By

نظام المحاماة فى المملكة العربية السعودية الجزء الأول

نظام المحاماة فى المملكة العربية السعودية

المقدمة
تشتمل على ما يلي:
أحكام عامة
وتعريف المصطلحات والكلمات الواردة في نظام المحاماة ولائحته
1 – تطبق على المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام ولائحته التنفيذية الإجراءات الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم يرد في هذا النظام ما يخالفها.
2 – يكون تقدير (الاقتضاء) عند وروده في هذه اللائحة من قبل من أسند إليه.
3- لغرض تطبيق هذا النظام ولائحته يكون للمصطلحات والكلمات التالية المعاني المبينة أمامها:
أ- النظام: نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/7/1422هـ
ب- المهنة: مهنة المحاماة.
ج- الجهات: المحاكم، وديوان المظالم، واللجان المشكلة المشار إليها في المادة الأولى من النظام.
د- الوزارة: وزارة العدل.
هـ- الوزير: وزير العدل.
و- الديوان: ديوان المظالم.
ز- الإدارة: الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل.
ح- المحاكم:المحاكم الشرعية وهي:
1- المحاكم المنصوص عليها في المادة(5)من نظام القضاء –وليس منها مجلس القضاء الأعلى-
2– المحاكم المتخصصة التي أنشئت بعد صدور نظام القضاء وفق المادة (26) منه.
ط- اللجان المشكلة: اللجان التي صادق المقام السامي على تشكيلها.
ي- الجدول: جدول المحامين الممارسين
ك- المحامي الممارس: من تم قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين، وصدر له ترخيص بمزاولة المهنة، ولم يقم به مانع من مزاولتها مدة الترخيص يوجب شطب اسمه من الجدول المذكور أو نقله إلى جدول غير الممارسين.
ل- المحامي غير الممارس: من سبق قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين وصدر له ترخيص بمزاولة المهنة، ثم قام به مانع من مزاولتها، أو الاستمرار فيها أوجب نقل اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
الباب الأول
تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها
المادة الأولى: يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها, ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية. ويسمى من يزاول هذه المهنة محامياًويحق لكل شخص أن يترافع عن نفسه.
1/1الترافع عن النفس حق شرعي لكل شخص ، ما لم يوجد مانع شرعي يقضي بأن يكون الترافع عنه بطريق الوكالة أو الولاية أو الوصاية .
1/2للمحامي الدفاع عن موكله في مرحلة التحقيق حسب المادة (4) من نظام الإجراءات الجزائية.
1/3للمحامي الدفاع عن المتهم في الجرائم الكبيرة بشرط حضوره وله الدفاع عن المتهم في الجرائم الأخرى ولو لم يحضر ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصياً أمامها في أي حال كان حسب المادة(140) من نظام الإجراءات الجزائية.
المادة الثانية:تعد وزارة العدل جدولاً عاماً لقيد أسماء المحامين الممارسين وآخر لغير الممارسين حسب وقت تاريخ التسجيل، ويجب أن يشتمل الجدولان على البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وعلى وزارة العدل نقل اسم المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
1/2يكون لكل جدول سجل خاص به، الأول بعنوان [سجل جدول قيد المحامين الممارسين] وفق النموذج المعتمد، والثاني بعنوان [سجل جدول قيد المحامين غير الممارسين] وفق النموذج المعتمد .
2/2على المحامي إبلاغ الإدارة بكل تغيير يطرأ على بياناته المرفقة بطلب القيد في الجدول، أو بياناته المدونة في الجدول في النموذج المعد لذلك.
2/3يتم النقل من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين بدون طلب المحامي أو موافقته.
2/4يتم قيد الأسماء في جدول المحامين الممارسين بالترتيب حسب تسلسل أرقام القرارات الصادرة من لجنة القيد والقبول بالموافقة على قيد الاسم فيه.
أما القيد في جدول المحامين غير الممارسين فيتم حسب تسلسل تواريخ القرارات الصادرة بذلك دون التقيد بتسلسل أرقامها، ما لم يصدر أكثر من قرار في تاريخ واحد فيتم القيد حسب أسبقية القيد في جدول المحامين الممارسين.
2/5يكون قيد الأسماء في الجدولين بأرقام حسب التسلسل ابتداء برقم (واحد)، تضاف لرقم سنة التسجيل، تبدأ مع بداية كل سنة هجرية، وتنتهي بانتهائها.
ويعتبر رقم القيد في جدول المحامين الممارسين هو الرقم الأساس للمحامي، ولا يعطى هذا الرقم لغيره.

2/6لا يتم قيد الأسماء في جدول المحامين غير الممارسين إلا بالنقل من جدول المحامين الممارسين، بمن في ذلك المحامون والمستشارون المنصوص عليهم في المادة (38) من النظام بعد قيد أسمائهم في جدول المحامين الممارسين.
2/7يتم نقل اسم المحامي طالب التوقيف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين وفق الضوابط التالية:
أ – التقدم بطلب للجنة القيد والقبول .
ب – إذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدة الترخيص تزيد على سنة من تاريخ الإبلاغ بالتوقف.
جـ – إذا لم ترفع دعوى تأديبية ضده بموجب المادة (30) من النظام.
د – إذا لم يكن توقفه بسبب وظيفة من شرطها عدم مزاولة المهنة، أو بسبب اختلال شرط من شروط القيد في الجدول.
هـ – أن يعلن طالب التوقف في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة المقر الرئيس له، أو في إحدى الصحف الأكثر انتشاراً إذا كانت المنطقة لا تصدر فيها صحف قبل توقفه بمدة لا تقل عن شهر، على أن يتضمن الإعلان قدر مدة التوقف.
و – أن يضع على المقر وفرعه لافتة تبين ذلك.
ز – إذا كانت القضايا التي توكل فيها قد تم إنهاؤها بصفة نهائية، أو قام بتسويتها مع أصحابها بموجب اتفاق ويتم إرفاقه بنموذج الإبلاغ بالتوقف.
ح – إذا أبلغ الجهات ذات الصلة بنظر القضايا التي توكل فيها بتوقفه بموجب مستند ويتم إرفاقه بنموذج الإبلاغ بالتوقف.
ويستثنى من هذه الضوابط من تقدم إلى لجنة القيد والقبول بعذر طارئ وقبلته.
المادة الثالثة: يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون اسمه مقيداً في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي:
أ- أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقاً لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.
ب- أن يكون حاصلاً على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية.
جـ- أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية، أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أياً منهما، أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة، ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص.
د – أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محجور عليه.
هـ- ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل.
و- أن يكون مقيماً في المملكة.
ويضع وزير العدل أنموذج إقرار يوقعه طالب القيد، يتضمن إقراره بتوافر الشروط الواردة في الفقرات (د،هـ، و) من هذه المادة.
3/1 مع مراعاة الشروط الواردة في هذه المادة يتعين العمل بما يلي:
أ – عدم الجمع بين المهنة أو أي عمل حكومي أو خاص.
ب -يجوز الجمع بين المهنة والمهن الحرة التي لا تتعارض مع طبيعة المهنة ويخضع تقدير التعارض من عدمه للجنة القيد والقبول.
جـ-الإفصاح عن المهن الأخرى لمن لديه عند التقدم بطلب القيد والقبول أو التي يرغب الحصول عليها بعد قيده في الجدول.
3/2 يقصد بشهادة كلية الشريعة الواردة في الفقرة( ب )من هذه المادة الشهادة في أحد التخصصين التاليين:
أ – الشريعة.
ب – القضاء .
ولا اعتبار بأي تخصص آخر.
3/3 يقصد بالشهادة الجامعية الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة: كل شهادة في أي تخصص جامعي.
ويقصد بشهادة الماجستير والدكتوراه في الشريعة الإسلامية بالمملكة، والمنصوص عليهما في الفقرة (ج) من هذه المادة ما يلي:-
أ – الشهادة في الفقه.
ب – الشهادة في أصول الفقه.
جـ – الشهادة في قسم القضاء.
د- (السياسة الشرعية ـ الشهادة من المعهد العالي للقضاء في المملكة)
ويعفى الحاصل على إحدى هذه الشهادات الواردة في (أ،ب،جـ،د) من هذا البند، أو شهادة الماجستير، أو الدكتوراه في تخصص الأنظمة، أو ما يعادل أياً منها، من شرط المؤهل الوارد في الفقرة (ب) من هذه المادة.
3/4 تكون المعادلة في الشهادات الصادرة من خارج المملكة للشهادات الصادرة من داخل المملكة وفقا لأنظمة ولوائح الشهادات الجامعية المعمول بها في المملكة.
3/5 الخبرة في طبيعة العمل تكون بمزاولة أحد الأعمال التالية:
أ – القضاء داخل المملكة، و خارجها
ب – الإفتاء داخل المملكة بصفة رسمية.
جـ- تدريس مواد الفقه، أو أصوله أو الأنظمة في الجامعات أو الدراسات العليا في المعاهد أو المؤسسات التعليمية الأخرى في المملكة.
د– الاستشارات في أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها .
هـ- الخبرة المكتسبة قي طبيعة العمل في الشركات والمؤسسات الأهلية
و – الترافع عن الغير أمام الجهات.
ز – الادعاء العام، أو التحقيق بوزارة الداخلية داخل المملكة.
ح – أعمال كتابات العدل العامة، أو كتابات العدل الأولى بالمملكة لكتاب العدل .
ط- الكتابة في ضبوط القضايا الحقوقية، أو الجنائية، أو الإنهائية بالمحاكم الشرعية، أو ديوان المظالم بالمملكة بوظيفة لا تقل عن مسمى (رئيس كتاب ضبط).
ي- يعتد بالترخيص السابق إذا استوفيت مدة الخبرة متى كان ممارسا للمهنة.
الخبرة الواردة في الفقرات (هـ- و-ي) تخضع لتقدير لجنة القيد والقبول .
3/6 يجوز لطالب القيد الحاصل على إحدى الشهادات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة ضم الأعمال المذكورة في البند رقم (3/5) بعضها إلى بعض، حتى تتم خبرته في طبيعة العمل مدة ثلاث سنوات .
3/7يشترط أن تكون مدة الخبرة الواردة في الفقرة (جـ) من هذه المادة بعد حصول مقدم الطلب على الشهادة عدا من لم يحصل على المؤهل إلا في المدة الواردة في المادة (38) .
3/8 لا يشترط في مدة الخبرة المحددة بثلاث سنوات أن تكون متتالية.
3/9 الترافع عن النفس لا يعتبر خبرة .
3/10 يعتبر التدريب في مكاتب المحامين خبرة في طبيعة العمل إذا توافرت الشروط التالية:
أ – أن تتوافر في طالب التدريب شروط القيد في الجدول المنصوص عليها في النظام، وهذه اللائحة –وقت التدريب- عدا شرط الخبرة في طبيعة العمل.
ب – أن يكون التدريب لدى محامي قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في مزاولة المهنة.
جـ – أن يتفرغ المتدرب لهذا العمل طيلة فترة التدريب وبدوام كامل.
د- أن يقيم المتدرب في مدينة مقر مزاولة المهنة، سواء كان المقر هو المقر الرئيس، أو فرعه.
هـ – ان يكون التدريب في طبيعة العمل المنصوص عليها في الفقرة (ج)من هذه المادة.
و- أن يكون التدريب بموجب عقد كتابي بين المحامي والمتدرِّب لديه على أن يتضمن العقد مدة التدريب المحددة.
ز – أن يكون ترافع المتدرب في القضايا وتقديم الاستشارات وكالة عن المحامي.
ح – أن يتقدم المتدرب بعد انتهاء فترة تدريبه بطلب القيد في الجدول خلال مدة لا تزيد على سنتين.
3/11 على المحامي إبلاغ الإدارة باسم المتدرب لديه قبل مباشرته للعمل .
3/12 يخضع تحديد عدد المتدربين لدى المحامي لتقدير الإدارة .
3/13 يكون الحجر الوارد في الفقرة (د) من المادة المذكورة بحكم قضائي.
3/14 يثبت الحد بموجب حكم شرعي من المحكمة المختصة.
3/15 الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة الواردة في الفقرة (هـ) من المادة هي: كل ما يؤدي إلى ضعف الوازع الديني وهي جرائم الرشوة، والتزوير، وهتك العرض،والاختلاس، والنصب، والاحتيال، والخيانة، والمخدرات، وإذا صدر حكم في غير الجرائم المذكورة، فيعرض الأمر على اللجنة التأديبية المنصوص عليها في المادة 31 من النظام لتقرر أن ذلك من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو أنه ليس منها.
3/16 لا تحسب مدة السجن المعفو عن المحكوم عليه منها من المدة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة.
3/17 يثبت حسن السيرة والسلوك لمن حكم عليه بحد، أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة متى صدر قرار برد اعتباره من الجهة المختصة .
3/18 للجنة القيد والقبول – عند الاقتضاء – التأكد من حسن سيرة وسلوك طالب القيد.
3/19 للجنة القيد والقبول – عند الاقتضاء – التأكد من إقامة طالب القيد.
3/20 يكون الإقرار بتوافر الشروط الواردة في الفقرات (د،هـ،و) من هذه المادة وفق النموذج المعتمد.
المادة الرابعة: يستثنى من الفقرتين ( ب،ج ) من المادة الثالثة من سبقت له ممارسة القضاء في المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
4/1يعتبر ممارسا للقضاء من عمل في السلك القضائي داخل المملكة أو خارجها .
4/2 يعتد في ابتداء المدة لممارسة القضاء بتاريخ المباشرة الفعلية بعد صدور قرار التعيين في القضاء، ويعتد في انتهاء المدة لممارسة القضاء بتاريخ الانقطاع.
4/3 لا تحسب من مدة ممارسة القضاء ما يلي:
أ – الإجازات الاستثنائية أو المرضية التي تزيد على ثلاثة أشهر.
ب – الانقطاع عن العمل.
جـ – النقل، أو الندب، أو الإعارة للعمل خارج السلك القضائي.
د – مدة كف اليد عن العمل وما في حكمه، سواء ثبتت الإدانة، أو لم تثبت.
المادة الخامسة: يقدم طلب القيد في الجدول وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتؤلف من:
1- وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل (رئيساً).
2- ممثل من ديوان المظالم لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لرئيس محكمة “ا” يعينه رئيس ديوان المظالم (عضواً).
3- أحد المحامين ممن أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات، يعينه وزير العدل. (عضواً).
وتقوم الجهة المعنية بتسمية من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
5/1 يقدم طلب القيد في الجدول المذكور للجنة القيد والقبول بالنموذج المعتمد من طالب القيد بحضوره لدى الإدارة، وتوقيعه لديها، ويتم قيده في يوم تقديمه في دفتر وارد لجنة القيد والقبول إذا كان مكتملا.
5/2 على طالب القيد في الجدول أن يرفق بطلبه الأوراق والمستندات التالية:
أ – صورة من بطاقة الأحوال، مع إبراز الأصل.
ب – صورة مصدقة من المؤهل، أو إبراز الأصل للمطابقة.
جـ – مستندات الخبرة.
د – صورة من قرار الإعفاء من الخدمة.
هـ – الترخيص السابق لمن صدرت لهم تراخيص من وزارة العدل، أو وزارة التجارة، قبل نفاذ النظام.
5/3 عند الاقتضاء للجنة القيد والقبول طلب أي معلومات إضافية، أو إيضاحات ترفق بطلب القيد.
5/4 يشترط في المحامي المعين في عضوية لجنة قيد وقبول المحامين أن يكون ممارسا.
المادة السادسة: تنعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وعلى اللجنة أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، وتبت في الطلب إذا كان مكتملاً خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حالة الرفض يجب إيضاح الأسباب إذا طلب إليها ذلك، ويجوز لصاحب الطلب التظلم لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.
6/1 تنعقد لجنة قيد وقبول المحامين للنظر في الطلبات المقدمة مرة على الأقل في كل شهر وتتخذ اللجنة محاضر لجلساتها تشتمل على ما تم دراسته من الطلبات وحالات القبول أو الرفض وأسبابه.
6/2 يكون انعقادها في مقر الوزارة، وبدعوة من رئيسها، ويجوز انعقادها في مكان آخر بقرار من الوزير.
6/3 لا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها.
6/4 يكون انعقادها وقت الدوام الرسمي للدولة، إلا إذا اقتضت الضرورة الانعقاد في غير وقت الدوام الرسمي بقرار من الوزير.
6/5 يكون للجنة مقرر يختاره رئيسها ليتولى بإشرافه جميع الأعمال الإدارية والكتابية، وغير ذلك مما يسند إليه.
6/6 يكون النظر في الطلبات المكتملة حسب ترتيب قيدها في دفتر الوارد الخاص باللجنة، وخلال المدة المحددة نظاما، ولا تحسب منها إجازتا العيدين.
6/7 تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وعلى العضو المخالف توضيح وجهة نظره .
6/8 يتم إبلاغ من رفض طلبه بذلك مع ذكر الأسباب مع توقيعه بالعلم بذلك في الموعد المحدد.
6/9 تبدأ مدة التظلم المنصوص عليها في المادة من تاريخ تبليغ صاحب الشأن بقرار اللجنة وفي حالة امتناعه عن التوقيع بالعلم فتحسب هذه المدة من تاريخ المحضر المتخذ في ذلك من الإدارة.
6/10 من صدر في طلبه قرار بالرفض بسبب عدم اكتمال طلبه، أو بسبب آخر مانع من القيد في الجدول فله التقدم بطلب جديد بعد اكتمال الأوراق المطلوبة منه نظاماً، أو زوال المانع.
المادة السابعة: يصدر الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة بعد القيد في الجدول بقرار من وزير العدل وفقاً لأنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط المحددة في هذا النظام، ويدفع طالب الترخيص رسماً قدره ألفا ريال عند إصدار الترخيص، وألف ريال عند التجديد.
7/1 الترخيص أو تجديده يصدر بقرار من الوزير بمزاولة المهنة وفق النموذج المعتمد ،ورقم هذا الترخيص وتاريخه هما نفس رقم قيد المحامي وتاريخ قيده في الجدول، ويكون هذا الرقم ثابتا في كل ترخيص يصدر سواء تجديدًا، أو بدلاً، وأما التاريخ فيتغير عند كل تجديد.
7/2 يتم تجديد الترخيص وفق النموذج المعتمد.
7/3 عند تلف الترخيص أو البطاقة أي منهما يتم اصدار البدل وفق النموذج المعتمد.
7/4 يعامل من شطب أسمه من الجدول وتقدم بطلب إعادة قيد اسمه بمقتضى هذه المادة.
7/5 تحصل الرسوم بموجب سندات رسمية من وزارة المالية،ويسلم الأصل لطالب القيد والاحتفاظ بصورة منه بملفه.
7/6 لا يحصل الرسم عند طلب إصدار الترخيص، أو تجديده، إلا بعد صدور قرار من لجنة القيد والقبول لطالب الترخيص ابتداء بقيده في الجدول،أو لطالب التجديد بقبول طلبه.
7/7 يصدر للمحامي بطاقة مشتملة على البيانات اللازمة والتعليمات الهامة للتعريف بالمحامي عند مراجعته للجهات والدوائر الرسمية ولا يكتفى بها عن بطاقة الأحوال.
7/8 تصدر البطاقة ابتداء، أو تجديداً، أو بدلاً تبعا للترخيص، حتى ولو كانت هي المفقودة، أو التالفة وحدها، وبموجب البيانات المدونة في صورة البطاقة المودعة بالملف إذا كان لم يطرأ تغيير على بياناتها.
7/9 رقم البطاقة وتاريخها هما رقم الترخيص وتاريخه، ويجب على المحامي أن ينص على الرقم في مطبوعاته وماله صلة بالمهنة.
7/10 يعامل المحامي طالب التجديد معاملة طالب الترخيص ابتداء وفقا للشروط المحددة في النظام وهذه اللائحة بما في ذلك التوقيع على الإقرار بتوافر الشروط الواردة في الفقرات (د،هـ،و) من المادة الثالثة من النظام، عدا قدر الرسم.
7/11 يقوم المحامي طالب التجديد بتقديم طلبه للجنة القيد والقبول قبل انتهاء مدة الترخيص بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
7/12على المحامي طالب التجديد أن يرفق بطلبه أصل الترخيص وأصل البطاقة وإلا فيؤجل طلبه حتى إرفاقهما.
7/13 إذا تقدم المحامي طالباً التجديد ، وادعى فقد البطاقة والترخيص أو أحدهما أو تلفهما أو تلف أحدهما ، فلا بد من الإعلان عن ذلك ، ومضي شهر ، ودفع الرسم المقرر عن التجديد ، ولا يتم إصدار ترخيص بدل مفقود أو تالف ، بل يتم تجديد الترخيص وفقاً للشروط الواردة في النظام .
7/14 يصدر تجديد الترخيص بمزاولة المهنة في كل مرة بقرار من الوزير بنفس نموذج الترخيص السابق. وتصدر البطاقة تبعا لذلك، ويتم إيداع الترخيص والبطاقة السابقين بالملف.
7/15 يضاف في قرار الترخيص عند تجديده ما يدل على عدد مرات التجديد.
7/16 يعلق المحامي أصل الترخيص في مكان بارز بالمقر الرئيس لمزاولة المهنة و صورة منه بعد ختمها من الإدارة في مكان بارز في فرعه.
7/17 للمحامي استخدام الترخيص أو البطاقة لمزاولة المهنة في حالة فقد أو تلف أحدهما، على أن يبلغ الإدارة بذلك حسب البند رقم (7/22).
7/18 يعتبر كل من الترخيص والبطاقة عهدة على المحامي عليه إعادتهما في إحدى الحالات التالية:
أ – عند تجديد الترخيص.
ب – عند طلب التوقف عن مزاولة المهنة.
جـ – إذا تم نقل اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين في إحدى الحالات المنصوص عليها في البند رقم(2/8)
د – إذا طلبت لجنة التأديب ذلك بسبب وجود دعوى تأديبية لديها ضده.
هـ – إذا تم شطب اسمه من الجدول.
7/19 للجنة القيد والقبول اتخاذ ما تراه مناسبا لتحقيق ما ذكر في البند رقم (7/18) في حال عدم قيام المحامي بتنفيذ ذلك، وتسجيل تلك الواقعة في سجله والإشارة إلى ذلك في ملفه.
7/20 يعتبر الترخيص والبطاقة ملغيين تلقائيا بانتهاء مدتهما، أو بشطب الاسم من الجدول، كما يعتبران موقوفين تلقائيا عند نقل الاسم إلى جدول المحامين غير الممارسين، بشرط عدم انتهاء مدتهما.
7/21 يعاد الترخيص والبطاقة الموقوفان للمحامي عند زوال السبب الذي أعادهما للإدارة من أجله بعد إعادة قيد اسمه في الجدول، إذا كانت المدة فيهما لمزاولة المهنة لازالت سارية المفعول.
7/22 على المحامي عند فقد البطاقة، أو الترخيص، أو تلف أحدهما كلياً أو جزئياً إبلاغ الإدارة، خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام.
7/23 عند فقد الترخيص أو البطاقة أو تلف أي منهما تلفاً يتعذر معه تمييزها لا يتم إصدار بدل مفقود عنهما إلا بعد الإعلان لمدة شهر في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة المقر الرئيس أو في إحدى الصحف الأكثر انتشاراً فيها إذا كانت المنطقة لا تصدر فيها صحف، وبعد اطلاع الإدارة على الإعلان، وانتهاء مدته، والإشارة إلى ذلك في سجله،ولا يقبل الإعلان في الصحيفة عن البدل المذكور إلا بخطاب من الإدارة،مختوم بالختم الرسمي.
7/24 للمحامي عند فقد الترخيص والبطاقة معاً أو تلفهما حسبما ورد في البند (7/23) طلب صورة من خطاب الإذن بالإعلان في الصحيفة تقوم مقامهما حتى صدور البدل على أن يعيد الصورة للإدارة عند استلام البدل وأن لا يتخذ نسخة منها .
7/25 يكتفى بإعلان واحد في حال فقد كل من الترخيص والبطاقة، أو تلفهما معاً.
7/26 التالف الذي يمكن تمييزه لا يلزم الإعلان عنه ما لم تر لجنة القيد والقبول الحاجة لذلك.
7/27 إذا تقدم المحامي بطلب بدل تالف للترخيص والبطاقة معاً مما يمكن تمييزه،ولم تر لجنة القيد والقبول حاجة للإعلان تقوم الإدارة بإعطائه إفادة مؤقتة تقوم مقام التالف حتى صدور البدل، على أن يلتزم بإعادة هذه الإفادة للإدارة عند استلام البدل، وأن لا يتخذ نسخة منها.
7/28 يتعين الإعلان عن بدل المفقود، أو التالف المذكور في البند (7/23) حتى ولو انتهت مدته، والإعلان عن التالف المشار إليه في البند رقم(7/26) إذا رأت لجنة القيد والقبول ذلك.
7/29 يصدر الترخيص بدل المفقود أو بدل التالف بقرار من الوزير في نفس نموذج الترخيص وفق النموذج المعتمد ويشار إلى قرار لجنة القيد والقبول بالموافقة على ذلك وإلى نوع البدل .
7/30 على المحامي إذا عثر على الترخيص المفقود أو البطاقة المفقودة قبل استلام البدل أو بعد إبلاغ الإدارة بذلك وإعادة البدل لها في حال استلامه.
المادة الثامنة: تبلغ وزارة العدل المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام بأسماء المحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين فور صدور الترخيص أو تجديده، ويعد في مقر المحكمة وديوان المظالم بيان بأسماء المحامين الممارسين وعناوينهم، ويجب تمكين من يرغب الاطلاع عليه.
8/1 يتم إبلاغ الجهات بعد معرفة المقر الرئيس لمزاولة المحامي المهنة، وقيد المقر في الجدول.
8/2 تصدر الإدارة بيانا شاملا في بداية كل عام هجري بأسماء المحامين الممارسين المقيدين في الجدول الذين سبق الإبلاغ عنهم في الأعوام السابقة حسب المادة وتكون مرتبة حسب أرقام قيدهم في الجدول، ويتم إبلاغه للجهات بتزويدها بنسخ منه مختومة بالختم الرسمي، مع إبعاد من تم شطب اسمه من الجدول، أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين.
8/3 تبلغ الوزارة الجهات بأسماء المحامين الذين تم شطب أسمائهم من الجدول، أو نقلها إلى جدول غير الممارسين فور صدور القرارات النهائية بذلك. وتقوم الجهات بحذف أسماء هؤلاء المحامين من البيان.
المادة التاسعة:على المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة أن يبلغ وزارة العدل بذلك وفقاً لأنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
9/1 يكون الإبلاغ بالتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة وفق النموذج المعتمد.
9/2 على المحامي طالب التوقف عن مزاولة المهنة أن يقوم بالإبلاغ عن ذلك قبل التوقف بمدة لا تقل عن شهر، ما لم يكن توقفه لعذر طارئ، تقبله لجنة القيد والقبول.
المادة العاشرة: يجوز تكوين شركة مهنية للمحاماة بين اثنين أو أكثر من المقيدين في الجدول وفقاً لما يقضي به نظام الشركات المهنية.
10/1يتم تكوين الشركة المهنية للمحاماة بعد صدور الترخيص بمزاولة المهنة لكل شريك على أن يتم إشعار الإدارة خطيا بقيام الشركة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ إنشائها، وتزويدها بنسخة من الترخيص بتكوين الشركة وأي مستندات أخرى أو بيانات تطلبها الإدارة. و تتم الإشارة إلى الشركاء في سجل كل شريك بالجدول.
10/2 على الشركاء في الشركة المهنية إذا تم شطب اسم أحدهم من الجدول، أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين تعديل عقد الشركة وفقا لما يقضي به نظام الشركات المهنية وإشعار الإدارة بما اتخذ من إجراءات في كيفية إسناد القضايا التي يشرف عليها هذا الشريك إلى الشركاء الآخرين.
10/3 لا يجوز أن يكون المحامي شريكاً في أكثر من شركة مهنية للمحاماة كما لا يجوز أن يعمل أكثر من محامي في مكتب واحد إلا بتكوين شركة بينهم ،أو أن يكون أحدهم موظفا لدى الآخر .
10/4 لا يجوز أن يتوكل المحامون الشركاء في أي مرافعة أو استشارة عن أطراف متعارضي المصالح في قضية واحدة .
الباب الثاني
واجبات المحامين وحقوقهم.
المادة الحادية عشرة:على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
11/1 على المحامي ألا يتوكل عن غيره في دعوى أو نفيها وهو يعلم أن صاحبها ظالم ومبطل، ولا أن يستمر فيها، إذا ظهر له ذلك أثناء التقاضي.
11/2 على المحامي أن يباشر المهنة بنفسه، وألا يوكل عن موكله فيما وكل فيه أو بعضه إلا إذا جعل ذلك إليه صراحة في صك الوكالة،وأن يكون التوكيل الثاني بموجب صك من الجهة المختصة.
11/3 لا يحق لأحد المحامين إذا كانوا اثنين فأكثر ممن تم توكيلهم في صك توكيل واحد: توكيل الغير عن الموكل، إلا إذا جعل له في صك التوكيل الانفراد بالتصرف وتوكيل الغير.
11/4 على المحامي أن يلتزم بالأدب أثناء الترافع، فلا يظهر لدداً أو شغباً ، أو إيذاءً لخصمه أو غيره في مجلس الترافع .
11/5 على المحامي عند مخاطبته الجهات أن يتجنب كل ما من شأنه تأخير الفصل في القضية، أو الإخلال بسير العدالة.
11/6 تسري أحكام المواد ( 25.23.17.16.15.14)من النظام على الشريك في الشركة المهنية للمحاماة .
11/7 تسري أحكام المواد (17.15.14) على المتدرب لدى المحامي، إذا انتهت فترة التدريب ، وزاول المهنة ، في مكتب مستقل له .
المادة الثانية عشرة: لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه، وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.
12/1 على المحامي الامتناع عن ذكر الأمور الشخصية، أو ما يوحي إليها، كتابيا أو مشافهة للخصم أو وكيله، حتى ولو كانت مما لا تسيء إليه، ما لم يستلزم ذلك الادعاء، أو الدفاع في القضية.
12/2 يسرى ما ذكر في هذه المادة والبند (12/1) على كل من له صلة بالقضية كالشاهد ونحوه.
المادة الثالثة عشرة: مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة، للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله، ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابياً أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع.
13/1 على المحامي أن يتخذ له أوراقا خاصة به لتقديم كتاباته عليها للجهات، وأن تشتمل على اسمه، واسم المقر الرئيس، والفرعي، ورقم وتاريخ الترخيص، وأرقام الهاتف، وصندوق البريد، والرمز البريدي. وليس له أن يقدم للجهات أي كتابة على أوراق لا تشتمل على ذلك، أو على أوراق لا تخصه.
13/2 على المحامي التقيد باستعمال التاريخ الهجري، والإشارة إلى ما يوافقه من التاريخ الميلادي في الحالات التي تستدعي الإشارة فيها إليه.
13/3 على المحامي الدخول في موضوع المرافعة بغير مقدمات لا يستلزمها المقام، وأن يتجنب في مذكراته الكتابية الكلمات التي تحتمل التأويل، أو تحتمل أكثر من معنى.
13/4 عدم المساءلة المشار إليها في المادة لا يحول دون رفع الدعوى الخاصة أو العامة .
13/5 على المحامي ألا يعلن في الصحف وغيرها بالتحذير ونحوه عن الشراء، أو المساهمة في المدعى به، إلا بإذن من الجهة ناظرة القضية، على أن يتم النص على الإذن في الإعلان.
13/6 ليس للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل دعائي في أي وسيلة إعلانية.
المادة الرابعة عشرة:
1 – لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشاره ضد جهة يعمل لديها، أو ضد جهة انتهت علاقته بها إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها.
2 – لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشاره ضد موكله قبل مضي ثلاث سنوات على انتهاء العقد.
14/1 يقصد بالجهة: الشركات، والجمعيات، والمؤسسات الخاصة، والأشخاص ذوو الشخصية المعنوية.
14/2 يقصد بالعمل الوارد في هذه المادة التعاقد مع الجهة لمباشرة قضاياها .
14/3 يقصد بالدعوى أو الاستشارة من خصم الجهة أو خصم الموكل: الدعوى التي نشأت قبل العمل لدى الجهة، أو قبل العمل لدى الموكل، أو في أثنائه، أو بعده، أو تقديم الاستشارة فيها، وكذا الدعوى ذات العلاقة بها ، حتى انتهاء المدة المنصوص عليها في هذه المادة.
14/4 منع المحامي في الفقرة الأولى من هذه المادة من قبول أي دعوى، أو إعطاء أي استشارة ضد الجهة التي لا يزال يعمل لديها غير مقيد بزمن معين.
14/5 يشمل العقد الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة العقد كتابياً أو مشافهة .
14/6 لا يسرى المنع الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة على ما إذا اقتصر عمل المحامي لدى موكله على تقديم الاستشارات في غير قضايا المنازعات كتسجيل الشركات، والعلامات التجارية، وصياغة العقود، ونحو ذلك.
14/7 لا يسري المنع الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة على العقد الذي لم يتم تنفيذه .
14/8 يسري المنع الوارد في هذه المادة على الوكلاء المنصوص عليهم في الفقرات ( أ ، ب ، ج ) من المادة الثامنة عشرة من النظام .
المادة الخامسة عشرة: لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أي معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته.
15/1 يقصد بسبق قبول الوكالة عن الموكل في الدعوى: استلام وثيقة التوكيل منه، سواء كان بينهما عقد أوْ لا، ولو لم ترفع الدعوى، أو رفعت ولم تتم مباشرتها. كما يقصد بذلك مباشرة الدعوى في حالة إثبات التوكيل في محضر الضبط، ولو لم يتم إنهاء الترافع فيها لأي سبب. ولا حد لانتهاء المنع.
15/2 يسري المنع الوارد في هذه المادة على من اطلع على أوراق ومستندات أحد الخصوم، ولم يقبل الوكالة، وكذا تقديم الاستشارة لأحد الخصوم .
15/3 على المحامي ألا يقبل الوكالة عن طرفين في قضية واحدة.
المادة السادسة عشرة:لا يجوز لمن كان قاضياً قبل مزاولة مهنة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بوساطة محام آخر في دعوى كانت معروضة عليه.
16/1 يقصد بالقاضي في هذه المادة: من مارس القضاء في المحاكم ، أو في ديوان المظالم بالمملكة.
16/2 يسرى ما ذكر في المادة على:
أ – الملازم القضائي.
ب – من انتهت خدمته في القضاء، وترافع عن الغير، بصفته ممن تم استثناؤهم في المادة الثامنة عشرة من النظام، لا بصفته محاميا ممارسا.
ج- أعضاء اللجان المشار إليها في المادة الأولى من النظام .

16/3 يقصد بالدعوى المعروضة: كل دعوى نظرها القاضي، أو شارك في نظرها، أو أبدى فيها رأيا، أو أحيلت إلى مكتبه، أو مكتب آخر كلّف بنظر قضاياه.
16/4 يلحق بالدعوى المعروضة في هذه المادة ما يلي:
أ – الدعوى التي نظرها الملازم القضائي فترة ملازمته لدى من كان قاضيا قبل مزاولة المهنة
ب – كل دعوى ذات علاقة بها.
16/5 يشمل المنع الوارد في هذه المادة إعطاء أي استشاره في الدعاوى المشار إليها في البندين رقم (16/3) ورقم (16/4).
المادة السابعة عشرة:لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفاً أو محكماً أو خبيراً أن يقبل الوكالة في تلك القضية.
17/1 يشمل المنع الوارد في هذه المادة المحامي المقيد في الجدول بنفسه، أو بوساطة محام آخر، ومن يقبل ترافعه من غير المحامين عن الغير ممن تم استثناؤهم في المادة الثامنة عشرة من النظام، سواء كانوا موظفين، أو غير موظفين، عدا مأمور بيت المال ما دام على رأس العمل.
17/2 يلحق بالقضية الواردة في هذه المادة: أي قضية ذات علاقة بها، حتى ولو لم يتم إبداء الرأي في القضية الملحقة.
المادة الثامنة عشرة:للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم- حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:
أ – أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.
ب- الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة.
ج – الممثل النظامي للشخص المعنوي.
د – الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
هـ- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.
18/1 يتولى الترافع عن الأجهزة الحكومية رئيس الجهاز، أو رئيس فرع الجهاز، أو من يفوضه من موظفي الجهاز بمذكرة رسمية للجهة المترافع أمامها، على أن يكون الموظف سعودي الجنسية.
18/2 لا يحق للوكيل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مباشرة أكثر من ثلاث قضايا، في أي جهة من الجهات، في فترة زمنية واحدة. وعليه أن يشير إلى عدد القضايا التي هو وكيل فيها حاليا، وإلى جهات نظرها عند التقدم بالدعوى بكتابة إقرار موقع منه بذلك. ويعتبر انتهاء القضية الواحدة بانتهاء الترافع فيها بحكم مكتسب للقطعية.
18/3 يشترط في الوكيل، المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة: أن يكون سعودي الجنسية، وألا يكون موظفا في الدولة.
18/4 لا يعد من القضايا الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ما ترافع الوكيل فيها بصفته ممن ورد ذكرهم في الفقرات (ب،جـ،د) من نفس المادة.
18/5 يحق للمذكورين في الفقرات (ب،جـ،د) من هذه المادة مباشرة أكثر من ثلاث قضايا لشخص واحد أو أكثر.
18/6 يعتبر الشركاء في شركة استحقاق، أو في شركة تصرف بمنزلة الشخص الواحد، وكذا المدعين أو المدعى عليهم من غير الشركاء في القضية الواحدة.
18/7 يقصد بالشخص المعنوي: ذو الشخصية المعنوية العامة، أو الخاصة، وهو المشار إليه في المادة الثامنة عشرة من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.
18/8 يقصد بالأصهار والأشخاص ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة: من ورد ذكرهم في المادة الثامنة من نظام المرافعات الشرعية، ولائحته التنفيذية.
18/9 يقصد بمأمور بيت المال: الأمين على الأموال المحفوظة فيه والمسئول عن أعمال وموظفي بيت المال والمكلف بتنفيذ النظم والتعليمات الموضوعة لهذا الغرض.
18/10 لا يحق لمن له حق الترافع عن الغير استثناءً القيد في جدول المحامين الممارسين أو تسمية أنفسهم بالمحامين، أو تكوين الشركات المهنية للترافع عن الغير، أو اتخاذ مقرات لمزاولة ذلك، أو الإعلان عن أنفسهم بأي وسيلة من وسائل الإعلانات،أو إعداد مذكرات الدعوى، أو الإجابة عنها أو لوائح الاعتراض وذلك في القضايا التي لم يترافعوا فيها، أو تقديم الاستشارات.
18/11 مع مراعاة ما ورد في البند رقم (3/10) يحق للمتدرب مباشرة أكثر من ثلاث قضايا، ولأكثر من ثلاثة أشخاص، بصفته وكيلا عن المحامي.
18/12 يقبل ترافع سفراء الدول بشرط أن تكون وكالاتهم صادرة من جهة مختصة .
المادة التاسعة عشرة: على المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق أن تقدم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه، وأن تمكنه من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق . ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ مشروع.
19/1 يمكن المحامي من الاطلاع على الأوراق وفق الضوابط التالية:-
أ – تقديم طلب من المحامي بذلك.
ب – أن يقتصر الاطلاع على الأوراق الخاصة بالقضية التي توكل فيها دون غيرها.
جـ – أن يتم الاطلاع عليها في المكتب الذي هي موجودة فيه، وبإشراف المسئول عنها في الجهة.
د – عدم تمكين المحامي من تصويرها، أو إعطائه صورا منها، ولا يمنع من كتابة ما يرغب كتابته منها.
هـ – التوقيع بالاطلاع بإقرار خطي منه، وفي حال رفض التوقيع على هذا الإقرار يتم اتخاذ محضر بذلك، وعدم تمكينه من الاطلاع مرة أخرى ما لم يكن رفضه بسبب مقبول.
19/2 يكون حضور المحامي التحقيق وفق نظام الإجراءات الجزائية، ويكون حضوره إذا كان المحقق معه امرأة بحضور وليها ، أو عضو من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
19/3 يكون رفض طلبات المحامي بموجب محضر يوقعه المسئول المباشر للقضية، ومتضمن لسبب الرفض. وللمحامي في حال رفض طلباته، أو بعضها، التقدم لرئيس الدائرة بطلب إعادة النظر في طلبه، ويكون قراره كتابيا ونهائيا.
ويتم تقدير المسوغ الوارد في هذه المادة من قبل المسئول المباشر للقضية.
المادة العشرون: يجب على المحامي او الوكيل أن يقدم أصل توكيله أو صورة منه مصدقاً عليها إلى المحكمة أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، في أول جلسة يحضر فيها عن موكله، وإذا حضر الموكل مع المحامي في الجلسة أثبت كاتب الضبط أو من يقوم مقامه ذلك في محضر الضبط، وقام هذا مقام التوكيل، وإذا كان بيد المحامي توكيل عام مصدق عليه رسمياً بالنيابة عن أحد الخصوم يعفى من تقديم أصل التوكيل ويكتفي بتقديم صورة مصدقة منه، أو يقدم أصل التوكيل مع صورة منه ويقوم القاضي بتصديقها.
20/1 على المحامي أو الوكيل إيداع أصل التوكيل أو صورة منه مصدقا عليها عند مراجعته للجهات في المرة الأولى، وفق المادة (48) من نظام المرافعات الشرعية .
20/2 يجوز إثبات التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضر ضبط القضية، حتى ولو لم يحضر المحامي، أو الوكيل، أو الخصم، أو محاميه، أو وكيله، ويوقعه الموكل، أو يبصمه بإبهامه، وفق المادة (48) من نظام المرافعات الشرعية؛ ويتم ذلك بعلم ناظر القضية. كما يجوز التوكيل في المحضر لأكثر من شخص.
20/3 على وكيل المحامي، أو وكيل الوكيل، عند تقديم توكيله أن يقدم أصل توكيل الموكل الأول لمطابقة صورته ، أو صورة مصدقة منه.
20/4 يودع أصل التوكيل إذا كان خاصاً أو صورة مصدقة إذا كان عاماً بملف القضية .
20/5 تصديق صورة التوكيل العام يكون من الجهة المصدرة للأصل، إذا كان صادرا داخل المملكة،أو ممن ينظر النزاع إذا كان التوكيل صادراً من داخل المملكة أو من خارجها.
20/6 لا يستند على صورة التوكيل العام المصدق ممن ينظر القضية إلا في القضية التي قدمت فيها، وكذا التوكيل المدون في ضبط القضية.
20/7 على المحامي، أو الوكيل، إذا كان توكيله صادرا من خارج المملكة أن يقوم قبل تقديمه للجهات بتصديقه من الجهات الرسمية في المملكة؛ وهي وزارة الخارجية، ووزارة العدل، أو أحد فروعهما، ويسرى ذلك على أصل ترجمته إلى اللغة العربية.
المادة الحادية والعشرون: على كل محام أن يتخذ له مقراً أو أكثر لمباشرة القضايا الموكل عليها، وعليه أن يشعر وزارة العدل بعنوان مقره وبأي تغيير يطرأ عليه.
21/1 يجب أن يكون المقر وفرعه لائقين مع مزاولة المهنة، ومن ذلك على وجه الخصوص ما يلي:
أ – أن يقع على شارع عام.
ب- وضع لوحة صغيرة عند باب المدخل من الخارج تشتمل على اسم المحامي، وأيام وساعات استقبال أصحاب القضايا.
21/1 للمحامي اتخاذ مقر فرعي أو أكثر لمزاولة المهنة غير مدينة المقر الرئيس، على أن لا يتخذ أكثر من فرع في مدينة واحدة .
21/2 يكون للوحات الخارجية لمكاتب مزاولة المهنة لون، وشكل، وحجم موحد وفق نموذج تعده الإدارة وتوضع على المقر الرئيس وفرعه من الخارج وتشتمل على : ( أرقام الترخيص والهاتف واسم المحامي فرداً أو شركة ) .
21/3 يكون للوحات الخارجية لمكاتب مزاولة المهنة لون، وشكل، وحجم موحد وفق نموذج تعده الإدارة وتوضع على المقر الرئيس وفرعه من الخارج وتشتمل على : ( أرقام الترخيص والهاتف واسم المحامي فرداً أو شركة ) .
21/4 على المحامي إذا غير مقره، أو فرعه، أو أغلقه، أن يقوم بإنزال اللوحة.
21/5 يتم إغلاق الفرع تبعا لإغلاق المقر الرئيس، سواء كان الإغلاق من قبل المحامي نفسه، أو بقرار تأديبي من لجنة التأديب، أو بقرار من لجنة القيد والقبول.
21/6 على المحامي إبلاغ الإدارة بعنوان المقر وفرعه أو بالتغيير الطارئ عليه، وفق النموذج المعتمد.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: