By

قانون التحكيم الكويتي

قانون التحكيم الكويتي
قانون المرافعات المدنية والتجارية
قانون رقم 38 لسنة 1980

الباب الثاني عشر
التحكيم
المادة (173)
يجوز الإتفاق على التحكيم في نزاع معين كما يجوز الإتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين.
ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة.
ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ولا يصح التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع.
ويجب أن يحدد موضوع النزاع في الإتفاق على التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكم مفوضاً بالصلح وإلا كان التحكيم باطلاً.
ولا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم في شأنها ويجوز النزول عن الدفع بعدم الاختصاص صراحة أو ضمناً.
ولا يشمل التحكيم المسائل المستعجلة ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك.
المادة (174)
لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلساً لم يرد إليه اعتباره.
وإذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال ان يكون عددهم وترا كما يجب تعيين المحكم في الإتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل.
المادة (175)
إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو عزل عنه أو حكم برده أو قام مانع من مباشرته له ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم عينت المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع من يلزم من المحكمين وذلك بناءً على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجب أن يكون عدد من تعينهم المحكمة مساوياً للعدد المتفق عليه بين الخصوم أو مكملاً له ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بذلك بأي طريق من طرق الطعن.
المادة (176)
لا يجوز التفويض للمحكمين بالصلح ولا الحكم منهم بصفة محكمين مصالحين إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم في الإتفاق على التحكيم.
المادة (177)
يجوز لوزارة العدل أن تشكل هيئة تحكيم أو أكثر تنعقد في مقر المحكمة الكلية أو أي مكان آخر يعينه رئيس الهيئة وتكون رئاستها لمستشار أو قاضي تختاره الجمعية العمومية للمحكمة المختصة وعضويتها لإثنين من التجار أو ذوي التخصصات الأخرى يتم اختيارهما من الجداول المعدة في هذا الشأن وذلك وفق القواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل ويقوم بأمانة سر الهيئة أحد موظفي المحكمة الكلية.
وتعرض عليها – بغير رسوم – المنازعات التي يتفق ذوو الشأن كتابة على عرضها عليها وتسري في شأنها القواعد المقررة في هذا الباب ومع ذلك يجوز لها أن تصدر الأحكام والأوامر المشار إليها في الفقرات(أ.ب.ج) من المادة (180).
المادة (178)
مع عدم الإخلال بما نص عليه في المادة السابقة أو أي قانون آخر يشترط أن يقبل المحكم القيام بمهمته ويثبت القبول كتابة.
وإذا تنحى المحكم – بغير سبب جدي – عن القيام بعمله بعد قبول التحكيم جاز الحكم عليه بالتعويضات.
ولا يجوز عزل المحكم إلا بموافقة الخصوم جميعاً.
ولا يجوز رده عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيين شخصه ويطلب الرد لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى خلال خمسة أيام من أخبار الخصم بتعيين المحكم أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو علمه به إذا كان تالياً لإخباره بتعيين المحكم.
وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد إذا صدر حكم المحكمين أو أقفل باب المرافعة في القضية ويجوز لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه أيا كانت قيمة المنازعة المطروحة على الحكم.
المادة (179)
يقوم المحكم خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من قبول التحكيم بإخطار الخصوم بتاريخ أول جلسة تحدد لنظر النزاع وبمكان انعقادها وذلك دون تقيد بالقواعد المقررة في هذا القانون للإعلان ويحدد لهم موعدا لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم ويجوز الحكم بناءً على ما يقدمه جانب واحد إذا تخلف الآخر عن ذلك في الموعد المحدد.
وإذا تعدد المحكمون وجب أن يتولوا مجتمعين إجراءات التحقيق وأن يوقع كل منهم على المحاضر ما لم يجمعوا على ندب واحد منهم لإجراء معين ويثبتوا ندبه في محضر الجلسة أو كان اتفاق التحكيم يخول ذلك لأحدهم.
المادة (180)
تنقطع الخصومة أمام المحكم إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة المقررة في هذا القانون ويترتب على الإنقطاع آثاره المقررة قانوناً.
وإذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكم أو طعن بتزوير ورقة أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر أوقف المحكم عمله حتى يصدر فيها حكم إنتهائي كما يوقف المحكم عمله للرجوع إلى رئيس المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع لإجراء ما يأتي :
أ) الحكم بالجزاء المقرر قانوناً على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة.
ب) الحكم بتكليف الغير بإبراز مستند في حوزته ضروري للحكم في التحكيم.
ج) الأمر بالإنابات القضائية.
المادة (181)
إذا لم يشترط الخصوم في الإتفاق على التحكيم أجلاً للحكم كان على المحكم أن يحكم خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار طرفي الخصومة بجلسة التحكيم وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة أو المضى فيه أمامها إذا كان مرفوعاً من قبل.
وإذا اختلفت تواريخ إخطار الخصوم بدأ الميعاد من تاريخ الإخطار الأخير وللخصوم الإتفاق – صراحة أو ضمناً – على مد الميعاد المحدد اتفاقاً أو قانوناً ولهم تفويض المحكم في مده إلى أجل معين.
ويقف الميعاد كلما أوقفت الخصومة أو انقطعت أمام المحكم ويستأنف سيره من تاريخ علم المحكم بزوال سبب الوقف أو الانقطاع وإذا كان الباقي من الميعاد أقل من شهرين إمتد إلى شهرين .
المادة (182)
يصدر المحكم حكمه غير مقيد بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب ومع ذلك يجوز للخصوم الإتفاق على إجراءات معينة يسير عليها المحكم.
ويكون حكم المحكم على مقتضى قواعد القانون إلا إذا كان مفوضاً بالصلح فلا يتقيد بهذه القواعد عدا ما تعلق منها بالنظام العام.
وتطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على أحكام المحكمين.
ويجب أن يصدر حكم المحكم في الكويت وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقررة لأحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي.
المادة (183)
يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء وتجب كتابته ويجب أن يشتمل بوجه خاص على صورة من الإتفاق على التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين.
ويحرر المحكم باللغة العربية ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك وعندئذ يتعين أن ترفق به عند إيداعه ترجمة رسمية.
ويعتبر الحكم صادراً من تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته.
المادة (184)
يودع أصل الحكم – ولو كان صادراً بإجراء من إجراءات التحقيق مع أصل الإتفاق على التحكيم إدارة كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع خلال عشرة الأيام التالية لصدور الحكم المنهي للخصومة.
ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع.
المادة (185)
لا يكون حكم المحكم قابلاً للتنفيذ إلا بأمر يصدره رئيس المحكمة التي أودع الحكم إدارة كتابها بناءً على طلب أحد ذوي الشأن وذلك بعد الإطلاع على الحكم وعلى اتفاق التحكيم وبعد التثبت من انتفاء موانع تنفيذه وإنقضاء ميعاد الإستئناف إذا كان الحكم قابلاً له وغير مشمول بالنفاذ المعجل وبوضع أمر التنفيذ بذيل أصل الحكم.
المادة (186)
لا يجوز استئناف حكم المحكم إلا إذا اتفق الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك ويرفع الإستئناف عندئذ أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية ويخضع للقواعد المقررة لإستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم ويبدأ ميعاده من ايداع أصل الحكم إدارة الكتاب وفقاً للمادة (184)
ومع ذلك لا يكون الحكم قابلاً للإستئناف إذا كان الحكم مفوضاً بالصلح أو كان محكما في الإستئناف أو كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسمائة دينار أو كان الحكم صادراً من الهيئة المنصوص عليها في المادة (177).
ويجوز لكل ذي شأن أن يطلب بطلان حكم المحكم الصادر نهائياً وذلك في الأحوال الآتية ولو اتفق قبل صدوره على خلاف ذلك :
أ) إذا صدر بغير اتفاق تحكيم أو بناءً على اتفاق تحكيم باطل أو سقط بتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الإتفاق على التحكيم.
ب) إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر.
ج) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
المادة (187)
ترفع دعوى البطلان إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى وذلك خلال ثلاثين يوماً من إعلان الحكم ويبدأ هذا الميعاد وفقاً لأحكام المادة (149) في الحالات التي يتحقق فيها سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها إعادة النظر.
ويجب أن تشمل الصحيفة على أسباب البطلان وإلا كانت باطلة .
ويتعين على رافع الدعوى ان يودع عند تقديم صحيفتها على سبيل الكفالة عشرين دينارا ولا تقبل ادارة الكتاب صحيفة الدعوى إذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد المدعين إذا أقاموا دعواهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب البطلان وتعفى الحكومة من ايداع هذه الكفالة كما يعفى من ايداعها من يعفون من الرسوم القضائية
وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الدعوى أو بعدم جواز رفعها أو بسقوطها أو ببطلانها أو برفضها.
وإذا حكمت المحكمة ببطلان حكم المحكمين تعرضت لموضوع النزاع وقضت فيه.
المادة (188)
لا يترتب على رفع الدعوى البطلان وقف تنفيذ حكم المحكم.
ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تأمر بناءً على طلب المدعي بوقف تنفيذ الحكم إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب البطلان مما يرجح معها القضاء ببطلان الحكم.
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المدعى عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له من تاريخ طلب وقف التنفيذ.
قانون التحكيم القضائي بالكويت
قانون رقم 11 لسنة1995م
بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية
ـ بعد الإطلاع إلى الدستور
ـ وعلى القانون رقم 17 لسنة 1973م في شأن الرسوم القضائية
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة1980 م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 40لسنة1980م بإصدار قانون تنظيم الخبرة
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه? وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة الأولى
تشكل بمقر محكمة الإستئناف هيئة تحكيم أو أكثر من ثلاثة من رجال القضاء واثنين من المحكمين يختار كل من أطراف النزاع – ولو تعددوا – أحدهما من بين المحكمين المقيدين بالجداول المعدة لذلك بإدارة التحكيم بمحكمة الإستئناف أو من غيرهم وفي حالة عدم قيام أي من طرفي التحكيم بذلك خلال عشرة الأيام التالية لتكليف ادارة التحكيم له باختيار محكمه تعين الإدراة المذكورة المحكم صاحب الدور بجدول المحكمين المتخصصين في موضوع النزاع لعضوية الهيئة وتكون رئاسة الهيئة لأقدم الأعضاء من رجال القضاء على أن يكون بدرجة مستشار.
ويقوم بأمانة سر الهيئة أحد موظفي محكمة الإستئناف وتعقد الهيئة جلساتها بمقر محكمة الإستئناف أو في أي مكان آخر يعينه رئيس الهيئة.
ويصدر بتعيين المحكمين من رجال القضاء قرار من مجلس القضاء الأعلى وذلك لمدة عامين من تاريخ صدوره.
المادة الثانية
تختص هيئة التحكيم بالمسائل الآتية :
1- الفصل في المنازعات التي يتفق ذو الشأن على عرضها عليها كما تختص بالفصل في المنازعات الناشئة عن العقود التي تبرم بعد العمل بهذا القانون وتتضمن حل هذه المنازعات بطريق التحكيم ما لم ينص في العقد أو في نظام خاص بالتحكيم على غير ذلك.
2- الفصل دون غيرها في المنازعات التي تقوم بين الوزارات أو الجهات الحكومية أو الأشخاص الإعتبارية العامة وبين الشركات التي تملك الدولة رأس مالها بالكامل أو فيما بين هذه الشركات.
3- الفصل في طلبات التحكيم التي يقدمها الأفراد أو الأشخاص الإعتبارية الخاصة ضد الوزارات أو الجهات الحكومية أو الأشخاص الإعتبارية العامة في المنازعات التي تقوم بينهم وتلتزم هذه الجهات بالتحكيم ما لم تكن المنازعة قد سبق رفعها أمام القضاء.
وتنظر الهيئة المنازعات التي تعرض عليها بغير رسوم.
المادة الثالثة
يقدم طلب التحكيم إلى ادارة التحكيم وعلى تلك الادارة قيده بالجدول الخاص في يوم تقديمه.
ويعرض الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية للإختيار باقي المحكمين على رئيس هيئة التحكيم لتقدير المبلغ الذي يجب على كل من طرفي التحكيم ايداعه تحت حساب أتعاب محكمه في حالة عدم وجود إخطار سابق من المحكم بأن هذه الأتعاب قد سويت وعلى إدارة التحكيم تكليف كل من طرفي التحكيم بايداع المبلغ الذي يتعين عليه ايداعه خزانة إدارة التحكيم خلال عشرة أيام التالية وفي حالة عدم قيامه بذلك في الموعد المذكور تخطر إدارة التحكيم الطرف الآخر خلال خمسة الأيام التالية بذلك وله – إن شاء الاستمرار في إجراءات التحكيم – ايداع المبلغ المطلوب خلال عشرة أيام التالية فإذا انقضى هذا الميعاد دون ايداعه من أي من الخصوم عرضت إدارة التحكيم طلب التحكيم على رئيس هيئة التحكيم للأمر بحفظه وبرد ما يكون قد أودعه أي من الخصوم من مبالغ تحت حساب أتعاب محكمه إليه.
المادة الرابعة
تعرض إدارة التحكيم طلب التحكيم خلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع المبلغ المخصص لأتعاب المحكمين المختارين على رئيس هيئة التحكيم لتحديد جلسة لنظره وعليها إعلان الطرفين بتلك الجلسة وبكامل تشكيل الهيئة خلال الخمسة الأيام التالية وتحديد موعد لهما لتقديم مستنداتهما ومذكراتهما وأوجه دفاعهما ويجرى الإعلان طبقاً لما هو مقرر في المادة 179من قانون المرافعات المدنية والتجارية ما لم يتفق طرفاً النزاع على غير ذلك.
المادة الخامسة
تفصل هيئة التحكيم في المسائل الأولية التي تعرض لها في المنازعة والتي تدخل في اختصاص القضاء المدني أو التجاري وفي الدفوع المعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك تلك المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع ويجب التمسك بهذه الدفوع قبل التحدث في الموضوع كما يجب التمسك بالدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يبديه الطرف الآخر من طلبات أثناء نظر النزاع فور إبدائها وإلا سقط الحق فيه.
ولهيئة التحكيم في جميع الأحوال ان تقبل الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخر في إبدائه كان له ما يبرره.
وتفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليها قبل الفصل في الموضوع أو تضمها إليه للفصل فيها معا.
كما يجوز لها إصدار الأحكام والأوامر المشار إليها في الفقرات أو ب و ج من المادة 180من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
كما تفصل هيئة التحكيم في المسائل المستعجلة المتعلقة بموضوع النزاع ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك.
المادة السادسة
تختص محكمة التمييز بالفصل في طلب رد أي من أعضاء هيئة التحكيم ويرفع طلب الرد بتقرير يودع بإدارة كتاب محكمة التمييز خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو من تاريخ علمه به إن كان تالياً لذلك.
ولا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم وإذا حكم بالرد اعتبرت إجراءات التحكيم التي تمت بما في ذلك حكم هيئة التحكيم كأن لم تكن ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد بأي طريق من طرق الطعن.
وفي حالة الحكم برد أي من المحكمين أو اعتزاله أو عزله لأى سبب يتم تعيين من يحل محله بذات الإجراءات التي اتبعت عند تعيينه.
المادة السابعة
يصدر حكم هيئة التحكيم دون تقيد بمدة معينة وذلك استثناءا من حكم المادة (181) من قانون المرافعات المدنية.
ويصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية الآراء وينطق به في جلسة علنية يعلن بها طرفاً التحكيم ويجب أن يشتمل بوجه خاص على موجز الاتفاق على التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم واسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على تلك الأسباب موقعا عليها من المحكمين عند النطق به وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعه أغلبية المحكمين ولو كان قد تنحى أو اعتزل واحد منهم أو أكثر بعد حجز الدعوى للحكم وبدء المداولة.
ويودع أصل الحكم المنهي للخصومة مع أصل الاتفاق على التحكيم إدارة كتاب محكمة الاستئناف خلال خمسة الأيام التالية لإصداره
ولا يجوز نشر حكم هيئة التحكيم أو أجزاءً منه إلا بموافقة الطرفين.
المادة الثامنة
تختص هيئة التحكيم بتصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وبتفسيره إذا وقع في منطوقه غموض أو لبس كما تختص أيضاً بالفصل في الطلبات الموضوعية التي أغفلت الفصل فيها ويتم ذلك طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المواد 124و125و126من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإذا تعذر ذلك تكون هذه المسائل من اختصاص المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
وإذا طعن في الحكم بالتمييز تختص محكمة التمييز دون غيرها بتصحيح ما يكون قد وقع فيه من أخطاء مادية أو بتفسيره.
المادة التاسعة
تحوز الأحكام الصادرة من هيئة التحكيم قوة الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ طبقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد وضع الصيغة التنفيذية على الحكم بمعرفة إدارة كتاب محكمة الإستئناف..
المادة العاشرة
يجوز الطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم بالتمييز في الأحوال الآتية :
أ) مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
ب) إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
ج) إذا قضت هيئة التحكيم على خلاف حكم سبق صدوره بين ذات الخصوم حاز حجية الأمر المقضي سواء من المحاكم العادية أو من إحدى هيئات التحكيم.
د ) إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر.
ولا يجوز الطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم بأي طريق آخر من طرق الطعن.
المادة الحادية عشر
مع مراعاة حكم المادة 130من قانون المرافعات المدنية والتجارية يرفع الطعن إلى محكمة التمييز طبقا للإجراءات المقررة ذلك في القانون المذكور خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور حكم هيئة التحكيم في الحالات المبينة بالفقرات “أ” و”ب” و”ج” من المادة السابقة ويبدأ هذا الميعاد في الحالات التي يتحقق فيها سبب من الأسباب المبينة بالفقرة (د) من تلك المادة وفقاً لحكم المادة149من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويتعين على الطاعن أن يودع عند تقديم الطعن مائة دينار على سبيل الكفالة.
ويتم قيد الطعن بالتمييز ونظره والفصل فيه طبقاً للإجراءات المقررة للطعن بالتمييز في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة الثانية عشر
يعمل بأحكام هذا القانون بالنسبة لهيئات التحكيم الواردة به كما تسري عليها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وتلغى المادة177من قانون المرافعات المدنية والتجارية
المادة الثالثة عشر
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون على أن تتضمن الأحكام الخاصة بتنظيم ادارة التحكيم بمحكمة الاستئناف وبتنظيم القيد في جداول المحكمين وبإجراءات اختيارهم واستبدالهم وتقرير أتعابهم.
المادة الرابعة عشر
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد انقضاء شهر على تاريخ نشره وعلى الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في : 20رمضان 1415هـ
الموافق : 19فبراير 1995م

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

One Response to قانون التحكيم الكويتي

  1. المستشار عبدالراضي حجازي says:

    برتوكول جنيف للتحكيم

    وتزداد اهمية التحكيم كونة يتخذ طابع السرعة في اصدار القرار الموجب للنزاع وان الحكم الذي يحصل عليه المتنازعين يمكن ان يكون باتا , مع العلم ان قواعد التحكيم سواء كان دوليا او داخليا سمحت لطرفي النزاع بتقديم ما لديهم من ادلة اثبات خاضعة للتصديق من قبل المحكمة, لقد اهتم المجتمع الدولي بالتحكيم وقد برزت مظاهر الاهتمام بهذا الموضوع في عهد عصبة الامم المتحدة حيث صدر برتوكول جنيف للتحكيم في 2/10/1924 وتمت المصادقة عليه في 26/9/1928 . (1)

    بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ونتيجة اتساع النشاطات الدولية في للمجالات الاقتصادية تمخض عن عقد عدد من الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن ومنها اتفاقية عام 1969 لحل النزاعات الناتجة عن فعاليات الاستثمار بين الدول والمواطنين وهذه الاتفاقية عقدت برعاية البنك الدولي للانشاء والتعمير لتوظيف الاموال ما بين الدول والمواطنين او ما بين الدول بعضها مع البعض الاخر وعلى ضوء ذلك ونتيجة لما ذكر اضافة الى اتساع اللجوء الى التحكيم واعتمادة في فض النزاعات الدولية فقد انشأت عدة مؤسسات تحكيمية دولية ومنها :

    1- محكمة التحكيم الدولية التابعة للغرف التجارية الدولية الفرنسية .
    2- جمعية التحكيم الامريكية .
    3- هيأة التحكيم للتجارة الخارجية للاتحاد السوفيتي سابقا (2)
    4- محكمة تحكيم لندن .
    5- المؤسسة الهولندية للتحكيم .

    اذاُ التحكيم اصبح في الوقت الحاضر من المستلزمات القانونية في فض النزاعات واصبحت هناك مؤسسات خاصة واشخاص متخصصون بهذا الشأن نظرا لاتساع التعاقد في المجالات الاستثمارية والعقود الواردة على الموارد الطبيعية كالنفط والغاز والنحاس والكبريت وظهرت الى حيز الوجود عدة اتفاقيات دولية بهذا الصدد وقوانين تنظيم التحكيم الدولي منها:
    1- اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ احكام المحكمين الاجنبية لعام 1958 حيث جاءت هذه الاتفاقية بعد ان فقد كل من برتوكول جنيف لعام 1923 واتفاقية جنيف لعام 1927 فعاليتها فيما يخص التحكيم في عهد عصبة الامم . (3)

    وعلى ضوء ذلك انعقد مؤتمر دولي في نيويورك لوضع اتفاقية بشأن تنفيذ احكام المحكمين للدول الاجنبية وقد تضمنت هذه الاتفاقية عدة نصوص قانونية ومنها الاعتراف بأحكام التحكيم الاجنبية , كما اعترفت بهيأة التحكيم الدائمة وفقا للمادة (2) فقرة (1,2) والاعتراف بحجية الحكم التحكيمي والامر بتنفيذة , وبذلك فأن الاتفاقية قد وضعت عدة مبادئ واسس دولية ومنها جعل عبأ الاثبات عند الطعن بالحكم على قرار التحكيم يقع على المطلوب التنفيذ ضده , كما اعطت مبدأ سلطان الارادة الاولوية عند تطبيق القانون المختار من قبل طرفي النزاع ولايجوز الرجوع الى غيرة ولا يؤخذ بقانون البلد الذي تم فيه التحكيم الا في حالة عدم الاتفاق على قانون معين .

    2- اتفاقية البنك الدولي بشأن تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الاخرى .
    هذه الاتفاقية الدولية اعدت عام 1965 من قبل البنك الدولي للانشاء والتعمير وهي اتفاقية هدفها تشجيع الاستثمارات في الدول النامية وتمكين اصحاب رؤوس الاموال في البلدان المتقدمة على ذلك دون الخوف من ان تقع تحت طائلة التأميم التي قد تلجأ الية بعض الدول النامية وان الاتفاقية تنظر بحجم الخلافات بين الدول واصحاب رؤوس الاموال الاجانب على(4) يد القضاء الوطني في الدول ذات العلاقة بالاستثمار اذا الاتفاقية تعالج النزاعات بين الاطراف اصحاب رؤوس الاموال والدول المتعاقدة , وقد اخذت الاتفاقية بحرية الاطراف في اختيار الاجراءات والقانون الواجب التطبيق دون التقيد بقانون الدول المتعاقدة .. كما انه من شروطها هو ان يكون احد طرفي دولة متعاقدة وان الطرف الاخر مواطن او مواطنين من دول اخرى متعاقدة وعدد من الشروط .

    3- اتفاقية جنيف الاوربية لعام 1961 هذه الاتفاقية تشكلت في العام1961 (5) وبأشراف هيئة تنمية التجارة التابعة للجنة الاقتصادية لاوربا في الامم المتحدة والهدف منها هو تسهيل نمو التجارة بين البلدان الحرة والاشتراكية في حينها وقد خلت جميع مراحل التحكيم وجعلت تطبيق نصوص الاتفاقية على النزاعات نتيجة التجارة الدولية بين الاشخاص الطبيعين او الاشخاص المعنوية .

    اما بالنسبة للقانون الواجب التطبيق فقد تضمنت الاتفاقية على مبدأ سلطان الارادة وهذا يعني ان للاطراف تعيين القانون الواجب تطبيقة وعند عدمة يصار الى المحكمين الدولين لتطبيق القانون الملائم لموضوع النزاع اخذين بنظر الاعتبار العادات والاعراف التجارية وان لا تتعارض مع قواعد تنازع القوانين , كما اعطت الاتفاقية الحرية للاطراف اختيار النظام المؤسس في فض نزاعاتهم بما فيها القواعد الاجرائية

    ثانيا : التحكيم التجاري في القوانين العربية

    لقد اوردت القوانين في الدول العربية احكام التحكيم بنصوص قانونية والية المعالجة, كما ورد في قانون المرافعات المصري رقم 13 لسنة 1968 الباب الثالث وقانون المرافعات السوري رقم 84 لسنة 1953 وقانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني الصادر في عام 1983 .. وغيرها من القوانين الاخرى هذه القوانين اوردت احكام التحكيم وهي تخص حصرا التحكيم التجاري الداخلي ولم تشر في نصوصها الى التحكيم الدولي , واشارة بشكل عابر على التحكيم الاجنبي وذلك عن طريق تنفيذ الاحكام التي تصدرفي غير الدول المراد التنفيذ الحكم فيها .. وهي بذلك لم تساير التطور العالمي في مجال التحكيم بأستثناء قانونان عربيان هما قانون اصول المحاكمات اللبناني الصادر عام 1983 وقانون جيبوتي الصادر في شباط 1984 والذي سمى بقانون التحكيم الدولي .

    كما ان بعض التشريعات العربية اخذت في موضوع(6) تنفيذ الاحكام الخاصة بالتحكيم الاجنبية وفقا لاتفاقية نيويورك لعام 1958 حول الاعتراف وتنفيذ احكام التحكيم الاجنبية ومنها مصر والاردن وسوريا وتونس والكويت …وباقي الدول ,

    وهناك دول عربية لم تنظم الى هذه الاتفاقية لتنفيذ حكم التحكيم الاجنبي ومنها العراق وذلك ان التحكيم التجاري الدولي يتضمن عنصر اجنبي وانه يتم خارج حدود البلد وقد يعهد به الى محكمين اجانب وقد يطبقون علية قانون اجنبي سواء في الشكل او الموضوع وعليه فأن تنفيذ التحكيم الاجنبي داخل العراق يلاقي معوقات قانونية وسياسية .

    سينتج من ذلك ان اغلب القوانين العربية تفرق بين التحكيم الداخلي(8) وهو المنظم وفقا للاحكام والنصوص التشريعية وبين التحكيم الاجنبي والذي لم تنظم احكامه في القوانين العربية بل جرى النظر الية عند معالجة مسألة تنفيذ الاحكام الاجنبية .. كما ان القوانين العربية لم تفرق من حيث الاجراءات الواجب اتباعها وفقا للقانون الوطني وبين تنفيذ الاحكام الاجنبية الصادرة من سلطة قضائية وبين حكم التحكيم الاجنبي الصادر من محكمة او هيئة تحكيم لابل واكثر الدول العربية تتحفظ على التحكيم الدولي الا لضرورات التعامل الدولي ونقل التكنلوجيا ومع ذلك ففي مجال التحكيم التجاري اقر وزراء العدل العرب الذي اجتمعوا في حينه في عمان في 1987 الاتفاقية العربية للتحكيم التجاري وتعني هذه الاتفاقية بشؤون التحكيم ووفق اسس ومعايير معينة .. واقرت في حينها انشاء مركز للتحكيم على مستوى الوطن العربي وان تطبق هذه الاتفاقية على المنازعات التجارية الدولية فقط والنأشئة بين اشخاص طبيعيين او معنويين ايا كانت جنسياتهم ويربطهم تعامل تجاري مع احدى الدول المتعاقدةاو احد اشخاصها كما ان الاتفاقية ادرجت شرط التحكيم في نصوص العقود المبرمة من قبل الاطراف وان يكون بين الاطراف اتفاق لاحق وما يعرف بمشارطة التحكيم وقد اقرت الاتفاقية انشاء مؤسسة تسمى المركز العربي للتحكيم التجاري لها شخصية معنوية مستقلة وتلحق اداريا وماليا بالامانة العانة لمجلس الوزراء العدل العرب وفقا للمادة (14) من الاتفاقية .

    اما اللغة المعتمدة فهي اللغة العربية واذا وجد طرف اجنبي فلابد من الاستعانة بمترجم بعد ادائة اليمين امام الهيئة وتصدر الاحكام بأتفاق او الاكثرية وفي حالة التساوي يصار الى الجانب الذي صوت اليه الرئيس , وقد جعلت مدة الطعن 60 يوما من تاريخ تسلم الحكم , وقد اناطت الاتفاقية الجهة القضائية في كل بلد لاظفاء الصيغة التنفيذية به في كل بلد وهي المحكمة العليا ولايجوز للمحكمة رفض التنفيذ الا اذ كان الرفض مخالفا للنظام العام م (34) فقرة 3 من الاتفاقية وهناك اتفاقيات عديدة بين الدول العربية كأتفاقية تنفيذ الاحكام لعام 1952 التي اعدتها جامعة الدول العربية والاتفاقية الموحدة للاستثمار في الدول العربية واتفاقية الرياض للتعاون القضائي (9) .

    التحكيم التجاري في العراق

    عام 1879 صدر قانون المحاكمات الحقوقية حيث استقت جميع نصوصه من احكام مجلة الاحكام العدلية العثمانية , وعندما شرع قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية رقم (88) لسنة 1956 اقر فصل خاص به للتحكيم الفصل الرابع المواد من 139- 149 واستقت اكثر احكامه من نصوص القانون العثماني .

    بصدور قانون 83 لسنة 1969 قانون المرافعات المدنية تضمن الباب الثاني من الكتاب الثالث المواد (251- 276) موضوع التحكيم وقد استقى اكثر احكامة من قانون المرافعات المصري وعند ملاحظة النصوص المشار اليها لن نجد فيها ما يعالج كيفية تنفيذ احكام التحكيم الدولية خاصة وان المادة (272) تضمنت كيفية تنفيذ احكام التحكيم المحلية وهذا يعني ان المشرع العراقي اعتمد على قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم (30) لسنة 1928 حيث تضمنت المادة (2) منه بجواز تنفيذ الحكم الاجنبي في العراق وفقا لاحكام القانون المذكور وبقرار يصدر من محكمة عراقية يسمى قرار التنفيذ , وهذا يؤكد ان المادة الثانية من القانون اكدت على عدم شمول احكام التحكيم الاجنبية بنصوصها وانما يقتصر النص على تنفيذ الاحكام التي تصدر من محاكم اجنبية حصرا وان احكام التحكيم الاجنبية لا تعامل معاملة الاحكام القضائية .

    الا نص المادة (32) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 (لا يجوز تطبيق قانون اجنبي قررته النصوص السابقة اذا كانت الاحكام مخالفة للنظام العام والاداب .. وهذا يعني ان الاحكام التي لا تخالف النظام العام والاداب يمكن تطبيقها في العراق كما ان نص المادة (25) فقرة (1) مدني يسري على الالتزام التعاقدي قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا ) فأذا اختلفا يسري قانون الدولة التي تم فيها العقد , هذا ما لم يتفق المتعاقدان او يتبين من الضروف ان قانونا اخر يراد تطبيقه وهذا يؤكد ان العبارة الاخيرة من نص المادة (25) تجيز اختيار قانون معين بشرط عدم مخالفته للنظام العام واذا كان طرفي النزاع عراقيين فلايجوز تطبيق القانون الاجنبي ومع ذلك العراق انظم الى عدة اتفاقيات ومنها بروتوكول التحكيم الموقع في جنيف في 24/ايلول وتم اصدار القانون (34) لسنة 1928 قانون تنفيذ احكام المحاكم الاجنبية في العراق كما ان العراق انظم الى عدة الاتفاقيات ومنها تسليم المجرمين وتنفيذ الاحكام والاعلامات والانابات القضائية بموجب الاتفاقية التي صادق عليها بالقانون (35) لسنة 1956 (10) .

    الاستنتاجات
    على ضوء ذلك فأن هناك سلبيات في نظام التحكيم العراقي وفقا لما ذكر وبالاستناد الى نصوص قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 ووفقا لما ورد في الباب الثاني المواد من (251) الى المادة (276) ومع ذلك نعتقد بضرورة ما يلي :

    1- ضرورة تشريع قانون خاص بالتحكيم يأخذ بنظر الاعتبار المبادئ القانونية الدولية وبما يتوائم مع مصادر التشريع العراقي مع تحقيق التوازن والحيادية والعدالة بين المتعاقدين سواء كان مع الدول العربية او الاجنبية ووفقا للمبادئ العامة الدولية وهو ضرورة الاخذ بمبدأ عدم التعسف في استعمال الحق وحسن النية ولا ضرر ولا ضرار …. .

    وعدم التوسع في التشريع المقترح منعا لتراجع القضاء العراقي وجعلة في المرتبة الثانية وان يكون خاضع لسلطان القضاء.

    2- كما نعتقد ضرورة ان يصار الى مبادئ التحكيم الدولي التجاري والاستعانة بقواعد التحكيم (uncitra) لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي العام 1976 والقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي المعتمد عام 1985 من حيث قواعد التحكيم والاخذ بالاعتبار مصالح جميع الاطراف ويمكن الاستنارة بأحكام اتفاقية نيويورك لعام 1958 بهذا الصدد والاتفاقيات الدولية الاخرى .

    3- ضرورة ان يتضمن القانون المقترح حماية مصالح جميع الاطراف لتكون مقبولة لدى الدول الصناعية مع الاستنارة بقواعد واسس الهيئات ومحاكم التحكيم الدولية ومنها محكمة الغرف التجارية الفرنسية او محكمة تحكيم لندن … الخ .

    4- ضرورة انشاء غرفة تحكيم عراقية على غرار غرف التحكيم الدولية وضرورة اعتمادها عند عقد الاتفاقيات الدولية والعقود التجارية وان تكون هي المختصة في إجراءات التحكيم والتعاون مع مؤسسات التحكيم الدولية وتقديم التسهيلات اللازمة لهذه الغرفة من اجل النهوض بعملية التحكيم الخاصة بالعراق , والاستفادة من الخبرة التي لدى الغرف التجارية العربية الأوربية خاصة فيما يخص الشرط النموذجي للنظام المعتمد او وضع شروط التحكيم .

    المصادر :
    1. قحطان الدوري / عقد التحكيم ص 33 .
    2. شعيب احمد سليمان ( التحكيم في منازعات لتعقيد الخطة الاقتصادية العامة / منشورات وزارة الثقافة ) .
    3. عبد الحميد الاحدب / التحكيم الدولي ج/3/ ص37- 38 .
    4. فوزي محمد موسى / التحكيم التجاري الدولي ص59 .
    5. عبد الحميد الاحدب / موسوعة التحكيم ج/2/383 .
    6. الحقوقي العربي / قانون الثاني 1990 .
    7. التحكيم في الشريعة والقانون د. عبد الرحيم حاتم .
    8. د. عبد الحميد الاحدب / التحكيم في البلاد العربية ج/1/ص324 .
    9. مجلة القضاء العددان الثالث والرابع/ السنة الرابعة والأربعون /1989 .
    10.القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الصادر في 21/حزيران/1985 .

اترك رداً على المستشار عبدالراضي حجازي إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: