- السيد/ رئيس مجلس الوزراء

2- السيد/ وزير الصناعة

3- السيد/ وكيل أول وزارة الصناعة ومدير مكتب الوزير

4- السيد/ وكيل وزارة الصناعة لشئون الإدارات القانونية بصفته رئيس لجنة شئون الإدارات القانونية بوزارة الصناعة

5- السيد/ الممثل القانوني لشركة إسكندرية للمنتجات المعدنية

6- السيد/ الممثل القانوني لشركة مصانع النحاس المصرية

الإجراءات

بتاريخ الحادي والعشرين من مارس سنة 1995، أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة، طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا رفضها.

وقدم المدعى عليه الأخير مذكرة دفع فيها الدعوى بعدم قبولها، وطلب احتياطيا الحكم برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي، كان قد أقام -وعندما كان محاميا بالإدارة القانونية للشركة المدعى عليها الأخيرة – الدعوى رقم 1201 لسنة 1989 عمال كلي الإسكندرية، طالبا الحكم ببطلان قرار الشركة المذكورة بتخطيه في الترقية إلى الدرجة الأولى، وأحقيته في الترقية إليها اعتبارا من أول مارس سنة 1989. ثم دفع أثناء نظر الدعوى الموضوعية، بعدم دستورية المادة الثامنة من قانون المحاماة، وذلك فيما تضمنته من حظر مزاولة أعمال المحاماة على محامي الإدارات القانونية في شأن دعاواهم الشخصية التي تكون جهة عملهم طرفا فيها. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.

وحيث إن المادة الثامنة من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 – بعد تعديلها بالقانون رقم 227 لسنة 1984 – تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية، أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها، وإلا كان العمل باطلا.

كما لا يجوز للمحامي في هذه الإدارات القانونية، الحضور أمام المحاكم الجنائية إلا في الادعاء بالحق المدني في الدعاوى التي تكون الهيئة أو الشركة أو المؤسسة طرفا فيها، وكذلك الدعاوى التي ترفع على مديريها، أو العاملين بها، بسبب أعمال وظائفهم. ولا يسري هذا الحظر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبأزواجهم وبأقاربهم حتى الدرجة الثالثة، وذلك في غير القضايا المتعلقة بالجهات التي يعملون بها”.

وحيث إن البين من الأوراق، أن المدعي قصر الطعن بعدم الدستورية، على نص الفقرة الثالثة من المادة الثامنة المشار إليها، باعتبار أن مصلحته الشخصية المباشرة تتعلق بإبطالها، وتجريدها من قوة نفاذها، بأثر رجعي يرتد إلى تاريخ العمل بها. وحيث إن كلا من هيئة قضايا الدولة، والشركة المدعى عليها الأخيرة، قد دفعتا الدعوى الدستورية بعدم قبولها، تأسيسا على أن المدعي دفع بعدم دستورية النص المطعون فيه، بعد أن أحيل إلى التقاعد، ولم يعد بالتالي عضوا بالإدارة القانونية لهذه الشركة، وكان يستطيع بعد أن أحيل إلى التقاعد أن يوقع بوصفه محاميا حرا على صحيفة دعواه الموضوعية، ليصحح ما اعتراها من بطلان نشأ عن توقيعه عليها إبان عمله بتلك الإدارة، بالمخالفة للحظر المقرر بالنص المطعون فيه، وهو بطلان لم تثره تلك الشركة أثناء نظر دعواه الموضوعية، مما يجعل الفصل في المسألة الدستورية غير لازم.

وحيث إن المصلحة الشخصية في الدعوى الدستورية – وهي شرط لقبولها – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية، لازما للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع؛ وكان من المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، أو تصوراتها المجردة، وهو كذلك يقيد تدخلها في تلك الخصومة، ويرسم تخوم ولايتها، فلا تمتد لغير المطاعن التي يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعي. بما مؤداه ألا تقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين ألحق بهم النص المطعون فيه، ضررا مباشرا، سواء أكان هذا الضرر وشيكا يتهددهم، أم كان قد وقع فعلا، ويتعين دوما أن يكون الضرر المدعى به، منفصلا عن مجرد مخالفة النص المطعون عليه للدستور، مستقلا بالعناصر التي يقوم عليها، عائدا في مصدره إلى النص المطعون فيه، ممكنا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية التي يقتضيها تسوية آثاره. وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان المدعي يعمل بالإدارة القانونية للشركة المدعى عليها الأخيرة حين أقام ضدها دعواه الموضوعية، ناعيا البطلان على قرار تخطيه في الترقية، وكان النص المطعون فيه، مبلورا لقاعدة آمرة لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تنحيها أو تتجاهلها، بل يتعين عليها تطبيقها من تلقاء نفسها، ويحول بالتالي دون مباشرة المدعي لدعواه الشخصية قبل الجهة التي كان يعمل بها، فإن المدعي يكون قد أضير من جراء تطبيق النص المطعون فيه بالنسبة إليه، وهو ما تقوم به مصلحته الشخصية في الطعن بعدم دستوريته، وذلك فيما تضمنه من حظر مزاولة أعمال المحاماة، على محامي الإدارات القانونية في شركات القطاع العام، في شأن قضاياهم الخاصة المتعلقة بالجهات التي يعملون بها.

وحيث إن المدعي ينعى على النص المطعون فيه، إخلاله بمبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه في المادة 40 من الدستور، من زاويتين؛ أولاهما: أنه أقام تفرقة تحكمية بين عضو الإدارة القانونية بشركة القطاع العام وغيره من المحامين من جهة، وكذلك بين أعضاء هذه الإدارات القانونية وغيرهم من العاملين بالقطاع العام من جهة أخرى. وآية ذلك أن قانون المحاماة، يخول كل محام أن يقيم دعواه الشخصية ضد موكله، في حين حظر النص المطعون فيه على محامي الإدارات القانونية مزاولة أعمال المحاماة في قضاياهم الشخصية ضد جهة عملهم. كذلك يخول قانون مجلس الدولة، العاملين بالقطاع العام، الطعن في الجزاءات التأديبية التي توقعها عليهم جهة عملهم، ومباشرة الدفاع فيها بأنفسهم. ثانيتهما: أن النص المطعون فيه، حظر على محامي الإدارات القانونية بالقطاع العام، مباشرة دعاواهم الشخصية ضد جهة عملهم، بينما ظل حق هذه الجهة في اختصامهم – بما تقيمه عليهم من الدعاوى – قائما.

وحيث إن المدعي ينعى كذلك على النص المطعون فيه إهداره حق الدفاع بالأصالة، حال أن هذا الحق أسبق وجودا من حق الدفاع بالوكالة، ومقدم عليه، باعتباره مترتبا على حق الدفاع على النفس. ولئن جاز القول بأن التطور الراهن قد آل إلى تعقد الخصومة القضائية، وإحاطتها بعديد من القواعد الإجرائية الصارمة التي تكفل جديتها. فلا يرفعها إلا من كان محيطا بالقواعد القانونية التي تنظمها وتضبط مسارها، ومن خلال القيد بجداول المحامين، إلا أن حرمان أعضاء الإدارات القانونية بشركات القطاع العام، من مزاولة أعمال المحاماة في قضاياهم الشخصية التي تتعلق بجهة عملهم – وهم مؤهلون قانونا لمباشرتها – يناقض حق الدفاع بالأصالة، ويخل بالأسس التي يقوم عليها.

وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 8 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات العامة، وشركات القطاع العام، والمؤسسات الصحفية، أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها، وإلا كان العمل باطلا”. وحيث إن الفقرة الأولى المشار إليها، كان مطعونا عليها في القضية رقم 4 لسنة 14 قضائية “دستورية” وانتهت المحكمة الدستورية العليا في 29 يونيو سنة 1993، إلى رفض المطاعن الموجهة إليها، وتقرير موافقتها للدستور، محمولا قضاؤها في ذلك على أن هيئات القطاع العام وشركاته الصادر في شأنها القانون رقم 97 لسنة 1973، وإن استعيض عنها بالشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال بمقتضى نص المادة الثانية من قانون إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 – المعمول به اعتبارا من 20 يوليه سنة 1991 – إلا أن المادة الرابعة من قانون الإصدار، نصت على استمرار خضوع العاملين في هيئات القطاع العام وشركاته – المنقولين إلى الشركات الجديدة بنوعيها، والموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون – لكل النظم والقواعد التي كانت تحكم شئونهم الوظيفية، وذلك إلى أن تصدر النظم الخاصة بالعاملين بالشركات المنقولين إليها طبقا لأحكام القانون المرافق؛ إذ كان ذلك، وكانت لائحة النظام الخاص للشركة التي يتبعها المدعيان لم تصدر بعد؛ وكان ما ينعاه المدعيان من إخلال النص المطعون فيه بمبدأ المساواة في الحقوق أمام القانون، مردود، بأن القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، لم يخرج أعضاءها الفنيين من عداد العاملين بها، وأخضعهم بالتالي للواجبات المنصوص عليها في نظام العاملين في القطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، ومن بينها ألا يقوم العامل – بالذات أو بالوساطة – بأعمال من شأنها الإخلال بواجبات وظيفته أو مقتضياتها أو الحط من كرامتها؛ وكانت هذه القيود جميعها مردها إلى أصل واحد، يتمثل في وجوب أن يكرس العاملون بشركات القطاع العام – وهي من أشخاص القانون الخاص – وقتهم وجهدهم لأعمال شركتهم؛ وكان قانون المحاماة لم يغير من الطبيعة القانونية لعلاقة العمل التي تربط شركات القطاع العام بمحامي إداراتها القانونية؛ وكان ما قرره النص المطعون فيه، من عدم جواز مزاولتهم أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلا، يندرج في إطار الضوابط التي حدد بها المشرع واجباتهم تحديدا قاطعا؛ وكان الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق، أنها سلطة تقديرية، ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة؛ وكان جوهر السلطة التقديرية يتمثل في المفاضلة التي يجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة، وأكثرها ملائمة للوفاء بمتطلباتها في خصوص الموضوع الذي يتناوله بالتنظيم، فإن النعي على النص التشريعي المطعون فيه مخالفته للدستور، يكون مفتقرا إلى دعامته.

وحيث إن ما تقرره هيئة قضايا الدولة – في مقام دفاعها عن النص المطعون فيه – من أن الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون المحاماة، يستغرق حكمها الحظر المقرر بفقرتها الثالثة، وأن رفض المحكمة الدستورية العليا المطاعن الموجهة إلى فقرتها الأولى، يمنعها من الخوض في المناعي التي أثارها المدعي في شأن النص المطعون فيه، مردود أولا: بأن المشرع لا يردد بالنصوص القانونية أحكاما قررتها نصوص سابقة عليها، وإلا كان عابثا؛ ومردود ثانيا: بأن الفقرة الأولى المشار إليها، يقتصر حكمها على منع محامي الإدارات القانونية بشركات القطاع العام من مزاولة أعمال المحاماة لجهة غيرها، ولا شأن لها بالتالي بمن يقيمون من بينهم – وضد جهة عملهم – القضايا الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثالثة؛ ومردود ثالثا: بأن نطاق المسألة الدستورية التي واجهتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر في الدعوى رقم 4 لسنة 14 قضائية “دستورية” منحصر في نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون المحاماة. وتعلق حكمها بهذا النطاق وحده، لا يمنعها من نظر الخصومة الدستورية فيما جاوز حدوده؛ ومردود رابعا: بأن مد آثار قضاء المحكمة الدستورية العليا في شأن دستورية نص معين، إلى نص آخر كان غير مطروح عليها، هو عدوان على ولايتها؛ ومردود خامسا: بأن النصوص القانونية التي ينتظمها موضوع واحد، وإن جمعتها وحدة الغرض، وكان الأصل فيها أنها لا تتهادم فيما بينها أو تتماحى، إلا أن لكل منها مضمونا مستقلا، لا يمزجها بغيره، فلا تتداخل مع بعضها البعض.

وحيث إن من المقرر في مجال الدعوى الدستورية، أنها ينبغي أن تؤكد بماهية الخصومة التي تتناولها، التعارض بين المصالح المثارة فيها، بما يعكس حدة التناقض بينها، ويبلور من خلال تصادمها ومجابهتها لبعض، حقيقة المسألة الدستورية التي تدعي المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها، وكان لا يتصور أن يكون للحقوق التي كفلها الدستور قيمة مجردة في ذاتها، ولا أن تعمل في فراغ، ولا أن يكون تأمينها ناشئا عن مجرد وزنها أو أهميتها في بناء النظام القانوني للدولة، ودعم حرياته المنظمة، ذلك أن تقرير هذه الحقوق، تغيا دوما توفير الحماية القانونية التي تكفلها، بما في ذلك الحق في الدعوى، وهو حق يقوم مستقلا عن الحقوق موضوعها، متوخيا رد الأضرار الناشئة عن الإخلال بتلك الحقوق.

وحيث إن ضمان الحق في الخصومة القضائية، لا يكون إلا بوصفها طريقا وحيدا لمباشرة حق التقاضي المنصوص عليه صراحة في المادة 68 من الدستور؛ وكان هذا الحق يعتبر لازما لإنفاذ سيادة القانون التي عقد لها الدستور بابا مستقلا، هو بابه الرابع، محددا فيه تلك القواعد التي لا تقوم سيادة القانون – في تقديره – بدونها، وهي قواعد تتكامل فيما بينها، ودل بها على أن سيادة القانون في الدولة، هي محور نظامها القانوني وأساس شرعيتها، وأن ممارستها لسلطاتها، لم تعد امتيازا شخصيا لأحد، ولكنها تباشرها نيابة عن الجماعة ولصالحها، مقيدة في ذلك بقواعد قانونية تعلوها، وتعصمها من جموحها لضمان ردها على أعقابها إن هي جاوزتها متخطية حدودها. وإذ كان الدستور، قد أقام من حصانة القضاء واستقلاله، ضمانين أساسيين لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، فقد أضحى لازما – وحق التقاضي هو المدخل إلى هذه الحماية – أن يكون هذا الحق مكفولا بنص صريح في الدستور، كي لا تنعزل حقوق الأفراد وحرياتهم عن وسائل حمايتها، بل تكون معززة بها، وتقارنها، لضمان فعاليتها.

وحيث إن العناصر التي يتكون منها حق التقاضي، لا تكتمل ما لم يوفر المشرع للخصومة القضائية – في نهاية مطافها – حلا منصفا يمثل الترضية القضائية judicial relief التي يبتغيها من يطلبها لمواجهة الإخلال بالحقوق التي يدعيها، وكان حق الدفاع – أصالة أو بالوكالة – يتوخى اجتناءها من خلال وسائل الدفاع التي يعرض الخصوم بموجبها أدلتهم – واقعا وقانونا – بما لا تمييز فيه بين بعضهم البعض، بل تتكافأ أسلحتهم في مجال الحقوق التي يدعونها، فإن هذه الترضية – وبافتراض اتساقها مع أحكام الدستور والقانون – تشكل جزءا غير منقسم من حق التقاضي. وترتبط بالأغراض النهائية التي يعمل لبلوغها، يؤيد ذلك أن الخصومة القضائية لا تقام للدفاع عن مصالح نظرية لا تتولد عنها فائدة عملية، بل غايتها اقتضاء منفعة يقرها القانون، وتبلور حقيقتها نطاق المسائل المتنازع عليها، وحكم القانون بشأنها. وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا، قد جرى على أن إنكار أو تقييد الحق في الترضية القضائية، سواء بحجبها عمن يطلبها ابتداء، أو من خلال تقديمها متراخية متباطئة دون مسوغ، أو إحاطتها بقواعد إجرائية تكون معيبة في ذاتها عيبا جوهريا، إنما يعد إهدارا أو تهوينا من الحماية التي يفرضها الدستور أو القانون للحقوق التي وقع الإخلال بها، بما ينال من جوهر هذه الترضية، ولا يدفعها لكامل مداها، ليتمحض ذلك عدوانا على حق التقاضي ينحل إلى إنكار للعدالة في أخص مقوماتها، على أن يكون مفهوما أن هذا الإنكار، لا يقوم في محتواه على مجرد الخطأ في تطبيق القانون، بل هو الإخفاق في تقديم الترضية القضائية ذاتها، وبوجه خاص كلما كانت الوسائل القضائية التي أتاحها المشرع للخصوم، لا توفر لمن استنفذها الحماية اللازمة لصون الحقوق التي يدعيها، أو كانت ملاحقته لخصمه للحصول على الترضية القضائية التي يأملها، لا طائل من ورائها.

وحيث إن الترضية القضائية التي لا تقترن بوسائل تنفيذها، لحمل الملزمين بها على الرضوخ لها، تغدو وهما وسرابا، وتفقد قيمتها عملا، بما يؤول إلى تجريدها من قوة نفاذها، وإهدار الحقوق التي كفلتها، وتعطيل دور السلطة القضائية في مجال تأمينها، وإفراغ حق اللجوء إليها من كل مضمون. وهو كذلك تدخل في أخص شئونها، وعدوان على ولايتها، بما يقلص دورها، وينال من الحدود التي تفصل بينها وبين السلطتين التشريعية والتنفيذية. يؤيد ذلك أن الحماية القضائية للحق أو الحرية – على أساس من سيادة القانون والخضوع لأحكامه – لازمها التمكين من اقتضائها، والعمل من أجل تنفيذها، ولو باستعمال القوة عند الضرورة.

وحيث إن الدستور حرص بنص المادة 68، على أن يكون لكل مواطن حق اللجوء إلى قاض يكون بالنظر إلى طبيعة الخصومة القضائية، وعلى ضوء مختلف العناصر التي لابستها، مهيأ للفصل فيها، وكان هذا الحق مخولا للناس جميعا، فلا يتمايزون فيما بينهم في ذلك، وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية في مجال سعيهم لرد العدوان على حقوقهم، فلا يكون الانتفاع بهذا الحق، مقصورا على بعضهم، ولا منصرفا إلى أحوال بذاتها ينحصر فيها، ولا محملا بعوائق تخص نفرا من المتقاضين دون غيرهم، بل يتعين أن يكون النفاذ إلى ذلك الحق، منضبطا وفق أسس موضوعية لا تمييز فيها، وفي إطار من القيود التي يقتضيها تنظيمه، ولا تصل في مداها إلى حد مصادرته. وحيث إن ضمانة الدفاع التي كفلها الدستور بنص المادة 69، لا يمكن فصلها أو عزلها عن حق التقاضي، ذلك أنهما يتكاملان ويعملان معا في دائرة الترضية القضائية التي يعتبر اجتناؤها غاية نهائية للخصومة القضائية. فلا قيمة لحق التقاضي، ما لم يكن متساندا لضمانة الدفاع، مؤكدا لأبعادها، عاملا من أجل إنفاذ مقتضاها. كذلك لا قيمة لضمانة الدفاع بعيدا عن حق النفاذ إلى القضاء، وإلا كان القول بها وإعمالها واقعا وراء جدران صامته Behind walls of silence. يؤيد ذلك أن الحقوق التي يكفلها الدستور أو النظم المعمول بها، تتجرد من قيمتها العملية، إذا كان من يطلبها عاجزا عن بلوغها من خلال حق التقاضي، أو كان الخصوم الذين تتعارض مصالحهم بشأنها، لا يتماثلون فيما بينهم في أسلحتهم التي يشرعونها لاقتضائها. وحيث إن الدستور – في إطار من سيادة القانون – نظم ضمانة الدفاع محددا بعض جوانبها، كافلا إنفاذها باعتبارها مفترضا أوليا لصون حقوق الأفراد وحرياتهم؛ وكان الحق فيها يظل قائما ولو لم يصرح الدستور بها، إلا أن الدستور حرص على أن يرددها بنص الفقرة الأولى من المادة 69 التي كفل بموجبها حق الدفاع، سواء كان من يباشره أصيلا أم وكيلا. بل إن الدستور خطا خطوة أبعد، بأن نص في فقرتها الثانية، على أن يكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء أو الدفاع عن حقوقهم، ليؤمن بذلك حق المعوزين فيما يعينهم على صون حقوقهم وحرياتهم، من خلال ضمانة الدفاع عنها. وقد غدا حق الدفاع غائرا في وجدان البشر، مرتبطا بالقيم التي تؤمن بها الأمم المتحضرة، مؤكدا مبدأ الخضوع للقانون، ناهيا عن التسلط والتحامل، معززا إرادة الاختيار، مبلورا الدور الاجتماعي للسلطة القضائية في مجال تأمينها للحقوق على اختلافها، واقعا في إطار الأسس الجوهرية للحرية المنظمة، نائيا عن أن يكون ترفا عقيما أو سرفا زائدا، قائما كضرورة تفرض نفسها ليبطل كل تنظيم تشريعي على خلافها، فلا يكون القبول بها رمزيا، بل فاعلا ومؤثرا، تغليبا لحقائقها الموضوعية على أهدابها الشكلية، إنفاذا لمحتواها، وتقيدا بأهدافها، فلا ينازع أحد في ثبوتها أو يحجبها.

وحيث إن إنكار ضمانة الدفاع أو انتقاصها، لا يعدو كذلك أن يكون إخلالا بالحق المقرر دستوريا لكل مواطن في مجال اللجوء إلى قاضيه الطبيعي. وليس النزول عليها إلا توكيدا للحق في الحياة والحرية، حائلا دون اقتحام حدودهما، وذلك سواء أكان إنكار ضمانة الدفاع أو تقييدها، متصلا بحق كل شخص في أن يعرض بنفسه وجهة نظره في شأن الواقعة محل التداعي، وأن يبين حكم القانون بصددها، أم كان منسحبا إلى الحق في أن يقيم باختياره محاميا يطمئن إليه لخبرته وملكاته، ويراه – لثقته فيه – أقدر على تأمين المصالح التي يتوخى حمايتها، ليكون الدفاع عنها فعالا، محيطا بالخصومة القضائية التي تتناولها، نائيا عن الانحدار بمتطلباتها، إلى ما دون مستوياتها الموضوعية، التي يمليها التبصر، وتفرضها العناية الواجبة.

وحيث إن الخصومة القضائية، تمثل في نطاق ضمانة الدفاع، مجالها الأكثر أهمية من الناحية العملية، وهو ما يحتم انصرافها إلى كل دعوى، سواء كانت الحقوق المثارة فيها من طبيعة مدنية، أم كان الاتهام الجنائي موضوعها. وإذا جاز القول بأن تمثيل الشخص بمحام يكون وكيلا عنه، يعد ضمانة أولية يقتضيها مسار الخصومة القضائية حقا وإنصافا Fairness and Right، فإن حرمان الشخص من أن يكون أصيلا في مباشرة الدفاع، إنما يصادم النبض الجماعي لحقائق العدل Shocking to a Universal Sense of Justice.

ولقد كان تقدير المحكمة الدستورية العليا لضمانة الدفاع، وإقرارها لأهميتها، واضحا وقاطعا في مجال تحديدها للشروط التي يتعين استجماعها لاعتبار العمل قضائيا، وذلك بما جرى عليه قضاؤها، من أن القرار الذي يصدر عن جهة خولها المشرع ولاية الفصل في نزاع معين، لا يكون قرارا قضائيا، إذا كانت ضمانة الدفاع غائبة عن النصوص القانونية التي تنظم هذه الولاية، وتبين حدودها. وحيث إن حق الشخص في اختيار محام يكون وكيلا عنه في دعواه، وإن كان يعكس في الأعم من الأحوال، ما آل إليه تطور النظم القضائية، وما يكتنفها من قواعد معقدة تدق على الكثيرين، وباعتبار أن ما قد يبدو واضحا في الأذهان لرجال القانون، يكون شائكا محاطا بغلالة كثيفة من الغموض بالنسبة إلى غيرهم، أيا كان شكل ثقافتهم أو عمقها وعلى الأخص في مجال تطبيق بعض أفرع القانون، بالنظر إلى تطور أبعادها، وخفاء عديد من جوانبها، إلا أن حق الدفاع أصالة، كان دائما أسبق وجودا من الحق في اختيار محام، وكان كذلك أكثر اتصالا بخصائص الشخصية الإنسانية، وارتباطا بتكاملها. فإذا كان من يتولى هذا الدفاع محاميا، فإن من المفترض أن يكون قادرا على إدارة شئون قضاياه الشخصية، فلا تفقد الضمانة الدستورية لحق الدفاع، مضمونها، ولا تنحسر عنها أهدافها، وعلى تقدير أن المحامين – من كان منهم أصيلا أو وكيلا – جميعهم شركاء للسلطة القضائية -على تعدد تنظيماتها – في سعيها للوصول إلى الحقيقة، والتماس الوسائل القانونية التي تعينها على تحريها.

وحيث إن قيام المحامين بالدفاع عن بعض الحقوق التي كفلها الدستور Constitutionally Protected Rights، كالحق في العمل، وحق الحصول على أجر عادل – وسواء كان ذلك من خلال قضاياهم الشخصية، أو تلك التي وكلوا فيها – لا يعتبر مجرد ارتكان إلى الوسائل الفنية التي يقتضيها الفصل في الخصومة القضائية، بل تبدو ضمانة الدفاع في هذه الفروض أكثر اتصالا بإنفاذ هذه الحقوق، من خلال إحاطتها بالحماية التي وفرها الدستور لها، وهو ما يعلو بمبدأ سيادة القانون، ليكون كافلا دعم البنية الخلقية لإدارة العدالة The Ethical Fabric of the Administration of Justice.

وحيث إن الأصل في الحقوق التي كفلها الدستور، أنها لا تتمايز فيما بينها، ولا ينتظمها تدرج هرمي يجعل لبعضها علوا على ما سواها، وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا قد اضطرد على أن خضوع الدولة للقانون، محدد على ضوء مفهوم ديمقراطي، مؤداه ألا تخل تشريعاتها بالحقوق التي يعتبر التسليم بها في الدول الديمقراطية، مفترضا أوليا لقيام الدولة القانونية، وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة، ويندرج تحتها طائفة من الحقوق وثيقة الصلة بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور، من بينها ألا تكون العقوبة مهينة في ذاتها، أو مجاوزة في قسوتها للحدود التي توازنها بالأفعال التي أثمها المشرع، ليكون إيقاعها شاذا منافيا لحكم العقل، وكان لا يجوز كذلك تقييد الحرية الشخصية إلا بعد إتباع الوسائل القانونية التي يكون تطبيقها موافقا لأسس الشرعية الدستورية وضوابطها، وكان من بين ما تشتمل عليه هذه الوسائل، ضمان فرص جادة يباشر الشخص من خلالها، حق الاستماع إليه The Right to be Heard، فإن ولوجها – وبوجه خاص في مجال ارتباطها بضمانة الدفاع التي لا تقوم الشرعية الدستورية في غيبتها – يكون أكثر لزوما في نطاق الخصومة القضائية، ولو كان الذين يفيدون منها – مثلما هو الحال في الدعوى الراهنة – محامين يعملون بوصفهم أصلاء عن أنفسهم pro se.

يؤيد ما تقدم بنيان الفقرة الأولى من المادة 69 من الدستور ذاتها، ذلك أن مضمونها لا يقتصر على مجرد تقرير حق الشخص في اختيار محام يتولى الدفاع عنه، ولكنها تؤكد الملامح الشخصية لحق الدفاع، من خلال استصحابها أصل الحق فيه، بتخويلها إياه لمن يكون أصيلا في إدارتهThe Right of Self Representation، وهو ما يفيد استقلال كل من الحقين عن الآخر، فلا يتهادمان، وعلى تقدير أن اختيار الشخص لمحام يكون وكيلا عنه، لا يعدو أن يكون شكلا من أشكال المعاونة التي يطلبها، وأن انفراد الوكيل بالخصومة القضائية التي وكل فيها، لا يتصور أن يتم إلا بقبول الأصيل، ليتحمل بعدئذ – دون غيره – بآثارها ونتائجها.

وحيث إن البين من أحكام المادتين 1، 3 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وتأكيد سيادة القانون، وضمان الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، وأن المحامين يمارسون مهنتهم في استقلال، ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وحكم القانون، وأنه مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية، وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة، ويندرج تحتها الحضور عن ذوي الشأن أمام جهات التحقيق إداريا كان أم جنائيا، وكذلك أمام دوائر الشرطة والمحاكم على اختلافها، ودفاعهم عنهم فيما يقام منهم أو عليهم من الخصومات القضائية، والقيام بما يتصل بها من أعمال المرافعات والإجراءات القضائية. وحيث إن المادتين 2، 3 من قانون المحاماة، تصرحان كذلك بأن كل من يقيد بجداول المحاماة التي ينظمها هذا القانون، يعد محاميا، وأن مهنة المحاماة يجوز أن يمارسها المحامون في إداراتهم القانونية بشركات القطاع العام. ولئن كان المشرع قد دل بنص الفقرة الأولى من المادة 8 من قانون المحاماة، على أن الأصل المقرر بها، هو أن من يعملون من المحامين بالإدارة القانونية لإحدى شركات القطاع العام، لا يمارسون لغير جهة عملهم أعمال المحاماة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون، وإلا كان العمل باطلا، إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 8 المشار إليها، خولتهم مباشرة أعمال المحاماة هذه، بالنسبة إلى قضاياهم الشخصية، بشرط ألا تكون جهة عملهم خصما فيها، لتحول بينهم وبين مقاضاتها دفاعا عن الحقوق التي يطلبونها لأنفسهم – وبوصفهم أصلاء فيها – ولتمنعهم بالتالي من أن يباشروا قبلها أعمال المحاماة المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون المحاماة، حال كونهم مؤهلين للقيام بها كوكلاء عنها. ولا يعدو حرمانهم من مباشرتها فيما يخصهم من القضايا، أن يكون عدوانا على الطبيعة الشخصية لحق الدفاع التي كفلتها الفقرة الأولى من المادة 69 من الدستور، من خلال ضمانها حق الدفاع أصالة لكل مواطن. وحيث إن ما قررته الشركة المدعى عليها الأخيرة، من أن شركات القطاع العام، هي التي تقوم بنفسها بأداء الرسوم اللازمة لقيد محاميها بالجدول الخاص المعد لهذا الغرض، والمنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة 10 من قانون المحاماة، وأن عليهم بالتالي أن يتفرغوا للعمل لحسابها، فلا يختصمونها؛ مردود بأن الحقوق التي كفلها الدستور – ويندرج تحتها حق الدفاع أصالة – لا يجوز إسقاطها أو تنحيتها عن مجال تطبيقها، سواء بعمل تشريعي، أو من خلال مقابل مالي أيا كان مقداره. بل يتعين اقتضاؤها عينا كلما كان ذلك ممكنا. كذلك فإن مصلحة المدعى عليها الأخيرة في عدم اختصامها، لا تتعادل مع المصالح التي توخى الدستور بلوغها من وراء ضمانة الدفاع، ذلك أن صون حقوق المواطنين وحرياتهم أولى بالاعتبار، وأدخل إلى القيم العليا التي لا يقوم بنيان شرعي لمجتمعهم بعيدا عنها، وهي قيم لا يجوز التفريط فيها، بل يتعين ضمانها بكل الوسائل، ولو عرض من يتولى الدفاع عنها – أصيلا كان أم وكيلا – لتلك الحقائق التي تريد جهة العمل إخفاءها من خلال التذرع بسريتها.

وحيث إنه لما كان ما تقدم، فإن النص المطعون فيه يكون مخالفا لأحكام المواد 65، 68، 69 من الدستور.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 8 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من حظر مباشرة محامي الإدارات القانونية بشركات القطاع العام لأعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم وتكون متعلقة بالجهات التي يعملون بها، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

المحكمة الخاصة بتاديب المأزونين لا تعتبر ممن عنتهم المادة 29 من قانون المحكمة  الدستورية 

المحكمة الدستورية العليا المصرية

قضية رقم 137 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا “دستورية”
مبادئ الحكم: أعمال قضائية – دعوى دستورية – قانون – هيئات ذات اختصاص قضائي
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 4 مارس سنة 2000 م، الموافق 28 ذو القعدة سنة 1420 هـ
برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال
رئيس المحكمة
والسادة المستشارين/ الدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح
أعضاء
وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 137 لسنة 20 قضائية “دستورية”.
المقامة من
1- السيد/ …
2- السيد/ …
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيد/ رئيس مجلس الشعب
4- السيد/ وزير العدل
5- السيد/ وزير التربية والتعليم
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من يونيه سنة 1998، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبين الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (13) والفقرة الثانية من المادة (47) من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل في 4/1/1955.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعيين يعملان مأذونين شرعيين تابعين لمحكمة ديروط الجزئية للأحوال الشخصية، وإذ تقدم أحد المواطنين بشكوى ضدهما متهما إياهما بالجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أخرى، حيث يعمل الأول إماما بإدارة أوقاف ديروط والثاني مدرسا بإدارة ديروط التعليمية، فقد أحيلا للمساءلة التأديبية أمام دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة منفلوط في المادة المقيدة برقم 18 لسنة 1997 “مأذونين”، لمخالفتهما أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل في 4/1/1955، وأثناء نظرها دفعا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (13) والفقرة الثانية من المادة (47) من تلك اللائحة، وإذ قدرت الدائرة جدية دفعهما، وصرحت لهما بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقاما الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة 13 من لائحة المأذونين المشار إليها تنص على أن “لا يجوز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو التدريس أو أي عمل لا يتفق مع عمل المأذونية أو يمنع المأذون من مزاولة العمل فيها على الوجه المرضى.”.
كما تنص المادة 47 من تلك اللائحة على أن “على كل من يجمع بين عمل المأذونية وأي وظيفة أو أي مهنة أو عمل آخر أن يختار أيهما في خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة، وعليه أن يرسل إخطارا كتابيا بذلك إلى رئيس المحكمة الشرعية الابتدائية المقيم في دائرتها في خلال المدة المذكورة، على أن يرفق بالإخطار ما يثبت أنه لم يعد يمارس أي عمل من تلك الأعمال إذا اختار المأذونية فإن انقضت المدة المشار إليها دون وصول الإخطار بالاختيار عد مفصولا من عمله كمأذون، وذلك مع عدم الإخلال بما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 13.
ويستثنى من هذا الحكم ومن حكم الفقرة الأولى من المادة 13 المأذونون الذين يجمعون وقت صدور هذا القرار بين وظيفة المأذونية ووظائف التدريس أو الإمامة أو الآذان بالمساجد ويبقى لهم حق مزاولة هذه الوظائف”.
وحيث إن المدعيين ينعيان على نص الفقرة الأولى من المادة 13 من اللائحة المشار إليها أنه وإن حظر الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو التدريس، إلا أن الفقرة الثانية من المادة 47 من تلك اللائحة استثنت من هذا الحظر المأذونين الذين يجمعون وقت صدور تلك اللائحة بين وظيفة المأذونية ووظائف التدريس أو الإمامة أو الآذان بالمساجد، مما يخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 40 من الدستور.
وحيث إن الدستور أفرد المحكمة الدستورية العليا بتنظيم خاص حدد قواعده في الفصل الخامس من الباب الخامس المتعلق بنظام الحكم، فناط بها دون غيرها – في المادة 175 منه – مباشرة “الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون”.
وحيث إنه إعمالا لهذا التفويض – الذي يستمد أصله من الدستور – حدد قانون المحكمة الدستورية العليا القواعد الموضوعية والإجرائية التي تباشر هذه المحكمة – من خلالها وعلى ضوئها – الرقابة القضائية على دستورية النصوص التشريعية، فرسم لاتصال الدعوى الدستورية بهذه المحكمة طرائق بذاتها فصلتها المادتان 27 و29 من قانون المحكمة الدستورية العليا باعتبار أن ولوجها، وإقامة الدعوى الدستورية من خلالها يعد من الأشكال الإجرائية الجوهرية التي لا تجوز مخالفتها كي ينتظم التداعي في المسائل الدستورية في إطارها ووفقا لأحكامها.
وحيث إن البين من نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا أن المشرع رسم طريقا لرفع الدعوى الدستورية أمام هذه المحكمة، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها مباشرة من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي إذا قامت لديها شبهة قوية في مخالفة أي نص في قانون أو لائحة – لازم للفصل في النزاع – لأحكام الدستور، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية، دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعي، وقدرت تلك المحكمة أو الهيئة ذات الاختصاص القضائي جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التمييز بين الأعمال القضائية وبين غيرها من الأعمال التي تلتبس بها، إنما يقوم على مجموعة من العناصر قد لا تتحدد بها ضوابط هذا التمييز على وجه قطعي ولكنها تعين على إبراز الخصائص الرئيسية للعمل القضائي ولما يعد جهة قضاء، ومن بينها أن إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل في نزاع معين يفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة محددا بقانون وليس بأداة تشريعية أدنى؛ وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائي الذي يلزم أن تتوافر في أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال، وأن يعهد إليها المشرع بسلطة الفصل في خصومة بقرارات حاسمة لا تخضع لمراجعة أية سلطة غير قضائية؛ دون ما إخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التي لا يجوز النزول عنها، والتي تقوم في جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها وتمحيص ادعاءاتهم على ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفا، ليكون القرار الصادر في النزاع مؤكدا للحقيقة القانونية مبلورا لمضمونها في مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع عليها.
وحيث إن البين من أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل في 4/1/1955 معدلة بالقرار الصادر في 29/12/1955 أنها اختصت في المادة (2) منها دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بالنظر في مسائل عدة تتعلق بالمأذونين من تقسيم المأذونيات، وضم أعمال مأذونية إلى أخرى، وإجراء الامتحان للمرشحين للمأذونية، وتعيين المأذونين ونقلهم وقبول استقالتهم، كما يشمل هذا الاختصاص تأديبهم عن الأعمال المخالفة لواجبات وظائفهم، وأعطت لها – عند ثبوت المخالفة – الحق في توقيع بعض العقوبات التي عددتها المادة 43 من ذات اللائحة، والتي تتمثل في الإنذار والوقف عن العمل والعزل من الوظيفة. ولما كانت تلك الدائرة حال مباشرتها اختصاص تأديب المأذونين لا تنعقد بصفتها القضائية، وإنما بوصفها سلطة رئاسية لهم تملك قبلهم ما تملكه السلطات الرئاسية تجاه مرؤوسيها من إصدار قرارات توقيع العقوبات التأديبية عليهم، وآية ذلك أن القرارات الصادرة منها بعزل المأذونين تأديبيا تخضع – وعلى ما تنص عليه المادة 46 من اللائحة المشار إليها – للتعديل أو الإلغاء من قبل وزير العدل والذي يعد – بهذه المثابة – سلطة تصديق بالنسبة للدائرة المذكورة تختص بالتعقيب على بعض قراراتها الصادرة بشأن المأذونين؛ ومن ثم فلا تعد هذه القرارات أحكاما قضائية.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان اختصاص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بنظر تأديب المأذونين قد نيط بها إعمالا لأحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار من وزير العدل، ولم يصدر قانون بإسناد هذا الاختصاص إليها، وكان بعض ما تصدره من قرارات في شأن هؤلاء المأذونين يخضع للتعديل والإلغاء من الوزير، فإن الدائرة المشار إليها حال مباشرتها هذا الاختصاص لا تعد جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائي مما عنته المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت على خلاف الأوضاع المقررة في قانونها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد