By

قانون رقم 51 لسنة 1976 م بشأن إصدار قانون نظام القضاء في ليبيا

قانون رقم 51 لسنة 1976 م بشأن إصدار قانون نظام القضاء في ليبيا

باسم الشعب،،

مجلس قيادة الثورة،،

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.

وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962م. والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 55 لسنة 1971 م. في شأن النظام القضائي للمناطق النائية.

وعلى القانون رقم 86 لسنة 1971م. بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

وعلى القانون رقم 88 لسنة 1971م. في شأن القضاء الإداري.

وعلى القانون رقم 87 لسنة 1973م. بتوحيد القضاء.

وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

يستبدل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1962م. المشار إليه القانون المرافق وتلغى كل الأحكام المخالفة.

ويستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية السابقة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين إلغائها أو استبدالها.

مادة (2)

1- تشكل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية النائب العام ورئيس إدارة التفتيش القضائي تتولى إعادة تشكيل القضاء والنيابة، وتوزيع رجال القضاء وأعضاء النيابة على المحاكم والنيابات.

2- تكون إعادة تعيين من تثبت صلاحيتهم من رجال القضاء وأعضاء النيابة في وظائفهم الحالية، ومع ذلك يجوز للجنة تعيين من ترى جدارته في الوظيفة التالية لوظيفته الحالية متى كان قد أمضى سنتين على الأقل في هذه الوظيفة.

ويشمل قرار إعادة التعيين الوظيفة والأقدمية فيها.

3- يعتبر من لم تشملهم قرارات إعادة التعيين محالين إلى التقاعد بقوة القانون وتسوى معاشاتهم ومكافآتهم طبقاً للمادة (122) من قانون نظام القضاء المرافق، وفي حساب الحق في المعاش أو المكافأة تضاف خمس سنوات إلى مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة أو المدة الباقية على بلوغ سن التقاعد أيهما أقل.

مادة (3)

يجوز للجنة إحالة بعض رجال القضاء وأعضاء النيابة إلى التقاعد وذلك بناء على طلب كتابي يقدم من صاحب الشأن خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويحسب الحق في المعاش أو المكافأة وفقاً للبند (3) من المادة السابقة.

مادة (4)

تصدر قرارات اللجنة في موعد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس قيادة الثورة.

مادة (5)

لا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن في القرارات الصادرة طبقاً للمواد السابقة.

مادة (6)

يجوز خلال الستة أشهر التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تعيين أي من رجال القضاء أو أعضاء النيابة الذين لم تشملهم قرارات إعادة التعيين، في وظيفة أخرى بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الجهات العامة معادلة لدرجة الوظيفة القضائية التي كان يشغلها، وذلك بذات المرتب الذي كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بأقدميته السابقة.

ويصدر بالتعيين قرار من وزير العدل إذا كان التعيين في وظائف وزارة العدل، وقرار من مجلس الوزراء بالنسبة إلى التعيين في وظائف الجهات الأخرى.

مادة (7)

يعتبر القضاة من الدرجة الرابعة منقولين إلى وظائف مساعدي النيابة العامة من وقت العمل بهذا القانون ودون حاجة إلى أي إجراء آخر.

مادة (8)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

مجلس قيادة الثورة
الرائد/عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
محمد علي الجدي

وزير العدل
صدر في 6 رجب 1396هـ.
الموافق 3 يوليه 1976م.

By

قانون رقم 5 لسنة 1988م بشأن إنشاء محكمة الشعب في ليبيا

قانون رقم 5 لسنة 1988م بشأن إنشاء محكمة الشعب في ليبيا

مؤتمر الشعب العام ،،

تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1397 و.ر. الموافق 1988 م. والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي في الفترة من 14 إلى 21 رجب 1397 و.ر. الموافق من 2 إلى 9 من شهر المريخ 1988 م.

وبعد الاطلاع على قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والمرافعات وقانون نظام القضاء والقوانين المكملة لها.

صيغ القانون الآتي :-

مادة (1)

تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون محكمة تسمى محكمة الشعب تهدف إلى تعزيز الحرية وإنصاف المظلومين ومنع العسف والجور وتوطيد دعائم العدالة والأمن وتوكيد سلطة الشعب في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

مادة (2)

تؤلف محكمة الشعب من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يتم اختيارهم دورياً بقرار من مؤتمر الشعب العام من بين المصعدين من المؤتمرات الشعبية الأساسية لهذا الغرض.

مادة (3)

يشترط فيمن يصعد لمحكمة الشعب ما يلي:-

1- أن يكون كامل الأهلية متمتعاً بالجنسية العربية.

2- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة ملتزماً ثورياً.

3- ألا تقل سنه عن 35 سنة ميلادية.

4- أن يكون حاصلاً على مؤهل عال في القانون.

5- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ولـو كـان قـد رد إليه اعتباره.

6- ألا يكون قد حكم عليه من أحد مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف.

مادة (4)

يقسم رئيس وأعضاء محكمة الشعب قبل مباشرة أعمالهم يميناً بالصيغة الآتية:-

(( أقسم بالله العظيم أن احترم القانون، وأن أحكم بالعدل وأن أؤدي أعمالي بالذمة والصدق )).

ويكون قسم اليمين أمام مؤتمر الشعب العام أو أمانته بتكليف منه.

مادة (5)

أعضاء محكمة الشعب مستقلون وغير خاضعين في قضائهم إلا للقانون والضمير.

مادة (6)

تتكون محكمة الشعب من:-

1- دائرة استئنافية تتكون من هيئة أو أكثر برئاسة رئيس محكمة الشعب أو مساعدة وعضوية أربعة من أعضائها ويكون مساعد رئيس المحكمة أقدم الأعضـاء العاملين بها.

2- دوائر ابتدائية تشكل كل منها من ثلاثة أعضاء وتكون لكل دائرة اختصاصات قاضي الإشراف المنصوص عليها في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.

مادة (7)

تتألف الجمعية العمومية لمحكمة الشعب من جميع أعضائها وتنعقد بدعوة من رئيسها أو من يقوم مقامه أو بناء على طلب مسبب من ثلاثة أعضاء أو بناء على طلب مكتب الادعاء الشعبي فيما يتصل أعماله.
ولا يكون انعقاد الجمعية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية من الأعضاء فإذا لم يتكامل هذا النصاب أعيدت الدعوة لاجتماع يحدد خلال أسبوع من ميعاد الاجتماع الأول ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحاً إذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل.

وتصدر الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (8)

تتولى الجمعية العمومية للمحكمة النظر في المسائل المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية وتشكيل دوائرها وتحديد نطاق اختصاصها وتوزيع الأعمال فيما بينها وغير ذلك من الأمور التي تدخل في اختصاصها.

مادة (9)

تختص محكمة الشعب دون غيرها بالفصل فيما يلي:-

أولاً : الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين التالية:-
1- الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

2- القانون رقم 71 / 1972 إفرنجي بشأن تجريم الحزبية.

3- الجرائم المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة بشأن حماية الثورة الصادر في 3 شوال 1389 هـ. الموافق 11 / 12 / 1969 إفرنجي.

4- الجرائم المرتبطة بالجرائم المشار إليها في الفقرات السابقة.

5- الجرائم المنصوص عليها في المادتين الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين من القانون رقم ( 10 ) 1423 ميلادية بشأن التطهير.

6- الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة والثمانين من القانون رقم 75 / 76 إفرنجي بشأن هيئة أمن الجماهيرية.

7- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 22 / 85 إفرنجي بشأن محاربة إساءة استعمال الوظيفة أو المهنة أو الانحراف بأعمال التصعيد الشعبي.

8- الجرائم الماسة بحريات الأفراد المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات وذلك في حالة عدم إحالة الموضوع إلى الجهة القضائية المختصة لأي سبب.

9- الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 15 . 14 . 13 . 11 . 10 . 9 . 8 . 6 . 4 ) من القانون رقم ( 2 ) 1979 إفرنجي بشأن الجرائم الاقتصادية.

10- الجرائم التي تقع من العاملين بمحكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي أو عليهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها.

ثانيا ً : الطعن في الإجراءات والقرارات الماسة بحرية المواطن وحقوقه الأساسية الأخرى.

ثالثاً : الطعون المتعلقة بالتصعيد الشعبي.

رابعاً : الطعن في قرارات المؤتمر الشعبي التي تصدر بالمخالفة للقرارات والقوانين المصاغة في مؤتمر الشعب العام.

خامساً : الطعن في قرارات المحاكم الشعبية التي يشكلها المؤتمر الشعبي في حدود دائرة اختصاصه للنظر في قضايا خاصة أو عارضة.

سادساً : دعاوى التعويض عن الأموال المنقولة الناتجة عن الانحراف في تطبيق المقولات الثورية ويشترط لاستحقاق التعويض ما يلي:-

أ) أن يكون كسب المدعي للمال المطالب بالتعويض عنه كسباً حلالاً.

ب) أن تكون ملكية المدعي للمال غير مستغلة ناتجة عن جهده دون استغلال للغير.

ج) ألا يكون المدعي من الخاضعين لأحكام القانون رقم ( 1 ) 1982 إفرنجي.

د) أن يثبت المدعي التزامه بسداد الضرائب المستحقة للخزانة العامة عن النشاط الاقتصادي الذي كان يمارسه وقت الزحف.

سابعاً : أي قضايا أخرى تحال إليها من أمانة مؤتمر الشعب العام أو تلك التي تقضي القوانين باختصاصها فيها.

وتطبق في نظر الطعون المشار إليها في البنود ثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً من هذه المادة الإجراءات التي تحدد بلائحة تصدر عن أمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة (9) مكررا

أ) لا تسقط الجرائم التي تختص بنظرها محكمة الشعب بمضي المدة.

مادة (10)

لغة محكمة الشعب هي اللغة العربية، وتسمع المحكمة أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم محلف.

مادة (11)

تعقد المحكمة جلساتها في المقر الذي تحدده الجمعية العمومية للمحكمة ويجب أن تكون الجلسة علنية ويجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو أن تمنع فئات معينة من حضورها. وفي جميع الأحوال يجب أن تصدر الأحكام في جلسة علنية.

مادة (12)

إذا قدمت دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة إلى دائرتين من دوائر محكمة الشعب وقررت كل منهما نهائياً باختصاصها أو عدم اختصاصها وكان الاختصاص منحصراً فيها وجب على رئيس المحكمة تعيين الدائرة المختصة والفصل في الإجراءات التي تكون قد اتخذت من الدائرة التي ألغي اختصاصها.

مادة (13)

تعتبر المحاماة الشعبية، أداة الدفاع والمرافعة أمام محكمة الشعب، وعلى الدائرة التي تنظر الدعوى أن تكلف فرع ومكتب المحاماة الشعبية المختص بندب أحد أعضائه للدفاع عن المتهم، ما لم يستعن المتهم أو باقي الخصوم في الدعاوى المدنية والطعون الأخرى بمحام من جهتهم.

مادة (14)

تصدر محكمة الشعب أحكامها وتنفذها باسم الشعب.

مادة (15)

تصدر المحكمة أحكامها حضورياً أو غيابياً ويسقط الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الشعب بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة ويعاد نظر الدعوى في حضوره.

مادة (16)

يجوز للخصوم ومكتب الادعاء الشعبي استئناف الأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية أمام الدائرة الاستئنافية طبقاً للأحكام المقررة في قانوني المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية ويكون ميعاد الطعن بطريق الاستئناف على الأحكام الصادرة في الجنايات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النطق بالحكم وتكون الأحكام الصادرة عن الدائرة الاستئنافية غير قابلة للطعن عليها باستثناء الحكم بعقوبة الإعدام.

مادة (16) مكرراً – أ

مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة يجوز للخصوم ومكتب الادعاء الشعبي الطعن بطريق التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عن دوائر محكمة الشعب وفقاً للقواعد المقررة في قانوني المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية كما تختص الدائرة الاستئنافية بمحكمة الشعب بالفصل في طلبات رد الاعتبار وفق الأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

مادة (16) مكررا – ب

مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 385 ) مكررا من قانون الإجراءات الجنائية تكون الأحكام الصادرة عن محكمة الشعب في الجنايات واجبة التنفيذ فوراً ولو حصل استئنافها.

مادة (16) مكررا – ج

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ( 234 ) من قانون العقوبات كل من امتنع عمداً عن تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة عن محكمة الشعب وكذلك الأوامر والقرارات الصادرة عن مكتب الادعاء الشعبي.

مادة (17)

ينشأ مكتب للإدعاء الشعبي يتكون من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يتم اختيارهم بقرار من مؤتمر الشعب العام من بين المصعدين من المؤتمرات الشعبية الأساسية لهذا الغرض.

وتشترط في رئيس وأعضاء المكتب ذات الشروط المنصوص عليها في المادة ( 3 ) من هذا القانون عدا شرط السن بالنسبة للأعضاء فتكون ثلاثين سنة ميلادية على الأقل.

مادة (18)

يؤدي رئيس وأعضاء مكتب الادعاء الشعبي قبل مباشرة وظائفهم يميناً بأن يؤدوا واجباتهم بالأمانة والصدق والعدل وأن يحترموا القانون.

ويكون قسم اليمين أمام مؤتمر الشعب العام أو أمانته بتكليف منه.

مادة (19)

1- مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ( 1 ) لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والقانون رقم ( 51 ) لسنة 1976 إفرنجي بشأن نظام القضاء وتعديلاتهما، يتولى مكتب الادعاء الشعبي دون غيره التحقيق في الجرائم التي تختص بالفصل فيها محكمة الشعب ولا تتوقف إقامة الدعوى في ذلك على إذن أو طلب ولو كان منصوصاً عليه في قانون خاص آخر كما يتولى إحالة الدعوى ومباشرتها أمام هذه المحكمة وتنفيذ الأحكام الصادرة عنها والطعن فيها ويكون لمكتب الادعاء الشعبي في ذلك كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة قانوناً لقاضي التحقيق والنيابة العامة وغرفة الاتهام.

2- يجب على الدائرة المختصة عند نظر الطعون والدعاوى غير الجنائية التي تختص بها محكمة الشعب أن تحيل الدعوى قبل قفل باب المرافعة إلى مكتب الادعاء الشعبي لإبداء الرأي القانوني فيها.

مادة (20)

يجوز لمكتب الادعاء أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمندوب أن يستجوب المتهم وأن يجري أي عمل من أعمال التحقيق في الأحوال التي يخشى فيها من فوات الوقت متى كان متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة.

مادة (21)

متى أحيلت واقعة إلى مكتب الادعاء الشعبي جاز له أن يتصدى لتحقيق أي وقائع ولو كان يجري تحقيقها بمعرفة هيئة تحقيق أخرى إذا كانت مرتبطة بالوقائع المعروضة عليه.

مادة (21) مكررا – أ

تكون إحالة المتهم إلى مكتب الادعاء الشعبي في الجرائم التي تختص محكمة الشعب دون غيرها بالفصل فيها خلال سبعة أيام من تاريخ ضبطه ويجب على المكتب أن يستجوبه خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ ضبطه أو تسليمه إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، ثم يأمر بحبسه احتياطياً أو إطلاق سراحه.

مادة (22)

لعضو مكتب الادعاء الشعبي أن يأمر بحبس المتهم احتياطياً إذا تطلبت مصلحة التحقيق ذلك ولا يكون هذا الأمر نافذاً إلا لمدة خمسة وأربعين يوماً وإذا رؤي مد الحبس وجب عرض الأوراق على رئيس مكتب الادعاء الشعبي أو من يكلفه من الأعضاء كتابة ليصدر أمراً بالإفراج على المتهم أو بمد الحبس مدة أو مدداً لا تتجاوز في مجموعها تسعين يوماً وإذا رؤي مد الحبس بعد ذلك وجب عرض الأوراق على الدائرة الابتدائية لمحكمة الشعب لتصدر أمراً بعد سماع أقوال المتهم بالإفراج عنه أو بمد حبسه لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد كل منها عن خمسة وأربعين يوماً إلى أن ينتهي التحقيق.

مادة (22) مكررا – ب

تسري على رئيس وأعضاء محكمة الشعب ورئيس وأعضاء مكتب الادعاء الشعبي أحكام قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 76م. فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

مادة (23)

يجوز لمكتب الادعاء الشعبي أو محكمة الشعب إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو المحاكمة التحفظ على أموال المتهم التي يشتبه في مصدرها إلى حين الانتهاء من التحقيق أو المحاكمة حسب الأحوال وذلك مع مراعاة ظروف أسرة المتهم.

مادة (24)

يجب حضور أحد أعضاء مكتب الادعاء الشعبي جلسات المحاكمة وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل في طلباته، ويجوز للمحكمة أن تكلف مكتب الادعاء الشعبي بإجراء تحقيق تكميلي يتعلق بدعوى منظورة أمامها.

مادة (25)

إذا رأى مكتب الادعاء الشعبي بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يصدر رئيس المكتب أمراً بعدم وجود وجه لإقامتها ويأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوساً لسبب آخر.

مادة (26)

مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون تسري على التحقيق الذي يجريه مكتب الادعاء الشعبي أحكام التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية واستثناء من حكم الفقرة السابقة لا يتقيد مكتب الادعاء الشعبي في التحقيقات التي يجريها في الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والقانون رقم 71 / 1972 إفرنجي بشأن تجريم الحزبية وقرار مجلس قيادة الثورة بشأن حماية الثورة الصادر في 3 شوال 1389 هـ. الموافق 11 / 12 / 1969 إفرنجي بأحكام المواد 106 . 84 . 81 . 76 . 75 . 66 . 45 . 43 . 42 . 40 من قانون الإجراءات الجنائية كما لا تسري في شأن هذا التحقيق أحكام المواد ( 80 . 73 . 72 . 69 . 68 . 67 . 62 . 61 . 60 . 58 ) من القانون المذكور.

مادة (27)

لا يجوز رد أعضاء مكتب الادعاء الشعبي ويجوز الطعن فيما يتخذونه من إجراءات التحقيق وما يصدرونه من أوامر وقرارات أمام الدائرة المختصة عند نظر الدعوى.

مادة (28)

يكون تنفيذ الأوامر الصادرة من محكمة الشعب بناء على طلب مكتب الادعاء الشعبي.

مادة (29)

يجب على عضو محكمة الشعب أن يتنحى عن نظر الدعوى ويمتنع عن سماعها في الأحوال الآتية:-

1- إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً أو كان هو أو زوجه أو أحد أقاربه من الدرجة الرابعة طرفاً في الخصومة أو إذا كانت له مصلحة فيها أو في دعوى أخرى ترتكز على مسائل قانونية مماثلة لها.

2- إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو مكتب الادعاء الشعبي أو دافع عن أحد الخصوم أو أدلى فيها بشهادة أو باشر عملاً من أعمال الخبرة أو الإفتاء أو كان قد سبق له نظر الدعوى قاضياً أو محكماً أو كان وصياً لأحد الخصوم أو قيماً عليه أو وكيلاً له.

ولعضو محكمة الشعب في غير الأحوال المذكورة في الفقرة السابقة إذا توافرت أسباب خطيرة أن يطلب من رئيس الدائرة إذناً بالتنحي وإذا كان الطالب هو رئيس الدائرة فعليه أن يتوجه بطلبه إلى رئيس المحكمة.

مادة (30)

لكل من المتهم ومكتب الادعاء الشعبي أن يطلب رد أعضاء المحكمة أو أحدهم في الحالات المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرين من هذا القانون، ذلك في أية مرحلة من مراحل الدعوى ويقدم طلب الرد كتابة لرئيس محكمة الشعب متضمناً الأسباب وطرق الإثبات فإذا كان المطلوب رده هو رئيس المحكمة فيقدم الطلب لهيئة مكونة من خمسة أعضاء تشكل لهذا الغرض بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة ويترتب على تقديم طلب الرد وقف السير في الدعوى.

ويتم الفصل في طلب بعد سماع المطلوب رده والاطلاع على البيانات التي قدمت ويكون قرارها غير قابل للطعن فيه.

ويجب أن يشمل القرار الصادر بقبول الرد اسم العضو المعين بدلاً ممن طلب رده ويبلغ القرار إلى العضو المردود والخصم طالب الرد.

مادة (31)

يجوز مخاصمة أعضاء محكمة الشعب وأعضاء مكتب الادعاء الشعبي في الأحوال الآتية:-

1- إذا وقع من العضو في عمله غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم.

2- إذا رفض العضو أو أهمل بدون سبب مشروع الإجابة على الطلب أو عريضة لأحد الخصوم أو رفض أن يفصل في دعوى صالحة للحكم ومنظورة لديه.

3- في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية العضو والحكم عليه بالتضمينات وتكون الدولة مسئولة أيضاً بما يحكم عليه به من التضمينات بسبب هذه الأفعال ولها حق الرجوع عليه.

وتقدم دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب الدائرة الاستئنافية للمحكمة يوقعها الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً ويجب أن يشمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها.

مادة (31) مكررا

تعرض دعوى المخاصمة على هيئة خاصة مكونة من خمسة أعضاء يصدر بتشكيلها قرار من الجمعية العمومية للمحكمة للنظر في الدعوى بعد سماع الطالب أو وكيله وعضو المحكمة أو عضو مكتب الادعاء الشعبي المخاصم بحسب الأحوال وكذلك أقوال مكتب الادعاء الشعبي إذا تدخل في الدعوى ويكون الحكم الصادر في الدعوى غير قابل الطعن فيه.

مادة (32)

في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على أعضاء محكمة الشعب وأعضاء مكتب الادعاء الشعبي أو التحقيق معهم إلا بعد الحصول على إذن بذلك من رئيس المحكمة أو رئيس مكتب الادعاء الشعبي كل فيما يخصه، ويصدر الإذن بالنسبة لرئيس المحكمة ورئيس مكتب الادعاء الشعبي من أمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة (33)

يكون لكل من محكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي قلم كتابي وإداري يتكون من عدد كاف من الموظفين يتم تعيينهم أو نقلهم أو ندبهم بقرار من الجهة المختصة ويسري عليهم قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976 م.

ويكون لرئيس المحكمة ولرئيس المكتب صلاحية رئيس المصلحة بالنسبة للموظفين التابعين له.

مادة (34)

يكون تحصيل الرسوم والغرامات واستلام الأمانات والودائع والكفالات المالية وحفظها وصرفها بمعرفة الموظفين المختصين تحت رقابة رئيس محكمة الشعب وبمراعاة القوانين والنظم المالية وتصدر أذون الصرف بعد موافقة رئيس المحكمة.

مادة (35)

تكون لمحكمة الشعب ولمكتب الادعاء الشعبي ميزانية خاصة تلحق بميزانية أمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة (36)

تنظم الشئون المالية والإدارية للمحكمة ولمكتب الادعاء الشعبي بلائحة تصدر بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة (37)

تلغى نيابة أمن الثورة المنشأة بموجب القانون رقم 84 لسنة 1975 م. في شأن نيابة أمن الثورة كما يلغى مكتب الادعاء العام بمحكمة الشعب المنشأين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 14 شعبان 1389 هـ. الموافق 26 اكتوبر 1969 م. في شان محاكمة المسئولين عن الفساد السياسي والإداري.

مادة (38)

يتولى مكتب الادعاء الشعبي كافة الصلاحيات والاختصاصات المقررة لمكتب الادعاء العام ونيابة أمن الثورة بموجب التشريعات النافذة كما تكون لرئيس مكتب الادعاء الشعبي كافة الصلاحيات والاختصاصات المقررة قانوناً للنائب العام وذلك في الجرائم التي تختص بالفصل فيها محكمة الشعب.

مادة (39)

تحال القضايا المنظورة أمام نيابة أمن الثورة ومكتب الادعاء العام إلى مكتب الادعاء الشعبي، وتستمر ولاية المحاكم على الدعاوى التي أحيلت إليها من الجهتين المذكورتين قبل العمل بأحكام هذا القانون، ويحضر جلساتها أحد أعضاء مكتب الادعاء الشعبي.

مادة (40)

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينشر في وسائل الإعلام المختلفة.

By

قانون تنظيم الخبرة القضائية بليبيا

قانون رقم 1 لسنة 1371 و ر بتنظيم الخبرة القضائية
مؤتمر الشعب العام

-تنفيذ لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1370 و.ر- -وبعد الاطلاع علي إعلان قيام سلطة الشعب .

  • وعلي الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.

  • وعلي القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.

  • وعلي القانون رقم (1) لسنة 1369و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية .

  • وعلي القانون التجاري وتعديلاته.

  • وعلي قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.

  • وعلي قانون تنظيم الخبرة القضائية الصادر في 1581956 إفرنجي.

صاغ القانون الأتي

المادة الأولي

يقوم بأعمال الخبرة أمام المحاكم الخبراء المتخصصون في المجالات كافة الذين يستعان برأيهم الفني أو العلمي عند الاقتضاء ويتم قيد هؤلاء الخبراء في الجداول حسب تخصص كل منهم وفقا لأحكام هذا القانون .

المادة الثانية

يجوز أن تمارس أعمال الخبرة عن طريق مكاتب أو تشاركيات تؤسس لهذا الغرض وتبين اللائحة لتنفيذية لهذا القانون الشروط اللازم توافرها في الخبراء.

المادة الثالثة

يكون في كل محكمة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية جدول.

للخبراء المقبولين أمامها ويشتمل هذا الجدول علي أقسام مختلفة بحسب المواد التي يطلب إبداء الرأي فيها وتحدد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل و الأمن العام هذه الأقسام وعدد الخبراء اللازمين في كل قسم .

المادة الرابعة

تتولي وضع الجداول لجنة تسمي لجنة الخبراء وتشكل هذه اللجنة في محاكم الاستئناف من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه ومستشار بالمحكمة تعينه الجمعية العمومية ومن رئيس النيابة الكلية المختص.

وتشكل في المحاكم الابتدائية من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه وقاض تعنيه الجمعية العمومية وأحد وكلاء النيابة العامة .

المادة الخامسة

يشترط في من يقيد إسمه في جدول الخبراء ما يلي :

  1. أن يكون متمتعا بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى .

  2. الا يكون محكومًا عليه في جناية أو جنحة مخلة الشرف أو بعقوبة تأديبيه .

  3. أن يكون حاصلاًً علي المؤهلات الدراسية التخصصية مع خبرة عملية تحددها لجنة الخبراء .

المادة السادسة

يجب علي من يطلب قيد اسمه بجدول الخبراء أن يقدم لرئيس اللجنة طلبا كتابيا يعين فيه القسم الذي يرغب القيد به وأن يرفق به مؤهلاته الفنية وخبرته العملية .

وللجنة الخبراء أن تطلب أية معلومات إضافية قبل الفصل في الطلب

المادة السابعة

يجب علي الخبير الذي قبل طلبه أن يؤدي اليمين القانونية أمام رئيس محكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية حسب الأحوال وتعتبر هذه اليمين سارية علي جميع القضايا التي يندب فيها .

وتحدد اللائحة التنفيذية صيغة اليمين القانونية.

المادة الثامنة

يكون لكل خبير تم قيد إسمه في الجدول ملف خاص به في المحكمة التابع لها.

المادة التاسعة

يضع القاضي الجزئي أو رئيس الدائرة تقريراً في نهاية كل شهر عن خبير تم انتدابه وكيفية تأديته لمأموريته وتودع التقارير بملفات الخبراء الخاصة وتكون جميع هذه التقارير أساسا لعمل لجنة الخبراء عند إعادة النظر في الجدول طبقا للمادة العاشرة من هذا القانون.

المادة العاشرة

تعيد لجنة الخبراء النظر في الجدول مرة علي الأقل في كل سنة وتشطب منه اسم كل خبير يعد حائزاً لأي شرط من الشروط اللازم توافرها في الخبراء وذلك بقرار مسبب يعلن للخبير خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره.

المادة الحادية عشرة

للخبير الذي شطب اسمه أن يتظلم من قرار اللجنة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه علي النموذج المعد لهذا الغرض لدى قلم كتاب المحكمة التي يتبعها.

وتفصل في التظلم لجنة الخبراء مضافا إليها قاضيان أو مستشاران حسب الأحوال تعينهما الجمعية العمومية للمحكمة المختصة سنويا ويتم الفصل في هذا التظلم علي وجه السرعة .

ويجب أن يشتمل القرار الصادر في التظلم علي الأسباب التي بني عليها ويعتبر نهائياً لا يجوز الطعن فيه.

ويبلغ هذا القرار للجهات القضائية والإدارية ذات العلاقة.

المادة الثانية عشرة

يجوز إعادة قيد الخبير الذي شطب اسمه إذا تبين للجنة زوال السبب الذي بني عليه شطب الاسم من الجداول.

المادة الثالثة عشرة

لا يجوز الجمع بين الخبراء و أعمال الوظيفية العامة ومع ذلك يجوز للمحكمة في أعمال الخبراء التي تتطلب مؤهلات خاصة أن تكلف نبها الموظفين الحاصلين علي تلك المؤهلات بشرط أن يصرح لهم رؤساؤهم بذلك.

أتعاب الخبراء

المادة الرابعة عشرة

تحدد أتعاب الخبير علي النحو التالي:

1.(1%) واحد في المائة من قيمة الدعوى إذا كانت القيمة لاتجاوز مائة ألف دينار.

2.(12%) نصف في المائة من قيمة الدعوى إذا كانت القيمة تزيد علي مائة ألف ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار .

3.(14%) ربع في المائة من قيمة الدعوى ، إذا جاوزت القيمة خمسمائة ألف دينار ولم تجاوز مليون دينار .

4.(0.010%)عشرة من الألف في المائة من قيمة الدعوى إذا زادات القيمة عن ميلون دينار وإذا زادات القيمة عن مليون دينار ولم تجاوز عشرة ملايين دينار.

5.(001،%) واحد من الألف في المائة من قيمة الدعوى إذا زادات القيمة عن عشرة ملايين دينار .

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز الإتعاب عشرين ألف دينار مهما بلغت قيمة الدعوى.

ويجوز للمحكمة أن تحدد أتعاب الخبير بمبلغ محدد عن كل يوم عمل في الدعاوي غير محددة القيمة ، علي ألا يجاوز (15) ديناراً في اليوم وتحدد مدة القيام بالخبرة بناء علي طلب من الخبير واعتماد المحكمة التي تنظر الدعوى ويجوز لها إنقاص عدد الأيام المبينة بالكشف المقدم من الخبير إذا كانت غير متناسبة مع العمل الذي قام به.

المادة الخامسة عشرة

يخصم (10%) عشرة في المائة من قيمة الأتعاب النسيبة يودع بخزانة المحكمة للصرف منه علي مصاريف الخبرة للمستفيدين من المساعدة القضائية.

المادة السادسة عشرة

مع مراعاة أحكام المادة الخامسة عشرة من هذا القانون تكون أتعاب الخبرة علي عاتق الخصم الذي طلب الخبرة علي أن يرجع بها خصمه الذي يخسر الدعوى وفقاً للقواعد قانوناً في هذا الشأن.

المادة السابعة عشرة

يسترد الخبير ما يكون قد أنفقه علي مهمة المنوطة به من مصروفات ويجب بيان هذه المصروفات بالتفصيل كما يجب إرفاق المستندات المؤيدة لها ويجوز للمحكمة أن تستبعد منها كل مبلغ صرف بغير مقتضي أو غير مدعم بالمستندات المشار إليها.

المادة الثامنة عشرة

للمحكمة أن تحرم الخبير من أتعابه ومصاريفه كلها إذا ألغي تقريره لعيب في شكله أو قضي بأن عمله ناقص وكان ذلك بسبب إهماله أو خطئه .

فإذا كانت الأتعاب والمصروفات قد دفعت جاز للمحكمة الحكم عليه بردها أو تكليفه بإعادة العمل واستكماله بدون أتعاب جديدة ويكون قرارها في ذلك كله نهائيا.

المادة التاسعة عشرة

علي الخبراء المقيدة أسماؤهم بالجدول أن يؤدوا الأعمال التي يكلفون بها بدون مقابل وذلك في القضايا والمعفاة من الرسوم القضائية ، ومع ذلك تعطي لهم من خزانة المحكمة مصروفات الانتقال التي صرفت بمعرفتهم .

تأديب الخبراء

المادة العشرون

على النيابة العامة تبليغ لجنة الخبراء بما يصدر ضد أي خبير من أحكام في مواد الجنايات والجنح ، ويحفظ ذلك من ملف الخبير المحكوم عليه .

المادة الحادية والعشرون

يعاقب بإحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من هذا القانون كل خبير مقيد اسمه في الجدول امتنع بغير سبب مقبول عن القيام بعمل كلف به أو أهمل الواجبات المفروضة عليه أو أخطأ خطأ جسيماً في عمله .

وتطبق أحكام هذه المادة أيضاً على الخبير المعين من هيئة إدارية أو قضائية من غير المحاكم لمباشرة عمل من أعمال الخبرة .

المادة الثانية والعشرون

تودع في ملف الخبير كل شكوى قدمت ضده سواء من المحكمة التي ندبته أو من النيابة العامة أو من ذوي الشأن وترسل إليه صورة منها ، وعليه أن يرد على الشكوى كتابة خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه للشكوى .

ولرئيس المحكمة بعد الاطلاع على رد الخبير أن يحفظ الشكوى أو يحققها سواء بنفسه أو بمن يندبه من المستشارين أو القضاة ’ حسب الأحوال ، وله بعد ذلك أن يحفظ الشكوى أو ينذر الخبير أو يأمر بإحالته على لجنة الخبراء منعقدة بهيئة مجلس تأديب ، على أن يكون تشكيلها وفقاً لحكم المادة الحادية عشرة من هذا القانون ، وفي جميع الأحوال تودع نتيجة الشكوى في ملف الخبير .

المادة الثالثة والعشرون

إذا أحيل الخبير على مجلس التأديب وجب إعلانه بقرار الاتهام الشامل للتهم الموجهة إليه بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل الجلسة بعشرة أيام على الأقل ويبين في الإعلان مكان انعقاد المجلس ويومه وساعته .

وللخبير أن يوكل محامياً للدفاع عنه ويجوز دائماً لمجلس التأديب أن يأمر بحضوره ، فإذا لم يحضر بنفسه أو لم يوكل محامياً جاز الحكم في غيبته .

المادة الرابعة والعشرون

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الخبراء هي :-

1- اللوم .

2- الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد على سنة .

3- شطب الاسم من الجدول .

المادة الخامسة والعشرون

قرارات مجلس التأديب نهائية ، ما لم تصدر في غيبة الخبير ، فيجوز له عندئذ المعارضة فيها بتقرير يحرر بقلم كتاب المحكمة التي يتبعها خلال عشرة أيام من إعلانه بالطريقة المبينة في المادة الثالثة والعشرين من هذا القانون ، وتنظر اللجنة في المعارضة على وجه السرعة .

المادة السادسة والعشرون

لا يجوز للخبير خلال المعارضة في القرار الصادر بشطب اسمه أو بإيقافه أن يباشر عملاً من أعمال الخبيرة حتى يفصل في المعارضة ، ما لم تكن مدة الإيقاف قد انقضت ويسري الحكم على من تقرر شطب اسمه تطبيقاً للمادة العاشرة من هذا القانون إلى أن يتم النظر في تظلمه .

المادة السابعة والعشرون

كل قرار يصدر بشطب اسم الخبير أو بإيقافه يبلغ للجهات القضائية والإدارية ذات العلاقة ، ولا يجوز له في هذه الحالة أن يطلب قيد اسمه في جدول أخر أو أن يباشر عمله أمام تلك الجهات .

المادة الثامنة والعشرون

تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بالتأديب والأتعاب على الموظفين العامين إذا قاموا بإعمال الخبرة بمقتضى وظائفهم .

أحكام انتقالية

المادة التاسعة والعشرون

يستمر الخبراء المقيدون في جداول المحاكم حالياً في عملهم على أن يعيدوا تسوية أوضاعهم طبقاً لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .

المادة الثلاثون

يلغى قانون تنظيم الخبرة القضائية الصادر في تاريخ 15 / 8 / 1956 إفرنجي ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

المادة الحادية والثلاثون

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر في مدونة التشريعات .

مؤتمر الشعب العام

صدرت : في سرت

بتاريخ : 13 / الصيف / 1371 و . ر .
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

قانون إجراءات المحاكم الشرعية بليبيا

مرسوم بقانون إجراءات المحاكم الشرعية
الباب الأول:في التداعي أمام المحاكم

الفصل الأول

في الاختصاص النوعي والمحلي

ملغــــــــي

الفصل الثاني

في رفع الدعوى

مادة (10)

ترفع الدعوى إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم كتابها من أصل وصور بقدر عدد المدعى عليهم مشتملة على البيانات الآتية:-

أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإيداع.

ب- اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره.

ج- اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما وقت الإيداع فآخر موطن كان له.

د- بيان المحكمة المطلوب إيداع الصحيفة قلم كتابها.

هـ- وقائع الدعوى وأدلتها وطلبات المدعي.

مادة (11)

على كاتب المحكمة التحقق من استيفاء صحيفة الدعوى للبيانات المنصوص عليها في المادة السابقة.

فإذا وجد نقصاً فيها استوفاه بقدر الإمكان من صاحب الدعوى أمام القاضي.

مادة (12)

بعد استيفاء البيانات المنصوص عليها في المادة (10) يؤشر الكاتب المختص فوراً بصلاحية صحيفة الدعوى للإيداع، وعندئذ يدفع مقدمها الرسوم المستحقة عليها كاملة ويؤشر الموظف المختص على هامش الصحيفة بما يفيد أداء الرسوم فتعرض الأوراق فوراً على القاضي لتحديد جلسة لنظر الدعوى وينبه على المدعي بميعاد الجلسة المحددة، ثم تقيد في اليوم ذاته في السجل العمومي طبقاً للنموذج الذي يصدر بتحديده قرار من وزير العدل، ويوقع المدعي أو نائبه في السجل بما يفيد العلم بالجلسة، كما يؤشر على أصل الصحيفة بالرقم المسلسل لها ويتولى قلم الكتاب في اليوم ذاته إرسال نموذج الإعلان مرفقاً به صورة صحيفة الدعوى إلى جهة الإدارة أو إلى قلم المحضرين لإعلان المدعى عليه.

ويصدر بتحديد نموذج الإعلان قرار من وزير العدل.

وإذا كان المدعي قد حصل من الجهة المختصة على قرار بالإعفاء من الرسوم، قام هذا القرار مقام أداء الرسم في تطبيق أحكام الفقرة السابقة.

مادة (13)

تعتبر الدعوى مرفوعة بقيدها في السجل العمومي وبمجرد القيد يفتح للدعوى ملف يودع به أصل صحيفتها وجميع الأوراق المتعلقة بها، ويصدر بتحديد نموذج ملف الدعوى قرار من وزير العدل.

مادة (14)

إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام القاضي الابتدائي من تلقاء أنفسهما وطلبا نظر خصومتهما فله أن ينظرها في الحال ويفصل فيها إن أمكن وإلا حدد جلسة أخرى.

ويثبت في محضر الجلسة كافة البيانات الموصلة إلى التعريف بطرفي الخصومة وموضوع الدعوى تعريفاً نافياً للجهالة، ويستوفي كاتب الجلسة رسوم الدعوى من رافعها، كما يتولى قيدها في السجل العمومي من واقع البيانات التي أثبتت في محضر الجلسة.

مادة (15)

يكون ميعاد الحضور أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة ثمانية أيام على الأقل.

ويجوز في حال الضرورة تقصير الميعاد إلى ثلاثة أيام، وذلك بأمر مكتوب من القاضي أو رئيس الدائرة تعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى.

الفصل الثالث

في حضور الخصوم وغيابهم

مادة (16)

في اليوم المعين لسماع الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو من يوكلونه عنهم بمقتضى توكيل خاص أو عام، ولا يجوز للخصوم أن يوكلوا من غير المحامين إلا من تربطه بهم رابطة القرابة أو الزوجية أو المصاهرة.

ويجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله، ويكفي في إثبات التوكيل أن تقدم ورقة بذلك موقعة من شيخ القبيلة أو مختار المحلة ومصدق على التوقيع من القاضي أو نائب القاضي المختص.

ويجوز أن يعطى التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها، وحينئذ يقوم التقرير مقام التصديق على التوقيع.

مادة (17)

بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها وذلك فيما عدا الحالات التي يوجب فيها القانون الإعلان إلى الخصم شخصياًّ.

مادة (18)

إذا اعتزل الوكيل أو عزله موكله فلا يمنع ذلك من سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم بتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه.

مادة (19)

لا يجوز لأحد قضاة المحاكم المدنية أو الشرعية أو نواب القضاة ولا لأحد من رجال النيابة ولا لأحد من الموظفين بالجهات التي يعمل فيها هؤلاء أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهة أم بالكتابة أم بالإفتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة أو الهيئة التابع هو لها.

ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانوناً وزوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية.

مادة (20)

إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه، أو حضر المدعى عليه وحده وامتنع عن الجواب، قضت المحكمة – بعد التحقق من صحة الإعلانات – بشطب الدعوى، وألزمت المدعي بالمصاريف فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستة أشهر ولم يطلب المدعي السير فيها اعتبرت كأن لم تكن.

مادة (21)

إذا لم يحضر المدعى عليه جاز للمحكمة أن تحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.

وإذا غاب المدعي وحضر المدعى عليه جاز له أن يطلب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

مادة (22)

إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أية جلسة اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك.

مادة (23)

لا يجوز لأي من طرفي الخصومة أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد في الطلبات الأولى ولا يعد طلب اعتبار الدعوى كأن لم تكن أو طلب رفضها من قبيل الطلبات الجديدة.

مادة (24)

لا يجوز للمحكمة أن تقضي في غيبة أحد الخصوم إلا بعد إعادة النداء عليهم في نهاية الجلسة.

مادة (25)

يترتب على شطب الدعوى استبعادها من الجلسات دون مساس بالآثار المترتبة على رفعها. أما اعتبارها كأن لم تكن فيزيل صحيفة افتتاحها وما ترتب عليها من آثار.

الفصل الرابع

في إجراءات الجلسات ونظامها

مادة (26)

تحدد المحكمة مواعيد تبادل المستندات والمذكرات بين الخصوم حسب ظروف الدعوى.

ولها أن توقع غرامة لا تزيد على خمسة دينارات على كل من يخالف قرارها.

مادة (27)

تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سراًّ محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.

مادة (28)

في الأحوال التي تجوز فيها المرافعة يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو تعدوا على النظام أو وجه بعضهم إلى بعض سبا أو طعنوا في حق أجنبي عن الخصومة.

مادة (29)

ليس للخصوم أن يطلبوا إعادة الاستماع إليهم بعد إبداء إجابتهم للمرة الثانية إلا إذا رأت المحكمة وجهاً لذلك ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم.

مادة (30)

للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حال تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم. فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي واعتباره. وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لتسليم صور الأحكام.

مادة (31)

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه ديناراً واحداً. ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه.

مادة (32)

للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بشطب العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.

مادة (33)

يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق.فإذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه وإحالته إلى النيابة العامة.

مادة (34)

للمحكمة أن تحاكم كل من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد الموظفين بالمحكمة وتحكم عليه فوراً بالعقوبة.

مادة (35)

استثناء من حكم المادتين 31و34 إذا وقع التعدي أو الإخلال بنظام الجلسة من محام أثناء قيامه بواجبه وبسببه حررت المحكمة محضراً بذلك.

وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى سلطة التحقيق لإجراء التحقيق معه إذا كان ما وقع منه يستوجب مؤاخذته جنائياًّ، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستوجب مؤاخذته تأديبياًّ.

مادة (36)

إذا لم تصدر المحكمة حكمها في الجلسة فيما ذكر في المادة 34 أو كانت الجريمة جناية أمرت بالقبض على من وقعت منه الجريمة وبإحالته إلى النيابة.

الفصل الخامس

في الدفوع

مادة (37)

الدفوع الجائز إبداؤها قبل التعرض لموضوع الدعوى هي:-

أ- الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.

ب- الدفع بطلب إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى.

ج- الدفع بالبطلان.

ويحكم في هذه الدفوع على استقلال ما لم تأمر المحكمة بضمها إلى الموضوع وعندئذ تبين ما حكمت به في كل منها على حدة.

مادة (38)

الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المحلي لا يتعلق بالنظام العام. ولا يجوز إبداؤه إلا في الجلسة الأولى عند نظر الدعوى ابتدائيا وقبل التكلم في الموضوع.

وإذا أبدي الدفع في ميعاده سالف الذكر واتضح للمحكمة أنه في محله وجب عليها أن تقضي بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة بدون رسوم مع تحديد جلسة لنظرها أمامها.

ويجوز لها عندئذ أن تحكم على المدعي بغرامة لا تجاوز خمسة دنانير وثلاثين دينارات تمنح كلها أو بعضها للخصم الآخر على سبيل التعويض.

مادة (39)

إذا دفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها كان على المحكمة أن تحيل هذا الدفع بميعاد قريب إلى المحكمة التي رفع إليها النزاع أولاً للحكم في هذا الدفع على وجه السرعة وذلك ما لم تتبين من ظروف الدعوى أنه قصد به الكيد.

مادة (40)

إذا دفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لارتباطها بدعوى أخرى مقامة أمامها وجب على المحكمة المقدم إليها الدفع أن تحكم فيه على وجه السرعة.

مادة (41)

كلما حكمت المحكمة في الأحوال المتقدمة بإلاحالة كان عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى. وعلى قلم الكتاب إخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب موصى عليه.

مادة (42)

يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه، أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم. وفي الحالة الأخيرة يكون الحكم ببطلان الإجراء جوازيا للمحكمة ما لم يتعلق الأمر بالنظام العام.

الفصل السادس

في الإدخال والتدخل

والطلبات العارضة

مادة (43)

للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويتبع في اختصام الغير الأوضاع المعتادة في رفع الدعوى المبتدئة.

مادة (44)

للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى أن اختصامه في الدعوى لازم لحسن السير فيها.

مادة (45)

يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماًّ لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.

ويكون ذلك إما بصحيفة يتبع في شأنها الإجراءات المبينة في المواد(10و11و12)، وإما بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها.

ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى.

مادة (46)

تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه إلى المحكمة إما بصحيفة يتبع في شأنها الإجراءات المبينة في المواد (10و11و12)، وإما بإبدائها شفاها في الجلسة في حضور الخصم وإثباتها في محضرها.

ولا يقبل إبداء طلبات عارضة بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى.

مادة (47)

تحكم المحكمة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل. ولا يكون حكمها قابلاً للطعن إلا إذا كان صادراً بقبول الخصم الثالث بشرط أن يكون عند الطعن في أصل القضية.

مادة (48)

تجوز مخالفة قواعد الاختصاص النوعي أو المحلي عند رفع الطلبات العارضة أمام المحكمة الابتدائية.

الفصل السابع

في إجراءات الإثبات

الفرع الأول – أحكام عامة

مادة (49)

يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزاً قبولها.

مادة (50)

إذا كانت هيئة المحكمة مشكلة من أكثر من قاض جاز لها أن تتولى إجراءات الإثبات بمعرفتها، أو أن تندب لذلك أحد أعضائها.

مادة (51)

إذا كان المكان الواجب إجراء الإثبات فيه بعيداً عن مقر المحكمة جاز لها أن تندب لإجرائه القاضي أو نائب القاضي الذي يقع هذا المكان في دائرة اختصاصه.

مادة (52)

الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات يجب إعلان منطوقها إلى من لم يحضر النطق بها. وكذلك يجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل لاغياً.

ويكون الإعلان في جميع الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين ويتم بالطريقة التي يحددها القاضي أو بخطاب موصى عليه.

مادة (53)

كلما استلزم إتمام الإجراء أكثر من جلسة، أو أكثر من يوم، ذكر في المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل إليهما. ولا محل لإخبار من يكون غائباً بهذا التأجيل.

مادة (54)

تقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات للقاضي المنتدب، وما لم يقدم له منها لا يجوز عرضه على المحكمة عند النظر في الموضوع وما يصدر من قرارات في المسائل العارضة المذكورة يكون واجب النفاذ، وللخصوم إعادة عرضها على المحكمة عند نظر القضية ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة (55)

للمحكمة فضلا عن الحق في تعديل أو إلغاء ما أمرت به من إجراءات الإثبات ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.

مادة (56)

ترسل بالطرق الدبلوماسية القرارات الصادرة من المحاكم الليبية بإنابة السلطات الأجنبية لإجراء من إجراءات التحقيق. فإذا تناولت رعايا ليبيين مقيمين في الخارج انتدبت المحكمة لذلك الهيئة القنصلية الليبية المختصة.

مادة (57)

إذا لم يحضر الخصوم في اليوم المحدد لمباشرة الإثبات أو مواصلة السير فيه، قررت المحكمة سقوط الحق في ذلك.

فإذ لم يحضر من طلب الإثبات أو مواصلة السير فيه فللمحكمة، بناء على طلب من حضر من الخصوم، أن تقرر سقوط حق الغائب.ولصاحب الشأن أن يطلب في الجلسة التالية إلغاء الأمر القاضي بسقوط حقه في طلب الإثبات، وللمحكمة أن تصدر أمراً بإلغاء القرار إذا تبين لها أن التخلف عن الحضور كان لأسباب خطيرة.

مادة ( 58 )

إذا تمت إجراءات الإثبات أو تقرر سقوط الحق فيه ولم تكن هنالك طرق أخرى للإثبات أو رأت المحكمة أنه لا جدوى من متابعة السير فيه نظراً للنتيجة التي وصل إليها، قررت إنهاء الإجراءات.

مادة (59)

لمحكمة الاستئناف، في الدعاوى المنظورة أمامها أن تأمر من تلقاء نفسها عند الاقتضاء بأن يجدد أمامها ما تراه من طرق الإثبات.

الفرع الثاني – في استجواب الخصوم

مادة ( 60)

للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر.

مادة (61)

للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه.

وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار.

مادة (62)

إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب رفضت طلب الاستجواب.

مادة (63)

يوجه الرئيس الأسئلة التي يراها إلى الخصم ويوجه إليه أيضاً ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها. وتكون الإجابة في نفس الجلسة إلا إذا رأت المحكمة إعطاء مهلة للإجابة.

مادة (64)

تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره.

مادة (65)

تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة. وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب والمستجوب وإذا امتنع المستجوب عن الإجابة أو عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه.

مادة (66)

إذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور بنفسه جاز للمحكمة أن تندب أحد قضاتها للحضور إلى مسكنه لاستجوابه على نحو ما ذكر.

مادة (67)

إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تعتبر الوقائع المستجوب عنها ثابتة.

مادة(68)

إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه، وجاز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً.

والأشخاص المعنوية يجوز توجيه الاستجواب إلى من يمثلها قانوناً.

الفرع الثالث – في اليمين الحاسمة.

مادة (69)

يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة جلية.

مادة (70)

للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث تتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.

مادة (71)

إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلاً.ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعاداً للحلف إذا رأت لذلك وجها. فإذا لم يكن حاضراً وجب تكليفه على يد محضر أو بمعرفة جهة الإدارة للحضور لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة في اليوم الذي حددته فإن حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلاً كذلك.

مادة (72)

إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه، بينت في منطوق حكمها صيغة اليمين.ويعلن هذا المنطوق للخصم إذا لم يكن حاضرا بنفسه ويتبع ما نص عليه في المادة السابقة.

مادة (73)

إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت المحكمة أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه.

مادة (74)

تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف ( أحلف ) ويذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة.

مادة (75)

لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقاً للأوضاع المقررة في ديانته إذا طلب ذلك.

مادة (76)

يعتبر في حلف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة، فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله بها.

مادة (77)

لا يجوز التوكيل في تأدية اليمين.

ولا يجوز للوكيل في الخصومة طلب اليمين الحاسمة من الخصم الآخر إلا بتوكيل خاص.

مادة (78)

يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب.

الفرع الرابع – في انتقال المحكمة للمعاينة

مادة (79)

للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه.

وتحرر المحكمة محضراً تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلاً.

مادة (80)

للمحكمة حال الانتقال تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفويّاً من كاتب المحكمة.

مادة (81)

يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالطرق المعتادة من المحكمة المختصة بنظر موضوع الدعوى الانتقال للمعاينة إذا أمكن وتراعى في هذه الحالة الأحكام المبينة في المادتين السابقتين.

مادة (82)

يجوز للمحكمة في الحالة المبينة في المادة السابقة أن تندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين وإذا لم يحضر ذوو الشأن المعاينة أو لم يأخذوا علماً بالتعيين كان على المحكمة أن تعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله.وتتبع القواعد المنصوص عليها في الفرع الخاص بالخبرة.

الفرع الخامس – في شهادة الشهود

مادة (83)

على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها، وعليه في الوقت ذاته أن يبين أسماء الشهود الذين يريد سماعهم، مع بيان الظروف التي حملته على دعوة كل منهم.

وعلى الخصم الآخر أن يبين بدوره في أول إجابة له أسماء الشهود الذين يريد سماعهم لإثبات العكس، ولو اعترض على الإثبات بالشهادة.

وتعين المحكمة عند الاقتضاء موعداً للخصوم لبيان ما ذكر.

مادة (84)

في القرار الصادر بقبول الإثبات تأمر المحكمة بأن يحذف من قائمة الشهود من زاد منهم عن الحاجة ومن لا يسمح القانون بسماعهم.

مادة (85)

إذا تخلف الشاهد عن الحضور بعد إعلانه إعلاناً صحيحاً حكمت المحكمة أو القاضي المنتدب بتغريمه مائه قرش ويثبت الحكم في المحضر ولا يكون قابلاً للطعن. وفي أحوال الاستعجال الشديد يجوز أن تصدر المحكمة أو القاضي المنتدب أمراً بإحضار الشاهد.

وفي غير هذه الأحوال يؤمر بإعادة تكليف الشاهد الحضور إذا كان لذلك مقتضى وتكون عليه مصاريف ذلك، فإذا تخلف يحكم عليه بضعف الغرامة المذكورة ويجوز للمحكمة أو القاضي المنتدب إصدار أمر بإحضاره.

ويجوز إقالة الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذراً مقبولاً.

مادة (86)

إذا استحال على الشاهد الحضور انتقلت المحكمة إلى مكان وجوده.

مادة (87)

على الشاهد أن يحلف يميناً بالصيغة التي تقررها المحكمة وإلا كانت شهادته باطلة.

مادة (88)

إذا امتنع من حضر من الشهود عن أداء الشهادة أو حلف اليمين دون عذر مقبول أو شكت المحكمة في صحة شهادته أو في إدلائه بكل ما يعلم جاز لها أن تحرر محضراً بذلك وأن تحيله إلى النيابة، أو أن تأمر بإلقاء القبض عليه إذا رأت ما يدعو لذلك.

مادة (89)

الموظفون والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى علمهم في أثناء قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني ولم تأذن السلطة المختصة في إذاعتها، ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لهم في الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.

مادة (90)

لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم من طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات، أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصوداً به فقط ارتكاب جناية أو جنحة.

مادة (91)

استثناء من حكم المادة السابقة يجب على الأشخاص المذكورين فيها أن يؤدوا الشهادة عن تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها لهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.

مادة (92)

يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم.

مادة (93)

توجيه الأسئلة إلى شاهد يكون من المحكمة أو القاضي المنتدب.

ويجيب الشاهد أولاً عن أسئلة الخصم الذي استشهد به ثم عن أسئلة الخصم الآخر دون أن يقطع أحد الخصوم كلام الآخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة.

مادة (94)

للمحكمة أن توجه للشاهد مباشرة ما تراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة.

مادة (95)

تؤدى الشهادة شفاهاً. ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى.

مادة (96)

تثبت إجابات الشهود في المحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقع عليها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها، وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.

مادة (97)

تقدر مصاريف الشهود بناء على طلبهم ويعطى الشاهد صورة من أمر التقدير تكون نافذة على الخصم الذي استدعاه.

مادة (98)

يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية:

1- يوم ومكان وساعة بدء التحقيق وانتهائه مع بيان الجلسات التي استغرقها.

2- أسماء الخصوم وألقابهم وذكر حضورهم أو غيابهم وطلباتهم.

3- أسماء الشهود وألقابهم وصناعتهم وموطن كل منهم وذكر حضورهم أو غيابهم وما صدر بشأنهم من الأوامر.

4- مايبينه الشهود وذكر تحليفهم اليمين.

5- الأسئلة الموجهة إليهم ومن تولى توجيهها وما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة ونص إجابة الشاهد عن كل سؤال.

6- توقيع الشاهد على إجابته بعد إثبات تلاوتها وملاحظاته عليها.

7- قرار تقدير مصروفات الشاهد إذا كان قد طلب ذلك.

8- توقيع رئيس الدائرة أو القاضي المنتدب والكاتب.

مادة (99)

إذا أشار أحد الشهود إلى أن أشخاصاً آخرين يعرفون الحقيقة فللمحكمة أن تأمر بحضور هؤلاء الأشخاص للشهادة.

وللمحكمة أيضاً أن تأمر بسماع الشهود الذين اعتبرت شهادتهم زائدة عن الحاجة أو وافقت على تنازلهم عن الشهادة وأن تأمر بإعادة استجواب من سبق استجوابه من الشهود وذلك لإيضاح ما أدلوا به، أو لتصحيح ما قد ثبت من الخطأ في الاستجواب السابق.

مادة (100)

يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذي الشأن سماع ذلك الشاهد إن أمكن. ويقدم هذا الطلب إلى المحكمة المختصة بالنظر في الموضوع. وتكون المصاريف كلها على الطالب.

وبعد التحقق من الضرورة تأمر المحكمة بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود، كما تأمر بإحاطة جميع الخصوم علما بذلك.

مادة (101)

لا يجوز في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود، ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.

الفرع السادس – في الخبرة

مادة (102)

تسري على المحاكم الشرعية الأحكام المقررة في المرسوم الملكي الصادر في 24 من يولية سنة 1956 بتنظيم الخبرة القضائية.

مادة (103)

للمحكمة عند اقتضاء الإثبات الفني أن تأمر- من تلقاء نفسها أو بطلب من أحد الخصوم – بتعيين خبير أو ثلاثة خبراء يختارون من بين المقبولين أمامها كما تعين أجلاً لإيداع التقرير الكتابي وتبين المحكمة في أمر التعيين وجوب قيام الخصم أو الخصوم بإيداع خزانة المحكمة أمانة لحساب مصاريف الخبرة.

وفي حالة تعيين خبير غير مقيد في الجدول تحدد المحكمة موعداً للجلسة التي يجب على الخبير أن يحلف

فيها يميناً بأنه سيؤدي عمله بالصدق والأمانة.

وللمحكمة إذا كان الموضوع بسيطاً أن تسمح للخبير بالإدلاء برأيه شفويا.

وعلى كاتب المحكمة تبليغ الأمر إلى الخبير والخصوم.

مادة (104)

للخبير أن يتمنع عن الإدلاء برأيه لأحد الأسباب الواردة في المادة 160 وعليه في هذه الحالة أن يعرض الأمر على المحكمة التي عينته وذلك خلال ثلاثة أيام من تبليغه بالتعيين.

وعلى الخصوم خلال المدة نفسها أن يرفعوا إلى المحكمة ذاتها أوجه ردهم للخبير وتصدر المحكمة في ذلك أمراً غير قابل للطعن.

مادة (105)

للخبير أن يطلب من الخصوم أية إيضاحات ويتلقى من الغير أية معلومات كما له أن يسترشد بالخرائط والأدلة.

وللخصوم أن يحضروا عمليات الخبرة بأنفسهم أو بواسطة محام وأن يقدموا للخبير ملاحظاتهم وطلباتهم كتابة أو شفاها.

وإذا لم يودع الخبير تقريره في الأجل المحدد لأسباب وجيهة فللمحكمة بناء على طلب الخبير أن تسمح بزيادة الموعد المحدد مرة واحدة بما لا يتجاوز نصفه.

مادة (106)

للمحكمة أن تأمر في كل وقت بتجديد البحث كما لها إذا كانت هنالك أسباب خطيرة أن تستبدل بالخبير غيره. وفي جميع الأحوال لا تكون المحكمة مقيدة برأي أهل الخبرة.

مادة (107)

لا يستحق الخبير أجرة أتعاب ولا مصاريف إذا قضي بإلغاء تقريره لعدم مراعاة ما تقتضيه نصوص هذا القانون ولا في الحالة التي يكلف فيها بإتمام عمل يتبين للمحكمة أنه ناقص بسبب تقصيره أو إهماله أو جهله وكذلك لا يستحق أجراً على الإيضاحات التي تدعوه المحكمة لتقديمها شفاها في المواضع الغامضة من تقريره.

مادة (108)

تقدر أتعاب الخبير ومصاريفه بأمر تصدره المحكمة التي عينته.

ويعتبر هذا الأمر سنداً تنفيذيّاً ضد الخصم الذي قضي بإلزامه بالمصاريف، وتقدر الأتعاب بالنسبة لصعوبة مأمورية الخبير ومدتها وماهية المواد التي تناولها البحث.

مادة (109)

يجوز للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يعارض في التقدير الصادر به الأمر المشار إليه في المادة السابقة، وتحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر. ويحدد قلم الكتاب اليوم الذي تنظر فيه المعارضة أمام المحكمة. ويعلن الخصوم بذلك قبل الموعد المحدد بخمسة أيام. ويكون الحكم الصادر في هذه المعارضة نهائيّاً.

الفرع السابع – في الإثبات بالكتابة

مادة (110)

يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده:

1- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها.

2- إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه، وتعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.

3- إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.

مادة (111)

يجب أن يبين في الطلب المشار إليه في المادة السابقة:

1- أوصاف الورقة التي تعينها.

2- فحوى الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل.

3- الواقعة التي يستشهد بها عليها.

4- الدلائل والظروف التي تؤيد أنها تحت يد الخصم.

5- وجه إلزام الخصم بتقديمها.

مادة (112)

لا يقبل طلب تقديم الأوراق إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين.

مادة (113)

إذا أثبت الطالب طلبه أو أقر الخصم بأن الورقة في حوزته أو سكت، أمرت المحكمة بتقديم الورقة في الحال أو في أقرب موعد تحدده.

وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتاً كافياً لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يميناً بأن الورقة لا وجود لها أو أنه لا يعلم وجودها ولا مكانها وأنه لم يخفها أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستشهاد بها.

مادة (114)

إذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة في الموعد الذي حددته المحكمة، أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة، اعتبرت صورة الورقة التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من الورقة، جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها أو بموضوعها.

مادة (115)

إذا قدم الخصم ورقة للاستدلال بها في الدعوى فلا يجوز له سحبها بغير رضاء خصمه إلا بإذن كتابي من القاضي أو رئيس الدائرة، وذلك بعد ختمها بختم المحكمة والتأشير عليها بما يفيد تقديمها في تلك الدعوى.

مادة (116)

للمحكمة أثناء سير الدعوى، ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده وذلك في الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة.

ولها أيضاً أن تطلب من الجهات الإدارية أن تقدم- كتابة – ما لديها من المعلومات والوثائق اللازمة للسير في القضية بشرط ألا يخل تقديم ذلك بالمصلحة العامة.

مادة (117)

للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والشطب والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من إسقاط قيمتها في الإثبات أو إنقاصها.

وإذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذي صدرت منه أو الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيها.

مادة (118)

إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع إنما يرد على الأوراق غير الرسمية، أما أدعاء التزوير فيرد عل جميع الأوراق الرسمية وغير الرسمية.

مادة (119)

الورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه.

والورقة الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا.

المطلب الأول: في إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة

الإصبع وفي تحقيق الخطوط.

مادة (120)

إذا أنكر من تشهد عليه الورقة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكانت الورقة منتجة في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع، تأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما.

مادة (121)

يحرر محضر تبين به حالة الورقة وأوصافها بياناً كافياً ويوقع عليه رئيس الجلسة وكاتب المحكمة والخصوم ويجب على رئيس الجلسة والكاتب أن يوقعا على نفس الورقة.

مادة (122)

يشتمل منطوق الأمر الصادر بالتحقيق على:

1- تعيين خبير أو ثلاثة خبراء.

2- تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التحقيق.

3- الأمر بإيداع الورقة المقتضى تحقيقها قلم الكتاب بعد بيان حالتها على الوجه المبين بالمادة السابقة.

مادة (123)

يكلف قلم الكتاب الخبير بالحضور أمام القاضي في اليوم والساعة المحددين لمباشرة التحقيق.

مادة (124)

على الخصوم أن يحضروا في الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها لذلك فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها.

مادة (125)

على الخصم الذي ينازع في صحة الورقة أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد الذي يحدده القاضي لذلك. فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة الورقة.

مادة (126)

تكون مضاهاة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الذي حصل إنكاره على ما هو ثابت لمن تشهد عليه الورقة من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع.

مادة (127)

لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا:

1- الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الموضوع على أوراق رسمية.

2- الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من الورقة المقتضى تحقيقها.

3- خطه أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام القاضي أو بصمة إصبعه.

مادة (128)

يجوز للقاضي أن يأمر بإحضار الأوراق الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التي تكون بها أو ينتقل مع الخبير إلى محلها للاطلاع عليها بدون نقلها.

مادة (129)

في حالة تسليم الأوراق الرسمية لقلم الكتاب تقوم الصور التي تنسخ منها مقام الأصل متى كانت ممضاة من القاضي والكاتب والموظف الذي سلم الأصل، ومتى أعيد الأصل إلى محله ترد الصورة المأخوذة منه إلى قلم الكتاب ويصير إبطالها.

مادة (130)

يوقع الخبير والخصوم والقاضي والكاتب على أوراق المضاهاة قبل الشروع في التحقيق، ويذكر ذلك في المحضر.

مادة (131)

تراعى فيما يتعلق بأولي الخبرة القواعد المقررة في الفرع المتعلق بالخبرة.

مادة (132)

لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع على الورقة المقتضى تحقيقها ممن نسبت إليه.

وتراعى فى هذه الحالة القواعد المقررة في الفرع الخاص بشهادة الشهود.

مادة (133)

إذا حكم بصحة كل الورقة فيحكم على من أنكرها بغرامة من أربعة دنانير إلى خمسة عشر ديناراً.

مادة (134)

إذا قضت المحكمة بصحة الورقة أو بردها أو قضت بسقوط الحق فى إثبات صحتها أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة.

مادة (135)

يجوز لمن بيده ورقة غير رسمية أن يختصم من تشهد عليه تلك الورقة ليقر بأنها بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد بها غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة.

مادة (136)

إذا حضر المدعى عليه وأقر، تثبت المحكمة إقراره وتكون جميع المصاريف على المدعي ويعتبر المحرر معترفاً به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه.

مادة (137)

إذا لم يحضر المدعى عليه تحكم المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع ويجوز استئناف هذا الحكم في جميع الأحوال.

مادة (138)

إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع فيجرى التحقيق طبقاً للقواعد المتقدمة.

المطلب الثاني: في الادعاء بالتزوير

مادة (139)

يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب، وتحدد في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى به. وبمجرد الادعاء بالتزوير يقوم قلم الكتاب بإخطار النيابة العمومية.

ويجب أن يعلن مدعي التزوير خصمه في الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه.

مادة (140)

على مدعي التزوير أن يسلم قلم الكتاب الورقة المطعون فيها إن كانت تحت يده أو صورتها المعلنة إليه، فإن كانت الورقة تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعها قلم الكتاب.

مادة (141)

إذا كانت الورقة تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد اطلاعه على التقرير أن يكلف فوراً أحد المحضرين أو أحد رجال الإدارة بتسلم تلك الورقة أو بضبطها وإيداعها قلم الكتاب.

وإذا امتنع الخصم عن تسليم الورقة وتعذر ضبطها اعتبرت غير موجودة ولا يمنع هذا من ضبطها فيما بعد إن أمكن.

مادة (142)

إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة الورقة أو تزويرها ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق.

مادة (143)

يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التي رأت إثباتها بها وعلى سائر البيانات المذكورة في المادة (122).

مادة (144)

يجرى التحقيق بالمضاهاة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في المطلب السابق.

ويجرى التحقيق بشهادة الشهود وفقاً للقواعد المقررة لذلك.

مادة (145)

الحكم بالتحقيق عملاً بالمادة 142 يوقف صلاحية الورقة للتنفيذ دون إخلال بالإجراءات التحفظية.

مادة (146)

إذا حكم بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه أو برفضه حكم عليه بغرامة مقدارها خمسة وعشرون ديناراً.

ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه.

مادة (147)

للمدعي عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالورقة المطعون فيها.

وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط الورقة أو بحفظها إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.

مادة (148)

يجوز للمحكمة، ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة، أن تحكم برد أية ورقة وببطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة، ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي استبانت منها ذلك.

الفصل الثامن

في انقطاع الخصومة وسقوطها

مادة (149)

ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.

مادة (150)

إذا حدث سبب من أسباب الانقطاع المتقدمة وكانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها جاز للمحكمة أن تحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية أو أن تؤجلها بناء على طلب من قام مقام الذي توفي أو فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته أو بناء على طلب الطرف الآخر.

مادة (151)

تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الخاتمية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة.

مادة (152)

يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.

مادة (153)

تستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر أو بتكليف يعلن إلى هذا الطرف.

كذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة ويباشر السير فيها.

مادة (154)

لا تنقطع الخصومة بموت وكيل الدعوى ولا بانقضاء وكالته بالتنحي أو بالعزل.وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذي مات وكيله أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء الوكالة الأولى.

مادة (155)

لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي.

مادة (156)

لا تبتدئ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفى أو من قام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته، بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي.

مادة (157)

يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الخصومة المطلوب إسقاطها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى.

ويجوز تقديم هذا الطلب على صورة الدفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء السنة.

ويكون تقديمه ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول، وإذا قدمه أحد الخصوم استفاد منه الباقون.

مادة (158)

الحكم بسقوط الخصومة يترتب عليه سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى ولكنه لا يسقط الحق في أصل الدعوى ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها ولو كانت غيابية ولا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها.

على أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبراء التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها.

مادة (159)

متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف انتهائياً في جميع الأحوال.

ومتى حكم بسقوط الخصومة في التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس سقط الالتماس نفسه، أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسري القواعد السالفة الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال.

الفصل التاسع

في تنحي القضاة وردهم عن الحكم

مادة (160)

على القاضي أن يتنحى عن نظر الدعوى ويمتنع عن سماعها في الأحوال الآتية:

1- إذا كانت له مصلحة في الدعوى أو في دعوى أخرى ترتكز على مسائل قانونية مماثلة لها تماماً.

2- إذا كان هو أو زوجته أو أحد أقاربه إلى الدرجة الرابعة، أو من اعتاد مساكنته أو مؤاكلته طرفاً في الخصومة أو في الدفاع.

3- إذا كانت له أو لزوجته مع أحد الخصوم أو أحد وكلائه خصومة قائمة أو عداوة شديدة أو علاقة مديونية.

4- إذا كان قد أفتى أو ترافع أو أدى شهادة في الدعوى أو كان قد سبق له نظرها قاضياً في مراحل أخرى من الدعوى أو كان فيها خبيراً أو محكماً أو محققاً.

5- إذا كان وصيّاً لأحد الخصوم أو قيماً عليه أو وكيلاً أو مخدوماً له، أو كان مديراً لمؤسسة أو شركة ولو لم تكن معترفا بها أو هيئة أو جمعية أو منشأة لها مصلحة في الدعوى.

وللقاضي في غير الأحوال المذكورة، إذا توفرت أسباب خطيرة، أن يطلب من رئيس الدائرة إذنا بالتنحي، وإذا كان الطالب هو رئيس الدائرة عليه أن يتوجه بطلبه إلى رئيس المحكمة.

مادة (161)

لكل واحد من الخصوم، في الأحوال التي يجب على القاضي التنحي فيها عن نظر الدعوى، أن يطلب الرد بعريضة يبين فيها الأسباب وطرق الإثبات.

ويجب أن تودع العريضة الموقعة من الخصم أو وكيله قلم الكتاب قبل موعد الجلسة بيومين إذا كان طالب الرد عالماً باسم القاضي حين وكل إليه النظر أو الحكم في الدعوى، وإذا لم يكن يعلم، فتودع العريضة في الجلسة قبل البدء في نظر الدعوى أو بحثها.

ويترتب على طلب الرد وقف الدعوى.

مادة (162)

يفصل رئيس المحكمة الابتدائية في الرد إذا كان المطلوب رده قاضياً في المحكمة وتفصل محكمة الاستئناف فيه إذا كان المطلوب رده هو رئيس محكمة ابتدائية في دائرتها أو أحد أعضاء محكمة الاستئناف.

ويكون الفصل في الرد بقرار من غرفة المشورة بعد سماع القاضي المطلوب رده والبيانات التي قدمت، ويكون غير قابل للطعن.

مادة (163)

الأمر الصادر بقبول الرد يجب أن يشمل اسم القاضي المعين بدلاً ممن طلب رده.

ويرفض طلب الرد إذا لم يقدم بالشكل وفي الموعد المنصوص عليهما في المادة 161.

ويجب أن يشتمل الأمر الذي يقرر عدم قبول طلب الرد أو رفضه على الحكم بالمصاريف والغرامة من خمسة إلى خمسين ديناراً على الخصم أو الوكيل الذي تقدم بطلب الرد.

ويبلغ الأمر لقلم الكتاب والقاضي المردود والخصم.

مادة (164)

يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضي تلك المواعيد.

الفصل العاشر

في الأحكام

الفرع الأول: في إصدار الأحكام

مادة (165)

تطبق المحاكم المدون في هذا القانون، والمشهور من مذهب الإمام مالك، ماعدا الأحوال التي ينص فيها قانون على أحكام شرعية خاصة فيجب اتباعها.

مادة (166)

المداولة في الأحكام تكون سراًّ بين القضاة مجتمعين.

ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا.

ولا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، ولا قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها.

مادة (167)

تصدر الأحكام بأغلبية الآراء فإذا لم تتوافر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين فالفريق الذي يضم أحدث القضاة يجب أن ينضم لأحد الرأيين الآخرين وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية.

ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم، فإذا حصل مانع لا يهم وجب أن يوقع على مسودة الحكم.

مادة (168)

يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة، ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى بشرط أن تحددها ليكون الخصوم على علم بها.

وإذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية وجب على المحكمة أن تصرح بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به وبيان أسباب التأجيل في ورقة الجلسة وفي المحضر.

مادة (169)

يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره وأسماء القضاة الذين حضروا المرافعة واشتركوا في الحكم وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم وأسماء وكلائهم إن وجدو أو خلاصة مما قدموه من طلبات أو دفاع أو دفوع أو أدلة ومراحل الدعوى ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه.

والقصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذلك عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم ، يترتب عليه بطلان الحكم.

مادة (170)

يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة.

على أنه إذا كان الحكم صادراً قبل الفصل في الموضوع باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات فيكتفي بإيضاح هذا الإجراء في منطوق الحكم إيضاحا نافيا للجهالة مع تعيين الميعاد المحدد لإجرائه.

مادة (171)

يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من القاضي الابتدائي أو من الرئيس والأعضاء في المنازعات التي يفصل فيها أكثر من قاض، ومبينا بها تاريخ إيداعها، وذلك في خلال ثلاثين يوماً من النطق بالحكم.

مادة (172)

مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه تحفظ بالملف ولا تعطى منها صور ولكن يجوز للخصوم – إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية – الاطلاع عليها.

مادة (173)

يسوغ إعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الأصلية لكل إنسان ولو لم يكن له شأن في الدعوى وذلك بعد دفع الرسم المستحق.

مادة (174)

صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها تبصم بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية، ولا تسلم إلا للخصم الذي تضمن الحكم عود منفعة عليه من تنفيذه ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزا تنفيذه.

مادة (175)

لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حال ضياع الصورة الأولى.

مادة (176)

إذا امتنع قلم الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى

رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها.

مادة (177)

تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم على وجه السرعة في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة دعوى ترفع بالطريقة المبينة في المواد 10 و11 و12.

مادة (178)

للمحكمة الابتدائية أن تنص في منطوق حكمها على شمول الحكم بالنفاذ المعجل حسبما تستبينه من ظروف الدعوى.

أما الأحكام الصادرة بالنفقة أو بأجرة الرضاعة أو المسكن أو الحضانة أو تسليم الصغير إلى أمه فتكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

وفي حالة الحكم بعزل ناظر وقف أو ضم ناظر إليه يجب الحكم مؤقتاً بإقامة ناظر أو ضم ناظر آخر إلى أن يفصل في الخصومة نهائيّاً ويتقرر الناظر بالطريق الشرعي.

الفرع الثاني: في مصاريف الدعوى

مادة (179)

يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى.

مادة (180)

يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها. ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة.

وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالسوية أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة ولا يلزمون بالتضامن في المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي فيه.

مادة (181)

للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة فيها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات.

مادة (182)

إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بين الخصمين على حسب ما تقدره المحكمة في حكمها كما يجوز لها أن تحكم بها جميعها على أحدهما.

مادة (183)

مصاريف التدخل يحكم بها على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته.

مادة (184)

تقدر مصاريف الدعوى في الحكم إن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها.

مادة (185)

يجوز لكل من الخصوم أن يعارض في تقدير المصاريف الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة، وتحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر ويحدد قلم الكتاب اليوم الذي تنظر فيه المعارضة أمام المحكمة ويعلن الخصوم بذلك قبل الموعد المحدد بخمسة أيام. ويكون الحكم الصادر في هذه المعارضة نهائيا.

الفرع الثالث: في تصحيح الأحكام وتفسيرها

مادة (186)

تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في منطوق حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة، ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة.

مادة (187)

يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح، أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.

مادة (188)

يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.

مادة (189)

الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمماً للحكم الذي يفسره، ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن.

مادة (190)

إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه بالحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه.

الفصل الحادي عشر

في طرق الطعن في الأحكام

الفرع الأول – أحكام عامة

مادة (191)

الطرق المقررة للطعن في الأحكام هي الاستئناف والتماس إعادة النظر والنقض، وذلك على الوجه المبين قانوناً.

مادة (192)

لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته.

مادة (193)

الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع.

مادة (194)

تبدأ مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم، ويكون الإعلان لنفس المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي دون الموطن المختار.

وتجرى المواعيد في حق من أعلن الحكم ومن أعلن إليه.

مادة (195)

يكون إعلان الطعن لنفس الخصم أو في موطنه الأصلي أو في موطنه المختار إذا كان مبيناً في ورقة إعلان الحكم.

ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.

ويقف ميعاد الطعن إذا طرأ على المحكوم عليه سبب من أسباب انقطاع الخصومة، ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته أو زالت صفته.

الفرع الثاني – في الاستئناف

مادة (196)

ميعاد الاستئناف 30 يوماً. ويعتبر الاستئناف مرفوعاً بقيده في الجدول العمومي للاستئنافات وبمجرد القيد يفتح للدعوى الاستئنافية ملف طبقاً للنموذج الذي يحدده وزير العدل يودع به أصل صحيفة الاستئناف وجميع الأوراق المتعلقة بهذا الاستئناف.

مادة (197)

إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت.

مادة (198)

يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة ثاني درجة من أصل وصور بقدر عدد المستأنف ضدهم وتشتمل عدا البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المستأنف وتاريخه والأسباب التي بني عليها الاستئناف وطلبات المستأنف وعلى المستأنف أداء الرسم بأكمله عند تقديم الصحيفة وعندئذ يؤشر الموظف المختص على هامشها بما يفيد أداء الرسوم وتعرض الأوراق فوراً على رئيس المحكمة أو رئيس الدائرة لتحديد جلسة لنظر الاستئناف وتقيد في الوقت ذاته في السجل العام للاستئناف طبقاً للنموذج الذي يحدد بقرار من وزير العدل ويوقع المستأنف أو نائبه في السجل بما يفيد العلم بالجلسة ويؤشر على أصل الصحيفة بالرقم المسلسل لها ويتولى قلم الكتاب في اليوم ذاته إرسال نموذج الإعلان مرفقا به صورة صحيفة الاستئناف إلى جهة الإدارة أو إلى قلم المحضرين لإعلان المستأنف ضده، ويصدر بتحديد نموذج الإعلان قرار من وزير العدل.

كما يجوز أن يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو بالتقرير بالاستئناف شفويا أمام القلم المذكور وفي كلتا الحالتين يقوم ذلك القلم باستيفاء الرسم بأكمله ويؤشر بدفعه على الأوراق ويرسلها فوراً مع ملف الدعوى إلى قلم كتاب محكمة ثاني درجة ليقوم بقيد الاستئناف في السجل العام للاستئنافات ويؤشر على الصحيفة أو التقرير برقم الاستئناف ويخطر به قلم كتاب محكمة أول درجة ويقوم في الوقت ذاته بإعلان الخصوم بميعاد الجلسة الذي حدده رئيس المحكمة لنظر الاستئناف.

وإذا كان المستأنف قد حصل من الجهة المختصة على قرار بالإعفاء من الرسم، قام هذا القرار مقام أداء الرسم في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين.

مادة (199)

استئناف الحكم الصادر في الموضوع يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق صدروها في القضية ما لم تكن قبلت صراحة.

مادة (200)

يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف، بناء على طلب مثبت في صحيفة الاستئناف، أن تقضي بوقف النفاذ المعجل إذا رأت أن أسباب الطعن في الحكم يرجح معها إلغاؤه وكان يخشى من أن ينجم عن التنفيذ ضرر جسيم.

مادة (201)

لا يجوز للخصوم أن يقدموا في الاستئناف طلبات بدعاوى جديدة غير الدعاوى الأصلية إلا بطريق الدفع للدعوى الأصلية. وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الطلبات الجديدة.

ويجوز لهم أن يبدوا أدلة جديدة لثبوت الدعاوى أو نفيها.

ولا يجوز إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، كما لا يجوز التدخل إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم.

مادة (202)

يجري على قضية الاستئناف ما يجري من القواعد على القضايا أمام المحكمة الابتدائية سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم ينص القانون على خلافه.

مادة (203)

يجوز- عند الاقتضاء – أن يجلس في محكمة الاستئناف أحد رؤساء المحاكم الابتدائية أو أحد وكلائها أو قضاتها، ولا يجوز في هذه الحالة أن يشترك في الحكم أكثر من واحد من هؤلاء.

الفرع الثالث – في التماس إعادة النظر

مادة (204)

يجوز للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:

1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.

2- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي أسس عليها أو قضي بتزويرها.

3- إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها مزورة.

4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.

5- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

6- إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.

7- إذا صدر الحكم غيابياً بناء على إعلان باطل.

8- إذا صدر الحكم على شخص ناقص الأهلية أو على جهة الوقف أو على أحد أشخاص القانون العام أو على أحد الأشخاص المعنوية ولم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.

مادة (205)

ميعاد الالتماس ثلاثون يوماً، ولا يبدأ في الأحوال المنصوص عليها في البنود الأربعة الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور، أو اليوم التي ظهرت فيه الورقة المحتجزة ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في البند الأخير من المادة السابقة من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً.

ويعتبر الالتماس مرفوعا بقيده في السجل العمومي لالتماس إعادة النظر وبمجرد القيد يفتح للالتماس ملف – طبقا للنموذج الذي يحدد بقرار من وزير العدل- يودع به أصل صحيفة الالتماس وجميع الأوراق المتعلقة بهذا الالتماس.

مادة (206)

يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم من أصل وصور بقدر عدد الملتمس ضدهم، وتشتمل عدا البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وموطن كل منهم وصفاتهم، على بيان الحكم الملتمس فيه وأسباب الالتماس وطلبات الملتمس. وعلى الملتمس أداء الرسم بأكمله عند تقديم الصحيفة وعندئذ يؤشر الموظف المختص على هامشها بما يفيد أداء الرسوم وتعرض الأوراق فوراً على القاضي أو رئيس الدائرة لتحديد جلسة لنظر الالتماس وينبه على الملتمس بميعاد الجلسة المحددة ثم يقيد الالتماس في الوقت ذاته في السجل العمومي للالتماسات طبقا للنموذج الذي يحدد بقرار من وزير العدل ويوقع الملتمس أو نائبه في السجل بما يفيد العلم بالجلسة ويؤشر على أصل الصحيفة بالرقم المسلسل لها، ويتولى قلم الكتاب في اليوم ذاته إرسال نموذج الإعلان مرفقاً به صورة من صحيفة الالتماس إلى جهة الإدارة أو إلى قلم المحضرين لإعلان الملتمس ضده، ويصدر بتحديد هذا النموذج قرار من وزير العدل.

وإذا كان الملتمس قد حصل من الجهة المختصة على قرار بالإعفاء من الرسوم قام هذا القرار مقام أداء الرسم في تطبيق أحكام الفقرة السابقة.

ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم المطعون فيه.

مادة (207)

لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم على أنه يجوز لمحكمة الالتماس بناء على طلب مثبت في صحيفة الالتماس أن تقضي بوقف تنفيذ الحكم إذا خيف من أن تنجم عن تنفيذه أضرار جسيمة لا تعوض، وحكمها في ذلك غير قابل للطعن، ويصدر بعد سماع الخصوم ذوي الشأن.

مادة (208)

لا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس. وتفصل المحكمة أولاً في جواز قبول الالتماس بإعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد، على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع.

وإذا حكم برفض الالتماس فيحكم على الملتمس بغرامة أربعة دنانير.

والحكم الذي يصدر برفض الالتماس وكذلك الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن فيهما بالالتماس.

الفرع الرابع – في الطعن بالنقض

مادة 209

تخضع الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية، من حيث الطعن فيها بالنقض، للقواعد السارية في صدد الطعن أمام المحكمة العليا في مواد الأحوال الشخصية.

الباب الثاني

في التنفيذ

مادة (210)

لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالاسئناف جائزاً، إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأمورا به في الحكم.

ولا يجوز التنفيذ إلا بناء على صورة من الحكم أو محضر الصلح عليها الصيغة التنفيذية.

مادة (211

يحصل تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية بمعرفة جهة الإدارة، وهم ملزمون بإجرائه بناء على طلب الخصم الذي يسلمهم الحكم الواجب التنفيذ، ويجوز أن يتم التنفيذ بالإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بناء على رغبة طالب التنفيذ، أما بيع العقار جبرا فلا يتم إلا بالإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة(212)

تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الشرعية بالطاعة أو الحفظ أو الفرقة بين الزوجين وتسليم الصغير ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية يكون قهراً ولو أدى إلى استعمال القوة ودخول المنازل، ويتبع رجال التنفيذ في هذه الحالات التعليمات التي تعطى من القاضي أو نائب القاضي الكائن بدائرته المحل الذي يحصل فيه التنفيذ.

مادة (213)

إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الشرعية في النفقات أو في أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن يرفع ذلك إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها موطن المحكوم له أو محل التنفيذ، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل حكمت بحبسه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على عشرين يوماً، أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً مقتدراً فإنه يخلى سبيله، وهذا لا يمنع من تنفيذ الحكم بالطرق الاعتيادية.

مادة (214)

إذا حصل إشكال يتعلق بمسألة شرعية عند تنفيذ حكم صادر من المحاكم الشرعية فبعد اتخاذ الإجراءات التحفظية، إذا اقتضى الحال ذلك يرفع ما كان منه متعلقاً بالإجراءات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها محل التنفيذ.وما يكون متعلقاً بأصل الدعوى يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.

وعلى المنوط بالتنفيذ عند حصول إشكال في التنفيذ يتعلق بمسألة شرعية أن يحدد في محضره اليوم والساعة اللذين يحضر فيهما الخصوم أمام المحكمة الشرعية لتفصل فيه، ويعلنهم بذلك ويرسل الأوراق إلى المحكمة فإن لم يحضر رافع الإشكال اعتبر الإشكال كأن لم يكن ونفذ الحكم ولا يقبل منه بعد ذلك إشكال وإن حضر فصلت المحكمة في الإشكال وصار حكمها نهائيّاً لا يقبل أي وجه من وجوه الطعن.

الباب الثالث

أحكام عامة في الإعلانات

وحساب المواعيد

مادة (215)

كل إعلان يجب أن يكون مشتملاً على البيانات الآتية:-

أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.

ب- اسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره.

ج- اسم الموظف الذي تولى تسليم الإعلان ووظيفته.

د- اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته، فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فآخر موطن كان له.

هـ- اسم من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه أو بصمة إصبعه على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه.

و- توقيع الموظف الذي تولى تسليم الإعلان على كل من الأصل والصورة.

وتتم الإعلانات بواسطة المحضر أو جهة الإدارة أو الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل.

مادة (216)

تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون ويكون التسليم إلى الشخص نفسه في الأحوال التي يوجب فيها القانون ذلك.

مادة (217)

إذا لم يجد الموظف الذي يتولى الإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره، فإن لم يوجدوا أو امتنع الحاضر منهم عن تسلم الورقة أو اتضح أنه عديم الأهلية وجب تسليمها على حسب الأحوال إلى قسم البوليس أو للمختار أو لشيخ القبيلة الذي يقع موطن الشخص في دائرته. وعلى متولي الإعلان في ظرف أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي كتاباً بالبريد المسجل يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى البوليس أو المختار أو شيخ القبيلة.

ويجب أن يبين كل ذلك في حينه بالتفصيل في أصل الإعلان وصورته.

مادة (218

فيما عدا مانص عليه من قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي:-

1- ما يتعلق بالحكومة الاتحادية: للوزراء ومديري المصالح الاتحادية المختصة أو من يقوم مقامهم.

2- ما يتعلق بالخاصة الملكية: لناظرها.

3- ما يتعلق بالولايات: للولاة أو النظار أو المتصرفين أو من يقوم مقامهم.

4- ما يتعلق بالأشخاص العامة:للنائب عنها قانوناً.

5- ما يتعلق بالشركات التجارية: في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو المدير، فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو موطنه.

6- فيما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات وسائر الأشخاص الاعتبارية: تسلم الصورة لمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها فإن لم يكن مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو موطنه.

7- فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فروع أو وكيل في ليبيا: تسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل.

8- (فيما يتعلق برجال القوات المسلحة أو من في حكمهم تسلم الورقة بواسطة النيابة إلى الجهة التي يعينها الوزير المختص بقرار منه ).

9- فيما يتعلق بالمسجونين: تسلم لمأمور السجن.

10- فيما يتعلق بفاقد الأهلية أو ناقصها: تسلم إلى القيم أو الوصي.

11- فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بخدمتها: تسلم للربان.

12- فيما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج:تسلم للنيابة وعلى النيابة إرسال الصورة لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية.

13- إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له في ليبيا أو في الخارج، وتسلم صورتها للنيابة.

وإذا امتنع من أعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من ينوب عنه أو امتنع عن التوقيع على أصلها بالاستلام أثبت متولي الإعلان ذلك في الأصل والصورة وسلم الصورة إلى النيابة.

مادة (219)

يجب على من استلم صورة من صور الأوراق المعلنة أن يوقع على الأصل بخطه أو ختمه أو بصمة إصبعه بما يفيد التسلم فإن امتنع عن التوقيع وجب على من يتولى الإعلان بيان ذلك في الأصل والصورة.

وعلى متولي الإعلان أن يرد الأصل إلى المحكمة بعد إتمام الإجراءات.

ولا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد السابعة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي أو رئيس المحكمة.

مادة (220)

إذا عين القانون للحضور أو لحصول إجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم التكليف بالحضور أو التنبيه أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإجراء أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.وتحسب المواعيد المعينة بالشهر والسنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص على غير ذلك.

مادة (221)

إذا عين القانون ميعاداً للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدراها خمسة وعشرون كيلومتراً بين المكان الذي يجب الانتقال منه وبين المكان الذي يجب الانتقال إليه.

وما يزيد من الكسور على خمسة عشر كيلو متراً يزاد له يوم على الميعاد، ولا يجوز بأية حال أن يتجاوز ميعاد المسافة ثمانية أيام.

ويكون ميعاد المسافة عشرين يوماً بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود والساكنين في الدواخل، وللقاضي بناء على طلب من ذوي الشأن أن يحدد مواعيد الحضور باعتبار المسافات ووسائل المواصلات.

مادة (222)

مواعيد المسافة لمن يكون موطنهم في الخارج هي:

1- 30 يوماً للبلاد الواقعة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط.

2- 60 يوما لبلاد أوروبا.

3- 150 يوماً للبلاد الأخرى.

ويجوز بأمر من رئيس المحكمة نقص هذه المواعيد تبعاً لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال.

ولا يعمل بهذه المواعيد في حق من يعلن من هؤلاء في ليبيا لشخصه أثناء وجوده بها إنما يجوز للقاضي أو لرئيس المحكمة أو بحسب الأحوال للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة على ألا تتجاوز في الحالين الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن في موطنه بالخارج.

مادة (223)

تدخل في الميعاد أيام العطلات الرسمية وإذا صادف آخر المياد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

الباب الرابع

في تحقيق الوفاة والوراثة

مادة (224)

على طالب تحقيق الوفاة والوراثة أن يقدم طلباً بذلك إلى القاضي المختص، ويكون الطلب مشتملاً على بيان تاريخ الوفاة وموطن إقامة المتوفى وقتها وأسماء الورثة وموطنهم ومحل عقارات التركة.

مادة (225)

للقاضي أن يطلب من جهة الإدارة التحري عما ذكر في المادة السابقة من المختار أو شيخ القبيلة الذي يقع الموطن في دائرته أو من يقوم مقامه ومن أهل قرابة المتوفى.

ويجب أن تكون التحريات ممضاة ممن ذكروا ومصدقاً على الإمضاءات من جهة الإدارة.

مادة (226)

إذا رأى القاضي أن التحريات غير كافية أو فيها مخالفة للحقيقة جاز له أن يباشر التحقيق بنفسه.

مادة (227)

على الطالب بعد إتمام التحريات أن يعلن بقية الورثة للحضور أمام القاضي في الميعاد الذي يحدده لذلك.

فإذا حضروا جميعا أو حضر البعض وأجاب من لم يحضر بالمصادقة أو لم يجب بشيء أصلاً وجب على القاضي تحقيق الوراثة بشهادة من يثق به ومطابقة التحريات المذكورة.

وإذا أجاب من لم يحضر بالإنكار وجب على الطالب أن يرفع دعواه بالطريق الشرعي.

مادة (228)

إذا كان بين الورثة قاصر أو محجور عليه أو غائب قام وصيه أو قيمه أو وكيله مقامه.

مادة (229)

يكون تحقيق الوفاة والوراثة على وجه ما ذكر حجة في خصوص الوفاة والوراثة ما لم يصدر حكم شرعي بإخراج بعض الورثة أو إدخال آخرين.

الباب الخامس

في التوثيق

مادة (230)

يتولى القاضي الابتدائي في دائرة اختصاصه:

أ) توثيق جميع العقود المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية للمسلمين أو لغيرهم ليبيين كانوا أو أجانب. ويراعى بالنسبة لغير المسلمين من الأجانب استئذان وزارة العدل قبل إجراء التوثيق ويجوز أن ينوب عن القاضي في توثيق عقود الزواج وإقرارات الطلاق أحد الأئمة. كما يجوز أن ينوب عنه في ذلك أحد المأذونين الذين يصدر بتعيينهم وتحديد شروط عملهم قرار من وزير العدل، ويشترط أن يحلف الإمام أو المأذون اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة الابتدائية الشرعية المختصة بأن يؤدي أعمال وظيفته بالذمة والصدق.

ب) توثيق المحررات المدنية والتجارية.

ج) توثيق كافة التوكيلات والشهادات والتصديق على التوقيعات والأختام وإثبات التاريخ وذلك بالنسبة لكافة المحررات.

مادة (231)

لا يجوز لمن يتولي التوثيق أن يباشر توثيق محرر يخصه شخصياً أو تربطه بأصحاب الشأن فيه صلة مصاهرة أو قرابة لغاية الدرجة الرابعة. ويتبع هذا الحكم أيضاً في شأن التصديق على التوقيعات.

مادة (232)

تنظم إجراءات التوثيق والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ والدفاتر الخاصة بها، والرسوم المتعلقة بذلك بقرار من وزير العدل.

قانون رقم ( 1 ) لسنة 1371و.ر.

بتنظيم الخبرة القضائية

مؤتمر الشعب العام،،

تنفيذاً لقرارات المؤتمـرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370 و.ر.

وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.

وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.

وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

وعلى القانون التجاري وتعديلاته.

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.

وعلى قانون تنظيم الخبرة القضائية الصادر في 15 / 8 / 1956 إفرنجي.

صاغ القانون الآتي:

المادة الأولى

يقوم بأعمال الخبرة أمام المحاكم الخبراء المتخصصون في المجالات كافة الذين يستعان برأيهم الفني أو العلمي عند الاقتضاء، ويتم قيد هؤلاء الخبراء في الجداول حسب تخصص كل منهم، وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة الثانية

يجوز أن تمارس أعمال الخبرة عن طريق مكاتب أو تشاركيات تؤسس لهذا الغرض وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازم توافرها في الخبراء.

المادة الثالثة

يكون في كل محكمة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية جدول للخبراء المقبولين أمامها، ويشتمل هذا الجدول على أقسام مختلفة بحسب المواد التي يطلب إبداء الرأي فيها، وتحدد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام هذه الأقسام، وعدد الخبراء اللازمين في كل قسم.

المادة الرابعة

تتولى وضع الجداول لجنة تسمى لجنة الخبراء، وتشكل هذه اللجنة في محاكم الاستئناف من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه ومستشار بالمحكمة تعينه الجمعية العمومية ومن رئيس النيابة الكلية المختص.

وتشكل في المحاكم الابتدائية من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه وقاض تعينه الجمعية العمومية وأحد وكلاء النيابة العامة.

المادة الخامسة

يشترط في من يقيد اسمه في جدول الخبراء ما يلي:-

1- أن يكون متمتعاً بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

2-ألا يكون محكوماً عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة تأديبية.

3- أن يكون حاصلاً على المؤهلات الدراسية التخصصية، مع خبرة عملية تحددها لجنة الخبراء.

المادة السادسة

يجب على من يطلب قيد اسمه بجدول الخبراء أن يقدم لرئيس اللجنة طلباً كتابياً يعين فيه القسم الذي يرغب القيد به، وأن يرفق به مؤهلاته الفنية وخبرته العملية.

وللجنة الخبراء أن تطلب أية معلومات إضافية قبل الفصل في الطلب.

المادة السابعة

يجب على الخبير الذي قبل طلبه أن يؤدي اليمين القانونية أمام رئيس محكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية، وحسب الأحوال. وتعتبر هذه اليمين سارية على جميع القضايا التي يندب فيها.

وتحدد اللائحة التنفيذية صيغة اليمين القانونية.

المادة الثامنة

يكون لكل خبير تم قيد اسمه في الجدول ملف خاص به في المحكمة التابع لها.

المادة التاسعة

يضع القاضي الجزئي أو رئيس الدائرة تقريراً في نهاية كل شهر عن كل خبير تم انتدابه وكيفية تأديته لمأموريته، وتودع التقارير بملفات الخبراء الخاصة، وتكون جميع هذه التقارير أساساً لعمل لجنة الخبراء عند إعادة النظر في الجدول، طبقاً للمادة العاشرة من هذا القانون.

المادة العاشرة

تعيد لجنة الخبراء النظر في الجدول مرة على الأقل في كل سنة، وتشطب منه اسم كل خبير لم يعد حائزاً لأي شرط من الشروط اللازم توافرها في الخبراء، وذلك بقرار مسبب يعلن للخبير خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره.

المادة الحادية عشرة

للخبير الذي شطب اسمه أن يتظلم من قرار اللجنة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه على النموذج المعد لهذا الغرض لدى قلم كتاب المحكمة التي يتبعها.

وتفصل في التظلم لجنة الخبراء مضافاً إليها قاضيان أو مستشاران، حسب الأحوال، تعينهما الجمعية العمومية للمحكمة المختصة سنوياً، ويتم الفصل في هذا التظلم على وجه السرعة.

ويجب أن يشتمل القرار الصادر في التظلم على الأسباب التي بني عليها ويعتبر نهائياً لا يجوز الطعن فيه.

ويبلغ هذا القرار للجهات القضائية والإدارية ذات العلاقة.

المادة الثانية عشرة

يجوز إعادة قيد الخبير الذي شطب اسمه إذا تبين للجنة زوال السبب الذي بني عليه شطب الاسم من الجدول.

المادة الثالثة عشرة

لا يجوز الجمع بين الخبرة وأعمال الوظيفة العامة، ومع ذلك يجوز للمحكمة في أعمال الخبرة التي تتطلب مؤهلات خاصة أن تكلف بها الموظفين الحاصلين على تلك المؤهلات بشرط أن يصرح لهم رؤساؤهم بذلك.

أتعاب الخبراء

المادة الرابعة عشرة

تحدد أتعاب الخبير على النحو التالي:-

1- (1%) واحد في المائة من قيمة الدعوى، إذا كانت القيمة لا تجاوز مائة ألف دينار.

2- (½%) نصف في المائة من قيمة الدعوى، إذا كانت القيمة تزيد على مائة ألف ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار.

3- (¼%) ربع في المائة من قيمة الدعوى، إذا جاوزت القيمة خمسمائة ألف دينار ولم تجاوز مليون دينار.

4- (010%) عشرة من الألف في المائة من قيمة الدعوى، إذا زادت القيمة عن مليون دينار ولم تجاوز عشرة ملايين دينار.

5- (001%) واحد من الألف في المائة من قيمة الدعوى، إذا زادت القيمة عن عشرة ملايين دينار.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز الأتعاب عشرين ألف دينار مهما بلغت قيمة الدعوى.

ويجوز للمحكمة أن تحدد أتعاب الخبير بمبلغ محدد عن كل يوم عمل في الدعاوى غير محددة القيمة، على ألا يجاوز (15) ديناراً في اليوم، وتحدد مدة القيام بالخبرة بناء على طلب من الخبير واعتماد المحكمة التي تنظر الدعوى ويجوز لها إنقاص عدد الأيام المبينة بالكشف المقدم من الخبير إذا كانت غير متناسبة مع العمل الذي قام به.

المادة الخامسة عشرة

يخصم (10%) عشرة في المائة من قيمة الأتعاب النسبية يودع بخزانة المحكمة للصرف منه على مصاريف الخبرة للمستفيدين من المساعدة القضائية.

المادة السادسة عشرة

مع مراعاة أحكام المادة الخامسة عشرة من هذا القانون تكون أتعاب الخبرة على عاتق الخصم الذي طلب الخبرة على أن يرجع بها على خصمه الذي يخسر الدعوى، وفقاً للقواعد المقررة قانوناً في هذا الشأن.

المادة السابعة عشرة

يسترد الخبير ما يكون قد أنفقه على المهمة المنوطة به من مصروفات، ويجب بيان هذه المصروفات بالتفصيل، كما يجب إرفاق المستندات المؤيدة لها، ويجوز للمحكمة أن تستبعد منها كل مبلغ صرف بغير مقتضى. أو غير مدعم بالمستندات المشار إليها.

المادة الثامنة عشرة

للمحكمة أن تحرم الخبير من أتعابه ومصاريفه كلها أو بعضها إذا ألغي تقريره لعيب في شكله، أو قضي بأن عمله ناقص، وكان ذلك بسبب إهماله أو خطئه. فإذا كانت الأتعاب والمصروفات قد دفعت جاز للمحكمة الحكم عليه بردها، أو تكليفه بإعادة العمل واستكماله بدون أتعاب جديدة ويكون قرارها في ذلك كله نهائياً.

المادة التاسعة عشرة

على الخبراء المقيدة أسماؤهم بالجدول أن يؤدوا الأعمال التي يكلفون بها بدون مقابل وذلك في القضايا المعفاة من الرسوم القضائية، ومع ذلك تعطى لهم من خزانة المحكمة مصروفات الانتقال التي صرفت بمعرفتهم.

تأديب الخبراء

المادة العشرون

على النيابة العامة تبليغ لجنة الخبراء بما يصدر ضد أي خبير من أحكام في مواد الجنايات والجنح، ويحفظ ذلك في ملف الخبير المحكوم عليه.

المادة الحادية والعشرون

يعاقب بإحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من هذا القانون كل خبير مقيد اسمه في الجدول امتنع بغير سبب مقبول عن القيام بعمل كلف به أو أهمل الواجبات المفروضة عليه أو أخطأ خطأ جسيماً في عمله.

وتطبق أحكام هذه المادة أيضاً على الخبير المعين من هيئة إدارية أو قضائية من غير المحاكم لمباشرة عمل من أعمال الخبرة.

المادة الثانية والعشرون

تودع في ملف الخبير كل شكوى قدمت ضده سواء من المحكمة التي ندبته أو من النيابة العامة أو من ذوي الشأن وترسل إليه صورة منها، وعليه أن يرد على الشكوى كتابة خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه للشكوى.

ولرئيس المحكمة بعد الاطلاع على رد الخبير أن يحفظ الشكوى أو يحققها سواء بنفسه أو بمن يندبه من المستشارين أو القضاة، حسب الأحوال، وله بعد ذلك أن يحفظ الشكوى أو ينذر الخبير أو يأمر بإحالته على لجنة الخبراء منعقدة بهيئة مجلس تأديب، على أن يكون تشكيلها وفقاً لحكم المادة الحادية عشرة من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تودع نتيجة الشكوى في ملف الخبير.

المادة الثالثة والعشرون

إذا أحيل الخبير على مجلس التأديب وجب إعلانه بقرار الاتهام الشامل للتهم الموجهة إليه بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل الجلسة بعشرة أيام على الأقل ويبين في الإعلان مكان انعقاد المجلس ويومه وساعته.

وللخبير أن يوكل محامياً للدفاع عنه ويجوز دائماً لمجلس التأديب أن يأمر بحضوره، فإذا لم يحضر بنفسه أو لم يوكل عنه محامياً جاز الحكم في غيبته.

المادة الرابعة والعشرون

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الخبراء هي:-

1- اللوم.

2- الايقاف عن العمل لمدة لا تزيد على سنة.

3- شطب الاسم من الجدول.

المادة الخامسة والعشرون

قرارات مجلس التأديب نهائية، ما لم تصدر في غيبة الخبير، فيجوز له عندئذ المعارضة فيها بتقرير يحرر بقلم كتاب المحكمة التي يتبعها خلال عشرة أيام من إعلانه بالطريقة المبينة في المادة الثالثة والعشرين من هذا القانون، وتنظر اللجنة في المعارضة على وجه السرعة.

المادة السادسة والعشرون

لا يجوز للخبير خلال المعارضة في القرار الصادر بشطب اسمه أو بإيقافه أن يباشر عملاً من أعمال الخبرة حتى يفصل في المعارضة، ما لم تكن مدة الايقاف قد انقضت ويسري الحكم على من تقرر شطب اسمه تطبيقاً للمادة العاشرة من هذا القانون إلى أن يتم النظر في تظلمه.

المادة السابعة والعشرون

كل قرار يصدر بشطب اسم الخبير أو بايقافه يبلغ للجهات القضائية والإدارية ذات العلاقة، ولا يجوز له في هذه الحالة أن يطلب قيد اسمه في جدول آخر أو أن يباشر عمله أمام تلك الجهات.

المادة الثامنة والعشرون

تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بالتأديب والأتعاب على الموظفين العامين إذا قاموا بأعمال الخبرة بمقتضى وظائفهم.

أحكام انتقالية

المادة التاسعة والعشرون

يستمر الخبراء المقيدون في جداول المحاكم حالياً في عملهم على أن يعيدوا تسوية أوضاعهم طبقاً لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الثلاثون

يلغى قانون تنظيم الخبرة القضائية الصادر في 15 / 8 / 1956 إفرنجي، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الحادية والثلاثون

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر: في سرت

بتاريخ: 13 / الصيف / 1371و.ر.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

قانون رقم 88 لسنة 1971م في شأن القضاء الإداري بليبيا

قانون رقم 88 لسنة 1971م في شأن القضاء الإداري بليبيا

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ. الموافق 11 ديسمبر 1969م.

وعلى قانون المحكمة العليا.

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م. والقوانين المعدلة له.

وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

تنشأ بكل محكمة من محاكم الاستئناف المدنية دائرة أو أكثر للقضاء الإداري وتشكل الدائرة بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة من ثلاثة مستشارين، على أن يحضر جلساتها أحد أعضاء النيابة العامة.

مادة (2)

تختص دائرة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:-

1- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات التقاعدية والمكافآت المستحقة للموظفين العامين أو المستحقين عنهم.

2- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بالترقية أو بمنح العلاوات.

3- الطلبات التي يقدمها الموظفون العامون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.

4- الطلبات التي يقدمها الموظفون العامون بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بإحالتهم إلى التقاعد أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.

5- الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.

6- دعاوى الجنسية.

ويشترط لقبول الطلبات المنصوص عليها في البنود 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من الفقرة السابقة أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو إساءة استعمال السلطة.

ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار أو إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين أو اللوائح.

مادة (3)

تفصل دائرة القضاء الإداري في طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا رفعت إليها بصفة أصلية أو تبعية، ويترتب على رفع دعوى التعويض إلى دائرة القضاء الإداري عدم جواز رفعها أمام المحاكم العادية، كما يترتب على رفع دعوى التعويض أمام المحاكم العادية عدم جواز رفعها إلى دائرة القضاء الإداري.

مادة (4)

تفصل دائرة القضاء الإداري في المنازعات الخاصة بعقود الإلتزام والأشغال العامة والتوريد.

مادة (5)

فيما عدا القرارات الصادرة عن هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل تفصل دائرة القضاء الإداري في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.

مادة (6)

لا تختص دائرة القضاء الإداري بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة ولا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة.

مادة (7)

لا يترتب على رفع الدعوى أمام دائرة القضاء الإداري وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه، إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ويحدد رئيس الدائرة جلسة لنظر الطلب يعلن بها الخصوم قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل ويجوز له تقصير هذا الميعاد، كما يجوز له أن يأمر بأن يكون الإعلان ببرقية في حالة الضرورة القصوى.

مادة (8)

ميعاد رفع الدعوى أمام دائرة القضاء الإداري، فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إبلاغ صاحب الشأن به وينقطع سريان هذا الميعاد في حالة التظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية.

ويعتبر في حكم قرار بالرفض فوات وقت يزيد على ستين يوماً دون أن تصدر السلطات الإدارية قراراً في التظلم المقدم إليها، ويكون رفع الدعوى في هذه الحالة الأخيرة ستين يوماً من تاريخ انقضاء مدة الستين يوماً المذكورة.

مادة (9)

يقدم الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة موقع عليها من محام من المقيدين بجدول المحامين المقبولين أمامها.

مادة (10)

يجب أن تتضمن صحيفة الطعن عدا البيانات المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم، موضوع الطلب وبياناً بالمستندات المؤيدة له وأن ترفق بالصحيفة صورة من القرار المطعون فيه أو ملخص واف له.

وللطالب أن يقدم مع الصحيفة مذكرة يوضح فيها أسانيد الطلب وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة – عدا الأصول – عدداً من صور الصحيفة والمذكرة وحافظة المستندات كافياً للمستشارين والخصوم.

مادة (11)

تعلن الصحيفة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوي الشأن في ميعاد لا يجاوز عشرين يوماً من تاريخ تقديمها.

مادة (12)

يعتبر مكتب المحامي الموقع على صحيفة الطعن محلاً مختاراً للطالب كما يعتبر مكتب المحامي الذي ينوب عن ذوي الشأن في تقديم ملاحظاتهم محلاً مختاراً لهم كل ذلك إلا إذا عينوا محلا مختاراً غيره.

مادة (13)

إذا بدى للمدعى عليه أن يقدم دفاعاً فعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه مذكرة بأوجه دفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها.

وللمدعي أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه من مستندات خلال أربعة عشر يوماً من انقضاء الميعاد المذكور، فإذا استعمل الطالب حقه في الرد كان للمدعى عليه أن يودع مذكرة بملاحظاته على هذا الرد مع المستندات في

ميعاد مماثل.

وفي جميع الأحوال يجب أن تقدم من المذكرات والمستندات صور كافية للمستشارين والخصوم.

مادة (14)

يجوز لرئيس دائرة القضاء الإداري في أحوال الاستعجال أن يصدر أمراً غير قابل للطعن بتقصير المواعيد المنصوص عليها في المادة السابقة ويبلغ الأمر إلى ذوي الشأن خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.

وتسري المواعيد المقصرة بالنسبة إلى الخصوم من تاريخ إبلاغهم بها.

مادة (15)

يقوم قلم كتاب المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة من انقضاء المواعيد المبينة في المواد السابقة بعرض ملف الدعوى على رئيس الدائرة ليأمر بإحالته إلى النيابة العامة لتودع مذكرة برأيها في الميعاد الذي يحدده، ثم يأمر بإحالة الملف بعد ذلك إلى أحد مستشاري دائرة القضاء الإداري، ليضع تقريراً يشتمل على تحديد الوقائع والمسائل القانونية موضوع النـزاع دون أن يبدي رأيه فيها.

مادة (16)

للمستشار المقرر أن يأمر باستدعاء الخصوم لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم أخذ أقوالهم فيها وله إجراء تحقيق في الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها أو أن يأمر بإدخال خصم آخر في الدعوى أو تكليف الخصوم بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي يعينه لذلك.

ولا يجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد، إلا إذا رأى المستشار المقرر ضرورة لذلك، وفي هذه الحالة يجوز له أن يحكم على المتسبب في التأجيل بغرامة لا تجاوز عشرة دنانير، وبعد إتمام تهيئة الدعوى يودع تقرير المستشار قلم كتاب المحكمة ثم يعين بعد ذلك جلسة لنظر الدعوى ويبلغ الخصوم بتاريخها.

مادة (17)

يجوز للخصوم أن يطلعوا على تقرير المستشار المقرر بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم.
مادة (18)

تحكم المحكمة في الدعوى بعد أن يتلو المستشار التقرير ولرئيس الدائرة أن يأذن لمحامي الخصوم بتقديم ملاحظات شفوية ومذكرات تكميلية إذا رأى ضرورة لذلك، وإذا رأت المحكمة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها في الجلسة أو ندبت لذلك أحد أعضائها.

مادة (19)

يجوز الطعن أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف منعقدة بهيئة قضاء إداري وذلك في الأحوال الآتية:

1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.

2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

3- إذا صدر الحكم خلافا لحكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع.

ويكون لذوي الشأن وللنيابة العامة الطعن بالنقض في تلك الأحكام خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان الحكم.

وتطبق في شأن الطعن الإجراءات المقررة للطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك.

مادة (20)

يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف منعقدة بهيئة قضاء إداري بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وفقاً للإجراءات المبينة فيه.

مادة (21)

تكون أحكام الإلغاء النهائية حجة على الكافة، وتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية:-

على الوزراء ورؤساء المصالح تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه.

مادة (22)

الدعاوى المنظورة أمام المحكمة العليا عند نفاذ هذا القانون والتي أصبحت من اختصاص دائرة القضاء الإداري، تحال بالحالة التي هي عليها إلى الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف المختصة وبدون رسوم، ويصدر بهذه الإحالة قرار من رئيس المحكمة العليا.

مادة (23)

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

مجلس قيادة الثورة / العقيد معمر القذافي -رئيس مجلس الوزراء

محمد علي الجدي / وزير العدل

صدر في 12 رمضان 1391 هـ.

الموافق: 31 اكتوبر 1971م.

By

قانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية بليبيا

قانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية بليبيا

تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 89 / 1390 من وفاة الرسول الموافق 1980 إف والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي في الفترة من27 صفر ـ غرة ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول الموافق 3 ـ 7 يناير 1981 إفرنجي .

صيغ القانون الآتي

الباب الأولى

تكوين الإدارة واختصاصاتها

المادة الأولى
لمواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية حق الاستعانة دون مقابل بمحام في القضايا التي ترفع منهم أو عليهم أمام الجهات القضائية ، وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة الثانية
تنشأ بأمانة العدل إدارة تسمى (إدارة المحاماة الشعبية) تعتبر من الهيئات القضائية مقرها مدينة طرابلس ، ويجرى تنظيمها وفقاً لأحكام هذا القانون .

المادة الثالثة
تتكون إدارة المحاماة الشعبية من فروع ومكاتب .
ويكون لها فرع بمقر كل محكمة استئناف يتولى اختصاصاتها ، وتتبعه مكاتب بكل محكمة ابتدائية خارج مقر الفرع ، ويجوز إنشاء مكاتب أخرى بمقار المحاكم الجزئية بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل ، بناء على اقتراح رئيس الإدارة .

المادة الرابعة
تشكل إدارة المحاماة الشعبية من رئيس ووكلاء وعدد كاف من الأعضاء وفقاً للجدول المرافق .

المادة الخامسة
تقوم الإدارة وفروعها ومكاتبها بإرشاد المواطنين وتوعيتهم بمختلف أحكام القوانين واللوائح التي تتعلق بحقوقهم و واجباتهم ومصالحهم ، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بكافة النشر والإعلان .
كما تقوم الإدارة وفروعها ومكاتبها بمعاونة المواطنين على إنهاء منازعاتهم صلحاً .

المادة السادسة
تنوب إدارة المحاماة الشعبية بواسطة فروعها ومكاتبها عن الأفراد من مواطني الجماهيرية ، بدون مقابل ، فيما يرفع منهم أو عليهم من دعاوى أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، ولدى الجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصاً قضائياً، وفي غير ذلك من الإجراءات القضائية وفقاً لأحكام هذا القانون .

المادة السابعة
يحق لكل شخص يرغب في رفع دعوى أو اتخاذ إجراء قضائي ، أن يطلب من الفرع أو المكتب المختص القيام بذلك نيابة عنه ، ويقدم الطلب إلى المكتب أو الفرع المختص على النموذج المعد لذلك ، مصحوباً بالمستندات والبيانات اللازمة .
وللمحكمة والنيابة العامة أن تكلف الفرع أو المكتب بأن يندب من يتولى الدفاع عن أحد الأشخاص ، كلما اقتضى القانون ذلك .

المادة الثامنة
في غير الأحوال التي يصدر فيها قرار بمنح المساعدة القضائية ، لا تباشر الفروع أو المكاتب أي إجراء في الدعوى ، إلا بعد أن يقوم صاحب الشأن بدفع الرسوم القضائية المقررة .

ويتولى الفرع أو المكتب تقديم طلب المساعدة القضائية عن الشخص الذي ينوب عنه ، وفقاً للأحكام الخاصة بالمساعدة القضائية ، ولا يخل ذلك بحق الشخص في التقدم إلي المحكمة بطلب هذه المساعدة .

المادة التاسعة
مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من القانون رقم 87 لسنة 1971 ف بشأن إدارة القضايا يجوز للشركات والمنشآت الأجنبية والوطنية الاستعانة بمحام عن طريق فروع الإدارة ومكاتبها ، في القضايا التي ترفع منها أو عليها بمقابل ، تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وبعد أداء الرسوم القضائية .

المادة العاشرة
يحق لرعايا الدول الأجنبية الاستعانة بمحام عن طريق فروع الإدارة ومكاتبها ، بمقابل ، تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويجوز لأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بناء على عرض رئيس الإدارة أو طلب أصحاب الشأن تخفيض الأتعاب أو الإعفاء منها إذا تبين له ما يبرر ذلك .

المادة الحادية عشرة
يكلف رئيس الفرع أو المكتب أحد الأعضاء ليتولى دراسة الطلب ومحاولة إنهاء النزاع صلحاً باتفاق جميع الأطراف ، وإذا تعذر ذلك يتولى هذا العضو نيابة عن الطالب رفع الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة ، كما يكلف رئيس الفرع أو المكتب عضواً آخر لينوب عن الطرف الآخر في الدعوى بناء على طلب منه ، ويتولى الدفاع عن وجهة نظره وعن حقوقه على أساس ما يقدمه له من مستندات وبيانات .
كما يتولى الفرع أو المكتب مباشرة كافة الإجراءات القضائية بما فيها الطعون ، وتنفيذ الأحكام عن الشخص الذي ينوب عنه .

المادة الثانية عشرة
تنتهي نيابة الفرع أو المكتب عن الأفراد بانتهاء النزاع ، أو بناء على طلبهم .

وإذا قرر الأطراف إنهاء النزاع دون علم الإدارة ، تعين عليهم إخطار الفرع أو المكتب المختص بذلك .

الباب الثاني

أعضاء الإدارة

المادة الثالثة عشرة
مع مراعاة أحكام هذا القانون ، يسرى على رئيس إدارة المحاماة الشعبية ووكلائها وأعضائها بالنسبة للتعيينات والأقدميات والعلاوات والإجازات ، وتقدير درجة الكفاية والنقل والندب والإعارة والتأديب وانتهاء الخدمة والحقوق التقاعدية ، ما يسرى على شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة المعادلة لوظائفهم . وتختص اللجنة الشعبية العامة للعدل بالنسبة لرئيس وأعضاء إدارة المحاماة الشعبية ، بما تختص به من هذه الشئون بالنسبة لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة .

المادة الرابعة عشر
يشترط فيمن يعين في وظائف إدارة المحاماة الشعبية الشروط المنصوص عليها في الفقرات 8،6،5،4،3،2،1 من المادة (43) من قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 1976ف .

ويستثنى من شرط الحصول على المؤهل المحامون المقيدون في أحد جدولى المحاماة وقت صدور هذا القانون .

المادة الخامسة عشرة
يجوز نقل رجال القضاء والنيابة العامة وإدارة القضايا إلي إدارة المحاماة الشعبية ، كما يجوز نقل أعضاء الإدارة إلي القضاء والنيابة وإدارة القضايا بالشروط والأوضاع التي يتم بها التعيين في الوظائف التي يجري النقل إليها .

المادة السادسة عشرة
مع عدم الإخلال باختصاصات اللجان الشعبية للعدل في البلديات ينوب رئيس إدارة المحاماة الشعبية عن الإدارة في جميع صلاتها بالجهات الرسمية وغيرها ، ويشرف على جميع أعمال الإدارة وأعضائها وموظفيها ، وله في هذا الشأن أن يتخذ الإجراءات ويصدر التعليمات التي تكفل حسن سير العمل .
كما له أن يفوض وكلاء الإدارة ورؤساء الفروع والمكاتب في بعض اختصاصاته ، ويقوم أقدم الوكلاء مقام رئيس الإدارة عند غيابة .

المادة السابعة عشرة
يتولى رئيس الفرع جميع الأعمال الفنية والإدارية في دائرة اختصاص الفرع التابع له ، ويكون مسئولا عن حسن سير العمل بالفرع ، ويقدم للإدارة كل ثلاثة أشهر تقريراً عن أعمال الفرع يتضمن بيان القضايا المتداولة والمفصول فيها ، كما يتضمن ما يراه من ملاحظات واقتراحات .

كما يتولى رئيس المكتب الأعمال والمسئوليات المنصوص عليها بالفقرة السابقة ، ولرئيس الفرع أو المكتب أن يعهد للأعضاء ببعض اختصاصاته .

المادة الثامنة عشرة
أعضاء إدارة المحاماة الشعبية تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل .

المادة التاسعة عشرة
استثناء من حكم المادة (الثالثة عشرة) من هذا القانون ، يكون نقل وندب أعضاء إدارة المحاماة الشعبية داخل الإدارة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بعد أخذ رأي رئيس الإدارة .

المادة العشرون
يؤدى أعضاء إدارة المحاماة الشعبية قبل مباشرتهم وظائفهم يميناً بأن يؤدوا واجبات وظائفهم بالأمانة والصدق والعدل .

ويؤدى رئيس الإدارة ووكلاؤها اليمين أمام أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ومن عداهم أمام أمين اللجنة الشعبية للعدل المختص .

المادة الحادية والعشرون
على عضو الإدارة الأمتناع عن بداء أية مشورة أو مساعدة في نفس الدعوى أو في أي نزاع مرتبط بها للطرف الثاني في الدعوى ، وبصفة عامة لا يجوز لعضو الإدارة أن يمثل مصالح متعارضة .

المادة الثانية والعشرون
لايجوز لمن علم من أعضاء الإدارة عن طريق وظيفته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ، ولو بعد انتهاء نيابته ، ما لم يكن ذكره لها بقصد منع ارتكاب جريمة .
كما لا يجوز تكليف عضو الإدارة بأداء الشهادة في نزاع أنيب أو استشير فيه .

المادة الثالثة والعشرون
يتم التفتيش على أعمال أعضاء الإدارة بالكيفية التي يتم بها التفتيش على أعمال رجال القضاء والنيابة العامة .

المادة الرابعة والعشرون
لأمين اللجنة الشعبية للعدل ورئيس الإدارة حق إنذار أعضاء الإدارة إذا وقع منهم اخلال بواجباتهم ، ويكون لهم الحق الاعتراض أمام اللجنة الشعبية العامة للعدل ، خلال ثلاثين ومأمن تاريخ إبلاغهم به .

المادة الخامسة والعشرون
يلحق بإدارة المحاماة الشعبية العدد الكافي من الموظفين الإداريين والكتابيين وتسرى على هؤلاء الموظفين أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه .
ويكون لرئيس الإدارة بالنسبة لهم السلطة المقررة لرئيس المصلحة .

المادة السادسة والعشرون
يكون للموظفين الإداريين والكتابيين بإدارة المحاماة الشعبية حق الاطلاع على ملفات الدعاوى في المحاكم ، ونسخ بيانات المستندات والأوراق التي تتضمنها هذه الملفات ، وذلك بتكليف من رئيس أو وكلاء الإدارة أو رئيس الفرع أو المكتب المختص .

المادة السابعة والعشرون
يجوز للمحامي من غير المتمتعين بالجنسية العربية الترافع أمام المحاكم في الدرجة المقررة له فى بلاده ، وذلك في قضية معينة وبإذن خاص من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل .
على أن يؤخذ في الاعتبار عند منح الإذن المعاملة بالمثل ومشاركة أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية .

المادة الثامنة والعشرون
تنشأ رابطة للقانونيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تكون لها الشخصية الاعتبارية .
وتعمل الرابطة على الارتقاء بمهنة القانون وترعى مصالح القائمين بها ، كما يكون لها حق المشاركة في المنظمات والمؤتمرات والندوات العربية والعالمية للقانونيين .
وتؤول إلى الرابطة أموال نقابة المحامين ، وتحل محلها في عضوية المنظمات التي كانت النقابة المذكورة طرفاً فيها .
ويصدر بالنظام الأساسي للرابطة قرار من اللجنة الشعبية العامة .

المادة التاسعة والعشرون
مع مراعاة أحكام القانون رقم 87 لسنة 1971 ف بشأن إدارة القضايا تقصر مزاولة مهنة المحاماة على فروع ومكاتب إدارة المحاماة الشعبية اعتباراً من تاريخ مباشرتها لاختصاصاتها .

الباب الثالث

أحكام عامة وانتقالية

المادة الثلاثون
يجوز تعيين المحامين المقيدين طبقاً لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1975 ف بناء على طلب منهم ـ في وظائف إدارة المحاماة الشعبية بالشروط والأوضاع المبينة في هذا القانون ، وتحدد درجاتهم عند التعين وفقاً لأحكام المادة (45) من قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 1976 ف .
كما يجوز تعيين الموظفين العاملين بمكاتب المحامين الحاليين ـ بناء على طلب منهم ـ في الوظائف الإدارية والكتابية ، وتحدد درجاتهم عند التعيين وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1976 ف .

المادة الحادية والثلاثون
تحدد اللائحة التنفيذية شروط وقواعد الترافع أمام درجات المحاكم المختلفة .

المادة الثانية والثلاثون

تتولى فروع ومكاتب إدارة المحاماة الشعبية الدعاوى والإجراءات القضائية التي يباشرها المحامون ، ويتعين على هؤلاء الاستمرار في مباشرتهم لهذه الدعاوى والإجراءات إلي حين تسليم ملفاتها ومستنداتها وكل ما يتعلق بها إلى الفرع أو المكتب المختص ، على أن يتم ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ مباشرة الفروع والمكاتب لاختصاصاتها المبينه في هذا القانون .
ويحدد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل تاريخ مباشرة هذه الفروع والمكاتب لتلك الاختصاصات .

المادة الثالثة والثلاثون
تؤول أموال صندوق تقاعد المحامين إلي صندوق الضمان الاجتماعي ، ويتولى هذا الصندوق الالتزامات المترتبة على صندوق التقاعد المذكور بالشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وذلك في حدود ما آل إليه من أموال وحقوق بمقتضى هذه المادة .

المادة الرابعة والثلاثون
تخصص أمانة الخزانة لهذه الإدارة المبالغ اللازمة في الميزانية العامة الحالية وذلك إلي أن يوضع لها بند خاص في ميزانية أمانة للعدل .

المادة الخامسة والثلاثون
تطبق القواعد الواردة بقانون نظام القضاء فيما لم يرد به نص بهذا القانون .

المادة السادسة والثلاثون
تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل لجنة تتولى فحص طلبات التعيين المنصوص عليه بالمادة (الثلاثين) من هذا القانون وتحديد درجة وأقدمية مقدميها وفقاً لأحكام هذا القانون.
وترفع اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها إلي اللجنة الشعبية العامة للعدل .

المادة السابعة والثلاثون
تصدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به .

المادة الثامنة والثلاثون

يلغى قانون المحاماة رقم (82) لسمة 1975 ف .

المادة التاسعة والثلاثون
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره .

مؤتمر الشعب العام
صدر في 21 ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول
الموافق 27 يناير 1981

By

قانون رقم 2 سنة 1993م شأن محرري العقود في ليبيا

قانون رقم 2 سنة 1993م شأن محرري العقود في ليبيا

مؤتمر الشعب العام ،،

تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1401 و.ر. الموافق 1991 م. والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي في الفترة من 12 إلى 21 ذي الحجة 1401 و.ر. الموافق من 13 إلى 22 من شهر الصيف 1992 م.

وبعد الاطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.

وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 م.

وعلى القانون رقم 12 لسنة 88 م. بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.

وعلى القانون رقم 5 لسنة 1991 م. بشأن تطبيق مبادئ الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.

وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 م. بشأن تعزيز الحرية.

صيغ القانون الآتي

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة الأولى

يجوز للأفراد مزاولة مهنة محرري العقود وفقاً للشروط والأوضاع المقررة بهذا القانون.

المادة الثانية

يتولى محررو العقود توثيق جميع المحررات بناء على طلب ذوي الشأن وذلك فيما عدا مسائل الأحوال الشخصية والوقف، كما يتولون ما يلي:-

1- التصديق على التوقيعات في المحررات العرفية وإثبات تاريخ هذه المحررات.

2- تلقي الوصايا وحفظها وفضها.

3- حفظ المحررات التي يطلب ذوو الشأن إيداعها لديهم وإعطاء شهادات بذلك.

4- إعطاء المستخرجات والصور التي تطلب من المحررات الموثقة.

5- إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ في المحررات العرفية.

المادة الثالثة

لا يجوز الاشتغال بمهنة محرري العقود إلا بعد القيد بأحد الجدولين المنصوص عليهما في المادة الخامسة من هذا القانون.

المادة الرابعة

لا يجوز الجمع بين مهنة محرري العقود والأعمال التالية:-

1- عضوية اللجان أو الأمانات الشعبية أو تولي الوظائف العامة الأخرى.

2- المحاماة.

3- الأعمال التجارية.

4- أي عمل آخر لا يتفق مع كرامة المهنة.

ومع ذلك يجوز أن يتولى محرر العقود بمقابل أو بدونه أعمال الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب أو المساعدة القضائية، وذلك كله بالنسبة لمن تربطه بهم صلة القربى حتى الدرجة الرابعة، كما له أن يتولى الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً أو صاحب مصلحة فيها أو المملوكة لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وله أيضاً أن يؤدي خدمات أو يتولى عملاً بدون مقابل لدى الجهات القائمة على أغراض البر أو الأغراض الاجتماعية أو الثقافية.

ويجب على محرر العقود في جميع الأحوال المشار إليها أن يخطر رئيس المحكمة المختص بذلك.

الفصل الثاني

في القيد بالجدول

المادة الخامسة

ينشأ بمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق جدول لمحرري العقود وجدول لمحرري العقود المساعدين، وذلك طبقاً للأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، ويقيد بهما حسب الأحوال جميع المرخص لهم بمزاولة المهنة طبقاً لهذا القانون.

المادة السادسة

1- يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول محرري العقود المساعدين:-

أ) أن يكون من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

ب) أن يكون كامل الأهلية.

ج) أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

د) ألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة أو بالشطب من جدول المحررين أو المحامين ما لم يكن قد محيت آثاره.

هـ) أن يكون لائقاً صحياً لمزاولة عمله.

و) أن يكون حاصلاً على مؤهل عال في الشريعة أو القانون.

2- ويشترط للقيد بجدول محرري العقود بالإضافة إلى الشروط المتقدمة أن يكون طالب القيد قد عمل مساعداً لأحد محرري العقود لمدة سنتين أو أن يكون قد أمضى هذه المدة في عضوية إحدى الهيئات القضائية أو الرقابة والمتابعة الشعبية أو في الاشتغال بالمحاماة أو تدريس الشريعة أو القانون في الكليات الجامعية أو المعاهد العليا أو في مباشرة أعمال التوثيق بالمحاكم أو بمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق أو في العمل بالاستشارات القانونية لدى إحدى الجهات أو الشركات العامة.

3- ويستثني من شرط الحصول على مؤهل عال في الشريعة أو القانون أعضاء الهيئات القضائية ومحررو العقود والمحامون السابقون.

المادة السابعة

تتولى النظر في طلبات القيد بالجدول لجنة برئاسة رئيس إدارة القانون وعضوية رئيس المحكمة الابتدائية التي يرغب طالب القيد في مزاولة عمله بدائرتها ورئيس مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق ويضاف إلى عضوية اللجنة بعد سنة من نفاذ هذا القانون اثنان من محرري العقود يختارهما أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

المادة الثامنة

يجب أن يتضمن طلب القيد تحديد دائرة المحكمة الابتدائية التي يرغب الطالب مزاولة عمله فيها، أو مكتب محرر العقود الذي يرغب في العمل مساعداً به بحسب الأحوال، ويقدم الطلب مرفقاً به الأوراق المثبتة لتوفر الشروط القانونية في الطالب، وتصدر اللجنة قراراها بعد التثبت من توافر الشروط في الطالب وعلى ضوء الاحتياجات العملية للمنطقة المطلوب الاشتغال فيها، وعلى طالب القيد أداء الرسوم المحددة بالجدول خلال أسبوع من صدور القرار.

ويجوز لمحرر العقود بعد قيده أن يطلب من اللجنة نقله للعمل بدائرة محكمة ابتدائية أخرى.

ولا يكون قرار اللجنة بالقيد أو النقل نهائياً إلا بعد اعتماده.

ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، تحديد عدد محرري العقود في كل أو بعض الجهات، كما يجوز بقرار منها قفل باب القيد في الجدول للفترة التي يحددها القرار.

المادة التاسعة

يكون رسم القيد بجدول محرري العقود مائة دينار وبجدول محرري العقود المساعدين خمسين دينار.

الفصل الثالث

في مزاولة المهنة

المادة العاشرة

لا يجوز لمحرر العقود مزاولة عمله إلا بعد نشر القرار الصادر بقيده في الجدول في الجريدة الرسمية وأدائه يميناً أمام رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها محل عمله بالصيغة الآتية:-
(اقسم بالله العظيم أن أدّي أعمالي بالأمانة والصدق، وأن أحافظ على المهنة وأن أرعى تقاليدها وأن احترم القانون والنظام).

المادة الحادية عشرة

يجب على محرر العقود أن يتخذ له محلاً لمزاولة عمله في دائرة المحكمة الابتدائية التي قيد للعمل فيها وأن يعلن عن ذلك بلوحة الإعلانات القضائية بالمحكمة ولا يجوز له تغيير المحل المذكور داخل دائرة المحكمة إلا بعد إخطار رئيسها بذلك والإعلان عنه بلوحة الإعلانات القضائية مدة خمسة عشر يوماً على الأقل.

المادة الثانية عشرة

يتحدد اختصاص محرر العقود بدائرة المحكمة الابتدائية التي يقع فيها محل عمله ولا يجوز له أن يباشر أعماله خارج الدائرة المذكورة إلا لاستكمال محرر يجرى توثيقه في محل عمله.

ولا يجوز له توثيق المحررات الخاصة بالعقارات الواقعة في غير دائرة اختصاصه ولا يكون للمحررات التي توثق في مكاتب محرري العقود أثرها إلا بالنسبة للعقارات التي تقع في دائرة اختصاصهم فإذا تعلق التصرف بعقار أو عقارات تقع في دائرة أكثر من محكمة ابتدائية فيجوز توثيقه أمام محرر العقود الذي يقع أحد العقارات أو جزء منه في دائرة اختصاصه، ولا يكون للعقود التي تحرر خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أي أثر إذا تعلقت بملكية عقار موجود بها أو بغير ذلك من الحقوق العينية الخاصة به.

المادة الثالثة عشرة

يجب على محرر العقود التأكد من شخصية المتعاقدين وأهليتهم وتوافر أركان العقد التي يتطلبها القانون، ومن وجود تصريح من الأدات المختصة بالرقابة على النقد بالنسبة للتصرفات الصادرة عن الأجانب وإذا تم التعاقد بموجب وكالة أو إذن من المحكمة، فيجب التأكد من صحة الوكالة أو الإذن وأنه يخول الوكيل أو الوصي أو القيم سلطة إبرام التصرف المطلوب مع تدوين نص الوكالة أو الإذن ليصبح جزءاً متمماً للعقد وفي جميع الأحوال يجب أن يشتمل كل محرر على صورة من الوكالة أو الإذن أو التصريح الصادر من أدات الرقابة على النقد.

المادة الرابعة عشرة

لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق إلا بقرار من قاضي الأمور الوقتية.

المادة الخامسة عشرة
لا يجوز لمحرر العقود أن يوثق المحررات الآتية أو يصدق عليها أو أن يقبل إيداعها لديه:-

1- المحررات الظاهرة البطلان أو التي لم يتوفر فيها الرضا.

2- المحررات المتضمنة أموراً محظورة بنص القانون أو تتنافى مع النظام العام أو الآداب.

3- المحررات التي يكون هو أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة طرفاً فيها أو التي يكون له أو لأحد ممن ذكروا مصلحة فيها.

ولصاحب الشأن الذي يرفض محرر العقود طلبه أن يتظلم إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، فإذا لم يقر رئيس المحكمة محرر العقود فإنه يحيل إليه الأوراق لتوثيق المحرر أو اتخاذ الإجراء المطلوب بالنسبة إليه.

المادة السادسة عشرة

محرر العقود ملزم بمراعاة سر المهنة ولا يجوز له اطلاع الغير أو إعطاؤهم صوراً أو مستخرجات أو شهادات إلا بناء على إذن من المحكمة المختصة أو من قاضي الأمور الوقتية.

المادة السابعة عشرة

لا يعتد بأي عمل يجريه محرر عقود لم ينشر قرار قيده أو لم يؤد اليمين، كما لا يعتد بأي عمل لا يختص به أو يجريه أثناء وقفه عن العمل أو بعد إلغاء قيده في الجدول، ولا يعتد بأي إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.

الفصل الرابع

في حفظ المحررات

المادة الثامنة عشرة

على محرر العقود أن يحفظ أصول جميع المحررات التي قام بتوثيقها وكذلك المحررات المودعة لديه بحكم القانون أو بناء على طلب ذوي الشأن، وأن يتخذ التدابير اللازمة لحراستها، وتحدد طريقة حفظ المحررات في اللائحة التنفيذية.

المادة التاسعة عشرة

لا يجوز أن تنقل من مكاتب محرري العقود أصول المحررات التي يوثقونها ولا السجلات والوثائق المتعلقة بها، ومع ذلك يجوز للمحاكم أو لمن تندبه من الخبراء الاطلاع عليها وفقاً لما تتضمنه اللائحة التنفيذية، فإذا أصدرت جهة قضائية قراراً بضم أصل محرر موثق إلى دعوى منظورة أمامها وجب أن ينتقل القاضي إلى المكتب وتحرر بحضوره صورة مطابقة لأصل المحرر ويكتب بذيلها محضر يوقعه القاضي ومحرر العقود وكاتب المحكمة ثم يضم الأصـل إلى ملف الدعوى وتقوم الصورة مقام الأصـل إلى حين رده.

المادة العشرون

على محرر العقود أن يوافي مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق خلال العشرة أيام الأولى من كل شهر بصورة من المحررات التي تولى توثيقها خلال الشهر السابق لتقوم بحفظها.

الفصل الخامس

في أتعاب محرري العقود

المادة الحادية والعشرون

تحدد أتعاب محرري العقود بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، ولا يخل ذلك بالتزام ذوي الشأن بالضرائب والرسوم التي تستحق على محرراتهم.

ولا يجوز لمحرري العقود تقاضي مبالغ أخرى زيادة على المبالغ المنصوص عليها في القرار المذكور.

المادة الثانية والعشرون

يسأل ذوو الشأن بالتضامن في مواجهة محرر العقود عما يستحق له من أتعاب قبلهم، وله أن يمتنع عن تسليم صور المحررات أو المستخرجات أو الشهادات إلى ذوي الشأن قبل استيفائه الأتعاب المستحقة.

المادة الثالثة والعشرون

على محرر العقود أن يمتنع عن أداء عمله ما لم يقم ذوو الشأن بإيداع الضرائب والرسوم التي تستحق على المحرر.

المادة الرابعة والعشرون

يلتزم محرر العقود بتوريد الضرائب والرسوم التي تستحق على المحرر إلى الجهات المختصة بعد تحصيلها من ذوي الشأن.

المادة الخامسة والعشرون

على محرر العقود أن يضع على هامش المحررات والصور والمستخرجات والشهادات بياناً موقعاً منه بما استحق من ضرائب أو رسوم وما حصل عليه من أتعاب.

المادة السادسة والعشرون

لا يستحق محرر العقود أية أتعاب عن المحررات التي يخطئ في توثيقها خطأ يؤدي إلى البطلان، كما لا يستحق أتعاباً عن الصور والمستخرجات والشهادات التي لا تطابق أصل المحرر المودع لديه، وعليه في هذه الأحوال أن يرد إلى أصحاب الشأن مبالغ الأتعاب التي تكون قد دفعت إليه وذلك مع عدم الإخلال بحقهم في الرجوع عليه بالتضمينات.

الفصل السادس

في تأديب محرري العقود

المادة السابعة والعشرون

كل من أخل من محرري العقود بواجبات وظيفته أو سلك في الحياة العامة أو الخاصة سلوكاً يحط من كرامته أو كرامة مهنته يعاقب تأديبياً بإحدى العقوبات التالية:-

أ) الإنذار.

ب) اللوم.

ج) الوقف عن العمل مدة لا تجاوز السنة.

د) شطب الاسم من الجدول.

ولا يجوز توقيع أكثر من عقوبة عن الفعل الواحد، كما لا يجوز مساءلة المخالف عن الفعل الواحد أكثر من مرة.

ولا يخل ذلك بمساءلة المخالف مدنياً أو جنائياً عند الاقتضاء.

المادة الثامنة والعشرون

يجب الإعلان في لوحة الإعلانات القضائية بالمحكمة الابتدائية المختصة مدة خمسة عشر يوماً عن العقوبات التي توقع على محرر العقود عدا عقوبة الإنذار.

المادة التاسعة والعشرون

تختص بتأديب محرري العقود اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون منعقدة بهيئة مجلس تأديب.

المادة الثلاثون

يحال محرر العقود إلى مجلس التأديب بناء على طلب أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، ويجب إخطار محرر العقود بالحضور أمام المجلس بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وذلك قبل الجلسة المحددة بعشرة أيام على الأقل، ولا يحول دون محاكمته عدم حضوره الجلسة رغم إخطاره أو امتناعه عن استلام الإخطار.

المادة الحادية والثلاثون

لمجلس التأديب أن يجري تحقيقاً كلما رأى لزوماً قانونياً لذلك وله أن يعهد بالتحقيق إلى أحد أعضائه.

وللمجلس من تلقاء نفسه أن يكلف بالحضور الشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم، ولمحرر العقود الحق في طلب سماع أقوال شهوده وللمجلس أن يعاقب من يتخلف منهم عن الحضور، أو من يحضر ويمتنع عن أداء الشهادة بالعقوبة المقررة في المادة ( 260 ) عقوبات، كما يعاقب على شهادة الزور أمام المجلس بالعقوبات المقررة لشهادة الزور.

المادة الثانية والثلاثون

لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحاً إلا إذا حضره جميع أعضائه وتكون جلساته سرية ويصدر القرار بأغلبية الآراء بعد سماع دفاع محرر العقود أو من يوكله للدفاع عنه من زملائه أو من المحامين ويجب في جميع الأحوال أن يكون القرار مسبباً ويبلغ به محرر العقود وبكتاب مسجل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصداره.

المادة الثالثة والثلاثون

لأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام أن يوقف محرر العقود عن عمله احتياطياً إذا اقتضى الأمر ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب، وإذا كانت العقوبة التي وقعت على محرر العقود هي الوقف عن العمل حسبت مدة وقفه احتياطياً ضمن المدة التي عوقب بها.

المادة الرابعة والثلاثون

يعتبر محرر العقود موقوفاً عن عمله بقوة القانون مدة حبسه احتياطياً أو مدة حبسه تنفيذاً لحكم جنائي.

المادة الخامسة والثلاثون

تُمْحى العقوبات التأديبية التي تقع على محرر العقود بانقضاء:-

أ) سنة في حالة عقوبة الإنذار.

ب) سنتين في حالة عقوبة اللوم.

ج) ثلاثة سنوات في حالة عقوبة الوقف عن العمل تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الوقف.

د) خمس سنوات في حالة عقوبة شطب الاسم من الجدول.

ويشترط في جميع الأحوال لمحو العقوبة أن يثبت حسن سلوك محرر العقود منذ تنفيذ العقوبة، ويصدر بالمحو قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون، ويترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة إلى المستقبل، وفي حالة محو عقوبة الشطب، لا يجوز له أن يعود إلى مزاولة المهنة إلا بعد قيده بالجدول من جديد.

الفصل السابع

في إلغاء القيد من الجدول

المادة السادسة والثلاثون

يلغى قيد محرر العقود من الجدول في الأحوال الآتية:-

1- فقد الجنسية أو الأهلية.

2- الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف.

3- صدور قرار تأديبي بشطب اسمه من الجدول.

4- الاعتزال بناء على طلبه.

5- الانقطاع عن مباشرة العمل مدة تجاوز ثلاثة أشهر بغير إذن أو عذر يقبله رئيس المحكمة الابتدائية المختص.

6- عدم اللياقة الصحية، ويثبت ذلك بشهادة من لجنة طبية مختصة.

المادة السابعة والثلاثون

إذا توفي محرر العقود وجب على ورثته إخطار رئيس المحكمة الابتدائية التي يتبعها المتوفي بذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ الوفاة.

المادة الثامنة والثلاثون

فيما عدا حالة شطب الاسم من الجدول بقرار تأديبي يجب أن يصدر بإلغاء قيد محرر العقود من الجدول قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون بناء على طلب أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ورئيس المحكمة المختصة أو محرر العقود.

المادة التاسعة والثلاثون

تنشر في الجريدة الرسمية جميع القرارات التي تصدر بإلغاء قيد محرري العقود بالجدول أو بوقفهم عن العمل، ويعلن ذلك في لوحة الإعلانات القضائية بالمحكمة ويلصق إعلان به في محل عمل محرر العقود.

المادة الأربعون

في أحوال إلغاء القيد بالجدول تتسلم مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق أصول المحررات التي قام محرر العقود بتوثيقها والمحررات المودعة لديه بحكم القانون والسجلات التي يلتزم بمسكها، ويتم التسليم بالإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية، وللمصلحة المذكورة بعد مرور أسبوعين من تاريخ إلغاء القيد وعدم قيامه بتسليم المستندات والمحررات أن تضع يدها بالطريق الإداري على تلك المستندات والمحررات السالف ذكرها.

الفصل الثامن

في محرري العقود المساعدين

المادة الحادية والأربعون

تسري على محرري العقود المساعدين أحكام المواد الرابعة والثامنة والعاشرة من هذا القانون والأحكام المتعلقة بكتابة المحررات أو توثيقها وأحكام الفصلين السادس والسابع من هذا القانون.

الفصل التاسع

أحكام ختامية

المادة الثانية والأربعون

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

المادة الثالثة والأربعون

تحدد اللائحة التنفيذية الأوضاع والشروط والبيانات الواجب توافرها في المحررات التي يوثقها محرر العقود وكيفية صياغة وتحديد المحرر المراد توثيقه، وكذلك السجلات التي يجب على محرر العقود مسكها والجهة التي تقدر أتعاب محرر العقود في حالة تعذر تقديرها أو قيام خلاف بشأن تقديرها.

كما تحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بالأعمال الأخرى الداخلة في اختصاص محرري العقود وإجراءات التصديق على توقيعاتهم وأشكال الأختام الخاصة بهم وطريقة حفظها واستعمالها وما يتبع في حالة فقدها أو تلفها.

المادة الرابعة والأربعون

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الخامسة والأربعون

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

مؤتمر الشعب العام
صدر في: 14 / صفر / 1403 و.ر.
الموافق: 3 / هانيبال / 1993م.
نشر بالجريدة الرسمية س 31 ع 22 ص 799 .

By

قانون رقم (10) لسنة 1990م بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة بليبيا

قانون رقم (10) لسنة 1990م بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة بليبيا

مؤتمر الشعب العام،،
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1399و.ر. الموافق 1989م. التي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي السادس عشر في الفترة من 5 إلى 12 من شهر شعبان 1389و.ر. الموافق من 2 إلى 9 من شهر الربيع 1990م.
وبعد الاطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1981م. بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
وعلى القانون رقم (87) لسنة 1971م. بشأن إدارة القضايا.

( صيغ القانون الآتي )

المادة الأولى
يجوز للأفراد مزاولة مهنة المحاماة من خلال مكاتب فردية أو تشاركيات بالشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم (87) لسنة 1971م. بشأن إدارة القضايا والقانون رقم (4) لسنة 1981م. بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.

المادة الثانية
يتمتع كل شخص بحق الدفاع أمام المحاكم والنيابات بواسطة محام من بين أعضاء إدارة المحاماة الشعبية على الوجه الذي يبينه القانون رقم (4) لسنة 81م. المشار إليه، كما له أن يختار محامياً خاصاً على نفقته للدفاع عنه أمام المحاكم وكافة الجهات وطبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.

المادة الثالثة
لا يجوز الجمع بين عضوية إدارة المحاماة الشعبية وممارسة مهنة المحاماة من خلال مكاتب فردية أو تشاركيات.
المادة الرابعة
للمحامين الذين يزاولون المهنة من خلال مكاتب فردية أو تشاركيات الحق في تقاضي أتعاب من موكيلهم عما يقومون به من أعمال في نطاق المهنة دون استغلال وذلك وفقاً للحدود والأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الخامسة
تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط مزاولة مهنة المحاماة وفقاً لأحكام المادة الأولى، وتحديد جداول المحامين وكيفية قبولهم وشروط قيدهم في تلك الجداول ونقلهم من جدول إلى آخر ورسوم القيد لكل جدول وكيفية تحصيلها، ونص اليمين التي يؤدونها والجهة التي يؤدى أمامها. وتبين اللائحة التنفيذية كذلك حقوق المحامين وواجباتهم وأحكام تأديبهم.
المادة السادسة
تطبق أحكام قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالعاملين لحساب أنفسهم على المحامين الذين يمارسون المهنة بمقابل وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة السابعة
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للعدل.
المادة الثامنة
تلغى المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم (4) لسنة 81م. المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة التاسعة
ينشر هذه القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

قانون مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية بليبيا

قانون رقم 15 لسنة 1425 ميلادية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية

مؤتمر الشعب العام،،

تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1424 ميلادية.

وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.

-وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.

-وعلى القانون رقم ((20)) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.

-وعلى القانون رقم ((67)) لسنة 1972 إفرنجي بإصدار قانون الجمارك.

-وعلى القانون رقم ((32)) لسنة 1974 إفرنجي في شأن مكافحة إخفاء وتهريب السلع التموينية.

-وعلى القانون رقم ((97)) لسنة 1976 إفرنجي في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية.

-وعلى القانون رقم ((2 )) لسنة 1979 إفرنجي بشأن الجرائم الاقتصادية.

صاغ القانون الآتي

المادة الأولى

تعدل المواد الأولى والسابعة والثامنة والعاشرة والسابعة عشرة من القانون رقم 97 لسنة 1976 إفرنجي بشأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية وذلك على النحو التالي:-

المادة الأولى

يعد جريمة تهريب في تطبيق أحكام هذا القانون كل فعل من الأفعال الآتية:-

1-إخراج البضائع من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أو إدخالها إليها من غير الدوائر الجمركية، أو الشروع في ذلك.

2-إيجاد أو نقل أو تخزين البضائع في نطاق الرقابة الجمركية بدون ترخيص من الجهات المختصة قانوناً.

3-حصول الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة خارج نطاق الرقابة الجمركية في أي مكان من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ويستثنى من أحكام هذه المادة السلع والبضائع الخاصة بالاستهلاك العادي للمواطن والأسرة على النحو الذي يصدر بتحديده قرار من الجهة المختصة، وفي جميع الأحوال لا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضاعة.

المادة السابعة

1-تسلم السلع التموينية المضبوطة وفقاً لأحكام هذا القانون، إلى المؤسسة الوطنية للسلع التموينية فور ضبطها للتصرف فيها طبقاً للقواعد المقررة.

2-يجوز قبل الفصل في الدعوى التصرف في البضائع الأخرى ووسائل النقل والأدوات والمواد المضبوطة وفقاً لأحكام هذا القانون، وتنظم بلائحة تصدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة قواعد التصرف في المضبوطات.

المادة الثامنة

في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون يعد من مأموري الضبط القضائي رجال الشرطة ورجال الجمارك أياً كانت رتبهم ودرجاتهم، ومنتسبو الأمن الشعبي المحلي وكذلك منتسبو الشعب المسلح والخدمة الوطنية الذين يصدر بهم قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بالتنسيق والتشاور مع أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع فيما يستوجب ذلك.

ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة النوعية المختص منح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض الموظفين التابعين للقطاعات ذات العلاقة بتطبيق أحكام هذا القانون.

المادة العاشرة

يجوز إنشاء نيابات تخصصية تسمى نيابات مكافحة التهريب تختص بالتحقيق والإحالة ورفع الدعوى الجنائية ومباشرتها في الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ويكون إنشاء هذه النيابات وتشكيلها وتحديد دوائر اختصاصها وتحديد مقارها وتبعيتها وفقاً لأحكام قانون نظام القضاء.

المادة السابعة عشرة

يستحق رجل الضبط القضائي تعويضاً مالياً إذا تعرض للاعتداء عليه أثناء مطاردته للمهربين أو كان الاعتداء بسبب مكافحة جرائم التهريب وكان من شأن هذا الاعتداء حدوث عجز لا يمنعه من الاستمرار في الخدمة ويحسب التعويض على أساس مائة دينار عن كل واحد في المائة من نسبة العجز فإذا أدى العجز إلى إنهاء الخدمة استحق معاشاً يعادل 100% من راتبه الأخير، وتعويضاً مالياً بواقع عشرين ألف دينار فإذا نتجت عن الإصابة الوفاة وجب منح المستحقين عن المتوفي معاشاً يعادل (100%) من راتبه الإجمالي الأخير، كما يمنح ورثته تعويضاً مالياً مقداره((50))خمسون ألف دينار توزع فيما بينهم وفقاً لأنصبتهم الشرعية وذلك ما لم يكونوا معاملين بنظام آخر يرتب لهم في تلك الأحوال حقوقاً أو مزايا أفضل.

ويعامل المرشدون والمتعاونون الذين يصابون أو يتوفون أثناء أو بسبب القيام بأي عمل من أعمال مكافحة التهريب بذات المعاملة المقررة لرجال الضبط القضائي.

المادة الثانية

تزاد عقوبات الغرامة المقررة بموجب القانون رقم((97)) لسنة 1976 إفرنجي إلى عشرة أمثالها.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة أثناء تعرض الجماهيرية العظمى للحصار أو في حالة حرب.

باستثناء عقوبة الإعدام تزاد العقوبات المقررة لجرائم التهريب إلى الضعف إذا كان الجاني أحد رجال الضبط القضائي.

المادة الثالثة

تلغى المادة((19)) من القانون رقم 97 لسنة 1976 إفرنجي في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية، وكذلك المادة السابعة من القانون رقم((32)) لسنة 1974 إفرنجي قي شأن مكافحة إخفاء تهريب السلع التموينية.

المادة الرابعة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ صدوره.

مؤتمر الشعب العام

صدر في: سرت

الموافق: 13 / النوار / 1425 ميلادية.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

قانون حماية حق المؤلف الليبي

قانون حماية حق المؤلف الليبي
الباب الأول

في المصنفات الــتي يحمى مؤلفوها

مادة ( 1 )

يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيا كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض من تصنيفها.

ويعتبر مؤلفاً للمصنف الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي سجل المصنف باسمه إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك ويعتد بأسبقية التسجيل عند تعدد التسجيلات ما لم يقدم الدليل على غير ذلك.

ويتم تسجيل المصنفات وفقاً للائحة يصدرها وزير الإعلام والثقافة.

مادة ( 2 )

تشمل الحماية بصفة خاصة مؤلفي:

المصنفات المكتوبة.

المصنفات الداخلة في فنون الرسم والتصوير بالخطوط أو الألوان أو الحفر أو النحت أو العمارة.

المصنفات التي تلقى شفوياً كالمحاضرات والخطب والمواعظ وما يماثلها.

المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية.

المصنفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أو لم تقترن بها.

المصنفات الفوتوغرافية والسينمائية.

الخرائط الجغرافية والمخطوطات ( الرسوم الكروكية ).

المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العلوم.

المصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوات وتكون معدة ماديّاً للإخراج.

المصنفات المتعلقة بالفنون التطبيقية.

المصنفات التي تعد خصيصاً أو تذاع بواسطة الإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون.

وتشمل الحماية بوجه عام مؤلفي المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة.

ويعتبر عنوان المصنف متى كان متميزاً بطابع ابتكاري من العلامات التجارية التي يسري عليها قانون العلامات التجارية.

مادة ( 3 )

يتمتع بالحماية من قام بتعريب المصنف أو ترجمته أو بتحويله من لون من ألوان الأدب أو الفنون أو العلوم إلى لون آخر أو من قام بتلخيصه أو بتحويره أو بتعديله أو بشرحه أو بالتعليق عليه بأي صورة تظهره في شكل جديد. وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق مؤلف المصنف الأصلي على أن حقوق مؤلف المصنف الفوتوغرافي لا يترتب عليها منع الغير من التقاط صور جديدة للشيء المصور ولو أخذت هذه الصور الجديدة من ذات المكـان وبصفة خاصـة في ذات الظروف التي أخذت فيها الصـورة الأولى.

مادة ( 4 )

لا تشمل الحماية :

أولاً- المجموعات التي تنتظم مصنفات عدة كمختارات الشعر والنثر والموسيقى وغيرها من المجموعات وذلك مع عدم المساس بحقوق مؤلف كل مصنف.

ثانياً – مجموعات المصنفات التي آلت إلى الملك العام.

ثالثاً – مجموعات الوثائق الرسمية كنصوص القوانين والمراسيم واللوائح والاتفاقات الدولية والأحكام القضائية وسائر الوثائق الرسمية.

ومع ذلك تتمتع المجموعات سالفة الذكر بالحماية إذا كانت متميزة بسبب يرجع إلى الابتكار أو الترتيب أو أي مجهود شخصي آخر يستحق الحماية.

الباب الثاني

في حقوق المؤلف

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة ( 5 )

للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر وله وحده الحق في استغلال مصنفه مالياً بأي طريقة من طرق الاستغلال المشروعة ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منه أو ممن يخلفه.

مادة ( 6 )

يتضمن حق المؤلف في الاستغلال:

أولاً- نقل المصنف إلى الجمهور مباشرة بأية صورة وخاصة بإحدى الصور الآتية:

التلاوة العلنية أو التوقيع الموسيقي أو التمثيل المسرحي أو العرض العلني أو الإذاعة اللاسلكية للكلام أو الصوت أو للصور أو للعرض بواسطة الفانوس السحري أو السينما أو نقل الإذاعة اللاسلكية بواسطة مكبر الصوت أو بواسطة التلفزيون بعد وضعها في مكان عام.

ثانياً- نقل المصنف إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون في متناول الجمهور عن طريق الطباعة أو الرسم أو الحفر أو التصوير الفوتوغرافي أو الصب في قوالب أو بأية طريقة أخرى من طرق الفنون التخطيطية أو المجسمة أو عن طريق النشر الفوتوغرافي أو السينمائي أو بغير ذلك من الطرق.

مادة ( 7 )

للمؤلف وحده إدخال ما يرى من التعديل أو التحوير على مصنفه، وله وحده الحق في ترجمته إلى لغة أخرى مع مراعاة أحكام المادة التالية.

ولا يجوز لغيره أن يباشر شيئاً من ذلك أو أن يباشر صورة أخرى من الصور المنصوص عليها في المادة الثالثة إلا بإذن مكتوب منه أو ممن يخلفه.

مادة ( 8 )

تنتهي حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه إلى لغة أجنبية أخرى في ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق بنفسه أو بواسطة غيره في مدى ثلاث سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف أو المترجم.

مادة ( 9 )

للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إليه مصنفه وفي أن يدفع أي اعتداء على هذا الحق وله كذلك أن يمنع أي حذف أو تغيير في مصنفه.

على أنه إذا حصل الحذف أو التغيير في ترجمة المصنف مع ذكر ذلك فلا يكون للمؤلف الحق في منعه إلا إذا أغفل المترجم الإشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو ترتب على الترجمة مساس بسمعة المؤلف ومكانته الفنية.

مادة ( 10 )

لا يجوز الحجز على حق المؤلف وإنما يجوز الحجز على نسخ المصنف الذي تم نشره ولا يجوز الحجز على المصنفات التي يموت صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها قبل وفاته.

مادة ( 11 )

لا يجوز للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع إيقاعه أو تمثيله أو إلقاءه في اجتماع عائلي أو في جمعية أو منتدى خاص أو مدرسة ما دام لا يحصـل في نظير ذلك رسـم أو مقابل مالي.

ولموسيقى القوات العسكرية وغيرها من الفرق التابعة للدولة أو الأشخاص العامة الأخرى عدا فرق الإذاعة اللاسلكية أو التليفزيون الحق في إيقاع المصنفات من غير أن تلزم بدفع أي مقابل عن حق المؤلف ما دام لا يحصل في نظير ذلك رسم أو مقابل مالي.

مادة ( 12 )

إذا قام شخص بعمل نسخة واحدة من مصنف منشور وذلك لاستعماله الشخصي المحض فلا يجوز للمؤلف أن يمنعه من ذلك.

مادة ( 13 )

لا يجوز للمؤلف بعد نشر المصنف حظر التحليلات والاقتباسات القصيرة إذا عملت بقصد النقد أو الجدل أو التثقيف أو الاخبار ما دامت تشير إلى المصنف واسم المؤلف إذا كان معروفاً.

مادة ( 14 )

لا يجوز للصحف والنشرات الدورية أن تنقل المقالات العلمية والأدبية أو الفنية أو الروايات المسلسلة والقصص القصيرة التي تنشر في الصحف والنشرات الدورية الأخرى دون موافقة مؤلفيها.

ولكن يجوز للصحف أو النشرات الدورية أن تنشر مقتبساً أو مختصراً أو بياناً موجزاً من المصنفات أو الكتب أو الروايات أو القصص بغير إذن من مؤلفيها وبغير انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون.

ويجوز للصحف والنشرات الدورية أن تنقل المقالات الخاصة بالمناقشات السياسية والاقتصادية أو العلمية أو الدينية التي تشغل الرأي العام في وقت معين ما دام لم يرد في الصحيفة ما يحظر النقل صراحة.

ولا تشمل الحماية المقررة في هذا القانون الأخبار اليومية والحوادث المختلفة التي لها طبيعة الأخبار العادية ويجب دائماً في حالة النقل أو نشر اقتباس أو غيره مما ذكر بالفقرات السابقة ذكر المصدر بصفة واضحة واسم المؤلف إن كان قد وقع مؤلفه.

مادة ( 15 )

يجوز للصحف والإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون دون إذن المؤلف أن تنشر أو تذيع على سبيل الإخبار الخطب والمحاضرات والأحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية للهيئات التشريعية والإدارية والاجتماعات العلمية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ما دامت هذه الخطب والمحاضرات والأحاديث موجهة إلى العامة كمـا يجوز لها أيضاً دون إذن منه نشر مـا يلقى من مـرافعات قضائية علنية في حدود القانون.

مادة ( 16 )

يكون للمؤلف وحده في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين الحق في نشر مجموعات خطبه أو مقالاته.

مادة ( 17 )

يباح في الكتب الدراسية وفي كتب الأدب والتاريخ والعلوم والفنون:

أ ) نقل مقتطفات قصيرة من المصنفات التي سبق نشرها.

ب ) نقل المصنفات التي سبق نشرها في الفنون التخطيطية أو المجسمة أو الفوتوغرافية بشرط أن يقصر النقل على ما يلزم لتوضيح المكتوب.

ويجب في جميع الأحوال أن يذكر بوضوح المصادر المنقول عنها وأسماء المؤلفين.

مادة ( 18 )

لورثة المؤلف وحدهم الحق في تقدير نشر مؤلفاته التي لم تنشر في حياته ما لم يوصى المؤلف بما يخالف ذلك على أنه إذا حدد المؤلف موعداً للنشر فلا يجوز نشر المصنف قبل انقضاء الموعد المذكور.

مادة ( 19 )

لورثة المؤلف وحدهم الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المالي المشار إليها في هذا القانون فإذا كان المصنف مشتركاً ومات أحد المؤلفين دون أن يترك وارثاً أو موصي له فإن نصيبه يؤول إلى شركائه في التأليف أو خلفهم ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.

مادة ( 20 )

مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) تنقضي حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في هذا القانون بمضي خمسة وعشرين سنة على وفاة المؤلف على ألا تقل مدة الحماية في مجموعها عن خمسين سنة من تاريخ أول نشر للمصنف على أنه بالنسبة للمصنفات الفوتوغرافية والسينمائية التي يقتصر فيها على مجرد نقل المناظر نقلاً آليّاً فتنقضي هذه الحقوق بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ أول نشر للمصنف.

وتحسب المدة في المصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حياً من المشتركين فإذا كان صاحب الحق شخصاً معنوياً عاماً أو خاصاً انقضت حقوق الاستغلال المالي بمضي ثلاثين سنة من تاريخ أول نشر للمصنف.

مادة ( 21 )

تنقضي حقوق الاستغلال المالي بالنسبة للمصنفات التي تنشر غفلاً من اسم المؤلف وباسم مستعار بمضي خمسة وعشرين سنة على نشرها ما لم يكشف عن شخصيته خلالها، فتحسب مدة الحماية وفقاً للفقرة الأولى من المادة السابقة.

مادة ( 22 )

تنتهي مدة الحماية بالنسبة إلى المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة المؤلف بمضي خمسين سنة على وفاته وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (20).

مادة ( 23 )

إذا لم يباشر الورثة أو من يخلف المؤلف الحقوق المنصوص عليها في المادتين (18و19) من هذا القانون ورأى وزير الإعلام والثقافة أن الصالح العام يقتضي نشر المصنف فله أن يطلب إليهم نشره بكتاب مسجل فإذا انقضى ستون يوماً من تاريخ الطلب ولم يعرب خلف المؤلف عن استعدادهم للنشر أو صرحوا بامتناعهم عنه كان له مباشرة الحقوق المذكورة بعد استصدار أمر بذلك من رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر وزارة الإعلام والثقافة.

ويكون له هذا الحق أيضاً إذا استجابوا في الميعاد إلى طلب النشر ولم يتموه في مدة معقولة من تاريخ الطلب، كل ذلك مع عـدم الإخلال بحق الورثة أو الخلف في تعويض عادل.

مادة ( 24 )

في الأحوال التي تبدأ فيها مدة الحماية محسوبة من تاريخ نشر المصنف وفقاً لأحكام هذا القانون يتخذ أول نشر للمصنف مبدءاً لحساب المدة بغض النظر عن إعادة النشر إلا إذا أدخل المؤلف على مصنفه عند الإعادة تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفاً جديداً.

فإذا كان المصنف يتكون من عدة أجزاء أو مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفاً مستقلاً في حساب المدد.

الفصل الثاني

أحكام خاصة ببعض المصنفات

مادة ( 25 )

إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك اعتبر الجميع أصحاب المصنف بالتساوي فيما بينهم إلا إذا اتفق على غير ذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز لأحدهم مباشرة الحقوق المترتبة على حق المؤلف إلا باتفاق جميع المؤلفين المشتركين فإذا وقع خلاف بينهم يكون الفصل فيه من اختصاص المحكمة الابتدائية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد 27و 29و 30و 32و 33و 34 ولكل من المشتركين في التأليف الحق في رفع الدعاوى عند وقوع أي اعتداء على حق المؤلف.

مادة ( 26 )

إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف بحيث يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الذي ساهم به على حدة بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة ( 27 )

المصنف الجماعي هو المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشره تحت إدارته ويندمج عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص الطبيعي أو المعنوي بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه على حدة.

ويعتبر الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه إلى ابتكار هذا المصنف ونظمه مؤلفاً ويكون له وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف.

مادة ( 28 )

في المصنفات التي تحمل اسماً مستعاراً أو التي لا تحمل اسم المؤلف، يعتبر أن الناشر لها قد فوض من المؤلف في مباشرة الحقوق المقررة في هذا القانون ما لم ينصب المؤلف وكيلاً آخر ويعلن شخصيته ويثبت صفته.

مادة ( 29 )

في حالة الاشتراك في تأليف مصنفات الموسيقى الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقي وحده الحق في الترخيص في الأداء العلني للمصنف كله أو بتنفيذه أو بنشره أو بعمل نسخ منه مع عدم الإخلال بحق مؤلف الشطر الأدبي.

ويكون لمؤلف الشطر الأدبي الحق في نشر الشطر الخاص به وحده، على أنه لا يجوز له التصرف في هـذا الشطر ليكون أساسـاً لمصنف موسيقي آخـر ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة ( 30 )

في المصنفات التي تنفذ بحركات مصحوبة بالموسيقى وفي الاستعراضات المصحوبة بموسيقى وفي جميع المصنفات المشابهة يكون لمؤلف الشطر غير الموسيقي الحق في الترخيص بالأداء العلني للمنصف المشترك كله وبتنفيذه وبعمل نسخ منه ويكون لمؤلف الشطر الموسيقي حق التصرف في الموسيقى وحدها بشرط ألا يستعمل في مصنف مشابه للمصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة ( 31 )

يعتبر شريكاً في تأليف المصنف السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون:

أولاً- مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج.

ثانياً- من قام بتحرير المصنف الأدبي الموجود بشكل يجعله ملائماً.

ثالثاً- مؤلف الحوار.

رابعاً- واضع الموسيقى إذا قام بوضعها خصيصاً لهذا الغرض.

خامساً- المخرج إذا بسط رقابة فعلية وقام بعمل إيجابي من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف وإذا كان المصنف السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون مبسطاً أو مستخرجاً من مصنف آخر سابق عليه فيعتبر مؤلف هذا المصنف السابق مشتركا في المصنف الجديد.

مادة ( 32 )

لمؤلف السيناريو ولمن قام بتحرير المصنف الأدبي ولمؤلف الحوار وللمخرج مجتمعين الحق في عرض المصنف السينمائي أو المعد للإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون رغم معارضة واضع المصنف الأدبي الأصلي أو واضع الموسيقى وذلك مع عدم الإخلال بما للعارض من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف.

ولمؤلف الشطر الأدبي أو الشطر الموسيقي الحق في نشر مصنفه بطريقة أخرى غير السينما أو الإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة ( 33 )

إذا امتنع أحد المشتركين في تأليف مصنف سينمائي أو مصنف للإذاعة أو التلفزيون عن القيام بإتمام ما يخصه من العمل فلا يترتب على ذلك منع باقي المشتركين من استعمال الجزء الذي أنجزه وذلك مع عدم الإخلال بما للممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف.

مادة ( 34 )

يعتبر منتجاً للمصنف السينمائي أو الإذاعي أو التلفزيوني الشخص الذي يتولى تحقيق المصنف أو يتحمل مسئولية هذا التحقيق ويضع في متناول مؤلفي هذه المصنفات الوسائل المادية والمالية الكفيلة بإنتاج المصنف وتحقيق إخراجه.

ويعتبر المنتج دائماً ناشراً للمصنف السينمائي وتكون له كافة حقوق الناشر على الشريط وعلى نسخه.

ويكون للمنتج طول مدة استغلال المصنف المتفق عليها نائباً عن مؤلفي المصنف السينمائي وعن خلفهم في الاتفاق على عرض المصنف واستغلاله دون إخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية والموسيقية المقتبسة كل ذلك ما لم يتفق على غيره.

مادة ( 35 )

للهيئات الرسمية المنوط بها الإذاعة اللاسلكية والتلفزيون الحق في إذاعة المصنفات التي تعرض أو توقع في المسارح أو في أي مكان عام آخر وعلى مديري هذه الأمكنة تمكين هذه الهيئات من ترتيب الوسائل الفنية اللازمة لهذه الإذاعة.

وعلى هذه الهيئات إذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف وأداء تعويض عادل للمؤلف أو خلفه وعليها أداء تعويض مناسب لمستغل المكان الذي يذاع منه المصنف إذا كان لذلك مقتضى.

مادة ( 36 )

لا يحق لمن قام بعمل صورة أن يعرض أو ينشر أو يوزع أصل الصورة أو نسخ منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علناً أو إذا كانت تتعلق برجال رسميين أو أشخاص يتمتعون بشهرة عالمية أو سمحت بذلك السلطات العامة خدمة للمصلحة العامة ومع ذلك لا يجوز في الحالة السابقة عرض صورة أو تداولها إذا ترتب على ذلك مساس بشرف الشخص الذي تمثله أو بسمعته أو بوقاره.

وللشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من النشرات المماثلة حتى ولولم يسمح بذلك المصور ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك وتسري الأحكام على الصـور أيّاً كانت الطريقة التي عملت بهـا من رسم أو حفـر أو وسيلة أخرى.

مادة ( 37 )

للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله ولكن لا يجوز مباشرة هذا الحق دون إذن المرسل إليه إذا كان من شأن النشر أن يلحق به ضرراً.

الفصل الثالث

في نقل حقوق المؤلفين

مادة ( 38 )

للمؤلف أن ينقل إلى الغير حقوق الاستغلال المنصوص عليها في المواد 5 فقرة ثانية و6 و7 فقرة ثانية من هذا القانون على أن نقل أحد الحقوق لا يترتب عليه إعطاء الحق في مباشرة حق آخر.

ويشترط لصحة التصرف أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه.

وعلى المؤلف أن يمتنع عن أي عمل من شأنه تعطيل استعماله الحق المتصرف فيه.

مادة ( 39 )

يقع باطـلاً كل تصرف في الحقوق المنصـوص عليها في المـواد (5 فقرة أولى) و (7 فقرة أولى) و9.

مادة ( 40 )

للمؤلف أن يتصرف في حقوقه على المصنف على أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج منه الاستغلال أو ببدل معلوم سواء كان التصرف كاملاً أو جزئياً.

ومع ذلك فإنه إذا تبين أن الاتفاق كان مجحفاً بحقوق المؤلف أو أصبح كذلك لظروف طرأت بعد التعاقد جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يقضي للمؤلف علاوة على ما اتفق عليه بجزء من الربح الصافي الذي ينتج من استغلال المصنف.

مادة ( 41 )

يعتبر باطلاً تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبل.

مادة ( 42 )

لا يترتب على التصرف في النسخة الأصلية من المصنف أياً كان نوعه نقل حق المؤلف على أنه لا يجوز إلزام من انتقلت إليه ملكية هذه النسخة أن يمكن المؤلف من نسخها أو نقلها أو عرضها وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة ( 43 )

للمؤلف وحده إذا طرأت أسباب أدبية خطيرة أن يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بسحب مصنفه من التداول أو بإدخال التعديلات الجوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي.

ويلزم المؤلف في هذه الحالة بتعويض من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي تعويضاً عادلاً تقدره المحكمة ويكون لها أن تحكم بإلزام المؤلف أداء هذا التعويض مقدماً خلال أجل تحدده وإلا زال كل أثر للحكم أو تقديم كفيل تقبله المحكمة.

الباب الثالث

الفصل الأول

في الإجراءات

مادة ( 44 )

لرئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب ذوي الشأن أن يأمر بإجراء وصف تفصيلي للمصنف الذي نشر أو أعيد نشره بوجه غير مشروع أو بالحجز على المصنف الأصلي أو نسخه أو صوره وكذلك على المواد التي تستعمل في إعادة نشر ذلك المصنف أو استخراج نسخ منه بشرط أن تكون المواد المذكورة غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف.

وفيما يختص بالإيقاع والتمثيل والإلقاء بين الجمهور يجوز لرئيس المحكمة أن يأمر بحصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض وتوقيع الحجز عليه.

وتتخذ هذه التدابير بناء على أمر يصدر على عريضة ويجوز أن ينص الأمر على أن يعاون المحضر المكلف بالتنفيذ خبير أو أكثر وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة.

ولا تسري على هذه الإجراءات أحكام قانون المرافعات في المواد المدنية الخاصة بساعات التبليغ وأيام العطلات.

ويجب أن يرفع الطالب دعوى الموضوع إلى المحكمة المختصة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدور الأمر وإلا زال كل أثر له.

مادة ( 45)

يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه أمام رئيس المحكمة الآمر وله في هذه الحالة بعد سماع أقوال طرفي النزاع أن يقضي بتأييد الأمر أو إلغائه كليّاً أو جزئيّاًً أو بتعيين حارس تكون مهمته إعادة نشر أو عرض أو صناعة أو استخراج نسخ للمصنف محل النزاع على أن يودع الإيراد الناتج في خزانة المحكمة إلى أن يفصل في أصل النزاع من المحكمة المختصة.

مادة ( 46 )

يجوز للمحكمة المطروح أمامها أصل النزاع بناء على طلب المؤلف أو من يقوم مقامه أن يأمر باتلاف نسخ أو صور المصنف الذي نشر بوجه غير مشروع والمواد التي استعملت في نشره بشرط ألا تكون صالحة لعمل آخر.

وللمحكمة أن تأمر بتغيير معالم النسخ والصور والمواد أو جعلها غير صالحة للعمل وذلك كله على نفقة الطرف المسئول وعلى أنه يجوز للمحكمة بدلاً من الأمر بإتلاف أو تغيير المعالم أن تحكم بتثبيت الحجز التحفظي على هذه الأشياء وفاء لما تقضي به للمؤلف من تعويضات وذلك متى كان حق المؤلف ينقضي بعد فترة تقل عن سنتين من تاريخ الحكم وبشرط عدم الإخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد 5 فقرة أولى و 7 فقرة أولى و 9.

وعلى أنه إذا كان النزاع خاصاً بتعريب مصنف بالمخالفة لحكم المادة 8 اقتصر على الحكم بتثبيت الحجز التحفظي على المصنف المعرب وفاء لما تقضي به المحكمة من تعويضات.

وفي كل الأحوال يكون للمؤلف بالنسبة إلى دينه الناشئ عن حقه في التعويض امتياز على صافي ثمن بيع الأشياء وعلى النقود المحجوز عليها يأتي في المرتبة بعد امتياز المصروفات القضائية والمصروفات التي تنفق لحفظه وصيانة تلك الأشياء ولتحصيل تلك المبالغ.

مادة (47)

لا يجوز بأي حال أن تكون المباني محل حجز تطبيقاً للمادة 10 من هذه القانون ولا أن يقضي باتلافها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي تكون تصميماته ورسومه قد استعملت بوجه غير مشروع.

الفصل الثاني

في الجزاءات

مادة ( 48 )

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:-

أولاً- من اعتدى على حقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و 7 و 9 من هذا القانون.

ثانياً- من باع أو عرض للبيع أو أذاع على الجمهور بأية طريقة كانت أو أدخل إلى أراضي الدولة أو أخرج منها مصنفاً مقلداً مع علمه بالتقليد.

ثالثاً- من قلد في البلاد مصنفات منشورة في الخارج وتشملها الحماية التي يقررها هذا القانون وكذا من باعها أو صدرها أو تولى شحنها للخارج.

ويجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة جميع الأدوات المخصصة للنشر غير المشروع الذي وقع بالمخالفة لأحكام المواد 6 و 7 و 8 و 10 التي لا تصلح إلا لهذا النشر وكذلك مصادرة جميع النسخ محل الجريمة.

كما يجوز لها أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه وتعتبر الجرائم المشار إليها في هذه المادة متماثلة في العود.

الباب الرابع

أحكام ختامية وانتقالية

مادة ( 49 )

يجب على ناشري المصنفات التي تعد للنشر عن طريق عمل نسخ منها أن يودعوا خلال شهر من تاريخ النشر خمس نسخ من المصنف في وزارة الإعلام والثقافة ويعاقب على عدم الإيداع بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيهاً دون إخلال بوجوب إيداع النسخ.

ولا يترتب على عدم الإيداع الإخلال بحقوق المؤلف التي يقرها هذا القانون ولا تسري هذه الأحكام على المصنفات المنشورة في الصحف والمجلات الدورية إلا إذا نشرت هذه المصنفات على انفراد.

مادة ( 50 )

تسري أحكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين المتمتعين بجنسية الدولة والأجانب التي تنشر أو تمثل أو تعرض لأول مرة في المملكة الليبية وكذلك على مصنفات المؤلفين الليبيين التي تنشر أو تمثل أو تعرض لأول مرة في بلد أجنبي أما مصنفات المؤلفين الأجانب التي تنشر لأول مرة في بلد أجنبي فلا يحميها هذا القانون إلا إذا كانت محمية في البلد الأجنبي وبشرط أن يشمل هذا البلد الليبيين بحماية مماثلة لمصنفاتهم المنشورة أو الممثلة أو المعروضة لأول مرة في ليبيا.

مادة ( 51 )

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة تسري أحكام هذا القانون على كل المصنفات الموجودة وقت العمل به على أنه بالنسبة لحساب مدة حماية المصنفات الموجودة يدخل في حساب هذه المدة الفترة التي انقضت من تاريخ الحادث المحدد لبدء سريان المدة إلى تاريخ العمل بهذا القانون.

وتسري أحكام هذا القانون على كل الحوادث، والاتفاقات التالية لوقت العمل به ولو كانت متعلقة بمصنفات نشرت أو عرضت أو مثلت لأول مرة قبل ذلك أما الاتفاقات التي تمت قبل العمل بهذا القانون فلا تسري عليها أحكامه بل تظل خاضعة للأحكام القانونية التي كانت سارية المفعول وقت تمامها مع عدم الإخلال بحكم المادة 40 فقرة ثانية.