By

قانون تنظيم الأعلانات ( البحرين )

مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973
بشأن تنظيم الإعلانات
(*)
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1971 بإعادة التنظيم الإداري للدولة،
وبناء على عرض وزير البلديات والزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:-
مادة – 1 –
يقصد بالإعلان في تطبيق أحكام هذا القانون، أية وسيلة يكون الغرض منها إعلام الكافة بسلعة من السلع أو بغرض من الأغراض سواء كانت هذه الوسيلة بطريق الغرض أو النشر بالكتابة أو الرسم أو الرمز أو الصوت.
مادة – 2 –
يجب أن يكون الإعلان باللغة العربية، ويجوز أن يكون بلغة أجنبية بالإضافة إلى اللغة العربية، وأن يثبت رقم الترخيص على الإعلان كتابة.
مادة – 3 –
لا يجوز مباشرة الإعلان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة البلديات والزراعة، وتبين القرارات التنفيذية التي تصدرها وزارة البلديات والزراعة الكيفية التي تقدم بها طلبات تراخيص الإعلان وشروطها وفحصها واتخاذ القرارات بشأنها ورسوم منحها وتجديدها. ولا يترتب على منح الترخيص أية مسئولية في شأن ما رخص بإجرائه.
مادة – 4 –
يجوز لوزير البلديات والزراعة، بقرار يصدر منه إعفاء بعض أنواع معينة من الإعلانات من شروط الحصول على الترخيص.


(*) نشر في الجريدة الرسمية: العدد1033 بتاريخ 16/8/1973

مادة – 5 –
يشكل وزير البلديات والزراعة لجنة من الجهات المعنية تختص بالنظر في تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات والأنظمة المنفذة له.
مادة – 6 –
يجب الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة المشار إليها في المادة السابقة بشأن موضوع الإعلان نفسه.
مادة – 7 –
يجب أن يكون الإعلان متفقا وغرض تجميل المنطقة التي سيقام بها، كما يجب ألا يتعارض مع حركة المرور أو الأمن العام أو الآداب العامة أو العقائد الدينية.
مادة – 8 –
الترخيص بالإعلان شخصي، لا يجوز تحويله أو التنازل عنه للغير إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة بذلك من وزارة البلديات والزراعة.
ويكون الترخيص نافذا للمدة المحددة فيه، على ألا تتجاوز سنة واحدة يجوز تجديدها بعد ذلك.
مادة – 9 –
يجب على المرخص له بالإعلان تنفيذ ما تقرره وزارة البلديات والزراعة من أعمال الصيانة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره كتابيا بذلك.
مادة – 10 –
لوزارة البلديات والزراعة سلطة التفتيش على الإعلانات، وإزالة ما تراه مخالفا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وذلك بعد مضي خمسة عشر يوما – على الأقل – من تاريخ الإخطار الكتابي.
مادة – 11 –
تكون إزالة الإعلان بالطريق الإداري المشار إليه في المادة السابقة ويتحمل المخالف مصاريف الإزالة. ولا يجوز مطالبة الوزارة بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو الأجهزة أو غيرها.

مادة – 12 –
تحظر مباشرة الإعلان على:-
‌أ- دور العبادة والمباني الأثرية، بما في ذلك الأسوار المحيطة بها.
‌ب- المباني العامة أو أجزاء المباني التي تكون مخصصة للخدمات العامة.
‌ج- النصب التذكارية وقواعدها المقامة على أرض مخصصة للمنفعة العامة، ومحلات النزهة والأرصفة والأشجار.
‌د- أسفلت الشوارع.
‌ه- الدوارات وجزر الشوارع أو تقاطعاتها.
مادة – 13 –
تجوز بعد موافقة وزارة البلديات والزراعة وأصحاب الشأن، مباشرة الإعلان على:-
أ‌- المباني السكنية والأملاك الخاصة وأسوارها.
ب‌- جوانب الطرق غير العمرانية، على أن يكون الإعلان بعيدا عن حافة الرصيف بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار.
مادة – 14 –
يعطى الترخيص بالإعلان متى كان الإعلان مستوفيا لشروط وأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وللجهة المختصة أن ترفض الترخيص في الإعلان لأسباب تتعلق بمظهر المدينة أو تنسيقها أو طابع المنطقة أو بتنظيم حركة المرور أو بالأمن العام أو الآداب العامة أو بالعقائد الدينية. ويجوز لمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أخطاره بقرار الرفض أمام القضاء. ويكون قرار المحكمة نهائيا غير قابل لأية طريقة من طرق الطعن.
مادة – 15 –
على كل صاحب إعلان قائم وقت العمل بأحكام هذا القانون أن يقدم طلبا لوزارة البلديات والزراعة للحصول على الترخيص اللازم وذلك خلال ستة شهور من تاريخ نفاذ هذا القانون.

مادة – 16 –
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار كل من باشر أو بوشر لمصلحته أي إعلان خلافا للشروط والأوضاع الواردة في هذا القانون والقرارات المنفذة له، وفي حالة استمراره في المخالفة بعد صدور الحكم ضده يعاقب بغرامة مقدارها دينار واحد عن كل يوم يبقى فيه الإعلان بالشكل المخالف.
مادة – 17 –
يعاقب بغرامة لا تتجاوز 50 دينارا كل من أزال أو كسر أو نزع أو مزق أو شوه إعلانا مرخصا به.
مادة – 18 –
على وزير البلديات والزراعة تنفيذ هذا القانون وإصدار القرارات المنفذة لـه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ 8 رجب 1393هـ
الموافق 7 أغسطس 1973م
_________________
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: