استخدام القوة في القانون الدولي: قراءة في اختلاف الأهداف

يحاول هذا المقال تفكيك منطق التدخل الدولي من زاوية قانونية فلسفية، من خلال مقارنة نماذج العراق وليبيا وتشيلي وفنزويلا، كاشفًا كيف يُعاد توظيف مفاهيم الشرعية والسيادة والحصانة السياسية وفق اختلاف الأهداف، لا اختلاف القواعد، في علاقة معقدة بين القانون والضمير والعدالة السياسية.

من العراق إلى فنزويلا: لماذا تختلف أدوات التدخل؟
قراءة قانونية سياسية في منطق القوة واختلاف الأهداف
بقلم
أشرف مشرف
محامٍ بالنقض وباحث في القانون الدولي
بعيدًا عن الجدل حول صحة الأخبار المتداولة بشأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يفرض الواقع السياسي سؤالًا لا يمكن تجاهله: لماذا تختلف أدوات التدخل من دولة إلى أخرى؟ ولماذا يُستهدف الرئيس أحيانًا، بينما تُستهدف الدولة بكاملها أحيانًا أخرى، رغم تشابه الخطاب القانوني المعلن؟
وانطلاقًا من هذا السؤال، يتضح أن الإشكال الحقيقي لا يتعلق بصحة الخبر من عدمها، بقدر ما يتعلق بطبيعة السيناريو ذاته. فكيف يبدو هذا المسار، إن صح في جوهره، ممكنًا مع مادورو، بينما لم يكن مطروحًا أصلًا مع صدام حسين أو معمر القذافي؟ ولماذا، في المقابل، لم تُعامل فنزويلا بالطريقة ذاتها التي عومل بها العراق أو ليبيا، رغم ما يبدو من تشابه ظاهري بين الحالات الثلاث؟
للإجابة عن ذلك، لا بد من الانتقال من مستوى الخبر إلى مستوى التحليل، ومن ظاهر الوقائع إلى منطق الغاية والأداة، ثم إلى القراءة القانونية المصاحبة لكل حالة. فالقانون الدولي، في هذا السياق، لا يظهر بوصفه نصًا ثابتًا أو قاعدة جامدة، بل بوصفه أداة تُستدعى أو تُؤوَّل أو يُلتف عليها بحسب الهدف السياسي المراد تحقيقه.
فمن حيث المبدأ، يضع القانون الدولي العام خطوطًا حمراء واضحة، إذ يحظر استخدام القوة أو التهديد بها ضد سلامة أراضي الدول أو استقلالها السياسي، ويُجرّم العدوان، كما يقرّ الحصانة السياسية لرؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم. غير أن التجربة العملية، وعلى مدار العقود الأخيرة، أثبتت أن هذه القواعد لا تُطبَّق بوصفها نصوصًا جامدة، بل كإطار وظيفي قابل للتكييف، تُعاد قراءته وفق السياق والغاية، وهو ما يفسر، في نهاية المطاف، لماذا تختلف الأدوات من حالة إلى أخرى رغم وحدة القاعدة النظرية.
وفي هذا الإطار، يمكن إدراك أن ما جرى في العراق لم يكن يستهدف صدام حسين كشخص، مهما جرى تقديمه إعلاميًا باعتباره «جوهر المشكلة». فالخطاب القانوني الذي سبق الغزو تحدث عن أسلحة دمار شامل، وتهديد للسلم والأمن الدوليين، وتنفيذ قرارات أممية سابقة، وهي مبررات، بغض النظر عن زيفها لاحقًا، وفّرت غطاءً قانونيًا يسمح باستخدام القوة الشاملة ضد الدولة ذاتها، لا ضد الرئيس فقط.
ثم جاءت القرارات التي اتُخذت بعد الاحتلال، وعلى رأسها حلّ الجيش وتفكيك مؤسسات الدولة، لتؤكد أن الهدف لم يكن تغيير رأس النظام، بل تفكيك الدولة نفسها وإعادة تركيبها. وفي هذا السياق تحديدًا، لم يكن اختطاف صدام أو اغتياله حلًا مناسبًا، لأن القبض على الرئيس لا يبرر احتلال البلاد، ولا يبرر حلّ الجيش، ولا يبرر إعادة هندسة النظام السياسي من الخارج. ولذلك، كان لا بد أن تسقط الدولة أولًا، ثم يُقبض على صدام لاحقًا بوصفه رئيسًا مخلوعًا لا يتمتع بحصانة. وهنا لم يُخرق القانون الدولي فجأة، بل جرت إعادة تأويله لخدمة مشروع أوسع.
وبصورة قريبة من ذلك، وإن اختلفت التفاصيل، جاء المشهد الليبي. فقد بدا التدخل في ليبيا أكثر التزامًا شكليًا بالقانون الدولي، إذ لم يمنح قرار مجلس الأمن تفويضًا صريحًا بإسقاط النظام، بل اقتصر على حماية المدنيين وفرض حظر جوي. غير أن التطبيق العملي وسّع هذا التفويض تدريجيًا حتى انتهى إلى تدمير بنية الدولة، وإسقاط النظام، وترك البلاد في فراغ سيادي ممتد. ولم يكن القذافي مستهدفًا قانونيًا كشخص منذ البداية، ولم يُقبض عليه، بل قُتل لاحقًا في سياق انهيار الدولة، وهو ما يعيدنا إلى القاعدة نفسها: لو أُزيح القذافي مبكرًا وبقيت الدولة، لما تحققت النتيجة التي آلت إليها ليبيا، فالقانون الدولي لم يُلغَ، وإنما جرى تمديده حتى فقد حدوده.
وعلى النقيض من ذلك، تقدم تشيلي نموذجًا مختلفًا تمامًا. فهناك لم يكن ثمة غزو، ولا قرارات أممية، ولا قوات أجنبية تتدخل علنًا، بل كان هناك انقلاب داخلي أطاح بالرئيس سلفادور أليندي، بدعم خارجي غير مباشر. ومن زاوية القانون الدولي، لم تُمس سيادة الدولة رسميًا، ولم تُستخدم قوة عسكرية أجنبية علنية، وجرى تقديم ما حدث باعتباره شأنًا داخليًا. وهنا يتجلى الفارق الجوهري: حين يكون الهدف هو الرئيس فقط، يُفضَّل الالتفاف على القانون من الداخل، لا كسره من الخارج.
ومن هذا المنطلق، يمكن فهم لماذا يبدو استهداف مادورو، إن صحّ الاتجاه الحالي، مختلفًا جذريًا عن العراق وليبيا. فلا حديث هنا عن غزو شامل، ولا عن إسقاط الدولة، ولا عن حلّ الجيش، بل يجري التركيز على تجريم شخص الرئيس، وتصويره كفاعل جنائي دولي، والسعي إلى نزع حصانته السياسية. وهنا يحدث التحول القانوني الأخطر، إذ يُعاد توصيف الفعل من كونه عدوانًا على دولة إلى كونه إجراءً قسريًا ضد فرد، وهو توصيف يجعل الانتهاك، رغم خطورته، أقل كلفة قانونيًا وسياسيًا من تدمير دولة كاملة.
أما سبب عدم استخدام هذا المسار مع صدام أو القذافي، فيعود إلى أن الهدف في العراق وليبيا لم يكن الشخص، بل النظام والدولة معًا. أما في فنزويلا، فإن تدمير الدولة غير مرغوب سياسيًا، وغير قابل للإدارة، وغير قابل للتسويق القانوني في السياق الإقليمي. فضلًا عن ذلك، تحولت التجربة العراقية ذاتها إلى درس سلبي في الذاكرة الاستراتيجية، بعدما أثبت تفكيك الدولة أنه يولّد فراغًا أخطر من النظام الذي أُسقط.
وإلى جانب ذلك، لا يمكن إغفال الرابط الجوهري الذي يجمع بين العراق وليبيا وفنزويلا، وهو البترول، لا باعتباره موردًا اقتصاديًا فحسب، بل عنصرًا سياديًا يحدد شكل التدخل وحدوده. ففي العراق، كانت الدولة تسيطر على أحد أكبر الاحتياطيات النفطية في العالم خارج المنظومة الغربية، ومن ثم فإن إسقاط صدام دون تفكيك الدولة كان سيُبقي السيطرة السيادية على النفط، وهو ما لم يكن متوافقًا مع الهدف الاستراتيجي، لذلك جرى استهداف الدولة ذاتها. وفي ليبيا، كان النفط مرتبطًا بسيادة دولة مركزية مستقلة القرار، فانتهى كسر الدولة إلى تفكيك الإطار السيادي الذي يدير هذا المورد وتحويله إلى عنصر صراع داخلي وتدويل دائم. أما في فنزويلا، فإن تدمير الدولة النفطية بالكامل سيؤدي إلى فوضى طويلة الأمد في سوق الطاقة، وإلى فقدان السيطرة على المورد بدل إعادة توجيهه، ومن ثم تميل المقاربة إلى استهداف القيادة مع الحفاظ على الدولة بوصفها الإطار القادر على إدارة الثروة لاحقًا.
ويُضاف إلى ذلك عامل لا يقل أهمية، يتمثل في موقع فنزويلا بوصفها جزءًا مما يُعرف تاريخيًا بالحديقة الخلفية للولايات المتحدة. ففي هذا النطاق الجغرافي، لا يُعد تدمير الدولة ميزة استراتيجية، بل عبئًا ثقيلًا، إذ إن انهيار دولة بحجم فنزويلا يعني فوضى قريبة من الحدود الأمريكية، وموجات نزوح مباشرة، وفتح المجال لتدخل قوى دولية منافسة داخل المجال الحيوي الأمريكي نفسه. وعلى العكس من ذلك، جاء تدمير العراق وليبيا في سياق دولي وإقليمي حمل مكاسب إضافية للولايات المتحدة، سواء في إطار ما سُمّي بالربيع العربي، أو في سياق إعادة رسم توازنات الشرق الأوسط، وإضعاف دول مركزية عربية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة وغير مباشرة على تعزيز ميزان القوى لمصلحة إسرائيل.
ومن ثم، يتضح أن القانون الدولي لا يُنتهك بالطريقة نفسها في كل مرة، بل يُعاد توظيفه وفق الغاية المرجوة. ففي العراق جرى تعليق القانون باسم إعادة التشكيل، وفي ليبيا جرى تمديد التفويض حتى الانهيار، وفي تشيلي جرى الالتفاف من الداخل، أما في فنزويلا، إن صح الاتجاه الحالي، فيجري تفريغ الحصانة بدل تدمير الدولة.
وعليه، فإن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان ما يحدث قانونيًا أو غير قانوني، بل لماذا اختير هذا المسار القانوني تحديدًا دون غيره. والإجابة، في جميع الحالات، واحدة: طريقة إسقاط الرئيس تكشف الهدف الحقيقي من التدخل أكثر مما تكشفه الشعارات المعلنة.

نص المقال الذي نشر لي بجريدة كلمة العرب

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الأكاديمية العربية للنقل البحري تحتفي بخريجي الماجستير ومن بينهم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

احتفاء الأكاديمية العربية للنقل البحري بخريجي الماجستير ومن بينهم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض والمتخصص في قضايا النقل البحري والتحكيم التجاري الدولي.

نظّمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري حفل تخرج دفعة الماجستير، في احتفالٍ أكاديمي مهيب عبّر عن تقدير المؤسسة لجهود خريجيها في مجالات البحث والتطبيق العملي.
وقد شمل الحفل تكريم عدد من الخريجين الذين أنهوا دراستهم بنجاح، من بينهم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، أحد المتخصصين في قضايا النقل البحري والتحكيم التجاري الدولي، وخريج الأكاديمية في الدراسات القانونية.

جاء الاحتفاء في سياقٍ يعكس حرص الأكاديمية على التواصل مع خريجيها المتميزين في الميدان المهني، وإبراز النماذج التي استطاعت أن تربط بين الدراسة الأكاديمية والممارسة القانونية الرصينة.
ويمثل هذا التكريم امتدادًا لمسيرة علمية تجمع بين التكوين الأكاديمي المتخصص والخبرة العملية أمام محكمة النقض، في قضايا تجمع بين القانون البحري ومسؤوليات الناقلين والشاحنين، وما يرتبط بها من منازعات ذات طابع دولي.

هكذا يظل العلم والخبرة صنوان لا يفترقان، يلتقيان في رسالة واحدة هي الإيمان بأن العدالة لا تكتمل إلا بمعرفةٍ راسخة وضميرٍ يقظ.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الأكاديميةالعربيةللنقلالبحري #خريجوالماجستير #المستشارأشرفمشرف #محاميبالنقض #القانونالبحري #قضاياالنقلالبحري #التحكيمالدولي #القانونالمصري

مرافعة في جناية شروع في قتل – قراءة قانونية للمرافعة التي قدمها المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

مرافعة جنائية أمام محكمة الجنايات يقدّمها المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض، تكشف كيف يُعاد توصيف الوقائع قانونيًا عند غياب القصد الجنائي، وتوضح أن الواقعة تندرج في إطار الدفاع الشرعي لا الشروع في القتل.

يقدّم هذا الفيديو نموذجًا تطبيقيًا لفن المرافعة الجنائية أمام محكمة الجنايات، من خلال الدفاع الذي ألقاه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض في قضية شروع في قتل، تناول فيها أركان الجريمة وحدود الدفاع الشرعي، وأعاد توصيف الواقعة في ضوء مبادئ القانون والعدالة معًا.

استند الدفاع إلى غياب القصد الجنائي، وانعدام الدليل المادي الذي يربط المتهمة بالفعل، مؤكدًا أن ما ورد بالأوراق لا يشكّل شروعًا في قتل، وإنما مشاجرة عرضية تمت في سياق الدفاع الشرعي عن النفس.
وقد بيّن أن التحقيقات لم تتضمن شاهدًا واحدًا أو دليلًا فنيًا يُثبت نية القتل أو المشاركة في ارتكاب الجريمة، وهو ما يُسقط الركنين المادي والمعنوي معًا.

تُبرز هذه المرافعة منهجًا قانونيًا متزنًا يقوم على تحليل الوقائع بموضوعية، وإعادة تقييمها وفقًا لقواعد العدالة الإجرائية ومبادئ التناسب بين الفعل ورد الفعل.
كما تعكس رؤية مهنية تُعيد التأكيد على أن المحامي لا يكتفي بالدفاع عن شخص، بل يُسهم في حماية منطق العدالة من التسرّع والانطباع.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أشرف_مشرف #محامي_بالنقض #مرافعة_جنائية #قضايا_جنائية #محكمة_الجنايات #الدفاع_الشرعي #القانون_الجنائي #فن_المرافعة #تحليل_قانوني #العدالة_الإجرائية

من النص إلى التطبيق: كيف يغير قانون العمل 2025 معادلة العلاقة بين العامل وصاحب العمل؟

تحليل شامل لقانون العمل المصري 2025 من منظور قانوني وحقوقي، يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، ويعرض فيه أبرز ملامح التعديلات الجديدة، ومدى قدرتها على إحداث توازن حقيقي في سوق العمل المصري الحديث.

في إطار التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل المصري، جاء قانون العمل الجديد لسنة 2025 ليضع حدًا لحالة الجمود التشريعي، ويعيد النظر في العلاقة القانونية بين أطراف الإنتاج، لا سيما في ظل التوسع الهائل للقطاع الخاص، وتعدد صور التشغيل الحديثة.

في هذا الفيديو التحليلي، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض قراءة دقيقة لفلسفة قانون العمل الجديد، لا باعتباره مجرد تعديل نصوص، بل كنقلة مفاهيمية تشريعية تعكس تحوّلاً في الرؤية نحو:

تحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل دون غلبة لأحدهما على الآخر.

إلغاء الممارسات التي كانت تفتقر إلى الحماية، مثل استخدام “استمارة 6” كأداة فصل تعسفي.

إلزام أصحاب الأعمال بتحرير عقود عمل مكتوبة توضح كافة حقوق والتزامات العامل.

استحداث محاكم عمالية متخصصة، تضمن الفصل السريع في النزاعات خلال 90 يومًا.

إدراج صور العمل الجديدة مثل العمل من المنزل، والعمل الحر، والعمل عبر المنصات الرقمية، ضمن مظلة الحماية القانونية.

تخصيص باب مستقل في القانون للعمالة غير المنتظمة، وتأسيس صندوق إعانات للطوارئ لتوفير حد أدنى من الأمان الاجتماعي.


يتناول الفيديو أيضًا نظرة شاملة لمفهوم “نجاح القانون”، موضحًا أن جودة التشريع لا تُقاس بالكلمات المكتوبة، بل بمدى توفر آليات التطبيق، والرقابة القضائية، ووعي الأفراد بحقوقهم وواجباتهم.

هذا التحليل يأتي في سياق فلسفة مدونة “المحاماة والضمير”، التي ترى أن القانون ليس مجرد قواعد ملزمة، بل هو انعكاس لميزان العدالة وكرامة الإنسان في بيئة العمل.

ندعو القارئ إلى مشاهدة الفيديو ومشاركته مع من يهمه الأمر، وطرح ما لديه من تساؤلات حول مواد القانون الجديد في قسم التعليقات.

هل يكفي الادعاء لإدانة؟ مرافعة أمام محكمة الجنايات تكشف زيف الأدلة الإلكترونية في قضية ابتزاز إلكتروني

مرافعة واقعية أمام محكمة الجنايات يكشف فيها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – زيف الأدلة الإلكترونية في قضية ابتزاز، ويفند نصوص المادتين 326 و327 من قانون العقوبات في ضوء غياب الفحص الفني وعيوب التقرير الرقمي.

في هذا التسجيل الواقعي من قاعة المحكمة، يُقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض مرافعة شفهية قوية أمام محكمة الجنايات في قضية ابتزاز إلكتروني عبر تطبيق واتساب، تتضمن تهديدًا مصحوبًا بطلب، وهي الجريمة المنصوص عليها في المادتين ٣٢٦ و٣٢٧ من قانون العقوبات المصري.

تُسلط هذه المرافعة الضوء على جوهر التقاضي الجنائي في عصر الرقمنة، حيث تتعامل المحكمة مع “أدلة إلكترونية” لا تظهر فيها الحقيقة وحدها، بل تتدخل فيها أدوات المستخدم، والهواتف المحمولة، وبرامج التزوير، وخلو التقارير من الفحص الفني الموثوق.

يكشف المستشار أشرف مشرف في هذه المرافعة:

غياب أي فحص فني فعلي للهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها.

تقديم الصور والمحادثات من طرف المجني عليها دون تحريز أو إشراف قضائي.

خلو الأوراق من أي تطبيق لنص المادة 9 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

تناقض شهادة الضابط الفني مع ما ورد في التحقيقات، وعدم تقديمه لأدوات التحليل أو البيانات الداعمة.

الاعتماد على تحريات لا تُعتبر دليلاً قائماً بذاته، بل ترديدًا لأقوال الشاكية.


المرافعة تكشف أنه لا يمكن قبول أي دليل رقمي ما لم يُؤسس على قواعد قانونية وفنية سليمة، وهو ما يؤكده المستشار أشرف مشرف عبر هذه المرافعة التي تعيد تعريف “الحقيقة” في ساحات القضاء الحديث.

نصوص قانون العقوبات المشار إليها:

..

مادة 326 – كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أى شئ آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع فى ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
مادة 327 – كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.
ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.
وكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا.
وكل  تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه.

#ابتزازإلكتروني #الدليل_الإلكتروني #تهديد_مصحوب_بطلب #المادة_326 #المادة_327 #قانون_العقوبات #الجرائم_الرقمية #المرافعة_الجنائية #محكمة_الجنايات #المحامي_أشرف_مشرف #محامي_بالنقض #تفنيد_الأدلة #قانون_مكافحة_الجرائم_الإلكترونية

تكوين الشركة

لما كانت الشركة تعتبر مجرد تكوينها شخصاً إعتبارياً . و كان يترتب على ذلك أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها ، و كان التوقيع بعنوانها من مديرها أو ممن يمثله لا ينصرف أثره إليه ، بل ينصرف إليها ، و كان الثابت من مطالعة السندات الإذنية – محل النزاع و المرفق بملف الطعن – أن توقيع الطاعن عليها كان بعنوان الشركة و من ثم فإن أثر هذا التوقيع لا ينصرف إلى الطاعن بصفته الشخصية بل ينصرف إلى الشركة المذكورة .

                  ( الطلب رقم 122 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/2/23 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الأحوال الشخصية العراقي الجزء الثاني

الفصل الأول:الطلاق
المادة الرابعة والثلاثون:
أولاً: الطلاق رفع قيد الزواج بإيقاع من الزوج أو من الزوجة وإن وكلت به أو فوضت أو من القاضي. ولا يقع الطلاق إلا بالصيغة المخصصة له شرعاً.
ثانياً: لا يعتد بالوكالة في إجراءات البحث الإجتماعي والتحكيم وفي إيقاع الطلاق(14).
المادة الخامسة والثلاثون:
لا يقع طلاق الأشخاص الآتي بيانهم:
1- السكران والمجنون والمعتوه والمكره ومن كان فاقد التمييز من غضب أو مصيبة مفاجئة أو كبر أو مرض.
2- المريض في مرض الموت أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك إذ مات في ذلك المرض أو تلك الحالة وترثه زوجته.
المادة السادسة والثلاثون:
لا يقع الطلاق غير المنجز أو المشروط أو المستعمل بصيغة اليمين.
المادة السابعة والثلاثون:
1- يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات.
2- الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة.
3- المطلقة ثلاثاً متفرقات تبين من زوجها بينونة كبرى.
المادة الثامنة والثلاثون:
1- رجعي: وهو ما جاز للزوج مراجعة زوجته أثناء عدتها منه دون عقد وتثبت المرجعة بما يثبت به الطلاق.
2- بائن: وهو قسمان:
أ- بينونة صغرى – وهي ما جاز فيه للزوج التزوج بمطلقته بعقد جديد.
ب- بينونة كبرى – وهي ما حرم فيه على الزوج التزوج من مطلقته التي طلقها ثلاثاً متفرقات ومضت عدتها.
المادة التاسعة والثلاثون:
1- على من أراد الطلاق أن يقيم الدعوى في المحكمة الشرعية يطلب إيقاعه وإستحصال حكم به فإذا تعذر عليه مراجعة المحكمة وجب عليه تسجيل الطلاق في المحكمة خلال مدة العدة.
2- تبقى حجة الزواج معتبرة إلى حين إبطالها من المحكمة.
(/)

3- إذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة أن الزوج متعسف في طلاقها وإن الزوجة أصابها ضرر من جراء ذلك، تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المادية ودرجة تعسفه، يقدر جملة، على أن لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة الأخرى(15).
الفصل الثاني: التفريق القضائي
المادة الأربعون:
لكل من الزوجين، طلب التفريق عند توافر أحد الأسباب الآتية:
1- إذا أضر أحد الزوجين بالزوج الآخر أو بأولادهما ضرراً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية.
ويعتبر من قبيل الأضرار، الإدمان على تناول المسكرات أو المخدرات، على أن تثبت حالة الإدمان بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة.
ويعتبر من قبيل الأضرار كذلك، ممارسة القمار ببيت الزوجية.
2- إذا ارتكب الزوج الآخر، الخيانة الزوجية.
ويكون من قبيل الخيانة الزوجية، ممارسة الزوج اللواط، بأي وجه من الوجوه.
3- إذا كان عقد الزواج، قد تم قبل إكمال أحد الزوجين الثامنة عشرة، دون موافقة القاضي.
4- إذا كان الزواج، قد جرى خارج المحكمة عن طريق الإكراه، وتم الدخول.
5- إذا تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون إذن من المحكمة وفي هذه الحالة لا يحق للزوجة تحريك الدعوى الجزائية، بمموجب الفقرة (1) من البند (أ) من المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 1971، بدلالة الفقرة (6) من المادة الثالثة من هذا القانون(16).
المادة الحادية والأربعون:
1- لكل من الزوجين طلب التفريق عند قيام خلاف بينهما، سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده.
2- على المحكمة إجراء التحقيق في أسباب الخلاف، فإذا ثبت لها وجوده تعين حكماً من أهل الزوجة، وحكماً من أهل الزوج -إن وجدا- للنظر في إصلاح ذات البين، فإن تعذر وجودهما كلفت المحكمة الزوجين بإنتخاب حكمين، فإن لم يتفقا إنتخبتهما المحكمة.
(/)

3- على الحكمين أن يجتهدا في الإصلاح، فإن تعذر عليهما ذلك، رفعا الأمر إلى المحكمة موضحين لها الطرف الذي ثبت تقصيره، فإن إختلفا ضمت لهما المحكمة حكماً ثالثاً.
4- أ- إذا ثبت للمحكمة إستمرار الخلاف بين الزوجين وعجزت عن الإصلاح بينهما وإمتنع الزوج عن التطبيق، فرقت المحكمة بينهما.
ب- إذا تم التفريق بعد الدخول، يسقط المهر المؤجل، إذا كان التقصير من جانب الزوجة سواء كانت مدعية أم مدعى عليها، فإذا كانت قد قبضت جميع المهر، تلزم برد ما لا يزيد على نصفه، أما إذا ثبت أن التقصير واقع من الطرفين، فيقسم الهر المؤجل بينهما بنسبة التقصير المنسوب لكل منهما.
ج- إذا تم التفريق قبل الدخول وثبت التقصير من جانب الزوجة، تلزم برد ما قبضته من مهر معجل.
المادة الثانية والأربعون:
إذا ردت دعوى التفريق لأحد الأسباب المذكورة في المادة الأربعين من هذا القانون لعدم ثبوته واكتسب قرار الرد درجة البتات، ثم أقيمت دعوى ثانية بالتفريق لنفس السبب، فعلى المحكمة أن تلجأ إلى التحكيم، وفقاً لما ورد في المادة الحادية والأربعين.
المادة الثالثة والأربعون:
أولاً: للزوجة طلب التفريق، عند توفر أحد الأسباب الآتية:
1- إذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
2- إذا هجر الزوج زوجته مدة سنتين فأكثر بلا عذر مشروع، وإن كان الزوج معروف الإقامة، وله مال تستطيع الإنفاق منه.
3- إذا لم يطلب الزوج زوجته غير المدخول بها للزفاف خلال سنتين من تاريخ العقد، ولا يعتد بطلب الزوج زفاف زوجته، إذا لم يكن قد أوفى بحقوقها الزوجية.
(/)

4- إذا وجدت زوجها عنيناً أو مبتلى بما لا يستطيع معه القيام بالواجبات الزوجية، سواء كان ذلك لأسباب عضوية أو نفسية، أو إذا أصيب بذلك بعد الدخول بها وثبت عدم إمكان شفائه منها بتقرير صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة، على أنه إذا وجدت المحكمة أن سبب ذلك نفسي، فتؤجل التفريق لمدة سنة واحدة، شريطة أن تمكن زوجها من نفسها خلالها.
5- إذا كان الزوج عقيماً، أو ابتلي بالعقم، بعد الزواج ولم يكن لها ولد منه على قيد الحياة.
6- إذا وجدت بعد العقد، أن زوجها مبتلى بعلة لا يمكن معها معاشرته بلا ضرر، كالجذام أو البرص أو السل أو الزهري أو الجنون، أو أنه قد أصيب بعد ذلك بعلة من هذه العلل أو ما يماثلها، على أنه إذا وجدت الحكومة بعد الكشف الطبي، أن العلة يؤمل زوالها، فتؤجل التفريق حتى زوال تلك العلة، وللزوجة أن تمتنع عن الإجتماع بالزوج طيلة مدة التأجيل، أما إذا وجدت المحكمة، ان العلة لا يؤمل زوالها خلال مدة مناسبة وإمتنع الزوج عن الطلاق وأصرت الزوجة على طلبها، فيحكم القاضي بالتفريق.
7- إذا إمتنع الزوج عن الإنفاق عليها دون عذر مشروع، بعد إمهاله مدة أقصاها ستون يوماً.
8- إذا تعذر تحصيل النفقة من الزوج بسبب تغيبه أو فقده أو إختفائه أو الحكم عليه بالحبس مدة تزيد على سنة.
9- إذا إمتنع الزوج عن تسديد النفقة المتراكمة المحكوم بها، بعد إمهاله مدة أقصاها ستون يوماً من قبل دائرة التنفيذ.
ثانياً: للزوجة الحق في طلب التفريق قبل الدخول، وفي هذه الحالة على المحكمة أن تقضي بالتفريق، بعد أن ترد الزوجة إلى الزوج ما قبضته من مهر وجميع ما تكبده من أموال ونفقات ثابتة صرفها لأغراض الزواج.
ثالثاً:
أ- للزوجة العراقية طلب التفريق عن زوجها المقيم خارج القطر بسبب تبعية جنسيته لدولة أجنبية إذا مضى على إقامته في الخارج مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بسبب منعه أو إمتناعه عن دخول القطر.
(/)

ب- يعتبر تأييد الجهة الرسمية المختصة بإقامة الزوج في الخارج لأغراض هذه الفقرة بديلاً عن إجراءات تبليغه بلائحة الدعوى وموعد المرافعة، على أن يتم نشر الحكم الصادر على الزوج في إحدى الصحف المحلية.
رابعاً:
1- لزوجة المفقود الثابت فقدانه بصورة رسمية أن تطلب من المحكمة التفريق عن زوجها بعد مرور أربع سنوات على فقدانه، وعلى المحكمة أن تتثبت من إستمرار الفقدان بالطريقة نفسها التي ثبت بها فقدانه ثم تصدر حكمها بالتفريق.
2- تعتد زوجة المفقود بعد الحكم بالتفريق أربعة أشهر وعشرة أيام(17).
المادة الرابعة والأربعون:
يجوز إثبات أسباب التفريق بكافة وسائل الإثبات بما في ذلك الشهادات الواردة على السماع، إذا كانت متواترة، ويعود تقديرها إلى المحكمة، وذلك بإستثناء الحالات التي حدد القانون وسائل معينة لإثباتها.
المادة الخامسة والأربعون:
يعتبر التفريق في الحالات الواردة في المواد (الأربعين، والحادية والأربعين، والثانية والأربعين، والثالثة والأربعين)، طلاقاً بائناً بينونة صغرى.
الفصل الثالث(18)
التفريق الإختياري (الخلع)
المادة السادسة والأربعون:
– الخلع إزالة قيد الزواج بلفظ الخلع أو ما في معناه وينعقد بإيجاب وقبول أمام القاضي مع مراعاة أحكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا القانون.
– يشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق وأن تكون الزوجة محلاً له ويقع بالخلع طلاق بائن.
– للزوج أن يخالع زوجته على عوض أكثر أو أقل من مهرها.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حجية التسجيلات من التليفون الشخصي

حجية التسجيلات 
كدليل إثبات في دعوى السب والقذف 
باسم الشعب 
محكمة النقض 
الدائرة الجنائية 
============== 

الخميس (أ) 
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / د . عادل قورة نائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين / احمد عبد الرحمن وفيق الدهشان 
السعيد برغوث محمد عيد محجوب (نواب رئيس المحكمة) 
وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف 
وأمين السر / عادل عبد المقصود 
في الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 
في يوم الخميس 14 من صفر سنة 1421 هـ الموافق 18 من مايو سنة 2000 م 

أصدرت الحكم الآتي 

في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 22340 لسنة1992 وبجدول المحكمة برقم 22340 لسنة 62 القضائية . 
المرفوع من :……………………… و ………………………… 
مدعيان بالحقوق المدنية 
ضــد 
………………….و…………………….. 
مطعون ضدهما 
الوقائــع 
أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم دمنهور ” قيدت بجدولها برقم 613 لسنة 1988 ” ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما في غضون شهر نوفمبر سنة 1987 بدائرة قسم دمنهور – محافظة البحيرة أولا : المتهم الأول سب المجني عليه (…………….) بالألفاظ المسجلة بصوته على شريط . ثانيا : المتهمة الثانية قذفت وسبت المجني عليه (……………..) بالألفاظ النابية المسجلة بصوتها على شريط وطلبت معاقبتهما بالمواد 302 ,305 ,306 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يدفعا لهما مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . 
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 13 من فبراير سنة 1991 عملا بمواد الاتهام بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ وإلزامها بأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . 
استأنفا وقيدا استئنافها برقم 5238 لسنة 1991 . 
ومحكمة دمنهور الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا في6 من يوينة سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند إليهما وبرفض الدعوى المدنية . 
فطعن الأستاذ / ………………المحامى نيابة عن المدعيين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض في 9 يولية سنة 1991 وأودعت أسباب الطعن في 14 من ذات الشهر موقعا عليها من الأستاذ / ……………………. المحامى . 
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن معقودة في هيئة “غرفة مشورة” حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر . 

المحكمة 

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا . 
من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون . 
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهما عن جريمة السب بطريق التليفون وبرفض دعواهما المدنية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أطرح الدليل المستمد من التسجيلات التي تمت بمعرفتها عبر التليفون الخاص بهما والتي تضمنت عبارات السب الصادرة من المطعون ضدهما على سند من أن تلك التسجيلات قد تمت دون الحصول على إذن من الجهة التي ناط القانون ذلك الأمر , مما يعيب الحكم وستوجب نقضه . 
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لواقعة الدعوى . بما مفاده أن المطعون ضدهما وجها عبارات سب للطاعنين عن طريق التليفون وأضاف الحكم أنه “قد تم تسجيل تلك العبارات بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية على شريط وقد تثبت من تفريغ الشريط الذي تضمن عبارات السب مطابقته لأصوات المتهمين ” ثم عرض الحكم للدليل المستمد من التسجيلات وأطرحه في قوله ” لما كان الثابت من الأوراق أن تسجيل المكالمات التليفونية التي استند إليها المدعيان بالحقوق المدنية كدليل في الأوراق قد تم الحصول على الأذن المسبب من القاضي الجزئي المختص وفقا لصحيح القانون ومن ثم فلا يجوز الاستناد إليه كدليل . ويكون دفع المتهمين في هذا الصدد قد جاء متفقا وصحيح القانون “لما كان ذلك , وكان نص المادة 95 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى ” على انه لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على انه مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 66 مكررا 308 مكررا من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين إن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغراف والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضعه تحت الرقابة للمدة التي يحددها ” ومفاد ذلك , بصريح النص وواضح دلالته , أن المشروع تطلب مباشرة الإجراءات المبينة بالمادة المار ذكرها , كي يوضع تحت المراقبة التليفون الذي استعان به الجاني في توجيه ألفاظ السب والقذف إلى المجني عليه , بحسبان أن تلك الإجراءات فرضت ضمانه لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم , ومن ثم فلا تسرى تلك الإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجني عليه الذي يكون له , بإرادته وحدها ودون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية تسجيلها , بغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد , ومن ثم فلا جناح على المدعيين بالحقوق المدنية إذ وضعا على خط التليفون الخاص بهما جهاز تسجيل لضبط ألفاظ السباب الموجة إليهم توصلا إلى التعرف على شخص من اعتاد على توجيه ألفاظ السباب والقذف اليهما عن طريق الهاتف .لما كان ذلك ,وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الدليل المستمد من الشريط المسجل بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية من جهاز التليفون الخاص بهما فانه يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للدعوى المدنية وإلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد بهيئة استئنافية أخرى وألزمت المطعون ضدهما المصروفات المدنية . 
أمين السر نائب رئيس المحكمة    
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عقد البيع الإبتدائى ينقل الملكية الكاملة للعقار حتى ولو لم يُسجل 

       
باسم الشعب 

الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية 
برئاسة السيد المستشار/ فتحي عبد القادر خليفة رئيس المحكمة 

وعضوية السادة المستشارين: 
ريمون فهيم اسكندر د. رفعت محمد عبد المجيد 
كمال محمد محمد نافع أحمد محمود أحمد مكي 
يحيى إبراهيم كمال الدين عارف محمود رضا عبدالعزيز الخضيري 
حماد الشافعي السنتريس محمود بكر غالي 
إبراهيم محمد عبده الطويلة عبد الصمد عبدالعزيز دعبس 
نواب رئيس المحكمة 
وبحضور السيد المحامي العام / طلبه مهنى 
وأمين السر / سيد عليوه. 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة. 
في يوم الأحد 16 من شعبان سنة 1424 هـ الموافق 12 أكتوبر سنة 2003 م. 
أصدرت الحكم الآتي : في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 680 لسنة 64 ق (هيئة عامة) 

المرفوع من 
حمدي عبدالعزيز قنديل 
المقيم 3 شارع الشهداء بشبين الكوم – محافظة المنوفية 
لم يحضر عنه أحد 

ضــــــــــــــــــــــد 
1- سالم سالم سيد أحمد 2- عبد المؤمن محمد سيد أحمد 
3- السيد محمد سيد أحمد 4- أمينة محمد سيد أحمد 
5- أم السيد محمد سيد أحمد 6- علي إبراهيم أبو سنه 
المقيمون بناحية أم صالح مركز بركة السبع. 
لم يحضر عنهم أحد 

الوقائـــــــــــــــــــــــــــــع 
في يوم 22/1/1994 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا مأمورية شبين الكوم الصادر بتاريخ 24/11/1993 في الاستئناف رقم 125 لسنة 15 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة. 
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة قام قلم الكتاب بضم الملفين الابتدائي والاستئنافي. وفي 8/2/1994 أعلن المطعون عليهم بصحيفة الطعن. أودعت النيابة مذكرة أولى بأقوالها طلبت فيها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه. 
وبجلسة 24/11/2002 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 22/12/2002 وبها سمعت الدعوى أمام الدائرة. 
وبجلسة 12/1/2003 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية للفصل فيه. وأودعت النيابة مذكرة ختامية عدلت فيها عن رأيها في موضوع الطعن وطلبت نقض الحكم المطعون فيه. 
وبجلسة 24/6/2003 سمعت الدعوى أمام الهيئة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها الختامية ، والهيئة أصرت الحكم بجلسة اليوم. 

الهــــــــــــــيئة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ إبراهيم الكويلة نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 601 لسنة 1975 مدني شبين الكوم الابتدائية على مورث المطعون ضدهم الخمسة الأوائل والمطعون ضده السادس بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليه مبلغ 500 ج وتسليم الأطيان المبينة بالصحيفة على سند أنه اشتراها بعقد ابتدائي قضي بصحته ونفاذه ، وإذ غصب المدعي عليهما حيازتها فقد حق له استيداء ريعها منها عن الفترة من سنة 1996 حتى 1974 الزراعية وما يستجد بعدها من التسليم ، ندبت المحكمة خبيرا ثم حكمت برفض الدعوى بحالتها. استأنف الطاعن هذا الحكم برقم 512 سنة 15 ق طنطا مأمورية شبين الكوم فتأيد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وبعرض الطعن على الدائرة المدنية في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
وحيث أن الدائرة المدنية قررت بجلسة 12 يناير 2003 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية للفصل فيه عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إزاء اختلاف أحكام محكمة النقض في شأن الأثر المترتب على بيع العقار بعقد لم يسجل من حيث مدى أحقية مشتريه في مطالبة غاصبه بريعه ، إذ اشترطت بعض الأحكام لاستحقاق الريع أن يكون غصب العقار لاحقا لاستلام مشتريه له نفاذا للعقد ، بينما ارتأت أحكام أخرى الاكتفاء بالعقد ولو لم يسجل دون اشتراط استلام المشتري للعقار ما لم يوجب الاتفاق أو العرف غير ذلك 
وإذا حددت جلسة لنظر الطعن ، قدمت المحكمة مذكرة عدلت فيها عن رأيها 
وحيث أن المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة 418 من القانون المدني بأنه ,,…….عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شئ أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي,, وحددت التزامات البائع فيما أورده من 427 إلى 455 وألزمه في أولها ا بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق إلى المشتري كما أوجب عليه – فيما ضمنته المواد 432 ، 431، 435 – تسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما في ذلك ملحقات البيع وما أهد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا ، ثم رتب – فيما ضمنه نص المواد 439 – 455 أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد ، واستتبع ذلك بيان التزامات المشتري وأورد المادة 458 متضمنة النص في فقرتها الثانية على أن ,, وللمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع ، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره,, وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشتري للثمرات,, وهو ما يدل ميعه على أن عقد البيع – ولو لم يكن مشهرا – ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيع شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك/ كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويض عن غصب ما يستحقه المشتري من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطرد من لا سند له في وضع يده عليه، وهو جزء من الحق المقرر للمشتري على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف. لما كان ذلك وكانت بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت إلى انه لا حق لمشتري العقار بعقد ابتدائي وقبل أن يتسلمه ويضع اليد عليه في مطالبة الغاصب بريع العقار فقد رأت الهيئة بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1872 العدول عن هذا الرأي واتباع الرأي الذي يتيح للمشتري حق طلب ريع العقار من غاصبه من وقت تمام البيع ولو بعقد غير مسجل وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف. 
وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على أن عقد بيع أطيان النزاع لم يسجل وبالتالي فلا حق له في المطالبة بريعها من الغاصب لها وطرده منها إلا أن يكون قد تسلمها ، في حين أن له حق الانتفاع بها من تاريخ العقد ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث أن هذا النعي سديد ، ذلك أنه يترتب على عقد البيع – ولو لم يكن مشهرا – انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء إلى المشتري – مادام المبيع شيئا معينا بالذات – ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك ، كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها أطيان اشتراها بعقد ابتدائي مع طلب طردهم منها وتسليمها إليه لأن وضع يدهم عليها بغير سند قانوني استنادا إلى المطعون ضدهم,, يضعون يدهم على الأرض محل النزاع قبل شراء المستأنف – الطاعن – لها وأنه يتسلم الأرض ,, ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي سببي الطعن. 
لذلك 
نقضت الهيئة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا (مأمورية شبين الكوم) وألزمت المطعون ضدهم المصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.      
  
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عدم تقيد المحكمة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم

من احكام النقض : عدم تقيد المحكمة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم .
حقها فى تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانونى السليم .
إستبعاد المقابل كظرف مشدد فى جريمة إدارة وتهيىء مكان لتعاطى المخدرات .
لا يستلزم تنبيه الدفاع .
أساس ذلك .
 القاعدة: من المقرر أن الأصل أن المحكمة لا تتفبد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم ،وإذ كانت الواقعة المادية المبنية بأمر الإحالة والتى كانت مطروحةبالجلسة ودارت حولها المرافعة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذى دان الطاعن به وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على أن الطاعن أدار وهيأ المقهى لتعاطى المخدرات بمقابل وإستبعاد هذا الظرف المشدد للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد ،وكانت جريمة تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل وهو الوصف الذى نزلت إليه المحكمة_أخف من تهيئة المكان لتعاطى المخدرات فإن ذلك لا يقضى تنبيه الدفاع ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . ( الماده 308 إجراءات جنائيه ) ( الطعن 6460 لسنة 61 ق جلسة 1992/1/3 س 44 ص 46 ) ( الطعن رقم 17584 لسنة 59 ق جلسة 31/10/1993 س 44 ص 891 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد