By

الإجراءات الجزائية الجزائري Code de procédure pénale الجزء الثامن

المادة 481: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982 ) يخطر الحدث ووالده أو وصيه والشخص الذي يتولى حضانته في جميع الأحوال، التي يتقرر فيها نظام الإفراج المراقب، بطبيعة هذا التدبير والغرض منه والالتزامات التي يستلزمها.
وإذا مات الحدث أو مرض مرضا خطيرا أو تغير محل إقامته أو غاب بغير إذن تعين على الوالدين أو الوصي أو متولي الحضانة أو المستخدم أن يبادر بإخطار المندوب بذلك بغير تمهل.
وإذا كشفت حادثة عن إغفال واضح للرقابة من جانب الوالدين أو الوصي أو متولي الحضانة أو عوائق منظمة مقامة في مباشرة مهمة المندوب فلقاضي الأحداث أو قسم الأحداث كيفما يكون القرار المتخذ بالنسبة للحدث أن يحكم على الوالدين أو الوصي أو متولي الحضانة بغرامة مدنية من 100 إلى 500 دج (من مائة إلى خمسمائة دينار).
وفي حالة العود فإن ضعف أقصى الغرامة يمكن أن يحكم به.

الباب الرابع
في تغيير ومراجعة تدابير مراقبة وحماية الأحداث
المادة 482: أيا ما تكون الجهة القضائية التي أمرت باتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة 444 فإن هذه التدابير يجوز لقاضي الأحداث تعديلها أو مراجعتها في كل وقت إما بناء على طلب النيابة العامة أو على تقرير المندوب المعين في الإفراج تحت المراقبة وإما من تلقاء نفسه.
غير أنه يتعين على هذا القاضي أن يرفع الأمر لقسم الأحداث إذا كان ثمة محل لاتخاذ تدبير من تدابير الإيداع المنصوص عليه في المادة 444 في شأن الحدث الذي ترك أو سلم لحراسة والديه أو وصيه أو شخص جدير بالثقة.

المادة 483: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982 ) إذا مضت على تنفيذ حكم صادر بإيداع الحدث خارج أسرته سنة على الأقل جاز لوالديه أو لوصيه تقديم طلب تسليمه أو إرجاعه إلى حضانتهم، بعد إثبات أهليتهم لتربية الطفل وكذا تحسين سلوكه، تحسينا كافيا، ويمكن الحدث نفسه أن يطلب رده إلى رعاية والديه أو وصيه بإثبات تحسين سلوكه، وفي حالة رفض الطلب لا يجوز تجديده إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر.

المادة 484: تكون العبرة في تطبيق التدابير الجديدة في حالة تغيير أو مراجعة التدابير بالسن الذي يبلغها الحدث يوم صدور القرار الذي يقضي بهذه التغييرات أو المراجعة.

المادة 485: (الأمر رقم 72-38 المؤرخ في 27 فبراير 1972) يكون مختصا إقليميا بالفصل في جميع المسائل العارضة ودعاوى تغيير التدابير في مادة الإفراج تحت المراقبة والإيداع والحضانة.
1- قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي سبق أن فصلا أصلا في النزاع.
2- قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي يقع بدائرته موطن والدى الحدث أو موطن الشخص صاحب العمل أو المؤسسة أو المنظمة التي سلم الحدث إليها بأمر من القضاء وكذلك إلى قاضي الأحداث أو قسم أحداث المكان الذي يوجد به الحدث فعلا مودعا أو محبوسا، وذلك بتفويض من قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي فصل أصلا في النزاع.
إلا أنه فيما يتعلق بالجنايات فإن قسم الأحداث المختص بمقر المجلس القضائي لا يجوز له أن يفوض اختصاصه إلا لقسم مختص بمقر مجلس قضائي آخر فإذا كانت القضية تقتضي السرعة جاز لقاضي الأحداث الموجود في المكان الذي يوجد به الحدث مودعا أو محبوسا أن يأمر باتخاذ التدابير المؤقتة.
المادة 486: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982 ) كل شخص تتراوح سنه بين السادسة عشر والثامنة عشر اتخذ في حقه أحد التدابير المقررة في المادة 444 إذا تبين سوء سيرته ومداومته على عدم المحافظة على النظام وخطورة سلوكه الواضحة وتبين عدم وجود فائدة من التدابير المذكورة سابقا يمكن أن يودع بقرار مسبب من قسم الأحداث بمؤسسة عقابية إلى أن يبلغ من العمر سنا لا تتجاوز التاسعة عشرة سنة.

المادة 487: يجوز لقاضي الأحداث عند الاقتضاء أن يأمر إذا ما طرأت مسألة عارضة أو دعوى متعلقة بتغيير نظام الإيداع أو الحضانة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وجود شخص الحدث تحت سلطته وله أن يأمر بمقتضى قرار مسبب بنقل الحدث الذي يتجاوز عمره الثالثة عشرة إلى أحد السجون وحبسه فيه مؤقتا طبقا للأوضاع المقررة في المادة 456.
ويجب مثول الحدث في أقرب مهلة أمام قاضي الأحداث أو قسم الأحداث.

المادة 488: الأحكام الصادرة في شأن المسائل العارضة أو دعاوى التغيير في التدابير أو بخصوص الإفراج تحت المراقبة أو الإيداع أو الحضانة يجوز شمولها بالنفاذ المعجل رغم المعارضة أو الاستئناف ويرفع الاستئناف إلى غرفة الأحداث بالمجلس القضائي.

الباب الخامس
في تنفيذ القرارات
المادة 489: تقيد القرارات الصادرة من جهات قضائية للأحداث في سجل خاص غير علني يمسكه كاتب الجلسة.
وتقيد القرارات المتضمنة تدابير للحماية والتهذيب في صحيفة السوابق القضائية غير أنه لا يشار إليها إلا في القسائم رقم 2 المسلمة لرجال القضاء وذلك باستثناء أية سلطة أخرى أو مصلحة عمومية.

المادة 490: إذا أعطى صاحب الشأن ضمانات أكيدة على أنه قد صلح حاله جاز لقسم الأحداث بعد انقضاء مهلة خمس سنوات اعتبارا من يوم انتهاء مدة تدبير الحماية أو التهذيب – أن تقرر بناء على عريضة مقدمة من صاحب الشأن أو من النيابة أو من تلقاء نفسها إلغاء القسيمة رقم 1 المنوه بها عن التدبير.
وتختص بالنظر في ذلك كل من المحكمة التي طرحت أمامها المتابعة أصلا أو محكمة الموطن الحالي لصاحب الشأن أو محل ميلاده.
ولا يخضع حكمها لأي طريق من طرق الطعن.
وإذا صدر الأمر بالإلغاء أتلفت القسيمة رقم 1 المتعلقة بذلك التدبير.

المادة 491: يتعين في جميع الحالات التي يسلم فيها الحدث مؤقتا أو نهائيا لغير أبيه أو أمه أو وصيه أو لشخص غير من كان يتولى حضانته إصدار قرار يحدد الحصة التي تتحملها الأسرة من مصاريف الرعاية والإيداع.
وتحصل هذه المصاريف أسوة بالمصاريف القضائية الجزائية لصالح الخزينة العامة.
وتقوم الجهة المدنية بالإعانات العائلية أو الزيادات أو المساعدة المستحقة للحدث بدفعها في سائر الأحوال مباشرة إلى الشخص أو المنظمة المكلفة برعاية الحدث أثناء مدة إيداعه.
وإذا سلم الحدث لمصلحة عمومية مكلفة بإسعاف الطفولة فإن حصة المصاريف التي لا تتحملها العائلة من مصاريف الرعاية توضع على عاتق الخزينة.
المادة 492: تعفى القرارات الصادرة من الجهات القضائية المختصة بالأحداث من إجراءات الطوابع المالية والتسجيل فيما عدا ما يرجع منها إلى الفصل عند الاقتضاء في حقوق مدنية.

الباب السادس
في حماية الأطفال المجني عليهم في جنايات أو جنح
المادة 493: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982 ) إذا وقعت جناية أو جنحة على شخص قاصر لم يبلغ السادسة عشرة من والديه أو وصيه أو حاضنه فإنه يمكن قاضي الأحداث أن يقرر بمجرد أمر منه بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسه بعد سماع رأي النيابة، أو يودع الحدث المجني عليه في الجريمة، إما لدى شخص جدير بالثقة، وإما في مؤسسة، وإما أن يعهد به للمصلحة العمومية المكلفة برعاية الطفولة.
ولا يكون هذا القرار قابلا للطعن.

المادة 494: إذا أصدر حكم بالإدانة في جناية أو جنحة ارتكبت على شخص حدث جاز للنيابة العامة إذا تبين لها أن مصلحة الحدث تبرر ذلك أن ترفع الأمر إلى قسم الأحداث لكي تأمر باتخاذ جميع تدابير حمايته.

[1] تستبدل عبارة« نقابة المحامين » بعبارة « جدول التنظيم الوطني للمحامين » حسب المادة: 5 من القانون رقم 78-01.

الكتاب الخامس
في بعض الإجراءات الخاصة

الباب الأول
في التزوير

المادة 532: إذا وصل لعلم وكيل الجمهورية أن مستندا مدعى بتزويره قد ظهر وجوده بمستودع عمومي أو كان مقدرا وجوده في مستودع عمومي جاز له الانتقال إلى ذلك المستودع لاتخاذ جميع إجراءات الفحوص والتحقيقات اللازمة.
لا يجوز لوكيل الجمهورية أن يفوض هذه السلطات إلا لرجل من رجال القضاء في السلك القضائي.
ويجوز له في حالة الاستعجال أن يأمر بنقل الوثائق المشتبه فيها إلى قلم الكتاب.

المادة 533: يجوز لقاضي التحقيق في كل تحقيق بشأن تزوير الخطوط أن يأمر بإيداع المستند المدعى بتزويره لدى قلم الكتاب بمجرد وروده إليه أو وقوعه تحت يد القضاء ويوقع عليه بإمضائه وكذلك الكاتب الذي يحرر بالإيداع محضرا يصف فيه حالة المستند.
غير أنه يجوز لقاضي التحقيق قبل الإيداع لدى قلم الكتاب أن يأمر بأخذ صورة فوتوغرافية للمستند أو نسخة بأية وسيلة أخرى.

المادة 534: يجوز لقاضي التحقيق أن يكلف من تخصه جميع أوراق المضاهاة بتسليمها ويتخذ إجراء بضبطها.
ويوقع على هذه الأوراق بإمضائه وإمضاء الكاتب الذي يحرر عنها محضرا بأوصافها حسبما هو مقرر بالمادة 533.

المادة 535: يتعين على كل أمين عام مودعة لديه مستندات مدعى بتزويرها أو لها فائدة في إثبات تزوير أن يقوم بناء على أمر قاضي التحقيق بتسليمها كما يقدم عند الاقتضاء ما يكون بحيازته من أوراق خاصة بالمضاهاة.
وإذا كانت الأوراق المسلمة أو المضبوطة بهذه الكيفية لها صفة المحررات الرسمية فيجوز له أن يطالب بأن يترك له نسخة منها بمطابقة الكاتب أو صورة فوتوغرافية أو نسخة بأية وسيلة أخرى وتوضع هذه النسخة أو الصورة الفوتوغرافية بمثابة النسخ الأصيلة بالمصلحة ريثما يعاد المستند الأصلي.

المادة 536: إذا حصل أثناء جلسة بمحكمة أو مجلس قضائي أن ادعي بتزوير ورقة من أوراق الدعوى أو أحد المستندات المقدمة فلتلك الجهة القضائية أن تقرر بعد أخذ ملاحظات النيابة العامة وأطراف الدعوى ما إذا كان ثمة محل لإيقاف الدعوى أو عدم إيقافها ريثما يفصل في التزوير من الجهة القضائية المختصة.
وإذا انقضت الدعوى العمومية أو كان لا يمكن مباشرتها عن تهمة التزوير وإذا لم يتبين أن من قدم الورقة كان استعمالها متعمدا عن قصد التزوير قضت المحكمة أو المجلس المطروح أمامه الدعوى الأصلية بصفة فرعية في صفة الورقة المدعى بتزويرها.

المادة 537: يخضع طلب الطعن بالتزوير في مستند مقدم أمام المحكمة العليا للقواعد المنصوص عليها بخصوص المجلس المذكور في قانون الإجراءات المدنية.

الباب الثاني
في اختفاء بعض أوراق الإجراءات
المادة 538: إذا حدث لسبب غير عادي أن نسخا أصلية لأحكام صادرة من المجالس القضائية أو المحاكم في قضايا جنايات أو جنح أو مخالفات ولم تنفذ بعد أو أن إجراءات جار اتخاذها أتلفت نسخها المعدة للمادة 68 أو انتزعت أو ضاعت ولم يكن من المتيسر إعادتها اتبع في هذا الشأن ما هو مقرر في المواد الآتية فيما بعد.

المادة 539: إذا وجدت نسخة رسمية من الحكم الصادر من المحكمة أو المجلس اعتبرت بمثابة النسخة الأصلية وسلمت تبعا لذلك من كل ضابط عمومي أو أمين إلى قلم كتاب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم بناء على أمر من رئيس تلك الجهة.
وفي هذا الأمر إخلاء لمسؤوليته.

المادة 540: فإذا لم توجد في قضية جناية نسخة رسمية من الحكم ولكن وجد تقرير محكمة الجنايات المذكور في ورقة الأسئلة حسبما هو مقرر في المادة 309 فقرة 5 سارت الإجراءات على مقتضى هذا التقرير إلى حين صدور حكم جديد.
المادة 541: إذا كان تقرير محكمة الجنايات لا سبيل لإعادة أو كانت القضية قد قضي فيها غيابيا أو لم يكن ثمة أي محرر كتابي أعيد التحقيق ابتداء من النقطة التي تبين فيها فقد الأوراق المفقودة.
وكذلك الشأن في جميع المواد إذا لم يمكن العثور على نسخة رسمية من الحكم.

الباب الثالث
(القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990)
شهادة أعضاء الحكومة والسفراء
المادة 542: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 أوت 1990) يجوز للجهة القضائية التي تنظر في القضية استلام شهادة أحد أعضاء الحكومة:
– إما بتوجيه الطلبات والأسئلة المتعلقة بالواقع التي تطلب في شأنها الشهادة مباشرة إلى عضو الحكومة المعني،
– إما بسماع عضو الحكومة المعني من طرف رئيس مجلس قضاء الجزائر.
تبلغ الشهادة التي استلمت بهذه الطريقة فورا إلى النيابة العامة وأطراف الدعوى وتتلى الشهادة علنيا وتعرض للمرافعة عندما تتعلق بإجراء المحاكمة.
غير أنه يجوز لأعضاء الحكومة بترخيص من رئيس الحكومة الإدلاء بشهادتهم شخصيا أمام المحكمة التي ترفع أمامها القضية.

المادة 543: لا يجوز تكليف سفراء الجمهورية المعتمدين لدى الدول الأجنبية بالحضور كشهود إلا بعد ترخيص وزير الشؤون الخارجية لدى عرض الأمر عليه من وزير العدل.
فإذا حصلت الموافقة على ذلك الترخيص أخذت الشهادة بالأوضاع العادية.
فإذا لم يطلب الحضور للإدلاء بالشهادة أو لم يرخص بها أخذت أقوال الشاهد كتابة بالأوضاع المنصوص عليها في المادة 542 .

المادة 544: تؤخذ شهادة سفراء الدول الأجنبية المعتمدين لدى الحكومة الجزائرية بالشروط المنصوص عليها في المعاهدات الدبلوماسية.

الباب الرابع
في تنازع الاختصاص بين القضاة
المادة 545: يتحقق تنازع في الاختصاص بين القضاة:
– إما بأن تكون المجالس القضائية أو المحاكم أو مع مراعاة الاستثناء الوارد بالفقرة الأخيرة من هذه المادة، قضاة التحقيق المنتمون لمحاكم مختلفة قد أخطرت أو رفع الأمر إليها في جريمة واحدة بعينها.
– وإما عندما تكون عدة جهات قضائية قد قضت بعدم اختصاصها بنظر واقعة معينة بأحكام أصبحت نهائية.
(الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) وإما أن يكون قاضي التحقيق قد أصدر أمرا بإحالة الدعوى إلى جهة من جهات الحكم وقضت تلك الجهة بعدم اختصاصها بنظرها بحكم أصبح نهائيا مع مراعاة ما نصت عليه المادتان 436 و437 من هذا القانون.
– وإما عندما يكون قضاة التحقيق منتمون لمحاكم مختلفة قد أخطروا بتحقيق قضية واحدة بعينها ولا يكون ثمة مجال لوجود تنازع بين القضاة إذا كان أحدهم قد أصدر بناء على طلبات النيابة قرارا بالتخلي عن نظر الدعوى.
المادة 546: يطرح النزاع على الجهة الأعلى درجة المشتركة حسب التدرج في السلك القضائي.
وإذا كانت تلك الجهة مجلسا قضائيا فحص النزاع لدى غرفة الاتهام.
وإذا لم توجد جهة عليا مشتركة فإن كل نزاع بين جهات التحقيق وجهات الحكم العادية أو الاستثنائية يطرح على الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا.

المادة 547: يجوز رفع طلب النظر في تنازع الاختصاص بين القضاة من النيابة العامة أو المتهم أو المدعي المدني ويحرر في صيغة عريضة ويودع لدى قلم كتاب الجهة القضائية المطلوب منها الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة في مهلة شهر اعتبارا من تبليغ آخر حكم.
وتعلن العريضة إلى جميع أطراف الدعوى الذين يعنيهم الأمر ولهم مهلة عشرة أيام لإيداع مذكراتهم لدى قلم الكتاب.
ويجوز للمحكمة العليا بمناسبة طعن مطروح أمامها أن تفصل من تلقاء نفسها في تنازع الاختصاص بين القضاة ولو مقدما ويجوز له في جميع الإجراءات التي قامت بها الجهة القضائية التي يقضي بتخليها عن نظر الدعوى.
ويترتب على تقديم العريضة والدعوى التي تنشأ عنها أثر موقف.
ويجوز للجهة المعروض عليها النزاع أن تأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ويقرر صحة جميع الإجراءات التي اتخذتها الجهة القضائية التي قضى بتخليها عن نظر الدعوى.
ويكون قرارها غير قابل لأي طعن.

الباب الخامس
في الإحالة من محكمة إلى أخرى
المادة 548: يجوز للمحكمة العليا في مواد الجنايات أو الجنح أو المخالفات إما لداعي الأمن العمومي أو لحسن سير القضاء أو أيضا بسبب قيام شبهة مشروعة أن تأمر بتخلي أية جهة قضائية عن نظر الدعوى وإحالتها إلى جهة قضائية أخرى من الدرجة نفسها.

المادة 549: للنائب العام لدى المحكمة العليا وحده الصفة في رفع الأمر إلى المحكمة المذكورة بشأن طلبات الإحالة لداعي الأمن العمومي أو لحسن سير القضاء.
وأما العريضة بطلب الإحالة بسبب قيام الشبهة المشروعة فيجوز تقديمها من النائب العام لدى المحكمة العليا أو من النيابة العامة لدى الجهة القضائية المنظور أمامها النزاع أو من المتهم أو المدعي المدني.

المادة 550: تبلغ العريضة المودعة لدى قلم كتاب المحكمة العليا إلى جميع الخصوم المعنيين بالأمر ولهم مهلة عشرة أيام لإيداع مذكرة لدى قلم الكتاب وذلك في جميع حالات الإحالة.
وليس لتقديم العريضة أثر موقف ما لم يؤمر بغير ذلك من المحكمة العليا.

المادة 551: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) إذا انقضت مهلة الإيداع المحددة في

المادة 550 فإنه يفصل في الطلبات خلال عشرة أيام بغرفة المشورة من الرئيس الأول ورؤساء الغرف بالمحكمة العليا.
وتبلغ القرار، إلى أطراف النزاع الذين يعنيهم الأمر، مصالح النيابة العامة لدى المحكمة المذكورة.
المادة 552: إذا كان محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية محبوسا بمقر الجهة القضائية التي أصدرت حكم إدانته سواء أكان نهائيا أم لم يكن فإنه يكون لوكيل الجمهورية [1] أو لقاضي التحقيق أو للمحاكم أو المجالس بدائرة محل الحبس الاختصاص بنظر جميع الجرائم المنسوبة إليه فيما خرج عن القواعد المنصوص عليها في المواد 37 و40 و329 فقرة أولى.

المادة 553: إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية محبوسا ولم يكن ثمة مجال لتطبيق المادة 552 تعين اتخاذ الإجراءات المتبعة في حالة تنازع الاختصاص بين القضاة ولكن بناء على طلب من النيابة العامة وحدها بقصد إحالة الدعوى من الجهة القضائية المطروحة أمامها النزاع إلى الجهة التي بها مكان الحبس.

الباب السادس
في الرد
المادة 554: يجوز طلب رد أي قاض من قضاة الحكم للأسباب التالية:
1) إذا كانت ثمة قرابة أو نسب بين القاضي أو زوجه وبين أحد الخصوم في الدعوى أو زوجه أو أقاربه حتى درجة ابن العم الشقيق وابن الخال الشقيق ضمنا.
ويجوز مباشرة الرد حتى في حالة الطلاق أو وفاة الزوج إذا كان على علاقة مصاهرة بأحد الخصوم حتى الدرجة الثانية ضمنا،
2) إذا كانت للقاضي مصلحة في النزاع أو لزوجه أو للأشخاص الذين يكون وصيا أو ناظرا أو قيما عليهم أو مساعدا قضائيا لهم أو كانت للشركات أو الجمعيات التي يساهم في إدارتها والإشراف عليها مصلحة فيه،
3) إذا كان القاضي أو زوجه قريبا أو صهرا إلى الدرجة المعينة آنفا للوصي أو الناظر أو القيم أو المساعد القضائي على أحد الخصوم أو لمن يتولى تنظيم أو إدارة أو مباشرة أعمال شركة تكون طرفا في الدعوى،
4) إذا وجد القاضي أو زوجه في حالة تبعية بالنسبة لأحد الخصوم وبالأخص إذا ما كان دائنا أو مدينا لأحد الخصوم أو وارثا منتظرا له أو مستخدما أو معتادا مؤاكلة أو معاشرة المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية أو المدعي المدني أو كان أحد منهم وارثه المنتظر،
5) إذا كان القاضي قد نظر القضية المطروحة كقاض أو كان محكما أو محاميا فيها أو أدلى بأقواله كشاهد على وقائع في الدعوى،
6) إذا وجدت دعوى بين القاضي أو زوجه أو أقاربهما أو أصهارهما على عمود النسب المباشر وبين أحد الخصوم أو زوجه أو أقاربه أو أصهاره على العمود نفسه،
7) إذا كان للقاضي أو لزوجه دعوى أمام المحكمة التي يكون فيها أحد الخصوم قاضيا،
8) إذا كان للقاضي أو زوجه أو أقاربهما أو أصهارهما على عمود النسب المباشر نزاع مماثل للنزاع المختصم فيه أمامه بين الخصوم،
9) إذا كان بين القاضي أو زوجه وبين أحد الخصوم من المظاهر الكافية الخطورة ما يشتبه معه في عدم تحيزه في الحكم.

المادة 555: لا يجوز رد رجال القضاء أعضاء النيابة العامة.
المادة 556: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) يتعين على كل قاض يعلم بقيام سبب من أسباب الرد السابق بيانها في المادة 554 لديه أن يصرح بذلك لرئيس المجلس القضائي بدائرة اختصاص حيث يزاول مهنته ولرئيس المجلس القضائي أن يقرر ما إذا كان ينبغي عليه التنحي عن نظر الدعوى.

المادة 557: يجوز طلب الرد من جانب المتهم أو كل خصم في الدعوى.

المادة 558: على كل من ينوي الرد أن يقوم به قبل كل مرافعة في الموضوع وإذا كان القاضي المطلوب رده مكلفا بالتحقيق فيكون إبداء الرد قبل كل استجواب أو سماع أقوال في الموضوع ما لم تكن أسباب الرد قد تحققت أو تكشفت فيما بعد.

المادة 559: يقدم طلب الرد كتابة.
ويجب تحت طائلة البطلان أن يعين فيه اسم القاضي المطلوب رده وأن يشتمل عرض الأوجه المدعي بها وأن يكون مصحوبا بكل المبررات اللازمة وأن يوقع عليه من الطالب شخصيا ويوجه إلى رئيس المجلس القضائي إذا تعلق بقاض من دائرة ذلك المجلس أو إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا إذا تعلق بأحد أعضاء مجلس قضائي وذلك مع مراعاة أحكام المادة 563.

المادة 560: لا يتسبب عن إيداع عريضة طلب الرد تنحي القاضي المطلوب رده وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 564 غير أنه يجوز للرئيس المعروض عليه الطلب بعد استطلاع رأي النائب العام أن يأمر بإيقافه إما عن مواصلة التحقيقات أو المرافعات وإما عن النطق بالحكم.

المادة 561: يطلب الرئيس المعروض عليه الطلب من القاضي المطلوب رده أن يقدم إيضاحاته كما أن له أن يطلب استيضاحات الطالب التكميلية إن رأى لزوما لها ثم يستطلع رأي النائب العام ويفصل في الطلب.

المادة 562: لا يكون القرار الذي يفصل في الرد قابلا لأي طريق من طرق الطعن وينتج أثره بقوة القانون.
والقرار الصادر بقبول رد القاضي مؤداه تنحيه عن نظر الدعوى.

المادة 563: كل طلب يهدف إلى رد رئيس المجلس القضائي يجب أن يكون في عريضة ترفع إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا ويفصل الأخير في الطلب بعد استطلاع رأي النائب العام لدى المحكمة العليا ويكون ذلك بقرار لا يجوز أن يكون قابلا لأية وسيلة للطعن على أن تطبق أحكام المادة 560.

المادة 564: إذا حدث في بدء استجواب أو في جلسة أن أكد أحد الخصوم أن سببا من أسباب الرد قد ظهر أو تكشف له وأنه يقرر رد قاضي التحقيق أو واحدا أو أكثر من قضاة الحكم بالجلسة تعين عليه أن يقدم في الحال عريضة لهذا الغرض ويوقف إذ ذاك المضي في الاستجواب أو المرافعات وتسلم العريضة إلى رئيس المجلس بغير تمهل.

المادة 565: كل قرار يرفض طلب رد قاض يقضى فيه بإدانة الطالب بغرامة مدنية من ألفي إلى خمسين ألف دينار (2.000 إلى 50.000 دج) وذلك بغير إخلال بالعقوبات المستحقة في حالة ما إذا قدم طلب عن سوء نية بقصد إهانة القاضي.
المادة 566: لا يجوز لأي من رجال القضاء المشار إليهم في المادة 554 أن يرد نفسه بنفسه عن نظر الدعوى تلقائيا بدون إذن من رئيس المجلس القضائي الذي يكون قراره الصادر بعد استطلاع رأي النائب العام غير قابل لأي وسيلة للطعن.

الباب السابع
في الحكم في الجرائم التي ترتكب
في جلسات المجالس القضائية والمحاكم
المادة 567: يحكم تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة في الجرائم التي ترتكب بالجلسة طبقا للأحكام الآتية البيان ما لم تكن ثمة قواعد خاصة للاختصاص أو الإجراءات وذلك مع مراعاة أحكام المادة 237.

المادة 568: إذا ارتكبت جنحة أو مخالفة في جلسة مجلس قضائي أمر الرئيس بتحرير محضر عنها وإرساله إلى وكيل الجمهورية فإذا كانت الجنحة معاقبا عليها بعقوبة الحبس الذي تزيد مدته على ستة شهور جاز له أن يأمر بالقبض على المتهم وإرساله فورا للمثول أمام وكيل الجمهورية.

المادة 569: إذا ارتكبت جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة تنظر فيها قضايا الجنح أو المخالفات أمر الرئيس بتحرير محضر عنها وقضى فيها في الحال بعد سماع أقوال المتهم والشهود والنيابة العامة والدفاع عند الاقتضاء.

المادة 570: إذا ارتكبت جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة جنايات طبقت بشأنها أحكام المادة 569.

المادة 571: إذا ارتكبت جناية في جلسة محكمة أو مجلس قضائي فإن تلك الجهة القضائية تحرر محضرا وتستجوب الجاني وتسوقه ومعه أوراق الدعوى إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب افتتاح تحقيق قضائي.

المادة 572: (ملغاة بالأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975).

الباب الثامن
(القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990)
الجرائم والجنح المرتكبة من طرف أعضاء الحكومة والقضاة وبعض الموظفين
المادة 573: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) إذا كان عضو من أعضاء الحكومة أو أحد قضاة المحكمة العليا أو أحد الولاة أو رئيس أحد المجالس القضائية أو النائب العام لدى المجلس القضائي، قابلا للاتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرة مهامه أو بمناسبتها يحيل وكيل الجمهورية، الذي يخطر بالقضية، الملف عندئذ، بالطريق السلمي، على النائب العام لدى المحكمة العليا فترفعه هذه بدورها إلى الرئيس الأول لهذه المحكمة، إذا ارتأت أن هناك ما يقتضي المتابعة، وتعين هذه الأخيرة أحد أعضاء المحكمة العليا، ليجري التحقيق.
ويقوم القاضي المعين للتحقيق، في جميع الحالات المشار إليها في هذه المادة بإجراءات التحقيق ضمن الأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالتحقيق الابتدائي في الجرائم، مع مراعاة أحكام المادة 574 أدناه.
المادة 574: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) في الحالات المنصوص عليها في المادة 573 أعلاه، تؤول اختصاصات غرفة الاتهام إلى تشكيلة من المحكمة العليا محددة طبقا للمادة 176 من هذا القانون. يمارس النائب العام لدى المحكمة العليا اختصاصات النيابة العامة.
(القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) عندما ينتهي التحقيق، يصدر القاضي المكلف بالتحقيق حسبما يقتضيه الحال، أمرا بعدم المتابعة أو يرسل الملف وفقا للأوضاع التالية:
1) إذا كان الأمر يتعلق بجنحة يحول المتهم أمام الجهة القضائية المختصة، باستثناء تلك التي كان يمارس المتهم مهامه في دائرة اختصاصها.
2) إذا كان الأمر يتعلق بجناية يحول الملف إلى النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يرفع الأمر إلى تشكيلة المحكمة العليا المذكورة في الفقرة الأولى، وذلك لإتمام التحقيق، وتصدر هذه الأخيرة عندما ينتهي التحقيق حسبما يقتضيه الحال أمرا بعدم المتابعة أو إحالة المتهم على الجهة القضائية المختصة الواقعة خارج دائرة اختصاص الجهة التي كان يمارس فيها المتهم مهامه.

المادة 575: إذا كان الاتهام موجها إلى أحد أعضاء مجلس قضائي أو رئيس محكمة أو وكيل الجمهورية أرسل الملف بطريق التبعية التدريجية من وكيل الجمهورية إلى النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يرفع الأمر إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا إذا ما قرر أن ثمة محلا للمتابعة ويندب الرئيس الأول للمحكمة العليا قاضيا للتحقيق من خارج دائرة اختصاص المجلس الذي يقوم بالعمل فيه رجل القضاء المتابع.
فإذا انتهى التحقيق أحيل المتهم عند الاقتضاء إلى الجهة القضائية المختصة بمقر قاضى التحقيق أو أمام غرفة الاتهام بدائرة المجلس القضائي.

المادة 576: إذا كان الاتهام موجها إلى قاضي محكمة قام وكيل الجمهورية بمجرد إخطاره بالدعوى بإرسال الملف إلى النائب العام لدى المجلس فإذا ما رأى أن ثمة محلا للمتابعة عرض الأمر على رئيس ذلك المجلس الذي يأمر بتحقيق القضية بمعرفة أحد قضاة التحقيق يختار من خارج دائرة الاختصاص القضائية التي يباشر فيها المتهم أعمال وظيفته.
فإذا انتهى التحقيق أحيل المتهم عند الاقتضاء أمام الجهة القضائية المختصة بمقر قاضي التحقيق أو أمام غرفة الاتهام بدائرة المجلس القضائي.

المادة 577: إذا كان أحد ضباط الشرطة القضائية قابلا لاتهام بارتكاب جناية أو جنحة خارج دائرة مباشرة أعمال وظيفته أو أثناء مباشرتها في الدائرة التي يختص فيها محليا اتخذت بشأنه الإجراءات طبقا لأحكام المادة 576.

المادة 578: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) إن التحقيق والمحاكمة يشملان الفاعل الأصلي المساعد وشركاء الشخص المتبوع في جميع الحالات المشار إليها في هذا الباب.

المادة 579: يقبل الإدعاء بالحق المدني في أية حالة كانت عليها الإجراءات سواء أمام جهة التحقيق أم جهة الحكم في الأحوال المشار إليها في المواد 573 و576 و577.

المادة 580: يمتد اختصاص قاضي التحقيق المنتدب في الحالات المنصوص عليها في المواد 575 و576 و577 إلى جميع نطاق التراب الوطني.

المادة 581: يجري التحقيق طبقا لقواعد الاختصاص العادية في القانون العام إلى أن تعين الجهة القضائية المختصة.

الباب التاسع
في الجنايات والجنح التي ترتكب في الخارج
المادة 582: كل واقعة موصوفة بأنها جناية معاقب عليها من القانون الجزائري ارتكبها جزائري في خارج إقليم الجمهورية يجوز أن تتابع ويحكم فيها في الجزائر.
غير أنه لا يجوز أن تجري المتابعة أو المحاكمة إلا إذا عاد الجاني إلى الجزائر ولم يثبت أنه حكم عليه نهائيا في الخارج وأن يثبت في حالة الحكم بالإدانة أنه قضى العقوبة أو سقطت عنه بالتقادم أو حصل على العفو عنها.

المادة 583: كل واقعة موصوفة بأنها جنحة سواء في نظر القانون الجزائري أم في نظر تشريع القطر الذي ارتكب فيه يجوز المتابعة من أجلها والحكم فيها في الجزائر إذا كان مرتكبها جزائريا.
ولا يجوز أن تجري المحاكمة أو يصدر الحكم إلا بالشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 582.
وعلاوة على ذلك فلا يجوز أن تجري المتابعة في حالة ما إذا كانت الجنحة مرتكبة ضد أحد الأفراد إلا بناء على طلب النيابة العامة بعد إخطارها بشكوى من الشخص المضرور أو ببلاغ من سلطات القطر الذي ارتكبت الجريمة فيه.

المادة 584: يجوز أن تجري المتابعة أو يصدر الحكم في الحالات المنصوص عليها آنفا في المادتين 582 و583 حتى ولو لم يكن المتهم قد اكتسب الجنسية الجزائرية إلا بعد ارتكابه الجناية أو الجنحة.

المادة 585: كل من كان في إقليم الجمهورية شريكا في جناية أو جنحة مرتكبة في الخارج يجوز أن يتابع من أجلها ويحكم عليه فيها بمعرفة جهات القضاء الجزائرية إذا كانت الواقعة معاقبا عليها في كلا القانونين الأجنبي والجزائري بشرط أن تكون تلك الواقعة الموصوفة بأنها جناية أو جنحة قد ثبت ارتكابها بقرار نهائي من الجهة القضائية الأجنبية.

المادة 586: تعد مرتكبة في الإقليم الجزائري كل جريمة يكون عمل من الأعمال المميزة لأحد أركانها المكونة لها قد تم في الجزائر.

المادة 587: تجري المتابعة بناء على طلب النيابة العامة لمحل إقامة المتهم أو مكان آخر محل إقامة معروف له أو مكان القبض عليه.

المادة 588: كل أجنبي أرتكب خارج الإقليم الجزائري بصفة فاعل أصلي أو شريك جناية أو جنحة ضد سلامة الدولة الجزائرية أو تزييفا لنقود أو أوراق مصرفية وطنية متداولة قانونا بالجزائر تجوز متابعته ومحاكمته وفقا لأحكام القانون الجزائري إذا ألقي القبض عليه في الجزائر أو حصلت الحكومة على تسليمه لها.

المادة 589: لا يجوز مباشرة إجراء أية متابعة من أجل جناية أو جنحة اقترفت في الجزائر ضد أجنبي يكون قد أثبت أنه حوكم نهائيا من أجل هذه الجناية أو الجنحة في الخارج وأن يثبت في حالة الإدانة أنه قضى العقوبة أو تقادمت أو صدر عفو عنها.

الباب العاشر
في الجنايات والجنح التي ترتكب على ظهر المراكب أو متن الطائرات
المادة 590: تختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في الجنايات والجنح التي ترتكب في عرض البحر على بواخر تحمل الراية الجزائرية أيا كانت جنسية مرتكبيها.
وكذلك الشأن بالنسبة للجنايات والجنح التي ترتكب في ميناء بحرية جزائرية على ظهر باخرة تجارية أجنبية.

المادة 591: تختص الجهات القضائية الجزائرية بنظر الجنايات والجنح التي ترتكب على متن طائرات جزائرية أيا كانت جنسية مرتكب الجريمة.
كما أنها تختص أيضا بنظر الجنايات أو الجنح التي ترتكب على متن طائرات أجنبية إذا كان الجاني أو المجني عليه جزائري الجنسية أو إذا هبطت الطائرة بالجزائر بعد وقوع الجناية أو الجنحة.
وتختص بنظرها المحاكم التي وقع بدائرتها هبوط الطائرة في حالة القبض على الجاني وقت هبوطها أو مكان القبض على الجاني في حالة ما إذا كان مرتكب الجريمة قد قبض عليه بالجزائر فيما بعد.

[1] تستبدل عبارة « وكيل الدولة » بعبارة « وكيل الجمهورية » حسب المادة 03 من القانون رقم 85-02.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

2 Responses to الإجراءات الجزائية الجزائري Code de procédure pénale الجزء الثامن

  1. مداحي العيد says:

    الاثنين‏، 17‏ تشرين الثاني‏، 2008
    بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
    أما بعد أرفع شكاية إلى سيادة وكيل الجمهورية المحترم لكي ينظر في قضيتي العويصة التي أربكتني وأربكت أسرتي لقد كانت لي زوجة قد طلقتها منذ ثمان سنـوات ومنحتها جمـــــيع مستحقاتها بمساعدة المحسنين والمحسنات من ذوي القلوب الرحيمة ونفذت بذلك كل البنود القانونية التي حـكـم بـها سيــادة القاضي المحترم. و لي معها ابنة تقرأ في السنة الثالثة ابتدائي فأنا أدفـــع نفقتها كل شهر2000دينار رغم أنني لا أملك أجرة ثابتة فأنا أعاني من البطالة رغم أنني قد تقدمت بعدة طـلبات للحصول على عمل لائق يحقق رغبتي في الشغل كبقية العاملين حتى أستطيع أن أنفق على عائلتي . ولكن كل الطلبات قد باءت بالفشل لأنها رُفضت . رغم أنهم قد خدعوني عندما خطبتها بعد أن تم طلاقها من الرجل الأول فلم يصرحوا لثان مرة بمرضها المزمن ألا وهو مرض الصرع الخطير. لأن زواجها مع الرجل الأول لم يدم طويلا إذن ففي القضية
    سبب صريح وهو أن سبب طلاقها كان من جراء هذا المرض الخطير ألا وهو مرض فقدان الوعي تماما .
    والقضية ليست في مرض الصرع. و لكن القضية تكمن بعدم تصريحهم بالمرض وذلك يُعد خداعا قد نهى الشارع عنه والقانون والعرف الحميد والأخلاق النبيلة ولا يسمح بذلك الضمير الحي. لأن الزواج إذا لم يتم على التراضي وعلى الحقيقة لن يُعمر طويلا .إلا كان الزوجان صريحين مع بعضهما البعض قبل الزواج لأن الخبايا لا يُمكن أن تختفي مهما طال الزمن أو قصر .فالزواج عبارة عن شراكة مقدسة يجب أن تُبنى على الصراحة وعلى الحقيقة من كلا الطرفين حتى تدوم العشرة بين الزوجين المتفاهمين وبذلك تتم السعادة الزوجية بين الشريكين على المودة والرحمة……الخ
    وعندما قدمت خاطبا لم يتفوهوا بكلمة واحدة عن مرضها المزمن . ولو علمت بمرضها لم أكن لأتقدم خطوة واحدة إلى الأمام ….فبالله علــــــيكم فمن الذي يُعــــرض مستقبله إلى المحن القائمة وعلى المشاكل الدائمة
    و هو يعلم بما سيحدث له في المستقبل من كروب عويصة . طبعا لا أحد يجرؤ على فعل ذلك يا سيادة الوكيل المحترم وحضرتك أدرى بهـذه الأمور مني بحكم اختصاصكم وتجاربكم المتعددة. و بعد أن تم الزواج
    اكتشفت الأمر بنفسي وكانت الصدمة كبيرة بعـد بذلك المرض المزمن وبعد استفحال الأمر فإنها صارت تسقط منهارة على أي شيء يكون أمامها وقد أصبنا بعقـد نفسية من جراء السقطات
    المتعددة فصرنا نترقب سقوطها كل حين. وأنتكم تعلمون مدى الإرهاق النفسي الذي يحدث لكل الأسرة
    بسبب تلك الضغوطات النفسية المتكررة بسبب الأزمة الخانقة ففي أحد الأيام قد سقطت عل ابنتي حين كانت ترضعها فلولا عناية الله تعالى لاختنقت الصبية من جراء تلك الحادثة المروعة . وفي أحد الأيام كانت تحضر لنا عجينة الخبز وهي واقفة وأنا في المطبخ واقف فإذا بها تخر منهارة على ظهرها وهي حالمة بابنتي حفصة فلولا رعاية الله تعالى لسقطت على بطنها وهي حامل لحدثت الواقعة التي لا تنسى . وإذا ما سقطت لا تعي من الأمر شيئا إلا بعد حين من الزمن وعندما قيامها تقوم مرتعشة . وبعد زواج منها اكتشفنا الحقيقة المرة التي لا مناص منها لأن الحقيقة لا يُمكن إخفاؤها يا سيادة وكيل الجمهورية المحترم
    فأقسمت عليها بكل هـدوء أن تُخبرني بالقصة كاملة بكل حرية فقصت
    عليّ قصتها مع الرجل الأول وما حدث لها ولكنه قد أسرع بتطليقها قبل أن يتورط معها
    بإنجاب الأطفال لكي لا يُصبحوا ضحية المكر والخداع التي يمقتهما الضمير الإنساني
    وما بالك بالشارع الحكـيـم والقانون المنطقي اللذان يحاربانيه بلا هوادة . حتى لا يقع المجتمع في النوائب التي لا تُعد ولا تُحصى من جرائهما . ويا للأسف كـنت أنا الضحية الثانية التي لم تستفق حتى فات الأوان …
    فلم أقل لها شيئا لأن الأمر وقع وانقضى … فذهبت بها إلى الطبيب المختص واعترفت له بالحقيقة وأعطاني الطبيب شهادة تُثبت ذلك المرض المزمن عسى أن تـنجدن العدالة بإنصافها وعدالتها .
    فطلقتها وأعطيتها كل لوازمها المستحقة وحكم القاضي الموقر بالحضانة للأم كما هو مقرر ضمن الشريعة الإسلامية السمحة و حدد سيادة القاضي مبلغ النفقة 2000 دج
    فصرت أدفع نفقة البنت كل شهر دون تأخير ولا تثبيط رغم خصاصتي ورغم أنني لا أملك أجرة ثابتا تدر عليّ مبلغا من المال يحميني من العوز .وبعد ثمان سنوات رفعت طليقتي قضية تُحاكمني فيها بزيادة النفقة وأجرة الكراء المنصوص عليها في قانون الحضانة من أجل إحراجي لأنها تعلم الحالة البائسة التي أمر بها .و لقد دفعت لسيادة القاضي المحترم كل الوثائق التي تُثبت عدم العمل وعدم امتلاك مسكن خاص بي .إن حالتي الإجتماعية صعبة وتُدين هذه المرأة وأباها على ما اقترفوه في حقي وفي حقي ابنتي فهم قد تسببوا
    في كل ما يجري الآن من أحداث من بسبب خداعهم .
    لأنهم لم يصرحوا بمرضها الذي قد أخفوه لكي لا أرفض الزواج من ابنتهم المريضة وما علمنا إلا بعد فوات الأوان.فأنا الآن أطالب من المحكمة الموقرة التي بحماية جميع المواطنين الصالحين .
    بأن تراجع قضيتي مراجعة وأن تُعطي لكل حق ومستحقه اللازمين …الخ

    فهم قد تعدوا بخداعهم على حرمة الرابطة الزوجية المقـدسة وعرضوا ابنتي لأزمات نفسية كبيرة . وهم الآن يطالبونني بحقوقهم المادية رغم كل ما اقترفوه في حقي من ظلم ظاهر. لا يحتاج إلى دليل. وأرجو من المحكمة الموقرة ومن وزارة العــدل ومن كل السادة القضاة . أن يجعلوا قوانين تحتمي بها الطبقة الفقيرة
    التي قد غرر بها المغررون . أنا لا أطالب من سيادتكم المحترمة إلا حمايتي وحماية الأسرة التي أرعاها الآن رغم الفقر والحرمان التي أعاني منهما لحـد الآن… وحماية أبنائي الثلاثة الذين هم عندي وأمهم المحترمة .
    فمن أين سأدفع لهم ذلك المبلغ الضخم الذي لا أملكه. لأنني أعاني من البطالة كجميع الشباب الجزائري. فكيف سأدفع لها كل شهر 6000دج وأنا لا أجني في الشهر 1000دينار
    فهذا ما لم أفهمه يا سيادة وكيل الجمهورية المحترم ويا سيادة وزير العدالة ولم أستوعبه بعد.
    فأنا من الفئة التي تعاني من الخصاصة والحرمان وفاقد الشيء لا يُعطيه .
    ولكن هل يُعقل أن يدفع رجل فقير الحال لا يملك مالا يدفع به فاقة العوز عن أبنائه 6000آلاف دج وهو لا يملك دينارا 1 واحدا . فلو أني أملك وظيفة محترمة أجني من ورائها راتبا محترما مثلا 50000دج لتقبلت الأمر بكل فرح وسرور ولكن العين بصيرة واليد قصيرة كما يقولون …… وأهل مكة أدرى بشعابها
    والحاجة أم الاختراع ولو كنت أملك وظيفة كما قلت آنفا لما كنت اليوم في هذا الموقف الحرج ولكن أنا أعاني من البطالة الخانقة. إلى أبعد الحدود بل أنا الآن من منبر مقالتي أناشد كل المسئولين
    أن يجدول لي حلا سريعا للخروج من هذه البطالة التي الممقوتة حتى أجد عملا محترما
    أعـول به أفراد عائلتي . وكما قال الله تعالى في محكم تنزيله . وليُنفق ذو سعة من سعته وقال عز من قائل… لا يُكلف الله نفسا إلا وسعها …
    فلا يمكن أن يُعامل القانون جميع أفراد المجتمع على درجة واحدة فالمجتمع مختلف فمنهم الغني والفقير والمتعلم والأمي .. وتلكم حكمة الله تعالى فلن تجد لسنة الله تبديلا .
    ..فأنا لا أملك سكنا ولا عملا كما قلت آنفا وأب لثلاثة أطفال فانا لا أملك ما أعول به أفراد عائلتي فكيف سأدفع هذا البلغ الضخم .فأرجو من من سيادة وكيل الجمهورية أن تتدخلوا لرفع هذه النائبة عني لأنها قد أصابتني في الصميم و عائلتي .أرجو أرجو من سيادة وزير العدالة و من كل القضاة المحترمين أن يراجعوا هذه المادة لكي يجدوا لها بعض الصيغ والحلول اللازمة لحماية الطبقة الفقيرة. لأن النساء اتخذن هذا القانون كذريعة لقهر الرجال الذين لا يملكون الكثير من المال
    لأن الرجل الذي يُقـدم على الطلاق لا يُقـدم عليه إلا إذا كانت هناك أسباب تدعو إلى ذلك الأمر البغيض .. إن أبغض الحلال إلى الطلاق…
    عسى أن يجد الأساتذة الكرام الذين يحافظون على العدالة في بلادنا الطيبة والمتسامحة قوانين
    لحماية المساكين الذين لا دخل لهم يحميهم من العقوبة القانونية . وهم لم يخالفوا القوانين ولكن الفقير الذي لم يمكنهم من تطبيق لتك القوانين الصادرة من السادة القضاة. والفقير لا يجد إلا جهـده . أن يخففوا على هؤلاء الأباء الأباة الذين يعانون الأمرين يعانون من الفقر المدقع ومن العقوبة المسلطة. وخصوصا إذا كانت الزوجة متسلطة على الزوج تــريــــــد إذلاله بأي طريقة ما
    حتى يخضع لرغباتها الجامحة.
    فما دمت أملك هــذه الوسيلة التعبيرية .
    فسأدافع بها عن حقوقي المدنية المشروعة
    بكل حـرية وصراحة وصدق
    وأخيرا تقبلوا مني فائق التقدير والإحترام .. يا سيادة وزير العدل
    و سيادة الرئيس وكيل الجمهورية المحترم

    أرجو أن تجد رسالتي كل الإهتمام والرعاية
    وأن تجد حالتي تسوية سريعة إن شاء الله
    وشكرا على الإهتمام ………… الشاعر العصامي مداحي العـيد

  2. ahmed says:

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    اخواني الكرام تربطني علاقة بفتاة من بولونية و هي مقبلة على زيارتي بالجزائر مع نية الزواج ان شاء الله .

    اخواني أريد فقط أن أعرف الوثائق اللازمة لانجاز عقد الزواج بالجزائر + الشروط و الوثائق و الخطوات التي يجب أن يقوم بها كل منا في بلده .

    و لكم جزيل الشكر

اترك رداً على ahmed إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: