محامي أحوال شخصية

مكتب المحامي اشرف مشرف

By

قانون الأحوال الشخصية التونسي الجزء الاول

قانون الأحوال الشخصية التونسى

أمر على مؤرخ فى 6 محرم 1376 (13 أو 1956 يتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية.

(الرائد الرسمى عدد 66 الصادر فى 17 أوت 1956).

الحمد لله.

من عبد الله سبحانه المتوكل عليه المفوض جميع الأمور إليه محمد الأمين باشا باى صاحب المملكة التونسية (..) إلى من يقف على أمرنا هذا من الخاصة والعامة.

أما بعد.

فإنه يعد اطلاعنا على الأمر العلى المؤرخ فى 30 ربيع الثانى 1293 (5 ماى 1876) المتعلق بتنظيم سير المحاكم الشرعية بالحاضرة وبالأفاق.

وعلى أمرنا المؤرخ فى 30 صفر 1395 (21 سبتمبر 1955) المتعلق بتنظيم السلط العمومية تنظيماً مؤقتاً كما نقحه أمرنا المؤرخ فى 25 ذى الحجة 1375 (3 أوت 1956).

وعلى أمرنا المؤرخ فى 3 ذى الحجة 1395 (12 جويلية 1956) المتعلق بضبط الأحوال الشخصية للتونسيين من غير المسلمين واليهود.

وعلى أمرنا المؤرخ فى 25 ذى الحجة 1375 (3 أوت 1956) المنقح لفصول من مجلة المرافعات المدنية.

وعلى الرأى الذى أبداه مجلس الوزراء.

وبناء على ما عرضه وزيرنا الأكبر رئيس الحكومة.

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتى:

الفصل الأول

النصوص المنشورة فيما بعد المتعلقة بالأحوال الشخصية جمعت فى تأليف واحد باسم “مجلة الأحوال الشخصية”.

الفصل 2

يجرى العمل بأحكام هذه المجلة ويقع تطبيقها ابتداء من غزة جانفى 1957 بدون أن يكون لها تأثير على الماضى، إلا أن النوازل التى مازالت جارية فى تاريخ غرة جانفى 1957 سواء منها التى قدمت قبل غرة أكتوبر 1956 أو بعده تبقى خاضعة للأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ صدور هذا الأمر إلى أن تنفصل بوجه بات.

الفصل 3 4 5 (أبطال العمل بهذه الفصول بمقتضى أحكام الفصل 5 من القانون عدد 40 لسنة 1957 المؤرخ فى 27 سبتمبر 1957).

الفصل 6

وزيرنا الأكبر رئيس الحكومة ووزيرنا للداخلية ووزيرنا للعمل مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ أمرنا هذا.

وختم فى 6 محرم 1376 (13 1956).

الوزير الأكبر

رئيس الحكومة

الحبيب بورقيبة

بسم الله الرحمن الرحيم

الكتاب الأول

الزواج فى المراكنة

الفصل الأول

كل من الموعد بالزواج والمواعدة به لا يعتبر زواجاً و لايقضى به.

الفصل 2 (تقع بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993)

لكل واحد من الخطيبين أن يترد الهدايا التى يقدمها إلى الآخر، ما لم يكن العدول من قبله أو وجد شرط خاص.

فى الزواج

الفصل 3

لا يتعقد الزواج إلا برضا الزوجين.

ويشترط لصحة الزواج إشهاد شاهدين من أهل الثقة وتسمية مهر للزوجة.

الفصل 4

لا يثبت الزواج إلا بحجة رسمية يضبطها قانون خاص.

أما بالنسبة للزواج المنعقد خارج المملكة فإنه يثبت بما تعتمده قوانين البلاد التى تم فيه العقد.

الفصل 5 (تقع بالمرسوم عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ فى 20 فيفرى 1964 المصادق عليه بالقانون عدد 1 لسنة 1964 مؤرخ فى 21 أفريل 1964)

يجب أن يكون كل من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية وزيادة على ذلك فكل من لم يبلغ عشرين سنة كاملة من الرجال وسبع عشرة ستة كاملة من النساء لا يمكنه أن يبرم عقد الزواج وإبرام عقد الزواج دون السن المقرر يتوقف على إذن خاص من المحاكم ولا يعطى الإذن المذكور إلا لأسباب خطيرة وللمصلحة الواضحة للزوجين.

الفصل 6 (نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993)

زواج القاصر يتوقف على موافقة الولى والأم.

وإن امتنع الولى أو الأم عن هذه الموافقة وتمسك القاصر برغبته لزم رفع الأمر للقاضى. والإذن بالزواج لا يقبل الطعن بأى وجه.

الفصل 7

زواج المحجور عليه لسفه لا يكون صحيحاً إلا بعد موافقة المحجور له وللمحجور له أن يطلب من الحاكم فسخه قبل البناء.

الفصل 8

الولى هو العاصب بالنسب ويجب أن يكون عاقلاً ذكراً رشيداً والقاصر ذكراً كان أو أنثى وليه وجوباً أبوه أو من ينوبه.

والحاكم ولى من لا ولى له.

الفصل 9

للزوج والزوجة أن يتوليا زواجهما بأنفسهما وأن بوكلاء من شاءا وللولى حق التوكيل أيضاً.

الفصل 10

لا يشترط فى وكيل الزواج المشار إليه فى الفصل السابق شرط خاص، ولكن ليس له أن يوكل غيره بدون إذن موكله أو موكلته. ويجب أن يحرر التوكيل فى حجة رسمية ويتضمن صراحة تعيين الزوجين وإلا عد باطلاً.

فى خيار الشرط

الفصل 11

يثبت فى الزواج خيار الشرط ويترتب على عدم وجوده أو على مخافته إمكان طلب الفسخ بالطلاق من غير أن يترتب على الفسخ أى غرم إذا كان الطلاق قبل البناء.

فى المهر

الفصل 12 (نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993)

كل ما كان مباحاً ومقوما بالمال تصلح تسميته مهراً، وهو ملك للمرأة.

الفصل 13

ليس للزوج أن يجبر المرأة على البناء إذا لم يدفع المهر ويعتبر المهر بعد البناء دينا فى الذمة لا يتسنى للمرأة إلا المطالبة به فقط و لا يترتب عن تعذر الوفاء به الطلاق.

فى موانع الزواج

الفصل 14

موانع الزواج قسمان: مؤبدة ومؤقتة.

فالمؤبدة: القرابة أو المصاهرة أو الرضاع أو التطليق ثلاثاً،

والمؤقتة: تعلق حق الغير بزواج أو عدة.

الفصل 15

المحرمات بالقرابة: أصول الرجل وفصوله وفصول أو أصوله وأول فصل من كل أصل وإن علا.

الفصل 16

المحرمات بالمصاهرة: أصول الزوجات بمجرد العقد وفصولهن بشرط الدخول بالأم، زوجات الآباء وإن علوا وزوجات الأولاد وإن سفلوا بمجرد العقد.

الفصل 17

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة ويقدر الطفل الرضيع خاصة- دون أخوته وأخواته- ولدا للمرضعة وزوجها و لا يمنع الرضاع من النكاح إلا إذا حصل فى الحولين الأولين.

الفصل 18 (نقح بالقانون عدد 70 لسنة 1958 المؤرخ فى 4 جويلية 1958 وبالمرسوم عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ فى 20 فيفرى 1964 المصادق عليه بالقانون عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ فى 21 أفريل 1964)

تعدد الزوجات ممنوع.

فكل من تزوج وهو فى حالة الزوجية وقبل فكك عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن لمدة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين ولو أن الزواج الجديد لم يبرم طبق أحكام القانون.

ويعاقب بنفس العقوبات كل من كان متزوجاً على خلاف الصيغ الواردة بالقانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ فى 4 محرم 1377 (أول أوت 1957) والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية ويبرم عقد زواج ثان ويستمر على معاشرة زوجته الأولى.

ويعاقب بنفس العقوبات الزوج الذى يتعمد إبرام عقد زواج مع شخص مستهدف للعقوبات المقررة بالفقرتين السابقتين.

ولا ينطبق الفصل 53 من القانون الجنائى على الجرائم المقررة بهذا الفصل.

الفصل 19

يحجر على الرجل أن يتزوج مطلقته ثلاثا.

الفصل 20

يحجر التزوج بزوجة الغير أو معتدته قبل انقضاء عدتها.

الفصل 21 (نقح بالمرسوم عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ فى 20 فيفرى 1964 المصادق عليه بالقانون عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ فى 21 أفريل 1964).

الزواج الفاسد هو الذى اقترن بشرط يتنافى مع جوهر العقد أو انعقد بدون مراعاة أحكام الفقرة الأولى من الفصل الثالث والفقرة الأولى من الفصل الخامس والفصول 15 و16 و17 و18 و 19 و 20 من هذه المجلة.

وإذا وقعت تتبعات جزائية تطبيقاً لأحكام الفصل 18 أعلاه فإنه يقع البت بحكم واحد فى الجريمة وفساد الزواج.

ويعاقب بالسجن مدة ستة أشهر الزوجات اللذان يستأنفان أو يستمران على المعاشرة رغم التصريح بفساد زواجهما.

و لا ينطبق الفصل 53 من القانون الجنائى على الجرائم المقررة بهذا الفصل.

الفصل 22

يبطل الزواج الفاسد وجوباً بدون طلاقا ولا يترتب على مجرد العقد أى أثر ويترتب على الدخول الآثار التالية فقط:

أ*- استحقاق المرأة المهر المسمى أو تعيين مهر لها من طرف الحاكم.

ب*- ثبوت النسب.

ت*-وجوب العدة على الزوجة وتبتدى هذه العدة من يوم التفريق.

ث*-حزمة المصاهرة.

فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه

الفصل 23 (نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993)

على كل واحد من الزوجين أن يعامل الأخر بالمعروف ويحسن عشرته ويتجنب إلحاق الضرر به.

ويقوم الزوجان بالواجبات الزوجية حسيما يقتضيه العرف والعادة.

ويتعاونان على تسيير شئون الأسرة وحسن تربية الأبناء وتصريف شؤونهم بما فى ذلك التعليم والسفر والمعاملات المالية.

وعلى الزوج بصفته رئيس العائلة أن ينفق على الزوجة والأبناء على قدر حالة وحالهم فى نطاق مشمولات النفقة وعلى الزوجة أن تساهم فى الإنفاق على الأسرة إن كان لها مال.

الفصل 24

لا ولاية للزوج على أموال زوجته الخاصة بها.

فى التنازع بين الزوجين

الفصل 25

إذا شكا أحد الزوجين من الإضرار به ولا بينه وأشكل على الحاكم تعيين الضرر بصاحبه يعين حكمين وعلى الحكمين أن ينظروا فإن قدرا على الإصلاح أصلحا ويرفعان الأمر إلى الحاكم فى كل الأحوال.

الفصل 26

إذا اختلف الزوجان فى متاع البيت ولا بينه لهما فالقول للزوج بيمينه فى المعتاد للرجال وللزوجة بيمينها فى المعتاد للنساء وإن كان من البضائع التجارية فهو لمن يتعاطى التجارة منهما بيمينه.

أما فى المعتاد للرجال والنساء معه فيحلف فيه كل منهما ويقتسمانه.

الفصل 27 إذا مات أحد الزوجين ووقع النزاع فى متاع البيت بين الحى وورثة الميت كان حكم الوارث حكم المورث فى الفصل المتقدم.

الفصل 28 (نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993)

الهدايا التى يعطيها كل واحد من الزوجين للأخر بعد العقد يتم استرداد ما بقى منها قائماً ولو تغير إذا وقع الفسخ قبل البناء بسبب من الطرف الآخر. ولا يتم استرجاع شئ منها بعد الدخول.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

قانون الأحوال الشخصية الأردني الجزء الأول

قانون الأحوال الشخصية
قانون مؤقت رقم (82) لسنة 2001
قانون معدل لقانون الأحوال الشخصية
في الزواج والخطبة
المادة 1 :   يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الأحوال الشخصية لستة 2001 ) ويقرأ مع القانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2 : الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً لتكوين أسرة وإيجاد نسل بينهما
المادة 3 : لا ينعقد الزواج بالخطبة ولا بالوعد ولا بقراءة الفاتحة ولا بقبض أي شيء على حساب المهر ولا بقبول الهدية .
المادة 4 : لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة
شروط أهلية الزواج
المادة 5 : يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يكون كل منهما قد أتم الثامنة عشرة شمسية ألا أنه يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من لم يتم منهما هذا السن إذا كان قد أكمل الخامسة عشر من عمره وكان في مثل هذا الزواج مصلحة تحدد أسسها بمقتضى تعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية
عضل الولي
المادة 6 : أ- للقاضي عند الطلب حق تزويج البكر التي أتمت الخامسة عشرة من عمرها من الكفوء في حال عضل الولي غير الأب أو الجد من الأولياء بلا سبب مشروع
ب- أما إذا كان عضلها من قبل الأب أو الجد فلا ينظر في طلبها إلا إذا كانت أتمت ثمانية عشر عاماً وكان العضل بلا سبب مشروع
المادة 6 مكرر أ- يتوجب على القاضي قبل إجراء عقد الزواج المكرر التحقق مما يلي :
1- قدرة الزوج المالية على المهر والنفقة
2- أخبار الزوجة الثانية بأن الزوج متزوج بأخرى
ب- على المحكمة أعلام الزوجة الأولى بعقد الزواج المكرر بعد إجراء عقد الزواج

المادة 7 : يمنع إجراء العقد على امرأة لم تكمل ثماني عشرة سنة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين عاماً إلا بعد أن  يتحقق القاضي رضاءها واختيارها وان مصلحتها متوفرة في ذلك .
زواج المجنون والمعتوه
المادة 8 : للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون أو عته إذا ثبت بتقرير طبي أن في زواجه مصلحة له
الفصل الثاني
ولاية الزواج
الولي في الزواج
المادة 9 : الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة .
شروط أهلية الولي
المادة 10 : يشترط في الولي أن يكون عاقلاً بالغاً وان يكون مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمة .
المادة 11 : رضاء أحد الأولياء بالخاطب يسقط اعتراض الآخرين إذا كانوا متساوين في الدرجة ورضاء الولي الأبعد عند غياب الولي الأقرب يسقط حق اعتراض الولي الغائب ورضاء الولي دلالة كرضائه صراحة .
المادة 12 :إذا غاب الولي الأقرب وكان في انتظاره تفويت لمصلحة المخطوبة انتقل حق الولاية إلى من يليه فإذا تعذر اخذ رأي من يليه في الحال أو لم يوجد انتقل حق الولاية إلى القاضي
زواج الثيب بلا ولي
المادة 13 : لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثمانية عشر عاما
الفصل الثالث
عقد الزواج
انعقاد الزواج
المادة 14 : ينعقد الزواج بإيجاب وقبول الخاطبين أو وكيليهما في مجلس العقد .
المادة 15 : يكون الإيجاب والقبول بالألفاظ الصريحة كالانكاح والتزويج وللعاجز عنهما بإشارته المعلومة .
شروط انعقاد الزواج صحيحا
المادة 16 : يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين (إذا كان الزوجان مسلمين) عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما وتجوز شهادة أصول الخاطب والمخطوبة وفروعهما على العقد
وجوب تسجيل العقد
المادة 17 : أ- يجب على الخاطب مراجعة  القاضي أو نائبه لإجراء العقد
ب- يجري عقد الزواج من مأذون القاضي بموجب وثيقة رسمية وللقاضي بحكم وظيفته في الحالات الاستثنائية أن يتولى ذلك بنفسه بإذن من قاضي القضاة
ج- وإذا جرى الزواج بدون وثيقة رسمية فيعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني وبغرامة على كل منهم لا تزيد عن مائة دينار
د- وكل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية بعد استيفاء الرسم يعاقب بالعقوبتين المشار إليهما في الفقرة السابقة مع العزل من الوظيفة
هـ  يعين القاضي الشرعي مأذون عقود الزواج بموافقة قاضي القضاة ولقاضي القضاة إصدار التعليمات التي يراها لتنظيم أعمال المأذونين
تسجيل الزواج والطلاق
ح- يتولى قناصل المملكة الأردنية الهاشمية المسلمون في خارج المملكة إجراء عقود الزواج وسماع تقرير الطلاق للرعايا الأردنيين الموجودين في خارج المملكة وتسجيل هذه الوثائق في سجلاتها الخاصة .
ط- تشمل كلمة القنصل وزراء المملكة الأردنية الهاشمية المفوضين والقائمين بأعمال هذه المفوضيات ومستشاريها أو من يقوم مقامهم
المادة 18 : لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا المعلق على شرط غير متحقق
المادة 19 : إذا اشترط في العقد شرط نافع لأحد الطرفين ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقاً لما يلي :
1- إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطاً تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق الغير كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها أو أن لا يتزوج عليها أو أن يجعل أمرها بيدها تطلق نفسها إذا شاءت أو أن يسكنها في بلد معين كان الشرط صحيحاً وملزماً فان لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية .
2- إذا اشترط الزوج على زوجته شرطاً تتحقق له به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق الغير كأن يشترط عليها أن لا تعمل خارج البيت أو أن تسكن معه في البلد الذي يعمل هو فيه كان الشرط صحيحاً وملزماً فان لم تف به الزوجة فسخ النكاح بطلب من الزوج واعفي من مهرها المؤجل ومن نفقة عدتها
3- أما إذا قيد العقد بشرط ينافي مقاصده أو يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً كأن يشترط أحد الزوجين على الآخر أن لا يساكنه أو أن لا يعاشره معاشرة الأزواج أو أن يشرب الخمر أو أن يقاطع أحد والديه كان الشرط باطلاً والعقد صحيحاً
الفصل الرابع
الكفاءة
شروط الكفاءة
المادة 20 : يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفوءاً للمرأة في المال وهي أن يكون الزوج قادراً على المهر المعجل ونفقة الزوجة وتراعى الكفاءة عند العقد فإذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج .
عدم العلم بالكفاءة
المادة 21 : إذا زوج الولي البكر أو الثيب برضاها لرجل لا يعلمان كلاهما كفاءته ثم تبين انه غير كفوء فلا يبقى لأحد منهما حق الاعتراض أما إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو اخبر الزوج انه كفوء ثم تبين انه غير كفوء فلكل من الزوجة والولي مراجعة القاضي لفسخ الزواج أما إذا كان كفوءاً حين الخصومة فلا يحق لأحد طلب الفسخ
إنكار الكبيرة وجود الولي
المادة 22 : إذا نفت البكر أو الثيب التي بلغت الثامنة عشرة من عمرها وجود ولي لها وزوجت نفسها من آخر ثم ظهر لها ولي ينظر ، فإذا زوجت نفسها من كفوء لزم العقد ولو كان المهر دون مهر المثل ، وان زوجت نفسها من غير كفوء فللولي مراجعة القاضي بطلب فسخ النكاح .
عدم الكفاءة يوجب الفسخ قبل الحمل لا بعده
المادة 23 : للقاضي عند الطلب فسخ الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج ما لم تحمل الزوجة من فراشه أما بعد الحمل فلا يفسخ الزواج
الفصل الخامس
المحرمات
تأييد الحرمة بالنسب
المادة 24 : يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة من ذوات رحم محرم منه وهن أربعة:
1- أمه وجداته .
2- بناته وحفيداته وان نزلن
3-أخواته وبنات اخوته وبناتهن وان نزلن
4-عماته وخالاته
تأييد الحرمة بالمصاهرة
المادة 25 : يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة بينه وبينها مصاهرة وهي على أربعة أصناف
1- زوجات أولاد الرجل وزوجات أحفاده
2- أم زوجته وجداتها مطلقاً
3- زوجات أبي الرجل وزوجات أجداده
4- ربائبه أي بنات زوجته وبنات أولاد زوجته
ويشترط في الصنف الرابع الدخول بالزوجات .
تأييد الحرمة بالرضاع
المادة 26 : يحرم على التأبيد من الرضاع ما يحرم من النسب إلا ما استثني مما هو مبين في مذهب الإمام أبي حنيفة .
المحرمات مؤقتا
المادة 27 : يحرم العقد على زوجة آخر أو معتدته
المادة 28 : يحرم على كل من له أربع زوجات أو معتدات أن يعقد زواجه على امرأة أخرى قبل أن يطلق إحداهن وتنقضي عدتها
المادة 29 : يحرم على الرجل الذي طلق زوجته التزوج بذات محرم لها ما دامت في العدة .
المحرمة بسبب الطلاق البائن بينونة كبرى
المادة 30 : يحرم على من طلق زوجته ثلاث مرات متفرقات في ثلاث مجالس أن يتزوج بها إلا إذا انقضت عدتها من زوج آخر دخل بها
حرمة الجمع بين امرأتين بينهما حرمة نسب أو رضاع
المادة 31 : يحرم الجمع بين امرأتين بينهما حرمة النسب أو الرضاع بحيث لو فرضت واحدة منهما ذكراً لم يجز نكاحها من الأخرى

الفصل السادس
أنواع الزواج
الزواج الصحيح
المادة 32 : يكون عقد الزواج صحيحاً وتترتب عليه آثاره إذا توفرت فيه أركانه وسائر شروطه
الزواج الباطل
المادة 33 : يكون الزواج باطلاً في الحالات التالية :
1- تزوج المسلمة بغير المسلم
2- تزوج المسلم بامرأة غير كتابية
3- تزوج الرجل بامرأة ذات رحم محرم منه وهن الأصناف المبينة في المواد (23،24،25) من هذا القانون .
الزواج الفاسد
المادة 34 : يكون الزواج فاسداً في الحالات التالية :
1-إذا كان الطرفان أو أحدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد
2-إذا عقد الزواج بلا شهود
3-إذا عقد الزواج بالإكراه
4-إذا كان شهود العقد غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعاً
5-إذا عقد الزواج على إحدى المرأتين الممنوع الجمع بينهما بسبب حرمة النسب أو الرضاع .
6-زواج المتعة، والزواج المؤقت
الفصل السابع
أحكام الزواج
لزوم المهر والنفقة والميراث
المادة 35 : إذا وقع العقد صحيحاً لزم به للزوجة على الزوج المهر والنفقة ويثبت بينهما حق التوارث .
المسكن
المادة 36 : يهيئ الزوج المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية حسب حاله وفي محل إقامته وعمله .
وجوب الإقامة في مسكن الزوج
المادة 37 : على الزوجة بعد قبض مهرها المعجل الطاعة والإقامة في مسكن زوجها الشرعي والانتقال معه إلى أية جهة أرادها الزوج ولو خارج المملكة بشرط أن يكون مأموناً عليها وان لا يكون في وثيقة العقد شرط يقتضي غير ذلك وإذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقها في النفقة
انفراد الزوجة في المسكن
المادة 38 : ليس للزوج أن يسكن أهله وأقاربه أو ولده المميز معه بدون رضاء زوجته في المسكن الذي هيأه لها ويستثنى من ذلك أبواه الفقيران العاجزان إذا لم يمكنه الإنفاق عليهما استقلالاً وتعين وجودهما عنده دون أن يحول ذلك من المعاشرة الزوجية كما انه ليس للزوجة أن تسكن معها أولادها من غيره أو أقاربه بدون رضاء زوجها
المعاشرة بالمعروف
المادة 39 : على الزوج أن يحسن معاشرة زوجته وان يعاملها بالمعروف وعلى المرأة أن تطيع زوجها في الأمور المباحة .
منع إسكان الضرائر في دار واحدة
المادة 40 :على من له اكثر من زوجة أن يعدل ويساوي بينهن في المعاملة وليس له إسكانهن في دار واحدة إلا برضاهن .
حكم الزواج الباطل
المادة 41 :
الزواج الباطل سواء وقع به دخول أو لم يقع به دخول لا يفيد حكماً أصلا وبناء على ذلك لا تثبت به بين الزوجين أحكام الزواج الصحيح كالنفقة والنسب والعدة وحرمة المصاهرة والإرث .
حكم الزواج الفاسد
المادة 42 :
الزواج الفاسد الذي لم يقع به دخول لا يفيد حكماً أصلا أما إذا وقع به دخول فليزم به المهر والعدة ويثبت النسب وحرمة المصاهرة ولا تلزم بقية الأحكام كالإرث والنفقة قبل التفريق أو بعده
بقاء الزوجين على الزواج الباطل والفاسد ممنوع
المادة 43 :
بقاء الزوجين على الزواج الباطل أو الفاسد ممنوع فإذا لم يفترقا يفرق القاضي بينهما عند ثبوت ذلك بالمحاكمة باسم الحق العام الشرعي ولا تسمع دعوى فساد الزواج بسبب صغر السن إذا ولدت الزوجة أو كانت حاملاً أو كان الطرفان حين إقامة الدعوى حائزين على شروط الأهلية .
الفصل الثامن
المهر
المهر المسمى ومهر المثل
المادة 44 : المهر مهران مهر مسمى وهو الذي يسميه الطرفان حين العقد قليلاً كان أو كثيراً ومهر المثل وهو مهر الزوجة وأقرانها من أقارب أبيها وإذا لم يوجد لها أمثال من قبل أبيها فمن مثيلاتها وأقرانها من أهل بلدتها .
تعجيل المهر وتأجيله
المادة 45 : يجوز تعجيل المهر المسمى وتأجيله كله أو بعضه على أن يؤيد ذلك بوثيقة خطية وإذا لم يصرح بالتأجيل يعتبر المهر معجلاً
سقوط الأجل بوفاة الزوج
المادة 46 : إذا عينت مدة المهر المؤجل فليس للزوجة المطالبة به قبل حلول الأجل ولو وقع الطلاق أما إذا توفي الزوج فيسقط الأجل ويشترط في الأجل انه إذا كان مجهولاً جهالة فاحشة مثل إلى الميسرة أو إلى حين الطلب أو إلى حين الزفاف فالأجل غير صحيح ويكون المهر معجلاً وإذا لم يكن الأجل معيناً اعتبر المهر مؤجلاً إلى وقوع الطلاق أو وفاة أحد الزوجين
الأجل المعين
المادة 47 : إذا تسلمت الزوجة المهر المعجل وتوابعه أو رضيت بتأجيل المهر أو التوابع كله أو بعضه إلى اجل معين فليس لها حق الامتناع عن الطاعة ولا يمنعها ذلك من المطالبة بحقها
لزوم المهر المسمى بالعقد
المادة 48 : إذا سمي مهر في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملاً بوفاة أحد الزوجين أو بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة أما إذا وقع الطلاق قبل الوطء والخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمى .
سقوط المهر
المادة 49 : إذا أوقع الافتراق بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب أو علة في الزوج أو طلب الولي التفريق بسبب عدم الكفاءة وكان ذلك قبل الدخول والخلوة الصحيحة يسقط المهر كله
المادة 50 : إذا فسخ العقد قبل الدخول والخلوة فللزوج استرداد ما دفع من المهر .
الفرقة الموجبة لسقوط نصف المهر
المادة 51 : الفرقة التي يجب نصف المهر المسمى بوقوعها قبل الوطء حقيقة أو حكماً هي الفرقة التي جاءت من قبل الزوج سواء كانت طلاقاً أو فسخاً كالفرقة بالايلاء واللعان والعنة والردة وبإبائه الإسلام إذا أسلمت زوجته وبفعله ما يوجب حرمة المصاهرة
سقوط المهر كله
المادة 52 : يسقط المهر كله إذا جاءت الفرقة من قبل الزوجة كردتها أو إبائها الإسلام إذا اسلم زوجها وكانت غير كتابية أو بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة بفرع زوجها أو بأصله وان قبضت شيئاً من المهر ترده .
سقوط حق الزوجة في المهر حين الفسخ
المادة 53 : يسقط حق الزوجة في المهر إذا فسخ العقد بطلب من الزوج لعيب أو لعلة في الزوجة قبل الوطء وللزوج أن يرجع عليها بما دفع من المهر
لزوم مهر المثل
المادة 54 : إذا لم يسم المهر في العقد الصحيح أو تزوجها على انه لا مهر لها أو سمي المهر وكانت التسمية فاسدة يلزم مهر المثل
وجوب المتعة
المادة 55 : إذا وقع الطلاق قبل تسمية المهر وقبل الدخول والخلوة الصحيحة فعندئذ تجب المتعة والمتعة تعين حسب العرف والعادة بحسب حال الزوج على أن لا تزيد عن نصف مهر المثل .
المادة 56 :إذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر فان كان المهر قد سمي يلزم الأقل من المهرين المسمى والمثل وان كان المهر لم يسم أو كانت التسمية فاسدة يلزم مهر المثل بالغاً ما بلغ أما إذا وقع الافتراق قبل الدخول فلا يلزم المهر أصلا
الاختلاف في تسمية المهر
المادة 57 : إذا وقع خلاف في تسمية المهر ولم تثبت التسمية يلزم مهر المثل ولكن إذا كان الذي ادعى التسمية هي الزوجة فالمهر يجب أن لا يتجاوز المقدار الذي ادعته أما إذا كان المدعي هو الزوج فالمهر لا يكون دون المقدار الذي ادعاه
المادة 58 : إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمى فالبينة على الزوجة فان عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى ما لا يصلح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً فيحكم بمهر المثل وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما
لا تسمع دعوى المهر إذا خالفت الوثيقةإلا بموجب سند
المادة 59 : عند اختلاف الزوجين في المهر الذي جرى عليه العقد لا تسمع الدعوى إذا خالفت وثيقة العقد المعتبرة ما لم يكن هناك سند كتابي يتضمن اتفاقهما حين الزواج على مهر آخر غير ما ذكر في الوثيقة .
الزواج في مرض الموت وطلب المهر
المادة 60 : إذا تزوج أحد في مرض موته ينظر فان كان المهر المسمى مساوياً لمهر مثل الزوجة تأخذه الزوجة من تركة الزوج وان كان زائداً عليه يجري في الزيادة حكم الوصية .
المهر حق الزوجة
المادة 61 :المهر مال الزوجة فلا تجبر على عمل الجهاز منه .
المادة 62 :لا يجوز لأبوي الزوجة أو أحد أقاربها أن يأخذ من الزوج دراهم أو أي شيء آخر مقابل تزويجها أو تسليمها له وللزوج استرداد ما اخذ منه عيناً أن كان قائماً أو قيمته إن كان هالكاً
الزيادة في المهر والحط منه
المادة 63 : للزوج الزيادة في المهر بعد العقد وللمرأة الحط منه إذا كانا كاملي أهلية التصرف على أن يوثق ذلك رسميا أمام القاضي  ويلحق ذلك بأصل العقد إذا قبل به الطرف الآخر في مجلس الزيادة أو الحط منه .
للأب والجد لأب قبض مهر البكر
المادة 64 : ينفذ على البكر ولو كانت كاملة الأهلية قبض وليها لمهرها إن كان أبا أو جداً
المادة 65 : إذا امتنعت المخطوبة أو نكص الخاطب أو توفي أحدهما قبل عقد النكاح فان كان ما دفع على حساب المهر موجوداً استرده عيناً وان كان فقد بالتصرف فيه أو تلف استرد قيمته إن كان عرضاً ومثله إن كان نقداً أما الأشياء الأخرى التي أعطاها أحدهما للآخر على سبيل الهدية فتجري عليها أحكام الهبة

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

العناصر الواجب مراعاتها عند تطبيق قانون محكمة الأسرة الجزء الثاني

ثالثاً: نيابات شئون الأسرة
• تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام الموكولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية. ( المادة 4 / 1 )
دور نيابة شئون الأسرة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية:
(1) تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية.
• تتولى نيابة شئون الأسرة في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً، ويكون تدخلها في تلك الدعاوى والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً.
• وعلي نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأي في كل دعوى أو طعن، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك. ( مادة 4 / 2، 3 )
• يتحقق تدخل النيابة العامة المشار إليه في البندين السابقين بقيامها بإجراءين معا وهما: –
1- حضور ممثل النيابة جلسات الدعوى، وإن كان لا يتعين حضوره جلسة النطق بالحكم.
2- إبداء النيابة العامة الرأي في الدعوى بمذكرة.
(2) الأشراف علي أقلام الكتاب
• نصت المادة الرابعة ” فقرة أخيرة ” من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم (10) لسنة 2004 علي أن:
” تشرف نيابة شئون الأسرة علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، عند قيد الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية مذكراتها ومستنداتها، طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية “.
• وفي ضوء اختصاص نيابة شئون الأسرة بالأشراف علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية – كما هو مقرر بنص المادة سالفة البيان – يراعي ما يلي: –
(أ): الأشراف علي أقلام كتاب محاكم الأسرة:
تختص نيابة شئون الأسرة بالأشراف علي أقلام كتاب محاكم الأسرة، ويشمل هذا الأشراف أعمال قيد الدعاوى واستيفاء مذكراتها ومستنداتها طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فضلاً عن كافه الأعمال الأخرى التي تباشرها هذه الأقلام في شأن مسائل الأحوال الشخصية، باعتبار أن موظفي هذه الأقلام تابعون للنيابة العامة.
(ب): الأشراف علي أقلام كتاب الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة:
• تختص نيابة شئون الأسرة بالأشراف علي أقلام كتاب الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة، ويقتصر هذا الأشراف علي أعمال قيد الطعون في أحكام الأسرة واستيفاء مذكراتها ومستنداتها طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فقط، ولا يتعداه إلى الأشراف علي الأعمال الأخرى التي تباشرها هذه الأقلام – مثل أعمال الجلسات، ونسخ الأحكام، وغيرها – والتي تخضع للأشراف التام لرؤساء لمحاكم الاستئناف.
• تستمر تبعية موظفي أقلام كتاب الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة لمحاكم الاستئناف، ويترتب علي ذلك ما يلي: –
(1) أن اختصاص نيابة شئون الأسرة بالأشراف علي أقلام كتاب الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة في شأن قيد صحف الطعون واستيفاء مذكراتها ومستنداتها لا يسلب محاكم الاستئناف اختصاصها في الرقابة والمتابعة والتفتيش علي أعمال هذه الأقلام، ولا ينال من سلطتها في تأديب الموظفين التابعين لها.
(2) إذا ما رأت نيابة شئون الأسرة تأديب أي من موظفي هذه الأقلام تعين عليها مخاطبة رئيس محكمة الاستئناف – عن طريق نيابة الاستئناف لشئون الأسرة – لاتخاذ ما تراه في هذا الشأن، بحسبانها المختصة بذلك.
(ج): الأشراف علي عملية القيد:
• إعمالاً لنص المادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية يجب علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، عند قيد الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، واستيفاء مذكراتها ومستنداتها اتباع ما يلي: –
• يقوم قلم الكتاب المختص – بمحكمة الأسرة أو دوائرها الاستئنافية – بقيد صحيفة الدعوى أو الطعن إذا كانت مصحوبة بما يلي: –
1- ما يدل علي سداد الرسوم المقررة قانوناً، مع مراعاة إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها والمصروفات ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي.
2- صور من الصحيفة بقدر عدد المدعي عليهم فضلاً عن صورتين لقلم الكتاب.
3- أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعي، وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه.
4- مذكرة شارحة للدعوى، أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى علي شرح كامل لها، وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعي عليهم.
• علي قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب قيد صحيفة الدعي في جميع الأحوال.
• إذا رأي قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى – لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة في البند (1) – قام بعرض الأمر علي قاضي الأمور الوقتية ليفصل فيه فوراً، إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى، أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص، وذلك بعد سماع أقواله ورأي قلم الكتاب، فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذاً لامر قاضي الأمور الوقتية – اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد.
• يرسل قلم الكتاب إلى المدعي عليه خلال ثلاثة أيام كتاباً موصى عليه بعلم الوصول، مرفقاً به صورة من صحيفة الدعوى ومن المذكرة الشارحة أو الإقرار، يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المدعي وطلباته والجلسة المحددة لنظرها، ويدعوه للاطلاع علي ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه.
• علي المدعي عليه، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه، يرفق بها مستنداته، أو صورا منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام علي الأقل.
رابعاً: مكتب تسوية المنازعات الأسرية
• إنشاء المكتب:
• تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية “. ( المادة ” 5 ” )
تشكيل هيئة المكتب:
• يضم مكتب تسوية المنازعات الأسرية عدداً كافياً من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.
• يرأس كل مكتب أحد ذوي الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين في شئون الأسرة المقيدين في جدول خاص يُعد لذلك في وزارة العدل. ( المادة ” 5 ” )
• اصدر السيد المستشار وزير العدل – في شأن مكاتب تسوية المنازعات الأسرية – القرارات الآتية:
(1) قرار وزير العدل رقم ( 2723 ) لسنة 2004 الصادر في 2/6/2004 بإنشاء الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
(2) قرار وزير العدل رقم ( 2724 ) لسنة 2004 الصادر في 2/6/2004 بقواعد وإجراءات اختيار الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين لعضوية مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، وتم تعديل هذا القرار بقرار وزير العدل رقم (3902) لسنة 2004.
(3) قرار وزير العدل رقم ( 2725 ) لسنة 2004 الصادر في 2/6/2004 بقواعد وإجراءات وشروط القيد في الجدول الخاص برؤساء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
(4) قرار وزير العدل رقم (3325) لسنة 2004 الصادر في 29/6/2004 بقواعد بتنظيم العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
المسائل التي يتولى المكتب تسوية النزاع فيها:
المسائل التي يتولى المكتب المختص تسوية النزاع فيها هي المسائل التي يجوز فيها الصلح، منها ما يلي: –
• التطليق ( للضرر – الخلع – الغيبة – استحكام الخلاف – حبس الزوج – عدم الأنفاق – التفريق للعيب ).
• الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها.
• الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.
• دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها.
• الاعتراض علي إنذار الطاعة.
• مسكن الزوجية.
• المتعة.
• إثبات الزواج.
• إثبات الطلاق.
• إثبات الرجعة.
• فسخ الزواج.
• دعاوى المهر والجهاز والدوطه والشبكة وما في حكمها.
• توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً.
• الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متي كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.
الإجراءات أمام مكتب تسوية المنازعات:
• علي من يرغب في إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محكمة الأسرة، ويجوز فيها الصلح، أن يقدم طلباً – بدون رسوم وعلي النموذج المعد لذلك – إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية الواقع في دائرة محكمة الأسرة المختصة وذلك لتسوية النزاع.
• يتم قيد هذا الطلب يوم تقديمه في جدول خاص بذلك، ويعرض علي رئيس المكتب لفحصه وتشكيل الهيئة التي تتولى بذل مساعي التسوية في شأنه.
• تتولى الهيئة المكلفة ببذل مساعي التسوية تكليف أطراف النزاع للحضور أمامها وتقديم المستندات في الميعاد المحدد لذلك.
• تجتمع هيئة المكتب بإطراف النزاع، وبعد سماع أقوالهم، تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة، وأثاره وعواقب التمادي فيه، وتبدي لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسويته ودياً حفاظاً علي كيان الأسرة.
• يجب أن تنتهي التسوية خلال ( 15 يوم ) من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم.
القرارات التي يصدرها المكتب:
• إذا تم الصلح:
• إذا تم الصلح – في جميع عناصر النزاع أو بعضها – يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية، إثبات ما تم الصلح فيه في محضر يوقعه أطراف النزاع ويعتمد من رئيس المكتب، ويلحق هذا المحضر بمحضر الجلسة التي تم فيها، وتكون له قوة السندات واجبه التنفيذ، ويقوم قلم كتاب محكمة الأسرة تبذييله بالصيغة التنفيذية، وينتهي بالصلح النزاع في حدود ما تم عليه. ( المادة 8 / 1 )
• مفهوم الصلح في مسائل الأحوال الشخصية هو محاولة التوفيق بين الطرفين وراب صدع الأسرة.
• ويمكن أن يكون الصلح بذلك بتنازل من جانب واحد أو إقرار من واحد فقط دون التنازل المتبادل، وبالتالي فإن الصلح يمكن تصوره بهذه الصورة في كل مسائل الأحوال الشخصية – لأنه توفيق وليس تنازل كل طرف عن جزء من ادعائه – ولكن ذلك مشروط بان يكون التصالح غير مخالف للنظام العام أو فيه تنازل يتعلق بالحالة الشخصية أو الأهلية، وان يكون الطرفان أهلا للتنازل.
إذا لم يتم الصلح:
• إذا لم تسفر جهود مكتب تسوية المنازعات عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو بعضها، وأصر مقدم طلب تسوية النزاع علي استكمال السير فيه، يحرر مكتب تسوية المنازعات محضراً بما تم من جهود لتسوية النزاع، ويوقع من أطراف النزاع، أو من الحاضرين عنهم، ويرفق به تقارير الأخصائيين، وتقرير من الهيئة معتمد من رئيس المكتب.
• يرسل المحضر والتقارير المشار إليها إلى قلم كتاب المحكمة خلال سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع ذلك، وذلك للسير في الإجراءات القضائية، فيما لم يتفق عليه أطراف النزاع.
إذا لم يحضر أحد طرفي النزاع:
إذا لم يحضر أحد طرفي النزاع – بعد تكليفه بالحضور – أو من ينوب عنه لمكتب تسوية المنازعات في الميعاد المحدد بغير عذر، جاز اعتباره رافضاً إجراءات التسوية، وتحرر الهيئة المكلفة بتسوية النزاع محضراً بما تم من إجراءات، يرفق به تقرير من رئيس المكتب.
خامساً: الطعن علي الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة
(1) الطعن بالاستئناف علي أحكام محكمة الأسرة:
• تشكيل الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة:
تشكل الدوائر الاستئنافية التي تنظر طعون الاستئناف في أحكام محاكم الأسرة من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين.
( المادة 2 / 2 )
• مكان انعقاد الدوائر الاستئنافية:
• تنعقد الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية.
• وعند الضرورة يجوز أن تنعقد محاكم الأسرة في أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه إجراءات الاستئناف:
• تختص الدوائر الاستئنافية المتخصصة من محاكم الاستئناف بالنظر في طعون الاستئناف التي ترفع إليها عن أحكام محكمة الأسرة.
• تتبع – فيما لم يرد به حكم خاص بالقانون رقم 1 لسنة 2000 – القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية بالنسبة لاستئناف أحكام محكمة الأسرة.
( المادة 56 )
الأحكام الخاصة المشار إليها في الفقرة السابقة هي: –
• تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية علي حالها تغيير أسبابها أو الإضافة إليها، كما يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط أن تكون مكملة للطلبات الأصلية أو مترتبة عليها أو متصلة بها اتصالا لا يقبل التجزئة. ( المادة 58 )
• يجوز للمحكمة الاستئنافية إصدار حكم مؤقت واجب النفاذ بشان الرؤية أو بتقرير نفقة أو تعديل النفقة التي قضي بها الحكم المطعون فيه بالزيادة أو النقصان. ( المادة 59 )
• مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النيةُ يعد استئناف الحكم أو القرار الصادر في مادة من مواد الولاية علي المال، استئنافا للمواد الأخرى التي لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم أو القرار المستأنف ارتباطا يتعذر معه الفصل في الاستئناف دون إعادة الفصل فيها. ( المادة 60 )
• ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له في مصر دون إضافة ميعاد مسافة. ( المادة 61 )
(2) عدم جواز الطعن علي الأحكام المؤقتة:
لا يجوز الطعن علي الأحكام المؤقتة التي تصدرها محاكم الأسرة أثناء سير الدعوى بشأن الرؤية أو تقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان إلا بصدر الحكم النهائي فيها. ( المادة 12 / 1 ) ( والمادة 10 / 5 من القانون رقم (1) لسنة 2000 ).
(3) عدم قابلية الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة للطعن فيها بطريق النقض:
• فقد نصت المادة (14) من قانون محاكم علي الأسرة علي أنه:
” مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض “.
• وقد قصد المشرع من تقرير عدم قابلية تلك الأحكام والقرارات للطعن فيها بالنقض تحقيق الاستقرار لما ينشأ عن مسائل الأحوال الشخصية من مراكز قانونية تتعلق بأهم شئون الفرد والأسرة، والنأي بها عن إطالة أمد الخصومة حولها وعن القلقلة والاضطراب في صددها.
• لا يخل النص علي عدم قابلية الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية للطعن فيها بطريق النقض بأحكام المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص علي أن:
” للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية – أيا كانت المحكمة التي أصدرتها – إذا كان الحكم مبنيا علي مخالفة للقانون أو خطا في تطبيقه أو في تأويله وذلك في الأحوال الآتية: –
1- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.
2- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن.
ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام، وتنظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم، ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن “.
• وقد قصد المشرع من تعميم طعن النائب العام في الأحكام الانتهائية المشار إليها في المادة (250) سالف البيان تحقيق الفائدة منه علي نحو اكمل فلم يقصره علي حالة تفويت الخصوم لميعاد الطعن أو نزولهم عن الطعن حيث يكون الطعن جائزا، وإنما بسطها أيضا علي الحالة التي يمنع المشرع الطعن فيها سواء أكان المنع من الطعن بصفة عامة أم كان المنع من الطعن بالنقض – وسواء ورد هذا المنع في قانون المرافعات أم في قوانين خاصة لان المنع من الطعن في كل هذه الحالات إنما ينصرف إلى الخصوم وحدهم حتى تستقر الحقوق المحكوم بها، ولكن ذلك لا يمنع من استهداف مصلحة عليا هي مصلحة القانون التي يحققها الطعن المرفوع من النائب العام لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة علي أساس سليم كما تتوحد أحكام القضاء فيها – ولما كان أساس الفكرة تحقيق مصلحة عليا هي مصلحة القانون فإن مقتضى ذلك الأخذ بها في كل حالة تتحقق فيها هذه المصلحة وعدم قصرها علي الحالة التي يكون الحكم فيها قابلا للطعن بطريق النقض ونزل الخصوم عنه أو فوتوا ميعاده، ومقتضى ذلك إلا يفيد الخصوم من هذا الطعن في جميع الحالات حتى يخلص هذا الطعن لوجه القانون.
• يظل الطعن بطريق التماس إعادة النظر باقياً في مسائل الأحوال الشخصية طبقاً للقواعد المقررة قانوناً.
سادساً: تنفيذ الأحكام والقرارات
• تنشأ بدائرة كل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية، ويشرف عليها قاض للتنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية من بين قضاه محكمة الأسرة في دائرة تلك المحكمة، وتزود هذه الإدارة بعدد كاف من محضري التنفيذ المؤهلين والمدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة ( المادة ” 15 ” )

” النائب العام ”
المستشـار /
ماهر عبد الواحد 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

اشرف مشرف المحامي ولقاء تلفزيوني عن زواج الأجانب

 

 

 
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد