قانون الأحوال الشخصية الأردني الجزء الأول

قانون الأحوال الشخصية
قانون مؤقت رقم (82) لسنة 2001
قانون معدل لقانون الأحوال الشخصية
في الزواج والخطبة
المادة 1 :   يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الأحوال الشخصية لستة 2001 ) ويقرأ مع القانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2 : الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً لتكوين أسرة وإيجاد نسل بينهما
المادة 3 : لا ينعقد الزواج بالخطبة ولا بالوعد ولا بقراءة الفاتحة ولا بقبض أي شيء على حساب المهر ولا بقبول الهدية .
المادة 4 : لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة
شروط أهلية الزواج
المادة 5 : يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يكون كل منهما قد أتم الثامنة عشرة شمسية ألا أنه يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من لم يتم منهما هذا السن إذا كان قد أكمل الخامسة عشر من عمره وكان في مثل هذا الزواج مصلحة تحدد أسسها بمقتضى تعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية
عضل الولي
المادة 6 : أ- للقاضي عند الطلب حق تزويج البكر التي أتمت الخامسة عشرة من عمرها من الكفوء في حال عضل الولي غير الأب أو الجد من الأولياء بلا سبب مشروع
ب- أما إذا كان عضلها من قبل الأب أو الجد فلا ينظر في طلبها إلا إذا كانت أتمت ثمانية عشر عاماً وكان العضل بلا سبب مشروع
المادة 6 مكرر أ- يتوجب على القاضي قبل إجراء عقد الزواج المكرر التحقق مما يلي :
1- قدرة الزوج المالية على المهر والنفقة
2- أخبار الزوجة الثانية بأن الزوج متزوج بأخرى
ب- على المحكمة أعلام الزوجة الأولى بعقد الزواج المكرر بعد إجراء عقد الزواج

المادة 7 : يمنع إجراء العقد على امرأة لم تكمل ثماني عشرة سنة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين عاماً إلا بعد أن  يتحقق القاضي رضاءها واختيارها وان مصلحتها متوفرة في ذلك .
زواج المجنون والمعتوه
المادة 8 : للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون أو عته إذا ثبت بتقرير طبي أن في زواجه مصلحة له
الفصل الثاني
ولاية الزواج
الولي في الزواج
المادة 9 : الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة .
شروط أهلية الولي
المادة 10 : يشترط في الولي أن يكون عاقلاً بالغاً وان يكون مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمة .
المادة 11 : رضاء أحد الأولياء بالخاطب يسقط اعتراض الآخرين إذا كانوا متساوين في الدرجة ورضاء الولي الأبعد عند غياب الولي الأقرب يسقط حق اعتراض الولي الغائب ورضاء الولي دلالة كرضائه صراحة .
المادة 12 :إذا غاب الولي الأقرب وكان في انتظاره تفويت لمصلحة المخطوبة انتقل حق الولاية إلى من يليه فإذا تعذر اخذ رأي من يليه في الحال أو لم يوجد انتقل حق الولاية إلى القاضي
زواج الثيب بلا ولي
المادة 13 : لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثمانية عشر عاما
الفصل الثالث
عقد الزواج
انعقاد الزواج
المادة 14 : ينعقد الزواج بإيجاب وقبول الخاطبين أو وكيليهما في مجلس العقد .
المادة 15 : يكون الإيجاب والقبول بالألفاظ الصريحة كالانكاح والتزويج وللعاجز عنهما بإشارته المعلومة .
شروط انعقاد الزواج صحيحا
المادة 16 : يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين (إذا كان الزوجان مسلمين) عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما وتجوز شهادة أصول الخاطب والمخطوبة وفروعهما على العقد
وجوب تسجيل العقد
المادة 17 : أ- يجب على الخاطب مراجعة  القاضي أو نائبه لإجراء العقد
ب- يجري عقد الزواج من مأذون القاضي بموجب وثيقة رسمية وللقاضي بحكم وظيفته في الحالات الاستثنائية أن يتولى ذلك بنفسه بإذن من قاضي القضاة
ج- وإذا جرى الزواج بدون وثيقة رسمية فيعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني وبغرامة على كل منهم لا تزيد عن مائة دينار
د- وكل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية بعد استيفاء الرسم يعاقب بالعقوبتين المشار إليهما في الفقرة السابقة مع العزل من الوظيفة
هـ  يعين القاضي الشرعي مأذون عقود الزواج بموافقة قاضي القضاة ولقاضي القضاة إصدار التعليمات التي يراها لتنظيم أعمال المأذونين
تسجيل الزواج والطلاق
ح- يتولى قناصل المملكة الأردنية الهاشمية المسلمون في خارج المملكة إجراء عقود الزواج وسماع تقرير الطلاق للرعايا الأردنيين الموجودين في خارج المملكة وتسجيل هذه الوثائق في سجلاتها الخاصة .
ط- تشمل كلمة القنصل وزراء المملكة الأردنية الهاشمية المفوضين والقائمين بأعمال هذه المفوضيات ومستشاريها أو من يقوم مقامهم
المادة 18 : لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا المعلق على شرط غير متحقق
المادة 19 : إذا اشترط في العقد شرط نافع لأحد الطرفين ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقاً لما يلي :
1- إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطاً تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق الغير كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها أو أن لا يتزوج عليها أو أن يجعل أمرها بيدها تطلق نفسها إذا شاءت أو أن يسكنها في بلد معين كان الشرط صحيحاً وملزماً فان لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية .
2- إذا اشترط الزوج على زوجته شرطاً تتحقق له به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق الغير كأن يشترط عليها أن لا تعمل خارج البيت أو أن تسكن معه في البلد الذي يعمل هو فيه كان الشرط صحيحاً وملزماً فان لم تف به الزوجة فسخ النكاح بطلب من الزوج واعفي من مهرها المؤجل ومن نفقة عدتها
3- أما إذا قيد العقد بشرط ينافي مقاصده أو يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً كأن يشترط أحد الزوجين على الآخر أن لا يساكنه أو أن لا يعاشره معاشرة الأزواج أو أن يشرب الخمر أو أن يقاطع أحد والديه كان الشرط باطلاً والعقد صحيحاً
الفصل الرابع
الكفاءة
شروط الكفاءة
المادة 20 : يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفوءاً للمرأة في المال وهي أن يكون الزوج قادراً على المهر المعجل ونفقة الزوجة وتراعى الكفاءة عند العقد فإذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج .
عدم العلم بالكفاءة
المادة 21 : إذا زوج الولي البكر أو الثيب برضاها لرجل لا يعلمان كلاهما كفاءته ثم تبين انه غير كفوء فلا يبقى لأحد منهما حق الاعتراض أما إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو اخبر الزوج انه كفوء ثم تبين انه غير كفوء فلكل من الزوجة والولي مراجعة القاضي لفسخ الزواج أما إذا كان كفوءاً حين الخصومة فلا يحق لأحد طلب الفسخ
إنكار الكبيرة وجود الولي
المادة 22 : إذا نفت البكر أو الثيب التي بلغت الثامنة عشرة من عمرها وجود ولي لها وزوجت نفسها من آخر ثم ظهر لها ولي ينظر ، فإذا زوجت نفسها من كفوء لزم العقد ولو كان المهر دون مهر المثل ، وان زوجت نفسها من غير كفوء فللولي مراجعة القاضي بطلب فسخ النكاح .
عدم الكفاءة يوجب الفسخ قبل الحمل لا بعده
المادة 23 : للقاضي عند الطلب فسخ الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج ما لم تحمل الزوجة من فراشه أما بعد الحمل فلا يفسخ الزواج
الفصل الخامس
المحرمات
تأييد الحرمة بالنسب
المادة 24 : يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة من ذوات رحم محرم منه وهن أربعة:
1- أمه وجداته .
2- بناته وحفيداته وان نزلن
3-أخواته وبنات اخوته وبناتهن وان نزلن
4-عماته وخالاته
تأييد الحرمة بالمصاهرة
المادة 25 : يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة بينه وبينها مصاهرة وهي على أربعة أصناف
1- زوجات أولاد الرجل وزوجات أحفاده
2- أم زوجته وجداتها مطلقاً
3- زوجات أبي الرجل وزوجات أجداده
4- ربائبه أي بنات زوجته وبنات أولاد زوجته
ويشترط في الصنف الرابع الدخول بالزوجات .
تأييد الحرمة بالرضاع
المادة 26 : يحرم على التأبيد من الرضاع ما يحرم من النسب إلا ما استثني مما هو مبين في مذهب الإمام أبي حنيفة .
المحرمات مؤقتا
المادة 27 : يحرم العقد على زوجة آخر أو معتدته
المادة 28 : يحرم على كل من له أربع زوجات أو معتدات أن يعقد زواجه على امرأة أخرى قبل أن يطلق إحداهن وتنقضي عدتها
المادة 29 : يحرم على الرجل الذي طلق زوجته التزوج بذات محرم لها ما دامت في العدة .
المحرمة بسبب الطلاق البائن بينونة كبرى
المادة 30 : يحرم على من طلق زوجته ثلاث مرات متفرقات في ثلاث مجالس أن يتزوج بها إلا إذا انقضت عدتها من زوج آخر دخل بها
حرمة الجمع بين امرأتين بينهما حرمة نسب أو رضاع
المادة 31 : يحرم الجمع بين امرأتين بينهما حرمة النسب أو الرضاع بحيث لو فرضت واحدة منهما ذكراً لم يجز نكاحها من الأخرى

الفصل السادس
أنواع الزواج
الزواج الصحيح
المادة 32 : يكون عقد الزواج صحيحاً وتترتب عليه آثاره إذا توفرت فيه أركانه وسائر شروطه
الزواج الباطل
المادة 33 : يكون الزواج باطلاً في الحالات التالية :
1- تزوج المسلمة بغير المسلم
2- تزوج المسلم بامرأة غير كتابية
3- تزوج الرجل بامرأة ذات رحم محرم منه وهن الأصناف المبينة في المواد (23،24،25) من هذا القانون .
الزواج الفاسد
المادة 34 : يكون الزواج فاسداً في الحالات التالية :
1-إذا كان الطرفان أو أحدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد
2-إذا عقد الزواج بلا شهود
3-إذا عقد الزواج بالإكراه
4-إذا كان شهود العقد غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعاً
5-إذا عقد الزواج على إحدى المرأتين الممنوع الجمع بينهما بسبب حرمة النسب أو الرضاع .
6-زواج المتعة، والزواج المؤقت
الفصل السابع
أحكام الزواج
لزوم المهر والنفقة والميراث
المادة 35 : إذا وقع العقد صحيحاً لزم به للزوجة على الزوج المهر والنفقة ويثبت بينهما حق التوارث .
المسكن
المادة 36 : يهيئ الزوج المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية حسب حاله وفي محل إقامته وعمله .
وجوب الإقامة في مسكن الزوج
المادة 37 : على الزوجة بعد قبض مهرها المعجل الطاعة والإقامة في مسكن زوجها الشرعي والانتقال معه إلى أية جهة أرادها الزوج ولو خارج المملكة بشرط أن يكون مأموناً عليها وان لا يكون في وثيقة العقد شرط يقتضي غير ذلك وإذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقها في النفقة
انفراد الزوجة في المسكن
المادة 38 : ليس للزوج أن يسكن أهله وأقاربه أو ولده المميز معه بدون رضاء زوجته في المسكن الذي هيأه لها ويستثنى من ذلك أبواه الفقيران العاجزان إذا لم يمكنه الإنفاق عليهما استقلالاً وتعين وجودهما عنده دون أن يحول ذلك من المعاشرة الزوجية كما انه ليس للزوجة أن تسكن معها أولادها من غيره أو أقاربه بدون رضاء زوجها
المعاشرة بالمعروف
المادة 39 : على الزوج أن يحسن معاشرة زوجته وان يعاملها بالمعروف وعلى المرأة أن تطيع زوجها في الأمور المباحة .
منع إسكان الضرائر في دار واحدة
المادة 40 :على من له اكثر من زوجة أن يعدل ويساوي بينهن في المعاملة وليس له إسكانهن في دار واحدة إلا برضاهن .
حكم الزواج الباطل
المادة 41 :
الزواج الباطل سواء وقع به دخول أو لم يقع به دخول لا يفيد حكماً أصلا وبناء على ذلك لا تثبت به بين الزوجين أحكام الزواج الصحيح كالنفقة والنسب والعدة وحرمة المصاهرة والإرث .
حكم الزواج الفاسد
المادة 42 :
الزواج الفاسد الذي لم يقع به دخول لا يفيد حكماً أصلا أما إذا وقع به دخول فليزم به المهر والعدة ويثبت النسب وحرمة المصاهرة ولا تلزم بقية الأحكام كالإرث والنفقة قبل التفريق أو بعده
بقاء الزوجين على الزواج الباطل والفاسد ممنوع
المادة 43 :
بقاء الزوجين على الزواج الباطل أو الفاسد ممنوع فإذا لم يفترقا يفرق القاضي بينهما عند ثبوت ذلك بالمحاكمة باسم الحق العام الشرعي ولا تسمع دعوى فساد الزواج بسبب صغر السن إذا ولدت الزوجة أو كانت حاملاً أو كان الطرفان حين إقامة الدعوى حائزين على شروط الأهلية .
الفصل الثامن
المهر
المهر المسمى ومهر المثل
المادة 44 : المهر مهران مهر مسمى وهو الذي يسميه الطرفان حين العقد قليلاً كان أو كثيراً ومهر المثل وهو مهر الزوجة وأقرانها من أقارب أبيها وإذا لم يوجد لها أمثال من قبل أبيها فمن مثيلاتها وأقرانها من أهل بلدتها .
تعجيل المهر وتأجيله
المادة 45 : يجوز تعجيل المهر المسمى وتأجيله كله أو بعضه على أن يؤيد ذلك بوثيقة خطية وإذا لم يصرح بالتأجيل يعتبر المهر معجلاً
سقوط الأجل بوفاة الزوج
المادة 46 : إذا عينت مدة المهر المؤجل فليس للزوجة المطالبة به قبل حلول الأجل ولو وقع الطلاق أما إذا توفي الزوج فيسقط الأجل ويشترط في الأجل انه إذا كان مجهولاً جهالة فاحشة مثل إلى الميسرة أو إلى حين الطلب أو إلى حين الزفاف فالأجل غير صحيح ويكون المهر معجلاً وإذا لم يكن الأجل معيناً اعتبر المهر مؤجلاً إلى وقوع الطلاق أو وفاة أحد الزوجين
الأجل المعين
المادة 47 : إذا تسلمت الزوجة المهر المعجل وتوابعه أو رضيت بتأجيل المهر أو التوابع كله أو بعضه إلى اجل معين فليس لها حق الامتناع عن الطاعة ولا يمنعها ذلك من المطالبة بحقها
لزوم المهر المسمى بالعقد
المادة 48 : إذا سمي مهر في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملاً بوفاة أحد الزوجين أو بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة أما إذا وقع الطلاق قبل الوطء والخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمى .
سقوط المهر
المادة 49 : إذا أوقع الافتراق بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب أو علة في الزوج أو طلب الولي التفريق بسبب عدم الكفاءة وكان ذلك قبل الدخول والخلوة الصحيحة يسقط المهر كله
المادة 50 : إذا فسخ العقد قبل الدخول والخلوة فللزوج استرداد ما دفع من المهر .
الفرقة الموجبة لسقوط نصف المهر
المادة 51 : الفرقة التي يجب نصف المهر المسمى بوقوعها قبل الوطء حقيقة أو حكماً هي الفرقة التي جاءت من قبل الزوج سواء كانت طلاقاً أو فسخاً كالفرقة بالايلاء واللعان والعنة والردة وبإبائه الإسلام إذا أسلمت زوجته وبفعله ما يوجب حرمة المصاهرة
سقوط المهر كله
المادة 52 : يسقط المهر كله إذا جاءت الفرقة من قبل الزوجة كردتها أو إبائها الإسلام إذا اسلم زوجها وكانت غير كتابية أو بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة بفرع زوجها أو بأصله وان قبضت شيئاً من المهر ترده .
سقوط حق الزوجة في المهر حين الفسخ
المادة 53 : يسقط حق الزوجة في المهر إذا فسخ العقد بطلب من الزوج لعيب أو لعلة في الزوجة قبل الوطء وللزوج أن يرجع عليها بما دفع من المهر
لزوم مهر المثل
المادة 54 : إذا لم يسم المهر في العقد الصحيح أو تزوجها على انه لا مهر لها أو سمي المهر وكانت التسمية فاسدة يلزم مهر المثل
وجوب المتعة
المادة 55 : إذا وقع الطلاق قبل تسمية المهر وقبل الدخول والخلوة الصحيحة فعندئذ تجب المتعة والمتعة تعين حسب العرف والعادة بحسب حال الزوج على أن لا تزيد عن نصف مهر المثل .
المادة 56 :إذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر فان كان المهر قد سمي يلزم الأقل من المهرين المسمى والمثل وان كان المهر لم يسم أو كانت التسمية فاسدة يلزم مهر المثل بالغاً ما بلغ أما إذا وقع الافتراق قبل الدخول فلا يلزم المهر أصلا
الاختلاف في تسمية المهر
المادة 57 : إذا وقع خلاف في تسمية المهر ولم تثبت التسمية يلزم مهر المثل ولكن إذا كان الذي ادعى التسمية هي الزوجة فالمهر يجب أن لا يتجاوز المقدار الذي ادعته أما إذا كان المدعي هو الزوج فالمهر لا يكون دون المقدار الذي ادعاه
المادة 58 : إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمى فالبينة على الزوجة فان عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى ما لا يصلح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً فيحكم بمهر المثل وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما
لا تسمع دعوى المهر إذا خالفت الوثيقةإلا بموجب سند
المادة 59 : عند اختلاف الزوجين في المهر الذي جرى عليه العقد لا تسمع الدعوى إذا خالفت وثيقة العقد المعتبرة ما لم يكن هناك سند كتابي يتضمن اتفاقهما حين الزواج على مهر آخر غير ما ذكر في الوثيقة .
الزواج في مرض الموت وطلب المهر
المادة 60 : إذا تزوج أحد في مرض موته ينظر فان كان المهر المسمى مساوياً لمهر مثل الزوجة تأخذه الزوجة من تركة الزوج وان كان زائداً عليه يجري في الزيادة حكم الوصية .
المهر حق الزوجة
المادة 61 :المهر مال الزوجة فلا تجبر على عمل الجهاز منه .
المادة 62 :لا يجوز لأبوي الزوجة أو أحد أقاربها أن يأخذ من الزوج دراهم أو أي شيء آخر مقابل تزويجها أو تسليمها له وللزوج استرداد ما اخذ منه عيناً أن كان قائماً أو قيمته إن كان هالكاً
الزيادة في المهر والحط منه
المادة 63 : للزوج الزيادة في المهر بعد العقد وللمرأة الحط منه إذا كانا كاملي أهلية التصرف على أن يوثق ذلك رسميا أمام القاضي  ويلحق ذلك بأصل العقد إذا قبل به الطرف الآخر في مجلس الزيادة أو الحط منه .
للأب والجد لأب قبض مهر البكر
المادة 64 : ينفذ على البكر ولو كانت كاملة الأهلية قبض وليها لمهرها إن كان أبا أو جداً
المادة 65 : إذا امتنعت المخطوبة أو نكص الخاطب أو توفي أحدهما قبل عقد النكاح فان كان ما دفع على حساب المهر موجوداً استرده عيناً وان كان فقد بالتصرف فيه أو تلف استرد قيمته إن كان عرضاً ومثله إن كان نقداً أما الأشياء الأخرى التي أعطاها أحدهما للآخر على سبيل الهدية فتجري عليها أحكام الهبة

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد