الفصل 564
لا محل للفسخ، وليس للمشتري إلا طلب إنقاص الثمن:
أولا: إذا كان الشيء قد تعيب بخطئه أو بخطأ من يسأل عنهم؛
ثانيا: إذا كان قد استعمل الشيء استعمالا من شأنه أن ينقص من قيمته بكيفية محسوسة. ويطبق نفس الحكم إذا كان قد استعمل الشيء قبل أن يعرف العيب. أما إذا كان قد استعمله بعد ذلك فيطبق حكم الفصل 572.
الفصل 565
إذا كان الشيء المبيع حصل تسلمه مشوبا بعيب موجب للضمان، ثم حدث فيه بعد ذلك عيب لا يعزى لخطأ المشتري، كان له الخيار بين أن يحتفظ بالشيء ويرجع بالضمان على أساس العيب الأول وفقا لما يقضي به القانون، وبين أن يرده للبائع مع تحمله نقصا في الثمن الذي دفعه يتناسب مع العيب الجديد الذي ظهر بعد البيع. إلا أنه يسوغ للبائع أن يعرض استرداده الشيء المبيع بالحالة التي هو عليها مع تنازله عن حق الرجوع من أجل العيب الجديد. وفي هذه الحالة يكون للمشتري الخيار بين أن يحتفظ بالشيء على الحالة التي يوجد عليها وبين أن يرده دون أداء أي تعويض.
الفصل 566
إذا زال العيب الجديد عادت لصالح المشتري دعوى الضمان على أساس العيب القديم السابق على التسليم.
الفصل 567
إنقاص الثمن الحاصل بسبب عيب ثابت لا يمنع المشتري فيما إذا ظهر في المبيع عيب آخر جديد. من أن يطلب إما فسخ البيع وإما إنقاصا جديدا في الثمن.
الفصل 568
تنقضي دعوى ضمان العيب إذا زال العيب قبل دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن أو في أثنائها، وكان العيب بطبيعته موقتا، وليس من شأنه أن يظهر من جديد. أما إذا كان من طبيعة العيب أن يظهر من جديد بعد زواله فإن حكم هذا الفصل لا يطبق.
الفصل 569
لا يضمن البائع العيوب الظاهرة ولا العيوب التي كان المشتري يعرفها أو كان يستطيع بسهولة أن يعرفها.
الفصل 570
يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يستطيع بسهولة أن يعرفها إذا صرح بعدم وجودها.
الفصل 571
لا يضمن البائع عيوب الشيء أو خلوه من الصفات المتطلبة فيه:
أولا: إذا صرح بها؛
ثانيا: إذا اشترط عدم مسؤوليته عن أي ضمان.
الفصل 572
دعوى ضمان العيب تنقضي:
أولا: إذا تنازل المشتري عنها صراحة بعد علمه بالعيب؛
ثانيا: إذا باع المشتري الشيء بعد علمه بالعيب أو تصرف فيه على أي وجه آخر باعتباره مالكا؛
ثالثا: إذا كان المشتري قد خصص الشيء لاستعماله الشخصي وظل يستعمله بعد علمه بالعيب الذي يشوبه. ولا تسري هذه القاعدة على المنازل وغيرها من العقارات المشابهة فإن هذه يستطيع الشخص الاستمرار في سكناها أثناء دعوى فسخ البيع.
الفصل 573
كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب أن ترفع في الآجال الآتية، و إلا سقطت:
بالنسبة إلى العقارات، خلال 365 يوما بعد التسليم؛
بالنسبة إلى الأشياء المنقولة والحيوانات خلال 30 يوما بعد التسليم بشرط أن يكون قد أرسل للبائع الأخطار المشار إليه في الفصل 553.
ويسوغ تمديد هذه الآجال أو تقصيرها باتفاق المتعاقدين، وتسري أحكام الفصول 371 إلى 377 على سقوط دعوى ضمان العيب.
الفصل 574
لا يحق للبائع سيئ النية التمسك بدفوع التقادم المقررة في الفصل السابق، كما لا يحق له التمسك بأي شرط آخر من شأنه أن يضيق حدود الضمان المقرر عليه، ويعتبر سيئ النية كل بائع يستعمل طرقا احتيالية ليلحق بالشيء المبيع عيوبا أو ليخفيها.
الفصل 575
لا دعوى لضمان العيب في البيوع التي تجري بواسطة القضاء.
الفرع الثالث
في التزامات المشتري
الفصل 576
يتحمل المشتري بالتزامين أساسيين:
الالتزام بدفع الثمن؛
والالتزام بتسلم الشيء.
الفصل 577
على المشتري دفع الثمن في التاريخ و بالطريقة المحددين في العقد، وعند سكوت العقد يعتبر البيع قد أبرم معجل الثمن، ويلتزم المشتري بدفعه في نفس وقت حصول التسليم.
مصروفات أداء الثمن على المشتري.
الفصل 578
إلا أنه إذا جرى العرف على أن يحصل أداء الثمن داخل أجل محدد أو في أقساط معينة، افترض في المتعاقدين انهما ارتضيا اتباع حكمه ما لم يشترطا العكس صراحة.
الفصل 579
إذا منح أجل لأداء الثمن، بدأ سريانه من وقت إبرام العقد، ما لم يتفق المتعاقدان على ابتدائه من وقت آخر.
الفصل 580
يلتزم المشتري بتسلم الشيء المبيع في المكان والوقت اللذين يحددهما العقد. فإذا سكت العقد عن البيان، ولم يجر بشأنه عرف، التزم المشتري بأن يتسلم المبيع فورا، إلا ما يقتضيه تسلمه من زمن. وإذا لم يتقدم المشتري لتسلم المبيع، أو إذا تقدم لتسلمه، ولكنه لم يعرض في نفس الوقت أداء ثمنه، عندما يكون هذا الثمن معجلا، وجب اتباع القواعد العامة المتعلقة بمطل الدائن.
وإذا لزم تسليم الأشياء المبيعة على عدة دفعات، فإن عدم تسلم الدفعة الأولى يرتب نفس الآثار التي يرتبها عدم تسلم الأشياء كلها.
كل ذلك ما لم يقع اتفاق بين الطرفين على خلافه.
الفصل 581
إذا اشترط بمقتضى العقد أو العرف المحلي أن البيع يفسخ إذا لم يؤد الثمن فإن العقد ينفسخ بقوة القانون بمجرد عدم أداء الثمن في الأجل المتفق عليه.
الفصل 582
إذا ورد البيع على منقولات، ولم يمنح أجل لأداء الثمن، فإنه يجوز أيضا للبائع عند عدم أداء الثمن، أن يسترد المنقولات الموجودة في يد المشتري، أو أن يمنعه من بيعها. ولا تقبل دعوى الاسترداد بعد مضي خمسة عشر يوما من تسليم الشيء للمشتري. ويسوغ الاسترداد ولو كان الشيء المبيع قد أدمج في عقار كما تسوغ دعوى الاسترداد ضد الغير، الذين لهم حقوق على هذا العقار.
ويخضع الاسترداد، في حالة الإفلاس للقواعد الخاصة بالإفلاس.
الفصل 583
إذا حصل للمشتري تشويش في انتفاعه بالشيء المبيع أو كان هناك سبب جدي للخوف من وقوعه قريبا، وذلك اعتمادا على سند سابق على البيع، كان له الحق في حبس الثمن مادام البائع لم يوقف التشويش. ولكن يسوغ للبائع أن يجبره على أداء الثمن، إذا قدم كفيلا أو تأمينا آخر كافيا يضمن قيامه برد الثمن ومصروفات العقد عند حصول الاستحقاق.
وإذا لم يقع التشويش إلا في جزء من المبيع، لم يسغ للمشتري أن يحبس إلا جزءا متناسبا من الثمن، وتحدد الكفالة بالجزء المهدد بالاستحقاق.
ولا يسوغ للمشتري أن يباشر حق حبس الثمن، إذا اشترط أداؤه برغم حصول التشويش له، أو إذا كان يعلم عند البيع خطر الاستحقاق.
الفصل 584
أحكام الفصل السابق تسري في حالة اكتشاف المشتري في الشيء المبيع عيبا موجبا للضمان.
الباب الثالث
في بعض أنواع خاصة من البيوع
الفرع الأول
بيع الثنيا
الفصل 585
البيع مع الترخيص للبائع في استرداد المبيع، أو بيع الثنيا، هو الذي يلتزم المشتري بمقتضاه، بعد تمام انعقاده،بأن يرجع المبيع للبائع في مقابل رد الثمن. ويسوغ أن يرد بيع الثنيا على الأشياء المنقولة أو العقارية.
الفصل 586
لا يسوغ أن تشترط رخصة الاسترداد لمدة تتجاوز ثلاث سنوات. فإن اشترطت لمدة أطول من هذا القدر، ردت إليه.
الفصل 587
الأجل المحدد للاسترداد قاطع، فلا يجوز للقاضي تمديده ولو كان عدم تمكن البائع من مباشرة رخصة الاسترداد راجعا إلى سبب خارج عن إرادته، إلا أنه إذا كان عدم تمكن البائع من مباشرة رخصة الاسترداد راجعا إلى خطأ المشتري، فإن فوات الأجل المحدد لا يمنع البائع من مباشرة حقه.
الفصل 588
للمشتري بشرط الاسترداد، خلال الأجل المحدد له، أن ينتفع بالشيء المبيع باعتباره مالكا له، مع عدم الإخلال بما هو مقرر في الفصل 595 وله أن يقبض ثماره، وأن يباشر كل الدعاوى المتعلقة به، بشرط أن يحصل ذلك منه بغير غش.
وللمشتري أن يتخذ الإجراءات المقررة لتطهير العقار من الرهون الرسمية التي تثقله.
الفصل 589
إذا لم يباشر البائع حقه في الاسترداد في الأجل الذي حدده العاقدان، فقد حقه في استرجاع المبيع.
أما إذا باشر البائع حقه في الاسترداد، فإن الشيء المبيع يعتبر كأنه لم يخرج عن ملكه أصلا.
الفصل 590
يحصل طلب الاسترداد بإخطار البائع للمشتري برغبته في أن يرد له المبيع ومن الضروري أن يقوم البائع في نفس الوقت بعرض الثمن.
الفصل 591
إذا مات البائع، قبل أن يباشر حقه في الاسترداد، انتقل هذا الحق إلى ورثته لما بقي من المدة التي كانت له.
الفصل 592
لا يسوغ لورثة البائع أن يباشروا حق الاسترداد إلا مجتمعين، وبالنسبة إلى المبيع كله.
وإذا لم يتفقوا فيما بينهم، ساغ لمن يرغب منهم في الاسترداد أن يباشره على المبيع كله لحساب نفسه.
ويسري نفس الحكم إذا باع عدة أشخاص، بالاشتراك فيما بينهم، وبعقد واحد شيئا يملكونه على الشياع، من غير أن يحتفظوا لأنفسهم بحق مباشرة استرداد كل واحد حصته.
الفصل 593
يسوغ مباشرة دعوى الاسترداد ضد ورثة المشتري مجتمعين.
ولكن إذا قسمت التركة، ووقع الشيء المبيع في نصيب أحد الورثة، أمكن مباشرة دعوى الاسترداد ضده من أجل المبيع كله.
الفصل 594
إذا اشهر عسر البائع، جاز لكتلة دائنيه أن تباشر حق الاسترداد.
الفصل 595
يسوغ للبائع بالثنيا مباشرة دعواه ضد المشتري الثاني، ولو لم يقع التصريح برخصة الاسترداد في البيع الحاصل لهذا الأخير.
الفصل 596
البائع الذي يستعمل حق الاسترداد لا يمكنه أن يحوز الشيء المبيع إلا بعد دفع:
أولا: الثمن الذي قبضه؛
ثانيا: المصروفات النافعة التي ترتبت عليها زيادة في قيمة الشيء وفي حدود تلك الزيادة. أما مصروفات الترف. فلا يكون للمشتري إلا حق إزالة التحسينات التي أحدثها إذا أمكن ذلك بغير ضرر، وليس له أن يسترد لا المصروفات الضرورية ولا مصروفات الصيانة، ولا مصروفات جني الثمار.
ويلتزم المشتري، من ناحية أخرى برد:
أولا: الشيء وكل الزيادات الطارئة عليه بعد البيع؛
ثانيا: الثمار التي قبضها من تاريخ دفع الثمن أو إيداعه.
وللمشتري استعمال حق الحبس ضمانا للمدفوعات المستحقة له.
ويطبق كل ما سبق ما لم يتفق المتعاقدان على خلافه.
الفصل 597
يسأل المشتري عن تعيب الشيء أو هلاكه الحاصلين بفعله أو بخطئه أو بخطأ الأشخاص الذين تلزمه المسؤولية عنهم، كما أنه يسأل عن التغييرات التي ترتب عنها تحول الشيء تحولا أساسيا إضرارا بالبائع.
ولا يسأل المشتري عن الحادث الفجائي أو القوة القاهرة، ولا عن التغييرات اليسيرة التي لحقت الشيء، وليس للبائع في هذه الحالة طلب إنقاص الثمن.
الفصل 598
إذا استرد البائع العين تنفيذا لشرط الاسترداد ترتب على ذلك رجوعها إليه خالية من كل ما عسى أن يكون المشتري قد حملها من تكاليف و رهون رسمية، ولكن البائع يلتزم بتنفيذ عقود الأكرية التي أبرمها المشتري بدون غش، إذا كانت مدتها لا تتجاوز الأجل المشترط للاسترداد وكان تاريخها ثابتا.
الفصل 599
إذا ورد بيع الثنيا على أرض زراعية، وزرعها المشتري بنفسه أو إكراها لأحد من الغير قام بزراعتها، ثم حصل الاسترداد من البائع خلال السنة الزراعية كان للمشتري الحق في الاستمرار في وضع يده على الأجزاء المزروعة حتى نهاية السنة الزراعية، في مقابل دفع كرائها، حسبما يقدره أهل الخبرة، عن المدة ما بين حصول الفسخ ونهاية تلك السنة.
الفصل 600
إذا سمي الاتفاق “بيع الثنيا” مع كونه يتضمن في الحقيقة رهنا فإن آثار هذا الاتفاق تخضع في العلاقة بين المتعاقدين لأحكام الرهن الحيازي للمنقول أو الرهن الرسمي، وفقا لظروف الحال، لكن هذا العقد لا يمكن أن يحتج به على الغير، إلا إذا كان قد أبرم على الشكل الذي يتطلبه القانون لقيام الرهن الحيازي على منقول أو الرهن الرسمي.
الفرع الثاني
في البيع المعلق على شرط واقف لمصلحة أحد المتعاقدين – بيع الخيار-
الفصل 601
يسوغ أن يشترط في عقد البيع ثبوت الحق للمشتري أو للبائع في نقضه خلال مدة محددة. ويلزم أن يكون هذا الشرط صريحا، ويجوز الاتفاق عليه إما عند العقد و إما بعده في فصل إضافي.
الفصل 602
البيع الذي يبرم معلقا على الشرط السابق يعتبر معلقا على شرط واقف. مادام العاقد الذي احتفظ لنفسه بحق الخيار لم يظهر، صراحة أو ضمنا في الأجل المتفق عليه، إرادته في أنه يقصد إمضاء العقد أو نقضه.
الفصل 603
إذا لم يحدد العقد أجل الخيار، افترض أن المتعاقدين قد ارتضوا الأجل المقرر بمقتضى القانون أو العرف.
إلا أنه لا يجوز أن تتجاوز الآجال المحددة بمقتضى العرف الآجال المبينة في الفصل التالي.
الفصل 604
(غير-§ أ – بمقتضى الظهير الشريف بتاريخ 3 رجب 1335 ( 25 أبريل 1917))
يجب على المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بحق الخيار أن يصرح بما إذا كان يقصد إمضاء العقد أو نقضه في المواعيد الآتية:
أ – بالنسبة إلى العقارات البلدية والأراضي الزراعية، خلال مدة ستين يوما تبدأ من تاريخ العقد؛
ب – بالنسبة إلى الحيوانات الداجنة وكل الأشياء المنقولة، خلال مدة خمسة أيام.
ومع ذلك يسوغ للمتعاقدين أن يتفقوا على أجل أقصر. وكل اشتراط لأجل أطول يكون باطلا، ويلزم إنقاصه إلى الآجال المبينة فيما سبق.
الفصل 605
الأجل المحدد بمقتضى اتفاق المتعاقدين أو القانون قاطع فلا يسوغ للمحكمة تمديده ولو كان المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بالخيار لم يستعمل حقه لسبب خارج عن إرادته.
الفصل 606
الحق في ثمار المبيع وملحقاته والزيادة الطارئة عليه يبقى موقوفا خلال الأجل المقرر للخيار، وتؤول هذه الأشياء مع المبيع نفسه لمن يكسب ملكيته نهائيا.
الفصل 607
إذا اختار المتعاقد إمضاء العقد في الميعاد المحدد بمقتضى الاتفاق أو القانون أصبح البيع باتا، واعتبر الشيء مملوكا للمشتري من يوم إبرام العقد.
الفصل 608
إذا ترك المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بحق الخيار الأجل ينقضي من غير أن يعلم الآخر بقراره افترض فيه بقوة القانون أنه قد قبل.
الفصل 609
يفقد المشتري الحق في رفض مشتراه، إذا صدر منه أي فعل يدل على رغبته في اعتبار نفسه مالكا إياه وعلى الخصوص:
أ – إذا تصرف في الشيء بمقتضى رهن أو بيع أو كراء أو استعمله لنفسه؛
ب – إذا عيب الشيء باختياره؛
ج – إذا حول الشيء إلى شيء آخر.
وعلى العكس من ذلك إذا صدرت الأفعال المذكورة في الأحوال السابقة من طرف البائع افترض أنه اختار نقض البيع، ويفقد طلب تنفيذه.
الفصل 610
إذا مات من له الخيار قبل أن يختار، انتقل الخيار إلى ورثته، وإذا فقد أهلية التعاقد عينت له المحكمة مقدما خاصا، ويجب على هذا المقدم أن يعدل على النحو الذي يكون أكثر اتفاقا مع مصالح ناقص الأهلية.
الفصل 611
إذا اختار المتعاقد نقض البيع اعتبر العقد كأن لم يكن، ووجب على كل من المتعاقدين أن يرد للآخر ما سبق أن أخذه منه.
وتزول الحقوق التي رتبها المشتري خلال أجل الخيار.
الفصل 612
المشتري الذي يتعذر عليه رد المبيع أو لا يستطيع رده إلا متعيبا، نتيجة سبب لا يعزى إلى فعله أو خطئه، لا يتحمل أية مسؤولية.
الفرع الثالث
بيع السلم
الفصل 613
السلم عقد بمقتضاه يعجل أحد المتعاقدين مبلغا محددا للمتعاقد الآخر الذي يلتزم من جانبه، بتسليم مقدار معين من الأطعمة أو غيرها من الأشياء المنقولة في أجل متفق عليه.
ولا يجوز إثبات بيع السلم إلا بالكتابة.
الفصل 614
يجب دفع الثمن للبائع كاملا، وبمجرد إبرام العقد.
الفصل 615
إذا لم يحدد ميعاد التسليم افترض في المتعاقدين أنهما ارتضيا الركون إلى العرف المحلي.
الفصل 616
الأطعمة وغيرها من الأشياء التي يرد العقد عليها يجب أن تكون معينة مقدارا وصنفا ووزنا أو كيلا، بحسب طبيعتها، و إلا بطل البيع. وإذا كانت الأشياء المبيعة مما لا يعد ولا يوزن، كفى أن يحدد صنفها بدقة تامة.
الفصل 617
إذا لم يحدد للتسليم مكان، وجب إجراؤه في محل إبرام العقد.
الفصل 618
إذا منع المدين، بسبب قوة قاهرة، من تسليم ما وعد به، بغير تقصير منه ولا مطل كان للدائن الخيار بين فسخ العقد واسترداد ما عجله من ثمن، وبين الانتظار حتى السنة التالية.
وفي السنة التالية، إذا وجد الشيء المبيع، وجب على المشتري تسلمه ولا يبقى له الحق في فسخ العقد. ويسري نفس الحكم إذا كان قد سبق للمشتري تسلم جزء من المبيع. وعلى العكس من ذلك إذا لم يوجد الشيء المبيع، طبق حكم الفقرة الأولى من هذا الفصل.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
عن المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض
المستشار أشرف مشرف هو محامٍ بالنقض يتمتع بخبرة قانونية واسعة تتجاوز 30 عامًا، ويقدّم محتوىً قانونيًا متخصصًا في مجالات متعددة، أبرزها:
- القانون البحري
- القانون التجاري
- القانون المدني
- القانون الجنائي
- المعاملات الدولية
- قضايا الشركات والاستثمار
يتميّز أسلوبه بالوضوح، والدقة، والاعتماد على خبرة عملية قوية أمام المحاكم المصرية، ويهدف من خلال قناته ومقالاته إلى رفع الوعي القانوني وتبسيط المفاهيم القانونية للمتخصصين والمهتمين.
📧 البريد الإلكتروني:
📞 الهاتف:
- 01004624392 – الاتصال من داخل مصر
- 00201004624392 – الاتصال من خارج مصر
📍 العناوين:
- المعادي – القاهرة: 4 شارع عبد الوهاب سليم، متفرع من شارع مصر حلوان الزراعي
- الهرم – الجيزة: 433 شارع فيصل – أمام مدخل شارع العشرين