By

الفرق بين شركة التوصية و المحاصة

إذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى أن الشركة موضوع الدعوى شركة توصية لما إستخلصه من شروط العقد من أن كلا الشريكين مسئول مسئولية تامة عما يتولاه من معاملات مع الغير وأنه لا عنوان للشركة باسم أحد الشريكين ولما إستخلصه من سائر الأوراق أنها مستترة وأن المطعون عليه هو الذى كان يقوم بجميع أعمالها باسمه فيكون وصف الحكم لها بأنها شركة محاصة لاخطأ فيه .
الطعن رقم 0028 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 421
بتاريخ 31-01-1952

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

تزوير وإستعمال العلامة التجارية

” من المقرر بنص المادة 113/1 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 أنه:” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور. 2- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة”. وحيث إنه من المقرر قانوناً أنه يقصد بالعلامة التجارية أو الصناعية كل إشارة أو دلالة مميزة يضعها التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة على المنتجات التي يقوم ببيعها أو صناعتها أو الخدمات التي يقدمها لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من السلع والخدمات المتماثلة ، وتهدف العلامة تلك إلى تمييز المنتجات لجذب العملاء وجمهور المستهلكين نظراً لما تؤديه لهم هذه العلامات من خدمات هي سهولة التعرف على ما يفضلونه من سلع وبضائع ، وذلك مما يستفاد من نص المادة 63 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية ، وأن تسجيل العلامة التجارية هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها ، ويتحقق الركن المادي في هذه الجريمة بمحاكاة الجاني العلامة التجارية محل الحماية محاكاة مطابقة لها بحيث لا يمكن التفرقة بينهما ، أو محاكاة بتقليد العناصر الجوهرية في تكوين العلامة محل الحماية والتي نتج عنها مشابهة بينهما ، والعبرة في الحالتين بأثر تلك المحاكاة على المستهلك العادي ومدى انخداعه بها وإدخال اللبس والتضليل عليه ، بحيث يُقبِل على شراء المنتج الذي يحمل هذه العلامة المزورة أو المقلدة ظناً منه أنها تحمل العلامة التجارية الأصلية ، وأن الأصل في تقليد العلامة التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، وأن المعيار في أوجه الشبه هو ما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه وهو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع ، ويتحقق الركن المعنوي في تلك الجريمة بتوافر القصد الجنائي العمدي من إرادة الجاني محاكاة العلامة محل الحماية لإدخال اللبس والتضليل على مستهلك هذا المنتج مع العلم بعدم حقه في محاكاة هذه العلامة ، كما أن جريمة استعمال العلامة المزورة أو المقلدة تقوم بكل فعل يأتيه المتهم يتحقق به استعمال العلامة المزورة أو المقلدة فيما زورت من أجله ، وتتطلب هذه الجريمة قصداً خاصاً هو قصد استعمال تلك العلامة المقلدة أو المزورة بسوء قصد البيع . وحيث إنه لما كان ما تقدم، فإن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت التي أوردتها من أن المتهم قد زور العلامة التجارية …. والمسجلة بمصلحة التسجيل التجاري باسم الشركة المجني عليها …. بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور ، وأن التشابه بين العلامة المزورة والعلامة الأصلية وصل إلى حد التطابق بينهما لما ثبت من التقرير الفني لجهاز التنمية الداخلية والذي قام بفحص العينات من أن العلامتين المزورة والمقلدة بينهما تشابه جوهري يؤدي إلى إحداث اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين ويدعوهم إلى الاعتقاد أنها ذات منتجات الشركة التي تحمل العلامة الأصلية ، وأنه استعمل تلك العلامة بسوء قصد في محله ويبين ذلك من كبر كمية المضبوطات ومن تخصص المتهم في التجارة في تلك المنتجات ، الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عن إنكار المتهم وتلتفت عما أثاره الدفاع من دفوع وأوجه دفاع كما سلف البيان ، ويكون قد ثبت لديها أن المتهم …. في يوم …. بدائرة قسم …. : – 1- قلد العلامة التجارية …. والمملوكة لشركة …. على النحو الثابت بالأوراق. 2- استعمل بسوء القصد العلامة التجارية المقلدة موضوع التهمة الأولى مع علمه بذلك بعرض السلعة محل تقليد العلامة للبيع للجمهور. الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمادة 113 فقرة (1) بند 1، 2 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية. وحيث إنه عن مصادرة المضبوطات فالمحكمة تقضي بها عملاً بمقتضى المادة 113/3 من القانون 82 لسنة 2002 سالف الذكر. وحيث إن الجريمتين المسندتين للمتهم قد انتظمهما مشروع إجرامي واحد وارتبطتا معاً ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم يتعين إجراء الارتباط بينهما والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وصفاً عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات، وذلك على النحو الوارد بالمنطوق “.
(الطعن رقم 6271 لسنة 82 جلسة 2014/10/26)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

المناط في تحديد طبيعة الشركة

العبرة فى تحديد صفة الشركة هى بطبيعة العمل الرئيسى الذى تقوم به و بالغرض الذى تسعى إلى تحقيقه حسبما حددته فى عقد تأسيسها ، و إذ يبين مما أورده الحكم أنه إستخلص من عقد الشركة الطاعنة و باقى أوراق الدعوى أنها تقوم بالإتجار فى أدوات و لوازم المعمار و بأعمال و مقاولات البناء و مقاولات بيع الأراضى بصفتها وكيلة بالعمولة ، و هى أعمال تجارية بطبيعتها و تعتبر الشركة الطاعنة شركة تجارية لقيامها بهذه الأعمال ، لما كان ذلك فإن النعى يكون على غير أساس

الطعن رقم 0450 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1237
بتاريخ 19-11-1974

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

قانون التجارة الكويتي الجزء الأول

قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980
بعد الإطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396 هـ الموافق 29 من اغسطس سنة 1976 م بتنقيح الدستور وعلى الأمرالأميري الصادر في 14 شوال سنة 1400 هـ الموافق 24 اغسطس سنة 1980 م.
وعلىالقانون رقم 2 بسنة 1961 باصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
وبناء على عرض وزير الدولة للشؤون القانونية والادارية وبعد موافقة مجلس الوزراء،
اصدرنا القانون الأتي نصه:
مادة اولى :
يلغى قانون التجارة بالقانون رقم 2 لسنة 1961 ويستعاض عنه بالقانون التجارة المرافق، كما يلغى كل نص يتعارض مع احكامه.
مادة ثانية:
على الوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من 25 فبراير سنة 1981 م.
امير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله الصباح
وزير الدولة للشؤون القانونية والأدارية
سلمان الدعيج الصباح

قانون التجارة
الكتاب الأول
التجارة بوجه عام
احكام عامة
المادة 1
تسري احكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها اي شخص ولو كان غير تاجر.
المادة 2
مع مراعاة ما نص عليه في المادة 96 تسري على المسائل التجارية قواعد العرف التجاري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون او غيره من القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية ويقدم العرف الخاص او العرف المحلي على العرف العام فاذا لم يوجد عرف تجاري طبقت احكام القانون المدني.

الباب الاول

الأعمال التجارية

المادة 3
الأعمال التجارية هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة، ولو كان غير تاجر. (*)
المادة 4
تعد بوجه خاص الأعمال الآتية اعمالا تجارية:
1- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح، سواء قصد بيعها بحالتها او بعد تحويلها وصنعها.
2- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها او استئجارها بقصد تأجيرها من الباطن.
3- البيع او التأجير من الباطن للأشياء المشتراة او المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.
4- استئجار الشخص اجيرا بقصد ايجارعمله، وايجاره عمل الأجير الذي استأجره بهذا القصد.
5- عقود التوريد.
6- شراء الشخص ارضا او عقارا بقصد الربح من بيعه بحالته الأصلية او بعد تجزئته، وبيع الأرض او العقار الذي اشترى بهذا القصد.
7- الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها.

المادة 5
تعد اعمالا تجارية الأعمال المتعلقة بالأمور الأتية، بقطع النظر عن صفة القائم بها او نيته:
1- معاملات البنوك .
2- الحساب الجاري.
3- الصرف والمبادلات المالية.
4- الوكالة التجارية والسمسرة
5- الكمبيالات والسندات لأمر، والشيكات.
6- تأسيس الشركات وبيع اوشراء اسهمها وسنداتها
7- المخازن العامة والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها.
8- استخراج المعادن والزيوت وقطع الأحجار وغيرها من موارد الثروة الطبيعية.
9- التأمين بانواعه المختلفة.
10- المحلات المعدة للجمهور، كالملاعب العامة ودور السينما والفنادق والمطاعم ومحلات البيع بالمزايدة.
11- توزيع الماء والكهرباء والغاز، واجراء المخابرات البريدية والبرقية والهاتفية.
12- النقل برا وبحرا وجوا.
13- وكالات الأعمال ومكاتب السياحة والتصدير والأستيراد .
14- الطبع والنشر والصحافة والاذاعة والتلفزيون ونقل الأخبار او الصور والاعلانات وبيع الكتب.
15- المصانع وان كانت مقترنة باستثمار زراعي، والتعهد بالانشاء والصنع .
16- مقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها، متى تعهد المقاول بتقديم المواد الاولية او بتوريد العمال.

المادة 6
يعد عملا تجاريا جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية، وبوجه خاص: 1- انشاء السفن وبيعها وشراؤها وايجارها واستئجارها واصلاحها. 2- العقود المتعلقة بأجور ورواتب ربان السفينة وملاحيها وسائر المستخدمين فيها. 3- النقل والارساليات البحرية، وكل عملية تتعلق بها كشراء او بيع لوازمها من مهمات وادوات وذخائر ووقود وحبال واشرعة ومؤن.
المادة 7
يعد عملا تجاريا جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة الجوية، وبوجه خاص: 1- انشاء الطائرات وبيعها وشراؤها وايجارها واستئجارها واصلاحها. 2- العقود المتعلقة بأجور ورواتب الملاحين وسائر المستخدمين. 3- النقل والارساليات الجوية، وكل عملية تتعلق بها كشراء او بيع ادوات ومواد تموين الطائرات.
المادة 8
الأعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة او المسهلة لها وجميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته، تعتبر ايضا اعمالا تجارية.
المادة 9
الأصل في عقود التاجر والتزاماته ان تكون تجارية، الا اذا ثبت تعلق هذه العقود والالتزامات بمعاملات مدنية
المادة 10
1- صنع الفنان عملا فنيا بنفسه او باستخدامه عمالا، وبيعه اياه، لا يعد عملا تجاريا . 2- وكذلك لا يعد عملا تجاريا طبع المؤلف مؤلفه وبيعه اياه.
المادة 11
1 – بيع المزارع الحاصلات الناتجة من الارض المملوكة له او التي يزرعها، ولو بعد تحويل هذه الحاصلات بالوسائط الي يستعملها في صناعته الزراعية، لا يعد عملا تجاريا. 2- اما اذا اسس المزارع متجرا او مصنعا بصفة دائمة لبيع حاصلاته بحالتها او بعد تحويلها فان البيع في هذه الحالة يعد عملا تجاريا.
المادة 12
اذا كان العقد تجاريا بالنسبة الى احد العاقدين دون الأخر، سرت احكام قانون التجارة على التزامات العاقد الأخر الناشئة من هذا العقد ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

الباب الثاني

التجار

الفصل الأول –

التجار بوجه عام

المادة 13
1- كل من اشتغل باسمه في معاملات تجارية وهو حائز للأهلية الواجبة، واتخذ هذه المعاملات حرفة له، يكون تاجرا. 2- وكذلك يعتبر تاجرا كل شركة، ولو كانت تزاول اعمالا غير تجارية. (*)
المادة 14
1- تفترض صفة التاجر فيمن ينتحلها بالأعلان عنها في الصحف او في النشرات او في غيرذلك من وسائل الأعلام . ويجوز نقض هذه القرينة باثبات ان من ينتحل الصفة المذكورة لم يزاول التجارة فعلا, 2- وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار او مستترا وراء شخص اخر، فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر. 3- واذا زاول التجارة احد الاشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب قوانين او انظمة خاصة، عقد تاجرا وسرت عليه احكام هذا القانون.
المادة 15
لا يعد تاجرا من قام بمعاملة تجارية عارضة دون ان يتخذ التجارة حرفة له ومع ذلك تخضع المعاملة التجارية التي يقوم بها لأحكام قانون التجارة.
المادة 16
1- لا تعد وزارات الحكومة ولا البلدية ولا الجمعيات ولا النوادي من التجار، ولكن المعاملات التجارية الي تقوم بها هذه الهيئات تخضع لأحكام قانون التجارة. 2- وتثبت صفة التاجر للشركات التي تنشئها او تتملكها الدولة وغيرها من الهيئات العامة، وللمؤسسات العامة التي تقوم بصفة اساسية بتشاط تجاري، وللمنشآت التابعة لدولة اجنبية التي تزاول نشاطا تجاريا في الكويت. وتسري على جميع هذه الهيئات الأحكام التي تترتب على صفة التاجر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 17
الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة يعتمدون فيها على عملهم للحصول على ارباح قليلة لتأمين معيشتهم اكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي، كالباعة الطوافين واصحاب الحوانيت الصغيرة، لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية وبالقيد في السجل التجاري وباحكام الأفلاس والصلح الواقي.
المادة 18
كل كويتي بلغ احدى وعشرين سنة، ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه او بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها يكون اهلا للاشتغال بالتجارة.
المادة 19
1- اذا كان للقاصر مال في تجارة، جاز للمحكمة ان تأمر بتصفية ماله وسحبه من هذه التجارة او باستمراره فيها، وفقا لما تقتضي به مصلحة القاصر، مع مراعاة احكام قانونه الوطني عند الاقتضاء 2- فاذا امرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فلها ان تمنح النائب عن القاصر تفويضا عاما او مقيدا للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك، ويقيد التفويض في السجل التجاري وينشر في صحيفة السجل. 3- ولا يكون القاصر ملتزما الا بقدر امواله المستغلة في هذه التجارة، ويجوز شهر افلاسه، ولا يشمل الأفلاس الأموال غير المستغلة في التجارة، ولا يترتب عليه اي اثر بالنسبة الى شخص القاصر.
المادة 20
1- اذا طرأت اسباب جدية يخشى معها سوء ادارة النائب عن القاصر، جاز للمحكمة ان تسحب التفويض المنصوص عليه في المادة السابقة دون ان يترتب على ذلك اضرار بالحقوق التي كسبها الغير. 2- ويجب على ادارة كتاب المحكمة خلال الاربعة والعشرين ساعة التالية لصدور الأمر بسحب التفويض ان تبلغه لمكتب السجل التجاري لقيده فيه ونشره في صحيفة السجل.
المادة 21
1- ينظم اهلية النساء للممارسة التجارة قانون الدولة التي يتمتعن بجنسيتها 2- ويفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة انها تمارسها باذن من زوجها. فاذا كان القانون الواجب التطبيق يجبز للزوج الأعتراض على احتراف زوجته للتجارة او سحب اذنه السابق، وجب قيد الأعتراض واو سحب الأذن في السجل التجاري ونشره في صحيفة، ولا يترتب على الاعتراض اوسحب الأذن اي اثر الا من تاريخ نشره في صحيفة السجل التجاري ولا يضر بالحقوق التي كسبها الغير .
المادة 22
1- يفترض في الزوجة الأجنبية التاجرة انها تزوجت طبقا لنظام انفصال الأموال، الا اذ كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك وتم شهر هذه المشارطة. 2- ويكون الشهر بالقيد في السجل التجاري ونشر المشارطة في صحيفة هذا السجل. 3- ويجوز للغير في حالة اهمال الشهر في السجل التجاري ان يثبت ان الزواج قد تم طبقا لنظام مالي اكثر ملائمة لمصلحته. 4- ولا يحتج على الغير بالحكم الأجنبي القاضي بانفصال اموال الزوجين، الا من تارخ قيده في السجل التجاري الواقع في دائرة المحل الذي يزاول فيه الزوجان او احدهما التجارة.
المادة 23
1- لا يجوز لغير الكويتي الأشتغال بالتجارة في الكويت الا اذا كان له شريك او شركاء كويتيون، ويشترط الا يقل رأس مال الكويتيين في المتجر المشترك عن 51% من مجموع رأس مال المتجر. 2- ويستثنى من الأحكام السابقة الاشخاص غير الكويتيين الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة المشار اليهم في المادة 17 فيجوز لهؤلاء الاشتغال بالتجارة دون ان يكون لهم شريك كويتي.
المادة 24
لا يجوز لشركة اجنبية انشاء فرع لها في الكويت، ولا يجوز ان تباشر اعمالا تجارية في الكويت الا عن طريق وكيل كويتي.
المادة 25
لا يجوز للأشخاص الآتي بيانهم ممارسة التجارة : اولا: كل تاجر شهر افلاسه خلال السنة الأولى من مزاولته التجارة ما لم يرد اليه اعتباره. ثانيا: كل من حكم عليه بالإدانة في احدى جرائم الأفلاس بالتدليس او الغش التجاري او السرقة او النصب او خيانة الامانة اوالتزوير او استعمال الاوراق المزورة ما لم يرد اليه اعتباره. ويعاقب كل من خالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم باغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال,

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

تجريم تقليد و محاكاة العلامة التجارية

إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر فى شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه ، و نص فى المادة الثالثه على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، و لا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا إستعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ، ثم نظم فى المادة السادسة و ما بعدها إجراءات التسجيل و أفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التى يتعين تطبيقها على 1- من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور و كل من إستعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة 2- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التى أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو إستعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها و الذى يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها و أن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما كان بين العلامتين الصحيحة و المقلدة من أوجه التشابه .

الطعن رقم 8061 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1055
بتاريخ 26-11-1990

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

طبيعة عمل اعضاء مجلس ادارة الشركات المساهمة

أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة ، و لئن كانوا يعتبرون وكلاء عن الشركة طبقاً لقانون التجارة و لا تقوم بينهم و بين الشركة بصفتهم هذه علاقة عمل ، و ظل هذا النظر قائماً بعد صدور القانون رقم 20 لسنة 1957 فى شأن المؤسة الإقتصادية و القانون رقم 265 لسنة 1960 بتنظيم المؤسسات العامة ذات الطابع الإقتصادى إذ أن مؤدى نصوص هذين القانونين فى شأن أعضاء مجالس الإدارة الذين يمثلون رأس المال أنهم ينوبون عن المؤسسة العامة فى مجالس إدارة الشركات و يتقاضون مرتباتهم أو مكافآتهم من خزانة المؤسسة و هم على هذا الوضع لا يعتبرون من العاملين بهذه الشركات ، كما لم يتضمن القانون رقم 137 لسنة 1961 بتشكيل مجلس إدارة شركات المساهمة المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 1961 و لا نظام موظفى و عمال الشركات الصادر بالقرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 و ما يفيد صراحة أو دلالة تحول نظرة المشرع إلى وضع رؤساء مجالس إدارة الشركات المساهمة أعضاء مجالس الإدارة المتفرغين قد تغير بصدور نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 فى 29 ديسمبر سنة 1962 فأصبحت علاقتهم بهذه الشركات منذ هذا التاريخ – و كما تقدم بيانه فى الرد على الدفع المبدى من النيابة بعدم الإختصاص الولائى – علاقة عمل بحيث يعتبرون من عداد العاملين بها . إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه برفض الدعوى على أن علاقة الطاعن بالشركة المندمجة فى الشركة المطعون ضدها هى علاقة وكالة و ليست علاقة عمل و حجبه هذا الخطأ عن بحث ما رتبه الطاعن على قيام هذه العلاقة بينه و بين تلك الشركة ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 324 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/6/8 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

قانون التجارة العماني الجزء الأول

قانون التجارة العماني رقم 55 لسنة 1990
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 75/26 باصدار قانون تنظيم الجهاز الاداري للدولة وتعديلاته. وعلى قانون السجل التجاري رقم 74/3 وتعديلاته. وعلى قانون الشركات التجارية رقم 74/4 وتعديلاته. وعلى المرسوم السلطاني رقم 74/4 باصدار قانون الحرف الاجنبية واستثمار الرأسمال الأجنبي وتعديلاته. وعلى القانون المصرفي رقم 74/7 وتعديلاته. وعلى المرسوم السلطاني رقم 77/26 باصدار قانون الوكالات التجارية. وعلى المرسوم السلطاني رقم 81/35 باصدار القانون البحرى. وعلى المرسوم السلطاني رقم 86/78 باصدار قانون تنظيم السمسرة في المجالات العقارية. وعلى المرسوم السلطاني رقم 87/68 باصدار قانون العلامات والبيانات التجارية. وعلى المرسوم السلطاني رقم 88/53 باصدار قانون سوق مسقط للأوراق المالية. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت : 1 – يعمل بقانون التجارة المرافق ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه. 2 – على الوزراء والمختصين تنفيذ أحكام هذا القانون كل في مجال اختصاصه. 3 – ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره. قابوس بن سعيد سلطان عمان

قانون التجارة

احكام عامة

المادة 1
تسري احكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أى شخص ولو كان غير تاجر .
المادة 2
في تحديد القواعد التي تسري على التجار وعلى الأعمال التجارية يعتد بالعقود المعتبرة قانونا . وتنتج العقود المشار اليها آثارها بمجرد توافق الايجاب والقبول ما لم تنص مواد هذا القانون على خلاف ذلك .
المادة 3
الأصل في العقود التجارية جواز اثباتها بكافة طرق الاثبات مهما كانت قيمتها ما لم تنص مواد هذا القانون على خلاف ذلك .
المادة 4
اذا لم يوجد عقد ، او وجد وسكت عن الحكم او كان الحكم الوارد في العقد باطلا ، سرت النصوص التشريعية التي يتضمنها هذا القانون والقوانين الاخرى على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها .
المادة 5
اذا لم يوجد نص تشريعي ، سرت قواعد العرف ويقدم العرف الخاص او العرف المحلي على العرف العام فاذا لم يوجد طبقت احكام الشريعة الاسلامية الغراء ثم قواعد العدالة .
المادة 6
المقصود بالمحكمة في هذا القانون ، هيئة حسم المنازعات التجارية او اية محكمة اخرى يصدر بتشكيلها قانون لاحق لنظر الأمور التجارية .
المادة 7
الشركات التجارية والعلامات والبيانات التجارية والسجل التجارى وغرفة تجارة وصناعة عمان ، وسوق مسقط للأوراق المالية تنظمها قوانينها الخاصة . ومع عدم الاخلال بأحكام قانون الوكالات التجارية ، تسري في شأن الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة والممثلين التجاريين أحكام الفصل الاول من الباب الخامس من الكتاب الثالث من هذا القانون .

الكتاب الاول

الأعمال التجارية … التاجر

البـــاب الأول

الاعمــال التجــارية

المادة 8
الأعمال التجارية هى الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر .
المادة 9
تعد بوجه خاص الاعمال الآتية أعمالا تجارية : 1- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها أم بعد تصنيعها او تحويلها . 2- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها او استئجارها بقصد اعادة تأجيرها . 3- البيع او الايجار او اعادة التأجير للسلع المشتراه او المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم . 4- شراء العقار بقصد الربح من بيعه بحالته الأصلية او بعد تجزئته وبيع العقار الذي اشترى بهذا القصد . 5- عقود التوريد . 6- عقود العمالة . 7- معاملات المصارف العامة والخاصة وأعمال الصرافة والمبادلة المالية . 8- أعمال السمسرة (الدلالة ) والوكالات التجارية . 9- الاوراق التجارية كالكمبيالات والسندات لأمر والشيكات . 10- تأسيس الشركات التجارية وبيع او شراء اسهمها وسنداتها . 11- المخازن العامة والرهون المترتبة على الاموال المودعة بها . 12- استخراج المعادن والزيوت والاحجار وغيرها من موارد الثروة الطبيعية . 13- التأمين بأنواعه المختلفة . 14- المحلات المعدة للجمهور كامللاعب العامة ودور السينما والفنادق والمطاعم ومحلات البيع بالمزايدة . 15- امتيازات المرافق العامة كتوزيع الماء والكهرباء والغاز واجراء الاتصالات البريدية والبرقية والهاتفية وما اليها . 16- النقل برا وبحرا وجوا . 17- وكالات الاعمال ومكاتب السياحة والتصدير والاستيراد . 18- الأعمال المتعلقة بالطباعة والنشر والصحافة والاذاعة والتليفزيون ونقل الاخبار او الصور والاعلانات وبيع الكتب . 19- انشاء المصانع وان كانت مقترنة باستثمار زراعي والتعهد بالانشاء والصنع . 20- الاعمال المتعلقة بمقاولات التشييد والانشاءات وتعديلها وترميمها وهدمها .
المادة 10
يعد عملا تجاريا جميع الاعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والملاحة الجوية ، وبوجه خاص : 1- انشاء السفن او الطائرات وبيعها وشراؤها وايجارها واستئجارها واصلاحها . 2- العقود المتعلقة بأجور ورواتب ربان السفينة وملاحيها وملاحي الطائرات وسائر العاملين عليها . 3- الاقراض والاستقراض . 4- النقليات البحرية والجوية وكل عملية تتعلق بها كشراء او بيع لوازمها من مهمات وأدوات وذخائر ووقود وحبال وأشرعة ومؤن ومواد تموين الطائرات . 5- التأمين البحري والجوي بأنواعه المختلفة .
المادة 11
تعتبر أعمالا تجارية ، الاعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة او المسهلة لها ، وجميع الاعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارية .
المادة 12
الأصل في عقود التاجر والتزاماته ان تكون تجارية ، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .
المادة 13
اذا كان العقد تجاريا بالنسبة الى احد المتعاقدين دون الآخر ، سرت أحكام قانون التجارة على التزامات كل منهما الناشئة عن هذا العقد مالم يوجد نص يقضى بغير ذلك .
المادة 14
لا يعد عملا تجاريا : 1- انتاج الفنان لعمل فني بنفسه او باستخدامه عمالا ، وبيعه . 2- طبع المؤلف مؤلفه وبيعه .
المادة 15
لا يعد عملا تجاريا بيع المزارع الحاصلات الناتجة من الارض المملوكة له او التي يزرعها ولو بعد تحويلها بالوسائل المتاحة له في استغلاله الزراعي .

الباب الثاني

التاجــــر

الفصل الأول – التاجر بوجه عام

المادة 16
كل من يزاول باسمه عملا تجاريا وهو حائز للأهلية الواجبة ، واتخذ هذه المعاملات حرفة له يكون تاجرا . كما يعتبر تاجرا كل شركة تجارية ، وكل شركة تتخذ الشكل التجاري ولوكانت تزاول اعمالا غير تجارية .
المادة 17
كل من أعلن للجمهور ، بأى طريق من طرق النشر عن محل اسسه للتجارة يعدتاجرا وان لم يتخذ التجارة حرفة له ، وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار او مستتر وراء شخص آخر ، فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر . واذا زاول التجارة احد الاشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب قوانين او أنظمة خاصة ، عد تاجرا وسرت عليه احكام هذا القانون .
المادة 18
لا يعد تاجرا من قام بعمل تجارى بصفة عرضية دون ان يتخذ التجارة حرفة له ومع ذلك تخضع المعاملة التجارية التي يقوم بها لأحكام قانون التجارة .
المادة 19
تثبت صفة التاجر للشركات التي تؤسسها او تشترك في تأسيسها الحكومة او غيرها من الهيئات والمؤسسات العامة ، التي تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري وتسري عليها الاحكام التي تترتب على صفة التاجر عدا الافلاس مالم ينص القانون على خلاف ذلك . كما تثبت صفة التاجر لفروع الشركات والمؤسسات الاجنبية التي تزاول نشاطا تجاريا في السلطنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
المادة 20
الأفراد الذين يزاولون حرفة او تجارة صغيرة يعتمدون فيها على عملهم بصفة اساسية كالباعة الطوافين واصحاب الحوانيت الصغيرة والصناع اليدوييين لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية واعداد تقرير الحساب الختامي والميزانية العامة ، كما لا يخضعون للقيد في السجل التجاري ولأحكام الافلاس والصلح الواقي . ويصدر بتحديد الحرف والتجارة الصغيرة قرار من وزير التجارة والصناعة .
المادة 21
كل من بلغ الثامنة عشرة ميلاديا ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه او بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها يكون اهلا للاشتغال بالتجارة .
المادة 22
اذا كان للقاصر مال في تجارة ، جاز للمحكمة ان تأمر بتصفية ماله وسحبه من هذه التجارة او باستمراره فيها ، وفقا لما تقضي به مصلحة القاصر ، مع مراعاة احكام قانونه الوطني عند الاقتضاء . فاذا امرت المحكمة بالاستمرار في التجارة ، فلها ان تمنح النائب عن القاصر تفويضا عاما او مقيدا للقيام بجميع الاعمال اللازمة لذلك ، ويقيد التفويض في السجل التجاري وينشر في الجريدة الرسمية ولا يكون القاصر ملتزما الا بقدر امواله المستغلة في التجارة ، ويجوز شهر افلاسه ولا يشمل الافلاس غير الاموال المستغلة في التجارة ولا يترتب عليه أى اثر بالنسبة الى شخص القاصر . ويجوز للمحكمة الغاء التفويض المشار اليه اذا طرأت أسباب جديه يخشى معها سوء ادارة النائب دون ان يترتب على ذلك اضرار بالغير حسن النية ويجب على أمانة سر المحكمة خلال الاربع والعشرين ساعة التالية لصدور الأمر بالغاء التفويض ابلاغ الأمر لامانة السجل التجاري لقيده ونشره في الجريدة الرسمية .
المادة 23
مع عدم الاخلال بأحكام المادة 21 تخضع اهلية النساء لممارسة التجارة لقانون الدولة التي يتمتعن بجنسيتها .
المادة 24
لا يجوز لغير العماني الاشتغال بالتجارة في سلطنة عمان الا اذا اذن له بذلك طبقا لأحكام القوانين السارية في السلطنة .
المادة 25
لا يجوز لشركة أجنبية انشاء فرع لها في سلطنة عمان ولا ان تباشر أعمالا تجارية فيها الا عن طريق وكيل عمانى تاجر وبالشروط التي تحددها القوانين .
المادة 26
لا يجوز للأشخاص الآتي بيانهم ممارسة التجارة : أولا : كل تاجر شهر افلاسه خلال السنة الأولى من مزاولة التجارة ما لم يرد اليه اعتباره . ثانيا : كل من حكم عليه بالادانة في احدى جرائم الافلاس بالتدليس او التقصير او الغش التجاري او السرقة او النصب او خيانة الأمانة او التزوير او استعمال الأوراق المزورة ما لم يرد اليه اعتباره . ويعاقب كل من خالف هذا الحظر بالسجن مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز مائتي ريال عماني او باحدى هاتين العقوبتين ، مع الحكم باغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

الشخصية الاعتبارية للشركة

إن الشركة متى إنتهت بوفاة أحد الشريكين زال شخصها المعنوى و وجب الإمتناع عن إجراء أى عمل جديد من أعمالها ، و لا يبقى بين الشركاء من علاقة إلا كونهم ملاكاً على الشيوع لموجوداتها ، و لا يبقى للشركة مال منفصل عن الأموال الشخصية للشركاء . على أنه لما كان الأخذ بهذا القول على إطلاقه يضر به الشركاء و دائنو الشركة ، على السواء ، إذ يضطر كل شريك إلى مطالبة كل مدين للشركة بنصيبه فى الدين ، و يضطر كل دائن إلى مطالبة كل شريك بنصيبه فى الدين إلى غير ذلك ، لهذا وجب بطبيعة الحال – لتجنب كل هذه المضار – إعتبار الشركة قائمة محتفظة بشخصيتها ، حكماً لا حقيقة ، لكى تمكن تصفيتها . و على ذلك فإذا قال الحكم بإطلاق إن الشركة تعتبر قائمة فى الحقيقة حتى تم تصفيتها ، و رتب على ذلك أن جعل من مأمورية الخبير تصفية حسابها حتى يوم تقديم الحساب كان ذلك خطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 74 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/4/27 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

البطلان الذي يترتب على عدم إستيفاء شركات التضامن أو التوصية لإجراء الشهر والنشر المقررة قانوناً لا يقع بقوة القانون

النص في المادتين 48، 49 من قانون التجارة على إجراءات الشهر والنشر إتخاذها بالنسبة لشركاء التضامن والتوصية والنص في المادة 51 منه على أنه إذا لم تستوفي هذه الإجراءات كانت الشركة باطلة، والنص في المادة 53 على أنه لا يجوز للشركاء أن يحتجوا بهذا البطلان على غيرهم وإنما لهم الاحتجاج على بعضهم بعضاً. والنص في المادة 506 من القانون المدني على أن تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً إعتبارياً ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر يقررها القانون.
ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر التي يقرها القانون أن يتمسك بشخصيتها فإن مفاد هذه النصوص مجتمعه أن البطلان الذي يترتب على عدم إستيفاء شركات التضامن أو التوصية لإجراء الشهر والنشر المقررة قانوناً لا يقع بقوة القانون بل يتعين على صاحب المصلحة أن يتمسك به إما بدعوى متبراه أو في صورة دفع يبدي في دعوى مرفوعة من قبل ويحاج فيها بقيام الشركة وما ورد في مشارطتها من بيانات، ويعتبر الشركاء أصحاب مصلحة في التمسك ببطلان الشركة قبل بعضهم البعض إلا أن هؤلاء الشركاء ليس لهم التمسك في مواجهة الغير ولكن يجوز للغير التمسك ببطلان الشركة في مواجهه الشركاء لإحمالهم إتخاذ إجراءات الشهر والنشر التي يقدرها القانون لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضده الأول قد اشترى يصبح دائناً شخصياً لأحد الشركاء في شركة التضامن ومن ثم يعتبر من الغير ويكون له حق خاص باشر في التمسك ببطلان الشركة وعدم قيامها مواجهة بسبب إغفال إجراءات شهرها ولا يجوز للشركاء في هذه الشركة الاحتجاج قبله بقيام الشركة.
(الطعن رقم 544 لسنة 45ق جلسة 8/1/1979 س30 ع1 ص137)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

استمرار الشركاء في القيام بأعمال الشركة رغم انتهاء مدتها دون تجديد مؤداه قيام شركة جديدة 

شركات الأشخاص ـ انتهاؤها بقوة القانون بانقضاء الميعاد المعين لها ما لا يتفق علي التجديد قبل انقضائه . استمرار الشركاء في القيام بأعمال الشركة رغم انتهاء مدتها دون تجديد مؤداه قيام شركة جديدة .

القاعدة:

مؤدى نص المادة 1/526 و 2 من القانون المدنى أن شركات الأشخاص تنتهى بانقضاء الميعاد المعين لها بقوة القانون ، وأنه اذا أراد الشركاء استمرار الشركة وجب أن يكون الاتفاق على ذلك قبل انتهاء الميعاد المعين فى العقد . أما اذا كانت المدة قد انتهت دون تجديد واستمر الشركاء يقومون بالأعمال التى تألفت لها الشركة قامت شركة جديدة وامتد العقد سنة فسنة وبالشروط ذاتها .
( المادة 2،1/526 من القانون المدنى ) .
( الطعن رقم 1190 لسنة 48 ق جلسة 1981/5/25 ص 1598)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد