الإجراءات القانونية التي وردت في مسلسل تحت الوصاية – لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف

لقاء قانوني مهم مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يشرح فيه الإجراءات القانونية الحقيقية للوصاية كما وردت في مسلسل “تحت الوصاية”، ويتناول دور النيابة العامة، مشكلات التنفيذ، ورؤية نقدية لقانون مر عليه أكثر من 70 عامًا.

في هذا اللقاء التلفزيوني الهام، يُسلّط المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض والمحكمة الدستورية العليا – الضوء على الجوانب القانونية الحقيقية التي تناولها مسلسل “تحت الوصاية”، وذلك من خلال قراءة تحليلية متخصصة لقانون الوصاية في مصر، ومدى دقة تصوير المسلسل للإجراءات القضائية التي تمر بها الأم أو الوصي عند رغبتها في إدارة أموال أبنائها القُصر بعد وفاة الأب.

يتناول اللقاء المحاور التالية:

تعريف مبسّط للوصاية والفرق بينها وبين الولاية.

الخلفية التشريعية لقانون الوصاية في مصر وأهدافه الأساسية في حماية أموال القُصر.

الإجراءات القانونية المتبعة في حال رغبة الوصي (كالأم مثلًا) في بيع أصول مملوكة للقاصر، والمراحل التي تمر بها هذه الطلبات بدءًا من المحكمة، مرورًا بالخبرة، وحتى صدور القرار.

دور النيابة العامة كجهة رقابية حيوية في ضمان الأمانة وحُسن التصرف في أموال القُصر، ولماذا لا يمكن إلغاء هذا الدور أو اختزاله.

كيف تناول المسلسل بعض الجوانب بشكل درامي قد لا يعكس الواقع القانوني الكامل، مع توضيح الفروق بين الضرورات الدرامية والحقيقة التشريعية.

رؤية نقدية للتحديات التي تواجه الأمهات العاملات في ظل القواعد التقليدية للوصاية، وما إذا كانت هناك حاجة فعلية لتعديل القانون أو تطوير آليات تنفيذه.

هذا الفيديو ليس مجرد تحليل قانوني، بل هو أيضًا دعوة لتطوير الحوار المجتمعي حول حقوق النساء وأدوارهن القانونية بعد وفاة الزوج، في ظل نظام قانوني يسعى لحماية القاصر، لكن في الوقت ذاته، قد يصطدم ببطء الإجراءات أو صعوبتها أحيانًا.

شاهدوا هذا اللقاء لتفهموا كيف تلتقي الدراما بالقانون، وكيف يمكن للوعي القانوني أن يغير من تعاملنا مع الواقع، ويوفر حماية أفضل للأطفال وحقوق الأمهات في آنٍ واحد.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

دستورية المجلس القومي للطفولة والأمومة في ضوء المادة 214 من دستور 2014 – رؤية قانونية للمستشار أشرف مشرف

تحليل دستوري يقدمه المستشار أشرف مشرف حول مدى شرعية حل المجلس القومي للطفولة والأمومة، في ضوء المادة 214 من دستور 2014، ودور المحكمة الدستورية في مراقبة مشروعية القوانين المنظمة للمجالس القومية المتخصصة.

في هذا اللقاء المهم مع قناة الحرة الأمريكية، يُقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، قراءة قانونية وتحليلًا دستوريًا معمقًا حول الجدل المثار بشأن مدى دستورية المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإمكانية حله.

يناقش المستشار أشرف مشرف الأساس الدستوري الذي يقوم عليه هذا المجلس في ضوء المادة 214 من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014، والتي تنص صراحة على وجود المجالس القومية المتخصصة، ومن بينها مجلس الطفولة ومجلس المرأة. ويوضح سيادته الفرق بين الاعتراف الدستوري بوجود المجلس ككيان عام، وبين الطعن في دستورية القانون المنشئ له، وهي مسألة تُعرض حصريًا على المحكمة الدستورية العليا.

كما يتناول اللقاء ما يُثار من دعاوى تتهم المجلس بالانحياز أو التمييز، ويوضح أن هذه المجالس لا تُصدر قرارات مُلزِمة، وإنما تؤدي دورًا استشاريًا فقط، وتُعرض مشروعات القوانين على مجلس النواب باعتباره الجهة التشريعية المنوط بها التشريع والموافقة أو الرفض.

اللقاء يُبرز أهمية احترام دولة القانون والمؤسسات في مصر، ويؤكد على حرية التقاضي باعتبارها أحد أعمدة النظام الدستوري المصري، ويكشف كيف تُمارَس الرقابة على هذه المجالس من خلال رئاسة الجمهورية، والرقابة البرلمانية، والمجتمع المدني.

هذا الفيديو يُعد مرجعًا مهمًا لكل من يهتم بالقانون الدستوري، أو يبحث عن فهم واضح للدور الحقيقي الذي تلعبه المجالس القومية في النظام القانوني المصري.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عدم جواز التحدي التحدي برأي الأمام أبى حنيفة فى إثبات أمرلا يجيزه

النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه لأنه قبل الدعوى بشهادة شاهد . واحد مع أنها دعوى تطليق لعدم الإنفاق تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية والرأى الراجح فى مذهب أبى حنيفة تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 452 سنة 1955 ومن قبلها المادة 280 من اللائحة الشرعية ، وأن القول الوحيد فيه فى مرتبة الشهادة على الزواج والطلاق هو أن نصاب الشهادة رجلان أو رجل وامرأتان وأنه لا يوجد فى مذهب الأحناف من يقول بكفاية شاهد واحد ، مردود ذلك أنه لما كان التطليق للغيبة ولعدم الإنفاق لا يقوم أصلا على رأى فى مذهب أبى حنيفة إذ لا يقر الأحناف التطليق لأى من هذين السببين انما يقوم هذا التطليق على رأى الأئمة الآخرين وهم الذين نقل عنهم المشرع عندما أجاز القانون رقم 25 لسنة 1920 التطليق لعدم الإنفاق أو للغيبة ، فإنه يكون من غير المقبول التحدي برأي الأمام أبى حنيفة فى إثبات أمرلا يجيزه ، ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله متعين الرفض
[ طعن رقم 20 ، للسنة القضائية 27 ، بجلسة 18/02/1960 ]

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حماية الطفولة من الاستغلال: قراءة قانونية في عمل الأطفال مع المستشار أشرف مشرف

لقاء قانوني موسّع مع المستشار أشرف مشرف يناقش فيه الأسباب العميقة لعمل الأطفال في مصر، ويقدّم حلولًا واقعية لحماية الطفولة من الاستغلال، من خلال إصلاح القانون والتعليم والثقافة المجتمعية.

في هذا اللقاء التليفزيوني الهام، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلاً قانونيًا واجتماعيًا معمقًا لقضية عمل الأطفال، إحدى الظواهر التي لا تزال تشكل خطرًا صامتًا يهدد مستقبل الأجيال في مصر والدول النامية.

يناقش اللقاء الجذور الاجتماعية والاقتصادية لهذه الظاهرة، بدءًا من الفقر والتفكك الأسري، مرورًا بضعف التعليم والتسرب الدراسي، وانتهاءً بالثقافات المجتمعية التي تبرر استغلال الأطفال تحت مسميات مثل “المساعدة” أو “الرجولة المبكرة”.

كما يتناول اللقاء أوجه القصور في تطبيق قانون الطفل المصري رغم نصوصه التي تحظر تشغيل الأطفال دون الخامسة عشرة، ويركز على الأسباب الحقيقية لضعف الرقابة وغياب الردع القانوني في مواجهة الجهات التي تشغل الأطفال في بيئات خطرة وغير إنسانية.

يطرح المستشار أشرف مشرف رؤى عملية لحماية الطفل، من بينها:

ضرورة دعم الأسر الفقيرة اقتصاديًا بشكل مؤسسي.

تطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل بشكل آمن.

تفعيل دور المجتمع المدني في تقديم بدائل حقيقية.

نشر التوعية القانونية والثقافية بأهمية حماية حقوق الطفل.

ويؤكد اللقاء أن الحل لا يكون أمنيًا فقط، بل يبدأ من الأسرة، والتعليم، والوعي، والدولة معًا، مشيرًا إلى أن كل فرصة عمل تُمنح لطفل هي في الأصل وظيفة مسلوبة من بالغ محتاج، وكل طفل يُدفع إلى العمل القاسي يُحرم من طفولته وحقه في التكوين السليم.

هذا اللقاء ليس فقط مادة إعلامية، بل دعوة قانونية وأخلاقية عاجلة لمراجعة سياساتنا المجتمعية تجاه الأطفال، وإعادة الاعتبار إلى مفهوم الطفولة كحق أصيل وليس رفاهية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

استقلال المطلقة الحاضنة بمسكن الزوجية

حكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 855 لسنة 54 قضائية بتاريخ 29 يناير 1989، يوضح أن المطلقة الحاضنة يحق لها الإقامة في مسكن الزوجية المؤجر خلال فترة الحضانة، ما لم يوفر لها المطلق مسكنًا مناسبًا آخر، حتى وإن لم تكن هي المستأجرة الأصلية. الحكم يستند إلى المادة الرابعة من القانون رقم 44 لسنة 1979، ويؤكد أن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو المسكن الذي يعده المطلق، فإذا لم يفعل، يظل للمطلقة حق الإقامة مع المحضون في المسكن المشترك الذي كان قائمًا وقت الطلاق.

المادة الرابعة من القانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تنص فى فقرتها الأولى على أن للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الإستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر ، مالم يهىء المطلق مسكنا آخر مناسبا فإذا إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به قانوناً ، و كانت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد أوردت فى هذا الخصوص أنه إذا وقع الطلاق بين الزوجين و بينهما صغار فإن المنازعة تثور بينهما فيمن يختص بمسكن الزوجية المؤجر للزوج هل تنفرد به المطلقة و الصغار بوصفها حاضنة لهم أو ينفرد به المطلق بإعتبار أنه المتعاقد – و إذا كان ذلك فإن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الإستقلال مع محضونها بمسكن الزوجية لمطلقها والد المحضون ما لم يعد لها المطلق مسكناً مناسباً حتى إذا ما إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به قانوناً مما مفاده أن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذى يعده المطلق لإقامة مطلقته فيه فترة حضانتها لأولاده منها ، فإذا لم يقم المطلق بإعداد هذا المسكن المناسب ، فإن مسكن الزوجية الذى إستأجره الزوج للإقامة فيه مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما يعتبر هو مسكن الحضانة. و يحق للمطلقة الحاضنة أن تستقل بالإقامة فيه مع صغيرها من مطلقها فترة الحضانة سواء كان الزوج هو المستأجر إبتداء لهذا المسكن أو كان قد صار المستأجر له بإمتداد عقد الإيجار إليه فى الحالات التى يقرها القانون مادام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما و لم يكن الزوج قد تخلى عنه وفقاً لأحكام القانون قبل هذا الطلاق .
الطعن رقم 0855 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 314
بتاريخ 29-01-1989

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد