By

اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب الجزء الثاني

المــادة (73)
للشخص المحكوم عليه حق استخدام وسائل الاستئناف التي يقررها التشريع الذي تطبقه المحكمة. ويبلغ بكامل حقوقه في الاستئناف والمهلة المقررة لممارسة هذه الحقوق.
تطبق الإجراءات الجنائية المنصوص عنها بهذا القسم على الاستئناف بطريقة القياس. وفي حالة عدم النص في التشريع الذي تطبقه المحكمة على إمكانية الاستئناف، يكون للشخص المحكوم عليه حق الطعن في الحكم والعقوبة أمام السلطة المختصة في دولة الاحتلال.

المــادة (74)
يكون لممثلي الدولة الحامية حق حضور جلسات أي محكمة تحاكم شخصاً محمياً، إلا إذا جرت المحاكمة، بصفة استثنائية، بطريقة سرية مراعاة لأمن دولة الاحتلال التي يتعين عليها في هذه الحالة أن تخطر الدولة الحامية بذلك. ويرسل إلى الدولة الحامية إخطار بمكان وتاريخ بدء المحاكمة.
تبلغ للدولة الحامية بأسرع ما يمكن جميع الأحكام التي تصدر بتطبيق عقوبة الإعدام أو السجن لمدة سنتين أو أكثر مع بيان حيثياتها، ويتضمن الإخطار إشارة إلى الإخطار المرسل بمقتضى المادة 71، وفي حالة الحكم بتطبيق عقوبة سالبة للحرية يبين المكان الذي تنفذ فيه العقوبة. وتحفظ الأحكام الأخرى في محاضر المحكمة ويجوز لممثلي الدولة الحامية الرجوع إليها. لا تبدأ مهلة الاستئناف في حالة الحكم بالإعدام أو بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنتين أو أكثر إلا بعد وصول إخطار بالحكم إلى الدولة الحامية.

المــادة (75)
لا يحرم الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام بأي حال من حق رفع التماس بالعفو أو بإرجاء العقوبة.
و لا ينفذ حكم بالإعدام قبل مضي مدة لا تقل عن ستة شهور من تاريخ استلام الدولة الحامية للإخطار المتعلق بالحكم النهائي الذي يؤيد عقوبة الإعدام، أو بقرار رفض التماس العفو أو إرجاء العقوبة.
يجوز خفض مهلة الستة شهور هذه في حالات معينة محددة، عندما يترتب على وجود ظروف خطيرة وحرجة تهديد منظم لأمن دولة الاحتلال أو قواتها المسلحة، ويجب أن تتلقى الدولة الحامية دائماً إخطاراً بخفض المهلة، وتعطى لها الفرصة دائماً لإرسال ملاحظاتها في الوقت المناسب بشأن أحكام الإعدام هذه إلى سلطات الاحتلال المختصة.

المــادة (76)
يحتجز الأشخاص المحميون المتهمون في البلد المحتل، ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا. ويفصلون إذا أمكن عن بقية المحتجزين، ويخضعون لنظام غذائي وصحي يكفل المحافظة على صحتهم ويناظر على الأقل النظام المتبع في سجون البلد المحتل.
وتقدم لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية.
ويكون لهم الحق أيضاً في تلقي المعاونة الروحية التي قد يحتاجون إليها.
تحجز النساء في أماكن منفصلة عن الرجال ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء.

يؤخذ في الاعتبار النظام الخاص الواجب للصغار.
للأشخاص المحميين الحق في أن يزوروهم مندوبو الدولة الحامية ومندوبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفقاً لأحكام المادة 143.
وعلاوة على ذلك، يحق لهم تلقي طرد إغاثة واحد على الأقل شهرياً.

المــادة (77)
يسلم الأشخاص المحميون الذين اتهموا أو أدانتهم المحاكم في الأراضي المحتلة، مع الملفات المتعلقة بهم، عند انتهاء الاحتلال إلى سلطات الأراضي المحررة.
المــادة (78)
إذا رأت دولة الاحتلال لأسباب أمنية قهرية أن تتخذ تدابير أمنية إزاء أشخاص محميين، فلها على الأكثر أن تفرض عليهم إقامة إجبارية أو تعتقلهم.
تتخذ قرارات الإقامة الجبرية أو الاعتقال طبقاً لإجراءات قانونية تحددها دولة الاحتلال وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية. وتكفل هذه الإجراءات حق الأشخاص المعنيين في الاستئناف. ويبت بشأن هذا الاستئناف في أقرب وقت ممكن. وفي حالة تأييد القرارات، يعاد النظر فيها بصفة دورية، وإذا أمكن كل ستة شهور، بواسطة جهاز مختص تشكله الدولة المذكورة.
ينتفع الأشخاص المحميون الذين تفرض عليهم الإقامة الجبرية ويضطرون بسبب ذلك إلى ترك منازلهم، بأحكام المادة 39 من هذه الاتفاقية دون أي قيود.

القسم الرابع
قواعد معاملة المعتقلين

الفصل الأول
أحـــــــكام عامة

المــادة (79)
لا تعتقل أطراف النزاع أشخاصاً محميين إلا طبقاً للمواد 41 و42 و43 و68 و78.

المــادة (80)
يحتفظ المدنيون بكامل أهليتهم المدنية ويمارسون الحقوق المترتبة على ذلك بقدر ما تسمح به حالة الاعتقال.

المــادة (81)
تلتزم أطراف النزاع التي تعتقل أشخاصاً محميين بإعالتهم مجاناً وكذلك بتوفير الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية.
ولا يخصم أي شئ لسداد هذه المصاريف من مخصصات المعتقلين أو رواتبهم أو مستحقاتهم.
وعلى الدولة الحاجزة أن تعول الأشخاص الذين يعولهم المعتقلون إذا لم تكن لديهم وسائل معيشة كافية أو كانوا غير قادرين على التكسب.

المــادة (82)
تجمع الدولة الحاجزة بقدر الإمكان المعتقلين معاً تبعاً لجنسيتهم ولغتهم وعاداتهم. ولا يفصل المعتقلون من رعايا البلد الواحد لمجرد اختلاف لغاتهم.
يجمع أفراد العائلة الواحدة، وبخاصة الوالدان والأطفال، معاً في معتقل واحد طوال مدة الاعتقال، إلا في الحالات التي تقتضي فيها احتياجات العمل، أو أسباب صحية أو تطبيق الأحكام الواردة في الفصل التاسع من هذا القسم فصلهم بصفة مؤقتة. وللمعتقلين أن يطلبوا أن يعتقل معهم أطفالهم المتروكون دون رعاية عائلية.
ويجمع أفراد العائلة الواحدة المعتقلون كلما أمكن في المبنى نفسه، ويخصص لهم مكان إقامة منفصل عن بقية المعتقلين، ويجب توفير التسهيلات اللازمة لهم للمعيشة في حياة عائلية.

الفصل الثاني
المعتقــــــــــــلات

المــادة (83)
لا يجوز للدولة الحاجزة أن تقيم المعتقلات في مناطق معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب.
تقدم الدولة الحاجزة جميع المعلومات المفيدة عن الموقع الجغرافي للمعتقلات إلى الدول المعادية عن طريق الدول الحامية.
تميز معسكرات الاعتقال كلما سمحت الاعتبارات الحربية بذلك، بالحرفين ** الحرفان الأولان من عبارة Internment CampIC، اللذين يوضعان بكيفية تجعلهما واضحين بجلاء في النهار من الجو. على أنه يجوز للدولة المعنية أن تتفق على أي وسيلة أخرى للتمييز. ولا يميز أي مكان آخر خلاف معسكر الاعتقال بهذه الكيفية.

المــادة (84)
يجب فصل المعتقلين من جهة الإقامة والإدارة عن أسرى الحرب وعن الأشخاص المسلوبة حريتهم لأي سبب آخر.

المــادة (85)
من واجب الدولة الحاجزة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة والممكنة لضمان إيواء الأشخاص المحميين منذ بدء اعتقالهم في مبان أو أماكن تتوفر فيها كل الشروط الصحية وضمانات السلامة وتكفل الحماية الفعالة من قسوة المناخ وآثار الحرب. ولا يجوز بأي حال وضع أماكن الاعتقال الدائم في مناطق غير صحية أو أن يكون مناخها ضاراً بالمعتقلين. وفي جميع الحالات التي يعتقل فيها أشخاص محميون بصورة مؤقتة في منطقة غير صحية أو يكون مناخها ضاراً بالصحة، يتعين نقلهم بأسرع ما تسمح به الظروف إلى معتقل لا يخشى فيه من هذه المخاطر.
ويجب أن تكون المباني محمية تماماً من الرطوبة، وكافية التدفئة والإضاءة، وبخاصة بين الغسق وإطفاء الأنوار. ويجب أن تكون أماكن النوم كافية الاتساع والتهوية، وأن يزود المعتقلون بالفراش المناسب والأغطية الكافية، مع مراعاة المناخ وأعمار المعتقلين وجنسهم وحالتهم الصحية.
وتوفر للمعتقلين لاستعمالهم الخاص نهاراً وليلاً مرافق صحية مطابقة للشروط الصحية وفي حالة نظافة دائمة. ويزودون بكميات من الماء والصابون كافية لاستعمالهم اليومي ونظافتهم وغسل ملابسهم الخاصة، وتوفر لهم المرافق والتسهيلات اللازمة لهذا الغرض. كما توفر لهم المرشات ( الأدشاش ) أو الحمامات. ويتاح لهم الوقت اللازم للاغتسال وأعمال النظافة.
وعندما تقتضي الضرورة في الحالات الاستثنائية والمؤقتة إيواء نساء معتقلات لا ينتمين إلى وحدة أسرية في المعتقل نفسه الذي يعتقل فيه الرجال، يتعين بشكل ملزم تخصيص أماكن نوم منفصلة ومرافق صحية خاصة لهن.

المــادة (86)
تضع الدولة الحاجزة تحت تصرف المعتقلين، أياً كانت عقيدتهم، الأماكن المناسبة لإقامة شعائرهم الدينية.

المــادة (87)
ما لم تتوفر للمعتقلين تسهيلات أخرى مناسبة، تقام مقاصف (كنتينات) في كل معتقل، لتمكينهم من الحصول بأسعار لا تزيد بأي حال عن أسعار السوق المحلية على الأغذية والمستلزمات اليومية، بما فيها الصابون والتبغ، التي من شأنها أن توفر لهم شعوراً متزايداً بالحياة والراحة الشخصية.

تودع أرباح المقاصف في صندوق خاص للمساعدة ينشأ في كل معتقل ويدار لصالح المعتقلين الموجودين في المعتقل المعني. وللجنة المعتقلين المنصوص عنها في المادة 102 حق الإشراف على إدارة المقاصف وإدارة هذا الصندوق.
وفي حالة تصفية أحد المعتقلات، يحول الرصيد الدائن للصندوق إلى صندوق المساعدة الخاص بمعتقل آخر يوجد به معتقلون من نفس الجنسية أو، في حالة عدم وجود مثل هذا المعتقل، إلى صندوق مركزي للمساعدة يدار لصالح جميع المعتقلين الذين لا يزالون خاضعين لسلطة الدولة الحاجزة. وفي حالة الإفراج العام، تحفظ هذه الأرباح لدى الدولة الحاجزة، ما لم يتم اتفاق يقضي بخلاف ذلك بين الدول المعنية.

المــادة (88)
تنشأ في جميع المعتقلات المعرضة للغارات الجوية وأخطار الحرب الأخرى، مخابئ مناسبة وبعدد كاف لتأمين الحماية اللازمة. وفي حالات الإنذار بالغارات، يسمح للمعتقلين باللجوء إليها بأسرع ما يمكن، باستثناء المعتقلين الذين يشتركون في حماية أماكنهم من هذه الأخطار. وتطبق عليهم أيضاً أي إجراءات وقائية تتخذ لمصلحة السكان.
يجب أن تتخذ الاحتياطات الكافية في المعتقلات لمنع أخطار الحريق.

الفصل الثالث
الغذاء والملبس

المــادة (89)
تكون الجراية الغذائية اليومية للمعتقلين كافية من حيث كميتها ونوعيتها وتنوعها بحيث تكفل التوازن الصحي الطبيعي وتمنع اضطرابات النقص الغذائي، ويراعى كذلك النظام الغذائي المعتاد للمعتقلين.
تعطى للمعتقلين الوسائل التي تمكنهم من أن يعدوا لأنفسهم أي أطعمة إضافية تكون في حوزتهم.
ويزودون بكميات كافية من ماء الشرب. ويرخص لهم باستعمال التبغ.
تصرف للعمال من المعتقلين أغذية إضافية تتناسب مع طبيعة العمل الذي يؤدونه.
تصرف للحوامل والمرضعات وللأطفال دون الخامسة عشرة أغذية إضافية تتناسب مع احتياجات أجسامهم.

المــادة (90)
توفر للمعتقلين عند القبض عليهم جميع التسهيلات للتزود بالملابس والأحذية وغيارات الملابس، وللحصول فيما بعد على هذه الأشياء عند الحاجة. وإذا كان المعتقلون لا يملكون ملابس كافية ملائمة للمناخ ولا يستطيعون الحصول عليها، وجب على الدولة الحاجزة أن تزودهم بها مجاناً.
يجب ألا تكون الملابس التي تصرفها الدولة الحاجزة للمعتقلين والعلامات الخارجية التي يجوز لها وضعها على ملابسهم مخزية أو تعرضهم للسخرية.
يصرف للعمال زي للعمل، يشمل ملابس الوقاية المناسبة، كلما تطلبت طبيعة العمل ذلك.

الفصل الرابع
الشروط الصحية والرعاية الطبية

المــادة (91)
توفر في كل معتقل عيادة مناسبة، يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية وكذلك على نظام غذائي مناسب. وتخصص عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية.
يعهد بحالات الولادة والمعتقلين المصابين بأمراض خطيرة أو الذين تستدعي حالتهم علاجاً خاصاً، أو عملية جراحية أو علاجاً بالمستشفى، إلى أي منشأة يتوفر فيها العلاج المناسب وتقدم لهم فيها رعاية لا تقل عن الرعاية التي تقدم لعامة السكان.
ويفضل أن يقوم على علاج المعتقلين موظفون طبيون من جنسيتهم.
لا يجوز منع المعتقلين من عرض أنفسهم على السلطات الطبية للفحص. وتصرف السلطات الطبية بالدولة الحاجزة لكل شخص معتقل، بناءً على طلبه، شهادة رسمية تبين فيها طبيعة مرضه أو إصابته، ومدة العلاج والرعاية التي قدمت له. وترسل صورة من هذه الشهادة إلى الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140.
تكون معالجة المعتقلين، وكذلك تركيب أي أجهزة ضرورية للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة، وبخاصة تركيبات الأسنان وغيرها من التركيبات، والنظارات الطبية، مجانية.

المــادة (92)
تجرى فحوص طبية للمعتقلين مرة واحدة على الأقل شهرياً. والغرض منها بصورة خاصة مراقبة الحالة الصحية والتغذوية العامة، والنظافة، وكذلك اكتشاف الأمراض المعدية، وبخاصة التدرن والأمراض التناسلية والملاريا (البرداء). ويتضمن الفحص بوجه خاص مراجعة وزن كل شخص معتقل، وفحصاً بالتصوير بالأشعة مرة واحدة على الأقل سنوياً.

الفصل الخامس
الأنشطة الدينية والذهنية والبدنية

المــادة (93)
تترك الحرية التامة للمعتقلين في ممارسة عقائدهم الدينية، بما في ذلك الاشتراك في الشعائر، شريطة مراعاة تدابير النظام السارية التي وضعتها السلطات الحاجزة.
يسمح للمعتقلين من رجال الدين بممارسة شعائر دينهم بكامل الحرية بين أفراد طائفتهم. ولهذا الغرض تراعي الدولة الحاجزة أن يكون توزيعهم متناسباً بين مختلف المعتقلات التي يوجد بها معتقلون يتكلمون لغتهم ويتبعون دينهم. فإذا كانوا بأعداد غير كافية وجب على الدولة الحاجزة أن توفر لهم التسهيلات اللازمة، بما في ذلك وسائل الانتقال، للتحرك من معتقل إلى آخر، ويسمح لهم بزيارة المعتقلين الموجودين بالمستشفيات. ويكون لرجال الدين حرية المراسلة بشأن مسائل دينهم مع السلطات الدينية في البلد الذي يحتجزون فيه وبقدر الإمكان مع المنظمات الدينية الدولية المختصة بدينهم. ولا تعتبر هذه المراسلات جزءاً من الحصة المذكورة في المادة 107، ولكنها تخضع لأحكام المادة 112.
وفي حالة عدم توافر المعاونة الدينية للمعتقلين من قبل رجل دين من أتباع عقيدتهم، أو عدم كفاية عدد رجال الدين، فإنه يجوز للسلطات الدينية المحلية من العقيدة ذاتها أن تعين، بالاتفاق مع الدولة الحاجزة أحد رجال الدين من أتباع عقيدة المعتقلين، أو أحد رجال الدين من مذهب مشابه أو أحد العلمانيين المؤهلين إذا كان ذلك ممكناً من وجهة النظر الدينية. ويتمتع هذا الأخير بالتسهيلات المرتبطة بالمهمة التي يضطلع بها. وعلى الأشخاص الذين يعينون بهذه الكيفية مراعاة جميع اللوائح التي تضعها الدولة الحاجزة لمصلحة النظام والأمن.

المــادة (94)
على الدولة الحاجزة أن تشجع الأنشطة الذهنية والتعليمية، والترفيهية، والرياضية للمعتقلين، مع ترك الحرية لهم في الاشتراك أو عدم الاشتراك فيها. وتتخذ جميع التدابير الممكنة التي تكفل ممارستها وتوفر لهم على الأخص الأماكن المناسبة لذلك.
وتمنح للمعتقلين جميع التسهيلات الممكنة لمواصلة دراستهم أو عمل دراسة جديدة. ويكفل تعليم الأطفال والشباب، ويجوز لهم الانتظام بالمدارس، سواء داخل أماكن الاعتقال أو خارجها.
ويجب تمكين المعتقلين من ممارسة التمارين البدنية والاشتراك في الرياضات والألعاب في الهواء الطلق. وتخصص أماكن فضاء كافية لهذا الاستعمال في جميع المعتقلات. وتخصص أماكن خاصة لألعاب الأطفال والشباب.

المــادة (95)
لا يجوز للدولة الحاجزة تشغيل المعتقلين كعمال إلا بناءً على رغبتهم. ويحظر في جميع الأحوال : تشغيل أي شخص محمي غير معتقل إذا كان العمل يشكل مخالفة للمادة 40 أو 51 من هذه الاتفاقية، وكذلك تشغيله في أعمال مهينة أو حاطة للكرامة.
للمعتقلين الحق في التخلي عن العمل في أي وقت إذا كانوا قد قضوا فيه ستة أسابيع وذلك بإخطار سابق بثمانية أيام.
لا تكون هذه الأحكام عقبة أمام حق الدولة الحاجزة في إلزام المعتقلين من الأطباء وأطباء الأسنان وغيرهم من الموظفين الطبيين بممارسة مهنتهم لمصلحة زملائهم المعتقلين، وفي تشغيل المعتقلين في أعمال إدارة وصيانة المعتقلات، وفي تكليف هؤلاء الأشخاص بأعمال المطبخ أو غير ذلك من الأعمال المنزلية، وأخيراً في تشغيلهم في أعمال وقاية المعتقلين من الغازات الجوية أو الأخطار الأخرى الناجمة من الحرب. غير أنه لا يجوز إكراه أي شخص معتقل على تأدية أعمال يعلن أحد أطباء الإدارة أنه غير لائق لها بدنياً.

تتحمل الدولة الحاجزة المسئولية الكاملة عن جميع شروط العمل، والرعاية الطبية، ودفع الرواتب، والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية. وتكون شروط العمل والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية متفقة مع التشريع الوطني والعرف السائد، ولا تكون بأي حال أدنى مما يطبق على العمل المماثل في طبيعته في المنطقة نفسها. وتحدد الرواتب بطريقة منصفة بالاتفاق بين الدولة الحاجزة والمعتقلين، وعند الاقتضاء مع أرباب العمل بخلاف الدولة الحاجزة، مع مراعاة التزام الدولة الحاجزة بإعالة المعتقلين مجاناً وتقديم الرعاية الطبية التي تقتضيها حالتهم الصحية. ويحصل المعتقلون الذين يوظفون بصفة دائمة في الأعمال التي تنص عليها الفقرة الثالثة على رواتب مناسبة من الدولة الحاجزة، و لا تكون شروط العمل والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية أدنى مما يطبق على العمل المماثل في المنطقة نفسها.

المــادة (96)
يجب أن تكون كل فصيلة عمل تابعة لأحد المعتقلات. وتكون السلطات المسئولة للدولة الحاجزة مسئولة مع قائد المعتقل عن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية في فصائل العمل. ويستوفي القائد بانتظام قائمة بفصائل العمل التي تتبعه ويبلغ القائمة إلى مندوبي الدولة الحامية، ومندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي منظمات إنسانية أخرى تزور المعتقلات.

الفصل السادس
الممتلكات الخاصة والموارد المالية

المــادة (97)
يرخص للمعتقلين بالاحتفاظ بالأشياء والمتعلقات الخاصة بالاستعمال الشخصي. ولا يجوز سحب المبالغ النقدية والشيكات المصرفية والأوراق المالية، وما إلى ذلك، وكذلك الأشياء القديمة التي يحملونها إلا طبقاً للنظم المقررة. ويعطى لهم عنها إيصال مفصل.
تودع المبالغ النقدية في حساب الشخص المعتقل طبقاً لما تنص عليه المادة 98، ولا يجوز تحويلها إلى عملة أخرى ما لم ينص على ذلك التشريع الساري في الإقليم الذي يعتقل فيه صاحبها، أو بناءً على موافقته.
لا يجوز سحب الأشياء التي لها فوق كل شئ قيمة شخصية أو عاطفية من المعتقلين.
لا يجوز أن تفتش المرأة المعتقلة إلا بواسطة امرأة.
ترد للمعتقلين لدى الإفراج عنهم أو إعادتهم إلى الوطن الأرصدة النقدية المتبقية في حساباتهم المفتوحة بموجب المادة
98، وكذلك جميع الأشياء والمبالغ والشيكات المصرفية والأوراق المالية وما إلى ذلك، التي سحبت منهم أثناء الاعتقال، باستثناء الأشياء أو المقتنيات القيمة التي يتعين على الدولة الحاجزة أن تحتفظ بها طبقاً لتشريعها الساري. وفي حالة حجز أشياء خاصة بأحد المعتقلين بسبب هذا التشريع، يعطى للشخص المعني شهادة مفصلة بذلك.
لا يجوز سحب المستندات العائلية أو مستندات إثبات الهوية التي يحملها المعتقلون إلا مقابل إيصال. ولا يجوز أن يبقى المعتقلون بدون مستندات إثبات هويتهم في أي لحظة. فإذا لم تكن لديهم مثل هذه المستندات، وجب أن تصرف لهم مستندات خاصة تصدرها السلطات الحاجزة وتستعمل كمستندات تحقيق الهوية لغاية انتهاء الاعتقال.
وللمعتقلين أن يحتفظوا معهم بمبلغ نقدي أو في شكل أذون شراء ليتمكنوا من القيام بمشترياتهم.
المــادة (98)
يتسلم جميع المعتقلين بانتظام مخصصات للتمكن من شراء أغذية وأشياء من قبيل التبغ، وأدوات الزينة، وما إلى ذلك. ويمكن أن تأخذ هذه المخصصات شكل حساب دائن أو أذون شراء.
وعلاوة على ذلك، يجوز للمعتقلين أن يتلقوا إعانات من الدولة التي يكونون من رعاياها، أو من الدول الحامية، أو من أي هيئة تساعدهم، أو من عائلاتهم، وكذلك إيراد ممتلكاتهم طبقاً لتشريع الدولة الحاجزة. وتكون مبالغ الإعانات التي تخصصها دولة المنشأ واحدة لكل فئة من فئات المعتقلين ((العجزة، المرضى، الحوامل، الخ))، ولا يجوز أن تحددها هذه الدولة أو توزعها الدولة الحاجزة على أساس ضرب من ضروب التمييز التي تحظرها المادة 27 من هذه الاتفاقية.
وتفتح الدولة الحاجزة حساباً منتظماً لكل شخص معتقل تودع فيه المخصصات المبينة في هذه المادة، والأجور التي يتقاضاها، وكذلك المبالغ التي ترسل إليه. كما تودع في حسابه أيضاً المبالغ التي سحبت منه والتي يمكنه التصرف فيها طبقاً للتشريع الساري في الإقليم الذي يوجد فيه الشخص المعتقل. وتوفر له جميع التسهيلات التي تتفق مع التشريع الساري في الإقليم المعني لإرسال إعانات إلى عائلته وإلى الأشخاص الذين يعتمدون عليه اقتصادياً وله أن يسحب من هذا الحساب المبالغ اللازمة لمصاريفه الشخصية في الحدود التي تعينها الدولة الحاجزة. وتوفر له في جميع الأوقات تسهيلات معقولة للرجوع إلى حسابه والحصول على صورة منه. ويبلغ هذا الحساب إلى الدولة الحامية، بناءً على طلبها، ويلازم الشخص المعتقل في حالة نقله.

الفصل السابع
الإدارة والنظــــام

المــادة (99)
يوضع كل معتقل تحت سلطة ضابط أو موظف مسئول يختار من القوات المسلحة النظامية أو من كوادر الإدارة المدنية النظامية بالدولة الحاجزة. ويكون لدى الضابط أو الموظف الذي يرأس المعتقل نص هذه الاتفاقية باللغة الرسمية أو بإحدى اللغات الرسمية لبلده، ويكون مسئولاً عن تطبيقها. ويلقن الموظفون المختصون بمراقبة المعتقل أحكام الاتفاقية والتعليمات التي تهدف إلى تطبيقها.
يعلن نص هذه الاتفاقية ونصوص الاتفاقات الخاصة التي تعقد وفقاً للاتفاقية داخل المعتقل بلغة يفهمها المعتقلون، أو تودع هذه الصكوك لدى لجنة المعتقلين.
وتبلغ للمعتقلين اللوائح والأوامر والإعلانات والبلاغات بجميع أنواعها وتعلن داخل المعتقلات بلغة يفهمونها.
وتبلغ جميع الأوامر والتنبيهات الموجهة بصورة فردية إلى معتقلين بلغة يفهمونها كذلك.

المــادة (100)
يجب أن يتمشى النظام في المعتقلات مع مبادئ الإنسانية، وألا يتضمن بأي حال لوائح تفرض على المعتقلين إجهاداً بدنياً خطيراً على صحتهم أو إزعاجاً بدنياً أو معنوياً. يحظر الوشم أو وضع علامات أو إشارات بدنية للتمييز.
وتحظر على وجه الخصوص إطالة الوقوف أو النداءات، والتمارين البدنية العقابية، وتداريب المناورات العسكرية وخفض جرايات الأغذية.

المــادة (101)
للمعتقلين الحق في تقديم التماساتهم إلى السلطة التي يخضعون لها بشأن نظام الاعتقال.
ولهم حق مطلق أيضاً في أن يلجأوا إلى ممثلي الدولة الحامية، سواء عن طريق لجنة المعتقلين أو مباشرة، بغرض تنبيههم إلى النقاط التي لهم شكوى بشأنها فيما يتعلق بنظام الاعتقال.
ويجب أن تحول هذه الالتماسات والشكاوى بصورة عاجلة دون أي تحوير.
و لا يجوز أن تترتب عليها أية عقوبة حتى إذا اعتبر أنها بدون أساس.
وللجنة المعتقلين أن ترسل إلى ممثلي الدولة الحامية تقارير دورية عن الحالة في المعتقلات وعن احتياجات المعتقلين.
المــادة (102)
في كل معتقل، ينتخب المعتقلون بحرية كل ستة شهور، بالاقتراع السري أعضاء لجنة تمثلهم لدى سلطات الدولة الحاجزة والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وجميع الهيئات الأخرى التي تساعدهم. ويجوز إعادة انتخاب أعضاء هذه اللجنة.
يباشر المعتقلون المنتخبون مهامهم بعد موافقة السلطة الحاجزة على انتخابهم . ويتم إبلاغ الدول الحامية المعنية بالأسباب في حالة الرفض أو الإعفاء من المهمة.

المــادة (103)
يجب أن تسهم لجنة المعتقلين في رعاية المعتقلين بدنياً ومعنوياً وفكرياً.
وبصفة خاصة، في حالة ما إذا قرر المعتقلون وضع نظام للمساعدة المتبادلة، يكون هذا التنظيم من اختصاص لجنة المعتقلين، إلى جانب المهام الخاصة التي توكل إليها بموجب الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية.

المــادة (104)
لا يجبر أعضاء لجنة المعتقلين على تأدية عمل آخر، إذا كان ذلك يزيد من صعوبة أداء مهامهم.
يجوز لأعضاء اللجان أن يعينوا المساعدين اللازمين لهم من بين المعتقلين. وتوفر لهم جميع التسهيلات، وبخاصة حرية الانتقال بالقدر اللازم لتنفيذ مهامهم (زيارة فصائل العمل، استلام الإمدادات، الخ).
وتقدم جميع التسهيلات كذلك لأعضاء اللجان للاتصال بالبريد أو بالبرق مع السلطات الحاجزة، ومع الدول الحامية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومندوبيها، وكذلك مع الهيئات التي تعاون المعتقلين. وتوفر لأعضاء اللجان الموجودين في الفصائل تسهيلات مماثلة للاتصال مع لجنتهم في المعتقل الرئيسي. ولا يوضع حد لعدد هذه المراسلات، ولا تعتبر جزءاً من الحصة المبينة في المادة 107.
لا يجوز نقل أي عضو في لجنة المعتقلين دون أن يعطى له الوقت المعقول اللازم لإطلاع خليفته على سير الأمور.

الفصل الثامن
العلاقات مع الخارج

المــادة (105)
على الدولة الحاجزة أن تقوم بمجرد اعتقال أشخاص محميين بإبلاغهم وإبلاغ الدولة التي هم من رعاياها والدولة الحامية لهم بالتدابير المقررة لتنفيذ أحكام هذا الفصل، وتبلغهم كذلك بأي تعديلات تطرأ على هذه التدابير.

المــادة (106)
يسمح لكل شخص معتقل، بمجرد اعتقاله أو خلال أسبوع واحد على الأكثر من وصوله إلى أحد المعتقلات، وكذلك في حالة مرضه أو نقله إلى معتقل آخر أو مستشفى، بأن يرسل إلى عائلته مباشرة من جهة، ومن جهة أخرى إلى الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140، بطاقة اعتقال مماثلة إن أمكن للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية، لإخطارها عن اعتقاله وعنوانه وحالته الصحية. وترسل هذه البطاقات بأسرع ما يمكن ولا يجوز تعطيلها بأي حال.

المــادة (107)
يسمح للمعتقلين بإرسال وتلقي الرسائل والبطاقات. وإذا رأت الدولة الحاجزة من الضروري تحديد عدد الرسائل والبطاقات التي يرسلها كل شخص معتقل، وجب ألا يقل هذا العدد عن رسالتين وأربع بطاقات شهرياً، تكون مطابقة بقدر الإمكان للنماذج الملحقة بهذه الاتفاقية. وإذا كان لابد من تحديد عدد المراسلات الموجهة إلى المعتقلين، وجب ألا يقرر ذلك إلا دولة المنشأ، ربما بناءً على طلب الدولة الحاجزة. ويجب أن ترسل هذه الرسائل والبطاقات في وقت معقول، ولا يجوز تأخيرها أو حجزها لدواع تأديبية.
يسمح للمعتقلين الذين لم تصلهم أخبار عائلاتهم من مدة طويلة أو الذين يتعذر عليهم تلقي أخبار منها أو إرسال أخبارهم إليها بالطريق العادي، والذين يبعدون عن عائلاتهم بمسافات شاسعة، بإرسال برقيات تسدد رسومها من المبالغ التي تحت تصرفهم. وينتفعون أيضاً بهذا الإجراء في الحالات التي تعتبر عاجلة.
وكقاعدة عامة، تحرر مراسلات المعتقلين بلغتهم الأصلية. ويجوز لأطراف النزاع أن تسمح بالمراسلات بلغات أخرى.
المــادة (108)
يسمح للمعتقلين أن يتلقوا بالبريد أو بأي وسيلة أخرى، الطرود الفردية أو الرسالات الجماعية التي تحتوي بصفة خاصة الأغذية والملابس والأدوية وكذلك الكتب والأدوات اللازمة لتلبية احتياجاتهم الدينية أو الدراسية أو الترفيهية. ولا تخلي مثل هذه الرسالات الدولة الحاجزة بأي حال من الالتزامات التي تقع عليها بموجب هذه الاتفاقية.
وفي الحالات التي يتعين فيها لأسباب عسكرية تقييد كمية هذه الرسالات، يلزم إبلاغ ذلك على النحو الواجب إلى الدولة الحامية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإلى جميع الهيئات الأخرى التي تساعد المعتقلين والتي ترسل هذه الطرود.
وتكون أساليب إرسال الطرود الفردية أو الجماعية، إذا دعت الضرورة، موضع اتفاقات خاصة بين الدول المعنية التي لا يجوز لها بأي حال أن تؤخر وصول طرود الإغاثة إلى المعتقلين. ويجب ألا تتضمن طرود الأغذية والملابس أي كتب، وعموماً، ترسل إمدادات الإغاثة الطبية في طرود جماعية.

المــادة (109)
في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة بين أطراف النزاع عن أساليب استلام وتوزيع طرود الإغاثة الجماعية، تطبق اللائحة المتعلقة برسالات الإغاثة الجماعية، الملحقة بهذه الاتفاقية.
لا يجوز أن تقيد الاتفاقات الخاصة المبينة أعلاه بأي حال حق لجان المعتقلين في الاستيلاء على رسالات الإغاثة الجماعية الموجهة إلى المعتقلين، وتوزيعها والتصرف فيها لمصلحة الأشخاص الموجهة إليهم.
كما لا تقيد هذه الاتفاقات حق ممثلي الدولة الحامية، وممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة أخرى تساعد المعتقلين، والتي ترسل هذه الطرود الجماعية، في مراقبة توزيعها على الأشخاص الموجهة إليهم.

المــادة (110)
تعفى جميع طرود الإغاثة المرسلة إلى المعتقلين من جميع رسوم الاستيراد والجمارك وغيرها.
تعفى جميع الرسالات، بما فيها طرود الإغاثة بالبريد والحوالات المالية، الواردة من بلدان أخرى، والموجهة إلى المعتقلين أو التي يرسلها المعتقلون بالبريد، سواء مباشرة أو عن طريق مكاتب الاستعلامات المنصوص عنها في المادة 136 والوكالة المركزية للاستعلامات المنصوص عنها في المادة 140، من جميع رسوم البريد، سواء في بلدان المنشأ وبلدان الوصول، أو في البلدان المتوسطة. ولهذا الغرض، بوجه خاص، يوسع نطاق الإعفاءات المنصوص عنها في الاتفاقية البريدية العالمية لعام 1947 وفي ترتيبات الاتحاد البريدي العالمي لصالح المدنيين من الجنسيات المعادية المحتجزين في معسكرات أو سجون مدنية، ليشمل الأشخاص المحميين الآخرين المعتقلين الذين ينطبق عليهم نظام هذه الاتفاقية. وتلتزم البلدان غير المشتركة في هذه الترتيبات بمنح الإعفاءات المذكورة في الظروف نفسها.
تقع مصاريف نقل طرود الإغاثة المرسلة إلى المعتقلين، التي لا يمكن نقلها بالبريد بسبب وزنها أو لأي سبب آخر، على عاتق الدولة الحاجزة في جميع الأراضي التي تخضع لسلطتها. وتتحمل الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية مصاريف النقل في أراضي كل منها.
وتقع مصاريف نقل هذه الطرود، التي لا تغطى طبقاً لأحكام الفقرة السابقة، على عاتق الجهة المرسلة.
تعمل الأطراف السامية المتعاقدة على أن تخفض بقدر الإمكان الرسوم التي تحصل على البرقيات التي يرسلها المعتقلون أو توجه إليهم.
المــادة (111)
في الحالات التي تحول فيها العمليات الحربية دون تنفيذ الدول المعنية للالتزام الذي يقع عليها من حيث تأمين نقل الطرود المنصوص عنها في المواد 106 و107 و108 و113، يجوز للدول الحامية المعنية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة أخرى توافق عليها أطراف النزاع، تأمين نقل هذه الطرود بالوسائل المناسبة ((السكك الحديدية، والشاحنات، والسفن، والطائرات، وما إلى ذلك)). ولهذا الغرض، تعمل الأطراف السامية المتعاقدة على تدبير وسائل النقل هذه والسماح بمرورها، على الأخص بمنحها تصاريح المرور اللازمة.
ويجوز استخدام وسائل النقل هذه أيضاً في نقل ما يلي :
أ – المراسلات، والقوائم والتقارير المتبادلة بين الوكالة المركزية للاستعلامات المنصوص عنها في المادة 140 والمكاتب الوطنية المنصوص عنها في المادة 136،
ب- المراسلات والتقارير المتعلقة بالمعتقلين، التي تتبادلها الدول الحامية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة أخرى تساعد المعتقلين، إما مع مندوبيها أو مع أطراف النزاع.

و لا تقيد هذه الأحكام بأي حال حق أي طرف في النزاع في أن ينظم، إذا فضل ذلك، وسائل نقل أخرى وأن يعطي تصاريح مرور بالشروط التي يمكن الاتفاق عليها.
وتوزع المصاريف المترتبة على استخدام وسائل النقل هذه بالتناسب حسب حجم الطرود على أطراف النزاع التي يفيد رعاياها من هذه الخدمات.

المــادة (112)
يجب إجراء المراقبة البريدية على المراسلات الموجهة إلى المعتقلين أو التي يرسلونها بأسرع ما يمكن.
ويجب ألا يجرى فحص الطرود الموجهة إلى المعتقلين في ظروف تعرض محتوياتها من الأغذية للتلف. ويجرى الفحص في حضور المرسل إليه أو زميل له مفوض منه. ولا يجوز تأخير تسليم الطرود الفردية أو الجماعية للمعتقلين بحجة صعوبات المراقبة.
ولا يكون أي حظر للمراسلات تفرضه أطراف النزاع لأسباب عسكرية أو سياسية إلا بصورة مؤقتة ولأقصر مدة ممكنة.

المــادة (113)
تقدم الدول الحاجزة جميع التسهيلات المعقولة لنقل الوصايا أو رسائل التوكيل أو أي مستندات أخرى توجه إلى المعتقلين أو تصدر عنهم، وذلك عن طريق الدول الحامية أو الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140 أو بأي وسائل أخرى متاحة.
وفي جميع الحالات، تسهل الدول الحاجزة للمعتقلين إصدار هذه المستندات والتصديق عليها بالطرق القانونية، وتسمح لهم بوجه خاص استشارة محام.

المــادة (114)
تقدم الدولة الحاجزة للمعتقلين جميع التسهيلات التي تتفق مع نظام الاعتقال والتشريع الساري ليتمكنوا من إدارة أموالهم. ولهذا الغرض يجوز لها أن تصرح لهم بالخروج من المعتقل، في الحالات العاجلة، إذا سمحت الظروف بذلك.

المــادة (115)
في جميع الحالات التي يكون فيها أحد المعتقلين طرفاً في دعوى أمام أي محكمة كانت، يتعين على الدولة الحاجزة بناءً على طلب الشخص المعتقل أن تخطر المحكمة باعتقاله، وعليها أن تتحقق، في نطاق الحدود القانونية، من أن جميع التدابير اللازمة قد اتخذت بحيث لا يلحق به أي ضرر بسبب اعتقاله فيما يتعلق بإعداد وسير دعواه أو بتنفيذ أي حكم تصدره المحكمة.

المــادة (116)
يسمح لكل شخص معتقل باستقبال زائريه، وعلى الأخص أقاربه، على فترات منتظمة، وبقدر ما يمكن من التواتر.
ويسمح للمعتقلين بزيارة عائلاتهم في الحالات العاجلة، بقدر الاستطاعة، وبخاصة في حالة وفاة أحد الأقارب أو مرضه بمرض خطير.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب الجزء الأول

اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949

إن الموقعين أدناه، المفوضين من قبل الحكومات الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي، المعقود في جنيف من 21 نيسان/ أبريل إلى 12 آب/أغسطس 1949، بقصد وضع اتفاقية لحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، قد اتفقوا على ما يلي :

الباب الأول
أحكام عامة

المــادة (1)
تتعهد الأطراف السامية بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.

المــادة (2)
علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب.
تنطبق الاتفاقية أيضاً في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.
وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفاً في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها.

المــادة (3)
في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية :
1) الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.
ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن :
( أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،
(ب) أخذ الرهائن،
( ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،
( د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
2) يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم.

ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.
وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.
وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع.

المــادة (4)
الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم أولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان، في حالة قيام نزاع أو احتلال، تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها.
لا تحمي الاتفاقية رعايا الدولة غير المرتبطة بها. أما رعايا الدولة المحايدة الموجودون في أراضي دولة محاربة ورعايا الدولة المحاربة فإنهم لا يعتبرون أشخاصاً محميين مادامت الدولة التي ينتمون إليها ممثلة تمثيلاً دبلوماسياً عادياً في الدولة التي يقعون تحت سلطتها.
على أن لأحكام الباب الثاني نطاقاً أوسع في التطبيق، تبينه المادة 13.
لا يعتبر من الأشخاص المحميين بمفهوم هذه الاتفاقية الأشخاص الذين تحميهم اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949، أو اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949، أو اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12 آب / أغسطس 1949.
المــادة (5)
إذا اقتنع أحد أطراف النزاع بوجود شبهات قاطعة بشأن قيام شخص تحميه الاتفاقية في أراضي هذا الطرف بنشاط يضر بأمن الدولة، أو إذا ثبت أنه يقوم بهذا النشاط، فإن مثل هذا الشخص يحرم من الانتفاع بالحقوق والمزايا التي تمنحها هذه الاتفاقية، والتي قد تضر بأمن الدولة لو منحت له.
إذا اعتقل شخص تحميه الاتفاقية في أرض محتلة بتهمة الجاسوسية أو التخريب أو لوجود شبهات قاطعة بشأن قيامه بنشاط يضر بأمن دولة الاحتلال، أمكن حرمان هذا الشخص في الحالات التي يقتضيها الأمن الحربي حتماً من حقوق الاتصال المنصوص عنها في هذه الاتفاقية.
وفي كل من هاتين الحالتين، يعامل الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين السابقتين، مع ذلك، بإنسانية، وفي حالة ملاحقتهم قضائياً، لا يحرمون من حقهم في محاكمة عادلة قانونية على النحو الذي نصت عليه هذه الاتفاقية. ويجب أيضاً أن يستعيدوا الانتفاع بجميع الحقوق والمزايا التي يتمتع بها الشخص المحمي بمفهوم هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن مع مراعاة أمن الدولة الطرف في النزاع أو دولة الاحتلال، حسب الحالة.

المــادة (6)
تطبق هذه الاتفاقية بمجرد بدء أي نزاع أو احتلال وردت الإشارة إليه في المادة 2.
يوقف تطبيق هذه الاتفاقية في أراضي أي طرف في النزاع عند انتهاء العمليات الحربية بوجه عام.

يوقف تطبيق هذه الاتفاقية في الأراضي المحتلة بعد عام واحد من انتهاء العمليات الحربية بوجه عام، ومع ذلك، تلتزم دولة الاحتلال بأحكام المواد التالية من هذه الاتفاقية : من 1 إلى 12، 27، ومن 29 إلى 34 و47، و49، و51، و52،
و53، و59، ومن 61 إلى 77 و143، وذلك طوال مدة الاحتلال مادامت هذه الدولة تمارس وظائف الحكومة في الأراضي المحتلة.
الأشخاص المحميون الذين يفرج عنهم أو يعادون إلى الوطن أو يعاد توطينهم بعد هذه التواريخ يستمرون في الانتفاع بالاتفاقية في هذه الأثناء.

المــادة (7)
علاوة على الاتفاقات المنصوص عنها صراحة في المواد 11، و14، و15، و17، و36، و108، و109، و132،
و133، و149، يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة أخرى بشأن أية مسائل ترى من المناسب تسويتها بكيفية خاصة. ولا يؤثر أي اتفاق خاص تأثيراً ضاراً على وضع الأشخاص المحميين كما نظمته هذه الاتفاقية، أو يقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها.
ويستمر انتفاع الأشخاص المحميين بهذه الاتفاقات مادامت الاتفاقية سارية عليهم، إلا إذا كانت هناك أحكام صريحة تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذكر أو في اتفاقات لاحقة لها، أو إذا كان هذا الطرف أو ذاك من أطراف النزاع قد اتخذ تدابير أكثر فائدة لهم.

المــادة (8)
لا يجوز للأشخاص المحميين التنازل في أي حال من الأحوال جزئياً أو كلية عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية، أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة، إن وجدت.

المــادة (9)
تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع. وطلباً لهذه الغاية، يجوز للدول الحامية أن تعين، بخلاف موظفيها الدبلوماسيين أو القنصليين، مندوبين من رعاياها أو رعايا دول أخرى محايدة. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدول التي سيؤدون واجباتهم لديها.
وعلى أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي أو مندوبي الدول الحامية، إلى أقصى حد ممكن.
ويجب ألا يتجاوز ممثلو الدول الحامية أو مندوبوها في أي حال من الأحوال حدود مهمتهم بمقتضى هذه الاتفاقية، وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمن الدولة التي يقومون فيها بواجباتهم.

المــادة (10)
لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية هيئة إنسانية أخرى غير متحيزة، بقصد حماية الأشخاص المدنيين وإغاثتهم، شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية.

المــادة (11)
للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت على أن تعهد إلى هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحيدة والكفاءة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية على عاتق الدولة الحامية.

وإذا لم ينتفع الأشخاص المحميون أو توقف انتفاعهم لأي سبب كان بجهود دولة حامية أو هيئة معينة وفقاً للفقرة الأولى أعلاه، فعلى الدولة الحاجزة أن تطلب إلى دولة محايدة أو إلى هيئة من هذا القبيل أن تضطلع بالوظائف التي تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي تعينها أطراف النزاع.
فإذا لم يمكن توفير الحماية على هذا النحو، فعلى الدولة الحاجزة أن تطلب إلى هيئة إنسانية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاضطلاع بالمهام الإنسانية التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية، أو أن تقبل، رهناً بأحكام هذه المادة، عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة.
وعلى أية دولة محايدة أو هيئة طلبت إليها الدولة صاحبة الشأن تحقيق الأغراض المذكورة أعلاه، أو قدمت هي عرضاً للقيام بذلك، أن تقدر طوال مدة قيامها بنشاطها المسئولية التي تقع عليها تجاه طرف النزاع الذي ينتمي إليه الأشخاص المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية، وأن تقدم الضمانات الكافية لإثبات قدرتها على تنفيذ المهام المطلوبة وأدائها دون تحيز.
لا يجوز الخروج على الأحكام المتقدمة في أي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون إحداها مقيدة الحرية في التفاوض مع الدولة الأخرى أو حلفائها بسبب أحداث الحرب، ولو بصفة مؤقتة، وعلى الأخص في حالة احتلال كل أراضيها أو جزء هام منها.
وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه الاتفاقية، فإن مدلولها ينسحب أيضاً على الهيئات البديلة لها بالمعنى المفهوم من هذه المادة.
تمتد أحكام هذه المادة وتعدل لتنطبق على حالات رعايا أي دولة محايدة يكونون في أراض محتلة أو أراضي دولة محاربة لايكون لدولتهم فيها تمثيل دبلوماسي عادي.

المــادة (12)
تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخلافات في جميع الحالات التي ترى فيها أن ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين، وعلى الأخص في حالات عدم اتفاق أطراف النزاع على تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية.
ولهذا الغرض،يجوز لكل دولة حامية أن تقدم لأطراف النزاع، بناءً على دعوة أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتها، اقتراحاً باجتماع ممثليها، وعلى الأخص ممثلي السلطات المسئولة عن الأشخاص المحميين، عند الاقتضاء على أرض محايدة تختار بطريقة مناسبة. وتلتزم أطراف النزاع بتنفيذ المقترحات التي تقدم لها تحقيقاً لهذا الغرض. وللدول الحامية أن تقدم، إذا رأت ضرورة لذلك، اقتراحاً يخضع لموافقة أطراف النزاع بدعوة شخص ينتمي إلى دولة محايدة أو تفوضه اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاشتراك في هذا الاجتماع.

الباب الثاني
الحماية العامة للسكان
من بعض عواقب الحرب
المــادة (13)
تشمل أحكام الباب الثاني مجموع سكان البلدان المشتركة في النزاع، دون أي تمييز مجحف يرجع بشكل خاص إلى العنصر، أو الجنسية أو الدين، أو الآراء السياسية، والمقصود بها تخفيف المعاناة الناجمة عن الحرب.

المــادة (14)
يجوز للأطراف السامية المتعاقدة في وقت السلم، ولأطراف النزاع بعد نشوب الأعمال العدائية أن تنشئ في أراضيها، أو في الأراضي المحتلة إذا دعت الحاجة، مناطق ومواقع استشفاء وأمان منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة.
ويجوز للأطراف المعنية أن تعقد عند نشوب نزاع وخلاله اتفاقات فيما بينها للاعتراف المتبادل بالمناطق والمواقع التي تكون قد أنشأتها.ولها أن تطبق لهذا الغرض مشروع الاتفاق الملحق بهذه الاتفاقية مع إدخال التعديلات التي قد تراها ضرورية عليه.
والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر مدعوة إلى تقديم مساعيها الحميدة لتسهيل إنشاء مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان والاعتراف بها.

المــادة (15)
يجوز لأي طرف في النزاع، أن يقترح على الطرف المعادي، إما مباشرة أو عن طريق دول محايدة أو هيئة إنسانية، إنشاء مناطق محيدة في الأقاليم التي يجري فيها القتال بقصد حماية الأشخاص المذكورين أدناه من أخطار القتال دون أي تمييز :
أ – الجرحى والمرضى من المقاتلين وغير المقاتلين،
ب- الأشخاص المدنيين الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في هذه المناطق.

وبمجرد اتفاق أطراف النزاع على الموقع الجغرافي للمنطقة المحيدة المقترحة وإدارتها وتموينها ومراقبتها، يعقد اتفاق كتابي ويوقعه ممثلو أطراف النزاع. ويحدد الاتفاق بدء تحييد المنطقة ومدته.

المــادة (16)
يكون الجرحى والمرضى وكذلك العجزة والحوامل موضع حماية واحترام خاصين.
وبقدر ماتسمح به المقتضيات العسكرية، يسهل كل طرف من أطراف النزاع الإجراءات التي تتخذ للبحث عن القتلى أو الجرحى، ولمعاونة الغرقى وغيرهم من الأشخاص المعرضين لخطر كبير ولحمايتهم من السلب وسوء المعاملة.

المــادة (17)
يعمل أطراف النزاع على إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال والنساء النفاس من المناطق المحاصرة أو المطوقة، ولمرور رجال جميع الأديان، وأفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية إلى هذه المناطق.

المــادة (18)
لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء النفاس، وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات.
على الدول الأطراف في أي نزاع أن تسلم جميع المستشفيات المدنية شهادات تثبت أنها مستشفيات ذات طابع مدني وتبين أن المباني التي تشغلها لا تستخدم في أي أغراض يمكن أن يحرمها من الحماية بمفهوم المادة 19.
تميز المستشفيات المدنية، إذا رخصت لها الدولة بذلك، بواسطة الشارة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب / أغسطس 1949.
تتخذ أطراف النزاع، بقدر ما تسمح به المقتضيات العسكرية، التدابير الضرورية لجعل الشارات التي تميز المستشفيات المدنية واضحة بجلاء لقوات العدو البرية والجوية والبحرية، وذلك لتلافي إمكانية وقوع أي عمل عدواني عليها.
وبالنظر للأخطار التي يمكن أن تتعرض لها المستشفيات نتيجة لقربها من الأهداف العسكرية، فإنه يجدر الحرص على أن تكون بعيدة ما أمكن عن هذه الأهداف.

المــادة (19)
لا يجوز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية إلا إذا استخدمت، خروجاً على واجباتها الإنسانية، في القيام بأعمال تضر العدو. غير أنه لا يجوز وقف الحماية عنها إلا بعد توجيه إنذار لها يحدد في جميع الأحوال المناسبة مهلة زمنية معقولة دون أن يلتفت إليه.
لا يعتبر عملاً ضاراً بالعدو وجود عسكريين جرحى أو مرضى تحت العلاج في هذه المستشفيات، أو وجود أسلحة صغيرة وذخيرة أخذت من هؤلاء العسكريين ولم تسلم بعد إلى الإدارة المختصة.

المـادة (20)
يجب احترام وحماية الموظفين المخصصين كلية بصورة منتظمة لتشغيل وإدارة المستشفيات المدنية، بمن فيهم الأشخاص المكلفون بالبحث عن الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم.
ويميز هؤلاء الموظفون في الأراضي المحتلة ومناطق العمليات الحربية ببطاقة لتحقيق الهوية تبين صفة حاملها، وعليه صورته الشمسية، تحمل خاتم السلطة المسئولة، كما يميزون أثناء العمل بعلامة ذراع مختومة من نوع لا يتأثر بالماء توضع على الذراع الأيسر. وتسلم علامة الذراع بواسطة الدولة وتحمل الشارة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949.
يجب احترام وحماية جميع الموظفين الآخرين المخصصين لتشغيل أو إدارة المستشفيات المدنية، ولهم حق حمل شارة الذراع كما هو مذكور أعلاه وبالشروط المبينة في هذه المادة، وذلك أثناء أدائهم هذه الوظائف. وتبين المهام المناطة بهم في بطاقة تحقيق الهوية التي تصرف لهم.
وتحتفظ إدارة كل مستشفى مدني بقائمة بأسماء موظفيها مستوفاة أولاً بأول وتكون تحت تصرف السلطات الوطنية أو سلطات الاحتلال المختصة في جميع الأوقات.

المــادة (21)
يجب احترام وحماية عمليات نقل الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس التي تجري في البر بواسطة قوافل المركبات وقطارات المستشفى أو في البحر بواسطة سفن مخصصة لهذا النقل، وذلك على قدم المساواة مع المستشفيات المشار إليها في المادة 18، وتميز، بترخيص من الدولة، بوضع الشارة المميزة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949.

المــادة (22)
لا يجوز الهجوم على الطائرات التي يقتصر استخدامها على نقل الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس، أو نقل الموظفين الطبيين والمهمات الطبية، بل يجب احترامها عند طيرانها على ارتفاعات وفي أوقات ومسارات يتفق عليها بصفة خاصة بين أطراف النزاع المعنية.
ويجوز تمييزها بوضع الشارة المميزة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949.
يحظر الطيران فوق أراضي العدو أو أرض يحتلها العدو، مالم يتفق على خلاف ذلك.
تمتثل هذه الطائرات لأى أمر يصدر إليها بالهبوط. وفي حالة الهبوط بهذه الكيفية، يمكن للطائرة ومستقليها مواصلة طيرانها بعد أي تفتيش قد يحدث.

المــادة (23)
على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يكفل حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصراً إلى سكان طرف متعاقد آخر المدنيين، حتى لو كان خصماً. وعليه كذلك الترخيص بحرية مرور أي رسالات من الأغذية الضرورية، والملابس، والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل أو النفاس.
ويخضع التزام الطرف المتعاقد بمنح حرية مرور الرسالات المذكورة في الفقرة المتقدمة لشرط تأكد هذا الطرف من أنه ليست هناك أي أسباب قوية تدعوه إلى التخوف من الاحتمالات التالية :
( أ ) أن تحول الرسالات عن وجهتها الأصلية، أو
(ب‌) أن تكون الرقابة غير فعالة، أو
(ج‌) أن يحقق العدو فائدة واضحة لجهوده الحربية أو اقتصاده، عن طريق تبديل هذه الرسالات بسلع كان عليه أن يوردها أو ينتجها بوسيلة أخرى، أو عن طريق الاستغناء عن مواد أو منتجات أو خدمات كان لابد من تخصيصها لإنتاج هذه السلع.

وللدولة التي ترخص بمرور الرسالات المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تشترط لمنح الترخيص أن يتم التوزيع على المستفيدين تحت إشراف محلي من قبل الدول الحامية.
يجب أن ترسل هذه الرسالات بأسرع مايمكن، ويكون للدولة التي ترخص بحرية مرورها حق وضع الشروط الفنية التي يسمح بالمرور بمقتضاها.

المـادة (24)
على أطراف النزاع أن تتخذ التدابير الضرورية لضمان عدم إهمال الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر الذين تيتموا أو افترقوا عن عائلاتهم بسبب الحرب، وتيسير إعالتهم وممارسة دينهم وتعليمهم في جميع الأحوال. ويعهد بأمر تعليمهم إذا أمكن إلى أشخاص ينتمون إلى التقاليد الثقافية ذاتها.
وعلى أطراف النزاع أن تسهل إيواء هؤلاء الأطفال في بلد محايد طوال مدة النزاع، بموافقة الدولة الحامية، إذا وجدت، وبشرط الاستيثاق من مراعاة المبادئ المبينة في الفقرة الأولى.
وعليها فوق ذلك أن تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لإمكان التحقق من هوية جميع الأطفال دون الثانية عشرة من العمر، عن طريق حمل لوحة لتحقيق الهوية أو بأي وسيلة أخرى.

المــادة (25)
يسمح لأي شخص مقيم في أراضي أحد أطراف النزاع أو في أراض يحتلها طرف في النزاع بإبلاغ أفراد عائلته أينما كانوا الأخبار ذات الطابع العائلي المحض، وبتلقي أخبارهم. وتنقل هذه المراسلات بسرعة ودون إبطاء لا مبرر له.
إذا تعذر أو استحال نتيجة للظروف تبادل المراسلات العائلية بواسطة البريد العادي، وجب على أطراف النزاع المعنية أن تلجأ إلى وسيط محايد، من قبيل الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140، لتحدد معه وسائل تأمين تنفيذ التزاماتها على أفضل وجه، وعلى الأخص بالاستعانة بالجمعيات الوطنية للصليب الأحمر، (أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين).
إذا رأت أطراف النزاع ضرورة لتقييد المراسلات العائلية، فإن لها على الأكثر أن تفرض استخدام النماذج القياسية التي تتضمن خمساً وعشرين كلمة تختار بحرية، وتحديد عدد الطرود بواقع طرد واحد كل شهر.

المــادة (26)
على كل طرف من أطراف النزاع أن يسهل أعمال البحث التي يقوم بها أفراد العائلات المشتتة بسبب الحرب من أجل تجديد الاتصال بينهم وإذا أمكن جمع شملهم. وعليه أن يسهل بصورة خاصة عمل الهيئات المكرسة لهذه المهمة، شريطة أن يكون قد اعتمدها وأن تراعي التدابير الأمنية التي اتخذها.

الباب الثالث
وضع الأشخاص المحميين ومعاملتهم

القسم الأول
أحكام عامة تنطبق على أراضى أطراف النزاع
والأراضي المحتلة

المــادة (27)
للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم. ويجب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية، وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير.
ويجب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن، ولاسيما ضد الاغتصاب، والإكراه على الدعارة وأي هتك لحرمتهن.
ومع مراعاة الأحكام المتعلقة بالحالة الصحية والسن والجنس، يعامل جميع الأشخاص المحميين بواسطة طرف النزاع الذي يخضعون لسلطته، بنفس الاعتبار دون أي تمييز ضار على أساس العنصر أو الدين أو الآراء السياسية. على أن لأطراف النزاع أن تتخذ إزاء الأشخاص المحميين تدابير المراقبة أو الأمن التي تكون ضرورية بسبب الحرب.

المــادة (28)
لا يجوز استغلال أي شخص محمي بحيث يجعل وجوده بعض النقط أو المناطق بمنأى عن العمليات الحربية.

المــادة (29)
طرف النزاع الذي يكون تحت سلطته أشخاص محميون مسئول عن المعاملة التي يلقونها من وكلائه، دون المساس بالمسئوليات الفردية التي يمكن التعرض لها.

المــادة (30)
تقدم جميع التسهيلات للأشخاص المحميين ليتقدموا بطلباتهم إلى الدول الحامية وإلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والجمعية الوطنية للصليب الأحمر (أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين) التابعة للبلد الذي يوجدون فيه، وكذلك إلى أي هيئة يمكنها معاونتهم.
وتمنح هذه الهيئات المختلفة جميع التسهيلات لهذا الغرض من جانب السلطات، وذلك في نطاق الحدود التي تفرضها المقتضيات العسكرية أو الأمنية.
وبخلاف زيارات مندوبي الدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، المنصوص عنها في المادة 143، تسهل الدول الحاجزة أو دول الاحتلال بقدر الإمكان الزيارات التي يرغب ممثلو المؤسسات الأخرى القيام بها للأشخاص المحميين بهدف تقديم معونة روحية أو مادية لهؤلاء الأشخاص.

المــادة (31)
تحظر ممارسة أي إكراه بدني أو معنوي إزاء الأشخاص المحميين، خصوصاً بهدف الحصول على معلومات منهم أو من غيرهم.

المــادة (32)
تحظر الأطراف السامية المتعاقدة صراحة جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها. ولا يقتصر هذا الحظر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية والعلمية التي لا تقتضيها المعالجة الطبية للشخص المحمي وحسب، ولكنه يشمل أيضاً أي أعمال وحشية أخرى، سواء قام بها وكلاء مدنيون أو وكلاء عسكريون.

المــادة (33)
لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب.
السلب محظور.
تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.

المــادة (34)
أخذ الرهائن محظور.

القسم الثاني
الأجانب في أراضي أطراف النزاع

المــادة (35)
أي شخص محمي يرغب في مغادرة البلد في بداية النزاع أو خلاله يحق له ذلك، إلا إذا كان رحيله يضر بالمصالح الوطنية للدولة. ويبت في طلبه لمغادرة البلد طبقاً لإجراءات قانونية ويصدر القرار بأسرع ما يمكن. ويجوز للشخص الذي يصرح له بمغادرة البلد أن يتزود بالمبلغ اللازم لرحلته وأن يحمل معه قدراً معقولاً من اللوازم والمتعلقات الشخصية.
وللأشخاص الذين رفض طلبهم لمغادرة البلد الحق في طلب إعادة النظر في هذا الرفض في أقرب وقت بواسطة محكمة أو لجنة إدارية مختصة تنشئها الدولة الحاجزة لهذا الغرض.
ولممثلي الدولة الحامية أن يحصلوا، إذا طلبوا ذلك، على أسباب رفض طلب أي شخص لمغادرة البلد، وأن يحصلوا بأسرع ما يمكن على أسماء جميع الأشخاص الذين رفضت طلباتهم إلا إذا حالت دون ذلك دواعي الأمن أو اعترض عليه الأشخاص المعنيون.

المــادة (36)
تنفذ عمليات المغادرة التي يصرح بها بمقتضى المادة السابقة في ظروف ملائمة من حيث الأمن، والشروط الصحية، والسلامة والتغذية. ويتحمل بلد الوصول، أو الدولة التي يكون المستفيدون من رعاياها في حالة الإيواء في بلد محايد، جميع التكاليف المتكبدة من بدء الخروج من أراضي الدولة الحاجزة. وتحدد الطرائق العملية لهذه الانتقالات، عند الحاجة، عن طريق اتفاقات خاصة تعقد بين الدول المعنية.
ولا يخل ما تقدم بالاتفاقات الخاصة التي قد تكون معقودة بين أطراف النزاع بشأن تبادل رعاياها الذين سقطوا في قبضة العدو وإعادتهم إلى أوطانهم.

المــادة (37)
يجب أن يعامل الأشخاص المحميون الذين يكونون في الحبس الاحتياطي أو يقضون عقوبة سالبة للحرية معاملة إنسانية أثناء مدة احتجازهم.
ولهم أن يطلبوا بمجرد الإفراج عنهم مغادرة البلد طبقاً للمادتين السابقتين.

المــادة (38)
باستثناء بعض الإجراءات الخاصة التي قد تتخذ بمقتضى هذه الاتفاقية، ولاسيما منها المادتين 27 و41، يستمر من حيث المبدأ تنظيم وضع الأشخاص المحميين طبقاً للأحكام المتعلقة بمعاملة الأجانب في وقت السلم. وتمنح لهم على أي حال الحقوق التالية :
1- لهم أن يتلقوا إمدادات الإغاثة الفردية أو الجماعية التي ترسل إليهم،
2- يجب أن يحصلوا على العلاج الطبي والرعاية في المستشفى، وفقاً لما تقتضيه حالتهم الصحية، وذلك بقدر مماثل لما يقدم لرعايا الدولة المعنية،
3- يسمح لهم بممارسة عقائدهم الدينية والحصول على المعاونة الروحية من رجال دينهم،
4- يسمح لهم إذا كانوا يقيمون في منطقة معرضة بصورة خاصة لأخطار الحرب بالانتقال من تلك المنطقة بنفس الكيفية التي يعامل بها رعايا الدولة المعنية،
5- يجب أن ينتفع الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة من العمر من أي معاملة تفضيلية يعامل بها رعايا الدولة المعنية.

المــادة (39)
توفر للأشخاص المحميين الذين يكونون قد فقدوا بسبب الحرب عملهم الذي يتكسبون منه، فرصة إيجاد عمل مكسب، ويتمتعون لهذا الغرض بنفس المزايا التي يتمتع بها رعايا الدولة التي يوجدون في أراضيها، مع مراعاة اعتبارات الأمن وأحكام المادة 40.
إذا فرض أحد أطراف النزاع على شخص محمي تدابير مراقبة من شأنها أن تجعله غير قادر على إعالة نفسه، وبخاصة إذا كان هذا الشخص غير قادر لأسباب أمنية على إيجاد عمل مكسب بشروط معقولة، وجب على طرف النزاع المذكور أن يتكفل باحتياجاته واحتياجات الأشخاص الذين يعولهم.
وللأشخاص المحميين في جميع الحالات أن يتلقوا الإعانات من بلدان منشئهم، أو من الدولة الحامية، أو جمعيات الإغاثة المشار إليها في المادة 30.

المــادة (40)
لا يجوز إرغام الأشخاص المحميين على العمل إلا بكيفية مماثلة لما يتبع مع رعايا طرف النزاع الذين يوجدون في أراضيه.
لا يجوز إرغام الأشخاص المحميين، إذا كانوا من جنسية الخصم، إلا على الأعمال اللازمة عادة لتأمين تغذية البشر، وإيوائهم وملبسهم ونقلهم وصحتهم دون أن تكون لها علاقة مباشرة بسير العمليات الحربية.
في الحالات المذكورة في الفقرتين السابقتين، ينتفع الأشخاص المحميون الذين يرغمون على العمل بنفس شروط العمل وتدابير الحماية التي تكفل للعمال الوطنيين، وبخاصة فيما يتعلق بالراتب، وساعات العمل، والملبس وتجهيزات الوقاية، والتدريب السابق، والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية.
يسمح للأشخاص المحميين بمباشرة حقهم في الشكوى طبقاً للمادة 30 في حالة انتهاك التعليمات المذكورة أعلاه.

المــادة (41)
إذا رأت الدولة التي يوجد الأشخاص المحميون تحت سلطتها أن تدابير المراقبة الأخرى المذكورة في هذه الاتفاقية غير كافية، فإن أشد تدابير رقابة يجوز لها اللجوء إليها هو فرض الإقامة الجبرية أو الاعتقال وفقاً لأحكام المادتين 42 و43.
عند تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 39 على الأشخاص الذين اضطروا إلى ترك محال إقامتهم العادية بموجب قرار يفرض عليهم الإقامة الجبرية في مكان آخر، تسترشد الدولة الحاجزة بأكبر دقة ممكنة بالقواعد المتعلقة بمعاملة المعتقلين، المبينة في القسم الرابع من الباب الثالث في هذه الاتفاقية.

المــادة (42)
لا يجوز الأمر باعتقال الأشخاص المحميين أو فرض الإقامة الجبرية عليهم إلا إذا اقتضى ذلك بصورة مطلقة أمن الدولة التي يوجد الأشخاص المحميون تحت سلطتها.

إذا طلب أي شخص اعتقاله بمحض إرادته عن طريق ممثلي الدولة الحامية وكان وضعه الخاص يستدعي ذلك، فإنه يعتقل بواسطة الدولة التي يوجد تحت سلطتها.

المــادة (43)
أي شخص محمي يعتقل أو تفرض عليه إقامة جبرية له الحق في إعادة النظر في القرار المتخذ بشأنه في أقرب وقت بواسطة محكمة أو لجنة إدارية مختصة تنشئها الدولة الحاجزة لهذا الغرض. فإذا استمر الاعتقال أو الإقامة الجبرية، وجب على المحكمة أو اللجنة الإدارية بحث حالة هذا الشخص بصفة دورية، وبواقع مرتين على الأقل في السنة، بهدف تعديل القرار لمصلحته إذا كانت الظروف تسمح بذلك.
ما لم يعترض على ذلك الأشخاص المحميون المعنيون، تقدم الدولة الحاجزة بأسرع ما يمكن إلى الدولة الحامية أسماء الأشخاص المحميين الذين اعتقلوا أو فرضت عليهم الإقامة الجبرية وأسماء الذين أفرج عنهم من الاعتقال أو الإقامة الجبرية. ورهناً بالشرط نفسه، تبلغ أيضاً قرارات المحاكم أو اللجان المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة بأسرع ما يمكن إلى الدولة الحامية.

المــادة (44)
عند تطبيق تدابير المراقبة المنصوص عنها في هذه الاتفاقية، لا تعامل الدولة الحاجزة اللاجئين، الذين لا يتمتعون في الواقع بحماية أية حكومة، كأجانب أعداء لمجرد تبعيتهم القانونية لدولة معادية.
المــادة (45)
لا يجوز نقل الأشخاص المحميين إلى دولة ليست طرفاً في هذه الاتفاقية.
لا يجوز أن يشكل هذا الحكم بأي حالة عقبة أمام إعادة الأشخاص المحميين إلى أوطانهم أو عودتهم إلى بلدان إقامتهم بعد انتهاء الأعمال العدائية.
لا يجوز أن تنقل الدولة الحاجزة الأشخاص المحميين إلى دولة طرف في هذه الاتفاقية إلا بعد أن تتأكد من أن الدولة المذكورة راغبة في تطبيق الاتفاقية وقادرة على ذلك. فإذا تم نقل الأشخاص المحميين على هذا النحو، أصبحت مسئولية تطبيق الاتفاقية تقع على الدولة التي قبلتهم طوال المدة التي يعهد بهم إليها. ومع ذلك، ففي حالة تقصير هذه الدولة في تطبيق أحكام الاتفاقية في أي نقطة هامة، يتعين على الدولة التي نقلت الأشخاص المحميين أن تتخذ، بعد إشعار الدولة الحامية بذلك، تدابير فعالة لتصحيح الوضع، أو أن تطلب إعادة الأشخاص المحميين إليها. ويجب تلبية هذا الطلب.
لا يجوز نقل أي شخص محمي في أي حال إلى بلد يخشى فيه الاضطهاد بسبب آرائه السياسية أو عقائده الدينية.
لا تشكل أحكام هذه المادة عقبة أمام تسليم الأشخاص المحميين المتهمين بجرائم ضد القانون العام طبقاً لمعاهدات تسليم المجرمين التي تكون مبرمة قبل نشوب الأعمال العدائية.

المــادة (46)
تلغى التدابير التقييدية التي اتخذت إزاء الأشخاص المحميين بأسرع ما يمكن بعد انتهاء الأعمال العدائية، ما لم تكن قد ألغيت قبل ذلك.
وتبطل التدابير التقييدية التي اتخذت إزاء ممتلكاتهم بأسرع ما يمكن بعد انتهاء العمليات العدائية طبقاً لتشريع الدولة الحاجزة.

القسم الثالث
الأراضي المحتلة

المــادة (47)
لا يحرم الأشخاص المحميون الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأي حال ولا بأية كيفية من الانتفاع بهذه الاتفاقية، سواء بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة لاحتلال الأراضي على مؤسسات الإقليم المذكور أو حكومته، أو بسبب أي اتفاق يعقد بين سلطات الإقليم المحتل ودولة الاحتلال، أو كذلك بسبب قيام هذه الدولة بضم كل أو جزء من الأراضي المحتلة.

المــادة (48)
يجوز للأشخاص المحميين من غير رعايا الدولة التي احتلت أراضيها أن ينتفعوا بحق مغادرة البلد مع مراعاة الشروط المنصوص عنها في المادة 35، وتتخذ القرارات المتعلقة بذلك وفقاً للنظام الذي تقرره دولة الاحتلال وفقاً للمادة المذكورة.
المــادة (49)
يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه.
ومع ذلك، يجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بإخلاء كلي أو جزئي لمنطقة محتلة معينة، إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية. ولا يجوز أن يترتب على عمليات الإخلاء نزوح الأشخاص المحميين إلا في إطار حدود الأراضي المحتلة، ما لم يتعذر ذلك من الناحية المادية. ويجب إعادة السكان المنقولين على هذا النحو إلى مواطنهم بمجرد توقف الأعمال العدائية في هذا القطاع.
وعلى دولة الاحتلال التي تقوم بعمليات النقل أو الإخلاء هذه أن تتحقق إلى أقصى حد ممكن من توفير أماكن الإقامة المناسبة لاستقبال الأشخاص المحميين، ومن أن الانتقالات تجري في ظروف مرضية من وجهة السلامة والشروط الصحية والأمن والتغذية، ومن عدم تفريق أفراد العائلة الواحدة.
ويجب إخطار الدولة الحامية بعمليات النقل والإخلاء بمجرد حدوثها.
لا يجوز لدولة الاحتلال أن تحجز الأشخاص المحميين في منطقة معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب، إلا إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية.
لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.

المادة (50)
تكفل دولة الاحتلال، بالاستعانة بالسلطات الوطنية والمحلية، حسن تشغيل المنشآت المخصصة لرعاية الأطفال وتعليمهم.
وعليها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتيسير التحقق من هوية الأطفال وتسجيل نسبهم. ولا يجوز لها بأي حال أن تغير حالتهم الشخصية أو أن تلحقهم بتشكيلات أو منظمات تابعة لها.
إذا كانت المؤسسات المحلية عاجزة، وجب على دولة الاحتلال أن تتخذ إجراءات لتأمين إعالة وتعليم الأطفال الذين تيتموا أو افترقوا عن والديهم بسبب الحرب في حالة عدم وجود قريب أو صديق يستطيع رعايتهم، على أن يكون ذلك كلما أمكن بواسطة أشخاص من جنسيتهم ولغتهم ودينهم.

يكلف قسم خاص من المكتب الذي ينشأ طبقاً لأحكام المادة 136 باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق هوية الأطفال الذين يوجد شك حول هويتهم. ويجب دائماً أن تسجل المعلومات التي تتوفر عن والديهم أو أي أقارب لهم.
على دولة الاحتلال ألا تعطل تطبيق أي تدابير تفضيلية فيما يتعلق بالتغذية والرعاية الطبية والوقاية من آثار الحرب تكون قد اتخذت قبل الاحتلال لفائدة الأطفال دون الخامسة عشرة والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة.

المــادة (51)
لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترغم الأشخاص المحميين على الخدمة في قواتها المسلحة أو المعاونة. كما يحظر أي ضغط أو دعاية بغرض تطوعهم.
ولا يجوز لها أن ترغم الأشخاص المحميين على العمل إلا إذا كانوا فوق الثامنة عشرة من العمر، وفي هذه الحالة تقتصر الخدمة على الأعمال اللازمة لتوفير احتياجات جيش الاحتلال أو في خدمة المصلحة العامة، أو لتوفير الغذاء أو المأوى أو الملبس أو النقل أو الصحة لسكان البلد المحتل. ولا يجوز إرغام الأشخاص المحميين على القيـام بأي عمل يترتب عليه التزامهم بالاشتراك في عمليات حربية. ولا يجوز لدولة الاحتلال أن ترغم الأشخاص المحميين على استعمال القوة لتأمين أمن المنشآت التي يقومون فيها بتأدية عمل إجباري.
ولا يجري تنفيذ العمل إلا في داخل الأراضي المحتلة التي يوجد بها الأشخاص المعنيون. ويبقى كل شخص بقدر الاستطاعة في مكان عمله المعتاد. ويعطى عن العمل أجر منصف ويكون العمل متناسباً مع قدرات العمال البدنية والعقلية. ويطبق على الأشخاص المحميين المكلفين بالأعمال المشار إليها في هذه المادة التشريع الساري في البلد المحتل فيما يتعلق بشروط العمل والتدابير الوقائية، وبخاصة فيما يتصل بالراتب، وساعات العمل، وتجهيزات الوقاية، والتدريب المسبق، والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية.
لا يجوز بأي حال أن يؤدي حشد القوة العاملة إلى تعبئة العمال في تنظيم ذي صبغة عسكرية أو شبه عسكرية.

المــادة (52)
لا يجوز أن يمس أي عقد أو اتفاق أو لائحة تنظيمية حق أي عامل، سواء كان متطوعاً أم لا، أينما يوجد، في أن يلجأ إلى ممثلي الدولة الحامية لطلب تدخل تلك الدولة.
تحظر جميع التدابير التي من شأنها أن تؤدي إلى بطالة العاملين في البلد المحتل أو تقييد إمكانيات عملهم بقصد حملهم على العمل في خدمة دولة الاحتلال.

المــادة (53)
يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المــادة (54)
يحظر على دولة الاحتلال أن تغير وضع الموظفين أو القضاة في الأراضي المحتلة أو أن توقع عليهم عقوبات أو تتخذ ضدهم أي تدابير تعسفية أو تمييزية إذا امتنعوا عن تأدية وظائفهم بدافع من ضمائرهم.
على أن هذا الحظر لا يعوق تطبيق الفقرة الثانية من المادة 51. ولا يؤثر على حق دولة الاحتلال في إقصاء الموظفين العموميين من مناصبهم.

المــادة (55)
من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، على تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، ومن واجبها على الأخص أن تستورد ما يلزم من الأغذية والمهمات الطبية وغيرها إذا كانت موارد الأراضي المحتلة غير كافية.
لا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي على أغذية أو إمدادات أو مهمات طبية مما هو موجود في الأراضي المحتلة إلا لحاجة قوات الاحتلال وأفراد الإدارة، وعليها أن تراعي احتياجات السكان المدنيين. ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية الأخرى، تتخذ دولة الاحتلال الإجراءات التي تكفل سداد قيمة عادلة عن كل ما تستولي عليه.
وللدولة الحامية أن تتحقق دون أي عائق في أي وقت من حالة إمدادات الأغذية والأدوية في الأراضي المحتلة، إلا إذا فرضت قيود مؤقتة تستدعيها ضرورات حربية قهرية.

المــادة (56)
من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، وبمعاونة السلطات الوطنية والمحلية، على صيانة المنشآت والخدمات الطبية والمستشفيات وكذلك الصحة العامة والشروط الصحية في الأراضي المحتلة، وذلك بوجه خاص عن طريق اعتماد وتطبيق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة. ويسمح لجميع أفراد الخدمات الطبية بكل فئاتهم بأداء مهامهم.
إذا أنشئت مستشفيات جديدة في الأراضي المحتلة حيث لم تعد الأجهزة المختصة للدولة المحتلة تؤدي وظيفتها، وجب على سلطات الاحتلال أن تعترف بهذه المستشفيات عند الاقتضاء على النحو الوارد في المادة 18. وفي الظروف المشابهة، تعترف سلطات الاحتلال كذلك بموظفي المستشفيات ومركبات النقل بموجب أحكام المادتين 20 و21.
لدى اعتماد وتطبيق تدابير الصحة والشروط الصحية، تراعي دولة الاحتلال الاعتبارات المعنوية والأدبية لسكان الأراضي المحتلة.

المــادة (57)
لا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي على المستشفيات المدنية إلا بصفة مؤقتة وفي حالات الضرورة العاجلة للعناية بالجرحى والمرضى والعسكريين، وشريطة أن تتخذ التدابير المناسبة وفي الوقت الملائم لرعاية وعلاج الأشخاص الذين يعالجون فيها وتدبير احتياجات السكان المدنيين.
لا يجوز الاستيلاء على مهمات ومخازن المستشفيات المدنية مادامت ضرورية لاحتياجات السكان المدنيين.

المــادة (58)
تسمح دولة الاحتلال لرجال الدين بتقديم المساعدة الروحية لأفراد طوائفهم الدينية.
وتقبل دولة الاحتلال كذلك رسالات الكتب والأدوات اللازمة لتلبية الاحتياجات الدينية وتسهل توزيعها في الأراضي المحتلة.

المــادة (59)
إذا كان كل سكان الأراضي المحتلة أو قسم منهم تنقصهم المؤن الكافية، وجب على دولة الاحتلال أن تسمح بعمليات الإغاثة لمصلحة هؤلاء السكان وتوفر لها التسهيلات بقدر ما تسمح به وسائلها.

وتتكون هذه العمليات التي يمكن أن تقوم بها دول أو هيئة إنسانية غير متحيزة كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، على الأخص من رسالات الأغذية والإمدادات الطبية والملابس.
وعلى جميع الدول المتعاقدة أن ترخص بمرور هذه الرسالات بحرية وأن تكفل لها الحماية.
على أنه يجوز للدولة التي تسمح بحرية مرور رسالات فيها إلى أراض يحتلها طرف خصم في النزاع أن تفتش الرسالات وتنظم مرورها طبقاً لمواعيد وخطوط سير محددة، وأن تحصل من الدولة الحامية على ضمان كاف بأن هذه الرسالات مخصصة لإغاثة السكان المحتاجين وأنها لن تستخدم لفائدة دولة الاحتلال.

المــادة (60)
لا تخلي رسالات الإغاثة بأي حال دولة الاحتلال من المسئوليات التي تفرضها عليها المواد 55 و56 و59. ولا يجوز لها بأي حال أن تحول رسالات الإغاثة عن الغرض المخصصة له إلا في حالات الضرورة الملحة لمصلحة سكان الأراضي المحتلة وبموافقة الدولة الحامية.

المــادة (61)
يجري توزيع رسالات الإغاثة المشار إليها في المادة السابقة بمعاونة الدولة الحامية وتحت إشرافها. ويجوز أيضاً أن يعهد بهذا العمل باتفاق دولة الاحتلال والدولة الحامية إلى دولة محايدة أو إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو إلى أي هيئة إنسانية غير متحيزة.
لا تحصل على هذه الرسالات أي مصاريف أو ضرائب أو رسوم في الأراضي المحتلة، إلا إذا كانت هذه الجباية ضرورية لمصلحة اقتصاد الإقليم. وعلى دولة الاحتلال أن تسهل توزيع هذه الرسالات بسرعة.
تعمل جميع الأطراف المتعاقدة على السماح بمرور رسالات الإغاثة عبر أراضيها ونقلها مجاناً في طريقها إلى الأراضي المحتلة.

المــادة (62)
يسمح للأشخاص المحميين الموجودين في الأراضي المحتلة بتلقي طرود الإغاثة الفردية المرسلة إليهم مع مراعاة اعتبارات الأمن القهرية.

المــادة (63)
مع مراعاة التدابير المؤقتة والاستثنائية التي تفرضها الاعتبارات القهرية لأمن دولة الاحتلال :
أ – يجوز للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر (والهلال الأحمر والشمس والأسد الأحمرين) المعترف بها، أن تباشر الأنشطة التي تتفق مع مبادئ الصليب الأحمر التي حددتها المؤتمرات الدولية للصليب الأحمر. ويجب تمكين جمعيات الإغاثة الأخرى من مباشرة أنشطتها الإنسانية في ظروف مماثلة،
ب- لا يجوز لدولة الاحتلال أن تقتضي إجراء أي تغيير في موظفي أو تكوين هذه الجمعيات مما قد يضر بالجهود المذكورة أعلاه.

وتطبق المبادئ ذاتها على نشاط وموظفي الهيئات الخاصة التي ليس لها طابع عسكري، القائمة من قبل أو التي قد تنشأ لتأمين وسائل المعيشة للسكان المدنيين من خلال دعم خدمات المنفعة العامة الأساسية، وتوزيع موارد الإغاثة، وتنظيم عمليات الإنقاذ.

المــادة (64)
تبقى التشريعات الجزائية الخاصة بالأراضي المحتلة نافذة، ما لم تلغها دولة الاحتلال أو تعطلها إذا كان فيها ما يهدد أمنها أو يمثل عقبة في تطبيق هذه الاتفاقية. ومع مراعاة الاعتبار الأخير، ولضرورة ضمان تطبيق العدالة على نحو فعال، تواصل محاكم الأراضي المحتلة عملها فيما يتعلق بجميع المخالفات المنصوص عنها في هذه التشريعات.
على أنه يجوز لدولة الاحتلال إخضاع سكان الأراضي المحتلة للقوانين التي تراها لازمة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية، وتأمين الإدارة المنتظمة للإقليم وضمان أمن دولة الاحتلال وأمن أفراد وممتلكات قوات أو إدارة الاحتلال وكذلك المنشآت وخطوط المواصلات التي تستخدمها.

المــادة (65)
لا تصبح القوانين الجزائية التي تفرضها دولة الاحتلال نافذة إلا بعد نشرها وإبلاغها للسكان بلغتهم. ولا يكون لهذه الأحكام أثر رجعي.

المــادة (66)
في حالة مخالفة القوانين الجزائية التي تصدرها دولة الاحتلال وفقاً للفقرة الثانية من المادة 64، يجوز لدولة الاحتلال أن تقدم المتهمين لمحاكمها العسكرية غير السياسية والمشكلة تشكيلاً قانونياً، شريطة أن تعقد المحاكم في البلد المحتل. ويفضل عقد محاكم الاستئناف في البلد المحتل.

المــادة (67)
لا تطبق المحاكم إلا القوانين التي كانت سارية قبل وقوع المخالفة والتي تكون مطابقة للمبادئ القانونية العامة، وعلى الأخص المبدأ الذي يقضي بأن تكون العقوبة متناسبة مع الذنب. ويجب أن تضع في الاعتبار أن المتهم ليس من رعايا دولة الاحتلال.

المــادة (68)
إذا اقترف شخص محمي مخالفة يقصد بها الإضرار بدولة الاحتلال، ولكنها لا تنطوي على الاعتداء على حياة أفراد قوات أو إدارة الاحتلال أو على سلامتهم البدنية، أو على خطر جماعي كبير، أو على اعتداء خطير على ممتلكات قوات أو إدارة الاحتلال أو على المنشآت التي تستخدمها، جاز اعتقاله أو حبسه حبساً بسيطاً، على أن تكون مدة الاعتقال أو الحبس متناسبة مع المخالفة التي اقترفها. وعلاوة على ذلك، يكون الاعتقال أو الحبس في حالة هذه المخالفات هو الإجراء الوحيد السالب للحرية الذي يمكن اتخاذه ضد الأشخاص المحميين. ويجوز للمحاكم المبينة في المادة 66 من هذه الاتفاقية، إذا رأت ذلك، أن تحول عقوبة السجن إلى اعتقال للمدة نفسها.
لا يجوز أن تقضي القوانين الجزائية التي تصدرها دولة الاحتلال وفقاً للمادتين 64 و65 بعقوبة الإعدام على أشخاص محميين إلا في الحالات التي يدانون فيها بالجاسوسية أو أعمال التخريب الخطيرة للمنشآت العسكرية التابعة لدولة الاحتلال أو بمخالفات متعمدة سببت وفاة شخص أو أكثر، وبشرط أن يكون الإعدام هو عقوبة هذه الحالات بمقتضى التشريع الذي كان سارياً في الأراضي المحتلة قبل بدء الاحتلال.
لا يجوز إصدار حكم بإعدام شخص محمي إلا بعد توجيه نظر المحكمة بصفة خاصة إلى أن المتهم ليس من رعايا دولة الاحتلال، وهو لذلك غير ملزم بأي واجب للولاء نحوها.
لا يجوز بأي حال إصدار حكم بإعدام شخص محمي تقل سنه عن ثمانية عشر عاماً وقت اقتراف المخالفة.

المــادة (69)
في جميع الأحوال تخصم مدة الحبس الاحتياطي التي يقضيها شخص محمي متهم من أي عقوبة بالحبس يحكم بها عليه.

المــادة (70)
لا يجوز لدولة الاحتلال أن تقبض على الأشخاص المحميين أو تحاكمهم أو تدينهم بسبب أفعال اقترفوها أو آراء أعربوا عنها قبل الاحتلال أو أثناء انقطاع مؤقت للاحتلال، باستثناء مخالفات قوانين وعادات الحرب.
لا يجوز القبض على رعايا دولة الاحتلال الذين لجأوا قبل بدء النزاع إلى الأراضي المحتلة، أو محاكمتهم أو إدانتهم أو إبعادهم عن الأراضي المحتلة، إلا بسبب مخالفات اقترفوها بعد بدء الأعمال العدائية، أو بسبب مخالفات للقانون العام اقترفوها قبل بدء الأعمال العدائية وتبرر تسليم المتهمين إلى حكومتهم في وقت السلم طبقاً لقانون الدولة المحتلة أراضيها.

المــادة (71)
لا يجوز للمحاكم المختصة التابعة لدولة الاحتلال إصدار أي حكم إلا إذا سبقته محاكمة قانونية.
يتم دون إبطاء إبلاغ أي متهم تحاكمه دولة الاحتلال كتابة وبلغة يفهمها بتفاصيل الاتهامات الموجهة إليه، وينظر في الدعوى بأسرع ما يمكن. ويتم إبلاغ الدولة الحامية بأية محاكمة تجريها دولة الاحتلال لأشخاص محميين بتهم تكون عقوبتها الإعدام أو السجن لمدة سنتين أو أكثر، ولها في جميع الأوقات الحصول على معلومات عن سير الإجراءات. وعلاوة على ذلك، يحق للدولة الحامية أن تحصل، بناءً على طلبها، على جميع المعلومات المتعلقة بهذه الإجراءات وبأي محاكمة أخرى تقوم بها دولة الاحتلال للأشخاص المحميين.
ويبلغ الإخطار المشار إليه بالفقرة الثانية من هذه المادة للدولة الحامية فوراً، ويجب أن يصلها على أي حال قبل تاريخ أول جلسة للمحكمة بثلاثة أسابيع. ولا تبدأ المحاكمة ما لم يقدم الدليل عند بدء المرافعات على أن أحكام هذه المادة قد روعيت بالكامل. ويجب أن يتضمن الإخطار العناصر التالية على وجه الخصوص :
أ – بيانات هوية المتهم،
ب- مكان الإقامة أو الاحتجاز،
ج – تفاصيل التهمة أو التهم ((مع ذكر القوانين الجنائية التي ستجري المحاكمة بمقتضاها))،
د – اسم المحكمة التي ستنظر في الدعوى،
هـ- مكان وتاريخ انعقاد الجلسة الأولى للمحاكمة.

المــادة (72)
أي متهم له الحق في تقديم الأدلة اللازمة لدفاعه، وعلى الأخص استدعاء الشهود. وله حق الاستعانة بمحام مؤهل يختاره يستطيع زيارته بحرية وتوفر له التسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه.

وإذا لم يقدم المتهم على اختيار محام، تعين له الدولة الحامية محامياً. وفي حالة مواجهة المتهم بتهمة خطيرة وعدم وجود دولة حامية، يتعين على دولة الاحتلال أن تنتدب له محامياً شريطة موافقة المتهم.
يحق لأي متهم، إلا إذا تخلى بمحض إرادته عن هذا الحق، أن يستعين بمترجم، سواء أثناء التحقيق أو جلسات المحكمة. وله في أي وقت أن يعترض على المترجم أو يطلب تغييره.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

قانون تنظيم مهنة الصيدلة البحريني

مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 م
في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميرى رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1975 فى شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية ، والقوانين المعدلة له
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول فى المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها ، والقوانين المعدلة له
وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1995 فى شأن تقويم المؤهلات العلمية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1986 بشأن المستشفيات الخاصة ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشرى وطب الأسنان ،
وبناء على عرض وزير الصحة ،
وبعد أخذ رأى مجلس الشورى ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتى
تعاريف
مادة 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك
الدولة : دولة البحرين
الوزارة : وزارة الصحة
الوزير : وزير الصحة أو من يفوضه
مهنة الصيدلة : تجهيز أو تركيب أو تحضير أو تجزئة أو حيازة بقصد البيع أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو يكون لها تأثير فيزيولوجي على الجسم أو توصف بأن لها هذه المزايا
صيدلي قانوني : كل صيدلي رخص له بمزاولة مهنة الصيدلة وفقا للقانون
فني صيدلة : كل مساعد للصيدلي القانوني طبقا للقانون
الصيدلية العامة : هي الصيدلية المعدة لبيع الأدوية وتحضير الوصفات الطبية وبيعها للجمهور
الصيدلية الخاصة : هي الصيدلية التابعة لمؤسسة طبية أو لهيئة أو لفئة معينة من الجمهور
المراكز الصيدلية : الصيدليات العامة وفروعها والصيدليات الخاصة
مصنع الأدوية : هو الجهة التي يتم فيها تحضير أو تركيب أو إنتاج أو تجهيز أو تجزئة الأدوية بقصد البيع بالجملة

الفصل الأول
فى مزاولة مهنة الصيدلة وفنى الصيدلة
مادة 2
لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك،وفق أحكام القانون
ويشترط فيمن يطلب هذا الترخيص ما يأتي
1 – أن يكون بحريني الجنسية ، وللوزير أن يستثني من هذا الشرط إذا وجد من الأسباب ما يبرر ذلك
2 – أن يكون حاصلا على شهادة بكالوريوس في الصيدلة أو ما يعادلها من كلية معترف بها
3 – أن يجتاز إختبارا خاصا من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض
4 – الا يكون محكوما عليها بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره فى الحالتين ، أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة
مادة 3
يجب على من يرغب فى الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة أن يقدم طلبا بذلك إلى الوزارة ، مرفقا بها المستندات التالية
1 – الشهادة العلمية المطلوبة معتمدة ومصدقا عليها من الجهات المختصة
2 – شهادة تفيد ممارسته لمهنة الصيدلة مدة لا تقل عن خمس سنوات،وذلك إذا كان طالب الترخيص غير بحريني الجنسية
3 – أية مستندات أخرى قد تطلبها الوزارة،ويصدر بها قرار من الوزير
مادة 4
لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة فني صيدلة ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك ، وفق أحكام القانون
ويشترط فيمن يطلب هذا الترخيص ما يأتي
1 – أن يكون بحريني الجنسية ، وللوزير أن يستثنى غير البحريني من هذا الشرط إذا وجد من الاسباب ما يبرر ذلك
2 – أن يكون حاصلا عل شهادة،دبلوم صيدلة أو ما يعادلها من كلية أو معهد معترف به
3 – الا يكون محكوما عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره فى الحالتين أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة
مادة 5
يجب على من يرغب في الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة فني صيدلة أن يقدم طلبا بذلك إلي الوزارة ، مرفقا به المستندات التالية
1 – الشهادة العلمية المطلوبة معتمدة ومصدقا عليها من الجهة المختصة
2 – شهادة تفيد ممارسته لمهنة فني صيدلة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات،وذلك إذا كان
طالب الترخيص غير بحريني الجنسية
1 – أية مستندات أخرى قد تطلبها الوزارة،ويصدر بها قرار من الوزير
مادة 6
يمنح كل من الصيدلي وفني الصيدلة ترخيصا بمزاولة مهنته لمدة سنتين قابلة للتجديد مددا أخرى مماثلة
ويقدم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدة سريانه بشهر على الأقل بعد سداد الرسم المقرر لذلك ، وفى حالة التأخير عن تقديمه في الميعاد يحصل الرسم مضاعفا ، وللوزارة عدم تجديد الترخيص إذا زادت مدة التأخير عن شهرين،دون عذر مقبول
ويجب أن يوضع الترخيص أو تجديده فى مكان بارز من المركز الصيدلي الذي يزاول فيه العمل
مادة 7
على الوزارة أن تبت فى طلب الترخيص وطلب تجديده خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، ويجب أن يكون القرار الصادر برفض الترخيص أو رفض تجديده مسببا ، ويعتبر فوات ثلاثين يوما على تقديم طلب الترخيص أو طلب تجديده دون أن تجيب عنه الوزارة بمثابة رفضه ولمن رفض طلبه أو اعتبر مرفوضا أن يتظلم الى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ اعتباره مرفوضا ، ويكون قرار الوزير بالبت فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه
ويعتبر فوات ثلاثين يوما على تقديم التظلم دون الإجابة عنه بمثابة رفضه
ولمن رفض تظلمه أو اعتبر مرفوضا أن يطعن في القرار الصادر بالرفض أو في اعتبار التظلم مرفوضا أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ اخطاره برفض تظلمه أو من تاريخ اعتبار تظلمه مرفوضا
مادة 8
ينشأ في الوزارة سجل لقيد الصيادلة وسجل آخر لقيد فنيي الصيدلة الذين رخص لهم بمزاولة المهنة وفق أحكام القانون ، ويتضمن كل سجل ما تراه الوزارة مناسبا من البيانات ، وعلى الأخص
1 – اسم الصيدلي أو فني الصيدلة وسنه وجنسيته
2 – المؤهلات العلمية الحاصل عليها ومصدرها وتاريخها
3 – مقر العمل والإقامة
4 – رقم وتاريخ الترخيص الصادر من مكتب التسجيل والترخيص في الوزارة
مادة 9
يجب على كل صيدلي أو فني صيدلة منح ترخيصا لمزاولة مهنته،أن يخطر الوزارة بكتاب مسجل خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ مباشرته العمل ، بعنوان المركز الصيدلى الذي يعلم فيه وبكل تغيير يطرأ على هذا العنوان

الفصل الثانى
واجبات الصيادلة والأعمال المحظورة عليهم
مادة 10
على الصيادلة مراعاة الدقة والأمانة فى جميع تصرفاتهم،وان يحافظوا على تقاليد وشرف
المهنة ، وان تقوم العلاقة بينهم على اساس من الإحترام المتبادل والتعاون الوثيق في خدمة المرضى ، وعليهم أن تتجنبوا المزاحمة غير المشروعة وكل ما من شأنه النيل من كرامة أي صيدلي أو طبيب أو الإنتقاص من مكانته العلمية أو الأدبية
مادة 11
لا يجوز للصيدلي الجمع بين مهنة مزاولة الصيدلة ومهنة الطب البشري أو طب الأسنان أو الطب البيطري، حتى لو كان حاصلا على مؤهلاتها
ولا تعتبر مزاولة غير مشروعة لمهنة الطب ما يقوم به الصيدلي من الإسعافات الأولية في صيدليته في حالة حصول حوادث فى الطريق أو حالات الضرورة القصوى.الا أنه يمتنع عليه وصف أي دواء خاضع لوصفة طبية أو غير ذلك مما يعتبر قانونا مزاولة لمهنة الطب
مادة 12
لا يجوز للصيدلي أن يقوم بالدعاية لنفسه بأية طريقة من طرق الإعلان التي لا تتفق وكرامة المهنة
مادة 13
يمتنع على أي صيدلي أن يفشي سرا خاصا بأحد عملائه أو يطلع أحدا على الأمراض التي تكشف عنها الوصفة الطبية المقدمة اليه من أحد عملائه أو التي تكون قد وصلت الى علمه عن طريق مهنته ، الا في الحالات التي يصرح بها قانونا

الفصل الثالث
المراكز الصيدلية
الفرع الأول
أحكام عامة
مادة 14
لا يجوز انشاء مركز صيدلي الا بترخيص مسبق من الوزارة،ويقدم طلب الترخيص الى الوزارة وفق الشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ، ولا يمنح الترخيص الا لصيدلي بحرينى الجنسية لا يقل عمره عن احدى وعشرين سنة ، أو لشركة على أن يكون 50 % من رأسمالها على الأقل مملوكا عند التأسيس لأكثر من صيدلي
وإذا توفى صاحب الصيدلية ، جاز أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي لصالح الورثة
مادة 15
يكون الترخيص بفتح مركز صيدلي شخصيا ولا يجوز التنازل عنه للغير
ويعتبر الترخيص منتهيا بقوة القانون إذا انتقلت ملكية الصيدلية الى شخص آخر ووجب عليه الحصول على ترخيص جديد
مادة 16
لا يمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادتين السابقتين ، الا إذا توافرت في المركز الصيدلي الإشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ، والشروط الأخرى التي تقررها الجهات الرسمية المختصة
مادة 17
يجب الا تقل المسافة بين المركز الصيدلي المطلوب الترخيص به وبين أقرب مركز صيدلي مرخص له عن مائتين وخمسين مترا ، وتستثني من ذلك المراكز الصيدلية المرخص لها وقت العمل بهذا القانون
مادة 18
على الوزارة الإحتفاظ بسجلات خاصة لقيد المراكز الصيدلية المرخص بها ، على أن تتضمن البيانات التالية
1 – اسم المركز الصيدلي وعنوانه
2 – اسم مالك المركز الصيدلي
3 – اسم المدير المسئول للمركز
4 – رقم وتاريخ ترخيص المركز
5 – أية بيانات أخرى تحددها الوزارة
مادة 19
يمنح الترخيص بفتح المركز الصيدلي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مدداً أخرى مماثلة.ويقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل بعد سداد الرسم المقرر لذلك ، ويجب عند التجديد توافر جميع الشروط اللازمة للحصول على الترخيص وفى حالة التأخير في تقديم طلب التجديد لمدة لا تتجاوز الشهرين التاليين لإنتهاء مدة الترخيص ، بعذر غير مقبول من الوزارة ، يحصل رسم التجديد مضاعفا وللوزارة غلق المركز الصيدلي اداريا إذا لم يقدم اليها طلب تجديد الترخيص في الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة
مادة 20
على الوزارة أن تبت في طلب الترخيص وطلب تجديده خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويجب أن يكون القرار الصادر برفض الترخيص أو رفض تجديده مسببا ، ويعتبر فوات ثلاثين يوما على تقديم طلب الترخيص أو طلب تجديده دون أن تجيب عنه الوزارة بمثابة رفضه ولمن رفض طلبه أو اعتبر مرفوضا أن يتظلم الى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ اعتباره مرفوضا ، ويكون قرار الوزير بالبت فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر فوات ثلاثين يوما على تقديم التظلم دون الاجابة عنه بمثابة رفضه وعن رفض تظلم أو اعتبر مرفوضا أن يطعن فى القرار الصادر بالرفض أو فى اعتبار التظلم مرفوضا أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ اخطاره برفض تظلم أو من تاريخ اعتبار تظلم مرفوضا
مادة 21
لا يجوز استعمال المركز الصيدلي لغير الغرض المرخص من أجله ، كما لا يجوز أن يكون له اتصال مباشر أو غير مباشر مع مسكن خاص أو عيادة أو محل آخر
مادة 22
على المراكز الصيدلية امساك السجلات والدفاتر التي تحددها الوزارة
مادة 23
يجب أن تتوافر في المركز الصيدلي التجهيزات الضرورية التي تحددها الوزارة ، كما يجب حفظ الأدوية وكافة المواد الصيدلية الأخرى الموجودة في المركز الصيدليى حسب الأصول الفنية والعلمية ، وبحالة جيدة ، ولا يجوز أن تعرض أو تحفظ فيها اية أدوية أو مستحضرات صيدلية انتهت مدة صلاحية استعمالها
مادة 24
يجب أن يكتب على واجهة المركز الصيدلي بخط واضح وبحروف ظاهرة باللغتين العربية والأنجليزية اسم المركز الصيدلي
مادة 25
يجب على المرخص له الحصول مقدما على الموافقة المكتوبة من الوزارة على كل تغيير أساسي يريد اجراءه في المركز.وعليه أن يقدم طلبا بذلك مصحوبا بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها ، وتؤشر الوزارة فى سجلاتها بما تم من تعديلات
مادة 26
تلغى بقرار من الوزير تراخيص المراكز الصيدلية ، في الأحوال الآتية
1 – إذا لم يستعمل الترخيص خلال سنة من تاريخ صدوره،دون عذر مقبول من الوزارة
2- بقاء المركز الصيدلي مغلقا بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ، بدون عذر مقبول من الوزارة
3- نقل المركز الصيدلي من مكانه الى مكان آخر،دون موافقة الوزارة

الفرع الثاني
أحكام خاصة بكل نوع من المراكز الصيدلية
أولا : الصيدليات العامة
مادة 27
فيما عدا الصيدليات القائمة وقت العمل بهذا القانون ، لا يمنح ترخيص فتح صيدلية عامة الا لصيدلي بحريني مرخص له
ويجب في جميع الأحوال أن يديرها صيدلي مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة في دولة البحرين ، على ألا يدير أكثر من مركز صيدلي
مادة 28
لا يجوز للمرخص له بفتح صيدلية أن يكون مالكا أو شريكا لأكثر من صيدلية واحدة،وتستثنى من ذلك الصيدليات وفروعها المرخص بها وقت العمل بأحكام هذا القانون
مادة 29
يعتبر فرع الصيدلية – في تطبيق أحكام هذا القانون – في حكم الصيدلية الواحدة ، وتسري على الفرع الأحكام العامة بتنظيم المراكز الصيدلية وأحكام هذا الفصل
مادة 30
يجب أن يكون مدخل المحل المطلوب الترخيص به صيدلية مطلا على الطريق العام مباشرة أو ضمن مجمع تجاري
مادة 31
للوزير أن يحدد عدد الصيدليات في كل من المدن والقرى طبقا لحاجتها الفعلية ، وله أن يقرر وقف اصدار تراخيص جديدة
مادة 32
يجوز لمدير الصيدلية أن يستعين في عمله بفني صيدلة يعمل تحت اشرافه ويكون مسئولا عن الخطأ الذي يرتكبه ويجوز لفني الصيدلة أن يدير الصيدلية بصفة مؤقتة نيابة عن مديرها اثناء فترة غيابه لعذر قهري لمدة لا تزيد على اسبوعين في السنة الواحدة ، وعلى أن يخطر المدير المسئول الوزارة بكتاب مسجل بذلك
مادة 33
1 – يجب على المدير المسئول عن الصيدلية أن يخطر الوزارة فور تركه العمل بها بكتاب مسجل،وعلى صاحب الصيدلية أن يعين مديرا جديدا لها خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ الترك ، ويخطر الوزارة بكتاب مسجل بذلك مرفقا به موافقة مكتوبة من المدير الجديد بقبول ادارة الصيدلية ولا يجوز للمدير الجديد مباشرة عمله في الصيدلية الا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الوزارة
2 – على مدير الصيدلية عند ترك ادارتها أن يسلم ما في عهدته من المواد الخاضعة للرقابة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير – الى من يخلفه،ويحرر محضرا من ثلاث نسخ موقع عليها من كليهما وترسل احداها الى الوزارة ، وتحفظ الثانية في الصيدلية ، ويحتفظ مدير الصيدلية الذي ترك العمل بالصورة الثالثة
3 – وفي حالة عدم تعيين مدير جديد للصيدلية ، يجب على المدير الذي سيترك العمل أن يسلم ما في عهدته من مواد خاضعة للرقابة ، من واقع السجلات المقيدة فيها ، الى صاحب الصيدلية بحضور مندوب عن الوزارة لحين تعيين مدير جديد ، ويجب على هذا المندوب ختم الدواليب أو الخزائن المحتوية عليها بخاتم الوزارة ، ولا يجوز فضه بعد ذلك الا بحضور مندوب عنها
مادة 34
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (32) من هذا القانون يجوز في حالة تعذر تعيين مدير جديد للصيدلية أن يكلف صاحب الترخيص أحد فنيي الصيدلة المرخص لهم بمزاولة العمل في الدولة بادارة الصيدلية بعد موافقة الوزارة بصفة مؤقتة لمدة لا تجاوز ستين يوما في السنة الواحدة ويسرى هذا الحكم فى حالة قيام مدير الصيدلية باجازة بشرط ألا تتجاوز مدتها ستين يوما فى السنة الواحدة
مادة 35
في حالة عدم تعيين مدير جديد أو مدير مؤقت للصيدلية على النحو المنصوص عليه فى المادتين السابقتين ، يجب على صاحب الصيدلية اغلاقها فورا ، والا قامت الوزارة باغلاقها اداريا لحين تعيين مدير لها ، وذلك مع عدم الإخلال بحكم البند رقم (2) من المادة (26) من هذا القانون
مادة 36
على أصحاب الصيدليات أو مديريها المسئولين ، اخطار الوزارة بكتاب مسجل قبل البدء في تصفية الصيدلية بأسبوعين على الأقل ، ويرفق بالاخطار كشف ببيان ما فيها من مواد خاضعة للرقابة.ويجب الحصول على موافقة الوزارة على الجهة التى ستؤول اليها هذه المواد أو تسلم لإدارة الصيدلة في الوزارة لحين التصرف فيها طبقا للقانون ويعتبر الترخيص الخاص بالصيدلية التي تمت تصفيتها لاغيا بعد الإنتهاء من التصفية كما يجب اخطار الوزارة عند جرد محتويات الصيدلية أو وقوع سرقة أو حدوث تلف في أدوية الصيدلية اياً كان سببه
مادة 37
يجب أن تتوفر في كل صيدلة تركب وتحضر فيها الأدوية الشروط الآتية
1 – أن يكون فيها مكان معزول خاص بتركيب الأدوية مزود بمياه نقية جارية ومغسل
2 – أن تحتوي على المواد والمعدات اللازمة لتركيب وتحضير الأدوية حسب ما تقرره ادارة الصيدلة ومراقبة الأدوية في الوزارة
3 – أن يوجد بها أحدث طبعة من أحد المراجع الصيدلية المعتمدة دوليا والتي تحددها ادارة الصيدلة ومراقبة الأدوية في الوزارة
4 – أية شروط أخرى تحددها ادارة الصيدلة ومراقبة الأدوية في الوزارة
مادة 38
تحفظ المواد اللازمة لتحضير الأدوية وتركيبها في حالة جيدة وبطريقة علمية في أوعية نظيفة ، ويكتب على كل وعاء منها اسم المادة ومدة صلاحيتها،ويجب أن تعدم المواد الفاسدة أو المشكوك في صلاحيتها
مادة 39
1 – يجب أن تقيد كميات الأدوية والمستحضرات الصيدلية الواردة للصيدلية في سجل خاص يبين تاريخ ورودها وأنواعها وكميتها ومصدرها
2 – يجب أن يكون كل دواء محضر في الصيدلية بموجب وصفة طبية ، مطابقا للمواصفات المنصوص عليها في مراجع الأدوية المعتمدة من الوزارة ، ما لم ينص في الوصفة على مرجع خلاف ذلك ، ففي هذه الحالة يحضر حسب المواصفات الواردة به
3 – ينشأ في كل صيدلية سجل تقيد فيه الأدوية المحضرة فيها أولا بأول وفي نفس اليوم التي
تصرف فيه ، ويثبت في هذا السجل بالأرقام المسلسلة تاريخ القيد واسم الطبيب محرر الوصفة ، وأسماء وكميات المواد الداخلة في التركيب وطريقة استعمال الدواء والثمن ، مع توقيع الصيدلي محضر الأدوية والمستحضرات ، وتدون هذه البيانات بخط واضح
1 – تحفظ الأدوية والمستحضرات الصيدلية بعد تركيبها أو تحضيرها في الوعاء المناسب وتلصق عليه بطاقة يدون عليها اسم الصيدلية وعنوانها واسم صاحبها ورقم القيد بسجل الوصفات الطبية ، وتاريخ التحضير ، وكيفية الإستعمال
مادة 40
لا يجوز لغير الاشخاص المنصوص عليهم في المادتين (2، 4) من هذا القانون التدخل في تحضير الوصفات الطبية أو صرفها أو في بيع الأدوية والمستحضرات الصيدلية للجمهور
مادة 41
تحدد مواعيد العمل في الصيدليات ونظام الخدمة الليلية والراحة الأسبوعية ومواعيد الإجازات والأعياد الرسمية ، بقرار من الوزير بحيث يضمن وجود عدد من الصيدليات مفتوحة في جميع الأوقات

ثانيا : الصيدليات الخاصة
مادة 43
يشترط في الصيدلية الخاصة ما يلى
1 – أن تكون ضمن احدى الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة
2 – أن تصرف الأدوية لمرضى الجهات المذكورة في المادة السابقة،كما لا يجوز لها أن تصرف بالثمن أدوية لغير مرضى هذه الجهات
مادة 44
تسري على الصيدليات الخاصة الأحكام التي تسري على الصيدليات العامة

مصانع الأدوية
مادة 45
لا يجوز لأي شخص ، طبيعي أو إعتباري إنشاء مصنع للأدوية والمستحضرات الصيدلية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة النفط والصناعة
ويقدم طلب الترخيص بإنشاء المصنع إلى إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية في الوزارة مرفقا بها كافة المستندات والبيانات التي تطلب في هذا الشأن للبت فيه من الوزارة
وفي حالة عدم ممانعة الوزارة على الطلب يحال إلى وزارة النفط والصناعة للترخيص بإنشاء المصنع
مادة 46
لا يمنح الترخيص الا إذا توافرت اشتراطات التصنيع المقرة من منظمة الصحة العالمية والإشتراطات الأخرى التي تقررها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى المختصة وتتبع في شأن الإخطار بالقرار الصادر برفض الترخيص أو التظلم منه أو الطعن فيه ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون
مادة 47
يجب أن يحتوى مصنع الأدوية والمستحضرات الصيدلية على ما يلزم لعمله وعلى الأخص الأقسام الآتية
1 – قسم الإنتاج : ويحتوي على الآلات والأجهزة اللازمة التي تحددها الوزارة
2 – قسم الرقابة الدوائية : ويتكون من ثلاثة أجزاء هي
أ – مختبر كيميائي مجهز بالمواد والأجهزة الفنية الحديثة لتحليل جميع مواد الخام والمستحضرات اثناء عملية التصنيع والمستحضرات المنتجة قبل اخراجها من المصنع
ب – مختبر تعقيم مجهز بالمواد والأجهزة الحديثة لتعقيم الأدوية المنتجة
ج – مختبر الأحياء الدقيقة (ميكرو بيولجي) مجهز بالأجهزة اللازمة لقياس نسبة أو وجود البكتريا والفطريات وما يشابهها
مادة 48
يجب أن تلحق بمصنع الأدوية والمستحضرات الصيدلية المخازن الآتية
1 – مخزن للمواد الأولية تراعى فيه الظروف التخزينية المناسبة من حيث الحرارة والرطوبة والعوامل الخارجية ، ويجب أن يخصص مكان في المخزن للمواد قبل اجراء الفحوص اللازمة
2 – مخزن للمستحضرات المصنعة متوافر فيه ذات الشروط الواردة في البند السابق
3 – مخزن للمواد الخطرة التي يمكن أن تلتهب أو تسبب لهبا أو أذى،والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ، ويجب أن يكون المخزن بعيدا عن المباني الرئيسية للمصنع
4 – أية مخازن أخرى يصدر بها قرار من الوزير
مادة 49
يجب أن يكون مدير مصنع الأدوية والمستحضرات الصيدلية ، وكذلك مدير الإنتاج به من الصيادلة المرخص لهم بمزاولة مهنة الصيدلة في دولة البحرين
مادة 50
يتولى الإشراف على كل مختبر في قسم الرقابة الدوائية صيادلة قانونيون ، أو اختصاصيون في مجال نشاط أى مختبر وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة
مادة 51
تكون مسئولية كل من مدير مصنع الأدوية والمستحضرات الصيدلية ومدير الإنتاج ومدير قسم الرقابة الدوائية مسئولية تضامنية عن كل ما يتم انتاجه ، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية التي قد تترتب قبلهم
مادة 52
يجب على ادارة المصنع اخطار الوزارة بكتاب مسجل فور ترك مديره العمل به ، ويجب أن يعين مدير محله خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الترك ، على أن يشغل هذه الوظيفة بصفة مؤقتة خلال المدة المذكورة أحد رؤساء أقسام المصنع،بعد الموافقة الكتابية المسبقة من الوزارة
مادة 53
لا يجوز استخدام مصنع الأدوية والمستحضرات الصيدلية في غير صنع الأدوية والمستحضرات الصيدلية التي رخص له بصنعها
مادة 54
تسجل على البطاقة الخارجية لكل تعبئة من الأدوية والمستحضرات الصيدلية البيانات الآتية
1 – إسم الدواء أو المستحضر الصيدلي
2 – إسم المواد الفعالة الداخلة في تركيب الدواء أو المستحضر الصيدلي ومقاديرها
3 – رقم تسجيل الدواء أو المستحضر في الوزارة
4 – رقم التشغيلة وتاريخ انتاج وانتهاء صلاحية الدواء أو المستحضر
5 – إسم المصنع أو الشركة ، وإسم الدولة
6 – الطريقة الصحيحة لتخزين الدواء أو المستحضر
7 – أية بيانات أخرى تضيفها الوزارة
ويجب أن تسجل في النشرة الدوائية لكل دواء أو مستحضر صيدلي البيانات الواردة في المادة (70) من هذا القانون
مادة 55
يجب على كل مصنع أدوية ومستحضرات صيدلية الإحتفاظ بالسجلات الآتية
1 – سجل المواد الأولية والفحوص التي أجريت عليها عند استلامها في المصنع
2 – سجل الأدوية والمستحضرات الصيدلية المنتجة من المصنع والفحوص التي أجريت عليها
3 – سجل المواد السامة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير
4 – سجل العقاقير الخطرة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير
5 – أية سجلات أخرى تضيفها الوزارة
ويجب أن تكون هذه السجلات مختومة بخاتم الوزارة ، وأن تكون صفحاتها مرقمة بأرقام مسلسلة ، وأن يتم التدوين فيها أولا بأول ، وان تكشف عن جميع العمليات التي تتم في المصنع
مادة 56
يجب على المصنع الإحتفاظ بعينات من كل تشغيله من أي دواء أو مستحضر صيدلي يتم تصنيعه مدة خمس سنوات من تاريخ تصنيعه أو سنة واحدة بعد انتهاء تاريخ صلاحيته ايهما أطول ، وذلك لتحليلها بصورة دورية منتظمة ، وللرجوع اليها في الحالات التي تستدعي ذلك

الفصل الرابع
استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية وتصديرها
مادة 57
لا يجوز استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية ولو كانت عينات طبية مجانية الا بواسطة المراكز الصيدلية بشرط الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة،وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير
ويجب على المركز الصيدلي المستورد أن يقدم الى الوزارة كافة البيانات عن نوع وكمية الأدوية أو المستحضرات الصيدلية المطلوب إستيرادها ، أو أية بيانات أخرى تحددها إدراة الصيدلة ومراقبة الأدوية في الوزارة
مادة 58
يحظر بغير ترخيص من الوزير إستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية للاستعمال الشخصي سواء على شكل طرود أو غيره ، الا بالشروط الآتية
1 – أن توجد لدى طالب الأدوية والمستحضرات الصيدلية تقارير طبية تؤكد حاجته لاستعمالها
2 – أن تكون الكميات المطلوب إستيرادها للفترة الزمنية المحددة في الوصفة الطبية
3 – أن تكون العبوات محكمة الإغلاق،وأن تكتب على البطاقة الخارجية البيانات
الدوائية المطلوبة
مادة 59
في حالة استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية بالمخالفة لحكم المادتين السابقتين ، للمستورد الحق في إعادة تصديرها خلال فترة لا تجاوز شهرا من تاريخ وصولها الى الدولة على نفقته الخاصة
مادة 60
لا يجوز إستيراد الأدوية الخاضعة للرقابة إلا بعد مراعاة الإجراءات التالية
أ – أن يقدم المستورد طلبا بأنواع وكميات الأدوية التي يطلب إستيرادها بعد مراجعة سجلاتها من قبل إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية
ب – أن يكون الترخيص بالإستيراد حسب الإجراءات المقرة من قبل المنظمات الدولية
مادة 61
لا يجوز الإفراج عن الأدوية والمستحضرات الصيدلية المستوردة إلا بموافقة الوزارة للأشخاص المرخص لهم.ويجب على المراكز الصيدلية المستوردة الإحتفاظ بسجل تدون فيه الكميات المستوردة وتاريخ ورودها ، والكميات التي صرفت منها والجهة التي صرفت إليها وتاريخ الصرف
مادة 62
يجب أن تباع المستحضرات الصيدلية مغلقة داخل غلافاتها الأصلية ، وتستثني من ذلك الأدوية الخاضعة للرقابة ، حيث تصرف الكمية حسب الجرعة والمدة المحددة في الوصفة الطبية
مادة 63
يجوز للوزير اصدار قرار بحظر تصدير أية أدوية أو مستحضرات صيدلية الى خارج البلاد ، إذا اقتضت الضرورة ذلك

الفصل الخامس
تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلية
مادة 64
يحظر تداول الأدوية والمستحضرات الصيدلية سواء كانت محضرة محليا أم مستوردة من الخارج،الا بعد تسجيلها في الوزارة
ويقدم طلب التسجيل الى ادارة الصيدلة ومراقبة الأدوية في الوزارة مرفقا به ما يلي
1 – شهادة رسمية من السلطة الصحية في بلد المنشأ تثبت أن الدواء أو المستحضر الصيدلي المطلوب تسجيله ، مصرح بإستعماله ، ويتداول بالفعل بنفس المواصفات والتركيبات المصدرة به
2 – شهادة تثبت أن المصنع أو الشركة المصنعة للدواء أو المستحضر الصيدلي الذي تصدره ، تتبع بشأنه أسس الممارسة العلمية الصحيحة للتصنيع ، وانها تخضع للتفتيش الصحي على فترات مختلفة
3 – شهادة ثابت فيها سعر بيع الدواء أو المستحضر الصيدلي المطلوب استيراده للجمهور فى بلد المنشأ واسعار تصديره الى الدول المجاورة لدولة البحرين
4 – عينات من الدواء أو المستحضر الصيدلي المطلوب تسجيله
5 – ثلاث نسخ من النشرات الدوائية الخاصة بالدواء أو المستحضر الصيدلي المطلوب والتي توزع معه
6 – ملف مختصر عن الدراسات العلمية التى أجريت على الدواء أو المستحضر الصيدلي ، والدراسات المفصلة عن ثبات فعاليته تحت الظروف الجوية المختلفة وطريقة تحليله
مادة 65
لا يتم تسجيل أي دواء أو مستحضر صيدلي الا إذا أقرته لجنة تنشأ في الوزارة لها الغرض تسمى ” لجنة تسجيل الأدوية” ويصدر بتشكيلها وبيان اختصاصاتها قرار من الوزير
ولهذه اللجنة رفض تسجيل أي دواء أو مستحضر صيدلي بقرار مسبب، وان يبلغ الى مقدم الطلب بكتاب مسجل ، وله أن يتظلم منه الى الوزير خلال شهر من تاريخ ابلاغه به. ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بالقبول أو الرفض
مادة 66
يتم تسجيل الأدوية أو المستحضرات الصيدلية التي تقرها لجنة تسجيل الأدوية أو التي وافق الوزير على تسجيلها طبقا لأحكام المادة السابقة ، السجلات المخصصة لذلك في الوزارة برقم مسلسل ، ويعطى طالب التسجيل مستخرجا رسميا من القيد يعتبر بمثابة ترخيص بتداول الدواء أو المستحضر
ولا يجوز بعد تسجيل الدواء أو المستحضر الصيدلي أجراء تعديل على مكونات أو مواصفات أو دواعي استعماله أو تغيير في العبوة أو الغلاف أو مدة الصلاحية للإستعمال ، الا بموافقة الوزارة
مادة 67
يجوز لإدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية وضع أية قيود على صرف أو تسويق أي دواء أو
مستحضر صيدلي مسجل في الوزارة ، إذا ارتأت ضرورة لذلك
ويجب على المراكز الصيدلية والمستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات والاطباء ، ابلاغ الوزارة عن أية نتائج ضارة تصل اليهم نتيجة استخدام دواء او مستحضر صيدلي في مرحلة ما بعد التسويق
مادة 68
يلغى تسجيل أى دواء أو مستحضر صيدلي بقرار من الوزير في الأحوال الآتية
1 – إذا توافرت للجنة تسجيل الأدوية تقارير من الجهات المختصة في الدولة أو خارجها تثبت أن له اثاراً جانبية ضارة أو لأسباب فنية تقررها اللجنة المذكورة
2 – إذا أوقف استعماله بناء على توصية من منظمة الصحة العالمية أو الهيئات الدوائية العالمية
3 – إذا شطب تسجيله أو أوقف انتاجه في بلد المنشأ

الفصل السادس
ترويج الأدوية
مادة 69
يجب أن تكون النصوص والرسومات الإيضاحية في الإعلانات الموجهة للأطباء وفنيي الصحة متفقة مع البيانات العلمية المعتمدة الخاصة بالأدوية والمستحضرات الصيدلية ، بشرط أن تكون هذه النصوص واضحة لا لبس أو غموض فيها
مادة 70
يجب أن تشتمل النشرة الدوائية لكل دواء أو مستحضر صيدلي على البيانات الآتية باللغتين العربية والأنجليزية
1 – أسماء المواد الفعالة ، على أن يذكر الإسم العلمي لكل مادة منها
2 – كمية المواد الفعالة وفقا للجرعة المطلوبة أو النظام العلاجي
3 – أسماء المواد التي تسبب تداخلات تؤثر على استعمال الدواء أو المستحضر الصيدلي
4 – الإستخدامات العلاجية المعتمدة في الدولية التي قدمت ضمن مستندات تسجيل الدواء
5 – شكل جرعة الدواء ونظامها
6 – الآثار الجانبية وردود الفعل الرئيسية الضارة للدواء أو المستحضر الصيدلي
7 – التدابير الإحتياطية ، والنواهي والمحاذير
1 – التفاعلات الرئيسية
2 – اسم المنتج وعنوانه
3 – الإشارة إلى المراجع العلمية التي قد يحتاج للرجوع اليها
مادة 71
يحظر الإعلان للجمهور بأي شكل من الأشكال عن الأدوية أو المستحضرات الصيدلية التي تتطلب وصفة طبية ، أما الأدوية التي لا تتطلب الوصفة الطبية فيجوز الإعلان عنها بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة
مادة 72
يجب أن تكون صيغة الإعلانات متفقة مع ما يحتويه الدواء أو المستحضر الصيدلي من مواد فعالة،كما يجب الا تتضمن عبارات تتنافى مع الآداب العامة أو يكون من شأنها تضليل الجمهور
مادة 73
لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الترويج للأدوية في الدولة الا إذا كان حاصلا على ترخيص بذلك من الوزارة بعد سداد الرسم المقرر
ويشترط فيمن يرخص له بمزاولة هذه المهنة ، أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى أو دبلوم من كلية أو معهد معترف به في احدى تخصصات العلوم الصيدلية
مادة 74
يمنح الطالب ترخيصا بمزاولة مهنة ترويج الأدوية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بعد سداد الرسم المقرر لذلك
مادة 75
يجب على من رخص له بمزاولة المهنة أن يتوخى الدقة والأمانة في عرض المعلومات الخاصة بالأدوية والمستحضرات الصيدلية والأنشطة الترويجية الأخرى ، وأن يزود القائمين على وصف وصرف الأدوية بمعلومات كاملة
مادة 76
لا يجوز الاتجار في عينات الأدوية والمستحضرات الصيدلية المعدة للدعاية ولا عرضها للبيع ، ويجب أن يكون مطبوعا على البطاقات الخارجية والنشرات الدوائية لهذا العينات بشكل واضح عبارة عينات طبية مجانية باللغتين العربية والأنجليزية
مادة 77
يجوز تزويد الأطباء بعينات مجانية من الأدوية ، وذلك عند طلبها،وبالنسبة للحقن بأنواعها فيجب الإحتفاظ بسجل يبين الإستلام والإستخدام ، ولا يجوز بأية حال ترويج العينات المجانية للجمهور
مادة 78
يجب أن تكون الندوات العلمية التي تقيمها شركات الأدوية والمستحضرات الصيدلية ذات محتوى علمي يتعلق بموضوعات الصيدلة ، وأن تقتصر على المختصين فيها

الفصل السابع
الوصفات الطبية
مادة 79
فيما عدا الأدوية البسيطة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير،يجب أن تكون الوصفات الطبية صادرة من طبيب مصرح له بمزاولة مهنة الطب البشري أو طب الأسنان في الدولة ، على أن تتضمن اسمه وعنوانه وتوقيع وتاريخ تحريرها ولا يجوز تكرار صرف الأدوية الا بموجب وصفة طبية جديدة
مادة 80
يحظر صرف أية وصفة طبية تحتوي على أدوية خاضعة للرقابة ، ما لم تكن مكتوبة على وصفات خاصة تصدرها وتحدد بياناتها الوزارة
مادة 81
لا يجوز صرف الأدوية الخاضعة للرقابة الا من قبل صيدلي قانوني ، على أن يخصص في المركز الصيدلي سجل لقيد الكميات الواردة والمنصرفة وتاريخ صرفها واسم الطبيب الذي حرر الوصفة الطبية التي تتضمن هذه الأدوية ، مع الإحتفاظ بهذه الوصفة لمدة سنة واحدة.
مادة 82
يراعى في تحرير الوصفة الطبية أن تكون بخط واضح وبالحروف المفردة ، بحيث يستطيع الصيدلي صرف أو تحضير الدواء أو المستحضر الصيدلي المدون فيها دون لبس أو غموض
مادة 83
لا يجوز للصيدلي أن يستعيض عن الدواء أو المستحضر الصيدلي المبين في الوصفة الطبية بدواء بديل ، ولو كان مثيلا له الا بعد الحصول على موافقة الطبيب الذي حررها
مادة 84
يجب على الصيدلي أن يمتنع عن صرف الدواء أو المستحضر الصيدلي إذا ظهر له خطأ في الوصفة الطبية ، ويجب عليه في هذه الحالة أن يستفسر عن صحة الخطأ من الطبيب الذي حرر الوصفة
ولا يجوز للصيدلي اجراء أي تغيير في الأدوية أو المستحضرات الصيدلية المدونة في الوصفة الطبية من حيث كميتها أو نوعها أو طريقة استعمالها ، الا بموافقة كتابية مسبقة من الطبيب الذي حررها
مادة 85
يجب على الصيدلي في حالة احتفاظه بالوصفة الطبية دفعاً للمسئولية في بعض الأحوال ، أن يعطي حاملها أو الطبيب المعالج أو المريض صورة منها عند طلبها بدون مقابل

الفصل الثامن
تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلية
مادة 86
يحدد بقرار من الوزير الحد الأقصى للربح المسموح به في الإتجار بالأدوية والمستحضرات الصيدلية ، ويحسب الربح في كل مادة أو مستحضر صيدلي على أساس سعر تكلفته كما هو مبين في الفواتير الرسمية
وللوزارة أن تطلب جميع البيانات والمستندات اللازمة في هذا الشأن
مادة 87
لا يجوز لمستورد الأدوية والمستحضرات الصيدلية أو موزعها اجراء أي زيادة على الأسعار المقررة لبيعها الا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة
مادة 88
يجب الإعلان عن السعر الرسمي المحدد للأدوية والمستحضرات الصيدلية ، كما يبين السعر على العبوة من الخارج وعلى الصيدليات الإحتفاظ بقائمة الأسعار الصادرة من الوزارة

الفصل التاسع
الأدوية البسيطة والأغذية الصحية
مادة 89
يمتنع على غير الصيدليات بيع الأدوية البسيطة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير،الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة
مادة 90
لا يسمح ببيع الأغذية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير الا في الصيدليات أو المحلات أو الأماكن المخصصة لذلك،التي تصدر بتنظيمها قرار من الوزير

الفصل العاشر
التفتيش على المراكز الصيدلية
مادة 91
يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بندبهم قرار من الوزير سلطة التفتيش على المراكز الصيدلية ومحلات بيع الأدوية البسيطة والأغذية الصحية ، لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ، ويشترط فيمن يقوم بالتفتيش على المراكز الصيدلية أن يكون صيدليا
ولهم أخذ عينات من الأدوية والمستحضرات الصيدلية والأغذية الصحية للتحليل وكذلك الإطلاع على الدفاتر والأوراق والسجلات الخاصة بها
ويكون لهؤلاء المفتشين سلطة ضبط المخالفات وتحرير المحاضر واحالتها الى الإدعاء العام أثناء ممارسة عملهم

الفصل الحادي عشر
العقوبات
مادة 92
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر،يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له بالعقوبات المبينة في المواد التالية
مادة 93
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
1 – أنشأ أو أدار مركزا صيدليا بدون ترخيص
2 – قدم بيانات غير صحيحة أو التجأ الى طرق غير مشروعة ترتب عليها انشاء مركز صيدلي دون وجه حق
3 – خالف حكم المادة رقم (53) من هذا القانون
وفي الحالات المذكورة يغلق المركز الصيدلي المخالف إداريا لحين الفصل في الدعوى الجزائية
مادة 94
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
1 – زاول مهنة بدون ترخيص يتطلب هذا القانون ترخيصا لمزاولتها
2 – قدم بيانات غير صحيحة أو التجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحة ترخيصا لمزاولة إحدى المهن المشار إليها في البند رقم (1) دون وجه حق
3 – كل صيدلي سمح لشخص غير مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها بإسمه
مادة 95
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
1 – حاز أو عرض بقصد البيع أدوية أو مستحضرات صيدلية غير مسجلة بدفاتر وسجلات الوزارة
2 – باع أدوية أو مستحضرات صيدلية أو أغذية صحية بسعر يزيد على الأسعار الرسمية المقررة لها
مادة 96
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار كل من
1 – إحتفظ في المركز الصيدلي، أو في المحلات بأدوية أو مستحضرات صيدلية أو أغذية صحية،غير مرخص بالإتجار فيها في حدود الرخصة الممنوحة له طبقا لأحكام هذا القانون
2 – قام بتوزيع أدوية أو مستحضرات صيدلية بالمخالفة لأحكام هذا القانون
3 – استورد أدوية أو مستحضرات صيدلية بالمخالفة لحكم المادة57
كما يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من إستورد أدوية أو مستحضرات صيدلية بالمخالفة لحكم المادة (58) من هذا القانون
4 – خالف حكم المادة (76) من هذا القانون
5 – أي صيدلي قانوني خالف حكم المادة (84) من هذا القانون
مادة 97
بالإضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، يحكم بمصادرة الأدوية أو المستحضرات الصيدلية أو الأغذية الصحية التى أرتكبت المخالفة بشأنها لصالح الوزارة دون أن يكون لصاحبها حق طلب التعويض عنها

الفصل الثانى عشر
التأديب
مادة 98
تشكل بقرار من الوزير لجنة تختص بتأديب المرخص لهم بمزاولة احدى المهن المنصوص
عليها في هذا القانون ، وذلك فيما يرتكبون من مخالفات لأحكامه ، أو لأصول ومقتضيات وآداب المهنة
ويحال المخالف الى اللجنة بقرار من وكيل وزارة الصحة ، ويخطر بالحضور امام اللجنة بموجب كتاب مسجل قبل الموعد المحدد لانعقادها بإسبوع على الأقل ، ويبين في الكتاب المخالفات المنسوبة اليه ، وتاريخ انعقاد اللجنة ومكانها
ويجوز في بعض الحالات الخاصة ، الاستدعاء الفورى للمخالف للمثول امام اللجنة والتحقيق معه في المخالفات المنسوبة اليه
وعلى اللجنة ان تحقق في التهم المنسوبة الى المخالف،ويكون للجنة ، من تلقاء نفسها او بناء على طلب المخالف ، ان تكلف الشهود بالحضور لسماع اقوالهم ، ويجوز للمخالف ان يبدى دفاعه شفويا او كتابة
واذا لم يحضر المخالف امام اللجنة رغم اعلانه ، جاز توقيع العقوبة عليه في غيابه
مادة 99
مع عدم الاخلال بالمسئولية الجزائية أو المدنية،تكون الجزاءات التأديبية التي يجوز للجنة توقيعها هى
1 – الانذار
2 – الايقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة واحدة
3 – الغاء الترخيص بمزاولة المهنة ، وشطب اسم المخالف من سجل الوزارة
مادة 100
لا يجوز تنفيذ قرارات اللجنة ، الا بعد اعتمادها من الوزير،ويجوز لمن صدر ضده قرار طبقا للمادة (99) من هذا القانون ، ان يتظلم من هذا القرار خلال اسبوعين من تاريخ اخطاره به امام لجنة اخرى يشكلها الوزير للنظر في تظلمه
ولمن رفض تظلمه أن يطعن فيه أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال 45 يوما من تاريخ اخطاره بقرار الرفض بكتاب مسجل
مادة 101
لا يجوز لمن صدر ضده قرار نهائي بالغاء الترخيص بمزاولة المهنة ، ان يتقدم بطلب ترخيص جديد بمزاولتها ، الا بعد مضي سنتين من تاريخ صيرورة هذا القرار نهائيا

الفصل الثالث عشر
أحكام ختامية
مادة 102
يصدر الوزير – بعد موافقة مجلس الوزراء – قرارا بتحديد رسوم التراخيص ورسوم تجديدها وغيرها من الرسوم التي تستحق بناء على أحكام هذا القانون
مادة 103
للوزير بناء على توصية لجنة الصيدلية ومراقبة الأدوية في الوزارة ، أن يصدر قرارات بحظر استيراد أو تداول أي دواء أو مستحضر صيدلي أو غذاء صحي يرى في تداوله ضررا بالصحة العامة.وفي هذه الحالة يشطب تسجيله من سجلات الوزارة ، وتعاد الكمية
المضبوطة الى الجهة المنتجة له على حساب من قام بإستيرادها ، أو تتلف بواسطة الوزارة دون أن يكون لصاحبها حق طلب التعويض عنها
مادة 104
يجب حفظ السجلات المنصوص عليها في هذا القانون مدة خمس سنوات في الجهة الموجودة لديها ابتداء من آخر قيد فيها ، وعلى أصحاب ومديري المراكز الصيدلية وأصحاب محلات بيع الأدوية البسيطة والأغذية الصحية ، تقديمها عند طلبها للمفتشين المنصوص عليهم في هذا القانون
مادة 105
تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون صناديق الأسعاف الأولية التي تنشأ بموجب قوانين العمل في المحال الصناعية والتجارية
مادة 106
يلغى القانون رقم (26) لسنة 1975 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية وتعديلاته ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون
مادة 107
لا يخل هذا القانون بأحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها وتعديلاته ، والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له
مادة 108
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
مادة 109
على الوزراء – كل فيما يخصه–تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
أمير دولة البحرين
عيس بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ : 14 جمادى الآخرة 1418ه
الموافق : 15 أكتوبر 1997م

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

قانون سرية المصارف السوري

المرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2005
قانون سرية المصارف

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلى :

مادة 1

تخضع لأحكام سر المهنة المصرفية كل المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية بما فيها المصارف العاملة في المناطق الحرة السورية كما تخضع لأحكام الرقابة المصرفية المنصوص عليها في قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 وأحكام المرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 1/5/2005 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مادة 2

يحق للمصارف أن تفتح للمتعاملين معها حسابات ودائع مرقمة لا يعرف أصحابها غير المدير القائم على إدارة المصرف أو من يقوم مقامه اصولا كما يحق لهذه المصارف أن تؤجر للمودعين خزائن حديدية خاصة. ولا تعلن هوية صاحب الحساب المرقم أو الخزانة الحديدية وقيمة حساباته أو موجوداته إلا بإذن خطى من المودع أو من ورثته الشرعيين أو الموصى لهم أو إذا أعلن إفلاسه اصولا أو إذا أقيمت دعوى تتعلق بمعاملة مصرفية بين المصارف والمتعاملين معها وذلك بناء على طلب من الجهة الناظرة بهذه الدعوى.

مادة 3

إن العاملين في المصارف المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وكل من كان على اطلاع بحكم صفته أو وظيفته بأية طريقة كانت على قيود الدفاتر والسجلات والمعاملات والمراسلات وشهادات الاستثمار ملزمون بكتمان سر هذه القيود وذلك لمصلحة المصرف والمتعاملين معه ولا يجوز لهم بأي حال من الأحوال إفشاء ما يعرفونه عن أسماء المتعاملين وأموالهم وكل ما يتعلق بإيداعاتهم وأمورهم المصرفية لأي شخص كان سواء كان فردا أم جهة إدارية أم قضائية إلا في الأحوال المشار إليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي ويظل هذا الحظر قائما حتى بعد انتهاء العلاقة بين المتعاملين والمصرف.

مادة 4

يجوز الاتفاق مسبقا خطيا وأمام إدارة المصرف على إعطاء الإذن المشار إليه في المواد السابقة في أي حالة من حالات الإيداع ولا يجوز الرجوع عن هذا الإذن إلا بموافقة كل الأطراف وبالطريقة التي تم بها التوثيق.

مادة 5

خلافاً لأي نص نافذ لا يجوز إلقاء أي حجز على الأموال والموجودات المودعة لدى المصارف المشار إليها في المادة الأولى إلا بإذن خطى من أصحابها أو عند صدور أحكام قضائية قطعية ترتب حقوقاً بذمة المودعين لصالح الجهات العامة أو الخاصة.

مادة 6

يجوز للمصارف المشار إليها في المادة الأولى صيانة لتوظيف أموالها أن تتبادل فيما بينها وبين مفوضية الحكومة لدى المصارف وتحت طابع السرية الكاملة المعلومات المتعلقة بالحسابات المدينة للمتعاملين معها.

مادة 7

يحق لورثة المودع الشرعيين والموصى لهم وبإذن من القاضي المختص الاطلاع على مقدار إيداعات أو موجودات المودع ليتم إدخالها في حسابات التركة ويعلم القاضي المختص بمقدار هذه الإيداعات والموجودات بكتاب رسمي من إدارة المصرف.

مادة 8

استثناء من النصوص المتقدمة لا يعتد بأحكام هذا المرسوم التشريعي بأي حال من الأحوال في معرض تطبيق أحكام المرسوم التشريعي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 33 تاريخ 1/5/2005 وأمام طلبات وقرارات هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك الإبلاغ عن العمليات والحسابات المشبوهة والتعاون معها بتلبية طلباتها المتعلقة بتجميد الحسابات ورفع السرية المصرفية عن أي حساب لديها فورا وبدون إبطاء وتقديم المعلومات التي تطلبها.

مادة 9

يتعين على المصارف وغيرها من المؤسسات المالية أن تتأكد من الأسماء الحقيقية لأصحاب الحسابات المفتوحة لديها سواء أكانت حسابات مرقمة أم اسمية وان تحتفظ بالوثائق اللازمة لذلك.

مادة 10

لا تخل أحكام هذا المرسوم التشريعي بالواجبات المنوط أداؤها بالمراقبين المنصوص عليهم في القسم الثامن من الباب الرابع من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 وكذلك الإجراءات التي يقوم بها هذا المصرف وفقا لأحكامه.

مادة 11

كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي يعاقب مرتكبها بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة ويعاقب على الشروع بذات عقوبة الجريمة في حال ارتكابها ولا تحرك دعوى الحق العام إلا بناء على شكوى المتضرر.

مادة 12

يلغى القانون 29 الصادر بتاريخ 16/4/2001.

مادة 13

ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 22/3/1426 هجري الموافق 1/5/2005 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

قانون تنظيم مهنة البعث العقاري بتونس

قانون عدد 47 لسنة 1977 مؤرخ في 2 جويلية 1977 يتعلق بتنظيم مهنة البعث العقاري بتونس
الفصل 1 : البعث العقاري مهنة تساهم في انماء التراث القومي العقاري.
ويتمثل بالخصوص وحسب نص هذا القانون في تشييد عقارات او مجموعات من العقارات المخصصة للسكنى بنسبة 3/4 على الاقل من مساحة السقف المزمع بناؤها قصد البيع او الكراء ويكون البناء على مساحات قد تم اقتناؤها وتهيئتها.

الفصل 2 : لا يمكن ان يمارس هاته المهنة الا الاشخاص ذو الجنسية التونسية والذوات المعنوية في اطار شركات تونسية للبعث العقاري
وبهذا العنوان فالشخص او الذوات المعنوية يطلق عليه اسم باعث عقاري ويتعين عليه ان يخضع الى ما جاء به هذا القانون من الالتزامات وله ان يتمتع بالامتيازات التي نص عليها.

الفصل 3 : كل شخص او ذات معنوية يطلب من باعث عقاري ان يبني له مسكنا فيلبي طلبه يسمى مقتنيا.
ويجب ان تضبط شروط اقتناء ذلك المسكن بعقد اول يسمى عقد وعد بالبيع.
ويجب ان يكون هذا العقد الاول والعقد النهائي للبيع الناتج عند مطابقين لبنود كراس الشروط العامة للبعث العقاري المنصوص عليه بالفصل الثامن من هذا القانون.

الفصل 4 : تخضع ممارسة مهنة الباعث العقاري لموافقة مسبقة من وزير التجهيز بعد اخذ راي لجنة استشارية للبعث العقاري يحدد تركيبها ونظام سيرها بامر.

الفصل 5 : لكي يحظى المترشح لمهنة باعث عقاري بالمصادقة يجب عليه ان يثبت انه :
– ذو جنسية تونسية
– ذو اخلاق طيبة
– له راس مال كاف
– له مقدرة مهنية او انه يلتزم بان يستعين باهل الذكر من اصحاب الفن.
تضبط معايير الموافقة على الباعثين العقاريين المشار اليها اعلاه بقرار من وزير التجهيز يؤخذ باقتراح من اللجنة الاستشارية المشار اليها بالفصل الرابع من هذا القانون.

الفصل 6 : ينتفع العقاري الموافق عليه طبقا لهذا القانون مدة الخمس سنوات الاولى من نشاطه الفعلي بما يلي :
1- تسجيل عقود تكوين المؤسسة وعقود تحوير راس مالها الاول وتحرير التغييرات التي تدخل على القانون الاساسي والادماج واضافات الاسهم بالمعلوم القار.
2- تخفيض جبائي على المداخيل او على الارباح المستثمرة بالاكتتاب في راس المال الاصلي للمؤسسة وزياداته ويركز هذا التخفيض على نصف قيمة السند ويوظف على :
– جميع المداخيل السنوية للاشخاص الخاضعين للضريبة الشخصية للدولة في حدود 30 بالمائة من المداخيل الخاضعة للضريبة عندما لا تتجاوز هاته المداخيل اربعة الاف وثلاثمائة دينار.
ويرفع هذا الحد الى 50 بالمائة لجزء الدخل الذي يتجاوز اربعة الاف وثلاثمائة دينار.
– الارباح السنوية للذوات المعنوية الخاضعين للباتيندة او للاداء على ارباح المهن غير التجارية.

الفصل 7 : يعرض الباعث العقاري لزوما وقبل الشروع في الانجاز كل مشروع بعث عقاري على وزير التجههيز للموافقة عليه.
ويقع التصريح بالموافقة او بالرفض على المشروع من طرف وزير التجهيز بعد اخذ راي اللجنة الاستشارية المشار اليها بالفصل الرابع من هذا القانون واعلام الباعث العقاري بذلك في ظرف ستين يوما على الاكثر ابتداء من تاريخ ايداع ملف المشروع مكونا تكوينا تاما.
يسمى مشروعا حسب هذا القانون كل دراسة موضوعها انجاز مجموعة بناءات مخصصة للسكنى بنسبة 3/4 على الاقل في تقسيم او جزء من تقسيم (قطع صغيرة او قطع كبيرة من الارض) او حي سكني او قطعة ارض منفردة.

الفصل 8 : للحصول على الموافقة يتعين على مشروع البعث العقاري :
1) ان يستجيب للشروط التي تضمنتها كراس الشروط العامة للبعث العقاري الذي تقع الموافقة عليه بمقتضى امر.
2) ان يشتمل على تبيين لتمويل المشروع يحتوي على 30 بالمائة على الاقل كتمويل ذاتي.
غير انه يسمح للمؤسسات التي لا يمكنها اثبات التمويل الذاتي باكثر من 20 بالمائة ان تقدم ضمانا بنكيا في الفارق.
ولا يمكن ان يتجاوز هذا الضمان 10 بالمائة من قيمة المشروع المقدم.
وفي صورة مشروع بناء مساكن من النوع الضاحوى والريفي يمكن ان يقتصر التمويل الذاتي على حد ادنى قدره 10 بالمائة.

الفصل 9 : يمكن ان ترتب التمويلات المتعلقة بكل مشروع وقعت الموافقة عليه باقتراح صادر عن اللجنة التي نص عليها الفصل الرابع من هذا القانون باحد الاصناف الاتية :
الصنف أ : ترتب بهذا الصنف التمويلات المتعلقة بمشروع مساكن من النوع الضاحوي والريفي تعد على الاقل عشرين وحدة سكنية.
كما ترتب في هذا الصنف التمويلات المتعلقة بمشروع لا يقل عن خمس عشرة وحدة سكنية لا يتجاوز معدل مساحة المسكن فيها ثمانين مترا مربعا من السقف دون ان تتعدى مساحة الواحد منها مائة وعشرين مترا مربعا.
ولا يمكن ان يتجاوز عدد المساكن التي تفوق مساحة الواحد منها ثمانين مترا مربعا سقفا 20 بالمائة من مجموع المساكن المقررة بالمشروع.
الصنف ب : ترتب بهذا الصنف التمويلات المتعلقة بمشروع لا يقل عن ستة مساكن لا يتجاوز معدل مساحة المسكن فيها مائة وعشرين مترا مربعا من السقف دون ان تتعدى مساحة الواحد منها مائة وستين مترا مربعا.
ولا يمكن ان يتجاوز عدد المساكن ذات المساحة التي تفوق مساحة الواحد منها مائة وعشرين مترا مربعا سقفا 20 بالمائة من مجموع المساكن المقررة بالمشروع.

الفصل 10 : يتمتع اصحاب التمويلات المرتبة حسب الفصل 9 اعلاه بالاعفاء من الاداء النسبي للضريبة على الرخصة (الباتيندة) طيلة الخمسة اعوام الاولى للنشاط الفعلي لغاية :
50 بالمائة من الارباح الخاضعة للضريبة فيما يتعلق بالتمويلات من الصنف ” أ ” .
25 بالمائة من الارباح الخاضعة للضريبة فيما يتعلق بالتمويلات من الصنف “ب”.
في صورة ما اذا قامت مؤسسة البعث العقاري بانجاز تمويلات تتعلق بالصنف ” أ ” وتمويلات تتعلق بالصنف ” ب ” يتعين عليها ان تمسك حسابات المؤسسة طبقا للتعليمات الواردة بالمجلة التجارية وان تميز بصفة واضحة العمليات والنتائج المتعلقة بكل من الصنفين.
وفي صورة عدم وجود ذلك فالاعفاء من الاداء النسبي على الباتيندة يحمل على 25 بالمائة من الارباح الجملية السنوية الخاضعة للضريبة.
ان انجاز المشاريع مدة الاعفاء بتمويلات لا ترتب في احد الصنفين ” أ ” و “ب” ينجر عنه الغاء كل الاعفاءات الممنوحة بداية من تاريخ التعهد بانجاز تلك التمويلات.
ومع ذلك فالباعثون العقاريون المصادق عليهم طبقا للقانون 59 لسنة 1974 المؤرخ في 20 جوان 1974 يمكنهم التمتع بالاعفاءات اعلاه طيلة خمسة اعوام ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في خصوص تمويلاتهم
الفصل 11 : يتمتع الباعثون العقاريون المصادق عليهم والذين وقعت الموافقة على مشاريعهم ورتبت التمويلات المتعلقة بها بتسجيل عقود القرض بالاداء القار من جهة وبالترسيم والتشطيب للرهون المتعلقة بالتمويل المسبق للمشاريع بالاداء القار ومقداره خمسة دنانير من جهة اخرى.

الفصل 12 : التمويلات التي لا تتوفر فيها شروط صنفي ” أ ” و “ب” كما وقع تحديدها بالفصل التاسع اعلاه والتمويلات المتعلقة ببناء مساكن فاخرة كما وقع ضبطها بكراس الشروط العامة للبعث العقاري والتمويلات الخاصة ببناء المساكن المعدة للتسويغ والتمويلات الخاصة بالمحلات ذات الاستعمال التجاري والاداري والمهني والصناعي تعتبر غير مرتبة.
لا يترتب عن الموافقة على المشاريع غير المرتبة بالنسبة للباعث العقاري اي حق للتمتع بالامتيازات المرتبطة بالمشاريع المرتبة في صنفي ” أ ” و “ب” والمذكورة في الفصلين 10 و11 من هذا القانون.
الفصل 13 : اولا : يمكن للاشخاص او للذوات المعنوية من بين الفلاحين والصناعيين والتجار والمؤسسات العمومية الذين يخصصون البعض او لكل من ارباحهم لانجاز مشاريع سكنية من الصنف الاقتصادي لا يتجاوزفيها مساحة المسكن بالنسبة للسقف مائة وعشرة امتار مربعة والمعدة للبيع بثمن التكلفة الى مستخدميهم من غير المساهمين في حصص راس المال التمتع لفائدة مشاريعهم الموافق عليها من طرف وزير التجهيز بعد اخذ راي اللجنة الاستشارية للبعث العقاري بتخفيض في الاداءات بالنسبة للارباح المرصودة لهذه المشاريع حسب الشروط الاتية :
1) يقع التخفيض لفائدة الذوات المعنوية على المعلوم النسبي للباتيندة بنسبة اقصاها 50 بالمائة من الأرباح السنوية الخاضع لذلك الاداء.
2) يقع التخفيض لفائدة الاشخاص على الضريبة الشخصية للدولة ويحمل على الدخل السنوي العام الخاضع لها في حدود 30 بالمائة الخاضعة للضريبة عندما لا يتجاوز أربعة آلاف وثلاثمائة دينارا ويرفع هذا الحد الى 50 بالمائة لجزء الدخل الذي يتجاوز اربعة الاف وثلاثمائة دينار.
ثانيا : وللتمتع بهذا الاجراء :
1) يجب على الاشخاص والذوات المعنوية المتعاطين للمهن الصناعية والتجارية والصناعية التقليدية مسك حسابات منتظ
الفصل 14 : يحدد كراس الشروط العامة الظروف التي تعرض فيها الملفات للموافقة على المشاريع وامكانية ترتيبها من طرف وزير التجهيز بعد اخذ راي اللجنة الاستشارية للبعث العقاري ويضبط التزامات الباعث العقاري تجاه الادارة ونحو المقتني وكذلك التزامات المقتني تجاه الباعث العقاري.

الفصل 15 : لا يمكن للباعث العقاري قبض مال بصفة مباشرة او غير مباشرة على سبيل التسبقة من ثمن البيع والا تعرض للعقوبات التي نص عليها بالفصل 19 من هذا القانون.
غير انه يمكن للمقتني ان يقدم تسبقة تجمد بحساب لدى مؤسسة ادخار او قرض موافق عليها.
ويقع تحديد كيفية رفع التجميد على هذه التسبقة لفائدة الباعث العقاري بكراس الشروط العامة المنصوص عليه بالفصل الثامن من هذا القانون.

الفصل 16 : يمكن للمقتنين الذين وقع تعريفهم بالفصل الثالث من هذا القانون التمتع عند الاستظهار بعقد الوعد بالبيع بالقروض التي يمنحها الصندوق القومي للادخار السكني او الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية او كل مؤسسة اخرى في نطاق التشريع الجاري به العمل الذي يخول الى تلك المؤسسات منح قروض معدة لبناء مساكن.

الفصل 17 : ينجر عن عدم امتثال الباعث العقاري الى احكام هذا القانون او باحد تعهداته او التزاماته سحب المصادقة او توقيف كل الامتيازات التي يمنح اياها في نطاق هذا القانون او جزءا منها.
وزير التجهيز مؤهل للتصريح بالسحب او بالتوقيف المشار اليه اعلاه بعد اخذ راي اللجنة الاستشارية للبعث العقاري.

الفصل 18 : يمكن ان يترتب عن عدم احترام الاجل المتفق عليه لتسليم مفاتيح المسكن موضوع الوعد للبيع تسليط غرامات تضبط بكراس الشروط العامة للبعث العقاري ما لم يكن سبب هذا التاخير القوة القاهرة.

الفصل 19 : استعمال التسبقات التي نص عليها الفصل الخامس عشر من هذا القانون لاغراض ليس لها علاقة بتمويل انجاز المشروع المتمتع بالتسبقات يعتبر جنحة ويعاقب عليها على النحو المنصوص عليه في الفصل 291 من المجلة الجنائية.

الفصل 20 : الغيت كل المقتضيات السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 59 لسنة 1974 المؤرخ في 20 جوان 1974 المتعلق بتنظيم مهنة الباعث العقاري.

الفصل 21 : تبقى نافذة المفعول المصادقات على الباعثين العقاريين التي تمت عملا بالقانون عدد 59 لسنة 1974 المؤرخ في 20 جوان 1974 .
تبقى نافذة المفعول البرامج التي وقعت المصادقة عليها طبقا لاحكام القانون عدد 59 لسنة 1974 المؤرخ في 20 جوان 1974 المشار اليها اعلاه.
كما تتمادى البرامج المرتبة في الانتفاع بالامتيازات التي اسندت اليها.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

القانون المدني الاردني الجزء الحادي عشر

الفصل الثالث
انقضاء الرهن التاميني
المادة 1364
1. ينقضي الرهن بانقضاء الالتزام الموثق به .
2. فاذا زال سبب انقضاء الالتزام عاد الرهن كما كان دون مساس بحقوق الغير حسن النية التي اكتسبها بين زوال الحق وعودته .

المادة 1365
1. للمدين ان يؤدي الدين الموثق بالرهن وملحقاته قبل حلول ميعاد الوفاء به .
2. وله ان يودعه دائرة التسجيل التي تقوم بعد التحقق من قيمته بتسوية ما يستحق في ذمة المدين وتسليمه سند الوفاء وانهاء الرهن . على ان تراعى في ذلك احكام القوانين الخاصة.

المادة 1366
ينقضي الرهن ببيع العقار المرهون وفقاً لقانون الاجراء والقوانين الخاصة ودفع ثمنه الى الدائنين المرتهنين طبقاً لمرتبة كل منهم او ايداعه .

المادة 1367
ينقضي الرهن التاميني بانتقال ملكية العقار المرهون الى المرتهن او انتقال حق الرهن الى الراهن على ان يعود بزوال السبب اذا كان لزواله اثر رجعي .

المادة 1368
ينقضي الرهن التاميني اذا تنازل الدائن المرتهن عنه تنازلاً موثقاً وله ان يتنازل عن حق الرهن مع بقاء الدين .

المادة 1369
1. ينقضي الرهن التاميني بهلاك محله .
2. وتراعى احكام هلاك الرهن المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 1370
1. اذا انقضت مدة التقادم على الدين الموثق بالرهن ، جاز للراهن ان يطلب الحكم بفك الرهن .
2. واذا انتقل العقار المرهون الى حائز فله ان يحتج بالتقادم اذا سكت المرتهن دون عذر عن رفع دعوى الرهن عليه مدة خمس عشرة سنة .

المادة 1371
لا ينقضي الرهن بموت الراهن او المرتهن ، ويبقى قائماً عند الورثة .

الباب الثاني
الرهن الحيازي
الفصل الاول
انشاء الرهن الحيازي
المادة 1372
الرهن الحيازي هو احتباس مال في يد الدائن او يد عدل ضماناً لحق يمكن استيفاؤه منه كله او بعضه بالتقدم على سائر الدائنين .

المادة 1373
يشترط في المرهون رهناً حيازياً ان يكون مقدور التسليم عند الرهن صالحاً للبيع .

المادة 1374
يشترط في مقابل الرهن الحيازي ان يكون ديناً ثابتاً ثبوتاً صحيحاً في الذمة او موعوداً به محدداً عند الرهن .

المادة 1375
يشترط لتمام الرهن الحيازي ولزومه ان يقبضه الدائن او العدل وللراهن ان يرجع عن الرهن قبل التسليم .

المادة 1376
للراهن والمرتهن ان يتفقا على وضع المرهون حيازياً في يد عدل ، وتصبح يد العدل كيد المرتهن ويتم الرهن بقبضه .

المادة 1377
1. لا يجوز للعدل ان يسلم المرهون للراهن او المرتهن دون رضا الآخر ما دام الدين قائماً وله ان يسترده اذا كان قد سلمه .
2. واذا تلف المرهون قبل الاسترداد ضمن العدل قيمته .

المادة 1378
اذا توفي العدل ولم يتفق الراهن والمرتهن على ايداع الرهن عند غيره جاز لايهما ان يطلب من المحكمة ان تامر بوضعه في يد عدل تختاره .

المادة 1379
1. يشترط في الراهن رهناً حيازياً بدين عليه او غيره ان يكون مالكاً للمرهون واهلا للتصرف فيه .
2. غير انه مع مراعاة احكام القوانين الخاصة يجوز لمن له حق التصرف في ارض اميرية رهنها رهناً حيازياً بدين عليه او على غيره.

المادة 1380
تسري على الرهن الحيازي احكام المادتين 1326 و 1327 المتعلقتين بالرهن التاميني .

المادة 1381
تسري على رهن المال الشائع رهناً حيازياً احكام الرهن التاميني المنصوص عليها في المادة 1331 من هذا القانون .

المادة 1382
تسري على الرهن الحيازي احكام عدم جواز تجزئة المرهون ضماناً للدين المنصوص عليها في المادة 1333 من هذا القانون ويبقى كله ضماناً لكل الدين او لجزء منه .

المادة 1383
يشمل الرهن الحيازي كل ما يشمله البيع من ملحقات متصلة بالمرهون .

المادة 1384
1. يجوز ان يكون المرهون حيازياً ضامناً لاكثر من دين بمرتبة واحدة بشرط ان يتم رهنه بعقد واحد .
2. ويكون كله مرهوناً عند كل من الدائنين مقابل دينه .

المادة 1385
1. يجوز رهن المال المعار باذن من صاحبه المعير وبشروطه .
2. وليس للمعير ان يسترد المال المرهون قبل اداء الدين .

الفصل الثاني
آثار الرهن الحيازي
المادة 1386
اولا : بين عاقديه :
1. الراهن :
1. لا يجوز للراهن ان يتصرف في المرهون حيازياً تصرفاً قابلاً للفسخ مثل البيع والاجارة والهبة الا بقبول المرتهن .
2. فاذا كان التصرف بيعاً فان حق المرتهن ينتقل الى ثمن المرهون .

المادة 1387
1. اذا اقر الراهن بالمرهون حيازياً لغيره فلا يسري اقراره في حق المرتهن .
2. ولا يسقط حق المرتهن في حبس المرهون حتى يستوفي دينه .

المادة 1388
يضمن الراهن سلامة المرهون وليس له ان ياتي عملاً ينقص من ضمانه او يحول دون مباشرة المرتهن لحقوقه .

المادة 1389
تسري على الرهن الحيازي احكام تلف المرهون او تعيبه بسبب خطا الراهن او قضاء وقدراً المنصوص عليها في المادة (1338) من هذا القانون .

المادة 1390
ينتقل الرهن عند هلاك المرهون حيازياً او تعيبه الى المال الذي حل محله وللمرتهن ان يستوفي حقه منه وفقاً لاحكام المادة (1339) من هذا القانون .

المادة 1391
2. المرتهن :
على المرتهن ان يحفظ المرهون حيازياً بنفسه او بامينه وان يعنى به عناية الرجل المعتاد وهو مسئول عن هلاكه او تعيبه ما لم يثبت ان ذلك يرجع الى سبب لا يد له فيه ، وعلى ان تراعى احكام المادتين 94. و 1396 من هذا القانون .

المادة 1392
ليس للمرتهن ان يتصرف في المرهون بغير اذن من الراهن ولا يجوز له بيعه الا اذا كان وكيلاً في البيع .

المادة 1393
1. لا يجوز للمرتهن ان ينتفع بالمرهون حيازياً منقولاً او عقاراً بغير اذن الراهن .
2. فاذا اذن الراهن واباح له الانتفاع بنفسه بلا شرط من الدائن فله الانتفاع بنفسه ولا يسقط من الدين شيء في مقابل ذلك .
3. وللمرتهن ان يستغله استغلالاً كاملاً باذن الراهن على ان يحسم ما حصل عليه من الغلة اولا من النفقات التي اداها عن الراهن وثانياً من اصل الدين .

المادة 1394
اذا اساء الدائن استعمال الشيء المرهون حق للراهن ان يطلب وضع المرهون تحت يد عادل.

المادة 1395
للمرتهن ان يحبس المرهون حيازياً الى ان يستوفي كامل دينه وما يتصل به من ملحقات او نفقات وبعدئذ عليه ان يرد المرهون الى راهنه .

المادة 1396
1. اذا هلك المرهون في يد المرتهن ضمن قيمته يوم القبض .
2. فاذا كانت قيمته مساوية لقيمة ضمانه سقط الدين سواء اكان الهلاك بتعدي المرتهن ام لا .
3. واذا كانت قيمته اكثر من الدين سقط الدين عن الراهن وضمن المرتهن الباقي ان كان الهلاك بتعديه او تقصيره في حفظه .
4. واذا كانت قيمته اقل من الدين سقط من الدين بقدره ويرجع الدائن بما بقي له على الراهن.

المادة 1397
للمرتهن حيازياً حقوق المرتهن رهناً تامينياً في التنفيذ على المرهون ثم على سائر اموال المدين عند عدم استيفاء كامل دينه المنصوص عليها في المادة (1342) من هذا القانون .

المادة 1398
تسري على الرهن الحيازي احكام بطلان الاتفاق على تملك المرهون عند عدم وفاء الدين في الرهن التاميني المنصوص عليها في المادة 1343 من هذا القانون .

المادة 1399
ثانيا : بانسبة الى الغير :
حق الحبس وحق التتبع والاولوية
يجب لنفاذ عقد الرهن الحيازي في حق الغير ان يكون المرهون في يد الدائن المرتهن او العدل الذي ارتضاه الطرفان .

المادة 1400
للمرتهن حبس المال المرهون تحت يده حتى يستوفي دينه كاملاً فاذا زالت يده عنه دون ارادته كان له حق استرداده .

المادة 1401
يضمن المرهون حيازياً اصل الدين والنفقات الضرورية التي يؤديها المرتهن على الراهن ومصروفات عقد الرهن وتنفيذه .

الفصل الثالث
احكام خاصة ببعض الرهون الحيازية
المادة 1402
اولا : رهن العقار :
لا يعتبر الرهن العقاري الحيازي نافذاً بالنسبة للغير الا اذا سجل في دائرة التسجيل الى جانب حيازة الدائن المرتهن .

المادة 1403
1. للدائن المرتهن ان يعير المرهون حيازياً او يؤجره الى راهنه على ان يظل المرهون ضامناً لوفاء الدين ودون ان يؤثر ذلك على نفاذ الرهن في حق الغير .
2. ويتبع في شان الايجار المدفوع من الراهن ما نصت عليه المادة (1393) من هذا القانون بشان غلة العين المرهونة .

المادة 1404
يؤدي الدائن المرتهن النفقات اللازمة لاصلاح المرهون وصيانته وما يستحق عليه من ضرائب وتكاليف على ان يحسم ذلك من غلة العقار المرهون او من ثمنه عند بيعه وفقاً لمرتبة دينه .

المادة 1405
ثانيا : رهن المنقول :
لا يعتبر رهن المنقول حيازيا نافذا في حق الغير الا اذا دون في ورقة ثابتة التاريخ يحدد فيها الدين والمال المرهون الى جانب انتقال الحيازة الى المرتهن .

المادة 1406
اذا كان المرهون مهددا بان يصيبه هلاك او نقص في القيمة اعلن المرتهن الراهن بذلك . فاذا لم يقدم الراهن للمرتهن تامينا آخر جاز لكل منهما ان يطلب من المحكمة بيع المرهون وحينئذ ينتقل حق الدائن الى الثمن .

المادة 1407
يجوز للراهن ان يطلب من المحكمة اذنا ببيع الشيء المرهون اذا سنحت فرصة لبيعه صفقة رابحة ولو كان ذلك قبل حلول اجل الدين وتحدد المحكمة عند الاذن شروط البيع وتفصل في امر ايداع الثمن .

المادة 1408
تسري الاحكام السابقة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع القوانين التجارية والقوانين الخاصة .

المادة 1409
ثالثا : رهن الديون :
من رهن دينا له يلزمه ان يسلم الى المرتهن السند المثبت لهذا الدين .

المادة 1410
1. لا يكون رهن الدين نافذا في حق المدين او قبل الغير الا اذا اعلن هذا الرهن رسمياً الى المدين او رضي به .
2. ولا يكون نافذاً في حق الغير الا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون ، وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للاعلان او القبول .

المادة 1411
يتم رهن الاسناد الاسمية او المحررة لامر بالطريقة الخاصة التي نص عليها القانون لحوالتها على ان يذكر ان الحوالة تمت على سبيل الرهن .

المادة 1412
لا يجوز رهن الدين الذي لا يقبل الحوالة او الحجز .

المادة 1413
للمرتهن ان يحصل على الاستحقاقات الدورية للدين المرهون والتكاليف المتصلة به وله ان يحسم ذلك من النفقات ثم من اصل دينه .

المادة 1414
على الدائن المرتهن المحافظة على الدين المرهون فاذا كان له ان يقتضي شيئاً من هذا الدين دون تدخل من الراهن كان عليه ان يقتضيه في الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وان يبادر باخطار الراهن بذلك .

المادة 1415
للمدين في الدين المرهون ان يتمسك قبل الدائن المرتهن باوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن وكذلك باوجه الدفع التي تكون له هو قبل دائنه الاصلي ، كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة ان يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال اليه .

المادة 1416
1. يجب على المدين في الدين المرهون ان يؤدي الدين الى الراهن والمرتهن معاً اذا استحق قبل استحقاق الدين المضمون بالرهن .
2. وللراهن والمرتهن ان يتفقا على ايداع ما يؤديه المدين في يد عدل حتى يستحق الدين المضمون وينتقل حق الرهن الى ما تم ايداعه .

المادة 1417
اذا اصبح الدين المرهون والدين المضمون بالرهن كلاهما مستحق الاداء ولم يستوف المرتهن حقه جاز له ان يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاً له ويرد الباقي الى الراهن ، هذا اذا كان المستحق له والدين المرهون من جنس واحد .
والا جاز له ان يطلب بيع الدين المرهون او تملكه بقيمته لاستيفاء حقه .

المادة 1418
تسري احكام رهن المنقول حيازياً على رهن الدين بما لا يتعارض مع الاحكام السابقة .

الفصل الرابع
انقضاء الرهن الحيازي
المادة 1419
ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين الموثق ويعود معه اذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون اخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته .

المادة 1420
ينقضي الرهن الحيازي ايضا بتنازل الدائن المرتهن عن حقه في الرهن صراحة او دلالة .

المادة 1421
ينقضي الرهن الحيازي باتحاده مع حق الملكية في يد واحدة على انه يعود اذا زال السبب باثر رجعي .

المادة 1422
ينقضي الرهن الحيازي بهلاك الشيء او انقضاء الحق المرهون .

المادة 1423
لا ينقضي الرهن الحيازي بموت الراهن او المرتهن ويبقى رهنا عند الورثة حتى وفاء الدين .

الباب الثالث
التوثيق العيني بنص القانون
حقوق الامتياز
الفصل الاول
احكام عامة
المادة 1424
الامتياز حق عيني تابع يخول الدائن اسبقية اقتضاء حقه مراعاة لصفته ويتقرر بنص القانون .

المادة 1425
1. اذا لم ينص القانون على مرتبة امتياز الحق كانت مرتبته تالية للحقوق المنصوص عليها في هذا الباب .
2. واذا كانت الحقوق في مرتبة واحدة فانها تؤدى بنسبة كل منها ما لم يقض القانون بغير ذلك .

المادة 1426
يقع الامتياز العام للدائن على جميع اموال المدين . اما الامتياز الخاص فيرد على منقول او عقار معين .

المادة 1427
1. لا يؤثر الامتياز على حقوق حائز المنقول اذا كان حسن النية .
2. ويعتبر حائزا في حكم الفقرة السابقة مؤجر العقار بالنسبة للمنقولات الموجودة بالعين المؤجرة وصاحب الفندق بالنسبة لامتعة النزلاء .
3. ولصاحب الامتياز على المنقول اذا خشي ضياعه او التصرف فيه ان يطلب وضعه تحت الحراسة .

المادة 1428
1. تسري احكام الرهن التاميني على حقوق الامتياز الواردة على العقار بما لا يتنافى مع طبيعتها .
2. على انه لا محل لتسجيل حقوق الامتياز الموثقة لحقوق خزانة الدولة ورسوم ونفقات البيوع القضائية .

المادة 1429
تسري احكام الرهن التاميني المتعلقة بهلاك الشيء وتعيبه على حقوق الامتياز .

المادة 1430
ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن التاميني والحيازي ووفقا لاحكام انقضاء هذين الحقين ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك .

الفصل الثاني
انواع الحقوق الممتازة
المادة 1431
الحقوق المبينة في النصوص التالية تكون ممتازة بمرتبتها فيها وتستوفى فيما بينها بنسبة كل منها وذلك الى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة .

المادة 1432
اولا : حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة على منقول :

يكون للمصروفات القضائية التي انفقت لمصلحة الدائنين المشتركة في حفظ اموال المدين وبيعها حق امتياز على ثمن هذه الاموال وتستوفى قبل اي حق آخر .

المادة 1433
1. للضرائب والرسوم والحقوق الاخرى من اي نوع كانت المستحقة للحكومة امتياز بالشروط المقررة في القوانين الصادرة بهذا الشان .
2. وتستوفى هذه المستحقات من ثمن الاموال المتعلقة بالامتياز في اية يد كانت قبل اي حق آخر عدا المصروفات القضائية .

المادة 1434
للنفقات التي صرفت في حفظ المنقول او اصلاحه امتياز عليه وتستوفى من ثمنه بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للحكومة .

المادة 1435
1. يكون للديون الآتية ، بقدر ما هو مستحق منها في الستة الشهور الاخيرة حق امتياز على جميع اموال المدين من منقول وعقار :
أ . المبالغ المستحقة ، من اجور ومرتبات وتعويضات ومكافآت الخدم والكتاب والعمال وكل اجير آخر .
ب. المبالغ المستحقة عما صرف للمدين ولمن يعوله من ماكل وملبس ودواء .
ج. النفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه .
2. وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزينة ومصروفات الحفظ والاصلاح ، اما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها.

المادة 1436
1. يكون لاثمان البذار والسماد وغيره من مواد التخصيب والمبيدات الحشرية ونفقات الزراعة والحصاد امتياز على المحصول الذي صرفت في انتاجه وتستوفى من ثمنه بعد الحقوق السابقة ان وجدت .
2. كما يكون لاثمان الآلات الزراعية ونفقات اصلاحها امتياز عليها في نفس المرتبة .

المادة 1437
لاجرة العقارات والاراضي الزراعية لسنتين او لمدة الايجار ان قلت عن ذلك ، ولكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الايجار امتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستاجر من منقول قابل للحجز او محصول زراعي .

المادة 1438
يثبت امتياز الاجرة المشار اليه في المادة السابقة ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستاجر او للغير الذي يجهل المؤجر حقه وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمنقول المسروق او الضائع .

المادة 1439
يثبت امتياز دين الايجار على المنقولات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة والمملوكة للمستاجر الثاني اذا نص في العقد على منع المستاجر من التاجير لغيره فاذا لم ينص على ذلك فلا يثبت الامتياز الا للمبالغ المستحقة للمستاجر الاصلي في ذمة المستاجر منه عند المطالبة .

المادة 1440
للمؤجر حق تتبع الاموال المثقلة بالامتياز اذا نقلت من العين المؤجرة بغير رغبته او بغير علمه ولم يبق في العين اموال كافية لضمان الحقوق الممتازة وذلك دون اخلال بحقوق حسني النية من الغير على هذه الاموال ويبقى الامتياز قائماً على الاموال التي نقلت ولو اضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها اذا اوقع المؤجر عليها حجزاً في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النقل ، ومع ذلك اذا بيعت هذه الاموال الى مشتر حسن النية في سوق عام او في مزاد علني او ممن يتجر في مثلها وجب على المؤجر ان يرد الثمن الى المشتري .

المادة 1441
يستوفى دين ايجار العقارات والاراضي الزراعية من ثمن الاموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق الواردة في المواد السابقة الا ما كان منها غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزاً حسن النية .

المادة 1442
1. المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن اجرة الاقامة والمؤونة وما صرف لحسابه ، لها امتياز على الامتعة التي احضرها النزيل في الفندق او ملحقاته .
2. ويقع الامتياز على الامتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل . اذا لم يثبت ان صاحب الفندق كان يعلم وقت ادخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ان لا تكون تلك الامتعة مسروقة او ضائعة ، ولصاحب الفندق ان يعارض في نقل الامتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملاً ، فاذا نقلت الامتعة رغم معارضته او دون علمه ، فان حق الامتياز يبقى قائماً عليها دون اخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية على هذه الاموال .

المادة 1443
يكون لامتياز صاحب الفندق مرتبة المؤجر فاذا اجتمع الحقان قدم اسبقهما تاريخاً ما لم يكن غير نافذ في حق الآخر .

المادة 1444
1. لبائع المنقول امتياز عليه بالثمن وملحقاته ويبقى هذا الامتياز ما دام المنقول محتفظاً بذاتيته وذلك دون اخلال بالحقوق التي اكتسبها من كان حسن النية من الغير ومع مراعاة الاحكام الخاصة بالمواد التجارية .
2. ويلي هذا الامتياز الحقوق المتقدمة والواقعة على منقول ويسري في حق المؤجر وصاحب الفندق اذا ثبت علمهما عند وضع المنقول في العين المؤجرة او في الفندق .

المادة 1445
1. للشركاء في المنقول اذا اقتسموه امتياز عليه ضماناً لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة واستيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل .
2. ولامتياز المتقاسم مرتبة امتياز البائع ويقدم اسبقهما تاريخاً اذا اجتمعا.

المادة 1446
ثانيا . حقوق الامتباز الخاصة على عقار :
1. ما يستحق لبائع العقار او مفرغه ، من الثمن وملحقاته له حق امتياز على العقار المبيع او المفرغ .
2. ويجب تسجيل حق الامتياز في دائرة تسجيل الاراضي وتكون مرتبته من تاريخ تسجيله .

المادة 1447
1. للشركاء في العقار اذا اقتسموه حق امتياز عليه ضماناً لحق رجوع ايهم على الآخرين بما تخوله القسمة من حق في اقتضاء معدلها .
2 . ويجب تسجيل حق الامتياز الناشىء عن القسمة وتتحدد مرتبته من تاريخ تسجيله .

الفصل الثالث
احكام ختامية
المادة 1448
1. يلغى العمل بما يتعارض مع احكام هذا القانون من مجلة الاحكام العدلية .
2. عند تطبيق احكام هذا القانون تراعى احكام القوانين الخاصة .

المادة 1449
رئيس الوزراء والوزراء كل في نطاق اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

القانون المدني الاردني الجزء العاشر

المادة 1262
لا تسمع دعوى المطالبة بحق الحكر غير الموقوف اذا انقضت مدة خمس عشرة سنة على عدم استعماله واذا كان حق الحكر موقوفاً كانت المدة ستاً وثلاثين سنة .

المادة 1263
تسري احكام الملكية المتعلقة بالشيوع والقسمة على حق الحكر حيثما كان ذلك ممكناً .

المادة 1264
2. صور من الحكر
1. عقد الاجارتين :
1. عقد الاجارتين هو ان يحكر الوقف ارضا عليها بناء في حاجة الى الاصلاح مقابل دفع مبلغ معجل من المال مساو لقيمة البناء يصرف بمعرفة المتولي على عمارة الوقف . واجرة سنوية للارض مساوية لاجر المثل .
2. تسري احكام الحكر على عقد الاجارتين الا فيما يتعارض منها مع الفقرة السابقة .

المادة 1265
2. خلو الانتفاع :
خلو الانتفاع عقد يؤجر به الوقف عيناً مقابل قدر من المال يدفع للواقف او المتولي للاستعانة به على تعمير الوقف مع اجر ثابت لا يقل عن اجر المثل لمدة غير محددة .

المادة 1266
لصاحب الخلو حق القرار في خلوه وله الفراغ عنه باذن من الواقف او المتولي .

المادة 1267
الخلو لا يباع ولكن يورث ولصاحبه حق التصرف فيه متى كان يؤدي اجر المثل .

المادة 1268
يلتزم المستاجر بمقتضى عقد الخلو ان يجعل العين صالحة للاستغلال .

المادة 1269
للوقف حق فسخ عقد الخلو بعد التنبيه رسمياً على صاحبه طبقاً للقواعد الخاصة بالايجار على ان يرد له ما انفقه على المنشآت من نفقات ضرورية بعد حسم قيمة ما افاده منها .

المادة 1270
تسري على عقد خلو الانتفاع الاحكام المتعلقة بايجار العقارات الموقوفة فيما لا يتعارض مع الاحكام السابقة .

الفصل الرابع
الحقوق المجردة
الفرع الاول
انشاء الحقوق المجردة
المادة 1271
الحق المجرد هو ارتفاق على عقار لمنفعة عقار مملوك لآخر .

المادة 1272
1. تكسب الحقوق المجردة بالاذن او بالتصرف القانوني او بالميراث .
2. وتكسب بالقدم الحقوق المجردة الظاهرة ومنها المرور والمجرى والمسيل الا اذا ثبت ان الحق غير مشروع فانه يتعين رفع ضرره مهما بلغ قدمه .

المادة 1273
من اذن في استخدام حق مجرد على عقار مملوك له ان يرجع في اذنه متى شاء .

المادة 1274
1. تعتبر القيود المفروضة على حق مالك العقارات في البناء حقوقاً مجردة على هذه العقارات لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها ما لم يتفق على غير ذلك .
2. وكل تجاوز لهذه القيود يستوجب المطالبة باصلاحه عيناً او بالتضمين اذا ثبت موجبه.

المادة 1275
اذا انشا مالك عقارين منفصلين حقاً مجرداً ظاهراً بينهما بقي الحق اذا انتقل العقاران او احدهما الى ايدي ملاك آخرين دون تغيير في حالتهما ما لم يتفق على غير ذلك .

الفرع الثاني
بعض الحقوق المجردة
1. الحائط المشترك :المادة 1276
اذا كان الحائط مشتركاً بين اثنين او اكثر فلا يجوز لاي من الشركاء فيه ان يتصرف بزيادة في البناء عليه بغير اذن من الآخرين .

المادة 1277
1. للشريك في الحائط المشترك اذا كانت له مصلحة جدية في تعليته ان يعليه على نفقته بشرط الا يلحق بشريكه ضرراً بليغاً وعليه صيانة الحائط وتهيئته لحمل العبء الناشيء عن التعلية دون ان يؤثر ذلك على قدرته .
2. فاذا لم يكن الحائط المشترك صالحاً للتعلية فعلى من يرغب فيها من الشركاء ان يعيد بناء الحائط كله على نفقته وحده .

المادة 1278
اذا وهى الحائط المشترك ولم يعد صالحاً للغرض الذي اقيم من اجله فنفقة اصلاحه وتجديده على جميع الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه .

المادة 1279
1. لا يجوز للجار ان يجبر جاره على اقامة حائط او غيره على حدود ملكه ولا على النزول عن جزء من حائط او من الارض القائم عليها الحائط.
2. وليس لمالك الحائط ان يهدمه دون عذر قوي ان كان هذا يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط .

المادة 1280
الحائط الذي يكون وقت انشائه فاصلاً بين بنائين يعد مشتركاً حتى مفرقهما ما لم يقم دليل على غير ذلك .

المادة 1281
2. حق الطريق :

يجوز لكل مالك على طريق عام ان يفتح باباً وذلك طبقاً لما تقضي به القوانين المتعلقة بذلك .

المادة 1282
1. ترفع من الطريق العام الاشياء الضارة بالمرور ولو كانت قديمة .
2. وتتبع في شانها ما تقضي به القوانين والانظمة الخاصة بالطرق العامة .

المادة 1283
يجوز للسلطة المختصة ان تبيع زوائد الطريق العام لمن يريد ان يلحقها بملكه القائم على الطريق بشرط عدم الاضرار بالمارة وبالملاك المجاورين.

المادة 1284
الطريق الخاص كالملك المشترك لمن لهم حق المرور فيه ولا يجوز لاحد اصحاب الحق فيه ان يحدث شيئاً بغير اذن من الباقين .

المادة 1285
لا يسوغ لمن لهم حق المرور في الطريق الخاص الاتفاق على بيعه او قسمته او سد مدخله .

المادة 1286
1. لا يجوز لغير الشركاء في الطريق الخاص فتح ابواب عليه او المرور فيه .
2. انما يجوز للمارين في الطريق العام الدخول الى الطريق الخاص عند الضرورة .

المادة 1287
اذا قام احد الشركاء في الطريق الخاص بسد بابه المفتوح عليه فلا يسقط حق مروره ويجوز له ولخلفه من بعده ان يعيد فتحه .

المادة 1288
نفقات تعمير الطريق الخاص على كل من الشركاء فيه بنسبة ما يعود عليه من فائدة .

المادة 1289
3. حق المرور :

اذا ثبت لاحد حق المرور في ارض مملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه الا اذا كان مروره عملاً من اعمال التسامح .

المادة 1290
1. لصاحب العقار الذي لا يتصل بالطريق العام او ان وصوله اليه يتم بنفقة باهظة او مشقة كبيرة حق المرور في الارض المجاورة بالقدر المالوف لقاء مقابل عادل .
2. على ان هذا الحق لا يقوم الا في موضع يتحقق فيه نفعه ويقل ضرره .

المادة 1291
اذا كان المنع عن الطريق العام بسبب تجزئة العقار بناء على تصرف قانوني فلا يجوز طلب الممر الا في اجزاء هذا العقار .

المادة 1292
4. حق الشرب :

الشرب هو نوبة الانتفاع بالماء سقياً للارض او الغرس .

المادة 1293
لكل ان ينتفع بمياه الانهر وفروعها وجداولها ذات المنفعة العامة وذلك طبقاً لما تقضي به القوانين والانظمة الخاصة .

المادة 1294
من انشا جدولاً او مجرى ماء لري ارضه فليس لاحد غيره حق الانتفاع به الا باذنه .

المادة 1295
ليس لاحد الشركاء في النهر او الجدول المشترك ان يشق منه جدولاً آخر الا باذن باقي الشركاء .

المادة 1296
اذا لم يتفق اصحاب حق الشرب على القيام بالاصلاحات الضرورية للنهر المشترك جاز الزامهم بها بنسبة حصصهم بناء على طلب اي منهم .

المادة 1297
حق الشرب يورث ويوصى بالانتفاع به ولا يباع الا تبعاً للارض ولا يوهب ولا يؤجر .

المادة 1298
5. حق المجرى :

  1. حق المجرى هو حق مالك الارض في جريان ماء الري في ارض غيره لتصل من موردها البعيد الى ارضه .
  2. فاذا ثبت لاحد هذا الحق فليس لملاك الاراضي التي تجري فيها هذه المياه منعه .

المادة 1299
اذا ثبت لاحد حق المجرى في ملك آخر وتحقق ضرره فعلى صاحب المجرى تعميره واصلاحه لرفع الضرر فاذا امتنع جاز لصاحب الملك ان يقوم به على نفقة صاحب المجرى بالقدر المعروف .

المادة 1300
1. لكل مالك عقار يريد ان يستعمل لري ارضه المياه الطبيعية او الاصطناعية التي يكون له حق التصرف بها ان يحصل على مرور هذه المياه في الاراضي المتوسطة بينها وبين ارضه بشرط ان يدفع عن ذلك تعويضاً معجلاً وعلى شرط ان لا يخل ذلك بانتفاع صاحب الارض اخلالا بيناً واذا اصاب الارض ضرر من جراء ذلك فان لصاحب الارض ان يطلب تعويضاً عما اصابه من ضرر .
2. وعلى صاحب الارض ان يسمح بان تقام على ارضه الانشاءات اللازمة لحق المجرى لارض مجاورة لقاء تعويض يدفع مقدماً وله الانتفاع بهذه المنشآت على ان يتحمل من مصروفات اقامتها ومقابل الانتفاع بها قدراً يتناسب مع ما يعود عليه من نفع .

المادة 1301
لمالك العقار اذا اصابه ضرر بسبب المنشآت المشار اليها في المادة السابقة ان يطلب تضمين ما اتلفته هذه المنشآت ممن افادوا منها .

المادة 1302
6. حق المسيل :
المسيل هو طريق اسالة المياه الطبيعية او تصريف المياه غير الصالحة او الزائدة عن الحاجة بمرورها في ارض الغير .

المادة 1303
1. تتلقى الاراضي المنخفضة المياه السائلة سيلاً طبيعياً من الاراضي العالية . دون ان يكون ليد الانسان دخل في اسالتها .
2. ولا يجوز لمالك الارض المنخفضة ان يقيم سداً لمنع هذا السيل .
3. كما لا يجوز لمالك الارض العالية ان يقوم بعمل يزيد من عبء الارض المنخفضة .

المادة 1304
لمالك الارض الزراعية الذي يروي ارضه بالمياه الطبيعية او الصناعية حق تصريف المياه غير الصالحة او الزائدة عن حاجته بمرورها في ارض الغير مقابل تعويض مناسب .

المادة 1305
لملاك الاراضي التي تجري فيها مياه المسيل ان ينتفعوا بالمنشآت الخاصة بتصريف مياه اراضيهم على ان يتحمل كل منهم نفقات اقامة المنشآت وتعديلها وصيانتها بنسبة ما يعود عليه من فائدة .

المادة 1306
لا يجوز لاحد اجراء مسيل ضار في ملك الغير او في الطريق العام او الخاص ويزال الضرر ولو كان قديماً .

المادة 1307
لا يجوز لاصحاب المنشآت الجديدة تصريف مسيلها الى ملك آخر دون اذن منه .

المادة 1308
1. على مالك العقار ان يهييء سطحه بصورة تسيل معها مياه الامطار في ارضه او في الطريق العامة ، مع مراعاة القوانين والانظمة الخاصة.
2. ولا يجوز له اسالة هذه المياه في الارض المجاورة .

الفرع الثالث
آثار الحقوق المجردة
المادة 1309
يتحدد نطاق الحق المجرد بالسند الذي انشاه وبالعرف السائد في الجهة التي يقع بها العقار كما يخضع للاحكام التالية .

المادة 1310
لمالك العقار المنتفع ان يباشر حقه في الحدود المشروعة وان يقوم بما يلزم لاستعمال حقه وصيانته دون زيادة في عبء الانتفاع .

المادة 1311
1. نفقات الاعمال اللازمة لمباشرة الحق المجرد وصيانته على عاتق صاحب العقار المنتفع .
2. فاذا كانت الاعمال نافعة ايضا للعقار الخادم كانت نفقات الصيانة على الطرفين بنسبة ما يعود من نفع على كل منهما .

المادة 1312
لا يجوز لصاحب العقار الخادم ان ياتي بعمل من شانه التاثير على استعمال الحق المجرد او تغيير وضعه الا اذا كان الانتفاع في المكان القديم اصبح اشد ارهاقا لمالك العقار الخادم او كان يمنعه عن القيام بالاصلاحات المفيدة ، وحينئذ لمالك هذا العقار ان يطلب نقل الحق الى موضع يتمكن فيه من استعمال حقه بسهولة الموضع القديم .

المادة 1313
1. اذا جزىء العقار المنتفع بقي الحق المجرد مستحقاً لكل جزء منه على الا يزيد ذلك في اعباء العقار الخادم .
2. فاذا كان الحق لا يفيد الا بعض هذه الاجزاء فلصاحب العقار الخادم ان يطلب انهاءه عن باقيها .

المادة 1314
1. اذا جزىء العقار الخادم بقي الحق المجرد على كل جزء منه .
2. غير انه اذا كان الحق غير مستعمل في الواقع على بعض هذه الاجزاء ولا يمكن ان يستعمل عليها فلصاحب كل جزء منها ان يطلب اسقاط هذا الحق من الجزء الذي يخصه .

الفرع الرابع
انقضاء الحقوق المجردة
المادة 1315
ينقضي الحق المجرد بانقضاء الاجل المحدد له او بزوال محله .

المادة 1316
ينقضي الحق المجرد باجتماع العقارين الخادم والمنتفع في يد مالك واحد ويعود اذا زال سبب انقضائه زوالاً يرجع الى الماضي .

المادة 1317
ينقضي الحق المجرد اذا تعذر استعماله بسبب تغير وضع العقارين الخادم والمنتفع ويعود اذا عاد الوضع الى ما كان عليه .

المادة 1318
ينقضي الحق المجرد بابطال صاحبه لاستخدامه واعلامه لصاحب العقار الخادم العدول عن تخصيصه .

المادة 1319
ينقضي الحق المجرد اذا زال الغرض منه للعقار المنتفع او بقيت له فائدة محدودة لا تتفق مع الاعباء الواقعة على العقار الخادم .

المادة 1320
انتفاع احد الشركاء على الشيوع بالحق المجرد يقطع مرور الزمان لمصلحة الباقين .

المادة 1321
لا تسمع دعوى المطالبة بالحق المجرد اذا انقضت على عدم استعماله مدة خمس عشرة سنة فاذا كان الحق موقوفاً كانت المدة ستاً وثلاثين سنة .

الكتاب الرابع
التامينات العينية
الباب الاول :
الرهن التاميني :
الفصل الاول – انشاء الرهن التاميني
الفصل الثاني – آثار الرهن التاميني
الفصل الثالث – انقضاء الرهن التاميني
الباب الثاني :
الرهن الحيازي :
الفصل الاول – انشاء الرهن الحيازي
الفصل الثاني – آثار الرهن الحيازي
الفصل الثالث – احكام خاصة ببعض الرهون الحيازية
الفصل الرابع – انقضاء الرهن الحيازي
الباب الثالث :
التوثيق العيني بنص القانون :
( حقوق الامتياز )
الفصل الاول – احكام عامة
الفصل الثاني – انواع الحقوق الممتازة
الفصل الثالث – احكام ختامية
الكتاب الرابع
التامينات العينية
الباب الاول
الرهن التاميني
الفصل الاول
انشاء الرهن التاميني
المادة 1322
الرهن التاميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا يكون له بمقتضاه ان يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في اي يديكون .

المادة 1323
لا ينعقد الرهن التاميني الا بتسجيله ويلتزم الراهن نفقات العقد الا اذا اتفق على غير ذلك .

المادة 1324
1. يجب ان يكون الراهن مالكا للعقار المرهون واهلا للتصرف فيه .
2. ويجوز ان يكون الراهن نفس المدين او كفيلا عينيا يقدم رهنا لمصلحته.

المادة 1325
لا يجوز رهن ملك الغير الا اذا اجازه المالك الحقيقي بسند موثق .

المادة 1326
1. يجوز للاب ان يرهن ماله عند ولده الصغير وفي حالة عدم وجود الاب ، للجد ابي الاب رهن ماله عند ذلك الصغير .
2. واذا كان للاب دين عند ابنه الصغير فله ان يرتهن لنفسه مال ولده .
3. وللاب او الجد ان يرهن مال الصغير بدين على الصغير نفسه .
4. وله ايضا ان يرهن مال احد اولاده الصغار لابنه الآخر الصغير بدين له عليه على ان يؤخذ اذن المحكمة في الحالات المبينة في الفقرات 2و3و4 .
5. وليس للاب ولا للجد ان يرهن مال ولده الصغير بدين لاجنبي على الاب .

المادة 1327
1. يجوز للوصي باذن المحكمة ان يرهن مال الصغير او المحجور عند اجنبي بدين له على ايهما .
2. ولا يجوز له ان يرهن ماله عند الصغير او المحجور ولا ارتهان مال ايهما لنفسه .

المادة 1328
يجب ان يكون العقار المرهون رهنا تامينيا قائما وموجودا عند اجراء الرهن .

المادة 1329
1. لا يجوز ان يقع الرهن التاميني الا على عقار يصح التعامل فيه او حق عيني على عقار .
2. ويجوز للمحكمة ان تبطل عقد الرهن التاميني اذا لم يكن العقار المرهون معينا فيه تعيينا كافيا .

المادة 1330
يشمل الرهن التاميني ملحقات العقار المرهون من ابنية واغراس وعقارات بالتخصيص وكل ما يستحدث عليه من انشاءت بعد العقد .

المادة 1331
1. للشريك في عقار شائع ان يرهن حصته ويتحول الرهن بعد القسمة الى الحصة المفرزة التي تقع في نصيبه مع مراعاة قيده في دائرة التسجيل.
2. وتخصص المبالغ التي تستحق له من تعادل الحصص او ثمن العقار لسداد دين الرهن .

المادة 1332
يشترط في مقابل الرهن التاميني ان يكون دينا ثابتا في الذمة او موعودا به محددا او عينا من الاعيان المضمونة .

المادة 1333
الرهن لا يتجزا وكل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون .

المادة 1334
تسري احكام الرهن التاميني على المنقول الذي تقتضي قوانينه الخاصة تسجيله كالسيارة والسفينة .

الفصل الثاني
آثار الرهن التاميني
المادة 1335
اولا : بين عاقديه :
1. الراهن
للراهن ان يتصرف في عقاره المرهون رهنا تامينيا دون ان يؤثر ذلك على حقوق المرتهن .

المادة 1336
1. للراهن رهنا تامينيا حق ادارة عقاره المرهون والحصول على غلته حتى تاريخ نزع ملكيته جبرا عند عدم وفاء الدين .
2. وتلحق غلته بالعقار المرهون من تاريخ نزع الملكية .

المادة 1337
يضمن الراهن العقار المرهون رهنا تامينيا وهو مسؤول عن سلامته كاملا حتى تاريخ وفاء الدين وللمرتهن ان يعترض على كل نقص في ضمانه وان يتخذ من الاجراءات ما يحفظ حقه على ان يرجع بالنفقات على الراهن .

المادة 1338
1. اذا هلك العقار المرهون رهنا تامينيا او تعيب بخطا من الراهن كان للمرتهن ان يطلب وفاء دينه فورا او تقديم ضمان كاف لدينه .
2. فاذا كان الهلاك او التعيب بسبب لا يد للراهن فيه كان له الخيار بين ان يقدم ضمانا كافيا للدين او وفاؤه قبل حلول الاجل .
3. فاذا وقعت اعمال من شانها ان تعرض العقار المرهون للهلاك او التعيب او تجعله غير كاف للضمان كان للمرتهن ان يطلب من المحكمة وقف هذه الاعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر.

المادة 1339
ينتقل الرهن عند هلاك العقار المرهون رهنا تامينيا او تعيبه الى المال الذي يحل محله وللمرتهن ان يستوفي حقه منه وفقا لمرتبته .

المادة 1340
اذا كان الراهن كفيلا عينيا فلا يجوز اقتضاء الدين من غير العقار المرهون وليس له ان يطلب الرجوع على المدين قبل التنفيذ على عقاره .

المادة 1341
2. المرتهن :
للمرتهن رهنا تامينيا ان يتفرغ عن حقه لآخر بشرط موافقة المدين ويسجل سند التفرغ في دائرة التسجيل .

المادة 1342
1. للمرتهن رهنا تامينيا ان يستوفي دينه من العقار المرهون عند حلول اجل الدين طبقا لمرتبته وبعد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراء او القوانين الخاصة .
2. فاذا لم يف العقار بدينه كان له الرجوع بباقي دينه على اموال المدين كدائن عادي .

المادة 1343
اذا اشترط في عقد الرهن تمليك العين المرهونة للمرتهن في مقابل دينه ان لم يؤده الراهن في الاجل المعين فالرهن صحيح والشرط باطل .

المادة 1344
1. الاجارة المنجزة الصادرة من الراهن لا تنفذ في حق المرتهن الا اذا كانت ثابتة التاريخ قبل الرهن .
2. اما الاجارة المضافة التي تبدا بعد انتهاء الاجارة المنجزة فلا تنفذ في حق المرتهن مطلقا الا اذا سجلت في عقد الرهن .

المادة 1345
ثانيا : بالنسبة الى غير المتعاقدين :
ينفذ الرهن التاميني في حق غير المتعاقدين من تاريخ تسجيله في دائرة التسجيل قبل ان يكسب الغير حقاً عينياً على العقار المرهون .

المادة 1346
يقتصر اثر الرهن التاميني على المبلغ المحدد في سند الرهن والثابت في دائرة التسجيل ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك .

المادة 1347
لا تنفذ حوالة الرهن التاميني ولا التفرغ عنه او التنازل عن درجته في حق غير المتعاقدين الا بقيدها على سند الحق الاصلي وتسجيلها .

المادة 1348
1. حق التقدم :
1. تؤدى ديون الدائنين المرتهنين رهناً تامينياً من ثمن العقار المرهون او من المال الذي حل محله طبقاً لمرتبة كل منهم ولو كانوا قد اجروا القيد في يوم واحد وذلك بعد حسم ما انفق في هذا الشان في الدوائر المختصة .
2. وتحدد هذه المرتبة بالرقم التتابعي للقيود فاذا تقدم اشخاص متعددون في وقت واحد لقيد رهونهم ضد مدين واحد وعلى عقار واحد فيكون قيد هذه الرهون تحت رقم واحد ويعتبر هؤلاء الدائنون عند التوزيع في مرتبة واحدة .

المادة 1349
يجوز للدائن المرتهن ان ينزل عن مرتبة رهنه بمقدار دينه لدائن مرتهن آخر على ذات العقار المرهون .

المادة 1350
1. تعتبر مرتبة الرهن التاميني من تاريخ تسجيله في دائرة التسجيل.
2. ويحتفظ بمرتبته حتى يقيد بدائرة التسجيل ما يدل على انقضائه .

المادة 1351
يترتب على قيد الرهن ادخال مصروفات العقد والتسجيل ضمنياً في دين الرهن ومرتبته .

المادة 1352
2. حق التتبع :
للدائن المرتهن رهناً تامينياً حق تتبع العقار المرهون في يد اي حائز له لاستيفاء دينه عند حلول اجل الوفاء به طبقاً لمرتبته .

المادة 1353
للدائن المرتهن رهناً تامينياً ان يتخذ اجراءات نزع ملكية العقار المرهون وبيعه اذا لم يؤد الدين في ميعاده وذلك بعد انذار المدين وحائز العقار طبقاً للاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراء والقوانين الخاصة .

المادة 1354
يعتبر حائزاً للعقار المرهون كل من انتقلت اليه بعد الرهن ملكيته او حق عيني آخر عليه باي سبب دون ان يلزمه شخصياً دين الرهن .

المادة 1355
لحائز العقار المرهون رهناً تامينياً ان يؤدي دين الرهن والنفقات بعد انذاره على ان يرجع بما اداه على المدين وله ان يحل محل الدائن الذي استوفى دينه فيما له من حقوق .

المادة 1356
لحائز العقار المرهون رهناً تامينياً حق تطهير العقار الذي آل اليه من كل حق عيني ترتب عليه توثيقاً لدين مسجل باداء الدين حتى تاريخ اجراء بيعه او في المواعيد التي حددها قانون الاجراء او القوانين الخاصة .

المادة 1357
تتم اجراءات نزع الملكية الجبري عند عدم وفاء الدين طبقاً لاحكام قانون الاجراء والقوانين الخاصة .

المادة 1358
يجوز لحائز العقار المرهون رهناً تامينياً ان يدخل في اجراءات بيع العقار بالمزاد فاذا رسا المزاد عليه وادى الثمن اعتبر مالكاً للعقار بمقتضى سند ملكيته الاصلي ويتحرر العقار من الحق المسجل .

المادة 1359
اذا رسا مزاد العقار المرهون رهناً تامينياً على غير حائزه فانه يكسبه بمقتضى قرار رسو المزاد عليه ويتلقى حقه عن الحائز .

المادة 1360
1. يضمن الحائز كل ما يصيب العقار المرهون من تخريب او تعيب .
2. وعليه رد غلة العقار من تاريخ انذاره بوفاء الدين .

المادة 1361
اذا زاد ثمن العقار المبيع على قيمة الديون الموثقة كانت الزيادة للحائز ، ولدائنيه المرتهنين ان يستوفوا ديونهم منها .

المادة 1362
لحائز العقار المرهون رهناً تامينياً ان يعترض على الدين الذي بيع العقار بسببه بكل ما كان يجوز للمدين ان يعترض به اذا كان الدين موثقاً بعد سند ملكية الحائز .

المادة 1363
1. يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة او تبرعاً .
2. ويرجع الحائز ايضا على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند ملكيته ايا كان السبب في دفع هذه الزيادة ، ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تامينات قدمها المدين دون التامينات التي قدمها شخص آخر غير المدين .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

القانون المدني الاردني الجزء التاسع

المادة 1162
أ . اجراءات الشفعة :
1. على من يريد الاخذ بالشفعة ان يرفع الدعوى في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بتسجيل البيع واذا اخرها بدون عذر شرعي سقط حقه في الشفعة .
2. على انه لا تسمع دعوى الشفعة بعد مرور ستة اشهر من تاريخ التسجيل .

المادة 1163
1. ترفع دعوى الشفعة على المشتري لدى المحكمة المختصة .
2. وتفصل في كل نزاع يتعلق بالثمن الحقيقي للعقار المشفوع ولها ان تمهل الشفيع شهراً لدفع ما تطلب منه دفعه والا بطلت شفعته .

المادة 1164
يثبت الملك للشفيع في البيع بقضاء المحكمة او بتسليمه من المشتري بالتراضي وذلك مع مراعاة قواعد التسجيل .

المادة 1165
ب. آثار الشفعة :
1. تملك العقار المشفوع قضاء او رضاء يعتبر شراء جديداً يثبت به خيار الرؤية والعيب للشفيع وان تنازل المشتري عنهما .
2. ولا يحق للشفيع الانتفاع بالاجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن الا برضاء البائع .
3. واذا استحق العقار للغير بعد اخذه بالشفعة فللشفيع ان يرجع بالثمن على من اداه اليه من البائع او المشتري .

المادة 1166
1. اذا زاد المشتري في العقار المشفوع شيئاً من ماله او بنى او غرس فيه اشجارا قبل دعوى الشفعة ، فالشفيع مخير بين ان يترك الشفعة وبين ان يتملك العقار بثمنه مع قيمة الزيادة او ما احدث من البناء او الغراس.
2. واما اذا كانت الزيادة او البناء او الغراس بعد الدعوى فللشفيع ان يترك الشفعة او ان يطلب الازالة ان كان لها محل او الابقاء مع دفع قيمة الزيادة او ما احدث مقلوعاً .

المادة 1167
1. للشفيع ان ينقض جميع تصرفات المشتري حتى ولو وقف العقار المشفوع او جعله محل عبادة .
2. ولا يسري في حقه اي رهن رسمي او اي حق امتياز رتبه المشتري او رتب ضده على العقار المشفوع اذا كان قد تم بعد اقامة دعوى الشفعة وتبقى للدائنين حقوقهم على ثمن العقار .

المادة 1168
رابعا : الاولوية :
حق الاولوية في الاراضي الاميرية التي جرى فراغها يكون ببدل المثل عند الطلب على الترتيب الآتي :
1. للشريك في الارض .
2. للخليــــط .
3. للمحتاج من اهل القرية التي تقع في نطاقها الارض .

المادة 1169
تثبت الاولوية بعد الفراغ الرسمي .

المادة 1170
تسري على حق الاولوية الاحكام الواردة في باب الشفعة من هذا القانون حيثما كان ذلك ممكناً.

المادة 1171
خامسا : الحيازة :
1. الحيازة سيطرة فعلية من الشخص بنفسه او بواسطة غيره على شيء او حق يجوز التعامل فيه .
2. ويكسب غير المميز الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية .
3. لا تقوم الحيازة على عمل ياتيه الشخص على انه مجرد اباحة او عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح .

المادة 1172
اذا اقترنت الحيازة باكراه او حصلت خفية او كان فيها لبس فلا يكون لها اثر تجاه من وقع عليه الاكراه او اخفيت عنه الحيازة او التبس عليه امرها الا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب .

المادة 1173
1. تعتبر الحيازة مستمرة من بدء ظهورها باستعمال الشيء او الحق استعمالاً اعتيادياً وبصورة منتظمة .
2. يحق لمن يدعي بالتقادم ان يستند الى حيازة الشخص الذي اتصل منه العقار اليه .
3. ولا يجوز للمستاجر والمنتفع والمودع لديه والمستعير او ورثتهم الادعاء بمرور الزمان .

المادة 1174
تنتقل الحيازة من الحائز الى غيره اذا اتفقا على ذلك وكان في استطاعة من انتقلت اليه الحيازة ان يسيطر على الشيء او الحق محل الحيازة ولو لم يتم تسليمه .

المادة 1175
1. اذا تنازع اشخاص متعددون على حيازة شيء او حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة ان حائزه هو من له الحيازة المادية الا اذا اثبت انه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة .
2. تبقى الحيازة محتفظة بصفتها التي بدات بها وقت كسبها ما لم يقم دليل على عكس ذلك .

المادة 1176
يعد حسن النية من يحوز الشيء ، وهو يجهل انه يعتدي على حق الغير . ويفترض حسن النية ، ما لم يقم الدليل على غيره .

المادة 1177
1. لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز الا من الوقت الذي يصبح فيه عالماً ان حيازته اعتداء على حق الغير .
2. كما يزول حسن النية من وقت اعلان الحائز بعيوب حيازته في صحيفة الدعوى .
3. ويعد سيء النية من اغتصب بالاكراه الحيازة من غيره .

المادة 1178
تزول الحيازة اذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الشيء او الحق او فقدها باية طريقة اخرى .

المادة 1179
1. لا تنقضي الحيازة اذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الشيء او الحق مانع وقتي .
2. ولا تسمع الدعوى بها اذا استمر هذا المانع سنة كاملة وكان ناشئاً من حيازة جديدة وقعت رغم ارادة الحائزة او دون علمه .
3. وتحسب السنة من الوقت الذي بدات فيه الحيازة الجديدة اذا كانت ظاهرة ومن وقت علم الحائز الاول اذا بدات خفية . واذا وجد مانع جوهري من اقامة الدعوى تحسب السنة من وقت القدرة على اقامتها.
المادة 1180
اذا اقام الحائز دعوى رفع اليد لاسترداد حيازته فله ان يطلب منع المدعى عليه من انشاء ابنية او غرس اشجار في العقار المتنازع فيه اثناء قيام الدعوى بشرط ان يقدم تامينات كافية لضمان ما قد يصيب المدعى عليه من الضرر اذا ظهر ان المدعي غير محق في دعواه .

المادة 1181
آثار الحيازة
1. مرور الزمان المكسب :
من حاز منقولاً او عقاراً غير مسجل في دائرة التسجيل باعتباره ملكاً له او حاز حقاً عينياً على منقول ، او حقاً عينياً غير مسجل على عقار ، واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة فلا تسمع عليه عند الانكار دعوى الملك او دعوى الحق العيني من احد ليس بذي عذر شرعي .

المادة 1182
1. اذا وقعت الحيازة على عقار او حق عيني عقاري وكان غير مسجل في دائرة التسجيل واقترنت الحيازة بحسن النية واستندت في الوقت ذاته الى سبب صحيح فان المدة التي تمنع من سماع الدعوى تكون سبع سنوات .
2. والسبب الصحيح هو سنداً وحادث يثبت حيازة العقار باحدى الوسائل التالية :
أ . الاستيلاء على الاراضي الموات .
ب. انتقال الملك بالارث او الوصية .
ج. الهبة بين الاحياء بعوض او بغير عوض .
د. الفراغ او البيع الرسمي او العادي .

المادة 1183
1. لا تسمع دعوى اصل الوقف مع التمكن وعدم العذر الشرعي على من كان واضعاً يده على عقار متصرفاً فيه تصرف المالك بلا منازعة او انقطاع مدة ست وثلاثين سنة .
2. ولا يجوز تملك الاموال والعقارات المملوكة للدولة او الهيئات العامة التابعة لها وكذلك اموال وعقارات الاوقاف الخيرية والعقارات المتروكة والمحمية او كسب اي حق عيني عليها بمرور الزمن .

المادة 1184
1. لا تسمع دعوى الملك المطلق ولا دعوى الارث او الوقف الذري على واضع اليد على العقار اذا انقضت على وضع يده ويد من انتقل منه العقار اليه بشراء او هبة او وصية او ارث او غير ذلك المدة المحددة لمنع سماع الدعوى .
2. ويعتبر وضع اليد اذا كان قائماً مع ثبوته في وقت سابق قرينة على قيامه بين الزمنين ما لم يقم دليل ينفيه .

المادة 1185
ليس لاحد ان يتمسك بمرور الزمان المانع من سماع دعوى الملك المطلق اذا كان واضعاً يده على عقار بسند غير سندات التمليك وليس له ان يغير بنفسه لنفسه سبب وضع يده ولا الاصل الذي يقوم عليه .

المادة 1186
لا يسري مرور الزمان المانع من سماع دعوى الملك كلما حال بين صاحب الحق والمطالب بحقه عذر شرعي .

المادة 1187
لا ينقطع مرور الزمان برفع اليد عن العقار متى اعادها صاحبها او رفع دعواه باعادتها خلال سنة .

المادة 1188
تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به امام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ومع مراعاة الاحكام السابقة .

المادة 1189
2. حيازة المنقول :
1. لا تسمع دعوى الملك على من حاز منقولاً او حقاً عينياً على منقول او سنداً لحامله وكانت حيازته تستند الى سبب صحيح وحسن نية .
2. وتقوم الحيازة بذاتها قرينة على الملكية ما لم يثبت غير ذلك .

المادة 1190
1. استثناء من احكام المادة السابقة يجوز لمالك المنقول او السند لحامله اذا كان قد فقده او سرق منه او غصب ان يسترده ممن حازه بحسن نية خلال ثلاث سنوات من تاريخ فقده او سرقته او غصبه وتسري على الرد احكام المنقول المغصوب .
2. فاذا كان من يوجد الشيء المسروق او الضائع او المغصوب في حيازته قد اشتراه بحسن نية في سوق او في مزاد علني او اشتراه ممن يتجر في مثله فان له ان يطلب ممن يسترد هذا الشيء ان يعجل له الثمن الذي دفعه .

المادة 1191
3. تملك الثمار بالحيازة :
يملك الحائز حسن النية ما قبضه من الثمار والمنافع مدة حيازته .

المادة 1192
1. يكون الحائز سيء النية مسؤولاً عن جميع الثمار التي يقبضها والتي قصر في قبضها من وقت ان يصبح سيء النية .
2. ويجوز له ان يسترد ما انفقه في انتاج هذه الثمار .

المادة 1193
4. استرداد النفقات :
1. على المالك الذي يرد اليه ملكه ان يؤدي الى الحائز جميع ما انفقه من النفقات الضرورية اللازمة لحفظ العين من الهلاك .
2. اما المصروفات النافعة فتسري في شانها احكام المادتين 1141 ، 1143 من هذا القانون .
3. ولا يلتزم المالك برد النفقات الكمالية ، ويجوز للحائز ان ينتزع ما اقامه بهذه النفقات على ان يعيد الشيء الى حالته الاولى ، وللمالك ان يستبقيها لقاء قيمتها مستحقة الازالة .

المادة 1194
اذا تلقى شخص الحيازة من مالك او حائز سابق واثبت انه ادى الى سلفه ما انفقه من نفقات فله ان يطالب بها سلفه او المسترد .

المادة 1195
5. المسئولية عن الهلاك :
1. اذا انتفع الحائز حسن النية بالشيء معتقداً ان ذلك من حقه فلا يلتزم لمن استحقه بمقابل هذا الانتفاع .
2. ولا يكون الحائز مسؤولاً عما اصاب الشيء من هلاك او تلف الا بقدر ما عاد عليه من تعويضات او تامينات ترتبت على هذا الهلاك او التلف.

المادة 1196
اذا كان الحائز سيء النية فانه يكون مسؤولاً عن هلاك الشيء او تلفه ولو وقع ذلك بسبب لا يد له فيه .

المادة 1197
تراعى احكام القوانين والانظمة الخاصة بشان ما ورد عن الحقوق المتفرعة من حق الملكية في هذا القانون .

الباب الثاني
الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
الفصل الاول
حق التصرف
المادة 1198
1. يجوز للدولة ان تبيح حق التصرف في الاراضي المملوكة لها ( الاميرية ) لمن يرغب بالشروط التي يفرضها القانون .
2. ويجب ان يكون سند التصرف مسجلاً في دائرة تسجيل الاراضي .

المادة 1199
1. يحق للمتصرف في الاراضي الاميرية ان يزرعها وان ينتفع بها ويستفيد من حاصلاتها الناتجة عن عمله ومما نبت فيها بدون عمله ، وان يغرس فيها الاشجار والدوالي وان يتخذها حديقة او حرجاً او مرعى وان يقطع ويقلع الاشجار والدوالي المغروسة فيها وله ان ينشىء فيها دوراً ودكاكين ومصانع واي بناء يحتاج اليه في زراعته على ان لا يتوسع في ذلك الى درجة احداث قرية او محلة ، وله ان يهدم ما فيها من ابنية .
2. وله ان يفرغها فراغاً قطعياً وان يؤجرها وان يعيرها وان يرهن حقه في التصرف توثيقاً للدين او رهناً حيازياً .
3. ان الابنية وما يتبعها التي تنشىء على الاراضي الاميرية وما يغرس فيها من اشجار ودوالي تسري عليها الاحكام الموضوعة للاراضي الاميرية فيما يتعلق بالتصرف والانتقال .

المادة 1200
يجوز لمن له حق التصرف في ارض اميرية ان ينتفع بترابها وان يبيع رمالها واحجارها بشرط مراعاة القوانين والانظمة الخاصة بذلك .

المادة 1201
يرد على حق التصرف من القيود القانونية والاتفاقية ما يرد على حق الملكية .

المادة 1202
يسري على الشيوع في حق التصرف ما يسري على الشيوع في حق الملكية من الاحكام الا ما تعارض منها مع نص خاص او مع طبيعة حق التصرف .

المادة 1203
حق التصرف في الاراضي الاميرية لا يوصى به ولا يوقف الا اذا تملك صاحب الحق الارض من الدولة بسند مسجل ملكية تامة طبقاً لاحكام القوانين الخاصة بها ، وينتقل حق التصرف لاصحاب حق الانتقال وفقاً لقانون انتقال الاراضي الاميرية باعتبارها ارضا اميرية الا اذا قضى القانون الخاص بغير ذلك .

المادة 1204
يجب ان يتم افراغ الارض الاميرية بسند مسجل في دائرة تسجيل الاراضي.

الفصل الثاني
الفرع الاول
حق الانتفاع
المادة 1205
الانتفاع حق عيني للمنتفع باستعمال عين تخص الغير واستغلالها ما دامت قائمة على حالها وان لم تكن رقبتها مملوكة للمنتفع .

المادة 1206
يكسب حق الانتفاع بالعقد او بالوصية او بمرور الزمان .

المادة 1207
آثار حق الانتفاع
يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي انشا حق الانتفاع وكذلك الاحكام المقررة في المواد الآتية .

المادة 1208
ثمار الشئ المنتفع به من حق المنتفع مدة انتفاعه .

المادة 1209
1. للمنتفع ان يتصرف في العين المنتفع بها التصرف المعتاد اذا كان سند الانتفاع مطلقا من كل قيد .
2. فاذا كان مقيدا بقيد فللمنتفع ان يستوفي التصرف بعينه او مثله او ما دونه ، ولمالك الرقبة ان يعترض على اي استعمال غير مشروع او لا يتفق مع طبيعة الشيء المنتفع به وان يطلب من المحكمة انهاء حق الانتفاع ورد الشيء اليه دون اخلال بحقوق الغير .

المادة 1210
1. المنتفع ملزم في اثناء انتفاعه بالنفقات التي يقتضيها حفظ العين المنتفع بها واعمال الصيانة.
2. اما النفقات غير المعتادة والاصلاحات الجسيمة التي لم تنشا عن خطا المنتفع فانها تكون على المالك بلا جبر عليه . كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .

المادة 1211
1. على المنتفع ان يعنى بحفظ الشيء المنتفع به عناية الشخص المعتاد .
2. فاذا تلف الشيء او هلك دون تعد او تقصير من المنتفع فلا ضمان عليه.

المادة 1212
على المنتفع ضمان قيمة الشيء المنتفع به اذا تلف او هلك بعد انقضاء مدة الانتفاع ولم يرده لمالكه مع امكان الرد ولو لم يستعمل ذلك الشيء بعد انقضاء المدة وان لم يطلبه المالك .

المادة 1213
1. على المنتفع ان يخطر المالك :
أ . اذا ادعى الغير حقا على الشيء المنتفع به او غصبه غاصب .
ب. اذا هلك الشيء او تلف او احتاج الى اصلاحات جسيمة مما يقع على عاتق المالك .
ج. اذا احتاج الى اتخاذ اجراء لدفع خطر كان خفيا .
2. فاذا لم يقم المنتفع بالاخطار فانه يكون مسؤولا عن الضرر الذي يلحق المالك .

المادة 1214
1. للمنتفع ان يستهلك ما استعاره من المنقولات التي لا يمكن الانتفاع بها الا باستهلاك عينها وعليه رد مثلها او قيمتها بعد انتهاء حقه في الانتفاع وعليه ضمانها اذا هلكت قبل الانتفاع بها ولو بغير تعديه لكونها قرضا.
2. اذا مات المنتفع بالمنقولات المشار اليها قبل ان يردها لصاحبها فعليه ضمان مثلها او قيمتها في تركته .

المادة 1215
انتهاء حق الانتفاع
ينتهي حق الانتفاع :
1. بانقضاء الاجل المحدد له .
2. بهلاك العين المنتفع بها .
3. بتنازل المنتفع .
4. بانهائه بقضاء المحكمة لسوء الاستعمال .
5. باتحاد صفتي المالك والمنتفع ما لم تكن للمالك مصلحة في بقائه كان كانت الرقبة مرهونة.
6. بموت المنتفع اذا لم ينص القانون على غير ذلك .

المادة 1216
اذا انقضى الاجل المحدد للانتفاع او مات المنتفع في اثنائه وكانت الارض المنتفع بها مشغولة بزرعه تركت الارض للمنتفع او ورثته باجر المثل حتى يدرك الزرع ويحصد ما لم ينص القانون على غير ذلك .

المادة 1217
1. اذا انتهى حق المنفعة بهلاك الشيء ودفع عنه تعويض او تامين انتقل حق المنفعة الى العوض ومبلغ التامين .
2. واذا لم يكن الهلاك راجعا الى خطا المالك فلا يجبر على اعادة الشيء الى اصله ولكنه اذا اعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع اذا لم يكن الهلاك بسببه ما لم يتفق على غير ذلك .

المادة 1218
تنازل المنتفع عن حق الانتفاع لا يؤثر على التزاماته لمالك العين المنتفع بها ولا على حقوق الغير .

المادة 1219
لا تسمع دعوى المطالبة بحق الانتفاع اذا انقضت على عدم استعماله مدة خمس عشرة سنة .

الفرع الثاني
حق الاستعمال وحق السكن
المادة 1220
يصح ان يقع الانتفاع على حق الاستعمال او حق السكنى او عليهما معاً .

المادة 1221
يتحدد مدى حق الاستعمال وحق السكنى بحاجة صاحب الحق واسرته لانفسهم فحسب وذلك مع مراعاة احكام السند المنشئ للحق .

المادة 1222
1. يلتزم صاحب حق السكنى باجراء عمارة الدار اذا احتاجت لها ويكون ما يبنيه ملكاً له ولورثته من بعده .
2. فاذا امتنع عن القيام بها جاز للمحكمة ان تؤجر الدار الى آخر يقوم بتعميرها وتحسم نفقات العمارة من الاجرة على ان ترد الدار الى صاحب حق السكنى بعد انتهاء مدة الايجار .
3. كل ذلك ما لم ينص السند المنشئ للحق او القانون على غير ذلك .

المادة 1223
لا يجوز التنازل للغير عن حق الاستعمال او عن حق السكنى الا بناء على شرط صريح في سند انشاء الحق او ضرورة قصوى .

المادة 1224
تسري احكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع الاحكام السابقة وطبيعة هذين الحقين .

الفرع الثالث
حق المساطحة ( حق القرار )
المادة 1225
حق المساطحة حق عيني يعطي صاحبه الحق في اقامة بناء او غراس على ارض الغير .

المادة 1226
1. يكسب حق المساطحة بالاتفاق او مرور الزمان .
2. وينتقل بالميراث او الوصية .
3. ويرتب السند المنشئ للحق حقوق صاحبه والتزاماته .

المادة 1227
1. يجوز التفرغ عن حق المساطحة واجراء رهن توثيقي عليه .
2. كما يجوز تقرير الحقوق المجردة عليه على الا تتعارض مع طبيعته .

المادة 1228
1. لا يجوز ان تزيد مدة حق المساطحة عن خمسين سنة .
2. فاذا لم تحدد مدة جاز لكل من صاحب الحق ومالك الرقبة ان ينهي العقد بعد سنتين من وقت التنبيه على الآخر بذلك .

المادة 1229
يملك صاحب حق المساطحة ما احدثه في الارض من مبان او غراس وله ان يتصرف فيها مقترنة بحق المساطحة .

المادة 1230
ينتهي حق المساطحة :
1. بانتهاء المدة .
2. باتحاد صفتي المالك وصاحب الحق .
3. اذا تخلف صاحب الحق عن اداء الاجرة المتفق عليها مدة سنتين ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 1231
لا ينتهي حق المساطحة بزوال البناء او الغراس قبل انتهاء المدة .

المادة 1232
عند انتهاء حق السطحية ، يطبق على المباني والمنشآت احكام المادة (701) من هذا القانون الا اذا وجد اتفاق بغير ذلك .

الفصل الثالث
الوقف
المادة 1233
الوقف حبس عين المال المملوك عن التصرف وتخصيص منافعه للبر ولو مالاً .

المادة 1234
1. يكون الوقف خيرياً اذا خصصت منافعه لجهة بر ابتداء .
2. ويكون ذرياً اذا خصصت منافعه الى شخص او اشخاص معينين وذرياتهم من بعدهم ثم الى جهة من جهات البر عند انقراض الموقوف عليهم .
3. ويكون مشتركاً اذا خصصت الغلة الى الذرية وجهة البر معاً .

المادة 1235
يجب في جميع الاحوال ان ينتهي الوقف الى جهة بر لا تنقطع .

المادة 1236
1. للوقف شخصية حكمية يكسبها من سند انشائه .
2. وله ذمة مالية متميزة تسال عن ديونه التي انفقت على مصارفه طبقاً لشروط الواقف .

المادة 1237
1. اذا اعطى الواقف حين انشاء الوقف لنفسه او لغيره حق التغيير والتبديل والاعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والبدل والاستبدال جاز له او لذلك الغير استعمال هذا الحق على الوجه المبين في اشهاد الوقف .
2. يتم الوقف او التغيير في مصارفه وشروطه باشهاد رسمي لدى المحكمة المختصة وفقاً للاحكام الشرعية .
3. ويلزم تطبيقاً للقانون التسجيل في دائرة تسجيل الاراضي اذا كان الموقوف عقاراً .
4. للواقف تغيير المتولي ولو لم يشرط لنفسه ذلك حين الوقف .

المادة 1238
1. يرفض سماع الاشهاد اذا اشتمل على تصرف ممنوع او باطل او اذا ظهر ان الواقف فاقد الاهلية .
2. على انه اذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح صح الوقف وبطل الشرط.

المادة 1239
لا يجوز التغيير في وقف المسجد ولا فيما وقف عليه .

المادة 1240
كل شرط مخالف لحكم الشرع او يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف او تفويتاً لمصلحة الموقوف عليهم فهو غير معتبر .

المادة 1241
1. شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة .
2. وللمحكمة عند الاقتضاء تفسير شروط الواقف بما يتفق مع مدلولها .

المادة 1242
1. يجوز وقف العقار والمنقول المتعارف على وقفه .
2. ويجب ان يكون القدر الموقوف في العقار مفرزاً مستقلاً بذاته لا شائعاً اذا كان مسجداً او مقبرة .
3. واما اذا كان القدر الموقوف في العقار غير مسجد او مقبرة او في منقول فيصح وقفه شائعاً .

المادة 1243
1. بعد اتمام الوقف لا يوهب الموقوف ولا يورث ولا يوصى به ولا يرهن ويخرج عن ملك الواقف ، ولا يملك للغير .
2. يجوز استبدال العقار الموقوف عند وجود المسوغ الشرعي باذن المحكمة . واما الموقوف المنقول فيخضع لاحكامه الخاصة في الوقف .

المادة 1244
تسري على شروط صحة الوقف وشروط الواقف وقواعد الاستحقاق احكام الشريعة الاسلامية والقوانين الخاصة بالوقف .

المادة 1245
1. لا تجوز قسمة الوقف قسمة تمليك بين الموقوف عليهم ويجوز فيه التهايؤ بالتراضي .
2. اما اذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الوقف ومالك آخر او مشتركة بين وقفين جازت القسمة بين الوقف والشريك المالك او بين الوقفين باذن المحكمة المختصة .

المادة 1246
يكون للوقف من يمثله امام الجهات المختلفة ويتولى ادارته والاشراف على موارده ومصارفه طبقا لشروط الواقف واحكام القانون .

المادة 1247
مع مراعاة شروط الواقف تتولى وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الاشراف على الوقف الخيري وتتولى ادارته واستغلاله وانفاق غلته على الجهات التي حددها الواقف .

المادة 1248
يجوز للمحكمة بناء على طلب اصحاب الشان عزل المتولي او المشرف على الوقف ولو كان هو الواقف او منصوبه اذا ثبتت خيانته او قيام مانع شرعي من توليته ولها ان تضم اليه غيره اذا كان عاجزاً عن القيام بمهمته بانفراده . اما اذا كان المتولي او المشرف منصوباً من قبل المحكمة فلها ان تعزله اذا رات ما يدعو الى ذلك ولها ان تقيم غيره مؤقتاً الى ان يفصل في امر العزل نهائياً .

الحقوق المترتبة على العقارات الموقوفة
المادة 1249
1. الحكر :
الحكر عقد يكسب المحتكر بمقتضاه حقاً عينياً يخوله الانتفاع بارض موقوفة ، باقامة مبان عليها او استعمالها للغراس او لاي غرض آخر لا يضر بالوقف ، لقاء اجر محدود .

المادة 1250
1. لا يصح التحكير الا لضرورة او مصلحة محققة للوقف .
2. ويجب ان يتم باذن من المحكمة المختصة وان يسجل بعد ذلك في دائرة التسجيل.

المادة 1251
لا يجوز التحكير لمدة تزيد على خمسين سنة فاذا عينت مدة تزيد على ذلك او لم تعين مدة اعتبر الحكر معقوداً لمدة خمسين سنة .

المادة 1252
1. للمحتكر ان يتصرف في حقه وينتقل هذا الحق بالميراث او الوصية .
2. واذا مات قبل ان يبني او يغرس في الارض المحتكرة او يباشر العمل المتفق عليه انفسخ الحكر وليس لورثته حينئذ البناء او الغراس فيها بدون اذن المتولي .

المادة 1253
الابنية التي يقيمها المحتكر والاغراس التي يغرسها على الارض المحتكرة تكون ملكاً له يصح بيعها ورهنها ووقفها والوصية بها وتورث عنه .

المادة 1254
على المحتكر او من يخلفه ان يؤدي الاجرة المتفق عليها الى المحكر او من يخلفه في نهاية كل سنة الا اذا نص عقد الحكر على غير ذلك .

المادة 1255
1. لا يجوز تحكير الاراضي الموقوفة باقل من اجرة المثل .
2. وتزيد الاجرة اذا زاد اجر المثل في نفسه زيادة فاحشة لا تقل عن الخمس .
3. ولا تلزم المحتكر الزيادة بسبب البناء او الغراس .

المادة 1256
يراعى عند تقدير زيادة الاجرة قيمة الارض الايجارية عند التقدير وموقعها ورغبات الناس فيها دون اعتبار لما فيها من ابنية او اغراس او لما احدثه المحتكر .

المادة 1257
يسري التقدير الجديد لايجار الاراضي المحكرة من تاريخ الاتفاق او من تاريخ رفع الدعوى بطلبه من المحكمة المختصة .

المادة 1258
على المحتكر ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الارض المحكرة صالحة للاستغلال مراعياً الشروط المتفق عليها وطبيعة الارض ، والغرض الذي اعدت له وما يقضي به عرف الجهة التي تقع بها .

المادة 1259
يجوز للمحكر فسخ عقد التحكير :
1. اذا لم يدفع المحتكر الاجرة السنوية مدة ثلاث سنوات متتالية .
2. او اذا وقع من المحتكر اهمال جسيم في القيام بما يجب عليه نحو تعمير الارض .
3. ويتم الفسخ في الحالتين بحكم من المحكمة المختصة .

المادة 1260
1 . ينتهي حق الحكر بحلول الاجل المحدد له .
2 . وينتهي قبل حلول الاجل اذا مات المحتكر قبل ان يبني او يغرس الا اذا طلب جميع الورثة بقاء الحكر واذن المتولي بذلك .
3 . وينتهي ايضا قبل حلول الاجل اذا استبدل الموقوف المحكر او نزعت ملكيته للمصلحة العامة . وذلك مع عدم الاخلال بما للمحتكر من حقوق طبقاً للقانون.

المادة 1261
1. للمحكر اذا فسخ عقد التحكير او انتهى الاجل المحدد له ان يطلب ازالة البناء او الغراس او استبقاءهما مقابل دفع اقل قيمتيهما مستحقي الازالة او البقاء ما لم يتفق على غير ذلك .
2. وللمحكمة ان تقرر وسيلة الوفاء بمقابل البناء او الغراس وميعاد سداده عند عجز المحكر عن الوفاء .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

القانون المدني الاردني الجزء الثامن

الفرع الخامس
ملكية الاسرة
المادة 1061
لاعضاء الاسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل او المصلحة ان يتفقوا كتابة على انشاء ملكية الاسرة وتتكون هذه الملكية اما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها او بعضها ملكاً للاسرة واما من اي مال آخر مملوك لهم اتفقوا على ادخاله في هذه الملكية .

المادة 1062
1. يجوز الاتفاق على انشاء ملكية الاسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة على انه يجوز لكل شريك ان يطلب من المحكمة الاذن له في اخراج نصيبه من هذه الملكية . قبل انقضاء الاجل المتفق عليه اذا وجد مبرر قوي لذلك .
2. واذا لم يكن للملكية المذكورة اجل محدد كان لكل شريك ان يخرج نصيبه منها بعد ستة اشهر من يوم اعلان الشركاء برغبته في اخراج نصيبه .

المادة 1063
1. ليس للشركاء ان يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الاسرة قائمة ولا يجوز لاي شريك ان يتصرف في نصيبه لاجنبي عن الاسرة الا بموافقة الشركاء جميعاً .
2. واذا تملك اجنبي عن الاسرة حصة احد الشركاء برضائه او جبراً عليه فلا يكون شريكاً في ملكية الاسرة الا برضائه ورضاء باقي الشركاء .

المادة 1064
1. لاصحاب اغلبية الحصص في ملكية الاسرة ان يعينوا من بينهم واحداً او اكثر لادارة المال المشترك وللمدير ان يدخل على ملكية الاسرة من التغيير في الغرض الذي اعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك .
2. ويجوز عزل المدير بالطريقة التي عين بها كما يجوز للمحكمة عزله بناء على طلب اي شريك اذا وجد سبب قوي يبرر هذا العزل .

المادة 1065
فيما عدا القواعد السابقة تطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة واحكام التركة على ملكية الاسرة .

الفرع السادس
ملكية الطبقات والشقق
المادة 1066
اذا تعدد ملاك طبقات البناية او شققها المختلفة فانهم يعدون شركاء في ملكية الارض وملكية اجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع او اي جزء آخر تسجل بهذا الوصل او تقتضي طبيعة البناء ان يكون مشتركاً فيه وتشمل بوجه خاص ما يلي :
1. الاساسات والجدران الرئيسية .
2. الجدران الفاصلة المشتركة والجدران المعدة للمداخن ولحمل السقف .
3. مجاري التهوية للمنافع .
4. ركائز السقوف والقناطر والمداخل والاقنية والاسطح والسلالم واقفاصها والممرات والدهاليز وقواعد الارضيات والمصاعد وغرف البوابين .
5. اجهزة التدفئة والتبريد وسائر انواع الانابيب والقساطل والمزاريب والمجاري والتركيبات والتمديدات المشتركة كتجهيزات الانارة والمياه وملحقاتها وكل ما يكون تابعاً للبناء الا ما كان منها داخل الطبقة او الشقة .
كل ذلك ما لم يوجد في سندات الملك او القانون الخاص ما يخالفه .

المادة 1067
الاجزاء المشتركة من المبنى والمنصوص عليها في المادة السابقة لا تقبل القسمة ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة نصيبه في الدار وليس لاي مالك ان يتصرف في نصيبه مستقلاً عن الجزء الذي يملكه .

المادة 1068
الحوائط المشتركة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين اصحاب هاتين الشقتين اذا لم تكن في عداد القسم المشترك .

المادة 1069
لكل مالك ان ينتفع بالاجزاء المشتركة فيما اعدت له على الا يحول ذلك كله دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهم .

المادة 1070
1. على كل مالك ان يشترك في تكاليف حفظ الاجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها ويكون نصيبه في التكاليف بنسبة قيمة ما يملك في العقار طبقا لما هو مبين في نظام ادارة البناء وكل مالك يتسبب في زيادة نفقات البناء يكون مسئولا عنها .
2. ولا يحق لمالك ان يتخلى عن نصيبه في الاجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك في التكاليف .

المادة 1071
لا يجوز لاي مالك احداث تعديل في الاجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى عند تجديد البناء الا اذا كان التعديل الذي يقوم به من شانه ان يعود بالنفع على تلك الاجزاء ودون ان يغير من تخصيصها او يلحق الضرر بالملاك الآخرين .

المادة 1072
1. على صاحب السفل ان يقوم بالاعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو .
2. فاذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات فللمحكمة بناء على طلب المتضرر ان تامر باجراء الترميمات اللازمة وللمتضرر الرجوع على صاحب السفل بما يصيبه من النفقات .

المادة 1073
1. اذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل ان يعيد بناء سفله كما في السابق فاذا امتنع وعمره صاحب العلو باذنه او اذن المحكمة فله الرجوع بحصة صاحب السفل مما انفق .
2. واذا امتنع صاحب السفل وعمره صاحب العلو بدون اذن المحكمة او اذن صاحب السفل فله ان يرجع على صاحب السفل بنصيبه من قيمة البناء وقت التعمير .
3. واما اذا عمر صاحب العلو السفل بدون مراجعة صاحب السفل وثبوت امتناعه فيعتبر صاحب العلو متبرعا وليس له الرجوع بشئ .
4. ويجوز لصاحب العلو في الحالتين الاوليين ان يمنع صاحب السفل من التصرف والانتفاع حتى يوفيه حقه ويجوز له ايضا ان يؤجره باذن المحكمة ويستخلص حقه من اجرته .

المادة 1074
لا يجوز لصاحب العلو ان يزيد في ارتفاع البناء بحيث يضر بصاحب السفل.

المادة 1075
اتحاد ملاك الطبقات والشقق :
1. حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم الى طبقات او شقق جاز للملاك ان يكونوا اتحادا فيما بينهم لادارته وضمان حسن الانتفاع به .
2. ويجوز ان يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات او مشتراها لتوزيع ملكية اجزائها على اعضائه .
3. يخضع الاتحاد في تاليفه ونظامه وادارته وصلاحيته وما يتعلق به لاحكام القوانين الخاصة بذلك .

الفصل الثاني
اسباب كسب الملكية
الفرع الاول
احراز المباحات
المادة 1076
1. المنقول :
من احرز منقولا مباحا لا مالك له بنية تملكه ملكه .

المادة 1077
1. يصبح المنقول بغير مالك اذا تخلى عنه مالكه بقصد التخلي عن ملكيته.
2. وتعتبر الحيوانات غير الاليفة بغير مالك ما دامت طليقة وما روض من الحيوانات والف الرجوع الى مكانه المخصص ثم فقد هذه العادة صار بغير مالك .

المادة 1078
1. الكنوز والمعادن وغيرها التي يعثر عليها في ارض مملوكة لشخص معين تكون مملوكة له وعليه الخمس للدولة .
2. الكنوز والمعادن التي تكتشف في ارض مملوكة للدولة تكون مملوكة لها كلها .
3. اما ان كانت الارض موقوفة وقفا صحيحا فان ما يكتشف يكون لجهة الوقف .
4. تنظم القوانين الخاصة الامور المتعلقة بما ذكر .

المادة 1079
الحق في صيد البر والبحر واللقطة والاشياء الاثرية تنظمه القوانين الخاصة.

المادة 1080
2. العقار :
1. الاراضي الموات والتي لا مالك لها تكون ملكا للدولة .
2. ولا يجوز تملك هذه الاراضي او وضع اليد عليها بغير اذن من الحكومة وفقا للقوانين .

المادة 1081
1. من احيى او عمر ارضا من الاراضي الموات باذن من السلطة المختصة كان مالكا لها .
2. وللسلطة المختصة ان تاذن باحياء الارض على ان ينتفع بها فقط دون تملكها .

المادة 1082
اذا احيى احد جزءا من ارض اذن له باحيائها وترك باقيها كان مالكا لما احياه دون الباقي الا اذا كان الجزء المتروك وسط الاراضي التي احياها .

المادة 1083
1. تحجير الارض الموات لا يعتبر احياء لها .
2. ومن قام بتحجير ارض لا يملكها الا بانقضاء ثلاث سنوات على هذا التحجير وقيامه باحيائها وحصوله على اذن بالتملك من السلطة المختصة .

المادة 1084
من حفر بئرا تامة في ارض موات باذن من السلطة المختصة فهو ملكه .

الفرع الثاني
كسب الملكية بالخفية

  1. الضمان :
    المادة 1085
    المضمونات تملك بالضمان ملكا مستندا الى وقت سببه ، وبشرط ان يكون المحل قابلا لثبوت الملك فيه ابتداء .

المادة 1086
2. الميراث :

  1. يكسب الوارث بطريق الميراث العقارات والمنقولات والحقوق الموجودة في التركة .
  2. تعيين الورثة وتحديد انصبتهم في الارث وانتقال التركة يخضع لاحكام الشريعة الاسلامية.
  3. حق الانتقال في الاراضي الاميرية وما يتعلق بها ينظمه قانون الانتقال.

المادة 1087
3. التركة :

احكام التركة :
1. تعيين وصي التركة :
اذا لم يعين المورث وصيا لتركته جاز لاحد اصحاب الشان ان يطلب من المحكمة تعيين وصي يجمع الورثة على اختياره من بينهم او من غيرهم فاذا لم يجمع الورثة على اختيار احد تولت المحكمة اختياره بعد سماع اقوالهم .

المادة 1088
اذا عين المورث وصيا للتركة وجب على المحكمة بناء على طلب احد اصحاب الشان تثبيت هذا التعيين .

المادة 1089
1. لمن عين وصيا للتركة ان يتنحى عن مهمته وذلك طبقا لاحكام الوكالة.
2. وللمحكمة بناء على طلب احد ذوي الشان او النيابة العامة او دون طلب ، عزل الوصي وتعيين غيره متى ثبت ما يبرره .

المادة 1090
1. على المحكمة ان تقيد في سجل خاص الاوامر الصادرة بتعيين اوصياء التركة ، او تثبيتهم اذا عينهم المورث او بعزلهم او تنازلهم .
2. ويكون لهذا القيد اثره بالنسبة لمن يتعامل من الغير مع الورثة بشان عقارات التركة .

المادة 1091
1. يتسلم وصي التركة اموالها بعد تعيينه ويقوم بتصفيتها برقابة المحكمة وله ان يطلب اجرا لمهمته تقدره المحكمة .
2. وتتحمل التركة نفقات التصفية ويكون لهذه النفقات امتياز المصروفات القضائية .

المادة 1092
على المحكمة ان تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يلزم للمحافظة على التركة ولها ان تامر بايداع النقود والاوراق المالية والاشياء ذات القيمة خزينة المحكمة الكائن في دائرتها اموال التركة حتى تتم التصفية .

المادة 1093
على وصي التركة ان يصرف من مال التركة :
1. نفقات تجهيز الميت ونفقات ماتمه .
2. استصدار امر من المحكمة بصرف نفقة كافية الى الوارث المحتاج على ان لا تتجاوز مقدار ما يصيبه من التركة وبحالة ما اذا كان الدين جزءا منها حتى تنتهي التصفية على ان تحسم النفقة من نصيبه في التركة وتفصل المحكمة في كل نزاع يتعلق بهذا الخصوص.

المادة 1094
1. لا يجوز للدائنين من وقت تعيين وصي التركة ان يتخذوا اي اجراء على التركة ولا الاستمرار في اي اجراء اتخذوه الا في مواجهة وصي التركة .
2. وتقف جميع الاجراءات التي اتخذت ضد المورث حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب احد ذوي الشان ذلك .

المادة 1095
لا يجوز للوارث قبل ان يتسلم حجة ببيان نصيبه في صافي التركة ان يتصرف في مال التركة ولا يجوز له ان يستادي ما للتركة من ديون او ان يجعل دينا عليه قصاصا بدين عليها .

المادة 1096
1. على وصي التركة ان يتخذ جميع الاجراءات للمحافظة على اموالها وان يقوم بما يلزم من اعمال الادارة وان ينوب عن التركة في الدعاوى وان يستوفي ما لها من ديون .
2. ويكون وصي التركة مسئولا مسئولية الوكيل الماجور حتى اذا لم يكن ماجورا وللمحكمة ان تطالبه بتقديم حساب عن ادارته في مواعيد محددة.

المادة 1097
1. على وصي التركة ان يوجه لدائنيها ومدينيها دعوة بتقديم بيان بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون خلال شهر من تاريخ نشر هذا التكليف.
2. ويجب ان يلصق التكليف على لوحة المحكمة الكائن في دائرتها آخر موطن للمورث والمحكمة التي تقع في دائرتها اعيان التركة وان ينشر في احدى الصحف اليومية .

المادة 1098
1. على وصي التركة ان يودع المحكمة التي صدر منها قرار تعيينه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التعيين بيانا بما للتركة وما عليها وتقدير قيمة هذه الاموال وعليه اخطار ذوي الشان بهذا الايداع بكتاب مضمون .
2. ويجوز له ان يطلب من المحكمة مد هذا الميعاد اذا وجد ما يبرر ذلك .

المادة 1099
لوصي التركة ان يستعين في تقدير اموال التركة وجردها بخبير وان يثبت ما تكشف عنه اوراق المورث وما يصل الى علمه عنها وعلى الورثة ان يبلغوه بكل ما يعرفونه من ديون التركة وحقوقها .

المادة 1100
يعاقب بعقوبة اساءة الامانة كل من استولى غشا على شيء من مال التركة ولو كان وارثا .

المادة 1101
كل منازعة في صحة الجرد ترفع بدعوى امام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ايداع البيان .

المادة 1102
2. تسوية ديون التركة :
1. بعد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعة في بيان وصي التركة يقوم بعد استئذان المحكمة بوفاء الديون التي لم يقم في شانها نزاع.
2. اما الديون المتنازع فيها فتسوى بعد الفصل في صحتها نهائيا .

المادة 1103
على وصي التركة في حالة اعسار التركة او احتمال اعسارها ان يقف تسوية اي دين ولو لم يقم في شانه نزاع حتى يفصل نهائيا في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة .

المادة 1104
1. يقوم وصي التركة بوفاء ديونها مما يحصله من حقوقها وما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما فيها من منقول فان لم يف فمن ثمن ما فيها من عقار .
2. وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد وطبقا للاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية من قانون الاجراء الا اذا اتفق الورثة على طريقة اخرى .
3. فاذا كانت التركة معسرة فانه يجب موافقة جميع الدائنين ، وللورثة في جميع الاحوال حق دخول المزاد .

المادة 1105
للمحكمة بناء على طلب جميع الورثة ان تحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن .

المادة 1106
يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة ان يدفع القدر الذي اختص به قبل حلول الاجل.

المادة 1107
لا يجوز للدائنين الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ثبوتها في بيان ” وصي التركة ” ولم تكن لهم تامينات على اموال التركة ان يرجعوا على من كسب بحسن نية حقا عينيا على تلك الاموال ولهم الرجوع على الورثة في حدود ما عاد عليهم من التركة .

المادة 1108
يتولى وصي التركة بعد تسوية ديونها تنفيذ وصايا المورث وغيرها من التكاليف .

المادة 1109
3. تسليم اموال التركة وقسمتها :
بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقي من اموالها الى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي او بحسب نصيبه القانوني .

المادة 1110
1. يسلم وصي التركة الى الورثة ما آل اليهم من اموالها .
2. ويجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعات المتعلقة بجرد التركة المطالبة باستلام الاشياء والنقود التي لا تستلزمها التصفية او بعضها وذلك بصفة مؤقتة مقابل تقديم كفالة او بدونها .

المادة 1111
بناء على طلب احد الورثة او ذي المصلحة تصدر المحكمة حجة بحصر الورثة وبيان نصيب كل منهم في ارثه الشرعي و حقه الانتقالي .

المادة 1112
لكل وارث ان يطلب من وصي التركة ان يسلمه نصيبه في الارث مفرزا الا اذا كان هذا الوارث ملزما بالبقاء في الشيوع بناء على اتفاق او نص في القانون .

المادة 1113
1. اذا كان طلب القسمة مقبولا يقوم وصي التركة باجراء القسمة على الا تصبح هذه القسمة نهائية الا بعد موافقة جميع الورثة .
2. وعلى وصي التركة اذا لم ينعقد اجماعهم على القسمة ان يطلب من المحكمة اجراءها وفقا لاحكام القانون وتحسم نفقات دعوى القسمة من انصباء الورثة .

المادة 1114
تسري على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة كما تسري عليها الاحكام الآتية :

المادة 1115
اذا كان بين اموال التركة ما يستغل زراعيا او صناعيا او تجاريا ويعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ولم يتفق الورثة على استمرار العمل فيها ولم يتعلق بها حق الغير وجب تخصيصه بكامله لمن يطلبه من الورثة اذا كان اقدرهم على الاضطلاع به بشرط تحديد قيمته وحسمها من نصيبه في التركة فاذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع به خصص لمن يعطي من بينهم اعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل .

المادة 1116
اذا اختص احد الورثة عند قسمة التركة بدين لها فان باقي الورثة لا يضمنون له المدين اذا هو افلس او اعسر بعد القسمة الا اذا اتفق على غير ذلك .

المادة 1117
تصح الوصية بقسمة اعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث او لبعض الورثة قدر نصيبه فان زادت قيمة ما عين لاحدهم على استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية .

المادة 1118
يجوز الرجوع في القسمة المضافة الى ما بعد الموت وتصبح لازمة بوفاة الموصي .

المادة 1119
اذا لم تشمل القسمة جميع اموال المورث وقت وفاته فان الاموال التي لم تدخل في القسمة تؤول شائعة الى الورثة طبقا لقواعد الميراث .

المادة 1120
اذا مات قبل وفاة المورث واحد او اكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة فان الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة الى باقي الورثة طبقا لقواعد الميراث .

المادة 1121
تسري في القسمة المضافة الى ما بعد الموت احكام القسمة عامة ما عدا احكام الغبن .

المادة 1122
اذا لم تشمل القسمة ديون التركة او شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة جاز لاي وارث عند عدم الاتفاق مع الدائنين ان يطلب من المحكمة اجراء القسمة وتسوية الديون وللمحكمة ان ترتب لكل دائن تامينا على اموال التركة او على اي عقار او منقول منها على ان تراعي بقدر الامكان القسمة التي اوصى بها المورث والاعتبارات التي بنيت عليها .

المادة 1123
4. احكام التركات التي لم تصف :
اذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا للاحكام السابقة جاز لدائني التركة العاديين ان ينفذوا بحقوقهم او بما اوصي به لهم على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها او التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير ، اذا اوقعوا عليها حجزا لقاء ديونهم قبل تسجيل التصرفات .

المادة 1124
تراعى في المواد السابقة من هذا الفصل احكام قانون الايتام الاردني ونظام التركات واموال الايتام .

المادة 1125
4. الوصية:

  1. الوصية تصرف في التركة مضاف الى ما بعد الموت .
  2. ويكسب الموصى له بطريق الوصية المال الموصى به .

المادة 1126
تسري على الوصية احكام الشريعة الاسلامية والنصوص التشريعية المستمدة منها .

المادة 1127
لا تسمع عند الانكار دعوى الوصية او الرجوع عنها بعد وفاة الموصي الا اذا وجدت اوراق رسمية محررة بخط المتوفى وعليها امضاؤه او كانت ورقة الوصية او الرجوع عنها مصدقا على توقيع الموصي عليها .

المادة 1128
1. كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع يعتبر تصرفا مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه احكام الوصية ايا ما كانت التسمية التي تعطى له .
2. وعلى ورثة المتصرف ان يثبتوا بجميع الطرق ان التصرف قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت . ولا يحتج على الورثة بسند التصرف الا اذا كان ثابت التاريخ ثبوتا رسميا.
3. فاذا اثبت الورثة ان التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف غير ذلك او وجدت احكام خاصة تخالفه .

المادة 1129
اذا تصرف شخص لاحد ورثته واحتفظ بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته . اعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه احكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك .

المادة 1130
1. لا يحتج بالوصية الا اذا سجلت في دائرة التسجيل .
2. ويرجع اثر التسجيل الى تاريخ وفاة الموصي بالنسبة الى الورثة وتاريخ التسجيل بالنسبة الى الغير .

الفرع الثالث
انتقال الملكية بين الاحياء
المادة 1131
اولا : الاتصال :
1 . الاتصال بالعقار :
أ . الاتصال بفعل الطبيعة :
الطمي الذي ياتي به النهر او السيل الى ارض احد يكون ملكا له .

المادة 1132
1. يجوز لمالك الارض التي تتحول عن مكانها بسبب حادث وقع قضاء ان يطالب بها اذا تحققت معرفتها ويضمن صاحب الارض الاكثر قيمة ، لصاحب الارض الاقل قيمة قيمتها ويمتلكها .
2. ولا تسمع دعوى المطالبة بها بعد مضي سنة على وقوع الحادث .

المادة 1133
الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون بصورة طبيعية في مجرى الانهر او مجاري المياه تعتبر جزءاً من املاك الدولة الخاصة .

المادة 1134
الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون داخل البحيرات وكذلك طمي البحيرات والبحر تعتبر من املاك الدولة الخاصة .

المادة 1135
الاراضي التي ينكشف عنها البحر او البحيرات او الغدران او المستنقعات التي لا مالك لها تكون ملكاً للدولة .

المادة 1136
اذا اتخذ نهر مجرى جديداً كان لاصحاب الاراضي المجاورة للمجرى القديم حق اخذ هذا المجرى ببدل المثل كل في الجزء الذي يقع امام ارضه حتى خط مفترض في وسط المجرى ويوزع ثمن المجرى القديم على اصحاب الارض التي شغلها المجرى الجديد كل بنسبة ما فقد من ارضه .

المادة 1137
ب . الاتصال بفعل الانسان :
كل بناء او غرس او عمل قائم على الارض يعتبر ان مالك الارض قد اقامه على نفقته وانه يخصه ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .

المادة 1138
اذا بذر اجنبي في ارض الغير بدون اذنه كان لمالك الارض الخيار بين ان يتملك البذر بمثله وبين ان يترك الارض بيد الاجنبي حتى الحصاد باجر مثله .

المادة 1139
اذا بنى مالك الارض على ارضه بمواد مملوكة لغيره او بذرها بحبوب غيره بدون اذنه فان كانت المواد قائمة وطلب صاحبها استردادها وجب على صاحب الارض اعادتها اليه واما ان كانت هالكة او مستهلكة فيجب عليه دفع قيمتها لاصحابها . وفي كلتا الحالتين على صاحب الارض ان يدفع تعويضاً ان كان له وجه .

المادة 1140
اذا احدث شخص بناء او غراساً او منشآت اخرى بمواد من عنده على ارض يعلم انها مملوكة لغيره دون رضاء صاحبها كان لهذا ان يطلب قلع المحدثات على نفقة من احدثها . فاذا كان القلع مضراً بالارض فله ان يتملك المحدثات بقيمتها مستحقة للقلع .

المادة 1141
اذا احدث شخص بناء او غراساً او منشآت اخرى بمواد من عنده على ارض مملوكة لغيره بزعم سبب شرعي فان كانت قيمة المحدثات قائمة اكثر من قيمة الارض كان للمحدث ان يمتلك بثمن مثلها واذا كانت قيمة الارض لا تقل عن قيمة المحدثات كان لصاحب الارض ان يتملكها بقيمتها قائمة .

المادة 1142
اذا احدث شخص منشآت بمواد من عنده على ارض غيره باذنه فان لم يكن بينهما اتفاق على مصير ما احدثه فلا يجوز لصاحب الارض ان يطلب قلع المحدثات . ويجب عليه اذا لم يطلب صاحب المحدثات قلعها ، ان يؤدي اليه قيمتها قائمة .

المادة 1143
اذا احدث شخص غراساً او منشآت اخرى بمواد مملوكة لغيره على ارض احد ، فليس لمالك المواد ان يطلب استردادها وانما له ان يرجع بالتعويض على المحدث ، كما ان له ان يرجع على صاحب الارض بما لا يزيد عما هو باق في ذمته للمحدث من قيمة تلك المحدثات .

المادة 1144
اذا بنى احد اصحاب الحصص لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة بدون اذن الآخرين ثم طلب الآخرون القسمة يقسم فان اصاب ذلك البناء حصة بانيه ملكه وان اصاب حصة الآخر يكلف الباني بالهدم .

المادة 1145
2. الاتصال بالمنقول :
اذا اتصل منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين قضت المحكمة في النزاع مسترشدة بالعرف وقواعد العدالة مع مراعاة الضرر الذي وقع وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما .

المادة 1146
ثانيا : العقد :
تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول والعقار بالعقد متى استوفى اركانه وشروطه طبقاً لاحكام القانون .

المادة 1147
لا تنتقل ملكية المنقول غير المعين بنوعه الا بافرازه طبقاً للقانون .

المادة 1148
لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الاخرى بين المتعاقدين وفي حق الغير الا بالتسجيل وفقاً لاحكام القوانين الخاصة به .

المادة 1149
التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الالتزام بالضمان اذا اخل احد الطرفين بتعهده سواء اكان التعويض قد اشترط في التعهد ام لم يشترط .

المادة 1150
ثالثا : الشفعة :
الشفعة هي حق تملك العقار المبيع او بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات .

المادة 1151
يثبت الحق في الشفعة :
1. للشريك في نفس المبيع .
2. للخليط في حق المبيع .
3. للجار الملاصق .

المادة 1152
1. اذا اجتمعت اسباب الشفعة قدم الشريك في نفس العقار ثم الخليط في حق المبيع ثم الجار الملاصق .
2. ومن ترك من هؤلاء الشفعة او سقط حقه فيها انتقلت الى من يليه في الرتبة .

المادة 1153
1. اذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة كانت الشفعة بينهم بالتساوي .
2. واذا اجتمع الخلطاء قدم الاخص على الاعم .

المادة 1154
اذا اشترى شخص عيناً تجوز الشفعة فيها ثم باعها من آخر قبل اخذها بالشفعة فللشفيع اخذها بالثمن الذي قام على المشتري الاول وللمشتري الثاني ان يسترد الفرق من المشتري الاول ان وجد .

المادة 1155
1. تثبت الشفعة بعد البيع الرسمي مع قيام السبب الموجب لها .
2. وتعتبر الهبة بشرط العوض في حكم البيع .

المادة 1156
يشترط في البيع الذي تثبت فيه الشفعة ان يكون عقاراً مملوكاً او منقولاً في نطاق الاحكام التي يقضي بها القانون .

المادة 1157
يشترط في العقار المشفوع به ان يكون مملوكاً للشفيع وقت شراء العقار المشفوع .

المادة 1158
اذا ثبتت الشفعة فلا تبطل بموت البائع او المشتري او الشفيع .

المادة 1159
لا شفعة :
1. في الوقف ولا له .
2. فيما ملك بهبة بلا عوض مشروط فيها او صدقة او ارث او وصية .
3. في البناء والشجر المبيع قصداً بغير الارض القائم عليها او في البناء والشجر القائمين على ارض محكرة او على الاراضي الاميرية .
4. في الاراضي الاميرية التي تحت يد المستحقين لمنفعتها .
5. فيما تجري قسمته من العقارات .

المادة 1160
الشفعة لا تقبل التجزئة فليس للشفيع ان ياخذ بعض العقار جبراً على المشتري الا اذا تعدد المشترون واتحد البائع فللشفيع ان ياخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي .

المادة 1161
لا تسمع دعوى الشفعة :
1. اذا تم البيع بالمزاد العلني وفقاً لاجراءات رسمها القانون .
2. اذا وقع البيع بين الاصول والفروع او بين الزوجين او بين الاقارب حتى الدرجة الرابعة او بين الاصهار حتى الدرجة الثانية .
3. اذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحة او دلالة .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

القانون المدني الاردني الجزء السابع

الباب الخامس
عقود التوثيقات الشخصية
الفصل الاول
الكفالة
المادة 950
1. اركان الكفالة :
الكفالة ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام .

المادة 951
يكفي في انعقاد الكفالة ونفاذها ايجاب الكفيل ما لم يردها المكفول له .

المادة 952
يشترط في انعقاد الكفالة ان يكون الكفيل اهلا للتبرع .

المادة 953
يصح ان تكون الكفالة منجزة او مقيدة بشرط صحيح او معلقة على شرط ملائم او مضافة الى زمن مستقبل او مؤقتة .

المادة 954
يشترط لصحة الكفالة ان يكون المكفول به مضمونا على الاصيل دينا او عينا او نفسا معلومة وان يكون مقدور التسليم من الكفيل .

المادة 955
تصح الكفالة بنفقة الزوجة والاقارب ولو قبل القضاء بها او التراضي عليها.

المادة 956
لا تصح كفالة الوكيل بالثمن عن المشتري فيما باعه له ولا كفالة الوصي فيما باعه من مال الصغير ولا كفالة المتولي فيما باعه من مال الوقف .

المادة 957
1. لا تصح كفالة المريض مرض الموت اذا كان مدينا بدين محيط بماله .
2. وتصح كفالته اذا لم يكن مدينا وتطبق عليها احكام الوصية .

المادة 958
الكفالة بشرط براءة الاصيل حوالة والحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة.

المادة 959
للكفيل في الكفالة المعلقة او المضافة ان يرجع عن كفالته قبل ترتب الدين .

المادة 960
تشمل الكفالة ملحقات الدين ومصروفات المطالبة ما لم يتفق على غير ذلك.

الكفالة بالنفس
المادة 961
1. الكفالة بالنفس تلزم الكفيل باحضار المكفول في الوقت المعين عند طلب المكفول له فان لم يفعل جاز للمحكمة ان تقضي عليه بغرامة تهديدية ولها ان تعفيه منها اذا اثبت عجزه عن احضاره .
2. واذا تعهد كفيل النفس باداء مبلغ معين على سبيل الشرط الجزائي في حال عدم احضار المكفول لزمه اداء ذلك المبلغ وللمحكمة ان تعفيه منه كله او بعضه اذا تبين لها ما يبرر ذلك .

المادة 962
اذا تعهد الكفيل باداء الدين عند عدم تسليم المكفول لزمه اداؤه اذا لم يقم بتسليمه .

المادة 963
1. يبرا الكفيل بالنفس اذا سلم المدين الى المكفول له او ادى محل الكفالة .
2. كما يبرا بموت المكفول ولا يبرا بموت الدائن المكفول له ولورثته الحق في مطالبة الكفيل بتسليم المكفول في الوقت المحدد .

الكفالة بالدرك
المادة 964
الكفالة بالدرك هي كفالة باداء ثمن المبيع اذا استحق.

المادة 965
لا يطالب كفيل البائع بالدرك الا اذا قضي باستحقاق المبيع ثم بالزام البائع برد الثمن .

المادة 966
2. آثار الكفالة :
أ . بين الكفيل والدائن :
1. على الكفيل ان يفي بالتزامه عند حلول الاجل .
2. فاذا كان التزامه معلقاً على شرط فانه يتعين عند تحقق الشرط تحقق القيد والوصف معاً .

المادة 967
1. للدائن مطالبة الاصيل او الكفيل او مطالبتهما معاً .
2. وان كان للكفيل كفيل فللدائن مطالبة من شاء منهما .
3. على ان مطالبته لاحدهم لا تسقط حقه في مطالبة الباقين .

المادة 968
يجوز ان تكون الكفالة مقيدة باداء الدين من مال المدين المودع تحت يد الكفيل وذلك بشرط موافقة المدين .

المادة 969
اذا وقعت الكفالة مطلقة فان التزام الكفيل يتبع التزام الاصيل معجلاً كان او مؤجلاً .

المادة 970
اذا كفل احدهم بالدين المعجل كفالة مؤجلة تاجل الدين على الكفيل والاصيل معاً الا اذا اضاف الكفيل الاجل الى نفسه او اشترط الدائن الاجل للكفيل فان الدين لا يتاجل على الاصيل .

المادة 971
اذا كان الدين موثقاً بتامين عيني قبل الكفالة ولم يكن الكفيل متضامناً فلا يجوز التنفيذ على اموال الكفيل قبل التنفيذ على الاموال الموثقة للدين .

المادة 972
لا يجوز للدائن ان يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل ما لم يكن متضامناً معه .

المادة 973
اذا مات الكفيل او المدين قبل حلول الدين المؤجل استحق الدين في تركة من مات .

المادة 974
اذا تعدد الكفلاء لدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين الا اذا كفلوا جميعاً بعقد واحد ولم يشترط فيه تضامنهم فلا يطالب احد منهم الا بقدر حصته .

المادة 975
اذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى احدهم الدين عند حلوله كان له ان يرجع على كل الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.

المادة 976
تستلزم الكفالة بنص القانون او بقضاء المحكمة عند اطلاقها تضامن الكفلاء.

المادة 977
اذا استوفى الدائن في مقابل دينه شيئاً آخر برئت ذمة الاصيل والكفيل الا اذا استحق ذلك الشيء .

المادة 978
على الدائن اذا افلس مدينه ان يتقدم في التفليسة بدينه والا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما ترتب على تراخيه من ضرر .

المادة 979
1. ليس للكفيل ان يرجع على الاصيل بشيء مما يؤديه عنه الا اذا كانت الكفالة بطلبه او موافقته وقام الكفيل بادائها .
2. وليس له ان يرجع بما عجل اداءه من الدين المؤجل الا بعد حلول الاجل .

المادة 980
1. على الدائن ان يسلم الكفيل عند وفائه الدين جميع المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين .
2. فاذا كان الدين موثقاً بتوثيق عيني آخر فانه يجب على الدائن التخلي عنه للكفيل ان كان منقولاً ، او نقل حقوقه له ان كان عقاراً على ان يتحمل الكفيل نفقات هذا النقل ويرجع بها على المدين .

المادة 981
اذا استحق الدين ، ولم يطالب الدائن المدين به فيجوز للكفيل ان ينذر الدائن باتخاذ الاجراءات ضد المدين ، واذا لم يقم بذلك خلال ستة اشهر من تاريخ الانذار ولم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً خرج الكفيل من الكفالة .

المادة 982
ب . بين الكفيل والمدين :
اذا ادى الكفيل عوضاً عن الدين شيئاً آخر فانه يرجع على المدين بما كفله لا بما اداه . اما اذا صالح الدائن على مقدار من الدين فانه يرجع بما اداه صلحاً لا بجميع الدين .

المادة 983
1. اذا ادى الاصيل الدين قبل اداء الكفيل او علم باي سبب يمنع الدائن من المطالبة وجب عليه اخبار الكفيل فان لم يفعل وادى الكفيل الدين كان له الخيار في الرجوع على الاصيل او الدائن .
2. واذا اقيمت الدعوى على الكفيل وجب عليه ادخال الاصيل فيها فان لم يفعل جاز للاصيل ان يتمسك قبله بكل ما كان يستطيع ان يدفع به دعوى الدائن .

المادة 984
للكفيل بالمال او النفس ان يطلب من المحكمة منع المكفول من السفر خارج البلاد اذا كانت الكفالة بامره وقامت دلائل يخشى معها الحاق الضرر بالكفيل.

المادة 985
للكفيل ان يرجع على المدين بما يؤديه من نفقات لتنفيذ مقتضى الكفالة .

المادة 986
اذا كان المدينون متضامنين فلمن كفلهم بطلبهم جميعاً ان يرجع على اي منهم بكل ما وفاه من الدين .

المادة 987
3. انتهاء الكفالة :
تنتهي الكفالة باداء الدين او تسليم المكفول به وبابراء الدائن للمدين او كفيله من الدين .

المادة 988
الكفيل بثمن المبيع يبرا من الكفالة اذا انفسخ البيع او استحق المبيع او رد بعيب .

المادة 989
اذا صالح الكفيل او المدين الدائن على قدر من الدين برئت ذمتهما من الباقي فاذا اشترطت براءة الكفيل وحده فالدائن بالخيار ان شاء اخذ القدر المصالح عليه من الكفيل والباقي من الاصيل وان شاء ترك الكفيل وطالب الاصيل بكل الدين .

المادة 990
اذا مات الدائن وانحصر ارثه في المدين برىء الكفيل من الكفالة فان كان له وارث آخر برىء الكفيل من حصة المدين فقط .

المادة 991
لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة الا عن الالتزامات المترتبة في مدة الكفالة .

المادة 992
1. اذا احال الكفيل او الاصيل الدائن بالدين المكفول به او بجزء منه على آخر حوالة مقبولة من المحال له والمحال عليه برىء الاصيل والكفيل في حدود هذه الحوالة .
2. واذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط برىء وحده دون الاصيل .

الفصل الثاني
الحوالة
المادة 993
1. انشاء الحوالة
الحوالة نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه .

المادة 994
الحوالة عقد لازم الا اذا شرط احد اطرافه لنفسه خيار الرجوع .

المادة 995
1. تكون الحوالة مقيدة او مطلقة .
2. فالحوالة المقيدة هي التي تقيد بادائها من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه او من العين التي في يده امانة او مضمونة .
3. والحوالة المطلقة هي التي لم تقيد بشيء من ذلك ولو كان موجوداً .

المادة 996
1. يشترط لصحة الحوالة رضا المحيل والمحال عليه والمحال له .
2. وتنعقد الحوالة التي تتم بين المحيل والمحال عليه موقوفة على قبول المحال له .

المادة 997
يشترط لصحة الحوالة ان يكون المحيل مديناً للمحال له ولا يشترط ان يكون المحال عليه مديناً للمحيل فاذا رضي بالحوالة لزمه الدين للمحال له .

المادة 998
تصح احالة المستحق في الوقف غريمة حوالة مقيدة باستحقاقه على متولي الوقف ، اذا كانت غلة الوقف متحصلة في يده وقبل الحوالة ، ولا تصح الحوالة بالاستحقاق اذا لم تكن الغلة متحصلة في يد المتولي .

المادة 999
قبول الاب او الوصي الحوالة على الغير جائز ان كان فيه خير للصغير بان يكون المحال عليه املا من المحيل وغير جائز ان كان مقارباً او مساوياً له في اليسار .

المادة 1000
يشترط لانعقاد الحوالة فضلاً عن الشروط العامة :
1. ان تكون منجزة غير معلقة الا على شرط ملائم او متعارف ولا مضافاً فيها العقد الى المستقبل .
2. الا يكون الاداء فيها مؤجلاً الى اجل مجهول .
3. الا تكون مؤقتة بموعد .
4. ان يكون المال المحال به ديناً معلوماً يصح الاعتياض عنه .
5. ان يكون المال المحال به على المحال عليه في الحوالة المقيدة ديناً او عيناً لا يصح الاعتياض عنه وان يكون كلا المالين متساويين جنساً وقدراً وصفة .
6. ان تكون ارفاقا محضاً فلا يكون فيها جعل لاحد اطرافها بصورة مشروطة او ملحوظة ولا تتاثر الحوالة بالجعل الملحق بعد عقدها ولا يستحق .

المادة 1001
1. تبطل الحوالة اذا انتفى احد شرائط انعقادها ويعود الدين على المحيل .
2. فاذا كان المحال عليه قد دفع الى المحال له قبل تبين البطلان فانه يكون مخيراً بين الرجوع على المحيل او على المحال له .

المادة 1002
2. آثار الحوالة :
أ . فيما بين المحال له والمحال عليه:
يثبت للمحال له حق مطالبة المحال عليه ويبرا المحيل من الدين ومن المطالبة معاً اذا انعقدت الحوالة صحيحة .

المادة 1003
ينتقل الدين على المحال عليه بصفته التي على المحيل فان كان حالاً تكون الحوالة به حالة وان كان مؤجلاً تكون مؤجلة .

المادة 1004
1. تبقى للدين المحال به ضماناته بالرغم من تغيير شخص المدين .
2. ومع ذلك لا يبقى الكفيل عينياً كان او شخصياً ، ملتزماً قبل الدائن الا اذا رضي بالحوالة .

المادة 1005
للمحال عليه ان يتمسك قبل المحال له بكافة الدفوع المتعلقة بالدين والتي كانت له في مواجهة المحيل وله ان يتمسك بكافة الدفوع التي للمحيل قبل المحال له .

المادة 1006
ب. فيما بين المحيل والمحال عليه :
للمحيل حق مطالبة المحال عليه بما له في ذمته من دين او عين اذا لم تقيد الحوالة بايهما وليس للمحال عليه حق حبسهما حتى يؤدي الى المحال له .

المادة 1007
يسقط حق المحيل في مطالبة المحال عليه بما له عنده من دين او عين اذا كانت الحوالة مقيدة بايهما واستوفت شرائطها ولا يبرا المحال عليه تجاه المحال له اذا ادى ايهما للمحيل .

المادة 1008
لا يجوز للمحال عليه في الحوالة الصحيحة بنوعيها ان يمتنع عن الوفاء الى المحال له ولو استوفى المحيل من المحال عليه دينه او استرد العين التي كانت عنده .

المادة 1009
اذا تمت الحوالة المطلقة برضا المحيل فان كان له دين عند المحال عليه جرت المقاصة بدينه بعد الاداء .
وان لم يكن له دين عنده يرجع المحال عليه بعد الاداء .

المادة 1010
ج. فيما بين المحال له والمحيل :
على المحيل ان يسلم الى المحال له سند الحق المحال به وكل ما يلزم من بيانات او وسائل لتمكينه من حقه .

المادة 1011
اذا ضمن المحيل للمحال له يسار المحال عليه فلا ينصرف هذا الضمان الا الى يساره وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك .

المادة 1012
1. اذا مات المحيل قبل استيفاء دين الحوالة المقيدة اختص المحال له بالمال الذي بذمة المحال عليه او بيده في اثناء حياة المحيل .
2. ويبقى اجل الدين في الحوالة بنوعيها اذا مات المحيل ويحل بموت المحال عليه .

المادة 1013
1. تبطل الحوالة المقيدة اذا سقط الدين او استحقت العين بامر سابق عليها ويرجع المحال له بحقه على المحيل .
2. ولا تبطل الحوالة المقيدة اذا سقط الدين او استحقت العين بامر عارض بعدها وللمحال عليه الرجوع بعد الاداء على المحيل بما اداه .

المادة 1014
للمحال له ان يرجع على المحيل في الاحوال التالية :
1. اذا فسخت الحوالة باتفاق اطرافها .
2. اذا جحد المحال عليه الحوالة ولم تكن ثمة بينة بها وحلف على نفيها .
3. اذا مات المحال عليه مفلساً قبل اداء الدين .
4. اذا حكمت المحكمة بافلاسه قبل الاداء .
5. اذا بطلت الحوالة المقيدة بسقوط الدين او هلاك العين او استحقاقها وكانت غير مضمونة .

المادة 1015
د . فيما بين المحال له والغير :
1. اذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير .
2. ولا تكون الحوالة نافذة في حق الغير الا باعلانها رسمياً للمحال عليه او قبوله لها بوثيقة ثابتة التاريخ .

المادة 1016
1. اذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل ان تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة الى الحاجز بمثابة حجز آخر .
2. وفي هذه الحالة اذا وقع حجز بعد ان اصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فان الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتاخر قسمة غرماء ، على ان يؤخذ من حصة الحاجز المتاخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة .

المادة 1017
3. انتهاء الوكالة :
تنتهي الحوالة ايضا باداء محلها الى المحال له اداء حقيقياً او حكمياً .

الكتاب الثالث
الباب الاول
حق الملكية
الفصل الاول – حق الملكية بوجه عام
الفصل الثاني – اسباب كسب الملكية
الباب الثاني
الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
الفصل الاول – حق التصرف
الفصل الثاني – حق الانتفاع
الفصل الثالث – الحقوق المترتبة على العقارات الموقوفة
الفصل الرابع – الحقوق المجردة

الكتاب الثالث
الباب الاول
حق الملكية
الفصل الاول
حق الملكية بوجه عام
الفرع الاول
مدة الحق ووسائل حمايته
المادة 1018
1. حق الملكية هو سلطة المالك في ان يتصرف في ملكه تصرفاً مطلقاً عيناً ومنفعة واستغلالاً.
2. ولمالك الشيء وحده ان ينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة شرعاً .

المادة 1019
1. مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون ان يهلك او يتلف او يتغير .
2. وكل من ملك ارضا ملك ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد في التمتع بها علواً وعمقاً الا اذا نص القانون او قضى الاتفاق بغير ذلك .

المادة 1020
1. لا ينزع ملك احد بلا سبب شرعي .
2. ولا يستملك ملك احد الا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون .

الفرع الثاني
قيود الملكية
المادة 1021
للمالك ان يتصرف في ملكه كيف شاء ما لم يكن تصرفه مضراً بالغير ضرراً فاحشاً او مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة او المصلحة الخاصة .

المادة 1022
العقار الاميري لا يصح للمتصرف فيه وقفه ولا الوصاية به ما لم تكن الحكومة قد ملكته اياه تمليكاً صحيحاً بعد توفر المسوغات الشرعية .

المادة 1023
اذا تعلق حق الغير بالملك فليس للمالك ان يتصرف فيه تصرفاً ضاراً الا باذن صاحب الحق .

المادة 1024
الضرر الفاحش هو ما يكون سبباً لوهن البناء او هدمه او يمنع الحوائج الاصلية اي المنافع المقصودة من البناء .

المادة 1025
حجب الضوء عن الجار يعد ضرراً فاحشاً فلا يسوغ لاحد ان يحدث بناء يسد به نوافذ بيت جاره سداً يمنع الضوء عنه والا جاز للجار ان يطلب رفع البناء دفعاً للضرر .

المادة 1026
اذا كان لاحد ملك يتصرف فيه تصرفاً مشروعاً فاحدث غيره بجواره بناء تضرر من الوضع القديم فليس للمحدث ان يدعي التضرر من ذلك وعليه ان يدفع الضرر عن نفسه .

المادة 1027
1. على المالك الا يغلو في استعمال حقه الى حد يضر بملك الجار .
2. وليس للجار ان يرجع على جاره في مضار الجوار المالوفة التي لا يمكن تجنبها وانما له ان يطلب ازالة هذه المضار اذا تجاوزت الحد المالوف على ان يراعي في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منهما بالنسبة الى الآخر والغرض الذي خصصت له ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق .

المادة 1028
ليس للمالك ان يشترط في تصرفه عقداً كان او وصية شروطاً تقيد حقوق المتصرف اليه الا اذا كانت هذه الشروط مشروعة وقصد بها حماية مصلحة مشروعة للمتصرف او المتصرف اليه او الغير لمدة محددة .

المادة 1029
يقع باطلاً كل شرط يمنع المتصرف اليه من التصرف ما لم تتوفر فيه احكام المادة السابقة .

الفرع الثالث
الملكية الشائعة
المادة 1030
مع مراعاة احكام الحصص الارثية لكل وارث ، اذا تملك اثنان او اكثر شيئاً بسبب من اسباب التملك دون ان تفرز حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع وتحسب حصص كل منهم متساوية اذا لم يقم الدليل على غير ذلك .

المادة 1031
1. لكل واحد من الشركاء في الملك ان يتصرف في حصته كيف شاء دون اذن من باقي شركائه بشرط الا يلحق ضرراً بحقوق سائر الشركاء .
2. واذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف اليه من وقت التصرف الى الجزء الذي آل الى المتصرف بطريق القسمة واذا كان المتصرف اليه يجهل ان المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة حين العقد ، فله الحق في ابطال التصرف ايضا .

المادة 1032
للشريك على الشيوع بيع حصته بلا اذن الشريك الآخر الا في صورة الخلط والاختلاط فانه لا يجوز البيع بغير اذن شريكه وليس له ان يتصرف في حصته تصرفاً مضراً بدون اذن شريكه.

المادة 1033
1. تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفق على غير ذلك .
2. فاذا تولى احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم .

المادة 1034
1. يكون راي اغلبية الشركاء في ادارة المال ملزماً للجميع وتعتبر الاغلبية بقيمة الانصبة .
2. فان لم يتفق الشركاء جاز لهم ان يختاروا مديراً وان يضعوا لادارة المال والانتفاع به نظاماً يسري على الشركاء جميعاً وعلى خلفائهم سواء اكان الخلف عاماً ام خاصاً او ان يطلب احدهم من المحكمة ان تتخذ ما يلزم لحفظ المال وان تعين مديراً للمال الشائع.

المادة 1035
1. للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الاساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له . ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة على ان يبلغوا قراراتهم الى باقي الشركاء باعذار رسمي ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من تاريخ التبليغ .
2. وللمحكمة عند الرجوع اليها اذا وافقت على قرار تلك الاغلبية ان تقرر مع هذا ما تراه مناسباً من التدابير ولها بوجه خاص ان تقرر اعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.

المادة 1036
لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال المشترك ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء .

المادة 1037
نفقات ادارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع او المقررة على المال يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته .

الفرع الرابع
انقضاء الشيوع بالقسمة
المادة 1038
القسمة افراز وتعيين الحصة الشائعة وقد تتم بالتراضي او بحكم القاضي .

المادة 1039
يجب ان يكون المقسوم عيناً قابلة للقسمة مملوكة للشركاء عند اجرائها .

المادة 1040
مع مراعاة احكام القوانين الاخرى ، يجوز لمن يريد الخروج من الشيوع ولم يتفق مع باقي شركائه على ذلك ان يطلب القسمة القضائية .

المادة 1041
1. اذا كان احد الشركاء غائباً او فاقداً الاهلية او ناقصها فلا تصح القسمة الرضائية حينئذ .
2. في القسمة القضائية يمثل الغائب او فاقد الاهلية او ناقصها الولي او الوصي .

المادة 1042
1. يشترط لصحة القسمة قضاء ان تتم بطلب من احد اصحاب الحصص المشتركة .
2. وتتم قسمة القضاء ولو امتنع احد الشركاء او تغيب .

المادة 1043
يجب ان يكون المال المشترك قابلاً للقسمة بحيث لا تفوت المنفعة المقصودة منه بالقسمة .

المادة 1044
اذا تعذرت القسمة عيناً او كان من شانها احداث ضرر او نقص كبير في قيمة العين المراد قسمتها جاز لاي من الشريكين بيع حصته للآخر او ان يطلب من المحكمة بيعها بالطريق المبينة في القانون .

المادة 1045
1. لدائني كل شريك الاعتراض على القسمة – رضائية كانت او قضائية – وذلك بانذار يبلغ الى جميع الشركاء اذا كانت رضائية او بالتدخل امام المحكمة اذا كانت قضائية .
2. ولا تنفذ القسمة في حق الدائنين اذا لم يدخلهم الشركاء في جميع الاجراءات .
3. فاذا تمت القسمة فليس للدائن الذي لم يتدخل ان يطعن عليها الا في حالة الغش .

المادة 1046
اذا ظهر دين على الميت بعد تقسيم التركة تفسخ القسمة الا اذا ادى الورثة الدين او ابراهم الدائنون منه او ترك الميت مالاً آخر غير المقسوم وسدد منه الدين .

المادة 1047
يعتبر المتقاسم مالكاً على وجه الاستقلال لنصيبه الذي آل اليه بعد القسمة .

المادة 1048
لا يسوغ الرجوع عن القسمة بعد تمامها الا انه يجوز لجميع الشركاء فسخ القسمة واقالتها برضائهم واعادة المقسوم مشتركاً بينهم كما كان .

المادة 1049
يجرى في القسمة خيار الغبن وخيار الاستحقاق وخيار اجازة قسمة الفضولي كما يجري في تقسيم الاجناس المختلفة ايضا وفي القيميات المتحدة الجنس ، خيار الشرط ، خيار الرؤية وخيار العيب . اما المثليات فيجرى فيها خيار العيب دون خيار الرؤية والشرط .

المادة 1050
1. يجوز لمن لحقه غبن فاحش في قسمة الرضا ان يطلب من المحكمة فسخ القسمة واعادتها عادلة .
2. وتكون العبرة في تقدير الغبن بقيمة المقسوم وقت القسمة .

المادة 1051
لا تسمع دعوى الفسخ واعادة القسمة اذا لم ترفع خلال سنة من تاريخ القسمة .

المادة 1052
تبطل القسمة اذا استحق المقسوم كله او جزء شائع منه ويتعين حينئذ اعادة القسمة فيما بقي منه .

المادة 1053
قسمة الفضولي موقوفة على اجازة الشركاء في المال المقسوم قولاً او فعلاً.

المادة 1054
1. قسمة المهاياة :
المهاياة قسمة المنافع وقد تكون زمانية او مكانية ففي الاولى يتناوب الشركاء الانتفاع بجميع المال المشترك مدة تتناسب مع حصة كل منهم وفي الثانية ينتفع كل منهم بجزء معين من العين المشتركة .

المادة 1055
1. يجب تعيين المدة في المهاياة زماناً ولا يلزم في المهاياة مكاناً .
2. يتفق الشركاء على مدة المهاياة ، واذا لم يتفقوا فللمحكمة ان تعيين المدة التي تراها مناسبة حسب طبيعة النزاع والمال المشترك . وتجرى القرعة لتعيين البدء في المهاياة زماناً وتعيين المحل في المهاياة مكاناً .

المادة 1056
تخضع احكام قسمة المهاياة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث اهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الاثبات لاحكام عقد الايجار اذا لم تتعارض مع طبيعة هذه القسمة .

المادة 1057
1. للشركاء ان يتفقوا اثناء اجراءات القسمة النهائية على ان يقسم المال الشائع مهاياة بينهم حتى تتم القسمة النهائية .
2. فاذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهاياة جاز للمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تامر بها ولها الاستعانة باهل الخبرة اذا اقتضى الامر ذلك .

المادة 1058
1. اذا طلب القسمة احد اصحاب المال المشترك القابل للقسمة والآخر المهاياة تقبل دعوى القسمة .
2. واذا طلب احدهما المهاياة دون ان يطلب ايهما القسمة وامتنع الآخر يجبر على المهاياة .
3. واذا طلب احد الشريكين المهاياة في العين المشتركة التي لا تقبل القسمة وامتنع الآخر يجبر على المهاياة .

المادة 1059
لا تبطل المهاياة بموت احد اصحاب الحصص او بموتهم جميعاً ويحل ورثة من مات محله .

المادة 1060
2. الشيوع الاجباري :
مع مراعاة ما جاء في المادتين 1.43 و 1.44 من هذا القانون ليس للشركاء في مال شائع ان يطلبوا قسمته اذا تبين من الغرض الذي خصص له هذا المال انه يجب ان يبقى دائماً على الشيوع .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد