By

قانون تنظيم مهنة الصيدلة البحريني

مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 م
في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميرى رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1975 فى شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية ، والقوانين المعدلة له
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول فى المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها ، والقوانين المعدلة له
وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1995 فى شأن تقويم المؤهلات العلمية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1986 بشأن المستشفيات الخاصة ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشرى وطب الأسنان ،
وبناء على عرض وزير الصحة ،
وبعد أخذ رأى مجلس الشورى ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتى
تعاريف
مادة 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك
الدولة : دولة البحرين
الوزارة : وزارة الصحة
الوزير : وزير الصحة أو من يفوضه
مهنة الصيدلة : تجهيز أو تركيب أو تحضير أو تجزئة أو حيازة بقصد البيع أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو يكون لها تأثير فيزيولوجي على الجسم أو توصف بأن لها هذه المزايا
صيدلي قانوني : كل صيدلي رخص له بمزاولة مهنة الصيدلة وفقا للقانون
فني صيدلة : كل مساعد للصيدلي القانوني طبقا للقانون
الصيدلية العامة : هي الصيدلية المعدة لبيع الأدوية وتحضير الوصفات الطبية وبيعها للجمهور
الصيدلية الخاصة : هي الصيدلية التابعة لمؤسسة طبية أو لهيئة أو لفئة معينة من الجمهور
المراكز الصيدلية : الصيدليات العامة وفروعها والصيدليات الخاصة
مصنع الأدوية : هو الجهة التي يتم فيها تحضير أو تركيب أو إنتاج أو تجهيز أو تجزئة الأدوية بقصد البيع بالجملة

الفصل الأول
فى مزاولة مهنة الصيدلة وفنى الصيدلة
مادة 2
لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك،وفق أحكام القانون
ويشترط فيمن يطلب هذا الترخيص ما يأتي
1 – أن يكون بحريني الجنسية ، وللوزير أن يستثني من هذا الشرط إذا وجد من الأسباب ما يبرر ذلك
2 – أن يكون حاصلا على شهادة بكالوريوس في الصيدلة أو ما يعادلها من كلية معترف بها
3 – أن يجتاز إختبارا خاصا من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض
4 – الا يكون محكوما عليها بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره فى الحالتين ، أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة
مادة 3
يجب على من يرغب فى الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة أن يقدم طلبا بذلك إلى الوزارة ، مرفقا بها المستندات التالية
1 – الشهادة العلمية المطلوبة معتمدة ومصدقا عليها من الجهات المختصة
2 – شهادة تفيد ممارسته لمهنة الصيدلة مدة لا تقل عن خمس سنوات،وذلك إذا كان طالب الترخيص غير بحريني الجنسية
3 – أية مستندات أخرى قد تطلبها الوزارة،ويصدر بها قرار من الوزير
مادة 4
لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة فني صيدلة ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك ، وفق أحكام القانون
ويشترط فيمن يطلب هذا الترخيص ما يأتي
1 – أن يكون بحريني الجنسية ، وللوزير أن يستثنى غير البحريني من هذا الشرط إذا وجد من الاسباب ما يبرر ذلك
2 – أن يكون حاصلا عل شهادة،دبلوم صيدلة أو ما يعادلها من كلية أو معهد معترف به
3 – الا يكون محكوما عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره فى الحالتين أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة
مادة 5
يجب على من يرغب في الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة فني صيدلة أن يقدم طلبا بذلك إلي الوزارة ، مرفقا به المستندات التالية
1 – الشهادة العلمية المطلوبة معتمدة ومصدقا عليها من الجهة المختصة
2 – شهادة تفيد ممارسته لمهنة فني صيدلة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات،وذلك إذا كان
طالب الترخيص غير بحريني الجنسية
1 – أية مستندات أخرى قد تطلبها الوزارة،ويصدر بها قرار من الوزير
مادة 6
يمنح كل من الصيدلي وفني الصيدلة ترخيصا بمزاولة مهنته لمدة سنتين قابلة للتجديد مددا أخرى مماثلة
ويقدم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدة سريانه بشهر على الأقل بعد سداد الرسم المقرر لذلك ، وفى حالة التأخير عن تقديمه في الميعاد يحصل الرسم مضاعفا ، وللوزارة عدم تجديد الترخيص إذا زادت مدة التأخير عن شهرين،دون عذر مقبول
ويجب أن يوضع الترخيص أو تجديده فى مكان بارز من المركز الصيدلي الذي يزاول فيه العمل
مادة 7
على الوزارة أن تبت فى طلب الترخيص وطلب تجديده خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، ويجب أن يكون القرار الصادر برفض الترخيص أو رفض تجديده مسببا ، ويعتبر فوات ثلاثين يوما على تقديم طلب الترخيص أو طلب تجديده دون أن تجيب عنه الوزارة بمثابة رفضه ولمن رفض طلبه أو اعتبر مرفوضا أن يتظلم الى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ اعتباره مرفوضا ، ويكون قرار الوزير بالبت فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه
ويعتبر فوات ثلاثين يوما على تقديم التظلم دون الإجابة عنه بمثابة رفضه
ولمن رفض تظلمه أو اعتبر مرفوضا أن يطعن في القرار الصادر بالرفض أو في اعتبار التظلم مرفوضا أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ اخطاره برفض تظلمه أو من تاريخ اعتبار تظلمه مرفوضا
مادة 8
ينشأ في الوزارة سجل لقيد الصيادلة وسجل آخر لقيد فنيي الصيدلة الذين رخص لهم بمزاولة المهنة وفق أحكام القانون ، ويتضمن كل سجل ما تراه الوزارة مناسبا من البيانات ، وعلى الأخص
1 – اسم الصيدلي أو فني الصيدلة وسنه وجنسيته
2 – المؤهلات العلمية الحاصل عليها ومصدرها وتاريخها
3 – مقر العمل والإقامة
4 – رقم وتاريخ الترخيص الصادر من مكتب التسجيل والترخيص في الوزارة
مادة 9
يجب على كل صيدلي أو فني صيدلة منح ترخيصا لمزاولة مهنته،أن يخطر الوزارة بكتاب مسجل خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ مباشرته العمل ، بعنوان المركز الصيدلى الذي يعلم فيه وبكل تغيير يطرأ على هذا العنوان

الفصل الثانى
واجبات الصيادلة والأعمال المحظورة عليهم
مادة 10
على الصيادلة مراعاة الدقة والأمانة فى جميع تصرفاتهم،وان يحافظوا على تقاليد وشرف
المهنة ، وان تقوم العلاقة بينهم على اساس من الإحترام المتبادل والتعاون الوثيق في خدمة المرضى ، وعليهم أن تتجنبوا المزاحمة غير المشروعة وكل ما من شأنه النيل من كرامة أي صيدلي أو طبيب أو الإنتقاص من مكانته العلمية أو الأدبية
مادة 11
لا يجوز للصيدلي الجمع بين مهنة مزاولة الصيدلة ومهنة الطب البشري أو طب الأسنان أو الطب البيطري، حتى لو كان حاصلا على مؤهلاتها
ولا تعتبر مزاولة غير مشروعة لمهنة الطب ما يقوم به الصيدلي من الإسعافات الأولية في صيدليته في حالة حصول حوادث فى الطريق أو حالات الضرورة القصوى.الا أنه يمتنع عليه وصف أي دواء خاضع لوصفة طبية أو غير ذلك مما يعتبر قانونا مزاولة لمهنة الطب
مادة 12
لا يجوز للصيدلي أن يقوم بالدعاية لنفسه بأية طريقة من طرق الإعلان التي لا تتفق وكرامة المهنة
مادة 13
يمتنع على أي صيدلي أن يفشي سرا خاصا بأحد عملائه أو يطلع أحدا على الأمراض التي تكشف عنها الوصفة الطبية المقدمة اليه من أحد عملائه أو التي تكون قد وصلت الى علمه عن طريق مهنته ، الا في الحالات التي يصرح بها قانونا

الفصل الثالث
المراكز الصيدلية
الفرع الأول
أحكام عامة
مادة 14
لا يجوز انشاء مركز صيدلي الا بترخيص مسبق من الوزارة،ويقدم طلب الترخيص الى الوزارة وفق الشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ، ولا يمنح الترخيص الا لصيدلي بحرينى الجنسية لا يقل عمره عن احدى وعشرين سنة ، أو لشركة على أن يكون 50 % من رأسمالها على الأقل مملوكا عند التأسيس لأكثر من صيدلي
وإذا توفى صاحب الصيدلية ، جاز أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي لصالح الورثة
مادة 15
يكون الترخيص بفتح مركز صيدلي شخصيا ولا يجوز التنازل عنه للغير
ويعتبر الترخيص منتهيا بقوة القانون إذا انتقلت ملكية الصيدلية الى شخص آخر ووجب عليه الحصول على ترخيص جديد
مادة 16
لا يمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادتين السابقتين ، الا إذا توافرت في المركز الصيدلي الإشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ، والشروط الأخرى التي تقررها الجهات الرسمية المختصة
مادة 17
يجب الا تقل المسافة بين المركز الصيدلي المطلوب الترخيص به وبين أقرب مركز صيدلي مرخص له عن مائتين وخمسين مترا ، وتستثني من ذلك المراكز الصيدلية المرخص لها وقت العمل بهذا القانون
مادة 18
على الوزارة الإحتفاظ بسجلات خاصة لقيد المراكز الصيدلية المرخص بها ، على أن تتضمن البيانات التالية
1 – اسم المركز الصيدلي وعنوانه
2 – اسم مالك المركز الصيدلي
3 – اسم المدير المسئول للمركز
4 – رقم وتاريخ ترخيص المركز
5 – أية بيانات أخرى تحددها الوزارة
مادة 19
يمنح الترخيص بفتح المركز الصيدلي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مدداً أخرى مماثلة.ويقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل بعد سداد الرسم المقرر لذلك ، ويجب عند التجديد توافر جميع الشروط اللازمة للحصول على الترخيص وفى حالة التأخير في تقديم طلب التجديد لمدة لا تتجاوز الشهرين التاليين لإنتهاء مدة الترخيص ، بعذر غير مقبول من الوزارة ، يحصل رسم التجديد مضاعفا وللوزارة غلق المركز الصيدلي اداريا إذا لم يقدم اليها طلب تجديد الترخيص في الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة
مادة 20
على الوزارة أن تبت في طلب الترخيص وطلب تجديده خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويجب أن يكون القرار الصادر برفض الترخيص أو رفض تجديده مسببا ، ويعتبر فوات ثلاثين يوما على تقديم طلب الترخيص أو طلب تجديده دون أن تجيب عنه الوزارة بمثابة رفضه ولمن رفض طلبه أو اعتبر مرفوضا أن يتظلم الى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ اعتباره مرفوضا ، ويكون قرار الوزير بالبت فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر فوات ثلاثين يوما على تقديم التظلم دون الاجابة عنه بمثابة رفضه وعن رفض تظلم أو اعتبر مرفوضا أن يطعن فى القرار الصادر بالرفض أو فى اعتبار التظلم مرفوضا أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ اخطاره برفض تظلم أو من تاريخ اعتبار تظلم مرفوضا
مادة 21
لا يجوز استعمال المركز الصيدلي لغير الغرض المرخص من أجله ، كما لا يجوز أن يكون له اتصال مباشر أو غير مباشر مع مسكن خاص أو عيادة أو محل آخر
مادة 22
على المراكز الصيدلية امساك السجلات والدفاتر التي تحددها الوزارة
مادة 23
يجب أن تتوافر في المركز الصيدلي التجهيزات الضرورية التي تحددها الوزارة ، كما يجب حفظ الأدوية وكافة المواد الصيدلية الأخرى الموجودة في المركز الصيدليى حسب الأصول الفنية والعلمية ، وبحالة جيدة ، ولا يجوز أن تعرض أو تحفظ فيها اية أدوية أو مستحضرات صيدلية انتهت مدة صلاحية استعمالها
مادة 24
يجب أن يكتب على واجهة المركز الصيدلي بخط واضح وبحروف ظاهرة باللغتين العربية والأنجليزية اسم المركز الصيدلي
مادة 25
يجب على المرخص له الحصول مقدما على الموافقة المكتوبة من الوزارة على كل تغيير أساسي يريد اجراءه في المركز.وعليه أن يقدم طلبا بذلك مصحوبا بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها ، وتؤشر الوزارة فى سجلاتها بما تم من تعديلات
مادة 26
تلغى بقرار من الوزير تراخيص المراكز الصيدلية ، في الأحوال الآتية
1 – إذا لم يستعمل الترخيص خلال سنة من تاريخ صدوره،دون عذر مقبول من الوزارة
2- بقاء المركز الصيدلي مغلقا بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ، بدون عذر مقبول من الوزارة
3- نقل المركز الصيدلي من مكانه الى مكان آخر،دون موافقة الوزارة

الفرع الثاني
أحكام خاصة بكل نوع من المراكز الصيدلية
أولا : الصيدليات العامة
مادة 27
فيما عدا الصيدليات القائمة وقت العمل بهذا القانون ، لا يمنح ترخيص فتح صيدلية عامة الا لصيدلي بحريني مرخص له
ويجب في جميع الأحوال أن يديرها صيدلي مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة في دولة البحرين ، على ألا يدير أكثر من مركز صيدلي
مادة 28
لا يجوز للمرخص له بفتح صيدلية أن يكون مالكا أو شريكا لأكثر من صيدلية واحدة،وتستثنى من ذلك الصيدليات وفروعها المرخص بها وقت العمل بأحكام هذا القانون
مادة 29
يعتبر فرع الصيدلية – في تطبيق أحكام هذا القانون – في حكم الصيدلية الواحدة ، وتسري على الفرع الأحكام العامة بتنظيم المراكز الصيدلية وأحكام هذا الفصل
مادة 30
يجب أن يكون مدخل المحل المطلوب الترخيص به صيدلية مطلا على الطريق العام مباشرة أو ضمن مجمع تجاري
مادة 31
للوزير أن يحدد عدد الصيدليات في كل من المدن والقرى طبقا لحاجتها الفعلية ، وله أن يقرر وقف اصدار تراخيص جديدة
مادة 32
يجوز لمدير الصيدلية أن يستعين في عمله بفني صيدلة يعمل تحت اشرافه ويكون مسئولا عن الخطأ الذي يرتكبه ويجوز لفني الصيدلة أن يدير الصيدلية بصفة مؤقتة نيابة عن مديرها اثناء فترة غيابه لعذر قهري لمدة لا تزيد على اسبوعين في السنة الواحدة ، وعلى أن يخطر المدير المسئول الوزارة بكتاب مسجل بذلك
مادة 33
1 – يجب على المدير المسئول عن الصيدلية أن يخطر الوزارة فور تركه العمل بها بكتاب مسجل،وعلى صاحب الصيدلية أن يعين مديرا جديدا لها خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ الترك ، ويخطر الوزارة بكتاب مسجل بذلك مرفقا به موافقة مكتوبة من المدير الجديد بقبول ادارة الصيدلية ولا يجوز للمدير الجديد مباشرة عمله في الصيدلية الا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الوزارة
2 – على مدير الصيدلية عند ترك ادارتها أن يسلم ما في عهدته من المواد الخاضعة للرقابة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير – الى من يخلفه،ويحرر محضرا من ثلاث نسخ موقع عليها من كليهما وترسل احداها الى الوزارة ، وتحفظ الثانية في الصيدلية ، ويحتفظ مدير الصيدلية الذي ترك العمل بالصورة الثالثة
3 – وفي حالة عدم تعيين مدير جديد للصيدلية ، يجب على المدير الذي سيترك العمل أن يسلم ما في عهدته من مواد خاضعة للرقابة ، من واقع السجلات المقيدة فيها ، الى صاحب الصيدلية بحضور مندوب عن الوزارة لحين تعيين مدير جديد ، ويجب على هذا المندوب ختم الدواليب أو الخزائن المحتوية عليها بخاتم الوزارة ، ولا يجوز فضه بعد ذلك الا بحضور مندوب عنها
مادة 34
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (32) من هذا القانون يجوز في حالة تعذر تعيين مدير جديد للصيدلية أن يكلف صاحب الترخيص أحد فنيي الصيدلة المرخص لهم بمزاولة العمل في الدولة بادارة الصيدلية بعد موافقة الوزارة بصفة مؤقتة لمدة لا تجاوز ستين يوما في السنة الواحدة ويسرى هذا الحكم فى حالة قيام مدير الصيدلية باجازة بشرط ألا تتجاوز مدتها ستين يوما فى السنة الواحدة
مادة 35
في حالة عدم تعيين مدير جديد أو مدير مؤقت للصيدلية على النحو المنصوص عليه فى المادتين السابقتين ، يجب على صاحب الصيدلية اغلاقها فورا ، والا قامت الوزارة باغلاقها اداريا لحين تعيين مدير لها ، وذلك مع عدم الإخلال بحكم البند رقم (2) من المادة (26) من هذا القانون
مادة 36
على أصحاب الصيدليات أو مديريها المسئولين ، اخطار الوزارة بكتاب مسجل قبل البدء في تصفية الصيدلية بأسبوعين على الأقل ، ويرفق بالاخطار كشف ببيان ما فيها من مواد خاضعة للرقابة.ويجب الحصول على موافقة الوزارة على الجهة التى ستؤول اليها هذه المواد أو تسلم لإدارة الصيدلة في الوزارة لحين التصرف فيها طبقا للقانون ويعتبر الترخيص الخاص بالصيدلية التي تمت تصفيتها لاغيا بعد الإنتهاء من التصفية كما يجب اخطار الوزارة عند جرد محتويات الصيدلية أو وقوع سرقة أو حدوث تلف في أدوية الصيدلية اياً كان سببه
مادة 37
يجب أن تتوفر في كل صيدلة تركب وتحضر فيها الأدوية الشروط الآتية
1 – أن يكون فيها مكان معزول خاص بتركيب الأدوية مزود بمياه نقية جارية ومغسل
2 – أن تحتوي على المواد والمعدات اللازمة لتركيب وتحضير الأدوية حسب ما تقرره ادارة الصيدلة ومراقبة الأدوية في الوزارة
3 – أن يوجد بها أحدث طبعة من أحد المراجع الصيدلية المعتمدة دوليا والتي تحددها ادارة الصيدلة ومراقبة الأدوية في الوزارة
4 – أية شروط أخرى تحددها ادارة الصيدلة ومراقبة الأدوية في الوزارة
مادة 38
تحفظ المواد اللازمة لتحضير الأدوية وتركيبها في حالة جيدة وبطريقة علمية في أوعية نظيفة ، ويكتب على كل وعاء منها اسم المادة ومدة صلاحيتها،ويجب أن تعدم المواد الفاسدة أو المشكوك في صلاحيتها
مادة 39
1 – يجب أن تقيد كميات الأدوية والمستحضرات الصيدلية الواردة للصيدلية في سجل خاص يبين تاريخ ورودها وأنواعها وكميتها ومصدرها
2 – يجب أن يكون كل دواء محضر في الصيدلية بموجب وصفة طبية ، مطابقا للمواصفات المنصوص عليها في مراجع الأدوية المعتمدة من الوزارة ، ما لم ينص في الوصفة على مرجع خلاف ذلك ، ففي هذه الحالة يحضر حسب المواصفات الواردة به
3 – ينشأ في كل صيدلية سجل تقيد فيه الأدوية المحضرة فيها أولا بأول وفي نفس اليوم التي
تصرف فيه ، ويثبت في هذا السجل بالأرقام المسلسلة تاريخ القيد واسم الطبيب محرر الوصفة ، وأسماء وكميات المواد الداخلة في التركيب وطريقة استعمال الدواء والثمن ، مع توقيع الصيدلي محضر الأدوية والمستحضرات ، وتدون هذه البيانات بخط واضح
1 – تحفظ الأدوية والمستحضرات الصيدلية بعد تركيبها أو تحضيرها في الوعاء المناسب وتلصق عليه بطاقة يدون عليها اسم الصيدلية وعنوانها واسم صاحبها ورقم القيد بسجل الوصفات الطبية ، وتاريخ التحضير ، وكيفية الإستعمال
مادة 40
لا يجوز لغير الاشخاص المنصوص عليهم في المادتين (2، 4) من هذا القانون التدخل في تحضير الوصفات الطبية أو صرفها أو في بيع الأدوية والمستحضرات الصيدلية للجمهور
مادة 41
تحدد مواعيد العمل في الصيدليات ونظام الخدمة الليلية والراحة الأسبوعية ومواعيد الإجازات والأعياد الرسمية ، بقرار من الوزير بحيث يضمن وجود عدد من الصيدليات مفتوحة في جميع الأوقات

ثانيا : الصيدليات الخاصة
مادة 43
يشترط في الصيدلية الخاصة ما يلى
1 – أن تكون ضمن احدى الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة
2 – أن تصرف الأدوية لمرضى الجهات المذكورة في المادة السابقة،كما لا يجوز لها أن تصرف بالثمن أدوية لغير مرضى هذه الجهات
مادة 44
تسري على الصيدليات الخاصة الأحكام التي تسري على الصيدليات العامة

مصانع الأدوية
مادة 45
لا يجوز لأي شخص ، طبيعي أو إعتباري إنشاء مصنع للأدوية والمستحضرات الصيدلية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة النفط والصناعة
ويقدم طلب الترخيص بإنشاء المصنع إلى إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية في الوزارة مرفقا بها كافة المستندات والبيانات التي تطلب في هذا الشأن للبت فيه من الوزارة
وفي حالة عدم ممانعة الوزارة على الطلب يحال إلى وزارة النفط والصناعة للترخيص بإنشاء المصنع
مادة 46
لا يمنح الترخيص الا إذا توافرت اشتراطات التصنيع المقرة من منظمة الصحة العالمية والإشتراطات الأخرى التي تقررها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى المختصة وتتبع في شأن الإخطار بالقرار الصادر برفض الترخيص أو التظلم منه أو الطعن فيه ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون
مادة 47
يجب أن يحتوى مصنع الأدوية والمستحضرات الصيدلية على ما يلزم لعمله وعلى الأخص الأقسام الآتية
1 – قسم الإنتاج : ويحتوي على الآلات والأجهزة اللازمة التي تحددها الوزارة
2 – قسم الرقابة الدوائية : ويتكون من ثلاثة أجزاء هي
أ – مختبر كيميائي مجهز بالمواد والأجهزة الفنية الحديثة لتحليل جميع مواد الخام والمستحضرات اثناء عملية التصنيع والمستحضرات المنتجة قبل اخراجها من المصنع
ب – مختبر تعقيم مجهز بالمواد والأجهزة الحديثة لتعقيم الأدوية المنتجة
ج – مختبر الأحياء الدقيقة (ميكرو بيولجي) مجهز بالأجهزة اللازمة لقياس نسبة أو وجود البكتريا والفطريات وما يشابهها
مادة 48
يجب أن تلحق بمصنع الأدوية والمستحضرات الصيدلية المخازن الآتية
1 – مخزن للمواد الأولية تراعى فيه الظروف التخزينية المناسبة من حيث الحرارة والرطوبة والعوامل الخارجية ، ويجب أن يخصص مكان في المخزن للمواد قبل اجراء الفحوص اللازمة
2 – مخزن للمستحضرات المصنعة متوافر فيه ذات الشروط الواردة في البند السابق
3 – مخزن للمواد الخطرة التي يمكن أن تلتهب أو تسبب لهبا أو أذى،والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ، ويجب أن يكون المخزن بعيدا عن المباني الرئيسية للمصنع
4 – أية مخازن أخرى يصدر بها قرار من الوزير
مادة 49
يجب أن يكون مدير مصنع الأدوية والمستحضرات الصيدلية ، وكذلك مدير الإنتاج به من الصيادلة المرخص لهم بمزاولة مهنة الصيدلة في دولة البحرين
مادة 50
يتولى الإشراف على كل مختبر في قسم الرقابة الدوائية صيادلة قانونيون ، أو اختصاصيون في مجال نشاط أى مختبر وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة
مادة 51
تكون مسئولية كل من مدير مصنع الأدوية والمستحضرات الصيدلية ومدير الإنتاج ومدير قسم الرقابة الدوائية مسئولية تضامنية عن كل ما يتم انتاجه ، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية التي قد تترتب قبلهم
مادة 52
يجب على ادارة المصنع اخطار الوزارة بكتاب مسجل فور ترك مديره العمل به ، ويجب أن يعين مدير محله خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الترك ، على أن يشغل هذه الوظيفة بصفة مؤقتة خلال المدة المذكورة أحد رؤساء أقسام المصنع،بعد الموافقة الكتابية المسبقة من الوزارة
مادة 53
لا يجوز استخدام مصنع الأدوية والمستحضرات الصيدلية في غير صنع الأدوية والمستحضرات الصيدلية التي رخص له بصنعها
مادة 54
تسجل على البطاقة الخارجية لكل تعبئة من الأدوية والمستحضرات الصيدلية البيانات الآتية
1 – إسم الدواء أو المستحضر الصيدلي
2 – إسم المواد الفعالة الداخلة في تركيب الدواء أو المستحضر الصيدلي ومقاديرها
3 – رقم تسجيل الدواء أو المستحضر في الوزارة
4 – رقم التشغيلة وتاريخ انتاج وانتهاء صلاحية الدواء أو المستحضر
5 – إسم المصنع أو الشركة ، وإسم الدولة
6 – الطريقة الصحيحة لتخزين الدواء أو المستحضر
7 – أية بيانات أخرى تضيفها الوزارة
ويجب أن تسجل في النشرة الدوائية لكل دواء أو مستحضر صيدلي البيانات الواردة في المادة (70) من هذا القانون
مادة 55
يجب على كل مصنع أدوية ومستحضرات صيدلية الإحتفاظ بالسجلات الآتية
1 – سجل المواد الأولية والفحوص التي أجريت عليها عند استلامها في المصنع
2 – سجل الأدوية والمستحضرات الصيدلية المنتجة من المصنع والفحوص التي أجريت عليها
3 – سجل المواد السامة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير
4 – سجل العقاقير الخطرة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير
5 – أية سجلات أخرى تضيفها الوزارة
ويجب أن تكون هذه السجلات مختومة بخاتم الوزارة ، وأن تكون صفحاتها مرقمة بأرقام مسلسلة ، وأن يتم التدوين فيها أولا بأول ، وان تكشف عن جميع العمليات التي تتم في المصنع
مادة 56
يجب على المصنع الإحتفاظ بعينات من كل تشغيله من أي دواء أو مستحضر صيدلي يتم تصنيعه مدة خمس سنوات من تاريخ تصنيعه أو سنة واحدة بعد انتهاء تاريخ صلاحيته ايهما أطول ، وذلك لتحليلها بصورة دورية منتظمة ، وللرجوع اليها في الحالات التي تستدعي ذلك

الفصل الرابع
استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية وتصديرها
مادة 57
لا يجوز استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية ولو كانت عينات طبية مجانية الا بواسطة المراكز الصيدلية بشرط الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة،وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير
ويجب على المركز الصيدلي المستورد أن يقدم الى الوزارة كافة البيانات عن نوع وكمية الأدوية أو المستحضرات الصيدلية المطلوب إستيرادها ، أو أية بيانات أخرى تحددها إدراة الصيدلة ومراقبة الأدوية في الوزارة
مادة 58
يحظر بغير ترخيص من الوزير إستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية للاستعمال الشخصي سواء على شكل طرود أو غيره ، الا بالشروط الآتية
1 – أن توجد لدى طالب الأدوية والمستحضرات الصيدلية تقارير طبية تؤكد حاجته لاستعمالها
2 – أن تكون الكميات المطلوب إستيرادها للفترة الزمنية المحددة في الوصفة الطبية
3 – أن تكون العبوات محكمة الإغلاق،وأن تكتب على البطاقة الخارجية البيانات
الدوائية المطلوبة
مادة 59
في حالة استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية بالمخالفة لحكم المادتين السابقتين ، للمستورد الحق في إعادة تصديرها خلال فترة لا تجاوز شهرا من تاريخ وصولها الى الدولة على نفقته الخاصة
مادة 60
لا يجوز إستيراد الأدوية الخاضعة للرقابة إلا بعد مراعاة الإجراءات التالية
أ – أن يقدم المستورد طلبا بأنواع وكميات الأدوية التي يطلب إستيرادها بعد مراجعة سجلاتها من قبل إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية
ب – أن يكون الترخيص بالإستيراد حسب الإجراءات المقرة من قبل المنظمات الدولية
مادة 61
لا يجوز الإفراج عن الأدوية والمستحضرات الصيدلية المستوردة إلا بموافقة الوزارة للأشخاص المرخص لهم.ويجب على المراكز الصيدلية المستوردة الإحتفاظ بسجل تدون فيه الكميات المستوردة وتاريخ ورودها ، والكميات التي صرفت منها والجهة التي صرفت إليها وتاريخ الصرف
مادة 62
يجب أن تباع المستحضرات الصيدلية مغلقة داخل غلافاتها الأصلية ، وتستثني من ذلك الأدوية الخاضعة للرقابة ، حيث تصرف الكمية حسب الجرعة والمدة المحددة في الوصفة الطبية
مادة 63
يجوز للوزير اصدار قرار بحظر تصدير أية أدوية أو مستحضرات صيدلية الى خارج البلاد ، إذا اقتضت الضرورة ذلك

الفصل الخامس
تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلية
مادة 64
يحظر تداول الأدوية والمستحضرات الصيدلية سواء كانت محضرة محليا أم مستوردة من الخارج،الا بعد تسجيلها في الوزارة
ويقدم طلب التسجيل الى ادارة الصيدلة ومراقبة الأدوية في الوزارة مرفقا به ما يلي
1 – شهادة رسمية من السلطة الصحية في بلد المنشأ تثبت أن الدواء أو المستحضر الصيدلي المطلوب تسجيله ، مصرح بإستعماله ، ويتداول بالفعل بنفس المواصفات والتركيبات المصدرة به
2 – شهادة تثبت أن المصنع أو الشركة المصنعة للدواء أو المستحضر الصيدلي الذي تصدره ، تتبع بشأنه أسس الممارسة العلمية الصحيحة للتصنيع ، وانها تخضع للتفتيش الصحي على فترات مختلفة
3 – شهادة ثابت فيها سعر بيع الدواء أو المستحضر الصيدلي المطلوب استيراده للجمهور فى بلد المنشأ واسعار تصديره الى الدول المجاورة لدولة البحرين
4 – عينات من الدواء أو المستحضر الصيدلي المطلوب تسجيله
5 – ثلاث نسخ من النشرات الدوائية الخاصة بالدواء أو المستحضر الصيدلي المطلوب والتي توزع معه
6 – ملف مختصر عن الدراسات العلمية التى أجريت على الدواء أو المستحضر الصيدلي ، والدراسات المفصلة عن ثبات فعاليته تحت الظروف الجوية المختلفة وطريقة تحليله
مادة 65
لا يتم تسجيل أي دواء أو مستحضر صيدلي الا إذا أقرته لجنة تنشأ في الوزارة لها الغرض تسمى ” لجنة تسجيل الأدوية” ويصدر بتشكيلها وبيان اختصاصاتها قرار من الوزير
ولهذه اللجنة رفض تسجيل أي دواء أو مستحضر صيدلي بقرار مسبب، وان يبلغ الى مقدم الطلب بكتاب مسجل ، وله أن يتظلم منه الى الوزير خلال شهر من تاريخ ابلاغه به. ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بالقبول أو الرفض
مادة 66
يتم تسجيل الأدوية أو المستحضرات الصيدلية التي تقرها لجنة تسجيل الأدوية أو التي وافق الوزير على تسجيلها طبقا لأحكام المادة السابقة ، السجلات المخصصة لذلك في الوزارة برقم مسلسل ، ويعطى طالب التسجيل مستخرجا رسميا من القيد يعتبر بمثابة ترخيص بتداول الدواء أو المستحضر
ولا يجوز بعد تسجيل الدواء أو المستحضر الصيدلي أجراء تعديل على مكونات أو مواصفات أو دواعي استعماله أو تغيير في العبوة أو الغلاف أو مدة الصلاحية للإستعمال ، الا بموافقة الوزارة
مادة 67
يجوز لإدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية وضع أية قيود على صرف أو تسويق أي دواء أو
مستحضر صيدلي مسجل في الوزارة ، إذا ارتأت ضرورة لذلك
ويجب على المراكز الصيدلية والمستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات والاطباء ، ابلاغ الوزارة عن أية نتائج ضارة تصل اليهم نتيجة استخدام دواء او مستحضر صيدلي في مرحلة ما بعد التسويق
مادة 68
يلغى تسجيل أى دواء أو مستحضر صيدلي بقرار من الوزير في الأحوال الآتية
1 – إذا توافرت للجنة تسجيل الأدوية تقارير من الجهات المختصة في الدولة أو خارجها تثبت أن له اثاراً جانبية ضارة أو لأسباب فنية تقررها اللجنة المذكورة
2 – إذا أوقف استعماله بناء على توصية من منظمة الصحة العالمية أو الهيئات الدوائية العالمية
3 – إذا شطب تسجيله أو أوقف انتاجه في بلد المنشأ

الفصل السادس
ترويج الأدوية
مادة 69
يجب أن تكون النصوص والرسومات الإيضاحية في الإعلانات الموجهة للأطباء وفنيي الصحة متفقة مع البيانات العلمية المعتمدة الخاصة بالأدوية والمستحضرات الصيدلية ، بشرط أن تكون هذه النصوص واضحة لا لبس أو غموض فيها
مادة 70
يجب أن تشتمل النشرة الدوائية لكل دواء أو مستحضر صيدلي على البيانات الآتية باللغتين العربية والأنجليزية
1 – أسماء المواد الفعالة ، على أن يذكر الإسم العلمي لكل مادة منها
2 – كمية المواد الفعالة وفقا للجرعة المطلوبة أو النظام العلاجي
3 – أسماء المواد التي تسبب تداخلات تؤثر على استعمال الدواء أو المستحضر الصيدلي
4 – الإستخدامات العلاجية المعتمدة في الدولية التي قدمت ضمن مستندات تسجيل الدواء
5 – شكل جرعة الدواء ونظامها
6 – الآثار الجانبية وردود الفعل الرئيسية الضارة للدواء أو المستحضر الصيدلي
7 – التدابير الإحتياطية ، والنواهي والمحاذير
1 – التفاعلات الرئيسية
2 – اسم المنتج وعنوانه
3 – الإشارة إلى المراجع العلمية التي قد يحتاج للرجوع اليها
مادة 71
يحظر الإعلان للجمهور بأي شكل من الأشكال عن الأدوية أو المستحضرات الصيدلية التي تتطلب وصفة طبية ، أما الأدوية التي لا تتطلب الوصفة الطبية فيجوز الإعلان عنها بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة
مادة 72
يجب أن تكون صيغة الإعلانات متفقة مع ما يحتويه الدواء أو المستحضر الصيدلي من مواد فعالة،كما يجب الا تتضمن عبارات تتنافى مع الآداب العامة أو يكون من شأنها تضليل الجمهور
مادة 73
لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الترويج للأدوية في الدولة الا إذا كان حاصلا على ترخيص بذلك من الوزارة بعد سداد الرسم المقرر
ويشترط فيمن يرخص له بمزاولة هذه المهنة ، أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى أو دبلوم من كلية أو معهد معترف به في احدى تخصصات العلوم الصيدلية
مادة 74
يمنح الطالب ترخيصا بمزاولة مهنة ترويج الأدوية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بعد سداد الرسم المقرر لذلك
مادة 75
يجب على من رخص له بمزاولة المهنة أن يتوخى الدقة والأمانة في عرض المعلومات الخاصة بالأدوية والمستحضرات الصيدلية والأنشطة الترويجية الأخرى ، وأن يزود القائمين على وصف وصرف الأدوية بمعلومات كاملة
مادة 76
لا يجوز الاتجار في عينات الأدوية والمستحضرات الصيدلية المعدة للدعاية ولا عرضها للبيع ، ويجب أن يكون مطبوعا على البطاقات الخارجية والنشرات الدوائية لهذا العينات بشكل واضح عبارة عينات طبية مجانية باللغتين العربية والأنجليزية
مادة 77
يجوز تزويد الأطباء بعينات مجانية من الأدوية ، وذلك عند طلبها،وبالنسبة للحقن بأنواعها فيجب الإحتفاظ بسجل يبين الإستلام والإستخدام ، ولا يجوز بأية حال ترويج العينات المجانية للجمهور
مادة 78
يجب أن تكون الندوات العلمية التي تقيمها شركات الأدوية والمستحضرات الصيدلية ذات محتوى علمي يتعلق بموضوعات الصيدلة ، وأن تقتصر على المختصين فيها

الفصل السابع
الوصفات الطبية
مادة 79
فيما عدا الأدوية البسيطة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير،يجب أن تكون الوصفات الطبية صادرة من طبيب مصرح له بمزاولة مهنة الطب البشري أو طب الأسنان في الدولة ، على أن تتضمن اسمه وعنوانه وتوقيع وتاريخ تحريرها ولا يجوز تكرار صرف الأدوية الا بموجب وصفة طبية جديدة
مادة 80
يحظر صرف أية وصفة طبية تحتوي على أدوية خاضعة للرقابة ، ما لم تكن مكتوبة على وصفات خاصة تصدرها وتحدد بياناتها الوزارة
مادة 81
لا يجوز صرف الأدوية الخاضعة للرقابة الا من قبل صيدلي قانوني ، على أن يخصص في المركز الصيدلي سجل لقيد الكميات الواردة والمنصرفة وتاريخ صرفها واسم الطبيب الذي حرر الوصفة الطبية التي تتضمن هذه الأدوية ، مع الإحتفاظ بهذه الوصفة لمدة سنة واحدة.
مادة 82
يراعى في تحرير الوصفة الطبية أن تكون بخط واضح وبالحروف المفردة ، بحيث يستطيع الصيدلي صرف أو تحضير الدواء أو المستحضر الصيدلي المدون فيها دون لبس أو غموض
مادة 83
لا يجوز للصيدلي أن يستعيض عن الدواء أو المستحضر الصيدلي المبين في الوصفة الطبية بدواء بديل ، ولو كان مثيلا له الا بعد الحصول على موافقة الطبيب الذي حررها
مادة 84
يجب على الصيدلي أن يمتنع عن صرف الدواء أو المستحضر الصيدلي إذا ظهر له خطأ في الوصفة الطبية ، ويجب عليه في هذه الحالة أن يستفسر عن صحة الخطأ من الطبيب الذي حرر الوصفة
ولا يجوز للصيدلي اجراء أي تغيير في الأدوية أو المستحضرات الصيدلية المدونة في الوصفة الطبية من حيث كميتها أو نوعها أو طريقة استعمالها ، الا بموافقة كتابية مسبقة من الطبيب الذي حررها
مادة 85
يجب على الصيدلي في حالة احتفاظه بالوصفة الطبية دفعاً للمسئولية في بعض الأحوال ، أن يعطي حاملها أو الطبيب المعالج أو المريض صورة منها عند طلبها بدون مقابل

الفصل الثامن
تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلية
مادة 86
يحدد بقرار من الوزير الحد الأقصى للربح المسموح به في الإتجار بالأدوية والمستحضرات الصيدلية ، ويحسب الربح في كل مادة أو مستحضر صيدلي على أساس سعر تكلفته كما هو مبين في الفواتير الرسمية
وللوزارة أن تطلب جميع البيانات والمستندات اللازمة في هذا الشأن
مادة 87
لا يجوز لمستورد الأدوية والمستحضرات الصيدلية أو موزعها اجراء أي زيادة على الأسعار المقررة لبيعها الا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة
مادة 88
يجب الإعلان عن السعر الرسمي المحدد للأدوية والمستحضرات الصيدلية ، كما يبين السعر على العبوة من الخارج وعلى الصيدليات الإحتفاظ بقائمة الأسعار الصادرة من الوزارة

الفصل التاسع
الأدوية البسيطة والأغذية الصحية
مادة 89
يمتنع على غير الصيدليات بيع الأدوية البسيطة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير،الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة
مادة 90
لا يسمح ببيع الأغذية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير الا في الصيدليات أو المحلات أو الأماكن المخصصة لذلك،التي تصدر بتنظيمها قرار من الوزير

الفصل العاشر
التفتيش على المراكز الصيدلية
مادة 91
يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بندبهم قرار من الوزير سلطة التفتيش على المراكز الصيدلية ومحلات بيع الأدوية البسيطة والأغذية الصحية ، لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ، ويشترط فيمن يقوم بالتفتيش على المراكز الصيدلية أن يكون صيدليا
ولهم أخذ عينات من الأدوية والمستحضرات الصيدلية والأغذية الصحية للتحليل وكذلك الإطلاع على الدفاتر والأوراق والسجلات الخاصة بها
ويكون لهؤلاء المفتشين سلطة ضبط المخالفات وتحرير المحاضر واحالتها الى الإدعاء العام أثناء ممارسة عملهم

الفصل الحادي عشر
العقوبات
مادة 92
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر،يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له بالعقوبات المبينة في المواد التالية
مادة 93
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
1 – أنشأ أو أدار مركزا صيدليا بدون ترخيص
2 – قدم بيانات غير صحيحة أو التجأ الى طرق غير مشروعة ترتب عليها انشاء مركز صيدلي دون وجه حق
3 – خالف حكم المادة رقم (53) من هذا القانون
وفي الحالات المذكورة يغلق المركز الصيدلي المخالف إداريا لحين الفصل في الدعوى الجزائية
مادة 94
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
1 – زاول مهنة بدون ترخيص يتطلب هذا القانون ترخيصا لمزاولتها
2 – قدم بيانات غير صحيحة أو التجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحة ترخيصا لمزاولة إحدى المهن المشار إليها في البند رقم (1) دون وجه حق
3 – كل صيدلي سمح لشخص غير مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها بإسمه
مادة 95
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
1 – حاز أو عرض بقصد البيع أدوية أو مستحضرات صيدلية غير مسجلة بدفاتر وسجلات الوزارة
2 – باع أدوية أو مستحضرات صيدلية أو أغذية صحية بسعر يزيد على الأسعار الرسمية المقررة لها
مادة 96
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار كل من
1 – إحتفظ في المركز الصيدلي، أو في المحلات بأدوية أو مستحضرات صيدلية أو أغذية صحية،غير مرخص بالإتجار فيها في حدود الرخصة الممنوحة له طبقا لأحكام هذا القانون
2 – قام بتوزيع أدوية أو مستحضرات صيدلية بالمخالفة لأحكام هذا القانون
3 – استورد أدوية أو مستحضرات صيدلية بالمخالفة لحكم المادة57
كما يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من إستورد أدوية أو مستحضرات صيدلية بالمخالفة لحكم المادة (58) من هذا القانون
4 – خالف حكم المادة (76) من هذا القانون
5 – أي صيدلي قانوني خالف حكم المادة (84) من هذا القانون
مادة 97
بالإضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، يحكم بمصادرة الأدوية أو المستحضرات الصيدلية أو الأغذية الصحية التى أرتكبت المخالفة بشأنها لصالح الوزارة دون أن يكون لصاحبها حق طلب التعويض عنها

الفصل الثانى عشر
التأديب
مادة 98
تشكل بقرار من الوزير لجنة تختص بتأديب المرخص لهم بمزاولة احدى المهن المنصوص
عليها في هذا القانون ، وذلك فيما يرتكبون من مخالفات لأحكامه ، أو لأصول ومقتضيات وآداب المهنة
ويحال المخالف الى اللجنة بقرار من وكيل وزارة الصحة ، ويخطر بالحضور امام اللجنة بموجب كتاب مسجل قبل الموعد المحدد لانعقادها بإسبوع على الأقل ، ويبين في الكتاب المخالفات المنسوبة اليه ، وتاريخ انعقاد اللجنة ومكانها
ويجوز في بعض الحالات الخاصة ، الاستدعاء الفورى للمخالف للمثول امام اللجنة والتحقيق معه في المخالفات المنسوبة اليه
وعلى اللجنة ان تحقق في التهم المنسوبة الى المخالف،ويكون للجنة ، من تلقاء نفسها او بناء على طلب المخالف ، ان تكلف الشهود بالحضور لسماع اقوالهم ، ويجوز للمخالف ان يبدى دفاعه شفويا او كتابة
واذا لم يحضر المخالف امام اللجنة رغم اعلانه ، جاز توقيع العقوبة عليه في غيابه
مادة 99
مع عدم الاخلال بالمسئولية الجزائية أو المدنية،تكون الجزاءات التأديبية التي يجوز للجنة توقيعها هى
1 – الانذار
2 – الايقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة واحدة
3 – الغاء الترخيص بمزاولة المهنة ، وشطب اسم المخالف من سجل الوزارة
مادة 100
لا يجوز تنفيذ قرارات اللجنة ، الا بعد اعتمادها من الوزير،ويجوز لمن صدر ضده قرار طبقا للمادة (99) من هذا القانون ، ان يتظلم من هذا القرار خلال اسبوعين من تاريخ اخطاره به امام لجنة اخرى يشكلها الوزير للنظر في تظلمه
ولمن رفض تظلمه أن يطعن فيه أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال 45 يوما من تاريخ اخطاره بقرار الرفض بكتاب مسجل
مادة 101
لا يجوز لمن صدر ضده قرار نهائي بالغاء الترخيص بمزاولة المهنة ، ان يتقدم بطلب ترخيص جديد بمزاولتها ، الا بعد مضي سنتين من تاريخ صيرورة هذا القرار نهائيا

الفصل الثالث عشر
أحكام ختامية
مادة 102
يصدر الوزير – بعد موافقة مجلس الوزراء – قرارا بتحديد رسوم التراخيص ورسوم تجديدها وغيرها من الرسوم التي تستحق بناء على أحكام هذا القانون
مادة 103
للوزير بناء على توصية لجنة الصيدلية ومراقبة الأدوية في الوزارة ، أن يصدر قرارات بحظر استيراد أو تداول أي دواء أو مستحضر صيدلي أو غذاء صحي يرى في تداوله ضررا بالصحة العامة.وفي هذه الحالة يشطب تسجيله من سجلات الوزارة ، وتعاد الكمية
المضبوطة الى الجهة المنتجة له على حساب من قام بإستيرادها ، أو تتلف بواسطة الوزارة دون أن يكون لصاحبها حق طلب التعويض عنها
مادة 104
يجب حفظ السجلات المنصوص عليها في هذا القانون مدة خمس سنوات في الجهة الموجودة لديها ابتداء من آخر قيد فيها ، وعلى أصحاب ومديري المراكز الصيدلية وأصحاب محلات بيع الأدوية البسيطة والأغذية الصحية ، تقديمها عند طلبها للمفتشين المنصوص عليهم في هذا القانون
مادة 105
تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون صناديق الأسعاف الأولية التي تنشأ بموجب قوانين العمل في المحال الصناعية والتجارية
مادة 106
يلغى القانون رقم (26) لسنة 1975 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية وتعديلاته ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون
مادة 107
لا يخل هذا القانون بأحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها وتعديلاته ، والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له
مادة 108
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
مادة 109
على الوزراء – كل فيما يخصه–تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
أمير دولة البحرين
عيس بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ : 14 جمادى الآخرة 1418ه
الموافق : 15 أكتوبر 1997م

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: