محامي أحوال شخصية

مكتب المحامي اشرف مشرف

By

إقامة الطاعنة الدعوى بطلب فرض متعة لها على المطعون ضده إستناداً إلى قرينة طلاقها غيابيا دون رضاها وبلا سبب من قبلها . رفض دعواها رغم عدم إقامة المطعون ضده الدليل على ما يدحض هذه القرينة . فساد في الاستدلال 

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أودعت بتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٩٩٢ صحيفة دعواها رقم …… بطلب تطليقها على المطعون ضده طلقة بائنة للضرر ، وتحدد لنظرها جلسة ٣١ / ١٠ / ١٩٩٢ ، وبها لم تحضر الطاعنة ، فقررت المحكمة شطب الدعوى ولم تجدد في الميعاد القانونى ، كما أن الثابت من إشهاد طلاق المطعون ضده للطاعنة المؤرخ ٢٢ / ٦ / ١٩٩٢ أن هذا الطلاق كان في غيبتها ، ولم تحضر مجلسه ، ومؤدى ذلك أن الطاعنة عندما أقامت هذه الدعوى كانت مطلقة ، ولكنها لم تعلم بطلاقها ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، على سند من أن الطاعنة هى التى طلبت الطلاق من المطعون ضده ، وأصرت عليه ، حتى أنها أقامت دعوى تطليق ضده ، دون أن يفطن إلى أن المطعون ضده قد طلق الطاعنة غيابيا قبل رفع هذه الدعوى وأن هذا النوع من الطلاق يعد قرينة على أنه وقع بغير رضاها وبلا سبب من قبلها لا سيما وان المطعون ضده لم يقدم لمحكمةالموضوع ما يدحض هذه القرينة ، ومن ثم توافر شرائط إستحقاقها المتعه ، بما يوصم الحكم المطعون فيه بعيب الفساد في الاستدلال

الطعن رقم ٣٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٠٧

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

العناصر التي يجب مراعاتها في قضايا الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين

‏مذكرة بأهم العناصـــــــر التي يجــــب مراعــــــاتها فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس للمصريين غير المسلمين (قضايا الملى) 
‏( أ ) المسيحيون:
تقسم الديانة المسيحية إلى ثلاثة مذاهب: –
( 1 ) المذهب الأرثوذكسي
( 2 ) المذهب الكاثوليكي
( 3 ) المذهب البروتستانتي
المذهب الأرثوذكسي:
ينقسم المذهب الأرثوذكسي إلى عدة طوائف هي:
– طائفة الأقباط الأرثوذكس وهي اكبر الطوائف المسيحية عدداً في مصر.
– طائفة الروم الأرثوذكس وينتمي إليها الأرثوذكس الغربيون كاليونانيون كما ينتمي إليها الأرثوذكس الشرقيون.
– طائفة الأرمن الاثوذكس.
– طائفة السريان الأرثوذكس.
المذهب الكاثوليكي:
ينقسم المذهب الكاثوليكي إلى طائفة اللاتين وهم الكاثوليك الغربيون وبعض الكاثوليك الشرقيون الذي يمتون بالجنس إلى اصل غربي وال بمختلف الطوائف الكاثوليكية الشرقية وتنقسم هزة الطوائف الأخيرة إلى:
– طائفة الأقباط الكاثوليك.
– طائفة الروم الكاثوليكية.
– طائفة المارونيين الكاثوليك.
– طائفة الأرمن الكاثوليك.
– طائفة السريان الكاثوليك.
– طائفة الكلدان الكاثوليك.
– طائفة اللاتيين الشرقيين.
المذهب البروتستانتي
• بالرغم من أن البروتستانت ينقسمون إلى طوائف عدة في البلاد الغربية.
• إلا انهم يعتبرون في مصر طائفة واحدة وهي طائفة الإنجيليين الوطنيين فلم يوجد في مصر سوي مجلس ملي واحد هو مجلس طائفة الإنجيليين الوطنيين.
( ب ) اليهود:
• ينقسم اليهود إلى مذهبين أساسيين:
– مذهب اليهود القرائين
– مذهب اليهود الربانيين
• ولم ينقسم اليهود القراؤن إلى طوائف وبهذا يكون كلا من اليهود القرائين والمسيحيين الإنجيليين غير منقسمين إلى طوائف.
• أما اليهود الربانيون فقد انقسموا في القرن السادس عشر إلى طائفتين ( الطائفة الأولى ) تسمي اليهود الربانيين الشكنازيم وتضم يهود الغرب، أما ( الطائفة الثانية ) فتسمي اليهود الربانيين السفاراديهم وهي تضم يهود الشرق.
• وفي مصر تخضع كلا من طائفتي اليهود لحاخام واحد السفاراديم وذلك بعد رفض الاعتراف بالاشكنازيم كطائفة مستقلة لها ولاية القضاء فكلاهما يخضع لجهة ملية واحدة الأحكام التي تطبق في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين:
من الناحية الموضوعية:
تحكم هذه المسائل من الناحية الموضوعية أحكام الشريعة الخاصة المقننة وذلك في حالة اتحاد طرفي المنازعة في الملة والطائفة أما في حالة اختلافهما ملة أو طائفة فتطبق أحكام القانونين رقمي ( 25 لسنة 1920 و 25 لسنة 1929 ) المعدلين بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 وذلك عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.
ومن الناحية الإجرائية:
• تطبق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ( 13 ) لسنة 1968 المُعدل بالقانون رقم ( 23 ) لسنة 1992 فيما لم يرد بشأنه نص في القانون، وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم ( 25 ) لسنة 1968 وذلك عملاً بالمادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.
• ويشترط لتطبيق شريعة غير المسلمين عملاً بنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 الشروط الآتية:
أولا: اتحاد الطائفة والملة:
القاعدة:
أن تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشان نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الأمام أبى حنيفة.
الاستثناء:
• إذا كان طرفا الخصومة من المصريين غير المسلمين متحدي الطائفة والملة فتطبق عليهم أحكام شريعتهم بما لا يخالف النظام العام وبشرط استمرارهم وبقائهم متحدي الطائفة والملة لحين الفصل النهائي في الدعوى.
• وإذا حدث أن غير أحد أطراف الخصومة ملته أو طائفته إلى ملة أو طائفة أخرى تخالف ملة أو طائفة الطرف الآخر قبل الفصل في الدعوى فإن الدعوى بذلك لا تتوافر لها الشروط الواجب توافرها وهو شرط اتحاد الطائفة والملة وبالتالي تخرج عن تطبيق الاستئناف المنصوص علية وتطبق الأحكام العامة وذلك حتى ولو حدث تغيير الطائفة أو الملة أثناء نظر الاستئناف عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة وقبل الفصل فيه بحكم منهي للخصومة.
• وقد صدر القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 ونص بالمادة الرابعة من مواد إصدارة علي أن:
” تلغي لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم ( 78 ) لسنة 1931، ويلغي الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف إلى القانون رقم ( 77 ) لسنة 1949، والقوانين أرقام ( 462 ) لسنة 1955، ( 628 ) لسنة 1955، ( 62 ) لسنة 1976 المشار إليها، ولائحة الإجراءات الواجب اتباعها في تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة 1907، كما يلغي كل نص يخالف أحكام القانون المرافق “.
وبالتالي الغي القيد الوارد بنص المادة ( 99 / 7 ) من اللائحة الشرعية التي كانت تنص علي أن:
” لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين علي الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق “.
• ولم يرد بالقانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 نص مقابل لنص المادة ( 99 / 7 ) من اللائحة الشرعية، ولكن القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 قد وضع حكماً أخر بالمادة ( 17 / 3 ) منه والتي تنص علي أنه:
” ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه ”
• ومفاد ذلك أنه إذا اتحد الزوجان في الطائفة والملة وأقام أحدهما الدعوى بطلب التطليق، فانه يتعين تطبيق شريعتهما، فإذا كان لا تجيز الطلاق تعين الحكم بعدم قبول الدعوى عملا بنص المادة ( 17 / 3 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.
• أما إذا اختلف الزوجان في الطائفة أو الملة وأقام الزوج الدعوى بطلب إثبات طلاقة لزوجته، فإن أحكام الشريعة الإسلامية تكون هي واجبة التطبيق، ولا يجوز الرجوع لشريعة كل منهما أو بحث دينونتهما بالطلاق من عدمه، ذلك أن نص المادة ( 17 / 3 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 وضع القيد بالنسبة للزوجين متحدي الملة والطائفة، فإذا اختلف الزوجان ملة أو طائفة تعين تطبيق القواعد العامة وهي الشريعة الإسلامية التي تبيح الطلاق حتى ولو كانت شريعة أحدهما أو كلاهما لا تجيزه.
• وبالتالي فإن المنع من قبول دعوى الطلاق يقتصر علي حالة واحدة هي أن يكون طرفي الخصومة متحدي الطائفة والملة ولا تجيز شريعتهما الطلاق ( من المذهب الكاثوليكي ).
ثانياً: وجود جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 / 12 /1955:
• استلزم المشرع لتطبيق شريعة غير المسلمين إلى جانب شرط اتحاد الطائفة والملة شرطا أخر هو أن تكون هناك جهة قضائية ملية منظمة للمتنازعين حتى 31 / 12 / 1955.
• والمقصود بالجهات الملية هي جهات القضاء الطائفي، وقد تتعدد تلك الجهات، فقد تكون علي درجة واحدة أو علي درجتين، بمعني أنه كان هناك بالنسبة لبعض الطوائف مجلس ابتدائية ومجالس استئنافية.
ثالثاً: عدم تعارض شريعة غير المسلمين مع النظام العام:
ومن العسير أن نحدد المقصود بفكرة النظام العام وان كان يمكن القول بصفة عامة أن القواعد التي تتعلق بالنظام العام هي القواعد التي ترمي إلى تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية وتتعلق بنظام المجتمع وتعلو علي مصالح الأفراد.
وسوف نتناول أسباب التطليق في شريعة الأقباط الأرثوذكس.
التطليق في شريعة الأقباط الأرثوذكس
• قد ينحل الزواج حال حياة الزوجين بالتطليق، وقد ينحل بوفاة أحد الزوجين فالزواج ينحل بأقرب الأجلين التطليق أو الوفاة.
• وانحلال الزواج بالوفاة لا يثير ادني مشكلة من ناحية المبادئ الأساسية للشريعة المسيحية فهو يتفق مع مبدأ أبدية الزواج، فأبدية الزواج يقصد بها بقاء الزواج طالما بقي الطرفان علي قيد الحياة.
• ولكن مبدأ عدم قابلية الزواج للانفكاك حال حياة الزوجين يتعارض تماماً مع جواز التطليق، ولهذا فإن مسالة التطليق تعتبر من أهم المسائل التي شغلت المذاهب والطوائف المسيحية المختلفة.
• ويقصد بالتطليق حل عقدة الزواج بعد انعقاده صحيحاً عن طريق تدخل القاضي، وجميع المذاهب والطوائف المسيحية لا تعرف الطلاق بالإرادة المنفردة، فالزواج سر مقدس يتم علي يدي رجل الدين، ولهذا فإن انفكاكة لا يمكن أن يكون بواسطة الأزواج أنفسهم بل لا بد من تدخل رجل الدين أيضا لإمكان التطليق، ويترتب علي ذلك أن شريعة الأقباط الأرثوذكس لا تجيز إنهاء الرابطة الزوجية باتفاق الطرفين بل لابد من تدخل القاضي لحل الرابطة الزوجية، وعدم السماح بالطلاق بالاتفاق كان له أثرة في تحديد وسائل إثبات الطلاق، ولهذا يستبعد الإقرار كوسيلة للإثبات.
• تلتزم المحكمة طبقاً لنص المادة ( 18 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 عرض الصلح علي الخصوم، فإن كان الزوجين ولد تلتزم المحكمة يعرض الصلح مرتين علي الأقل ولا يحكم بالتطليق إلا بعد أن تبذل المحكمة جهداً في محاولة الصلح.
وأسباب التطليق في شريعة الأقباط الأرثوذكس هي: –
1) الزنا
2) الخروج عن الدين المسيحي
3) الغية
4) الحكم بعقوبة مقيدة للحرية
5) المرض
6) الاعتداء علي الزوج الآخر
7) تصدع الحياة الزوجية
8) الرهبانية
وسوف نتناول كل من هذه الأسباب بشيء من التفصيل.
( 1 ) الزنا
• عتبر الزنا من الأسباب التي انعقد عليها الإجماع بين الطوائف الأرثوذكسية للتطليق وذلك نظرا للنصوص الصريحة التي أوردها الكتاب المقدس وتنص المادة ( 50 ) من مجموعة الأقباط الأرثوذكس سنة 1938 علي أنه:
” يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة الزنا ”
1 ) وإذا كان الزنا يعتبر من أسباب التطليق، فانه لا ينبغي أن يفرق بين زنا الزوج وزنا الزوجة، فيجوز للرجل كما يجوز للمرأة طلب التطليق في حالة زنا الآخر، وإذا كان القانون الكنسي يجعل الاتصال بغير الزوج الآخر زنا حتى ولو كان عن طريق عقد زواج ثان، فانه لا يقف عند هذا الحد، ذلك أن مدلول الزنا باعتباره سببا للتطليق لا يقف عند الحالة التي يتم فيها اتصال جنسي بغير الزوج، أيا كان هذا الاتصال، ولكنة يمتد إلى حالات أخرى لا يقع فيها اتصال جنسي، وإنما يكون من شانها أن تحمل الاعتقاد بوقوعه لأنها تؤدي إليه، وهذا ما يعبر عنه بسوء السلوك.
• وقد قررت محكمة النقض أن تقدير ما يعتبر من سوء السلوك يعد من المسائل الموضوعية وتبعاً لذلك يترك للقاضي تقديره في كل مسالة علي حده.
• ويمكن إثبات الزنا بجميع وسائل الإثبات فلا يتقيد القاضي الأحوال الشخصية بوسائل الإثبات الخاصة التي حددها قانون الإجراءات الجنائية لتوقيع عقوبة الزنا. وبطبيعة الحال إذا كان هناك حكم جنائي بات بتوقيع عقوبة الزنا، فإن ذلك يكفي للحكم بالتطليق لعلة الزنا.
( 2 ) الخروج عن الدين المسيحي
• تنص المادة ( 51 ) من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكس علي أنه:
” إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحي وانقطع الأمل من رجوعه إليه جاز الطلاق بناء علي طلب الزوج الآخر ”
• ويبين من هذا النص أن طلب التطليق جائز في هذه الحالة متي طلبة الزوج الذي بقي علي دينة المسيحي، فلا بد للحكم بالتطليق من أن يطلب ذلك من القضاء وهو أمر جوازي لمن بقي في المسيحية إن شاء طلبة وان شاء رضي بالبقاء مع زوجه الذي خرج عن دينة.
• وان كانت القواعد الخاصة بالطوائف المسيحية تتكلم عن الخروج عن الديانة فأنها لم تتعرض لحالة الخروج عن المذهب أو الطائفة ويبدو أن مثل هذا الخروج لا يعد سبباً للتطليق.
• هذا هو الحكم الذي أوردته القواعد الخاصة بالطوائف المسيحية في صدد الخروج عن الديانة كسبب للتطليق، إلا أن ما جاء في هذا الصدد تعطلة قواعد القانون الوضعي، لان تطبيق الشريعة المسيحية محكوم بشروط معينة ينبغي توافرها، ومن بين هذه الشروط اتحاد الخصوم في الطائفة والملة، فلكي تطبق أحكام الشريعة المسيحية ينبغي أن يتحد الخصوم في الطائفة والملة، وخروج أحد الزوجين عن ديانته أو حتى عن مذهبة أو طائفته يؤدي إلى عدم تحقق هذا الشرط فلا تنطبق الشريعة الملية، وإنما تطبق الشريعة العامة وهي الشريعة الإسلامية، وتفرق الشريعة الإسلامية إلى التغيير إلى الإسلام وغير الإسلام.
• فإذا كان التغيير إلى الإسلام من جانب الزوج وظلت زوجته علي دينها، لا يفرق بينهما إذ للمسلم أن يتزوج بكتابية، وإذا كان التغيير إلى الإسلام من جانب الزوجة فإن الشريعة الإسلامية تقضي بالتفريق بينهما بعد أن يعرض الإسلام علي الزوج ويمتنع عن الدخول فيه.
• أما إذا غير أحد الزوجين ديانته إلى اليهودية، أو غير مذهبة أو طائفته فإن زواجه يظل صحيحاً في نظر الشريعة الإسلامية، لان غير المسلمين يعتبرون ملة واحدة، والإسلام يقر الزواج بين مختلفي الديانة أو المذاهب طالما أن الطرفين يدينان بكتاب سماوي.
( 3 ) الغيبة
• تنص المادة ( 52 ) من مجموعة سنة 1938 علي أنه:
” إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقرة ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق “.
• وهذا النص يتكلم عن حالة الغائب غيبة منقطعة وهو الذي تنقطع أخباره، ولا تعلم حياته من وفاته ويستلزم أن يصدر حكم بإثبات الغيبة متي استمرت خمس سنوات متوالية، وان يطلب الطرف الآخر التطليق استنادا إلى هذا السبب.
• والكلام عن الغيبة المنقطعة في هذه الحالة يثير مسالة اعتبار الغائب مفقوداً ولذلك تطبق بالنسبة له أحكام المفقود التي نظمها القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية وهي بذلك أحكام عامة تسري علي جميع المواطنين مسلمين وغير مسلمين ولهذا يتعين أن نفرق بين فرضين.
الفرض الأول:
حالة ما إذا كان حكم باعتبار الغائب غيبة منقطعة مفقوداً وذلك طبقاً للمادة ( 21 ) فقرة أولى من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 بعد تعديلها بالقانون ( 33 ) لسنة 1992 حيث يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده، أو سنه من تاريخ فقده في حالة ما إذا كان علي طهر سفينة غرقت أو طائرة سقطت أو كان من أفراد القوات المسلحة ويصدر قرار رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع باعتباره ميتاً – بحسب الأحوال – في هذه الحالة تنتهي الشخصية بالموت الحكمي ولا تثار هنا فكرة طلب التطليق إنما يترتب علي انتهاء الشخصية حل الرابطة الزوجية، ولا تثور أية مشكلة في هذا الصدد تتعلق بتطبيق القواعد الموضوعية للطوائف غير الإسلامية بالنسبة لانحلال الرابطة الزوجية، لان الأمر يتعلق بانتهاء الشخصية بافتراض الوفاة بعد مرور أربع سنوات إذا كانت الغيبة في ظروف يغلب فيها الهلاك.
أما الفرض الثاني:
• فهو حالة الغائب غيبة منقطعة ولكن لا يحكم بفقده بعد أربع سنوات ويكون ذلك في حالة ما إذا غاب في ظروف لا يغلب عليه فيها الهلاك طبقا لنص المادة ( 21 / 2 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929، لمن سافر إلى بلد أخر طلباً للعلم أو للسياحة وانقطعت أخباره ولم تعلم حياته من مماته حيث يفوض أمر المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضي، في هذه الحالة قد لا يري القاضي الحكم باعتباره ميتاً أو لا يري ذلك إلا بعد مدة طويلة، وهنا يمكن أعمال القواعد الخاصة بغير المسلمين في شأن الغيبة المنقطعة باعتبار أن الأمر يتعلق بمسالة تعد من صميم الأحوال الشخصية وهي مسالة التطليق استناداً إلى هذا السبب وهنا يشترط أن تكون الغيبة منقطعة لا تعلم فيها حياة الشخص من وفاته، كما يلزم أن تستمر هذه الغيبة خمس سنوات متوالية.
• واخيرا أن يصدر حكم بإثبات الغيبة، وهو إجراء مستقل يتخذ قبل الالتجاء إلى طلب التطليق، وإذا ما صدر حكم بإثبات الغيبة كان للزوج الآخر أن يطلب التطليق استنادا إليه.
( 4 ) الحكم بعقوبة مقيدة للحرية
• تنص المادة ( 53 ) من مجموعة سنة 1938 الخاصة بالأقباط الأرثوذكس علي أنه:
” الحكم علي أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فاكثر يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق “.
• وعلي ضوء هذا النص نعرض للشروط اللازمة للحكم بالتطليق استناداً إلى هذا السبب، وتتلخص هذه الشروط فيما يلي:
– أن يصدر علي أحد الزوجين حكم جنائي بعقوبة مقيدة للحرية، ويجب أن يكون الحكم باتاً.
– أن يصدر الحكم علي أحد الزوجين ويفهم من ذلك أنه إذا صدر الحكم علي كلا الزوجين، فلا يكون لأي منهما أن يطلب التطليق استنادا إلى هذا السبب، إذ لا يستطيع أي منهما أن يحتج بوقوع الضرر به من جراء بعد قرينة عنه وإذا كان من اللازم أن يصدر الحكم علي أحد الزوجين، فانه يلزم أن يكون هناك عقد زواج صحيح، ومعني هذا أنه يتعين أن يصدر الحكم علي شخص يلحق به وصف الزوج.
– أن تكون مدة العقوبة المحكوم بها سبع سنوات فاكثر، بصرف النظر عن الجريمة التي يصدر فيها.
• هذا ويراعي أن حق الزوج الآخر في طلب التطليق استنادا إلى هذا السبب يتعلق بصدور الحكم، ومعني ذلك أنه متي صدر الحكم علي النحو السابق كان له أن يطلب التطليق، دون استلزام بقائه مدة معينة بعد صدوره.
( 5 ) المرض
• تنص المادة ( 54 ) من مجموعة عام 1938 علي أنه.
” إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه علي سلامة الآخر يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضي ثلاث سنوات علي الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء، ويجوز أيضا للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض العنه إذا مضي علي أصابته به ثلاث سنوات، وثبت أنه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة في سن يخشى فيه عليها من الفتنة “.
• والمقصود بالمرض هو: –
– العجز الجنسي.
– الجنون.
– الأمراض إلا خري المعدية أو الخطيرة، وسوف نتناول هذه الأمراض باعتبارها من أسباب التطليق وهذا يستلزم أن تكون طارئة بعد قيام الزواج صحيحاً.
( أ ) العجز الجنسي
ويشترط لقيام هذا السبب من أسباب التطليق ما يلي:
1- أن يطرأ العجز الجنسي بعد قيام الزواج وان يثبت ذلك بصورة قاطعة بتقرير الإبطاء المختصين، وينبغي أن يسوي بين حالات العجز الجنسي الطارئ بعد الزواج سواء كانت من جانب الرجل أم من جانب المرأة كما ينبغي أن يسوي كذلك بين العنة وبين غيرها من الصور الأخرى لعجز الجنسي.
2- يلزم أن يكون العجز دائماً ومؤيدا، أي يلزم أن يكون غير قابل للشفاء لا يرجي زواله، فمتي ثبت ذلك أمكن القول بتحقق الضرر، ويكون للطرف الآخر مصلحة في طلب التطليق.
3- ضرورة مرور ثلاث سنوات علي الإصابة بالعجز، أي أنه يلزم أن تنقضي مدة ثلاث سنوات علي العجز الذي تثبت عدم قابليته للشفاء.
4- أن يكون من شأن العجز الأضرار بالزوج الآخر.
( ب ) الجنون
ويشترط لقيام هذا السبب من أسباب التطليق ما يلي:
1- أن يصاب الشخص بالجنون وان يكون جنونه مطبقاً، والجنون المطبق هو الذي لا يفيق الشخص منه، ويعتبر سببا للتطليق لأنه يؤدي إلى الأضرار بالطرف الآخر ويجعل الحياة الزوجية غير محتملة.
2- ويلزم أن يكون الجنون غير قابل للشفاء وألا لا يعد سببا للتطليق.
3- ويلزم إلى جانب شرط عدم القابلية للشفاء أن تمر ثلاثة سنوات علي الجنون حتى يمكن طلب التطليق، فإذا ما توافرت هذه الشروط جاز للزوج الآخر أن يطلب إلى القضاء الحكم به، دون حاجة إلى إثبات تحقيق الضرر به فعلا.
( ج ) الأمراض الأخرى الخطيرة أو المعدية
• تتكلم القواعد الخاصة بالأرثوذكس إلى جانب العجز الجنسي والجنون – عن أمراض أخرى يجمعها أنها أمراض معدية وخطيرة وهي تعتبر سببا للتطليق.
• ويلزم لقيام هذا السبب من أسباب التطليق ما يلي:
1- أن يكون المرض علي درجة من الخطورة، والأمراض الخطيرة يلزم أن يتوافر فيها وصف كونها من الأمراض المعدية التي يخشى منها علي سلامة الزوج الآخر، أو كونها علي درجة من الجسامة كالجذام والبرص وما يجري مجراهما فإذا كنا بصدد مرض معدي أو مرض أخر غير العجز الجنسي والجنون بحيث لا يتم معه الاجتماع المقصود بالزواج إلا بضرر كان هذا المرض سببا للتطليق.
2- أن يكون المرض غير قابل للشفاء.
3- أن يمضي ثلاث سنوات علي قيام المرض.
( 6 ) الاعتداء علي الزوج الآخر
تنص المادة (55) من مجموعة عام 1938 الخاصة بالأقباط الأرثوذكس علي أنه:
” إذا اعتدي أحد الزوجين علي حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه ايذاءا جسيما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجني عليه أن يطلب الطلاق “.
تجعل الطوائف الأرثوذكسية من اعتداء أحد الزوجين علي الآخر سببا للتطليق، وذلك لما يحصل للمعتدي عليه من أضرار نتيجة لهذا الاعتداء الذي تتنوع صورة لدي الطوائف المختلفة ويمكننا في هذا الصدد أن نفرق بين حالتين:
الحالة الأولى: الاعتداء علي حياة الزوج الآخر
• يجيز هذا الاعتداء للمعتدي عليه طلب التطليق لأنه يكشف عن غدر وخيانة واخلال بالالتزامات الناشئة عن الزواج، والاعتداء في هذه الحالة قاصر علي صورة الاعتداء علي حياة الزوج الآخر، والاعتداء علي الحياة قد يقع مباشرة من أحد الزوجين علي الآخر وقد يقع بتدبير أحدهما مع آخرين أو بتدبير آخرين علي حياة أحد الزوجين مع علم الآخر وكتمانه عنه ذلك التدبير علي حياته.
• والاعتداء يجب أن يكون مدبرا مقصودا أي ينبغي أن يقع عن عمد ومعرفة وتقدير لما يقوم به الشخص من أفعال، اثر هذه الأفعال من حيث الأضرار بالأخر، فلا يكفي أن يرتكب أحد الزوجين عن غير قصد فعلا يعتبر اعتداء علي حياة الآخر حتى يكون لهذا الآخر طب التطليق.
• والاعتداء علي الحياة ليس له صورة محددة، فهو يكون بأي وجه وبأي وسيلة إذ لا تهم وسيلة الاعتداء في هذا الصدد طالما كان من شانها أن تؤدي إلى الأضرار بحياة المعتدي عليه.
الحالة الثانية: الاعتياد علي الإيذاء ايذاءا جسيما
• وهي الحالة التي لا يصل فيها الأمر إلى مرتبة الاعتداء علي حياة الزوج الآخر.
• يجب أن يقع الاعتداء هنا علي سبيل الاعتياد والتكرار.
1- الاعتياد:
• لكي يمكن طلب التطليق في هذه الحالة يجب أن يقع الإيذاء بأحد الزوجين من الآخر علي وجه الاعتياد، وعلي هذا لا يكفي أن يقع الاعتداء مرة واحدة بل لا بد أن يتكشف أن أحد الزوجين قد جعل من إيذاء الزوج الآخر عادة معتادة له ويتكرر إيذاءه له إذ أن في تكرار الإيذاء والاعتياد عليه ما يكشف عن خطورة الأمر بالنسبة للحياة الزوجية، فيجعلها غير محتملة وفي الإبقاء عليها أضرار بالطرف الآخر، وتقدير توافر حالة الاعتياد علي الإيذاء من الأمور التي تترك لقاضي الموضوع فهو يقدر عدد الوقائع التي يمكن القول معها يتوافر الاعتياد.
• ولكن لا يلزم أن تكون الوقائع المكونة للاعتداء من نوع واحد كاعتياد الزوج علي ضرب زوجته مثلا أو اعتياده علي اتهامها بأمر معين مثلا بل قد يتوافر الاعتياد علي الإيذاء من تكرار وقائع مختلفة تكون كل منها إساءة كالاعتداء بالضرب ثم الاتهام بالزنا أو السرقة.
2- الاعتداء علي الزوج الآخر:
• يلزم أن يكون هناك اعتداء يترتب علي إيذاء الزوج الآخر ايذاءا جسيما وان يكون من شأنه أن يعرض صحة الزوج الآخر للخطر، وهذا يعني أن يجب أن يداب أحد الزوجين علي مضايقة الآخر وإيذاءه ايذاءا جسيما مما يؤدي إلى الأضرار به أضرارا يعرض صحته للخطر.
• ولا تهم وسيلة الاعتداء، فهو يقع بأي وسيلة مادية كانت أو معنوية إذ العبرة بأثرة من حيث الأضرار بالزوج المعتدي عليه وإيذاءه ايذاءا جسيما، ونفرق ببين الاعتداء المادي والاعتداء المعنوي.
الاعتداء المادي:
• لا يثار خلاف حول هذه الوسيلة من وسائل الاعتداء وليست هناك طريقة معينة يقع بها إذ يمكن أن يقع بالضرب كما أن يمكن أن يقع بأي وسيلة مادية أخرى يتحقق بها الأضرار.
• ولما كان الاعتداء من الوقائع المادية فانه يثبت بكافة طرق الإثبات ويستدل عليه بكل ما يكشف عنه، ويقرر أهل الخبرة صلة ما يبدو من أعراض علي جسم المعتدي عليه بوسيلة الاعتداء.
الاعتداء المعنوي:
• الاعتداء كما يتحقق بوسائل مادية يمكن أن يتحقق كذلك بوسائل معنوية ويرتب من الآثار من حيث الأضرار بالزوج الآخر ما يرتبه النوع الأول من الاعتداء.
• ويراعي أن من صنوف الإيذاء المعنوي ما يؤدي إلى الأضرار بالمعتدي عليه أكثر من أي نوع أخر من أنواع الإيذاء، وخاصة لدي بعض الأشخاص في أوساط معينة.
( 7 ) تصدع الحياة الزوجية
• تنص المادة ( 57 ) من مجموعة عام 1938 علي أنه:
” يجوز أيضا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالا جسيما مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهي الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنوات متوالية “.
تأخذ الطوائف الأرثوذكسية بهذا السبب من أسباب الطلاق، ويلزم للتطليق بسبب تصد الحياة الزوجية توافر ثلاث شروط:
– استحكام النفور بين الزوجين.
– أن تحصل بينهما فرقة.
– أن يكون طالب التطليق هو من لا ينسب إليه الخطأ.
1- استحكام النفور
× لا بد للتطليق في هذه الحالة أن يستحكم النفور بين الزوجين، وهذا يعني أنه لا بد من أن يصل الأمر بينهما إلى حالة لا يمكن معها إعادة الحياة الزوجية إلى مجراها الطبيعي إذ تتصدع أواصرها فتصير جحيما وتبعا لذلك يستحيل استمرارها بحيث لا يمكن أن تتحقق من ورائها أغراض الزواج، بعبارة أخرى يمكن القول بأنة ينبغي أن تستحكم الكراهية بحيث يبلغ الأمر حدا يتعذر معه الإبقاء علي الحياة الزوجية، أما إذا لم يصل الأمر إلى هذا الحد، أي إذا لم تبلغ الخصومة والنفور بين الزوجين حدا لا آمل بعدة في عودة الحياة الزوجية – وهذه مسالة يقدرها القضاء – فإن ما يقع بينهما لا يعتبر من قبيل التصدع، ومن ثم فلا يجوز التطليق.
• إذا كان جوهر هذا الشرط هو أن يستحكم النفور بين الزوجين، فإن القواعد الخاصة بالأقباط تقضي بان يكون ذلك بسبب إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر أو اخلاله بواجباته نحوه إخلالا جسيما، وهذا يعني أنه ينبغي أن يثبت خطا في جانب أحد الزوجين، ويتمثل الخطأ هنا في إساءته معاشرة الآخر، أبو بصفة عامة في الإخلال بواجبة نحوه إخلالا جسيما، واثبات الخطأ مسالة لازمة سابقة علي التحقيق من استحكام النفور، فهه الحالة الأخيرة تكون نتيجة لتوافر سوء المعاشرة أو الإخلال بالواجبات الزوجية، وهذا ما ينبغي أن تتحقق منه المحكمة.
• علي المدعي أن يثبت الخطأ في جانب الآخر فيثبت أنه أساء معاشرته أو أخل بواجباته نحوه إخلالا جسيما.
2- الفرقة
• تستلزم القواعد الخاصة بالأقباط إلى جانب استحكام النفور أن ينتهي الأمر بافتراق الزوجين عن بعضهما مدة تستمر ثلاث سنوات متصلة، فإذا لم تحصل فرقة حتى ولو كان النزاع مستحكما وحدث من الشر والخصام ما يضر بنظام الزواج، لا يجوز التطليق إذ في بقائهما معاً – رغم كل المنازعات – ما يكشف عن أن الحياة الزوجية غير مستحيلة.
• ويجب أن تكون الفرقة متصلة، لأنها إذا كانت متقطعة – يفترق الزوجان فترة ويعودان فترة أخرى – كان في هذا ما يكشف عن أن الحياة المشتركة ليست مستحيلة علي إطلاقها، فيجب إذا أن تكون هناك فرقة متصلة.
• يجب أن تكون الفرقة إرادية فإذا كان جبرا عن أي من الزوجين ما تحقق هذا الشرط.
3- أن يطلب التطليق ممن لا ينسب إليه الخطأ
• يلزم إلى جانب استحكام النفور والفرقة – علي النحو السابق – أن يكون طالب التطليق هو من لا ينسب إليه الخطأ، فالقاعدة أنه ليس للشخص أن يفيد من خطئة أو اثمه وهي قاعدة عادلة، إذ ليس ايسر من أن يفترق أحد الزوجينن عن الآخر ويصطنع أسباب النفور والفرقة، ثم يبادر إلى طلب التطليق دون أن يعزي إلى الآخر خطا ما، ولهذا إذا ما تبين أن تصدع الحياة الزوجية يعزي إلى المدعي وثبت الخطأ في جانبه كان من المتعين رفض طلبه.
• ويقع إثبات خطا الطرف الآخر، وان تصدر الحياة الزوجية كان بسببه علي المدعي الطالب وهو الجانب البريء.
( 8 ) الرهبانية
• تنص المادة ( 58 ) من مجموعة عام 1938 علي أنه:
” كذلك يجوز الطلاق إذا ترهبن الزوجان أو ترهبن أحدهما برضاء الآخر ”
• ويشترط لهذا السبب أن يترهبن الزوجان أو أحدهما، وان يتم ذلك طبقا للقواعد الدينية التي تتطلب الرهبانية.
• ترهبن الزوجين أو أحدهما:
• لكي يقضي بالتطليق يلزم أن يترهبن الزوجان أو أحدهما ولا خلاف حول الصورة الأولى وهي ترهبن الزوجين معا، وكذلك الحال في الصورة الأخرى التي يترهبن فيها أحد الزوجين، إنما يلزم في هذه الحالة أن يتم برضاء الزوج الآخر، إذ في هذه الحالة يمكن القول بانتفاء تضرره من ترهبن زوجة وعلي هذا يمكن القول أن رضا الزوجين بالترهبن لازم سواء ترهبنا معا أو ترهبن أحدهما فقط، وفي كلتا الحالتين تنحل الرابطة الزوجية.
• يلزم أن يتم الترهبن طبقا للأوضاع الدينية المتطلبة:
ذلك أن القواعد الطائفية تضع شروطا خاصة ينبغي توافرها للدخول في سلك الرهبانية ولهذا فانه يتعين أن يتم الترهبن طبقا للشروط والأوضاع التي تستلزمها الطائفة فمتي توافرت هذه الشروط وقبلت الجهة الدينية الشخص ضمن طائفة الرهبان وتوافر شرط رضا الزوج الآخر وتحقق القضاء من هذا كله عليه أن يقضي بالتطليق.
الانفصال الجسماني
• مفهوم الانفصال الجسماني لدي الشرائع المسيحية التي تأخذ به ينصرف إلى الحالة التي يفرق فيها بين الزوجين في المعيشة مع بقاء الرابطة الزوجية، ذلك أنه إذا كان يترتب علي الزواج التزام كل من الزوجين بمساكنة الآخر والحياة معه، وكان هذا يستلزم تبعا لذلك اشتراكهما في المائدة والفراش، فإن الانفصال الجسماني يؤدي إلى زوال هذا الالتزام، وبالتالي يكون لكل منهما، مع بقاء الآثار الأخرى التي تترتب علي الزواج، باعتبار أن الرابطة الزوجية لا تنفصم ولا يكون لأي من الزوجين عقد زواج جديد، هذا هو مفهوم الانفصال الجسماني فلا تنحل الرابطة الزوجية بموجبة، وإنما تتوقف بعض الآثار المترتبة عليها.
• والمذهب الكاثوليكي يأخذ بقاعدة عدم انحلال الزواج إلا بالموت، متي كان الزواج قد اكتمل بالدخول. وهذا هو ما ينصرف إليه معني الطلاق عندهم بالطلاق الذي أشار إليه الإنجيل ينصرف إلى انفصال الزوجين انفصالا جسمانيا فقط. ولهذا قيل أن الانفصال الجسماني هو طلاق الكاثوليك ولا تنفرد الطوائف الكاثوليكية بالأخذ بنظام الانفصال الجسماني، بل عرفته الطوائف الأخرى في صور تختلف عما جاء بالنسبة للكاثوليك.
أسباب الانفصال:
• لم تورد شريعة الكاثوليك أسباب الانفصال الجسماني علي سبيل الحصر كما يبدوا من صياغة النصوص الواردة في هذا الصدد، فقد تكلمت عن الانفصال الجسماني بسبب الزنا والانفصال لأسباب أخرى، دون أن تحصر هذه الأسباب الأخرى، وإذا كان الشريعة الكاثوليكية لم تسمح بانحلال الزواج للزنا فأنها تجعل منه سببا للانفصال، وقد نصت علي ذلك المادة ( 118 ) من شريعة الكاثوليك، كما أقرت الكنيسة الكاثوليكية أسبابا أخرى للانفصال. وقد أوردت المادة ( 120 ) من الإرادة الرسولية هذه الأسباب ولكنها لم توردها علي سبيل الحصر. فقد بينت أنه:
” إذا انتمي أحد الزوجين إلى بدعة غير كاثوليكية أو إذا ربي الأولاد تربية غير كاثوليكية كان للزوج الآخر أن ينفصل شرعا أما بسلطة الرئيس الكنسي المحلي، أو حتى بسلطته هو من تلقاء نفسه إذا كانت أسباب الانفصال واضحة محققة وكانت هناك ظروف عاجلة.
آثار الانفصال
فيما بين الزوجين:
• يترتب علي الانفصال توقف الحياة المشتركة للزوجين من حيث المساكنة والعيش معا، كما تتوقف تبعا لذلك جميع الالتزامات المترتبة علي ذلك، ويسقط واجب الرعاية والمعونة الأدبية بينهما مع مراعاة الرابطة الزوجية تظل قائمة، ويترتب علي ذلك عدم إمكان أي من الزوجين عقد زواج جديد، طالما بقي زوجة علي قيد الحياة ويستتبع ذلك بقاء واجب الإخلاص بين الزوجين.
بالنسبة للأولاد:
• يمكن في هذه الصدد تطبيق الأحكام الخاصة بالحضانة عند التطليق، فيربي الأولاد بصفة عامة لدي الزوج البريء الذي صدر الحكم لصالحة، ولما كانت تربية الأولاد تربية كاثوليكية من الأمور الهامة فقد نصت سريعة الكاثوليك مادة ( 121 ) علي أنه:
” عند الافتراق يجب أن يربي الأولاد لدي الزوج البريء. وإذا كان أحد الزوجين غير كاثوليكي، فلدي الزوج الكاثوليكي، ما لم يأمر الرئيس الكنسي بخلاف ذلك في كلتا الحالتين لخير البنين أنفسهم، علي أن تضمن دوما تربيتهم الكاثوليكية.
انقضاء الانفصال الجسماني:
• لا جدال في أن الانفصال الجسدي ينقضي بموت أحد الزوجين، كما ينقضي بالتطليق متي توافر سببه لدي الطوائف التي تجمع بين نظامي الانفصال الجسماني والتطليق، وينقضي الانفصال الجسماني بالتوفيق بين الطرفين ويكفي في هذا الصدد إسدال الستار علي ما مضي والعود إلى الحياة المشتركة. 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

عدم دستورية المادة 139 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الخاصة بسن حضانة الأطفال

باسم  الشعب

المحكمة  الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت أول مارس سنة 1997 الموافق 21 شوال سنة1417 ه

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض                 رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين :الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض 

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى علي جبالى                    رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ حمدى أنور صابر                                        أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 74 لسنة 17 قضائية “دستورية”.

المقامة من

السيدة / أمجاد إبراهيم شنوده القمص

 ضد

1- السيد / رئيس الجمهورية              

2- السيد / رئيس مجلس الوزراء                   

3- السيد / رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب                   

4- السيد / بطريرك الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة             

5- السيد / نبيل رمزى رزق الله

الإجراءات

بتاريخ التاسع عشر من شهر نوفمبر 1995، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادة 139 من لائحة الأقباط الأرثوذكس لسنة 1938 .

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها •

وقدم كل من المدعى عليه الرابع والخامس مذكرة بوجهة نظره •

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم • 

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة •

حيث إن الوقائع -على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس – فى الدعوى الراهنة – كان قد أقام ضد المدعية الدعوى رقم 763 لسنة 1995 أمام محكمة حلوان الجزئية للأحوال الشخصية ( الدائرة الملية ) طالباً فى صحيفتها الحكم بإلزامها بأن ترفع يدها عن حضانتها لابنها منه “ماثيو نبيل رمزى” على سند من القول بأن الصغير بلغ السابعة من عمره، وهى أقصى سن للحضانة عملاً بنص المادة 139 من لائحة الأقباط الأرثوذكس لعام 1938، الواجب تطبيقها على طرفى التداعى  – المتحدين ملة ومذهبا – باعتبارها شريعتهما • وبجلسة 24/10/1995، دفع وكيل المدعية بعدم دستورية هذا النص • وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، فقد أجلت نظر الدعوى لجلسة 28/11/1995 لتتخذ المدعية إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقامت دعواها الماثلة •

وحيث إن المادة 139 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أقرها المجلس الملى العام، والمعمول بها اعتبارا من 8 يوليو 1938  تقضى فى فقرتها الأولى بأن تنتهى الحضانة ببلوغ الصبى سبع سنين، وبلوغ الصبية تسع سنين، وحينئذ يسلم الصغير إلى أبيه، أوعند عدمه إلى من له الولاية على نفسه • وفى فقرتها الثانية بأنه إذا لم يكن للصغير ولى، يترك عند الحاضنة إلى أن يرى المجلس من هو أولى منها باستلامه •

وحيث إن المدعية تنعى على هذا النص، إخلاله بأحكام المواد 2، 10، 40 من الدستور وذلك من عدة أوجه :  أولها: أن قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين، تطبق على المصريين جميعهم أياً كانت ديانتهم، ومن ثم تنتظمهم جميعاً قواعد موحدة فى شأن المواريث ونظم النفقات والطاعة • وتقرير سن للحضانه بما يرعى مصالح الصغير من الأمور التنظيمية التى لاتناقض الشريعة المسيحية فى جوهر أحكامها وأساس بنيانها، بل إن الشريعتين تدوران معاً حول رعاية النشء وإسعاده •  ثانيها: أن الدستور نص فى مادته العاشرة، على أن تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وترعى النشء، وتوفر لهم ظروفاً مناسبة لتنمية ملكاتهم • وقد جاء النص المطعون فيه مجافياً للرعاية التى تطلبها الدستور للطفولة، وحال كذلك بين الصغير وتنمية ملكاته النفسية والوجدانية بعد أن انتزعه فى سن مبكرة من حضانة أمه، مفتتا بذلك شخصيته، ومُضيعا لوجوده •   ثالثها: أن النص المطعون فيه انطوى كذلك على تفرقه بين أبناء الوطن • فالصغار لزوجين مسيحيين متحدى الملة والطائفة، ينتزعون من أمهم فى سن السابعة، ولو كانت مصلحتهم تقتضى بقاءهم تحت يدها، فى الوقت الذى قد يظل فيه الصغير المسلم فى حجر أمه وحضانتها حتى الخامسة عشرة من عمره • كذلك تنتزع الصغيرة المسيحية من أمها فى التاسعة، رغم أن الصغيرة المسلمة قد تظل فى حضانة أمها حتى تتزوج • والتمييز بين أبناء الوطن الواحد على غير أسس منطقية، يعتبر تمييزاً تحكمياً منهياً عنه بنص المادة 40 من الدستور •

وحيث إنه بتاريخ 18/6/1996 أودع غبطة البابا شنوده الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس مذكرة أشار فيها إلى مايأتى :- 1- أن نصوصاً قاطعة الثبوت والدلالة تحكم الأقباط الأرثوذكس فى مسائل أحوالهم الشخصية، من بينها شريعة الزوجة الواحدة، ولاطلاق إلا لعلة الزنا، وتلك مسائل حسمتها آيات ثابتة  فى الإنجيل المقدس •  2- أن الزواج وآثاره لاينظمها، ولاينبغى أن يحكمها إلا شريعة العقد فيما لايتعارض مع آيات الإنجيل المقدس نصاً ودلالة، فعقد الزواج ماشُرع إلا لإثبات ماتم من طقس – هو صلاة الإكليل ( الشعائر الدينية ) – فى أحضان الكنيسة وتحت إشرافها وسيطرتها، والذى بدونه لاينعقد الزواج أصلاً •   3- أن ماورد بشأنه نص فى آيات الإنجيل المقدس، وماجاء بعقد الزواج، سواء نُص عليه أو لم ينظم فى لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس  – النافذة  اعتباراً من الثامن من يوليه 1938- هى أمور لامحل للاجتهاد بشأنها حتى من القائمين على الكنيسة •  4- وبالنسبة إلى مسألة تحديد سن الحضانة على ضوء مانصت عليه المادة 139 من اللائحة، أوضح غبطة البابا مايأتى :-  أولاً :     أنه لم يرد نص فى الإنجيل المقدس ينظم هذه المسألة • ثانياً :          أن مسألة تحديد سن لحضانة الأطفال مسألة تحكمها ظروف المجتمع من نواح عدة • ثالثا:          أن تحديد سن للحضانة يحكم كل أبناء الوطن الواحد، أمر أقرب إلى الواقع، ويتفق مع الاعتبارات العلمية والعملية، فضلاً عن أنه لايخالف نصاً حسبما سبق بيانه • رابعاً:          أنه لامانع لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من تحديد سن حضانة الأطفال بالنسبة إلى جميع المصريين، توكيداً لقاعدة المساواة بينهم، وبمراعاة أن بقاء الحاضنة على دينها الذى كانت تدين به وقت ولادة الأطفال، يعتبر من الشروط الجوهرية لاستمرارالحضانة •

وحيث إن المدعى عليه الخامس قدم مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الدعوى تأسيساً على أن النصوص الآمره التى تضمنتها اللائحة المطعون عليها، صدرت قبل تعديل نص المادة الثانية من الدستور، ولايتأتى بالتالى إعمالها فى شأن تشريع سابق على تعديلها • هذا فضلاً على أن حكمها ليس وجوبياً، بل يجوز للمشرع وفقاً لها استمداد القواعد الموضوعية التى ينظم بها حقوق المواطنين، من غير الأصول الكلية للشريعة الاسلامية، وعلى ضوء مايراه أكثر ملاءمة لمقتضى الحال • ولاينافى هذه الشريعة أو يقوض أسسها ما تقرر بالنص المطعون عليه فى شأن الحد الأقصى لسن الحضانة، بل إن الشريعة الإسلامية ذاتها تخول أهل الذمة الاحتكام إلى شرائعهم الدينية، ومن بينها لائحة الأقباط الأرثوذكس المطعون على أحد نصوصها والتى تعتبر أحكامها من القواعد الآمره التى لاتجوز مخالفتها •

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يتوافر ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون الفصل فى المسائل الدستورية التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها، لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها • متى كان ذلك وكانت المادة 139 المطعون عليها هى التى تحول بذاتها دون المدعية وبقاء صغيرها فى حضانتها، فإن طلبها إبطالها والرجوع إلى القواعد التى يتضمنها قانون الأحوال الشخصية للمسلمين فى هذا الشأن، يكون كافلاً مصلحتها الشخصية المباشرة •

وحيث إن تحديد مايدخل فى نطاق مسائل الأحوال الشخصية – وفى مجال التمييز بينها وبين الأحوال العينية – وإن ظل أمرا مختلفاً عليه، إلا أن عقد الزواج والطلاق وآثارهما يندرجان تحتها، لتدخل حضانة صغار المطلق من زوجته فى نطاق هذه المسائل، فتحكمها قواعدها •

وحيث إن المجالس الملية هى التى كان لها اختصاص الفصل فى مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وكان تطبيقها لشرائعهم الدينية مقارنا لاختصاصها بالفصل فى نزاعاتهم المتصلة بأحوالهم الشخصية، فلا يكون قانونها الموضوعى الا قانونا دينياً• وظل هذا الاختصاص ثابتاً لهذه المجالس إلى أن صدر القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية، فقد قضى هذا القانون فى مادته الأولى بأن تلغى المحاكم الشرعية والملية ابتداء من 1/1/1956، على أن تحال الدعاوى التى كانت منظورة أمامها حتى 31/12/1955 إلى المحاكم الوطنية لاستمرارنظرها وفقاً لأحكام قانون المرافعات • 

ولئن وحد هذا القانون بذلك جهة القضاء التى عهد إليها بالفصل فى مسائل الأحوال الشخصية للمصريين جميعهم، فحصرها – وأيا كانت ديانتهم – فى جهة القضاء الوطنى، إلا أن القواعد الموضوعية التى ينبغى تطبيقها على منازعاتهم فى شئون أحوالهم الشخصية، لاتزال غير موحدة،رغم تشتتها وبعثرتها بين مظان وجودها وغموض بعضها أحياناً • ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 6 من هذا القانون تقضى بأن تصدر الأحكام فى منازعات الأحوال الشخصية التى كانت أصلاً من اختصاص المحاكم الشرعية طبقاً لما هو مقرر بنص المادة 280 من لائحة ترتيبها • وتنص فقرتها الثانية على أنه فيما يتعلق بالمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين، الذين تتحد طائفتهم وملتهم، وتكون لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون، فإن الفصل فيها يتم – فى نطاق النظام العام – طبقاً لشريعتهم •

وحيث إن ماتقدم مؤداه، أنه فيما عدا الدائرة المحدودة التى وحد المشرع فى نطاقها القواعد الموضوعية فى مسائل الأحوال الشخصية للمصريين جميعهم – كتلك التى تتعلق بمواريثهم ووصاياهم وأهليتهم – فإن المصريين غير المسلمين لايحتكمون لغير شرائعهم الدينية بالشروط التى حددها القانون رقم 462 لسنة 1955 المشار إليه، بل أن المادة 7 من هذا القانون تنص على أن تغيير الطائفة أو الملة بما يخرج أحد الخصوم عن وحدة طائفية إلى أخرى أثناء سير الدعوى، لايؤثر فى تطبيق الفقرة الثانية من المادة 6من هذا القانون، مالم يكن التغيير إلى الإسلام •

وحيث إن المشرع وقد أحال فى شأن الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين – وفى إطار القواعد الموضوعية التى تنظمها – إلى شرائعهم مستلزماً تطبيقها دون غيرها فى كل مايتصل بها، فإن المشرع يكون قد ارتقى بالقواعد التى تتضنمها هذه الشرائع، إلى مرتبة القواعد القانونية التى ينضبط بها المخاطبون بأحكامها، فلايحيدون عنها فى مختلف مظاهرة سلوكهم  • ويندرج تحتها – وفى نطاق الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس – لائحتهم التى أقرها المجلس الملى العام بجلسته المنعقدة فى 9 مايو 1938، والتى عمل بها اعتباراً من 8 يولية 1938، إذ تعتبر القواعد التى احتوتها  لائحتهم هذه  – وعلى ماتنص عليه الفقرة الثانية من المادة 6من القانون رقم 462 لسنة 1955 المشار اليه – شريعتهم التى تنظم أصلاً مسائل أحوالهم الشخصية، بما مؤداه خضوعها للرقابة الدستورية التى تتولاها هذه المحكمة •

وحيث إن ماتنعاه المدعية من مخالفة نص المادة 139 المطعون عليها للمادة الثانية من الدستور، مردود بأن قضاء هذه المحكمة مطرد على أن حكم هذه المادة – بعد تعديلها فى 22 مايو 1980- يدل على أن الدستور – واعتبارا من تاريخ العمل بهذا التعديل – قد أتى بقيد على السلطة التشريعية مؤداها تَقَيدها – فيما تقره من النصوص القانونية – بمراعاه الأصول الكلية  للشريعة الإسلامية، إذ هى جوهر بنيانها وركيزتها، وقد اعتبرها الدستور أصلا ينبغى أن ترد إليه هذه النصوص، فلا تتنافر مع مبادئها المقطوع بثبوتها ودلالتها، وإن لم يكن لازما استمداد  تلك النصوص مباشرة منها، بل يكفيها ألا تعارضها، ودون ما إخلال بالقيود الأخرى التى فرضها الدستور على السلطة التشريعية فى ممارستها لاختصاصاتها الدستورية • ومن ثم لاتمتد الرقابة على الشرعية الدستورية التى تباشرها هذه المحكمة فى مجال تطبيقها للمادة الثانية من الدستور، لغير النصوص القانونية الصادرة بعد تعديلها • ولا كذلك نص المادة 139 المطعون عليها، إذ أقرها المجلس الملى العام للاقباط الارثوذكس ، وعمل بها قبل تعديل المادة الثانية من الدستور، فلا تتناولها الرقابة على الدستورية، أيا كان وجه الرأى فى اتفاقها أوتعارضها مع الأصول الكلية للشريعة الإسلامية • 

وحيث إن الحضانة -فى أصل شرعتها- هى ولاية للتربية غايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه فى الفترة الأولى من حياته • والأصل فيها هو مصلحة الصغير، وهى تتحقق بأن تضمه الحاضنة – التى لها الحق فى تربيته – إلى جناحها باعتبارها أحفظ عليه، وأحرص على توجيهه وصيانته، ولأن انتزاعه منها – وهى أشفق عليه وأوثق اتصالا به، وأكثر معرفة بما يلزمه وأوفر صبراً – مظلمة للصغير إبان الفترة الدقيقة التى لايستقل فيها بأموره، والتى لايجوز خلالها أن يعهد به إلى غير مؤتمن، يأكل من نفقته، ويطعمه نزراً، أو ينظر إليه شزرا • ولاتقيم الشريعة الإسلامية – فى مبادئها المقطوع بثبوتها ودلالتها – ولا شريعة غير المسلمين من الأقباط الأرثوذكس – التى حدد الإنجيل المقدس ملامحها الرئيسية – لسن الحضانة تخوماً لايجوز تجاوزها، انطلاقا من أن تربية الصغير مسألة لها خطرها، وأن تطرق الخلل إليها – ولو فى بعض جوانبها – مدعاة لضياع الولد، ومن ثم تعين أن يتحدد مداها بما يكون كافلا لمصلحته، وأدعى لدفع المضره عنه، وعلى تقدير أن مدار الحضانة على نفع المحضون، وأن رعايته مقدمة على أية مصلحة لغيره، حتى عند من يقولون بأن الحضانة لاتتمحض عن حق للصغير، وإنما يتداخل فيها حق من ترعاه ويعهد إليها بأمره •

وحيث إن الدستور – وفى إطار المقومات الأساسية للمجتمع التى تنتظم المصريين جميعا، فلا يتوجهون لغيرها أو ينعزلون عنها – قد أورد أحكاما رئيسية ترعى الأسرة المصرية – سواء فى خصائصها، أو على صعيد الأفراد الذين يكونونها – هى تلك التى فصلتها المواد 9 و01 و 11 و 12 من الدستور • وقد دل بها على أن الحق فى تكوين الأسرة لاينفصل عن الحق فى صونها على امتداد مراحل بقائها، لتأمينها مما يخل بوحدتها، أو يؤثر سلبا فى ترابطها، أو فى القيم والتقاليد التى تنصهر فيها، بل يزكيها كافلا لبنيها تراحما أوثق، ولأطفالها إشرابهم  مبادئها، ومعاونتهم على صون أعراضهم وعقولهم وأموالهم وأبدانهم وعقيدتهم مما ينال  منها أو يقوضها، وكذلك اختيار أنماط من الحياة يتعايشون معها، فلا تتفرق الأسرة التى تضمهم – وهى بنيان مجتمعهم – ولا تتنصل من واجباتها قبلهم، بل تتحمل مسئوليتها عنهم صحيا وتعليميا وتربويا • 

بل إن الأسرة فى توجهاتها لاتعمل بعيداً عن الدين ولا عن الأخلاق أو الوطنية، ولكنها تنميها – وعلى ضوء أعمق مستوياتها وأجلها شأنا – من خلال روافد لاانقطاع لجريانها، يتصدرها إرساء أمومتها وطفولتها بما يحفظها ويرعاها، والتوفيق بين عمل المرأة فى مجتمعها وواجباتها فى نطاق أسرتها، وبمراعاة طابعها الأصيل بوصفها الوحدة الأولى التى تصون لمجتمعها تلك القيم والتقاليد التى ىؤمن بها، تثبيتا لها وتمكينا منها •

وحيث إنه متى كان ماتقدم، وكانت الأسرة المصرية لا يصلحها اختيار سن للحضانة لايكون محدداً وفقا لتغير الزمان والمكان • ولايقيمها كذلك  انتزاع الصغير أو الصغيرة من حاضنته إعناتا أو ترويعا، أو إغفال الفروق الجوهرية بين المحضونين تبعا لذكورتهم وأنوثتهم، وخصائص تكوينهم التى تتحدد على ضوئها درجة احتياجهم إلى من يقومون على تربيتهم وتقويمهم ووقايتهم مما يؤذيهم، وكذلك إعدادهم لحياة أفضل ينخرطون فيها بعد تهيئتهم لمسئوليتها؛ وكان تعهد المحضون – صغيراً كان أم صغيرة – بما يحول دون الإضرار بهما، مؤداه أن يكون لحضانتهما سن تكفل الخير لهما فى إطار من الحق والعدل • وشرط ذلك اعتدالها، فلا يكون قِصَرها نافيا عن حضانتهم متطلباتها من الصون والتقويم وعلى الأخص من الناحيتين النفسية والعقلية، ولا امتدادها مجاوزاً تلك الحدود التى تتوازن بها حضانتهم مع مصلحة أبيهم فى أن يباشر عليهم إشرافاً مباشراً، بل تكون مدة حضانتهم بين هذين الأمرين قواما، وهو ما نحاه المشرع بالفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 – بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985 – من أن حق حضانة النساء ينتهى ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة  اثنتى عشرة سنة • ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة – ودون أجر حضانة – إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك •

وحيث إن تحديد سن الحضانة على النحو المتقدم، وإن تعلق بالمسلمين من المصريين، إلا أن هذا التحديد أوثق اتصالا بمصلحة الصغير والصغيرة اللذين تضمهما أسرة واحدة وإن تفرق أبواها • ولايجوز فى مسألة لايتعلق فيها تحديد هذه السن بأصول العقيدة وجوهر أحكامها، أن يمايز المشرع فى مجال ضبطها بين المصريين تبعا لديانتهم، ذلك أن الأصل هو مساواتهم قانونا ضمانا لتكافؤ الحماية التى يكفلها الدستور أوالمشرع لجموعهم، سواء فى مجال الحقوق التى يتمتعون بها أو على صعيد واجباتهم • والصغير والصغيرة – فى شأن حضانتهما – يحتاجان معا لخدمة النساء وفقا لقواعد موحدة لاتمييز فيها • والأسرة القبطية هى ذاتها الأسرة المسلمة، فيما خلا الأصول الكلية لعقيدة كل منهما، وتظلهم بالتالى القيم والتقاليد عينها • وإلى مجتمعهم يفيئون، فلا يكون تقيدهم بالأسس التى يقوم عليها – فى مقوماتها وخصائصها – إلا تعبيراً عن انتمائهم إلى هذا الوطن واندماجهم فيه، تربويا وخلقيا ودينيا • وماالدين الحق إلا رحمة للعالمين •

وكلما كفل المشرع لبعض أبناء الوطن الواحد حقوقا حجبها عن سواهم على غير أسس موضوعية، كان معمقا فى وجدانهم وعقولهم اعتقاداً أو شعوراً بأنهم أقل شأنا من غيرهم من المواطنين  •

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى كذلك، على أن الناس لايتمايزون فيما بينهم فى مجال حقهم فى اللجوء إلى قاضيهم الطبيعى؛ ولا فى نطاق القواعد الموضوعية والاجرائية التى تحكم الخصومة عينها؛ ولا فى فعالية ضمانة الدفاع التى يكفلها الدستور للحقوق التى يطلبونها؛ ولا فى اقتضائها وفق مقايس واحدة عند توافر شروط طلبها؛ ولا فى طرق الطعن التى تنتظمها، بل يجب أن يكون للحقوق ذاتها، قواعد موحدة سواء فى مجال التداعى بشأنها،  أو الدفاع عنها،  أو استئدائها،  أو الطعن فى الأحكام الصادرة فصلا فيها • ولايجوز بالتالى أن يعطل المشرع إعمال هذه القواعد فى شأن فئة بذاتها من المواطنين؛ ولا أن يقلص دور الخصومة القضائية التى يعتبر ضمان الحق فيها، والنفاذ إليها، طريقا وحيداً لمباشرة حق التقاضى المنصوص عليه فى المادة 68 من الدستور؛ ولا أن يجرد هذه الخصومة من الترضية القضائية التى يعتبر إهدارها أو تهوينها، إخلالا بالحماية التى يكفلها الدستور للحقوق جميعها •

وحيث إن النص المطعون فيه، إذ قضى بأن بلوغ الصبى سبع سنين والصبية تسعا، مؤداه انتهاء حضانتهما، ووجوب تسليمهما فور انقضاء مدتها إلى أبيهما، فإن لم يوجد، فللولى على نفسيهما • فان لم يوجد، ظلا عند حاضنتهما إلى أن يقرر المجلس الملى من يكون أولى منها باستلامهما، فإنه بذلك يكون قد حرم المحضون وحاضنته من حقين جوهريين كفلهما الدستور :   أولهما: مساواة صغارها بالمحضونين من المسلمين الذين لاتنتهى حضانتهم وفقا لقانون أحوالهم الشخصية إلا ببلوغ الصغير عشر سنين والصغيرة اثنتى عشرة سنة •   ثانيهما: حق الحاضنة فى أن تطلب من القاضى – وبعد انقضاء المدة الأصلية للحضانة – أن يظل الصغير تحت يدها حتى الخامسة عشرة، والصغيرة حتى تتزوج، إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك • 

ولئن كان الحق الأول يستمد وجوده مباشرة من نص القانون، إلا أن النفاذ إلى ثانيهما لايكون إلا من خلال حق التقاضى • فاذا صادره المشرع، كان ذلك منه إنكاراً للعدالة فى أخص مقوماتها، ونكولاً عن الخضوع للقانون •

وحيث إنه متى كان ذلك، فإن النص المطعون فيه، يكون مخالفا لأحكام المواد 9و01و11و21 و04 و56 و86 و561 من الدستور •

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة 139 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أقرها المجلس الملى العام بجلسته فى 9 مايو 1938، والمعمول بها اعتباراً من 8 يوليو 1938، وألزمت الحكومة المصروفات

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد