By

دستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية

دستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية

ان رئيس اللجنة العسكرية للخلاص الوطني,
– بعد اقتراح اللجنة العسكرية للخلاص الوطني
– بعد مصادقة الشعب الموريتاني عن طريق الاستفتاء بتاريخ 12 يوليو 1991
يصدر الدستور التالي :
بسم الله الرحمن الرحيم
الديباجة
يعلن الشعب الموريتاني اتاكالا منه على الله العلي القدير , تصميمه على ضمان حوزة اراضيه واستقلاله ووحدته الوطنية والسهر على تقدمه السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
كما يعلن , اعتبارا منه لقيمه الروحية واشعاعه الحضاري,تمسكه بالدين الاسلامي الحنيف وبمبادئ الديمقراطية الوارد تحديدها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 1948 والميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب الصادر بتاريخ 28 يونيو 1981 وفي الاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها موريتانيا.
ونظرا الى ان الحرية والمساواة وكرامة الانسان يستحيل ضمانها الا في ظل مجتمع يكرس سيادة القانون, وحرصا منه على خلق الظروف الثابتة لنمو اجتماعي منسجم, يحترم احكام الدين الاسلامي المصدر الوحيد للقانون , ويتلاءم ومتطلبات العالم الحديث , يعلن الشعب الموريتاني على وجه الخصوص للضمان الاكيد للحقوق والمبادئ التالية :
– حق المساواة
– الحريات والحقوق الاساسية
– حق الملكية
– الحريات السياسية والحريات النقابية
– الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
– الحقوق المتعلقة بالاسرة كخلية اساسية للمجتمع الاسلامي.
ووعيا منه بضرورة توثيق الروابط مع الشعوب الشقيقة فان الشعب الموريتاني كشعب مسلم عربي افريقي يعلن تصميمه على السعي من اجل تحقيق وحدة المغرب العربي الكبير والامة العربية وافريقيا ومن اجل السلم في العالم.

الباب الأول
أحكام عامة ومبادئ أساسية

المادة 1

موريتانيا جمهورية اسلامية لا تتجزا, ديمقراطية واجتماعية .
تضمن الجمهورية لكافة المواطنين المساواة امام القانون دون تمييز في الاصل والعرق والجنس والمكانة الاجتماعية.
يعاقب القانون كل دعاية اقليمية ذات طابع عنصري او عرقي.

المادة 2

الشعب الموريتاني هو مصدر كل سلطة .
السيادة الوطنية ملك للشعب الذي يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين وبواسطة الاستفتاء ولا يحق لبعض الشعب ولا لفرد من افراده ان يستاثر بممارستها.
لا يتقرر اي تنازل عن السيادة جزئيا كان او كليا الا بقبول الشعب له.

المادة 3

يكون الاقتراع مباشرا او غير مباشر حسب الشروط المنصوص عليها في القانون وهو عام على الدوام ,متساو وسري.
يعتبر ناخبا كل من بلغ سن الرشد من مواطني الجمهورية ,ذكرا او انثى ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.

المادة 4

القانون هو التعبير الاعلى عن ارادة الشعب ويجب ان يخضع له الجميع.

المادة 5

الاسلام دين الشعب والدولة.

المادة 6

اللغات الوطنية هي : العربية والبولارية والسونكية والولفية .
اللغة الرسمية هي العربية.

المادة 7

عاصمة الدولة هي نواكشوط .

المادة 8

الرمز الوطني هو علم اخضر يحمل رسم هلال ونجم ذهبيين .
يحدد القانون ختم الدولة والنشيد الوطني.

المادة 9

شعار الجمهورية هو شرف – اخاء – عدل.

المادة 10

تضمن الدولة لكافة المواطنين الحريات العمومية والفردية وعلى وجه الخصوص:
– حرية التنقل والاقامة في جميع اجزاء تراب الجمهورية ,
– حرية دخول التراب الوطني وحرية الخروج منه ,
– حرية الراي وحرية التفكير,
– حرية التعبير,
– حرية الاجتماع,
– حرية انشاء الجمعيات وحرية الانخراط في اية منظمة سياسية ونقابية يختارونها,
– حرية التجارة والصناعة,
– حرية الابداع الفكري والفني والعلمي,
لا تقيد الحرية الا بقانون.

المادة 11

تساهم الاحزاب والتجمعات السياسية في تكوين الارادة السياسية والتعبير عنها
تتكون الاحزاب والتجمعات السياسية وتمارس نشاطها بحرية ,شرط احترام المبادئ الديمقراطية وشرط الا تمس ,من خلال غرضها ونشاطها ,بالسيادة الوطنية والحوزة الترابية ووحدة الامة والجمهورية.
يحدد القانون شروط انشاء وسير وحل الاحزاب السياسية.

المادة 12

يحق لكافة المواطنين تقلد المهام والوظائف العمومية دون شروط اخرى سوى تلك التي يحددها القانون.

المادة 13

يعتبر كل شخص بريئا حتى تثبت ادانته من قبل هيئة قضائية شرعية.
لا يتابع احد او يوقف او يعتقل او يعاقب الا في الحالات وطبق الاجراءات التي ينص عليها القانون.
تضمن الدولة شرف المواطن وحياته الخاصة وحرمة شخصه ومسكنه ومراسلاته.
يمنع كل شكل من اشكال العنف المعنوي والجسدي.

المادة 14

حق الاضراب معترف به ويمارس في اطار القوانين المنظمة له.
يمكن ان يمنع القانون الاضراب في المصالح او المرافق العمومية الحيوية للامة
يمنع الاضراب في ميادين الدفاع والامن الوطنيين.

المادة 15

حق الملكية مضمون.
حق الارث مضمون .
الاملاك الوقفية واملاك المؤسسات الخيرية معترف بها ويحمي القانون تخصيصها.
للقانون ان يحد مدى وممارسة الملكية الخاصة اذا اقتضت متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ذلك.
لا تنزع الملكية الا اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وبعد تعويض عادل مسبق.
يحدد القانون نظام نزع الملكية.

المادة 16

الدولة والمجتمع يحميان الاسرة .

المادة 17

لا عذر لاحد في جهل القانون.

المادة 18

يجب على كل مواطن حماية وصيانة استقلال البلاد وسيادتها وحوزة اراضيها.
يعاقب القانون بكل صرامة الخيانة والتجسس والولاء للعدو وكذلك كل المخالفات المرتكبة ضد امن الدولة.

المادة 19

على كل مواطن ان يؤدي باخلاص واجباته اتجاه المجموعة الوطنية وان يحترم الملكية العامة والملكية الخاصة.

المادة 20

المواطنون متساوون في اداء الضريبة.
وعلى كل واحد منهم ان يشارك في التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية
لا تفرض ضريبة ايا كانت الا بموجب قانون.

المادة 21

يتمتع كل اجنبي موجود بصفة شرعية على التراب الوطني بحماية القانون لشخصه وممتلكاته.

المادة 22

لا يسلم احد خارج التراب الوطني الا طبقا للقوانين او معاهدات التسليم.

الباب الثاني
حول السلطة التنفيذية:

المادة 23

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والاسلام دينه.

المادة 24

رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وهو الذي يجسد الدولة ويضمن بوصفه حكما السير المطرد والمنتظم للسلطات العمومية.
وهو الضامن للاستقلال الوطني ولحوزة الاراضي.

المادة 25

يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويتراس مجلس الوزراء.

المادة 26

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة (6) سنوات عن طريق الاقتراع العام.
يتم انتخابه بالاغلبية المطلقة للاصوات المعبر عنها. واذا لم يتم الحصول على تلك الاغلبية من طرف احد المترشحين في الشوط الاول للانتخابات, ينظم في ثاني يوم جمعة لاحق شوط ثان. لا يترشح لهذا الشوط الثاني الا المترشحان الباقيان في المنافسة والحاصلان على اكبر عدد من الاصوات في الشوط الاول.
كل مواطن مولود موريتانيا يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ولا يقل عمره عن (40) سنة مؤهل لان ينتخب رئيسا للجمهورية. يفتتح الانتخاب باستدعاء من رئيس الجمهورية.
يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد ثلاثين (30) يوما على الاقل وخمسة واربعون (45) يوما على الاكثر قبل انقضاء المدة الرئاسية الجارية.
يحدد قانون نظامي شروط وصيغ قبول الترشيح وكذلك القواعد المتعلقة بوفاة ومانع المترشح لرئاسة الجمهورية.
يستقبل المجلس الدستوري ملفات الترشيح ويبت في صحتها ويعلن نتائج الانتخابات.

المادة 27

تتعارض مهمة رئيس الجمهورية مع ممارسة كل وظيفة عمومية او خصوصية اخرى.

المادة 28

يمكن اعادة انتخاب رئيس الجمهورية.

المادة 29

يتسلم الرئيس المنتخب مهامه فورا انقضاء مدة رئاسة سلفه.

المادة 30

يحدد رئيس الجمهورية السياسة الخارجية للامة وسياستها الدفاعية والامنية ويسهر على تطبيقها.
يعين الوزير الاول وينهي وظائفه.
يعين الوزراء باقتراح من الوزير الاول ويمكنه ان يفوض بعض سلطاته لهم بمرسوم وينهي وظائفهم بعد استشارة الوزير الاول.
الوزير الاول والوزراء مسؤولون امام رئيس الجمهورية.
يبلغ رئيس الجمهورية اراءه الى البرلمان عن طريق خطابات ولا يستدعي ابلاغه ذلك فتح اي نقاش.

المادة 31

لرئيس الجمهورية بعد استشارة الوزير الاول ورؤساء الغرفتين ان يحل الجمعية الوطنية, تتم الانتخابات العامة ثلاثين (30) يوما على الاقل وستين (60) يوما على الاكثر بعد حل الجمعية الوطنية.
تجتمع الجمعية الوطنية وجوبا خمسة عشر (15) يوما بعد انتخابها . اذا انعقد هذا الاجتماع خارج الفترات المحددة للدورات العادية , تفتتح شرعا دورة لمدة خمسة عشر (15) يوما .
لا يجوز اللجوء الى حل الجمعية الوطنية من جديد طيلة الاثني عشرة (12) شهرا التي تلي هذه الانتخابات.

المادة 32

يصدر رئيس الجمهورية القوانين في الاجل المحدد في المادة 70 من هذا الدستور.
وهو يتمتع بالسلطة التنظيمية ويمكنه ان يفوض جزاها او كلها للوزير الاول .
يعين في الوظائف المدنية والعسكرية.

المادة 33

توقع المراسيم ذات الصبغة التنظيمية عند الاقتضاء من طرف الوزير الاول والوزراء المكلفين بتنفيذها.

المادة 34

رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ويتراس المجالس واللجان العليا للدفاع الوطني.

المادة 35

يعتمد رئيس الجمهورية السفراء والمبعوثين فوق العادة الى الدول الاجنبية ويعتمد لديه السفراء والمبعوثون فوق العادة.

المادة 36

يمضي رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدقها.

المادة 37

يمارس رئيس الجمهورية حق العفو وحق تخفيض العقوبات او استبدالها.

المادة 38

لرئيس الجمهورية ان يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات اهمية وطنية.

المادة 39

يتخذ رئيس الجمهورية بعد الاستشارة الرسمية للوزير الاول ولرئيسي الغرفتين وللمجلس الدستوري التدابير التي تقتضيها الظروف حينما يهدد خطر وشيك الوقوع مؤسسات الجمهورية والامن والاستقلال الوطنيين وحوزة البلاد, وكذلك حينما يتعرقل السير المنتظم للسلطات العمومية الدستورية .
ويطلع الامة على الحالة عن طريق خطاب.
تنبع هذه الاجراءات من الرغبة في ضمان استعادة السير المطرد والمنتظم للسلطات العمومية في اقرب الاجال وينتهي العمل بها حسب الصيغ نفسها حالما تزول الظروف المسببة.
يجتمع البرلمان وجوبا. لا تحل الجمعية الوطنية خلال ممارسة السلطات الاستثنائية.

المادة 40

في حالة شغور او مانع اعتبره المجلس الدستوري نهائيا , يتولى رئيس مجلس الشيوخ نيابة رئيس الجمهورية لتسيير الشؤون الجارية .
يقوم الوزير الاول واعضاء الحكومة وهم في حالة استقالة , بتسيير الشؤون الجارية.
ليس للرئيس بالنيابة ان ينهي وظائفهم ولا ان يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء ولا ان يحل الجمعية الوطنية.
يجري انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خلال ثلاثة (3) اشهر ابتداء من اقرار شغور المنصب او المانع النهائي ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة اثبتها المجلس الدستوري .
لا يمكن ادخال اي تعديل على الدستور عن طريق الاستفتاء او عن طريق البرلمان خلال فترة الانابة .

المادة 41

يتحقق المجلس الدستوري من الشغور والمانع النهائي على اساس طلب من :
– رئيس الجمهورية ,
– او رئيس الجمعية الوطنية ,
– او الوزير الاول.

المادة 42

يحدد الوزير الاول سياسة الحكومة تحت اشراف رئيس الجمهورية .
يوزع مهام الوزراء .
يدير وينسق نشاط الحكومة.

المادة 43

تسهر الحكومة على اعمال السياسة العامة للدولة طبقا للتوجيهات والاختيارات المحددة من قبل رئيس الجمهورية.
تتصرف الحكومة في الادارة والقوة المسلحة . تسهر على نشر وتنفيذ القوانين والنظم وهي المسؤولة امام البرلمان حسب الشروط وطبقا للاجراءات المنصوص عليها في المادتين74 , 75 من هذا الدستور .

المادة 44

تتعارض وظائف اعضاء الحكومة وممارسة كل انتداب برلماني وكل وظيفة تمثيل مهنية ذات طابع وطني وكل نشاط مهني وبصفة عامة مع كل وظيفة عمومية وخصوصية .يحدد قانون نظامي الشروط التي يتم بمقتضاها استبدال اصحاب تلك الانابات والوظائف والمهام.اما استبدال اعضاء البرلمان فيتم طبقا لاحكام المادة 48 من هذا الدستور.
الباب الثالث
حول السلطة التشريعية :

المادة 45

يمارس البرلمان السلطة التشريعية

المادة 46

يتشكل البرلمان من غرفتين تمثيليتين : الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ .

المادة 47

ينتخب نواب الجمعية لمدة خمس (5) سنوات بالاقتراع المباشر.
ينتخب الشيوخ لمدة ست (6) سنوات بالاقتراع غير المباشر . ويقومون بتمثيل المجموعات الاقليمية للجمهورية . يمثل الموريتانيون المقيمون في الخارج في مجلس الشيوخ . ويجدد ثلث (3/1) اعضاء مجلس الشيوخ كل سنتين .
يحق لكل مواطن موريتاني متمتع بحقوقه المدنية والسياسية ان ينتخب نائبا اذا كان عمره لا يقل عن خمس وعشرين (25) سنة او عضوا في مجلس الشيوخ اذا كان عمره لا يقل عن خمس وثلاثين (35) سنة .

المادة 48

يحدد قانون نظامي شروط انتخاب اعضاء البرلمان وعددهم وعلاواتهم وشروط الانتخاب . كما يحدد نظام عدم القابلية والتعارض .
كما يحدد القانون النظامي شروط انتخاب الاشخاص الذين يقومون في حالة شغور منصب بتبديل النواب او الشيوخ حتى يتم التجديد العام او الجزئي للغرفة التي ينتمون اليها.

المادة 49

يبت المجلس الدستوري في حالة حدوث نزاع حول صحة انتخاب اعضاء البرلمان او قابلية انتخابهم .

المادة 50

لا يرخص في متابعة عضو من اعضاء البرلمان ولا في البحث عنه ولا في توقيفه ولا في اعتقاله ولا في محاكمته بسبب ما يدلي به من راي او تصويت اثناء ممارسة مهامه .
كما لا يرخص في متابعة او توقيف عضو من اعضاء البرلمان اثناء دوراته لاسباب
جنائية او جنحية ما عدا التلبس بالجريمة الا باذن من الغرفة التي ينتمي اليها .
لا يرخص في توقيف عضو من اعضاء البرلمان خارج دوراته الا باذن من مكتب الغرفة التي ينتمي اليها سوى في حالة التلبس بالجريمة والمتابعات المرخص فيها او حكم نهائي بشانه .
يعلق اعتقال عضو البرلمان او متابعته اذا طلبت ذلك الغرفة التي ينتمي اليها .

المادة 51

كل انتداب الزامي باطل . حق التصويت امر شخصي لاعضاء البرلمان.
للقانون النظامي ان يسمح – استثناء – بتفويض التصويت وفي هذه الحالة لا يمكن لاحد ان يتمتع بتفويض لاكثر من انابة واحدة.
وتعتبر باطلة كل مداولة خارج زمان الدورات او خارج اماكن الاجتماعات ,ولرئيس الجمهورية ان يلتمس من المجلس الدستوري اقرار هذا البطلان.
جلسات الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ عمومية ,وينشر محضر مداولاتها في الجريدة الرسمية.
لكل غرفة ان تجتمع في جلسة بطلب من الحكومة او بطلب ربع (4/1) اعضائها الحاضرين.

المادة 52

يعقد البرلمان وجوبا دورتين (2) عاديتين كل سنة , افتتاح الاولى منهما في النصف الاول من شهر نوفمبر وافتتاح الثانية في النصف الاول من شهر مايو . ولا تزيد مدة كل دورة على شهرين (2) .

المادة 53

للبرلمان ان يعقد دورة فوق العادة اذا طلب رئيس الجمهورية ذلك او طلبته اغلبية اعضاء الجمعية الوطنية حول جدول اعمال محدد . لا تتجاوز مدة الدورة فوق العادة شهرا (1) واحدا.
تفتتح الدورات فوق العادة وتختتم بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية .

المادة 54

للوزراء الحق في حضور جلسات الغرفتين والتدخل اذا طلبوه والاستعانة بمفوضين للحكومة.

المادة 55

ينتخب رئيس الجمعية الوطنية لمدة الانابة التشريعية .
ينتخب رئيس مجلس الشيوخ بعد كل تجديد جزئي.

الباب الرابع
حول علاقات السلطة التشريعية
والسلطة التنفيذية

المادة 56

اقرار القانون من اختصاص البرلمان.

المادة 57

تدخل في مجال القانون :
– حقوق الاشخاص وواجباتهم الاساسية لاسيما نظام الحريات العمومية وحماية الحريات الفردية والتبعيات التي يفرضها الدفاع الوطني على المواطنين في انفسهم واموالهم ,
– الجنسية, حالة الاشخاص واهليتهم , الزواج , الطلاق والميراث,
– شروط اقامة الاشخاص ووضعية الاجانب,
– تحديد الجرائم والجنح وكذلك العقوبات التي تنفذ بموجبها الاجراءات الجنائية , العفو الشامل , انشاء وتنظيم الهيئات القضائية والنظام الاساسي للقضاة,
– الاجراءات المدنية وطرق التنفيذ ,
– النظام الجمركي , نظام اصدار العملة , نظام المصاريف والقرض والتامين,
– نظام الانتخابات والتقسيم الاقليمي للبلاد,
– نظام الملكية والحقوق العينية والالتزامات المدنية والتجارية,
– النظام العام للمياه والمعادن والمحروقات والصيد والتجارة البحرية والثروة الحيوانية والنباتية والبيئة,
– حماية التراث الثقافي والتاريخي والمحافظة عليه ,
– القواعد العامة المتعلقة بالتعليم والصحة,
– القواعد العامة المتعلقة بالقانون النقابي وقانون العمل والضمان الاجتماعي ,
– التنظيم العام للادارة,
– التنظيم الحر للمجموعات المحلية واختصاصاتها ومواردها ,
– الوعاء الضريبي ومعدل وطرق جباية الضرائب من شتى الانواع ,
– انشاء فئات المؤسسات العمومية ,
– الضمانات الاساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين وكذلك النظام العام للوظيفة العمومية,
– تاميم المؤسسات وتحويلات ملكية القطاع العام الى القطاع الخاص,
– القواعد العامة لتنظيم الدفاع الوطني,
وتحدد قوانين المالية موارد الدولة وتكاليفها طبق الشروط التي ينص عليها قانون نظامي.
– تحدد قوانين منهجية اهداف النشاط الاقتصادي والاجتماعي للدولة .
ولقانون نظامي ان يوضح ويكمل احكام هذه المادة .

المادة 58

يرخص البرلمان في اعلان الحرب .

المادة 59

المواد الخارجة عن مجال القانون من اختصاص السلطة التنفيذية .
يمكن ان يدخل مرسوم تعديلا على النصوص ذات الصيغة التشريعية التي اتخذت بشان هذه المواضيع شرط ان يعلن المجلس الدستوري ان النصوص تكتسي طابعا تنظيميا طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة .

المادة 60

للحكومة بعد موافقة رئيس الجمهورية ومن اجل تنفيذ برنامجها ان تستاذن البرلمان في اصدار امر قانوني خلال اجل مسمى يقضي باتخاذ اجراءات من العادة ان تكون في مجال القانون .
يتخذ هذه الاوامر القانونية مجلس الوزراء وتتطلب موافقة رئيس الجمهورية الذي يوقعها.
تدخل الاوامر القانونية حيز التنفيذ فور نشرها غير انها تصبح لاغية اذا لم يتسلم البرلمان مشروع قانون التصديق قبل التاريخ الذي يحدده قانون التاهيل .
وبانقضاء الاجل المذكور في الفقرة الاولى من هذه المادة , تصبح هذه الاوامر القانونية غير قابلة للتعديل الا بموجب القانون في المواضيع الخاصة بالمجال التشريعي.
يصبح قانون التاهيل لاغيا اذا حلت الجمعية الوطنية.

المادة 61

مبادرة القوانين من اختصاص الحكومة واعضاء البرلمان . يتم تداول مشاريع القوانين في مجلس الوزراء وتحال الى احدى الغرفتين . تحال مشاريع القوانين المالية الى الجمعية الوطنية اولا .

المادة 62

للحكومة واعضاء البرلمان حق التعديل .
لا تقبل مقترحات وتعديلات البرلمانيين حينما يحتمل ان يتمخض عن المصادقة عليها نقص في الموارد العمومية او احداث نفقات عمومية او تضخمها الا اذا كانت مصحوبة بمقترح يتضمن ما يعادلها من زيادة في الواردات او المدخر . كما يمكن ان ترفض حينما تتعلق بموضوع من اختصاص السلطة التنظيمية عملا بالمادة 59 او تنافي تفويضا بمقتضى المادة 60 من هذا الدستور .
اذا ما خالف البرلمان الرفض الذي تثيره الحكومة عملا بمقتضيات احدى الفقرتين السابقتين , اصبح لرئيس الجمهورية انذاك ان يلجا الى المجلس الدستوري الذي يبت في الامر في ظرف ثمانية (8) ايام .

المادة 63

يعتمد في مداولات مشروع القانون امام اول غرفة احيل اليها , النص المقدم من طرف الحكومة والغرفة التي احيل اليها نص مصادق عليه من طرف الغرفة الاخرى تداول حول النص المحال اليها .

المادة 64

تقدم مشاريع واقتراحات القوانين بطلب من الحكومة او الغرفة التي احيلت اليها الى لجان تعين خصيصا لهذا الغرض .
المشاريع والاقتراحات التي لم يقدم بشانها هذا الطلب تحال الى احدى اللجان الدائمة في كلتا الغرفتين وعددها خمس (5) لجان .

المادة 65

للحكومة بعد افتتاح المداولات ان تعترض على النظر في كل تعديل لم يحل من قبل الى اللجنة .
بطلب من الحكومة تصادق الغرفة التي احيل اليها التعديل بتصويت واحد على كل او جزء النص المعروض للمداولة وتحتفظ فقط بالتعديلات المقترحة او المقبولة من طرفها .

المادة 66

تنظر الغرفتان في كل مشروع او اقتراح قانون بغية المصادقة على نص متطابق .
وفي حالة خلاف وحينما تعلن الحكومة الاستعجال فان المشروع يمكن ان يحال بعد قراءة واحدة من طرف كلتا الغرفتين الى لجنة مشتركة مكلفة باقتراح نص متعلق بالاحكام موضوع المداولة .
ويمكن ان يحال هذا النص بالطريقة نفسها الى الغرفتين للمصادقة عليه . وفي هذه الحال لا يقبل اي تعديل .
اذا لم تتوصل اللجنة المشتركة الى اقتراح نص مشترك او اذا لم تصادق الغرفتان عليه ,
للحكومة انذاك بعد قراءة جديدة من طرف الغرفتين ان تطلب من الجمعية الوطنية البت نهائيا في الامر .

المادة 67

القوانين التي يضفي عليها الدستور صفة القوانين النظامية يصوت عليها وتعدل طبقا للشروط التالية :
لا يقدم المشروع او الاقتراح الى مداولة او تصويت اول غرفة احيل اليها الا بعد انقضاء مدة خمسة عشر (15) يوما بعد ايداعه .
تطبق في هذه الحالة الاجراءات المحددة في المادة 66 , الا انه في غياب الاتفاق بين الغرفتين لا تصادق الجمعية الوطنية على النص في قراءة اخيرة الا بالاغلبية المطلقة لاعضائها . يصادق على القوانين النظامية المتعلقة بمجلس الشيوخ من طرف الغرفتين حسب الصيغة نفسها .
لا تصدر القوانين النظامية الا بعد ان يعلن المجلس الدستوري عن دستوريتها .

المادة 68

يصادق البرلمان على مشاريع قوانين المالية .
يقدم مشروع قانون المالية الى البرلمان فور افتتاح دورة نوفمبر ,
اذا لم تقل الجمعية الوطنية كلمتها في قراءة اولية بصدد مشروع خلال ثلاثين (30) يوما من تقديمه , تحيل الحكومة المشروع الى مجلس الشيوخ الذي يبت فيه في غضون خمسة عشر (15) يوما ويلجا هنا الى الاجراءات الواردة في المادة 66 من هذا الدستور .
اذا انقضت الدورة دون ان يصوت البرلمان على الميزانية او اذا لم يصوت عليها بالموازنة تحيل الحكومة في غضون خمسة عشر (15) يوما مشروع الميزانية الى الجمعية الوطنية في دورة استثنائية .
وعلى الجمعية العمومية ان تبت في ثمانية (8) ايام واذا لم يتم التصويت على الميزانية عند انقضاء هذه المدة يقرها رئيس الجمهورية تلقائيا بامر قانوني على اساس ايرادات السنة المنصرمة .
يراقب البرلمان تنفيذ ميزانية الدولة والميزانيات الاضافية .
ويتلقى في نهاية كل ستة (6) اشهر بيانا حول مصروفات الاشهر الستة (6) المنصرمة . وتقدم اليه الحسابات النهائية لكل سنة مالية اثناء دورة الميزانية الواقعة في السنة التي تليها ويصادق عليها بقانون .
تساعد محكمة حسابات البرلمان والحكومة في رقابة وتنفيذ قوانين المالية .

المادة 69

تتصدر جدول اعمال البرلمان مداولة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة واقتراحات القوانين التي صادقت عليها, وذلك وفق الاسبقية وحسب الترتيب الذي تحدده.
تخصص جلسة كل اسبوع وبالاسبقية لاسئلة اعضاء البرلمان واجوبة الحكومة .

المادة 70

يصدر رئيس الجمهورية القوانين بعد ثمانية (8) ايام على الاقل وثلاثين (30)
يوما على الاكثر من يوم احالتها اليه من طرف البرلمان .
لرئيس الجمهورية في هذه المدة ان يعيد مشروع او اقتراح القانون لقراءة ثانية . فاذا صادقت الجمعية الوطنية باغلبية اعضائها فان القانون يصدر وينشر في الاجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة .

المادة 71

الاحكام العرفية وحالة الطوارئ يقرها رئيس الجمهورية لمدة اقصاها ثلاثين (30) يوما .
للبرلمان ان يمدد هذه الفترة , وفي هذه الحالة يجتمع البرلمان وجوبا اذا لم يكن في دورة.
يحدد القانون السلطات الاستثنائية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية بمقتضى الاحكام العرفية وحالة الطوارئ.

المادة 72

تلزم الحكومة بان تقدم للبرلمان حسب الصيغ الواردة في القانون كل ايضاحات تطلب منها بشان تسييرها ونشاطها .

المادة 73

يقدم الوزير الاول سنويا , في دورة نوفمبر تقريرا للجمعية الوطنية حول نشاط الحكومة للسنة المنصرمة ويعرض الخطوط العامة لبرنامجه للسنة المقبلة .

المادة 74

يعتبر الوزير الاول بالتضامن مع الوزراء مسؤولا امام الجمعية الوطنية , وينتج تعريض المسؤولية السياسية للحكومة عن مسالة الثقة وملتمس الرقابة .
يستخدم الوزير الاول بعد مداولات مجلس الوزراء مسؤولية الحكومة عند الاقتضاء امام الجمعية الوطنية حول برنامج او بيان سياسي عام .
للجمعية الوطنية ان تطعن في مسؤولية الحكومة بالتصويت على ملتمس رقابة , ويشترط في ملتمس رقابة مقدم من طرف احد النواب ان يحمل بالتصريح هذا العنوان وتوقيع صاحبه .
ولا يقبل الملتمس الا اذا كان يحمل توقيع ثلث اعضاء الجمعية الوطنية على الاقل .
لا يقع التصويت الا بعد ثمان واربعين (48) ساعة من ايداع مسالة الثقة او ملتمس الرقابة.

المادة 75

يؤدي التصويت المناوئ او المصادقة على ملتمس الرقابة الى الاستقالة الفورية للحكومة ولا يحصلان الا باغلبية نواب الجمعية الوطنية , وتحسب فقط الاصوات المناوئة او الاصوات المؤيدة لملتمس الرقابة .
تظل الحكومة المستقيلة تسير الاعمال الجارية الى ان يعين رئيس الجمهورية وزيرا اولا وحكومة جديدين .
واذا رفض ملتمس رقابة , ليس لموقعيه ان يتقدموا بملتمس جديد في الدورة نفسها عدا الحالة المبينة في الفقرة التالية :
للوزير الاول بعد مداولة مجلس الوزراء ان يستخدم مسؤولية الحكومة امام الجمعية الوطنية للتصويت على نص .
وفي هذه الحالة يعتبر النص مصادقا عليه ما لم يتم التصويت على ملتمس رقابة مقدم في الاربع والعشرين (24) ساعة اللاحقة , طبقا في الشروط الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة .
للوزير الاول ان يطلب من مجلس الشيوخ المصادقة على بيان سياسي عام .

المادة 76

يؤجل عند الاقتضاء اختتام الدورات العادية وغير العادية شرعا للتمكن من تطبيق احكام المادة (75) من هذا الدستور .

المادة 77

اذا حدث تغييران للحكومة في اقل من ستة وثلاثين (36) شهرا اثر تصويت مناوئ او ملتمس رقابة , لرئيس الجمهورية بعد استشارة رئيس الجمعية الوطنية ان يحل هذه الاخيرة .
وفي هذه الحالة تنظم انتخابات جديدة في فترة لا تتجاوز اربعين (40) يوما .
وتجتمع الجمعية الوطنية وجوبا خلال ثلاثة (3) اسابيع بعد انتخابها .

الباب الخامس
حول المعاهدات والإتفاقيات الدولية :

المادة 78

معاهدات السلم والاتحاد ومعاهدات التجارة والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالتنظيم الدولي وتلك التي تلزم مالية الدولة والمعاهدات الناسخة احكاما ذات طابع تشريعي وتلك المتعلقة بحدود الدولة , كلها لا يمكن التصديق عليها الا بموجب قانون.
ولا تصبح هذه المعاهدات نافذة المفعول الا بعد تصديقها او الموافقة عليها . فلا صحة لتنازل عن جزء من الاراضي الاقليمية او تبديله او ضمه بدون رضى الشعب الذي يدلي برايه عن طريق الاستفتاء.
اما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة الثانية (2) من هذا الدستور فالاغلبية المطلوبة هي اربع اخماس (5/4) الاصوات المعبر عنها .

المادة 79

اذا ما اعلن المجلس الدستوري بناء على طلب من رئيس الجمهورية او رئيس الجمعية الوطنية او رئيس مجلس الشيوخ او ثلث (3/1) النواب او الشيوخ ان التزاما دوليا يتضمن بندا مخالفا للدستور توقف الترخيص في تصديق هذا البند او الموافقة عليه ما لم تقع مراجعة الدستور .

المادة 80

للمعاهدات او الاتفاقيات المصدقة او الموافق عليها كذلك سلطة اعلى من سلطة القوانين وذلك فور نشرها شريطة ان يطبق الطرف الثاني المعاهدة او الاتفاقية .

الباب السادس
حول المجلس الدستوري :

المادة 81

يتكون المجلس الدستوري من ستة (6) اعضاء , فترة انتدابهم تسع (9) سنوات غير قابلة للتجديد.
يتم تجديد ثلث (3/1) اعضاء المجلس كل ثلاث سنوات .
يعين رئيس الجمهورية ثلاثة (3) اعضاء ويعين رئيس الجمعية الوطنية اثنين (2) ويعين رئيس مجلس الشيوخ واحدا (1) .
لا يقل عمر العضو في المجلس الدستوري عن خمس وثلاثين (35) سنة .
ولا يجوز ان ينتمي اعضاء المجلس الدستوري الى الهيئات القيادية للاحزاب السياسية , كما انهم يتمتعون بالحصانة البرلمانية .
يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري من بين الاعضاء المعينين من طرفه . ولرئيس المجلس الدستوري صوت مرجح في حالة التعادل .

المادة 82

وظائف اعمال المجلس الدستوري متعارضة مع وظائف عضو الحكومة او البرلمان ويحدد قانون نظامي التعارضات الاخرى .

المادة 83

يسهر المجلس الدستوري على صحة انتخاب رئيس الجمهورية , وينظر في الدعاوى ويعلن نتائج الاقتراع .

المادة 84

يبت المجلس الدستوري في حالة نزاع متعلق بصحة انتخاب النواب والشيوخ.

المادة 85

يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء ويعلن نتائجها .

المادة 86

تقدم للمجلس الدستوري القوانين النظامية قبل اصدارها والنظم الداخلية للغرفتين البرلمانيتين قبل تنفيذها وذلك للبت في مطابقتها للدستور . وكذلك لرئيس الجمهورية ولرئيس الجمعية الوطنية ولرئيس مجلس الشيوخ ولثلث (3/1) نواب الجمعية الوطنية ولثلث اعضاء مجلس الشيوخ , تقديم القانون قبل اصداره للمجلس الدستوري .
وفي الحالات الوارد ذكرها في الفقرتين السابقتين على المجلس الدستوري ان يبت في مدة شهر واحد الا انه بناء على طلب من رئيس الجمهورية وفي حالة الاستعجال تخفض هذه المادة الى ثمانية (8) ايام .
وفي الحالات نفسها يؤدي رفع النزاع للمجلس الدستوري الى تعليق مدة الاصدار .

المادة 87

لا يصدر او ينفذ حكم اقر المجلس الدستوري عدم دستوريته .
تتمتع قرارات المجلس الدستوري بسلطة الشيئ المقضى به .
لا يقبل اي طعن في قرارات المجلس الدستوري وهي ملزمة للسلطات العمومية وجميع السلطات الادارية والقضائية .

المادة 88

يحدد قانون نظامي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والاجراءات المتبعة امامه وخاصة الاجال المفتوحة لرفع النزاعات اليه .

الباب السابع
حول السلطة القضائية :

المادة 89

السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية .
رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال القضاء ويساعده في ذلك المجلس الاعلى للقضاء.
يحدد قانون نظامي النظام الاساسي للقضاء وتكوين وسير وصلاحيات المجلس الاعلى للقضاء الذي يراسه .

المادة 90

لا يخضع القاضي الا للقانون وهو محمي في اطار مهمته من اشكال الضغط التي تمس نزاهة حكمه .

المادة 91

لا يعتقل احد ظلما . فالسلطة القضائية الحامية حمى الحرية الفردية تضمن احترام هذا المبدا في نطاق الشروط التي ينص عليها القانون .

الباب الثامن
حول محكمة العدل السامية :

المادة 92

تنشا محكمة عدل سامية .
وتتشكل من اعضاء منتخبين وبعدد متساو من بين اعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بعد كل تجديد عام او جزئي للغرفتين وتنتخب رئيسا من بين اعضائها .
يحدد قانون نظامي تشكيل محكمة العدل السامية وقواعد سيرها وكذلك الاجراءات المتبعة امامها .

المادة 93

لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن افعاله اثناء ممارسته سلطاته الا في حالة الخيانة العظمى .
لا يتهم رئيس الجمهورية الا من طرف الغرفتين اللتين تبتان بتصويت متطابق عن طريق الاقتراع العلني وبالاغلبية المطلقة لاعضائهما .
وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية .
الوزير الاول واعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عن تصرفاتهم خلال تادية وظائفهم والتي تكيف على انها جرائم او جنح وقت ارتكابها وتطبق عليهم الاجراءات المحددة اعلاه في حالة التامر على امن الدولة وكذلك على شركائهم .
وفي الحالات المحددة في هذه الفقرة تكون محكمة العدل السامية مقيدة بتحديد الجرائم او الجنح وكذا تحديد العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجنائية النافذة وقت وقوع تلك الافعال .

الباب التاسع
حول المؤسسات الإستشارية .

المادة 94

ينشا لدى رئيس الجمهورية مجلس اسلامي اعلى يتشكل من خمسة اعضاء .
يعين رئيس الجمهورية رئيس وبقية اعضاء المجلس الاسلامي الاعلى . ويجتمع المجلس بطلب من رئيس الجمهورية . يبدي المجلس رايا حول القضايا التي يستشيره رئيس الجمهورية فيها .

المادة 95

يبدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي رايا في المشاريع القانونية والاوامر والمراسيم وكذا اقتراحات القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي المحالة اليه من طرف رئيس الجمهورية .
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ان يعين احد اعضائه لابداء راي المجلس امام الغرفتين في مشروع او اقتراح قانون احيل اليه .

المادة 96

لرئيس الجمهورية ان يستشير المجلس الاقتصادي والاجتماعي في كل مسالة ذات طابع اقتصادي او اجتماعي تهم الدولة .
وتحال اليه كل خطة ومشروع قانون منهجي يكتسبان طابعا اقتصاديا واجتماعيا لابداء الراي فيهما .

المادة 97

يحدد قانون نظامي تكوين المجلس الاقتصادي والاجتماعي وقواعد سيره .

الباب العاشر
حول المجموعات الإقليمية :

المادة 98

المجموعات الاقليمية هي البلديات والوحدات التي يمنحها القانون هذه الصفة.
وتتولى ادارة هذه المجموعات مجالس منتخبة وفق الشروط التي ينص عليها القانون.

الباب الحادي عشر
حول مراجعة الدستور :

المادة 99

يملك كل من رئيس الجمهورية واعضاء البرلمان مبادرة مراجعة الدستور .
لا يناقش اي مشروع مراجعة مقدم من طرف البرلمانيين الا اذا وقعه على الاقل ثلث
(3/1) اعضاء احدى الغرفتين .
لا يصادق على مشروع مراجعة الا اذا صوت عليه ثلثا (3/2) اعضاء الجمعية الوطنية وثلثا (3/2) اعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء .
لا يجوز الشروع في اي اجراء يرمي الى مراجعة الدستور اذا كان يطعن في كيان الدولة او ينال من حوزة اراضيها او من الصيغة الجمهورية لنظام الحكم او من الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية.

المادة 100

تعتبر مراجعة الدستور نهائية اذا نالت الاغلبية البسيطة من الاصوات المعبر عنها في الاستفتاء .

المادة 101

لا يقدم مشروع المراجعة للاستفتاء اذا قرر رئيس الجمهورية ان يعرضه على البرلمان مجتمعا في مؤتمر .
وفي هذه الحالة لا يصادق على مشروع المراجعة ما لم يحصل على غالبية ثلاثة اخماس
(5/3) الاصوات المعبر عنها . ويكون مكتب المؤتمر هو مكتب الجمعية الوطنية.

الباب الثاني عشر
أحكام إنتقالية :

المادة 102

تبدا اقامة المؤسسات التي ينص عليها هذا الدستور ثلاثة اشهر على الاكثر بعد اصداره وتنتهي تسعة (9) اشهر بعد اصداره .

المادة 103

في انتظار وضع المؤسسات التي ينص عليها هذا الدستور تمارس السلطة طبقا لاحكام ميثاق اللجنة العسكرية للخلاص الوطني الصادر بتاريخ 9 فبراير 1985.

المادة 104

يستمر العمل بالتشريع والنظام القائمين بالجمهورية الاسلامية الموريتانية ما لم يجر عليها تعديل طبقا للصيغ المنصوص عليها في الدستور .
ينفذ هذا القانون على اساس انه دستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية .

نواكشوط بتاريخ 20 يوليو 1991
عن اللجنة العسكرية للخلاص الوطني
الرئيس
العقيد معاوية ولد سيدي احمد طايع
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: