By

الإجراءات الجزائية الجزائري Code de procédure pénale الجزء السادس

المادة 351: وإذا كان للمتهم الحاضر أن يستعين بمدافع عنه لم يقم باختيار مدافع قبل الجلسة وطلب مع ذلك حضور مدافع عنه فللرئيس ندب مدافع عنه تلقائيا.
ويكون ندب مدافع لتمثيل المتهم وجوبيا إذا كان المتهم مصابا بعاهة طبيعية تعوق دفاعه أو كان يستحق عقوبة الإبعاد.

المادة 352: يجوز للمتهم ولأطراف الدعوى الآخرين ومحاميهم إيداع مذكرات ختامية.
ويؤشر على هذه المذكرات من الرئيس والكاتب، وينوه الأخير عن هذا الإيداع بمذكرات الجلسة.
والمحكمة الملزمة بالإجابة عن المذكرات المودعة على هذا الوجه إيداعا قانونيا يتعين عليها ضم المسائل الفرعية والدفوع المبداة أمامها للموضوع والفصل فيها بحكم واحد يبت فيه أولا في الدفع ثم بعد ذلك في الموضوع.
ولا يجوز لها غير ذلك إلا في حالة الاستحالة المطلقة أو أيضا عندما يتطلب نص متعلق بالنظام العام إصدار قرار مباشر في مسألة فرعية أو دفع.

المادة 353: إذا ما انتهى التحقيق بالجلسة سمعت أقوال المدعي المدني في مطالباته وطلبات النيابة العامة ودفاع المتهم وأقوال المسؤول بالحقوق المدنية عند الاقتضاء.
وللمدعي المدني والنيابة العامة حق الرد على دفاع باقي الخصوم.
(القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) وللمتهم ومحاميه دائما الكلمة الأخيرة.
المادة 354: إذا لم يكن ممكنا إنهاء المرافعات أثناء الجلسة نفسها حددت المحكمة بحكم تاريخ اليوم الذي يكون فيه استمرار المرافعة.
ويتعين أن يحضر فيه أطراف الدعوى والشهود الذين لم يسمعوا ومن أمرت المحكمة بإبقائهم تحت تصرفها لحين إتمام المرافعة، وذلك بغير تكليف آخر بحضور جلسة التأجيل.

القسم السادس
في الحكم من حيث هو
المادة 355: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يجب أن يصدر الحكم في جلسة علنية إما في الجلسة نفسها التي سمعت فيها المرافعات وإما في تاريخ لاحق.
وفي الحالة الأخيرة يخبر الرئيس أطراف الدعوى الحاضرين باليوم الذي سينطق فيه بالحكم.
وعند النطق بالحكم يتحقق الرئيس من جديد من حضور الأطراف أو غيابهم.

المادة 356: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) إذا تبين أنه من اللازم إجراء تحقيق تكميلي يجب أن يكون هذا بحكم في مادة الجنح يقوم بالإجراء أحد القضاة الذين يكونون قسم الجنح من المحكمة. وفي مادة المخالفات يقوم القاضي بنفسه بالإجراء.
والقاضي المكلف بإجراء التحقيق التكميلي يتمتع لهذا الغرض بالسلطات المنصوص عليها في المواد من 138 إلى 142.
ويخضع هذا التحقيق التكميلي للقواعد المقررة في المواد 105 إلى 108 ولوكيل الجمهورية أن يطلع – بطريق المطالبة عند الاقتضاء – على الملف في أي وقت أثناء إجراء التحقيق التكميلي على أن يعيد الأوراق في ظرف أربعة وعشرين ساعة.

المادة 357: إذا رأت المحكمة أن الواقعة تكون جنحة قضت بالعقوبة.
وتحكم عند الاقتضاء في الدعوى المدنية ولها أن تأمر بأن يدفع مؤقتا كل أو جزء من التعويضات المدنية المقدرة.
كما أن لها السلطة – إن لم يكن ممكنا إصدار حكم في طلب التعويض المدني بحالته – أن تقرر للمدعي المدني مبلغا احتياطيا قابلا للتنفيذ به رغم المعارضة أو الاستئناف.

المادة 358: يجوز للمحكمة في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 357 إذا كان الأمر متعلقا بجنحة من جنح القانون العام وكانت العقوبة المقضي بها لا تقل عن الحبس سنة أن تأمر بقرار خاص مسبب بإيداع المتهم في السجن أو القبض عليه.
ويظل أمر القبض منتجا أثره حتى ولو قضت المحكمة في المعارضة أو قضي المجلس القضائي في الاستئناف بتخفيض عقوبة الحبس إلى أقل من سنة.
غير أن للمحكمة في المعارضة كما للمجلس في الاستئناف سلطة إلغاء هذه الأوامر وذلك بقرار خاص مسبب.
وتظل الأوامر الصادرة في الحالة المشار إليها آنفا منتجة أثرها في جميع الظروف رغم الطعن بالنقض.
ويتعين في الحالة المعارضة للحكم طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 411 و412 أن تنظر القضية أمام المحكمة في أول جلسة أو في خلال ثمانية أيام على الأكثر من يوم المعارضة وإلا أفرج عن المتهم تلقائيا. وإذا اقتضى الأمر تأجيل الدعوى فعلى المحكمة أن تبت بقرار مسبب في تأييد أو إلغاء الأمر بالقبض أو الإيداع بعد سماع أقوال النيابة العامة وذلك كله بغير إخلال بما للمتهم من حق في تقديم طلب إفراج مؤقت بالأوضاع المنصوص عليها في المواد 128 و129 و130.
المادة 359: إذا تبين من المرافعات للمحكمة المختصة بواقعة منظورة أمامها مكيفة قانونا بأنها جنحة أن هذه الواقعة لا تكون إلا مخالفة، قضت بالعقوبة وفصلت عند الاقتضاء في الدعوى المدنية.

المادة 360: إذا كانت الواقعة مخالفة مرتبطة بجنحة، قضت المحكمة فيهما جميعا بحكم واحد قابل للاستئناف.

المادة 361: إذا وجد لصالح المتهم عذرا مانع من العقاب، قضت المحكمة بإعفائه من العقوبة وفصلت في الدعوى المدنية عند الاقتضاء وفق ما هو مقرر في الفقرتين 2 و3 من المادة 357.

المادة 362: إذا كانت الواقعة المطروحة على المحكمة تحت وصف جنحة من طبيعة تستأهل توقيع عقوبة جنائية، قضت المحكمة بعدم اختصاصها وإحالتها للنيابة العامة لتصرف فيها حسبما تراه.
ويجوز لها بعد سماع أقوال النيابة العامة أن تصدر في القرار نفسه أمر إيداع المتهم بمؤسسة إعادة التربية أو بالقبض عليه.

المادة 363: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) إذا صدر الحكم بعدم الاختصاص بعد تحقيق قضائي تحليل النيابة العامة الدعوى وجوبا على غرفة الاتهام.

المادة 364: إذا رأت المحكمة أن الواقعة موضوع المتابعة لا تكون أية جريمة في قانون العقوبات أو أنها غير ثابتة أو غير مسندة للمتهم قضت ببراءته من المتابعة بغير عقوبة ولا مصاريف.

المادة 365: يخلى سبيل المتهم المحبوس احتياطيا فور صدور الحكم ببراءته أو بإعفائه من العقوبة أو الحكم عليه بالحبس مع إيقاف التنفيذ أو بالغرامة، وذلك رغم الاستئناف ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.
وكذلك الشأن بالنسبة للمتهم المحبوس احتياطيا إذا حكم عليه بعقوبة الحبس بمجرد أن تستنفذ مدة حبسه الاحتياطي مدة العقوبة المقضى بها عليه.

المادة 366: في الحالة المنصوص عليها في المادة 364، إذا كان المدعي المدني هو الذي حرك الدعوى العمومية تقضي المحكمة في حكمها نفسه في طلبات التعويض المدني المرفوعة من الشخص المحكوم ببراءته ضد المدعي المدني عن إساءة حقه في الإدعاء مدنيا.

المادة 367: ينص في كل حكم يصدر بالإدانة ضد المتهم وعند الاقتضاء ضد المسؤول عن الحقوق المدنية على إلزامها بالرسوم والمصاريف لصالح الدولة كما ينص فيه بالنسبة للمتهم على مدة الإكراه البدني.
(القانون رقم 78-01 المؤرخ في 28 يناير 1978) وكذلك الشأن في حالة الإعفاء من العقوبة ما لم تقض المحكمة بقرار خاص مسبب بإعفاء المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية من المصاريف كلها أو بعضها.
ولا يلزم للمدعي المدني الذي قبل ادعاؤه مصروفات ما دام الشخص المدعى ضده مدنيا قد اعتبر مدانا في جريمة.

المادة 368: لا يجوز إلزام المتهم مصروفات الدعوى في حالة الحكم ببراءته.
غير أنه إذا قضي ببراءة المتهم بسبب حالة جنون اعترته حال وقوع الحادث فيجوز للمحكمة أن تجعل على عاتقه المصاريف كلها أو جزءا منها.
المادة 369: يلتزم المدعي المدني الذي خسر دعواه المصاريف حتى في الحالة المشار إليها في المادة 246.
غير أن للمحكمة مع ذلك أن تعفيه منها كلها أو جزءا منها.

المادة 370: يجوز للمحكمة في الحالة التي لا تتناول فيها الإدانة جميع الجرائم التي كانت موضوع المتابعة أو لم تكن إلا بسبب جرائم كانت موضوع تعديل في وصف التهمة إما أثناء سير التحقيق أو عند النطق بالحكم وكذلك في حالة إخراج متهمين معينين من الدعوى، أن تعفي المحكوم عليهم بنص مسبب في حكمها، من الجزء من المصاريف القضائية الذي لا ينتج مباشرة عن الجريمة التي نجمت عنها الإدانة في الموضوع.
وتحدد المحكمة مقدار المصاريف التي أعفت منها المحكوم عليه وتترك هذه المصاريف على حسب الظروف على عاتق الخزينة أو المدعي المدني.

المادة 371: تصفى المصاريف والرسوم بالحكم، ويجوز لكل ذى مصلحة في حالة عدم وجود قرار بتطبيق المواد 367 وما يليها أو وجود صعوبات في تنفيذ حكم الإدانة بالمصاريف والرسوم أن يرفع الأمر إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم في الموضوع وذلك وفقا للقواعد المقررة في مادة إشكالات التنفيذ، لكي تستكمل حكمها في هذه النقطة.

المادة 372: يجوز لكل من المتهم والمدعي المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية أن يطلب إلى المحكمة المطروحة أمامها الدعوى رد الأشياء الموضوعة تحت تصرف القضاء.
ويجوز للمحكمة أن تأمر بهذا الرد من تلقاء نفسها.

المادة 373: يجوز أيضا لكل شخص غير المتهم والمدعي المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية يدعي بأن له حقا على أشياء موضوعة تحت تصرف القضاء أن يطلب بردها أمام المحكمة المطروحة أمامها الدعوى.
ولا يجوز له الإطلاع إذا ذاك على غير المحاضر المتعلقة بضبط تلك الأشياء.
وتقضي المحكمة في ذلك بحكم على حدة بعد سماع أطراف الدعوى.

المادة 374: يجوز للمحكمة إذا وافقت على رد الأشياء المستردة أن تتخذ جميع الإجراءات التحفظية لضمان إمكان استعادة تلك الأشياء المحكوم بردها وذلك لحين صدور قرار في الموضوع.

المادة 375: إذا رأت المحكمة أن الأشياء الموضوعة تحت تصرف القضاء نافعة لإظهار الحقيقة أو قابلة للمصادرة، أرجأت الفصل في شأنها ريثما يصدر قرار في الموضوع.
ويكون الحكم في هذه الحالة غير قابل لأي طعن.

المادة 376: يكون الحكم برفض طلب الاسترداد قابلا للاستئناف من جانب من تقدم بهذا الطلب.
والحكم الصادر بالموافقة على رد الأشياء المستردة قابل الاستئناف من جانب كل من النيابة العامة والمتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي المدني إذا كان يلحقهم ضرر من هذا الحكم.
ولا يرفع الأمر للمجلس القضائي إلا بعد أن تفصل المحكمة في الموضوع.

المادة 377: تظل المحكمة التي نظرت في القضية مختصة بالأمر برد الأشياء الموضوعة تحت تصرف القضاء إن لم يرفع أي طعن في الحكم الصادر في الموضوع.
وتفصل فيه بناء على عريضة تقدم من أي شخص يدعي أن له حقا على الشيء أو بناء على طلب النيابة العامة.
ويجوز الطعن في قرارها أمام المجلس القضائي طبقا لأحكام المادة 376.

المادة 378: إذا رفع الأمر في موضوع القضية إلى المجلس القضائي، أصبح مختصا بالفصل في طلبات الاسترداد بالأوضاع المنصوص عليها في المواد من 372 إلى 375.
ويظل مختصا حتى بعد صدور قرار نهائي في الموضوع بالأمر برد الأشياء بالأوضاع المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 377.

المادة 379: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) كل حكم يجب أن ينص على هوية الأطراف وحضورهم أو غيابهم في يوم النطق بالحكم، ويجب أن يشتمل على أسباب ومنطوق.
وتكون الأسباب أساس الحكم.
ويبين المنطوق الجرائم التي تقرر إدانة الأشخاص المذكورين أو مسؤولياتهم أو مساءلتهم عنها، كما تذكر به العقوبة ونصوص القانون المطبقة والأحكام في الدعاوى المدنية.
ويقوم الرئيس بتلاوة الحكم.

المادة 380: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) تؤرخ نسخة الحكم الأصلية ويذكر بها أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم، وكاتب الجلسة، واسم المترجم عند الاقتضاء، وبعد أن يوقع كل من الرئيس وكاتب الجلسة عليها تودع لدى قلم كتاب المحكمة في خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ النطق بالحكم، وينوه عن هذا الإيداع بالسجل المخصص لهذا الغرض بقلم الكتاب.

الفصل الثاني
في الحكم في مواد المخالفات
القسم الأول
في غرامة الصلح في المخالفات
المادة 381: قبل كل تكليف بالحضور أمام المحكمة يقوم عضو النيابة العامة المحال عليه في محضر مثبت لمخالفة بإخطار المخالف بأنه مصرح له بدفع مبلغ على سبيل غرامة صلح مسا للحد الأدنى المنصوص عليه قانونا لعقوبة المخالفة.

المادة 382: إذا رفعت مخالفتان في محضر واحد، تعين على المخالف أن يدفع المقدار الإجمالي لغرامتي الصلح المستحقتين عليه عنهما.

المادة 383: ترسل النيابة العامة إلى المخالف في خلال خمسة عشر يوما من القرار، بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول، إخطارا مذكورا في موطنه ومحل ارتكاب المخالفة وتاريخها وسببها والنص القانوني المطبق بشأنها ومقدار غرامة الصلح والمهل وطرق الدفع المحددة في المادة 384.

المادة 384: (القانون رقم: 82-03 المؤرخ في: 13 فبراير 1982) يجب على المخالف، خلال الثلاثين يوما التالية لاستلامه الإخطار المشار إليه في المادة 383 أعلاه أن يدفع دفعة واحدة نقدا أو بحوالة بريدية مبلغ غرامة الصلح بين يدي محصل مكان سكناه، أو المكان الذي ارتكبت فيه المخالفة وذلك طبقا لأحكام الاختصاص المذكورة في المادة 329 من هذا القانون.
ويجب أن يسلم الإخطار إلى المحصل في جميع الأحوال تأييدا للدفع.

المادة 385: لا يكون القرار المحدد لمقدار غرامة الصلح في المخالفات قابلا لأي طعن من جانب المخالف.

المادة 386: يبلغ المحصل النيابة لدى المحكمة بدفع غرامة الصلح إذا تم صحيحا وذلك في ظرف عشرة أيام من تاريخ الدفع.

المادة 387: إذا لم يصل هذا التبليغ في مهلة خمسة وأربعين يوما من تاريخ استلام المخالف للإخطار طبقا للمادة 383 قام عضو النيابة العامة بتكليف المخالف بالحضور أمام المحكمة.

المادة 388: يرسل إلى المحصل في ظرف ثلاثة أيام كشف إجمالي بالاخطارات الموجهة من النيابة.
كما يرسل كشف إجمالي من النيابة العامة إلى محصل المالية في الأسبوع الأول من كل شهر عن التبليغات المسلمة في الشهر السابق تنفيذا للمادة 386.

المادة 389: تنقضي الدعوى العمومية بقيام المخالف بدفع مقدار غرامة الصلح ضمن الشروط والمهل المنصوص عليها في المادة 384.س
ويتضمن القيام بدفع الغرامة المنوه عنها الاعتراف بالمخالفة [5].
ويعد بمثابة حكم أول من أجل تحديد حالة العود [6].

المادة 390: في حالة عدم دفع غرامة الصلح في المهلة الممنوحة تسيير المحكمة في إجراءات الدعوى والفصل فيها طبقا لأحكام المواد 393 وما يليها.

المادة 391: لا تطبق أحكام المواد من 381 إلى 390 في الأحوال التالية:
1- إذا كانت المخالفة المحرر عنها المحضر تعرض فاعلها لجزاء غير الجزاء المالي أو لتعويض الأضرار اللاحقة بالأشخاص أو الأشياء أو لعقوبات تتعلق بالعود.
2- إذا كان ثمة تحقيق قضائي.
3- إذا أثبت محضر واحد بالنسبة لمتهم واحد أكثر من مخالفتين.
4- في الأحوال التي ينص فيها تشريع خاص على استبعاد إجراء غرامة الصلح.

المادة 392: (القانون رقم 78-01 المؤرخ في 18 يناير 1978) يمكن أن تنقضي الدعوى العمومية الناشئة عن مخالفة، في المواد المنصوص عليها بصفة خاصة في القانون، بدفع غرامة جزافية داخلة في قاعدة العود.
ويمكن أن يتم تسديد الغرامة خلال ثلاثين يوما من تحقق المخالفة لدى المصلحة المذكورة في الإخطار بالمخالفة، بواسطة طابع غرامة يعادل مبلغ الغرامة الواجبة الأداء.
وإذا لم يجر التسديد في المهلة المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه، يحال محضر المخالفة على وكيل الجمهورية الذي يرفعه بدوره إلى القاضي مشفوعا بطلباته.
المادة 392 مكرر: (القانون رقم 78-01 المؤرخ في 28 يناير 1978) يبت القاضي في ظرف عشرة أيام ابتداء من تاريخ رفع الدعوى دون مرافعة مسبقة بإصدار أمر جزائي يتضمن الحكم بغرامة لا يمكن أن تكون في أي حال من الأحوال أقل من ضعف الحد الأدنى المقرر للمخالفة.
ويجب أن يتضمن الأمر الجزائي اسم المخالف ولقبه وتاريخ ومحل ولادته وعنوان سكناه والوصف القانوني، وتاريخ ومكان ارتكاب الفعل المنسوب إليه، وبيان النصوص المطبقة ومبلغ الغرامة مع مصاريف الملاحقات، ولا يلزم القاضي بتعليل أمره الذي ينفذ طبقا لأحكام المادة 597 وما بعدها من هذا القانون.
ولا يكون الأمر الجزائي قابلا لأي طعن، غير أنه يمكن للمخالف أن يرفع شكوى لدى الإدارة المالية بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب العلم بالوصول خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه السند التنفيذي الصادر من قبل الإدارة المذكورة.
وتؤدى الشكوى إلى إيقاف تنفيذ سند الأداء ثم تحال في ظرف عشرة أيام على القاضي الذي يمكنه أن يرفض الشكوى أو يلغي أمره الأول في ظرف عشرة أيام من رفعها إليه.
وينتج الأمر المذكور بالفقرة السابقة كل آثار الحكم المكتسي قوة الشيء المقضي به، وينفذ ضمن الأشكال المنصوص عليها بموجب الفقرة 2 ولا يمكن أن يمس حقوق الطرف المدني.

المادة 393: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) لا يعمل بإجراء الغرامة الجزافية في الأحوال الآتية:
1- إذا كانت المخالفة تعرض مرتكبها للقيام بإصلاح التعويضات للأشخاص أو الأموال.
2- في حالة ارتكاب مخالفات في آن واحد والتي لا تنطبق على إجراء الغرامة الجزافية.

القسم الثاني
في رفع الدعوى أمام المحكمة
المادة 394: ترفع الدعوى إلى المحكمة في مواد المخالفات إما بالإحالة من جهة التحقيق وإما بحضور أطراف الدعوى باختيارهم وإما بتكليف بالحضور مسلم إلى المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية.

المادة 395: يقوم الإخطار المسلم بمعرفة النيابة العمومية مقام التكليف بالحضور إذا تبعه حضور الشخص الموجه إليه الإخطار باختياره.
وتذكر فيه الجريمة المتابعة ويشار فيه إلى نص القانون الذي يعاقب عليها.

المادة 396: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) تطبق المادتان 335 و336 على إجراءات المحاكمة أمام المحكمة التي تفصل في مواد المخالفات.

القسم الثالث
في التحقيق النهائي في مواد المخالفات
المادة 397: يجوز للرئيس قبل يوم الجلسة بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي المدني أن يقدر أو يكلف بتقدير تعويضات وأن يحرر أو يكلف بتحرير محاضر وأن يأمر بإجراء ما يتطلب السرعة من أعمال.

المادة 398: تطبق أحكام المواد 285 فقرة أولى و286 فقرة أولى و288 و289 و296 و343 على الإجراءات أمام المحكمة التي تفصل في مواد المخالفات.
المادة 399: تطبق أيضا القواعد المقررة في المواد من 239 إلى 247 المتعلقة بالإدعاء المدني وفي المواد 212 إلى 237 المتعلقة بإقامة الدليل مع التحفظات الواردة بالمادة 400 والمواد من 238 إلى 352 المتعلقة بطلبات النيابة العامة ومذكرات الخصوم الختامية والمادة 355 المتعلقة بالحكم.

المادة 400: تثبت المخالفات إما بمحاضر أو تقارير وإما بشهادة الشهود في حالة عدم وجود محاضر أو تقارير مثبتة لها.
ويؤخذ بالمحاضر والتقارير المحررة بمعرفة ضباط أو أعوان الشرطة القضائية والضباط المنوط بهم مهام معينة للضبط القضائي الذين خول لهم القانون سلطة إثبات المخالفات كدليل إثبات إلى أن يقوم الدليل العكسي على ما تضمنته وذلك عدا الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك.
ولا يجوز أن يقوم الدليل العكسي إلا بالكتابة أو بشهادة الشهود.

المادة 401:إذا اقتضى الحال إجراء تحقيق إضافي قام بإجرائه قاضي المحكمة وفقا للمواد من 105 إلى 108.
وتطبق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 356.

المادة 402: إذا رأت المحكمة أن الواقعة تكون مخالفة نطقت بالعقوبة.
وتقضى عند الاقتضاء في الدعوى المدنية طبقا لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 357.

المادة 403: إذا رأت المحكمة أن الواقعة تكون جناية أو جنحة قضت بعدم اختصاصها.
وتحيل الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه بشأنها.

المادة 404: إذا رأت المحكمة أن الواقعة لا تكون أية جريمة في قانون العقوبات أو كانت الواقعة غير ثابتة أو غير منسوبة للمتهم قضت ببراءته منها بغير عقوبة ولا مصاريف.

المادة 405: إذا كان المتهم يستفيد من أي عذر يعفيه من العقاب قضت بإعفائه وتفصل عند الاقتضاء في الدعوى المدنية كما هو وارد في المادة 402.

المادة 406: تطبق على إجراءات التقاضي أمام المحكمة التي تفصل في قضايا المخالفات المواد 367 إلى 380 المتعلقة بالمصاريف القضائية والرسوم واسترداد الأشياء المضبوطة وصيغة الأحكام.

الفصل الثالث
في الحكم الغيابي والمعارضة
القسم الأول
في التخلف عن الحضور
المادة 407: كل شخص كلف بالحضور تكليفا صحيحا وتخلف عن الحضور في اليوم والساعة المحددين في أمر التكليف يحكم عليه غيابيا حسبما ورد في المادة 346 وذلك فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد 245 و345 و347 و349 و350.
غير أنه إذا كانت المخالفة لا تستجوب غير عقوبة الغرامة جاز للمتهم أن يندب للحضور عنه أحد أعضاء عائلته بموجب توكيل خاص.

المادة 408: يبلغ الحكم الصادر غيابيا طبقا لأحكام المواد 439 وما يليها.
القسم الثاني
في المعارضة

المادة 409: يصبح الحكم الصادر غيابيا كأن لم يكن بالنسبة لجميع ما قضي به إذا قدم المتهم معارضة في تنفيذه.
ويجوز أن تنحصر هذه المعارضة فيما قضى به الحكم من الحقوق المدنية.

المادة 410: تبلغ المعارضة بكل وسيلة إلى النيابة العامة التي يعهد إليها بإشعار المدعي المدني بها وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وإذا كانت المعارضة قاصرة على ما قضى به الحكم من الحقوق المدنية فيتعين على المتهم أن يقوم بتبليغ المدعي المدني مباشرة بها.

المادة 411: يبلغ الحكم الصادر غيابيا إلى الطرف المتخلف عن الحضور وينوه في التبليغ على أن المعارضة جائزة القبول في مهلة عشرة أيام اعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم إذا كان التبليغ لشخص المتهم.
(الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) وتمدد هذه المهلة إلى شهرين إذا كان الطرف المتخلف يقيم خارج التراب الوطني.

المادة 412: إذا لم يحصل التبليغ لشخص المتهم تعين تقديم المعارضة في المواعيد السابق ذكرها آنفا والتي يسري اعتبارا من تبليغ الحكم بالموطن أو مقر المجلس الشعبي البلدي أو النيابة.
غير أنه إذا لم يحصل التبليغ لشخص المتهم ولم يخلص من إجراء تنفيذي ما أن المتهم قد أحيط علما بحكم الإدانة فإن معارضته تكون جائزة القبول حتى بالنسبة للحقوق المدنية إلى حين انقضاء مواعيد سقوط العقوبة بالتقادم.
وتسرى مهلة المعارضة في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة اعتبارا من اليوم الذي أحيط به المتهم علما بالحكم.
ويجوز الطعن في الحكم الغيابي بالمعارضة بتقرير كتابي أو شفوي لدى قلم كتاب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم وذلك في مهلة العشرة أيام من التبليغ.
ويحكم في المعارضة من الجهة القضائية التي أصدرت الحكم الغيابي.

المادة 413: تلغي المعارضة الصادرة من المتهم الحكم الصادر غيابيا حتى بالنسبة لما قضي به في شأن طلب المدعي المدني.
وأما المعارضة الصادرة من المدعي المدني أو من المسؤول عن الحقوق المدنية فلا أثر لها إلا على ما يتعلق بالحقوق المدنية.
وتعتبر المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض في التاريخ المحدد له في التبليغ الصادر إليه شفويا والمثبت في محضر في وقت المعارضة أو بتكليف بالحضور مسلم لمن يعنيه الأمر طبقا للمواد 439 وما يليها:
ويتعين في جميع الأحوال أن يتسلم أطراف الدعوى الآخرون تكليفا جديدا بالحضور.

المادة 414: يجرى التحقيق والحكم في كل قضية طبقا للأحكام المتعلقة بالحكم في الجنح أو المخالفات تبعا لنوع القضية.
المادة 415: يجوز في جميع الأحوال أن تترك مصاريف تبليغ الحكم الغيابي والمعارضة على عاتق الخصم الذي قدم المعارضة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: