By

قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية الفلسطيني

قانون رقم 1 لسنة 2000م
بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات العثماني الصادر في 29 رجب سنة 1327 هجرية المعمول به في محافظات غزة،
وعلى قانون الجمعيات الخيرية رقم 33 لسنة 1966م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الاجتماعية المعمول به في محافظات الضفة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد موافقة المجلس التشريعي، بتاريخ 25/5/1999م
أصدرنا القانون التالي:

الفصل الأول
مادة (1)
الحق في تشكيل وتسيير الجمعيات والهيئات الأهلية

للفلسطينيين الحق في ممارسة النشاط الاجتماعي والثقافي والمهني والعلمي بحرية بما في ذلك الحق في تشكيل وتسيير الجمعيات والهيئات الأهلية وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (2)
تعريفات

يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزارة المختصة: الوزارة التي يندرج النشاط الأساسي للجمعية ضمن اختصاصها.
الوزير: وزير الداخلية.
الدائرة: الجهة المختصة التي تنشأ في الوزارة.
الجمعية أو الهيئة: هي شخصية معنوية مستقلة تنشأ بموجب اتفاق بين عدد لا يقل عن سبعة أشخاص لتحقيق أهداف مشروعة تهم الصالح العام دون استهداف جني الربح المالي بهدف اقتسامه بين الأعضاء أو لتحقيق منفعة شخصية.
الجمعية أو الهيئة الأجنبية: أية جمعية خيرية أو هيئة غير حكومية أجنبية يقع مقرها أو مركز نشاطها الرئيسي خارج الأراضي الفلسطينية أو كانت أغلبية
عدد أعضائها من الأجانب.
الجمعية العمومية: هي الهيئة العامة المكونة من مجموع أعضاء الجمعية وهي السلطة العليا في الجمعية أو الهيئة.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية أو الهيئة.
الإدماج: توحيد جمعيتين أو هيئتين أو أكثر في جمعية أو هيئة واحدة ذات شخصية معنوية جديدة.
الاتحاد: ائتلاف جمعيتين أو هيئتين أو أكثر بحيث ينشأ عنها هيئة تمثيلية واحدة وتحتفظ كل منها بشخصيتها المعنوية المستقلة.
النشاط الأهلي: أية خدمة أو نشاط اجتماعي أو اقتصادي أو ثقافي أو أهلي أو تنموي أو غيره يقدم تطوعاً أو اختيارياً ومن شأنه تحسين مستوى
المواطنين في المجتمع اجتماعياً أو صحياً أو مهنياً أو مادياً أو روحياً أو فنياً أو رياضياً أو ثقافياً أو تربوياً.

الفصل الثاني
تسجيل الجمعيات والهيئات
مادة (3)
إنشاء دائرة شؤون تسجيل الجمعيات والهيئات

تنشئ الوزارة دائرة تعنى بشؤون تسجيل الجمعيات والهيئات بالتنسيق مع الوزارة المختصة وتحتفظ الدائرة لغايات تنفيذ هذا القانون بما يلي:
سجل تقيد فيه طلبات التسجيل بأرقام متسلسلة تبعاً لتاريخ تقديمها.
سجل عام لجميع الجمعيات والهيئات التي تم تسجيلها مدون فيه أسماء ومراكز نشاطها وأهدافها وأية معلومات أخرى تراها الدائرة ضرورية لذوي الشأن للاطلاع عليها.
سجل آخر يسجل فيه أسماء الجمعيات والهيئات التي رفض تسجيلها مبيناً أهدافها وأسباب رفضها وأية معلومات إضافية ترى الدائرة ضرورة لتسجيلها.
مادة (4)
إجراءات التسجيل

على مؤسسي الجمعية أو الهيئة تقديم طلب خطي مستوفٍ للشروط إلى الدائرة المختصة في وزارة الداخلية وموقع من ثلاثة على الأقل من المؤسسين المفوضين بالتسجيل والتوقيع عن الجمعية أو الهيئة، ومرفق بثلاث نسخ من النظام الأساسي موقعة من أعضاء اللجنة التأسيسية.
وعلى وزير الداخلية أن يصدر قراره بشأن استيفاء الطلب لشروط التسجيل خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ تقديمه. وفي حالة تقديم بيانات إضافية أو استكمال النواقص لاستيفاء التسجيل تبدأ مدة الشهرين من تاريخ تقديم هذه البيانات.
إذا انقضت مدة الشهرين على ورود الطلب للدائرة دون اتخاذ قرار تعتبر الجمعية أو الهيئة مسجلة بحكم القانون.
في حالة صدور قرار من الوزير برفض التسجيل يجب أن يكون القرار مسبباً ويحق لمقدمي الطلب الطعن فيه أمام المحكمة المختصة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغهم قرار الرفض خطياً.
مادة (5)
بيانات النظام الأساسي

مع مراعاة أحكام القانون يجب أن يشتمل النظام الأساسي على البيانات التالية:
اسم الجمعية أو الهيئة وعنوانها والغرض منها ومقرها الرئيسي.
موارد الجمعية أو الهيئة وكيفية استغلالها أو التصرف بها.
شروط العضوية وأنواعها وأسباب انتهائها واشتراكات الأعضاء.
الهيكل التنظيمي للجمعية أو الهيئة وكيفية تعديل النظام الأساسي وكيفية اندماجها أو اتحادها.
كيفية انعقاد الجمعية العمومية.
طرق المراقبة المالية.
قواعد حل الجمعية أو الهيئة وكيفية التصرف بأموال وأملاك الجمعية أو الهيئة عند حلها.
مادة (6)
متابعة الجمعيات والهيئات

تتولى الوزارة المختصة مسؤولية متابعة عمل الجمعيات والهيئات وفقاً لأحكام هذا القانون وللوزارة متابعة نشاط أية جمعية أو هيئة بموجب قرار خطي مسبب صادر عن الوزير المختص في كل حالة، للتثبت من أن أموالها صرفت في سبيل الغرض الذي خصصت من أجله ووفقاً لأحكام هذا القانون ونظام الجمعية أو الهيئة وعلى الجمعية أو الهيئة تمكين الوزارة من تنفيذ هذا القرار للتثبت من أنها تقوم بأعمالها وفق أحكام هذا القانون ونظامها الأساسي.
مادة (7)
تمتع الجمعيات والهيئات بالشخصية المعنوية

تتمتع الجمعيات والهيئات بالشخصية الاعتبارية وبذمة مالية مستقلة فور تسجيلها طبقاً لأحكام هذا القانون ولا يجوز لها ممارسة نشاطاتها قبل التسجيل.
مادة (8)
نشر قرار تسجيل الهيئة في الجريدة الرسمية

يتم نشر قرار تسجيل الجمعية أو الهيئة في الجريدة الرسمية.

الفصل الثالث
حقوق وواجبات الجمعيات والهيئات
مادة (9)
حق تملك الأموال

وفقاً لأحكام القانون:
لأية جمعية أو هيئة أهلية حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أهدافها.
يجوز لأية جمعية أو هيئة أهلية أجنبية تملك الأموال غير المنقولة شريطة الحصول على إذن بذلك من مجلس الوزراء وبتنسيب من الوزير المختص.
ولا يجوز لأية جمعية أو هيئة أهلية أجنبية التصرف بالأموال غير المنقولة إلا بموافقة مجلس الوزراء.
مادة (10)
علاقة الجمعيات والهيئات بالوزارات

تقوم علاقة الجمعيات والهيئات بالوزارات المختصة على أساس من التنسيق والتعاون والتكامل لما فيه الصالح العام.
مادة (11)
سجلات الجمعية أو الهيئة

تحتفظ الجمعية أو الهيئة في مقرها الرئيسي بالسجلات المالية والإدارية الرسمية المتضمنة جميع المعاملات المالية والقرارات الإدارية والبيانات التالية:
المراسلات الصادرة عنها والواردة إليها في ملفات خاصة وسجلات منظمة.
النظام الأساسي لها وأسماء أعضاء مجلس إدارتها في كل دورة انتخابية وتاريخ انتخابهم.
أسماء جميع أعضاء الجمعية أو الهيئة أو المؤسسة مع ذكر هوياتهم وأعمارهم وتاريخ انتسابهم.
محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بصورة متسلسلة.
محاضر اجتماعات الجمعية العمومية.
سجل الواردات والمصروفات على وجه مفصل وفقاً للأصول المالية.
مادة (12)
إيداع بيان بالتعديلات والتغييرات

على كل جمعية أو هيئة إيداع بيان بكل تعديل أو تغيير يطرأ على مركزها أو نظامها أو أهدافها أو أغراضها أو أي تغيير في مجلس إدارتها كله أو بعضه لدى “الدائرة المختصة”، وذلك خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ إجراء التغيير أو التعديل.
مادة (13)
التقارير

تقدم الجمعية أو الهيئة للوزارة المختصة في موعد لا يتعدى أربعة أشهر من نهاية السنة المالية تقريرين مقرين من الجمعية العمومية:
سنوي يحتوي على وصف كامل لنشاطات الجمعية أو الهيئة خلال العام المنصرم.
مالي مصدق من قبل مدقق حسابات قانوني ويتضمن بشكل تفصيلي كامل إيرادات ومصروفات الجمعية أو الهيئة حسب الأصول المحاسبية المعمول بها.
مادة (14)
الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية

تعفى الجمعيات والهيئات من الضرائب والرسوم الجمركية على الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتنفيذ أهدافها الواردة في نظامها الأساسي. شريطة عدم التصرف بها خلال مدة تقل عن خمس سنوات لأغراض تخالف أهدافها ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.
مادة (15)
إقامة الأنشطة

للجمعيات والهيئات الحق في إقامة الأنشطة وتأسيس المشاريع المدرة للدخل شريطة أن يستخدم الدخل المتحصل لتغطية أنشطتها لمنفعة الصالح العام.
ويحق لها فتح فروع داخل فلسطين.

الفصل الرابع
مجلس الإدارة
مادة (16)
مجلس الإدارة

يكون لكل جمعية أو هيئة مجلس إدارة يتكون من عدد لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد على ثلاثة عشر عضواً وتحدد طريقة تشكيله وكيفية اختيار أعضائه وإنهاء عضويتهم في النظام الأساسي للجمعية أو الهيئة.
لا يجوز أن يضم مجلس الإدارة عضوين أو أكثر يجمع بينهما صلة قرابة من الدرجتين الأولى والثانية.
مادة (17)
مسؤولية مجلس الإدارة

يعتبر مجلس الإدارة في أية جمعية أو هيئة أهلية مسؤولاً عن جميع أعمالها ونشاطاتها.
يمثل الرئيس أو من ينوب عنه بموجب النظام في حالة غيابه الجمعية أو الهيئة أمام الغير ويقوم بالتوقيع نيابة عنها على جميع المكاتبات والعقود والاتفاقيات التي تتم بينها وبين الجهات الأخرى.
مادة (18)
اختصاصات مجلس الإدارة

يختص مجلس الإدارة بما يلي:
إدارة شؤون الجمعية أو الهيئة وإعداد اللوائح أو الأنظمة والتعليمات اللازمة.
تعيين الموظفين اللازمين للجمعية أو الهيئة وتحديد اختصاصاتهم أو إنهاء خدماتهم وفقاً لأحكام القانون.
تكوين اللجان التي يراها لازمة لتحسين العمل وتحديد اختصاص كل منها.
إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة الجديدة.
تقديم التقارير السنوية الإدارية والمالية وأية خطط ومشاريع مستقبلية للجمعية العمومية.
دعوة الجمعية العمومية لجلسة عادية أو غير عادية للاجتماع وتنفيذ قراراتها طبقاً لأحكام القانون.
متابعة أية ملاحظات واردة من الدائرة أو الوزارة أو الجهات الرسمية المختصة فيما يتعلق بنشاط الجمعية أو الهيئة والرد عليها.
مادة (19)
اختصاصات أعضاء مجلس الإدارة

يجري تحديد اختصاصات الرئيس ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق وباقي أعضاء مجلس الإدارة لأية جمعية أو هيئة وفقاً لنظامها الأساسي ولائحتها الداخلية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (20)
حظر الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الجمعية بأجر

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الجمعية أو الهيئة بأجر.
مادة (21)
اجتماعات مجلس الإدارة

ينعقد مجلس الإدارة بصورة عادية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من الرئيس أو نائبه.
ينعقد مجلس الإدارة بصورة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه أو بطلب من ثلث أعضائه.
تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور ثلثي أعضائه.
في جميع الحالات تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة.
مادة (22)
تعذر اجتماع مجلس الإدارة

عند تعذر اجتماع مجلس الإدارة بسبب الاستقالة أو الوفاة يتولى من تبقى من مجلس الإدارة (باعتبارهم لجنة مؤقتة) مهمة المجلس لمدة أقصاها شهر وتتم دعوة الجمعية العمومية خلال نفس المدة لاختيار مجلس إدارة جديد.
إذا كانت الاستقالة جماعية أو لم تقم اللجنة المؤقتة بمهامها المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة يقوم الوزير بتعيين لجنة مؤقتة من بين أعضاء الجمعية العمومية لتقوم بمهام مجلس الإدارة لمدة أقصاها شهر ولدعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال ذات الأجل لاختيار مجلس إدارة جديد.

الفصل الخامس
الجمعية العمومية
مادة (23)
تشكيلها واختصاصها

بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون:
يحدد النظام الأساسي للجمعية أو الهيئة طبيعة تشكيل الجمعية العمومية للجمعية أو الهيئة، بحيث تتكون من جميع الأعضاء الذين أوفوا التزاماتهم وفقاً للنظام الأساسي، وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة واحدة كل سنة على الأقل، للنظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات الجمعية أو الهيئة وتقرير مدقق الحسابات عن مركزها المالي والمصادقة عليه وتعيين مدقق الحسابات وغير ذلك من المسائل التي يرى المجلس إدراجها في جدول الأعمال.
تختص الجمعية العمومية بوضع السياسات والتوجهات العامة للجمعية أو الهيئة وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لنظامها الأساسي.
تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العمومية فيما يختص بتعديل النظام الأساسي وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية فيما يختص بحل الجمعية أو الهيئة أو بإدخال تعديل في نظامها يتعلق بغرض الجمعية أو عزل أعضاء مجلس الإدارة أو اتحادها أو إدماجها ما لم يرد في النظام نص يشترط أغلبية أكثر من ذلك.
مادة (24)
الاجتماع غير العادي

يجوز لثلث أعضاء الجمعية العمومية لأية جمعية أو هيئة طلب دعوتها لاجتماع غير عادي.
مادة (25)
نصاب الاجتماعات

يعتبر اجتماع الجمعية العمومية للجمعية أو الهيئة قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم تتوفر الأغلبية المطلقة يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الانعقاد فيها صحيحاً بمن حضر من الأعضاء شريطة إلا يقل عددهم عن ثلث أعضاء الجمعية أو الهيئة.

الفصل السادس
الإدماج والاتحاد
مادة (26)
اندماج جمعيتين أو اكثر

يجوز لجمعيتين أو هيئتين أو أكثر أن تندمجا معاً دون أن يؤثر ذلك على حقوق الآخرين تجاه كل منهما قبل الدمج.
على ممثلي الجمعيات أو الهيئات المندمجة أن يبادروا بتسليم جميع الأموال والمستندات الخاصة إلى الجمعية المندمج فيها.
لا تسأل الجمعية أو الهيئة الجديدة عن التزامات الجمعية أو الهيئة المندمجة فيها إلا في حدود ما آل إليها من أموال تلك الجمعيات وحقوقها من تاريخ الإدماج.
مادة (27)
تكوين اتحاد جمعيات

يجوز لثلاث جمعيات أو هيئات أهلية أو أكثر أن تكون فيما بينها اتحاداً، كما يجوز لهذه الاتحادات أن تشكل فيما بينها اتحاداً عاماً على أن يكون الانضمام إليه طوعياً.
مادة (28)
الانتساب الى منظمات أو اتحادات خارج الأراضي الفلسطينية

يجوز لأية جمعية أو هيئة أن تشترك أو تنتسب إلى أية منظمة أو اتحاد عربي أو إقليمي أو دولي خارج الأراضي الفلسطينية، على أن يتم إعلام الجهة ذات الاختصاص بذلك.
مادة (29)
تطيق اجراءات القانون على الاتحادات

تطبق جميع الإجراءات والأحكام المبينة في هذا القانون على كيفية التسجيل وإجراءاته والأنظمة الأساسية وبياناتها ونظام العمل فيها بالنسبة لكل اتحاد تم بين مجموعة من الجمعيات والهيئات أو أية جمعيات أو هيئات موحدة تم إنشاؤها وفقاً لأحكامه.

الفصل السابع
الشؤون المالية للجمعيات والهيئات
مادة (30)
الموازنة

يجب أن يكون لكل جمعية أو هيئة موازنة سنوية يشرف عليها أحد المحاسبين القانونيين ما لم تقل مصروفاتها عن (1000) ألف دينار أردني أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانوناً وفي كلتا الحالتين يقدم مدقق الحسابات تقريراً عن المركز المالي للجمعية أو الهيئة عن السنة المالية المنصرمة للجمعية العمومية في اجتماعها السنوي لإقراره والمصادقة عليه.
مادة (31)
إيداع الأموال لدى مصرف معتمد

على الجمعية أو الهيئة أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى مصرف أو مصارف معتمدة من قبلها وعليها أن تخطر الوزارة المختصة عن جهة الإيداع ولا يجوز للجمعية أو الهيئة الاحتفاظ لديها برصيد نقدي يزيد عن مصروف شهر واحد.
مادة (32)
تلقي المساعدات

بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يحق للجمعيات والهيئات تلقي مساعدات غير مشروطة لخدمة عملها.
مادة (33)
جمع التبرعات

للجمعيات والهيئات جمع التبرعات من الجمهور أو من خلال إقامة الحفلات والأسواق الخيرية والمباريات الرياضية أو غير ذلك من وسائل جمع الأموال للأغراض الاجتماعية التي أنشئت من أجلها وذلك بعد إشعار الوزارة المختصة.

الفصل الثامن
الجمعيات الخيرية والهيئات الأجنبية
مادة (34)
طلب فتح فروع

وفقاً لأحكام القانون:
لأية جمعية أو هيئة أجنبية أن تتقدم بطلب للوزارة لفتح فرع أو أكثر لها في الأراضي الفلسطينية للقيام بأية خدمات اجتماعية شريطة أن تنسجم هذه الخدمات مع مصالح الشعب الفلسطيني وتطلعاته على أن يتضمن طلب التسجيل، اسم الجمعية أو الهيئة الأجنبية ومركزها الرئيسي وعنوان وأسماء مؤسسيها وأعضاء مجلس إدارتها وأغراضها الأساسية وأسماء المسؤولين عن الفرع المنوي إنشاؤه وجنسياتهم وكيفية التصرف بالأموال الخاصة بالفرع عند حله أو تصفية أعماله أو انسحابها بما لا يتجاوز الشهرين من تاريخ قبول الطلب.
تقوم الوزارة بالاستئناس برأي وزارة التخطيط والتعاون الدولي فيما يتعلق بطلب تسجيل الجمعية أو الهيئة الأجنبية.
مادة (35)
التبليغ عن التغييرات في بيانات الفروع

على المسؤولين عن أي فرع من فروع الجمعيات أو الهيئات الأجنبية أن يبلغوا الوزارة بكل تغيير يطرأ على البيانات الخاصة بالفرع الذي يديرونه وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ التغيير.
مادة (36)
تقارير الفروع السنوية

يقدم كل فرع من فروع الجمعيات أو الهيئات الأجنبية للوزارة تقريراً سنوياً عن أعماله بما في ذلك المبالغ التي أنفقها في تنفيذ أعماله.
مادة (37)
حلّ الجمعيات

تحل الجمعية في الحالات التالية:
صدور قرار من الجمعية العمومية بحل الجمعية ويجب أن يبلغ القرار فور صدوره للوزارة.
إذا لم تباشر أعمالها الفعلية خلال العام الأول من تاريخ تسجيلها ما لم يكن التوقف ناشئ عن ظروف قاهرة خارجة عن إرادة الجمعية أو الهيئة، وفي هذه الحالة يلغى تسجيلها من قبل الوزارة بعد إنذارها بذلك خطياً.
إذا ثبت مخالفتها لنظامها الأساسي مخالفة جوهرية ولم تصحح أوضاعها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ إنذارها خطياً بذلك من قبل الوزير أو الدائرة.
مادة (38)
إلغاء تسجيل الجمعيات والهيئات

في حالة صدور قرار من الوزير بإلغاء تسجيل أية جمعية أو هيئة يجب أن يكون القرار مسبباً وخطياً، ويحق للجمعية أو الهيئة الطعن فيه أمام المحكمة المختصة.
إذا ما تم الطعن في قرار حل الجمعية أو الهيئة أمام المحكمة المختصة يجوز للجمعية أو الهيئة مواصلة عملها لحين صدور قرار قضائي مؤقت أو نهائي بتوقيفها عن عملها أو حلها.
مادة (39)
تعيين مصفي

بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إذا حلت الجمعية أو الهيئة يعين لها مصفٍ بأجر ويقوم بجرد أموالها ومحتوياتها حيث يجري التصرف فيها طبقاً لما هو مذكور في نظامها الأساسي وإذا لم يذكر النظام كيفية التصرف في أموالها تقوم الوزارة بتحويل أموال الجمعية أو الهيئة المنحلة إلى الجمعيات والهيئات ذات الغاية المماثلة مع مراعاة معاشات ومكافآت وحقوق موظفي الجمعية المنحلة وتكون مستثناة من الإحالة.
في حالة حل الجمعية أو الهيئة تؤول جميع ممتلكاتها النقدية والعينية إلى جمعية فلسطينية مشابهة لها في الأهداف تحدد من قبل الجمعية أو الهيئة المنحلة.
في جميع الأحوال يجب أن تنفق أموال وممتلكات الجمعية أو الهيئة المنحلة وفقاً لأغراضها داخل حدود الأراضي الفلسطينية.

الفصل التاسع
أحكام عامة وانتقالية ختامية
مادة (40)
تطبيق تعليمات التسجيل المهنية

مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون فإن من واجب الجمعيات والهيئات التي تقدم خدمات مهنية خاصة تطبيق تعليمات التسجيل المهنية التي تحددها الوزارات المختصة.
مادة (41)
وضع اليد على أموال الجمعيات او الهيئات

لا يجوز وضع اليد على أموال أية جمعية أو هيئة أو إغلاق أو تفتيش مقرها أو أي من مراكزها وفروعها إلا بعد صدور قرار من جهة قضائية مختصة.
مادة (42)
توفيق أوضاع

تعتبر جميع الجمعيات والهيئات القائمة قبل نفاذ هذا القانون مسجلة رسمياً على أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة أقصاها تسعة أشهر من تاريخ نفاذه وإلا اعتبرت مخالفة لأحكام القانون العام.
مادة (43)
إلغاءات

يلغى قانون الجمعيات الخيرية العثماني الصادر في 29 رجب 1327 هجرية، وقانون الجمعيات الخيرية رقم 33 لسنة 1966 بشأن الجمعيات والهيئات الاجتماعية والمعمول بهما في فلسطين، وكل ما يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (44)
اعتماد النماذج

على الوزير إعداد النماذج وإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (45)
التنفيذ والنفاذ

على جميع الجهات كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 16/1/2000 ميلادية
الموافق 9 شوال 1420 هجرية

ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

By

النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين (نقابة محامي فلسطين)

النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين (نقابة محامي فلسطين)

صادر بمقتضى المادة (42) “4/أ” من قانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 1999م والمادة “3” من القانون رقم (5) لسنة 1999م

الباب الأول

مادة (1)
يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 2000م) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة (2)
يكون للكلمات وللعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- قانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 9991م والقانون رقم 5 لسنة 9991م النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين. نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين (نقابة محامي فلسطين) مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين. الهيئة العامة لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين. نقيب المحامين النظاميين الفلسطينيين. كل شخص طبيعي اتخذ من مهنة المحاماة مهنة له سواء زاول هذه المهنة أم لم يزاولها. المحامي الأستاذ الذي سدد كافة التزاماته المالية للنقابة والذي مازال يمارس مهنة المحاماة. المحامي الذي أحيل للمعاش وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

الباب الثاني
هيكلية النقابة

الفصل الأول

مادة (4)
أ- تتألف الهيئة العامة للنقابة سنوياً من جميع المحامين المزاولين قانونياً للمهنة ممن أدوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المالية المستحقة عليهم للنقابة قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوماً على الأقل. ب- اختصاصات الهيئة العامة: 1- النظر في أمور المحاماة وشئونها العامة والعمل على ما يحفظ كرامتها. 2- مناقشة التقرير المالي والإداري وتصديق الحساب الختامي للسنة المنصرمة وإقرار الموازنة السنوية التي يقدمها المجلس. 3- انتخاب مجلس النقابة.

مادة (5)
تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً دورياً في الأسبوع الأخير من شهر شباط (فبراير) من كل عام للبحث في الاختصاصات المبينة أعلاه.

مادة (6)
1- تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً استثنائياً للنظر في أمور معينة بدعوة من النقيب أو نائبه حال غيابه توجه إلى أعضائها بناءً على:- أ- قرار من المجلس. ب- طلب النقيب عند توفر حالة الضرورة والإستعجال، شريطة أن يبين في طلب الدعوة الأسباب التي دعته إلى ذلك. ج- طلب خطي مقدم للمجلس وموقع حسب الأصول من ربع أعضاء الهيئة العامة على الأقل ويبين فيه زمان مكان الإنعقاد وجدول الأعمال المقترح. 2- يتولى النقيب الدعوة للإجتماع المقترح وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، فإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة، اجتمعت الهيئة العامة غير العادية بقوة نص هذا النظام في اليوم التالي لانتهاء المدة وذلك في الزمان والمكان الذي يقرره طالبي الإجتماع. 3- في حالة اجتماع الهيئة العامة اجتماعاً استثنائياً بغير حضور النقيب أو نائبه بسبب تخلفهما عن حضور الإجتماع يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً، ويجـري انتظـام الجلســة والسيـر في جدول الأعمال طبقاً لأحكام هذا النظام.

مادة (7)
1- يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً بحضور أغلبية عدد أعضائها (النصف+1) في الزمان والمكان الذي يحدده المجلس، فإذا لم يتحقق هذا النصاب يؤجل لمدة أسبوعين في نفس المكان ويكون صحيحاً بمن حضر من الأعضاء. 2- يشترط لصحة انعقاد الاجتماع الاستثنائي للهيئة العامة حضور أغلبية النصف+1 فإذا لم يتحقق هذا النصاب سقط طلب الإجتماع. 3- لا يجوز البحث في غير المسائل المحددة في طلب الإنعقاد إلا إذا كانت مرتبطة أو متفرعة عنها. 4- تتخذ قرارات الهيئة العامة العادية بأكثرية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة (8)
يرأس النقيب اجتماعات الهيئة العامة وفي حالة غيابه يحل محله نائبه.

مادة (9)
للرئيس السلطة الكاملة لإدارة الجلسات، وحفظ نظامها وفق أحكام هذا النظام.

مادة (10)
تقدم الإقتراحات والمشروعات إلى المجلس كتابة قبل أسبوعين على الأقل من موعد الجلسة المحددة لتدرج على جدول أعمال الهيئة العامة ولا يجوز طرح أية مشروعات أو اقتراحات جديدة أثناء جلسة الهيئة العامة.

مادة (11)
يفتتح الرئيس باب المناقشة حسب البنود المدرجة في جدول الأعمال.

مادة (12)
للرئيس أن يحدد وقتاً معيناً للإنتهاء من مناقشة أحد الموضوعات وأخذ الرأي فيه.

مادة (13)
يقيد أمين السر طلبات الكلام حسب ترتيب تقديمها، ولا يقبل طلب الكلام في غير الموضوع المطروح للنقاش والوارد في جدول الأعمال، كما لا يجوز الكلام بدون إذن الرئيس.

مادة (14)
لا يجوز لأحد مقاطعة المتكلم، ولا إبداء ملاحظة إليه، والرئيس وحده هو صاحب الحق في أن يوجه نظر المتكلم في أية لحظة أثناء كلامه إلى مراعاة أحكام النظام.

مادة (15)
للرئيس أن يوجه نظر المتكلم إلى المحافظة على نظام الكلام وآدابه، فإذا لم يمتثل فله أن يوجه نظره مرة أخرى مع إثبات ذلك في المحضر، وإذا لم يمتثل للمرة الثالثة جاز تحويله الى مجلس تأديبي.

مادة (16)
إذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من إعادته جاز له اتخاذ ما يلزم لحفظ النظام.

مادة (17)
للرئيس أن يأمر بأن يحذف من وقائع الجلسة أي كلام صدر من أحد الأعضاء خلافاً لأحكام هذا النظام.

مادة (18)
تتخذ القرارات التي تطرح للتصويت في الاجتماعات العامة برفع الأيدي، باستثناء الانتخابات، إلا إذا طلب ربع عدد الأعضاء الحاضرين على الأقل إجراء التصويت السري قبل التصريح بنتيجة رفع الأيدي.

مادة (19)
إذا طلب التصويت السري وفقاً لما ورد في المادة (18) فيجري التصويت بالصورة التي يعينها الرئيس وتعتبر نتيجة التصويت قراراً متخذاً في الاجتماع الذي طلب فيه إجراء التصويت.

مادة (20)
تصدر القرارات العادية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.

مادة (21)
يدون لجلسة الهيئة العامة محضر يثبت فيه أسماء الأعضاء الحاضرين، وتدون فيه إجراءات الجلسة وما ورد فيها من وقائع وما صدر من قرارات وتوقع من الرئيس وأمين السر.

مادة (22)
يجوز اقتراح تعديل هذا النظام بقرار من مجلس النقابة أو بطلب موقع من ربع أعضاء الهيئة العامة.

الفصل الثاني

مادة (23)
أ- يتألف مجلس النقابة من خمسة عشر عضواً من بينهم النقيب، على أن يكون تسعة أعضاء من محافظات الشمال، وستة أعضاء من محافظات الجنوب يتم انتخابهم من أعضاء الهيئة العامة المسجلين لدى النقابة في سجل المحامين المزاولين والمسددين لرسوم النقابة وكافة عوائدها المستحقة عليهم طبقاً للقانون، ويتم انتخاب أعضاء المجلس الخمسة عشر في مركزين انتخابيين أحدهما في محافظات الشمال والآخر في محافظات الجنوب. ب- يحدد المجلس الأماكن التي تجري فيها الإنتخابات وفقاً لما تقضي به المصلحة العامة.

مادة (24)
تسقط العضوية عن النقيب وعن أي عضو من أعضاء المجلس إذا فقد أي شرط من شروط صلاحية الترشيح المنصوص عليها في هذا النظام، ويصدر بذلك قرار من المجلس.

مادة (25)
1- على أعضاء مجلس النقابة الالتزام بحضور الجلسات وفي حالة تغيب أحد الأعضاء عن حضور أربع جلسات متتالية أو ثماني مرات متفرقة خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس يوجه اليه النقيب كتاب للإلتزام بالحضور، فإذا تكرر غيابه استدعاه المجلس لأخذ أقواله ويحق للمجلس اعتباره متنحياً عن عضوية المجلس ويعلن مكانه شاغراً. 2- تبلغ الاعتذارات عن حضور الجلسات للنقيب أو لأمين السر قبل موعد الجلسة.

مادة (26)
إذا شغر مكان أحد أعضاء المجلس حل محله للمدة المتبقية المرشح الحاصل على أعلى الأصوات التالية في الإنتخابات السابقة مع المحافظة على التوزيع الذي جاء في المادة “23” حسب التسلسل.

مادة (27)
أ- يجتمع مجلس النقابة خلال أسبوع من انتخابه. ب- يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً. ج- ينتخب المجلس من بين أعضائه النقيب، ونائب النقيب، وأمين السر، وأمين الصندوق. د- يتم اختيار رؤساء اللجان في نفس الجلسة، فإذا تعذر ذلك فإنه يمكن إرجاء ذلك للجلسة اللاحقة على أن يكون من بين تلك اللجان:- 1- اللجنة القانونية 2- لجنة التدريب. 3- اللجنة المالية. 4- لجنة الشركات. 5- اللجنة الثقافية. 6- لجنة الحريات وحقوق الإنسان. 6- لجنة شئؤن المرأة. 8- لجنة مقاومة التطبيع. 9- اللجنة الإجتماعية. 10- أو أية لجان أخرى يراها المجلس لازمة لتسيير أعمال النقابة. هـ- يتم اختيار أعضاء ورؤساء المجالس التأديبية ولجان تحديد أتعاب المحاماة.

مادة (28)
يفوز بالمركز الذي تم الترشيح له من يحوز على أعلى الأصوات، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة (29)
بعد الإنتهاء من إجراء الانتخابات الداخلية للمجلس، يقوم النقيب بإبلاغ وزير العدل واتحاد المحامين العرب، ومن يحسن تبليغه بنتائج الانتخابات، كما ويتم نشر هذه النتائج في مجلة المحاماة.

مادة (30)
بالإضافة لاختصاصات مجلس النقابة الواردة في القانون، يختص مجلس النقابة وفق أحكام هذا النظام بكل ما يتعلق بمهنة المحاماة بما في ذلك: أ- شراء العقارات باسم النقابة واستئجارها وإدارتها. ب- استثمار أموال النقابة بما يحقق المحافظة على مصالحها. ج- قبول العضوية في اتحادات المحامين الدولية أو الانسحاب منها والاشتراك في مؤتمراتها باسم النقابة. د- يصدر مجلس نقابة المحامين بصفته القانونية مجلة مُحكمة باسم (مجلة المحاماة) ويكون المجلس هو صاحب الامتياز والإصدار على أن يكون النقيب رئيساً لتحريرها وأمين السر محررها المسئول.

مادة (31)
1- النقيب يمثل النقابة ويرأس الهيئة العامة والمجلس، وينفذ قراراتهما، ويوقع العقود التي يوافقان عليها، وله حق التقاضي باسم النقابة والتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من أعضاء المجلس في أية قضية تهم النقابة واتخاذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأفعال تمس كرامة النقابة أو أحد أعضائها. 2- لنقيب المحامين أن يكلف أي محام بخدمة مهنية مجانية يقدمها للنقابة مرة واحدة كل سنة وكل محام يرفض دون سبب مقبول تقديم معونة بعد تكليفه بتقديمها أو يهمل بواجب الدفاع بأمانة يتعرض للعقوبات المسلكية، وتقتصر هذه الخدمة المجانية على القيام بأحد الأعمال الآتية:- أ- إلقاء محاضرة على المتدربين. ب- تقديم استشارات قانونية للمتدربين. ج- إعداد دروس قانونية أو محاضرات لمؤتمرات المحامين. د- تنظيم أعمال المؤتمرات والمكاتب الدائمة لاتحاد المحامين العرب. هـ- إعداد المقالات الحقوقية التي يحسن نشرها في المجلات الحقوقية أو في مجلة تصدرها النقابة. و- مساعدة المجلس في بعض أعماله، ز- الدفاع عن شخص ثبت للنقيب فقره وعدم استطاعته دفع أي أجور للمحامين. 3- أية صلاحيات أخرى وردت في قانون النقابة.

مادة (32)
يرأس النقيب جلسات المجلس، وفي حالة غيابه يقوم نائبه مقامه، وإلا فأكبر الأعضاء سناً.

مادة (33)
يعد أمين السر بالتشاور مع النقيب جدول الأعمال على ضوء ما يستجد من أمور تستحق البحث أو ما يقدم للمجلس من اقتراحات أو توصيات اللجان أو ما يرد للمجلس من كتب أو غيرها من الأمور التي تستوجب البحث.

مادة (34)
يعقــد المجلــس جلساته في مقرات النقابة الرئيسية أو في أي مكان آخر يقرره المجلــس، ويكـون الإجتمــاع صحيحــاً إذا حضرته الأغلبية المطلقة من أعضائه.

مادة (35)
تبدأ الجلسة بتلاوة جدول الأعمال لإقراره وإضافة أي بند بأغلبية الحضور، ويدون أمين السر محاضر الجلسات في سجل خاص يعد لهذا الغرض، ويجب أن يكون البند الأول لكل الجلسات مخصصاً لتثبيت وقائع الجلسة السابقة ومراجعة ما تم تنفيذه من قرارات.

مادة (36)
تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحضور وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة وللمخالف تدوين أسباب مخالفته.

مادة (37)
بعد الإنتهاء من مناقشة جدول الأعمال يعلن رئيس الجلسة عن انتهائها ويوقع الحاضرون من الأعضاء على محضر الجلسة.

مادة (3)
تمارس النقابة نشاطها عن طريق الهيئات التالية:- أ- الهيئة العامة. ب- مجلس النقابة. ج- اللجان

الباب الثالث
الأعمال الداخلية واللجان الفرعية
مادة (38)
أ- يشرف أمين السر على المعاملات القلمية وضبط المعاملات وتدوينها في السجلات الآتية:- 1- السجلات المنصوص عليها في القانون. 2- سجل المراسلات الذي تدون فيه أرقام متسلسلة لجميع العرائض والمراسلات الصادرة والواردة للنقيب أو لمجلس النقابة. 3- سجل القرارات. 4- سجل ضبط الجلسات. 5- سجل موجودات النقابة. 6- سجل المكتبات. 7- أية سجلات أخرى يقررها المجلس. ب -يتولى أمين السر مخاطبة المحامين.

مادة (39)
أ- لمجلس النقابة أن يعتمد لجنة فرعية من ثلاثة محامين في كل مركز من مراكز المحاكم البداية وتنوب هذه اللجان عن مجلس النقابة في كل ما يحال اليها من المجلس. ب- يجوز لمجلس النقابة أن يعتمد محامين مفوضين في البلدة التي لا يوجد فيها محكمة صلح ولا توجد فيها محكمة بداية للقيام بالأمور المنصوص عليها في الفقرة “أ”.

الباب الرابع
نظام الإنتخابات
مادة (40)
تجري الإنتخابات لاختيار أعضاء مجلس النقابة خلال الأسبوع الأخير من شهر شباط كل عامين وفقاً لأحكام هذا النظام.

مادة (41)
يشترط في المحامي المرشح للمجلس:- أ- أن يكون من المحامين المزاولين لمهنة المحاماة مدة لا تقل عن خمس سنوات، ب- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة المنع من مزاولة مهنة المحاماة ما لم يرد اليه اعتباره. ج- لغايات الترشيح تحتسب مدة العمل القضائي كما لو كانت مدة مزاولة مهنة المحاماة. د- أن يكون قد سدد كافة التزاماته المالية قبل ثلاثين يوماً من تاريخ الإنتخابات.

مادة (42)
تشرف على إجراء الإنتخابات لجان انتخابية يقوم المجلس باختيارها وذلك على النحو التالي: أ- لجنة انتخابات مركزية مكونة من تسعة أعضاء ممن مارسوا المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات. ب- لجنة انتخابية للإشراف على الانتخابات في المركز الانتخابي لمحافظات الشمال مكونة من خمسة أعضاء. ج- لجنة انتخابية للإشراف على الانتخابات في المركز الانتخابي لمحافظات الجنوب مكونة من خمسة أعضاء. د- يجوز للمجلس تشكيل لجان أخرى مكونة من خمسة أعضاء للإشراف على العملية الانتخابية حسب مقتضيات الوضع. هـ- على كل لجنة أن تنتخب رئيساً لها خلال 48 ساعة من تشكيلها.

مادة (43)
تجري الانتخابات في مركزين انتخابيين يتم تحديدهما من قبل مجلس النقابة وتجري الانتخابات في المركزين في نفس اليوم.

مادة (44)
أ- تعد النقابة كشوفاً بأسماء أعضاء الهيئة العامة الذين يجوز لهم الانتخاب وفق أحكام القانون والذين يشترط أن يكونوا قد سددوا للنقابة كافة التزاماتهم المالية المستحقة عليهم قبل ثلاثين يوماً من تاريخ الإنتخابات. ب- تنشر قوائم بأسماء أعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم الإنتخابات وفق أحكام القانون على لوحات النقابة في كافة المحافظات. ج- يحق لكل من لم يدرج اسمه في هذه القوائم أن يقدم اعتراضاً لمجلس النقابة.

مادة (45)
أ- تعلن النقابة عن فتح باب الترشيح لانتخابات المجلس ويحق لكل عضو من أعضاء الهيئة العامة الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (41) من هذا النظام، أن يتقدموا بطلبات الترشيح للمجلس وفقاً للنموذج المعتمد من المجلس. ب- يتقدم المرشح بطلب الترشيح لمجلس النقابة في الموعد المحدد، ويتسلم المرشح ما يفيد تقديمه للطلب وتاريخ تقديمه ورقمه المتسلسل موقعاً عليه من ديوان النقابة مختوماً بخاتم النقابة.

مادة (46)
يغلق باب الترشيح الساعة الواحدة من اليوم السابع لفتح باب الترشيح.

مادة (47)
يقوم المجلس بنشر قائمة بأسماء المرشحين وتنشر في مقرات النقابة خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إغلاق باب الترشيح.

مادة (48)
يقوم مجلس النقابة بتسليم لجنة الإنتخابات المركزية قائمة المرشحين وكشف الهيئة العامة.

مادة (49)
إذا أغفل المجلس إدراج اسم أحد المرشحين جاز له أن يستدعي لمجلس النقابة لاتخاذ ما يلزم لإدراج الاسم وفق الأصول ويتوجب على المجلس النظر في هذا الإستدعاء والرد عليه خلال ثمان وأربعين ساعة فإذا لم يرد المجلس خلال هذه المدة يعتبر اسمه مدرجاً حكماً.

مادة (50)
أ- تقوم لجنة الإنتخابات المركزية بالإعلان عن تحديد موعد الإنتخابات وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام. ب- يحق لكل من تقدم بطلب ترشيح وفقاً لأحكام هذا النظام ولم يدرج اسمه في القائمة أن يعترض لدى لجنة الإنتخابات المركزية وفقاً لأحكام هذا النظام. ج- يحق لعشرة أعضاء مجتمعين من أعضاء الهيئة العامة الإعتراض لدى لجنة الإنتخابات المركزية علي إدراج اسم أي من المرشحين. د- يتوجب تقديم الاعتراضات المشار إليها في الفقرتين (ب) و(ج) خلال يومين من تاريخ نشر قائمة أسماء المرشحين. هـ- يتوجب على لجنة الإنتخابات المركزية الفصل في الإعتراضات المذكورة خلال يومين من تاريخ تقديمها وبعكس ذلك فإن الإعتراض يكون مرفوضاً حكماً.

مادة (51)
يتم التصويت من قبل المقترعين سرياً بعد تثبت اللجنة من شخصية المقترع ومن ورود اسمه في كشف الهيئة العامة المسلم للجنة الانتخابات المركزية والمرتب حسب الحروف الأبجدية.

مادة (52)
تتخذ لجنة الإنتخابات المركزية ما يلزم لسلامة وسرية العملية الانتخابية.

مادة (53)
أ- تقوم اللجان الانتخابية بعد انتهاء الاقتراع بعد الأوراق الموجودة في الصناديق ومطابقتها مع عدد من مارس حقه في الاقتراع وفقاً للأسماء الواردة في الكشف. ب- تلتزم كافة اللجان الانتخابية بتنظيم محاضر تدون فيها مسار العملية الانتخابية، وأية ملاحظات عليها.

مادة (54)
يتم فرز الأصوات علناً وتُقرأ البطاقات الانتخابية ورقة تلو الأخرى وتسجل الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح على لوحة ظاهرة تمكن الجالسين من قراءتها أو بأية وسيلة أخرى.

مادة (55)
تهمل الورقة الانتخابية إذا كانت: أ- غير مختومة بختم النقابة وغير ممهورة بتوقيع رئيس اللجنة الانتخابية ب- قد تعذر قراءتها.

مادة (56)
بعد الإنتهاء من قراءة الأوراق الانتخابية تعلن كل لجنة من لجان الانتخابات في الشمال والجنوب عن عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وتقوم بإبلاغها الى لجنة الإنتخابات المركزية بعد إثبات ما تم ذكره في محضر موقع.

مادة (57)
تقوم لجنة الانتخابات المركزية بجمع الأصوات التي حصل عليها المرشحون ويعتبر فائزاً في الانتخابات أول تسعة مرشحين من محافظات الشمال، ويعتبر فائزاً أول ستة مرشحين من مرشحي محافظات الجنوب حصلوا على أعلى الأصوات.

مادة (58)
تعلن اللجنة الانتخابية المركزية عن النتائج النهائية في نفس اليوم وتقوم بإعداد تقريرها عن سير الانتخابات وتسلمه للمجلس المنتخب خلال ثمان وأربعين ساعة.

مادة (59)
1- تقوم اللجنة المركزية للإنتخابات بتسليم صناديق وأوراق الإقتراع إلى المجلس المنتخب وفق محضر رسمي يوقع عليه أعضاء اللجنة والمجلس المنتخب وتحتفظ اللجنة المركزية بنسخة عن المحاضر. 2- يحتفظ المجلس المنتخب بما ذكر في الفقرة (1) الى حين انتهاء مدة الطعن في الإنتخابات. أقرت الهيئة العامة للنقابة في جلستها بتاريخ 22/9/2000م هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة محامي فلسطين لسنة 2000م) بموجب المادة 24/4-أ من القانون رقم 3 لسنة 1999م للعمل بموجبه بعد نشره في الجريدة الرسمية.

نقيب محامي فلسطين د. عبد الرحمن أبو النصر أصادق على هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة محامي فلسطين لسنة 2000) للعمل بموجبه بعد نشره في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة (3) من القانون رقم (5) لسنة 1999م والمادة (72/د) من القانون رقم (11) لسنة 1966م. وزير العدل فريح أبو مدين
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href=”mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com”>ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر  / <a href=”http://www.ashrfmshrf.com/”>www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

قانون السلطة القضائية رقم (15) لسنة 2005م الفلسطيني

قانون السلطة القضائية رقم (15) لسنة 2005م الفلسطيني
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون الأساسي وتعديلاته،
وعلى قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002،
وعلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م،
وعلى قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م،
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م،
وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/10/2005م
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القانون التالي:

الباب الأول
أحكام ومبادئ عامه
مادة (1)
استقلال السلطة القضائية

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وفقاً لأحكام القانون.
مادة (2)
القضاء وحقوق المواطن

تأمين استقلال القضاء وكرامة القضاء ونزاهتهم وكفاءتهم واجب على الدولة، وضمان لحماية الحريات والحقوق وسيادة القانون.
مادة (3)
استقلال القضاء

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
مادة (4)
عدم قابلية القضاة للعزل

القضاة غير قابلين للعزل إلا في الأحوال المبينة في هذا القانون.
مادة (5)
جلسات المحاكم

1- تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم جعلها سرية مراعاة للآداب أو للمحافظة على النظام العام، ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسه علنية.
2- نظام الجلسة وضبطها منوطان برئيس المحكمة.
مادة (6)
لغة المحاكم

لغة المحاكم هي اللغة العربية وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين.
مادة (7)
إصدار الأحكام وتسبيبها

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني، ويجب أن تشمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها.
مادة (8)
تنفيذ الأحكام القضائية

الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية الفلسطينية تعويضاً كاملاً له.

الباب الثاني
المحاكم
مادة (9)
ولاية المحاكم

1- تنظر المحاكم النظامية في المنازعات والجرائم كافة إلا ما استثنى منها بنص في القانون، وتمارس سلطة القضاء على جميع الأشخاص.
2- تحدد قواعد اختصاص المحاكم وتباشر اختصاصها وفقاً للقانون.
3- تعين دائرة الاختصاص المحلي للمحاكم النظامية بموجب قرار يصدر من وزير العدل.
مادة (10)
أنواع المحاكم ودرجاتها

أولاً: تتكون المحاكم النظامية على النحو التالي:
1- المحكمة العليا وتتكون من:
أ) محكمة النقض.
ب) محكمة العدل العليا.
2- محاكم الاستئناف.
3- محاكم البداية.
4- محاكم الصلح.
ثانياً: يحدد القانون طرق تشكيل المحاكم واختصاص كل درجة من درجاتها وشروط انعقاد هيئاتها.
مادة (11)
المحكمة العليا تشكيلها ومقرها

1- تؤلف المحكمة العليا من رئيس ونائب أو أكثر وعدد كافٍ من القضاة.
2- يكون المقر الدائم للمحكمة العليا في القدس، وتنعقد مؤقتاً في مدينتي غزة ورام الله حسب مقتضى الحال.
مادة (12)
إنشاء محاكم الاستئناف وتشكيلها وانعقادها

1- تنشأ محكمة استئناف في كل من القدس وغزة، وتنعقد محكمة استئناف القدس مؤقتاً في مدينة رام الله.
2- تؤلف كل محكمة استئناف من رئيس ونائب وعدد كافٍ من القضاة.

مادة (13)
مقار محاكم البداية وتشكيلها وانعقادها

1- تكون مقار محاكم البداية في مراكز المحافظات.
2- تؤلف كل محكمة بداية من رئيس وعدد كافٍ من القضاة.
3- يجوز أن تعقد محاكم البداية في أي مكان خارج نطاق اختصاصها المحلي بقرار من رئيس المحكمة العليا بتغيير المرجع في حالة الضرورة.
مادة (14)
إنشاء محاكم الصلح وانعقادها

1- تنشأ بدائرة كل محكمة بداية محكمة صلح أو أكثر حسب الحاجة، ويصدر بتحديد مقرها ودائرة اختصاصها قرار من وزير العدل.
2- يجوز أن تعقد محاكم الصلح جلستها في أي مكان يدخل في دائرة اختصاصها عند الضرورة بقرار يصدر من رئيس محكمة البداية.

الباب الثالث
القضاة

الفصل الأول
تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم
مادة (15)
شروط تعيين القضاة

يشترط فيمن يولى القضاء:
1- أن يكون فلسطينياً كامل الأهلية.
2- أن يكون قد أتم الثامنة والعشرين من عمره.
3- أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق أو إجازة الشريعة والقانون من إحدى الجامعات المعترف بها.
4- ألا يكون قد حكم عليه من محكمة أو مجلس تأديب لعمل مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره أو شمله عفو عام.
5- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ولائقاً طبياً لشغل الوظيفة.
6- أن ينهي عضويته عند تعيينه بأي حزب أو تنظيم سياسي.
7- أن يتقن اللغة العربية.
مادة (16)
جهة تعيين القضاة وترقيتهم

1- ينشئ مجلس القضاء الأعلى لجنة لتعيين القضاة تسمى لجنة التعيينات، ويشكلها من بين قضاة المحكمة العليا ومحكمتي الاستئناف من غير أعضاء المجلس.
2- يعين أو يرقى القضاة، بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى بعد توصية من لجنة التعيينات، أو من دائرة التقييم والترقية، بحسب الحال وتكون الترقية على أساس الأقدمية وعناصر الكفاءة بما فيها نتائج الدورات التدريبية.
3- يعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ القرار الصادر بخصوص ذلك.
4- تنشر التعيينات والترقيات في الجريدة الرسمية.
مادة (17)
إجراءات تعيين القضاة

يكون شغل وظيفة قاضٍ بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه على الأقل وفقاً لما يلي:
1- بطريق التعيين ابتداءً بناء على مسابقة بين المتقدمين تشرف عليها لجنة التعيينات المشكلة وفقاً لأحكام المادة (16) من هذا القانون، وترفع توصياتها لمجلس القضاء الأعلى لاتخاذ القرار.
2- يجوز أن يُعيّن قاضياً في محاكم الصلح والبداية والاستئناف:
أ) القضاة وأعضاء النيابة العامة السابقون.
ب) المحامون.
ج) أعضاء هيئات التدريس في كليات الحقوق وكليات الشريعة والقانون، والمستشارون القانونيون.
3- التعيين من النيابة العامة بموافقة وزير العدل مع مراعاة أحكام البند (1) أعلاه.
4- يحدد مجلس القضاء الأعلى القواعد العامة للخبرة اللازمة لتعيين القضاة الجدد في المحاكم على كافة درجاتها من حيث المدد وطبيعة الأعمال التي يعتبرها نظيرة للعمل القضائي.
5- الاستعارة من الدول العربية الشقيقة على أن تتوفر في القاضي المستعار كافة الشروط المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون فيما عدا شرط أن يكون فلسطينياً.
6- يحدد مجلس القضاء الأعلى أماكن عمل القضاة، ويصدر وزير العدل قراراً بذلك.
مادة (18)
تعيين رؤساء المحاكم

1- يعين رؤساء المحاكم بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى بأغلبية ثلثي أعضائه.
2- يشترط فيمن يُعيّن رئيساً في:
أ) محكمة البداية أن يكون قد جلس للقضاء بمحاكم البداية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو مارس مهنة المحاماة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية.
ب) محكمة الاستئناف أن يكون قد جلس للقضاء بدوائر إحدى محاكم الاستئناف مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو مارس مهنة المحاماة مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة متتالية.
ج) المحكمة العليا أو النائب الأول له أن يكون قد جلس للقضاء بدوائر المحكمة العليا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. أو مارس مهنة المحاماة مدة لا تقل عن عشرين سنة متتالية.
مادة (19)
التعيين في المحكمة العليا

1- يشترط فيمن يُعيّن قاضياً بالمحكمة العليا أن يكون قد شغل وظيفة قاض بمحاكم الاستئناف مدة ثلاث سنوات على الأقل، أو عمل بالنيابة العامة مدة لا تقل عن عشر سنوات أو عمل محامياً مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة متتالية.
2- إذا شغر منصب رئيس المحكمة العليا يتولى مكانة أقدم نوابه لفترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، وعلى مجلس القضاء الأعلى أن يختار بأغلبية الثلثين مرشحاً من بين قضاة المحكمة العليا أو محام مارس مهنة المحاماة لمدة لا تقل عن عشرين سنة متتالية، وينسب ذلك إلى رئيس السلطة الوطنية لإصدار المرسوم بتعيينه رئيساً للمحكمة.
مادة (20)
التعيين في القضاء من النيابة العامة

مع مراعاة أحكام البند (1) من المادة (17):
1- يجوز أن يُعيّن وكلاء النيابة ممن أمضوا في هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الأقل قضاة في محاكم الصلح.
2- يجوز أن يُعيّن رؤساء النيابة ممن أمضوا في هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الأقل قضاة في محاكم البداية.
3- يجوزن أن يُعيّن مساعدو النائب العام ممن أمضوا في هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الأقل قضاة محاكم استئناف.
4- تراعى في التعيين تقارير نتائج الدورات التدريبية، وتقارير لجنة التقييم والترقية الخاصة بأعضاء النيابة العامة.
مادة (21)
أداء القضاة لليمين

1- يؤدي القضاة قبل مباشرتهم لعملهم في المرة الأولى اليمين الآتية:
2- (أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور والقانون وأن أحكم بين الناس بالعدل).
3- يكون أداء اليمين من رئيس المحكمة العليا أمام رئيس السلطة الوطنية، ويكون أداء اليمين لباقي القضاة أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى وبحضور وزير العدل في كلتا الحالتين.
مادة (22)
تدريب القضاة

1- يتولى مجلس القضاء الأعلى وضع نظام لإعداد وتدريب القضاة.
2- يحدد المجلس المناهج والمساقات الدراسية الضرورية لإتمام تأهيل القضاة الجدد.
3- يشكل المجلس لجنة لتدريب القضاة تقوم بمهامها الأكاديمية إلى أن يتم إنشاء معهد تدريب قضائي بقانون.
مادة (23)
مدة تجربة القاضي

1- يخضع قضاة الصلح والبداية عند تعيينهم ابتداء لفترة تجربة تبلغ سنتين غير قابلة للتجديد.
2- يحق لمجلس القضاء الأعلى، بأغلبية أعضائه إنهاء خدمة القاضي الخاضع للتجربة إذا ما تبين له عدم كفاءته.

الفصل الثاني
نقل القضاة وندبهم وإعارتهم
مادة (24)
نقل القضاة وندبهم وإعارتهم

1- لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم لغير الجلوس للقضاء إلا برضائهم.
2- يكون نقل القضاة أو ندبهم بقرار من مجلس القضاء الأعلى، ويعتبر تاريخ النقل أو الندب من تاريخ التبليغ بالقرار.
3- استثناءً مما ورد في الفقرتين أعلاه يجوز ندب القاضي مؤقتاً للقيام بأعمال قضائية غير عمله أو بالإضافة إليه، أو للقيام بأعمال قانونية متى اقتضت ذلك مصلحة وطنية بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
4- وفي جميع الأحوال، لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم أو إعارتهم إلا في الأحوال والكيفية المبينة في القانون.
5- لا يجوز لقضاة محاكم الصلح أو البداية أن يبقوا في دائرة الاختصاص المحلي للمحكمة عينها لمدة تزيد عن أربع سنوات متتالية.
مادة (25)
الندب للمحكمة العليا أو لمحكمة أخرى

لمجلس القضاء الأعلى أن يندب، لمدة مؤقتة لا تزيد عن ستة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط أحد قضاة:
1- الاستئناف ممن تتوافر فيهم شروط العمل في المحكمة العليا ليجلس قاضياً في المحكمة العليا.
2- البداية ممن تتوافر فيهم شروط العمل في محكمة الاستئناف ليجلس قاضياً في محكمة الاستئناف.
3- الصلح ممن تتوافر فيهم شروط العمل في محكمة البداية ليجلس قاضياً في محكمة البداية.
4- الاستئناف أو البداية أو الصلح ليجلس قاضياً في محكمة أخرى من ذات الدرجة.
5- العليا ليجلس رئيساً لمحكمة الاستئناف.
مادة (26)
خلو وظيفة رئيس المحكمة أو غيابه

في حالة خلو وظيفة رئيس المحكمة أو غيابه أو قيام مانع لديه، يقوم بمباشرة اختصاصه الأقدم فالأقدم من أعضاء المحكمة ذاتها حسب الأحوال.
مادة (27)
إعارة القضاة إلى الحكومات أو الهيئات الدولية

1- يجوز إعارة القاضي إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس السلطة الوطنية بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى بناء على طلب وزير العدل.
2- لا يجوز أن تزيد مدة الندب أو الإعارة عن ثلاث سنوات متصلة إلا إذا اقتضت ذلك مصلحة وطنية، ولا يجوز ندب أو إعارة القاضي إلا إذا كان قد أمضى السنوات الأربع السابقة في عمله بدوائر المحاكم واستوفى تقارير الكفاية.

الفصل الثالث
واجبات القضاة
مادة (28)
إقرار بالذمة المالية

يقدم القاضي، عند تعيينه وكل ثلاث سنوات، إقراراً بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وأولاده القصر، مفصلا فيه كل ما يملكون من عقارات ومنقولات وأسهم وسندات وأموال نقدية داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ديون، إلى رئيس المحكمة العليا الذي يضع الترتيبات اللازمة للحفاظ على سريتها ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بإذن من المحكمة العليا عند الاقتضاء.
مادة (29)
ما يحظر على القضاة

1- يحظر على القضاة:
أ) القيام بأي عمل تجاري أو بأي عمل آخر مقابل أجر أو بأي عمل آخر لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته.
ب) إفشاء أسرار المداولات أو المعلومات السرية التي يحصلون عليها أثناء تأديتهم لعملهم.
ج) ممارسة العمل السياسي.
2- لمجلس القضاء الأعلى أن يضع نظاماً يحدد الأعمال التي لا يجوز للقاضي مباشرتها لأنها تتعارض مع واجبات الوظيفة القضائية وحسن أدائها.
مادة (30)
صلة القرابة بين القضاة والغير

1- لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية.
2- لا يجوز أن يجلس للقضاء أي من القضاة الذين تربطهم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثالثة مع عضو النيابة العامة أو ممثل الخصوم أو احد طرفي الخصومة.
3- يحدد القانون أحكام رد القضاة.
مادة (31)
غياب القاضي واستقالته

1- لا يجوز للقاضي أن يتغيب أو أن ينقطع عن عمله بغير عذر قبل إخطار رئيس المحكمة التابع لها.
2- يعتبر القاضي مستقيلاً حكماً إذا انقطع عن عمله مدة خمسة عشر يوماً متصلة بدون عذر يقبله مجلس القضاء ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبه ويبلغ وزير العدل بذلك لإجراء المقتضى.

الفصل الرابع
استقالة القاضي وحقوقه
مادة (32)
قبول استقالة اللقاضي

1- تعتبر استقالة القاضي مقبولة بعد شهر من تاريخ تقديمها لرئيس مجلس القضاء الأعلى، ويبلغ مجلس القضاء الأعلى قراره مسبباً لوزير العدل لإجراء المقتضى.
2- لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في التقاعد أو المكافأة وفقاً لأحكام قانون التقاعد العام.
مادة (33)
التقاعد

1- تنتهي خدمة القاضي حكماً إذا أكمل السبعين من عمره.
2- يسوى الراتب التقاعدي أو المكافأة وفقاً لأحكام قانون التقاعد العام.
مادة(34)
العطلة القضائية والإجازة السنوية للقضاة

1- للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام من منتصف شهر تموز وتنتهي بنهاية شهر آب.
2- لا يجوز أن تتجاوز الإجازة السنوية للقاضي خمسة وثلاثين يوماً.
3- تستمر المحاكم أثناء العطلة القضائية في نظر الأمور المستعجلة التي يحدد مجلس القضاء الأعلى أنواعها.
4- تنطبق على القضاة أحكام الإجازات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.
مادة (35)
جمعيات القضاة

للقضاة حق تشكيل جمعيات خاصة بهم وفقاً للقانون.

الباب الرابع
مجلس القضاء الأعلى

الفصل الأول
تشكيل مجلس القضاء الأعلى
مادة (36)
إنشاء مجلس القضاء الأعلى

1- ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون مجلس للقضاء يسمى مجلس القضاء الأعلى ويمارس صلاحياته وفقاً للقانون.
2- يشكل المجلس من:
أ) رئيس المحكمة العليا رئيساً.
ب) النائب الأول لرئيس المحكمة العليا نائباً.
ج) اثنين من قضاة المحكمة العليا تختارهما هيئة المحكمة العليا ويعينان لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.
د) رئيسي كل من محكمتي استئناف القدس وغزة.
هـ) النائب العام.
و) وكبا وزارة العدل.
ز) شخصية من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص يعينها رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.
مادة (37)
خلو مقعد رئيس أو عضو مجلس القضاء

1- عند خلو وظيفة رئيس المحكمة العليا أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله في رئاسة مجلس القضاء الأعلى أقدم نواب رئيس المحكمة العليا.
2- يحل محل أي من رؤساء محاكم الاستئناف أقدم أعضاء محكمته، ويحل محل النائب العام النائب العام المساعد ثم أقدم رؤساء النيابة العامة.
3- يحل محل أي من الأعضاء الآخرين أقدم الأعضاء من محكمته ثم الذي يليه.
مادة (38)
اختصاصات مجلس القضاء الأعلى

يكون من اختصاص مجلس القضاء الأعلى ما يلي:
1- تحديد قائمة المراكز القضائية الشاغرة وتحويلها إلى وزارة العدل للإعلان عنها.
2- تنسيب تعيين القضاة أو ترقيتهم بعد توصية لجنة التعيينات أو لجنة التقييم والترقية.
3- التقرير في إنهاء خدمة القاضي أو ندبه أو إعارته أو الموافقة على تكليفه بمهمة غير قضائية.
4- الموافقة على طلبات إجازات القضاة وإبلاغ وزارة العدل بذلك.
5- تلقي تظلمات القضاة.
6- إبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تنظم أي شأن من شؤون السلطة القضائية، خلال شهر من طلب ذلك منه.
مادة (39)
اجتماعات مجلس القضاء وقراراته

1- يجتمع مجلس القضاء الأعلى بمقر المحكمة العليا مرة كل شهر على الأقل.
2- يجتمع عند الضرورة بدعوة من رئيسه أو بطلب من وزير العدل أو من ثلاثة من أعضائه، وإذا تغيب الرئيس ونائبه يترأس الاجتماع أكبر القضاة الأعضاء سنا.
3- يكون اجتماع مجلس القضاء الأعلى صحيحاً بحضور ثلثي عدد أعضائه على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
4- يجري التصويت على تعيين القضاة أو نقلهم أو ندبهم أو ترقيتهم أو الفصل في تظلمهم بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وبالاقتراع السري.
5- يدعى مدير المحاكم للمشاركة في جلسات المجلس ولا يملك حق التصويت على قراراته.
6- لا يجوز أن يشارك عضو المجلس في جلسات تعيين قاضٍ أو ترقيته أو تقييمه أو مساءلته في حالة وجود صلة قرابة بينهما أو مصاهرة للدرجة الثالثة أو في حالة وجود خصومة قضائية بينهما.
7- على الجهات الحكومية وغير الحكومية تقديم كل ما يطلبه مجلس القضاء الأعلى من بيانات أو أوراق وثائق ذات علاقة بصلاحياته.
8- وفقاً لأحكام القانون يتولى رئيس مجلس القضاء الأعلى متابعة تنفيذ قراراته، كما ينوب عنه في صلاته بالغير ويمثله أمام القضاء.
مادة (40)
وضع قواعد إجراءات وتفويض الاختصاصات

1- يضع مجلس القضاء الأعلى لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته.
2- يجوز للمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه يكلفها في القيام ببعض اختصاصاته.
مادة (41)
المكتب الفني

1- ينشأ بالمحكمة العليا مكتب فني يتولى رئاسته أحد قضاتها، يعاونه عدد من القضاة أو القضاة المتقاعدين أو كبار المحامين يختارهم مجلس القضاء الأعلى لمدة سنتين قابلتين للتجديد.
2- يلحق بالمكتب الفني عدد كافٍ من الموظفين.
مادة (42)
اختصاص المكتب الفني

يختص المكتب الفني بما يلي:
1- استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة العليا فيما تصدره من أحكام وتبويبها ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس المحكمة.
2- إعداد البحوث والدراسات القانونية اللازمة.
3- توفير الموارد الفقهية من أبحاث وأحكام قضائية التي يطلبها أحد القضاة من خلال أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى.
4- أية مسائل أخرى يطلبها رئيس المحكمة العليا.

الفصل الثاني
إنشاء دائرة التقييم والترقية
مادة (43)
إنشاء دائرة للتقييم والترقية

1- تنشأ دائرة للتقييم والترقية تلحق بمجلس القضاء الأعلى بعضوية عددٍ كافٍ من قضاة المحكمة العليا ومحكمتي الاستئناف ممن ليسوا أعضاء في المجلس.
2- يُعيِّن المجلس رئيس الدائرة من بين قضاة المحكمة العليا، ويكون الرئيس على الأقل متفرغاً.
3- يكون رئيس لجنة التدريب القضائي عضواً في دائرة التقييم والترقية على ألا يشارك التصويت.
4- يضع المجلس لائحة لدائرة التقييم والترقية يبين فيها اختصاصاتها، والقواعد والإجراءات اللازمة لأداء عملها، وعناصر تقدير الكفاءة بما فيها نتائج الدورات التدريبية وسرعة الفصل في القضايا وأسباب إلغاء أحكام القاضي أو نقضها أو تعديلها.
5- تقدر الكفاءة بإحدى الدرجات التالية: (ممتاز – جيد جداً- جيد- متوسط- دون المتوسط)
مادة (44)
التقييم القضائي

فيما عدا رئيس وأعضاء المحكمة العليا يجب إجراء تقييم القضاة مرة على الأقل كل سنة على أن يودع تقرير التقييم لدى مجلس القضاء الأعلى خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهائه، كما يجب أن يحاط القضاة علماً بكل ما يودع في ملفات خدمتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى.
مادة (45)
قواعد الترقية

1- يجوز أن يُرقّى إلى:
أ) محاكم البداية من أمضى في محاكم الصلح مدة أربع سنوات على الأقل.
ب) محاكم الاستئناف من أمضى في محاكم البداية مدة أربع سنوات على الأقل.
ج) المحكمة العليا من أمضى في محاكم الاستئناف مدة أربع سنوات على الأقل.
2- تتم الترقية بناء على نتائج الدورات التدريبية، وتقارير دائرة التقييم والترقية وتوصياتها، على ألا يقل تقدير الكفاءة عن درجة جيد.
مادة (46)
التفتيش القضائي

1- تنشأ بقرار من رئيس السلطة الوطنية، بناء على تنسيب من وزير العدل وبالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى دائرة التفتيش الإداري على المحاكم النظامية برئاسة قاض بدرجة قاض بالمحكمة العليا وعدد كاف من القضاة ممن لا تقل مرتبتهم عن قاضي استئناف، وتكون مهمتها مراقبة وتفتيش المحاكم النظامية والنيابة العامة وسائر الدوائر العدلية، من الناحية الإدارية.
2- يضع وزير العدل نظاماً خاصاً لدائرة التفتيش يبين اختصاصاتها والقواعد والإجراءات اللازمة لأداء عملها.
3- تتبع دائرة التفتيش على المحاكم النظامية لوزير العدل، وترفع تقاريرها وتوصياتها لكل من وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى.
4- مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون يتولى مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل- كلٌّ في مجال اختصاصه- إجراء المقتضى فيما يتعلق بتلك التقارير والتوصيات.

الفصل الثالث
التظلمات والطعن في القرارات
مادة (47)
التظلم

1- يخطر رئيس دائرة التقييم والترقية من قُدَّرت كفايته من القضاة بدرجة متوسط أو أقل، وذلك بمجرد انتهاء الدائرة من تقرير كفايته، ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار.
2- يقوم رئيس دائرة التقييم والترقية بإخطار القضاة الذين حل دورهم في الترقية ولم تشملهم الحركة القضائية بسبب غير متصل بتقارير الكفاية، ويبين في الإخطار أسباب التخطي، ولمن أخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص عليه في البند (1) أعلاه.
مادة (48)
شكل التظلم

1- يكون التظلم بعريضة تقدم إلى دائرة التقييم والترقية وعلى هذه الدائرة عرض التظلم على مجلس القضاء الأعلى خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه لها.
2- يفصل مجلس القضاء الأعلى في التظلم بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم، ويصدر قراره قبل إجراء الحركة القضائية بوقت كافٍ يخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول.
مادة (49)
المحكمة المختصة بالطعون

1- تختص محكمة العدل العليا دون غيرها بالفصل في الطعون التي يرفعها القضاة وأعضاء النيابة العامة على القرارات الإدارية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم.
2- ترفع الطعون المشار إليها في البند (1) أعلاه بعريضة تودع لدي قلم المحكمة بغير رسوم متضمنة أسما الخصوم وموضع الطلب وأسانيده.
3- لا يجوز أن ينظر في الطعون المذكورة في البند (1) أعلاه من قبل قضاة ممن هم أعضاء في مجلس القضاء الأعلى.

الفصل الرابع
مساءلة القضاة
مادة (50)
الإشراف على القضاة

1- لرئيس كل محكمة الإشراف على القضاة العاملين بها وعلى سير العمل فيها ويخضع الموظف الإداري العامل في المحكمة في عمله اليومي لأشراف وتوجيهات رئيس المحكمة التي يعمل بها.
2- لرئيس كل محكمة تنبيه القاضي إلى ما يقع منه مخالفاً لواجباته أو لمقتضيات وظيفته ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، فإذا كان التنبيه كتابة كان للقاضي الاعتراض عليه خلال خمسة عشر يوماً من تبليغه إليه، وفي هذه الحالة يقضي مجلس القضاء الأعلى إما برفض الاعتراض أو باعتبار التنبيه كأن لم يكن.
3- وإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد أن أصبح التنبيه نهائياً رفعت الدعوى التأديبية.
مادة (51)
مجلس تأديب القضاة

1- ينشئ مجلس القضاء الأعلى مجلس تأديب دائم بعضوية أقدم اثنين من قضاة المحكمة العليا وأقدم قاض من قضاة كل من محكمتي استئناف القدس وغزة من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وعند غياب أحد الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم.
2- يتولى رئاسة مجلس التأديب أقدم أعضائه الحاضرين من المحكمة العليا، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
مادة (52)
إقامة الدعوى التأديبية على القضاة

1- يفتح تحقيق في حق أي من القضاة بناءً على طلب من: رئيس المحكمة العليا، أو من وزير العدل، أو من النائب العام، أو من رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي.
2- يقوم بالتحقيق قاض يندبه رئيس المحكمة العليا، وله صلاحيات المحكمة بالنسبة لسماع الشهود الذين يرى سماع أقوالهم.
3- لا تقام الدعوى التأديبية إلا بناء على التحقيق المذكور في البند (2) أعلاه أو بناء على تحقيق جزائي.
مادة (53)
إجراءات الدعوى التأديبية

1- تقام الدعوى التأديبية من قبل القاضي المندوب للتحقيق بموجب عريضة تشتمل على التهمة أو التهمة التي انتهت إليها التحقيقات وتودع العريضة لدى سكرتارية مجلس التأديب.
2- إذا رأى مجلس التأديب وجها للسير في الإجراءات أمر بتكليف القاضي المرفوعة عليه الدعوى بالحضور في الموعد الذي يحدده المجلس، ويجب أن يشتمل التكليف على بيان كافٍ لموضوع التأديبية وأدلة الاتهام، وتسلم للقاضي بناء على طلبه وبغير رسوم صورة من أوراق الدعوى قبل موعد الجلسة بأسبوع على الأقل.
3- يجوز لمجلس التأديب أن يقرر وقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي محاكمته وله أن يعيد النظر في قرار الوقف في أي وقت، ولا يترتب على وقف القاضي تعليق راتبه مدة الوقف إلا إذا قرر مجلس التأديب غير ذلك.
مادة (54)
التحقيق في الدعوى التأديبية

لمجلس التأديب أن يستوفي كل ما يراه من نقص خلال التحقيقات أو أن يكلف بذلك القاضي المندوب للتحقيق.
مادة (55)
جلسات المحاكمة التأديبية

1- تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية إلا إذا طلب القاضي المرفوعة عليه الدعوى أن تكون علنية.
2- يحضر القاضي بشخصه أمام مجلس التأديب، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب أحد المحامين في الدفاع عنه، وإذا لم يحضر القاضي المرفوعة عليه الدعوى أو من ينوب عنه، جاز للمجلس أن يحكم في غيابه بعد التحقق من صحة تبليغه.
مادة (56)
إصدار قرار في الدعوى التأديبية

1- يصدر مجلس التأديب قراره في الدعوى التأديبية بعد سماع طلبات الادعاء ودفاع القاضي، ويجب أن يشمل القرار على الأسباب التي بني عليها وتتلى عند النطق في جلسة سرية.
2- يحق للقاضي المرفوعة عليه الدعوى وللقاضي المندوب للتحقيق الطعن في القرار أمام محكمة العدل العليا.
3- لا يجوز أن ينظر في الطعون المذكورة في البند (2) أعلاه ممن هم أعضاء في مجلس القضاء الأعلى أو مجلس التأديب.
مادة (57)
انقضاء الدعوى التأديبية

تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي أو بإحالته إلى المعاش ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.
مادة (58)
العقوبات التأديبية على القضاة

1- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي:
أ) التنبيه.
ب) اللوم.
ج) الحرمان من الترقية.
د) الإحالة المبكرة على التقاعد وفقاً لأحكام القانون.
هـ) العزل.
2- يصدر بتنفيذ القرار الصادر بعزل القاضي، متى أصبح نهائياً، قرار رئاسي من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ويعتبر العزل نافذا من تاريخ صدور هذا القرار.
3- يتولى مجلس القضاء الأعلى تنفيذ القرارات التأديبية بعد أن تصبح نهائية.
4- لا يؤثر القرار الصادر بعزل القاضي على حقوقه في التقاعد أو المكافأة وفقاً لأحكام القانون ما لم يتضمن القرار غير ذلك.
مادة (59)
القبض على القضاة وتوقيفهم

1- في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي أو توقيفه إلا بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى.
2- وفي حالات التلبس على النائب العام عند القبض على القاضي أو توقيفه أن يرفع الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى خلال الأربع وعشرين ساعة التالية للقبض عليه، ولمجلس القضاء الأعلى أن يقرر بعد سماع أقوال القاضي إما الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة، وإما استمرار توقيفه للمدة التي يقررها وله تمديد هذه المدة.
3- يجري توقيف القاضي وتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية عليه في مكان مستقل عن الأماكن المخصصة للسجناء الآخرين.
مادة (60)
اختصاص مجلس القضاء الأعلى بتوقيف القضاة

يختص مجلس القضاء الأعلى بالنظر في توقيف القاضي وتجديد حبسه ما لم يكن الأمر منظوراً أمام المحاكم الجزائية المختصة بنظر الدعوى فتختص هي بذلك.
مادة (61)
وقف القضاة عن العمل

1- يجوز لمجلس القضاء الأعلى من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من وزير العدل أو النائب العام أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق عن جريمة منسوب إليه ارتكابها.
2- لا تؤثر إجراءات وقف القاضي عن العمل وفق البند (1) أعلاه على استحقاقه لراتبه.
مادة (62)
رفع الدعوى الجنائية على القضاة

لا ترفع الدعوى الجنائية على القاضي إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى، ويحدد المجلس المحكمة التي تنظر الدعوى بغض النظر عن قواعد الاختصاص المكاني المقررة في القانون.

الباب الخامس
النيابة العامة

الفصل الأول
تشكيل النيابة العامة
مادة (63)
النيابة العامة

تؤلف النيابة العامة من:
1- النائب العام.
2- نائب عام مساعد أو أكثر.
3- رؤساء النيابة.
4- وكلاء النيابة.
5- معاونو النيابة.
مادة (64)
أعضاء النيابة العامة

1- يتمتع أعضاء النيابة العامة باستقلالية تامة في ممارسة صلاحياتهم وأداء واجبهم المهني، ولا يجوز لأي كان، وفي أي حال من الأحوال، وبأي صورة كانت، التدخل في عملهم بما قد يؤثر على سير العدالة أو يعرقل قيامهم بواجبهم.
2- لوزير العدل الإشراف الإداري على جميع أعضاء النيابة العامة والإداريين العاملين فيها.
3- يتبع أعضاء النيابة العامة والإداريون العاملون بها رؤساءهم في شؤونهم الإدارية وفقاً لترتيب درجاتهم، ثم للنائب العام، ثم لوزير العدل.
4- للسلطة التنفيذية من خلال وزير العدل أن تكاتب النائب العام بشان خرق محتمل للقانون الجزائي في قضية معينة، بما لا يتعارض مع استقلال النائب العام في أن يقرر النظر في القضية وإقامة الدعوى الجزائية أو عدمها ومع مراعاة أحكام المواد (375) و (378) و (379) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001.
5- لا يجوز لأية جهة أن توعز إلى النائب العام بحفظ أوراق أي دعوى قيد النظر في النيابة العامة.
مادة (65)
النائب العام

1- يُعيَّن النائب العام بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على تنسيب من وزير العدل ومصادقة المجلس التشريعي ويحدد القانون اختصاصات النائب العام وواجباته.
2- النائب العام مسئول أمام وزير العدل، بما لا يمس بسير العدالة وقيام النيابة بواجبها في حماية الحق العام.
3- يشترط فيمن يُعيَّن نائباً عاماً أن يكون مستكملاً للشروط الواردة في المادة (15) من هذا القانون.
4- في حالة غياب النائب العام أو قيام مانع لديه يحل محله أحد مساعديه من أعضاء النيابة العامة بقرار من وزير العدل وتكون له جميع اختصاصاته لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
5- مع مراعاة أحكام البند (4) أعلاه، إذ شغر منصب النائب العام، يتم تعيين نائب عام جديد خلال فترة الثلاثة أشهر المذكورة أعلاه وفقاً لأحكام القانون.
مادة (66)
التعيين في النيابة العامة

1- تشكل لجنة لتعيين أعضاء النيابة العامة الجدد تسمى لجنة التعيينات يتم اختيارها من بين مساعدي النائب العام ورؤساء النيابة، ومدير المحاكم، ويصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل بناء على تنسيب من النائب العام.
2- يعين أو يرقى أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس السلطة الوطنية، وذلك بناء على تنسيب من وزير العدل بموجب اقتراح من النائب العام بعد توصية من لجنة التعيينات، أو من لجنة التقييم والترقية، بحسب الحال.
3- يحدد وزير العدل بالتشاور مع النائب العام القواعد العامة للخبرة اللازمة لتعيين وكلاء أو رؤساء النيابة العامة ومساعدي النائب العام الجدد من حيث المدد وطبيعة الأعمال التي يعتبرها نظيره للعمل في النيابة العامة.
4- لا يجوز التعيين بوظيفة معاون وكيل نيابة ووكيل نيابة ورئيس نيابة إلا بموجب مسابقة يعلن عنها وتتم من قبل لجنة يعينها وزير العدل بالتنسيق مع النائب العام.
5- خلافاً لأحكام البند (2) من المادة (15) يجوز أن يُعيَّن وكيل النيابة العامة من أتم الخامسة والعشرين من عمره.
6- يشترط فيمن يُعيَّن معاوناً في النيابة العامة أن يكون مستكملاً للشروط المبينة في المادة (15) من هذا القانون، باستثناء البند (2) منها.
7- يتم التعيين وفقاً لإجراءات التعيين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وطبقاً لأحكام هذا القانون.
8- تنشر التعيينات والترقيات في الجريدة الرسمية.
مادة (67)
أداء أعضاء النيابة والنائب العام اليمين

1- يؤدي أعضاء النيابة العامة قبل مباشرتهم لعملهم في المرة الأولى اليمين الآتية:
( اقسم بالله العظيم أن احترم الدستور والقانون وأن أقوم بواجبي بأمانة وإخلاص).
2- يؤدي النائب العام اليمين أمام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بحضور وزير العدل.
3- يؤدي باقي أعضاء النيابة اليمين أمام وزير العدل بحضور النائب العام.
مادة (68)
مدة تجربة وكيل النيابة

يخضع كل من وكيل ورئيس النيابة المعين على أساس الخبرة لفترة تجربة تبلغ سنتين.
مادة (69)
مدة تجربة معاون النيابة

1- يؤدي معاونو النيابة العامة ما يندبون له من أعمال تحت إشراف ومسؤولية المنوط بهم تدريبهم من أعضاء النيابة العامة.
2- يخضع معاونو النيابة العامة لفترة تجربة تبلغ ثلاث سنوات.
3- يضع النائب العام بعد استطلاع رأي عضو النيابة المختص تقريراً عن عمل معاونْ النيابة يبين فيه مدى أهليته وصلاحياته للعمل القضائي ويخطر به المعاون المعني.
4- يعرض التقرير وما يقدمه معاون النيابة المعني من ملاحظات مكتوبة على وزير العدل ليقرر صلاحية المعاون للترقية إلى وظيفة وكيل نيابة أو تمديد المهلة على ألا تتجاوز السنة لإعادة تقدير أهليته وصلاحيته.
مادة (70)
قواعد الترقية

1- يجوز أن يرقى إلى درجة:
أ) وكيل للنيابة من أمضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة معاون.
ب) رئيس للنيابة من أمضى خمس سنوات على الأقل في درجة وكيل.
ج) مساعد للنائب العامة من أمضى خمس سنوات على الأقل في درجة رئيس نيابة.
2- تراعى في الترقية نتائج الدورات التدريبية وتقارير لجنة التقييم.
مادة (71)
لجنة التقييم والترقية

1- بقرار من وزير العدل بناء على تنسيب من النائب العام، يتم تشكيل لجنة لتقييم أداء أعضاء النيابة العامة وترقيتهم.
2- يختار النائب العام أعضاء اللجنة من بين مساعديه، وعضوية رئيس لجنة التدريب ومدير المحاكم.
3- تقدر كفاءة عضو النيابة العامة بإحدى الدرجات التالية: (ممتاز- جيد جداً- جيد- متوسط- دون المتوسط)
مادة (72)
إجراءات التقييم

1- يجب إجراء تقييم أعضاء النيابة العامة فيما عدا النائب العام مرة واحدة كل سنة على أن يودع تقرير التقييم لدى مكتب النائب العام خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهائه.
2- يجب أن يحاط أعضاء النيابة العامة علماً بكل ما يودع في ملفات خدمتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى.
3- يرسل النائب العام نسخة عن تقارير التقييم إلى وزير العدل.
مادة (73)
إخطار أعضاء النيابة العامة وحقهم في التظلم

1- يخطر رئيس لجنة التقييم والترقية من تم تقدير كفاءته من أعضاء النيابة العامة بدرجة متوسطة أو أقل، وذلك بمجرد انتهاء اللجنة من تقرير كفاءته. لمن أخُطر الحق في التظلم من التقدير في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه الإخطار.
2- يقوم رئيس لجنة التقييم والترقية بإخطار أعضاء النيابة العامة الذين حل دورهم في الترقية دون أن تشملهم لسبب غير متصل بتقارير الكفاءة.
3- يبين الإخطار أسباب عدم الترقية ولمن أخطر الحق في التظلم في الموعد المنصوص عليه في البند (1) أعلاه.
4- يكون التظلم بعريضة تقدم إلى لجنة التقييم والترقية. وعلى هذه اللجنة عرض التظلم على وزير العدل خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه له.
5- يشكل وزير العدل لجنة خاصة للنظر في التظلم بعد الإطِّلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم ويصدر الوزير قراره بكتاب مسجل مع إشعار بالوصول بناء على توصية اللجنة الخاصة.
مادة (74)
مساءلة أعضاء النيابة العامة تأديبياً تنبيه عضو النيابة العامة

1- للنائب العام أو لوزير العدل من خلال النائب العام تنبيه عضو النيابة العامة إلى ما يقع منه مخالفاً لواجباته أو لمقتضيات وظيفته ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، فإذا كان التنبيه كتابة للعضو الاعتراض عليه خلال خمسة عشر يوماً من تبليغه إليه، وفي هذه الحالة تقضي لجنة التأديب إما برفض الاعتراض أو باعتبار التنبيه كأن لم يكن.
2- وإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد أن أصبح التنبيه نهائياً رفعت الدعوى التأديبية.
مادة (75)
لجنة التأديب

تشكل لجنة تأديب أعضاء النيابة العامة من ثلاثة أعضاء بقرار من وزير العدل على الوجه التالي:
1- أحد قضاة المحكمة العليا يتم اختياره من قبل مجلس القضاء الأعلى.
2- أحد مساعدي النائب العام.
3- مدير المحاكم.
مادة (76)
إقامة الدعوى التأديبية

1- يفتح تحقيق في حق أي عضو في النيابة العامة بناء على طلب وزير العدل أو من النائب العام.
2- يقوم بالتحقيق قاض يندبه رئيس المحكمة العليا، وله صلاحياته المحكمة بالنسبة لسماع الشهود الذين يرى سماع أقوالهم.
3- لا تقام الدعوى التأديبية إلا بناءً على التحقيق المذكور في البند (2) أعلاه أو بناءً على تحقيق جزائي.
مادة (77)
إجراءات الدعوى التأديبية

1- تقام الدعوى التأديبية من قبل القاضي المندوب بالتحقيق بموجب عريضة تشتمل على التهمة أو التهم التي انتهت إليها التحقيقات، وتودع العريضة لدى سكرتارية لجنة التأديب.
2- إذا رأت لجنة التأديب وجها في الإجراءات، أمرت بتكليف عضو النيابة العامة بالحضور في الموعد الذي تحدده اللجنة، ويجب أن يشتمل التكليف على بيانٍ كافٍ لموضوع الدعوى التأديبية وأدلة الاتهام، وتسلم لعضو النيابة العامة بناء على طلبه وبغير رسوم صورة من أوراق الدعوى قبل موعد الجلسة بأسبوع على الأقل.
3- يجوز للجنة التأديب أن تقرر وقف عضو النيابة العامة عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي محاكمته، ولها أن تعيد النظر في قرار الوقف في أي وقت، ولا يترتب على وقف عضو النيابة تعليق راتبه مدة الوقف إلا إذا قررت لجنة التأديب غير ذلك.
مادة (78)
إصدار قرار في الدعوى التأديبية

1- تصدر لجنة التأديب قرارها في الدعوى التأديبية بعد سماع طلبات الادعاء ودفاع عضو النيابة العامة، ويجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها وتتلى عند النطق في جلسة سرية.
2- يحق لعضو النيابة العامة وللقاضي المندوب للتحقيق الطعن في القرار أمام المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا.
3- لا يجوز أن ينظر في الطعون المذكورة في البند (2) أعلاه ممن هم أعضاء في لجنة التأديب.
مادة (79)
انقضاء الدعوى التأديبية

تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو النيابة العامة أو بإحالته إلى التقاعد، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.
مادة (80)
العقوبات التأديبية على أعضاء النيابة العامة

1- يوقع على عضو النيابة العامة في حالة إتيانه مخالفة إحدى العقوبات التأديبية الآتية:
أ) التنبيه أو لفت النظر.
ب) الإنذار.
ج) الحرمان من الترقية حسب أحكام هذا القانون.
د) الإحالة المبكرة على التقاعد وفقاً لأحكام القانون.
ه) الفصل من الخدمة.
2- يتولى وزير العدل تنفيذ القرارات التأديبية بعد أن تصبح نهائية.
3- لا يؤثر القرار الصادر بفصل عضو النيابة العامة على حقوقه في التقاعد أو المكافأة وفقاً لأحكام القانون ما لم يتضمن القرار غير ذلك.
مادة (81)
القبض على أعضاء النيابة العامة وتوقيفهم

1- في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على عضو النيابة العامة أو توقيفه إلا بعد الحصول على إذن من وزير العدل.
2- في حالات التلبس ولدى القبض على عضو النيابة العامة يجب تبليغ النائب العام فوراً، وللنائب العام أن يقرر بعد سماع أقوال عضو النيابة العامة: إما الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة، وإما استمرار توقيفه للمدة التي يقررها وله تمديد هذه المدة.
3- يخطر النائب العام وزير العدل بالإجراءات المتخذة بحق عضو النيابة الواردة في البند (2) أعلاه.
4- يجري توقيف عضو النيابة العامة وتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية عليه في مكان مستقل عن الأماكن المخصصة للسجناء الآخرين.
مادة (82)
استقالة النائب العام وأعضاء النيابة

1- تعتبر استقالة النائب العام مقبولة بعد شهر من تاريخ تقديمها إلى وزير العدل ويصدر قرار بقبولها من رئيس السلطة الوطنية.
2- تعتبر استقالة عضو النيابة العامة مقبولة بعد أسبوعين من تاريخ تقديمها إلى النائب العام ويصدر قرار بقبولها من وزير العدل.

الفصل الثاني
اختصاصات النيابة العامة
مادة (83)
ممارسة الاختصاصات

تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانوناً، ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجنائية (دعوى الحق العام) ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة (84)
تمثيل السلطة الوطنية

يمثل النائب العام وأعضاء النيابة العامة السلطة الوطنية في جميع الدعاوى والطلبات والطعون التي تقيمها أو تقام عليها أمام جميع المحاكم.
مادة (85)
تمثيل النيابة العامة أمام المحاكم

1- يكون ترافع أعضاء النيابة العامة أمام المحاكم وفقاً لما يلي:
أ) وكيل النيابة العامة أمام محكمة الصلح.
ب) رئيس النيابة العامة أمام محكمة البداية.
ج) مساعد النائب العام أمام محكمة الاستئناف.
د) النائب العام أمام المحكمة العليا.
2- للنائب العام عند الضرورة أن يفوض عضو النيابة العامة لكي يترافع أمام محكمة تعلو بدرجة واحدة ما هو منصوص عليه في البند (1) أعلاه.
3- عند غياب عضو من النيابة العامة أو وجود مانع لديه يندب النائب العام من يحل محله.
مادة (86)
تعيين مكان عمل أعضاء النيابة ونقلهم أو ندبهم

1- يُعيَّن وزير العدل ابتداء مكان عمل عضو النيابة العامة في دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة معينة بناءً على اقتراح النائب العام. ويجوز لوزير العدل نقل عضو النيابة إلى دائرة اختصاص محلي خارجة عن نطاق محكمته المعين بها ابتداء بناءً على اقتراح النائب العام.
2- يجوز للنائب العام نقل مكان عمل عضو النيابة العامة من محكمة إلى محكمة أخرى داخل دائرة اختصاصه المحلي.
3- يجوز لوزير العدل بناء على اقتراح من النائب العام أن يندب عضو النيابة العامة للعمل خارج دائرة اختصاص محكمته لمدة قد تمتد إلى ستة أشهر تجدد لمرة واحدة فقط.
4- لا يجوز لوكيل أو رئيس النيابة العامة أن يبقى في دائرة اختصاصه المحلي لمدة تزيد عن أربع سنوات متتالية.
مادة (87)
تبعية أعضاء (مأمورو) الضبط القضائي

أعضاء (مأمورو) الضبط القضائي يكونون فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة.
مادة (88)
حق الدخول إلى مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون)

1- للنائب العام أو وكلائه وقضاة المحاكم- كل في دائرة اختصاصه- دخول جميع مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) وأية أماكن احتجاز في أي وقت لتفقدها والتحقق ما تقضي به القوانين والتأكد من تنفيذ أحكام المحاكم وقرارات النيابة العامة وعلى مديري المراكز موافاتهم بجميع ما يطلبون من بيانات.
2- عند وجود أي مخالفة لأحكام القانون ترفع الجهات المذكورة في البند (1) أعلاه تقاريرها حسب الأصول لوزير العدل لإجراء المقتضى.

الفصل الثالث
واجبات أعضاء النيابة العامة
مادة (89)
سريان أحكام الفصل الثالث (واجبات القضاة)

تسري أحكام الفصل الثالث (واجبات القضاة) من الباب الثالث من هذا القانون على أعضاء النيابة العامة.

الفصل الرابع
مهام وزارة العدل
مادة (90)
اختصاصات وزارة العدل

1- تيسير وصول كل مواطن إلى القضاء بصفته مرفق عام، من حيث تجسيد حق المواطن في إمكانية التقاضي دون عناء، وفي تلقي معونة قضائية إن لزم الأمر، وفي الحصول على فصل للقضايا في مهلة معقولة، وعلى تنفيذ للأحكام الصادرة، وذلك دون تمييز في العرق أو الجنس أو السن أو الدين أو الثروة أو مكان الإقامة.
2- القيام بدور صلة الوصل بين أجهزة السلطة التنفيذي والسلطة القضائية بما فيه المجالات المتعلقة بعمل النيابة العامة ومراكز التأهيل والإصلاح وتنفيذ الأحكام.
3- السعي لتوفير الموارد اللازمة للعمل القضائي.
4- إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون رسوم أحكام قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003.
5- تلقي شكاوي الجمهور.
6- اعتماد المترجمين والمحكمين والخبراء لدى المحاكم.
مادة (91)
مهام وزير العدل

يتولى وزير العدل المهام الآتية:
1- العمل على ضمان عدم التدخل في شؤون القضاء، ومساندة أجهزة السلطة التنفيذية للعمل القضائي، تثبيتاً لحكم وسيادة القانون ويكون صلة الوصل بينها وبين مجلس القضاء الأعلى.
2- أن يكون صلة الوصل مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية فيما يتعلق بإبرام الاتفاقيات لتأمين احتياجات السلطة القضائية وتطويرها.
3- تمثيل السلطة الوطنية الفلسطينية لدى الدول الأخرى، من حيث متابعة الالتزامات الدولية للسلطة في مجال التعاون القضائي، والحصول على الدعم الدولي للسلطة القضائية.
4- إنشاء مقار المحاكم وصيانتها وتامين حاجتها من تجهيزات ومعدات، وأنظمة معلومات (أتمتة).
5- الإشراف الإداري على جميع الموظفين العاملين في المحاكم فيما يتعلق بتعيينهم وترقيتهم وندبهم وإعارتهم ونقلهم وإجازاتهم، بما لا يتعارض مع خضوع الموظف الإداري العامل في المحاكم في عمله اليومي لإشراف وتوجيهات رئيس المحكمة التي يعمل بها.
6- الإشراف الإداري على النيابة العامة.
مادة (92)
إدارة المحاكم

1- تنشأ في وزارة العدل إدارة للمحاكم تتولى الإشراف الإداري على المحاكم في المسائل الآتية:
أ) توفير عددٍ كافٍ من العاملين لكل محكمة، بما فيهم رؤساء الأقلام وأمناء الصندوق ومأمورو الأجراء وكتاب العدل والكتبة والمحضرون والأذنة.
ب) الإشراف على شؤون العاملين بالمحاكم، بما لا يتعارض مع خضوع العاملين بكل محكمة الإشراف رئيس المحكمة وتوجيهاته بالنسبة إلى عملهم اليومي.
ج) إنشاء مقار المحاكم وصيانتها وتأمين حاجتها من تجهيزات ومعدات.
د) الإشراف على حوسبة العمل القضائي بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى.
هـ) العمل على تحسين الأداء الإداري في المحاكم.
و) الإشراف على تدريب العاملين في المحاكم.
2- احتياجات المحاكم:
أ) يحدد رئيس المحكمة الاحتياجات المادية والإدارية الضرورية لسير العمل فيها.
ب) يحول رئيس المحكمة طلبات الاحتياجات الآنيّة إلى إدارة المحاكم عن طريق رئيس القلم.
ج) على إدارة الحاكم تلبية الاحتياجات الآنيّة للمحكمة وفق البنود المقررة في قانون الموازنة للعام المعني.
د) يحدد رئيس المحكمة الاحتياجات المستقبلية للمحكمة ويرفعها لمجلس القضاء الأعلى لإدراجها في مسودة الموازنة للعام التالي.
3- يضع وزير العدل بالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى اللائحة التنظيمية لعمل إدارة المحاكم.
مادة (93)
مدير المحاكم

1- يرأس الوحدة التنظيمية لإدارة المحاكم موظف يسمى (مدير المحاكم) من موظفي الفئة العليا ينسبه وزير العدل ويصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء.
2- يتبع مدير المحاكم وزير العدل ويكون مسئولا أمامه.
3- يحضر مدير المحاكم اجتماعات مجلس القضاء الأعلى دون حق في التصويت.
4- يساهم في تقييم أعضاء النيابة العامة ومساءلتهم وفقاً لأحكام المادتين (71) و (75).
5- يشرف على الإدارة المالية التي يرأسها المدير المالي للمحاكم.
6- يشرف على تدريب العاملين في المحاكم.
مادة (94)
العاملون بالمحاكم

يُعيّن لكل محكمة عددٌ كافٍ من العاملين ويحدد القانون واجباتهم.
مادة (95)
سريان أحكام قانون الخدمة المدنية

يما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، تسري على القضاة وأعضاء النيابة العامة والعاملين في المحاكم أحكام قانون الخدمة المدنية.

الباب السادس

الفصل الأول
موازنة السلطة القضائية
مادة (96)
تنفيذ الموازنة

1- تكون للسلطة القضائية موازنتها الخاصة تظهر كفصل مستقل ضمن الموازنة العامة السنوية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
2- يعد وزير العدل بالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى مشروع موازنة السلطة القضائية وفقاً لأحكام قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية.
3- يتولى وزير العدل بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى تنفيذ الموازنة المقررة للسلطة القضائية، وفقاً لأحكام قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية.
4- تسري على موازنة السلطة القضائية أحكام قانون الموازنة العامة السنوية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
مادة (97)
رواتب القضاة وأعضاء النيابة العامة وعلاواتهم

1- تحدد رواتب ومخصصات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدولين رقمي (2،1) الملحقين بهذا القانون.
2- تحدد رواتب ومخصصات أعضاء النيابة العامة بجميع درجاتهم وفقاً للجدولين رقمي (2،1) الملحقين بهذا القانون.
3- لا تخل المخصصات الواردة في الجدولين الملحقين بهذا القانون بالعلاوات الإدارية والاجتماعية وبدل الانتقال وعلاوة غلاء المعيشة المقررة لسائر موظفي الدولة وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية.
مادة (98)
البدلات والعلاوات

يضع المجلس القضائي نظاماً خاصاً بالبدلات والعلاوات والميزات الخاصة بالوظائف القضائية ويصدر النظام عن مجلس الوزراء.

الفصل الثاني
مادة (99)
أعوان القضاء

أعوان القضاء هم: المحامون والخبراء وأمناء السر والكتبة والمحضرون والمترجمون.
مادة (100)
تنظيم مهنة المحاماة

ينظم القانون مهنة المحاماة.
مادة (101)
تنظيم الخبرة

ينظم القانون الخبرة أمام جهات القضاء ولدى النيابة العامة ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطريقة تأديبهم.

الباب السابع
أحكام عامة وانتقالية
مادة (102)
إصدار اللوائح التنظيمية

يضع مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل- كل فيما يخصه- اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
مادة(103)
تشكيل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي وصلاحياته

1- يشكل مجلس قضاء أعلى انتقالي مؤقت بمرسوم رئاسي بتنسيب من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل مكون من تسعة أعضاء بما فيهم الرئيس على أن يراعي أن يكون من بينهم:
أ) اثنان من قضاة المحكمة العليا والاستئناف العاملين.
ب) اثنان من قضاة العليا والاستئناف السابقين.
ج) خمسة من الشخصيات من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص مشهوداً لهم بالأمانة والنزاهة.
2- يحدد المرسوم الرئاسي أسماء رئيس المجلس المؤقت وأعضائه.
3- تناط بالمجلس القضائي الانتقالي المهام التالية:
أ) تشكيل وإعادة هيكلة كافة الهيئات القضائية، وترتيب أوضاع القضاء والمحاكم والنيابة العامة، بما في ذلك تعيين القضاة وترقيتهم وإحالتهم على التقاعد.
ب) إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنجاز هذه المهام، وتكون قرارات المجلس ملزمة ونافذة من تاريخ صدورها.
4- على المجلس القضائي الانتقالي تقديم تقرير مرة كل ثلاثة أشهر من عمله يبين فيه الإجراءات والخطوات التي قام بها ومدى التقدم والإنجاز الذي حققه على طريق إتمام مهمته ويرسل التقرير إلى رئيس السلطة الوطنية.
5- تكون مدة ولاية المجلس القضائي الانتقالي المؤقت سنة واحدة غير قابلة للتمديد أو التجديد، وتنتهي ولايته بانتهائها، ويحل محله مجلس القضاء الأعلى المنصوص عليه في المادة (63) من هذا القانون.
مادة (104)
مهام المحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية العليا

تتولى المحكمة العليا مؤقتاً كل المهام المسندة للمحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية العليا لحين تشكيلها ما لم تكن داخلة في اختصاص جهة قضائية أخرى وفقاً للقوانين النافذة، ويتم إجراء التقاضي أمامها وفقاً لأحكام القانون الخاص بكل من هاتين المحكمتين.
مادة (105)
النشر في الجريدة الرسمية

تنشر في الجريدة الرسمية:
1- اللوائح الداخلية الخاصة بمجلس القضاء الأعلى وزارة العدل.
2- اللوائح الخاصة بمعايير وقواعد التعيين والترقية والتقييم والتأديب.
3- قوائم التعيينات والترقيات وقرارات النقل والندب والإعارة.
4- تنظيم أعمال القضاة في المحاكم وإنشاء دوائر متخصصة في المحاكم.
مادة (106)
تشكيل مجلس القضاء الأعلى

يعاد تشكيل مجلس القضاء الأعلى وفقاً لأحكام هذا القانون فور انتهاء مدة مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المؤقت.
مادة (107)
الإلغاء

يلغى قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م ويُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (108)
التنفيذ والسريان والنشر

على جميع الجهات المختص- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 11/10/2005 ميلادية.
الموافق : 8/ رمضان/ 1426 هجرية.
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

جدول رقم (1)
جدول الوظائف والرواتب والعلاوات للقضاة وأعضاء النيابة العامة
الوظيفة الراتب الأساسي علاوة طبيعة عمل علاوة دورية سنوية إجمالي الراتب
رئيس المحكمة العليا 2500 500 50 3050
نواب رئيس المحكمة العليا+ النائب العام 2300 460 46 2806
قضاة المحكمة العليا+ مساعد النائب العام 2300 460 46 2806
رؤساء محاكم الاستئناف 1900 380 38 2318
قضاة محاكم الاستئناف 1900 380 38 2318
رؤساء محاكم البداية 1600 320 32 1952
قضاة محاكم البداية 1600 320 32 1952
قضاة محاكم الصلح 1400 280 28 1708
رؤساء النيابة 1400 280 28 1708
وكلاء النيابة 1250 250 26 1526
معاونو النيابة العامة 1200 24 1224

  • ملاحظة: الارقام أعلاه بالدولار الامريكي إلى أن يتم استبدالها بارقام تستند إلى الجنيه الفلسطيني.

جدول رقم (2)
مخصصات بدل التمثيل لبعض الوظائف القضائية
الوظيفة المبلغ
رئيس المحكمة العليا 500
نائب رئيس المحكمة العليا + النائب العام 368
رئيس محكمة استئناف 285
رئيس محكمة بداية 176
رئيس نيابة عامة 140
وكلاء نيابة عامة 62

  • ملاحظة: الأرقام اعلاه بالدولار الامريكي إلى أن يتم استبدالها بارقام تستند إلى الجنيه الفلسطيني.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href=”mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com”>ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر  / <a href=”http://www.ashrfmshrf.com/”>www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

قانون رقم 1 لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية الفلسطيني

قانون رقم 1 لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية الفلسطيني
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات العثماني الصادر في 29 رجب سنة 1327 هجرية المعمول به في محافظات غزة،
وعلى قانون الجمعيات الخيرية رقم 33 لسنة 1966م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الاجتماعية المعمول به في محافظات الضفة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد موافقة المجلس التشريعي، بتاريخ 25/5/1999م
أصدرنا القانون التالي:

الفصل الأول
مادة (1)
الحق في تشكيل وتسيير الجمعيات والهيئات الأهلية

للفلسطينيين الحق في ممارسة النشاط الاجتماعي والثقافي والمهني والعلمي بحرية بما في ذلك الحق في تشكيل وتسيير الجمعيات والهيئات الأهلية وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (2)
تعريفات

يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزارة المختصة: الوزارة التي يندرج النشاط الأساسي للجمعية ضمن اختصاصها.
الوزير: وزير الداخلية.
الدائرة: الجهة المختصة التي تنشأ في الوزارة.
الجمعية أو الهيئة: هي شخصية معنوية مستقلة تنشأ بموجب اتفاق بين عدد لا يقل عن سبعة أشخاص لتحقيق أهداف مشروعة تهم الصالح العام دون استهداف جني الربح المالي بهدف اقتسامه بين الأعضاء أو لتحقيق منفعة شخصية.
الجمعية أو الهيئة الأجنبية: أية جمعية خيرية أو هيئة غير حكومية أجنبية يقع مقرها أو مركز نشاطها الرئيسي خارج الأراضي الفلسطينية أو كانت أغلبية
عدد أعضائها من الأجانب.
الجمعية العمومية: هي الهيئة العامة المكونة من مجموع أعضاء الجمعية وهي السلطة العليا في الجمعية أو الهيئة.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية أو الهيئة.
الإدماج: توحيد جمعيتين أو هيئتين أو أكثر في جمعية أو هيئة واحدة ذات شخصية معنوية جديدة.
الاتحاد: ائتلاف جمعيتين أو هيئتين أو أكثر بحيث ينشأ عنها هيئة تمثيلية واحدة وتحتفظ كل منها بشخصيتها المعنوية المستقلة.
النشاط الأهلي: أية خدمة أو نشاط اجتماعي أو اقتصادي أو ثقافي أو أهلي أو تنموي أو غيره يقدم تطوعاً أو اختيارياً ومن شأنه تحسين مستوى
المواطنين في المجتمع اجتماعياً أو صحياً أو مهنياً أو مادياً أو روحياً أو فنياً أو رياضياً أو ثقافياً أو تربوياً.

الفصل الثاني
تسجيل الجمعيات والهيئات
مادة (3)
إنشاء دائرة شؤون تسجيل الجمعيات والهيئات

تنشئ الوزارة دائرة تعنى بشؤون تسجيل الجمعيات والهيئات بالتنسيق مع الوزارة المختصة وتحتفظ الدائرة لغايات تنفيذ هذا القانون بما يلي:
سجل تقيد فيه طلبات التسجيل بأرقام متسلسلة تبعاً لتاريخ تقديمها.
سجل عام لجميع الجمعيات والهيئات التي تم تسجيلها مدون فيه أسماء ومراكز نشاطها وأهدافها وأية معلومات أخرى تراها الدائرة ضرورية لذوي الشأن للاطلاع عليها.
سجل آخر يسجل فيه أسماء الجمعيات والهيئات التي رفض تسجيلها مبيناً أهدافها وأسباب رفضها وأية معلومات إضافية ترى الدائرة ضرورة لتسجيلها.
مادة (4)
إجراءات التسجيل

على مؤسسي الجمعية أو الهيئة تقديم طلب خطي مستوفٍ للشروط إلى الدائرة المختصة في وزارة الداخلية وموقع من ثلاثة على الأقل من المؤسسين المفوضين بالتسجيل والتوقيع عن الجمعية أو الهيئة، ومرفق بثلاث نسخ من النظام الأساسي موقعة من أعضاء اللجنة التأسيسية.
وعلى وزير الداخلية أن يصدر قراره بشأن استيفاء الطلب لشروط التسجيل خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ تقديمه. وفي حالة تقديم بيانات إضافية أو استكمال النواقص لاستيفاء التسجيل تبدأ مدة الشهرين من تاريخ تقديم هذه البيانات.
إذا انقضت مدة الشهرين على ورود الطلب للدائرة دون اتخاذ قرار تعتبر الجمعية أو الهيئة مسجلة بحكم القانون.
في حالة صدور قرار من الوزير برفض التسجيل يجب أن يكون القرار مسبباً ويحق لمقدمي الطلب الطعن فيه أمام المحكمة المختصة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغهم قرار الرفض خطياً.
مادة (5)
بيانات النظام الأساسي

مع مراعاة أحكام القانون يجب أن يشتمل النظام الأساسي على البيانات التالية:
اسم الجمعية أو الهيئة وعنوانها والغرض منها ومقرها الرئيسي.
موارد الجمعية أو الهيئة وكيفية استغلالها أو التصرف بها.
شروط العضوية وأنواعها وأسباب انتهائها واشتراكات الأعضاء.
الهيكل التنظيمي للجمعية أو الهيئة وكيفية تعديل النظام الأساسي وكيفية اندماجها أو اتحادها.
كيفية انعقاد الجمعية العمومية.
طرق المراقبة المالية.
قواعد حل الجمعية أو الهيئة وكيفية التصرف بأموال وأملاك الجمعية أو الهيئة عند حلها.
مادة (6)
متابعة الجمعيات والهيئات

تتولى الوزارة المختصة مسؤولية متابعة عمل الجمعيات والهيئات وفقاً لأحكام هذا القانون وللوزارة متابعة نشاط أية جمعية أو هيئة بموجب قرار خطي مسبب صادر عن الوزير المختص في كل حالة، للتثبت من أن أموالها صرفت في سبيل الغرض الذي خصصت من أجله ووفقاً لأحكام هذا القانون ونظام الجمعية أو الهيئة وعلى الجمعية أو الهيئة تمكين الوزارة من تنفيذ هذا القرار للتثبت من أنها تقوم بأعمالها وفق أحكام هذا القانون ونظامها الأساسي.
مادة (7)
تمتع الجمعيات والهيئات بالشخصية المعنوية

تتمتع الجمعيات والهيئات بالشخصية الاعتبارية وبذمة مالية مستقلة فور تسجيلها طبقاً لأحكام هذا القانون ولا يجوز لها ممارسة نشاطاتها قبل التسجيل.
مادة (8)
نشر قرار تسجيل الهيئة في الجريدة الرسمية

يتم نشر قرار تسجيل الجمعية أو الهيئة في الجريدة الرسمية.

الفصل الثالث
حقوق وواجبات الجمعيات والهيئات
مادة (9)
حق تملك الأموال

وفقاً لأحكام القانون:
لأية جمعية أو هيئة أهلية حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أهدافها.
يجوز لأية جمعية أو هيئة أهلية أجنبية تملك الأموال غير المنقولة شريطة الحصول على إذن بذلك من مجلس الوزراء وبتنسيب من الوزير المختص.
ولا يجوز لأية جمعية أو هيئة أهلية أجنبية التصرف بالأموال غير المنقولة إلا بموافقة مجلس الوزراء.
مادة (10)
علاقة الجمعيات والهيئات بالوزارات

تقوم علاقة الجمعيات والهيئات بالوزارات المختصة على أساس من التنسيق والتعاون والتكامل لما فيه الصالح العام.
مادة (11)
سجلات الجمعية أو الهيئة

تحتفظ الجمعية أو الهيئة في مقرها الرئيسي بالسجلات المالية والإدارية الرسمية المتضمنة جميع المعاملات المالية والقرارات الإدارية والبيانات التالية:
المراسلات الصادرة عنها والواردة إليها في ملفات خاصة وسجلات منظمة.
النظام الأساسي لها وأسماء أعضاء مجلس إدارتها في كل دورة انتخابية وتاريخ انتخابهم.
أسماء جميع أعضاء الجمعية أو الهيئة أو المؤسسة مع ذكر هوياتهم وأعمارهم وتاريخ انتسابهم.
محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بصورة متسلسلة.
محاضر اجتماعات الجمعية العمومية.
سجل الواردات والمصروفات على وجه مفصل وفقاً للأصول المالية.
مادة (12)
إيداع بيان بالتعديلات والتغييرات

على كل جمعية أو هيئة إيداع بيان بكل تعديل أو تغيير يطرأ على مركزها أو نظامها أو أهدافها أو أغراضها أو أي تغيير في مجلس إدارتها كله أو بعضه لدى “الدائرة المختصة”، وذلك خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ إجراء التغيير أو التعديل.
مادة (13)
التقارير

تقدم الجمعية أو الهيئة للوزارة المختصة في موعد لا يتعدى أربعة أشهر من نهاية السنة المالية تقريرين مقرين من الجمعية العمومية:
سنوي يحتوي على وصف كامل لنشاطات الجمعية أو الهيئة خلال العام المنصرم.
مالي مصدق من قبل مدقق حسابات قانوني ويتضمن بشكل تفصيلي كامل إيرادات ومصروفات الجمعية أو الهيئة حسب الأصول المحاسبية المعمول بها.
مادة (14)
الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية

تعفى الجمعيات والهيئات من الضرائب والرسوم الجمركية على الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتنفيذ أهدافها الواردة في نظامها الأساسي. شريطة عدم التصرف بها خلال مدة تقل عن خمس سنوات لأغراض تخالف أهدافها ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.
مادة (15)
إقامة الأنشطة

للجمعيات والهيئات الحق في إقامة الأنشطة وتأسيس المشاريع المدرة للدخل شريطة أن يستخدم الدخل المتحصل لتغطية أنشطتها لمنفعة الصالح العام.
ويحق لها فتح فروع داخل فلسطين.

الفصل الرابع
مجلس الإدارة
مادة (16)
مجلس الإدارة

يكون لكل جمعية أو هيئة مجلس إدارة يتكون من عدد لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد على ثلاثة عشر عضواً وتحدد طريقة تشكيله وكيفية اختيار أعضائه وإنهاء عضويتهم في النظام الأساسي للجمعية أو الهيئة.
لا يجوز أن يضم مجلس الإدارة عضوين أو أكثر يجمع بينهما صلة قرابة من الدرجتين الأولى والثانية.
مادة (17)
مسؤولية مجلس الإدارة

يعتبر مجلس الإدارة في أية جمعية أو هيئة أهلية مسؤولاً عن جميع أعمالها ونشاطاتها.
يمثل الرئيس أو من ينوب عنه بموجب النظام في حالة غيابه الجمعية أو الهيئة أمام الغير ويقوم بالتوقيع نيابة عنها على جميع المكاتبات والعقود والاتفاقيات التي تتم بينها وبين الجهات الأخرى.
مادة (18)
اختصاصات مجلس الإدارة

يختص مجلس الإدارة بما يلي:
إدارة شؤون الجمعية أو الهيئة وإعداد اللوائح أو الأنظمة والتعليمات اللازمة.
تعيين الموظفين اللازمين للجمعية أو الهيئة وتحديد اختصاصاتهم أو إنهاء خدماتهم وفقاً لأحكام القانون.
تكوين اللجان التي يراها لازمة لتحسين العمل وتحديد اختصاص كل منها.
إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة الجديدة.
تقديم التقارير السنوية الإدارية والمالية وأية خطط ومشاريع مستقبلية للجمعية العمومية.
دعوة الجمعية العمومية لجلسة عادية أو غير عادية للاجتماع وتنفيذ قراراتها طبقاً لأحكام القانون.
متابعة أية ملاحظات واردة من الدائرة أو الوزارة أو الجهات الرسمية المختصة فيما يتعلق بنشاط الجمعية أو الهيئة والرد عليها.
مادة (19)
اختصاصات أعضاء مجلس الإدارة

يجري تحديد اختصاصات الرئيس ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق وباقي أعضاء مجلس الإدارة لأية جمعية أو هيئة وفقاً لنظامها الأساسي ولائحتها الداخلية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (20)
حظر الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الجمعية بأجر

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الجمعية أو الهيئة بأجر.
مادة (21)
اجتماعات مجلس الإدارة

ينعقد مجلس الإدارة بصورة عادية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من الرئيس أو نائبه.
ينعقد مجلس الإدارة بصورة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه أو بطلب من ثلث أعضائه.
تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور ثلثي أعضائه.
في جميع الحالات تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة.
مادة (22)
تعذر اجتماع مجلس الإدارة

عند تعذر اجتماع مجلس الإدارة بسبب الاستقالة أو الوفاة يتولى من تبقى من مجلس الإدارة (باعتبارهم لجنة مؤقتة) مهمة المجلس لمدة أقصاها شهر وتتم دعوة الجمعية العمومية خلال نفس المدة لاختيار مجلس إدارة جديد.
إذا كانت الاستقالة جماعية أو لم تقم اللجنة المؤقتة بمهامها المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة يقوم الوزير بتعيين لجنة مؤقتة من بين أعضاء الجمعية العمومية لتقوم بمهام مجلس الإدارة لمدة أقصاها شهر ولدعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال ذات الأجل لاختيار مجلس إدارة جديد.

الفصل الخامس
الجمعية العمومية
مادة (23)
تشكيلها واختصاصها

بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون:
يحدد النظام الأساسي للجمعية أو الهيئة طبيعة تشكيل الجمعية العمومية للجمعية أو الهيئة، بحيث تتكون من جميع الأعضاء الذين أوفوا التزاماتهم وفقاً للنظام الأساسي، وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة واحدة كل سنة على الأقل، للنظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات الجمعية أو الهيئة وتقرير مدقق الحسابات عن مركزها المالي والمصادقة عليه وتعيين مدقق الحسابات وغير ذلك من المسائل التي يرى المجلس إدراجها في جدول الأعمال.
تختص الجمعية العمومية بوضع السياسات والتوجهات العامة للجمعية أو الهيئة وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لنظامها الأساسي.
تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العمومية فيما يختص بتعديل النظام الأساسي وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية فيما يختص بحل الجمعية أو الهيئة أو بإدخال تعديل في نظامها يتعلق بغرض الجمعية أو عزل أعضاء مجلس الإدارة أو اتحادها أو إدماجها ما لم يرد في النظام نص يشترط أغلبية أكثر من ذلك.
مادة (24)
الاجتماع غير العادي

يجوز لثلث أعضاء الجمعية العمومية لأية جمعية أو هيئة طلب دعوتها لاجتماع غير عادي.
مادة (25)
نصاب الاجتماعات

يعتبر اجتماع الجمعية العمومية للجمعية أو الهيئة قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم تتوفر الأغلبية المطلقة يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الانعقاد فيها صحيحاً بمن حضر من الأعضاء شريطة إلا يقل عددهم عن ثلث أعضاء الجمعية أو الهيئة.

الفصل السادس
الإدماج والاتحاد
مادة (26)
اندماج جمعيتين أو اكثر

يجوز لجمعيتين أو هيئتين أو أكثر أن تندمجا معاً دون أن يؤثر ذلك على حقوق الآخرين تجاه كل منهما قبل الدمج.
على ممثلي الجمعيات أو الهيئات المندمجة أن يبادروا بتسليم جميع الأموال والمستندات الخاصة إلى الجمعية المندمج فيها.
لا تسأل الجمعية أو الهيئة الجديدة عن التزامات الجمعية أو الهيئة المندمجة فيها إلا في حدود ما آل إليها من أموال تلك الجمعيات وحقوقها من تاريخ الإدماج.
مادة (27)
تكوين اتحاد جمعيات

يجوز لثلاث جمعيات أو هيئات أهلية أو أكثر أن تكون فيما بينها اتحاداً، كما يجوز لهذه الاتحادات أن تشكل فيما بينها اتحاداً عاماً على أن يكون الانضمام إليه طوعياً.
مادة (28)
الانتساب الى منظمات أو اتحادات خارج الأراضي الفلسطينية

يجوز لأية جمعية أو هيئة أن تشترك أو تنتسب إلى أية منظمة أو اتحاد عربي أو إقليمي أو دولي خارج الأراضي الفلسطينية، على أن يتم إعلام الجهة ذات الاختصاص بذلك.
مادة (29)
تطيق اجراءات القانون على الاتحادات

تطبق جميع الإجراءات والأحكام المبينة في هذا القانون على كيفية التسجيل وإجراءاته والأنظمة الأساسية وبياناتها ونظام العمل فيها بالنسبة لكل اتحاد تم بين مجموعة من الجمعيات والهيئات أو أية جمعيات أو هيئات موحدة تم إنشاؤها وفقاً لأحكامه.

الفصل السابع
الشؤون المالية للجمعيات والهيئات
مادة (30)
الموازنة

يجب أن يكون لكل جمعية أو هيئة موازنة سنوية يشرف عليها أحد المحاسبين القانونيين ما لم تقل مصروفاتها عن (1000) ألف دينار أردني أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانوناً وفي كلتا الحالتين يقدم مدقق الحسابات تقريراً عن المركز المالي للجمعية أو الهيئة عن السنة المالية المنصرمة للجمعية العمومية في اجتماعها السنوي لإقراره والمصادقة عليه.
مادة (31)
إيداع الأموال لدى مصرف معتمد

على الجمعية أو الهيئة أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى مصرف أو مصارف معتمدة من قبلها وعليها أن تخطر الوزارة المختصة عن جهة الإيداع ولا يجوز للجمعية أو الهيئة الاحتفاظ لديها برصيد نقدي يزيد عن مصروف شهر واحد.
مادة (32)
تلقي المساعدات

بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يحق للجمعيات والهيئات تلقي مساعدات غير مشروطة لخدمة عملها.
مادة (33)
جمع التبرعات

للجمعيات والهيئات جمع التبرعات من الجمهور أو من خلال إقامة الحفلات والأسواق الخيرية والمباريات الرياضية أو غير ذلك من وسائل جمع الأموال للأغراض الاجتماعية التي أنشئت من أجلها وذلك بعد إشعار الوزارة المختصة.

الفصل الثامن
الجمعيات الخيرية والهيئات الأجنبية
مادة (34)
طلب فتح فروع

وفقاً لأحكام القانون:
لأية جمعية أو هيئة أجنبية أن تتقدم بطلب للوزارة لفتح فرع أو أكثر لها في الأراضي الفلسطينية للقيام بأية خدمات اجتماعية شريطة أن تنسجم هذه الخدمات مع مصالح الشعب الفلسطيني وتطلعاته على أن يتضمن طلب التسجيل، اسم الجمعية أو الهيئة الأجنبية ومركزها الرئيسي وعنوان وأسماء مؤسسيها وأعضاء مجلس إدارتها وأغراضها الأساسية وأسماء المسؤولين عن الفرع المنوي إنشاؤه وجنسياتهم وكيفية التصرف بالأموال الخاصة بالفرع عند حله أو تصفية أعماله أو انسحابها بما لا يتجاوز الشهرين من تاريخ قبول الطلب.
تقوم الوزارة بالاستئناس برأي وزارة التخطيط والتعاون الدولي فيما يتعلق بطلب تسجيل الجمعية أو الهيئة الأجنبية.
مادة (35)
التبليغ عن التغييرات في بيانات الفروع

على المسؤولين عن أي فرع من فروع الجمعيات أو الهيئات الأجنبية أن يبلغوا الوزارة بكل تغيير يطرأ على البيانات الخاصة بالفرع الذي يديرونه وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ التغيير.
مادة (36)
تقارير الفروع السنوية

يقدم كل فرع من فروع الجمعيات أو الهيئات الأجنبية للوزارة تقريراً سنوياً عن أعماله بما في ذلك المبالغ التي أنفقها في تنفيذ أعماله.
مادة (37)
حلّ الجمعيات

تحل الجمعية في الحالات التالية:
صدور قرار من الجمعية العمومية بحل الجمعية ويجب أن يبلغ القرار فور صدوره للوزارة.
إذا لم تباشر أعمالها الفعلية خلال العام الأول من تاريخ تسجيلها ما لم يكن التوقف ناشئ عن ظروف قاهرة خارجة عن إرادة الجمعية أو الهيئة، وفي هذه الحالة يلغى تسجيلها من قبل الوزارة بعد إنذارها بذلك خطياً.
إذا ثبت مخالفتها لنظامها الأساسي مخالفة جوهرية ولم تصحح أوضاعها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ إنذارها خطياً بذلك من قبل الوزير أو الدائرة.
مادة (38)
إلغاء تسجيل الجمعيات والهيئات

في حالة صدور قرار من الوزير بإلغاء تسجيل أية جمعية أو هيئة يجب أن يكون القرار مسبباً وخطياً، ويحق للجمعية أو الهيئة الطعن فيه أمام المحكمة المختصة.
إذا ما تم الطعن في قرار حل الجمعية أو الهيئة أمام المحكمة المختصة يجوز للجمعية أو الهيئة مواصلة عملها لحين صدور قرار قضائي مؤقت أو نهائي بتوقيفها عن عملها أو حلها.
مادة (39)
تعيين مصفي

بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إذا حلت الجمعية أو الهيئة يعين لها مصفٍ بأجر ويقوم بجرد أموالها ومحتوياتها حيث يجري التصرف فيها طبقاً لما هو مذكور في نظامها الأساسي وإذا لم يذكر النظام كيفية التصرف في أموالها تقوم الوزارة بتحويل أموال الجمعية أو الهيئة المنحلة إلى الجمعيات والهيئات ذات الغاية المماثلة مع مراعاة معاشات ومكافآت وحقوق موظفي الجمعية المنحلة وتكون مستثناة من الإحالة.
في حالة حل الجمعية أو الهيئة تؤول جميع ممتلكاتها النقدية والعينية إلى جمعية فلسطينية مشابهة لها في الأهداف تحدد من قبل الجمعية أو الهيئة المنحلة.
في جميع الأحوال يجب أن تنفق أموال وممتلكات الجمعية أو الهيئة المنحلة وفقاً لأغراضها داخل حدود الأراضي الفلسطينية.

الفصل التاسع
أحكام عامة وانتقالية ختامية
مادة (40)
تطبيق تعليمات التسجيل المهنية

مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون فإن من واجب الجمعيات والهيئات التي تقدم خدمات مهنية خاصة تطبيق تعليمات التسجيل المهنية التي تحددها الوزارات المختصة.
مادة (41)
وضع اليد على أموال الجمعيات او الهيئات

لا يجوز وضع اليد على أموال أية جمعية أو هيئة أو إغلاق أو تفتيش مقرها أو أي من مراكزها وفروعها إلا بعد صدور قرار من جهة قضائية مختصة.
مادة (42)
توفيق أوضاع

تعتبر جميع الجمعيات والهيئات القائمة قبل نفاذ هذا القانون مسجلة رسمياً على أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة أقصاها تسعة أشهر من تاريخ نفاذه وإلا اعتبرت مخالفة لأحكام القانون العام.
مادة (43)
إلغاءات

يلغى قانون الجمعيات الخيرية العثماني الصادر في 29 رجب 1327 هجرية، وقانون الجمعيات الخيرية رقم 33 لسنة 1966 بشأن الجمعيات والهيئات الاجتماعية والمعمول بهما في فلسطين، وكل ما يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (44)
اعتماد النماذج

على الوزير إعداد النماذج وإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (45)
التنفيذ والنفاذ

على جميع الجهات كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 16/1/2000 ميلادية
الموافق 9 شوال 1420 هجرية

ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href=”mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com”>ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر  / <a href=”http://www.ashrfmshrf.com/”>www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد