محامي أحوال شخصية

مكتب المحامي اشرف مشرف

By

القانون الليبي  رقم (10) لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهم الجزء الأول

الباب الأول

الزواج

الفصل الأول

الخطبـــــــــــــــــــــة

المادة الأولى

أ‌) الخطبة طلب التزوج والوعد به .

ب‌) يحق لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة .

ج) فإذا كان العدول لمقتضى فله أن يسترد ما أهداه للآخر عيناً أو قيمة يوم القبض مالم يكن هناك شرط أو عرف يقضى بغير ذلك .

د) إذا سبب العدول عن الخطبة ضرراً تحمل المتسبب فيه التعويض عنه .

الفصل الثاني

الأحكـــــــــام العامـــــــة

تعريـــف الــــزواج

المادة الثانية

الزواج ميثاق شرعي يقوم على أسس من المودة والرحمة والسكينة تحل به العلاقة بين رجل وامرأة ليس أحدهما محرماً على الآخر .

المادة الثالثة

أ‌) يحق لكل من الزوجين أن يشترط في عقد النكاح ما يراه من الشروط التي لا تتنافي مع غايات الزواج ومقاصده .

ب‌) لا يعتد بأي شرط إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج .

إجراءات إبرام العقد وإثباته

المادة الرابعة

تسرى في الأمور التنظيمية الخاصة بإبرام عقد الزواج القوانين واللوائح المتعلقة بذلك .

المادة الخامسة

يثبت الزواج بحجة رسمية أو بحكم من المحكمة . الأهلية

المادة السادسة

أ‌) يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ .

ب‌) تكمل أهلية الزواج ببلوغ سن العشرين .

ج) للمحكمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولى .

د) يكتسب من تزوج وفق الفقرتين السابقتين أهلية التقاضى في كل ماله علاقة

بالزواج وآثاره .

المادة السابعة

الولاية في الــــــــــــــزواج

أ‌) الولى فى الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث.

ب‌) يشترط أن يكون الولى عاقلا بالغاً .

ج) إذا استوي وليان قي القرب فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز .

د) إذا غاب الولي الأقرب ورأت المحكمة أن في انتظار رأيه فوات مصلحة في الزواج انتقلت الولاية لمن يليه .

هـ) المحكمة ولي من لا ولي له .

المادة الثامنة

أ‌) لايجوز للولى أن يجبر الفتى أو الفتاة على الزواج رغم إرداتهما .

ب‌) كما لايجوز للولى أن يعضل المولى عليها من الزواج بمن ترضاه زوجاً لها .

ج) إذا تنازع أولياء أمور الخاطبين على الزواج فلا يتم العقد إلا بعد صدور قرار من المحكمة المختصة .

المادة التاسعة

يشترط لصحة الزواج اجتماع رأى الولى والمولى عليه ، فإذا منع الولى صاحب الحق المولى عليه من الزواج بمن يرضاه لنفسه زوجاً ، كان للمولى عليه أن يرفع الأمر للمحكمة لتأذن بالزواج إذا تبين لها مناسبة ذلك .

المادة العاشرة

أ‌) لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه إلا من وليه وبعد صدور إذن من المحكمة ، ولا تأذن المحكمة بالزواج إلا بعد توفر الشروط التالية :

1ـ قبول الطرف الآخر التزوج منه بعد اطلاعه على حالة .

2ـ كون مرضه لا ينتقل منه إلى نسله .

3ـ كون زواجه فيه مصلحة له .

ويتم التثبت من الشرطين الأخيرين بتقرير لجنة من ذوي الاختصاص .

ب) لا يعقد زواج المحجور عليه لسفه إلا من وليه وبعد صدور إذن من المحكمة المختصة

الفصل الثالث

أركان الـــــــــزواج وشروطــــــه

المادة الحادية عشرة

أ‌) ينعقد الزواج بإيجاب وقبول ممن هما أهل لذلك .

ب‌) يكون الإيجاب والقبول في الزواج مشافهة بالألفاظ التي تفيد معناه لغة أو عرفاً بأية لغة .

ج) وفي حالة العجز عن النطق تقوم مقامه الكتابة ، فإن تعذرت فبالإشارة المفهمة .

د) يشترط في الإيجاب والقبول :

1ـ أن يكونا منجزين غير دالين على التأقيت ، فلا ينعقد زواج المتعة ولا الزواج المؤقت .

2ـ موافقة القبول للإيجاب صراحة أو ضمناً .

3ـ اتحاد مجلس العقد بين الحاضرين بالمشافهة وحصول القبول فور الإيجاب .

4ـ سماع كل من العاقدين الحاضرين كلام الآخر ومعرفته أن المقصود به الزواج وان لم تفهم معاني الألفاظ .

المادة الثانية عشر ة

أ‌) يشترط لانعقاد الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً .

ب‌) ألا تكون المرأة مشركة .

ج) ألا يكون الزوج غير مسلم بالنسبة للمرأة المسلمة .

المادة الثالثة عشرة .

يجوز للرجل أن يتزوج بزوجه أخرى بإذن تصدره المحكمة المختصة بعد التأكد من ظروفه الاجتماعية وقدرته المادية والصحية .

كما يجوز للرجل المطلق الزواج بعد إثبات طلاقه من زوجته الأولى وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة الرابعة عشرة

يشترط لصحة عقد الزواج حضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين رجلين أو رجل وامرأتين فاهمين أن كلام المتعاقدين مقصود به الزواج .

المادة الخامسة عشر ة

أ‌) الكفاءة حق خاص بالمرأة والولى .

ب‌) الولى في الكفاءة : الابن ثم الجد الصحيح تم الأخ الشقيق دون سواهم .

ج) تراعى الكفاءة بين الزوجين حين العقد ويرجع في تفسيرها إلى العرف .

د) إذا ادعى الرجل الكفاءة أو اشترطت عليه في العقد ثم ظهر بعد ذلك أنه غير كفء كان لكل من الزوجة ووليها حق طلب الفسخ ما لم تحمل الزوجة أو تنقضى سنة بعد النكاح أو يسبق الرضا صراحة أو ضمناً ممن يطلب الفسخ .

هـ) ليس للولي طلب الفسخ لنقصان المهر عن مهر المثل .

الفصل الرابع

أنواع الزواج وآثاره

المادة السادسة عشرة

الزواج صحيح أو فاسد .

أ‌) الزواج الصحيح ماتوفرت شروطه وأركانه ، وتترتب عليه جميع أحكامه وآثاره منذ انعقاده .

ب‌) الزواج الفاسد ما اختل بعض شروطه وأركانه ، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول ، ويترتب عليه بعد الدخول مايلي :

1ـ الأقل من المهر المسمى ومهر المثل .

2ـ النسب وحرمة المصاهرة .

3ـ العدة .

4ـ نفقة العدة مادامت المرأة جاهلة فساد العقد .

الفصل الخامس

آثار الزواج

المادة السابعة عشرة

حقوق الزوجة على زوجها :

يحق للزوجة على زوجها :

أ‌) النفقة وتوابعها في حدود يسر الزوج واستطاعته طبقاً لأحكام هذا القانون .

ب‌) عدم التعرض لأموالها الخاصة بها ، فلها أن تتصرف فيها كما تشاء .

ج) عدم إلحاق ضرر بها ، مادياً كان أو معنوياً .

المادة الثامنة عشرة

حقوق الزوج على زوجته :

يحق للزوج على زوجته :

أ‌) النفقة وتوابعها في حالة عسر الزوج ويسر الزوجة طبقاً لأحكام هذا القانون .

ب‌) الاهتمام براحة الزوج واستقراره حسياً ومعنوياً .

ج) الإشراف على بيت الزوجية وتنظيم شئونه والمحافظة عليه .

د) حضانة أولادها منه والمحافظة عليهم وإرضاعهم إلا إذا كان هناك مانع صحي .

ه) عدم إلحاق ضرر به مادياً كان أو معنوياً .

المادة التاسعة عشرة

المهـــــــــــــــــــــــر

أ‌) المهر كل ما يبذله الزوج لزوجته من مال أو منفعة مشعر بالرغبة في الزواج .

ب‌) كل ما صح التزامه شرعاً ، صلح أن يكون مهراً .

ج) المهر حق خالص للزوجة تتصرف فيه كما تشاء .

د) يجوز تعجيل المهر أو تأجيل بعضه حين العقد .

ه) يجب المهر بالعقد الصحيح ويتأكد كله بالدخول أو الوفاة .

و) تستحق المطلقة قبل الدخول نصف مهرها فإن لم يسم لها مهر استحقت متعة لاتزيد على نصف مهر مثلها .

ز) التأجيل في المهر ينصرف إلى حين البينونة أو الوفاة مالم يكن هناك شرط أو عرف يقضي بغير ذلك .

المادة العشـــــــرون

إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر أصلاً أو قيمة ، كان المعول عليه مادون بوثيقة النكاح فإذا لم يدون بها شئ تحاكما إلي عرف البلاد .

المادة الحادية والعشرون

الاختلاف على أثاث البيت

إذا اختلف الزوجان على أثاث البيت وأدواته .

ولا بينة لكل واحد منهما ، فما كان صالحاً للرجل أخذه الزوج بعد حلفه وما كان صالحاً للنساء أخذته الزوجة بعد حلفها .

وما كان صالحاً لكل من الزوجين اقتسماه عيناً ، أو قيمة بعد حلفهما مالم يكن هناك شرط أو عرف يقضي بغير ذلك .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن زواج المصريات من أجانب


 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد.

By

زواج البحرينين من أجانب

زواج البحرينيين من اجانب

 

يتخصص مكتب اشرف مشرف المحامي في إتمام كافة اجراءات زواج البحرينيين من اجانب
ولدينا خبرة كبيرة في إتمام كافة الاوراق والتعامل مع الجهات المختلفة ومكتب زواج الاجانب والسفارة البحرينية
نحن نعتبر اقدم مكتب قانوني متخصص في زواج الاجانب في مصر
نقوم باتمام اجراءات توثيق الزواج من بحرينية وكذلك توثيق الزواج من بحريني
نحن خبرة في كافة حالات زواج البحرينيين بكافة حالاتها مثل
زواج بحريني من اجنبية
زواج بحريني من مصرية
زواح بحريني من ليبية
زواج بحريني من تونسية
زواج بحريني من جزائرية
زواج بحريني من مغربية
زواج بحريني من موريتانية
زواج بحريني من نيجيرية
زواج بحريني من غانية
زواج بحريني من سودانية
زواج بحريني من صومالية
زواج بحريني من اثيوبية
زواج بحريني من جيبوتية
زواج بحريني من اريتيرية
زواج بحريني من جزر القمر
زواج بحريني من كينية
زواج بحريني من جنوب افريقية
زواج بحريني من اردنية
زواج بحريني من فلسطينية
زواج بحريني من لبنانية
زواج بحريني من سورية
زواج بحريني من عراقية
زواج بحريني من سعودية
زواج بحريني من يمنية
زواج بحريني من عمانية
زواج بحريني من اماراتية
زواج بحريني من بحرينية
زواج بحريني من قطرية
زواج بحريني من كويتية
زواج بحريني من ايرانية
زواج بحريني من باكستانية
زواج بحريني من هندية
زواج بحريني من بنغالية
زواج بحرينية من بورماوية
زواج بحريني من سريلانكية
زواج بحريني من اندونيسية
زواج بحريني من ماليزية
زواج بحريني من سنغافورية
زواج بحريني من تركية
زواج بحريني من يونانية
زواج بحريني من رومانية
زواج بحريني من ايطالية
زواج بحريني من فرنسية
زواج بحريني من اسبانية
زواج بحريني من المانية
زواج بحريني من هولندية
زواج بحريني من دانمركية
زواج بحريني من بلجيكية
زواج بحريني من سويدية
زواج بحريني من نرويجية
زواج بحريني من بريطانية
زواج بحريني من روسية
زواج بحريني من اوكرانية
زواج بحريني من استونية
زواج بحريني من ليتوانية
زواج بحريني من ازربيجانية
زواج بحريني من تتارستانية
زواج بحريني من ارمنية
زواج بحريني من كازاخستانية
زواج بحريني من اوزباكستانية
زواج بحريني من تشيكية
زواج بحريني من سلافية
زواج بحريني من البانية
زواج بحريني من صينية
زواج بحريني من يابانية
زواج بحريني من كورية
زواج بحريني من فيتنامية
زواج بحريني من كمبودية
زواج بحريني من تايلاندية
زواج بحريني من أمريكية
زواج بحريني من كندية
زواج بحريني من مكسيكية
زواج بحريني من تشيلية
زواج بحريني من ارجنتينية
زواج بحريني من برازيلية
زواج بحريني من اكوادورية
زواج بحريني من استرالية
زواج بحريني من أوروبية
زواج بحريني من اسيوية
زواج بحريني من افريقية
زواج بحريني من لاتينية
زواج بحريني من عربية
زواج بحرينية من خليجي
زواج بحريني مقيم في الامارات من اجنبية
زواج بحريني مقيم في السعودية من اجنبية
زواج بحريني مقيم في الكويت من اجنبية
زواج بحريني مقيم في قطر من اجنبية
زواج بحريني مقيم في البحرين من اجنبية
زواج بحريني مقيم في عمان من اجنبية
زواج بحريني مقيم في مصر من اجنبية
زواج بحريني مقيم في الأردن من اجنبية
زواج بحريني مقيم في فرنسا من اجنبية
زواج بحريني مقيم في اوروبا من اجنبية
زواج بحريني من اجنبية بتوكيل
وكذلك نحن خبرة في كافة حالات زواج البحرينيات بكافة حالاتها مثل
زواج بحرينية من اجنبي
زواج بحرينية من مصري
زواح بحرينية من ليبي
زواج بحرينية من تونسي
زواج بحرينية من جزائري
زواج بحرينية من مغربي
زواج بحرينية من موريتاني
زواج بحرينية من نيجيري
زواج بحرينية من غاني
زواج بحرينية من سوداني
زواج بحرينية من صومالي
زواج بحرينية من اثيوبي
زواج بحرينية من جيبوتي
زواج بحرينية من اريتيري
زواج بحرينية من كيني
زواج بحرينية من جزر القمر
زواج بحرينية من جنوب افريقي
زواج بحرينية من اردني
زواج بحرينية من فلسطيني
زواج بحرينية من لبناني
زواج بحرينية من سوري
زواج بحرينية من عراقي
زواج بحرينية من سعودي
زواج بحرينية من يمني
زواج بحرينية من عماني
زواج بحرينية من اماراتي
زواج بحرينية من بحريني
زواج بحرينية من قطري
زواج بحرينية من كويتي
زواج بحرينية من ايراني
زواج بحرينية من باكستاني
زواج بحرينية من هندي
زواج بحرينية من بنغالي
زواج بحرينية من بورماوي
زواج بحرينية من سريلانكي
زواج بحرينية من اندونيسي
زواج بحرينية من ماليزي
زواج بحرينية من سنغافوري
زواج بحرينية من تركي
زواج بحرينية من يوناني
زواج بحرينية من روماني
زواج بحرينية من ايطالي
زواج بحرينية من فرنسي
زواج بحرينية من اسباني
زواج بحرينية من الماني
زواج بحرينية من هولندي
زواج بحرينية من دانمركي
زواج بحرينية من بلجيكي
زواج بحرينية من سويدي
زواج بحرينية من نرويجي
زواج بحرينية من بريطاني
زواج بحرينية من روسي
زواج بحرينية من اوكراني
زواج بحرينية من استوني
زواج بحرينية من ليتواني
زواج بحرينية من ازربيجاني
زواج بحرينية من تتارستاني
زواج بحرينية من ارمني
زواج بحرينية من كازاخستاني
زواج بحرينية من اوزباكستاني
زواج بحرينية من تشيكي
زواج بحرينية من سلافي
زواج بحرينية من الباني
زواج بحرينية من صيني
زواج بحرينية من ياباني
زواج بحرينية من كوري
زواج بحرينية من فيتنامي
زواج بحرينية من كمبودي
زواج بحرينية من تايلاندي
زواج بحرينية من أمريكي
زواج بحرينية من كندي
زواج بحرينية من مكسيكي
زواج بحرينية من تشيلي
زواج بحرينية من ارجنتيني
زواج بحرينية من برازيلي
زواج بحرينية من اكوادوري
زواج بحرينية من استرالي
زواج بحرينية من أوروبي
زواج بحرينية من اسيوي
زواج بحرينية من افريقي
زواج بحرينية من لاتيني
زواج بحرينية من عربي
زواج بحرينية من خليجي
زواج بحرينية مقيمة في الامارات من اجنبي
زواج بحرينية مقيمة في السعودية من اجنبي
زواج بحرينية مقيمة في الكويت من اجنبي
زواج بحرينية مقيمة في قطر من اجنبي
زواج بحرينية مقيمة في البحرين من اجنبي
زواج بحرينية مقيمة في عمان من اجنبي
زواج بحرينية مقيمة في مصر من اجنبي
زواج بحرينية مقيمة في الأردن من اجنبي
زواج بحرينية مقيمة في فرنسا من اجنبي
زواج بحرينية مقيمة في أوروبا من اجنبي
مع العلم ان مكتبنا غير مختص بالتعارف بين راغبي الزواج وان عملنا ينحصر في تقديم الاستشارات القانونية لراغبي الزواج والمساعدة في إتمام الأوراق القانونية المتعلقة بالزواج وكذلك المساعدة في إتمام الزواج الرسمي بموجب توكيلات رسمية بالزواج في حالة وجود أي من طرفي الزواج او كلاهما خارج مصر

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

زواج السودانيين من اجانب

زواج السودانيين من اجانب

 

يتخصص مكتب اشرف مشرف المحامي في انهاء كافة اجراءات زواج السودانيين من اجانب
ولدينا خبرة كبيرة في انهاء كافة الاوراق والتعامل مع الجهات المختلفة ومكتب زواج الاجانب والسفارة السودانية
نجن نعتبر اقدم مكتب قانوني متخصص في زواج الاجانب في مصر
خبرة في كافة حالات زواج السودانيات والسودانيين
زواج سودانية من اجنبي
زواج سودانية من مصري
زواح سودانية من ليبي
زواج سودانية من تونسي
زواج سودانية من جزائري
زواج سودانية من مغربي
زواج سودانية من موريتاني
زواج سودانية من نيجيري
زواج سودانية من غاني
زواج سودانية من سوداني
زواج سودانية من صومالي
زواج سودانية من جيبوتي
زواج سودانية من اريتيري
زواج سودانية من كيني
زواج سودانية من جزر القمر
زواج سودانية من جنوب افريقي
زواج سودانية من اردني
زواج سودانية من فلسطيني
زواج سودانية من لبناني
زواج سودانية من سوري
زواج سودانية من عراقي
زواج سودانية من سعودي
زواج سودانية من يمني
زواج سودانية من عماني
زواج سودانية من اماراتي
زواج سودانية من بحريني
زواج سودانية من قطري
زواج سودانية من كويتي
زواج سودانية من ايراني
زواج سودانية من باكستاني
زواج سودانية من هندي
زواج سودانية من بنغالي
زواج سودانية من سريلانكي
زواج سودانية من اندونيسي
زواج سودانية من ماليزي
زواج سودانية من سنغافوري
زواج سودانية من تركي
زواج سودانية من يوناني
زواج سودانية من روماني
زواج سودانية من ايطالي
زواج سودانية من فرنسي
زواج سودانية من اسباني
زواج سودانية من الماني
زواج سودانية من هولندي
زواج سودانية من دانمركي
زواج سودانية من بلجيكي
زواج سودانية من سويدي
زواج سودانية من نرويجي
زواج سودانية من بريطاني
زواج سودانية من روسي
زواج سودانية من اوكراني
زواج سودانية من استوني
زواج سودانية من ليتواني
زواج سودانية من ازربيجاني
زواج سودانية من تتارستاني
زواج سودانية من ارمني
زواج سودانية من كازاخستاني
زواج سودانية من تشيكي
زواج سودانية من سلافي
زواج سودانية من الباني
زواج سودانية من صيني
زواج سودانية من ياباني
زواج سودانية من كوري
زواج سودانية من فيتنامي
زواج سودانية من كمبودي
زواج سودانية من تايلاندي
زواج سودانية من أمريكي
زواج سودانية من كندي
زواج سودانية من مكسيكي
زواج سودانية من تشيلي
زواج سودانية من ارجنتيني
زواج سودانية من برازيلي
زواج سودانية من اكوادوري
زواج سودانية من استرالي
زواج سودانية مقيمة في الامارات من اجنبي
زواج سودانية مقيمة في السعودية من اجنبي
زواج سودانية مقيمة في الكويت من اجنبي
زواج سودانية مقيمة في قطر من اجنبي
زواج سودانية مقيمة في البحرين من اجنبي
زواج سودانية مقيمة في عمان من اجنبي
زواج سودانية مقيمة في مصر من اجنبي
زواج سودانية مقيمة في الأردن من اجنبي
زواج سودانية مقيمة في فرنسا من اجنبي
زواج سودانية مقيمة في أوروبا من اجنبي
زواج سودانية من اجنبي بتوكيل
زواج سوداني من اجنبية
زواج سوداني من مصرية
زواح سوداني من ليبية
زواج سوداني من تونسية
زواج سوداني من جزائرية
زواج سوداني من مغربية
زواج سوداني من موريتانية
زواج سوداني من نيجيرية
زواج سوداني من غانية
زواج سوداني من سودانية
زواج سوداني من صومالية
زواج سوداني من جيبوتية
زواج سوداني من اريتيرية
زواج سوداني من جزر القمر
زواج سوداني من كينية
زواج سوداني من جنوب افريقية
زواج سوداني من اردنية
زواج سوداني من فلسطينية
زواج سوداني من لبنانية
زواج سوداني من سورية
زواج سوداني من عراقية
زواج سوداني من سعودية
زواج سوداني من يمنية
زواج سوداني من عمانية
زواج سوداني من اماراتية
زواج سوداني من بحرينية
زواج سوداني من قطرية
زواج سوداني من كويتية
زواج سوداني من ايرانية
زواج سوداني من باكستانية
زواج سوداني من هندية
زواج سوداني من بنغالية
زواج سوداني من سريلانكية
زواج سوداني من اندونيسية
زواج سوداني من ماليزية
زواج سوداني من سنغافورية
زواج سوداني من تركية
زواج سوداني من يونانية
زواج سوداني من رومانية
زواج سوداني من ايطالية
زواج سوداني من فرنسية
زواج سوداني من اسبانية
زواج سوداني من المانية
زواج سوداني من هولندية
زواج سوداني من دانمركية
زواج سوداني من بلجيكية
زواج سوداني من سويدية
زواج سوداني من نرويجية
زواج سوداني من بريطانية
زواج سوداني من روسية
زواج سوداني من اوكرانية
زواج سوداني من استونية
زواج سوداني من ليتوانية
زواج سوداني من ازربيجانية
زواج سوداني من تتارستانية
زواج سوداني من ارمنية
زواج سوداني من كازاخستانية
زواج سوداني من تشيكية
زواج سوداني من سلافية
زواج سوداني من البانية
زواج سوداني من صينية
زواج سوداني من يابانية
زواج سوداني من كورية
زواج سوداني من فيتنامية
زواج سوداني من كمبودية
زواج سوداني من تايلاندية
زواج سوداني من أمريكية
زواج سوداني من كندية
زواج سوداني من مكسيكية
زواج سوداني من تشيلية
زواج سوداني من ارجنتينية
زواج سوداني من برازيلية
زواج سوداني من اكوادورية
زواج سوداني من استرالية
زواج سوداني مقيم في الامارات من اجنبية
زواج سوداني مقيم في السعودية من اجنبية
زواج سوداني مقيم في الكويت من اجنبية
زواج سوداني مقيم في قطر من اجنبية
زواج سوداني مقيم في البحرين من اجنبية
زواج سوداني مقيم في عمان من اجنبية
زواج سوداني مقيم في مصر من اجنبية
زواج سوداني مقيم في الأردن من اجنبية
زواج سوداني مقيم في فرنسا من اجنبية
زواج سوداني مقيم في اوروبا من اجنبية
زواج سوداني من اجنبية بتوكيل

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

اجراءات زواج الأجانب

توثيق الزواج في مصر ليس دائما في مكاتب التوثيق

بقلم

اشرف مشرف المحامي

 

من المتعارف عليه أن الطلاق وهو في جوهره إنهاء للعلاقة الزوجية يثير الكثير من الإشكاليات سواء في الزواج الإسلامي أو الزواج المسيحي وتتعدد طرق إنهاء العلاقة الزوجية من خلع وتطليق للضرر أو للشقاق أو حتى طلاق برغبة الزوج كما في الطلاق الإسلامي أو تطليق لعلة الزنا كما في التطليق المسيحي .

ولكن ليس فقط الطلاق وإنهاء العلاقة الزوجية هي ما يثير الإشكاليات القانونية في مصر.

بل الزواج نفسه أو بدء وإنشاء الزواج وتحديدا توثيقه يثير كثيرا من الإشكاليات القانونية في مصر.

فالزواج هو علاقة بين رجل وامرأة يحميها القانون بهدف إقامة علاقة زوجية ليس في كل الأحوال يتم إنشاؤه بسهولة وقد يثير قولي هذا بعض الاستغراب ولكن هذه الدراسة هي نتيجة خبرة طويلة في الأحوال الشخصية وخصوصا في مشاكل توثيق الزواج.

فالعلاقة الزوجية تقوم على أساس من طرفين رجل وامرأة لابد أن يكونوا في مراكز قانونية تسمح لهم بالزواج من بعضهم

فمثلا لابد للرجل أن لا يكون متزوج من أربعة زوجات كما في الشريعة الإسلامية أو لا يكون متزوج ألبته كما في الشريعة المسيحية

وكذلك الزوجة يجب أن تكون خالية من موانع الزوجية كأن لا تكون متزوجة أو معتدة من أخر ولا يكون بينها وبين الرجل الذي ستتزوجه قرابة سواء بالنسب أو الرضاع مانعة من الزواج وأنا في بحثي هذا لن أتعرض للشروط الشرعية لصحة الزواج فكتب الفقه الإسلامي والقانوني معنية بها ولكني سأتعرض إلى جانب أخر منفصل تماما ولم يشير إليه احد قبلي إلا القليل إلا وهو جانب توثيق الزواج

فحالات الزواج في مصر لن تخرج عن الافتراضات الآتية

1.رجل مصري مسلم مع امرأة مصرية مسلمة

2.رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسيحية متحدة معه في المذهب

3.رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسيحية غير متحدة معه في المذهب

4.رجل مصري مسلم مع امرأة مصرية مسيحية

5.رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسلمة

6.رجل مسلم مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة

7.رجل مسلم مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة

8.رجل مصري مسيحي مع امرأة غير مصرية مسلمة

9.رجل مصري مسيحي مع امرأة غير مصرية غير مسلمة

10.رجل مسلم غير مصري مع امرأة مصرية مسلمة

11.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة مصرية غير مسلمة

12.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة مصرية مسلمة

13.رجل مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة متحدة معه في الجنسية

14.رجل مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة غير متحدة معه في الجنسية

15.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة متحدة معه في الجنسية

16.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة غير متحدة معه في الجنسية

الخلاصة انه يمكن اختصار كل هذه الحالات في أربعة حالات فقط

الأولى زواج المصريين المسلمين

الثانية زواج المصريين الغير مسلمين

الثالثة زواج المصريين غير متحدي الديانة

الرابعة زواج غير المصريين

فالقانون جعل المأذون هو الشخص المسئول عن توثيق زواج المصريين المسلمين

كما جعل الموثق المنتدب هو الشخص المختص بإبرام زواج المصريين غير المسلمين المتحدي الديانة

وجعل مكاتب التوثيق هي الجهة المختصة بتوثيق زواج غير المصريين أو المصريين مختلفي الديانة وكذلك في كون احد طرفي الزواج غير مصري.

وبالطبع في حالة الأزواج المصريين المسلمين فيكون الشخص الذي يقوم بدور الموثق هو المأذون وتقريبا هذه الحالة من الزواج لا تثير أي إشكالية إلا فيما ندر.

وكذلك حالة الأزواج المصريين غير المسلمين المتحدين المذهب والطائفة فيتم زواجهم في الكنيسة أخذا بالشكل الديني الذي يعقد بمعرفة الكنيسة لاعتبار الزواج سر كنسي مقدس وكذلك يتم توثيق الزواج لدى الموثق المنتدب والذي في الغالب ما يكون احد رجال الدين المسيحي نفسه وان كان في هذه الحالة يوثق الزواج ليس بصفته رجل دين ولكن بصفته موظف عام تابع للدولة .

أما حالة زواج المصريين مختلفي الديانة وهنا لن نخرج عن فرضيتين

الأولى وهو أن الزوج مسلم والزوجة مسيحية وفي هذه الحالة فأن الجهة المختصة تكون هي مكتب التوثيق المختص بالزواج إلى هنا فالأمر يبدوا طبيعيا ولكن مهلا قليلا فالعقبة الحقيقية ستظهر في الشهادة التي يطلبها مكتب التوثيق وهي شهادة يجب أن تحضرها المرأة الراغبة في الزواج من البطريركية التابعة لها الزوجة

وهذه الشهادة المفترض أنها تفيد صلاحية الزوجة للزواج وعدم ممانعة الجهة الدينية التابعة لها الزوجة للزواج

وبالطبع لن توافق البطريركية على ذلك وبالتالي يعتبر هذا الشرط من الشروط التي تثير إشكالية ربما تمنع من توثيق هذا الزواج من طريق هذا المكتب

أما بالنسبة للفرضية الأخرى وهو كون الزوجة مصرية مسلمة والزوج مصري غير مسلم فهنا المكتب يمتنع من البدء عن توثيق مثل هذا الزواج على أساس انه مخالف للنظام العام في مصر وهنا لا يعتبر توثيق الزواج هو ما يثير الإشكالية بل أن الزواج في ذاته هو المشكلة

أما بالنسبة لحالة اختلاف الجنسية مع اتحاد الدين

فنبدأ بفرضية كون الزوج مسلم غير مصري والزوجة مصرية مسلمة

فهنا الجهة المختصة قانونا هو مكتب التوثيق

ولكن القانون هنا وضع شروطا خاصة بتوثيق هذه الزيجة تجعل توثيق هذا الزواج عن طريق المكتب في حكم النادر

وهذه الشروط هي

1-حضور الأجنبي بنفسه عند إجراء توثيق الزواج

2-إلا يجاوز فرق السن 25 سنة بين الزوج الأجنبي والزوجة المصرية

3-بالنسبة للزوج المصري أو الزوجة المصرية: إلا يقل سن الزواج عن 18 سنة هجرية للزوج و 16 هجرية للزوجة

4-إذا كانت الزوجة المصرية اقل من 21 سنة فيجب موافقة ولي الأمر

5-وجود شاهدين مصرين بالغين عاقلين ويمكن أن يكون الشاهد أجنبي ولكن مع توافر شروط خاصة

6-إقرار بالخلو من أي مانع قانوني يمنع الزواج سواء صلة قرابة أو صغر سن أو الارتباط بزواج يمنع إتمام الزوجية الجديدة

7-تقديم شهادة من الطرف الأجنبي الراغب في الزواج من سفارته بحالته الاجتماعية وسنه وديانته

8-تقديم شهادة أخرى من الطرف الأجنبي الراغب في الزواج من سفارته تفيد عدم ممانعة دولته في زواجه ” وهذا الشرط أحيانا كثيرة يكون في حكم المستحيل تنفيذه فبعض السفارات تمتنع تماما عن إعطاء هذه الشهادة “

9-في حالة سبق زواج احد الطرفين وانتهى تطليقا أو بطلانا أو فسخا أو خلعا يجب تقديم الحكم النهائي المثبت لذلك مع أن تكون مصدقة من الخارجية المصرية إذا كان هذا الطرف أجنبي

10-الطرف الأرمل يقدم شهادة وفاة الزوج السابق مع توثيقها من وزارة الخارجية إذا كان أجنبي

11-تقديم شهادة الميلاد الرسمية لكل من طرفي الزواج

أما الافتراض الثاني وهو كون الزوج مصريا والزوجة أجنبية

فهو يشترط أيضا إحضار شهادتين من السفارة التابعة لها الزوجة احدهما بحالة الزوجة الاجتماعية والأخرى بعدم ممانعة سفارتها في الزواج هذا بجان اشتراط أن تكون الزوجة مقيمة في مصر أكثر من ستة أشهر وذلك لبعض الجنسيات مثل الفيليبين هذا بجانب الشروط السابقة ماعدا شرط فرق السن بين الزوجين

أما الافتراض الثالث وهو كون كلا من الزوجين أجانب

فهي تقريبا ذات الشروط السابقة ماعدا الشرط الخاص بفرق السن بين الزوج والزوجة وبالطبع هي شروط تعجيزية تماما ويعرفها كل من جرب الحصول على شهادة بعدم المانعة على الزواج من السفارة الإماراتية أو السعودية وغيرها من السفارات التي تمتنع عن إعطاء مثل هذه الشهادة

ولأن المجتمع حينما يصطدم بقوانين تضعها الدولة وتكون هذه القوانين غير متوافقة ولا متوائمة مع احتياجات هذا المجتمع فأنه ينشأ قانونه الخاص المتوائم معه ويستغنى تدريجيا عن الالتجاء إلى قوانين الدولة غير المتوائمة مع احتياجاته

فعندما تطلب الدولة شروطا تعجيزية وهي شروط ليست ذات أهمية أو أساسية في إثبات الزواج فأنها تفتح باب خلفي للانصراف عن توثيق الزواج كلية عن طريق المكتب الذي أنشأته لذلك

ولأن الزواج وهو في أساسه اختيار شخصي بحت فحينما يختار رجل وامرأة بعضهما البعض ويقررون الزواج لا يهمهما من مكتب التوثيق سوى إثبات زواجهم بطريقة رسمية بدون أن تكون لهذه الجهة أي دور أكثر من ذلك أي لايكون لها أي دور في الشروط المالية بينهما أو ولاية لهذا المكتب أو لأي جهة أخرى في الموافقة على الزواج من عدمه أي لا تطلب منهم شهادات بموافقة جهات تعتبر نفسها أوصياء على الأفراد مثل السفارات أو البطريركيات

ونتيجة لهذه الشروط المتعسفة

أصبح من يرغب في الزواج ويصطدم بشروط مكتب التوثيق يلجأ أما للزواج العرفي فقط أو للزواج العرفي ثم توثيقه أمام المحاكم سواء بدعوى صحة التوقيع أو بدعوى إثبات الزوجية

وبالتالي فسواء وافق مكتب التوثيق على إثبات الزواج أو لم يوافق فالزواج سيتم في كل الأحوال

وخصوصا أن القانون المصري اعتبر أحكام إثبات الزوجية الصادرة من المحاكم مساوية في قوتها لوثائق الزواج المحررة سواء بمعرفة المأذون أو الموثق المنتدب أو مكاتب التوثيق

وللحديث بقية عن دعوى إثبات الزوجية والإشكاليات الخاصة بها

نشرت لي هذه الدراسة بجريدة الأفوكاتو بتاريخ 1/9/2006

لانسمح مطلقا بأعادة النشر وسنلاحق قانونيا من يقوم بذلك

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

الزواج العرفي من وجهة نظر مختلفة مع المشرع المصري

الزواج العرفي من وجهة نظر مختلفة مع المشرع المصري

بقلم

اشرف مشرف المحامي

طابع العقود في الفقه الإسلامي هي الرضائية وتميز عقد الزواج بشرطين شكليين وهما الأشهاد والإشهار

والأشهاد هو أن يحضر العقد شهود والإشهار هو علم الكافة مع اختلاف بين الفقهاء في شرط الإشهار فالبعض منهم اعتبر الأشهاد نفسه بمثابة إشهار ولكن لم يذهب أبدا أي فقيه إلى أن التوثيق شرط من شروط الزواج سواء كان التوثيق في ورقة رسمية أو ورقة عرفية

فقد كان الزواج في الماضي يقوم على الرضا المتبادل بين الزوج والزوجة والأشهاد والإشهار ولم يكن هناك أي توثيق للزواج بل أن أغلب الزيجات التي تمت في صدر الإسلام تمت بعقود شفهية لم تكتب أصلا ومع تطور المجتمع وتدخل الدولة تشريعيا بدأت في سن تشريعات تحكم الزواج وتقيده وأعطت حقوق المرآة على الرجل مثلا في سنة 1931 صدر قانون يمنع سماع دعوى الزوجية عند أإنكار أحد الأطراف إذا لم يكن العقد موثقا

فقد نصت المادة 99 من المرسوم بقانون 78 لسنة1931في فقرتها الأخيرة

ولا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931..

وكان الهدف من سن القانون كما نصت المذكرة الإيضاحية للقانون وقتها هو حماية الناس من ادعاء الزوجية كذبا في عصر بدأت فيه النفوس تضعف وشهادة الزور تنتشر مما يتيح لأي شخص من ضعاف النفوس ادعاء بأنه زوج لفلانة كذبا .

فرغبة من المشرع في تلافي ذلك أنشأ نظام توثيق الزواج وجعل الجزاء لعدم التوثيق هو عدم سماع الدعوة القضائية عند إنكار أحد أطراف العقد ولكن مع تطور الحياة

وتدخل المشرع تشريعيا أكثر في الزواج وزيادة المزايا الممنوحة للمرأة على حساب الرجل مثل منح الزوجة الأولى حق الطلاق إذا تزوج عليها زوجها مرة أخرى وكذلك إلزام المأذون بإبلاغ الزوجة الأولى بزواج زوجها وكذلك منح المطلقة الحاضنة شقة الزوجية وجد من يريد أن يتزوج مرة أخرى الملجأ والمهرب من الوقوع تحت طائلة القوانين اللجوء إلى الزواج العرفي وأصبحت التفرقة التي نصها المشرع بين الزواج الموثق والزواج الغير موثق باب خلفي يدخل منه كلا من يريد أن لا يقع تحت طائلة قانون الأحوال الشخصية بل قوانين أخرى كثيرة الأرملة التي تقبض معاش زوجها أصبح يمكنها أن تتزوج مرة أخرى عرفيا وتستمر في قبض المعاش لأنها في نظر الدولة غير متزوجة والحاضنة التي تختص بشقة طليقها يمكنها أن تتزوج عرفيا ولا تسقط حضانتها بل تظل محتفظة بشقة الحضانة مع أنها متزوجة عرفيا وكذلك الزوج المتزوج من زوجة ثانية لا تستطيع زوجته الأولى أن تطلب الطلاق للضرر وفقا للقانون لأنها لا تستطيع إن تحتج بالزواج العرفي .

وأصبح الزواج العرفي نظاما موجودا وغير موجود في نظر الدولة والقوانين فهي تارة تعترف به. وتارة أخرى لا تعترف به ولا تقره.

فهي وفقا للمادة 99من قانون رقم78 لسنة 1930 توافق على سماع دعوى الزواج في حالة اعتراف أطرافه به وتستمر في نظر الدعوة ولكن في حالة الإنكار فأنها ترفض السماع وكأن الزواج غير موجود بالرغم من أن الزوجة المتزوجة عرفيا لو تزوجت من آخر وجاء زوجها الأول إلى النيابة العامة واشتكاها بتهمة الجمع بين الأزواج فأنها ستحاكم بهذه التهمة حتى لو أنكرت أنها متزوجة عرفيا .

المشكلة الأكبر كانت في أن منع سماع الدعاوي يعني أن الدولة قد رفعت يدها تماما من حل أي مشكلة تترتب على الزواج الغير موثق مما تسبب في مأسي كثيرة وقد جاء القانون الأخير ببادرة أمل عندما سمح برفع دعوى تطليق مستندة لأي زواج مبني على عقد مكتوب

فقد نص في

المادة 17 من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000

لا تقبل الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج اذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوي ولا تقبل عند الانكار الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي اول اغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوي التطليق أو الفسخ بحسب الاحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة الا اذا كانت شريعتهما تجيزه


وإن كنت أرى إن هذا ليس الحل الناجح بل الحل الناجح هو الأعتراف بالزواج العرفي كاملا وفتح الباب لسماع أي دعوة تكون مستندة على الزوجية العرفية طالما الزوجية ثابتة بالكتابة وشهادة الشهود فكما هو الحال في دعوة النسب التي مازال حكمها باقيا على ما كان عليه ولا يشترط وجود وثيقة رسمية للزواج .

الأسباب المؤدية للزواج العرفي .

اولا : الضغوط الاقتصادية التي اجبرت الشباب إلى الهروب من التزامات الزواج االرسمي.

ثانيا :التحايل على القوانين الموجودة والتهرب من التزاماتها مثل الزوجات الذين يحصلون على معاش أو الحاضنات الذين لا يريدون أن يفقدوا شقة الحضانة أو الأزواج من الرجال الذين لا يريدونه أن تحصل زوجاتهم الأولى على حكم طلاق للضرر لزواجهم من أخرى .


ثالثا : الفروق الاجتماعية مثل زواج المدير من سكرتيرته فبسبب الأحراج الاجتماعي يضطر الزوج إلى اللجوء إلى الزواج العرفي لإخفاء الزوجية .

رابعا : فارق العمر فكثير من الزيجات تقوم بين سيدات في الخمسينات من العمر ولشباب أصغر سنا ولخوف الزوجة على شكلها الاجتماعي تضطر لأخفاء الزواج

خامسا : كل الزيجات التي تتم بين الرجال العرب والنساء المصريات حيث ينص القانون على توثيق هذا الزواج في مكاتب التوثيق بشروط معينة في بعض الأحيان لا تتوفر هذه الشروط فيضطر إلى الزواج العرفي

سادسا : هناك حالة أخيرة وإن كانت نادرة وهي الزواج بين مختلفي الديانة فحسب القانون المأذون هو المختص بزواج المسلمين المصريين ويختص الموثق المندوب بزواج أبناء الطائفة المتحدين الديانة من غير المسلمين أما مختلفين الديانات فيتم زوجهم في مكاتب التوثيق وحينما يكون هذا الزواج وفي أغلب يتم حينما يكن هذا زواج آخذا شكلا سريا فيضطر أطرافه إلى الزواج العرفي .

الزواج العرفي له الكثير من المشاكل الخاصة والمشاكل العامة و بعضها من صنع أطرافه وبعضها بسبب التشريع القائم فمشكلة الزواج العرفي تظهر عند الاختلاف بين الزوجين وعندما يعمد احد الزوجين إلى إنكار الزواج وخصوصا إذا تمكن احد اطرافه من إخفاء عقود الزواج كذلك عند رغبة الزوجة في الحصول على الطلاق في أن في حالة إذا لم يكن معها عقد مكتوب يثبت الزواج فأنها لن تستطيع أن تحصل على حكم بتطليق من المحكمة

أيضا في حالة وفاة احد الزوجين فإن مشكلة الميراث وهو بالطبع حق ثابت لكلا من الزوجين على الآخر بمقتضي الشريعة الإسلامية ولكن تظهر المشكلة عندما يرفض الورثة الآخرين اعترف بهذا الزواج وبالطبع لن يكن أمام الزوج الوريث الا الالتجاء للمحاكم لكي يثبت الزوجية أولا أيتمكن من الميراث ولكنه هنا يصطدم بنص المادة رقم17 لسنة 2000 التي تنص على عدم سماع الدعوى عند الإنكار .

كذلك استحقاق معاش الزوج فالقوانين القائمة لا تبيح صرف معاش الزوج إلا للزوجة الثابت زواجها بوثيقة رسمية .

وأن كنت ارى انه بعد صدور دستور سنة 1971    والتعديل الذي ادخل علية سنة 1980 والذي ينص على أن الشريعة الأسلامية هيا المصدر الرئيسي للتشريع في الدولة اصبحت المادة 99من المرسوم بقانون رقم78 لسنة 1931 ومن بعدها المادة 17 من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000

فيما نصت عليه

لا تقبل الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج اذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوي ولا تقبل عند الانكار الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي اول اغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوي التطليق أو الفسخ بحسب الاحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة

مادة مشوبة بعدم دستورية واضحة فمن المؤكد أن مانصت عليه المادة لا يتفق مع ماجاء في المذهب الحنفي وهو المذهب المعمول به في مصر ولا يتفق مع أي مذهب فقهي اخر

وفي رأيي الشخصي فأن مسلك المشرع المصري من منع اثبات الزوجية القائمة على عقد عرفي قد جانبه الصواب ومشوب بعدم دستورية صريحة لأن عقد الزواج التي نظمت احكامه الشريعة الأسلامية وهي المصدر الرئيس للتشريع وفقا للدستور ولم يكن شرط الرسمية ركنا من اركانه وبالتالي فأن اهداره امام القضاء لحجة عدم الرسمية يضيع كثيرا من الحقوق المقرره في الشريعة واهمها حق الميراث

كما انه يخلق تمايز بين اشخاص مواقفهم القانونية متشابهة فزوجة متزوجة بعقد رسمي يحق لها الميراث من زوجها

وزوجة اخرى متزوجة بعقد عرفي لا يحق لها الميراث من زوجها

كما أن القانون المصري ذاته تخبط في نظرته للزوجية العرفيه فهو يهدرها في حالة الأنكار امام القضاء المدني بينما يعترف بها تماما في حالة الأنكار ايضا امام القانون الجنائي فلو تزوجت زوجة متزوجة عرفيا من شخص اخر فانها تحاكم بتهمة تعدد الأزواج

ولكل ماتقدم فأنني اطالب المشرع المصري بأن يعيد التنظيم التشريعي للزواج العرفي والى ان يحدث ذلك تظل المادة الحالية تنتظر دفعا بعدم الدستورية يقوم على اساس قوي من الصحة

يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن

اشرف مشرف المحامي

بالأستئناف العالي ومجلس الدولة

تم نشر هذه الدراسة لي بجريدة الأفوكاتو بتاريخ 1/10/2004

ashrf_mshrf@hotmail.com

www.ashrfmshrf.com

00201224321055

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد