محامي أحوال شخصية

مكتب المحامي اشرف مشرف

By

المحامي اشرف مشرف و لقاء تلفزيوني عن مشاكل مسكن الحضانة والتنازع عليه بين الأزواج والمطلقين

 

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

مشاكل مسكن الحضانة


 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

اجراءات زواج الأجانب

توثيق الزواج في مصر ليس دائما في مكاتب التوثيق

بقلم

اشرف مشرف المحامي

 

من المتعارف عليه أن الطلاق وهو في جوهره إنهاء للعلاقة الزوجية يثير الكثير من الإشكاليات سواء في الزواج الإسلامي أو الزواج المسيحي وتتعدد طرق إنهاء العلاقة الزوجية من خلع وتطليق للضرر أو للشقاق أو حتى طلاق برغبة الزوج كما في الطلاق الإسلامي أو تطليق لعلة الزنا كما في التطليق المسيحي .

ولكن ليس فقط الطلاق وإنهاء العلاقة الزوجية هي ما يثير الإشكاليات القانونية في مصر.

بل الزواج نفسه أو بدء وإنشاء الزواج وتحديدا توثيقه يثير كثيرا من الإشكاليات القانونية في مصر.

فالزواج هو علاقة بين رجل وامرأة يحميها القانون بهدف إقامة علاقة زوجية ليس في كل الأحوال يتم إنشاؤه بسهولة وقد يثير قولي هذا بعض الاستغراب ولكن هذه الدراسة هي نتيجة خبرة طويلة في الأحوال الشخصية وخصوصا في مشاكل توثيق الزواج.

فالعلاقة الزوجية تقوم على أساس من طرفين رجل وامرأة لابد أن يكونوا في مراكز قانونية تسمح لهم بالزواج من بعضهم

فمثلا لابد للرجل أن لا يكون متزوج من أربعة زوجات كما في الشريعة الإسلامية أو لا يكون متزوج ألبته كما في الشريعة المسيحية

وكذلك الزوجة يجب أن تكون خالية من موانع الزوجية كأن لا تكون متزوجة أو معتدة من أخر ولا يكون بينها وبين الرجل الذي ستتزوجه قرابة سواء بالنسب أو الرضاع مانعة من الزواج وأنا في بحثي هذا لن أتعرض للشروط الشرعية لصحة الزواج فكتب الفقه الإسلامي والقانوني معنية بها ولكني سأتعرض إلى جانب أخر منفصل تماما ولم يشير إليه احد قبلي إلا القليل إلا وهو جانب توثيق الزواج

فحالات الزواج في مصر لن تخرج عن الافتراضات الآتية

1.رجل مصري مسلم مع امرأة مصرية مسلمة

2.رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسيحية متحدة معه في المذهب

3.رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسيحية غير متحدة معه في المذهب

4.رجل مصري مسلم مع امرأة مصرية مسيحية

5.رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسلمة

6.رجل مسلم مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة

7.رجل مسلم مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة

8.رجل مصري مسيحي مع امرأة غير مصرية مسلمة

9.رجل مصري مسيحي مع امرأة غير مصرية غير مسلمة

10.رجل مسلم غير مصري مع امرأة مصرية مسلمة

11.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة مصرية غير مسلمة

12.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة مصرية مسلمة

13.رجل مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة متحدة معه في الجنسية

14.رجل مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة غير متحدة معه في الجنسية

15.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة متحدة معه في الجنسية

16.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة غير متحدة معه في الجنسية

الخلاصة انه يمكن اختصار كل هذه الحالات في أربعة حالات فقط

الأولى زواج المصريين المسلمين

الثانية زواج المصريين الغير مسلمين

الثالثة زواج المصريين غير متحدي الديانة

الرابعة زواج غير المصريين

فالقانون جعل المأذون هو الشخص المسئول عن توثيق زواج المصريين المسلمين

كما جعل الموثق المنتدب هو الشخص المختص بإبرام زواج المصريين غير المسلمين المتحدي الديانة

وجعل مكاتب التوثيق هي الجهة المختصة بتوثيق زواج غير المصريين أو المصريين مختلفي الديانة وكذلك في كون احد طرفي الزواج غير مصري.

وبالطبع في حالة الأزواج المصريين المسلمين فيكون الشخص الذي يقوم بدور الموثق هو المأذون وتقريبا هذه الحالة من الزواج لا تثير أي إشكالية إلا فيما ندر.

وكذلك حالة الأزواج المصريين غير المسلمين المتحدين المذهب والطائفة فيتم زواجهم في الكنيسة أخذا بالشكل الديني الذي يعقد بمعرفة الكنيسة لاعتبار الزواج سر كنسي مقدس وكذلك يتم توثيق الزواج لدى الموثق المنتدب والذي في الغالب ما يكون احد رجال الدين المسيحي نفسه وان كان في هذه الحالة يوثق الزواج ليس بصفته رجل دين ولكن بصفته موظف عام تابع للدولة .

أما حالة زواج المصريين مختلفي الديانة وهنا لن نخرج عن فرضيتين

الأولى وهو أن الزوج مسلم والزوجة مسيحية وفي هذه الحالة فأن الجهة المختصة تكون هي مكتب التوثيق المختص بالزواج إلى هنا فالأمر يبدوا طبيعيا ولكن مهلا قليلا فالعقبة الحقيقية ستظهر في الشهادة التي يطلبها مكتب التوثيق وهي شهادة يجب أن تحضرها المرأة الراغبة في الزواج من البطريركية التابعة لها الزوجة

وهذه الشهادة المفترض أنها تفيد صلاحية الزوجة للزواج وعدم ممانعة الجهة الدينية التابعة لها الزوجة للزواج

وبالطبع لن توافق البطريركية على ذلك وبالتالي يعتبر هذا الشرط من الشروط التي تثير إشكالية ربما تمنع من توثيق هذا الزواج من طريق هذا المكتب

أما بالنسبة للفرضية الأخرى وهو كون الزوجة مصرية مسلمة والزوج مصري غير مسلم فهنا المكتب يمتنع من البدء عن توثيق مثل هذا الزواج على أساس انه مخالف للنظام العام في مصر وهنا لا يعتبر توثيق الزواج هو ما يثير الإشكالية بل أن الزواج في ذاته هو المشكلة

أما بالنسبة لحالة اختلاف الجنسية مع اتحاد الدين

فنبدأ بفرضية كون الزوج مسلم غير مصري والزوجة مصرية مسلمة

فهنا الجهة المختصة قانونا هو مكتب التوثيق

ولكن القانون هنا وضع شروطا خاصة بتوثيق هذه الزيجة تجعل توثيق هذا الزواج عن طريق المكتب في حكم النادر

وهذه الشروط هي

1-حضور الأجنبي بنفسه عند إجراء توثيق الزواج

2-إلا يجاوز فرق السن 25 سنة بين الزوج الأجنبي والزوجة المصرية

3-بالنسبة للزوج المصري أو الزوجة المصرية: إلا يقل سن الزواج عن 18 سنة هجرية للزوج و 16 هجرية للزوجة

4-إذا كانت الزوجة المصرية اقل من 21 سنة فيجب موافقة ولي الأمر

5-وجود شاهدين مصرين بالغين عاقلين ويمكن أن يكون الشاهد أجنبي ولكن مع توافر شروط خاصة

6-إقرار بالخلو من أي مانع قانوني يمنع الزواج سواء صلة قرابة أو صغر سن أو الارتباط بزواج يمنع إتمام الزوجية الجديدة

7-تقديم شهادة من الطرف الأجنبي الراغب في الزواج من سفارته بحالته الاجتماعية وسنه وديانته

8-تقديم شهادة أخرى من الطرف الأجنبي الراغب في الزواج من سفارته تفيد عدم ممانعة دولته في زواجه ” وهذا الشرط أحيانا كثيرة يكون في حكم المستحيل تنفيذه فبعض السفارات تمتنع تماما عن إعطاء هذه الشهادة “

9-في حالة سبق زواج احد الطرفين وانتهى تطليقا أو بطلانا أو فسخا أو خلعا يجب تقديم الحكم النهائي المثبت لذلك مع أن تكون مصدقة من الخارجية المصرية إذا كان هذا الطرف أجنبي

10-الطرف الأرمل يقدم شهادة وفاة الزوج السابق مع توثيقها من وزارة الخارجية إذا كان أجنبي

11-تقديم شهادة الميلاد الرسمية لكل من طرفي الزواج

أما الافتراض الثاني وهو كون الزوج مصريا والزوجة أجنبية

فهو يشترط أيضا إحضار شهادتين من السفارة التابعة لها الزوجة احدهما بحالة الزوجة الاجتماعية والأخرى بعدم ممانعة سفارتها في الزواج هذا بجان اشتراط أن تكون الزوجة مقيمة في مصر أكثر من ستة أشهر وذلك لبعض الجنسيات مثل الفيليبين هذا بجانب الشروط السابقة ماعدا شرط فرق السن بين الزوجين

أما الافتراض الثالث وهو كون كلا من الزوجين أجانب

فهي تقريبا ذات الشروط السابقة ماعدا الشرط الخاص بفرق السن بين الزوج والزوجة وبالطبع هي شروط تعجيزية تماما ويعرفها كل من جرب الحصول على شهادة بعدم المانعة على الزواج من السفارة الإماراتية أو السعودية وغيرها من السفارات التي تمتنع عن إعطاء مثل هذه الشهادة

ولأن المجتمع حينما يصطدم بقوانين تضعها الدولة وتكون هذه القوانين غير متوافقة ولا متوائمة مع احتياجات هذا المجتمع فأنه ينشأ قانونه الخاص المتوائم معه ويستغنى تدريجيا عن الالتجاء إلى قوانين الدولة غير المتوائمة مع احتياجاته

فعندما تطلب الدولة شروطا تعجيزية وهي شروط ليست ذات أهمية أو أساسية في إثبات الزواج فأنها تفتح باب خلفي للانصراف عن توثيق الزواج كلية عن طريق المكتب الذي أنشأته لذلك

ولأن الزواج وهو في أساسه اختيار شخصي بحت فحينما يختار رجل وامرأة بعضهما البعض ويقررون الزواج لا يهمهما من مكتب التوثيق سوى إثبات زواجهم بطريقة رسمية بدون أن تكون لهذه الجهة أي دور أكثر من ذلك أي لايكون لها أي دور في الشروط المالية بينهما أو ولاية لهذا المكتب أو لأي جهة أخرى في الموافقة على الزواج من عدمه أي لا تطلب منهم شهادات بموافقة جهات تعتبر نفسها أوصياء على الأفراد مثل السفارات أو البطريركيات

ونتيجة لهذه الشروط المتعسفة

أصبح من يرغب في الزواج ويصطدم بشروط مكتب التوثيق يلجأ أما للزواج العرفي فقط أو للزواج العرفي ثم توثيقه أمام المحاكم سواء بدعوى صحة التوقيع أو بدعوى إثبات الزوجية

وبالتالي فسواء وافق مكتب التوثيق على إثبات الزواج أو لم يوافق فالزواج سيتم في كل الأحوال

وخصوصا أن القانون المصري اعتبر أحكام إثبات الزوجية الصادرة من المحاكم مساوية في قوتها لوثائق الزواج المحررة سواء بمعرفة المأذون أو الموثق المنتدب أو مكاتب التوثيق

وللحديث بقية عن دعوى إثبات الزوجية والإشكاليات الخاصة بها

نشرت لي هذه الدراسة بجريدة الأفوكاتو بتاريخ 1/9/2006

لانسمح مطلقا بأعادة النشر وسنلاحق قانونيا من يقوم بذلك

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

توثيق الزواج في مصر ليس دائما في مكاتب التوثيق

توثيق الزواج في مصر ليس دائما في مكاتب التوثيق

بقلم

اشرف مشرف المحامي

من المتعارف عليه أن الطلاق وهو في جوهره إنهاء للعلاقة الزوجية يثير الكثير من الإشكاليات سواء في الزواج الإسلامي أو الزواج المسيحي وتتعدد طرق إنهاء العلاقة الزوجية من خلع وتطليق للضرر أو للشقاق أو حتى طلاق برغبة الزوج كما في الطلاق الإسلامي أو تطليق لعلة الزنا كما في التطليق المسيحي .

ولكن ليس فقط الطلاق وإنهاء العلاقة الزوجية هي ما يثير الإشكاليات القانونية في مصر.

بل الزواج نفسه أو بدء وإنشاء الزواج وتحديدا توثيقه يثير كثيرا من الإشكاليات القانونية في مصر.

فالزواج هو علاقة بين رجل وامرأة يحميها القانون بهدف إقامة علاقة زوجية ليس في كل الأحوال يتم إنشاؤه بسهولة وقد يثير قولي هذا بعض الاستغراب ولكن هذه الدراسة هي نتيجة خبرة طويلة في الأحوال الشخصية وخصوصا في مشاكل توثيق الزواج.

فالعلاقة الزوجية تقوم على أساس من طرفين رجل وامرأة لابد أن يكونوا في مراكز قانونية تسمح لهم بالزواج من بعضهم

فمثلا لابد للرجل أن لا يكون متزوج من أربعة زوجات كما في الشريعة الإسلامية أو لا يكون متزوج ألبته كما في الشريعة المسيحية

وكذلك الزوجة يجب أن تكون خالية من موانع الزوجية كأن لا تكون متزوجة أو معتدة من أخر ولا يكون بينها وبين الرجل الذي ستتزوجه قرابة سواء بالنسب أو الرضاع مانعة من الزواج وأنا في بحثي هذا لن أتعرض للشروط الشرعية لصحة الزواج فكتب الفقه الإسلامي والقانوني معنية بها ولكني سأتعرض إلى جانب أخر منفصل تماما ولم يشير إليه احد قبلي إلا القليل إلا وهو جانب توثيق الزواج

فحالات الزواج في مصر لن تخرج عن الافتراضات الآتية

1.رجل مصري مسلم مع امرأة مصرية مسلمة

2.رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسيحية متحدة معه في المذهب

3.رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسيحية غير متحدة معه في المذهب

4.رجل مصري مسلم مع امرأة مصرية مسيحية

5.رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسلمة

6.رجل مسلم مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة

7.رجل مسلم مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة

8.رجل مصري مسيحي مع امرأة غير مصرية مسلمة

9.رجل مصري مسيحي مع امرأة غير مصرية غير مسلمة

10.رجل مسلم غير مصري مع امرأة مصرية مسلمة

11.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة مصرية غير مسلمة

12.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة مصرية مسلمة

13.رجل مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة متحدة معه في الجنسية

14.رجل مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة غير متحدة معه في الجنسية

15.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة متحدة معه في الجنسية

16.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة غير متحدة معه في الجنسية

الخلاصة انه يمكن اختصار كل هذه الحالات في أربعة حالات فقط

الأولى زواج المصريين المسلمين

الثانية زواج المصريين الغير مسلمين

الثالثة زواج المصريين غير متحدي الديانة

الرابعة زواج غير المصريين

فالقانون جعل المأذون هو الشخص المسئول عن توثيق زواج المصريين المسلمين

كما جعل الموثق المنتدب هو الشخص المختص بإبرام زواج المصريين غير المسلمين المتحدي الديانة

وجعل مكاتب التوثيق هي الجهة المختصة بتوثيق زواج غير المصريين أو المصريين مختلفي الديانة وكذلك في كون احد طرفي الزواج غير مصري.

وبالطبع في حالة الأزواج المصريين المسلمين فيكون الشخص الذي يقوم بدور الموثق هو المأذون وتقريبا هذه الحالة من الزواج لا تثير أي إشكالية إلا فيما ندر.

وكذلك حالة الأزواج المصريين غير المسلمين المتحدين المذهب والطائفة فيتم زواجهم في الكنيسة أخذا بالشكل الديني الذي يعقد بمعرفة الكنيسة لاعتبار الزواج سر كنسي مقدس وكذلك يتم توثيق الزواج لدى الموثق المنتدب والذي في الغالب ما يكون احد رجال الدين المسيحي نفسه وان كان في هذه الحالة يوثق الزواج ليس بصفته رجل دين ولكن بصفته موظف عام تابع للدولة .

أما حالة زواج المصريين مختلفي الديانة وهنا لن نخرج عن فرضيتين

الأولى وهو أن الزوج مسلم والزوجة مسيحية وفي هذه الحالة فأن الجهة المختصة تكون هي مكتب التوثيق المختص بالزواج إلى هنا فالأمر يبدوا طبيعيا ولكن مهلا قليلا فالعقبة الحقيقية ستظهر في الشهادة التي يطلبها مكتب التوثيق وهي شهادة يجب أن تحضرها المرأة الراغبة في الزواج من البطريركية التابعة لها الزوجة

وهذه الشهادة المفترض أنها تفيد صلاحية الزوجة للزواج وعدم ممانعة الجهة الدينية التابعة لها الزوجة للزواج

وبالطبع لن توافق البطريركية على ذلك وبالتالي يعتبر هذا الشرط من الشروط التي تثير إشكالية ربما تمنع من توثيق هذا الزواج من طريق هذا المكتب

أما بالنسبة للفرضية الأخرى وهو كون الزوجة مصرية مسلمة والزوج مصري غير مسلم فهنا المكتب يمتنع من البدء عن توثيق مثل هذا الزواج على أساس انه مخالف للنظام العام في مصر وهنا لا يعتبر توثيق الزواج هو ما يثير الإشكالية بل أن الزواج في ذاته هو المشكلة

أما بالنسبة لحالة اختلاف الجنسية مع اتحاد الدين

فنبدأ بفرضية كون الزوج مسلم غير مصري والزوجة مصرية مسلمة

فهنا الجهة المختصة قانونا هو مكتب التوثيق

ولكن القانون هنا وضع شروطا خاصة بتوثيق هذه الزيجة تجعل توثيق هذا الزواج عن طريق المكتب في حكم النادر

وهذه الشروط هي

1-حضور الأجنبي بنفسه عند إجراء توثيق الزواج

2-إلا يجاوز فرق السن 25 سنة بين الزوج الأجنبي والزوجة المصرية

3-بالنسبة للزوج المصري أو الزوجة المصرية: إلا يقل سن الزواج عن 18 سنة هجرية للزوج و 16 هجرية للزوجة

4-إذا كانت الزوجة المصرية اقل من 21 سنة فيجب موافقة ولي الأمر

5-وجود شاهدين مصرين بالغين عاقلين ويمكن أن يكون الشاهد أجنبي ولكن مع توافر شروط خاصة

6-إقرار بالخلو من أي مانع قانوني يمنع الزواج سواء صلة قرابة أو صغر سن أو الارتباط بزواج يمنع إتمام الزوجية الجديدة

7-تقديم شهادة من الطرف الأجنبي الراغب في الزواج من سفارته بحالته الاجتماعية وسنه وديانته

8-تقديم شهادة أخرى من الطرف الأجنبي الراغب في الزواج من سفارته تفيد عدم ممانعة دولته في زواجه ” وهذا الشرط أحيانا كثيرة يكون في حكم المستحيل تنفيذه فبعض السفارات تمتنع تماما عن إعطاء هذه الشهادة “

9-في حالة سبق زواج احد الطرفين وانتهى تطليقا أو بطلانا أو فسخا أو خلعا يجب تقديم الحكم النهائي المثبت لذلك مع أن تكون مصدقة من الخارجية المصرية إذا كان هذا الطرف أجنبي

10-الطرف الأرمل يقدم شهادة وفاة الزوج السابق مع توثيقها من وزارة الخارجية إذا كان أجنبي

11-تقديم شهادة الميلاد الرسمية لكل من طرفي الزواج

أما الافتراض الثاني وهو كون الزوج مصريا والزوجة أجنبية

فهو يشترط أيضا إحضار شهادتين من السفارة التابعة لها الزوجة احدهما بحالة الزوجة الاجتماعية والأخرى بعدم ممانعة سفارتها في الزواج هذا بجان اشتراط أن تكون الزوجة مقيمة في مصر أكثر من ستة أشهر وذلك لبعض الجنسيات مثل الفيليبين هذا بجانب الشروط السابقة ماعدا شرط فرق السن بين الزوجين

أما الافتراض الثالث وهو كون كلا من الزوجين أجانب

فهي تقريبا ذات الشروط السابقة ماعدا الشرط الخاص بفرق السن بين الزوج والزوجة وبالطبع هي شروط تعجيزية تماما ويعرفها كل من جرب الحصول على شهادة بعدم المانعة على الزواج من السفارة الإماراتية أو السعودية وغيرها من السفارات التي تمتنع عن إعطاء مثل هذه الشهادة

ولأن المجتمع حينما يصطدم بقوانين تضعها الدولة وتكون هذه القوانين غير متوافقة ولا متوائمة مع احتياجات هذا المجتمع فأنه ينشأ قانونه الخاص المتوائم معه ويستغنى تدريجيا عن الالتجاء إلى قوانين الدولة غير المتوائمة مع احتياجاته

فعندما تطلب الدولة شروطا تعجيزية وهي شروط ليست ذات أهمية أو أساسية في إثبات الزواج فأنها تفتح باب خلفي للانصراف عن توثيق الزواج كلية عن طريق المكتب الذي أنشأته لذلك

ولأن الزواج وهو في أساسه اختيار شخصي بحت فحينما يختار رجل وامرأة بعضهما البعض ويقررون الزواج لا يهمهما من مكتب التوثيق سوى إثبات زواجهم بطريقة رسمية بدون أن تكون لهذه الجهة أي دور أكثر من ذلك أي لايكون لها أي دور في الشروط المالية بينهما أو ولاية لهذا المكتب أو لأي جهة أخرى في الموافقة على الزواج من عدمه أي لا تطلب منهم شهادات بموافقة جهات تعتبر نفسها أوصياء على الأفراد مثل السفارات أو البطريركيات

ونتيجة لهذه الشروط المتعسفة

أصبح من يرغب في الزواج ويصطدم بشروط مكتب التوثيق يلجأ أما للزواج العرفي فقط أو للزواج العرفي ثم توثيقه أمام المحاكم سواء بدعوى صحة التوقيع أو بدعوى إثبات الزوجية

وبالتالي فسواء وافق مكتب التوثيق على إثبات الزواج أو لم يوافق فالزواج سيتم في كل الأحوال

وخصوصا أن القانون المصري اعتبر أحكام إثبات الزوجية الصادرة من المحاكم مساوية في قوتها لوثائق الزواج المحررة سواء بمعرفة المأذون أو الموثق المنتدب أو مكاتب التوثيق

وللحديث بقية عن دعوى إثبات الزوجية والإشكاليات الخاصة بها

نشرت لي هذه الدراسة بجريدة الأفوكاتو بتاريخ 1/9/2006

يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن

www.ashrfmshrf.com

00201224321055

ashrf_mshrf@hotmail.com

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

مكتب تسوية المنازعات الأسرية بعد سنة من إنشائه ( أمال كثيرة وواقع مختلف )

مكتب تسوية المنازعات الأسرية بعد سنة من إنشائه ( أمال كثيرة وواقع مختلف )

بقلم

اشرف مشرف المحامي

. ينظر البعض إلى النزاعات الأسرية أنها مجرد خلاف بين رجل وامرأة تربطهم علاقة زواج وإنها لا تخص إلا أطرافها ولكن الحقيقة أن النزاعات الأسرية هي أكثر من ذلك بكثير

فالأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع ومؤسسة الأسرة كنظام قانوني واجتماعي يقوم في أساسه على رجل وامرأة تربطهم علاقة زواج هي الأساس الأول لاستقرار أي مجتمع وبالتالي فأي دمار يلحق بمؤسسة الأسرة هو في حقيقته دمار للمجتمع

وإذا كان المجتمع مكون من ملايين الأسر فأنه كلما ذاد عدد الأسر المنهارة في المجتمع كلما كان ذلك مؤشرا على انهيار بنيان هذا المجتمع وكلما ذاد تماسك الأسر المتماسكة كلما ذاد درجة ترابط المجتمع وتماسكه

كما أن الأسرة مازالت هي المؤسسة الأولى في مجال تربية الأطفال وهم جيل المستقبل فما زالت الأسرة المكونة من أب وأم هي أفضل مؤسسة لتربية وإنشاء جيل جديد

فكل المؤسسات البديلة أثبتت فشلها التام سواء في مصر أو في أي بلد أخر

فالأسرة المكونة من أم فقط أو من أب فقط أو من أم بديلة أو من مراكز الرعاية كملاجئ الأيتام أثبتت فشلها التام في رعاية أو إنشاء أطفال بدون مشاكل نفسية إلا من بعض الأستثنائات

ولذلك كان لابد من تدخل الدولة بإنشاء مؤسسات تساعد على حل مشاكل الأسرة وتمنع انهيارها

وكانت الدولة قبل إصدار قانون الأسرة رقم 10 لسنة 2004

تاركة للمحاكم مسئولية حل النزاعات بين أفراد الأسرة وكان هذا يعني في الواقع أن أصبحت مسئولية لم شمل الأسرة تقع على أفراد النزاع أنفسهم لأن المحاكم لم تكن أبدا المكان المناسب لحل نزاع اسري بل ربما كانت المكان المناسب للقضاء على الأسرة وليس لم شملها

ولكن بعد إصدار قانون الأسرة واستحداث مكاتب تسوية المنازعات الأسرية انشأ لأول مرة جهاز يساعد على حل المشاكل الأسرية من خلال  مساعدة أطراف النزاع على التصالح ولم شمل الأسرة

والآن بعد مرور أكثر من سنة على صدور القانون رقم 10 لسنة 2004المسمى بقانون محكمة الأسرة نحاول في هذه الدراسة أن نصل إلى هل هذا القانون قد وصل إلى النتيجة المرجوة من إصداره أم لا ؟

فالهدف من إصدار هذا القانون كان :

أولا: حل النزاعات الأسرية ولم شمل الأسرة المصرية

 ثانيا : تخفيف العبء  الواقع على المحاكم المصرية

     ثالثا: الحفاظ على نفسية الأطفال الصغار التي تتعرض للتدمير النفسي نتيجة جو المحاكم التي تتعرض له بسبب اصطحاب الأم لهم أثناء وجودها في المحكمة

وبالنظر إلى أهم ملامح القانون نجد الأتي :

1.     النص على إنشاء مقر جديد لمحكمة الأسرة يكون في مكان مختلف عن المكان الذي توجد به المحاكم العادية

2.     ضم عضوين إلى هيئة المحكمة هما الخبيرين الاجتماعي والنفسي يكون احدهما من النساء

3.     تشكيل المحكمة كمحكمة ابتدائية وتكون مشكلة من ثلاثة أعضاء وهذا بالطبع يفيد في جعل المحكمة مشكلة من عناصر أكثر خبرة

4.     إلغاء درجة الطعن بالنقض وقصرها على النائب العام فقط وذلك بهدف استقرار الأحكام وسرعة الفصل في النزاع.

5.     إنشاء مكتب تسوية المنازعات وهذا الملمح بالذات يعتبر أهم ما جاء به القانون

وسأركز في بحثي هذا على هذا الملمح لأنه وكما سيتبين هو العامل الأساسي لنجاح أو فشل المراد من هذا القانون فمكتب تسوية المنازعات الذي انشأ بالقانون رقم 10 لسنة 2004هو مكتب مشكل  من هيئة مكونة من عضو قانوني وعضو نفسي وعضو اجتماعي مهمته ا ن تقابل الخصوم للصلح بينهم في مدة لا تتجاوز 15 يوما وفي حالة الفشل في الصلح يتم إحالة النزاع إلى القضاء

وبالتالي فأن النجاح في المهمة سيؤدي إلى لم شمل الأسرة المصرية التي هي في الأساس الخلية الأولى في المجتمع وأما في حالة الفشل فسنكون قد أفسدنا المجتمع في خليته الأولى وكذلك ذدنا العبء على القضاة .

 أن فكرة إنشاء مكاتب التسوية هي فكرة عظيمة سبقتنا لها الكثير من دول العالم مثل سويسرا والنمسا ودول أخرى كثيرة.

ويحسب تطبيق هذه الفكرة للقيادة السياسية في مصر  والتي دعمت الفكرة وتبنتها على أعلى مستويات القيادة السياسية في مصر وتبنت قرينة رئيس الجمهورية بنفسها متابعة خروج الفكرة إلى حيز التنفيذ إلا أن العمل اثبت قصورا في التنفيذ وهذا القصور ربما لأن القيادات الوسيطة لم تستوعب الفلسفة الكامنة وراء فكرة إنشاء مكاتب التسوية مما أسفر عن بعض السلبيات التي يمكن معالجتها بسهولة

 وارى أن الأساس لنجاح أو فشل مكتب التسوية في نجاح مهمته يرجع في الأساس إلى العنصر البشري

فإذا نظرنا إلى العنصر البشري المكون لمكاتب التسوية نظرة تحليلية لوجدنا الأتي:

أولا : أن هؤلاء العناصر قد انتدبت من وزارة الشئون الاجتماعية وهذا الندب أدى للأتي :

1.     عدم مساواتهم ماديا بالموظفين من أقرانهم في وزارة العدل

2.     عدم إحساسهم بالاستقرار النفسي لخوفهم من إلغاء الانتداب في أي وقت

لذلك أرى أن يتم أمرين:

أولا : تثبيت هذه العناصر المنتدبة لتكون عناصر معينة على ذمة وزارة العدل وذلك لأنها اكتسبت خبرة بالعمل في مكتب التسوية

ثانيا: في حالة تعيين أي موظفين جدد يكونوا معينين من الأساس على كادر وزارة العدل وليس ندب من وزارات أخرى وخصوصا أن وزارة العدل بها الكثير جدا من الدرجات الوظيفية الشاغرة

وإذا نظرنا إلى صيغة عمل هذه المكاتب لوجدناها شبيهة جدا بمكاتب فض المنازعات الإدارية التي أنشأت بموجب القانون رقم7لسنة2000 والمشكلة من رجال القضاء السابقين ولو عرفنا أن أعضاء هذه اللجان من القضاة السابقين يتقاضون رواتب مثل رواتب القضاة فأن من العدالة أن يمنح أعضاء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية نفس الرواتب لأن العبرة بتقاضي الراتب هو طبيعة العمل المؤدى لا بشخص من يعمل وخصوصا وان مكتب تسوية المنازعات أصبحت وكأنها درجة جديدة من درجات التقاضي أضيفت إلى قضاء الأحوال الشخصية

مع ميزة أنها بالفعل تقوم بالاحتكاك المباشر بأطراف النزاع الأسري وأنها لو قامت بعملها كما ينبغي فأنها ستقوم بحل النزاع تماما

وكذلك فأنه يجب ربط الحوافز بالعمل

أي انه تمنح حوافز للمكتب على كل حالة صلح يتم إجراؤها

لأنه من الطبيعي أن الصلح بين المتنازعين يأخذ مجهودا اكبر بكثير من إحالة النزاع إلى المحكمة فأنه في ظل القانون الحالي وعدم وجود حوافز تميز بين الصلح الذي تم فعلا وبين حالة عدم وجود صلح

ولذلك فأنه للنهوض بهذا العنصر البشري يجب

أولا / رفع رواتبهم ومساواتهم بالقضاة وخصوصا أن عملهم هذا له طبيعة قضائية

ثانيا / تثبيتهم على ذمة وزارة العدل وتعيين الجدد منهم على كادر وزارة العدل ابتداء

ثالثا / زيادة أعدادهم لأن القانون نص على أن تشكل اللجنة من عضو نفسي وعضو قانوني وعضو اجتماعي وفي الواقع الحالي أصبح كل عضو من أعضاء اللجنة يقوم بالعمل منفردا وذلك بسبب قلة عدد الأفراد

فيقوم عضو واحد بالعمل منفردا بينما يكتب باقي أسماء أعضاء اللجنة معه في محضر العمل

وبالتالي فأن اللجنة التي اشترط القانون عقدها لا تنعقد إلا على الورق فقط ولذلك فأن زيادة عدد العاملين سيكون سبب في انعقاد اللجان فعليا

رابعا / عمل دورات تدريبية للأفراد المكونين لهيئة عمل المكتب

خامسا / تزويد المكاتب بالأدوات المكتبية الحديثة وخصوصا أجهزة الكمبيوتر وربطها بشبكة واحدة على مستوى وزارة العدل

مما سيساهم في تسريع العمل وإظهار إحصائيات  بالعمل وإحصائيات بنسبة حالات الصلح المحققة  في الوزارة    

يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

النزاع حول رؤية الصغير ( والحل التشريعي لذلك )

النزاع حول رؤية الصغير ( والحل التشريعي لذلك )

بقلم

اشرف مشرف المحامي

نظام الرؤية هو نظام استثنائي شرع استثناء من نظام الحضانة التي شرعت في الأساس لمصلحة الطفل المحضون وليس لمصلحة الحاضن حيث أن مصلحة الطفل تقتضي أن يكون في رعاية النساء وخصوصا الأم أو من يمت لها بصلة وفي حالة وجود مانع شرعي يمنع الأم من حضانة طفلها.

وفي حالة الخلاف المستحكم بين الأم والأب يكون الطفل في رعاية الأم أو من يليها من الحواضن

وشرع نظام الرؤية ليتيح للأب رؤية طفله ولكن شريطة أن لا يكون ذلك متعارضا مع مصلحة الطفل.

ووفقا لما جاء بالمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يتضح الأتي :

1- أن الحق في الرؤية يثبت لكلا من الأبوين والجدين فقط

2 -أن حق الرؤية للأجداد تسقط في حالة وجود الأبوين

3 -أن الأصل في نظام الرؤية هو الاتفاق بين الأطراف أي أن الاتفاق الذي يتوصلون إليه مقدم علي أي حكم قضائي في حالة رفض الطرف الذي في يده حضانة الطفل أن يتيح لأحد الأبوين أو الجدين رؤية الصغير فإن للطرف طالب الرؤية اللجوء إلى المحكمة المختصة لتنظيم ذلك سواء من حيث الزمان أو من حيث المكان

و لو كان الصغير في حضن أمه فإنها لا يمكن أن تمنع أبيه من رؤيته ولكنها لا تجبر أن تحضر إلى منزله ولا تجبر أن توافق على حضوره إلى منزلها ولكنها تأمر أن تخرج الصغير إلى مكان يتاح فيه أن يرى الأب ويكون ذلك يوما في الأسبوع قياسا على خروج الزوجة لزيارة أبيها

ويفهم من النص أن تتم الرؤية في مكان لا يؤذي مشاعر الصغير كالحدائق العامة أو الأندية فلا يمكن أن تتم الرؤية في أقسام الشرطة أو في قاعات المحاكم

و في حالة عدم تنظيم الرؤية اتفاقا لا بد أن ينظمها القاضي بحكم يصدره وليس بقرار والحكم الصادر في هذه الحالة لا ينفذ جبرا بل انه بعد صدوره يعلن به الصادر ضده فإذا امتنع عن تنفيذ الرؤية بدون عزر كان للصادر لصالحه الحكم اللجوء إلى القضاء

الآثار المترتبة على عدم تنفيذ حكم الرؤية

للصادر لصالحه الحكم في حالة عدم تنفيذ حكم الرؤية أن يقوم برفع دعوى بإسقاط حضانة الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية

ولكن يلاحظ الآتي

أولا إنه لكي يحكم القاضي بإسقاط الحضانة فأنه لا بد أولا أن يتأكد أن الحاضنة قد امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر فإذا كان الامتناع بعذر فإنه لا يحكم بإسقاط الحضانة

ثانيا فإذا تأكد القاضي أن الحاضنه قد امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عزر فيجب عليه إنذارها وفي حالة تكرار امتناعها عن تنفيذ الحكم يحكم بسقوط الحضانة

و بالتالي فأن القاضي لو وجد أن الحاضنة امتنعت بغير عذر وأصرت على عدم تنفيذ حكم الرؤية فيجب عليه إسقاط الحضانة

الأثارالمترتبة على إسقاط الحضانة

يحكم القاضي بإسقاط الحضانة لمدة مؤقتة ويحددها في حكمه وتنتقل الحضانة إلى من يلي الحاضنة من الحاضنات وبالتالي فأن الحضانة لن تنتقل إلى الطرف الذي طالب بإسقاط الحضانة إلا لو كان هو الذي يلي الحاضنة في سلم الحاضنات

رأي الشخصي

أنني أرى أن الحضانة كنظام شرعت في الأساس لمصلحة المحضون لا مصلحة الحاضن والهدف منها رعاية الطفل الصغير وتنشئته نشأة جيدة وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد أوجبت إن يكن الطفل في حضانة النساء صغيرا ثم في رعاية الرجال كبيرا وذلك للموازنة بين احتياج الصغير إلى حنان النساء صغيرا وحكمة وحزم الرجل كبيرا فأنها قد أرست نظاما صالحا لكل زمان ومكان بينما المشرع المصري برفعه سن الحضانة إلى خمسة عشر سنة لكلا من الولد والبنت وسن الخامسة عشرة هوسن المخاصمة القضائية وفي ذلك تمكين للولد أن يختار مع من يعيش وبذلك يكون المشرع قد حرم الصغار فعليا من حضانة الرجال تماما فهم لمدة خمسة عشرة سنة في حضانة النساء وبالتالي فعند وصولهم سن الخامسة عشرة لن يوجد أبدا الصغير الذي سيختار أبيه لأنه قد تعود على الحنان وتدليل النساء ولا يريد أن يتعرض لرقابه وحزم الأب وهكذا فأن المشرع المصري بانسياقه وراء عواطف لن تضر إلا بالصغير سينشئ جيلا مهتزا ومحروما من حزم الإباء

بالتالي فأن حق الرؤية وهو استثناء في الأساس من نظام الحضانة لا يفيد المحضون في شيء فساعة أسبوعيا يقضيها الأب في رؤية الصغير لن تفيد الصغير في شيء ولن يستطيع أن يقدم لابنه أي دعم معنوي أو تربوي خلال تلك الساعة لذلك أرى أنه إلى أن يتم تعديل قانون الحضانة نفسه فإنه يجب تعديل النصوص المنظمة لرؤية الصغير لتكون إقامة وليست رؤية فيقيم الطفل الصغير مدة متساوية عند كلا من الأب والأم مثلا أسبوع عند الأم وأسبوع أخر عند الأب او على الأقل يتم تمديد الرؤية لتكون يوم كامل يقضيها الطفل في منزل الأب وبذلك يتاح للصغير أن يستفيد من حنان أمه وكذلك حزم أبيه

يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن

نشر لي هذا المقال بجريدة الأفوكاتو المصرية بتاريخ 13/11/2005

ashrf_mshrf@hotmail.com

00201224321055

www.ashrfmshrf.com


اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

مكتب تسوية المنازعات الأسرية بعد سنة من إنشائه ( أمال كثيرة وواقع مختلف )

مكتب تسوية المنازعات الأسرية بعد سنة من إنشائه ( أمال كثيرة وواقع مختلف )

بقلم

اشرف مشرف المحامي

. ينظر البعض إلى النزاعات الأسرية أنها مجرد خلاف بين رجل وامرأة تربطهم علاقة زواج وإنها لا تخص إلا أطرافها ولكن الحقيقة أن النزاعات الأسرية هي أكثر من ذلك بكثير

فالأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع ومؤسسة الأسرة كنظام قانوني واجتماعي يقوم في أساسه على رجل وامرأة تربطهم علاقة زواج هي الأساس الأول لاستقرار أي مجتمع وبالتالي فأي دمار يلحق بمؤسسة الأسرة هو في حقيقته دمار للمجتمع

وإذا كان المجتمع مكون من ملايين الأسر فأنه كلما ذاد عدد الأسر المنهارة في المجتمع كلما كان ذلك مؤشرا على انهيار بنيان هذا المجتمع وكلما ذاد تماسك الأسر المتماسكة كلما ذاد درجة ترابط المجتمع وتماسكه

كما أن الأسرة مازالت هي المؤسسة الأولى في مجال تربية الأطفال وهم جيل المستقبل فما زالت الأسرة المكونة من أب وأم هي أفضل مؤسسة لتربية وإنشاء جيل جديد

فكل المؤسسات البديلة أثبتت فشلها التام سواء في مصر أو في أي بلد أخر

فالأسرة المكونة من أم فقط أو من أب فقط أو من أم بديلة أو من مراكز الرعاية كملاجئ الأيتام أثبتت فشلها التام في رعاية أو إنشاء أطفال بدون مشاكل نفسية إلا من بعض الأستثنائات

ولذلك كان لابد من تدخل الدولة بإنشاء مؤسسات تساعد على حل مشاكل الأسرة وتمنع انهيارها

وكانت الدولة قبل إصدار قانون الأسرة رقم 10 لسنة 2004

تاركة للمحاكم مسئولية حل النزاعات بين أفراد الأسرة وكان هذا يعني في الواقع أن أصبحت مسئولية لم شمل الأسرة تقع على أفراد النزاع أنفسهم لأن المحاكم لم تكن أبدا المكان المناسب لحل نزاع اسري بل ربما كانت المكان المناسب للقضاء على الأسرة وليس لم شملها

ولكن بعد إصدار قانون الأسرة واستحداث مكاتب تسوية المنازعات الأسرية انشأ لأول مرة جهاز يساعد على حل المشاكل الأسرية من خلال مساعدة أطراف النزاع على التصالح ولم شمل الأسرة

والآن بعد مرور أكثر من سنة على صدور القانون رقم 10 لسنة 2004المسمى بقانون محكمة الأسرة نحاول في هذه الدراسة أن نصل إلى هل هذا القانون قد وصل إلى النتيجة المرجوة من إصداره أم لا ؟

فالهدف من إصدار هذا القانون كان :

أولا: حل النزاعات الأسرية ولم شمل الأسرة المصرية

ثانيا : تخفيف العبء الواقع على المحاكم المصرية

ثالثا: الحفاظ على نفسية الأطفال الصغار التي تتعرض للتدمير النفسي نتيجة جو المحاكم التي تتعرض له بسبب اصطحاب الأم لهم أثناء وجودها في المحكمة

وبالنظر إلى أهم ملامح القانون نجد الأتي :

  1. النص على إنشاء مقر جديد لمحكمة الأسرة يكون في مكان مختلف عن المكان الذي توجد به المحاكم العادية

  2. ضم عضوين إلى هيئة المحكمة هما الخبيرين الاجتماعي والنفسي يكون احدهما من النساء

  3. تشكيل المحكمة كمحكمة ابتدائية وتكون مشكلة من ثلاثة أعضاء وهذا بالطبع يفيد في جعل المحكمة مشكلة من عناصر أكثر خبرة

  4. إلغاء درجة الطعن بالنقض وقصرها على النائب العام فقط وذلك بهدف استقرار الأحكام وسرعة الفصل في النزاع.

  5. إنشاء مكتب تسوية المنازعات وهذا الملمح بالذات يعتبر أهم ما جاء به القانون

وسأركز في بحثي هذا على هذا الملمح لأنه وكما سيتبين هو العامل الأساسي لنجاح أو فشل المراد من هذا القانون
فمكتب تسوية المنازعات الذي انشأ بالقانون رقم 10 لسنة 2004هو مكتب مشكل من هيئة مكونة من عضو قانوني وعضو نفسي وعضو اجتماعي مهمته ا ن تقابل الخصوم للصلح بينهم في مدة لا تتجاوز 15 يوما وفي حالة الفشل في الصلح يتم إحالة النزاع إلى القضاء

وبالتالي فأن النجاح في المهمة سيؤدي إلى لم شمل الأسرة المصرية التي هي في الأساس الخلية الأولى في المجتمع وأما في حالة الفشل فسنكون قد أفسدنا المجتمع في خليته الأولى وكذلك ذدنا العبء على القضاة .

أن فكرة إنشاء مكاتب التسوية هي فكرة عظيمة سبقتنا لها الكثير من دول العالم مثل سويسرا والنمسا ودول أخرى كثيرة.

ويحسب تطبيق هذه الفكرة للقيادة السياسية في مصر والتي دعمت الفكرة وتبنتها على أعلى مستويات القيادة السياسية في مصر وتبنت قرينة رئيس الجمهورية بنفسها متابعة خروج الفكرة إلى حيز التنفيذ إلا أن العمل اثبت قصورا في التنفيذ وهذا القصور ربما لأن القيادات الوسيطة لم تستوعب الفلسفة الكامنة وراء فكرة إنشاء مكاتب التسوية مما أسفر عن بعض السلبيات التي يمكن معالجتها بسهولة


وارى أن الأساس لنجاح أو فشل مكتب التسوية في نجاح مهمته يرجع في الأساس إلى العنصر البشري

فإذا نظرنا إلى العنصر البشري المكون لمكاتب التسوية نظرة تحليلية لوجدنا الأتي:

أولا : أن هؤلاء العناصر قد انتدبت من وزارة الشئون الاجتماعية وهذا الندب أدى للأتي :

  1. عدم مساواتهم ماديا بالموظفين من أقرانهم في وزارة العدل

  2. عدم إحساسهم بالاستقرار النفسي لخوفهم من إلغاء الانتداب في أي وقت

لذلك أرى أن يتم أمرين:

أولا : تثبيت هذه العناصر المنتدبة لتكون عناصر معينة على ذمة وزارة العدل وذلك لأنها اكتسبت خبرة بالعمل في مكتب التسوية

ثانيا: في حالة تعيين أي موظفين جدد يكونوا معينين من الأساس على كادر وزارة العدل وليس ندب من وزارات أخرى وخصوصا أن وزارة العدل بها الكثير جدا من الدرجات الوظيفية الشاغرة

وإذا نظرنا إلى صيغة عمل هذه المكاتب لوجدناها شبيهة جدا بمكاتب فض المنازعات الإدارية التي أنشأت بموجب القانون رقم7لسنة2000 والمشكلة من رجال القضاء السابقين ولو عرفنا أن أعضاء هذه اللجان من القضاة السابقين يتقاضون رواتب مثل رواتب القضاة فأن من العدالة أن يمنح أعضاء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية نفس الرواتب لأن العبرة بتقاضي الراتب هو طبيعة العمل المؤدى لا بشخص من يعمل وخصوصا وان مكتب تسوية المنازعات أصبحت وكأنها درجة جديدة من درجات التقاضي أضيفت إلى قضاء الأحوال الشخصية

مع ميزة أنها بالفعل تقوم بالاحتكاك المباشر بأطراف النزاع الأسري وأنها لو قامت بعملها كما ينبغي فأنها ستقوم بحل النزاع تماما

وكذلك فأنه يجب ربط الحوافز بالعمل

أي انه تمنح حوافز للمكتب على كل حالة صلح يتم إجراؤها

لأنه من الطبيعي أن الصلح بين المتنازعين يأخذ مجهودا اكبر بكثير من إحالة النزاع إلى المحكمة فأنه في ظل القانون الحالي وعدم وجود حوافز تميز بين الصلح الذي تم فعلا وبين حالة عدم وجود صلح

ولذلك فأنه للنهوض بهذا العنصر البشري يجب

أولا / رفع رواتبهم ومساواتهم بالقضاة وخصوصا أن عملهم هذا له طبيعة قضائية

ثانيا / تثبيتهم على ذمة وزارة العدل وتعيين الجدد منهم على كادر وزارة العدل ابتداء

ثالثا / زيادة أعدادهم لأن القانون نص على أن تشكل اللجنة من عضو نفسي وعضو قانوني وعضو اجتماعي وفي الواقع الحالي أصبح كل عضو من أعضاء اللجنة يقوم بالعمل منفردا وذلك بسبب قلة عدد الأفراد

فيقوم عضو واحد بالعمل منفردا بينما يكتب باقي أسماء أعضاء اللجنة معه في محضر العمل

وبالتالي فأن اللجنة التي اشترط القانون عقدها لا تنعقد إلا على الورق فقط ولذلك فأن زيادة عدد العاملين سيكون سبب في انعقاد اللجان فعليا

رابعا / عمل دورات تدريبية للأفراد المكونين لهيئة عمل المكتب

خامسا / تزويد المكاتب بالأدوات المكتبية الحديثة وخصوصا أجهزة الكمبيوتر وربطها بشبكة واحدة على مستوى وزارة العدل

مما سيساهم في تسريع العمل وإظهار إحصائيات بالعمل وإحصائيات بنسبة حالات الصلح المحققة في الوزارة

يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن

نشر هذا الموضوع لي بجريدة الأفوكاتو المصرية بتاريخ 14/5/2006

ashrf_mshrf@hotmail.com

www.ashrfmshrf.com

00201224321055

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

جريمة عدم تسليم طفل لمستحق رعايته المادة 292 عقوبات

جريمة عدم تسليم طفل لمستحق رعايته المادة 292 عقوبات

بقلم

اشرف مشرف المحامي

النزاع حول حضانة الأطفال ورؤيتهم غالبا ما يكون محله محاكم الأحوال الشخصية إلا انه في بعض الأحيان يتطور هذا النزاع ويصل إلى محاكم الجنح وبما أننا قد تعلمنا في كلية الحقوق أن القانون هو بناء متكامل وان النظرة المحدودة إلى قانون معين هي نظرة خاطئة بل أن النظرة الصحيحة هي النظرة المتكاملة لمنظومة القوانين جميعا الذي يحتويها هذا القانون فلذلك اليوم اعرض لكم شرح لمواد موجودة في قانون العقوبات المصري ولكنها مرتبطة تماما بقانون الأحوال الشخصية وأول هذه المواد المادة 284 التي تنص على الأتي يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه .

 

وكذلك المادة292 التي تنص على الأتي يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظة . وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظة ولو كان ذلك بغير تحايل أو أكراه

وهذه المادة كانت موجودة أيضا في قانون العقوبات القديم تحت رقم 246

والمادة 284 تطبق على أي شخص يكون بيده الطفل أما المادة 292 فتطبق فقط على احد الوالدين أو احد الأجداد

 

شروط تطبيق المواد المذكورة

أولا أن يصدر حكم قضائي بالضم لطالب ضم الصغير

وقد قالت في ذلك محكمة النقض

لوالد الطفل المتنازع على حضانته الحق في ضمه إليه، و لا تمكن معاملته بمقتضى المادة 246ع – التي جرى القضاء على معاملة الوالدين بها – إلا إذا قضى بالحضانة لغيره و أمتنع هو عن تسليم الطفل للمقضي له بهذه الحضانة.

الطعن رقم 0047 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 334

بتاريخ 11-06-1931

ويعني هذا أيضا انه يجب أن يكون حكم صادر من محكمة فقرارات تسليم الصغار التي تصدرها النيابة العامة لا يكون الامتناع عن تطبيقها مسوغ لتطبيق المادة 284 و 292 كما قضت محكمة النقض

جرى نص الفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات بأن ” يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً مصرياً أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه ” فمناط تطبيق هذا النص أن يكون قد صدر قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه وأمتنع أي من الوالدين أو الجدين عن تسليمه إلى من له الحق في طلبه بناء على هذا القرار .

[ طعن رقم 151، للسنة القضائية 42، بجلسة 27/03/1972 ]

 

ثانيا أن يكون الحكم نهائي وغير قابل للطعن وغير مستشكل فيه

وقالت محكمة النقض في ذلك

يشترط لقيام الجريمة أن يكون هناك حكما نهائيا بضم الصغير

نقض جنائي في 1/5/1933 – الطعن رقم 117 السنة 3ق – ص 280

ثالثا أن يمتنع من بيده الصغير عن تسليمه لمن معه الحكم

وقالت محكمة النقض في ذلك

لوالد الطفل المتنازع على حضانته الحق في ضمه إليه، ولا تمكن معاملته بمقتضى المادة 246 ع – التي جرى القضاء على معاملة الوالدين بها – إلا إذا قضى بالحضانة لغيره وأمتنع هو عن تسليم الطفل للمقضي له بهذه الحضانة.

[ طعن رقم 47، للسنة القضائية 1، بجلسة 11/06/1931 ]

 

 

وبالتالي إذا فقد شرط من هذه الشروط امتنع على النيابة تحريك الدعوى

بل إذا انطبقت الشروط السابقة ولكن من بيده الطفل استشكل في تنفيذ حكم الحضانة فأنه يجب على النيابة عدم تحريك الدعوى وانتظار الفصل في الاستشكال بل حتى ولو كانت الدعوى حركت فان المحكمة تحكم بوقف السير فيها انتظار لما سيتم في الأشكال المقدم في حكم الحضانة

ماهية الفعل الإجرامي في هذه المواد

هو الامتناع عن تسليم الطفل لمن له الحق القانوني في حضانته

هل تنطبق هذه المواد على امتناع من بيده حضانة الطفل عن إتاحة رؤيته لمن بيده حكم بالرؤية

كثيرا ما يلجأ من بيده حكم بالرؤية إلى إقامة جنحة مباشرة استنادا إلى حكم المادة 292 ولكن محكمة النقض حسمت ذلك في حكمها إذ قضت بالأتي

يختلف كل من حق الحضانة أو الحفظ عن حق الرؤية سواء أكان رؤية الأب ولده وهو في حضانة النساء أم رؤية الأم ولدها إذا كان مع أبيه أو مع غيره من العصبات .

[ طعن رقم 151، للسنة القضائية 42، بجلسة 27/03/1972 ]

 

 

إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بتهمة أنه لم يسلم إبنته لوالدتها لرؤيتها تطبيقاً منه للفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات مع صراحة نصها ووضوح عبارتها في كونها مقصورة على حالة صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه بما لا يصح معه الانحراف عنها بطريق التفسير والتأويل إلى شمول حالة الرؤية ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله بما يوجب نقضه والحكم ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه .

 

[ طعن رقم 151، للسنة القضائية 42، بجلسة 27/03/1972 ]

 

وهي جريمة من الجرائم المستمرة استمرارا متتابعا أي أن الحكم الصادر فيها لا يمنع من الحكم فيها مرة أخري في حالة تكرار نفس الفعل مرة أخرى بعد الحكم ولا يجوز للجاني أن يحتج بسبق الحكم فيها

وقد قالت في ذلك محكمة النقض

إن جريمة الامتناع عن تسليم الطفل لمن له حق حضانته شرعاً هي من الجرائم المستمرة استمرارا متتابعاً أو متجدداً بمعنى أن الأمر المعاقب عليه فيها يتوقف استمراره على تدخل إرادة الجاني تدخلاً متتابعاً و متجدداً بخلاف الجريمة المستمرة استمرارا ثابتاً فإن الأمر المعاقب عليه فيها يبقى و يستمر بغير حاجة إلى تدخل جديد من جانب الجاني كبناء جدار خارج عن التنظيم مثلاً . و المتفق عليه أنه في حالة الجريمة المستمرة استمرارا ثابتاً يكون الحكم على الجاني من أجل هذه الجريمة مانعاً من تجديد محاكمته عليها مهما طال زمن استمرارها ، فإذا رفعت عليه الدعوى العمومية مرة ثانية من أجل هذه الجريمة جاز له التمسك بقوة الشئ المحكوم فيه ، أما في حالة الجريمة المستمرة استمرارا متتابعاً فمحاكمة الجاني لا تكون إلا عن الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى . و فيما يتعلق بالمستقبل فتجدد إرادة الجاني في استمرار الحالة الجنائية يكون جريمة جديدة تصح محاكمته من أجلها مرة أخرى و لا يجوز له التمسك عند المحاكمة الثانية بسبق الحكم عليه.

 

( الطعن رقم 1155 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/5/7 )

 

الخلاصة

أن هذه المواد تطبق فقط في حالة الامتناع عن تسليم الصغير لمن بيده حكم قضائي نهائي بالحضانة أو بالحفظ أما أحكام الرؤية فأنها لا تنطبق عليها هذه المواد

يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن

ashrf_mshrf@hotmail.com

www.ashrfmshrf.com

0020122432105

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

جريمة الامتناع عن سداد النفقة المادة 293 عقوبات

جريمة الامتناع عن سداد النفقة المادة 293 عقوبات

بقلم

اشرف مشرف المحامي

مرة أخرى نعود لمادة موجودة في قانون العقوبات إلا أنها متصلة اتصالا وثيقا بقانون الأحوال الشخصية وهي من الأمثلة على التكامل بين فروع القانون المختلفة وان النظرة القانونية الضيقة إلى مادة قانونية أو فرع من فروع القانون هي نظره خاطئة بل الصحيح هو النظرة إلى أي مادة قانونية من خلال موقعها داخل المنظومة القانونية الشاملة التي تحتوي هذه المادة

وأفضل طريقة لفهم مادة ما هي النظر إلى التطور التشريعي لها

ومادتنا اليوم هي المادة

293 عقوبات وهي تنص على:

كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن. وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة. وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة .

وهذه المادة كما يفهم منها تطبق على من يمتنع عن أداء النفقة وسنبدأ بشرحها بالتفصيل

شروط تطبيق المادة وقت صدورها

أولا : وجود حكم نفقة واجب النفاذ

ثانيا :


الامتناع عن الدفع مدة ثلاث شهور بعد التنبيه عليه بالدفع

ثالثا :
تقدم المجني عليه بشكوى

والمادة نفسها نصت على انه لا ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى

وقد ذكرت هذه المادة ضمن الجرائم التي يتوقف رفعها على شكوى والتي نصت عليها المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت

في الدعوى الجنائية

لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص ،إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185،274،277،279،292،293،303،306،307،308، من قانون العقوبات ،وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على غير ذلك

وقد قالت في ذلك محكمة النقض

من حيث إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن ” لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه ، أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ” فإن مفاد ما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة أن مدة الثلاثة أشهر إنما تبدأ من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها وليس من تاريخ التصرف في البلاغ أو الشكوى موضوع الجريمة . وإذ خالف القانون الحكم المطعون فيه هذا النظر وأحتسب تلك المدة من تاريخ صدوره الحكم ببراءة المدعى بالحق المدني من تهمة الرشوة التي أسندها إليه الطاعن ، ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمة القذف على هذا الأساس وقضى بقبولها ورتب على ذلك قبول الدعوى المدنية عن تلك الجريمة فإنه يكون قد جانب صحيح القانون .

[ طعن رقم 1618 ، للسنة القضائية 53 ، بجلسة 09/11/1983 ]

وهذا يعني أن هذه المادة يوجد قيد على الشكوى فيها وهو مدة الثلاثة شهور التالية على علم المجني علية بالجريمة وبمرتكبها

وإذا كانت المادة 293 من قانون العقوبات قد نص فيها على انه لابد من مرور ثلاثة أشهر متوالية يمتنع فيها المتهم عن دفع النفقة فهذا يعني الثلاثة أشهر التي نصت عليها المادة 3 من قانون الأجرائات الجنائية تبدأ من بعد مرور الثلاثة أشهر الممتنع فيها المتهم عن الدفع

والمادة 293 صدرت سنة 1937 في قانون رقم 57 لسنة 1937 المسمى بقانون العقوبات وكان قبل صدورها

توجد المادة مادة (347) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 1931

التي تنص على الأتي

إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر في النفقات أو في أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن يرفع ذلك إلى المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم أو التي بدائرتها محل التنفيذ ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل حكمت بحبسه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس عن ثلاثين يومًا أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً فإنه يخلي سبيله وهذا لا يمنع من تنفيذ الحكم بالطرق الاعتيادية

وهذه المادة سأشرحها تفصيليا في مشاركة أخرى وهي تنص على حبس الممتنع عن تنفيذ حكم نفقة لمدة 30 يوما وهو حكم يصدر من محكمة الأحوال الشخصية وليس محكمة الجنح

وبالطبع بصدور قانون العقوبات سنة 1937 أصبح للمدعي الخيار بين اللجوء إلى نص المادة 247 من المرسوم باللائحة الشرعية أو اللجوء إلى المادة 293 عقوبات

ولكن المشرع اصدر المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 ونص في مادته الأولى على أنه : ” لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له بالنفقة أو … قد أستنفذ الإجراءات المشار إليها في المادة 347 المذكورة ”

وهكذا استحدث شرط جديد لتطبيق المادة 293 عقوبات وهي سبق لجوء طالب النفقة إلى المادة 247 من اللائحة الشرعية

وقد قالت في ذلك محكمة النقض


” تنص المادة 293 من قانون العقوبات على أن ” كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو … وأمتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين … ” وجرى نص المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه: ” إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر في النفقات أو… يرفع ذلك إلى المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم أو التي بدائرتها محل التنفيذ ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل حكمت بحبسه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على ثلاثين يوماً ، أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً فإنه يخلى سبيله … ” وقد أصدر الشارع المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 ونص في مادته الأولى على أنه : ” لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له بالنفقة أو … قد أستنفذ الإجراءات المشار إليها في المادة 347 المذكورة ” بما مفاده أن المشرع أقام شرطاً جديداً علق عليه رفع الدعوى الجنائية طبقاً لنص المادة 293 من قانون العقوبات ، بالإضافة إلى الشروط الواردة بها أصلاً ، بالنسبة للخاضعين في مسائل النفقة لولاية المحاكم الشرعية – مقتضاه وجوب سبق التجاء الصادر له الحكم بالنفقة إلى قضاء هذه المحاكم ” قضاء الأحوال الشخصية ” واستنفاد الإجراءات المنصوص عليها في المادة 347 من لائحة ترتيبها . لما كان ذلك ، وكان هذا الشرط متصلاً بصحة تحريك الدعوى الجنائية وسلامة اتصال المحكمة بها فإنه يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها – ولو لم يدفع به أمامها – أن تعرض له للتأكد من أن الدعوى مقبولة أمامها ولم ترفع قبل الأوان ، وكان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قصرت أسبابه عن استظهار تحقق المحكمة من سبق استنفاذ المدعية بالحقوق المدنية للإجراءات المشار إليها في المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قبل اللجوء إليها ، بل أنساق إلى تقرير قانوني خاطئ ، هو أن لها دواماً الخيار بين قضاء الأحوال الشخصية والقضاء الجنائي ، فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون مشوباً بالقصور.

[ طعن رقم 772، للسنة القضائية 43، بجلسة 03/12/1973 ]

وبصدور القانون رقم 1 لسنة 2000

وإلغاءه المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 1931 وفي نفس الوقت لم يتضمن مادة شبيهة بالمادة 347 أصبح هناك مجال للعمل بالمادة 293 عقوبات بدون قيد المادة 347 إلا أن المشرع سرعان ما تدارك الأمر واصدر تعديل تشريعي للقانون 1 لسنة 200 وأضاف المادة 76 مكرر لتكون بديل للمادة 347

وقد اصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم ( 11 ) لسنة 2000 متضمناً دعوه السادة أعضاء النيابة إلى ما يلي: –

– أن المشرع أجاز – بموجب المادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان – لمن صدر له حكم نهائي في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها، إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذه، رفع الأمر إلى محكمة الأحوال الشخصية التي أصدرت الحكم، أو التي يجري التنفيذ بدائرتها، وخولها الحكم بحبس المحكوم عليه وفق الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.

ولا يقبل الحكم الصادر بالحبس في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة الطعن عليه وفقاً لحكم المادة ( 9 ) من ذات القانون

– أن المشرع حدد شروط تطبيق المادة ( 293 ) من قانون العقوبات وعلاقتها بالمادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان فأوجب للسير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة الأولى ولتحريك أو رفع الدعوى الجنائية عن جريمة هجر العائلة التي تناولتها سبق التجاء الصادر لصالحه الحكم إلى محاكم الأحوال الشخصية، واستنفاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان، ومن ثم يتعين علي أعضاء النيابة قبل اتخاذ أي من إجراءات التحقيق في الجريمة المذكورة أو رفع الدعوى من النيابة العامة عنها إلى محكمة الجنح الجزئية التأكد من استنفاذ الإجراءات المشار إليها، وتقديم الشكوى من صاحب الشأن، فإذا تبين عدم استنفاذ هذه الإجراءات أو عدم تقديم الشكوى وجب قيد الأوراق بدفتر الشكاوي الإدارية وحفظها إداريا.

– يجب التحقق عند إعمال المادة ( 293 ) من قانون العقوبات من أن المحكوم عليه ظل ممتنعاً عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور تالية للتنبيه عليه بالدفع حتى بعد القضاء بحبسه وفقاً للمادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان، والذي تقضي به محاكم الأحوال الشخصية كوسيلة من وسائل الإكراه البدني لحمل المحكوم عليه علي الدفع.

– أنه إذا كان قد سبق تنفيذ الحبس كإكراه بدني علي المحكوم عليه وفقاً لحكم المادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان ثم حكم عليه من محكمة الجنح الجزئية بسبب الواقعة نفسها بعقوبة الحبس تطبيقاً للمادة ( 293 ) من قانون العقوبات، تستنزل مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها، فإذا زادت مدة الإكراه البدني عن مدة الحبس المحكوم به وبغرامة، أو كان قد حكم عليه بالغرامة فقط خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من الأيام الزائدة أو عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه فيه.

– يجب أعمال القواعد التي سبق أن تضمنها الكتاب الدوري رقم ( 4 ) لسنة 2000 في شأن تطبيق المادة ( 293 ) من قانون العقوبات، وذلك فيما لا يخالف الأحكام المشار إليها في هذا الكتاب الدوري.

الخلاصة

انه حتى يتم تطبيق المادة 293 عقوبات حاليا بعد كل التعديلات القانونية التي استحدثت من صدورها في سنة 1937 الى الأن يجب

  1. صدور حكم نفقة واجب النفاذ

  2. الامتناع عن الدفع حتى بعد التنبيه لمدة ثلاث أشهر

  3. شكوى المجني عليه

  4. سبق الالتجاء إلى محاكم الأحوال الشخصية واستنفاد كافة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 76 مكرر من قانون الأحوال الشخصية

  5. مراعاة القيد الزمني المنصوص عليه في المادة 3 اجراءات جنائية الخاصة بجرائم الشكوى

نشر لي هذا البحث بجريدة الأفوكوتو بتاريخ 25/9/2006

ashrf_mshrf@hotmail.com

00201224321055

www.ashrfmshrf.com


اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

جريمة الامتناع عن سداد النفقة المادة 293 عقوبات

جريمة الامتناع عن سداد النفقة المادة 293 عقوبات

بقلم

اشرف مشرف المحامي

مرة أخرى نعود لمادة موجودة في قانون العقوبات إلا أنها متصلة اتصالا وثيقا بقانون الأحوال الشخصية وهي من الأمثلة على التكامل بين فروع القانون المختلفة وان النظرة القانونية الضيقة إلى مادة قانونية أو فرع من فروع القانون هي نظره خاطئة بل الصحيح هو النظرة إلى أي مادة قانونية من خلال موقعها داخل المنظومة القانونية الشاملة التي تحتوي هذه المادة

وأفضل طريقة لفهم مادة ما هي النظر إلى التطور التشريعي لها

ومادتنا اليوم هي المادة

293 عقوبات وهي تنص على:

كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن. وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة. وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة .

وهذه المادة كما يفهم منها تطبق على من يمتنع عن أداء النفقة وسنبدأ بشرحها بالتفصيل

شروط تطبيق المادة وقت صدورها

أولا : وجود حكم نفقة واجب النفاذ

ثانيا :


الامتناع عن الدفع مدة ثلاث شهور بعد التنبيه عليه بالدفع

ثالثا :
تقدم المجني عليه بشكوى

والمادة نفسها نصت على انه لا ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى

وقد ذكرت هذه المادة ضمن الجرائم التي يتوقف رفعها على شكوى والتي نصت عليها المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت

في الدعوى الجنائية

لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص ،إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185،274،277،279،292،293،303،306،307،308، من قانون العقوبات ،وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على غير ذلك

وقد قالت في ذلك محكمة النقض

من حيث إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن ” لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه ، أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ” فإن مفاد ما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة أن مدة الثلاثة أشهر إنما تبدأ من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها وليس من تاريخ التصرف في البلاغ أو الشكوى موضوع الجريمة . وإذ خالف القانون الحكم المطعون فيه هذا النظر وأحتسب تلك المدة من تاريخ صدوره الحكم ببراءة المدعى بالحق المدني من تهمة الرشوة التي أسندها إليه الطاعن ، ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمة القذف على هذا الأساس وقضى بقبولها ورتب على ذلك قبول الدعوى المدنية عن تلك الجريمة فإنه يكون قد جانب صحيح القانون .

[ طعن رقم 1618 ، للسنة القضائية 53 ، بجلسة 09/11/1983 ]

وهذا يعني أن هذه المادة يوجد قيد على الشكوى فيها وهو مدة الثلاثة شهور التالية على علم المجني علية بالجريمة وبمرتكبها

وإذا كانت المادة 293 من قانون العقوبات قد نص فيها على انه لابد من مرور ثلاثة أشهر متوالية يمتنع فيها المتهم عن دفع النفقة فهذا يعني الثلاثة أشهر التي نصت عليها المادة 3 من قانون الأجرائات الجنائية تبدأ من بعد مرور الثلاثة أشهر الممتنع فيها المتهم عن الدفع

والمادة 293 صدرت سنة 1937 في قانون رقم 57 لسنة 1937 المسمى بقانون العقوبات وكان قبل صدورها

توجد المادة مادة (347) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 1931

التي تنص على الأتي

إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر في النفقات أو في أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن يرفع ذلك إلى المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم أو التي بدائرتها محل التنفيذ ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل حكمت بحبسه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس عن ثلاثين يومًا أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً فإنه يخلي سبيله وهذا لا يمنع من تنفيذ الحكم بالطرق الاعتيادية

وهذه المادة سأشرحها تفصيليا في مشاركة أخرى وهي تنص على حبس الممتنع عن تنفيذ حكم نفقة لمدة 30 يوما وهو حكم يصدر من محكمة الأحوال الشخصية وليس محكمة الجنح

وبالطبع بصدور قانون العقوبات سنة 1937 أصبح للمدعي الخيار بين اللجوء إلى نص المادة 247 من المرسوم باللائحة الشرعية أو اللجوء إلى المادة 293 عقوبات

ولكن المشرع اصدر المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 ونص في مادته الأولى على أنه : ” لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له بالنفقة أو … قد أستنفذ الإجراءات المشار إليها في المادة 347 المذكورة ”

وهكذا استحدث شرط جديد لتطبيق المادة 293 عقوبات وهي سبق لجوء طالب النفقة إلى المادة 247 من اللائحة الشرعية

وقد قالت في ذلك محكمة النقض


” تنص المادة 293 من قانون العقوبات على أن ” كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو … وأمتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين … ” وجرى نص المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه: ” إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر في النفقات أو… يرفع ذلك إلى المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم أو التي بدائرتها محل التنفيذ ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل حكمت بحبسه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على ثلاثين يوماً ، أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً فإنه يخلى سبيله … ” وقد أصدر الشارع المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 ونص في مادته الأولى على أنه : ” لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له بالنفقة أو … قد أستنفذ الإجراءات المشار إليها في المادة 347 المذكورة ” بما مفاده أن المشرع أقام شرطاً جديداً علق عليه رفع الدعوى الجنائية طبقاً لنص المادة 293 من قانون العقوبات ، بالإضافة إلى الشروط الواردة بها أصلاً ، بالنسبة للخاضعين في مسائل النفقة لولاية المحاكم الشرعية – مقتضاه وجوب سبق التجاء الصادر له الحكم بالنفقة إلى قضاء هذه المحاكم ” قضاء الأحوال الشخصية ” واستنفاد الإجراءات المنصوص عليها في المادة 347 من لائحة ترتيبها . لما كان ذلك ، وكان هذا الشرط متصلاً بصحة تحريك الدعوى الجنائية وسلامة اتصال المحكمة بها فإنه يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها – ولو لم يدفع به أمامها – أن تعرض له للتأكد من أن الدعوى مقبولة أمامها ولم ترفع قبل الأوان ، وكان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قصرت أسبابه عن استظهار تحقق المحكمة من سبق استنفاذ المدعية بالحقوق المدنية للإجراءات المشار إليها في المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قبل اللجوء إليها ، بل أنساق إلى تقرير قانوني خاطئ ، هو أن لها دواماً الخيار بين قضاء الأحوال الشخصية والقضاء الجنائي ، فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون مشوباً بالقصور.

[ طعن رقم 772، للسنة القضائية 43، بجلسة 03/12/1973 ]

وبصدور القانون رقم 1 لسنة 2000

وإلغاءه المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 1931 وفي نفس الوقت لم يتضمن مادة شبيهة بالمادة 347 أصبح هناك مجال للعمل بالمادة 293 عقوبات بدون قيد المادة 347 إلا أن المشرع سرعان ما تدارك الأمر واصدر تعديل تشريعي للقانون 1 لسنة 200 وأضاف المادة 76 مكرر لتكون بديل للمادة 347

وقد اصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم ( 11 ) لسنة 2000 متضمناً دعوه السادة أعضاء النيابة إلى ما يلي: –

– أن المشرع أجاز – بموجب المادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان – لمن صدر له حكم نهائي في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها، إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذه، رفع الأمر إلى محكمة الأحوال الشخصية التي أصدرت الحكم، أو التي يجري التنفيذ بدائرتها، وخولها الحكم بحبس المحكوم عليه وفق الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.

ولا يقبل الحكم الصادر بالحبس في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة الطعن عليه وفقاً لحكم المادة ( 9 ) من ذات القانون

– أن المشرع حدد شروط تطبيق المادة ( 293 ) من قانون العقوبات وعلاقتها بالمادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان فأوجب للسير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة الأولى ولتحريك أو رفع الدعوى الجنائية عن جريمة هجر العائلة التي تناولتها سبق التجاء الصادر لصالحه الحكم إلى محاكم الأحوال الشخصية، واستنفاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان، ومن ثم يتعين علي أعضاء النيابة قبل اتخاذ أي من إجراءات التحقيق في الجريمة المذكورة أو رفع الدعوى من النيابة العامة عنها إلى محكمة الجنح الجزئية التأكد من استنفاذ الإجراءات المشار إليها، وتقديم الشكوى من صاحب الشأن، فإذا تبين عدم استنفاذ هذه الإجراءات أو عدم تقديم الشكوى وجب قيد الأوراق بدفتر الشكاوي الإدارية وحفظها إداريا.

– يجب التحقق عند إعمال المادة ( 293 ) من قانون العقوبات من أن المحكوم عليه ظل ممتنعاً عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور تالية للتنبيه عليه بالدفع حتى بعد القضاء بحبسه وفقاً للمادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان، والذي تقضي به محاكم الأحوال الشخصية كوسيلة من وسائل الإكراه البدني لحمل المحكوم عليه علي الدفع.

– أنه إذا كان قد سبق تنفيذ الحبس كإكراه بدني علي المحكوم عليه وفقاً لحكم المادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان ثم حكم عليه من محكمة الجنح الجزئية بسبب الواقعة نفسها بعقوبة الحبس تطبيقاً للمادة ( 293 ) من قانون العقوبات، تستنزل مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها، فإذا زادت مدة الإكراه البدني عن مدة الحبس المحكوم به وبغرامة، أو كان قد حكم عليه بالغرامة فقط خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من الأيام الزائدة أو عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه فيه.

– يجب أعمال القواعد التي سبق أن تضمنها الكتاب الدوري رقم ( 4 ) لسنة 2000 في شأن تطبيق المادة ( 293 ) من قانون العقوبات، وذلك فيما لا يخالف الأحكام المشار إليها في هذا الكتاب الدوري.

الخلاصة

انه حتى يتم تطبيق المادة 293 عقوبات حاليا بعد كل التعديلات القانونية التي استحدثت من صدورها في سنة 1937 الى الأن يجب

  1. صدور حكم نفقة واجب النفاذ

  2. الامتناع عن الدفع حتى بعد التنبيه لمدة ثلاث أشهر

  3. شكوى المجني عليه

  4. سبق الالتجاء إلى محاكم الأحوال الشخصية واستنفاد كافة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 76 مكرر من قانون الأحوال الشخصية

  5. مراعاة القيد الزمني المنصوص عليه في المادة 3 اجراءات جنائية الخاصة بجرائم الشكوى

نشر لي هذا البحث بجريدة الأفوكوتو بتاريخ 25/9/2006

ashrf_mshrf@hotmail.com

00201224321055

www.ashrfmshrf.com


اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد