الفرق بين الاندماج بالضم  والإندماج بالمزج في الشركات التجارية

Posted by ashrfmshrf on 19 يوليو, 2020 with No Comments

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون التجارة الكويتي الجزء الثاني

Posted by ashrfmshrf on 19 أبريل, 2020 with No Comments

الفصل الثاني
الدفاتر التجارية
المادة 26
على التاجر ان يمسك الدفاتر التجارية الى تستلزمها طبيعة تجارته واهميتها، بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بالدقة، وبيان ما له وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته.
المادة 27
يجب ان يمسك التاجر على الأقل الدفترين الأتيين: 1- دفتر اليومية الأصلي . 2- دفتر الجرد. ويعفى من هذا الألتزام، عدا الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة المنصوص عليهم في المادة 17، التجار الذين لا يزيد رأس مالهم على خمسة الآف دينار .
المادة 28
تقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر، وكذلك المصروفات التي اتفقها على نفسه وعلى اسرته. ويتم هذا القيد يوما فيوما.
المادة 29
1- تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر سنته المالية، او بيان اجمالي عنها اذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر والقوائم جزءا متمما للدفتر المذكور. 2- كما تقيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية العامة للتاجر في كل سنة اذا لم تقيد في اي دفتر آخر.
المادة 30
1- يجب ان تكون الدفاتر التجارية خالية من اي فراغ او كتابة في الحواشي او كشط او تحشير فيما دون بها. 2- ويجب قبل ا ستعمال دفتري اليومية والجرد ان تنمر كل صفحة من صفحاتهما، وان يختم على كل ورقة فيهما كاتب العدل. 3- ويقدم التاجر الى كاتب العدل، خلال شهرين من انقضاء كل سنة مالية ، هذين الدفترين للتأشير عليهما بما يفيد انتهاءهما وذلك بحضور التاجر ودون حجز الدفترين لدى كاتب العدل. فاذا انتهت صفحات هذين الدفترين قبل انقضاء السنة المالية، تعين على التاجر ان يقدمهما الى كاتب العدل للتأشير عليهما بما يفيد ذلك بعد اخر قيد. 4- وعلى التاجر او روثته، في حالة وقف نشاط المحل التجاري تقديم الدفترين المشار اليهما الى كاتب العدل للتأشيرعليهما بما يفيد ذلك. 5- ويكون الختم والتأشير في الحالات المتقدمة بغير رسوم.
المادة 31
على التاجر ان يحتفظ بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات التي يرسلها لأعمال تجارته، وكذلك يحتفظ بجميع ما يرد اليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته.
المادة 32
على التاجر او ورثته الأحتفاظ بدفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ اقفالها، ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والمستندات والصور المشار اليها في المادة السابقة مدة خمس سنوات.
المادة 33
للمحكمة عند نظر الدعوى ان تقرر، من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصمين، ابراز الدفاتر والاوراق التجارية للاطلاع على القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه وحده، واستخلاص ما ترى استخلاصه منها.

الباب الثالث – المتجر والعلامات والبيانات التجارية
الفصل الأول
المتجر والعنوان التجاري والمزاحمة غير المشروعة
الفرع الاول – المتجر.
المادة 34
1- المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة بهذا المحل 2- يشتمل المتجر على مجموعة من العناصر المادية وغير المادية تختلف بحسب الأحوال وهي، بوجه خاص، البضائع والأثاث التجاري والألات الصناعية والعملاء والعنوان التجاري وحق الايجار والعلامات والبيانات التجارية وبراءات الأختراع والتراخيص والرسوم والنماذج.
المادة 35
حقوق صاحب المتجر في العناصر المختلفة التي يشتمل عليها المتجر تعيينها النصوص الخاصة المتعلقة بها، فاذا لم يوجد نص خاص سرت القواعد العامة.
المادة 36
1- لا يتم بيع المتجر الا بورقة رسمية 2- ويحدد في عقد البيع ثمن البضائع والمهمات المادية والعناصر غير المادية، كل منها على حده. ويخصم مما يدفع من الثمن اولا ثمن البضائع، ثم ثمن المهمات المادية، ثم ثمن العناصرغير المادية، ولو اتفق على خلاف ذلك.
المادة 37
1- يشهر عقد بيع المتجر بقيده في السجل التجاري . 2- ويكفل القيد حفظ امتياز البائع لمدة خمس سنوات من تاريخه. ويعتبر القيد ملغى اذا لم يجدد خلال المدة السابقة. 3- ويشطب القيد بتراضي اصحاب الشأن او بموجب حكم نهائي.
المادة 38
1- على البائع الذي يرفع دعوى الفسخ ان يعلن الدائنين الذين لهم قيود علىالمتجر في حالهم المختارة المبينة في قيودهم. 2- واذا اشترط البائع عند البيع انه يصبح مفسوخا بحكم القانون اذا لم يدفع الثمن في الأجل المسمى، او اذا تراضى البائع والمشتري على فسخ البيع وجب على البائع اخطار الدائنين المقيدين في محالهم المختارة بالفسخ او بحصول الاتفاق عليه.
المادة 39
اذا طلب بيع المتجر في المزاد العلني، وجب على الطالب ان يخطر بذلك البائعين السابقين في محالهم المختارة المبينة في قيودهم، معلنا اياهم انهم اذا لم يرفعوا دعوى الفسخ خلال شهر من تاريخ الأخطار سقط حقهم فيه قبل من يرسو عليه المزاد.
المادة 40
يجوز رهن المتجر، فاذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الرهن لم يقع الا على العنوان التجاري والحق في الأجازة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.
المادة 41
1- لا يتم الرهن الا بورقة رسمية. 2- ويجب ان يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين عما اذا كان هناك امتياز للبائع على المتجر، وان يشتمل كذلك على اسم شركة التأمين التي امنت المتجر ضد الحريق ان وجدت.
المادة 42
1- يشهر عقد رهن المتجر بقيده في السجل التجاري. 2- ويكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه، ويعتبر القيد ملغى اذا لم يجدد خلال المدة السابقة. 3- يشطب القيد بتراضي اصحاب الشأن او بموجب حكم نهائي.
المادة 43
الراهن مسؤول عن حفظ المتجر المرهون في حالة جيدة.
المادة 44
1- اذا لم يصرف صاحب المتجر بالثمن او بباقيه للبائع، او بالدين في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن، جاز للبائع او للدائن المرتهن، بعد ثمانية ايام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمتجر تنبيها رسميا، ان يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة بطلب الأذن بأن يباع بالمزاد العلني مقومات المتجر كلها او بعضها الي يتناولها امتياز البائع اوالدائن المرتهن. 2- ويكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي يعينها القاضي، وينشرعن البيع قبل حصوله بعشرة ايام علىالأقل.

المادة 45
يكون للبائع وللدائنين المرتهنين علىالمبالغ الناشئة من التأمين اذا تحقق سبق استحقاقها نفس الحقوق والامتيازات التي كانت لهم على الأشياء المؤمن عليها.
المادة 46
ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الأثاث والالات المرهونة التي تستعمل في استغلال المتجر ان يباشر امتيازه لأكثر من سنتين,

الفرع الثاني
العنوان التجاري
المادة 47
1- يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه. ويجب ان يختلف في وضوح عن العناوين المقيدة قبلا. 2- ويجوز ان يتضمن العنوان التجاري بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها. كما يجوز ان يتضمن تسمية مبتكرة. وفي جميع الأحوال يجب ان يطابق العنوان التجاري الحقيقة، والا يؤدي الى التضليل او يمس بالصالح العام.
المادة 48
1- يقيد العنوان التجاري في السجل التجاري وفقا لأحكام القانون. 2- ولا يجوز، بعد القيد، لتاجر اخر استعمال هذا العنوان في نوع التجارة الي يزاولها. 3- واذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان العنوان التجاري المقيد في السجل وجب عليه ان يضيف الى اسمه بيانا يميزه عن العنوان السابق قيده.
المادة 49
على التاجر ان يجري معاملاته التجارية ويوقع اوراقه المتعلقة بهذه المعاملات بعنوانه التجاري.وعليه ان يكتب هذا العنوان في مدخل متجره.
المادة 50
لا يجوز التصرف في العنوان التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المتجر. ولكن اذا تصرف صاحب المتجر في متجره و يشمل التصرف العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة او ضمنا.
المادة 51
لا يجوز لمن لا تتنتقل اليه ملكية متجر ان يستخدم عنوان سلفه التجاري، الا اذا آل اليه هذا العنوان او اذن له السلف في استعماله، وفي جميع الأحوال عليه ان يضيف الى هذا القانون بيانا يدل على انتقال الملكية. 2- واذا وافق السلف علىاستعمال العنوان التجاري الأصلي دون اضافة كان مسؤول عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا العنوان اذا عجز الخلف عن الوفاء بهذه الالتزامات.
المادة 52
1- من يملك عنوانا تجاريا تبعا لمتجر يخلف سلفه في الألتزامات والحقوق ال ترتبت تحت هذا العنوان، ولا يسري اتفاق مخالف في حق الغير تحت هذا العنوان ولا يسري اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري او اخبر به ذوو الشأن. 2- وتسقط المسؤولية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال المتجر.
المادة 53
من انتقل له متجر دون عنوانه التجاري لا يكون مسؤولا عن التزامات سلفه، ما لم يكن هناك اتفاق مخالف مقيد في السجل التجاري.
المادة 54
1- يكون عنوان الشركات وفق الأحكام القانونية الخاصة بها. 2- وللشركة ان تحتفظ بعنوانها الاول دون تعديل اذا انضم اليها شريك جديد، او خرج منها شريك كان عنوان الشركة يشتمل على اسمه مادام هذا الشريك اوورثته قد قبلوا ابقاء الأسم في العنوان.

الفرع الثالث
المزاحمة غير المشروعة
المادة 55
1- اذا استعمل العنوان التجراي غير صاحبه، او استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون، جاز لذوي الشأن ان يطلبوا منع استعماله، ولهم ان يطلبوا شطبه اذا كان مقيدا في السجل التجاري ويجوز لهم حق الرجوع بالتعويض ان كان له المحل. 2- وتسري هذا الأحكام في استعمال العلامات والبيانات التجارية علىالوجه المبين في هذا القانون.
المادة 56
لا يجوز للتاجر ان يلجأ الى طرق التدليس والغش في تصريف بضاعته، وليس له ان ينشر بيانات كاذبه من شأنها ان تضر بمصلحة تاجر اخر يزاحمه، والا كان مسؤولا عن التعويض.
المادة 57
لا يجوز للتاجر ان يذيع امورا مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ بضاعته او اوصافها او تتعلق بأهمية تجارته، ولا ان يعلن خلافا للواقع انه حائز لمرتبة او شهادة اومكافأة، ولا ان يلجأ الى اية طريقة اخرى تنطوي على التضليل، قاصدا بذلك ان ينتزع عملاء تاجرآخر يزاحمه والا كان مسؤولا عن التعويض.
المادة 58
لا يجوز للتاجر ان يغري عمال تاجر او مستخدميه ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر او ليخرجوا من خدمة هذا التاجر او يدخلوا في خدمته ويطلعوه على اسرار مزاحمه. وتعتبر هذه الأعمال مزاحمة غير مشروعة تستوجب التعويض.
المادة 59
اذا اعطى التاجر لمستخدم اوعامل سابق شهادة مغايرة للحقيقة بحسن السلوك، وضللت هذه الشهادة تاجرا اخرحسن النية فاوقفت به ضررا، جاز بحسب الأحوال وتبعا للظروف ان يرجع التاجر الآخر على التاجر الأول بتعويض مناسب.
المادة 60
من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن احوال التجار واعطى بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك احد التجار او وضعه المالي، وكان ذلك قصدا او عن تقصير جسيم، كان مسؤولا عن تعويض الضرر الذي نجم عن خطئه.
60 مكرر
( كما اضيفت بالقانون رقم 13 تاريخ 1996/4/21م) يحظر القيام بأي عمل من أعمال المنافسة غير المشروعة ، ويعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة كل عمل يقع عمدا من تاجر بالمخالفة للعادات اوالأصول المرعية في المعاملات التجارية في دولة الكويت، ويكون من شأنه صرف عملاء تاجر منافس او الأضرار بمصالحه، او اعاقة حرية التجارة بتقييد او تفادي المنافسة في مجال انتاج او توزيع البضائع او الخدمات في الكويت . وتعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة بوحه خاص : 1- الإتفاق الصريح او الضمني على تحديد سعر بيع البضائع او الخدمات الى الغير . 2- اعاقة دخول منافس في السوق بغير سبب مشروع. 3- الإساءة الى سمعة تاجر اخر او الحط من قيمة بضاعته، 4- كل نشاط من شأنه احداث اضطراب في السوق بقصد الأضرار بتاجر او تجار آخرين.

60 مكرر أ
( كما اضيفت بالقانون رقم 13 تاريخ 1996/4/21م) يجوز لوزير التجارة والصناعة بقرار يصدره حماية للإقتصاد الوطني اخضاع بعض السلع والخدمات لنظام التسعير .
60مكرر ب
( كما اضيفت بالقانون رقم 13 تاريخ 1996/4/21م) يكون التاجر في مركز احتكاري اذا اصبحت لديه القدرة على التحكم في اسعار السلع والخدمات .
60 مكرر ج
( كما اضيفت بالقانون رقم 13 تاريخ 1996/4/21م) يحظر على من يتمتع بمركز احتكاري اساءة استغلال هذا المركز على وجه غير مشروع عند تعامله مع الغير وتعد بوجه خاص اساءة استعمال المركز الإحتكاري الأعمال الآتية: 1- اعاقة احتمالات المنافسة من الآخرين بغير سبب مشروع. 2- خفض كمية السلع اوالخدمات المعروضة من قبله في السوق او تقديم خدمة لا تتلائم مع حجم المقابل الذي يتلقاه. 3- الحصول على مقابل مرتفع للبضاعة او الخدمة او تضمين العقود المبرمة مع الغير شروطا لصالحه لا تتفق والعادات التجارية او ما كان بمقدوره تضمينها تلك العقود لو كانت هناك منافسة فعالة من تجار آخرين.
60 مكرر د
( كما اضيفت بالقانون رقم 13 تاريخ 1996/4/21م) اذا أساء التاجر استغلال مركزه الإحتكاري ، كان للقاضي بناء على طلب المضرور الحكم بالتعويض او تعديل الشروط التعسفية في العقد او الإعفاء منها كليا .
60 مكرر هـ
( كما اضيفت بالقانون رقم 13 تاريخ 1996/4/21م) يعاقب على مخالفة احكام المادة 60 مكررا بالغرامة التي لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة اضعاف العائد الذي حصل عليه التاجر من الجريمة. ويضاعف الحد الأقصى لهذه اعقوبة اذا ادت الأعمال المنصوص عليها في المادة المشار اليها في الفقرة السابقة الى مركز احتكاري ، كما يجوز للمحكمة ان تقضي بإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على سنة واحدة . وتختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في هذه الجرائم والجرائم المرتبطة بها.
المادة 61
كما عدلت بموجب المرسوم بالقانون رقم 1 تاريخ 2001/1/14 : العلامة التجارية هي كل ما يأخذ شكلا مميزا من كلمات او امضاءات او حروف او ارقام او رسوم او رموز او عناوين او اختام او تصاوير او نقوش او عناصر تصويرية وتشكيلات الالوان او اي اشارة قابلة للادراك بالنظر والعلامات السمعية والعلامات الخاصة بحاسة الشم او اي علامات اخرى او اي مجموعة منها اذا كانت تستخدم او يراد استخدامها في تمييز بضائع او منتجات او خدمات للدلالة على انها تخص صاحب العلامة بسبب صنعها او اختيارها او الاتجار بها او عرضها للبيع.
المادة 62
كما عدلت بموجب المرسوم بالقانون رقم 1 تاريخ 2001/1/14 : مادة 62 لا يصح ان يكون علامة تجارية، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما يأتي : 1 – العلامة غير قادرة على تمييز بضائع مشروع او خدماته عن بضائع المشاريع الاخرى او خدماتها. 2 – العلامة التي تخالف النظام العام او تخل بالآداب العامة. 3 – العلامة التي من شأنها تضليل الجمهور او الاوساط التجارية، لا سيما فيما يتعلق بالمنشأ الجغرافي للبضائع او الخدمات المعنية او بطبيعتها او بخصائصها. 4 – العلامة مطابقة لشعار شرفي او علم او شعار اخر او اسم او اسم مختصر او الاحرف الاولى من اسم او علامة رسمية او دمغة معتمدة لاي دولة او منظمة دولية حكومية او اي منظمة انشئت بموجب اتفاقية دولية او التي تكون تقليدا لذلك او تضمنته كأحد عناصرها ما لم تصرح بذلك السلطات المختصة لتلك الدولة او المنظمة. 5 – العلامة المطابقة او المشابهة الى حد يثير اللبس لعلامة او اسم تجاري مشهور في دولة الكويت او بمثابة ترجمة لها بالنسبة الى البضائع او الخدمات المطابقة او المشابهة الخاصة بمشروع اخر، كما لا يجوز تسجيل العلامة اذا كانت عن بضائع او خدمات غير مشابهة او مطابقة متى كان من شأن استعمالها ما يوحي بوجود رابطة بينهما وبين العلامة او الاسم التجاري المشهور على نحو يلحق اضرارا بمالك العلامة. 6 – العلامة المطابقة لعلامة مالك اخر سبق تسجيلها في السجل او لطلب يتقدم على طلب تسجيل العلامة المعنية من حيث تاريخ الايداع او تاريخ الاولوية فيما يتعلق بالبضائع او الخدمات ذاتها او ببضائع او خدمات وثيقة الصلة بها او اذا كانت مشابهة الى حد من شأنه ان يقضي الى التضليل واللبس. 7 – العلامات التي يقرر مكتب مقاطعة اسرائيل انها مطابقة او مشابهة لعلامة او رمز او شعار اسرائيلي.
المادة 63
يعد سجل في الوزارة المختصة يسمى سجل العلامات التجارية تدون فيه جميع العلامات اواسماء اصحابها وعناوينها واوصاف بضائعهم وما يطرأ على العلامات من تحويل او نقل او تنازل. وللجمهور حق الأطلاع على هذا السجل، واخذ صور مصدقة منه بعد دفع الرسوم المقررة.
المادة 64
كل من يرغب في استعمال علامة لتمييز بضاعة من انتاجه او صنعه او عمله او اختياره، او كان يتاجر بها او يعرضها للبيع او ينوي المتاجرة بها اوعرضها للبيع، له ان يطلب تسجيلها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 65
1- يتعتبر من قام بتسجيل علامة تجارية مالكا لها دون سواه. 32- لايجوز المنازعة في ملكية العلامة اذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس ينوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون ان ترفع عليه دعوى بشأن صحتها.
المادة 66
يقدم طالب تسجيل العلامة الى ادارة سجل العلامات التجارية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا السجل.
المادة 67
لا تجل العلامة الا عن فئة واحدة او اكثر من فئات المنتجات التي تحددها اللائحة التنفيذية لسجل العلامات التجارية.
المادة 68
اذا طلب شخصان او اكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها او علامات متقاربة او متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات، وجب على المسجل وقف جميع الطلبات الى ان يقدم تنازل مصدق عليه من المتنازعين لمصلحة احدهم، او الى ان يصدر حكم نهائي لمصلحة احد المتنازعين.
المادة 69
يجوز للمسجل ان يفرض ما يراه لازما من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة اخرى سبق تسجيلها او لأي سبب اخر يرتئيه.
المادة 70
اذارفض المسجل العلامة التجارية لسبب رآه، اوعلق التسجيل على قيود وتعديلات، وجب عليه ان يخطر الطالب كتابة باسباب قراره.
المادة 71
1- كل قرار يصدره المسجل يرفض التسجيل او تعليقه على شرط يجوز للطالب ان يطعن فيه امام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار، وللمحكمة ان تؤيد القرار او تلغيه او تعدله. 2- واذا لم يطعن الطالب في القرار في الميعاد المقرر، ولم يقم بتنفيذ مافرضه المسجل من القيود في هذا الميعاد اعتبر متنازلا عن طلبه.
المادة 72
1- اذا قبل المسجل العلامة التجارية وجب عليه قبل تسجيلها ان يعلن عنها في ثلاثة اعداد متتالية من الجريدة الرسمية. 2- ولكل ذي شأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ الأعلان الأخير، ان يقدم للمسجل اخطارا مكتوبا باعتراضه على تسجيل العلامة . وعلى المسجل ان يبلغ طالب التسجبل ان يقدم للمسجل خلال ثلاثين يوما ردا مكتوبا عل هذا الأعتراض، فاذا لم يصل الرد في الميعاد المذكور اعتبر طالب التسجيل متنازلا على طلبه.
المادة 73
1- قبل ان يفصل المسجل في الإعتراض المقدم او رفضه وفي الحالة الأولى يجوز ان يقرر ما يراه لازما من القيود. 2-ويصدر المسجل قرار بقبول التسجيل او رفضه وفي الحالة الأولى يجوز ان يقرر ما يراه لازما من القيود. 3- ولكل ذي شأن الطعن في القرار المسجل امام المحكمة الكلية في ميعاد عشرةايام من تاريخ اخطاره به، وللمحكمة ان تؤيد القرار او تلغيه او تعدله.
المادة 74
اذا رأى المسجل ان المعارضة في تسجيل العلامة غيرجدية وقرر تسجيلها، جاز له رغم الطعن في قراره ان يصدر قرار مسببا بالسير في اجراءات التسجيل.
المادة 75
1- اذا سجلت العلامة انسحب اثر التسجيل الى تاريخ تقديم الطلب. 2- ويعطى لمالك العلامة بمجرد اتمام تسجيلها شهادة تشتمل على البيانات اللأتية: أ- الرقم المتتابع للعلامة. ب- تاريخ الطلب وتاريخ التسجيل. ج- اسم مالك العلامة ولقبه ومحل اقامته وجنسيته. د- صورة مطابقة للعلامة. هـ- بيان البضائع او المنتجات التي تخصصها العلامة.
المادة 76
يجوز لمالك علامة سبق تسجيلها ان يقدم في اي وقت طلبا الى المسجل لأدخال اية اضافة او تعديل على علامته لا تمس ذاتيتها مساسا جوهريا، ويصدر قرار المسجل في ذلك وفقا للشروط الموضوعة للقرارت الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية ويكون قابلا للطعن بالطرق ذاتها.
المادة 77
1 – مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، ولصاحب الحق ان يكفل استمرار الحماية لمدد جديدة اذ قدم طلبا بالتجديد خلال السنة الأخيرة بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في المادة 66. كما عدلت بموجب المرسوم بالقانون رقم 1 تاريخ 2001/1/14 : 2 – وخلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية يقوم المسجل باخطار صاحب العلامة كتابة بانتهاء مدة حمايتها ويرسل اليه الاخطار بالعنوان المقيد في السجل، فاذا انقضت الستة اشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون ان يقدم صاحب العلامة طلب التجديد قام المسجل من تلقاء نفسه بشطب العلامة من السجل.
المادة 78
1- مع عدم الأخلال بالمادة 65 يكون المسجل ولكل ذي شأن حق طلب الحكم بشطب العلامات التي تكون قد سجلت بغير حق. ويقوم المسجل بشطب التسجيل متى قدم له حكم نهائي بذلك. 2 -وللمحكمة ان تقضي بناء على طلب المسجل او اي ذي شأن باضافة اي بيان للسجل قد اغفل تدوينه به، او بحذف او بتعديل اي بيان وارد بالسجل اذا كان قد دون فيه بغير حق او كان غير مطابق للحقيقة. (الغي البند 3 بموجب المرسوم بقانون رقم 3 تاريخ 25/5/1999).
المادة 79
للمحكمة بناء على طلب اي ذي شأن ان تأمر بشطب التسجيل اذا ثبت لديها ان العلامة لم تستعمل بصفة جدية خمس سنوات متتالية، الا اذا اقدم مالك العلامة مايسوغ به عدم استعمالها.
المادة 80
شطب التسجيل او تجديده يجب شهره في الجريدة الرسمية .
المادة 81
الغيت بموجب المرسوم بالقانون رقم 3 تاريخ 1999/5/25. الغيت بموجب المرسوم بالقانون رقم 1 تاريخ 2001/1/14.
المادة 82
كما عدلت بموجب المرسوم بالقانون رقم 1 تاريخ 2001/1/14 : يكون لمالك العلامة الحق في التنازل عن علامته مع او بدون المتجر او المستغل الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته.
المادة 83
1- يتضمن انتقال ملكية المتجر او المستغل العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية والتي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمتجر او المستغل، ما لم يتفق على غير ذلك. 2- واذا نقلت ملكية المتجر او المستغل من غير العلامة، جاز لناقل الملكية الاستمرار في صناعة تفس المنتجات التي سجلت العلامة من اجلها او الأتجار فيها، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 84
لا يكون نقل العلامة او رهنها حجة على الغير الا بعد التأشير به في السجل وشهره في الجريدة الرسمية.
المادة 85
تصدر الوزارة المختصة لائحة تنفيذية لسجل العلامات التجارية تبين الأحكام التفصيلية المتعلقة بما يأتي: 1- تنظيم مراقبة تسجيل العلامات التجارية وامساك السجلات. 2- الاوضاع والشروط والمواعيد المتعلقة باجراءات التسجيل. 3- تقسيم جميع المنتجات – لغرض التسجيل الى فئات تبعا لنوعها او جنسها. 4- الأعمال الخاصة بتسليم الصور والشهادات بمختلف الأعمال والتأشيرات المنصوص عليها في هذا القانون.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الفرق بين شركة التوصية و المحاصة

Posted by ashrfmshrf on 19 ديسمبر, 2019 with No Comments

إذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى أن الشركة موضوع الدعوى شركة توصية لما إستخلصه من شروط العقد من أن كلا الشريكين مسئول مسئولية تامة عما يتولاه من معاملات مع الغير وأنه لا عنوان للشركة باسم أحد الشريكين ولما إستخلصه من سائر الأوراق أنها مستترة وأن المطعون عليه هو الذى كان يقوم بجميع أعمالها باسمه […]

قانون التجارة الكويتي الجزء الأول

Posted by ashrfmshrf on 19 ديسمبر, 2019 with No Comments

قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 بعد الإطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396 هـ الموافق 29 من اغسطس سنة 1976 م بتنقيح الدستور وعلى الأمرالأميري الصادر في 14 شوال سنة 1400 هـ الموافق 24 اغسطس سنة 1980 م. وعلىالقانون رقم 2 بسنة 1961 باصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له، […]

استمرار الشركاء في الشركة بعد انتهاء مدتها

Posted by ashrfmshrf on 20 أكتوبر, 2019 with No Comments

مؤدى نص المادة 1/526 ، 2 من القانون المدنى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن شركات الأشخاص تنتهى بانقضاء الميعاد المحدد لها بقوة القانون ، و أنه إذا أراد الشركاء إستمرار الشركة وجب أن يكون الإتفاق على ذلك قبل إنتهاء الميعاد المعين فى العقد ، أما إذا كانت المدة قد […]

الشخصية الاعتبارية للشركة

Posted by ashrfmshrf on 20 يونيو, 2019 with No Comments

إن الشركة متى إنتهت بوفاة أحد الشريكين زال شخصها المعنوى و وجب الإمتناع عن إجراء أى عمل جديد من أعمالها ، و لا يبقى بين الشركاء من علاقة إلا كونهم ملاكاً على الشيوع لموجوداتها ، و لا يبقى للشركة مال منفصل عن الأموال الشخصية للشركاء . على أنه لما كان الأخذ بهذا القول على إطلاقه […]

تأسيس الشركات في مصر

Posted by ashrfmshrf on 20 ديسمبر, 2017 with No Comments

يتخصص مكتب المحامي اشرف مشرف في تأسيس الشركات بأنواعها سواء كانت شركات أشخاص أو شركات أموال ونقدم لعميلنا التوصية والمشورة عن نوع الكيان القانوني الذي يلائم نشاطه التجاري سواء كان هذا الكيان منشأة فردية او شركة توصية او شركة تضامن او شركة الشخص الواحد او شركة ذات مسؤولية محدودة او  شركة توصية بالأسهم او شركة […]

قاعدة إلتزام الكتابة فى إثبات شركة التضامن بين طرفيها

Posted by ashrfmshrf on 12 أكتوبر, 2017 with No Comments

قاعدة إلتزام الكتابة فى إثبات شركة التضامن بين طرفيها لا خلاف عليها إذا كان المطلوب هو إثبات وجود هذه الشركة بالنسبة للحاضر أو المستقبل أما إذا كان المطلوب هو إثبات قيامها فى الماضى بعد القضاء ببطلانها لعدم إستيفائها الشكل القانونى أى فى الفترة ما بين إنشائها وطلب بطلانها فقد إختلف الرأى فى تطبيق تلك القاعدة […]