By

المدد التي تكتب في عقد الأيجار

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

بعد صدور القانون رقم 6 لسنة 1996 الذي اخضع كافة عقود ايجار الأماكن الذي تبرم بعد صدوره لاحكام القانون المدني
اصبح من الأهمية تحديد مدة الأيجار وكتابتها في عقد الأيجار وذلك على عكس ماكان معمول به في القوانين الأستثنائية التي نظمت عقد الأيجار اوالتي كان معمولا بها قبل صدور قانون رقم 6 لسنة 1996 حيث انه في ظل القوانين الأستثنائية لم يكن بالأهمية كتابة مدة محددة في عقد الأيجار لأنه كان ممتدا بقوة القانون
اما في عقود الأيجار التي تخضع للقانون المدني او ما سمي مجازا عقود الأيجار الجديدة فلابد من زكر المدة في العقد وعدم تجاوزها 60 عاما وعدم زكر كلمة مشاهرة او كتابة الفاظ مطاطة نثل مدة العقد هي مدة حياة العقار او مدة العقد هي مدة حياة المستأجر او مدة العقد هي مدة حياة المؤجر
#قانونايجارالأماكن #المحامياشرفمشرف #اشرفمشرف #اشرفمشرفالمحامي #استشاراتقانونية

للتواصل
00201004624392

ashrfmshrf@hotmail.com

By

الخصومة مع الشاهد تمنع قبول شهادته

أن الشهادة ذات حجية متعدية لأن ما يُثبت بها لأحد الخصوم يعد ثابتاً بالنسبة للخصم الآخر وذلك اعتباراً بأن من صدرت منه الشهادة شخص عدل لا يقصد بها تحقيق مصلحة لأحد أو مضارته ولهذا الأثر للشهادة واعتبارات العدالة فإنه يجب ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدَع للميل بشهادته لخصم على آخر سبيلاً ومن هذا القبيل أن تكون بين الشاهد والخصم المشهود عليه خصومة فقد ورد في الحديث الشريف ” لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي إحنة ” وإذ خلت مواد قانون الإثبات المنظمة لشهادة الشهود من نص يعالج أثر وجود خصومة بين الشاهد والخصم المشهود عليه فليس أمام القاضي من سبيل ألا أن يلتجئ إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقضى بأن قيام هذه الخصومة يعد مانعاً للشهادة باعتبار هذه المبادئ المصدر الرئيسي للتشريع بنص المادة الثانية من الدستور والمرجع الأصيل للقضاء عند غياب النص وعدم وجود العرف طبقاً لنص المادة الأولى من القانون المدني وينبني على ذلك أنه إذا ما طعن الخصم على أقوال الشاهد بوجود خصومة بينهما مانعة من الإدلاء بأقواله دون ميل وأقام الدليل على ذلك تعين على المحكمة أن تمحص دفاعه وتحققه قبل أن تحكم في النزاع فإن هى لم تفعل واستندت إلى أقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها وقع الحكم باطلاً .
10/1/ 2010 الطعن رقم 2195 لسنة 68 ق

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

تحديد رب العمل سن 60 لتقاعد عماله . تصرف يستند الي ما له من سلطة تقديرية في ادارة منشأته

تحديد رب العمل سن 60 لتقاعد عماله . تصرف يستند الي ما له من سلطة تقديرية في ادارة منشأته وتنظيم العمل بها متي لم يقصد بهذا التحديد الاساءة الي العمال .

القاعدة:

اذا كان الواقع أن مجلس ادارة الجمعية الزراعية المصرية الطاعنة ـ انعقد وصادق علي اقتراح بأن يحال الي المعاش كل من بلغ سن الستين عاما ميلادية من عمال الجمعيه وخدمها السايرة فتقدمت نقابة مستخدمي وعمال الجمعية المذكورة ـ المطعون عليها ـ بشكوي الي مكتب العمل طالبة الغاء هذا القرار ، ولما لم يتيسر حل النزاع وديا أحيل الي هيئة التحكيم فأصدرت القرار المطعون فيه بقبول طلب النقابة ، والغاء القرار الصادر من مجلس ادارة الجمعية بتحديد سن الستين للاستغناء عن خدمة الموظفين والعمال . وكان يبين من القرار المطعون فيه أنه أقيم علي نظر حاصله أن العقود المبرمة بين الطاعنة وعمالها خالية من نص يحدد موعدا لانتهائها فلا يحق لها أن تصدر قرارا تغير به من هذا الوضع ، بما يجعل هذه العقود محددة المدة مخالفة بذلك نص المادة 45 من المرسوم بقانون 317 لسنة وبما يترتب علي ذلك من الاخلال بحقوق العمال المكتسبة لهم ، في أن تظل عقودهم غير محددة المدة ، وبما يتضمنه من فرض شرط جديد في العقود من أحد طرفيها ، فان هذا الذي استند اليه القرار المطعون فيه يكون مخالفا للقانون ، ذلك أن ما اتخذته الطاعنة من قرار بتحديد سن الستين لتقاعد مستخدميها وعمالها انما هو تصرف من صاحب العمل بما له من السلطة المطلقة فى ادارة منشأته وتنظيم العمل فيها على الوجه الذى يراه كفيلا بتحقيق مصالحه . ولما كانت شكوى المطعون عليها من هذا التحديد قد خلت من اسناد سوء القصد لصاحب العمل فى اصدار قراره المذكور . كما أن هيئة التحكيم لم تؤسس نظرها فى الالغاء على أنه أريد بهذا القرار الاساءة الى العمال فان سلطة صاحب العمل فى هذا الشأن تعتبر سلطة تقديرية لا معقب عليها ، كما أنه ليس من شأن القرار المذكور أن يحيل عقود العمل من عقود غير محددة المدة الى عقود محددة المدة اذ لا تزال مكنة انهاء العقود بارادة أحد طرفيه قائمة على الرغم من هذا التحديد ، ولا مجال فى هذا الخصوص للتحدي بنص المادة 45 من المرسوم بقانون 317 لسنة 1952 ، اذ أن ما ورد بها من النص على انتهاء عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله أو بمرضه مرضا استوجب انقطاعه عن العمل مدة معينة ، ليس الا سردا لبعض صور نهاية العقد غير محدد المدة حيث يكون انتهاء العقد انتهاءً عرضيا لا انتهاء عاديا .
( م 45 مرسوم بق 317 لسنة 1952 ) و
( م 678 ، 679 ، 679 ، 694 ، 697 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 332 لسنة 25 ق جلسة 1960/3/24 س 11 ص 239)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

البناء على ملك الغير

تجري المادة 924 من القانون المدني بالاتي :ـ
 1 – اذا اقام شخص بمواد من عنده منشات على ارض يعلم انها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الارض ، كان لهذا ان يطلب ازالة المنشات على نفقة من اقامها مع التعويض ان كان له وجه ، وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه باقامة المنشات ، او ان يطلب استبقاء المنشات مقابل دفع قيمتها مستحقة الازالة ، او دفع مبلغ يساوى ما زاد فى ثمن الارض بسبب هذه المنشات .
 2 – ويجوز لمن اقام المنشات ان يطلب نزعها ان كان ذلك لا يلحق بالارض ضررا ، الا اذا اختار صاحب الارض ان يستبقى المنشات طبقا لاحكام الفقرة السابقة . احكام التقض المرتبطه الموجز: بناء صاحب الأدوات فى أرض غير بسوء نية . لصاحب الأرض طلب الإزالة على نفقة البانى مع التعويض . شرطه .
رفع الطلب الى القضاء خلال سنة من تاريخ علمه بإقامة المبانى والا سقط الحق فيه .
تمله للمنشات بالالتصاق بعد مضى سنة او طلبه استبقائها مقابل دفع اقل القيمتين البناء مستحق الإزالة أو ما زاد فى ثمن الأرض بسببه .
 القاعدة: مفاد المادة 924 من القانون المدنى انه إذا كان صاحب الأدوات البانى فى ارض غيره سىء النية كان لصاحب الأرض ان يطلب الإزالة على نفقة البانى واعادة الشىء الى اصله مع التعويض ان كان له محل وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشات ، فإذا مضت سن او إذا طلب صاحب الأرض استبقاء المنشات تملك الأخير هذه المنشات مقابل دفع اقل القيمتين قيمة البناء مستحقا الإزالة او مازاد فى ثمن الأرض بسبب ، ولا يعتبر ميعاد السنة التى يتعين طلب الإزالة الى القضاء وألا سقط الحق فيه . ( المادة 924 مدنى ) 
( الطعن قم3952 لسنة 66 ق جلسة 27 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1558 ) 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . قيامها على خطأ مفترض فى جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس

مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . قيامها على خطأ مفترض فى جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس . تحقق هذه المسئولية بخطأ التابع و هو يؤدى عملا من أعمال الوظيفة أو كونها السبب المباشر للخطأ ، أو وقوع الفعل أثناء تأدية الوظيفة أو كلما إستغل وظيفته أو ساعدته أو هيأت له بأية طريقة فرصة ارتكابه . م 174 مدنى . 

القاعدة: 

مؤدى نص المادة 174 من القانون المدنى أن المشرع أقام هذه المسئولية – مسئولية المتبوع عن عمل تابعه – على خطأ مفترض فى جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء إختيار تابعه و تقصيره فى رقابته و أن القانون حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون هذا العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها بما مؤداه أن مسئولية المتبوع تقوم فى حالة خطأ التابع و هو يؤدى عملاً من أعمال الوظيفة أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر للخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه . أو كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة ، أو كلما إستغل وظيفته أو ساعدته على إتيان هذه فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة إرتاكابه فيخرج عن نطاق مسئولية المتبوع ما يرتكبه التابع من خطأ لم يكن بينه و بين ما يؤدى من أعمال الوظيفة ارتباط مباشر و لم تكن هى ضرورية فيما وقع من خطأ و لا داعية إليه و على ذلك إذا انتفت العلاقة بين الفعل الضار و الوظيفة بأن ارتكب التابع العمل غير المشروع فى غير أوقات العمل وقت أن تخلى فيه عن عمله لدى المتبوع فتكون الصلة بينهما قد انقطعت و لو مؤقتاً و يصبح التابع حراً يعمل تحت مسئوليته وحده . 
( المادة 174 مدنى 131 لسنة 1948 ) 
( الطعن رقم 2775 لسنة 58 ق جلسة 1992/7/19 ج2 ص 977 ) 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

عقد البيع الإبتدائى ينقل الملكية الكاملة للعقار حتى ولو لم يُسجل 

       
باسم الشعب 

الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية 
برئاسة السيد المستشار/ فتحي عبد القادر خليفة رئيس المحكمة 

وعضوية السادة المستشارين: 
ريمون فهيم اسكندر د. رفعت محمد عبد المجيد 
كمال محمد محمد نافع أحمد محمود أحمد مكي 
يحيى إبراهيم كمال الدين عارف محمود رضا عبدالعزيز الخضيري 
حماد الشافعي السنتريس محمود بكر غالي 
إبراهيم محمد عبده الطويلة عبد الصمد عبدالعزيز دعبس 
نواب رئيس المحكمة 
وبحضور السيد المحامي العام / طلبه مهنى 
وأمين السر / سيد عليوه. 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة. 
في يوم الأحد 16 من شعبان سنة 1424 هـ الموافق 12 أكتوبر سنة 2003 م. 
أصدرت الحكم الآتي : في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 680 لسنة 64 ق (هيئة عامة) 

المرفوع من 
حمدي عبدالعزيز قنديل 
المقيم 3 شارع الشهداء بشبين الكوم – محافظة المنوفية 
لم يحضر عنه أحد 

ضــــــــــــــــــــــد 
1- سالم سالم سيد أحمد 2- عبد المؤمن محمد سيد أحمد 
3- السيد محمد سيد أحمد 4- أمينة محمد سيد أحمد 
5- أم السيد محمد سيد أحمد 6- علي إبراهيم أبو سنه 
المقيمون بناحية أم صالح مركز بركة السبع. 
لم يحضر عنهم أحد 

الوقائـــــــــــــــــــــــــــــع 
في يوم 22/1/1994 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا مأمورية شبين الكوم الصادر بتاريخ 24/11/1993 في الاستئناف رقم 125 لسنة 15 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة. 
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة قام قلم الكتاب بضم الملفين الابتدائي والاستئنافي. وفي 8/2/1994 أعلن المطعون عليهم بصحيفة الطعن. أودعت النيابة مذكرة أولى بأقوالها طلبت فيها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه. 
وبجلسة 24/11/2002 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 22/12/2002 وبها سمعت الدعوى أمام الدائرة. 
وبجلسة 12/1/2003 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية للفصل فيه. وأودعت النيابة مذكرة ختامية عدلت فيها عن رأيها في موضوع الطعن وطلبت نقض الحكم المطعون فيه. 
وبجلسة 24/6/2003 سمعت الدعوى أمام الهيئة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها الختامية ، والهيئة أصرت الحكم بجلسة اليوم. 

الهــــــــــــــيئة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ إبراهيم الكويلة نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 601 لسنة 1975 مدني شبين الكوم الابتدائية على مورث المطعون ضدهم الخمسة الأوائل والمطعون ضده السادس بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليه مبلغ 500 ج وتسليم الأطيان المبينة بالصحيفة على سند أنه اشتراها بعقد ابتدائي قضي بصحته ونفاذه ، وإذ غصب المدعي عليهما حيازتها فقد حق له استيداء ريعها منها عن الفترة من سنة 1996 حتى 1974 الزراعية وما يستجد بعدها من التسليم ، ندبت المحكمة خبيرا ثم حكمت برفض الدعوى بحالتها. استأنف الطاعن هذا الحكم برقم 512 سنة 15 ق طنطا مأمورية شبين الكوم فتأيد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وبعرض الطعن على الدائرة المدنية في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
وحيث أن الدائرة المدنية قررت بجلسة 12 يناير 2003 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية للفصل فيه عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إزاء اختلاف أحكام محكمة النقض في شأن الأثر المترتب على بيع العقار بعقد لم يسجل من حيث مدى أحقية مشتريه في مطالبة غاصبه بريعه ، إذ اشترطت بعض الأحكام لاستحقاق الريع أن يكون غصب العقار لاحقا لاستلام مشتريه له نفاذا للعقد ، بينما ارتأت أحكام أخرى الاكتفاء بالعقد ولو لم يسجل دون اشتراط استلام المشتري للعقار ما لم يوجب الاتفاق أو العرف غير ذلك 
وإذا حددت جلسة لنظر الطعن ، قدمت المحكمة مذكرة عدلت فيها عن رأيها 
وحيث أن المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة 418 من القانون المدني بأنه ,,…….عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شئ أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي,, وحددت التزامات البائع فيما أورده من 427 إلى 455 وألزمه في أولها ا بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق إلى المشتري كما أوجب عليه – فيما ضمنته المواد 432 ، 431، 435 – تسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما في ذلك ملحقات البيع وما أهد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا ، ثم رتب – فيما ضمنه نص المواد 439 – 455 أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد ، واستتبع ذلك بيان التزامات المشتري وأورد المادة 458 متضمنة النص في فقرتها الثانية على أن ,, وللمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع ، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره,, وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشتري للثمرات,, وهو ما يدل ميعه على أن عقد البيع – ولو لم يكن مشهرا – ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيع شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك/ كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويض عن غصب ما يستحقه المشتري من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطرد من لا سند له في وضع يده عليه، وهو جزء من الحق المقرر للمشتري على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف. لما كان ذلك وكانت بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت إلى انه لا حق لمشتري العقار بعقد ابتدائي وقبل أن يتسلمه ويضع اليد عليه في مطالبة الغاصب بريع العقار فقد رأت الهيئة بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1872 العدول عن هذا الرأي واتباع الرأي الذي يتيح للمشتري حق طلب ريع العقار من غاصبه من وقت تمام البيع ولو بعقد غير مسجل وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف. 
وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على أن عقد بيع أطيان النزاع لم يسجل وبالتالي فلا حق له في المطالبة بريعها من الغاصب لها وطرده منها إلا أن يكون قد تسلمها ، في حين أن له حق الانتفاع بها من تاريخ العقد ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث أن هذا النعي سديد ، ذلك أنه يترتب على عقد البيع – ولو لم يكن مشهرا – انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء إلى المشتري – مادام المبيع شيئا معينا بالذات – ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك ، كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها أطيان اشتراها بعقد ابتدائي مع طلب طردهم منها وتسليمها إليه لأن وضع يدهم عليها بغير سند قانوني استنادا إلى المطعون ضدهم,, يضعون يدهم على الأرض محل النزاع قبل شراء المستأنف – الطاعن – لها وأنه يتسلم الأرض ,, ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي سببي الطعن. 
لذلك 
نقضت الهيئة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا (مأمورية شبين الكوم) وألزمت المطعون ضدهم المصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.      
  
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

قانون التسجيل العقاري البحريني

قانون التسجيل العقاري

مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979
بإصدار قانون التسجيل العقاري
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم 4 لسنة 1975،
وعلى قانون التسجيلات الصادر بالإعلان رقم 1 لسنة 1367هـ.
وبناء على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يعمل بقانون التسجيل العقاري المرافق، وتلغى جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والإعلانات التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الثانية

يصدر وزير العدل والشئون الإسلامية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
ويصدر وزير الإسكان القرارات التنفيذية بالنسبة للخرائط وإجراءات المسح وغير ذلك من الأمور التي تتعلق بالجانب المساحي من إجراءات التسجيل العقاري.

المادة الثالثة

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر بقصر الرفاع
بتاريخ 29 رمضان 1399هـ
الموافق 22 أغسطس 1979م

قانون التسجيل العقاري
الباب الأول
في السجل العقاري
الصحائف وحجية القيد

مادة – 1 –

تتولى إدارة التسجيل العقاري أعمال التسجيل العقاري وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة – 2 –

يكون مقر إدارة التسجيل العقاري مدينة المنامة، ويجوز إنشاء مكاتب لها في بعض المدن بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية.
ويختص كل مكتب من مكاتب إدارة التسجيل العقاري دون غيره بقيد المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصه.

مادة – 3 –

السجل العقاري هو مجموعة الصحائف التي يدرج فيها كل عقار مع بيان أوصافه وحالته القانونية ويدون بها الحقوق المترتبة له أو عليه مع بيان المعاملات والتعديلات التي تطرأ على هذه الحالة ويوجب القانون قيدها.

مادة – 4 –

تحفظ الصحائف المبينة بالمادة السابقة وكذلك أصول المحررات والمقدمات التي تم قيدها بإدارة السجل العقاري أو مكاتبها، ولا يجوز نقلها منها بحال من الأحوال، غير أنه للمحكمة أو من تندبه من أعضائها أو من الخبراء الاطلاع عليها أو الحصول على صورة رسمية منها.

مادة – 5 –

تعد إدارة التسجيل العقاري سجل فهرس شخصي هجائي، يدرج فيه لكل مالك المعلومات الرئيسية الخاصة بملكيته من واقع البيانات المثبتة في السجل العقاري.

مادة – 6 –

جميع الوثائق التي سجلت في إدارة التسجيل العقاري وفقا للقواعد السارية قبل العمل بأحكام القانون تكون حجة على الكافة.

مادة – 7 –

يكون للسجل العقاري قوة إثبات للوقائع والحقوق المذكورة فيه.

مادة – 8 –

لا يجوز تملك عقار مسجل طبقا للقواعد السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون أو مقيد طبقا لأحكامه بالتقادم. ويجوز تملك العقارات غير المسجلة وغير المقيدة بالتقادم وتقام الدعوى بثبوت ملكيتها في مواجهة ذوي الشأن وإدارة التسجيل العقاري.

الباب الثاني
في حق تملك العقارات
مادة – 9 –

حق تملك العقارات في دولة البحرين قاصر على البحرينيين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
1- التصرفات الناقلة للملكية الصادرة بموافقة أمير البلاد.
2- التصرفات الناقلة للملكية الصادرة من حكومة دولة البحرين.
3- كل تملك لعقار تم عن طريق الميراث أو الوصية لجهة خيرية.
4- ما استثنى بنص خاص في قانون.

مادة – 10 –

يجوز قيد العقارات باسم الدول الأجنبية أو ممثليها أو البعثات الدولية المعترف بها قانونا بقصد اتخاذها دورا لها أو لسكنى رؤساء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بشرط المعاملة بالمثل.

مادة – 11 –

لا يجوز لأي شخص بحريني الجنسية أن يجري تصرفا في عقار بدولة البحرين إلى أجنبي من شأنه نقل الملكية أو أي حق من الحقوق العينية الأصلية وكل تصرف من ذلك يعتبر باطلا ولا يجوز قيده.

مادة – 12 –

لا يجوز بيع أية أرض من أراضي الدولة إلا بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء وتتولى وزارة العدل والشئون الإسلامية بالتنسيق مع وزارة الإسكان تنفيذ هذا القرار.

مادة – 13 –

استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للهيئة البلدية المركزية أن تبيع الزوايا التي لا تتجاوز مساحتها 200 متر مربع وذلك بعد أخذ رأي وزارة الإسكان.
ويشترط لبيع الزاوية أن تكون ملاصقة لعقار مملوك لطالب الشراء. وألا تكون مقتطعة من أرض حكومية تجاوز المساحة سالفة الذكر وألا تصلح لتكون قطعة مستقلة يمكن استغلالها.

الباب الثالث
في التصرفات والحقوق الواجب قيدها في السجل
مادة – 14 –

جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب قيدها في السجل العقاري.
ويترتب على عدم القيد أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة لغيرهم.

مادة – 15 –

يجب قيد جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم ويسري هذا الحكم في القسمة العقارية.

مادة – 16 –

يجب قيد جميع التصرفات المنشئة أو المقررة أو الناقلة والتي من شأنها زوال أي حق من الحقوق العينية العقارية التبعية، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك والإقرارات بالتنازل عن مرتبة قيدها.
ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تتقرر ولا تنتقل ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم.

مادة – 17 –

لا يكون للتصرفات غير المقيدة طبقا لأحكام المواد 14، 15، 16 من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.

مادة – 18 –

على المدعي في الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها أن يقدم صورة رسمية من لائحة الدعوى إلى إدارة التسجيل العقاري للتأشير في السجلات بمضمون الطلبات على أن تتضمن الطلبات إجراء التغيير في بيانات السجل ثم إعادة اللائحة مؤشرا عليها بما يفيد ذلك.
وتقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى إذا لم تقدم الصورة الرسمية من لائحة الدعوى وعليها ما يفيد تمام التأشير.

مادة – 19 –

في الدعاوى المبينة في المادة السابقة والقائمة عند العمل بأحكام هذا القانون يترتب على عدم تقديم الصورة الرسمية مؤشرا عليها حسبما هو مبين في المادة السابقة في خلال شهر من تكليف المحكمة للمدعي الحكم بوقف الدعوى.

مادة – 20 –

يؤشر في السجل العقاري بمنطوق الحكم النهائي الصادر في الدعاوى المبينة في المادتين السابقتين بناء على طلب ذوي الشأن.

مادة – 21 –

يترتب على التأشير بالدعاوى في السجل العقاري أن حق المدعي إذا تقرر بحكم نهائي وأشر به طبقا للقانون فإنه يعتبر قد قيد منذ التأشير بالدعوى ويرتد أثر القيد إلى ذلك التاريخ.
ولكي ينتج التأشير بالحكم هذا الأثر يتعين أن يتم في مدى خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي.
وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة للأحكام النهائية القائمة وقت العمل بهذا القانون من تاريخ نفاذه.

مادة – 22 –

لا يجوز لإدارة التسجيل العقاري اتخاذ أي إجراء بشأن طلبات الملكية المتعلقة بأي عقار رفعت بشأنه دعوى من دعاوى تثبيت الملكية أو أية حقوق عينية عقارية أخرى وذلك لحين صدور حكم نهائي فيه أو تقديم ما يفيد انتهاء الدعوى.

مادة – 23 –

على ملاك العقارات إخطار إدارة التسجيل العقاري بكل تغيير في العقار يستلزم ترخيصا من البلدية ويرفق بالإخطار شهادة من البلدية المختصة بالتغيير.
ويجب أن يتم الإخطار خلال الثلاثة شهور التالية لتمام التغيير.
وتعدل بيانات السجل العقاري تبعا لذلك دون اقتضاء أي رسم.

مادة – 24 –

إذا تبين لإدارة المساحة أثناء إجراء عملية تحديد أو مراجعة أو غيرها وجود تغييرات غير مثبتة في خرائط السجل فعليها أن تثبتها في خارطة جديدة ترسل إلى إدارة التسجيل العقاري التي تثبت هذه التغييرات في صحائف السجل بقرار يصدره مدير إدارة التسجيل العقاري مع إلزام المالك المتخلف عن الإخطار برسم قدره خمسون دينارا.
ولوزير العدل والشئون الإسلامية الإعفاء من هذا الرسم أو تخفيضه إذا أبديت أعذار مقبولة.

الباب الرابع
في إجراءات القيد في السجل العقاري
الفصل الأول
إجراءات القيد بوجه عام
مادة – 25 –

تقدم طلبات القيد إلى إدارة التسجيل العقاري على نموذج خاص، وتوقع من طرفي التصرف أو أحدهما أو من يقوم مقامهما.

مادة – 26 –

يجب أن تتضمن الطلبات المنصوص عليها في المادة السابقة فضلا عما يتطلبه القانون في أحوال خاصة البيانات الآتية:
أولا : نوع التعامل وموضع الطلب.
ثانيــــــــا: البيانات الدالة على شخصية كل طرف، وعلى الأخص اسمه واسم أبيه وجده لأبيه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ورقم جواز سفره وجهة إصداره وتاريخ الإصدار أو البطاقة الشخصية.
ثالثــــــــا: بيان وصفات من يقومون مقام غيرهم ومدى سلطاتهم.
رابعــــــا: البيانات اللازمة في تعيين العقار وعلى الأخص موقعه ومساحته وحدوده ومعالمه مصحوبة بخارطة له من إدارة المساحة موضحا بها البيانات المذكورة.
خامســــا: الثمن أو المقابل إن وجد.
سادســــا: بيان الحقوق العينية المقررة على العقار موضوع التعامل إن وجدت.
سابعـــــا: بيان حقوق الارتفاق إن وجدت.
ثامنــــــا: المستندات المؤيدة لأصل الملكية أو الحق العيني محل التصرف، ورقم الوثيقة وسنة إصدارها.
تاسعـــــا: بيان العقارات التي تحد العقار موضوع القيد من الجهات الأربع وملاكها.

وإذا كان المطلوب قيده حقا عينيا تبعيا يضاف للبيانات السابقة:
أولا : اسم المالك الذي رتب الحق على ملكه إذا كان غير المدين ولقبه وجنسيته ومحل إقامته.
ثانيـــــــا: تاريخ مصدر الدين المضمون ومقداره كاملا وميعاد استحقاقه.

مادة – 27 –

يجب أن يقدم الطلب إلى إدارة التسجيل العقاري بمجرد توثيق التصرف مرفقا به الأوراق المؤيدة للطلب.

مادة – 28 –

يجب أن يكون المحرر محل القيد في السجل العقاري موثقا لدى جهة التوثيق المختصة وعليه أن يتثبت من شخصية أطرافه وجنسياتهم وأهليتهم أو شخصية وكلائهم وأنهم يحملون توكيلا رسميا يبيح لهم توثيق المحرر. وعليه أن يتحقق من بيانات الملكية من واقع وثيقة الملكية أو الشهادة التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري طبقا لأحكام هذا القانون. ويجب على الموثق أن يرسل صورة من المحرر فور توثيقه إلى إدارة التسجيل العقاري وعلى إدارة التسجيل العقاري حفظه في ملف خاص والتأشير به في سجل العقار.

مادة – 29 –

لا تقبل إدارة التسجيل العقاري طلبات التسجيل إذا قدمت إليها بعد سنة من تاريخ توثيق المحرر, وتقبل طلبات التسجيل بعد هذه المدة إذا صدر حكم نهائي بقيد التصرف.

وإذا قدم طلب القيد خلال شهرين من تاريخ توثيق المحرر إلى إدارة التسجيل العقاري يخفض الرسم المستحق للتسجيل بنسبة عشرة في المائة.

مادة – 30 –

تدون الطلبات حسب تواريخ وساعة تقديمها في الدفتر المخصص لذلك بأرقام متتابعة وعلى الإدارة أن تسلم مقدم الطلب إيصالا يتضمن تاريخ تقديمه وبيان الأوراق المرفقة بالطلب والوثيقة إن وجدت.

ولا ترد هذه الأوراق إلا إذا لم تكن كافية لإثبات الملكية أو الحق العيني أو عدل صاحب الشأن عن السير في إجراءات طلبه.

مادة – 31 –

للإدارة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب الشأن أن تستوفي النقص في البيانات اللازمة لتحديد العقار وبيان أصل الملكية أو غير ذلك من الحقوق العينية وذلك مما يكون قد قدم من طلبات أو مستندات.

مادة – 32 –

تحقق إدارة التسجيل العقاري الملكية من المستندات المقدمة وما يكون مقيدا أو محفوظا لديها من مستندات.

كما تحقق إدارة المساحة موقع العقار ومساحته من الخرائط المحفوظة لديها وترسل نتيجة الفحص إلى إدارة التسجيل العقاري.

وتثبت إدارة التسجيل العقاري نتيجة هذه الفحوص في ملف خاص.

مادة – 33 –

تعتبر وحدة عقارية في تطبيق أحكام هذا القانون كل عقار قائم بحدود وموقع ومساحة معينة ويكون مملوكا لشخص واحد أو لأشخاص على الشيوع دون أن يفصل جزء منه عن سائر الأجزاء الأخرى فاصل من ملك عام أو خاص أو دون أن يكون لجزء منه أو عليه من الحقوق ما ليس للأجزاء الأخرى أو عليها. ويجوز لوزير العدل والشئون الإسلامية أن يصدر قرارا بتعديل البيان الوارد في الفقرة السابقة بالإضافة أو الحذف.

مادة – 34 –

إذا قدم لإدارة التسجيل العقاري أكثر من طلب في شأن عقار واحد وجب أن تبحث هذه الطلبات وفقا لأسبقية توثيقها لدى الموثق.

ولا تسري الأسبقية المبينة في الفقرة السابقة بالنسبة للتصرفات المتعلقة بأجزاء من العقار تتسع لها ملكية المتصرف.

وإذا تبين لإدارة التسجيل العقاري عند بحث الطلب وجود تصرف آخر في العقار موثق لدى الموثق وسابق في تاريخ توثيقه على التصرف موضوع الطلب, فعليها أن توقف الإجراءات وتخطر صاحب الشأن في التصرف السابق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لتقديم طلب بشأنه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه الخطاب, فإن لم يفعل يأمر مدير إدارة التسجيل العقاري بالسير في إجراءات الطلب.

ويكون لصاحب الشأن في التصرف السابق الحق في تقديم طلبه ما لم يكن قد صدر قرار من مدير إدارة التسجيل العقاري بتسجيل الطلب القائم.

مادة – 35 –

إذا لم يتيسر إتمام الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب في البيانات أو الأوراق أخطر صاحب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لتلافي هذا النقص أو العيب خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه الخطاب فإذا لم يفعل يأمر مدير إدارة التسجيل العقاري بوقف إجراءات هذا الطلب مع إخطار من أوقف طلبه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.

مادة – 36 –

لمن أوقف طلبه أن يطعن في هذا القرار خلال ثلاثين يوما من استلامه الخطاب المشار إليه أمام المحكمة وتقضي المحكمة أما بالاستمرار في إجراءات القيد أو إسقاط أقدميته حسب الأحوال.

مادة – 37 –

إذا فوت صاحب الطلب الأول ميعاد الطعن أو قضي بإسقاط أقدميته تسير الإدارة في إجراءات قيد الطلب التالي له في الأسبقية.

مادة – 38 –

على إدارة التسجيل العقاري أن تتحقق من أن الأوراق المقدمة تجيز القيد في السجل العقاري وفقا لأحكام هذا القانون ومتى تم التحقق من ذلك وأجازت مراقبة شئون التسجيل إجراء القيد أحيلت الأوراق إلى الصندوق لأداء الرسم.

ثم يصدر مدير الإدارة قرارا بقيد العقار.

مادة – 39 –

يجري القيد في السجل العقاري بالمطابقة للمستندات المقدمة وبأرقام مسلسلة فور صدور القرار بالتسجيل وتدون كافة البيانات التي توضح ماهية العقار وحدوده ومساحته وأصحاب الشأن وثمن العقار أو المقابل وجميع ما يطرأ عليه من تغيير في وضعه القانوني.

وتصدر الإدارة لكل عقار ثم التثبت من ملكيته طبقا للقواعد السابقة وثيقة ملكية خاصة.

مادة – 40 –

إذا كانت وثيقة الملكية لم تستكمل إجراءات إصدارها جاز لإدارة التسجيل العقاري تسليم صاحب الشأن شهادة مؤقتة بالملكية تحل محل وثيقة الملكية لدى الموثق وللقيد في السجل العقاري لحين صدور الوثيقة.

الفصل الثاني
في الإعلان والاعتراض
مادة – 41 –

إذا كان طالب القيد في السجل العقاري قد تلقى حقه من مالك بموجب وثيقة مسجلة طبقا للقواعد السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون أو مقيدة طبقا لأحكامه تتم إجراءات القيد في السجل بدون إعلان.

مادة – 42 –

إذا لم يكن العقار قد سبق تسجيله وفقا للقواعد السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون أو قيده طبقا لأحكامه, فيتعين على إدارة التسجيل العقاري قبل قيده اتخاذ الإجراءات الآتية:

1- الإعلان بلوحة الإعلانات في الإدارة أو مكتب التسجيل العقاري المختص والمحاكم والبلدية ومركز الشرطة الواقع في دائرتها العقار.
2- إرسال خطابات مسجلة إلى جيران العقار.
3- وضع إعلان في موقع العقار بشكل ظاهر في إطار يعد ذلك, إذا كان ذلك ممكنا ويجب أن يتضمن الإعلان والخطابات المسجلة وصف العقار ومساحته وحدوده ومعالمه وسبب القيد واسم أو أسماء الأشخاص الذين سيتم القيد لصالحهم.

ويتعين على إدارة التسجيل العقاري أن ترفق بملف العقار محضرا يتضمن صورة من الإجراءات المشار إليها وتاريخ اتخاذ كل إجراء منها.

ولا يتم قيد العقار في السجل العقاري قبل انقضاء شهرين من تاريخ آخر تلك الإجراءات.

مادة – 43 –

يجوز لكل ذي مصلحة الطعن أمام المحكمة في مضمون الإعلان.

وتسري على دعاوى الطعن الإجراءات المنصوص عليها في المواد 18, 19, 22 من هذا القانون.

ولا يحول عدم الطعن في مضمون الإعلان وقيد العقار نتيجة لذلك دون مطالبة ذوي الشأن بحقوقهم أمام القضاء.

الفصل الثالث
في دعاوى تثبيت الملكية
مادة – 44 –

على المدعي في دعوى ثبوت الملكية اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 18, 19 من القانون وعلى إدارة التسجيل العقاري مراعاة حكم المادة 22 من القانون.

مادة – 45 –

يجب على المحكمة المنظور أمامها دعوى تثبيت الملكية أن تنشر بعد مسح العقار إعلانا في الجريدة الرسمية, يتضمن رقم الدعوى وموضوعها واسم المدعي وطلباته وموقع العقار ومساحته والجلسة المحددة لنظر الدعوى.

ولكل ذي شأن حق الاعتراض على مضمون الإعلان خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, وعلى المحكمة ألا تفصل في الدعوى قبل انقضاء الميعاد المذكور.

ويكون الاعتراض بالتدخل أثناء نظر الدعوى أو بلائحة تقدم إلى قسم تسجيل الدعاوى.

ويجب على المعترض أن يقدم صورة رسمية من محضر الجلسة الثابت بها اعتراضه أو لائحة الاعتراض إلى إدارة التسجيل العقاري أو المكتب المختص.

وعلى إدارة التسجيل العقاري أن تؤشر في دفاترها بمضمون الاعتراض وتعيد الصورة الرسمية وعليها ما يفيد تمام التأشير.

وبعد الحكم نهائيا بثبوت الملكية تقوم إدارة التسجيل العقاري باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 42.

ولا تسري على تلك الإجراءات قواعد الطعن المنصوص عليها في المادة 43.

مادة – 46 –

متى حكم نهائيا بثبوت الملكية يصدر مدير الإدارة قرارا بقيد العقار موضوع الحكم بناء على طلب ذوي الشأن وتصدر باسم صاحبه وثيقة ملكية خاصة به.

مادة – 47 –

يجوز لمن فاته الاعتراض أمام المحكمة في دعوى ثبوت الملكية أن يعترض على الحكم النهائي الصادر بثبوتها ويتم ذلك وفقا للأوضاع المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها مع مراعاة أحكام المواد 18, 19, 22 من هذا القانون.

الباب الخامس
في وثيقة الملكية
مادة – 48 –

يترتب على قيد العقارات المملوكة تحرير وثائق ملكية لها وتحرر الوثيقة طبقا لما هو مبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة – 49 –

للمالك دون غيره الحق في الحصول على وثيقة ملكية أما غير المالك من ذوي الشان فلا تسلم إليهم سوى شهادة بها البيانات الخاصة بهم.

مادة – 50 –

إذا تعدد ملاك العقار الواحد على الشيوع سلمت وثيقة الملكية لمن أنابه الشركاء في استلامها أما باقي الشركاء فلا تسلم إلى كل منهم سوى شهادة خاصة.

وإذا لم يتفقوا في إنابة أحدهم لتسلم الوثيقة تودع بالإدارة وتسلم لكل واحد منهم شهادة على أن يذكر فيها أن الوثيقة مودعة بالإدارة.

مادة – 51 –

لا يجوز تسليم نسخة أخرى من وثيقة الملكية إلا في حالة تلف أو ضياع الوثيقة الأولى ويكون ذلك بحكم تصدره المحكمة المختصة.

مادة – 52 –

يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب الحصول على إحدى الشهادات الآتية:-

1- شهادة بمطابقة وثيقة الملكية لصحيفة العقار من إدارة التسجيل العقاري.
2- صورة من خارطة العقار من إدارة المساحة.
3- شهادة بمساحة العقار المسجل من إدارة المساحة.

ويجوز لإدارة التسجيل العقاري تسليم شهادات أو صور أخرى بناء على قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية.

مادة – 53 –

للمالك المقيد باسمه العقار أن يطلب من إدارة التسجيل العقاري إجراء المطابقة بين وثيقة الملكية الصادرة باسمه وصورتها المودعة بالإدارة وبين ما هو ثابت بالسجل العقاري ووضع الخاتم اللازم بما يفيد ذلك بأصل الوثيقة التي في حوزته.

ولا يجوز تكرار البحث وإجراء المطابقة قبل مضي ثلاثة أشهر على تاريخ المطابقة السابقة.

مادة – 54 –

لا يجوز إلغاء أي قيد في السجل العقاري أو إجراء تغيير في بياناته الجوهرية أو بوثيقة الملكية إلا بموجب حكم نهائي صادر من المحكمة المختصة.

ويجوز لإدارة التسجيل العقاري إجراء وتغيير في البيانات الجوهرية بالسجل العقاري أو بوثيقة الملكية بناء على إقرار موثق أمام الموثق من أطراف التصرف ويعتمد هذا التغيير من وزير العدل والشئون الإسلامية.

مادة – 55 –

لمدير إدارة التسجيل العقاري تصحيح الأخطاء المادية البحتة التي تقع في السجل العقاري أو في وثيقة الملكية. وإذا تبين لإدارة المساحة وقوع خطأ مادي في خارطة العقار المرافقة لوثيقة الملكية وجب عليها إخطار إدارة التسجيل العقاري بذلك الخطأ مع موافاتها بخارطة جديدة.

أما إذا تبين لإدارة التسجيل العقاري وقوع خطأ مادي في خارطة العقار المرافقة لوثيقة الملكية فعليها إخطار إدارة المساحة بذلك الخطأ لإعداد خارطة جديدة.

ويعتمد التصحيح في وثيقة الملكية وفي خارطة العقار المرافقة لها من وزير العدل والشئون الإسلامية.

الباب السادس
في قيد بعض التصرفات
الفصل الأول
في قيد القسمة
مادة – 56 –

تقيد القسمة الرضائية بإقرار جميع الشركاء.

مادة – 57 –
في حالة قسمة العقار المقيد المملوك على الشيوع وفرزه إلى أجزاء منفصلة يجري لكل جزء قيد مستقل.

وإذا كان هذا العقار أرضا فضاء ورغب مالكوه في تجزئته وتقسيمه لأغراض البناء فيجب عليهم أن يلحقوا بالطلب رسما تخطيطيا موافقا عليه من الجهة الرسمية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الفصل الثاني
في قيد الهبة
مادة – 58 –

فيما عدا هبات صاحب السمو أمير البلاد لا تقيد الهبة إلا إذا كانت صادرة من المحكمة الشرعية المختصة.

الفصل الثالث
في الشفعة
مادة – 59 –

الشفعة هي حق تملك العقار المبيع ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات المعتادة.

مادة – 60 –

لا يثبت حق الشفعة إلا للشريك على الشيوع إذا بيع جزء من العقار على الشيوع إلى غير الشركاء المشتاعين.

وإذا تزاحم الشركاء على الشيوع فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه.

مادة – 61 –

على البائع لجزء شائع من عقار وعلى مشتريه أن ينشرا إعلانا في الجريدة الرسمية بالبيع وشروطه وأن يخطرا باقي الشركاء بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بذلك وعلى من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا سقط حقه.

وإذا لم يتلق طالب الشفعة موافقة البائع والمشتري على رغبته خلال ثلاثين يوما من وصول خطاب الرغبة إليهما فعليه أن يقيم دعواه خلال خمسة وأربعين يوما من نهاية المدة السالفة البيان وإلا سقط حقه.

مادة – 62 –

يجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صحيفة العقار.

ويترتب على ذلك أنه إذا تقرر حق الشفيع بحكم قيد في صحيفة العقار فانه يكون حجة على من تقررت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ التأشير المذكور.

الفصل الرابع
في قيد حقوق الارتفاق
مادة – 63 –

الارتفاق حق يحد من منفعة العقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر, ويجوز أن يرتب الارتفاق على مال عام إذا كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال.

مادة – 64 –

تقيد حقوق الارتفاق بين العقارات المقيدة الناشئة بالعقد أو بالوصية أو بتخصيص المالك الأصلي, كما تقيد بموجب حكم نهائي.

الفصل الخامس
في قيد الرهن التأميني
والرهن الحيازي العقاري
مادة – 65 –

لا ينعقد الرهن التأميني أو الرهن الحيازي العقاري إلا بالقيد في السجل العقاري ويتم ذلك بالتأشير به في صحيفة العقار.

مادة – 66 –

الرهن التأميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن العقار في أية يد يكون.

مادة – 67 –

يحصل فك الرهن كله أو بعضه بمحرر رسمي موثق.
وتتم إجراءات فك الرهن في صحيفة العقار بطريق التأشير بالهامش بناء على طلب من صاحب الشأن.

مادة – 68 –

1- الرهن الحيازى العقاري عقد به يلتزم شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره أن يضع عقارا في حيازة الدائن أو آخر يتفق عليه العاقدان.
2- يترتب الرهن حقا عينيا على العقار المرهون يخول حبسه وقبض ريعه استيفاء للدين وما يتصل به من ملحقات ومصروفات وتعويضات.
3- في حالة بيع العقار يستوفي الدائن المرتهن دينه وملحقاته والمصروفات والتعويضات مقدما على سائر الدائنين التالين له في القيد في أية يد كان العقار.

الفص السادس
في قيد الوقف
مادة – 69 –

يجب قيد شهادات الوقف وما يدخل عليها من تغييرات بعد إتمام توثيقها أمام المحكمة الشرعية المختصة.

الفصل السابع
في قيد نزع الملكية
مادة – 70 –

في حالة اتخاذ إجراءات حجز العقار وبيعه المنصوص عليها في المادة 289 وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية على إدارة التسجيل العقاري إخطار قاضي التنفيذ بأسماء الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار بمجرد وضع إشارة الحجز عليه.

وعلى قاضي التنفيذ إعلان هؤلاء الدائنين للتدخل في إجراءات التنفيذ.

الباب السابع
في الرسوم
مادة – 71 –

تحصل مقدما جميع الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون قبل أي إجراء مطلوب.

مادة – 72 –

يتعدد الرسم بتعدد الموضوعات التي يتضمنها المحرر ويحصل حسب الفئات المقررة على كل موضوع.

مادة – 73 –

يقدر الرسم النسبي طبقا لقيمة العقار وقت توثيق التصرف. أما في بيع أملاك الدولة أو البيوع القضائية فتقدر بالثمن الموضح بالعقد أو الحكم.

مادة – 74 –

يحصل الرسم النسبي على أساس الثمن أو المقابل المبين بالتصرف الموثق, وعلى إدارة التسجيل العقاري قبل إجراء القيد التحري عن القيمة الحقيقية للعقار وقت توثيق التصرف فإذا تبين لها أنها تزيد على القيمة الثابتة به أوقفت إجراءات القيد وأحالت تقدير قيمة العقار إلى لجنة ثلاثية يصدر بإجراءاتها وبتشكيلها قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية. ويصدر مدير إدارة التسجيل العقاري أمرا بتقدير الرسم التكميلي على أساس تقدير تلك اللجنة ويعلن الملتزم بأداء الرسم بهذا التقدير بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.

ولأصحاب الشأن التظلم أمام المحكمة من أمر التقدير في خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامهم الخطاب الموصى عليه, ويكون حكم المحكمة في التظلم نهائيا.

مادة – 75 –

لا يترتب على بطلان التسجيل أو الرجوع فيه رد شيئ مما تحصل من الرسوم وترد الرسوم النسبية المحصلة عن تسجيل أحكام مرسى المزاد في حالة الحكم بإلغائها.

مادة – 76 –

تفرض الرسوم بالفئات الآتية:-
أولا:
1- رسم البيع 3% من قيمة العقار
2- رسم بيع الرقبة في العقار دون حق الانتفاع 2% من قيمة العقار
3- رسم بيع حق الانتفاع بالعقار 1% من قيمة العقار

ثـانيـــــــــــــا :
رسم المقايضة 3% من قيمة أكبر البدلين
ويلتزم به طرفا المقايضة متضامنين

ثالثــــــــــــــا :
رسم الهبة:- 5 دنانير
1- هبات صاحب السمو أمير البلاد
– والهبات بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الرابعة.
– والهبات فيما عدا ما ذكر بشرط ألا تتجاوز قيمة العقار الموهوب عشرة آلاف دينار.

2- الهبات فيما عدا ما ذكر وتجاوزت قيمة العقار الموهوب عشرة آلاف دينار. 3% من قيمة العقار
رابعــــــــــــا : رسم التسجيل 5 دنانير
خــامســــــــا : رسم الوقف بنوعيه الخيري والذري 5 دنانير
ســادســـــــــا: رسم الوصية 5 دنانير
ســابعــــــــــا : رسم القسمة 5 دنانير
ثـامــنــــــــــا : رسم الرهن 5 دنانير
تـــاسـعــــــــا : رسم فك الرهن 5 دنانير
عــاشــــــــرا : رسم الحصول على نسخة جديدة من وثيقة مفقودة 5 دنانير
أحـــد عشـــر : رسم طلب وضع الحدود لملك 5 دنانير
اثنـــا عشـــر : رسم الاعتراض على التسجيل 1 دينار
ثلاثة عشــــر : رسم الحصول على نسخة من الخارطة 1 دينار
أربعة عشـــر : رسم طلب الاطلاع على الدفاتر والملفات 1 دينار
خمسة عشــر : رسم طلب استخراج شهادة 1 دينار
ستة عشـــــر : رسم نموذج طلب تسجيل عقار 1 دينار
سبعة عشـــر : رسم كل تصرف أو موضوع لم ينص عليه في هذا الجدول 5 دنانير

ويجوز بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والشئون الإسلامية تعديل فئات الرسوم السالفة بالحذف أو النقص أو الزيادة.

مادة – 77 –

تعفى من الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون:-
1- العقود التي تؤول بمقتضاها ملكية العقارات إلى الدولة.
2- الصور والشهادات التي تطلبها الوزارات والإدارات الحكومية.
3- جميع التصرفات التي تؤول بمقتضاها إلى إحدى الحكومات الأجنبية ملكية عقارات في دولة البحرين لاتخاذها دورا لهيئاتها السياسية أو القنصلية بشرط المعاملة بالمثل.
4- القيود التي تتم لصالح الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين التي يصدر بشأنها قرار من صاحب السمو أمير البلاد أو سمو رئيس مجلس الوزراء مثل هيئات الهلال الأحمر والهيئات الرياضية وغيرها.
5- الحالات المقررة بموجب قوانين خاصة.

الباب الثامن
أحكام ختامية
مادة – 78 –

يكون الاختصاص للمحكمة الكبرى المدنية في جميع الطعون الواردة في هذا القانون.

مادة – 79 –

كل من توصل إلى قيد محرر في السجل العقاري لسلب عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عيني عليه مع علمه بذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها القانون ويعاقب على الشروع في هذه الجريمة بنصف العقوبة

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

القانون المدني الاردني الجزء الحادي عشر

الفصل الثالث
انقضاء الرهن التاميني
المادة 1364
1. ينقضي الرهن بانقضاء الالتزام الموثق به .
2. فاذا زال سبب انقضاء الالتزام عاد الرهن كما كان دون مساس بحقوق الغير حسن النية التي اكتسبها بين زوال الحق وعودته .

المادة 1365
1. للمدين ان يؤدي الدين الموثق بالرهن وملحقاته قبل حلول ميعاد الوفاء به .
2. وله ان يودعه دائرة التسجيل التي تقوم بعد التحقق من قيمته بتسوية ما يستحق في ذمة المدين وتسليمه سند الوفاء وانهاء الرهن . على ان تراعى في ذلك احكام القوانين الخاصة.

المادة 1366
ينقضي الرهن ببيع العقار المرهون وفقاً لقانون الاجراء والقوانين الخاصة ودفع ثمنه الى الدائنين المرتهنين طبقاً لمرتبة كل منهم او ايداعه .

المادة 1367
ينقضي الرهن التاميني بانتقال ملكية العقار المرهون الى المرتهن او انتقال حق الرهن الى الراهن على ان يعود بزوال السبب اذا كان لزواله اثر رجعي .

المادة 1368
ينقضي الرهن التاميني اذا تنازل الدائن المرتهن عنه تنازلاً موثقاً وله ان يتنازل عن حق الرهن مع بقاء الدين .

المادة 1369
1. ينقضي الرهن التاميني بهلاك محله .
2. وتراعى احكام هلاك الرهن المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 1370
1. اذا انقضت مدة التقادم على الدين الموثق بالرهن ، جاز للراهن ان يطلب الحكم بفك الرهن .
2. واذا انتقل العقار المرهون الى حائز فله ان يحتج بالتقادم اذا سكت المرتهن دون عذر عن رفع دعوى الرهن عليه مدة خمس عشرة سنة .

المادة 1371
لا ينقضي الرهن بموت الراهن او المرتهن ، ويبقى قائماً عند الورثة .

الباب الثاني
الرهن الحيازي
الفصل الاول
انشاء الرهن الحيازي
المادة 1372
الرهن الحيازي هو احتباس مال في يد الدائن او يد عدل ضماناً لحق يمكن استيفاؤه منه كله او بعضه بالتقدم على سائر الدائنين .

المادة 1373
يشترط في المرهون رهناً حيازياً ان يكون مقدور التسليم عند الرهن صالحاً للبيع .

المادة 1374
يشترط في مقابل الرهن الحيازي ان يكون ديناً ثابتاً ثبوتاً صحيحاً في الذمة او موعوداً به محدداً عند الرهن .

المادة 1375
يشترط لتمام الرهن الحيازي ولزومه ان يقبضه الدائن او العدل وللراهن ان يرجع عن الرهن قبل التسليم .

المادة 1376
للراهن والمرتهن ان يتفقا على وضع المرهون حيازياً في يد عدل ، وتصبح يد العدل كيد المرتهن ويتم الرهن بقبضه .

المادة 1377
1. لا يجوز للعدل ان يسلم المرهون للراهن او المرتهن دون رضا الآخر ما دام الدين قائماً وله ان يسترده اذا كان قد سلمه .
2. واذا تلف المرهون قبل الاسترداد ضمن العدل قيمته .

المادة 1378
اذا توفي العدل ولم يتفق الراهن والمرتهن على ايداع الرهن عند غيره جاز لايهما ان يطلب من المحكمة ان تامر بوضعه في يد عدل تختاره .

المادة 1379
1. يشترط في الراهن رهناً حيازياً بدين عليه او غيره ان يكون مالكاً للمرهون واهلا للتصرف فيه .
2. غير انه مع مراعاة احكام القوانين الخاصة يجوز لمن له حق التصرف في ارض اميرية رهنها رهناً حيازياً بدين عليه او على غيره.

المادة 1380
تسري على الرهن الحيازي احكام المادتين 1326 و 1327 المتعلقتين بالرهن التاميني .

المادة 1381
تسري على رهن المال الشائع رهناً حيازياً احكام الرهن التاميني المنصوص عليها في المادة 1331 من هذا القانون .

المادة 1382
تسري على الرهن الحيازي احكام عدم جواز تجزئة المرهون ضماناً للدين المنصوص عليها في المادة 1333 من هذا القانون ويبقى كله ضماناً لكل الدين او لجزء منه .

المادة 1383
يشمل الرهن الحيازي كل ما يشمله البيع من ملحقات متصلة بالمرهون .

المادة 1384
1. يجوز ان يكون المرهون حيازياً ضامناً لاكثر من دين بمرتبة واحدة بشرط ان يتم رهنه بعقد واحد .
2. ويكون كله مرهوناً عند كل من الدائنين مقابل دينه .

المادة 1385
1. يجوز رهن المال المعار باذن من صاحبه المعير وبشروطه .
2. وليس للمعير ان يسترد المال المرهون قبل اداء الدين .

الفصل الثاني
آثار الرهن الحيازي
المادة 1386
اولا : بين عاقديه :
1. الراهن :
1. لا يجوز للراهن ان يتصرف في المرهون حيازياً تصرفاً قابلاً للفسخ مثل البيع والاجارة والهبة الا بقبول المرتهن .
2. فاذا كان التصرف بيعاً فان حق المرتهن ينتقل الى ثمن المرهون .

المادة 1387
1. اذا اقر الراهن بالمرهون حيازياً لغيره فلا يسري اقراره في حق المرتهن .
2. ولا يسقط حق المرتهن في حبس المرهون حتى يستوفي دينه .

المادة 1388
يضمن الراهن سلامة المرهون وليس له ان ياتي عملاً ينقص من ضمانه او يحول دون مباشرة المرتهن لحقوقه .

المادة 1389
تسري على الرهن الحيازي احكام تلف المرهون او تعيبه بسبب خطا الراهن او قضاء وقدراً المنصوص عليها في المادة (1338) من هذا القانون .

المادة 1390
ينتقل الرهن عند هلاك المرهون حيازياً او تعيبه الى المال الذي حل محله وللمرتهن ان يستوفي حقه منه وفقاً لاحكام المادة (1339) من هذا القانون .

المادة 1391
2. المرتهن :
على المرتهن ان يحفظ المرهون حيازياً بنفسه او بامينه وان يعنى به عناية الرجل المعتاد وهو مسئول عن هلاكه او تعيبه ما لم يثبت ان ذلك يرجع الى سبب لا يد له فيه ، وعلى ان تراعى احكام المادتين 94. و 1396 من هذا القانون .

المادة 1392
ليس للمرتهن ان يتصرف في المرهون بغير اذن من الراهن ولا يجوز له بيعه الا اذا كان وكيلاً في البيع .

المادة 1393
1. لا يجوز للمرتهن ان ينتفع بالمرهون حيازياً منقولاً او عقاراً بغير اذن الراهن .
2. فاذا اذن الراهن واباح له الانتفاع بنفسه بلا شرط من الدائن فله الانتفاع بنفسه ولا يسقط من الدين شيء في مقابل ذلك .
3. وللمرتهن ان يستغله استغلالاً كاملاً باذن الراهن على ان يحسم ما حصل عليه من الغلة اولا من النفقات التي اداها عن الراهن وثانياً من اصل الدين .

المادة 1394
اذا اساء الدائن استعمال الشيء المرهون حق للراهن ان يطلب وضع المرهون تحت يد عادل.

المادة 1395
للمرتهن ان يحبس المرهون حيازياً الى ان يستوفي كامل دينه وما يتصل به من ملحقات او نفقات وبعدئذ عليه ان يرد المرهون الى راهنه .

المادة 1396
1. اذا هلك المرهون في يد المرتهن ضمن قيمته يوم القبض .
2. فاذا كانت قيمته مساوية لقيمة ضمانه سقط الدين سواء اكان الهلاك بتعدي المرتهن ام لا .
3. واذا كانت قيمته اكثر من الدين سقط الدين عن الراهن وضمن المرتهن الباقي ان كان الهلاك بتعديه او تقصيره في حفظه .
4. واذا كانت قيمته اقل من الدين سقط من الدين بقدره ويرجع الدائن بما بقي له على الراهن.

المادة 1397
للمرتهن حيازياً حقوق المرتهن رهناً تامينياً في التنفيذ على المرهون ثم على سائر اموال المدين عند عدم استيفاء كامل دينه المنصوص عليها في المادة (1342) من هذا القانون .

المادة 1398
تسري على الرهن الحيازي احكام بطلان الاتفاق على تملك المرهون عند عدم وفاء الدين في الرهن التاميني المنصوص عليها في المادة 1343 من هذا القانون .

المادة 1399
ثانيا : بانسبة الى الغير :
حق الحبس وحق التتبع والاولوية
يجب لنفاذ عقد الرهن الحيازي في حق الغير ان يكون المرهون في يد الدائن المرتهن او العدل الذي ارتضاه الطرفان .

المادة 1400
للمرتهن حبس المال المرهون تحت يده حتى يستوفي دينه كاملاً فاذا زالت يده عنه دون ارادته كان له حق استرداده .

المادة 1401
يضمن المرهون حيازياً اصل الدين والنفقات الضرورية التي يؤديها المرتهن على الراهن ومصروفات عقد الرهن وتنفيذه .

الفصل الثالث
احكام خاصة ببعض الرهون الحيازية
المادة 1402
اولا : رهن العقار :
لا يعتبر الرهن العقاري الحيازي نافذاً بالنسبة للغير الا اذا سجل في دائرة التسجيل الى جانب حيازة الدائن المرتهن .

المادة 1403
1. للدائن المرتهن ان يعير المرهون حيازياً او يؤجره الى راهنه على ان يظل المرهون ضامناً لوفاء الدين ودون ان يؤثر ذلك على نفاذ الرهن في حق الغير .
2. ويتبع في شان الايجار المدفوع من الراهن ما نصت عليه المادة (1393) من هذا القانون بشان غلة العين المرهونة .

المادة 1404
يؤدي الدائن المرتهن النفقات اللازمة لاصلاح المرهون وصيانته وما يستحق عليه من ضرائب وتكاليف على ان يحسم ذلك من غلة العقار المرهون او من ثمنه عند بيعه وفقاً لمرتبة دينه .

المادة 1405
ثانيا : رهن المنقول :
لا يعتبر رهن المنقول حيازيا نافذا في حق الغير الا اذا دون في ورقة ثابتة التاريخ يحدد فيها الدين والمال المرهون الى جانب انتقال الحيازة الى المرتهن .

المادة 1406
اذا كان المرهون مهددا بان يصيبه هلاك او نقص في القيمة اعلن المرتهن الراهن بذلك . فاذا لم يقدم الراهن للمرتهن تامينا آخر جاز لكل منهما ان يطلب من المحكمة بيع المرهون وحينئذ ينتقل حق الدائن الى الثمن .

المادة 1407
يجوز للراهن ان يطلب من المحكمة اذنا ببيع الشيء المرهون اذا سنحت فرصة لبيعه صفقة رابحة ولو كان ذلك قبل حلول اجل الدين وتحدد المحكمة عند الاذن شروط البيع وتفصل في امر ايداع الثمن .

المادة 1408
تسري الاحكام السابقة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع القوانين التجارية والقوانين الخاصة .

المادة 1409
ثالثا : رهن الديون :
من رهن دينا له يلزمه ان يسلم الى المرتهن السند المثبت لهذا الدين .

المادة 1410
1. لا يكون رهن الدين نافذا في حق المدين او قبل الغير الا اذا اعلن هذا الرهن رسمياً الى المدين او رضي به .
2. ولا يكون نافذاً في حق الغير الا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون ، وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للاعلان او القبول .

المادة 1411
يتم رهن الاسناد الاسمية او المحررة لامر بالطريقة الخاصة التي نص عليها القانون لحوالتها على ان يذكر ان الحوالة تمت على سبيل الرهن .

المادة 1412
لا يجوز رهن الدين الذي لا يقبل الحوالة او الحجز .

المادة 1413
للمرتهن ان يحصل على الاستحقاقات الدورية للدين المرهون والتكاليف المتصلة به وله ان يحسم ذلك من النفقات ثم من اصل دينه .

المادة 1414
على الدائن المرتهن المحافظة على الدين المرهون فاذا كان له ان يقتضي شيئاً من هذا الدين دون تدخل من الراهن كان عليه ان يقتضيه في الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وان يبادر باخطار الراهن بذلك .

المادة 1415
للمدين في الدين المرهون ان يتمسك قبل الدائن المرتهن باوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن وكذلك باوجه الدفع التي تكون له هو قبل دائنه الاصلي ، كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة ان يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال اليه .

المادة 1416
1. يجب على المدين في الدين المرهون ان يؤدي الدين الى الراهن والمرتهن معاً اذا استحق قبل استحقاق الدين المضمون بالرهن .
2. وللراهن والمرتهن ان يتفقا على ايداع ما يؤديه المدين في يد عدل حتى يستحق الدين المضمون وينتقل حق الرهن الى ما تم ايداعه .

المادة 1417
اذا اصبح الدين المرهون والدين المضمون بالرهن كلاهما مستحق الاداء ولم يستوف المرتهن حقه جاز له ان يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاً له ويرد الباقي الى الراهن ، هذا اذا كان المستحق له والدين المرهون من جنس واحد .
والا جاز له ان يطلب بيع الدين المرهون او تملكه بقيمته لاستيفاء حقه .

المادة 1418
تسري احكام رهن المنقول حيازياً على رهن الدين بما لا يتعارض مع الاحكام السابقة .

الفصل الرابع
انقضاء الرهن الحيازي
المادة 1419
ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين الموثق ويعود معه اذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون اخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته .

المادة 1420
ينقضي الرهن الحيازي ايضا بتنازل الدائن المرتهن عن حقه في الرهن صراحة او دلالة .

المادة 1421
ينقضي الرهن الحيازي باتحاده مع حق الملكية في يد واحدة على انه يعود اذا زال السبب باثر رجعي .

المادة 1422
ينقضي الرهن الحيازي بهلاك الشيء او انقضاء الحق المرهون .

المادة 1423
لا ينقضي الرهن الحيازي بموت الراهن او المرتهن ويبقى رهنا عند الورثة حتى وفاء الدين .

الباب الثالث
التوثيق العيني بنص القانون
حقوق الامتياز
الفصل الاول
احكام عامة
المادة 1424
الامتياز حق عيني تابع يخول الدائن اسبقية اقتضاء حقه مراعاة لصفته ويتقرر بنص القانون .

المادة 1425
1. اذا لم ينص القانون على مرتبة امتياز الحق كانت مرتبته تالية للحقوق المنصوص عليها في هذا الباب .
2. واذا كانت الحقوق في مرتبة واحدة فانها تؤدى بنسبة كل منها ما لم يقض القانون بغير ذلك .

المادة 1426
يقع الامتياز العام للدائن على جميع اموال المدين . اما الامتياز الخاص فيرد على منقول او عقار معين .

المادة 1427
1. لا يؤثر الامتياز على حقوق حائز المنقول اذا كان حسن النية .
2. ويعتبر حائزا في حكم الفقرة السابقة مؤجر العقار بالنسبة للمنقولات الموجودة بالعين المؤجرة وصاحب الفندق بالنسبة لامتعة النزلاء .
3. ولصاحب الامتياز على المنقول اذا خشي ضياعه او التصرف فيه ان يطلب وضعه تحت الحراسة .

المادة 1428
1. تسري احكام الرهن التاميني على حقوق الامتياز الواردة على العقار بما لا يتنافى مع طبيعتها .
2. على انه لا محل لتسجيل حقوق الامتياز الموثقة لحقوق خزانة الدولة ورسوم ونفقات البيوع القضائية .

المادة 1429
تسري احكام الرهن التاميني المتعلقة بهلاك الشيء وتعيبه على حقوق الامتياز .

المادة 1430
ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن التاميني والحيازي ووفقا لاحكام انقضاء هذين الحقين ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك .

الفصل الثاني
انواع الحقوق الممتازة
المادة 1431
الحقوق المبينة في النصوص التالية تكون ممتازة بمرتبتها فيها وتستوفى فيما بينها بنسبة كل منها وذلك الى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة .

المادة 1432
اولا : حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة على منقول :

يكون للمصروفات القضائية التي انفقت لمصلحة الدائنين المشتركة في حفظ اموال المدين وبيعها حق امتياز على ثمن هذه الاموال وتستوفى قبل اي حق آخر .

المادة 1433
1. للضرائب والرسوم والحقوق الاخرى من اي نوع كانت المستحقة للحكومة امتياز بالشروط المقررة في القوانين الصادرة بهذا الشان .
2. وتستوفى هذه المستحقات من ثمن الاموال المتعلقة بالامتياز في اية يد كانت قبل اي حق آخر عدا المصروفات القضائية .

المادة 1434
للنفقات التي صرفت في حفظ المنقول او اصلاحه امتياز عليه وتستوفى من ثمنه بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للحكومة .

المادة 1435
1. يكون للديون الآتية ، بقدر ما هو مستحق منها في الستة الشهور الاخيرة حق امتياز على جميع اموال المدين من منقول وعقار :
أ . المبالغ المستحقة ، من اجور ومرتبات وتعويضات ومكافآت الخدم والكتاب والعمال وكل اجير آخر .
ب. المبالغ المستحقة عما صرف للمدين ولمن يعوله من ماكل وملبس ودواء .
ج. النفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه .
2. وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزينة ومصروفات الحفظ والاصلاح ، اما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها.

المادة 1436
1. يكون لاثمان البذار والسماد وغيره من مواد التخصيب والمبيدات الحشرية ونفقات الزراعة والحصاد امتياز على المحصول الذي صرفت في انتاجه وتستوفى من ثمنه بعد الحقوق السابقة ان وجدت .
2. كما يكون لاثمان الآلات الزراعية ونفقات اصلاحها امتياز عليها في نفس المرتبة .

المادة 1437
لاجرة العقارات والاراضي الزراعية لسنتين او لمدة الايجار ان قلت عن ذلك ، ولكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الايجار امتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستاجر من منقول قابل للحجز او محصول زراعي .

المادة 1438
يثبت امتياز الاجرة المشار اليه في المادة السابقة ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستاجر او للغير الذي يجهل المؤجر حقه وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمنقول المسروق او الضائع .

المادة 1439
يثبت امتياز دين الايجار على المنقولات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة والمملوكة للمستاجر الثاني اذا نص في العقد على منع المستاجر من التاجير لغيره فاذا لم ينص على ذلك فلا يثبت الامتياز الا للمبالغ المستحقة للمستاجر الاصلي في ذمة المستاجر منه عند المطالبة .

المادة 1440
للمؤجر حق تتبع الاموال المثقلة بالامتياز اذا نقلت من العين المؤجرة بغير رغبته او بغير علمه ولم يبق في العين اموال كافية لضمان الحقوق الممتازة وذلك دون اخلال بحقوق حسني النية من الغير على هذه الاموال ويبقى الامتياز قائماً على الاموال التي نقلت ولو اضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها اذا اوقع المؤجر عليها حجزاً في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النقل ، ومع ذلك اذا بيعت هذه الاموال الى مشتر حسن النية في سوق عام او في مزاد علني او ممن يتجر في مثلها وجب على المؤجر ان يرد الثمن الى المشتري .

المادة 1441
يستوفى دين ايجار العقارات والاراضي الزراعية من ثمن الاموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق الواردة في المواد السابقة الا ما كان منها غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزاً حسن النية .

المادة 1442
1. المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن اجرة الاقامة والمؤونة وما صرف لحسابه ، لها امتياز على الامتعة التي احضرها النزيل في الفندق او ملحقاته .
2. ويقع الامتياز على الامتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل . اذا لم يثبت ان صاحب الفندق كان يعلم وقت ادخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ان لا تكون تلك الامتعة مسروقة او ضائعة ، ولصاحب الفندق ان يعارض في نقل الامتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملاً ، فاذا نقلت الامتعة رغم معارضته او دون علمه ، فان حق الامتياز يبقى قائماً عليها دون اخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية على هذه الاموال .

المادة 1443
يكون لامتياز صاحب الفندق مرتبة المؤجر فاذا اجتمع الحقان قدم اسبقهما تاريخاً ما لم يكن غير نافذ في حق الآخر .

المادة 1444
1. لبائع المنقول امتياز عليه بالثمن وملحقاته ويبقى هذا الامتياز ما دام المنقول محتفظاً بذاتيته وذلك دون اخلال بالحقوق التي اكتسبها من كان حسن النية من الغير ومع مراعاة الاحكام الخاصة بالمواد التجارية .
2. ويلي هذا الامتياز الحقوق المتقدمة والواقعة على منقول ويسري في حق المؤجر وصاحب الفندق اذا ثبت علمهما عند وضع المنقول في العين المؤجرة او في الفندق .

المادة 1445
1. للشركاء في المنقول اذا اقتسموه امتياز عليه ضماناً لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة واستيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل .
2. ولامتياز المتقاسم مرتبة امتياز البائع ويقدم اسبقهما تاريخاً اذا اجتمعا.

المادة 1446
ثانيا . حقوق الامتباز الخاصة على عقار :
1. ما يستحق لبائع العقار او مفرغه ، من الثمن وملحقاته له حق امتياز على العقار المبيع او المفرغ .
2. ويجب تسجيل حق الامتياز في دائرة تسجيل الاراضي وتكون مرتبته من تاريخ تسجيله .

المادة 1447
1. للشركاء في العقار اذا اقتسموه حق امتياز عليه ضماناً لحق رجوع ايهم على الآخرين بما تخوله القسمة من حق في اقتضاء معدلها .
2 . ويجب تسجيل حق الامتياز الناشىء عن القسمة وتتحدد مرتبته من تاريخ تسجيله .

الفصل الثالث
احكام ختامية
المادة 1448
1. يلغى العمل بما يتعارض مع احكام هذا القانون من مجلة الاحكام العدلية .
2. عند تطبيق احكام هذا القانون تراعى احكام القوانين الخاصة .

المادة 1449
رئيس الوزراء والوزراء كل في نطاق اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

القانون المدني الاردني الجزء العاشر

المادة 1262
لا تسمع دعوى المطالبة بحق الحكر غير الموقوف اذا انقضت مدة خمس عشرة سنة على عدم استعماله واذا كان حق الحكر موقوفاً كانت المدة ستاً وثلاثين سنة .

المادة 1263
تسري احكام الملكية المتعلقة بالشيوع والقسمة على حق الحكر حيثما كان ذلك ممكناً .

المادة 1264
2. صور من الحكر
1. عقد الاجارتين :
1. عقد الاجارتين هو ان يحكر الوقف ارضا عليها بناء في حاجة الى الاصلاح مقابل دفع مبلغ معجل من المال مساو لقيمة البناء يصرف بمعرفة المتولي على عمارة الوقف . واجرة سنوية للارض مساوية لاجر المثل .
2. تسري احكام الحكر على عقد الاجارتين الا فيما يتعارض منها مع الفقرة السابقة .

المادة 1265
2. خلو الانتفاع :
خلو الانتفاع عقد يؤجر به الوقف عيناً مقابل قدر من المال يدفع للواقف او المتولي للاستعانة به على تعمير الوقف مع اجر ثابت لا يقل عن اجر المثل لمدة غير محددة .

المادة 1266
لصاحب الخلو حق القرار في خلوه وله الفراغ عنه باذن من الواقف او المتولي .

المادة 1267
الخلو لا يباع ولكن يورث ولصاحبه حق التصرف فيه متى كان يؤدي اجر المثل .

المادة 1268
يلتزم المستاجر بمقتضى عقد الخلو ان يجعل العين صالحة للاستغلال .

المادة 1269
للوقف حق فسخ عقد الخلو بعد التنبيه رسمياً على صاحبه طبقاً للقواعد الخاصة بالايجار على ان يرد له ما انفقه على المنشآت من نفقات ضرورية بعد حسم قيمة ما افاده منها .

المادة 1270
تسري على عقد خلو الانتفاع الاحكام المتعلقة بايجار العقارات الموقوفة فيما لا يتعارض مع الاحكام السابقة .

الفصل الرابع
الحقوق المجردة
الفرع الاول
انشاء الحقوق المجردة
المادة 1271
الحق المجرد هو ارتفاق على عقار لمنفعة عقار مملوك لآخر .

المادة 1272
1. تكسب الحقوق المجردة بالاذن او بالتصرف القانوني او بالميراث .
2. وتكسب بالقدم الحقوق المجردة الظاهرة ومنها المرور والمجرى والمسيل الا اذا ثبت ان الحق غير مشروع فانه يتعين رفع ضرره مهما بلغ قدمه .

المادة 1273
من اذن في استخدام حق مجرد على عقار مملوك له ان يرجع في اذنه متى شاء .

المادة 1274
1. تعتبر القيود المفروضة على حق مالك العقارات في البناء حقوقاً مجردة على هذه العقارات لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها ما لم يتفق على غير ذلك .
2. وكل تجاوز لهذه القيود يستوجب المطالبة باصلاحه عيناً او بالتضمين اذا ثبت موجبه.

المادة 1275
اذا انشا مالك عقارين منفصلين حقاً مجرداً ظاهراً بينهما بقي الحق اذا انتقل العقاران او احدهما الى ايدي ملاك آخرين دون تغيير في حالتهما ما لم يتفق على غير ذلك .

الفرع الثاني
بعض الحقوق المجردة
1. الحائط المشترك :المادة 1276
اذا كان الحائط مشتركاً بين اثنين او اكثر فلا يجوز لاي من الشركاء فيه ان يتصرف بزيادة في البناء عليه بغير اذن من الآخرين .

المادة 1277
1. للشريك في الحائط المشترك اذا كانت له مصلحة جدية في تعليته ان يعليه على نفقته بشرط الا يلحق بشريكه ضرراً بليغاً وعليه صيانة الحائط وتهيئته لحمل العبء الناشيء عن التعلية دون ان يؤثر ذلك على قدرته .
2. فاذا لم يكن الحائط المشترك صالحاً للتعلية فعلى من يرغب فيها من الشركاء ان يعيد بناء الحائط كله على نفقته وحده .

المادة 1278
اذا وهى الحائط المشترك ولم يعد صالحاً للغرض الذي اقيم من اجله فنفقة اصلاحه وتجديده على جميع الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه .

المادة 1279
1. لا يجوز للجار ان يجبر جاره على اقامة حائط او غيره على حدود ملكه ولا على النزول عن جزء من حائط او من الارض القائم عليها الحائط.
2. وليس لمالك الحائط ان يهدمه دون عذر قوي ان كان هذا يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط .

المادة 1280
الحائط الذي يكون وقت انشائه فاصلاً بين بنائين يعد مشتركاً حتى مفرقهما ما لم يقم دليل على غير ذلك .

المادة 1281
2. حق الطريق :

يجوز لكل مالك على طريق عام ان يفتح باباً وذلك طبقاً لما تقضي به القوانين المتعلقة بذلك .

المادة 1282
1. ترفع من الطريق العام الاشياء الضارة بالمرور ولو كانت قديمة .
2. وتتبع في شانها ما تقضي به القوانين والانظمة الخاصة بالطرق العامة .

المادة 1283
يجوز للسلطة المختصة ان تبيع زوائد الطريق العام لمن يريد ان يلحقها بملكه القائم على الطريق بشرط عدم الاضرار بالمارة وبالملاك المجاورين.

المادة 1284
الطريق الخاص كالملك المشترك لمن لهم حق المرور فيه ولا يجوز لاحد اصحاب الحق فيه ان يحدث شيئاً بغير اذن من الباقين .

المادة 1285
لا يسوغ لمن لهم حق المرور في الطريق الخاص الاتفاق على بيعه او قسمته او سد مدخله .

المادة 1286
1. لا يجوز لغير الشركاء في الطريق الخاص فتح ابواب عليه او المرور فيه .
2. انما يجوز للمارين في الطريق العام الدخول الى الطريق الخاص عند الضرورة .

المادة 1287
اذا قام احد الشركاء في الطريق الخاص بسد بابه المفتوح عليه فلا يسقط حق مروره ويجوز له ولخلفه من بعده ان يعيد فتحه .

المادة 1288
نفقات تعمير الطريق الخاص على كل من الشركاء فيه بنسبة ما يعود عليه من فائدة .

المادة 1289
3. حق المرور :

اذا ثبت لاحد حق المرور في ارض مملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه الا اذا كان مروره عملاً من اعمال التسامح .

المادة 1290
1. لصاحب العقار الذي لا يتصل بالطريق العام او ان وصوله اليه يتم بنفقة باهظة او مشقة كبيرة حق المرور في الارض المجاورة بالقدر المالوف لقاء مقابل عادل .
2. على ان هذا الحق لا يقوم الا في موضع يتحقق فيه نفعه ويقل ضرره .

المادة 1291
اذا كان المنع عن الطريق العام بسبب تجزئة العقار بناء على تصرف قانوني فلا يجوز طلب الممر الا في اجزاء هذا العقار .

المادة 1292
4. حق الشرب :

الشرب هو نوبة الانتفاع بالماء سقياً للارض او الغرس .

المادة 1293
لكل ان ينتفع بمياه الانهر وفروعها وجداولها ذات المنفعة العامة وذلك طبقاً لما تقضي به القوانين والانظمة الخاصة .

المادة 1294
من انشا جدولاً او مجرى ماء لري ارضه فليس لاحد غيره حق الانتفاع به الا باذنه .

المادة 1295
ليس لاحد الشركاء في النهر او الجدول المشترك ان يشق منه جدولاً آخر الا باذن باقي الشركاء .

المادة 1296
اذا لم يتفق اصحاب حق الشرب على القيام بالاصلاحات الضرورية للنهر المشترك جاز الزامهم بها بنسبة حصصهم بناء على طلب اي منهم .

المادة 1297
حق الشرب يورث ويوصى بالانتفاع به ولا يباع الا تبعاً للارض ولا يوهب ولا يؤجر .

المادة 1298
5. حق المجرى :

  1. حق المجرى هو حق مالك الارض في جريان ماء الري في ارض غيره لتصل من موردها البعيد الى ارضه .
  2. فاذا ثبت لاحد هذا الحق فليس لملاك الاراضي التي تجري فيها هذه المياه منعه .

المادة 1299
اذا ثبت لاحد حق المجرى في ملك آخر وتحقق ضرره فعلى صاحب المجرى تعميره واصلاحه لرفع الضرر فاذا امتنع جاز لصاحب الملك ان يقوم به على نفقة صاحب المجرى بالقدر المعروف .

المادة 1300
1. لكل مالك عقار يريد ان يستعمل لري ارضه المياه الطبيعية او الاصطناعية التي يكون له حق التصرف بها ان يحصل على مرور هذه المياه في الاراضي المتوسطة بينها وبين ارضه بشرط ان يدفع عن ذلك تعويضاً معجلاً وعلى شرط ان لا يخل ذلك بانتفاع صاحب الارض اخلالا بيناً واذا اصاب الارض ضرر من جراء ذلك فان لصاحب الارض ان يطلب تعويضاً عما اصابه من ضرر .
2. وعلى صاحب الارض ان يسمح بان تقام على ارضه الانشاءات اللازمة لحق المجرى لارض مجاورة لقاء تعويض يدفع مقدماً وله الانتفاع بهذه المنشآت على ان يتحمل من مصروفات اقامتها ومقابل الانتفاع بها قدراً يتناسب مع ما يعود عليه من نفع .

المادة 1301
لمالك العقار اذا اصابه ضرر بسبب المنشآت المشار اليها في المادة السابقة ان يطلب تضمين ما اتلفته هذه المنشآت ممن افادوا منها .

المادة 1302
6. حق المسيل :
المسيل هو طريق اسالة المياه الطبيعية او تصريف المياه غير الصالحة او الزائدة عن الحاجة بمرورها في ارض الغير .

المادة 1303
1. تتلقى الاراضي المنخفضة المياه السائلة سيلاً طبيعياً من الاراضي العالية . دون ان يكون ليد الانسان دخل في اسالتها .
2. ولا يجوز لمالك الارض المنخفضة ان يقيم سداً لمنع هذا السيل .
3. كما لا يجوز لمالك الارض العالية ان يقوم بعمل يزيد من عبء الارض المنخفضة .

المادة 1304
لمالك الارض الزراعية الذي يروي ارضه بالمياه الطبيعية او الصناعية حق تصريف المياه غير الصالحة او الزائدة عن حاجته بمرورها في ارض الغير مقابل تعويض مناسب .

المادة 1305
لملاك الاراضي التي تجري فيها مياه المسيل ان ينتفعوا بالمنشآت الخاصة بتصريف مياه اراضيهم على ان يتحمل كل منهم نفقات اقامة المنشآت وتعديلها وصيانتها بنسبة ما يعود عليه من فائدة .

المادة 1306
لا يجوز لاحد اجراء مسيل ضار في ملك الغير او في الطريق العام او الخاص ويزال الضرر ولو كان قديماً .

المادة 1307
لا يجوز لاصحاب المنشآت الجديدة تصريف مسيلها الى ملك آخر دون اذن منه .

المادة 1308
1. على مالك العقار ان يهييء سطحه بصورة تسيل معها مياه الامطار في ارضه او في الطريق العامة ، مع مراعاة القوانين والانظمة الخاصة.
2. ولا يجوز له اسالة هذه المياه في الارض المجاورة .

الفرع الثالث
آثار الحقوق المجردة
المادة 1309
يتحدد نطاق الحق المجرد بالسند الذي انشاه وبالعرف السائد في الجهة التي يقع بها العقار كما يخضع للاحكام التالية .

المادة 1310
لمالك العقار المنتفع ان يباشر حقه في الحدود المشروعة وان يقوم بما يلزم لاستعمال حقه وصيانته دون زيادة في عبء الانتفاع .

المادة 1311
1. نفقات الاعمال اللازمة لمباشرة الحق المجرد وصيانته على عاتق صاحب العقار المنتفع .
2. فاذا كانت الاعمال نافعة ايضا للعقار الخادم كانت نفقات الصيانة على الطرفين بنسبة ما يعود من نفع على كل منهما .

المادة 1312
لا يجوز لصاحب العقار الخادم ان ياتي بعمل من شانه التاثير على استعمال الحق المجرد او تغيير وضعه الا اذا كان الانتفاع في المكان القديم اصبح اشد ارهاقا لمالك العقار الخادم او كان يمنعه عن القيام بالاصلاحات المفيدة ، وحينئذ لمالك هذا العقار ان يطلب نقل الحق الى موضع يتمكن فيه من استعمال حقه بسهولة الموضع القديم .

المادة 1313
1. اذا جزىء العقار المنتفع بقي الحق المجرد مستحقاً لكل جزء منه على الا يزيد ذلك في اعباء العقار الخادم .
2. فاذا كان الحق لا يفيد الا بعض هذه الاجزاء فلصاحب العقار الخادم ان يطلب انهاءه عن باقيها .

المادة 1314
1. اذا جزىء العقار الخادم بقي الحق المجرد على كل جزء منه .
2. غير انه اذا كان الحق غير مستعمل في الواقع على بعض هذه الاجزاء ولا يمكن ان يستعمل عليها فلصاحب كل جزء منها ان يطلب اسقاط هذا الحق من الجزء الذي يخصه .

الفرع الرابع
انقضاء الحقوق المجردة
المادة 1315
ينقضي الحق المجرد بانقضاء الاجل المحدد له او بزوال محله .

المادة 1316
ينقضي الحق المجرد باجتماع العقارين الخادم والمنتفع في يد مالك واحد ويعود اذا زال سبب انقضائه زوالاً يرجع الى الماضي .

المادة 1317
ينقضي الحق المجرد اذا تعذر استعماله بسبب تغير وضع العقارين الخادم والمنتفع ويعود اذا عاد الوضع الى ما كان عليه .

المادة 1318
ينقضي الحق المجرد بابطال صاحبه لاستخدامه واعلامه لصاحب العقار الخادم العدول عن تخصيصه .

المادة 1319
ينقضي الحق المجرد اذا زال الغرض منه للعقار المنتفع او بقيت له فائدة محدودة لا تتفق مع الاعباء الواقعة على العقار الخادم .

المادة 1320
انتفاع احد الشركاء على الشيوع بالحق المجرد يقطع مرور الزمان لمصلحة الباقين .

المادة 1321
لا تسمع دعوى المطالبة بالحق المجرد اذا انقضت على عدم استعماله مدة خمس عشرة سنة فاذا كان الحق موقوفاً كانت المدة ستاً وثلاثين سنة .

الكتاب الرابع
التامينات العينية
الباب الاول :
الرهن التاميني :
الفصل الاول – انشاء الرهن التاميني
الفصل الثاني – آثار الرهن التاميني
الفصل الثالث – انقضاء الرهن التاميني
الباب الثاني :
الرهن الحيازي :
الفصل الاول – انشاء الرهن الحيازي
الفصل الثاني – آثار الرهن الحيازي
الفصل الثالث – احكام خاصة ببعض الرهون الحيازية
الفصل الرابع – انقضاء الرهن الحيازي
الباب الثالث :
التوثيق العيني بنص القانون :
( حقوق الامتياز )
الفصل الاول – احكام عامة
الفصل الثاني – انواع الحقوق الممتازة
الفصل الثالث – احكام ختامية
الكتاب الرابع
التامينات العينية
الباب الاول
الرهن التاميني
الفصل الاول
انشاء الرهن التاميني
المادة 1322
الرهن التاميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا يكون له بمقتضاه ان يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في اي يديكون .

المادة 1323
لا ينعقد الرهن التاميني الا بتسجيله ويلتزم الراهن نفقات العقد الا اذا اتفق على غير ذلك .

المادة 1324
1. يجب ان يكون الراهن مالكا للعقار المرهون واهلا للتصرف فيه .
2. ويجوز ان يكون الراهن نفس المدين او كفيلا عينيا يقدم رهنا لمصلحته.

المادة 1325
لا يجوز رهن ملك الغير الا اذا اجازه المالك الحقيقي بسند موثق .

المادة 1326
1. يجوز للاب ان يرهن ماله عند ولده الصغير وفي حالة عدم وجود الاب ، للجد ابي الاب رهن ماله عند ذلك الصغير .
2. واذا كان للاب دين عند ابنه الصغير فله ان يرتهن لنفسه مال ولده .
3. وللاب او الجد ان يرهن مال الصغير بدين على الصغير نفسه .
4. وله ايضا ان يرهن مال احد اولاده الصغار لابنه الآخر الصغير بدين له عليه على ان يؤخذ اذن المحكمة في الحالات المبينة في الفقرات 2و3و4 .
5. وليس للاب ولا للجد ان يرهن مال ولده الصغير بدين لاجنبي على الاب .

المادة 1327
1. يجوز للوصي باذن المحكمة ان يرهن مال الصغير او المحجور عند اجنبي بدين له على ايهما .
2. ولا يجوز له ان يرهن ماله عند الصغير او المحجور ولا ارتهان مال ايهما لنفسه .

المادة 1328
يجب ان يكون العقار المرهون رهنا تامينيا قائما وموجودا عند اجراء الرهن .

المادة 1329
1. لا يجوز ان يقع الرهن التاميني الا على عقار يصح التعامل فيه او حق عيني على عقار .
2. ويجوز للمحكمة ان تبطل عقد الرهن التاميني اذا لم يكن العقار المرهون معينا فيه تعيينا كافيا .

المادة 1330
يشمل الرهن التاميني ملحقات العقار المرهون من ابنية واغراس وعقارات بالتخصيص وكل ما يستحدث عليه من انشاءت بعد العقد .

المادة 1331
1. للشريك في عقار شائع ان يرهن حصته ويتحول الرهن بعد القسمة الى الحصة المفرزة التي تقع في نصيبه مع مراعاة قيده في دائرة التسجيل.
2. وتخصص المبالغ التي تستحق له من تعادل الحصص او ثمن العقار لسداد دين الرهن .

المادة 1332
يشترط في مقابل الرهن التاميني ان يكون دينا ثابتا في الذمة او موعودا به محددا او عينا من الاعيان المضمونة .

المادة 1333
الرهن لا يتجزا وكل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون .

المادة 1334
تسري احكام الرهن التاميني على المنقول الذي تقتضي قوانينه الخاصة تسجيله كالسيارة والسفينة .

الفصل الثاني
آثار الرهن التاميني
المادة 1335
اولا : بين عاقديه :
1. الراهن
للراهن ان يتصرف في عقاره المرهون رهنا تامينيا دون ان يؤثر ذلك على حقوق المرتهن .

المادة 1336
1. للراهن رهنا تامينيا حق ادارة عقاره المرهون والحصول على غلته حتى تاريخ نزع ملكيته جبرا عند عدم وفاء الدين .
2. وتلحق غلته بالعقار المرهون من تاريخ نزع الملكية .

المادة 1337
يضمن الراهن العقار المرهون رهنا تامينيا وهو مسؤول عن سلامته كاملا حتى تاريخ وفاء الدين وللمرتهن ان يعترض على كل نقص في ضمانه وان يتخذ من الاجراءات ما يحفظ حقه على ان يرجع بالنفقات على الراهن .

المادة 1338
1. اذا هلك العقار المرهون رهنا تامينيا او تعيب بخطا من الراهن كان للمرتهن ان يطلب وفاء دينه فورا او تقديم ضمان كاف لدينه .
2. فاذا كان الهلاك او التعيب بسبب لا يد للراهن فيه كان له الخيار بين ان يقدم ضمانا كافيا للدين او وفاؤه قبل حلول الاجل .
3. فاذا وقعت اعمال من شانها ان تعرض العقار المرهون للهلاك او التعيب او تجعله غير كاف للضمان كان للمرتهن ان يطلب من المحكمة وقف هذه الاعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر.

المادة 1339
ينتقل الرهن عند هلاك العقار المرهون رهنا تامينيا او تعيبه الى المال الذي يحل محله وللمرتهن ان يستوفي حقه منه وفقا لمرتبته .

المادة 1340
اذا كان الراهن كفيلا عينيا فلا يجوز اقتضاء الدين من غير العقار المرهون وليس له ان يطلب الرجوع على المدين قبل التنفيذ على عقاره .

المادة 1341
2. المرتهن :
للمرتهن رهنا تامينيا ان يتفرغ عن حقه لآخر بشرط موافقة المدين ويسجل سند التفرغ في دائرة التسجيل .

المادة 1342
1. للمرتهن رهنا تامينيا ان يستوفي دينه من العقار المرهون عند حلول اجل الدين طبقا لمرتبته وبعد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراء او القوانين الخاصة .
2. فاذا لم يف العقار بدينه كان له الرجوع بباقي دينه على اموال المدين كدائن عادي .

المادة 1343
اذا اشترط في عقد الرهن تمليك العين المرهونة للمرتهن في مقابل دينه ان لم يؤده الراهن في الاجل المعين فالرهن صحيح والشرط باطل .

المادة 1344
1. الاجارة المنجزة الصادرة من الراهن لا تنفذ في حق المرتهن الا اذا كانت ثابتة التاريخ قبل الرهن .
2. اما الاجارة المضافة التي تبدا بعد انتهاء الاجارة المنجزة فلا تنفذ في حق المرتهن مطلقا الا اذا سجلت في عقد الرهن .

المادة 1345
ثانيا : بالنسبة الى غير المتعاقدين :
ينفذ الرهن التاميني في حق غير المتعاقدين من تاريخ تسجيله في دائرة التسجيل قبل ان يكسب الغير حقاً عينياً على العقار المرهون .

المادة 1346
يقتصر اثر الرهن التاميني على المبلغ المحدد في سند الرهن والثابت في دائرة التسجيل ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك .

المادة 1347
لا تنفذ حوالة الرهن التاميني ولا التفرغ عنه او التنازل عن درجته في حق غير المتعاقدين الا بقيدها على سند الحق الاصلي وتسجيلها .

المادة 1348
1. حق التقدم :
1. تؤدى ديون الدائنين المرتهنين رهناً تامينياً من ثمن العقار المرهون او من المال الذي حل محله طبقاً لمرتبة كل منهم ولو كانوا قد اجروا القيد في يوم واحد وذلك بعد حسم ما انفق في هذا الشان في الدوائر المختصة .
2. وتحدد هذه المرتبة بالرقم التتابعي للقيود فاذا تقدم اشخاص متعددون في وقت واحد لقيد رهونهم ضد مدين واحد وعلى عقار واحد فيكون قيد هذه الرهون تحت رقم واحد ويعتبر هؤلاء الدائنون عند التوزيع في مرتبة واحدة .

المادة 1349
يجوز للدائن المرتهن ان ينزل عن مرتبة رهنه بمقدار دينه لدائن مرتهن آخر على ذات العقار المرهون .

المادة 1350
1. تعتبر مرتبة الرهن التاميني من تاريخ تسجيله في دائرة التسجيل.
2. ويحتفظ بمرتبته حتى يقيد بدائرة التسجيل ما يدل على انقضائه .

المادة 1351
يترتب على قيد الرهن ادخال مصروفات العقد والتسجيل ضمنياً في دين الرهن ومرتبته .

المادة 1352
2. حق التتبع :
للدائن المرتهن رهناً تامينياً حق تتبع العقار المرهون في يد اي حائز له لاستيفاء دينه عند حلول اجل الوفاء به طبقاً لمرتبته .

المادة 1353
للدائن المرتهن رهناً تامينياً ان يتخذ اجراءات نزع ملكية العقار المرهون وبيعه اذا لم يؤد الدين في ميعاده وذلك بعد انذار المدين وحائز العقار طبقاً للاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراء والقوانين الخاصة .

المادة 1354
يعتبر حائزاً للعقار المرهون كل من انتقلت اليه بعد الرهن ملكيته او حق عيني آخر عليه باي سبب دون ان يلزمه شخصياً دين الرهن .

المادة 1355
لحائز العقار المرهون رهناً تامينياً ان يؤدي دين الرهن والنفقات بعد انذاره على ان يرجع بما اداه على المدين وله ان يحل محل الدائن الذي استوفى دينه فيما له من حقوق .

المادة 1356
لحائز العقار المرهون رهناً تامينياً حق تطهير العقار الذي آل اليه من كل حق عيني ترتب عليه توثيقاً لدين مسجل باداء الدين حتى تاريخ اجراء بيعه او في المواعيد التي حددها قانون الاجراء او القوانين الخاصة .

المادة 1357
تتم اجراءات نزع الملكية الجبري عند عدم وفاء الدين طبقاً لاحكام قانون الاجراء والقوانين الخاصة .

المادة 1358
يجوز لحائز العقار المرهون رهناً تامينياً ان يدخل في اجراءات بيع العقار بالمزاد فاذا رسا المزاد عليه وادى الثمن اعتبر مالكاً للعقار بمقتضى سند ملكيته الاصلي ويتحرر العقار من الحق المسجل .

المادة 1359
اذا رسا مزاد العقار المرهون رهناً تامينياً على غير حائزه فانه يكسبه بمقتضى قرار رسو المزاد عليه ويتلقى حقه عن الحائز .

المادة 1360
1. يضمن الحائز كل ما يصيب العقار المرهون من تخريب او تعيب .
2. وعليه رد غلة العقار من تاريخ انذاره بوفاء الدين .

المادة 1361
اذا زاد ثمن العقار المبيع على قيمة الديون الموثقة كانت الزيادة للحائز ، ولدائنيه المرتهنين ان يستوفوا ديونهم منها .

المادة 1362
لحائز العقار المرهون رهناً تامينياً ان يعترض على الدين الذي بيع العقار بسببه بكل ما كان يجوز للمدين ان يعترض به اذا كان الدين موثقاً بعد سند ملكية الحائز .

المادة 1363
1. يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة او تبرعاً .
2. ويرجع الحائز ايضا على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند ملكيته ايا كان السبب في دفع هذه الزيادة ، ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تامينات قدمها المدين دون التامينات التي قدمها شخص آخر غير المدين .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

القانون المدني الاردني الجزء التاسع

المادة 1162
أ . اجراءات الشفعة :
1. على من يريد الاخذ بالشفعة ان يرفع الدعوى في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بتسجيل البيع واذا اخرها بدون عذر شرعي سقط حقه في الشفعة .
2. على انه لا تسمع دعوى الشفعة بعد مرور ستة اشهر من تاريخ التسجيل .

المادة 1163
1. ترفع دعوى الشفعة على المشتري لدى المحكمة المختصة .
2. وتفصل في كل نزاع يتعلق بالثمن الحقيقي للعقار المشفوع ولها ان تمهل الشفيع شهراً لدفع ما تطلب منه دفعه والا بطلت شفعته .

المادة 1164
يثبت الملك للشفيع في البيع بقضاء المحكمة او بتسليمه من المشتري بالتراضي وذلك مع مراعاة قواعد التسجيل .

المادة 1165
ب. آثار الشفعة :
1. تملك العقار المشفوع قضاء او رضاء يعتبر شراء جديداً يثبت به خيار الرؤية والعيب للشفيع وان تنازل المشتري عنهما .
2. ولا يحق للشفيع الانتفاع بالاجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن الا برضاء البائع .
3. واذا استحق العقار للغير بعد اخذه بالشفعة فللشفيع ان يرجع بالثمن على من اداه اليه من البائع او المشتري .

المادة 1166
1. اذا زاد المشتري في العقار المشفوع شيئاً من ماله او بنى او غرس فيه اشجارا قبل دعوى الشفعة ، فالشفيع مخير بين ان يترك الشفعة وبين ان يتملك العقار بثمنه مع قيمة الزيادة او ما احدث من البناء او الغراس.
2. واما اذا كانت الزيادة او البناء او الغراس بعد الدعوى فللشفيع ان يترك الشفعة او ان يطلب الازالة ان كان لها محل او الابقاء مع دفع قيمة الزيادة او ما احدث مقلوعاً .

المادة 1167
1. للشفيع ان ينقض جميع تصرفات المشتري حتى ولو وقف العقار المشفوع او جعله محل عبادة .
2. ولا يسري في حقه اي رهن رسمي او اي حق امتياز رتبه المشتري او رتب ضده على العقار المشفوع اذا كان قد تم بعد اقامة دعوى الشفعة وتبقى للدائنين حقوقهم على ثمن العقار .

المادة 1168
رابعا : الاولوية :
حق الاولوية في الاراضي الاميرية التي جرى فراغها يكون ببدل المثل عند الطلب على الترتيب الآتي :
1. للشريك في الارض .
2. للخليــــط .
3. للمحتاج من اهل القرية التي تقع في نطاقها الارض .

المادة 1169
تثبت الاولوية بعد الفراغ الرسمي .

المادة 1170
تسري على حق الاولوية الاحكام الواردة في باب الشفعة من هذا القانون حيثما كان ذلك ممكناً.

المادة 1171
خامسا : الحيازة :
1. الحيازة سيطرة فعلية من الشخص بنفسه او بواسطة غيره على شيء او حق يجوز التعامل فيه .
2. ويكسب غير المميز الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية .
3. لا تقوم الحيازة على عمل ياتيه الشخص على انه مجرد اباحة او عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح .

المادة 1172
اذا اقترنت الحيازة باكراه او حصلت خفية او كان فيها لبس فلا يكون لها اثر تجاه من وقع عليه الاكراه او اخفيت عنه الحيازة او التبس عليه امرها الا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب .

المادة 1173
1. تعتبر الحيازة مستمرة من بدء ظهورها باستعمال الشيء او الحق استعمالاً اعتيادياً وبصورة منتظمة .
2. يحق لمن يدعي بالتقادم ان يستند الى حيازة الشخص الذي اتصل منه العقار اليه .
3. ولا يجوز للمستاجر والمنتفع والمودع لديه والمستعير او ورثتهم الادعاء بمرور الزمان .

المادة 1174
تنتقل الحيازة من الحائز الى غيره اذا اتفقا على ذلك وكان في استطاعة من انتقلت اليه الحيازة ان يسيطر على الشيء او الحق محل الحيازة ولو لم يتم تسليمه .

المادة 1175
1. اذا تنازع اشخاص متعددون على حيازة شيء او حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة ان حائزه هو من له الحيازة المادية الا اذا اثبت انه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة .
2. تبقى الحيازة محتفظة بصفتها التي بدات بها وقت كسبها ما لم يقم دليل على عكس ذلك .

المادة 1176
يعد حسن النية من يحوز الشيء ، وهو يجهل انه يعتدي على حق الغير . ويفترض حسن النية ، ما لم يقم الدليل على غيره .

المادة 1177
1. لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز الا من الوقت الذي يصبح فيه عالماً ان حيازته اعتداء على حق الغير .
2. كما يزول حسن النية من وقت اعلان الحائز بعيوب حيازته في صحيفة الدعوى .
3. ويعد سيء النية من اغتصب بالاكراه الحيازة من غيره .

المادة 1178
تزول الحيازة اذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الشيء او الحق او فقدها باية طريقة اخرى .

المادة 1179
1. لا تنقضي الحيازة اذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الشيء او الحق مانع وقتي .
2. ولا تسمع الدعوى بها اذا استمر هذا المانع سنة كاملة وكان ناشئاً من حيازة جديدة وقعت رغم ارادة الحائزة او دون علمه .
3. وتحسب السنة من الوقت الذي بدات فيه الحيازة الجديدة اذا كانت ظاهرة ومن وقت علم الحائز الاول اذا بدات خفية . واذا وجد مانع جوهري من اقامة الدعوى تحسب السنة من وقت القدرة على اقامتها.
المادة 1180
اذا اقام الحائز دعوى رفع اليد لاسترداد حيازته فله ان يطلب منع المدعى عليه من انشاء ابنية او غرس اشجار في العقار المتنازع فيه اثناء قيام الدعوى بشرط ان يقدم تامينات كافية لضمان ما قد يصيب المدعى عليه من الضرر اذا ظهر ان المدعي غير محق في دعواه .

المادة 1181
آثار الحيازة
1. مرور الزمان المكسب :
من حاز منقولاً او عقاراً غير مسجل في دائرة التسجيل باعتباره ملكاً له او حاز حقاً عينياً على منقول ، او حقاً عينياً غير مسجل على عقار ، واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة فلا تسمع عليه عند الانكار دعوى الملك او دعوى الحق العيني من احد ليس بذي عذر شرعي .

المادة 1182
1. اذا وقعت الحيازة على عقار او حق عيني عقاري وكان غير مسجل في دائرة التسجيل واقترنت الحيازة بحسن النية واستندت في الوقت ذاته الى سبب صحيح فان المدة التي تمنع من سماع الدعوى تكون سبع سنوات .
2. والسبب الصحيح هو سنداً وحادث يثبت حيازة العقار باحدى الوسائل التالية :
أ . الاستيلاء على الاراضي الموات .
ب. انتقال الملك بالارث او الوصية .
ج. الهبة بين الاحياء بعوض او بغير عوض .
د. الفراغ او البيع الرسمي او العادي .

المادة 1183
1. لا تسمع دعوى اصل الوقف مع التمكن وعدم العذر الشرعي على من كان واضعاً يده على عقار متصرفاً فيه تصرف المالك بلا منازعة او انقطاع مدة ست وثلاثين سنة .
2. ولا يجوز تملك الاموال والعقارات المملوكة للدولة او الهيئات العامة التابعة لها وكذلك اموال وعقارات الاوقاف الخيرية والعقارات المتروكة والمحمية او كسب اي حق عيني عليها بمرور الزمن .

المادة 1184
1. لا تسمع دعوى الملك المطلق ولا دعوى الارث او الوقف الذري على واضع اليد على العقار اذا انقضت على وضع يده ويد من انتقل منه العقار اليه بشراء او هبة او وصية او ارث او غير ذلك المدة المحددة لمنع سماع الدعوى .
2. ويعتبر وضع اليد اذا كان قائماً مع ثبوته في وقت سابق قرينة على قيامه بين الزمنين ما لم يقم دليل ينفيه .

المادة 1185
ليس لاحد ان يتمسك بمرور الزمان المانع من سماع دعوى الملك المطلق اذا كان واضعاً يده على عقار بسند غير سندات التمليك وليس له ان يغير بنفسه لنفسه سبب وضع يده ولا الاصل الذي يقوم عليه .

المادة 1186
لا يسري مرور الزمان المانع من سماع دعوى الملك كلما حال بين صاحب الحق والمطالب بحقه عذر شرعي .

المادة 1187
لا ينقطع مرور الزمان برفع اليد عن العقار متى اعادها صاحبها او رفع دعواه باعادتها خلال سنة .

المادة 1188
تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به امام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ومع مراعاة الاحكام السابقة .

المادة 1189
2. حيازة المنقول :
1. لا تسمع دعوى الملك على من حاز منقولاً او حقاً عينياً على منقول او سنداً لحامله وكانت حيازته تستند الى سبب صحيح وحسن نية .
2. وتقوم الحيازة بذاتها قرينة على الملكية ما لم يثبت غير ذلك .

المادة 1190
1. استثناء من احكام المادة السابقة يجوز لمالك المنقول او السند لحامله اذا كان قد فقده او سرق منه او غصب ان يسترده ممن حازه بحسن نية خلال ثلاث سنوات من تاريخ فقده او سرقته او غصبه وتسري على الرد احكام المنقول المغصوب .
2. فاذا كان من يوجد الشيء المسروق او الضائع او المغصوب في حيازته قد اشتراه بحسن نية في سوق او في مزاد علني او اشتراه ممن يتجر في مثله فان له ان يطلب ممن يسترد هذا الشيء ان يعجل له الثمن الذي دفعه .

المادة 1191
3. تملك الثمار بالحيازة :
يملك الحائز حسن النية ما قبضه من الثمار والمنافع مدة حيازته .

المادة 1192
1. يكون الحائز سيء النية مسؤولاً عن جميع الثمار التي يقبضها والتي قصر في قبضها من وقت ان يصبح سيء النية .
2. ويجوز له ان يسترد ما انفقه في انتاج هذه الثمار .

المادة 1193
4. استرداد النفقات :
1. على المالك الذي يرد اليه ملكه ان يؤدي الى الحائز جميع ما انفقه من النفقات الضرورية اللازمة لحفظ العين من الهلاك .
2. اما المصروفات النافعة فتسري في شانها احكام المادتين 1141 ، 1143 من هذا القانون .
3. ولا يلتزم المالك برد النفقات الكمالية ، ويجوز للحائز ان ينتزع ما اقامه بهذه النفقات على ان يعيد الشيء الى حالته الاولى ، وللمالك ان يستبقيها لقاء قيمتها مستحقة الازالة .

المادة 1194
اذا تلقى شخص الحيازة من مالك او حائز سابق واثبت انه ادى الى سلفه ما انفقه من نفقات فله ان يطالب بها سلفه او المسترد .

المادة 1195
5. المسئولية عن الهلاك :
1. اذا انتفع الحائز حسن النية بالشيء معتقداً ان ذلك من حقه فلا يلتزم لمن استحقه بمقابل هذا الانتفاع .
2. ولا يكون الحائز مسؤولاً عما اصاب الشيء من هلاك او تلف الا بقدر ما عاد عليه من تعويضات او تامينات ترتبت على هذا الهلاك او التلف.

المادة 1196
اذا كان الحائز سيء النية فانه يكون مسؤولاً عن هلاك الشيء او تلفه ولو وقع ذلك بسبب لا يد له فيه .

المادة 1197
تراعى احكام القوانين والانظمة الخاصة بشان ما ورد عن الحقوق المتفرعة من حق الملكية في هذا القانون .

الباب الثاني
الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
الفصل الاول
حق التصرف
المادة 1198
1. يجوز للدولة ان تبيح حق التصرف في الاراضي المملوكة لها ( الاميرية ) لمن يرغب بالشروط التي يفرضها القانون .
2. ويجب ان يكون سند التصرف مسجلاً في دائرة تسجيل الاراضي .

المادة 1199
1. يحق للمتصرف في الاراضي الاميرية ان يزرعها وان ينتفع بها ويستفيد من حاصلاتها الناتجة عن عمله ومما نبت فيها بدون عمله ، وان يغرس فيها الاشجار والدوالي وان يتخذها حديقة او حرجاً او مرعى وان يقطع ويقلع الاشجار والدوالي المغروسة فيها وله ان ينشىء فيها دوراً ودكاكين ومصانع واي بناء يحتاج اليه في زراعته على ان لا يتوسع في ذلك الى درجة احداث قرية او محلة ، وله ان يهدم ما فيها من ابنية .
2. وله ان يفرغها فراغاً قطعياً وان يؤجرها وان يعيرها وان يرهن حقه في التصرف توثيقاً للدين او رهناً حيازياً .
3. ان الابنية وما يتبعها التي تنشىء على الاراضي الاميرية وما يغرس فيها من اشجار ودوالي تسري عليها الاحكام الموضوعة للاراضي الاميرية فيما يتعلق بالتصرف والانتقال .

المادة 1200
يجوز لمن له حق التصرف في ارض اميرية ان ينتفع بترابها وان يبيع رمالها واحجارها بشرط مراعاة القوانين والانظمة الخاصة بذلك .

المادة 1201
يرد على حق التصرف من القيود القانونية والاتفاقية ما يرد على حق الملكية .

المادة 1202
يسري على الشيوع في حق التصرف ما يسري على الشيوع في حق الملكية من الاحكام الا ما تعارض منها مع نص خاص او مع طبيعة حق التصرف .

المادة 1203
حق التصرف في الاراضي الاميرية لا يوصى به ولا يوقف الا اذا تملك صاحب الحق الارض من الدولة بسند مسجل ملكية تامة طبقاً لاحكام القوانين الخاصة بها ، وينتقل حق التصرف لاصحاب حق الانتقال وفقاً لقانون انتقال الاراضي الاميرية باعتبارها ارضا اميرية الا اذا قضى القانون الخاص بغير ذلك .

المادة 1204
يجب ان يتم افراغ الارض الاميرية بسند مسجل في دائرة تسجيل الاراضي.

الفصل الثاني
الفرع الاول
حق الانتفاع
المادة 1205
الانتفاع حق عيني للمنتفع باستعمال عين تخص الغير واستغلالها ما دامت قائمة على حالها وان لم تكن رقبتها مملوكة للمنتفع .

المادة 1206
يكسب حق الانتفاع بالعقد او بالوصية او بمرور الزمان .

المادة 1207
آثار حق الانتفاع
يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي انشا حق الانتفاع وكذلك الاحكام المقررة في المواد الآتية .

المادة 1208
ثمار الشئ المنتفع به من حق المنتفع مدة انتفاعه .

المادة 1209
1. للمنتفع ان يتصرف في العين المنتفع بها التصرف المعتاد اذا كان سند الانتفاع مطلقا من كل قيد .
2. فاذا كان مقيدا بقيد فللمنتفع ان يستوفي التصرف بعينه او مثله او ما دونه ، ولمالك الرقبة ان يعترض على اي استعمال غير مشروع او لا يتفق مع طبيعة الشيء المنتفع به وان يطلب من المحكمة انهاء حق الانتفاع ورد الشيء اليه دون اخلال بحقوق الغير .

المادة 1210
1. المنتفع ملزم في اثناء انتفاعه بالنفقات التي يقتضيها حفظ العين المنتفع بها واعمال الصيانة.
2. اما النفقات غير المعتادة والاصلاحات الجسيمة التي لم تنشا عن خطا المنتفع فانها تكون على المالك بلا جبر عليه . كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .

المادة 1211
1. على المنتفع ان يعنى بحفظ الشيء المنتفع به عناية الشخص المعتاد .
2. فاذا تلف الشيء او هلك دون تعد او تقصير من المنتفع فلا ضمان عليه.

المادة 1212
على المنتفع ضمان قيمة الشيء المنتفع به اذا تلف او هلك بعد انقضاء مدة الانتفاع ولم يرده لمالكه مع امكان الرد ولو لم يستعمل ذلك الشيء بعد انقضاء المدة وان لم يطلبه المالك .

المادة 1213
1. على المنتفع ان يخطر المالك :
أ . اذا ادعى الغير حقا على الشيء المنتفع به او غصبه غاصب .
ب. اذا هلك الشيء او تلف او احتاج الى اصلاحات جسيمة مما يقع على عاتق المالك .
ج. اذا احتاج الى اتخاذ اجراء لدفع خطر كان خفيا .
2. فاذا لم يقم المنتفع بالاخطار فانه يكون مسؤولا عن الضرر الذي يلحق المالك .

المادة 1214
1. للمنتفع ان يستهلك ما استعاره من المنقولات التي لا يمكن الانتفاع بها الا باستهلاك عينها وعليه رد مثلها او قيمتها بعد انتهاء حقه في الانتفاع وعليه ضمانها اذا هلكت قبل الانتفاع بها ولو بغير تعديه لكونها قرضا.
2. اذا مات المنتفع بالمنقولات المشار اليها قبل ان يردها لصاحبها فعليه ضمان مثلها او قيمتها في تركته .

المادة 1215
انتهاء حق الانتفاع
ينتهي حق الانتفاع :
1. بانقضاء الاجل المحدد له .
2. بهلاك العين المنتفع بها .
3. بتنازل المنتفع .
4. بانهائه بقضاء المحكمة لسوء الاستعمال .
5. باتحاد صفتي المالك والمنتفع ما لم تكن للمالك مصلحة في بقائه كان كانت الرقبة مرهونة.
6. بموت المنتفع اذا لم ينص القانون على غير ذلك .

المادة 1216
اذا انقضى الاجل المحدد للانتفاع او مات المنتفع في اثنائه وكانت الارض المنتفع بها مشغولة بزرعه تركت الارض للمنتفع او ورثته باجر المثل حتى يدرك الزرع ويحصد ما لم ينص القانون على غير ذلك .

المادة 1217
1. اذا انتهى حق المنفعة بهلاك الشيء ودفع عنه تعويض او تامين انتقل حق المنفعة الى العوض ومبلغ التامين .
2. واذا لم يكن الهلاك راجعا الى خطا المالك فلا يجبر على اعادة الشيء الى اصله ولكنه اذا اعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع اذا لم يكن الهلاك بسببه ما لم يتفق على غير ذلك .

المادة 1218
تنازل المنتفع عن حق الانتفاع لا يؤثر على التزاماته لمالك العين المنتفع بها ولا على حقوق الغير .

المادة 1219
لا تسمع دعوى المطالبة بحق الانتفاع اذا انقضت على عدم استعماله مدة خمس عشرة سنة .

الفرع الثاني
حق الاستعمال وحق السكن
المادة 1220
يصح ان يقع الانتفاع على حق الاستعمال او حق السكنى او عليهما معاً .

المادة 1221
يتحدد مدى حق الاستعمال وحق السكنى بحاجة صاحب الحق واسرته لانفسهم فحسب وذلك مع مراعاة احكام السند المنشئ للحق .

المادة 1222
1. يلتزم صاحب حق السكنى باجراء عمارة الدار اذا احتاجت لها ويكون ما يبنيه ملكاً له ولورثته من بعده .
2. فاذا امتنع عن القيام بها جاز للمحكمة ان تؤجر الدار الى آخر يقوم بتعميرها وتحسم نفقات العمارة من الاجرة على ان ترد الدار الى صاحب حق السكنى بعد انتهاء مدة الايجار .
3. كل ذلك ما لم ينص السند المنشئ للحق او القانون على غير ذلك .

المادة 1223
لا يجوز التنازل للغير عن حق الاستعمال او عن حق السكنى الا بناء على شرط صريح في سند انشاء الحق او ضرورة قصوى .

المادة 1224
تسري احكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع الاحكام السابقة وطبيعة هذين الحقين .

الفرع الثالث
حق المساطحة ( حق القرار )
المادة 1225
حق المساطحة حق عيني يعطي صاحبه الحق في اقامة بناء او غراس على ارض الغير .

المادة 1226
1. يكسب حق المساطحة بالاتفاق او مرور الزمان .
2. وينتقل بالميراث او الوصية .
3. ويرتب السند المنشئ للحق حقوق صاحبه والتزاماته .

المادة 1227
1. يجوز التفرغ عن حق المساطحة واجراء رهن توثيقي عليه .
2. كما يجوز تقرير الحقوق المجردة عليه على الا تتعارض مع طبيعته .

المادة 1228
1. لا يجوز ان تزيد مدة حق المساطحة عن خمسين سنة .
2. فاذا لم تحدد مدة جاز لكل من صاحب الحق ومالك الرقبة ان ينهي العقد بعد سنتين من وقت التنبيه على الآخر بذلك .

المادة 1229
يملك صاحب حق المساطحة ما احدثه في الارض من مبان او غراس وله ان يتصرف فيها مقترنة بحق المساطحة .

المادة 1230
ينتهي حق المساطحة :
1. بانتهاء المدة .
2. باتحاد صفتي المالك وصاحب الحق .
3. اذا تخلف صاحب الحق عن اداء الاجرة المتفق عليها مدة سنتين ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 1231
لا ينتهي حق المساطحة بزوال البناء او الغراس قبل انتهاء المدة .

المادة 1232
عند انتهاء حق السطحية ، يطبق على المباني والمنشآت احكام المادة (701) من هذا القانون الا اذا وجد اتفاق بغير ذلك .

الفصل الثالث
الوقف
المادة 1233
الوقف حبس عين المال المملوك عن التصرف وتخصيص منافعه للبر ولو مالاً .

المادة 1234
1. يكون الوقف خيرياً اذا خصصت منافعه لجهة بر ابتداء .
2. ويكون ذرياً اذا خصصت منافعه الى شخص او اشخاص معينين وذرياتهم من بعدهم ثم الى جهة من جهات البر عند انقراض الموقوف عليهم .
3. ويكون مشتركاً اذا خصصت الغلة الى الذرية وجهة البر معاً .

المادة 1235
يجب في جميع الاحوال ان ينتهي الوقف الى جهة بر لا تنقطع .

المادة 1236
1. للوقف شخصية حكمية يكسبها من سند انشائه .
2. وله ذمة مالية متميزة تسال عن ديونه التي انفقت على مصارفه طبقاً لشروط الواقف .

المادة 1237
1. اذا اعطى الواقف حين انشاء الوقف لنفسه او لغيره حق التغيير والتبديل والاعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والبدل والاستبدال جاز له او لذلك الغير استعمال هذا الحق على الوجه المبين في اشهاد الوقف .
2. يتم الوقف او التغيير في مصارفه وشروطه باشهاد رسمي لدى المحكمة المختصة وفقاً للاحكام الشرعية .
3. ويلزم تطبيقاً للقانون التسجيل في دائرة تسجيل الاراضي اذا كان الموقوف عقاراً .
4. للواقف تغيير المتولي ولو لم يشرط لنفسه ذلك حين الوقف .

المادة 1238
1. يرفض سماع الاشهاد اذا اشتمل على تصرف ممنوع او باطل او اذا ظهر ان الواقف فاقد الاهلية .
2. على انه اذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح صح الوقف وبطل الشرط.

المادة 1239
لا يجوز التغيير في وقف المسجد ولا فيما وقف عليه .

المادة 1240
كل شرط مخالف لحكم الشرع او يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف او تفويتاً لمصلحة الموقوف عليهم فهو غير معتبر .

المادة 1241
1. شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة .
2. وللمحكمة عند الاقتضاء تفسير شروط الواقف بما يتفق مع مدلولها .

المادة 1242
1. يجوز وقف العقار والمنقول المتعارف على وقفه .
2. ويجب ان يكون القدر الموقوف في العقار مفرزاً مستقلاً بذاته لا شائعاً اذا كان مسجداً او مقبرة .
3. واما اذا كان القدر الموقوف في العقار غير مسجد او مقبرة او في منقول فيصح وقفه شائعاً .

المادة 1243
1. بعد اتمام الوقف لا يوهب الموقوف ولا يورث ولا يوصى به ولا يرهن ويخرج عن ملك الواقف ، ولا يملك للغير .
2. يجوز استبدال العقار الموقوف عند وجود المسوغ الشرعي باذن المحكمة . واما الموقوف المنقول فيخضع لاحكامه الخاصة في الوقف .

المادة 1244
تسري على شروط صحة الوقف وشروط الواقف وقواعد الاستحقاق احكام الشريعة الاسلامية والقوانين الخاصة بالوقف .

المادة 1245
1. لا تجوز قسمة الوقف قسمة تمليك بين الموقوف عليهم ويجوز فيه التهايؤ بالتراضي .
2. اما اذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الوقف ومالك آخر او مشتركة بين وقفين جازت القسمة بين الوقف والشريك المالك او بين الوقفين باذن المحكمة المختصة .

المادة 1246
يكون للوقف من يمثله امام الجهات المختلفة ويتولى ادارته والاشراف على موارده ومصارفه طبقا لشروط الواقف واحكام القانون .

المادة 1247
مع مراعاة شروط الواقف تتولى وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الاشراف على الوقف الخيري وتتولى ادارته واستغلاله وانفاق غلته على الجهات التي حددها الواقف .

المادة 1248
يجوز للمحكمة بناء على طلب اصحاب الشان عزل المتولي او المشرف على الوقف ولو كان هو الواقف او منصوبه اذا ثبتت خيانته او قيام مانع شرعي من توليته ولها ان تضم اليه غيره اذا كان عاجزاً عن القيام بمهمته بانفراده . اما اذا كان المتولي او المشرف منصوباً من قبل المحكمة فلها ان تعزله اذا رات ما يدعو الى ذلك ولها ان تقيم غيره مؤقتاً الى ان يفصل في امر العزل نهائياً .

الحقوق المترتبة على العقارات الموقوفة
المادة 1249
1. الحكر :
الحكر عقد يكسب المحتكر بمقتضاه حقاً عينياً يخوله الانتفاع بارض موقوفة ، باقامة مبان عليها او استعمالها للغراس او لاي غرض آخر لا يضر بالوقف ، لقاء اجر محدود .

المادة 1250
1. لا يصح التحكير الا لضرورة او مصلحة محققة للوقف .
2. ويجب ان يتم باذن من المحكمة المختصة وان يسجل بعد ذلك في دائرة التسجيل.

المادة 1251
لا يجوز التحكير لمدة تزيد على خمسين سنة فاذا عينت مدة تزيد على ذلك او لم تعين مدة اعتبر الحكر معقوداً لمدة خمسين سنة .

المادة 1252
1. للمحتكر ان يتصرف في حقه وينتقل هذا الحق بالميراث او الوصية .
2. واذا مات قبل ان يبني او يغرس في الارض المحتكرة او يباشر العمل المتفق عليه انفسخ الحكر وليس لورثته حينئذ البناء او الغراس فيها بدون اذن المتولي .

المادة 1253
الابنية التي يقيمها المحتكر والاغراس التي يغرسها على الارض المحتكرة تكون ملكاً له يصح بيعها ورهنها ووقفها والوصية بها وتورث عنه .

المادة 1254
على المحتكر او من يخلفه ان يؤدي الاجرة المتفق عليها الى المحكر او من يخلفه في نهاية كل سنة الا اذا نص عقد الحكر على غير ذلك .

المادة 1255
1. لا يجوز تحكير الاراضي الموقوفة باقل من اجرة المثل .
2. وتزيد الاجرة اذا زاد اجر المثل في نفسه زيادة فاحشة لا تقل عن الخمس .
3. ولا تلزم المحتكر الزيادة بسبب البناء او الغراس .

المادة 1256
يراعى عند تقدير زيادة الاجرة قيمة الارض الايجارية عند التقدير وموقعها ورغبات الناس فيها دون اعتبار لما فيها من ابنية او اغراس او لما احدثه المحتكر .

المادة 1257
يسري التقدير الجديد لايجار الاراضي المحكرة من تاريخ الاتفاق او من تاريخ رفع الدعوى بطلبه من المحكمة المختصة .

المادة 1258
على المحتكر ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الارض المحكرة صالحة للاستغلال مراعياً الشروط المتفق عليها وطبيعة الارض ، والغرض الذي اعدت له وما يقضي به عرف الجهة التي تقع بها .

المادة 1259
يجوز للمحكر فسخ عقد التحكير :
1. اذا لم يدفع المحتكر الاجرة السنوية مدة ثلاث سنوات متتالية .
2. او اذا وقع من المحتكر اهمال جسيم في القيام بما يجب عليه نحو تعمير الارض .
3. ويتم الفسخ في الحالتين بحكم من المحكمة المختصة .

المادة 1260
1 . ينتهي حق الحكر بحلول الاجل المحدد له .
2 . وينتهي قبل حلول الاجل اذا مات المحتكر قبل ان يبني او يغرس الا اذا طلب جميع الورثة بقاء الحكر واذن المتولي بذلك .
3 . وينتهي ايضا قبل حلول الاجل اذا استبدل الموقوف المحكر او نزعت ملكيته للمصلحة العامة . وذلك مع عدم الاخلال بما للمحتكر من حقوق طبقاً للقانون.

المادة 1261
1. للمحكر اذا فسخ عقد التحكير او انتهى الاجل المحدد له ان يطلب ازالة البناء او الغراس او استبقاءهما مقابل دفع اقل قيمتيهما مستحقي الازالة او البقاء ما لم يتفق على غير ذلك .
2. وللمحكمة ان تقرر وسيلة الوفاء بمقابل البناء او الغراس وميعاد سداده عند عجز المحكر عن الوفاء .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد