By

البطلان الذي يترتب على عدم إستيفاء شركات التضامن أو التوصية لإجراء الشهر والنشر المقررة قانوناً لا يقع بقوة القانون

النص في المادتين 48، 49 من قانون التجارة على إجراءات الشهر والنشر إتخاذها بالنسبة لشركاء التضامن والتوصية والنص في المادة 51 منه على أنه إذا لم تستوفي هذه الإجراءات كانت الشركة باطلة، والنص في المادة 53 على أنه لا يجوز للشركاء أن يحتجوا بهذا البطلان على غيرهم وإنما لهم الاحتجاج على بعضهم بعضاً. والنص في المادة 506 من القانون المدني على أن تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً إعتبارياً ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر يقررها القانون.
ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر التي يقرها القانون أن يتمسك بشخصيتها فإن مفاد هذه النصوص مجتمعه أن البطلان الذي يترتب على عدم إستيفاء شركات التضامن أو التوصية لإجراء الشهر والنشر المقررة قانوناً لا يقع بقوة القانون بل يتعين على صاحب المصلحة أن يتمسك به إما بدعوى متبراه أو في صورة دفع يبدي في دعوى مرفوعة من قبل ويحاج فيها بقيام الشركة وما ورد في مشارطتها من بيانات، ويعتبر الشركاء أصحاب مصلحة في التمسك ببطلان الشركة قبل بعضهم البعض إلا أن هؤلاء الشركاء ليس لهم التمسك في مواجهة الغير ولكن يجوز للغير التمسك ببطلان الشركة في مواجهه الشركاء لإحمالهم إتخاذ إجراءات الشهر والنشر التي يقدرها القانون لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضده الأول قد اشترى يصبح دائناً شخصياً لأحد الشركاء في شركة التضامن ومن ثم يعتبر من الغير ويكون له حق خاص باشر في التمسك ببطلان الشركة وعدم قيامها مواجهة بسبب إغفال إجراءات شهرها ولا يجوز للشركاء في هذه الشركة الاحتجاج قبله بقيام الشركة.
(الطعن رقم 544 لسنة 45ق جلسة 8/1/1979 س30 ع1 ص137)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: