قانون المرافعات اليمني

  قانون المرافعات والتنفيذ المدنى 40 لسنة 2002

قانون رقم (40) لسنة 2002م
بشـأن المرافعات والتنفيذ المدني

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس النـــــواب .

)أصدرنا القانون الآتي نصه(

باب تمهيدي

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون المرافعات والتنفيذ المدني .

مادة (2) : يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه المادة المعاني
المبينة قرين كل منها اينما وردت في هذا القانون مالم يقتض سياق النص
خلاف ذلك :

  1. الجمهوريــــــــــــة:
    الجمهورية اليمنية .

  2. الــــــــــــــــــوزارة :
    وزارة العدل .

  3. الوزيــــــــــــــــــــر :
    وزير العدل .

  4. رئيس المحكمــــــــة:
    رئيس المحكمة المختصة أو من يقوم مقامه من قضاتها أو رؤساء
    الشعب أو الدوائر .

  5. الشــــــــــــــــــــرع :
    أحكام الشريعة الإسلامية .

  6. الخصومة القضائية :
    مجموعة من الإجراءات القضائية تبدأ بالمطالبة وتنتهي بحكم .

  7. المواجهة القضائيــة :
    مبدأ قضائي شرعي مؤداه حق الخصم بان يواجه بما يطرحه خصمه ضده
    أو ما يتخذه القاضي بشأنه

  8. الحكم النهائــــــــي:
    الحكم الذي لا يقبل الطعن بالطرق العادية (الاستئناف).

  9. الحكم البــــــــــــات:
    الحكم الذي لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن سواء كانت
    عادية كالاستئناف أو غير عادية كالطعن بالنقض أو التماس إعادة
    النظر .

  10.   الحكم القطعــــــــــي:<br />
    

    الحكم الذي يحسم نزاعاً موضوعياً كان أو إجرائياً .

  11.   المدعي بالحق الشخصي:<br />
    

    المجني عليه أو ورثته الشرعيون أو من يقوم مقامه .

    الفصل الثاني

    سريان قانون المرافعــــــــات

    والتنفيذ المدني من حيث الزمان

    مادة (3) : يسري قانون المرافعات والتنفيذ المدني على ما لم يكن قد فصل
    فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به
    ويستثنى من ذلك :

    1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب
    المرافعة في الخصومة وقبل البدء في إجراءات التنفيذ .

    2- القوانين المنشئة أو الملغية أو المعدلة لطرق الطعن بالنسبة لما
    صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها .

    3- القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ
    العمل بها .

    مادة (4) : كل إجـراء تم صحيحاً في ظــل قانون معمول به يبقى صحيحاً
    ما لم ينص على غير ذلك .

    مادة (5) : لا يجــري ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريــخ
    العمل بالقانون الذي استحدثها.

    مادة (6) : يتم العمل لدى الجهات القضائية بالتقويم الهجري وما يقابله
    بالتقويم الميلادي .

    الفصل الثالث

    ولاية القاضي وحدودها

    مادة (7) : يعيّن القاضي طبقاً للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية
    .

    مادة (8) : يتقيد القاضي في قضائه بالقوانين النافذة ويجب عليه تطبيق
    أحكامها .

    مادة (9) : يتقيد القاضي في ولايته للقضاء طبقاً لقرار تعيينه أو ندبه
    أو نقله إلاَّ ما استثني بنص خاص في هذا القانون.

    مادة (10) : لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه إلاَّ ما وصل إليه عن طريق
    مجلس قضائه ، فيجب عليه أن يقضي على أساسه .

    مادة (11): إذا كانت هيئة الحكم في المحكمة مشكلة من أكثر من قاضٍ وجب
    اجتماعهم لنظر الدعوى والحكم فيها، وإذا اختلف القضاة فيكون الحكم
    بالأغلبية طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون .

    مادة (12) : لا يجوز للقاضي أن يفتح نزاعاً حسم بحكم قائم صدر من ذي
    ولاية قضائية أو من محكم مالم ينص القانون على خلاف ذلك .

    مادة (13) :لا يجوز للقاضي أن يحكم بعد انتهاء ولايته أياً كان سببها
    فيما عدا ما سبق له حجزه من قضايا للحكم قبل صدور قرار نقله أو ندبه أو
    إحالته للتقاعد .

    مادة (14) :يحظر على القاضي أن يكون مفوضاً أو محكماً في قضية منظورة
    أمام المحكمة التي يعمل بها .

    مادة (15) : يترتب على مخالفة المواد (9 ، 11 ، 12 ، 13) من هذا الفصل
    انعدام العمل القضائي وكل ما يترتب عليه.

    الفصل الرابع

    المبادئ الحاكمة في القضاء والتقاضي

    مادة (16) :المتقاضون متساوون في ممارسة حق التقاضي ويلتزم القاضي
    بإعمال مبدأ المساواة بين الخصوم في هذا الحق متقيداً في ذلك بأحكام
    الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة .

    مادة (17) :حق الإدعاء والدفاع مكفولان أمام القضاء وفقاً لأحكام
    القانون .

    مادة (18) : ممارسة حق التقاضي تقوم على حسن النية .

    مادة (19) : يجب على القاضي المحافظة على مبدأ المواجهة أثناء التقاضي
    ويضمن احترامه بين الخصوم .

    مادة (20) : يجب على القاضي الحرص على كفالة حسن سير العدالة وله في
    سبيل ذلك مراقبة الخصوم في ممارسة الإجراءات طبقاً للقانون .

    مادة (21) : يتقيد القاضي في قضائه بمبدأ الحياد .

    مادة (22): الأصل في التقاضي أن يكون على درجتين إلا ما استثني بنص
    القانون .

    مادة (23) :أ- جلسات المحاكم علنية إلا ما استثني بنص خاص.

    ب – الأصل في المرافعة الشفوية ، ويجوز أن تكون كتابية .

    مادة (24) : لا يجوز للقاضي أن يمتنع عن الحكم فيما ولي فيه بدون وجه
    قانوني وإلا عد منكراً للعدالة ، ولصاحب الشأن أن يقوم بإعلان القاضي
    عن طريق مُحضر بمعرفة رئيس محكمة الاستئناف التابع لها .

    مادة (25): يتمتع الأجنبي بالحماية القضائية أمام المحاكم اليمنية
    طبقاً للشريعة والقانون .

    الفصل الخامس

    آداب القضــــــــــــــــاء

    مادة (26) : يجب على القاضي أن يسوي بين الخصمين في مجلس قضائه.

    مادة (27) : لا يجوز للقاضي أن يشير إلى أحد الخصمين أو يلقنه حجه.

    مادة (28) : لا يجوز للقاضي أن يلقن الشهود.

    مادة (29) : لا يجوز للقاضي أثناء نظر الدعوى أن يستضيف أحد الخصمين أو
    أن يُستضاف عند أحدهما.

    مادة (30) : لا يجوز للقاضي أن يقبل من أحد الخصوم هدية 0

    مادة (31) : يراعي القاضي في سلوكه الآداب الرفيعة والتقاليد القضائية
    التي يتحلى بها رجال العدالة .

    مادة (32) : إذا خالف القاضي أصول مهنته وآدابها أو أخل بشرفها حوكم
    جنائياً او تأديبياً طبقاً للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية
    والقوانين النافذة .

    الفصل السادس

    الموطن ومحل الإقامة

    مادة (33) : الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويباشر فيه
    أعمال الحياة العادية ويستوفي ماله ويؤدي ما عليه ، ويكون المكان الذي
    يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة أو مهنة أو وظيفة ، موطناً لـه لإدارة
    هذه الأعمال .

    مادة (34) : يجوز أن يكون للشخص الواحد في وقتٍ واحد اكثر من موطن كما
    يجوز ألاّ يكون له موطن ما .

    مادة (35) :موطن القاصر ومن في حكمه هو موطن النائب عنه قانوناً ،
    ولياً أو وصياً ، وموطن التركة قبل القسمة هو آخر موطن للمتوفى عنها .

    مادة (36) :موطن الشركات والجمعيات والمؤسسات القائمة أو التي في دور
    التصفية هو مركـز إدارتها الرئيسي ، ويعتبر مقر فرعها موطناً لها في
    المسائل المتعلقة به .

    مادة (37) :يجوز اتخاذ موطن أو محل مختار لتنفيذ عمل قانوني معّين
    بالاتفاق مع الطرف الأخر كتابة أو بإعلانه به بوجه رسمي ويعتبر المحل
    المختار موطناً بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات
    تنفيذ الاتفاق إلا إذا أشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى
    .

    مادة (38): محـل الإقامة هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة مؤقتة
    لعمل عارض أو ظرفٍ خاص .

    الفصل السابع

    إعـــــــــلان الأوراق

    مادة (39) :كل إعلان أو استدعاء للخصوم والشهود يكون بواسطة المحضر أو
    صاحب الشأن عند الضرورة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

    مادة (40):لا يجوز إجراء إعلان أو استدعاء قبل الساعة السادسة صباحاً
    وبعد الساعة السادسة مساءً ولا في أيام العطلات الرسمية إلا في حالة
    الضرورة وبأذن كتابي من رئيس المحكمة.

    مادة (41) : يجب أن تشتمل الورقة المراد إعلانها على البيانات الآتية
    :-

    1 – تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان .

    2- أسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته وموطنه .

    3- أسم المعلن إليه ولقبه ومهنته وموطنه .

    4- الغرض من الإعلان .

    5- اسم من سُلمت إليه الورقة المعلنة وعلاقته بالمعلن إليه وتوقيعه أو
    ختمه أو بصمته أو إثبات امتناعه وسببه .

    6- توقيع المُحضر وتوقيع الشهود إن وجدوا على صورة ورقة الإعلان .

    مادة (42) : يعرض المحضُر أو صاحب الشأن أوراق الإعلان على الخصم أينما
    وُجد فإن تعذر فتعرض على من ينوب عنه أو في موطنه وفي حالة الامتناع
    يعرض الأوراق بواسطة عاقـل الحارة أو القرية أو قسم الشرطة إن وجد أو
    يؤخذ إيضاح العاقل أو الإشهاد عليه .

    مادة (43) : إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار له فلم يفعل
    ، أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح ، جاز إعلانه في لوحة إعلانات
    المحكمة بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار،
    وإذا ألغى الخصم موطنة الأصلي أو المختار ولم يعلم خصمه بذلك صــح
    إعلانه فيه وتُسلم الأوراق لعاقل الحارة أو القرية إن وُجـد .

    مادة (44) : تسلم صور الأوراق إلى الجهات على النحو التالــي :

    1- إلى الوزراء أو رؤساء المصالح أو الهيئات أو المحافظين أو من يقوم
    مقامهم حسب ما يخص أياً منهم بالنسبة للأوراق الخاصة بالدولة .

    2- إلى النائب قانوناً عن الشخص المعنوي أو من يقوم مقامة قانوناً .

    3- في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو رئيس مجلس
    الإدارة أو المدير أو من يقوم مقامهما قانوناً ، فإن لم يكن للشركة
    مركز إدارة، ففي موطن من سُلمت إليه الأوراق ممن سبق ذكرهم أو من ينوب
    عنها قانوناً.

    4- للفرع أو الوكيل عن الشركة الأجنبية .

    5- لرئيس الوحدة المختص أو من يقوم مقامه بالنسبة لأفراد القوات
    المسلحة والأمن.

    6- مدير السجن بالنسبة للمسجونين.

    7- للربّان بالنسبة لبحّارة السفينة أو العاملين بها .

    8- للإدارة المختصة بوزارة الخارجية لتوصيلها بالطـرق الدبلوماسية
    للمعلوم محل إقامته في الخارج إذا لم يكن له في الجمهورية وكيل مفوّض
    يتسلم صورة الإعلان، ويجوز للمحكمة أن تأمر بإعلانه بأية طريقه تراها
    مناسبة .

    مادة (45) : إذا كان المعلن إليه قد ترك موطنه ولم يُعرف له موطن داخل
    الجمهورية أو خارجها وجب إعلانه بالنشر في إحدى الصحف الحكومية اليومية
    ثلاث مرات متتالية على نفقة طالب الإعلان .

    مادة (46) : إذا كان مكان الإعـلان خارج منطقة المحكمة تُرسل الأوراق
    إلى المحكمة التي يقع في منطقتها الإعــلان .

    الفصل الثامن

    بطلان الإجراءات وانعدامها

    أولا : البطـــــلان

    مادة (47):يقع باطلاً كل إجراء نص القانون صراحة على بطلانه.

    مادة (48): يقع باطلاً كل إجراء أغفل أو جاء مخالفاً لغرض جوهري .

    مادة (49) : يقع باطلاً كل إجراء مشوب بعيب لم تتحقق منه الغاية
    المطلوبة .

    مادة (50) : يعتبر العمل الإجرائي منتجاً لآثاره حتى يحكم ببطلانه .

    مادة (51) : لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه
    ولا الإجراءات اللاحقـة عليه التي لا تكون مبنية عليه ، أما الإجراءات
    المترتبة عليه فتبطل تبعاً لبطلانه.

    مادة (52) :إذا كان البطلان راجعاً لمخالفة القواعد المتعقلة بالنظام
    العام جاز التمسك به لكل ذي مصلحة وللنيابة العامة في أي مرحلة كانت
    عليها الدعوى ويجب على المحكمة أن تقضي بـه من تلقاء نفسها .

    مادة (53) :لا يجوز التمسك بالبطلان إلا ممن شُرع البطلان لمصلحته ولا
    يجوز التمسك به من الخصم الذي تسبب فيه وذلك فيما عدا الحالات المتعلقة
    بالنظام العام .

    مادة (54):يزول البطلان إذا تنازل عنه من شُرع لمصلحته صراحة أو ضمناً
    فيما عدا الحالات المتعلقة بالنظام العام .

    ثانياً : الانعــــــــدام

    مادة (55) : الانعدام وصف قانوني يلحق العمل القضائي ويجعله مجرداً من
    جميع آثاره الشرعية والقانونية ولا يحكم به إلاَّ في الأحوال المنصوص
    عليها في هذا القانون .

    مادة (56) : إذا تعلق الأنعدام بحكم قضائي أياً كانت المحكمة أو الهيئة
    التي أصدرته فلا يكون لهذا الحكم أي أثر شرعي وقانوني ، ويعتبر منعدماً
    إذا فقد أحد أركانه المنصوص عليها في المادة (217) .

    مادة (57) : تتم مواجهة الحكم المنعدم أياً كانت المحكمة التي أصدرته
    بدفع أمام قاضي الموضوع أو التنفيذ أو بدعوى مبتدأه ترفع أمام المحكمة
    التي أصدرته أياً كانت درجتها وإذا كانت المحكمة الابتدائية مشكلة من
    قاضي فرد وكان الحكم صادراً منه فلذي الشأن رفع طلب إلى رئيس محكمة
    الاستئناف المختصة لتكليف قاض آخر لنظر الدعوى والفصل فيها ، وتتم
    مواجهة الحكم المنعدم إستئنافياً كان أو حكم محكمة عليا بدفع يقدم إلى
    رئيس المحكمة ليتولى إحالته إلى هيئة أخرى للنظر فيه ، فإذا ثبت لديها
    صحة الدفع بالانعدام فعليها نظر الطعن من جديد .

    مادة (58) : أ – يتم تقديم الدفع بالانعدام أو رفع الدعوى به دون
    التقيد بمواعيد الطعون أو الدعاوى المنصوص عليها في هذا القانون أو
    غيره من القوانين الأخرى، ويعتبر الحكم الصادر في الدفع أو الدعوى
    بالانعدام غير قابل للطعن فيه بأي طريق أياً كانت المحكمة التي أصدرته
    .

    ب- إذا قدم الدفع بالانعدام أمام قاضي التنفيذ فعليه إحالته إلى
    المحكمة المختصة أياً كانت درجتها ، وعلى المحكمة التي تنظر الدعوى أو
    الدفع بالانعدام أن تفصل فيه على وجه السرعة ، وإذا رأت أن الدفع
    بالانعدام قائم على أساس فعليها أن تأمر بوقف إجراءات التنفيذ إن كانت
    قد بدأت .

    الفصل التاسع

    إدارة العمل داخل المحكمة

    مادة (59) : لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء
    أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو
    بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الـدرجة الرابعة وإلا كان العمل
    باطلاً .

    مادة (60) : تٌنظَّم سجلات المحكمة بقرارٍ من وزير العدل .

    مادة (61) : ترقم صفحات كل سجل ويصدق رئيس المحكمة في أوله وفي آخره
    وتختم كل صفحة بختم المحكمة .

    مادة (62) : تعد وزارة العدل نماذج الأوراق القضائية المختلفة التي
    تستعمل أمامها وأمام المحاكم ويصدر بها وبكيفية إستعمالها وتوزيعها
    قرار من وزير العدل .

    مادة (63) : على الكاتب أن يعطي من يودع مستنداتٍ ، سند إيصال
    باستلامها ، يوقعه ويختمه بختم المحكمة.

    مادة (64) : يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على كافة محتويات ملف القضية
    والحصول على صورة منها عـدا الوثائق المتعلقة بالتركات المقدمة من
    الخصم فللقاضي المختص إذا رآى مصلحة للعدالة أن يأذن خطياً بتصويرها .

    مادة (65) : إذا قدم الخصم أصـل ورقة أو مستند للاستدلال به في الدعوى
    فلا يجوز له سحبه إلا بأذن من القاضي المختص بعد حفظ صورة مصدق عليها
    منه في ملـف القضية ويثبت ذلك في محضر الجلسة .

    مادة (66) : كل مبلغ يُدفع لصندوق المحكمة أو يودع أمانة فيه يبيَّن
    بالأرقام والأحرف في سجل خاص ، ويجب أن يُعطى لمن دفع أو أودع سند
    إيصال به موقع ممن استلمه ومختوم بختم المحكمة .

    مادة (67) : يلتزم كافة العاملين بالمحاكم بالمحافظة على الأوراق
    والمستندات وملفات الدعاوى ويتم مسآلتهم مدنياً وجنائياً وتأديبياً حسب
    الأحوال عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون .

    مادة (68) : يشرف رئيس المحكمة على انتظام المعاملات و العمل داخل
    المحكمة .

    مادة (69) : بعد تمام الفصل في الدعوى أو في الطعن يسلم ملف القضية
    لقلم كتاب المحكمة وتحفظ ملفات القضايا في أماكن صالحة لحفظها مرتبة
    بترتيب أرقامها وتحفظ الملفات الابتدائية في المحاكم الابتدائية وملفات
    الاستئناف لدى محاكم الاستئناف وملفات الطعن بالنقض لدى المحكمة
    العليا، وترفق بالملف الابتدائي صورة من الحكم الاستئنافي وصورة من حكم
    المحكمة العليا ويؤشر بالحكم الأخير في سجل المحكمة الابتدائية ويستغنى
    عن ملفات الدعاوى وأوراقها بعد مضي ثلاثين سنة من تاريخ أخر إجراء صدر
    فيما عدا ما يأتــي :

    أولاً : مستندات الخصوم المقدمة منهم فتسلم إليهم أو تحفظ في أمانات
    المحكمة حتى يصلوا لاستلامها .

    ثانياً : الأحكام فإنها تؤخذ وتودع في مجلد للأحكام مرتبة ويسوغ
    الإطلاع على القضية وتسليم صور من أوراقها أثناء وجودها في الحفظ كما
    يسوغ تسليم صور بسيطة من الأحكام لمن يطلبها .

    الباب الأول

    الدعوى وشروط قبولها

    مادة (70) : الدعوى هي الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو
    دفاع يرفعه الى القاضي للفصل فيه وفقاً للقواعد الشرعية والقانونية .

    مادة (71) : يُشترط لقبول الدعوى شكلاً أن تكون قد رُفعت إلى المحكمة
    بالطريقة والإجراءات الصحيحة والمواعيد المنصوص عليها في القانون ،
    وإذا تبيَّنت المحكمة نقصاً أو بطلاناً في الإجراءات أمرت باستكمال
    الناقص أو تصحيح الباطل .

    مادة (72) : تُقرر المحكمة عدم قبول الدعوى شكلاً إذا عجز الخصم عن
    استكمال الناقص أو تصحيح الإجراء الباطل في الميعاد الذي قرره القانون
    لإجرائه فيه .

    مادة (73) : يُعتبر الأجنبي أهلا للتقاضي أمام محاكم الجمهورية متى
    توافرت فيه شروط الأهلية طبقاً للقانون اليمني ولو لم يكن أهلا بحسب
    قانون بلاده ، وللمحكمة أن تفرض أي ضمانات تراها لقبول أي من طلبات
    الأجنبي في الحالات التي تقتنع بوجوب قيامه بتوفيرها .

    مادة (74) : لا ينتصب أحداً خصماً عن غيره بصفته ممثلاً له في الدعاوى
    التي تقام إلا بوكالة أو ولاية أو وصاية.

    مادة (75) : لا تقبل أي دعوى أو طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة
    قائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من
    الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند
    النـزاع فيه .

    مادة (76) : تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى أو الطلب أو الدفع إذا
    تبينت (ولو من تلقاء نفسها) أن لا صفة أو مصلحة فيها ، في أي مرحلة من
    مراحل الدعوى .

    مادة (77) : لا تقبل دعوى صدر فيها حكم قائم وتعتبر هي نفس الدعوى التي
    سبق الحكم فيها إذا أتحد الخصوم بصفاتهم القانونية واتحد الموضوع وهو
    الحق المطالب به وأتحد السبب وهو العمل القانوني الذي يستند إليه
    للمطالبة بالحق ذاته كما لا تقبل الدعوى إذا وجد أي مانع قانوني آخر
    منصوص عليه في القوانين النافذة .

    الباب الثاني

    الاختصــــــــــاص

    الفصل الأول

    الاختصاص الدولي

    مادة (78) : تختص المحاكم اليمنية بالدعاوى المرفوعة على اليمني ولو لم
    يكن لــه موطن أو محل إقامة في اليمن فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار
    واقع في الخارج .

    مادة (79) : تختص المحاكـم اليمنية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي
    الذي له موطن أو محل إقامة في اليمن فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار
    في الخارج .

    مادة (80) : تختص المحاكم اليمنية بنظر الدعــاوى المرفوعة على الأجنبي
    الذي ليس له موطن في اليمن وذلك في الحالات الآتية :

    1 – إذا كان له موطن مختار في اليمن .

    2 – إذا كانت الدعوى تتعلق بمال موجود في اليمن أو كانت متعلقة بالتزام
    نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه في اليمن أو كانت متعلقة بإفلاس اُشهر
    في اليمن .

    3- إذا كانت الدعوى تتعلق بطلب نفقة للام أو للزوجة أو للصغير إذا
    كانوا مقيمين في اليمن

    4- إذا كانت الدعوى بشأن نسب الصغير أو الولاية على نفسه متى كان
    مقيماً في اليمن .

    5- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان
    القانون اليمني هو الواجب التطبيق في الدعوى .

    6- إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركات وكانت التركة قد بدئ في تقسيمها في
    اليمن أو كان المورث يمنياً أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها في
    اليمن .

    7- إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في اليمن .

    مادة (81) : تختص المحاكم اليمنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة
    في إختصاصها طبقاً للمواد السابقة إذا قبل المدعى عليه ولايتها صراحة
    أو ضمناً .

    مادة (82) : تختص المحاكم اليمنية بالفصل في المسائل الأولية والطلبات
    العارضة المرتبطة بالطلبات الأصلية إذا كانت مختصة بها .

    مادة (83) : تختص المحاكم اليمنية بالأمر بالإجراءات الوقتية
    والتحفظية التي تنفذ في اليمن ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.

    مادة (84) : إذا رفعت الدعوى أمام المحاكم اليمنية وهي غير مختصة
    بنظرها ولم يحضر المدعى عليه تحكم المحكمة بعدم إختصاصها من تلقاء
    نفسها .

    الفصل الثاني

    تقدير الدعاوى

    مادة (85) : أ – تقدر قيمة المدعى به إذا كان مجهول القيمة عند رفع
    الدعوى بكل ما فيه من الأعيان والحقوق والعناء بسعر الزمان والمكان وقت
    رفع الدعـوى بمعرفة المحكمة ولها أن تستعين في تقدير ذلك بخبير.

    ب – إذا كانت الدعوى غير قابلة للتقدير القيمي فتعتبر زائدة على النصاب
    الانتهائي لأختصاص المحاكم الابتدائية الذي يقبل الطعن بالإستئناف.

    ج- القرار الصادر بتقدير المدعى به لا يقبل الطعن إستقلالاً بأي طريق
    من طرق الطعن .

    مادة (86) : يكون الحكم الابتدائي غير قابل للإستئناف في الأحوال
    الآتية :

    1- إذا كان المحكوم فيه لا يتجاوز مائة ألف ريال في
    المسائل المدنية .

    2- إذا كان المحكوم فيه لا يتجاوز ثلاثمائة ألف ريال
    في المسائل التجارية .

    3- إذا كان المحكوم فيه كنفقة للزوجة لا يتجاوز خمسة
    آلاف ريال .

    4- إذا كان المحكوم فيه كنفقة للصغير لا يتجاوز ثلاثة
    آلاف ريال ما لم يكن النـزاع بشان النفقة متعلقاً بسبب استحقاقها فيجوز
    أستئناف الحكم الصادر فيه .

    الفصل الثالث

    الاختصاص بحسب نوع الدعوى

    مادة (87):تختص المحكمة العليا بالفصل في الطعن بالنقض أو الإقرار في
    الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في الأحوال
    التي يحددها القانون.

    مادة (88): تختص محاكم الاستئناف بالحكم في القضايا الاستئنافية التي
    تُرفع أليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية .

    مادة (89) :1- تختص المحاكم الابتدائية بالحكم إبتدائياً في جميع
    الدعاوى التي ترفع إليها أيـاً كانت قيمتها أو نوعها .

    2- إنشاء محكمة إبتدائية متخصصة لنظر نوع معين من الدعاوى يجعل ولايتها
    قاصرة على ذلك النوع فلا يجوز لها النظر في غيره من الدعاوى ما لم تكن
    مرتبطة بدعوى أصلية مرفوعة أمامها إرتباطاً لا يقبل التجزئة .

    مادة (90) : تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها نوعياً إن تبين
    لها أنها غير مختصة وفقـاً لأحكام هذا الفصل .

    مادة (91) : مع مراعاة ما ورد في قانون السلطة القضائية لا يعد توزيع
    الأختصاص بنظر القضايا بين هيئات الحكم داخل المحكمة الواحدة أو بين
    المحاكم التي من ذات الدرجة من قبيل الأختصاص النوعي المنصوص عليه في
    مواد هذا الفصل .

    الفصل الرابع

    الاختصاص المكاني

    مادة (92) : يكون الاختصاص بحسب المكان للمحكمة التـي يقع في دائرتها
    موطن الخصم المدعى عليه أو محل إقامته المؤقتة ما لم ينص القانون على
    خلاف ذلك وإذا تعدد الخصوم المدعـى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي
    يختارها المدعي ويقع في دائرتها الموطن الأصلي لأي منهم ويُطلب الآخرون
    إليها.

    مادة (93) : في المنازعات المتعلقة في العقارات يكون الأختصاص للمحكمة
    التي يقع في دائرتها العقار كله أو بعضة الأكبر قيمة .

    مادة (94) : في مسائل الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به .

    مادة (95) : في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه
    ، أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نُفذ كله أو بعضه في دائرتها أو
    للمحكمة التي ينص الاتفاق على التنفيذ في دائرتها.

    مادة (96) : في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة
    المساكن وأجور العمل والصناع والإجراء يكون الأختصاص لمحكمة موطن
    المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها متى كان
    فيها موطن المدعي .

    مادة (97):في الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص لمحكمة موطن
    المدعى عليه أو موطن المدعي .

    مادة (98):فـي الدعاوى بطلب إتخاذ إجراء وقتـي يكون الإختصاص لمحكمة
    موطن المدعى عليـه أو للمحكمة التي يتم في دائرتها اتخاذ الإجراء
    الوقتي وتنظر المحاكم فـي جميع دعاوى إيجار المباني على وجه السرعة.

    مادة (99) : تختص المحكمة التي تنظر الدعوى مكانياً بالفصل في الطلبات
    العارضة فيها والطلبات المرتبطة بها.

    مادة (100) : إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة في الجمهورية
    ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بموجب القواعد المتقدمة يكون الإختصاص
    للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته ، فإن لم يكن
    له موطن ولا محل إقامة في الجمهورية كان الإختصاص لمحاكم العاصمة
    صنعاء.

    مادة (101) : يجوز الإتفاق بين الخصمين مقدماً على اختصاص محكمة معينة
    ، كما يجوز أثناء نظر الدعوى أن يتفق الخصوم جميعاً على إحالة الدعوى
    إلى محكمة أخرى ، فتقرر المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إحالتها إليها
    مع مراعاة الإختصاص النوعي للمحاكم ويجب على المحكمة المحال إليها
    الدعوى أن تفصل فيها .

    الفصل الخامس

    نقل الدعوى وتعيين المرجع

    مادة (102) : يجوز نقل الدعوى من المحكمة التي تنظرها إلى محكمة أخرى
    مماثلة لها إذا تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية بناءً على طلب أحد
    الخصوم أو بطلب من النيابة العامة إذا كان في نظر الدعوى أمامها ما
    يخشى معه الإخلال بالأمن وتقرر الدائرة المختصة بالمحكمة العليا نقل
    الدعـوى وتعيين المحكمة الأخـرى إذا تحققت المصلحة .

    الباب الثالث

    الدعاوى وسيرهـــــــا

    الفصل الأول

    رفع الدعاوى

    مادة (103) : ترفع الدعوى كتابيـــةً .

    مادة (104) : ترفـع الدعـوى بعريضة أصليـه وصـور تكون بعـدد المدعى
    عليهم ويجب أن تتضمن العريضة البيانات التالية :

    1 – اسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه

    2 – اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه , فإن لم يكن له موطن معلوم
    فآخر موطن كان له.

    3 – تاريخ تقديم العريضة .

    4 – اسم المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى

    5 – بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن
    له موطن فيها

    6 – بياناً وافياً مختصراً عن موضوع الدعوى وأدلتها إجمالا وطلبات
    المدعي محددة نوعها وصفتها وهل يطلبها بصفة مستعجلة أم عادية وترفق
    بها المستندات بحافظة.

    7- توقيع المدعي أو وكيله ، مع ذكر تاريخ الوكالة والجهة التي صدقت
    عليها ، وتودع العريضة وما معها من أوراق في ملف خاص وتسلم للكاتب
    المختص، وإذا كانت الدعوى قد رفعت شفاهاً فعلى الكاتب المختص إثبات
    البيانات المقدمة حسب ما يمليها المدعي في عريضـة تودع في ملف الدعوى
    ويوقع عليها المدعي أو وكيله ، وعلى الكاتب المختص مراجعة الأوراق
    للتأكد من استيفائها للبيانات المطلوبة والعدد المطلوب ثم يضع لها
    رقماً بترتيب ورودها ويقيدها في سجل المحكمة ويحدد لها جلسة بحسب ما
    يقرره رئيس المحكمة ويثبت رقم الدعوى وتاريخ الجلسة على اصل عريضة
    الإدعاء وظاهر الملف ثم يسلم اصل العريضة وصورها لمقدمها لإعلانها
    بنفسه أو بواسطة قلم المحضرين ويحتفظ بصورة منها في الملف بعد ختم جميع
    الأوراق بختم المحكمة ، وإذا لم تعلن الدعوى خلال ثلاثين يوماً من
    رفعها اعتبرت كأن لم تكن.

    مادة (105) : على كاتب الجلسة إعداد ملف خاص لحفظ قضايا الجلسة الجديدة
    والمؤجلة بحسب تاريخ الورود أو التأجيل ويعطي للقضايا أرقاماً متتابعة
    بحسب ذلك يعد على أساسها جدول قضايا الجلسة ، وعند ورود اصل العريضة
    بعد الإعلان يرفقه بملف الدعوى الخاص .

    مادة (106) : يجب على المدعى عليه عند إعلانه بعريضة الدعوى الرد عليها
    كتابة أو شفاهاً ، وأن يقدم رده في الجلسة المحددة ، فإذا قدم الرد
    شفاهاً أثبته الكاتب في محضر يوقعه المدعى عليه ويرفق بملف الدعوى .

    مادة (107) : على كل كاتب يتسلم من الخصوم مستندات أو أوراقاً أن
    يعطيهم الإيصال اللازم وأن يثبت الأوراق المسلمة إليه في الملف .

    الفصل الثاني

    الحضور والغياب والمواعيد

    مادة (108) : يكون على الخصم أو وكيله أو كليهما الحضور معاً إلى
    المحكمة في التاريخ المحدد لنظر الدعوى في الساعة الثامنة صباحـاً
    ،ويرقب الخصوم المناداة على أسمائهم ويمثلون عند ذلك أمام هيئة
    المحكمـة .

    مادة (109) : مع مراعـــاة المواعيـــد المنصوص عليها في المادتين (110
    ، 111) من هذا القانون يكون ميعاد الحضور كما يأتي :

    1- أمام المحكمة الابتدائية عشرة أيام يجوز إنقاصه إلى ثلاثة أيام .

    2- أمام المحكمة الاستئنافية خمسة عشر يوماً يجوز إنقاصه إلى عشرة
    أيام .

    3- أمام المحكمة العليا عشرون يوماً يجوز إنقاصه إلى عشرة أيام .

    4- يكون في القضايا المستعجلة أربعاً وعشرين ساعة يجوز إنقاصه من
    ساعة إلى ساعة ويكون إنقاص الميعاد بأمر من رئيس المحكمة مع تحقق
    المصلحة ويشترط إعلان الأمر للخصم .

    مادة (110) : يزاد على الميعاد المعين في القانون ميعاد مسافة على
    النحو التالي :

    1 – يوم لكل مسافة مقدارها (25) كيلو مترا ، وما يزيد عن الكسور عن
    (15) كيلو متراً .

    2- خمسة عشر يوماً بالنسبة لمن يقع محله في مناطق الحدود أو المناطق
    الجبلية التي لا تصلها المواصلات الحديثة .

    3 – ستون يوماً لمن يكون موطنه في الخارج .

    مادة (111) : العطلات الرسمية والقضائية توقف المواعيد.

    مادة (112) : إذا تخلف الخصمان عن الحضور في الوقت المحدد لنظر الدعوى
    بعد النداء عليهما وإرجاء نظرها إلى آخر الجلسة تقرر المحكمة تأجيل
    نظرها لمدة ستين يوماً ويؤشر بذلك في دفتر يومية الجلسات فإذا لم يحضر
    المدعي ويطلب من المحكمة تحريك دعواه خلال المدة المذكورة قررت المحكمة
    شطبها واعتبارها كأن لم تكن .

    مادة (113) : إذا لم يحضر المدعى وحضر المدعى عليه وحده ولم يقدم أية
    طلبات على المدعي طبق حكم المادة السابقة، أما إذا قدم المدعى عليه
    طلبات على المدعي أجلت المحكمة نظر الدعوى مع إعلان خصمه بطلباته
    وتحديد جلسة .

    مادة (114) : إذا تخلف الخصمان أو تخلف المدعي عن حضور أي من الجلسات
    بعد تقديم أي من أدلتهم تقرر المحكمة استبعاد الدعوى من دفتر يومية
    جلسات المحكمة وقيدها برقمها في سجل خاص بالقضايا المستبعدة إلى أن يتم
    تحريكها أو تنطبق عليها أحكام سقوط الخصومة المنصوص عليها في هذا
    القانون .

    مادة (115) : إذا رغب المدعي في تحريك دعواه خلال فترة تأجيــــــل
    الدعـــــوى المنصـوص عليها في المادتين (112 ،113) فعليه أن يقدم
    طلباً كتابياً بذلك إلى القاضي المختص ليؤشر عليه بالموافقة وبتحديد
    جلسة وتقدير غرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال تورد للخزينة العامة،
    وللقاضي الإعفاء من الغرامة إن كان لذلك ما يبرره ، وكذلك الحال إذا
    طلب المدعي تحريك الدعوى خلال فترة الاستبعاد المنصوص عليها في المادة
    السابقة على ألا تزيد الغرامة في هذه الحالة عن عشرة آلاف ريال ، أما
    إذا كانت الدعوى قد شطبت فعلى المدعي إن أراد رفعها مجدداً أن يرفعها
    بالإجـراءات المعتادة لرفع الدعوى إبتداء ، ولا يمنع ذلك من الحكم عليه
    بما غرمه خصمه جراء الدعوى السابقة إن طلب ذلك .

    مادة (116) : إذا حضر المدعي ولم يحضر المدَعى عليه رغم إعلانه إعلاناً
    صحيحاً أمرت المحكمة بإعلانه مرةً أخرى، فإذا لم يحضر بعد إعلانه
    إعلاناً صحيحاً للمرة الثانية بدون عذر شرعي مقبول أمرت المحكمة
    باستدعائه بواسطة الشرطة القضائية مع توقيع غرامة مناسبة عليه ، فإذا
    ثبت غيابه أو فراره نصبت المحكمة منصوباً عنه من أقاربه أو أصهاره حتى
    الدرجة الثالثة إن أمكن ، وإلا فمن المحامين، وإلا فمن تراه المحكمة ،
    وتنظر الدعوى في مواجهة المنصوب الذي يعتبر نائباً عن المدَعى عليه ،
    ويكون للمنصوب الرجوع على المدعى عليه بأجره الذي تقدره المحكمة بناءً
    على طلبه ، وإذا حضر الخصم أثناء نظر الدعوى نظرت في مواجهته وله حق
    الدفاع وينحى المنصوب إلا أن يقره الخصم وكيلاً عنه .

    الفصل الثالث

    التوكيل في الخصومة

    مادة (117) : مع مراعــــاة ما ينص عليه قانون المحاماة والمادة (125)
    من هذا القانون يقبل وكيلاً عن الخصم المحامون والأزواج والأقارب
    والأصهار الى الدرجة الرابعة وتثبت الوكالة بصك رسمي معتمد أو بإقرار
    الموكل أمام المحكمة إذا كان حاضـراً ويثبت ذلك في محضر الجلسة .

    مادة (118) : يكون موطن الوكيل معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير
    الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها بمجـرد صدور التوكيل وعلى الخصم
    الذي لا يكـون لـه موطن ولا وكيل في البلد التي بها مقر المحكمة أن
    يعين له محلاً فيه يمكن الرجوع إليه بشأنه .

    مادة (119) : التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال
    والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها واتخاذ
    الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي
    الموكل فيها ، وعليه إبلاغ موكله بمنطوق الحكم بمجرد صدوره ، وذلك بغير
    إخلال بما يوجب القانون فيه توكيلاً خاصاً .

    مادة (120) : لا يصح لغير الوكيل المفوض بتفويض خاص الإقرار بالحق
    المدَعى به أو التنازل عنه أو الصلح أو التحكيم فيه أو قبـول اليمين أو
    توجيهها أو ردها أو التنازل عن الخصومة أو عن الحكم أو عن الطعن فيه أو
    عن التأمينات مع بقاء الدين أو الإدعاء بالتزوير أو رد القاضي من نظر
    الدعـوى أو مخاصمة أو رد العدل أو الخبير أو أداء الحق المدًعى بـه أو
    عرضه على الخصم عرضاً فعلياً أو قبول الأداء أو العــرض من الخصم أو أي
    تصرف آخر ينص في القانون على وجوب توكيل خاص .

    مادة (121) : إذا تعدد الوكلاء جاز لكل منهم الانفراد ما لم يكن
    ممنوعاً بنص في التوكيل .

    مادة (122) : يجوز للمحامى أن ينيب عنه غيره من المحامين إذا أذن له
    الموكل .

    مادة (123) : كل ما يقرره الوكيل في حضور موكله يعتبر صادراً من الموكل
    إلا إذا أنفاه هذا صراحة أثناء الجلسة وعلى القاضي أن يسال الموكل عن
    رأيـه في أقوال وكيله ويثبت كل ذلك في محضر الجلسة .

    مادة (124) : للوكيل أن يعتزل الوكالة بشرط أن يبلغ موكله ولا يجوز له
    ذلك في وقت غير لائق ولا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير
    الإجراءات في مواجهته إلاَّ إذا أعلن الخصم بتعيين بديل عنه أو بعزم
    الموكل في مباشرة الدعوى بنفسه أو إبلاغ المحكمة بانتهاء الوكالة .

    مادة (125) : لا يجوز لأحد القضاة أو مساعديهم أو النائب العام أو أي
    عضو من أعضاء النيابة العامة أو رجـال الجيش أو الأمن أو لأحد العاملين
    بالمحاكم أو وزارة العدل أن يكون وكيلاً أو منصوباً عن الخصوم في
    الحضور أو المرافعة في الدعوى مشافهةً أو بالكتابة أو بالإفتاء أمام
    أية محكمة كانت إلا أن يكون ذلك عمَن لهم الولاية أو الوصاية عليهم
    شرعاً وقانوناً أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم وكل عمل يتم على خلاف
    ذلك يكون باطلاً فضلاً عن المسآءلة التأديبية .

    الفصل الرابع

    تدخل النيابة العامة في الدعوى

    مادة (126) : للنيابة العامة رفع الدعوى أو التدخل فيها في الحالات
    التي ينص عليها القانون ويكون لها ما للخصوم من حقوق وعليها ما عليهم
    من واجبات إلا ما أستثني بنص خاص ولها رفع الدعاوى الخاصة بالقصار أو
    عديمي الأهلية أو ناقصيها أو التدخل فيها إن لم يكن لهم وصي أو ولي
    وكذا الغائبين والمفقودين ودعاوى الحسبة الأخرى .

    مادة (127) : يكون تدخل النيابة العامة إما بحضور من يمثلها في الجلسة
    وإبداء رأيها شفوياً في الدعوى أو بكتابة مذكرة برأيها فيها بعد
    الإطلاع على أوراقها أو بالطريقتين معاً ، وتمنحها المحكمة ميعاداً
    مناسباً وتأمر بإرسال ملف الدعوى إليها لكتابة مذكرة برأيها إذا رأت
    المحكمة ذلك .

    الباب الرابع

    فيما يمتنع على القضاة وأعضاء

    النيابة النظر فيه ومخاصمتهم

    الفصل الأول

    الامتناع الوجوبي

    مادة (128) : يكون القاضي أو عضو النيابة ممنوعا من نظر الدعوى
    (الخصومة) ويجب عليه التنحي عن نظرها من تلقاء نفسه ولو لم يطلب الخصوم
    ذلك في الأحوال الآتية :

    1- إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة .

    2- إذا كان قريباً أو صهراً لمحامى أحد الخصوم أو لعضو النيابة الذي
    يترافع في الدعوى إلى الدرجة الرابعة .

    3- إذا كان صهراً لأحــد القضاة الذين يشتركون معه في نظر الدعوى أو
    قريباً له إلى الدرجة الرابعة.

    4- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أولاده أو أحد أبويه خصومة قائمة
    أمـام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو زوجته أو أحد أولاده أو أحد
    أبويه .

    5- إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو ممثلاً قانونياً
    لـه أو مظنوناً وراثته له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة
    الرابعة بالممثل القانوني له أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المخاصمة
    أو بأحد مديريها أو كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى .

    6- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو
    لمن يكون هو وكيلاً عنه أو ممثلاً قانونياً له مصلحة في الدعوى القائمة
    .

    7- إذا كان قد أفتى في الدعوى أو ترافع فيها عن أحد الخصوم أو كتب
    فيها ولو كان قبل اشتغاله بالقضاء ، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً
    وحكم فيها في درجة أدنى أو نظرها خبيراً أو محكماً وأبدى رأيه فيها أو
    أدى شهادة فيها قبل عمله بالقضاء أو كان لديه علم خاص بها.

    8- إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده شكوى إلى جهة
    الاختصاص.

    9- إذا رفعت عليه دعوى مخاصمة وتم قبولها قبل الحكم فيها .

    مادة (129) : يكون عمل القاضي أو عضو النيابة في الأحوال المذكورة في
    البنود (1 ، 2، 4 ،6 ،8، 9) من المادة السابقة منعدماً (كأن لم يكن)
    وكذلك إذا كان قد أدى شهادة في القضية المعروضة عليه قبل عمله بالقضاء
    أو كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية وإذا قام سبب منها بحكم
    صدر من المحكمة العليا جاز للخصم أن يطلب منها سحب الحكم وإعادة نظر
    الطعن في دائرة أخرى في أي وقت علم به ويكون عمل القاضي أو عضو النيابة
    في الأحوال الأخرى المذكورة في المادة السابقة باطلاً .

    مادة (130) : على القاضي في الأحوال المبينة في المادة (128) أن يبلغ
    رئيس المحكمة التي يتبعها كتابة أو رئيس محكمة الاستئناف لتكليف من
    ينظر الدعوى وإذا تعلق الأمر بأكثر من عضو في شعبة استئنافية تعرض
    الدعوى على شعبة أخرى ويقوم أقدم الأعضاء مقام رئيس المحكمة إذا تعلق
    الأمر به ، ويطبق الحكم ذاته إذا تعلق الأمر بعضو النيابة العامة.

    مادة (131) : للخصم الذي تعلق سبب المنع بمصلحته أن يطلب من القاضي أو
    عضو النيابة الإمتناع عن نظر القضية فإذا رفض إي منهما جاز أن يرفع
    الأمر إلى رئيس المحكمة ليصدر قــراراً بمنـع القاضي أو عضو النيابة
    متى ثبت لديه صحة طلب المنع وتكليف آخر بنظر القضية وإذا كان المطلوب
    منعه رئيس محكمة فيصدر قرار المنع من رئيس المحكمة الأعلى درجة ويصدر
    قرار المنع من رئيس النيابة إذا كانت القضية في مرحلة التحقيق ، أو من
    النائب العـام إذا كان رئيس النيابة من يتولى التحقيق ، وفي كل الأحوال
    يجب أن يصدر قرار المنع خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتقديم
    طلب المنع ، والقرار الصادر بقبول أو رفض طلب المنع نهائي لا يقبل
    الطعن بأي طريق .

    الفصل الثاني

    الامتناع الجوازى ( الرد )

    مادة (132) : في غير الأحوال المبينة في الفصل السابق يجوز للخصوم طلب
    رد القاضي أو عضو النيابة العامة من نظر الدعوى للأسباب التالية :

    1- إذا حدث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم في الدعـوى أو زوجته
    بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن قد أقيمت بقصد منعه من
    نظر الدعوى

    2- إذا كان لمطلقته التي له منها ولدٌ أو لأحد أصهاره على عمود النسب
    خصومة قائمة بعد قيام الدعـوى المطروحـة على القاضـي ما لم تكن هذه
    الخصومــة قد أقيمت بقصد منعه من نظرها .

    3- إذا كان أحد الخصوم خادماً له .

    4- إذا كان قد تلقى من أحد الخصوم هدية .

    5- إذا كان بينة وبين أحد الخصوم عداوة أو مـودة يرجــح معها عدم
    استطاعته الحكم بغير ميل.

    مادة (133) : للقاضي من تلقاء نفسه في الأحوال المبينة في المادة
    السابقة أن يخبر المحكمة في غرفة المداولة أو رئيس محكمة الاستئناف
    بالنسبة لقضاة المحاكم الإبتدائية بالسبب للإذن له بالتنحي ، وعلى
    المحكمة أو رئيس محكمة الاستئناف الإذن للقاضي بالتنحي وإثبات ذلك في
    محضر يوقعه رئيس المحكمة مع القاضي ويقوم أقدم أعضاء الشعبة مقام رئيس
    المحكمة إذا كان الأمر متعلقاً به .

    مادة (134) : يجوز للقاضي إذا استشعر الحرج في نظر الدعوى لأي سبب آخر
    أن يعرض الأمر على رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف
    على حسب الأحوال لإقـراره على التنحي عن نظرها إذا كان السبب واضحاً
    ومعقولاً أو أمره بالاستمرار في نظرها ويثبت ذلك في محضر الجلسة على
    النحو المبين في المادة السابقة .

    الفصل الثالث

    إجراءات المنع الجوازى (الرد)

    مادة (135) : يجب تقديم طلب الرد خلال ثلاثة أيام تبدأ من أول جلسة
    لنظر الدعوى إذا كان سبب الرد معلوماً لدى طالب الرد وإلا سقط الحق في
    ذلك أما إذا نشأ سبب الرد في وقت لاحق أو تأخر علم طالب الرد به فيتم
    تقديم الطلب خلال المدة المذكورة من تاريخ العلم بالسبب .

    مادة (136) : يكون الرد بتقرير مكتوب يقدم إلى قلم كتاب المحكمة التي
    يتبعها القاضي المطلوب رده يوقعه طالب الرد نفسه أو وكيله المفوض
    تفويضاً خاصاً ويرفق بالتقرير ، ويجب أن يشتمل طلب الرد على أسبابه وأن
    يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيده له .

    مادة (137) : ينظر طلب الرد ثلاثة من قضاة المحكمة الإستئنافية المختصة
    برئاسة رئيس المحكمة وعضوية اثنين من اقدم الأعضاء تعييناً إذا كان
    القاضي المطلوب رده قاضياً في المحكمة الإبتدائية أو قاضياً في
    الإستئناف وإذا كان المطلوب رده رئيس المحكمة الإستئنافية ينظر الطلب
    ثلاثة من قضاة المحكمة الإستئنافية برئاسة وعضوية اقدم الأعضاء تعييناً
    ، ولا يجوز طلب رد أية محكمة تنظر في طلب الرد أو عضو من أعضائها بأي
    حال من الأحوال.

    مادة (138) : لا يجوز طلب رد جميع قضاة الإستئناف والمحاكم الابتدائية
    التابعة لها أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في الدعوى
    الأصلية أو طلب الرد .

    مادة (139) : إذا طلب رد أحد قضاة المحكمة العليا أو بعضهم حكمت في هذا
    الطلب دائرة غير الدائرة التي يكون القاضي المطلوب رده عضواً فيها ،
    ولا يجوز طلب رد جميع قضاة المحكمة العليا أو بعضهم بحيث لا يبقى من
    عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد أو في موضوع الدعوى عند قبول طلب
    الرد .

    مادة (140) : تُتبع القواعد والإجراءات المتقدمة عند طلب رد عضو
    النيابة العامة إذا كان طرفـاً اصلياً أو منضماً لسبب من الأسباب
    المنصوص عليها .

    مادة (141) : يجب على كاتب المحكمة رفع طلب الرد إلى رئيس المحكمة خلال
    ثمان وأربعين ساعة وعلى الرئيس أن يطلع القاضي المطلوب رده على طلب
    الرد فوراً وعلى القاضي المطلوب رده أن يجيب كتابة عن وقائع الرد
    وأسبابه خلال الأيام الثلاثة التالية لتبليغه وإذا كانت الأسباب تصلح
    مبرراً للرد واعترف بها القاضي في إجابته أو لم يجب في الميعاد بدون
    عذر اصدر رئيس المحكمة قراراً بقبول طلب الرد وتنحية القاضي عن نظر
    الدعوى ، أما إذا أنكر القاضي فتتولى المحكمة المحددة في هذا الفصل في
    اليوم التالي نظر طلب الرد ، وعليها أن تقوم بتحقيقه وأن تستمع لأقوال
    طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء ، ثم تصدر الحكم وتتلــوه مع
    أسبابـه في جلسة علنية ، ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي أو
    توجيه اليمين اليه، ويكون الحكم في طلب الـرد نهائياً .

    مادة (142) : تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم
    قبوله على طالب الرد بغرامة لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال يكون منها
    مبلغ الكفالة المحددة في هذا الفصل أو الحبس مدة لا تقل عن سبعة أيام
    ولا تزيد عن خمسة عشر يوماً وفي كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة
    المطلوب ردهم.

    مادة (143) : يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم
    فيه .

    الفصل الرابع

    مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة

    مادة (144) : يجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة مدنياً عن طريق
    رفع دعوى المخاصمة للحكم بالتعويض ترفع وتنظر وفقاً للإجراءات المنصوص
    عليها في هذا الفصل .

    مادة (145) : تنحصر أسباب دعوى المخاصمة فيما يأتي :

    1- إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة العامة غش في عمله القضائي .

    2- إذا وقع منه خطأ مهني جسيم .

    3- إذا امتنع صراحة أو ضمناً عن النظر في الدعوى أو الفصل في قضية
    صالحة للحكم فيها بدون عذر شرعي .

    4- إذا اعترف القاضي انه تعمد الجور في حكمه أو انه قضى بغير الحق أو
    بناءً على رشوة .

    مادة (146) : إذا كان القاضي المخاصم قاضياً في محكمة إبتدائية فترفع
    دعوى المخاصمة أمام المحكمة الاستئنافية التي يعمل القاضي في نطاق
    اختصاصها المكاني أما إذا كان قاضي في محكمة الاستئناف أو قاضياً في
    المحكمة العليا فترفع الدعوى أمام المحكمة العليا .

    مادة (147) : تنظر دعوى المخاصمة على مرحلتين الأولى مرحلة قبول الدعوى
    أو رفضها شكلاً والثانية مرحلة الحكم فيها .

    مادة (148) : مع مراعاة الإختصاص المنصــــــوص عليه في المادة (146)
    ترفع دعوى المخاصمة بعريضة تسلم مباشرة إلى رئيس المحكمة أو من يقوم
    مقامه في حال غيابه وذلك من قبل المدعي طالب التعويض أو ممن يوكله بذلك
    توكيلاً خاصاً :

    1- يجب أن تشتمل عريضة الدعوى على سبب أو أكثر من أسباب المخاصمة
    الواردة حصراً في المادة (145) .

    2- يجب أن يرفق المدعي طالب التعويض بعريضة دعواه ما يلي :-

    أ- المستندات المؤيدة لدعواه .

    ب- ما يثبت إيداعه بخزينة المحكمة كفالة مقدارها خمسون ألف ريال إذا
    كان المخاصم قاضياً في محكمة إبتدائية أو مائة ألف ريال إذا كان
    المخاصم قاضياً في محكمة الإستئناف أو المحكمة العليا ، ويتعدد مبلغ
    الكفالة بتعدد القضاة أو أعضاء النيابة العامة الذين شملتهم دعوى
    المخاصمة .

    مادة (149) :1 – يقوم رئيس محكمة الإستئناف المختصة بإحالة دعوى
    المخاصمة ومرفقاتها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه لها إلى إحدى شعب
    المحكمة لتقوم خـلال الثلاثة الأيـام التالية بقيد الدعوى في سجل خاص
    وإبلاغ القاضي المخاصم بصورة من عريضة الدعوى ومرفقاتها للرد عليها
    كتابياً خلال عشرة أيام من تاريخ توقيعه باستلامها ، فإذا رد القاضي أو
    انتهى الميعاد المحدد دون عذر شرعي مانع من الـرد تقوم الشعبة بعقد
    جلسة سرية لفحص الدعوى ثم تصدر حكمها بقبولها أو رفضها شكلاً .

    2- على الشعبة عقب إصدار حكمها في دعوى المخاصمة شكلاً إبلاغ رئيس
    المحكمة بنسخة من الحكم ليقوم خلال الثلاثة الأيام التالية بإبلاغه
    لطرفي المخاصمة كما يقوم أيضاً إن تقرر قبول الدعوى شكلاً بإحالتها إلى
    الهيئة الأخرى التي ستتولى الحكم في موضوعها .

    3- إذا حكم بقبول دعوى المخاصمة شكلاً فيحكم في موضوعها خمسة من أقدم
    قضاة المحكمة الإستئنافية منهم رئيس المحكمة رئيساً .

    4- إذا لم يتوفر في محكمة الإستئناف المختصة العدد الكافي من القضاة
    لنظر الدعوى في المرحلتين فعلى رئيس المحكمة عرض الأمر على رئيس
    المحكمة العليا ليكلف لذلك من يراه من بين قضاة محكمة الإستئناف الأخرى
    لاستكمال النصاب مراعياً الأقرب فالأقرب مكاناً .

    مادة (150) : إذا كان المخاصم قاضياً في محكمة الإستئناف فترفع عريضة
    الدعوى إلى رئيس المحكمة العليا لإحالتها خلال ثلاثة أيام إلى إحدى
    دوائر المحكمة لتقوم خلال السبعة الأيام التالية بقيدها في سجل خاص
    وإبلاغ القاضي المخاصم بصورة من عريضة الدعوى ومرفقاتها للرد عليها
    كتابياً خلال عشرين يوماً من تاريخ توقيعه باستلامها فإذا رد القاضي أو
    انتهى الميعاد المحدد دون عذر شرعي مانع من الرد تقوم الدائرة بعقد
    جلسة سرية لفحص الدعوى ثم تصدر حكمها بقبولها أو رفضها شكلاً فإذا حكمت
    بقبولها أبلغت رئيس المحكمة بحكمها خلال الثلاثة الأيام التالية لصدور
    الحكم ليقوم بإحالتها إلى دائرة أخرى للحكم في موضوعها.

    مادة (151) : إذا كان المخاصم قاضياً في المحكمة العليا فترفع عريضة
    الدعوى إلى رئيس المحكمة العليا لإحالتها خلال ثلاثة أيام إلى دائرة
    أخرى غير الدائرة التي يكون القاضي المخاصم عضواً فيها لتقوم خلال
    الثلاثة الأيام التالية بقيد الدعوى في سجل خاص وإبلاغ القاضي المخاصم
    بصورة من عريضة الدعوى ومرفقاتها للرد عليها كتابياً خلال عشرة أيـام
    من تاريخ توقيعه باستلامها فإذا رد القاضي أو انتهى الميعاد المحدد دون
    عذر شرعي مانع من الرد تقوم الدائرة بعقد جلسة سرية لفحص الدعوى ثم
    تصدر حكمها بقبولها أو رفضها شكلاً فإذا حكمت بقبولها أبلغت رئيس
    المحكمة بحكمها خلال الثلاثة الأيام التالية لصدور الحكم ليقوم
    بإحالتها إلى هيئة خاصة تتكون من دائرتين أخريين برئاسة رئيس المحكمة
    أو أحد نوابه للحكم في موضوعها .

    مادة (152) : تكون مخاصمة أعضاء النيابة العامة أمام جهات المحاكم
    سالفة الذكر بحسب درجاتهم المقابلة وينطبق عليهم ما ينطبق على القضاة
    من أحكام منصوص عليها في هذا الفصل .

    مادة (153) : 1 – إذا تقرر رفض دعوى المخاصمة شكلاً فيجب الحكم على
    المدعي بالحبس ثلاثين يوماً وبمصادرة الكفالة وبالتعويض المناسب للقاضي
    أو عضو النيابة العامة إن كان له مقتضٍ .

    2- إذا ثبت عدم صحة الدعوى فيجب الحكم على المدعي بالحبس ستين يوماً
    وبمصادرة الكفالة وبالتعويض المناسب للقاضي أو عضو النيابة العامة
    المخاصم إن كان له مقتضٍ .

    3- إذا ثبت لهيئة الحكم صحة دعوى المخاصمة فتحكم للمدعي بالتعويض
    المناسب وبنفقات المحاكمة وببطلان الحكم محل المخاصمة وأي عمل قضائي
    متعلق به وبإيقاف القاضي أو عضو النيابة العامة عن العمل وإحالته إلى
    مجلس القضاء الأعلى لإيقاع العقوبة التي يراها مناسبة كما تحكم بإعادة
    مبلغ الكفالة .

    مادة (154) : الحكم الصادر برفض دعوى المخاصمة شكلاً غير قابل للطعن
    فيه بأي طريق من طرق الطعن أما الحكم الصادر في موضوع الدعوى فإن كان
    صادر في مخاصمة قاضي إبتدائي فيجوز الطعن فيه بالنقض فقط مع مراعاة وقف
    التنفيذ وإن كان صادراً في دعوى مخاصمة أحد قضاة محكمة الإستئناف أو
    المحكمة العليا فلا يجوز الطعن فيه بأي وجه من الوجوه .

    مادة (155) : لا يجوز قبول دعوى المخاصمة بعد مرور ثلاثين يوماً تبدأ
    من تاريخ إعذار القاضي إذا تعلق الأمر بسبب الامتناع عن الفصل في
    الدعوى كما لا يجوز قبولها بعد مضى المدة المذكورة من تاريخ العلم
    بالواقعة بالنسبة لبقية أسباب المخاصمة الواردة في هذا الفصل .

    مادة (156) : لا يجوز رفع دعـــوى مخاصمة ضد قاضٍ أو عضو نيابة بعد
    وفاته .

    الباب الخامس

    إجراءات الجلسة ونظامها

    الفصل الأول

    إجراءات الجلسة

    مادة (157) : تعقد الجلسات في مبنى المحكمة في القاعات المخصصة لها ،
    ولا يجوز لها أن تعقد جلساتها خارج المحكمة إلاَّ للضرورة وبإذن سابق
    من وزير العدل .

    مادة (158) : يجب أن يحضر في الجلسة (وجميع الإجراءات المتعلقة
    بالإثبات) كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع رئيس الجلسة فإن غاب الكاتب كان
    لرئيس المحكمة ندب غيره

    مادة (159) : يحضر الجلسة حاجب يقوم بالنداء على الخصوم وعدد كاف من
    الحراس للحراسة.

    مادة (160) : يعرض جدول الجلسة على رئيسها ويعلق منه صورة بلوحة
    إعلانات المحكمة وينادى على القضايا بترتيب ورودها في جدولها ، ما لم
    ير رئيس الجلسة غير ذلك للمصلحة.

    مادة (161) : تكون الجلسة والمرافعة علنية ما لم تقرر المحكمة من تلقاء
    نفسها أو بناءً على طلب الخصوم أو أحدهم إجراءها سراً محافظةً على
    النظام العام ويجب أن تكون الجلسات سرية مراعاةً لحرمة الأسرة أو
    للآداب العامة .

    مادة (162) : تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين أو من الخصوم عن
    القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته بغرامة
    لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال ، ويكون ذلك بقرار
    من المحكمة يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل
    الطعن فيه بأي طريق وللمحكمة أن تتجاوز عن المحكوم عليه من الغرامة
    كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً ويكون تنفيذ أحكام الغرامات
    المحكوم بها بعد إعلان المحكوم عليه بذلك ، ويجوز للمحكمة بدلاً من
    الحكـم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى مدة لا تتجاوز ستة
    اشهر وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه ، وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ
    المدعى ما أمرت به المحكمة جاز الحكم باستبعاد الدعوى من جدول العمل
    واعتبارها كأن لم تكن .

    مادة (163) : لا يجوز تأجيل الدعوى اكثر من مرة لسبب واحـد يرجع إلى
    أحد الخصوم على ألا تتجاوز مدة التأجيل ثلاثة أسابيع .

    مادة (164) : تأذن المحكمة للخصوم بالكلام حسب دور كل منهم ، ويجب
    الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ، ولا يجوز مقاطعتهم إلاَّ إذا
    خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع فيها ، ويكون المدعى عليه آخر
    من يتكلم ، إما إذا كانت النيابة خصماً منضماً في الدعوى فتكون آخر من
    يتكلم .

    مادة (165) : للمحكمة أن تقوم بالسعي في إقناع الخصوم بالصلح لا أن
    تجبر أياً منهم عليه وذلك قبل البدء في نظر الدعوى ، فإذا تصالح الخصوم
    فعليهم أن يثبتوا ما تصالحوا عليه في محضر الجلسة ويحرروا به عقد صلح
    ويقدموه للمحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة والتصديق عليه ، ويكون له في
    جميع الأحوال قوة السند الواجب التنفيذ .

    مادة (166) : في الجلسة المحددة لنظر الدعوى تقبل المحكمة من الخصوم
    المستندات التي لم يسبق لهم تقديمها مرفقة بعريضة الدعوى والجواب عنها
    ، وتملي ما فيها على خصومهم ، وإذا كانت الدعوى مستوفيه شروط صحتها
    يسأل القاضي المدَعى عليه الجواب عنها ، ويجيب على كل وقائعها إجابة
    خاصة بها مبيناً صراحةً ما ينكره وما يقربه من غير إبهام، وتحدد
    المحكمة ما أقر به الخصم وما أنكره وتكلف المدعي إثبات ما أنكره
    المدَعى عليه وتسمع أدلته وشهوده .

    مادة (167) : إذا اعترف المدَعى عليه أو أنكر أو سكت وأثبت المدعى ما
    أنكرهُ أو لم يثبته وطلب يمين المدَعى عليه ونكل عنها قٌضي للمدعي ،
    وإن عجز المدعي عـن إثبات دعواه أو اعتُبر عاجزاً أو لم يطلب يمين
    المدَعى عليه أو طلبها وحلفها حُكم برفض الدعوى .

    مادة (168) : إذا طلب الخصم أجلاً لتقديم مستندٍ له تأثير في الدعوى أو
    الرد على مستند قدم في الجلسة أو لإعلان شهود لم يتمكن من إحضارهم
    أجَلت المحكمة الدعوى تمكيناً له في ذلك مدة تراها .

    مادة (169) : إذا تخلف المدعى عليه عن تنفيذ ما تأجلت الدعوى بسببه
    للمرة الثانية وطلب التأجيل جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة مناسبة
    للمدعي كتعويض ويجوز أن يحكم عليه أيضاً بغرامة في حدود خمسمائة ريال
    للخزانة العامة جزاءً على تعطيل المحكمة ويجوز أن تتكرر الغرامة كلما
    طلب التأجيل على أنه للمحكمة بعد التأجيل مرتين لنفس السبب ألاَّ
    تستجيب لطلب المدَعى عليه إذا استشعرت عدم جديته وطلب المدعي الاستمرار
    في نظر الدعوى .

    مادة (170) : يجوز للمحكمة أن تحكم للخصم بناءً على طلبه بغرامة على
    خصمه عن كل دعوى أو دفاع يقصد به الكيد كما يجوز لها دون طلب أن تحكم
    على ذات الخصم لذات الأسباب بغرامة مناسبة للخزانة العامة وان تبين
    أسباب ذلك في حكمها .

    مادة (171) : للخصوم أن يتفقوا على وقف الخصومة مدة لا تزيد على سنة
    للتمكن من الحصول على دليل تعذر تقديمه إلى المحكمة إذا قدمت أسباباً
    مقنعة أن تقرر وقف الدعوى للمدة التي تراها مناسبة .

    مادة (172) : يجوز للمحكمة أن تقرر قفل باب المرافعة في الخصومة
    وتحجزهـا للحكم في نفس الجلسة في الحالتين التاليتين :

    1- إذا اتفق الخصوم على ذلك ووقعوا على محضر الجلسة بما يفيد الاتفاق
    .

    2- إذا رأت المحكمة أن ما قدم من أدلة كافٍ لإصدار الحكم في الدعوى
    وان اعتراض الخصوم غير ذي جدوى ، وعليها أن تبين في حكمها الأسباب التي
    دعتها إلى تقرير ذلك رغم معارضة الخصوم أو أحدهم وتسلم لكل من الخصوم
    صورة من محضر الجلسات بناءً على طلب الخصم .

    الفصل الثاني

    نـظام الجلسـات

    مادة (173) : يناط ضبط الجلسة وإدارتها وحفظ نظامها برئيسها، وهو الذي
    يتولى توجيه الأسئلة للخصوم والشهود ، وإذا رغب أحد الأعضاء في توجيه
    سؤال أو ملاحظة أسرّ له بذلك ليتولى هو توجيه السؤال .

    مادة (174) : لرئيس الجلسة أن يخرج من قاعتها من يخل بنظامها فإن لم
    يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة خمسمائة ريال أو بحبسه
    أربعاً وعشرين ساعة ، وإذا وقع الإخلال ممن يؤدون وظيفة بالمحكمة كان
    لرئيس المحكمة تقرير الجزاء التأديبي عليهم وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء
    الجلسة إذا قبلت عذر الموظف أو المحكوم عليه أن ترجع عن الحكم أو
    القرار الصادر منها .

    مادة (175) : على المحكمة أن تمنع التلفظ بالعبارات الجارحة أو
    المخالفة للنظام العام أو للآداب العامة ولها من تلقاء نفسها أن تأمر
    بمحوها من محضر الجلسة أو الأوراق والمذكرات الأخرى بقرار يثبت في محضر
    الجلسة .

    مادة (176) : إذا وقع تعد على هيئة المحكمة أو أحد أعضائها أو أحد
    العاملين بها أثناء انعقاد الجلسة حاكمت المحكمة المعتدى وحكمت عليه في
    الحال بالعقوبة المقررة قانوناً ، ولها أن تحاكم شاهد الزور وتحكم عليه
    بالعقوبة المقررة قانوناً .

    مادة (177) : إذا وقعت في الجلسة أو في مبنى المحكمة أو ساحاتها جريمة
    غير ما ذكر في المادة السابقة أمرت المحكمة بتحرير محضر ضبط لها يكون
    حجة بما جاء فيه واتخذت الإجراءات التحفَّظية بما فيها القبض على
    المتهم وحبسة احتياطياً ثم تحيل الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ
    الإجراءات القانونية فيها أو تأمر جهات الضبط القضائي بالقيام بما يلزم
    من الإجراءات لإحالتها إلى النيابة .

    مادة (178) : يكون الحكم الذي يصدر من المحكمة بالغرامة أو الحبس
    للإخلال بنظام الجلسة نهائياً أما الحكم الذي يصدر في جريمة التعدي أو
    شهادة الزور يكون واجب التنفيذ ولو مع استئنافه .

    الباب السادس

    الدفع والإدخال والطلبات العارضة والتدخل

    الفصل الأول

    الدفـــــــــــــــع

    مادة (179) : الدفع دعوى يبديها المدعى عليه أو الطاعن اعتراضاً على
    موضوع الدعوى أو الطعن أو شروط قبولهما أو أي إجراء من إجراءاتهما .

    مادة (180) : على الدافع أن يبين وقائع دفعه وأحواله وأدلته والوجه
    القانوني الذي يستند إليه . فإذا كان الدفع متعلق بالنظام العام فعلى
    المحكمة إرجاء السير في الدعوى الأصلية والنظر في الدفع على نحو ما
    تسير في الدعوى الأصلية والفصل فيه إستقلالاً بحكم مسبب وفيما عدا ذلك
    من الدفوع فيجوز للمحكمة ضم الدفع إلى الموضوع وعليها حينئذ أن تبين ما
    حكمت به في الدفع.

    مادة (181) : يسقط الحق في الدفع بعدم الاختصاص المكاني وفي الدفع
    ببطلان الإعلان أو الاستدعاء وفي الدفع بطلب إحالة الدعوى إلى محكمة
    أخرى لقيام نفس ذات النزاع أمامها أو لارتباطها بدعوى أخـرى مرفوعة
    أمامها وكذلك سائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات إذا لم تُبد جميعها أو
    ما يراد إبداؤه منها دفعة واحدة قبل الدخول في موضوع النزاع ويجب إبداء
    جميع الوجوه التي بُنِي عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معاً وإلاَّ
    سقط الحق فيما لم يبد منها ويحكم في كل دفع منها استقلالاً بقرار مسبب
    ما لم تقرر المحكمة في الجلسة ضمه للموضوع وعليها حينئذٍ أن تبين ما
    حكمت به في كل منهما على حده .

    مادة (182) : بطلان عريضة الدعوى و إعلانها وبطلان أوراق التكليف
    بالحضور الناشئ عن عيبٍ في الإعلان أوفي بيان المحكمة أو في تاريخ
    الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيـداع مذكرة بدفاعه .

    مادة (183) : على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها المكاني أو النوعي أن
    تقرر إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة وأن تحدد موعداً لحضور
    الخصوم أمامها وتلتزم المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى بنظرها.

    مادة (184) : إذا كان النزاع أو ما يرتبط به مطروحاً أمام محكمتين
    مختصتين وجب إبداء الدفع بالإحالة أمام المحكمة التي رفع إليها النزاع
    أخيراً وإذا كانت إحدى المحكمتين غير مختصة وجب إبداء الدفع أمام
    المحكمة غير المختصة وعلى المحكمة أن تحدد للدعوى أمـام المحكمة الأخرى
    جلسة لنظر ذات النزاع أو لنظر القضية المرتبطة به .

    مادة (185) : إذا كان الدفع متعلقاً بالنظام العام جاز إبداؤه في أية
    مرحلة من مراحل الخصومة ولو أمام المحكمة العليا وعلى المحكمة أن تقضي
    به من تلقاء نفسها بحكم مستقل وقبل الفصل في الموضوع .

    مادة (186) : تعتبر من النظام العام الدفوع التاليـة :

    1-الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى .

    2-الدفع بعدم صحة الدعوى لفقدان شرط من شروطها .

    3-الدفع بعدم توجه الدعوى لكون أحد المتداعين ليس خصماً شرعياً له
    ولاية التقاضي عن غيره فيها أو ليس أهلاً للتقاضي .

    4-الدفع بعدم سماع الدعوى لتقدم ما يكذَّبها محضاً.

    5-الدفع بعدم قبول الطعون التي لها مواعيد لعدم تقديمها في مواعيدها
    المحددة لها .

    6-الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.

    7-الدفع بعدم دستورية القانون وفي هذه الحالة إذا رأت المحكمة أن الدفع
    قائم على أساس أوقفت نظر الخصومة ورفعت الأوراق المتعلقة بالدفع إلى
    الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قرارهـا
    بوقف نظر الخصومة وعلى الدائرة الدستورية الفصل فيه خلال مدة أقصاها
    سبعون يوماً تبدأ من تاريخ وصول الأوراق إلى المحكمة العليا .

    مادة (187) : يجوز إبداء الدفع بعدم القبول (عدم جواز النظر) أمام
    درجتي التقاضي في أية حالة كانت عليها الخصومة وعلى المحكمة أن تقضي به
    قبل الفصل في الموضوع، وإذا رأت المحكمة أن انتفاء صفة المدعى عليه
    قائم على أساس أجلت نظر الدعوى لإعلان ذي الصفة ، وفي هذه الحالة يجوز
    لها الحكم على المدعي بغرامة لا تتجاوز ألف ريال .

    مادة (188) : يجوز إبداء الدفوع الموضوعية أمام درجتي التقاضي في أية
    حالة كانت عليها الخصومة، وعلى المحكمة أن تقضي فيها قبل الفصل في طلب
    المدعي والحكم فيه يحوز حجية الأمر المقضي به .

    الفصل الثاني

    الإدخال في الخصومة

    مادة (189) : للخصم أن يُدخِل في الخصومة من كان يصح اختصامه فيها عند
    رفعها ، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى مع مراعاة مواعيد
    الحضور .

    مادة (190) : للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله
    لمصلحة العدالــة أو لإظهار حقيقة ومن ذلك :

    1- من كان خصماً في الدعوى في مرحلة سابقة .

    2- من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة .

    3- الوارث مع المدعي أو المدعى عليه أو الشريك على الشيوع إذا كانت
    الدعوى متعلقة بالتركة قبل قسمتها أو بعدها أو بالشيوع .

    4- شركة التأمين المسؤولة عن الحق المدعى به إذا كان مصرحاً بها .

    5- من يحتمل أن يلحق به ضرر من قيام الدعوى أو من الحكم فيها إذا ظهرت
    للمحكمة دلائل جدّية على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب الخصوم
    وتعيّن المحكمة ميعاداً للخصوم لا يجاوز ثلاثة أسابيع .

    مادة (191) : لا يجوز لمحكمة الاستئناف أو الخصوم إدخال من لم يكن
    خصماً في الدعوى الصادر فيها حكماً مستأنف أمامها .

    مادة (192) : يجوز للمحكمة أن تقرر إعلان ملخص وافٍ من طلبات الخصوم
    إلى أي شخص ترى لمصلحة العدالة أو لإظهار حقيقة أن يكون على علم بها .

    مادة (193) : يجب على المحكمة إجابة طلب الخصم بتأجيل الدعوى لإدخال
    ضامن فيها إذا كان قد كُلف بالحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه
    بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان أو كانت الثمانية الأيام المذكورة
    لم تنقض وفيما عدا ذلك يكون للمحكمة التأجيل لإدخال ضامن .

    مادة (194) : يقضى في طلب الضمان وفي الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما
    أمكن وإلا فصلت المحكمة في طلب الضمان بعد الحكم في الدعوى الأصلية .

    مادة (195) : إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية يكون
    الحكم الصادر على الضامن عند الاقتضاء حكماً للمدعي الأصلي ولو لم يكن
    قد وجه إليه طلبات ، ويجوز لطالب الضمان أن يطلب إخراجه من الدعوى
    بموافقة الخصم إذا لم يكن مطالباً بالتزام شخصي .

    مادة (196) : إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم
    على مدعي الضـمان بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل في الدعوى الأصلية
    .

    الفصل الثالث

    الطلبات العارضة والتدخل

    مادة (197) : تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه
    بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة بطلبٍ مكتوب أو يقدم
    شفاهاً أو كتابةً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضر الجلسة .

    مادة (198) : للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يلي :

    1- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلـي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طـرأت
    أو تبينت بعد رفع الدعوى .

    2- ما يكون مكمـلاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً
    لا يقبل التجزئة .

    3- ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب
    الأصلي على حاله .

    4- طلب الأمر بإجراء تحفّظي أو وقتي .

    5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي .

    مادة (199) : للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتــي :

    1- طلب المقاصة القضائية .

    2- طلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى أو من إجراء فيها .

    3- أي طلب يترتب عليه ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن
    يحكم له بها مقيدةً بقيد لمصلحة المدعى عليه .

    4- أي طلب يكون متصلاً بالدعوى اتصالاً لا يقبل التجزئة .

    5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى .

    مادة (200) : يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الخصومة المنظورة أمام
    محكمة الدرجة الأولى منضماً إلى أحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب
    مرتبط بها .

    مادة (201) : لا يجوز التدخل أمام الاستئناف إلا لمن يطلب الانضمام إلى
    أحد الخصوم .

    مادة (202) : يكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم
    الجلسة أو بطلب يقدم كتابة أو شفاهاً في الجلسة بحضور الخصوم ويثبت في
    محضرها ويمتنع قبوله بعـد إقفال باب المرافعة .

    مادة (203) : تحكم المحكمة على وجه السرعة في كل نزاع يتعلق بقبول
    الطلبات العارضة أو التدخل ولا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل
    إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحـة للحكم فيها ، وتحكم
    المحكمة في موضوع الطلبات العارضة أو في طلبات التدخل مع الدعوى
    الأصلية كلما أمكن ذلك ، وإلا استبقت الطلب العارض أو طلب التدخل للحكم
    فيه بعد تحقيقه .

    الباب السابع

    المسائل التي تعترض سير الخصومة

    الفصل الأول

    وقف الخصومة

    مادة (204) : يجوز وقف الخصومة بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السير
    فيها مــدةً لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولا
    يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد يكون القانون قد حدده لإجراءٍ ما ،
    وإذا لم يعجل السير في الخصومة في الثمانية الأيام التالية لنهاية
    الأجل أُعتبر المدعي تاركـاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه.

    مادة (205) : في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على وقف الخصومة
    وجوباً أو جوازاً يجب على المحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها
    في موضوعها على الفصـل في مسألةٍ أخرى يتوقف عليها الحكم في الخصومة .

    مادة (206) : يستأنف السير في الخصومة من النقطة التي وقفت عندهـا
    بمجرد زوال سبب الوقف .

    الفصل الثاني

    انقطاع الخصومة

    مادة (207) : إذا توفي أحد الخصوم أو فقد أهلية التقاضي أو زالت صفته
    في مباشرته إجراءات التقاضي قبل قفل باب المرافعة في الخصومة انقطع سير
    الخصومة وامتنع على المحكمة نظرها ، أما إذا توفي الوكيل في الدعوى أو
    انقضت وكالته فلا ينقطع سيرها وإنما يكون للموكل تعيين وكيل آخر
    وللمحكمة إذا قبلت عذر الخصم أن تمنحه أجلاً لذلك .

    مادة (208) : يترتب على انقطاع سير الخصومة وقف جميع المواعيد
    والإجراءات وبطلان ما يحصل منها أثناء الانقطاع .

    مادة (209) : تستأنف الخصومة سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محدده
    لنظرها وارث المتوفي أو من يقوم مقام من فقد أهلية التقاضي أومن قام
    مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها أو بإعلانهما بالطرق المقررة
    وفقاً لهذا القانون.

    الفصل الثالث

    التنازل عن الخصومة

    مادة (210) : يجوز للمدعي التنازل عن الخصومة في أية حالة تكون عليها
    الخصومة بإحدى الطـرق الآتية :

    1- أن يعلن خصمه بالتنازل قبل الجلسة المحددة طبقاً لما هو مبين في
    باب الإعلان.

    2- أن يقرر ذلك في الجلسة في مواجهة خصمه ويثبت ذلك في محضرها.

    3- أن يبديه في بيانٍ صريح في مذكرة موقعة منه أو من وكيله المأذون له
    بذلك ويطلع خصمه عليه ، ولا يجوز التنازل عن الخصومة إذا تعلق بها حق
    للمدعى عليــه إلا بموافقته ولا يلتفت إلى اعتراضه إذا كان قد قدم
    دفعاً بعدم الاختصاص أو بالإحالة أو ببطـلان صحيفة الدعـوى أو أي طلب
    يكون القصد منه منع المحكمة من سماع الدعوى أو السير في الخصومة .

    مادة (211) : يترتب على التنازل إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك
    إجراء رفع الدعوى ويستثنى من ذلك أثر مرور الزمن على سماعها ، ويحكم
    على المتنازل بالنفقات وبالتعويضات اللازمة للمدعى عليه إذا طلبها ،
    وإذا تنازل الخصم عن أية ورقة من أوراق المرافعات أو إجراء من إجراءات
    الخصومة اعتبرت الورقة أو الإجراء كأن لم يكن .

    مادة (212) : يعتبر التنازل عن الحق المدعى به كاملاً تنازلاً عن الحق
    في الدعوى والخصومة ، ويجب إثبات ذلك في محضر الجلسة وتقريره بحكم غير
    قابل للطعن مطلقاً .

    مادة (213) : التنازل عن الاستئناف يجعل الحكم الابتدائي نهائياً
    والتنازل عـن الحكم يعتبر تنازلاً عن الحق الثابت به .

    الفصل الرابع

    الصلح في الخصومة

    مادة (214) : يجوز للخصوم في أية حالة تكون عليها الخصومة أن يتصالحوا
    فيها ويقدموا ما اتفقوا عليه مكتوباً وموقعاً عليه منهم أو من وكلائهم
    المفوضين بالصلح ، وتقرر المحكمة إلحاقه بمحضر الجلسة للتصديق عليه و
    اعتباره في قـوة السند الواجب التنفيذ.

    الفصل الخامس

    سقوط الخصومة

    مادة (215) : إذا توقف السير في الخصومة بفعل المدعي أو امتناعه وانقضت
    سنة من تاريخ أخر إجراء صحيح فيها سقطت الخصومة ولا تسري مدة السقوط في
    حالات الانقطاع المتعلقة بالمدعي إلا من تاريخ إعلان من قام مقامه
    بوجود الخصومة المترددة بين الطرفين وفي حالة الوقف الجزائي تبدأ مدة
    السقوط من تاريخ انتهاء مدة الوقف ويتقرر السقوط بحكم بناءً على طلب من
    الخصم موجه لجميع المدعين أو المستأنفين بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى
    أو في مواجهتهم في الجلسة عند استئناف السير في الدعوى بعد انقضاء
    ميعاد سقوط الخصومة فيها .

    مادة (216) : إذا توقف سير الخصومة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ أخر إجراء
    صحيح تم فيها بدون سبب شرعي موجب لذلك دل على رغبة المدعي عن الخصومة
    فتسقط الخصومة بقوة القانون ويتحمل نفقات المحاكمة ، وأي تعويض عن
    أضرار تكون قد لحقت بالمدعى عليه إذا طلبها وإذا أراد المدعي تجديد
    الخصومة فلا يتم قبولها إلا بإجراءات جديدة .

    الباب الثامن

    الأحكـــــــــــــــــام

    الفصل الأول

    المبادئ الأساسية في الأحكام

    مادة (217) : الحكم قرار مكتوب صادر في خصومة معينة من ذي ولاية قضائية
    شرعية وقانونية.

    مادة (218) : تُستَهل الأحكام باسم الله الرحمن الرحيم .

    مادة (219) : متى أنتهت المحاكمة أو كانت الخصومة صالحة للفصل فيها وجب
    على المحكمة إصـدار الحكم فيها دون تأخير وفقاً للإجراءات المنصوص
    عليها في القانون .

    مادة (220) : يجب على المحكمة عند حجز القضية للحكم أن تحدد موعداً
    للنطق بـه .

    مادة (221) : يجب على المحكمة أن تحكم في كل طلب أو دفع قُدم إليها
    وفقاً للقانون ، ولا يجوز لها أن تحكم بما لم يطلبه الخصوم أو لمن لم
    يكن طرفاً في الخصومة أو عليه .

    الفصل الثاني

    الأحكام وكيفية إصدارها

    مادة (222) : بعد أن تحجز المحكمة القضية للحكم تتناولها بالبحث
    والمداولة وتكون المداولـة في الأحكام سراً بين القضاة مجتمعين ، ولا
    يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم
    باطلاً ولا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولة .

    مادة (223) : لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو أن
    تقبل أوراقاً في الخصومة دون إطلاع الخصم الأخر وإلا كان العمل باطلاً
    .

    مادة (224) : يجوز للمحكمة أثناء المداولة إعادة فتح باب المرافعة
    بقرار مسبب إذا رأت وجهاً لذلك من تلقاء نفسها وعليها حينئذٍ أن تعلن
    أطراف الخصومة بالحضور وتستوفي الإجراءات بحضور الخصمين أو وكيليهما
    وإلاَّ كان العمل بغير ذلك والحكم المترتب عليه باطلاً .

    مادة (225) : 1- بعد تمام المداولة وقبل النطق بالحكم يجب أن تعد
    المحكمة مسودة الحكم مشتملة على الأسباب التي بني عليها الحكم ثم
    المنطوق وأن يوقع القضاة المشتركون في الحكم على هذه المسودة وإلا كان
    الحكم باطلاً .

    2 – يجب أن تحرر مسودة الحكم الصادر من هيئة متعددة القضاة بخط أحد
    قضاتها وفي كل الأحوال يجب أن تودع مسودة الحكم في ملف القضية وإلا
    تعرض المتسبب في مخالفة ذلك للمساءلة التأديبية ويراعى عند إيداع مسودة
    الحكم في ملف القضية حفظ صورة منها في ملف خاص بالمسودات بعد مطابقتها
    على الأصل بمعرفة رئيس المحكمة .

    مادة (226) : تصدر الأحكام بأغلبية الآراء ، فإذا تشعبت الآراء وجب على
    الفريق الأقل عدداً أو الذي يضم أحـدث القضاة أن ينضم إلى أحد الرأيين
    الصادرين أو الأكثر عدداً وذلك عند أخذ الـرأي مرةً ثانية .

    مادة (227) : 1- ينطق رئيس المحكمة بالحكم علناً بتلاوة منطوق الحكم
    مع أسبابه في حضور باقي الأعضاء وإذا حصل لأحد القضاة الذين اشتركوا في
    سماع المرافعة وحضور المداولة عذر وجب أن يكون موقعاً على مسودة الحكم
    وأن يبدي ذلك في محضر تلاوته وتستثنى المحكمة العليا من علنية النطق
    بالأحكام مالم تكن محكمة موضوع.

    2- لا يجوز اطلاع الخصوم على مسودة الحكم قبل النطق به ولا تعطى صورة
    منها لأي منهم مطلقاً.

    3- في ما عدا ما نصت عليه المادة (224) لا يجوز للمحكمة تأجيل النطق
    بالحكم إلا لعذر قهري على أن يتم إثبات ذلك العذر في محضر الجلسة .

    مادة (228) : 1- يجب على المحكمة تحرير نسخة الحكم الأصلية والتوقيع
    عليها من قبل كاتبها وهيئة الحكم وختمها بعد المراجعة على المسودة
    وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ النطق بالحكم.

    2 – بمجرد الإنتهاء من ختم النسخة الأصلية للحكم بختم المحكمة يتم
    تسليم صورة معتمدة منها لكل خصم بعد توقيعهم على الإستلام في السجل
    الخاص بذلك وإذا لم يحضر المحكوم عليه لإستلام نسخته بعد الإنتهاء من
    كتابتها وجب إعلانه إعلاناً صحيحاً مصحوباً بنسخة الحكم وفقاً لقواعد
    الإعلان المقررة في القانون .

    3 – موت القاضي أو مرضه المقعد لا يؤثر على وجود وصحة الحكم الذي وقع
    على مسودته ، فإذا كان قاضي فرد فتحرر نسخة الحكم الأصلية وتذيل باسمه
    وعلى خلفه أن يحرر أدنى ذلك ما يفيد صدور الحكم أعلاه عن سلفة ثم يوقع
    على ما حرره ويختمه بختم المحكمة أما إذا كان القاضي المتوفي أو المقعد
    عضواً ضمن هيئة فيتم توقيع نسخة الحكم من بقية أعضاء الهيئة شريطة ألا
    يقل عددهم عن الأغلبية المطلوبة ، فإذا جاء الخلف لذلك العضو واكتمل
    تشكيل الهيئة فيذكر أدنى ذلك سبب خلو الحكم من توقيع العضو ويختم كل
    ذلك بتوقيع الهيئة الجديدة وختم المحكمة .

    مادة (229) : يجب أن يشتمل الحكم على البيانات التاليــة :

    1- إسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ الحكم ومكان إصداره .

    2- أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة .

    3- اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية وطلباته ودفوعه إن كان
    طرفاً فيها.

    4- أسماء الخصوم كاملة وصفاتهم وموطن كل منهم أو وكلائهم أو من تعينه
    المحكمة .

    5- حضور الخصوم وغيابهم .

    6- نوع القضية ورقمها ووقائع النزاع وطلبات الخصوم ودفوعهم وكامل
    أدلتهم وأسانيدهم القانونية والواقعية.

    7- منطوق الحكم وأسبابه .

    8- توقيع الكاتب وتوقيع هيئة المحكمة .

    مادة (230) : تعتبر بيانات الحكم مكملة بعضها لبعض وإغفال بيان منها
    إذا كان يؤدي إلى التجهيل بالقضية التي صدر فيها الحكم أو القضاة الذين
    اشتركوا في سماع المرافعة والمداولة أو بطلبات النيابة أو الخصوم يجعل
    الحكم باطلاً .

    مادة (231) : أ – يجب أن تكـون الأحكام مسببة وألا تتناقض الأسبـاب مع
    بعضها أو مع المنطوق وإلا كانت باطلة .

    ب- يعتبر عدم مناقشة القاضي لوسائل الدفاع الجوهرية ورده عليها ومخالفة
    الأسباب للنصوص أو الوقائع قصوراً في التسبيب يجعل الحكم باطلاً .

    مادة (232) : إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز
    لصاحب المصلحة من الخصوم استدعاء خصمه للحضور أمامها بالطرق المقررة
    لرفع الدعوى لنظر هذا الطلب والحكم فيه .

    الفصل الثالث

    آثـــــار الأحكام

    مادة (233) : تحوز الأحكام القطعية الفاصلة في الموضوع حجية الأمر
    المقضي به بمجرد صدورها وفقاً للشرع والقانــون .

    مادة (234) : تقتصر حجية الأحكام على أطراف الخصومة وموضوعها وسببها
    وتستثنى من ذلك الأحكام الآتية لكونها ذات حجية مطلقة وهي :

    1- الأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين .

    2- الأحكام الصادرة في دعاوى إلغاء القرار الإداري .

    3- الأحكام الجنائية الباتة الصادرة بالبراءة .

    4- الأحكام الصادرة بالإفلاس .

    5- الأحكام الصادرة بالنسب .

    مادة (235) : مع مراعاة ما ورد في المادة (294) الحكم الحائز لقوة
    الأمر المقضي به نهائي ينشئ الحق في تنفيذه بالقوة الجبرية وفقاً للشرع
    والقانون.

    مادة (236) : إذا ألغت المحكمة الإستئنافية حكماً إبتدائياً في الموضوع
    وجب عليها الفصل في القضية وإذا نقضت المحكمة العليا الحكم المطعون فيه
    أعادته إلى المحكمة التي أصدرت الحكم .

    مادة (237) : الأحكام تقرر ثبوت الحقوق أو عدم ثبوتها وتنشئ المراكز
    القانونية أو تزيلها أو تغيرها كل ذلك من تاريخ النطق بالحكم أو من
    تاريخ المطالبة القضائية أو من تاريخ أصل سبب العلاقة حسب مقتضى الحال
    المنصوص عليه في الحكم .

    الفصل الرابع

    القضاء المستعجل والعمل الولائـي

    الفرع الأول

    القضاء المستعجل (والعمل الولائي)

    مادة (238) : القضاء المستعجل حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في
    المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق
    .

    مادة (239) : يكون القضاء المستعجل في المسائل المدنية والتجارية
    والأحوال الشخصية .

    مادة (240) : يعتبر من المسائل المستعجلة في الحالة التي يخشى عليها من
    فوات الوقت ما يأتي :

    1- طلب سماع شاهد مع عـدم المساس بحق المدعى في استصدار أمر بمنعه من
    السفر إذا اقتضى الأمر ذلك .

    2- طلب استرداد الحيازة .

    3- طلب إثبات الحالة .

    4- طلبات بيع الأموال القابلة للتلف أو الإذن به .

    5- طلب فرض الحراسة القضائية .

    6- طلب الأمر بنفقة مؤقتة .

    7- طلب منع التعرض المادي وإزالة العدوان .

    مادة (241) : ترفع الدعوى المستعجلة بعريضة تعلن إلى المدعى عليه خلال
    أربع وعشرين ساعة ويجوز إنقاصها إلى ساعتين ويكون ميعاد الحضور أربعاً
    وعشرين ساعة ويجوز إنقاصه من ساعة إلى ساعة وعلى القاضي أن ينظر الدعوى
    في المحكمة وله عند الضرورة القصوى أن ينظرها خارج المحكمة .

    مادة (242) : يكون الإعلان بواسطة محضر المحكمة إلى موطن المدعى عليه
    أو إلى مكان عمله أو إليه شخصياً أو في أي مكان يجده فيه وإذا ثبت غش
    المحضر جاز للمحكمة حبسه شهراً والحكم عليه بالتعويض المناسب للخصم
    المتضرر أياً كان .

    مادة (243) : يصدر الحكــم في المسائل المستعجلة من المحكمة المختصة أو
    ممن يندب فيها لذلك من القضــاة خلال (24) ساعة من التاريخ المحدد
    للحضور في مواجهة المدعى عليه أو المنصوب عنه ويكون الحكم واجب التنفيذ
    فور صدوره من واقع مسودته دون إتباع مقدمات التنفيذ الجبري ، وللمحكمة
    أن تشترط لتنفيذ الحكم تقديم كفالة تقدرها بحسب الأحوال فإذا لم تنص في
    حكمها على تقديم الكفالة كان الحكم واجب النفاذ بدون كفالة .

    مادة (244) : إذا صدر الحكم في المسائل المستعجلة من المحكمة
    الابتدائية أو من القاضي المختص بها تبعاً لدعوى منظورة أمام المحكمة
    أو على استقلال جاز الطعن فيه بالاستئناف مباشرة خلال ثمانية أيام تبدأ
    من تاريخ النطق بالحكم وتفصل المحكمة الاستئنافية في الاستئناف خلال
    ثمانية أيام على الأكثر ولا يكون للاستئناف أثر موقف للتنفيذ .

    مادة (245) : يكون للحكم الصادر في الأمور المستعجلة حجية مؤقتة تزول
    بزوال أسباب الحكم المستعجل أو بحكم جديد في دعوى مستعجلة جديـدة أو
    بصدور الحكم في الموضوع .

    الفرع الثاني

    الأوامر على العرائض

    مادة (246) : الأوامر على العرائض هي عبارة عن قرارات وقتية أو تحفظية
    تصدر في غير خصومة وفي غياب من صدر الأمر ضده بمقتضى السلطة الولائية
    لرئيس المحكمة أو القاضي المختص لا تمس موضوع الحق وقد تتعلق به أو
    بتنفيذه وتتضمن إذناً أو تكليفاً أو إجازةً للإجراء أو تنظيمه .

    مادة (247) : يصدر الأمر في الأحوال التي ينص عليها القانون وفي كل
    حالة يُثَبت لدى المحكمة لزوم صدوره شرعاً وقانوناً بناءً على طلب ذي
    المصلحة .

    مادة (248) : يُقَدّم طلب صدور الأمر على عريضة من نسختين وصور بقدر
    عدد الخصوم يشتمل على أسانيده ووقائعه وموطن طالب الأمر الأصلي أو
    المختار وأن يُرفِق به الوثائق اللازمة .

    مادة (249) : يصدر رئيس المحكمة أمره كتابةً على أصل الطلب في اليوم
    التالي لتقديمه على الأكثر، ولا يلزم ذكر الأسباب التي بُنيَ عليها
    إلاَّ إذا كان مخالفاً لأمرٍ سبق صدوره ، فيجب عندئذٍ ذِكر الأسباب
    التي اقتضت إصدار الأمر المخالف وإلاَّ كان الأمر الجديد باطلاً .

    مادة (250) : تسلم صورة الأمر للطالب مؤشِراً عليها به في اليوم التالي
    لصدوره على الأكثر .

    مادة (251) : لِمن صدر الأمر ضده أو من رُفِضَ طلبه التظلم إلى مصدر
    الأمر أو إلى المحكمة استقلالاً أو تبعاً للدعوى الأصلية بتقرير تُذكر
    فيه أسباب التظلم وإلاَّ رُفِضَ قبوله ويحكم بتأييد الأمر أو تعديله أو
    بإلغائه ويكون الحكم قابلاً للطعن فيه بالاستئناف طبقاً للقواعد
    المقررة ، ويسقط الحق في التظلم بصدور الحكم في الخصومة الأصلية.

    مادة (252) : يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خـلال
    عشرين يوماً من تاريخ صدوره إلاَّ ما اُستثنيَ بنص خاص ، ولا يمنع سقوط
    الأمر من استصدار أمرٍ جديد .

    الفصل الخامس

    تصحيح الأحكام وتفسيرها

    مادة (253) : تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة
    كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد
    الخصوم من غير مرافعة ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على صورة الحكم
    الأصلـي ويوقع هو ورئيس الجلسة .

    مادة (254) : إذا تم التصحيح في غيبة الخصوم أو بناءً على طلب أحدهم في
    غيبة الآخر بعد تسليم صور من الحكم لهم ، يعلن الغائب منهم عن طريق قلم
    كتاب المحكمة أو الخصم طالب التصحيح للحضور ومعه صورة الحكم المُسلَّمة
    إليه لإثبات التصحيح عليها وتعتبر صورة الحكم التنفيذية غير صالحة
    للتنفيذ بها فيما يتعارض مع التصحيح .

    مادة (255) : يجوز استئناف القرار الصادر بالتصحيح استقلالاً إذا
    تجاوزت المحكمة الحدود المنصوص عليها في المادة (253) إذا كان الحكم
    قابلاً للاستئناف أصلاً ، أما القرار برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه
    استقلالاً .

    مادة (256) : للمحكمة بناءً على طلب الخصوم أن تفسر ما غُمِض في حكمها
    بقرار تصدرهُ بعد سماع أقوال الخصوم ويُثَبت القرار على نسخة الحكم
    الأصلية ويوقعه الكاتب وهيئة المحكمة ويؤشر به على الصورة المسلمة
    للخصوم ويكون قرار التفسير قابلاً للاستئناف إذا كان الحكم قابلاً له
    أصلاً .

    الفصل السادس

    نفقات المحاكمــــة

    مادة (257) : نفقات المحاكمة هي ما يثبت بوجــهٍ شرعــي وقانوني أن
    الخصوم أنفقوه في الخصومة ويدخل في ذلك ما يأتي :

  • الرسوم القضائية .

  • أجور الخبراء .

  • نفقات الشهود .

  • نفقات انتقال المحكمة .

  • نفقات اتخاذ الإجراءات التحفظية .

  • أجرة من تنصبه المحكمة عن الخصم الغائب .

  • أجرة المحامي بما تقدره المحكمة .

    ولا يدخل في نفقات المحاكمة التعويضات ولا ما قضت به المحكمة على
    الخصوم من غرامات بسبب تعطيل الفصل في الدعوى وعدم الامتثال لقراراتها
    وأوامرها .

    مادة (258) : يجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم بإلزام المحكوم
    عليه بالنفقات في الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها ، وإذا أخفق كلٌ
    من الخصمين في بعض الطلبات تقسم المحكمة النفقات بينهما بنسبة المحكوم
    به على كل منهما ، وإذا تعدد المحكوم عليهم بالنفقات أو المحكوم لهم
    بها قسمت بالتساوي بينهـم أو بحسـب ما تقـرره المحكمة ، ولا يلزم
    المحكوم عليهم بالتضامن إلا إذا كانوا متضامنين في أصل المحكوم به.

    مادة (259) : إذا حُكم بعدم قبــول التدخل فيحكم بالنفقات الخاصة بطلب
    التدخل على المتدخـل .

    مادة (260) : للموكل حق طلب الحكم بالتعويض على المحامـي الذي تعمد
    مباشرة إجراءات غير صحيحة حكم ببطلانها .

    مادة (261) : تقدر نفقات الخصومة في الحكم كلما أمكن وإلا قدّرها رئيس
    المحكمة التي أصدرت الحكم بناءً على طلب المحكوم له بأمر على عريضة
    يكون محتوياً على قائمة مفصلة بالنفقات المحكوم بها ولا يخضع هذا الأمر
    للسقوط المقرر للأوامر على العرائض .

    مادة (262) : لمن صدر الأمر ضده التظلم منه أمـام المحكمة بتقرير على
    عريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه
    بالأمر وتنظر المحكمة التظلم في حضور الخصوم بغرفة المشورة بعد ثلاثة
    أيام من تاريخ إعلانه ويأخذ الحكم الصادر في التظلم حكم أصله في قبوله
    الاستئناف .

    الباب التاسع

    أوامر الأداء ( الدفع والتسليم )

    مادة (263) : استثناءً من القواعد العامة يجب اتباع الأحكام الواردة في
    هذا الباب إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان المطالب
    به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره كما
    يجب اتباع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية وأقتصر
    رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم فإذا
    أراد الرجوع على غيرهم وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى .

    مادة (264) : على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء في ميعاد خمسة
    أيام على الأقل ويكفي أن يكون التكليف بكتاب بعلم الوصول أو على يد
    محضر فإذا لم يتم الوفاء يتم إتخاذ الإجراءات لإستصدار أمر الأداء
    وفقاً للأحكام المحددة في المواد التالية من هذا الباب.

    مادة (265) : يقدم طلب إصدار الأمر بالأداء إلى رئيس المحكمة المختصة
    بعريضة يقدمها الدائن مرفقاً بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف
    بالوفاء ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على وقائع
    الطلب وأسانيده واسم المدين كاملاً وموطنه واسم الدائن كاملاً وموطنـه
    فإن لم يكن له موطن في دائرة المحكمة يجب أن يكون له موطن مختار في
    البلدة التي فيها مقرها .

    مادة (266) : يصدر الأمر من رئيس المحكمة على إحدى نسختي العريضة خلال
    أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمها مع المرفقات وفقاً لنص المادة (265)
    من هذا القانون وأن يبين به المبلغ الواجب أداؤه من أصل وملحقات أو ما
    أمر بأدائـه من منقول حسب الأحوال وكذا النفقات وإذا رأى رئيس المحكمة
    ألا يجيب الطالب إلى طلباته كلها أو بعضها رفض إصدار الأمر ويحدد جلسة
    لنظر الدعـوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه بها ولا يعتبر
    رفض الأمر بالنفاذ المعجَّل رفضاً لبعض الطلبات .

    مادة (267) : تحفظ النسخة من العريضة الصادر عليها الأمر وكذلك سند
    الدين بإدارة المحكمة وتسلم النسخة الأخرى مؤشراً عليها بالأمر ومختومة
    بخاتم المحكمة إلى الطالب في اليوم التالي لصدور الأمر على الأكثر
    وعليه إعلان المدعَى عليه بها وبالأمر الصادر ضده بالأداء لشخصه أو في
    موطنه فإذا تعذر إعلان المدعَى عليه لشخصه أو في موطنه أمرت المحكمة
    بنشـره في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لمدة ثلاثة أيام متتالية
    وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم يكونا إذا لم يتم
    الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمـر .

    مادة (268) : يجوز للمدين التظلم من الأمر إلى المحكمة المختصة خلال
    عشرة أيام من تاريخ إعلانه به شخصياً أو في موطنه أو من اليوم التالي
    لأخر يوم تم فيه النشر ويتم التظلم وفقاً للأوضاع المعتادة لرفع الدعوى
    ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً ويعتـبر المتظلم في حكم
    المدعي وإذا تخلف عن الحضور في الجلسة الأولى المحددة لنظر التظلم تحكم
    المحكمة باعتبار التظلم كأن لم يكن.

    مادة (269) : يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ فوات ميعاد التظلم أو من
    تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن
    فيه مباشرةً بالاستئناف ويكون الحكم الصادر في التظلم قابلاً للاستئناف
    .

    مادة (270) : تسري على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منه
    الأحكام الخاصة بالتنفيذ المعجَّل حسب الأحوال التي يبينها القانون
    ويجب على قاضي التنفيذ وقف إجراءات التنفيذ المعجل لأمر الأداء كأثر
    مباشر لرفع التظلم من أمر الأداء .

    مادة (271) :مع مراعاة أحكام المادة (263) إذا أراد الدائن الحجز
    التحفظي على مال مدينه في الأحوال التي يجوز له فيها ذلك فعليه أن يطلب
    إصدار أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار أمر الأداء وللقاضي في هذه
    الحالة تأجيل إصدار الأمر بالأداء وأن يأمر بالحجز وعلى الدائن خلال
    ثمانية أيـام من تاريخ إخطار المحكمة للمدين بالحجز إستصدار الأمر
    بالأداء ورفع دعوى صحـة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن ، وفي حالة
    التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء
    وتصبح عريضة طلب الأمر بالأداء بمثابة دعوى تحدد جلسة لنظرها
    بالإجراءات المعتادة على أن يقرر القاضي خلال ثلاثة أيام من تاريخ
    التظلم رفع الحجز أو استمراره .

    الباب العاشر

    الطعن في الأحكـــــام

    الفصل الأول

    قواعـــد عامــــة

    مادة (272) : يكون الطعن في الأحكام بطريق الإستئناف والنقض والتماس
    إعادة النظر .

    مادة (273) : لا يجوز أن يطعن في الأحكام إلا المحكوم عليهم ولا يجوز
    أن يطعن فيها من قبـل الحكم صراحة في محضر الجلسة أو في جلسة لا حقه أو
    ممن قام بتنفيذ الحكم من تلقاء نفسه خلال مدة الطعن ولا ممن حُكم له
    بكل طلباته .

    مادة (274) : لا يجوز الطعن فيما تصدره المحكمة من أحكام غير منهية
    للخصومة أثناء سيرها إلا بعد صدور الحكم المنهي لها كلها فيما عدا ما
    يلي :

    ‌أ- ما تصدره المحكمة من أحكام بوقف الخصومة أو في الاختصاص أو في
    الإحالة على محكمة أخرى للارتباط ، فيجوز الطعن في هذه الأحوال
    استقلالاً خـلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها وعلى محكمة الاستئناف
    الفصل فيها على وجه الاستعجال .

    ‌ب- في الأحكام المستعجلة أو القابلة للتنفيذ الجبري ويتم
    الطعن فيها وفقاً للمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون .

    مادة (275) : ميعاد الطعن ستون يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

    مادة (276) : مع مراعاة ما يقرره القانون خلافاً .. يبدأ ميعاد الطعن
    من تاريخ استلام المحكوم عليه نسخة الحكم أو من تاريخ إعلانه بها
    إعلاناً صحيحاً وفقاً لما ورد في المادة (228) ويسقط الحق في الطعن
    بعدم مراعاة مواعيده وتقضي محكمة الطعن بالسقوط من تلقاء نفسها .

    مادة (277) : يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته
    للتقاضي أو بزوال صفة مَن يباشر الخصومة نيابة عنه ويزول الوقف بإعلان
    الحكم إلى من يقوم مقام المحكوم عليه ويستأنف ما بَقى من الميعاد من
    تاريخ الإعلان ، مع إضافة مدة ثلاثين يوماً لوَرَثة المحكوم عليه على
    ما بقى من الميعاد .

    مادة (278) : إذا توفى المحكوم له أثناء الميعاد جاز إعلان الطعن
    لورثته جملة في آخر موطن له وبعد رفع الطعن وإعلانه على الوجه المتقدم
    يعاد الإعلان لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لا أشخاصهم أو في موطن كل
    منهم أولمن ينوب عنه كذلك . ويجوز رفع الطعن وإعلانه في موطنه إذا فقد
    أهليته أو في موطن من يباشر الخصومة عنه إذا زالت صفته أو توفي على أن
    يعاد إعلانه إلى من يقوم مقامه . ويكون ذلك كله قبل الجلسة المحددة
    لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة .

    مادة (279) : يرفع الطعن بعريضة تقدم أمام محكمة الطعن أو إلى المحكمة
    التي أصدرت الحكم المطعون فيه من أصل للمحكمة وصور بعدد الخصوم ، ويجب
    أن يشتمل على البيانات المتعلقة بأسمائهم ومهنهم وموطن كل منهم وعلى
    بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه والأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات
    الطاعن وتكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة وأن يوقع عليه من الطاعن أو
    من وكيله وترفق المستندات المؤيدة له وسند توكيل الموكـل .

    مادة (280) : يعتبر الطعن مرفوعاً من تاريخ تقديم عريضته مرفقاً بها
    سند دفع الرسوم .

    مادة (281) : على المحكمة التي رفع إليها الطعن أن تضع ختم المحكمة على
    كل ورقة أصل مـن أوراق عريضة الطعن وتطابقها على صورتين بتقرير (صورة
    طبق الأصل) إحداهما تبقى بيد الطاعن والأخرى تُسلم للمطعون ضده .

    مادة (282) : مع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية والجنائية تحكم
    المحكمة بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريا ل
    على من تخلف من العاملين بالمحاكم عن القيام بأي إجراء من الإجراءات
    المتعلقة بالمواعيد أو بغيرها .

    مادة (283) : لا يفيد الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع
    عليه فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفعها النيابة العامة وطعن
    المدين الأصلي الذي يستفيد الضامن منه على أنه إذا كان الحكم المطعون
    فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن جاز لمن
    فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن
    المرفوع في الميعاد ممن لم يقبل الحكم من زملائه منضماً إليه في طلباته
    فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإدخاله في الطعن وإذا رفع الطعن على
    أحد المحكوم لهم في الميعاد في موضوع مما ذكر في هذا المادة وجب أختصام
    الباقين ولو بعد فوات الميعاد .

    الفصل الثاني

    الاستئنـــاف

    مادة (284) : للخصوم أن يستأنفوا أحكام المحاكم الأبتدائية أمام محاكم
    الأستئناف فيما عدا ما أستُثنيَ طبقاً لهذا القانون أو بنص قانوني آخر
    ويجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة
    التي أصدرتها .

    مادة (285) : على المحكمة الإبتدائية التي طعن في الحكم الصادر منها
    بالإستئناف أن تؤشر بالطعن في سجل قيد القضايا المطعون فيها وأن ترسل
    ملف الطعن وكل ما قدم من أوراق إلى محكمة الإستئناف خلال ثلاثة أيام
    وعلى محكمة الإستئناف قيده يوم وصوله في جدول القضايا وإتخاذ إجراءات
    إعلانه للخصم أو استدعائه لاستلامه في اليوم الثاني .

    مادة (286) : يجوز للمستأنف ضده إذا كان قد قبل الحكم قبل رفع
    الإستئناف الأصلي وكان ميعـاد الاستئناف ما زال قائماً أن يرفع
    إستئنافاً مقابلاً بتقديم مذكرة مشتملةً على كافة أسبابه . أما إذا كان
    ميعاد الإستئناف قد مضى فيجوز له أن يرفع أستئنافاً فرعياً خلال خمسة
    عشر يوماً من تاريـخ علمه بالإستئناف الأصلي يرتبط به وجوداً وعدماً
    وإذا امتنع أي من المستأنف أو المستأنف عليه عن الرد على الإستئناف
    الأصلي أو الاستئناف المقابل أو الفرعي إذا كان لا يزال قائماً تصدر
    المحكمة حكمها فيه .

    مادة (287) : إستئناف الحكم الصادر في أصل الدعوى والمنهي للخصومة
    يترتب علية استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ، ما لم
    تكن قد استؤنفت أو قُبلت صراحةّ مع مراعاة حكم المادة (289).

    مادة (288) : يطرح الأستئناف للقضية المحكوم فيها أمام محكمة الأستئناف
    للفصل فيها من جديد في الواقع والقانون مع مراعاة الأحكام الآتية :

    أ – لا تنظر محكمة الإستئناف إلا ما رفع عنه الإستئناف فقط .

    ب- يجب على محكمة الإستئناف إلاّ تنظر إلا في الوجوه والحالات التي رفع
    عنها الأستئناف فقط وفي حدود ما فصلت فيه محكمة الدرجة الأولى من تلك
    الوجوه والحالات .

    ج – يجب على محكمة الاستئناف أن تنظر القضية المستأنفة على أساس ما
    يقدم لها من دفوع وأدلة جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة
    الأولى.

    د – لا يجوز للخصوم التقدم بطلبات جديدة في الإستئناف وتحكم المحكمة من
    تلقاء نفسها بعدم قبولها .

    هـ- تحكم المحكمة الأستئنافية فيما يتعلق بطلب شمول الحكم بالتنفيذ
    المعجل أو رفضه على وجه الأستعجال دون إنتظار للفصل في الموضوع.

    و – تحكم المحكمة الاستئنافية إما بتأييد الحكم المستأنف أو إلغائه أو
    تعديله ، وإما بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيما لم يتم
    الفصل فيه.

    مادة (289) : مع مراعاة أحكام المواد (209,208,207) إذا لم يحضر
    المستأنف في اليوم المحدد للجلسة الأولى فعلى المحكمة تحديد موعد جلسة
    تالية وتعلن المستأنف بالموعد الجديد وفقاً لقواعد الإعلان فإذا لم
    يحضر في الجلسة التالية أعتبر استئنافه كان لم يكن وصار الحكم
    الإبتدائي واجب التنفيذ وفقاً للقواعد العامة إلا إذا كان ميعاد
    الإستئناف لا يزال قائماً فللمستأنف رفع إستئناف جديد. وفيما لم يقض به
    القانون بنص خاص يتبع في شأن خصومة الإستئناف القواعد المتعلقة بما هو
    مقرر أمام محكمة الدرجة الأولى .

    مادة (290) : إذا أستؤنف أثناء السير في الخصومة حكماً مما يجوز
    أستئنافه قبل الحكم في أصل الدعوى ، فعلى محكمة الأسئناف بعد الفصل فيه
    رد القضية لمحكمة أول درجة للسير فيها .

    الفصل الثالث

    النقــــــــــــــض

    مادة (291) : مع مراعاة ما ورد في قانون السلطة القضائية من اختصاصات
    للمحكمة العليا يتحدد اختصاصها فيما يتعلق بنظر الطعون أمامها بالنقض
    أو الإقرار .

    مادة (292) : يجـوز للخصوم أن يطعنوا أمام المحكمة العليا في الأحكــام
    الصـادرة من محاكم الاستئناف ومن المحاكم الابتدائية التي لا تقبل
    الطعن بالاستئناف في الأحوال الآتية :

    1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة الشرع والقانون أو خطأ
    في تطبيق أيٍ منهما أو تأويله أو لم يبين الأساس الذي بُنيَ عليه .

    2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثَّر في الحكم أو
    كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.

    3- إذا حُكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .

    4- إذا تعارض حكمان نهائيان في دعويين اتحد فيهما الخصوم والموضوع
    والسبب .

    مادة (293) : أ – لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى أن
    يطلب من رئيس المحكمـة العليا إعادة النظر في أي حكم بات يـرى أنه
    يشتمل على خطأ يضر بالعدل مع تبيين وجه الخطأ.

    ب- ينظر الحكم سبعة من قضاة المحكمة العليا يكون من بينهم أحد نواب
    رئيس المحكمة العليا رئيساً لها ويكون الأعضاء من رؤسـاء الدوائـر
    فيهـا على ألا يكون منهم من سبق له أن نظر القضية ، وإذا تعذر تشكيلها
    لهذا السبب يكون لرئيس المحكمة استكمال العدد من بين قضاة المحكمة
    العليا .

    ج- يصدر الحكم بأغلبية خمسة أعضاء على الأقل .

    مادة (294): أ – يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الأحكام وآثارها إذا
    كانت صادرة في المنازعات الآتية:

    1- مسائل الأحوال الشخصية ما عدا ما استثني في هذه المادة .

    2- المنازعات العقاريـــة .

    3- المنازعات المتعلقة بالإزالة .

    4- المنازعات المتعلقة بالحق المدني في القضايا الجنائية .

    5- المنازعات المتعلقة بالمسائل الإدارية .

    ب- فيما عدا ما تقدم لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم ،
    وللمحكمة العليا أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن ورأت
    المحكمة مبرراً لذلك ، ولها أن تأمر بتقديم ضمانة تكفل صيانة حقوق
    المطعون ضده ، وعلى المحكمة أن تنظر طلب وقف التنفيذ خلال مدة خمسة عشر
    يوماً من تاريخ رفع الرد على الطعن من المطعون ضده وعندما تأمر المحكمة
    بوقف التنفيذ ينسحب أمرها على جميع إجراءاته من تاريخ طلب وقف التنفيذ
    ، وفي هذه الحالة على المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أشهر من
    تاريخ الأمر بوقف التنفيذ .

    ج – يمتنع على المحكمة العليا الأمر بوقف التنفيذ في الأحكام الآتية :

    1- الأحكام الصادرة في مسائل النفقات الشرعية.

    2- الأحكام الصادرة في مسائل الحضانة .

    مادة (295) : أ – يرفع الطعن بالنقض بعريضة موقعة من الطاعن أو من
    محامٍ مقبول أمام المحكمة العليا إن طلبت ذلك وبالنسبة للطعون المرفوعة
    من النيابة العامة في الحالات التي يقرر القانون تدخلها وجوباً ، أو
    جوازاً يجب أن يكون الطعن موقعاً من رئيس نيابة على الأقل ، ويتم رفع
    الطعن إلى المحكمة العليا أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه
    .

    ب- يجب على الطاعن أن يودع خزينة المحكمة كفالة مالية قدرها خمسة آلاف
    ريال وتكون هذه الكفالة مجزئة عند تعدد الطاعنين إذا قدموا طعنهم في
    عريضة واحدة.

    ج- على المحكمة التي قُدِمَت عريضة الطعن إليها أن تعلن المطعون ضده
    بالعريضة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها إليها .

    مادة (296) : للمطعون ضده بالنقض أن يودع قلم كتاب المحكمة في مدة خمسة
    عشر يوماً من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بما يرى
    تقديمه من مستندات ويجب على المحكمة أن تأمر بإدخال من كان طرفاً
    متضامناً مع المطعون ضده إذا كان موضوع الحكم المطعون فيه غير قابل
    للتجزئة فإذا لم يدخل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه اعتبر الحكم
    الصادر في الطعن حجة عليه، ولرافع الطعن خلال خمسة عشر يوماً من انقضاء
    الميعاد المذكور أن يودع مذكرة برده مشفوعة بما يرى تقديمه من مستندات
    ثم يمكن المطعون ضده من التعقيب خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه بالرد
    ، وتقدم جميع مذكرات أطراف النـزاع وحوافظ مستنداتهم من أصل وصور بعدد
    الخصوم .

    مادة (297) : إذا قدم الطعن إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه
    فعليها رفع ملف القضية خلال مدة خمسة أيام من تاريخ وصول تعقيب المطعون
    ضده إليها والمشار إليه في المادة السابقة ، وإذا قدم الطعن إلى
    المحكمة العليا مباشرة فعليها أن تطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم
    المطعون فيه إرسال ملف القضية إليها خلال عشرة أيام من تاريخ وصول طلب
    المحكمة العليا إليها .

    مادة (298) : بعد إنقضاء المواعيد السابقة ، يحيل رئيس المحكمة أو من
    ينيبه الطعن إلى دائرة فحص الطعون وعليها أن تبحث الشروط الشكلية للطعن
    بما فيها الرسوم ورفعه من ذي صفة على ذي صفة ، فإذا رأت أن الطعن قد
    سقط أو بطلت إجراءاته قررت عدم جواز نظره بقرار موجز التسبيب في محضر
    الجلسة وألزمت الطاعن بالنفقات وصادرت الكفالة وإذا قررت قبول الطعن
    رفعته إلى رئيس المحكمة لإحالته إلى الدائرة المختصة لإدراجه في جدول
    جلساتها .

    مادة (299) : تصدر الدائرة المختصة حكمها في موضوع الطعن بغير مرافعة
    بعد تلاوة تقرير بتلخيص أسباب الطعن والرد عليها وحصر نقاط الخلاف
    المتنازع فيها يعده أحد أعضاء الدائرة دون إبداء رأي منه في النزاع
    وللدائرة إذا رأت ضرورة للمرافعة الشفوية أن تسمع مرافعة الخصوم
    والنيابة العامة ولها أن ترخص لهما بإيداع مذكرات تكميلية في مواعيد
    تحددها أن لم تر ما يغني عنها ، ولا يجوز التمسك بغير الأسباب التي
    اشتملت عليها عريضة الطعن إلا إذا كانت متعلقة بالنظام العام فتأخذ بها
    المحكمة من تلقاء نفسها وعليها في هذه الحالة تنبيه الخصوم إن رأت
    موجباً لإستعمال حقهم في الدفاع .

    مادة (300) : إذا رأت المحكمة أن منطوق الحكم المطعون فيه من حيث
    النتيجة موافق للشرع والقانون رفضت الطعن وإلا نقضت الحكم المطعون فيه
    كله أو بعضه ، وإذا كان الطعن لمخالفة قواعد الاختصاص ورأت المحكمة نقض
    الحكـم لهذا السبب قصرت حكمها عليه وعينت المحكمة المختصة وأعادت
    القضية إليها للتداعي أمامها بإجراءات جديدة وإذا كان نقض الحكم لغير
    هذا السبب أعادت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه
    لتحكم فيه من جديد بناءً على طلب الخصوم متبعةً توجيه المحكمة العليا
    إلا إذا كان الطعن للمرة الثانية فيتعين على المحكمة العليا أن تفصل في
    الموضوع كله أو شق منه وفي حالة عدم قبول الطعن أو رفضه تحكم على
    رافِعِهِ بالنفقات ومصادرة الكفالة ، وإذا تبين إرادة الكيد من الطاعن
    حكمت عليه بالتعويض للمطعون ضده .

    مادة (301) : يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة
    لـه متى كان أساساً لها أياً كانت الجهة التي أصدرتها ، وإذا كان النقض
    في جزء من الحكم بقي نافذاً فيما يتعلق بباقي الأجزاء إذا لم تكن
    مترتبة على الجزء المنقوص .

    مادة (302) : إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا أثناء نظر إحدى
    القضايا أن المسألة الشرعية والقانونية الواجب البت فيها سبق صدور
    أحكام مختلفة بشأنها أو رأت العدول عن اجتهاد قضائي سبق صدوره من
    المحكمة العليا فعليها رفع القضية إلى رئيس المحكمة العليا لعرضها على
    الجمعية العمومية للمحكمة العليا مجتمعة بما لا يقل عن ثلثي أعضائها
    ويصدر حكمها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي
    منه الرئيس ، وتطبق ذات الأحكام السابقة في حالة صدور حكمين متعارضين
    من دائرتين مختلفتين من دوائر المحكمة العليا ما لم يكن قد صدر الحكم
    الآخر بناءً على التماس بإعادة النظر .

    مادة (303) : تسري على قضايا النقض القواعـد والإجراءات الخاصة
    بالجلسات والأحكـام بما لا يتعارض مع ما تقدم من النصوص الخاصة به ،
    ولا يسري على خصومة الطعن بالنقض بعد انعقادها أحكام تقادم الخصومة أو
    سقوطها أو وقفها أو انقطاعها.

    الفصل الرابع

    التماس إعادة النظر

    مادة (304) : إلتماس إعادة النظر في الأحكام طريق إستثنائي للطعن فيها
    لا يجوز للخصوم إتباعه إلا عند تحقق إحدى الحالات الآتية :

    1- إذا تبين للمحكوم عليه بعد صدور الحكم وقوع غش من خصمه كان من
    شأنه التأثير في الحكم .

    2- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضي
    بتزويرها .

    3- إذا كان الحكم قد بني على شهادة أو يمين قضي بعد صدوره بأن
    الشهادة زور أو بأن اليمين كاذبة.

    4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كانت لدى
    الغير دون علم الملتمس بها أو كان خصمه قد أحتجزها أو حال دون تقديمها
    .

    5- إذا كان الحكم حجة على شخص لم يكن خصماً في الدعوى .

    6- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو إعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً
    صحيحاً في الدعوى .

    7- إذا ظهر عند تنفيذ الحكم أنه قضي بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر
    مما طلبوه .

    8- إذ ظهر عند تنفيذ الحكم تناقض بعض منطوقة مع البعض الآخر .

    مادة (305) : إذا تحققت بعد صدور الحكم حالة من الحالات المحددة في
    المادة (304) فللخصم أن يلتمس من المحكمة التي أصـدرت الحكم إعادة
    النظر فيه وذلك على التفصيل الآتي :

    1- إذا صار الحكم الإبتدائي واجب النفاذ بفوات مدة الطعن فيه فيتم
    الإلتماس إلى المحكمة الإبتدائية .

    2- إذا صار الحكم الإستئنافي واجب النفاذ بفوات مدة الطعن بالنقض فيتم
    الإلتماس إلى محكمة الإستئناف.

    3- إذا صار الحكم باتاً لصدوره من المحكمة العليا فيقدم الإلتماس إليها
    لتفصل فيه من حيث الشكل فإذا رأت قبوله أحالته إلى المحكمة التي أصدرت
    الحكم ، أما إذا كانت المحكمة العليا قد خاضت في موضوع الحكم محل
    الإلتماس فعليها الفصل في الإلتماس شكلاً وموضوعاً .

    مادة (306) : ميعاد تقديم عريضة الإلتماس بإعادة النظر ثلاثون يوماً
    يتم إحتسابها بحسب الحالات المنصوص عليها في المادة (304) وذلك على
    النحو التالي :

    ‌أ- في الحالات الواردة في البنود (1-4) يبدأ الميعاد من اليوم الذي
    ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه
    بأن الشهادة زور أو أن اليمين كاذبة . أو من اليوم الذي حصل فيه
    الملتمس على الورقة الموجودة لدى الغير أو المحتجزة لدى خصمه .

    ‌ب- في الحالة الواردة في البند (5) يبدأ الميعاد من يوم الإحتجاج
    بالحكم ضد الشخص الذي لم يكن خصماً في الدعوى .

    ‌ج- في الحالة الواردة في البند (6) يبدأ الميعاد من اليوم الذي يعلن
    فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً .

    ‌د- في الحالتين الواردتين في البندين (7 ، 8) يبدأ الميعاد من اليوم
    الذي يظهر فيه لقاضي التنفيذ أن الحكم قد قضى بشيء لم يطلبه الخصوم أو
    بأكثر مما طلبوه أو بأن منطوقة مناقض لبعضه البعض.

    مادة (307) : يكون الإلتماس بعريضة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم
    وتتبع بشأنها الأوضـاع المقـررة لرفع الدعوى ، ويجب لقبول الإلتماس
    شكلاً توفر الشروط التالية :

    1- أن تشتمل العريضة على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب
    الإلتماس.

    2- أن تقدم عريضة الإلتماس خلال المدة القانونية المنصوص عليها في
    المادة (306) .

    3- أن يودع الملتمس أمانة قدرها (خمسة آلاف ريال) إذا كان الحكم صادراً
    من محكمة إبتدائية وعشرة آلاف ريال إذا كان الحكم صادراً من محكمة
    استئناف ، وعشرون ألف ريال إذا كان من المحكمة العليا .

    4- أن لا يكون أمام الملتمس سوى طريق الإلتماس ، أما لاستنفاذ طرق
    الطعن الأخرى أو لفوات الطعن بها.

    5- أن لا يتضمن طلب الإلتماس سبباً سبق طرحه في أية مرحلة من مراحل
    التقاضي .

    مادة (308) : إذا كان تشكيل هيئة الحكم في المحكمة التي أصدرت الحكم قد
    تغير جاز إعادة النظر فيه من قبل القاضي أو القضاة الخلف ، وفي كل
    الأحوال لا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولتها عريضة
    الإلتماس المقدمة وفقاً للمادة السابقة .

    مادة (309) : لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان
    يُخشى منه وقوع ضرر يتعذر تداركه فتأمر المحكمة بوقف التنفيذ ، ويجوز
    لها أن توجب تقديم كفالة خاصة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق
    المطعون عليه .

    مادة (310) : تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول إعادة النظر ، فإذا قررت
    قبول الطلب حددت جلسة للمرافعة في الموضوع ، ويجوز لها أن تحكم بقبول
    الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا لها طلباتهم
    في الموضوع .

    مادة (311) : إذا حكم بعدم قبول الإلتماس شكلاً صودرت الأمانة أما إذا
    حكم برفض الإلتماس موضوعاً فتحكم المحكمة على طالب الإلتماس بغرامة لا
    تزيد على عشرة آلاف ريال وبمصادرة الأمانـة وبالتعويض لخصمه إن كان له
    وجه .

    مادة (312) : الحكم في موضوع الالتماس يحل محل الحكم السابق وتعاد
    الأمانة إلى طالب الالتماس إذا حُكم لصالحه ولو جزئياً .

    مادة (313) : الحكم الصــادر بعدم قبول الإلتماس شكلاً أو بقبوله شكلاً
    ورفضه موضوعاً لا يجــوز الطعن فيه بالإلتماس ولا بأي طريق آخر أياً
    كانت المحكمة التي أصدرته ، أما الحكم بقبول الإلتماس موضوعاً وتعديل
    الحكم محل الإلتماس فيجوز الطعن فيه بالإستئناف أو بالنقض إن كان
    صـادراً من محكمة إبتدائية أو إستئنافية ، أما إن كان صـادراً من
    المحكمة العليا فلا يجوز الطعن فيه مطلقاً .

    الكتاب الثاني

    التنفيذ المدني

    الباب الأول

    القواعد العامة في التنفيذ

    الفصل الأول

    الإختصــــــــــــاص

    مادة : (314) : التنفيذ الجـــبري :

    هو ما تقوم به محكمة التنفيذ من إجراءات لإجبار المدين أو المحكوم عليه
    بالوفاء بما تضمنه سند تنفيذي يؤكد حق طالب التنفيذ منه وفقاً للشرع
    والقانون .

    مادة (315) : مقدمات التنفيذ هي إعلان المنفذ ضده بسند التنفيذ المطلوب
    تنفيذه وتكليفه بالتنفيذ إختياراً خلال المدة المحددة قانوناً .

    مادة (316) : أ – يكون في دائرة كل محكمة إبتدائية قاضي للتنفيذ فإذا
    لم يوجد فيقوم بالتنفيذ رئيس المحكمة.

    ب- يساعد قاضي التنفيذ عدد من المعاونين المؤهلين تأهيلاً شرعياً
    وقانونياً يقومون بأعمالهم تحت سلطته .

    مادة (317) : أ – تختص بالتنفيذ المحكمة الإبتدائية التي يقع في
    دائرتها محل إقامة من عليه الحق أو التي توجد بدائرتها أمواله التي
    يجري التنفيذ عليها كلها أو بعضها وإذا تعلق التنفيذ إبتداءً بعقار
    فيكون الاختصاص لمحكمة موقع العقار ويكون الاختصاص للمحكمة الإبتدائبة
    التي نظرت النـزاع إبتداءً إذا لم يكن للمنفذ ضده أموال ظاهرة أو محل
    إقامة محدد .

    ب – يكون الإختصاص في حجز ما للمدين لدى الغير للمحكمة الإبتدائية التي
    يقع في دائرتها موطن المحجوز لديه .

    ج- إذا تعددت المحاكم المختصة بالتنفيذ فينعقد الإختصاص للمحكمة التي
    قدم إليها طلب التنفيذ أولاً وعليها أن تنيب غيرها في إجراءات التنفيذ
    وما تصدره لذلك من أوامر وقرارات تتعلق به .

    مادة (318) : تختص محكمة التنفيذ بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به
    أياً كانت قيمتها سواءً كانت موضوعية أو وقتية وسواء كانت مقدمة من
    الأطراف أو من غيرهم.

    مادة (319) : على معاون التنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ إعداد سجل خاص
    يقيد فيه طلبات التنفيذ ويخصص ملف لكل طلب تنفيذ يودع فيه أصل سند
    التنفيذ وجميع الأوراق المتعلقة به وتدون فيه جميع الإجراءات والأوامر
    الصادرة من قاض التنفيذ ويعرض الملف عقب كل إجراء على قاضي التنفيذ
    لتوقيعه مع المعاون .

    مادة (320) : يباشر التنفيذ عملياً معاونو قاضي التنفيذ وهم ملزمون
    بإجرائه بناءً على أوامر قاضي التنفيذ ، فإذا امتنع المعاون أو تقاعس
    عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع أمره
    بعريضة إلى قاضي التنفيذ.

    مادة (321) : يقوم معاون التنفيذ بقبض المبالغ التي تدفع وفاء للديون
    وكذلك قبض المبالغ المحصلة من بيع الأموال المحجوزة وإيداعها خزانة
    المحكمة أو مصرف مقبول بناءً على أمر من قاضي التنفيذ ، كما يقوم
    المعاون بتحريز الأموال ووضع الأختام عليها وله عند الاقتضاء الاستعانة
    بالسلطة العامة عن طريق قاضي التنفيذ .

    مادة (322) : لا يجوز القيام بأي إجراء تنفيذي قبل الساعة السادسة
    صباحاً وبعد الساعة السادسة مساءً ولا في أيام العطلات الرسمية إلا في
    حالة الضرورة وبإذن من قاضي التنفيذ .

    مادة (323) : إذا عهد بالتنفيذ بطريق الإنابة إلى محكمة أخــرى وجب على
    المحكمة المختصة بالتنفيذ أن ترسل إليها ما يلي :

    1- صورة من السند التنفيذي المذيل بالصيغة التنفيذية .

    2- بيان بما يراد التنفيذ إستيفاءً له على وجه التحديد .

    3- كافة البيانات والأوراق اللازمة للتنفيذ .

    مادة (324) : على المحكمة المنابة التي عهد إليها بالتنفيذ أن ترسل إلى
    المحكمة المختصة بيانات بما تم في التنفيذ أو بالظروف التي حالت دون
    إجرائه .

    مادة (325) : تختص المحكمة المنابة بالفصل في دعاوى الإسترداد ودعاوى
    الإستحقـاق والدعاوى العينية المرفوعة من الغير والمتعلقة بالمال محل
    التنفيذ الكائن في دائرة أختصاصها. كما تختص بالنظر في إشكالات التنفيذ
    الوقتية المتعلقة بما أنيبت فيه .

    الفصل الثاني

    السند التنفيذي وما يتصل به

    مادة (326) :1 – لا يجوز إجراء التنفيذ الجبري إلاَّ بسند تنفيذي
    اقتضاء لحق محقق الوجـود ومعين المقدار وحال الأداء .

    2 – لا يجوز التنفيذ إلاَّ بموجب صورة تنفيذية تتمثل في السند التنفيذي
    مذيلاً بالصيغة التنفيذية مالم ينص القانون على غير ذلك .

    مادة (327) : تكون الصيغة التنفيذية على النحو التالي :-

    (بقوة الشرع والقانون : فان السلطة القضائية تقرر فرض تنفيذ هذا السند
    التنفيذي جبراً وعلى السلطة العامة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال
    القوة المسلحة متى طلب قاضي التنفيذ منها ذلك ) .

    مادة (328) : تتحدد السندات التنفيذية فيما يأتي :

    1- الأحكام الصادرة من المحاكم اليمنية .

    2- أوامر الأداء والأوامر على العرائض الصادرة من القاضي المختص وفقاً
    لهذا القانون .

    3- أحكام المحكمين القابلة للتنفيذ .

    4- إتفاقات الصلح المصدق عليها من المحاكم .

    5- القرارات النهائية للجان الإدارية المنوط بها فض المنازعات في
    الأحوال المنصوص عليها في القانون.

    6- مسودات أراضي وعقارات الأوقاف القديمة والتي هي بخط كاتب مشهور .

    مادة (329) : على المحكمة التي أصدرت الحكم أو أمر الأداء أو التي صدقت
    على إتفاق الصلح أن تقوم بوضع الصيغة التنفيذية عليه مختومة بخاتمها
    بناءً على طلب ذي الشأن وإذا كان حكم المحكم قد صار نهائياً فعلى
    المحكمة المختصة بتنفيذه وضع الصيغة التنفيذية عليه على نحو ما ذكر ولا
    تسلم الصورة التنفيذية إلا لذي الشأن أو من حل محله شرعاً وقانوناً .

    مادة (330) : يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المحكوم
    عليه أو المدين فيه أو في موطنه الأصلي ، وإلا كان التنفيذ باطــلاً ،
    ويجب أن يشتمل الإعلان على بيان بالمطلوب منه وتكليفه بالوفاء.

    مادة (331) : لا يجوز البدء في إجراءات التنفيذ الجبري إلا بعد مضي
    أسبوع على الأقل من تاريخ إعلان السند التنفيذي وثلاثة أيام بالنسبة
    للتنفيذ المعجل .

    مادة (332) : إذا فقد السند التنفيذي أو الصورة التنفيذية فلصاحب الشأن
    أن يطلب من المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي استخراج نسخة أخرى منه
    إذا ثبت لديها واقعة الضياع وعلى المحكمة أن تبت في الطلب على وجه
    السرعة وتؤشر عليه بعبارة لا عمل بالأصل المفقود إن وجد .

    مادة (333) : إذا حكم في الطعن بإلغاء أو تعديل أو نقض حكم تم تنفيذه
    تتولى المحكمة التي باشرت التنفيذ إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل
    التنفيذ دون حاجة إلى حكم جديد .

    الفصل الثالث

    التنفيذ المعجل

    مادة (334) : التنفيذ المعجـــل هو :

    تنفيذ حكم أو أمر أداء استثناء من القاعدة العامة التي تقضي (بعدم جواز
    تنفيذ سند تنفيذي ما دام الطعن فيه بالاستئناف جائزاً) .

    مادة (335) : تكون الأحكام والأوامر التالية واجبة التنفيذ المعجل فور
    صدورها وبقوة القانون:

    1- الأحكام وأوامر الأداء الصادرة في المسائل التجارية بشرط الكفالة .

    2- الأحكام الصادرة بالنفقة أو سكن المحكوم له بها أو باجرة الحضانة أو
    الرضاعة أو تسليم الصغير لامه أو وليه أو إراءته أياً منهما .

    مادة (336) : يجـوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الصادرة في المسائل
    الآتية معجلاً وبشرط الكفالة :

    1- إذا كان المحكوم عليه قد اقر بنشأة الالتزام أو جزء منه .

    2- إذا كان الحكم قد صدر بناءً على سند رسمي لم يطعن بتزويره أو سند
    عرفي لم تقم بشأنه منازعة .

    3- إذا كان الحكم صادراً في مرتب أو معاش أو اجرٍ أو تعويض .

    4- إذا كان يترتب على تأخير تنفيذ الحكم ضرر جسيم .

    مادة (337) : لمحكمة الإستئناف بناءً على طلب من المحكوم عليه أن تحكم
    بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه فيما
    لو ألغي الحكم . ويجب على المحكمة أن تنظر في طلب وقف التنفيذ بإجراءات
    القضاء المستعجل ويجوز للمحكمة عندما تقرر وقف التنفيذ أن توجب تقديم
    كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له أو من صدر الأمر
    لصالحه .

    مادة (338) : إذا حكمت محكمة الاستئناف بوقف التنفيذ وجب أن تأمر
    بإعادة الكفالة المقدمة من المحكوم لـه إن وجدت .

    مادة (339) : تكون كفالة التنفيذ المعجل أو الأمر بوقفه بأي مما يأتي :

    1- تقديم كفيل مقتدر .

    2- إيداع مبلغ نقدي أو شيك مقبول الدفع لدى خزانة المحكمة أو بنك
    معتمد.

    3- إيداع ما يتحصل من التنفيذ لدى خزانة المحكمة .

    4- تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس أمين مقتدر
    .

    مادة (340) : يكون إعلان الخيار من الملزم بالكفالة بأي صورة من صورها
    المذكورة في المادة السابقة إلى قاضي التنفيذ بورقة مستقلة وعلى القاضي
    إبلاغ من له المصلحة بذلك الخيار خلال يومين من تاريخ إعلان الخيار .

    مادة (341) : لذي الشأن خلال ثلاثة أيام من إبلاغه بالخيار المذكور في
    المادة السابقة أن ينازع في اقتدار الكفيل أو كفاية المال المودع أو
    أمانة الحارس ويكون الحكم الصادر في المنازعة غير قابل للطعـن .

    مادة (342) : يلزم في التنفيذ المعجل إتباع مقدمات التنفيذ المنصوص
    عليها في هذا القانون .

    الفصل الرابع

    أطراف التنفيذ ومن في حكمهم

    مادة (343) : أطراف التنفيـــــذ :

    1- المنفذ له (صاحب الحق في التنفيذ) هو كل من يجري التنفيذ
    لمصلحته وفقاً للشرع والقانون .

    2- المنفذ ضده (الملزم بالسند التنفيذي) وهو كل من توجه إليه
    إجراءات التنفيذ وفقاً للشرع والقانون.

    مادة (344) : من حل شرعاً وقانوناً أو اتفاقاً محل صاحب الحق في
    التنفيذ حل محله في طلب التنفيذ أو السير في إجراءاته طبقاً للشرع
    والقانون ، وإذا فقد المنفذ ضده أهليته أو زالت صفة من يمثله أو توفى
    هو أو من يمثله جاز لصاحب الحق في التنفيذ أن يطلب التنفيذ على وارثه
    أو من يمثله شرعاً وقانوناً ، ولا يكون الوارث أو الممثل الشرعي
    والقانوني ملزماً إلاَّ في حدود ما وصل إلى يده من أموال المنفذ ضده ،
    ولا يجوز التنفيذ في مواجهة الوارث أو الممثل الشرعي والقانوني إلاَّ
    بعد مضي سبعة أيام من إعلانهم بالسند التنفيذي.

    مادة (345) : يجوز توجيه إجراءات التنفيذ الجبري للكفيل الشخصي والكفيل
    العيني والغير والحائز لمال المنفذ ضده وفقاً للشرع والقانون .

    مادة (346) : لا يجوز التنفيذ على الكفيل إلاَّ بثبوت الكفالة وبعد
    الرجوع بالمطالبة على الأصيل المكفول أولاً وبالشروط الموضوعية المقررة
    في القوانين الأخرى .

    مادة (347) : يلزم إعلان الكفيل قبل مباشرة إجراءات التنفيذ في مواجهته
    بسبعة أيام من تاريخ ثبوت الرجوع بالمطالبة ، وتعذر التنفيذ في مواجهة
    المكفول عليه.

    الفصل الخامس

    محل التنفيــــذ

    مادة (348) : محل التنفيذ هو عين ما الزم به المنفذ ضده في السند
    التنفيذي سواءً كان إلزاماً بأداء أو القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل .

    مادة (349) : كل أموال المدين المنفذ ضده التي يجوز التصرف فيها على
    استقلال وكذا حقوقه المالية تكون قابلة للتنفيذ .

    مادة (350) : مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر لا يجوز
    التنفيذ أو التحفظ على الأموال التالية :

    1- ما يلزم للمدين وزوجته وأولاده وكل من تجب عليه نفقتهم شرعاً لمدة
    ثلاثة أشهر .

    2- منزل المدين الذي يسكنه مع عائلته والذي يحقق الغاية الأساسية
    اللازمة من السكن بما تراه المحكمة إلا إذا كان ذلك المنزل قد وضع
    تأميناً لدين في ذمة المدين ، أو كان الدين ناشئاً عن ثمن ذلك المنزل
    .

    3- الأدوات والآلات اللازمة لحرفة المدين أو مهنته والتي تراها المحكمة
    ضرورية لتمكينه من كسب عيشه إلا إذا كان التنفيذ لإقتضاء ثمن تلك
    الأشياء أو نفقات صيانتها .

    4- أي أجر أو مرتب أو معاش سواءً كان يدفع نقداً أو عيناً إلا إذا كان
    التنفيذ استيفاء لدين النفقة ويجوز في حدود الربع إذا كان التنفيذ
    لإستيفاء دين آخر على أن يقدم عليه دين النفقة.

    5- إناث الماشية بما لا يزيد على بقــرة واحدة أو عشرة من الضأن أو
    الماعز ويقاس على ذلك ما سواه .

    6- الأموال الموقوفة أو الموهوبة أو الموصى بها مقترنة بشرط القربة وأن
    تكون سابقة على نشوء الإلتزام.

    7- الثمار أو المحاصيل قبل انعقادها ولا يجوز بيعها قبل نضجها وفقاً
    لما قرره الشرع والقانون مع جواز التحفظ عليها .

    8- المبالغ التي حكم بها القضاء كنفقة مقررة أو لغرض محدد .

    9- حق المؤلف على مؤلفاته وآثاره الإبداعية قبل نشرها وحقه في إعادة
    نشرها أو ترجمتها أو إخراجها بشكل جديد .

    10- الأموال المملوكة للدولة والمخصصة للمنفعة العامة .

    11- الأدوات والمنشئات والآلات والمهمات المخصصة للمرافق العامة سواءً
    كانت تديرها الدولة بنفسها أو كانت تعهد باستغلالها إلى شخص آخر طبيعي
    أو إعتباري .

    12- أموال الدول الأجنبية والمنظمات الدولية باستثناء ما كان منها
    خاضعاً لقواعد القانون اليمني الخاص .

    مادة (351) : يجوز للمنفذ ضده في أية حالة تكون عليها إجراءات التنفيذ
    إلى ما قبل إيقاع البيع أن يودع خزينة المحكمة أو أحد البنوك المعتمدة
    مبلغاً من النقود مساوياً للمطلوب يخصص للوفاء به فيمتنع التنفيذ
    ويرتفع الحجز على الأموال المحجوزة ويتحول إلى المبلغ المودع .

    مادة (352) : إذا كانت قيمة الأموال والحقوق المحجوزة لا تتناسب مع
    قيمة الحق المحجوز من اجله جاز للمنفذ ضده أن يطلب من قاضي التنفيذ قصر
    الحجز على بعضها وذلك في صورة دعوى مستعجلة يختصم فيها الدائنون
    الحاجزون ويكون الحكم الصادر فيها غير قابل للطعن بأي طريق ويكون
    للحاجزين قبل قصر الحجز أولوية في استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر
    عليها الحجز .

    الباب الثاني

    طرق إجراء التنفيذ

    الفصل الأول

    الأحكام العامة في طرق إجراء التنفيذ

    مادة (353) : يكون التنفيذ بناءً على عريضة يقدمها طالب التنفيذ إلى
    المحكمة المختصة بالتنفيذ ويجب أن تشتمل العريضة على البيانات الآتية :

    ‌أ-     رقم القضية وأسماء الأطراف ونوع<br />
    

    السند التنفيذي وتاريخه.

    ‌ب- بيان ما إذا كان قد حصل وفاء
    ومقداره أو أية تسوية أخرى وما أهميتها.

    ‌ج- بيان كاف بما يراد التنفيذ استيفاءً
    له .

    ‌د- اسم الشخص المراد تنفيذ السند
    التنفيذي في مواجهته .

    ‌ه- بيان موطن مختارً لطالب التنفيذ
    في دائرة اختصاص محكمة التنفيذ .

    ‌و- بيان محل التنفيذ وطريقته .

    مادة (354) : يجب أن ترفق مع طلب التنفيذ الصورة التنفيذية للسند
    التنفيذي .

    مادة (355) : بعد استيفاء ما نصت عليه المادتان (353 ، 354) يجب على
    قاض التنفيذ الأمر باتباع مقدمات التنفيذ.

    مادة (356) : يجب على قاضي التنفيذ السير في إجراءات التنفيذ جبراً
    ومباشرته بالوسيلة المناسبة التي يقررها هذا القانون .

    الفصل الثاني

    وسائل التنفيذ المباشر وإجراءاته

    الفرع الأول

    وسائل التنفيـــذ

    مادة (357) : تتحدد وسائل الإجبار علـى التنفيذ المباشر في الغرامة
    التهديدية والحبس واستعمال القوة .

    مادة (358) : إذا لم يقم المنفذ ضده بالتنفيذ خلال فترة الإمهال
    المحددة في هذا القانون جاز لقاضي التنفيذ أن يصدر قراراً بغرامة مالية
    للدولة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على ستين ألف ريال وإمهاله
    مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أيام وللقاضي سلطة إلغاء الغرامة أو
    الإبقاء عليها .

    مادة (359) : إذا لم يقم المنفذ ضده بالتنفيذ خلال الثلاثة الأيام
    المشار إليها في المادة السابقة وجب على القاضي أن يصدر قراراً بحبسة
    حتى يقوم بالتنفيذ ويجوز للقاضي استعمال وسيلة الحبس مباشرة دون الرجوع
    إلى وسيلة الغرامة .

    مادة (360) : مع مراعاة أحكام القانون المدني والتجاري لا يستخدم الحبس
    كوسيلة إجبار للمنفذ ضده على التنفيذ المباشر إلا في الحالات الآتية :

    1- إذا كان محل التنفيذ قياماً بعمل من قبل المنفذ ضده وتعذر تنفيذ ذلك
    العمل على حساب المدين، أو كان شخص المدين محل إعتبار في القيام بذلك
    العمل .

    2- إذا كان محل التنفيذ إمتناعاً عن عمل وتعذر إزالة العمل المخالف على
    حساب المنفذ ضده أو أصر على إرتكاب ذلك العمل .

    3- إذا كان محل التنفيذ إلزاماً بتسليم شيء معين بذاته (أو بمقداره)
    وكان تسليمه ممكناً وامتنع المنفذ ضده عن التسليم .

    4- إذا كان محل التنفيذ إلزاماً بأداء دين في ذمة المنفذ ضده ولم تكن
    له أموال ظاهرة يمكن الحجز عليها وظاهر حاله اليسار ولم يثبت إعساره أو
    إفلاسه بحكم قضائي .

    مادة (361) : تسري أحكام المواد السابقة على ممثل الشخص المعنوي الخاص
    .

    مادة (362) : لا تسمع من المنفذ ضده عند التنفيذ دعوى الإعسار أو طلب
    الحكم بالإفلاس ويجب حبسـه حتى تتوفر في حقه إحدى الحـــــالات المنصوص
    عليها في المادة (363) أو يترجح لدى القاضي توافر حالة الإعسار أو
    الإفلاس بعد تحريه وفي هذه الحالة للقاضي أن يسمع دعوى الإعسار أو طلب
    الحكم بالإفلاس في حضور الخصوم وفقاً للقانون .

    مادة (363) : يجب إنهاء إجراءات التنفيذ بوسيلة الحبس في أية مرحلة
    كانت عليها ويفرج عن المنفذ ضده بقوة القانون في الحالات الآتية :

    1- إذا قام المنفذ ضده بتنفيذ السند التنفيذي .

    2- إذا قام المنفذ ضده باستعمال وسيلة الإيداع مع التخصيص .

    3- إذا قام الغير بتنفيذ السند التنفيذي شريطة ألا تكون شخصية
    المدين محل اعتبار في التنفيذ .

    4- إذا تنازل طالب التنفيذ عن حقه الثابت في السند التنفيذي .

    5- إذا قام بتقديم كفيل مليء يلتزم بالتسليم أو الوفاء بالإلتزام
    الثابت في السند التنفيذي خلال ثمانية أيام.

    6- إذا ثبت بحكم قضائي إعسار أو إفلاس المنفذ ضده وفي هذه الحالة
    يفرج عنه إلى أن يثبت فيها إيساره أو تمضي مدة يمكن فيها الإيسار عادة
    .

    مادة (364):لا يجوز الأمر بحبس المنفذ ضده في الحالات الآتية:

    1- من كان سنة اقل من خمسة عشر سنة أو اكثر من سبعين سنة عند
    التنفيذ باستثناء حالة الحبس من اجل تسليم صغير أو قاصر .

    2- أصول الدائن لغير دين النفقة .

    3- الحامل حتى انقضاء شهرين بعد الوضع .

    مادة (365) : إذا رفض الكفيل التنفيذ خلال المدة المحددة في البند (5)
    من المادة (363) من هذا الفصل وجب على القاضي الأمر بحبسه أو التنفيذ
    على أمواله دون حاجة إلى حكم جديد.

    مادة (366) : يجب على قاضي التنفيذ استعمال القوة متى تعذر عليه إجراء
    التنفيذ بأي وسيلة من وسائل التنفيذ الأخرى .

    مادة (367) : لا يجوز التنفيذ باستعمال القوة إلاَّ إذا كان ذلك ممكناً
    وأنها هي الوسيلة اللازمة أو الأكثر لزوماً .

    مادة (368) : يجب على قاضي التنفيذ أن يقدر ملاءمة استعمال القوة إذا
    كان من شانها إثارة قلاقل وفتن في المجتمع وبأجل معقول .

    مادة (369) : يجب ألاَّ يتعرض أيً من الآخرين لأي ضرر أو مخاطر من جراء
    استعمال القوة مالم يكن له يد فعالة في عرقلة التنفيذ .

    مادة (370) : يجب المحافظة ما أمكن على أموال المنفذ ضده عند استعمال
    القوة إلاَّ إذا كان تلفها لضرورة إجراءات التنفيذ فتكون تبعته على
    المنفذ ضده .

    الفرع الثاني

    إجراءات التنفيذ المباشر

    مادة (371) : يجب على معاون التنفيذ في حالة ما يكون التنفيذ بتسليم
    منقول أو عقار أن يتوجه إلى المكان الذي يوجد فيه محل التنفيذ لتسليمه
    إلى طالب التنفيذ في اليوم التالي لانتهاء مدة الإمهال وعليه أن يبين
    في المحضر الأشياء محل التسليم والسند التنفيذي وتاريخ إعلان المنفذ
    ضده .

    مادة (372) : إذا كان التسليم وارداً على عقار مشغول بحائز عرضي يقوم
    المعاون بإعلامه بصاحب الحق فيه بموجب السند التنفيذي لإخلائه خلال
    موعد يحدده القاضي وإلا أجبر على ذلك مالم تكن الحيازة نافذة في مواجهة
    طالب التنفيذ بحق شرعي ويعتبر إعلامه تنبيهاً بالإخلاء أما إذا كان
    الشيء المراد تسليمه منقولاً استلمه المعاون وسلمه لطالب التنفيذ فوراً
    مع تحرير محضر بذلك .

    مادة (373) : إذا وجد في العقار محل التسليم منقولات غير واجب تسليمها
    ولم يقم المنفذ ضده بنقلها خلال مدة الإمهال فعلى المعاون بعد حصرها أن
    يعهد بحفظها إلى طالب التنفيذ إن رضي بذلك أو ينقلها المعاون إلى مكان
    آخر على نفقة المنفذ ضده مع ضرورة الحفاظ عليها .

    مادة (374) : إذا كان محل التنفيذ هدماً أو إزالة انتقل معاون التنفيذ
    إلى مكان التنفيذ في اليوم التالي لانتهاء المهلة . وقام بالهدم أو
    الإزالة على نفقة المنفذ ضده .

    مادة (375) : إذا كان محل التنفيذ تسليم طفل انتقل المعاون إلى مكان
    وجود الطفل ومكن صاحب الحق في تسلمه منه وحرر محضراً بذلك أما إذا كان
    محل التنفيذ رؤية الطفل فعلى القاضي أن يحدد المكان والزمان اللذين
    يتم فيهما الرؤية بما لا يؤثر على نفسية الطفل.

    مادة (376) : إذا كان محل التنفيذ التزاماً بعمل أو الامتناع عن العمل
    غير مما لم يذكر سابقاً حدد قاضي التنفيذ الكيفية التي يتم بها التنفيذ
    .

    الفصل الثالث

    التنفيذ غير المباشر ووسائله

    الفرع الأول

    الأحكام العامة للحجز

    مادة (377) : الحجز هو وضع المال تحت يد القضاء لمنع صاحبه ( المحجوز
    عليه ) من أن يقوم بأي عمل مادي أو قانوني من شأنه إخراج هذا المال أو
    ثماره من ضمان الدائن الحاجز ، ويترتب على حجز المال حجز ثماره ، ولا
    يرتفع الحجز إلا بما يقرره هذا القانون.

    مادة (378) : يتم الحجز بتحرير محضره ويلزم إعلان قراره إلى المحجوز
    عليه وفي حجز ما للمدين لدى الغير يتم بإعلان قرار الحجز إلى المحجوز
    لديه وتوقيعه على محضره ويعتبر طرفاً في الحجز ، ويجب إجراء الحجز على
    المال في أيام متتابعة حتى ولو كانت أيام إجازة أسبوعية أو عطلة رسمية
    أو قضائية .

    مادة (379) : لا يفيد من الحجز إلا من أوقعه أو تدخل فيه وفقاً لهذا
    القانون .

    مادة (380) : لا يقع الحجز إلا على ما يجوز الحجز عليه من الأموال ولا
    يمنع التصرفات التي استثناها القانون من حكمه .

    مادة (381) : لا يؤثر الحجز في قواعد الوفاء المقررة بالإتفاق أو بموجب
    القانون بشرط أن تتم بمعرفة المحكمة المختصة أو قاضي التنفيذ .

    مادة (382) : لا يشترط التناسب في الحجز بين قيمة الدين وقيمة الأموال
    المحجوزة .

    مادة (383) : إذا تم إيقاع الحجز في غياب المحجوز عليه وجب إعلانه
    بمحضر الحجز والأمر الصادر به خلال خمسة أيام من تاريخ إيقاعه وإلا
    كانت الإجراءات اللاحقة له باطلة .

    مادة (384) : يرتفع الحجز بقوة القانون إذا قام المحجوز عليه أو الغير
    بوفاء الديون كاملة أو بالإيداع مع التخصيص .

    الفرع الثاني

    الوسائل التحفظية

    أولاً : الحجز التحفظي :

    مادة (385) : يختص بإصدار الأمر بالحجز التحفظي رئيس المحكمة
    الإبتدائية المختصة إذا طلب الحجز إبتداءً أو القاضي المختص إذا قدم
    الطلب تبعاً لدعوى أصلية منظورة أمامه ولا يتم الحجز إلا بحضور شاهدي
    عدل مع توقيعهما على محضر الحجز ويجب إعلان المدين بأمر الحجز خلال
    ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وإلا سقط الحجز .

    مادة (386) : يجوز للمحكوم له بحكم إبتدائي قابل للطعن فيه بالإستئناف
    أو من صدر له أمر أداء أن يطلب الأمر بإجراء الحجز التحفظي على أموال
    المحكوم عليه .

    مادة (387) : مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر يجوز للدائن
    بدين محقق الوجود حال الأداء ولو لم يكن بيده سند تنفيذي أن يطلب الأمر
    بإجراء الحجز التحفظي على أمـوال مدينة في الحالتين الآتيتين :

    1- إذا كان الدائن يخشى فقدان ما يضمن له الوفاء بحقه .

    2- إذا كان الدائن مؤجراً للعقار فيجوز له في مواجهة المستأجر
    والمستأجر من الباطن طلب الحجز على المنقولات والثمار والمحاصيل
    الموجودة بالعين المؤجرة لضمان دين الأجرة ، ويجوز له طلب الحجز عليها
    إذا كانت قد نقلت دون علمه إلى مكان آخر خلال عشرين يوماً من تاريخ
    نقلها.

    مادة (388) : إذا كان طالب الحجز هو مالك المنقول أو له حق عيني عليه
    أو حق حبسه جاز له أن يوقع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه ولو لم يكن
    بيده سند تنفيذي.

    مادة (389) : يجب على من أمر له بالحجز التحفظي في أي حالة بدون حكم أو
    أمر أداء أن يرفع دعوى بحقه وبصحة الحجز يخاصم فيها المحجوز عليه
    والمحجوز لديه إن وقع الحجز على ما لديه خلال ثمانية أيام من تاريخ
    إعلان المدين بالحجز وإلا سقط الحجز واعتبر كأن لم يكن . وإذا كان طالب
    الحجز التحفظي بيده حكم أو أمر أداء غير نهائي وتم الحجز بموجب ذلك
    فيلزمه رفع دعوى صحة الحجز خلال الميعاد المذكور وإلا سقط الحجز
    التحفظي .

    مادة (390) : إذا أصبح الحكم الإبتدائي الذي بنى عليه الحجز التحفظي
    سنداً تنفيذياً أو إذا حكم بالحق وبصحة الحجز وأصبح الحكم سنداً
    تنفيذياً أيضاً صار الحجز التحفظي حجزاً تنفيذياً وجاز طلب بيع المال
    المحجوز لإستيفاء حق الحاجزين من ثمنه .

    مادة (391) : إذا حكم ببطلان الحجز التحفظي أو بإلغائه لإنعدام أساسه
    أو حكم برفض دعوى الحق الموضوعي يرتفع الحجز وتحكم المحكمة على الحاجز
    بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال ، وبالتعويضات للمحجوز عليه أو
    المحجوز لديه عما أصابهما من ضرر بسبب الحجز وإذا طعن الحاجز في الحكم
    أمام الإستئناف جاز له طلب الأمر بوقف تنفيذ حكم رفع الحجز بشرط
    الكفالة وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون .

    ثانياً : الحراسة القضائية

    مادة (392) : الحراسة القضائية إجراء تحفظي يأمر به القاضي المختص في
    الأحوال المنصوص عليها في هــذا القانــون .

    مادة (393) : يختص بفرض الحراسة القضائية قاضي الأمور المستعجلة إذا
    رفعت بدعوى أصلية أو المحكمة الإبتدائية إذا طلبت تبعاً لدعوى منظوره
    أمامها أو قاضي التنفيذ على الأموال المحجوزة ويجوز طلب الأمر بالحراسة
    القضائية من المحكمة الإستئنافية استثناءً تبعاً لموضوع النزاع المرفوع
    الإستئناف عنه أمامها .

    مادة (394) : تكون الحراسة القضائية فيما يأتـــي :

    1- على الأموال المحجوزة للتنفيذ .

    2- على أي عقار أو منقول أو حق قام في شأنه نزاع أو كان غير ثابت
    أثناء نظر الدعوى .

    3- على تركه المتوفى قبل قسمتها حتى إستيفاء الديون منها .

    4- على أموال المدين الذي ثبت بحكم إعساره أو إفلاسه .

    مادة (395): إذا قرر القاضي الحراسة القضائية عين حارساً قضائياً غير
    المدين أو المحضر أو أقاربهما وتسري عليه الأحكام الآتية :

    1- يلتزم الحارس القضائي بحفظ المال وإدارته إدارة حسنة ورده مع غلته
    إن وجدت إلى من يحدده القاضي .

    2- لا يجوز للحارس في أعمال الإدارة أن يتصرف إلا بترخيص من القاضي
    المختص .

    3- لا يجوز للحارس القضائي أن يستعمل الأشياء المحجوز عليها إستعمالاً
    شخصياً ولا أن يستغلها أو يغيرها .

    4- لا يجوز للحارس القضائي على الأموال المحجوزة أن يطلب إعفاءه من
    الحراسة قبل عشرة أيام على الأقل من إتمام البيع .

    5- يلتزم الحارس بأن يقدم حساباً للقاضي بما تسلمه وبما أنفقه معززاً
    بالمستندات .

    6- عند إنتهاء الحراسة ، على الحارس المبادرة برد المال إلى من يحدده
    القاضي.

    7- للحارس أن يتقاضى أجراً مالم يكن قد نزل عنه وذلك على التفصيل
    الآتي:

    ‌أ- إذا لم يتفق الخصوم على تحديد أجر الحارس ونفقات الحراسة ، أو
    لم تقدرها المحكمة عند تكليفه بالقيام بالحراسة ، فعلى القاضي تقدير
    ذلك بأمر على عريضة ولذي الشأن التظلم منه خلال عشرة أيام من تاريخ
    إعلانه .

    ‌ب- يكون أجر الحارس ونفقات الحراسة قبل إنتهاء سبب الحراسة على نفقة
    الخصوم إن كان موضوع المال مشتركاً ، أما إذا لم يكن موضوع المال
    مشتركاً فيكون أجر الحارس ونفقات الحراسة على نفقة طالب الحراسة.

    ‌ج- بعد إنتهاء الحراسة يكون أجر الحارس ونفقات الحراسة على من آلت
    إليه ملكية المال موضوع الحراسة ويرجع بها على المحكوم عليه حسب
    القواعد العامة .

    مادة (396) : يشترط في الحارس أن يكون أميناً قادراً على الحراسة
    وإدارة ما عهد عليه والا تقل سنه عن خمسة وعشرين عاماً .

    مادة (397) : على الحارس التوقيع على صورة محضر الحجز وعلى معاون
    التنفيذ أن يسلمه صوره منه وأن يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه
    وينبهه أن أي إتلاف أو إختلاس أو إخفـاء للأشياء المحجوزة أو الإمتناع
    عن تسليمها موجب للمسؤولية الجزائية والمدنية .

    مادة (398) : يجوز للقاضي طلب تقديم الضمان من الحارس وله أن يعزله من
    تلقاء نفسه أو بناءً على طلب صاحب المصلحة .

    مادة (399) : إذا لم يقبل أحد القيام بالحراسة القضائية على الأموال
    والحقوق المنصوص عليها في المادة (394) فعلى القاضي المختص إتخاذ
    التدابير اللازمة للمحافظة عليها على نفقة من تلزمه وفقاً للقانون.

    ثالثاً : ( المنع من السفر إلى الخارج ) :

    مادة (400) : يختص بإصدار الأمر بالمنع من السفر رئيس المحكمة المختصة
    أو قاضي التنفيذ بحسب الأحوال ، وإذا كانت القضية منظورة أمــام
    المحكمة الإستئنافية جـاز لرئيــس المحكمة إستثناءً إصدار الأمر بالمنع
    من السفر إذا أقتضت الضـرورة ذلك .

    مادة (401) : يبلغ الأمر القضائي بالمنع من السفر إلى الجهة التنفيذية
    المختصة وعليها سرعة العمل به وتنفيذه .

    مادة (402) : للدائن إذا كان دينه محقق الوجود وحال الأداء أو كان
    المدين نفسه أو عمله محلاً للتنفيذ المباشر ولو قبل رفع الدعوى
    الموضوعية أن يطلب من القاضي المختص إصدار أمر على عريضة بمنع المدين
    من السفر وتقدير الدين تقديراً مؤقتاً إذا لم يكن معين المقدار .

    مادة (403) : على الدائن في حكم المادة السابقة أن يرفع الدعوى
    الموضوعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر إذا لم يكن قد رفعها.

    مادة (404) : يجوز لمن صـدر لــه سند قابل للتنفيذ الجبري أن يطلب من
    قاضي التنفيذ منع المدين من السفر حتى يقوم بالتنفيذ ما لم يلغ السند
    التنفيذي وفقاً للقواعد العامة .

    مادة (405) : يستمر أمر المنع من السفر نافذاً حتى ينقضي التزام المدين
    قبل دائنه ومع ذلك يسقط الأمر في الأحوال الآتية :

    ‌أ-    إذا وافق الدائن كتابة أمام<br />
    

    القاضي على إسقاط الأمر .

    ‌ب- إذا قام المدين بتقديم كفالة مصرفية
    أو كفيل مقتدر يقبله القاضي المختص.

    ‌ج- إذا أستعمل المدين وسيلة الإيداع
    مع التخصيص .

    ‌د-    إذا لم يقم الدائن برفع الدعوى<br />
    

    خلال الثلاثة الأيام المذكورة في المادة (403) من هذا القانون .

    الفرع الثالث

    حجز مال المدين لدى الغير

    مادة (406) : يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز على
    ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون أو الحقوق الأخرى ولو
    كانت مؤجله أو معلقة على شرط ويبدأ الحجز تحفظياً وينتهي تنفيذياً
    ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديـه إلى وقت
    التقرير بما في ذمته مالم يكن موقعاً على دين بذاته ويمنع المحجوز لديه
    من الوفاء بالحق للمحجوز عليه ويلزم طالب الحجز دفع أمانة يقدرها
    القاضـي لحساب النفقات ، محسوبة على المحجوز عليه .

    مادة (407) : تتبع الأحكام الواردة في هذا الفرع على حجز الأسهم
    والسندات الأسمية وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية وحق
    صاحب رأس المال لدى العامل الذي يضارب به .

    مادة (408) : إذا كان المحجوز لديه مقيماً خارج الجمهورية وجب إعلان
    الحجز لشخصه أو في موطنه في الخارج بالأوضاع القانونية المقررة في
    البلد الذي يقيم فيه .

    مادة (409) : بعد إعلان المحجوز لديه بقرار الحجز يجب إعلان المحجوز
    عليه بنفس قرار الحجز وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان المحجوز لديه
    وإلا كانت الإجراءات اللاحقة باطلة .

    مادة (410) : لا يجوز للمحجوز لديه أن يطلب إخراجه من دعوى صحة الحجز
    التحفظي ولا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة إجراءات
    الحجز .

    مادة (411) : يجب على المحجوز لديه أن يعترف بما في ذمته للمدين
    المحجوز عليه من الحقوق المطلوب الحجز عليها خلال خمسة عشر يوماً من
    تاريخ إعلانه ولا يعفيه من ذلك أن يكون غير مدين للمحجوز عليه ، ويكون
    الإعتراف في إدارة محكمة التنفيذ وتصرف له النفقات التي أنفقها في
    الحضور إلى المحكمة للإعتراف بما في ذمته ويكون الصرف بأمـر من القاضي
    من الأمانــة التي أودعها طالب الحجز .

    مادة (412) : إذا كان الحجز لدى إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات أو
    المؤسسات العامة أو البنوك الخاصة أو البنوك التي تسهم الدولة في رأس
    مالها وتشرف على إدارتها يكتفى بإعطاء الحاجز بناءً على طلبه شهادة
    تقوم مقام الإعتراف بما في الذمة .

    مادة (413): إذا فقد المحجوز لديه أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله
    أو توفى قبل الاعتراف بما في ذمته لزم إعلان من يمثله شرعاً ولياً كان
    أو وصياً أو وارثاً أو منصوباً أو نائباً وتكليفه بالامتناع عن الوفاء
    للمدين المحجوز عليه والاعتراف بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً من
    تاريخ إعلانه وعلى طالب الحجز التقدم إلى محكمة التنفيذ بطلب ذلك.

    مادة (414) : للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته قدر ما
    أنفقه من نفقات بعد تقريرها من قاضي التنفيذ .

    مادة (415) : إذا كان الحجز على منقولات لدى المحجوز لديه بيعت
    بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة إلى حجز
    جديد .

    مادة (416) : إذا كان الحجز لدى إحدى الجهات الحكومية وجب أن يكون
    الإعلان بالحجز إلى الرئيس المباشر لتلك الجهة أو من ينوب عنه ، وإذا
    كان الحجز لدى مؤسسة مالية لها عدة فروع فلا يكون للحجز أثر إلا
    بالنسبة للفرع الذي عينه القاضي في أمر الحجز .

    مادة ( 417) : يعاقب المحجوز لديه بالعقوبة المقررة للمدين الذي يتصرف
    في المال المحجوز عليه والمنصوص عليها في المادة (424) من هذا القانون
    إذا أوفى المدين المحجوز عليه بالحق المحتجز في غير الأحوال المصرح بها
    قانوناً أو إذا لم يعترف بما في ذمته في الميعاد أو غش في إعترافه .

    الفرع الرابع

    الحجز التنفيــذي

    أولاً : أحكام عامة في الحجز التنفيذي:

    مادة (418) : لا يكون الحجز تنفيذياً إلا بسند تنفيذي قابل لإجراءات
    التنفيذ الجبري ولا يمكن مباشرة إجراءاته إلا بعد مقدمات التنفيذ مالم
    ينص القانون على غير ذلك .

    مادة (419) : يجرى الحجز على نفقة طالب الحجز إن كان قادراً عليها على
    أن ترد له من قيمة الأموال المحجوزة عند بيعها .

    مادة (420) : يجوز إجراء الحجز التنفيذي في غياب طالب الحجز إذا رأى
    قاضي التنفيذ ذلك أو عند إمتناع المحجوز عليه عن الحضور أو عند عدم
    وجوده في محل الحجز.

    مادة (421) : لا يجوز إجراء الحجز التنفيذي إلا بحضور شاهدي عدل لا
    علاقة ولا قرابة لهما بأي من طرفي التنفيذ ويجب إستدعاء الشيخ أو العدل
    أو أمين القرية أو عاقل الحارة أو شيخ السوق أو مندوب عن الغرفة
    التجارية حسب الأحوال وإذا تعذر حضور من طلب منهم أو أمتنع يكتفى
    بالشاهدين العدلين .

    مادة (422) : للمحجوز عليه أن يعترض على التنبيه والتكليف بالوفاء خلال
    مدة الإمهال بإستحضار طالب التنفيذ أمام قاضي التنفيذ . ولقاضي التنفيذ
    ان أقتضت الضرورة أن يوقف إجراءات التنفيذ بشرط الكفالة .

    مادة (423) : إذا رفض المدين أو أحد أفراد عائلته أو مستخدميه السماح
    بدخول المنزل أو محل العمل والمخزن ( المستودع ) أو نودي عليه أو على
    أفراد عائلته أو مستخدميه ولم يجب أحد أو أمتنع عن فتح الأبواب أو
    الصناديق أو الخزائن المقفلة أو ما شابهها جاز لمعاون التنفيذ بعد إذن
    قاضي التنفيذ إستعمال القوة المناسبة في خلع الأبواب وكسر الأقفال وله
    مؤقتاً القيام بختم الأبواب بالشمع الأحمر وتعتبر محجوزة من تاريخ وضع
    الختم ويكتب عليها ما يفيد حظر مس الأختام بدون إذن قاضي التنفيذ ومن
    خالف ذلك وقع تحت طائلة المسؤولية الجزائية.

    مادة (424) : مع عدم الإخلال بما نص عليه قانون الجرائم والعقوبات يجوز
    لقاضي التنفيذ الأمـر بحبس أي من الحائز أو المحجوز عليه أو المحجوز
    لديه أو الحارس القضائي إذا قام أي منهم بأي عمل من شأنه أن يؤدي إلى
    عرقلة التنفيذ مـدة لا تتجاوز ستة أشهر .

    مادة ( 425) : إذا رفض المحجوز عليه حجزاً تنفيذياً تسليم الأموال
    المحجوزة أو قام بعمل خلافاً لمقتضى الحجز، أو أخفى الأموال وكانت
    الأموال المحجوزة لا تفي بالدين جاز للقاضي أن يأمر بحبسه وفقاً لهذا
    القانون .

    ثانياً : الحجز التنفيذي على المنقول :

    مادة (426) : يجب أن يشتمل محضر الحجز على المنقول البيانات التالية :

    ‌أ- السند التنفيذي .

    ‌ب- موطن الحاجز أو مكان عمله أو تحديد موطن مختار له في دائرة
    التنفيذ .

    ‌ج- مكان الحجز .

    ‌د- الأعمال التي قام بها معاون التنفيذ وما واجهه من عقبات وما
    أتخذه بشأنها.

    ‌ه- بيان الأشياء والأموال المحجوزة من حيث النوع والصفة
    والمقدار والوزن والمقاس والقيمة على وجه التقريب .

    ‌و- تعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة .

    ‌ز- تحديد يوم البيع وساعته ومكانه .

    ‌ح- توقيع معاون التنفيذ على المحضر مع من لزم ممن ذكر في المادة
    (421) من هذا القانون .

    مادة ( 427) : على معاون التنفيذ إشهار الحجز التنفيذي على المنقولات
    في لوحة الإعلانات بالمحكمة وفي صحيفة يومية محلية واسعة الإنتشار إذا
    رأى القاضي ذلك ولمدة يومين .

    مادة ( 428) : إذا تناول الحجز مصوغات أو سبائك ذهبية أو فضية أو معادن
    نفيسة أو مجوهرات أو أحجاراً كريمة فيجب أن توزن وتعين أوصافها بدقة
    وتقدر بمعرفة خبيرين عدلين وتنقل في حرز مختوم وتودع في خزانة المحكمة
    أو في بنك مقبول .

    مادة (429) : إذا كان الحجز واقعاً على أموال في خزانة حديدية في بنك
    أو معروضة في معرض عام فعلى قاضي التنفيذ أن يعين مدير البنك أو المعرض
    حارساً عليها وعلى معاون التنفيذ تحريزها إلى أن يتمكن من فتحها وجرد
    موجوداتها وتسليمها للحارس.

    مادة (430) : يجوز حجز الغلة المتصلة بالأرض أو بالشجر أو بالمزروعات
    بمعزل عن العقار بعد إنعقادها على أن يذكر في المحضر مساحة الأرض ونوع
    المزروعات والأشجار وعددها .

    مادة (431) : يتم حجز الأوراق المالية أو التجارية إذا كانت لحاملها أو
    قابلة للتظهير وكانت في حيازة المدين بالأوضاع المقررة لحجز المنقول .

    مادة (432) : يجوز للغير أن يرفع دعوى إسترداد المنقولات المحجوزة أمام
    قاضي التنفيذ إلى ما قبل إتمام البيع ولا يترتب على رفعها وقف التنفيذ
    إلا إذا حكم قاضي التنفيذ بذلك .

    مادة (433) : يجب أن يختصم في دعوى الإسترداد الدائن الحاجز والمحجوز
    عليه والحاجزون المتدخلون وأن تشتمل صحيفتها على بيان واف بأدلة
    الملكية وأن يرفق بها جميع المستندات وإلا حكم القاضي بعدم قبولها .

    ( ثالثاً ): الحجز التنفيذي على العقار :

    مادة (434) : يجب على معاون التنفيذ الإنتقال إلى مكان العقار المراد
    الحجز عليه من طالب التنفيذ ويقوم بتحرير محضر الحجز ويجب أن يشتمل
    المحضر على وصف العقار المطلوب الحجز عليه مع بيان موقعه ومساحته
    وحدوده والمنطقة التي يقع فيها وأية بيانات أخرى تفيد في تعيينه مع وصف
    مجمل لطريقة بيعه وتحديد مكان البيع ويومه وساعته .

    مادة (435) : على معاون التنفيذ أن يخطر السجل العقاري إن وجد أو أمين
    المنطقة الذي يوجد العقار المحجوز عليه في دائرة إختصاصه بأشعار موقع
    من قاضي التنفيذ بأن العقار قد تم الحجز عليه. وذلك يوم تـحـرير محضر
    الحجـز أو في اليوم التالي على الأكثر .

    مادة (436) : على معاون التنفيذ أن يشهر الحجز على العقار في لوحة
    إعلانات المحكمة أو في صحيفة يومية محلية واسعة الإنتشار ولمدة أربعة
    أيام إذا رأى القاضي ذلك.

    مادة (437) : على معاون التنفيذ خلال الخمسة الأيام التالية لتحرير
    المحضر القيام بإعلان كل من المدين والحائز المرتهن أو المشتري أو
    الحائز نيابة عن غيره والكفيل العيني أو أي دائن له حق عيني آخر على
    العقار بصورة من محضر الحجز مع إنذاره بالوفاء من تاريخه وحتى ميعاد
    البيع.

    مادة (438) : يجب أن يشتمل الإنذار المشار إليه في المادة السابقة على
    البيانات الآتيـة :

    ‌أ- السند التنفيذي .

    ‌ب- إعلان المدين وتكليفه
    بالوفاء .

    ‌ج- بيان بالعقار محل التنفيذ
    .

    مادة (439) : بجوز للغير قبل بيع العقار المحجوز ، رفع دعوى إستحقاق
    العقار كله أو بعضه شريطة أن تتضمن الدعوى بياناً كافياً على أدلة
    الملكية مؤيدة بالمستندات وذلك في مواجهة الحاجز والمحجوز عليه والحائز
    والكفيل العيني ان وجدوا وتقضي المحكمة بوقف إجراءات بيع العقار إذا
    قبلت دعوى الإستحقاق مع إلزام المدعي بإيداع كفالة يقدرها قاضي التنفيذ

    مادة (440) : إذا رفعت دعوى الإستحقاق بعد بيع العقار المحجوز وحكم
    بإستحقاق العقار المبيع كان للراسي عليه المزاد الرجوع بالثمن الذي
    دفعه وبالتعويض إذا كان له وجه على الحاجزين والمحجوز عليه بالتضامن
    ولا يجوز أن تتضمن شروط البيع للعقار المحجوز الإعفاء من رد الثمن .

    مادة (441) : ترفع دعوى الإستحقاق سواء قبل بيع العقار أو بعده ، وكذا
    دعـوى إسترداد الثمن المرفوعة من الراسي عليه المزاد أمام قاضي التنفيذ
    وتنظر بإعتبارها من منازعات التنفيذ الموضوعية ويترتب على الحكم
    بإستحقاق العقار للمدعي إنعدام إجراءات التنفيذ .

    ( رابعـاً ) التدخل في الحجز التنفيذي :

    مادة (442) : لكل دائن بيده سند تنفيذي قابل للتنفيذ الجبري التدخل في
    الحجز التنفيذي بطلب يقدم إلى قاضي التنفيذ مرفق بالمستندات المؤيدة
    للتدخل ويصدر بقبول التدخل قرار من قاضي التنفيذ .

    مادة (443) : يتم التدخل في الحجز بطريق جرد المنقول أو بحصر وبيان
    العقار المحجوز بمحضر يبين فيـه البيانات اللازمة المنصوص عليها في هذا
    القانون وتاريخ التدخل والحاجزين السابقين وتاريخ حجوزهم والحارس (إن
    وجد) ، كما يتم بالحجز على الثمن تحت يد المعاون قبل التوزيع بطريق حجز
    ما للمدين لدى الغير ولا يكون للمتدخل في هذه الحالة إلا ما تبقى من
    الثمن بعد التوزيع .

    مادة (444) : إذا وجدت أموال أخرى لم يشملها الحجز السابق وطلب المتدخل
    حجزها يحرر بها معاون التنفيذ محضراً آخـر وعلى قاضي التنفيذ أن يأمر
    بحجزها ويعهد بحراستها إلى الحارس السابق أو إلى حارس آخر.

    مادة (445) : على معاون التنفيذ إعلان محضر الحجز بطريق التدخل خلال
    خمسة أيام على الأكثر إلى المحجوز عليه ، والحاجزين السابقين والحائز
    للعقار والكفيل العيني وكل صاحب حق عيني عليـه والحارس للأموال
    المحجوزة إذا لم يكن حاضراً وقت تحرير محضر التدخل مع تحديد مكان البيع
    ويومه وساعته أن تغير ويترتب على الإعلان قيام الحجز لمصلحة المتدخل
    وبقاؤه صحيحاً فيما لو نزل الحاجز السابق أو بطل حجزه.

    مادة (446) : إذا لم يقم الحاجز الأول بمتابعة إجراءات التنفيذ بعد مضي
    خمسة أيام من إعلانه بالتدخل بدون عذر شرعي فللمتدخل بقرار من قاضي
    التنفيذ أن يحل محل الحاجز الأول في متابعة إجراءات التنفيذ ويبلغ هذا
    الحلول إلى المحجوز عليه ، ويكون الدين قسمة الغرماء .

    مادة (447) : إذا تعلق التدخل بحجز على عقار وجب على معاون التنفيذ
    إتباع الأحكـام الخاصة بالحجز على العقار .

    الفصل الرابع

    إجــراءات البيــع

    الفرع الأول

    أحكام عامه في البيع

    مادة (448) :أ – على الدائن الحاجز أن يتقدم بطلب إصدار الأمر بالبيع
    من قاضي التنفيذ خلال خمسة أيام من تاريخ آخر إجراء في الحجز وإلاَّ
    تحمل الحاجز نفقات الحجز والحراسة القضائية من تاريخ إنتهاء الموعد
    المذكور إلى أن يتقدم بطلبه ويلزم طالب التنفيذ بتقديم أمانة يقدرها
    قاضي التنفيذ محسوبة له على المحجوز عليه.

    ب – يجب على قاضي التنفيذ أن يصدر الأمر ببيع الأموال المحجوزة عقاراً
    كانت أو منقولاً خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب من الدائن الحاجز
    .. وفي كل الأحوال يسقط الحجز إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة اشهر من
    تاريخ إيقاعه ويتحمل الحاجز تبعته مالم تكن إجراءات البيع قد توقفت
    بأمر المحكمة أو بحكم القانون.

    مادة (449) : يجب إعلان المحجوز عليه بالأمر الصادر بالبيع والمكان
    والزمان المحددين لذلك قبل ثلاثة أيام من اليوم المحدد للبيع ويتم
    البيع بالمزاد العلني ويباشر معاون التنفيذ إجراءات البيع أو أي شخص
    آخر يحدده قاضي التنفيذ في الحالات التي نص عليها هذا القانون.

    مادة (450) : يقوم معاون التنفيذ بالإعلان ويثبت حصول الإعلان بشهادة
    من معاون التنفيذ أو من جهة الإدارة التي قامت بالإعلان مصحوبة بنسخة
    من الإعلان ويثبت تعليق الإعلان بالمحكمة بذكره في سجل خاص يعد لذلك ،
    ويثبت النشر في الصحف بنسخة من الصحيفة أو شهادة من إدارة تحرير
    الصحيفة .

    مادة (451) : إذا بلغ الثمن في التقدير المبدئي للمال المحجوز خمسمائة
    ألف ريال فصاعداً فيجب الإعلان عن البيع في إحدى الصحف اليومية ، أما
    إذا كان الثمن في التقدير المبدئي أقل مما ذكر فيكتفى بالإعلان عن
    البيع في لوحة الإعلانات بالمحكمة .

    مادة (452) : بعد إعلان الأمر الصادر بالبيع إلى المحجوز عليه على
    القاضي إنتـداب خبير أو خبيرين مختصين حسب الأحوال ليقدر ثمن الأشياء
    المحجوزة تقديراً مبدئياً ويتم الإعلان عن موعد البيع باليوم والساعة
    بالمزايدة وتحديد مكانها والثمن المبدئي للأشياء المحجوزة ويلزم من
    يرغب في الدخول في المزايدة أن يدفع (10%) عشرة بالمائة من القيمة
    التقديرية للمال موضع المزايدة كضمان إلى ما قبل فتح المزاد بأربع
    وعشرين ساعة على الأقل ويرد مبلغ الضمان إلى من لم يرس عليه المزاد
    وتحسب للراسي عليه المزاد من الثمن . وإذا لم يدفع الراسي عليه المزاد
    تكملة الثمن خلال ثلاثة أيام من يوم رسو المزاد عليه أنفسخ البيع ويحفظ
    مقدم الثمن (مبلغ الضمان) في خزانة المحكمة ، ويتم الإعلان عن البيع في
    مزاد جديد بنفس الإجراءات السابقة فإذا أكتمل ثمـن البيع في المزايدة
    الثانية صودر مبلغ الضمان لصالح الخزانة العامة أما إذا نقص الثمن
    المقدم في المزايــدة الجديدة عن الثمن الأول فيكمل من المبلغ المحفوظ
    لدى خزانة المحكمة ، وما بقى منه يصادر للخزانة العامة.

    مادة (453) : إذا لم يتقدم أحد في المزايدة بعد الإعلان عنها مرة ثانية
    فللقاضي إعادة التقدير المبدئي للمال المعروض للبيع بإنقاصه بما لا
    يزيد على (5%) خمسه بالمئة من التقدير السابق . ويتم الإعلان للمرة
    الثالثة عن البيع بالمزاد بالإجراءات السابقة فإذا لم يتقدم أحد للشراء
    عن طريق المزاد فيثبت ذلك في محضر وفي هذه الحالة يقرر قاضي التنفيذ
    إلزام الحاجز أو الحاجزين بإستيفاء ديونهم عيناً من المال المحجوز بقدر
    ديونهم وبالثمن السابق المقدر بعد الإنقاص المذكور وما زاد على إستيفاء
    الديون ونفقات التنفيذ يسلم إلى المحجوز عليه .

    مادة (454) : يجوز أن يسبق البيع الإعلان عنه بإعلان القائمة المبين
    بها قيمة المال المراد بيعه وشروط البيع وكيفيته بطريق اللصق على باب
    المكان الموجود به المال وفي لوحة الإعلانات بالمحكمة وفي محل إدارة
    المديرية . ويجوز للمحكمة النشر في الصحف أو بالإذاعة طبقاً لما تراه
    المحكمة .

    مادة (455) : يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بتأجيل البيع ويجوز لمعاون
    التنفيذ كذلك أن يرجئ البيع لأسباب تسوغ ذلك يدونها في محضر البيع
    وعليه عندئذ أن يعرض الأمر فــوراً على قاضي التنفيذ ليأمر بمــا
    يــراه .

    مادة (456) : لا يجوز للقضاة الذين نظروا بأي وجه من الوجوه إجراءات
    التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ولا لمعاوني التنفيذ ولا لموظفي
    المحكمة ولا لوكلاء الخصوم أو محاميهم في مباشرة الإجراءات أو المدينين
    أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق غيرهم .

    مادة (457) :يباع المال المملوك على الشيوع بأمر من القاضي المختص
    بالمزاد العلني طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون لعدم إمكان
    قسمته بدون ضرر وتوزع حصيلة البيع على الشركاء كل بقدر حصته.

    مادة (458) : يحق لمن يملك مالاً مقرراً عليه حق ضماناً لسداد دين أن
    يطلب بيعه بالمزاد العلني طبقاً لما هو منصوص عليه بالبيع ، وتوزع
    حصيلة البيع على الدائنين كل بحسب أولويته وما يزيد يعطى للمالك.

    الفرع الثاني

    إجراءات بيع المنقول

    مادة (459) : يجري بيع المنقول في المكان الموجود فيه أو في مكان بيع
    مثله أوفي مقر المحكمة إن أمكن وذلك بناءً على قرار من قاضي التنفيذ .

    مادة (460) : إذا كانت الأموال المحجوزة قابله للتلف أو كانت البضائع
    عرضة لتقلب الأسعار جاز لقاضي التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع من ساعة
    إلى ساعة بناءً على طلب الحارس أو أي من ذوي الشأن أو من تلقاء نفسه .

    مادة (461) : إذا لم يحصل بيع المنقول في اليوم المحدد يجب إعادة اللصق
    والنشر ويعلن المحجوز عليه قبل ميعاد البيع بيوم واحد على الأقل .

    مادة (462) : إذا كان المنقول ديناً غير مستحق الأداء فيؤجل البيع إلى
    ميعاد إستحقاقه ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك .

    مادة (463) : تباع الأسهم والسندات الاسمية أو لحاملها والحصص في
    الشركات بقيمتها يوم البيع بواسطة أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارفة
    بأمر من قاضي التنفيذ بناءً على طلب من الحاجز ويحدد قاضي التنفيذ ما
    يلزم أتخاذه من إجراءات .

    مادة (464) : يكف المعاون عن البيع إذا نتج عنه مبلغ كافٍ لوفاء ديون
    الحاجزين ونفقات التنفيذ .

    مادة (465) : يجب أن يتضمن محضر البيع جميع إجراءات البيع وما واجهه
    المعاون من اعتراضات أو عقبات وما أتخذه بشأنها وحضور المحجوز عليه أو
    غيابه والثمن الذي رسا به المزاد وأسم الراسي عليه المزاد وتوقيعه ثم
    يختم بختم المحكمة ، ويعطي الراسي عليه المزاد صورة أصلية من المحضر
    بعد قيده في سجلات المحكمة .

    الفرع الثالث

    إجراءات بيع العقار

    مادة (466) : يكون الإعلان عن بيع العقار قبل اليوم المحدد لإجرائه
    بمده لا تزيد على عشرين يوماً ولا تقل عن عشرة أيام ويعين قاضي التنفيذ
    خبيرين لتقدير الثمن المبدئي قبل الإعلان بخمسة أيام على الأقل .

    مادة (467) : يجب أن يشتمل الإعلان عن بيع العقار على البيانات
    الأساسية المنصوص عليها في هذا القانون مع بيان المحكمة المختصة
    بإجراءات البيع .

    مادة (468) :يجوز لكل ذي مصلحة الأعتراض على قائمة شروط البيع قبل
    ثلاثـة أيام من إيقاع البيع وإلاَّ سقط الحق فيه ويفصل قاضي التنفيذ في
    هذا الأعتراض بحكم غير قابل للطعن .

    مادة (469) : لا تتم إجراءات البيع والمزايدة إلا بحضور قاضي التنفيذ
    وتتم المناداة بالمزايدة عن طريق معاون التنفيذ .

    مادة (470) : إذا أشتمل المزاد على عقارات وكان بعضها يكفي للوفاء بدين
    الدائنين الحاجزين ونفقات التنفيذ وجب التوقف عن بيع العقارات الأخرى .

    مادة (471) : على قاضي التنفيذ إلزام المدين المنفذ ضده بتسليم مستندات
    العقار المحجـوز قبل البيع وإذا أمتنع المدين عن تسليمها كان لحكم مرسي
    المزاد قوة ثبوتيه تحل محل مستند الملكية .

    مادة (472) : يصدر الحكم برسو المزاد بعد دفع ثمن العقار كاملاً ويكون
    بديباجة الأحكام ودون ذكر الأسباب ويجب أن يتضمن الحكم طلب الحجز وبيان
    الإجراءات التي أتبعت والإعلان عن البيع ومحضر جلسة البيع ومقدار الثمن
    المدفوع من الراسي عليه المزاد وإسم الراسي عليه المزاد وأمر المدين أو
    الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لـه في اليوم والساعة المحددين
    لذلك ولا يجوز الطعن في هذا الحكم بأي طريق .

    مادة (473) : لا يباع عقار المفلس وناقص الأهلية وفاقدها والغائب إلا
    بطريق المـــزاد العلـني وبأمر من القاضي .

    الفصل الخامس

    التوزيــــــــــــــــع

    مادة (474) : يجب على معاون التنفيذ بناءً على أمر من قاضي التنفيذ
    إيداع حصيلة التنفيذ أو البيع خزينة المحكمة أو بنك معتمد فور تحصيلها
    على أن تثبت في كشوفات تفصيلية يوقع عليها معاون التنفيذ وقاضي التنفيذ
    .

    مادة (475) : يجب على قاضي التنفيذ خصم نفقات التنفيذ من رأس الحصيلة
    ولا يعتـد بأي مبلغ أنفق ما لم يكن مثبت بمستند صحيح معمد من قاضي
    التنفيذ ويلزم تسليم النفقات لمستحقيها كاملة خلال مدة أقصاها ثلاثة
    أيام من تاريخ المطالبة .

    مادة (476) : تتحدد نفقات التنفيذ القضائية فيما يأتي :

    1- النفقات القضائية التي أنفقت في حفظ أموال المدين المحجوز عليه .

    2- النفقات التي صرفت في ترميم الأموال المحجوزة وإصلاحها .

    3- النفقات اللازمة للنقل والإنتقال وإجراءات البيع.

    4- ما أنفقه الحارس القضائي أو الحاجز في البذر والتسميد وغيره من مواد
    التخصيب ومقاومة الحشرات وأعمال الزراعة والحصاد وكذا ما صرف في تنمية
    الأموال وإدارتها إذا تعلق الحجز التنفيذي بمنشآت صناعية أو تجارية.

    مادة (477) : إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين
    الحاجزين بعد خصم النفقات وجب على قاضـي التنفيذ دفع المستحق لكل منهم
    على الفور وإرجاع ما زاد من الحصيلة إلى المديــن المحجوز عليـه ما لم
    يكن هناك حجـز آخر على الثمن .

    مادة (478) : إذا كانت حصيلة التنفيذ بعد خصم النفقات غير كافية بحقوق
    الدائنين الحاجزين أياً كانت مراكزهم ومراتبهم . وجب على القاضي
    إبلاغهم وأن يطلب منهم الإتفاق على تسوية وديــة إن أرادوا ذلك على أن
    يقدموا صيغتها موقعة منهم جميعاً خــلال خمسة أيـام من تاريخ إبلاغهم .

    مادة (479) : لكل دائن موقع على التسوية الحق في الاعتراض على صحة
    الإتفاق خلال ثلاثة أيام من تاريخ رفع التسوية إلى محكمة التنفيذ .

    مادة (480) : مع مراعاة ما ورد في القانون التجاري من أحكام خاصة وأي
    قانون آخر إذا لم يرفع أي إعتراض خلال المدة المحددة وجب على قاضي
    التنفيذ العمل على تنفيذ ما تم الإتفاق عليه في التسوية الودية خلال
    مدة أقصاها خمسة أيام تبدأ من تاريخ إنتهاء مدة الإعتراض على صحة
    الإتفاق على التسوية ولا تقبل المطالبة بما ترتبه الحقوق العينية
    التبعية وللدائنين الرجوع على المدين المنفذ ضده بعد ذلك كل فيما تبقى
    له من دين .

    مادة (481) : إذا لم يتفق الحاجزون على التسوية بعد إنتهاء المدة
    المحددة أو قدم اعتراض من أحد الحاجزين على صحة الإتفاق على التسوية
    وجب على قاضي التنفيذ البدء بالتوزيـع حسب الترتيب الآتي :

    1- ديون النفقات الشرعية إن لم تكن قد استثنيت من الحجز .

    2- أصحاب الإمتياز بالمراتب والأوضاع التي يحددها القانون .

    3- حق الدائن المرتهن من العين المرهونة .

    4- يقسم الباقي على الدائنين الحاجزين قسمة غرماء مع مراعاة ما
    يأتي :

    ‌أ- حق الحاجز السابق الذي باشر جميع إجراءات التنفيذ حتى وقت الوفاء
    يقدم على حق الحاجز المتأخر المستند على سند تنفيذي بني على إقرار أو
    نكول عن اليمين صدر أثناء إجراءات التنفيذ .

    ‌ب- تقدم ديون الحاجزين السابقين على الكف عن
    البيع على ديون الحاجزين اللاحقين للكف عن البيع.

    مادة (482) : إذا تساوت مراتب أصحاب الإمتياز وكانت الحصيلة غير كافية
    للوفاء بجميع حقوقهم فيقسم المال بينهم قسمة غرماء .

    مادة (483) : لا يرتب حق الأولوية أو الأمتياز أثره ما لم يكن مدرجاً
    ضمن سند تنفيذي ولا يقبل الاحتجاج بحق الأولوية أو الأمتياز من دائن
    أبلغ بإجراءات التنفيذ ولم يتدخل فيها .

    مادة (484) : إذا تدخل أصحاب حقوق الأولوية أو الإمتياز في إجراءات
    التنفيذ وليس لديهم سندات تنفيذية وجب أن تحفظ الأموال التي عليها حقوق
    الأولوية أو الإمتياز عيناً أو أثمانها إذا تم بيعها لحين صدور الحكم
    بشأنها مع مضمون حق الأولوية أو الإمتياز عليها من قاضي التنفيذ ، وإذا
    صدر الحكم بالحق وتقرير حق الأولوية أو الإمتياز نفذ الحكم معجلاً بقوة
    القانون دون إتباع مقدمات التنفيذ وإذا صدر الحكم برفض الحق الأصلي
    والتبعي أو التبعي فحسب تم بيع المال إن كان عيناً ثم توزيع الثمن على
    الحاجزين .

    مادة (485) : إستثناءً من القواعد العامة على أصحاب حقوق الأولوية أو
    الإمتياز التدخل في إجراءات التنفيذ فور إبلاغهم بحجز أموال المحجوز
    عليه محل حقوق الأولوية أو الإمتياز بدعوى ترفع إلى قاضي التنفيذ بالحق
    الأصلي والحق العيني التبعي (الأولوية أو الإمتياز) وتنظر وفقاً لقواعد
    إجراءات القضاء المستعجل .

    مادة (486) : إذا ثبت لدى قاضي التنفيذ أن الدائن المنفذ قد إستوفى
    مبالغ زائدة أو أكثر من حقه فيجب على القاضي إسترداد الزائد جبراً بدون
    حاجة إلى إستحصال حكم جديد.

    الباب الثالث

    التنفيذ على الدولة وأحكام أخرى

    الفصل الأول

    تنفيذ الأحكام وما في حكمها على الدولة

    مادة (487) :أ – تتبع القواعد العامة في تنفيذ الحكم الصادر على الدولة
    من حيث الشروط والإجراءات على أن يكون الإعلان إلى الجهة المحكوم عليها
    للقيام بالتنفيذ خـلال مـدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً .

    ‌ب- إذا لم تقم الجهة المعنية بالتنفيذ في الميعاد المحدد وجب على قاضي
    التنفيذ إبلاغ ذلك إلى رئيس الوزراء للأمر بتنفيذ الحكم خلال مدة
    أقصاها خمسة وأربعون يوماً .

    ‌ج- إذا مضت المدة المذكورة ولم يتم التنفيذ أصدر القاضي أمره بالتنفيذ
    طبقاً لهذا القانون فإذا كان التنفيذ يستلزم الحجز فيتم الحجز على
    حسابات الجهة المعنية المنفذ ضدها لدى البنك المركزي أو أي بنك آخر أو
    الحساب الخاص بخزينة الدولة في البنك المركزي .

    ‌د- إذا كانت المبالغ المحكوم بها على الدولة كبيرة جاز لقاضي التنفيذ
    تقسيطها على النحو الذي يراه مع إلزام الجهة المعنية المنفذ ضدها
    بالتعهد رسمياً بتخصيص الأقساط ضمن موازنتها القادمة.

    مادة (488) : إذا تعلق التنفيذ بحكم إداري صادر بإعادة موظف إلى عمله
    أو بصرف مرتبه فيعتبر الموظف معاداً إلى العمل بدرجته وكافة حقوقه من
    تاريخ اعتبار الحكم سنداً تنفيذياً وفيما يتعلق بصرف المرتب أو المعاش
    أو أي تعويض له عن حقوق سابقة للحكم قضى باستحقاقها أصدر قاضي التنفيذ
    أمراً بصرفها من الحسابات الخاصة في البنك المركزي لتلك الجهة المنفذ
    ضدها .

    مادة (489) : يعاقب كل من اعترض أو عرقل تنفيذ أي حكم صدر ضد الدولة
    بالحبس مدة لاتزيد عن سنتين .

    مادة (490) : إذا ثبت بحكم قضائي أن الحكم الصادر ضد الدولة كان نتيجة
    تواطؤ وجب إعادة أموال الدولة المستحقة جبراً دون الحاجة لإستحصال حكم
    جديد ، ويعاقب المتواطئ في الجهة المعنية مع المحكوم له بالحبس مدة
    لاتزيد عن سنتين ، وإذا ثبت أن للقاضي صلة بذلك التواطؤ عوقب بنفس
    العقوبة المذكورة مع مراعاة أحكام قانون السلطة القضائية .

    الفصل الثاني

    تنفيذ السندات التنفيذية الأجنبية

    مادة (491) : مع مراعاة المادة (494) لا يجوز تنفيذ سند تنفيذي أجنبي
    مالم يكن معتبراً من السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون .

    مادة (492) : يكون تنفيذ السند التنفيذي الأجنبي في اليمن وفقاً لأحكام
    هذا القانون بناءً على طلب يرفع إلى المحكمة المختصة بالتنفيذ .

    مادة (493) : تكون العبرة والنظر في اعتبار الحكم الأجنبي سنداً
    تنفيذيا قابلاً للتنفيذ وقت اكتسابه خاصية قوة الأمر المقضي به .

    مادة (494) : يشترط لتنفيذ السند التنفيذي الأجنبي ما يأتي :

    1- ألاَّ يخالف السند التنفيذي الأجنبي أحكام الشريعة الإسلامية
    أو الآداب العامة أو قواعد النظام العام في اليمن .

    2- أن تكون المحاكم اليمنية غير مختصة بالنزاع الذي صدر فيه السند
    التنفيذي الأجنبي وان المحكمة الأجنبية التي أصدرته مختصة به طبقاً
    لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها .

    3- أن يكون التنفيذ بنفس الشروط المقررة في ذلك البلد لتنفيذ
    السندات التنفيذية اليمنية معاملة بالمثل .

    4- أن يكون السند التنفيذي صادراً من محكمة أو هيئة قضائية مختصة وان
    يكون الحكم أو الأمر حائزاً لقوة الأمر المقضي به وفقاً لقانون ذلك
    البلد الأجنبي .

    5- أن يكون الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا
    بالحضور ومثلوا أمام تلك المحكمة تمثيلاً صحيحاً .

    6- ألاَّ يتعارض السند التنفيذي الأجنبي مع حكم سبق صدوره من
    المحاكم اليمنية.

    مادة (495) : السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في بلد أجنبي ،
    يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقـررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ
    السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في اليمن ، ويطلب الأمر
    بالتنفيذ بعريضة تقدم إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة الابتدائية التي يراد
    التنفيذ في دائرتها ، ولا يجوز الأمر به إلاَّ بعد التحقق من توافر
    الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقاً لقانون البلد الذي تم فيه ومن خلوه
    مما يخالف الآداب أو قواعد النظام العام في اليمن .

    مادة (496) : تفصل المحكمة في طلب الأمر لتنفيذ السند التنفيذي على وجه
    السرعة .

    مادة (497) : العمل بالقواعد المتقدمة لا يخل بأحكام المعاهدات
    المعقودة والتي تعقد بين اليمن وبين غيرها من الدول في هذا الشأن .

    الفصل الثالث

    في منازعات التنفيذ

    مادة (498) : جميع المنازعات المتعلقة بأصل الحق المحكوم فيه أو بصحة
    السند التنفيذي لا تعتبر من منازعات التنفيذ التي يختص بالفصل فيها
    قاضي التنفيذ .

    مادة (499) : ترفع منازعات التنفيذ الوقتية وتنظر بإجراءات القضاء
    المستعجل ولا يجوز قبول منازعات التنفيذ الوقتية بعد تمام التنفيذ ،
    أما منازعات التنفيذ الموضوعية وهي المتعلقة بالوفاء بالحق بعد صدور
    السند التنفيذي الذي قرره ، فترفع أمام قاضي التنفيذ بالإجراءات
    المعتادة لرفع الدعوى .

    مادة (500) : إذا رفعت منازعات التنفيذ من الغير فيجب اختصام جميع
    الأطراف الملتزمين في السند التنفيذي ومن وجهت إليهم إجراءات التنفيذ
    وإلاَّ حكمت محكمة التنفيذ برفضها .

    مادة (501) : للخصوم الطعن في الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ
    الموضوعية والوقتية أمام الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور
    الحكم في المنازعة وعلى محكمة الاستئناف الفصل في الطعن خلال عشرة أيام
    من تاريخ رفعه إليها ويجوز للخصوم الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم
    الاستئناف أمام المحكمة العليا وفقاً للقواعد العامة .

    مادة (502) : لا يترتب على رفع منازعة التنفيذ ولا على الطعن في الحكم
    الصادر برفضها وقف التنفيذ إلا إذا قررت محكمة الإستئناف ذلك بشرط أن
    يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وأن يطلب الأمر بوقف
    التنفيذ في عريضة الطعن . وللمحكمة أن تأمر بتقديم كفالة أو بما يضمن
    صيانة حق طالب التنفيذ .

    الفصل الرابع

    أحكام ختاميــة

    مادة (503) : يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (28) لسنة 1992م بشأن
    المرافعات والتنفيــذ المدني .

    مادة (504) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة
    الرسمية .

    صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

    بتاريخ : 6/شعبان /1423هـ

    الموافق : 12/أكتوبر/2002م

    علـي عبد الله صالح

    رئيس الجمهورية

قانون المرافعات اليمني الجزء الأول

قانون رقم (40) لسنة 2002م
  بشـأن المرافعات والتنفيذ المدني

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس النـــــواب .

)أصدرنا القانون الآتي نصه(

باب تمهيدي

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون المرافعات والتنفيذ المدني .

مادة (2) : يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه المادة المعاني
  المبينة قرين كل منها اينما وردت في هذا القانون مالم يقتض سياق النص
  خلاف ذلك :

1. الجمهوريــــــــــــة:
  الجمهورية اليمنية .

2. الــــــــــــــــــوزارة :
  وزارة العدل .

3. الوزيــــــــــــــــــــر :
  وزير العدل .

4. رئيس المحكمــــــــة:
  رئيس المحكمة المختصة أو من يقوم مقامه من قضاتها أو رؤساء
 الشعب أو الدوائر .

5. الشــــــــــــــــــــرع :
  أحكام الشريعة الإسلامية .

6. الخصومة القضائية :
  مجموعة من الإجراءات القضائية تبدأ بالمطالبة وتنتهي بحكم .

7. المواجهة القضائيــة :
  مبدأ قضائي شرعي مؤداه حق الخصم بان يواجه بما يطرحه خصمه ضده
 أو ما يتخذه القاضي بشأنه

8. الحكم النهائــــــــي:
  الحكم الذي لا يقبل الطعن بالطرق العادية (الاستئناف).

9. الحكم البــــــــــــات:
  الحكم الذي لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن سواء كانت
 عادية كالاستئناف أو غير عادية كالطعن بالنقض أو التماس إعادة
 النظر .

10. الحكم القطعــــــــــي:
  الحكم الذي يحسم نزاعاً موضوعياً كان أو إجرائياً .

11. المدعي بالحق الشخصي:
  المجني عليه أو ورثته الشرعيون أو من يقوم مقامه .

الفصل الثاني

سريان قانون المرافعــــــــات

والتنفيذ المدني من حيث الزمان

مادة (3) : يسري قانون المرافعات والتنفيذ المدني على ما لم يكن قد فصل
  فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به
  ويستثنى من ذلك :

1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب
  المرافعة في الخصومة وقبل البدء في إجراءات التنفيذ .

2- القوانين المنشئة أو الملغية أو المعدلة لطرق الطعن بالنسبة لما
  صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها .

3- القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ
  العمل بها .

مادة (4) : كل إجـراء تم صحيحاً في ظــل قانون معمول به يبقى صحيحاً
  ما لم ينص على غير ذلك .

مادة (5) : لا يجــري ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريــخ
  العمل بالقانون الذي استحدثها.

مادة (6) : يتم العمل لدى الجهات القضائية بالتقويم الهجري وما يقابله
  بالتقويم الميلادي .

الفصل الثالث

ولاية القاضي وحدودها

مادة (7) : يعيّن القاضي طبقاً للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية
  .

مادة (8) : يتقيد القاضي في قضائه بالقوانين النافذة ويجب عليه تطبيق
  أحكامها .

مادة (9) : يتقيد القاضي في ولايته للقضاء طبقاً لقرار تعيينه أو ندبه
  أو نقله إلاَّ ما استثني بنص خاص في هذا القانون.

مادة (10) : لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه إلاَّ ما وصل إليه عن طريق
  مجلس قضائه ، فيجب عليه أن يقضي على أساسه .

مادة (11): إذا كانت هيئة الحكم في المحكمة مشكلة من أكثر من قاضٍ وجب
  اجتماعهم لنظر الدعوى والحكم فيها، وإذا اختلف القضاة فيكون الحكم
  بالأغلبية طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون .

مادة (12) : لا يجوز للقاضي أن يفتح نزاعاً حسم بحكم قائم صدر من ذي
  ولاية قضائية أو من محكم مالم ينص القانون على خلاف ذلك .

مادة (13) :لا يجوز للقاضي أن يحكم بعد انتهاء ولايته أياً كان سببها
  فيما عدا ما سبق له حجزه من قضايا للحكم قبل صدور قرار نقله أو ندبه أو
  إحالته للتقاعد .

مادة (14) :يحظر على القاضي أن يكون مفوضاً أو محكماً في قضية منظورة
  أمام المحكمة التي يعمل بها .

مادة (15) : يترتب على مخالفة المواد (9 ، 11 ، 12 ، 13) من هذا الفصل
  انعدام العمل القضائي وكل ما يترتب عليه.

الفصل الرابع

المبادئ الحاكمة في القضاء والتقاضي

مادة (16) :المتقاضون متساوون في ممارسة حق التقاضي ويلتزم القاضي
  بإعمال مبدأ المساواة بين الخصوم في هذا الحق متقيداً في ذلك بأحكام
  الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة .

مادة (17) :حق الإدعاء والدفاع مكفولان أمام القضاء وفقاً لأحكام
  القانون .

مادة (18) : ممارسة حق التقاضي تقوم على حسن النية .

مادة (19) : يجب على القاضي المحافظة على مبدأ المواجهة أثناء التقاضي
  ويضمن احترامه بين الخصوم .

مادة (20) : يجب على القاضي الحرص على كفالة حسن سير العدالة وله في
  سبيل ذلك مراقبة الخصوم في ممارسة الإجراءات طبقاً للقانون .

مادة (21) : يتقيد القاضي في قضائه بمبدأ الحياد .

مادة (22): الأصل في التقاضي أن يكون على درجتين إلا ما استثني بنص
  القانون .

مادة (23) :أ- جلسات المحاكم علنية إلا ما استثني بنص خاص.

ب – الأصل في المرافعة الشفوية ، ويجوز أن تكون كتابية .

مادة (24) : لا يجوز للقاضي أن يمتنع عن الحكم فيما ولي فيه بدون وجه
  قانوني وإلا عد منكراً للعدالة ، ولصاحب الشأن أن يقوم بإعلان القاضي
  عن طريق مُحضر بمعرفة رئيس محكمة الاستئناف التابع لها .

مادة (25): يتمتع الأجنبي بالحماية القضائية أمام المحاكم اليمنية
  طبقاً للشريعة والقانون .

الفصل الخامس

آداب القضــــــــــــــــاء

مادة (26) : يجب على القاضي أن يسوي بين الخصمين في مجلس قضائه.

مادة (27) : لا يجوز للقاضي أن يشير إلى أحد الخصمين أو يلقنه حجه.

مادة (28) : لا يجوز للقاضي أن يلقن الشهود.

مادة (29) : لا يجوز للقاضي أثناء نظر الدعوى أن يستضيف أحد الخصمين أو
  أن يُستضاف عند أحدهما.

مادة (30) : لا يجوز للقاضي أن يقبل من أحد الخصوم هدية 0

مادة (31) : يراعي القاضي في سلوكه الآداب الرفيعة والتقاليد القضائية
  التي يتحلى بها رجال العدالة .

مادة (32) : إذا خالف القاضي أصول مهنته وآدابها أو أخل بشرفها حوكم
  جنائياً او تأديبياً طبقاً للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية
  والقوانين النافذة .

الفصل السادس

الموطن ومحل الإقامة

مادة (33) : الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويباشر فيه
  أعمال الحياة العادية ويستوفي ماله ويؤدي ما عليه ، ويكون المكان الذي
  يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة أو مهنة أو وظيفة ، موطناً لـه لإدارة
  هذه الأعمال .

مادة (34) : يجوز أن يكون للشخص الواحد في وقتٍ واحد اكثر من موطن كما
  يجوز ألاّ يكون له موطن ما .

مادة (35) :موطن القاصر ومن في حكمه هو موطن النائب عنه قانوناً ،
  ولياً أو وصياً ، وموطن التركة قبل القسمة هو آخر موطن للمتوفى عنها .

مادة (36) :موطن الشركات والجمعيات والمؤسسات القائمة أو التي في دور
  التصفية هو مركـز إدارتها الرئيسي ، ويعتبر مقر فرعها موطناً لها في
  المسائل المتعلقة به .

مادة (37) :يجوز اتخاذ موطن أو محل مختار لتنفيذ عمل قانوني معّين
  بالاتفاق مع الطرف الأخر كتابة أو بإعلانه به بوجه رسمي ويعتبر المحل
  المختار موطناً بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات
  تنفيذ الاتفاق إلا إذا أشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى
  .

مادة (38): محـل الإقامة هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة مؤقتة
  لعمل عارض أو ظرفٍ خاص .

الفصل السابع

إعـــــــــلان الأوراق

مادة (39) :كل إعلان أو استدعاء للخصوم والشهود يكون بواسطة المحضر أو
  صاحب الشأن عند الضرورة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

مادة (40):لا يجوز إجراء إعلان أو استدعاء قبل الساعة السادسة صباحاً
  وبعد الساعة السادسة مساءً ولا في أيام العطلات الرسمية إلا في حالة
  الضرورة وبأذن كتابي من رئيس المحكمة.

مادة (41) : يجب أن تشتمل الورقة المراد إعلانها على البيانات الآتية
  :-

1 – تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان .

2- أسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته وموطنه .

3- أسم المعلن إليه ولقبه ومهنته وموطنه .

4- الغرض من الإعلان .

5- اسم من سُلمت إليه الورقة المعلنة وعلاقته بالمعلن إليه وتوقيعه أو
  ختمه أو بصمته أو إثبات امتناعه وسببه .

6- توقيع المُحضر وتوقيع الشهود إن وجدوا على صورة ورقة الإعلان .

مادة (42) : يعرض المحضُر أو صاحب الشأن أوراق الإعلان على الخصم أينما
  وُجد فإن تعذر فتعرض على من ينوب عنه أو في موطنه وفي حالة الامتناع
  يعرض الأوراق بواسطة عاقـل الحارة أو القرية أو قسم الشرطة إن وجد أو
  يؤخذ إيضاح العاقل أو الإشهاد عليه .

مادة (43) : إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار له فلم يفعل
  ، أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح ، جاز إعلانه في لوحة إعلانات
  المحكمة بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار،
  وإذا ألغى الخصم موطنة الأصلي أو المختار ولم يعلم خصمه بذلك صــح
  إعلانه فيه وتُسلم الأوراق لعاقل الحارة أو القرية إن وُجـد .

مادة (44) : تسلم صور الأوراق إلى الجهات على النحو التالــي :

1- إلى الوزراء أو رؤساء المصالح أو الهيئات أو المحافظين أو من يقوم
  مقامهم حسب ما يخص أياً منهم بالنسبة للأوراق الخاصة بالدولة .

2- إلى النائب قانوناً عن الشخص المعنوي أو من يقوم مقامة قانوناً .

3- في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو رئيس مجلس
  الإدارة أو المدير أو من يقوم مقامهما قانوناً ، فإن لم يكن للشركة
  مركز إدارة، ففي موطن من سُلمت إليه الأوراق ممن سبق ذكرهم أو من ينوب
  عنها قانوناً.

4- للفرع أو الوكيل عن الشركة الأجنبية .

5- لرئيس الوحدة المختص أو من يقوم مقامه بالنسبة لأفراد القوات
  المسلحة والأمن.

6- مدير السجن بالنسبة للمسجونين.

7- للربّان بالنسبة لبحّارة السفينة أو العاملين بها .

8- للإدارة المختصة بوزارة الخارجية لتوصيلها بالطـرق الدبلوماسية
  للمعلوم محل إقامته في الخارج إذا لم يكن له في الجمهورية وكيل مفوّض
  يتسلم صورة الإعلان، ويجوز للمحكمة أن تأمر بإعلانه بأية طريقه تراها
  مناسبة .

مادة (45) : إذا كان المعلن إليه قد ترك موطنه ولم يُعرف له موطن داخل
  الجمهورية أو خارجها وجب إعلانه بالنشر في إحدى الصحف الحكومية اليومية
  ثلاث مرات متتالية على نفقة طالب الإعلان .

مادة (46) : إذا كان مكان الإعـلان خارج منطقة المحكمة تُرسل الأوراق
  إلى المحكمة التي يقع في منطقتها الإعــلان .

الفصل الثامن

بطلان الإجراءات وانعدامها

أولا : البطـــــلان

مادة (47):يقع باطلاً كل إجراء نص القانون صراحة على بطلانه.

مادة (48): يقع باطلاً كل إجراء أغفل أو جاء مخالفاً لغرض جوهري .

مادة (49) : يقع باطلاً كل إجراء مشوب بعيب لم تتحقق منه الغاية
  المطلوبة .

مادة (50) : يعتبر العمل الإجرائي منتجاً لآثاره حتى يحكم ببطلانه .

مادة (51) : لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه
  ولا الإجراءات اللاحقـة عليه التي لا تكون مبنية عليه ، أما الإجراءات
  المترتبة عليه فتبطل تبعاً لبطلانه.

مادة (52) :إذا كان البطلان راجعاً لمخالفة القواعد المتعقلة بالنظام
  العام جاز التمسك به لكل ذي مصلحة وللنيابة العامة في أي مرحلة كانت
  عليها الدعوى ويجب على المحكمة أن تقضي بـه من تلقاء نفسها .

مادة (53) :لا يجوز التمسك بالبطلان إلا ممن شُرع البطلان لمصلحته ولا
  يجوز التمسك به من الخصم الذي تسبب فيه وذلك فيما عدا الحالات المتعلقة
  بالنظام العام .

مادة (54):يزول البطلان إذا تنازل عنه من شُرع لمصلحته صراحة أو ضمناً
  فيما عدا الحالات المتعلقة بالنظام العام .

ثانياً : الانعــــــــدام

مادة (55) : الانعدام وصف قانوني يلحق العمل القضائي ويجعله مجرداً من
  جميع آثاره الشرعية والقانونية ولا يحكم به إلاَّ في الأحوال المنصوص
  عليها في هذا القانون .

مادة (56) : إذا تعلق الأنعدام بحكم قضائي أياً كانت المحكمة أو الهيئة
  التي أصدرته فلا يكون لهذا الحكم أي أثر شرعي وقانوني ، ويعتبر منعدماً
  إذا فقد أحد أركانه المنصوص عليها في المادة (217) .

مادة (57) : تتم مواجهة الحكم المنعدم أياً كانت المحكمة التي أصدرته
  بدفع أمام قاضي الموضوع أو التنفيذ أو بدعوى مبتدأه ترفع أمام المحكمة
  التي أصدرته أياً كانت درجتها وإذا كانت المحكمة الابتدائية مشكلة من
  قاضي فرد وكان الحكم صادراً منه فلذي الشأن رفع طلب إلى رئيس محكمة
  الاستئناف المختصة لتكليف قاض آخر لنظر الدعوى والفصل فيها ، وتتم
  مواجهة الحكم المنعدم إستئنافياً كان أو حكم محكمة عليا بدفع يقدم إلى
  رئيس المحكمة ليتولى إحالته إلى هيئة أخرى للنظر فيه ، فإذا ثبت لديها
  صحة الدفع بالانعدام فعليها نظر الطعن من جديد .

مادة (58) : أ – يتم تقديم الدفع بالانعدام أو رفع الدعوى به دون
  التقيد بمواعيد الطعون أو الدعاوى المنصوص عليها في هذا القانون أو
  غيره من القوانين الأخرى، ويعتبر الحكم الصادر في الدفع أو الدعوى
  بالانعدام غير قابل للطعن فيه بأي طريق أياً كانت المحكمة التي أصدرته
  .

ب- إذا قدم الدفع بالانعدام أمام قاضي التنفيذ فعليه إحالته إلى
  المحكمة المختصة أياً كانت درجتها ، وعلى المحكمة التي تنظر الدعوى أو
  الدفع بالانعدام أن تفصل فيه على وجه السرعة ، وإذا رأت أن الدفع
  بالانعدام قائم على أساس فعليها أن تأمر بوقف إجراءات التنفيذ إن كانت
  قد بدأت .

الفصل التاسع

إدارة العمل داخل المحكمة

مادة (59) : لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء
  أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو
  بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الـدرجة الرابعة وإلا كان العمل
  باطلاً .

مادة (60) : تٌنظَّم سجلات المحكمة بقرارٍ من وزير العدل .

مادة (61) : ترقم صفحات كل سجل ويصدق رئيس المحكمة في أوله وفي آخره
  وتختم كل صفحة بختم المحكمة .

مادة (62) : تعد وزارة العدل نماذج الأوراق القضائية المختلفة التي
  تستعمل أمامها وأمام المحاكم ويصدر بها وبكيفية إستعمالها وتوزيعها
  قرار من وزير العدل .

مادة (63) : على الكاتب أن يعطي من يودع مستنداتٍ ، سند إيصال
  باستلامها ، يوقعه ويختمه بختم المحكمة.

مادة (64) : يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على كافة محتويات ملف القضية
  والحصول على صورة منها عـدا الوثائق المتعلقة بالتركات المقدمة من
  الخصم فللقاضي المختص إذا رآى مصلحة للعدالة أن يأذن خطياً بتصويرها .

مادة (65) : إذا قدم الخصم أصـل ورقة أو مستند للاستدلال به في الدعوى
  فلا يجوز له سحبه إلا بأذن من القاضي المختص بعد حفظ صورة مصدق عليها
  منه في ملـف القضية ويثبت ذلك في محضر الجلسة .

مادة (66) : كل مبلغ يُدفع لصندوق المحكمة أو يودع أمانة فيه يبيَّن
  بالأرقام والأحرف في سجل خاص ، ويجب أن يُعطى لمن دفع أو أودع سند
  إيصال به موقع ممن استلمه ومختوم بختم المحكمة .

مادة (67) : يلتزم كافة العاملين بالمحاكم بالمحافظة على الأوراق
  والمستندات وملفات الدعاوى ويتم مسآلتهم مدنياً وجنائياً وتأديبياً حسب
  الأحوال عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون .

مادة (68) : يشرف رئيس المحكمة على انتظام المعاملات و العمل داخل
  المحكمة .

مادة (69) : بعد تمام الفصل في الدعوى أو في الطعن يسلم ملف القضية
  لقلم كتاب المحكمة وتحفظ ملفات القضايا في أماكن صالحة لحفظها مرتبة
  بترتيب أرقامها وتحفظ الملفات الابتدائية في المحاكم الابتدائية وملفات
  الاستئناف لدى محاكم الاستئناف وملفات الطعن بالنقض لدى المحكمة
  العليا، وترفق بالملف الابتدائي صورة من الحكم الاستئنافي وصورة من حكم
  المحكمة العليا ويؤشر بالحكم الأخير في سجل المحكمة الابتدائية ويستغنى
  عن ملفات الدعاوى وأوراقها بعد مضي ثلاثين سنة من تاريخ أخر إجراء صدر
  فيما عدا ما يأتــي :

أولاً : مستندات الخصوم المقدمة منهم فتسلم إليهم أو تحفظ في أمانات
  المحكمة حتى يصلوا لاستلامها .

ثانياً : الأحكام فإنها تؤخذ وتودع في مجلد للأحكام مرتبة ويسوغ
  الإطلاع على القضية وتسليم صور من أوراقها أثناء وجودها في الحفظ كما
  يسوغ تسليم صور بسيطة من الأحكام لمن يطلبها .

الباب الأول

الدعوى وشروط قبولها

مادة (70) : الدعوى هي الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو
  دفاع يرفعه الى القاضي للفصل فيه وفقاً للقواعد الشرعية والقانونية .

مادة (71) : يُشترط لقبول الدعوى شكلاً أن تكون قد رُفعت إلى المحكمة
  بالطريقة والإجراءات الصحيحة والمواعيد المنصوص عليها في القانون ،
  وإذا تبيَّنت المحكمة نقصاً أو بطلاناً في الإجراءات أمرت باستكمال
  الناقص أو تصحيح الباطل .

مادة (72) : تُقرر المحكمة عدم قبول الدعوى شكلاً إذا عجز الخصم عن
  استكمال الناقص أو تصحيح الإجراء الباطل في الميعاد الذي قرره القانون
  لإجرائه فيه .

مادة (73) : يُعتبر الأجنبي أهلا للتقاضي أمام محاكم الجمهورية متى
  توافرت فيه شروط الأهلية طبقاً للقانون اليمني ولو لم يكن أهلا بحسب
  قانون بلاده ، وللمحكمة أن تفرض أي ضمانات تراها لقبول أي من طلبات
  الأجنبي في الحالات التي تقتنع بوجوب قيامه بتوفيرها .

مادة (74) : لا ينتصب أحداً خصماً عن غيره بصفته ممثلاً له في الدعاوى
  التي تقام إلا بوكالة أو ولاية أو وصاية.

مادة (75) : لا تقبل أي دعوى أو طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة
  قائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من
  الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند
  النـزاع فيه .

مادة (76) : تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى أو الطلب أو الدفع إذا
  تبينت (ولو من تلقاء نفسها) أن لا صفة أو مصلحة فيها ، في أي مرحلة من
  مراحل الدعوى .

مادة (77) : لا تقبل دعوى صدر فيها حكم قائم وتعتبر هي نفس الدعوى التي
  سبق الحكم فيها إذا أتحد الخصوم بصفاتهم القانونية واتحد الموضوع وهو
  الحق المطالب به وأتحد السبب وهو العمل القانوني الذي يستند إليه
  للمطالبة بالحق ذاته كما لا تقبل الدعوى إذا وجد أي مانع قانوني آخر
  منصوص عليه في القوانين النافذة .

الباب الثاني

الاختصــــــــــاص

الفصل الأول

الاختصاص الدولي

مادة (78) : تختص المحاكم اليمنية بالدعاوى المرفوعة على اليمني ولو لم
  يكن لــه موطن أو محل إقامة في اليمن فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار
  واقع في الخارج .

مادة (79) : تختص المحاكـم اليمنية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي
  الذي له موطن أو محل إقامة في اليمن فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار
  في الخارج .

مادة (80) : تختص المحاكم اليمنية بنظر الدعــاوى المرفوعة على الأجنبي
  الذي ليس له موطن في اليمن وذلك في الحالات الآتية :

1 – إذا كان له موطن مختار في اليمن .

2 – إذا كانت الدعوى تتعلق بمال موجود في اليمن أو كانت متعلقة بالتزام
  نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه في اليمن أو كانت متعلقة بإفلاس اُشهر
  في اليمن .

3- إذا كانت الدعوى تتعلق بطلب نفقة للام أو للزوجة أو للصغير إذا
  كانوا مقيمين في اليمن

4- إذا كانت الدعوى بشأن نسب الصغير أو الولاية على نفسه متى كان
  مقيماً في اليمن .

5- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان
  القانون اليمني هو الواجب التطبيق في الدعوى .

6- إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركات وكانت التركة قد بدئ في تقسيمها في
  اليمن أو كان المورث يمنياً أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها في
  اليمن .

7- إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في اليمن .

مادة (81) : تختص المحاكم اليمنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة
  في إختصاصها طبقاً للمواد السابقة إذا قبل المدعى عليه ولايتها صراحة
  أو ضمناً .

مادة (82) : تختص المحاكم اليمنية بالفصل في المسائل الأولية والطلبات
  العارضة المرتبطة بالطلبات الأصلية إذا كانت مختصة بها .

مادة (83) : تختص المحاكم اليمنية بالأمر بالإجراءات الوقتية
  والتحفظية التي تنفذ في اليمن ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.

مادة (84) : إذا رفعت الدعوى أمام المحاكم اليمنية وهي غير مختصة
  بنظرها ولم يحضر المدعى عليه تحكم المحكمة بعدم إختصاصها من تلقاء
  نفسها .

الفصل الثاني

تقدير الدعاوى

مادة (85) : أ – تقدر قيمة المدعى به إذا كان مجهول القيمة عند رفع
  الدعوى بكل ما فيه من الأعيان والحقوق والعناء بسعر الزمان والمكان وقت
  رفع الدعـوى بمعرفة المحكمة ولها أن تستعين في تقدير ذلك بخبير.

ب – إذا كانت الدعوى غير قابلة للتقدير القيمي فتعتبر زائدة على النصاب
  الانتهائي لأختصاص المحاكم الابتدائية الذي يقبل الطعن بالإستئناف.

ج- القرار الصادر بتقدير المدعى به لا يقبل الطعن إستقلالاً بأي طريق
  من طرق الطعن .

مادة (86) : يكون الحكم الابتدائي غير قابل للإستئناف في الأحوال
  الآتية :

1- إذا كان المحكوم فيه لا يتجاوز مائة ألف ريال في
  المسائل المدنية .

2- إذا كان المحكوم فيه لا يتجاوز ثلاثمائة ألف ريال
  في المسائل التجارية .

3- إذا كان المحكوم فيه كنفقة للزوجة لا يتجاوز خمسة
  آلاف ريال .

4- إذا كان المحكوم فيه كنفقة للصغير لا يتجاوز ثلاثة
  آلاف ريال ما لم يكن النـزاع بشان النفقة متعلقاً بسبب استحقاقها فيجوز
  أستئناف الحكم الصادر فيه .

الفصل الثالث

الاختصاص بحسب نوع الدعوى

مادة (87):تختص المحكمة العليا بالفصل في الطعن بالنقض أو الإقرار في
  الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في الأحوال
  التي يحددها القانون.

مادة (88): تختص محاكم الاستئناف بالحكم في القضايا الاستئنافية التي
  تُرفع أليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية .

مادة (89) :1- تختص المحاكم الابتدائية بالحكم إبتدائياً في جميع
  الدعاوى التي ترفع إليها أيـاً كانت قيمتها أو نوعها .

2- إنشاء محكمة إبتدائية متخصصة لنظر نوع معين من الدعاوى يجعل ولايتها
  قاصرة على ذلك النوع فلا يجوز لها النظر في غيره من الدعاوى ما لم تكن
  مرتبطة بدعوى أصلية مرفوعة أمامها إرتباطاً لا يقبل التجزئة .

مادة (90) : تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها نوعياً إن تبين
  لها أنها غير مختصة وفقـاً لأحكام هذا الفصل .

مادة (91) : مع مراعاة ما ورد في قانون السلطة القضائية لا يعد توزيع
  الأختصاص بنظر القضايا بين هيئات الحكم داخل المحكمة الواحدة أو بين
  المحاكم التي من ذات الدرجة من قبيل الأختصاص النوعي المنصوص عليه في
  مواد هذا الفصل .

الفصل الرابع

الاختصاص المكاني

مادة (92) : يكون الاختصاص بحسب المكان للمحكمة التـي يقع في دائرتها
  موطن الخصم المدعى عليه أو محل إقامته المؤقتة ما لم ينص القانون على
  خلاف ذلك وإذا تعدد الخصوم المدعـى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي
  يختارها المدعي ويقع في دائرتها الموطن الأصلي لأي منهم ويُطلب الآخرون
  إليها.

مادة (93) : في المنازعات المتعلقة في العقارات يكون الأختصاص للمحكمة
  التي يقع في دائرتها العقار كله أو بعضة الأكبر قيمة .

مادة (94) : في مسائل الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به .

مادة (95) : في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه
  ، أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نُفذ كله أو بعضه في دائرتها أو
  للمحكمة التي ينص الاتفاق على التنفيذ في دائرتها.

مادة (96) : في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة
  المساكن وأجور العمل والصناع والإجراء يكون الأختصاص لمحكمة موطن
  المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها متى كان
  فيها موطن المدعي .

مادة (97):في الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص لمحكمة موطن
  المدعى عليه أو موطن المدعي .

مادة (98):فـي الدعاوى بطلب إتخاذ إجراء وقتـي يكون الإختصاص لمحكمة
  موطن المدعى عليـه أو للمحكمة التي يتم في دائرتها اتخاذ الإجراء
  الوقتي وتنظر المحاكم فـي جميع دعاوى إيجار المباني على وجه السرعة.

مادة (99) : تختص المحكمة التي تنظر الدعوى مكانياً بالفصل في الطلبات
  العارضة فيها والطلبات المرتبطة بها.

مادة (100) : إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة في الجمهورية
  ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بموجب القواعد المتقدمة يكون الإختصاص
  للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته ، فإن لم يكن
  له موطن ولا محل إقامة في الجمهورية كان الإختصاص لمحاكم العاصمة
  صنعاء.

مادة (101) : يجوز الإتفاق بين الخصمين مقدماً على اختصاص محكمة معينة
  ، كما يجوز أثناء نظر الدعوى أن يتفق الخصوم جميعاً على إحالة الدعوى
  إلى محكمة أخرى ، فتقرر المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إحالتها إليها
  مع مراعاة الإختصاص النوعي للمحاكم ويجب على المحكمة المحال إليها
  الدعوى أن تفصل فيها .

الفصل الخامس

نقل الدعوى وتعيين المرجع

مادة (102) : يجوز نقل الدعوى من المحكمة التي تنظرها إلى محكمة أخرى
  مماثلة لها إذا تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية بناءً على طلب أحد
  الخصوم أو بطلب من النيابة العامة إذا كان في نظر الدعوى أمامها ما
  يخشى معه الإخلال بالأمن وتقرر الدائرة المختصة بالمحكمة العليا نقل
  الدعـوى وتعيين المحكمة الأخـرى إذا تحققت المصلحة .
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الجنسية اليمنية

قــرار جمهوري بقانون رقم (6) لسنة 1990م
بشــأن جنسية يمنية

باسم الشعب:-
رئيس مجلس الرئاسة:-
– بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
-وعلى دستور الجمهورية اليمنيــة.
و بعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المــادة(1): ا: يسمى هذا القانون (قانون الجنسية اليمنية) .
ب: يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك .
1- اليمني: الشخص الذي يتمتع بالجنسية اليمنية .
2- الاجنبي: غير المتمتع بالجنسية المذكورة .
3- الرشد: ثمانية عشر سنه كاملة حسب التقويم الميلادي .
4- الوزير: وزير الداخلية .
5- الجنسية اليمنية: جنسية الجمهورية اليمنية .

الفصل الثاني: أسباب كسب الجنسية
المــادة(2): اليمنيون هم:
المتوطنون في اليمن الذين مضت على اقامتهم العادية فيه خمسون سنه ميلادية على الاقل عند نفاذ هذا القانون وتعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع والزوجة متى كانت لديهم نية التوطن .

المــادة(3): يتمتع بالجنسية اليمنية: –
ا: من ولد لاب متمتع بهذه الجنسية .
ب: من ولد في اليمن من ام تحمل هذه الجنسية واب مجهول الجنسية او لا جنسية له .
ج: من ولد في اليمن من ام تحمل هذه الجنسية ولم تثبت نسبته الى ابية قانونا .
د: من ولد في اليمن من والدين مجهولين ويعتبر المولود الذي يعثر عليه في اليمن مولودا فيها مالم يقم الدليل على خلاف ذلك .
هـ: من كان يحمل الجنسية اليمنية من المغتربين حين مغادرته اراضي الوطن ولم يتخلى عن هذه الجنسية وفقا للقانون وبناء على طلب صريح منه ولو اكتسب جنسية البلاد التي يقطنها بمفروض قوانينها .

المــادة(4): يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير منح الجنسية اليمنية في اي من الحالات التالية: –
ا: من ولد في الخارج من ام تحمل هذه الجنسية واب مجهول الجنسية او لا جنسية له وذلك بشرط ان يكون قد جعل اقامته العادية بصفة مشروعة في اليمن مدة عشر سنوات متتاليات على الاقل سابقة على بلوغه سن الرشد وان يكون طلب اختياره الجنسية اليمنية قد قدم خلال سنه من تاريخ بلوغه سن الرشد .
ب: من ولد في اليمن لابوين اجنبيين واقام فيها حتى بلوغه سن الرشد وكان ملما باللغة العربية سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع وكان محمود السيره والسمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالنظام العام والآداب العامة الا اذا كان قد رد اليه اعتباره وبشرط ان يقدم طلبا لدخول الجنسية اليمنية خلال سنه من تاريخ بلوغه سن الرشد .
ج: من ولد في اليمن لاب اجنبي ولد ايضا فيه .
د: من يكون قد ادى للدولة او للامة العربية خدمة جليلة .
هـ: من ينتمي الى الاصل اليمنى متى تقدم بطلب الحصول على الجنسية اليمنية بعد خمس سنوات من جعل اقامته فيها بشرط ثبوت اقامة جده الاقرب لابيه في اليمن وتنازله عن اتصافه باية جنسية اخرى عند منحه الجنسية .

المــادة(5): يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير منح الجنسية اليمنية للعربي وللاجنبي المسلم الذي لا تنطبق عليه احكام المادة السابقة وذلك متى توافرت في شانه الشروط الآتية: –
1- ان يكون بالغا سن الرشد .
2- ان تكون اقامته العادية في الجمهورية بطريقة مشروعة لمدة عشر سنوات متتاليات .
3- ان يكون حسن السلوك محمود السيرة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالنظام العام والآداب العامة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
4- ان يكون له وسيلة مشروعة لكسب العيش .
5- ا ن يكون ملما باللغة العربية,
6- ان يكون ذا كفاءة تحتاج اليها البلاد ويجوز في هذه الحالة اعفاءه من شرط الالمام باللغة العربية .

المــادة(6): تخفض المدة المنصوص عليها في البند (2) من المادة السابقة الى خمس سنوات متتاليات بالنسبة الى الاجنبي الذي يحصل على اذن من الوزير بالتوطن في اليمن بقصد التجنس لضرورات ملحة ويشترط اقامته هذه المدة فعلا في اليمن بعد الاذن وتقديمه طلب التجنس خلال الثلاثة شهور التالية لانقضاء المدة المذكورة واذا مات الماذون له قبل منحه الجنسية اليمنية جاز لزوجته ولاودلاه القصر الذين كانوا موجودين معه وقت صدور الاذن واستمروا مقيمين معه الى وقت وفاته ان ينتفعوا بالاقامة وبالمدة التي يكون المتوفي قد اقامها في اليمن .

المــادة(7): يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير تحديد العدد المسموح بترشيحهم لحمل الجنسية اليمنية سنويا .

المــادة(8): تشكل بقرار من الوزير لجنة تكون مهمتها ترشيح من ترى منحهم شهادات التجنس في حدود العدد المسموح به سنويا .

المــادة(9): لا تكتسب زوجة المتجنس الجنسية اليمنية بطريقة التبعية لزوجها الا اذا طلبت ذلك ونشر طلبها في احدى الصحف المحلية واستمرت الزوجية قائمة لمدة اربع سنوات من تاريخ هذا الطلب ولم يعترض الوزير على ذلك خلال المدة المذكورة اما الاولاد القصر للمتجنس المذكور فيكتسبون الجنسية اليمنية بطريق التبعية لابيهم اذا كانت اقامتهم العادية مع ابيهم في اليمن ولهم ان يقروا اختيار جنسيتهم الاصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد شريطة الايفاء بما خسرته الدولة عليهم من نفقات في سبيل نشاتهم وتعليمهم .

المــادة(10): المراة اليمنية التي تتزوج من اجنبي مسلم تحتفظ بالجنسية اليمنية الا اذا رغبت في التخلي عن جنسيتها واثبتت هذه الرغبة عند الزواج او اثناء قيام الزوجية وكان قانون بلد زوجها يدخلها في جنسيته .
واذا كان عقد زواج هذه المراة باطلا شرعا فانها تظل محتفظة بالجنسية اليمنية .

المــادة(11): المراة الاجنبية التي تتزوج شرعا من يمني تدخل في جنسيته متى توافرت الشروط الآتية: –
ا: تقديم طلب بذلك الى الوزير .
ب: مرور اربع سنوات على الاقل من تاريخ الزواج .
ج: الا يعترض الوزير بقرار مسبب خلال مدة الاربع السنوات المذكورة على دخولها في الجنسية اليمنية ويحق للزوج تقديم اعتراضه في هذا الخصوص الى الوزير خلال المدة ذاتها .

المــادة(12): لا يترتب على تجنس اليمني بجنسية اجنبية متى اذن له في ذلك ان تفقد زوجته اليمنية الجنسية اليمنية الا اذا اعلنت عن رغبتها في اكتساب جنسية زوجها الجديدة، اما الاولاد القصر فلا يفقدون الجنسية اليمنية اذا كانوا يدخلون في جنسية ابيهم الجديدة بطريق التبعية .

المــادة(13): المراة التي اكتسبت الجنسية اليمنية بطريق التبعية لزوجها استنادا الى المادة (11) من هذا القانون لا تفقد هذه الجنسية لمجرد انتهاء الزوجية بشرط ان يكون قد مر على قيام الزوجية المذكورة اربع سنوات على الاقل منذ اكتسابها الجنسية اليمنية .

المــادة(14): للمراة اليمنية التي فقدت الجنسية اليمنية طبقا لاحكام المادتين (12،10) من هذا القانون ان تسترد هذه الجنسية عند انتهاء الزوجية اذا طلبت هذه الاسترداد .

المــادة(15): لليمني الذي يتجنس بجنسية اجنبية وكان قد تخلى عن جنسيته الاصلية ان يسترد الجنسية اليمنية اذا طلب ذلك كتابيا .

المــادة(16): يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير ان ترد الجنسية اليمنية الى من سحبت منه استنادا لاحكام المواد (21،19،18) من هذا القانون .

الفصل الثالث: سحب الجنسية
المــادة(17): الجنسية اليمنية لا يجوز اسقاطها عن يمني اطلاقا طبقا للدستور، ولكن يجوز سحبها ممن اكتسبها وفقا للاحكام المبينة في هذا القانون .

المــادة(18): يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير سحب الجنسية اليمنية ممن اكتسبها وذلك خلال الخمس السنوات التالية لهذا الاكتساب متى توافرت حالة من الحالات الآتية: –
ا: اذا حكم عليه بعقوبة جنائية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالنظام العام والآداب العامة ولم يكن قد رد اليه اعتبارة .
ب: اذا انقطع عن الاقامة في اليمن مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بدون عذر يقبله الوزير .
ج: اذا كان اكتساب الجنسية اليمنية بناء على اقوال او وقائع غير صحيحة وفي هذه الحالة يكون سحب الجنسية المذكورة في اي وقت متى ثبت ذلك .
د: اذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شانها تقويض النظام السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي في البلاد او على انتمائه الى هيئة سياسية اجنبية او على قيامه بمحاولة القيام باي عمل يعد خطر على امن الدولة وسلامة الوطن .
هـ: اذا دخل في جنسية اجنبية بدون الحصول على الاذن المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون .

المــادة(19): يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير سحب الجنسية ممن اكتسبها وذلك اذا توافر سبب من الاسباب الآتية: –
ا: اذا قبل دخول الخدمة العسكرية لاحدى الدول الاجنبية دون ترخيص سابق من الجهات اليمنية المختصة .
ب: اذا عمل لمصلحة دولة او حكومة اجنبية وهي في حالة حرب على اليمن او كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها .
ج: اذا قبل العمل في الخارج (وظيفة) لدى حكومة اجنبية او هيئة دولية او اجنبية وبقى فيها بالرغم من الامر الصادر اليه من حكومة اليمن بتركها .
د: اذا صدر حكم نهائي بادانته في جرائم تمس ولائه للبلاد او تتضمن خيانته لها .

المــادة(20): لا تسري احكام المادتين السابقتين في شان من يتمتع بالجنسية اليمنية استنادا الى احكام المواد (15،14،3،2) من هذا القانون .

المــادة(21): يترتب على سحب الجنسية اليمنية ممن اكتسبها زوال هذه الجنسية عن هذا الشخص وحده الا اذا نص السحب على زوالها ايضا عمن يكون قد اكتسبها معه بطريقة التبعية .

الفصل الرابع: أحكام عامـة
المــادة(22): مع مراعاة الاحوال التي يدخل فيها اليمني في جنسية اجنبية بطريق التبعية طبقا لاحكام هذا القانون لا يجوز لمن يحمل الجنسية اليمنية ان يتجنس بجنسية اجنبية قبل الحصول على اذن بذلك من الوزير .
واذا دخل يمني في جنسية اجنبية على خلاف احكام الفقرة السابقة فانه يظل معاملا على اساس انه يحمل الجنسية اليمنية من جميع الوجوه .

المــادة(23): الاجنبي المسلم الذي اكتسب الجنسية اليمنية عملا باحكام المواد (11 . 9 . 6 . 5 . 4) من هذا القانون لا يكون له حق مباشرة الحقوق السياسية المقررة لليمنيين قبل انقضاء خمس عشر سنه من تاريخ كسبه للجنسية المذكورة كما لا يجوز انتخابه او تعيينه في اية هيئة نيابية قبل مضي المدة المذكورة من التاريخ المذكور .

المــادة(24): جميع الاحكام التي تصدر في مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة وينشر منطوقها في الجريدة الرسمية .

المــادة(25): يعمل باحكام جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي ابرمت او تبرم بين اليمن والدول الاجنبية في مسائل الجنسية بعد مصادقة مجلس النواب .

المــادة(26): جميع القرارات الخاصة بكسب الجنسية اليمنية او سحبها او باستردادها استنادا لاحكام هذا القانون تحدث اثرها من تاريخ صدورها ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويجب نشرها في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ولا يمس ذلك كله حقوق حسني النية من الغير .

المــادة(27): عبء الاثبات يقع على من يدعي بانه داخل في الجنسية اليمنية او يدفع بانه غير داخل فيها .

المــادة(28): لا يترتب اثرا للزوجية في كسب الجنسية او فقدها الا اذا اثبتت الزوجية في وثيقة شرعية تصدر من الجهة المختصة .

المــادة(29): الاقرارات واعلانات الاختيار والاوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون يجب ان يقدم الى الوزير وذلك بتسليمها بموجب ايصال الى الموظف المختص في مصلحة الجوازات والجنسية في المحافظة التابع لها محل اقامة صاحب الشان وفي الخارج تسلم الى الممثلين السياسيين او الى قناصلها .
ويجوز بقرار من الوزير ان يرخص لاي موظف آخر في تسلم هذه الاقرارات والاعلانات والاوراق والطلبات .

المــادة(30): يعطي الوزير لكل من اكتسب الجنسية اليمنية شهادة بالجنسية اليمنية مقابل رسم يحدده الوزير بقرار يصدر منه ويكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من الوزير ويجب ان تعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنه على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر امتناع الوزير عن اعطائها في هذا الميعاد رفضا للطلب .
وتشكل بقرار من الوزير لجان لاثبات الجنسية اليمنية لذوي الشان ولهذه اللجان ان تستعين في اداء مهامها بكافة طرق الاثبات .

المــادة(31): يتولى القضاء النظر في منازعات الجنسية الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون .

المــادة(32): مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد تنص عليها قوانين اخرى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد عن سنتين او بغرامة لا تزيد عن عشرين الف ريال كل من ابدى امام السلطات المختصة اقوالا كاذبة بقصد اثبات الجنسية له او لغيره او بقصد نفيها عنه او عن غيره او قدم اليها اوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك .

المــادة(33): يصدر الوزير القرارات واللوائح التنظيمية واللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك بما لا يتعارض مع الاحكام الواردة فيه .

المــادة(34): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية

اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961م

الدول الأطراف في هذه الاتفاقية :
اذ تذكر أنه منذ زمن بعيد وشعوب كل البلدان تعترف بنظام الممثلين الدبلوماسيين وتعرف أهداف ومبادئ ميثاق هيئة الأمم المتحدة الخاصة بالمساواة في حق سيادة كل الدول – وفي المحافظة على السلام والأمن الدوليين, وفي تنمية علاقات الصداقة بين الأمم.
وهى مقتنعة بأن اتفاقية دولية عن العلاقات والامتيازات والحصانات الدبلوماسية ستساعد على تحسين علاقات الصداقة بين البلدان مهما تباينت نظمها الدستورية والاجتماعية .
وهي على يقين بأن الغرض من هذه المزايا والحصانات, ليس هو تمييز أفراد, بل هو تأمين أداء البعثات الدبلوماسية لأعمالها على أفضل وجه كممثلة لدولها.
وتؤكد أنه يجب أن يستمر تطبيق قواعد القانون الدولي التقليدي في المسائل التي لم تفصل فيها نصوص هذه الاتفاقية صراحة
واتفقت على ما يأتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة 1
لاغراض هذه الاتفاقية يكون مدلول العبارات الاتية وفقا للتحديد الاتي :
أ- اصطلاح ( رئيس البعثة ) هو الشخص الذي كلفته الدولة المعتمدة بالعمل بهذه الصفة .
ب- اصطلاح ( أعضاء البعثة ) يشمل رئيس البعثة وأعضاء طاقم البعثة.
ج ـ اصطلاح (أعضاء طاقم البعثة ) يشمل أعضاء الطاقم الدبلوماسي وطاقم الإداريين والفنيين وطاقم خدمة البعثة.
د- اصطلاح ( أعضاء الطاقم الدبلوماسي ) يشمل أعضاء طاقم البعثة الذين لهم الصفة الدبلوماسية .
هـ- اصطلاح ( الممثل الدبلوماسي ) يشمل رئيس البعثة أو أي عضو من الطاقم الدبلوماسي للبعثة .
و- اصطلاح (الطاقم الإداري والفني ) يشمل أعضاء طاقم البعثة الذين يقومون بأعمال إدارية أو فنية في البعثة .
ز- اصطلاح (طاقم الخدم ) أعضاء طاقم البعثة الذين يؤدون أعمال الخدمة فيها .
حـ- اصطلاح (الخادم الخاص ) يشمل من يعمل في أعمال الخدمة لدى أحد أعضاء البعثة وليس مستخدماً لدى الحكومة المعتمدة .
ط-اصطلاح ( مباني البعثة ) يشمل المباني وأجزاء المباني والأراضي الملحقة بها التي تستعملها البعثة – أياً كان المالك – كما تشمل مقر إقامة رئيس البعثة.
مادة 2
تنشأ العلاقات الدبلوماسية بين الدول وتوفد البعثات الدبلوماسية الدائمة بناءً على الاتفاق المتبادل بينهما.
مادة 3
تشمل أعمال البعثة الدبلوماسية ما يأتي :
تمثيل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمد لديها .
ب- حماية مصالح الدولة المعتمدة وكذلك مصالح رعاياها لدى الدولة المعتمد لديها في الحدود المقررة في القانون الدولي.
جـ- التفاوض مع حكومة الدولة المعتمد لديها .
د- التعرف بكل الوسائل المشروعة على ظروف وتطور الأحداث في الدولة المعتمد لديها وعمل التقارير عن ذلك لحكومة الدول المعتمدة .
هـ- تهيئة علاقات الصداقة وتنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها .
و- لا يفسّر أي نص من نصوص هذه الاتفاقية بأنه يحرم البعثة الدبلوماسية من مباشرة الأعمال القنصلية
مادة 4
يجب على الدولة المعتمدة أن تتأكد من الحصول على موافقة الدولة المعتمد لديها قبل أن تعتمد مرشحها رئيساً لبعثتها لدى الدولة الثانية .
ليست الدولة المعتمد لديها مضطرة لأن تذكر للدولة المعتمد أسباب رفضها قبول الممثّل المقترح.
مادة 5
للدولة المعتمدة – بعد إعلامها الدول المعنية الأخرى المعتمد لديها – أن تعتمد رئيس هيئة أو تعين عضواً من الطاقم الدبلوماسي تبعاً للظروف – في عدة دول – إلا إذا اعترضت إحدى الدول المعتمد لديها صراحة على ذلك.
إذا اعتمدت الدولة المعتمدة رئيس بعثة لدى دولة أو أكثر فلها أن تنشئ بعثة دبلوماسية يديرها قائم بالأعمال بالنيابة في كل دولة لا يقيم فيها رئيس البعثة إقامة دائمة.
يصّح أن يمثل رئيس البعثة أو أحد أعضاء طاقمها الدبلوماسي دولته لدى أي منظمة دولية.
مادة 6
تستطيع عدة دول أن تعتمد نفس الشخص رئيساً لبعثتها لدى دولة أخرى إلا إذا اعترضت الدولة المعتمد لديها على ذلك .
مادة 7
مع مراعاة نصوص المواد 8 ,9 ,11 – للدولة المعتمدة أن تعين كما تشاء أعضاء طاقم بعثتها – وبالنسبة للملحقين العسكريين والبحريين والجويين , فللدولة المعتمد لديها أن توجب إبلاغها أسمائهم كي تنظر في قبول تعيينهم .
مادة 8
من حيث المبدأ يكون أعضاء طاقم البعثة الدبلوماسي من جنسية الدولة المعتمدة .
لا يمكن اختيار أعضاء طاقم البعثة الدبلوماسي من مواطني الدولة المعتمد لديها إلا بموافقة هذه الدولة – التي يجوز لها سحب موافقتها على ذلك في أي وقت.
وللدولة المعتمد لديها أن تستعمل نفس الحق بالنسبة لمواطني دولة ثالثة ليسوا من مواطني الدولة المعتمدة.
مادة 9
للدولة المعتمد لديها في أي وقت وبدون ذكر الأسباب أن تبلغ الدولة المعتمدة أن رئيس أو أي عضو من طاقم بعثتها الدبلوماسي أصبح شخصاً غير مقبول أو أن أي عضو من طاقم بعثتها (من غير الدبلوماسيين ) أصبح غير مرغوب فيه , وعلى الدولة المعتمدة أن تستدعي الشخص المعني أو تنهي أعماله لدى البعثة وفقاً للظروف ويمكن أن يصبح الشخص غير مقبول أو غير مرغوب فيه قبل أن يصل إلى أراضى الدولة المعتمد لديها .
فإذا رفضت الدولة المعتمدة التنفيذ – أو لم تنفذ في فترة معقولة الالتزامات المفروضة عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة – فللدولة المعتمد لديها أن ترفض الاعتراف للشخص المعني بوصفه عضواً في البعثة .
مادة 10
تبلغ وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو أي وزارة أخرى اتفق عليها:
تعيين أعضاء البعثة بوصولهم وبسفرهم النهائي أو بانتهاء أعمالهم في البعثة.
ب- بالوصول وبالرحيل النهائي لشخص يتبع أسرة عضو البعثة – كذلك عن حالة الشخص الذي أصبح أو لم يمس عضواً في أسرة عضو البعثة .
جـ- بالوصول وبالرحيل النهائي للخدم الخصوصيين الذين يعملون في خدمة الأشخاص المنوه عنهم في الفقرة (أ) وفي حالة تركهم خدمة هؤلاء الأشخاص .
د- عن تشغيل وتسريح الأشخاص المقيمين في الدولة المعتمد لديها سواءً كانوا أعضاء في البعثة أو خدماً خاصين يتمتعون بالمزايا والحصانات .
2- يكون التبليغ مقدماً بالنسبة للوصول والرحيل النهائي في كل الحالات إذا أمكن ذلك.
مادة 11
في حالة عدم وجود اتفاق خاص بحجم البعثة – فللدولة المعتمد لديها أن تحتم أن يكون العدد محدداً في نطاق ما تعتبره معقولاً وعادياً – مع ملاحظة الظروف والملابسات القائمة في هذه الدولة, ومع الأخذ باعتبار حاجة البعثة المعنية.
للدولة المعتمد لديها في نفس الحدود وبدون تفرقة – أن ترفض تعيين موظفين من فئة معينة.
مادة 12
ليس للدولة المعتمدة – بدون الحصول مقدماً موافقة الدولة المعتمد لديها أن تنشئ مكاتب تابعة لبعثتها في نواحٍ أخرى غير التي توجد فيها البعثة.
مادة 13
يعتبر رئيس البعثة أنه تسلم مهام منصبه لدى الدولة المعتمد لديها إذا ما قدم أوراق اعتماده أو إذا ما أخطر وزارة الخارجية بوصوله، وقدم إليها صورة من أوراق اعتماده – أو قام بعمل ذلك لدى وزارة أخرى تبعاً للمتفق عليه – ووفقاً لما يجري عليه العمل في الدولة المعتمد لديها – على أن يطبق ذلك بشكل موحد
ويتوقف موعد تقديم أوراق الاعتماد أو صورة تلك الأوراق على تاريخ وساعة وصول رئيس البعثة .
مادة 14
رؤساء البعثة ثلاث طبقات :
طبقة السفراء وسفراء البابا المعتمدين لدى رؤساء الدول ورؤساء البعثات الآخرين الذين من نفس الطبقة .
ب- طبقة المبعوثين – والوزراء – وزراء البابا المفوضين المعتمدين لدى رؤساء الدول .
جـ- طبقة القائمين بالأعمال المعتمدين لدى وزارات الخارجية .
وليست هناك أي تفرقة بين رؤساء البعثات من حيث طبقاتهم سوي ما يتصل بأسبقيتهم وبالمراسم.
مادة 15
تتفق الدول فيما بينها على الطبقة التي يتبعها رؤساء بعثاتها .
مادة 16
تكون أسبقية رؤساء البعثات لكل طبقة تبعاً لتاريخ وساعة تسلمهم لمهام مناصبهم وفقاً لما جاء بالمادة (13).
التعديلات التي تستحدث في أوراق اعتماد رئيس البعثة ولا تغير في طبقته لا تؤثر في أسبقيته.
لا تؤثر هذه المادة في العرف الجاري أو الذي قد تقبله الدولة المعتمد لديها بالنسبة لأسبقية ممثل الكرسي البابوي .
مادة 17
يبلغ رئيس البعثة وزراء الخارجية أو الوزارة الأخرى المتفق عليها بأسبقية أعضاء الطاقم الدبلوماسي لبعثته.
مادة 18
تتبع في كل دولة إجراءات موحدة لاستقبال رؤساء البعثات كل وفقاً للطبقة التي ينتمي إليها.
مادة 19
إذا ما خلا منصب رئيس البعثة – أو إذا حدث ما يمنع رئيس البعثة من مباشرة أعماله قام مكانه قائم بالأعمال بالنيابة بصفة وقتية – ويبلغ رئيس البعثة اسم القائم بالأعمال بالنيابة – أما إذا حدث ما يمنعه من ذلك, فتبلغ وزارة خارجية الدولة المعتمدة وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو الوزارة المتفق عليها .
وفي حالة عدم وجود عضو من الطاقم الدبلوماسي للبعثة يجوز للدولة المعتمدة بموافقة الدولة المعتمد لديها أن تعيّن شخصاً من الطاقم الإداري أو الفني قائماً بالأعمال الإدارية الجارية.
مادة 20
للبعثة ولرئيسها الحق في رفع العلم الوطني وشعار الدولة المعتمدة على مباني البعثة ومنها مقر رئيس البعثة وكذلك على وسائل تنقلاته .
مادة 21
على الدولة المعتمد لديها – وفي حدود ما تسمح به تشريعاتها – أن تيسر للدولة المعتمدة أن تحوز في أراضيها المباني اللازمة لبعثتها أو أن تسهل لها العثور على مبانٍ بطريقة أخرى .
كما يجب عليها إذا ما استدعى الأمر مساعدة البعثات للحصول على مساكن ملائمة لأعضائها.
مادة 22
تتمتع مباني البعثة بالحرمة. وليس لممثلي الحكومة المعتمد لديها الحق في دخول مباني البعثة إلا إذا وافق على ذلك رئيس البعثة.
على الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمنع اقتحام أو الإضرار بمباني البعثة وبصيانة أمن البعثة من الاضطراب أو من الحطّ من كرامتها .
لا يجوز أن تكون مباني البعثة أو مفروشاتها أو كل ما يوجد فيها من أشياء أو كافة وسائل النقل, عرضة للاستيلاء أو التفتيش أو الحجز لأي إجراء تنفيذي.
مادة 23
تعفي الدولة المعتمدة ورئيس البعثة من كل الضرائب والعوائد العامة والإقليمية والبلدية بالنسبة لمباني البعثة التي تمتلكها أو تستأجرها على شرط ألا تكون هذه الضرائب أو العوائد مفروضة مقابل خدمات خاصة
والإعفاء الضريبي المذكور في هذه المادة لا يطبّق الضرائب والعوائد إذا ما كان تشريع الدولة المعتمدة لديها يفرضها على الشخص الذي يتعامل مع الدولة المعتمد أو مع رئيس البعثة.
مادة 24
لمحفوظات ووثائق البعثة حرمتها في كل وقت وأينما كانت .
مادة 25
تمنح الدولة المعتمد لديها كافة التسهيلات كي تتمكن البعثة من القيام بأعمالها .
مادة 26
ومع ما تقضي به القوانين والتعليمات من المناطق المحرمة أو المحدد دخولها لأسباب تتعلق بالأمن الوطني – على الدولة المعتمد لديها أن تمكن لكل أعضاء البعثة الحرية في التنقل والمرور في أراضيها .
مادة 27
تسمح الدولة وتحافظ على حرية مراسلات البعثة في كل ما يتعلق بأعمالها الرسمية وللبعثة كي تتصل بحكومتها وببقية البعثات وبقنصليات دولتها أينما وجدت, أن تستعمل كافة وسائل الاتصالات اللازمة – ومنها حاملو الحقائب الدبلوماسية والمراسلات بالرمز بنوعيه – ومع ذلك فلا يجوز للبعثة تركيب أو استعمال محطة إرسال بالراديو إلا بموافقة حكومة الدولة المعتمد لديها .
مراسلات البعثة الرسمية ذات حرمة , فاصطلاح المراسلات الرسمية يعني كل المراسلات المتعلقة بأعمال البعثة .
لا يجوز فتح أو حجز الحقيبة الدبلوماسية .
يجب أن تحمل الربطات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية علامات خارجية ظاهرة تبين طبيعتها – ويجب ألا تشمل إلا المستندات الدبلوماسية والأشياء المرسلة للاستعمال الرسمي .
يجب أن يكون لدى حامل الحقيبة الدبلوماسية مستند رسمي يثبت صفته وعدد الربطات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية . وتحميه أثناء قيامه بمهمته في الدولة الموفد إليها ويتمتع بالحصانة الشخصية – ولا يجوز إخضاعه لأي نوع من أنواع القبض أو الحجز .
يجوز للدولة المعتمدة أو لبعثتها أن تعين حامل حقيبة في مهمة خاصة, وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة – أيضاً – مع ملاحظة أن الحصانات المذكورة ينتهي العمل بها من وقت أن يسلم حامل الحقيبة الحقيبة إلى الهيئة المرسلة إليها.
يجوز تسليم الحقيبة الدبلوماسية لقائد طائرة تجارية مرخص لها بالهبوط في مطار تالٍ ويجب أن يحمل القائد وثيقة رسمية تبين عدد الربطات التي تتكون منها الحقيبة ولا يعتبر هذا القائد حامل حقيبة دبلوماسية – وللبعثة أن ترسل أحد أعضائها ليتسلم مباشرة وبحرية الحقيبة الدبلوماسية من قائد الطائرة.
مادة 28
تعفى الرسوم والضرائب التي تحصلها البعثة في أعمالها الرسمية من أي رسم أو ضريبة .
مادة 29
لشخص الممثل الدبلوماسي حرمة – فلا يجوز بأي شكل القبض عليه أو حجزه – وعلى الدولة المعتمد لديها أن تعامله بالاحترام اللازم له, وعليها أن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع الاعتداء على شخصه أو على حريته أو على اعتباره.
مادة 30
يتمتع المسكن الخاص للمثل الدبلوماسي بنفس الحرمة والحماية اللتين تتمتع بهما مباني البعثة .
وتشمل الحرمة مستنداته ومراسلاته – وكذلك أيضاً متعلقات الممثل الدبلوماسي مع مراعاة ما جاء بالبند (3) من المادة (31) .
مادة 31
1- يتمتع الممثل الدبلوماسي بالحصانة القضائية الجنائية في الدولة المعتمد لديها. ويتمتع أيضاً بالحصانة القضائية المدنية والإدارية – إلا إذا كان الأمر يتعلق بما يأتي :
أ- إذا كانت دعوى عينية منصبة على عقار خاص كائن في أراضي الدولة المعتمد لديها – إلا إذا شغله الممثل الدبلوماسي لحساب دولته في خصوص أعمال البعثة.
ب- إذا كانت دعوى خاصة بميراث ويكون الممثل الدبلوماسي منفذاً للوصية أو مديراً للتركة أو وارثاً فيها أو موصى له بصفته الشخصية لا باسم الدولة المعتمدة.
جـ- إذا كانت دعوى متعلقة بمهنة حرة أو نشاط تجاري – أياً كان – يقوم به الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها خارج نطاق أعماله الرسمية.
2- لا يجوز إجبار الممثل الدبلوماسي على الإدلاء بالشهادة .
3- لا يجوز اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضد الممّثل الدبلوماسي إلا في الحالات المذكورة في الفقرات ا-ب-ج –من البند 1 من هذه المادة –وعلى شرط إمكان إجراء التنفيذ بدون المساس بحرمة شخص الممثّل أو بحرمة مسكنه.
4- عدم خضوع الممثل الدبلوماسي لاختصاص قضاء الدولة المعتمد لديها لا يعفيه من الخضوع لقضاء الدولة المعتمدة.
مادة 32
للدولة المعتمدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية عن ممثليها الدبلوماسيين وعن الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة بمقتضى المادة 37 .
يجب أن يكون التنازل صريحاً .
إذا رفع الممثل الدبلوماسي أو الشخص الذي يتمتع بالإعفاء من القضاء المحلي دعوى وفقاً للمادة 37 فلا يجوز له بعد ذلك أن يستند إلى الحصانة القضائية بالنسبة لأي طلب يترتب مباشرة على دعواه الأصلية.
إن التنازل عن الحصانة القضائية في الدعاوى المدنية أو الإدارية لا يعني التنازل عن الحصانة بالنسبة لإجراءات تنفيذ الأحكام التي يجب الحصول لها على تنازل مستقل.
مادة 33
مع اتباع ما جاء بنص البند الثالث من هذه المادة – وللخدمات التي يؤديها للدولة الموفدة – يعفي الممثل الدبلوماسي من أحكام قوانين التأمين الاجتماعي القائمة في الدولة المعتمد لديها .
ويسرى أيضاً الإعفاء المذكور بالبند الأول من هذه المادة على الخدم الخصوصيين الذين يعملون فقط للممثّل الدبلوماسي بشرط:
أن لا يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها أو أن تكون إقامتهم الدائمة في تلك الدولة .
أن يكونوا خاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية القائمة في الدول المعتمدة في الدولة الثالثة .
على الممثل الدبلوماسي الذي يستخدم أفرادا لا ينطبق عليهم الإعفاء المذكور بالبند الثاني من هذه المادة, أن يحترم التزامات نصوص تشريع التأمين الاجتماعي الواجبة على رب العمل في الدولة المعتمد لديها .
الإعفاء المذكور في البندين 2,1 من هذه المادة لا يمنع من الاشتراك الاختياري في نظام التأمين الاجتماعي للدولة المعتمد لديها إذا ما سمح بذلك تشريعها .
لا تؤثر أحكام هذه المادة على الاتفاقات الثنائية أو الجماعية الخاصة بالتأمين الاجتماعي التي عقدت في الماضي وكذلك تلك التي قد تعقد في المستقبل.
مادة 34
يعفى الممثل الدبلوماسي من كافة الضرائب والرسوم – الشخصية والعينية – العامة أو الخاصة بالمناطق أو النواحي – مع استثناء :
الضرائب غير المباشرة التي تتداخل بطبيعتها عادة في أثمان البضائع أو الخدمات.
ب- الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات الخاصة الواقعة في أراضي الدول المعتمد لديها – إلا إذا كان الممثل الدبلوماسي يحوزها لحساب الدولة المعتمدة في شئون أعمال البعثة.
جـ- ضرائب التركات التي تحصّلها الدولة المعتمد لديها مع ملاحظة سريان أحكام البند 4 من المادة 39 .
د- الضرائب والرسوم على الدخل الخاص النابع في الدولة المعتمد لديها والضرائب المفروضة على رأس المال المركز في الاستثمار في مشروعات تجارية في الدولة المعتمد لديها.
هـ- الضرائب والرسوم التي تحصّل نتيجة لخدمات خاصة.
و- رسوم التسجيل والمقاضاة والرهون ورسوم الدفعة الخاصة بالأملاك الثابتة بشرط مراعاة أحكام المادة 23 .
مادة 35
على الدولة المعتمد لديها إعفاء الممثلين الدبلوماسيين من كل مساهمة شخصية ومن كل الخدمات العامة مهما كانت طبيعتها – ومن كل التزام عسكري مثل عمليات الاستيلاء – أو المشاركة في أعمال, أو في إيواء العسكريين.
مادة 36
ومع تطبيق النصوص التشريعية والتعليمات التي تستطيع وضعها – تمنح الدولة المعتمد لديها الإدخال والإعفاء من الرسوم الجمركية ومن العوائد و الرسوم الأخرى مع استثناء رسوم التخزين والنقل والمصاريف المختلفة الناتجة عن الخدمات المماثلة عما يلي :
الأشياء الواردة للاستعمال الرسمي للبعثة .
الأشياء الواردة للاستعمال الشخصي للممثل الدبلوماسي أو لأعضاء أسرته الذين يعيشون معه – وتدخل فيها الأصناف المعدة لإقامته .
ويعفي الممثل الدبلوماسي من تفتيش أمتعته الشخصية – إلا إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأنها تحوي أشياء لا تمنح عنها الإعفاءات المذكورة في البند (1) من هذه المادة – أو أصنافاً محظور استيرادها أو تصديرها بمقتضى التشريع أو تكون خاضعة لتعليمات الحجر الصحي للدولة المعتمد لديها – وفي هذه الحالة لا يجوز إجراء الكشف إلا بحضور الممثل الدبلوماسي أو من ينتدبه .
مادة 37
يتمتع أعضاء أسرة الممثل الدبلوماسي الذين يعيشون معه في نفس المسكن بالمزايا والحصانات المذكورة في المواد من 29 إلى 36 على شرط ألا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها .
أعضاء الطاقم الإداري والطاقم الفنّي للبعثة, وكذلك أعضاء أسرهم الذين يعيشون معهم في نفس المسكن بالنسبة لكل منهم – وعلى شرط أن لا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها أو أن تكون إقامتهم الدائمة في أراضيها – يتمتعون بالمزايا و الحصانات المذكورة في المواد من 29 إلى 35 – مع استثناء الحصانة في عدم الخضوع القضائي للاختصاص المدني أو الإداري للدولة المعتمدين لديها – الوارد ذكرها في البند (1) من المادة (31) في التصرفات الخارجة عن نطاق أعمالهم الرسمية – ويتمتعون بالمزايا المذكورة في البند (أ) من المادة (36) بالنسبة للأشياء المستوردة بسبب إقامتهم الأولي ( أول توطن ).
أفراد طاقم الخدمة للبعثة الذين ليسوا من رعايا الدولة المعتمدين لديها أو من المقيمين فيها إقامة دائمة يتمتعون بالحصانة بالنسبة للتصرفات التي تحدث منهم أثناء تأدية أعمالهم – ويعفون من الضرائب والرسوم عن مرتباتهم التي يتقاضونها في وظائفهم – وكذلك يتمتعون بالإعفاء الوارد ذكره في المادة 33 .
الخدم الخصوصيون لأعضاء البعثة الذين ليسوا من رعايا الدولة المعتمد لديها والذين لا يقيمون فيها إقامة دائمة يتمتعون بالإعفاء من الضرائب والرسوم عن مرتباتهم التي يتقاضونها عن خدمتهم. وفي كل الحالات لا يتمتعون بمزايا أو حصانات إلا في الحدود التي تقررها الدولة المعتمد لديها – كما أن للدولة المعتمد لديها أن تستعمل حق ولاينها على هؤلاء الأشخاص على أن لا يعوق ذلك كثيراً البعثة عن أداء أعمالها.

مادة 38
إذا لم تمنح الدولة المعتمد لديها مزايا وحصانات إضافية – فالممثل الدبلوماسي من جنسية الدولة المعتمد لديها أو الذي تكون إقامته الدائمة فيها لا يتمتع بالحصانة القضائية أو بحرمة شخصه إلا بالنسبة لتصرفاته الرسمية التي يقوم بها أثناء تأدية أعماله.
إن الأعضاء الآخرين لطاقم البعثة والخدم الخصوصيين الذين من جنسية الدولة المعتمد لديها, أو الذين تكون إقامتهم الدائمة في أراضيها لا يتمتعون بالمزايا والحصانات إلا في الحدود التي تقررها لهم تلك الدولة – ومع ذلك فللدولة المعتمد لديها أن تستعمل حق ولايتها على هؤلاء الأفراد بطريقة لا تعوق كثيراً قيام البعثة بأعمالها .
مادة 39
كل فرد من الذين لهم الحق في المزايا والحصانات يتمتع بهذه المزايا والحصانات بمجرد دخوله أراضي الدولة المعتمد لديها بقصد الوصول إلى مقر عمله – أما إذا وجد في تلك الأراضي فمن وقت تبليغ وزارة الخارجية بتعيينه أو بتبليغ أي وزارة أخري متفق عليها.
عندما تنقضي مهمة شخص من الذين يتمتعون بالمزايا والحصانات, تنتهي عادة هذه المزايا والحصانات من وقت مغادرة هذا الشخص لأراضي الدولة المعتمد لديها أو عند انتهاء المهلة المعقولة التي تمنح له لهذا السبب – ويستمر سريانها لهذا الوقت حتى عند قيام نزاع مسلح ، ومع كل فتستمر الحصانة بالنسبة للأعمال التي قام بها هذا الفرد كعضو في البعثة.
إذا توفي أحد أفراد البعثة يستمر أعضاء أسرته في التمتع بالمزايا والحصانات التي يتمتعون بها إلى أن يمر وقت معقول يسمح لهم بمغادرة أراضي الدولة المعتمد لديها .
إذا توفي عضو من البعثة ليس من جنسية الدولة المعتمد لديها أو لم يكن فيها مكان إقامته الدائمة – أو أحد أفراد أسرته المقيمين معه – تسمح الدولة المعتمد لديها بتصدير منقولات المتوفي – مع استثناء تلك التي حازها أثناء معيشته فيها التي تحرم قوانينها تصديرها وقت الوفاة ولا تحصل ضرائب ميراث على المنقولات التي كان سبب وجودها في الدولة المعتمد لديها هو وجود المتوفي في هذه الدولة كعضو في البعثة أو كفرد من أفراد أسرة عضو البعثة .
مادة 40
إذا مر الممثل الدبلوماسي أو من وجد في أراضي دولة ثالثة منحته تأشيرة على جواز سفره إذا كان ذلك ضرورياً – بغية الذهاب لتولي مهام عمله أو اللحاق بمنصبه أو العودة لبلاده – تمنحه الدولة الثالثة الحرمة وكل الحصانات اللازمة التي تمكّنه من المرور أو من العودة, كما تعامل نفس المعاملة أعضاء أسرته المرافقين له الذين يتمتعون بالمزايا والحصانات أو الذين يسافرون منفردين عنه للّحاق به أو للعودة لبلادهم .
وفي الحالات المشابهة المذكورة في البند (1) من هذه المادة لا يجوز للدولة الثالثة إعاقة المرور عبر أراضيها بالنسبة لأعضاء الطاقم الإداري أو الفني أو لطاقم الخدمة للبعثة أو لأفراد أسرهم.
تمنح الدولة الثالثة المراسلات وكافة أنواع الاتصالات الرسمية المارة, بما فيها المراسلات الرمزية بنوعيها نفس الحرية والحماية التي تمنحها الدولة المعتمدة لديها, وتمنح حاملي الحقائب الذين حصلوا على التأشيرات اللازمة والحقائب الدبلوماسية المارة, نفس الحرمة, الحماية اللتين تلتزم بمنحها الدولة المعتمد لديها.
وتطبق أيضاً التزامات الدولة الثالثة وفقاً لما جاء في البنود السابقة بالنسبة للممثل الدبلوماسي, وكذلك الأشخاص المذكورين فيها, وكذلك على المراسلات والحقائب الدبلوماسية الرسمية إذا ما وجدت لسبب قاهر في أراضي الدولة الثالثة.
مادة 41
مع عدم المساس بالمزايا والحصانات , على الأشخاص الذين يتمتعون بها احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها , وعليهم كذلك واجب عدم التدخل في الشئون الداخلية لتلك الدولة.
كل المسائل الرسمية المعهود بحثها لبعثة الدولة المعتمدة مع الدولة المعتمد لديها يجب أن تبحث مع وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها عن طريقها أو مع أي وزارة متفق عليها .
لا تستعمل مباني البعثة في أغراض تتنافى مع أعمال تلك البعثة التي ذكرت في هذه الاتفاقية أو مع قواعد القانون الدولي العام أو مع الاتفاقيات الخاصة القائمة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها.
مادة 42
لا يجوز أن يقوم الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها بأي نشاط مهني أو تجاري في سبيل الكسب الخاص .
مادة 43
تنتهي مهمة الممثل الدبلوماسي كما يلي:
إذا ما أخطرت الدول المعتمدة الدولة المعتمد لديها بإنهاء أعمال الممثل الدبلوماسي .
إذا ما أخطرت الدولة المعتمد لديها الدولة المعتمدة – تطبيقاً للبند (2) من المادة (9) بأنها ترفض الاعتراف بالممثل الدبلوماسي كعضو في البعثة .
مادة 44
على الدولة المعتمد لديها – حتى في حالة قيام الحرب أن تمنح التسهيلات للأشخاص المتمتعين بالمزايا والحصانات – بخلاف من هم من رعاياها – وكذلك أعضاء أسر هؤلاء الأشخاص مهما كانت جنسياتهم – لتيسير لهم مغادرة أراضيها في أسرع وقت – ويجب عليها إذا ما استدعي الأمر, أن تضع تحت تصّرفهم وسائل النقل اللازمة لأشخاصهم ولمتعلقاتهم .
مادة 45
في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين – أو إذا ما استدعيت بعثة بصفة نهائية أو بصفة وقتية :
تلتزم الدولة المعتمد لديها حتى في حالة نزاع مسلّح أن تحترم وتحمي مباني البعثة – وكذلك منقولاتها ومحفوظاتها .
ب- يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحراسة مباني بعثتها وما يوجد فيها من منقولات ومحفوظات إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها .
جـ- يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها .
مادة 46
إذا وافقت الدولة المعتمد لديها على طلب دولة ثالثة ليست ممّثلة لديها تقوم دولة معتمدة لدى الدولة الأولي بتولي الحماية المؤقتة لمصالح الدولة الثالثة ومصالح مواطنيها .
مادة 47
على الدول المعتمد لديها عند تطبيقها نصوص هذه الاتفاقية أن لا تفرّق في المعاملة بين الدول .
ولا تعتبر تفرقة في المعاملة :
إذا ضيقت الدولة المعتمد لديها عند تطبيقها أحد النصوص هذه الاتفاقية لأن الدولة المعتمدة تعامل بعثتها نفس المعاملة .
إذا منحت الدولتان بعضهما البعض وفقاً للعرف القائم بينهما أو تطبيقاً لاتفاق يقضي بمعاملة أفضل مما ورد في نصوص مواد هذه الاتفاقية .
مادة 48
تظل هذه الاتفاقية معروضة للتوقيع عليها من كل الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة – أو في إحدى الهيئات المتخصصة – وكذلك من كل دولة منظمة لنظام محكمة العدل الدولية – وأيضاً كل دولة أخرى تدعوها الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة للانضمام إلى هذه الاتفاقية – ويكون ذلك بالطريقة الآتية – يوقع على الاتفاقية في وزارة خارجية النمسا الاتحادية لغاية 31 أكتوبر /1961 إفرنجي ثم لدى مقر هيئة الأمم المتحدة في نيويورك لغاية 31/مارس/1962 إفرنجي .
مادة 49
يصدّق على هذه الاتفاقية وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة .
مادة 50
تظل هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام كل الدول المذكورة في الفئات الأربع من المادة 48 – وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة.
مادة 51
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول عند مرور ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع الوثيقة الثانية والعشرين للتصديق أو الانضمام للاتفاقية لدى سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة .
أما بالنسبة للدول التي تصدق على الاتفاقية, أو التي تنضم إليها بعد إيداع أداة التصديق أو وثيقة الانضمام الثانية والعشرين – تصبح الاتفاقية نافذة المفعول في اليوم الثلاثين من إيداع الدولة وثيقة للتصديق أو الانضمام .
مادة 52
يخطر السكرتير العام للأمم المتحدة كل الدول الداخلة في إحدى الفئات الأربع المذكورة في المادة 48 عن :
التوقيعات التي تمت على هذه الاتفاقية وإيداع أدوات التصديق أو وثائق الانضمام إليها – وفقاً لما جاء في المواد(50,49,48 (
بدء تاريخ العمل بهذه الاتفاقية وفقاً لما جاء بالمادة (51) يودع أصل هذه الاتفاقية بنصوصها الإنجليزية والصينية والأسبانية والفرنسية والروسية التي تعتبر كل منها معتمدة – لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة الذي يستخرج منها صوراً مطابقة رسمية لكل الدول الداخلة في إحدى الفئات الأربع المذكورة في المادة (48) .
وتوكيداً لما تقدم – وقع المفوضون الموكلون من حكوماتهم على هذه الاتفاقية عملاً في فيينا, في اليوم الثامن عشر من شهر إبريل 1961
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة العماني

قانون حق المؤلف العمانى

مرسوم سلطاني

رقم 37/2000
بإصدار قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

نحن قابوس بن سعيد سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/96، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (1) : يعمل بأحكام قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة المرافق.
مادة (2) : يصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (3) : يلغى المرسوم السلطاني رقم 47/96 المشار إليه.
مادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

قابوس بن سعيد
سلطان عُمان

صدر في : 17 من صفر سنة 1421 هـ
الموافق : 21 من مايو سنة 2000م

قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
الفصل الأول
تعاريف

مادة (1) : يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
المؤلف : هو الشخص الطبيعي الذي أبدع المصنف.
المصنف : أي عمل أدبي أو علمي أو فني مبتكر.
المصنف السمعي البصري : أي مصنف معد للسمع والنظر في آن واحد يتكون من مجموعة من الصور المترابطة والمصحوبة بأصوات والمسجلة على دعامة ملائمة ويعرض بواسطة أجهزة مناسبة.
المصنف الجماعي : هو المصنف الذي تشترك في وضعه جماعة بتوجيه من شخص طبيعي أو معنوي بحيث يكون من غير الممكن فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه على حده، ويباشر الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي وجه ابتكار هذا المصنف ونظمه وحده حقوق المؤلف على هذا المصنف.
المصنف المشترك : هو المصنف الذي يشترك في تأليفه أكثر من شخص فإذا لم تكن هناك إمكانية لفصل نصيب أي منهم في العمل المشترك عن نصيب الآخرين اعتبر الجميع أصحاب المصنف بالتساوي فيما بينهم إلا إذا اتفق على غير ذلك.أما إذا أمكن فصل نصيب كل منهم كان لكل من المشتركين الحق في استغلال الجزء الذي ساهم به على حدة بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.
الترجمة : التعبير عن مصنف ما بلغة غير لغة النص الأصلي.
النشر : وضع نسخ من العمل أو عن التسجيل السمعي في متناول الجمهور بموافقة المؤلف أو منتج التسجيل السمعي وبكمية تفي بحاجة الجمهور المعقولة عن طريق البيع أو الإيجار أو أية طريقة أخرى تنقل ملكية أو حيازة نسخة العمل أو التسجيل السمعي أو حق استعمالها، وتعنى كلمة نشر أيضاً وضع نسخ من العمل أو التسجيل السمعي في متناول الجمهور عن طريق أي وسيلة إلكترونية.
برامج الحاسب الآلي : ويقصد بها مجموع العبارات والتعليمات المعبر عنها بأية لغة أو رمز أو إشارة والمعدة للاستعمال في الحاسب الآلي بطريق مباشر أو غير مباشر بهدف التوصل الى نتائج محددة.
الفولكلور : المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية التي تبتكرها الفئات الشعبية في السلطنة تعبيراً عن هويتها الثقافية والتي تنتقل من جيل الى جيل وتشكل أحد العناصر الأساسية في التراث الشعبي الوطني التقليدي، حيث تمارس السلطة المختصة صلاحيات المؤلف بالنسبة للمصنفات الفولكلورية في مواجهة التشويه أو التحوير أو الاستغلال التجاري غير المشروع.

الفصل الثاني
نطاق الحماية
مادة (2) : يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة الأدبية والعلمية والفنية والثقافية بصفة عامة مهما كانت قيمة تلك المصنفات أو نوعها أو طريقة التعبير المستعملة فيها أو الغرض من تأليفها وتشمل الحماية على الأخص مؤلفي المصنفات الآتية:
أ – الكتب وبرامج الحاسب الآلي وغيرها من المواد المكتوبة.
ب – المصنفات التي تلقى شفاهة كالمحاضرات والخطب والمواعظ الدينية.
ج – المؤلفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية.
د – المصنفات الموسيقية سواء أكانت مصحوبة بكلمات أو لم تكن.
هـ – مصنفات تصميم الرقصات والتمثيل الإيمائي.
و – المصنفات السمعية والسمعية البصرية.
ز – أعمال الرسم والتصوير بالخطوط والألوان والعمارة والنحت والفنون الزخرفية والحفر.
ح – أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية أم صناعية.
ط – الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصميمات والمخططات والأعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو الطوبوغرافيا وفن العمارة والعلوم.
ي – الفولكلور.
ك – عنوان المصنف إذا كان متميزاً بطابع ابتكاري ولم يكن لفظاً جارياً للدلالة على موضوع الصنف.

مادة (3) : يتمتع بحماية هذا القانون:
أ – من يقوم بترجمة مصنف الى لغة أخرى وكذلك من يقوم بتلخيصه أو تحويره أو تعديله أو غير ذلك من الأوجه التي تظهر المصنف بشكل جديد.
ب – مجموعات المصنفات والتعبيرات الفولكلورية للتراث الشعبي التقليدي والمختارات وقواعد البيانات إذا ما كانت هذه المجموعات مبتكرة بسبب ترتيبها أو اختيار محتوياتها.
ولا تخل الحماية المقررة في الفقرتين السابقتين بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المصنفات الأصلية وخلفاؤهم.

مادة (4) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (2) و (3) لا تشمل الحماية المصنفات الآتية:
أ – المعاهدات الدولية والأحكام القضائية ومجموعة الوثائق الرسمية وكذلك الترجمات الرسمية لهذه المصنفات.
ب – الأنباء المنشورة أو المذاعة أو المبلغة علناً.
ج – المصنفات التي آلت الى الملك العام.

الفصل الثالث
حقوق المؤلف
مادة (5) : تتضمن حقوق المؤلف:
أ – الحقوق الأدبية أو المعنوية:
1. أن ينسب اليه مصنفه أو أن ينشره باسم مستعار أو بدون اسم المؤلف.
2. أن يمنع أي حذف أو تغيير أو إضافة أو إجراء أي تعديل آخر على مصنفه بدون موافقته.
ولا تقبل الحقوق الواردة في البندين السابقين التنازل أو التصرف أو التقادم.
ب – الحقوق المالية:
1. استنساخ المصنف بأي وسيلة كانت.
2. ترجمة المصنف الى لغة أخرى أو تلخيصه أو اقتباسه أو إجراء أي تحوير آخر عليه.
3. الأداء العلني أو نقل المصنف الى الجمهور بأي وسيلة كانت.
4. جميع صور الاستغلال المادي للمصنف بما فيه التأجير التجاري له أو لنسخه.
الفصل الرابع
حرية استعمال المصنفات المحمية

مادة (6) : تعتبر الاستعمالات التالية للمصنفات مشروعة ولو لم تقترن بموافقة المؤلف بشرط أن يذكر المصدر واسم المؤلف بوضوح:
أ – الاستشهاد بفقرات من المصنف في مصنف آخر في مقام الإيضاح أو الشرح أو النقد وفي حدود العرف المتبع وبالقدر الذي يبرره هذا الهدف.
ب – استغلال المصنف للإيضاح في التعليم بواسطة المطبوعات أو البرامج والتسجيلات الإذاعية أو التلفزيونية أو الأفلام السينمائية لأهداف تربوية أو للتدريس وفي الحدود التي يقتضيها تحقيق هذا الهدف.
ج – استنساخ المصنفات المحمية من قبل المكتبات العامة ومراكز التوثيق غير التجارية والمعاهد التعليمية والمؤسسات العلمية والثقافية بشرط أن يكون ذلك الاستنساخ وعدد النسخ مقصوراً على احتياجات أنشطتها وخدمة أغراضها وألا يضر ذلك بالمصالح المشروعة للمؤلف.
د – استنساخ المقالات الإخبارية السياسية أو الاقتصادية أو الدينية التي تعالج موضوعات الساعة أو نشرها من قبل الصحف أو الدوريات وكذلك المصنفات الإذاعية ذات الطابع المماثل.
هـ – نشر الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام الخطب والمحاضرات وكذلك المرافعات التي تلقى نظر المنازعات القضائية وغير ذلك من المصنفات المشابهة المعروضة علناً على الجمهور. وللمؤلف وحده حق نشر هذه المصنفات في مطبوع واحد أو أية طريقة يراها.
و – الاستعانة بالمصنف للاستعمال الشخصي الخاص دون سواء بواسطة الاستنساخ أو الترجمة أو الاقتباس أو التوزيع الموسيقي او التمثيل أو الاستماع الإذاعي أو المشاهدة التلفزيونية أو التحوير بأي شكل آخر.
ز – ذكر المصنف عرضاً خلال تقديم إذاعي أو تلفزيوني للأحداث الجارية.

الفصل الخامس
مدة حماية حق المؤلف

مادة (7) : تستمر الحقوق المالية للمؤلف مدة حياته ولخمسين سنة ميلادية اعتباراً من أول السنة الميلادية التالية لوفاته.
وتحسب المدة في المصنفات المشتركة لمدة خمسين سنة ميلادية اعتباراً من أول السنة الميلادية التالية لوفاة آخر المؤلفين.
مادة (8) : تستمر مدة حماية الحقوق المالية للمؤلف لفترة خمسين سنة ميلادية من تاريخ أول نشر بالنسبة للمصنفات الآتية:
أ – أفلام السينما وأعمال الفنون التطبيقية والصور الفوتوغرافية.
ب – المصنفات التي تنشر باسم مستعار أو بدون ذكر اسم مؤلفها ما لم يتم الكشف عن شخصية صاحبها خلال تلك المدة.
ج – المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة صاحبها.

مادة (9) : إذا كان المصنف مكوناً من عدة أجزاء نشرت منفصلة وعلى فترات فيعتبر كل جزء مصنفاً مستقلاً بالنسبة لحساب مدة الحماية.

الفصل السادس
نقل حقوق المؤلفين

مادة (10) : للمؤلف أو لمن له حقوق المؤلف أن ينقل حقوقه المالية على المصنف للغير كلياً أو جزئياً سواء بصفة مجانية أو بمقابل ويجب أن يكون التصرف بعقد مكتوب يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة يكون محل التصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه والمقابل إن وجد.

مادة (11) : تؤول حقوق المؤلفين الفردية أو المشتركة الى ورثتهم الشرعيين بعد وفاتهم ما لم يوصوا بغير ذلك.

الفصل السابع
إيداع المصنفات

مادة (12) : يجوز لصاحب الحق في المصنف الأدبي أو الفني أو العلمي أن يودع على نفقته نسخة واحدة من المصنف لدى وزارة التجارة والصناعة ويعد الإيداع قرينة على الملكية، وينشر عن المصنف بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويصدر بنظام الإيداع وبالرسوم التي تستحق عن هذا الإيداع قرار من وزير التجارة والصناعة.
ولا تسري هذه الأحكام على المصنفات المنشورة في الصحف والمجلات الدورية إلا إذا نشرت هذه المصنفات على انفراد.

الفصل الثامن
وسائل حماية حقوق المؤلف

مادة (13) : لا يجوز الحجز على حقوق المؤلف استيفاء لحكم قضائي وإنما يجوز الحجز على نسخ المصنف الذي تم نشره، كما لا يجوز الحجز على المصنفات التي يتوفى أصحابها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة أنهم استهدفوا نشرها قبل وفاتهم.

مادة (14) : للمحكمة المختصة بناء على طلب المؤلف أو من له حقوق المؤلف أو من يخلفهما أن تأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية الآتية:

أ – وقف التعدي على أي حق محمي بمقتضى هذا القانون.
ب – توقيع الحجز على نسخ المصنف محل الاعتداء وكذلك على المواد التي استخدمت في عمل تلك النسخ.
ج – إثبات الأداء العلني بالنسبة لإيقاع أو تمثيل أو إلقاء مصنف بين الجمهور ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلاً.
د – تعيين حارس قضائي على المصنف محل النزاع تكون مهمته إعادة نشر أو عرض أو صناعة أو استخراج نسخ المصنف على أن يودع الإيراد الناتج خزينة المحكمة، وتنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن أو بحكم من المحكمة.
هـ – حصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إذا اقتضى الحال وتوقيع حجز على الإيراد في جميع الأحوال.
ويجب أن يرفع المدعى أصل النزاع الى المحكمة خلال الخمسة عشر يوماً التالية للحكم في موضوعها والتعويضات المناسبة، وإلا زال كل أثر للإجراء الذي تم اتخاذه.

الفصل التاسع
حماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات
السمعية وهيئات الإذاعة

مادة (15) : يقصد بفناني الأداء الممثلون والمغنون والموسيقيون والراقصون وغيرهم من الأشخاص الذين يقومون بالإلقاء أو الإنشاد أو العزف في مصنفات أدبية أو فنية سواء أكانت محمية أم سقطت في الملك العام.

مادة (16) : يتمتع فنانو الأداء بالحقوق الآتية:
أ – الحقوق الأدبية:
1. الحق في نسبة أداءاتهم إليهم.
2. الحق في منع أي تحريف أو تشويه أو تغيير في أداءاتهم.
ب – الحقوق المالية:
1. بث أدائهم غير المثبت أو نقله الى الجمهور.
2. تثبيت أو تسجيل أدائهم الذي لم يثبت بعد.
3. نسخ التسجيلات السمعية التي تتضمن تثبيتاً غير مجاز لأدائهم.
4. التأجير التجاري للتسجيلات السمعية المتضمنة أداءهم.

مادة (17) :
أ -يعد منتجاً لتسجيل سمعي الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتكفل بالتسجيل تحت اسمه ومسؤوليته.
ب-يعد تسجيلات سمعياً كل تسجيل مثبت بشكل مادي يتألف من أصوات، سواء أكانت هذه الأصوات ناتجة عن أداء فنان أم لا، لكنه لا يشمل التسجيل السمعي المصاحب للمصنف السمعي البصري.

مادة (18) : يتمتع منتجو التسجيلات السمعية بالحقوق الآتية:
أ – الاستنساخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم.
ب – التأجير التجاري للتسجيلات.

مادة (19) : تستمر مدة حماية حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية خمسين سنة ميلادية ابتداء من أول السنة الميلادية التالية لتاريخ ابتداء التسجيل أو التثبيت أو الأداء حسب الأحوال.

مادة (20) : تتمتع هيئات الإذاعة على برامجها بالحقوق الآتية:
أ – تثبيت أو تسجيل برامجها واستنساخ هذه التسجيلات.
ب – إعادة بث برامجها بالوسائل اللاسلكية ونقلها الى الجمهور.

مادة (21) : تستمر مدة حماية حقوق هيئات الإذاعة عشرين سنة ميلادية ابتداء من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها التسجيل أو التثبيت.

مادة (22) : تسري أحكام المواد (6، 13، 14، 15) على حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية وهيئات الإذاعة وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة هذه الحقوق.

مادة (23) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على حق من الحقوق الأدبية أو المالية للمؤلف أو لأصحاب الحقوق المجاورة وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعد اعتداء بوجه خاص قيام المعتدى بعمل أو أكثر مما يلي:
أ -البيع أو الطرح للتداول بأية صورة من الصور لمصنف محمي طبقاً لأحكام هذا القانون.
ب -التقليد في سلطنة عمان لمصنف منشور في الخارج أو طرحه للتداول أو تصديره أو شحنه الى الخارج مع العلم بتقليده.
ج -إتاحة الأداء أو البث الإذاعي أو التسجيل السمعي للجمهور أو وضعه في متناوله عبر شبكة اتصالات تعمل بواسطة الحاسبات لغرض تجاري.
د -الإزالة أو المسخ بدون وجه حق لأية حماية تقنية تنظم أو تقيد اطلاع الجمهور على المصنف أو الأداء أو البث أو التسجيل أو التوزيع أو الاستيراد بغرض التوزيع أو البث أو الإتاحة للجمهور لشيء مما تقدم، ويشترط في ذلك أن يكون مرتكب الفعل عالماً أو في إمكانه أن يعلم بالاعتداء الواقع.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة النسخ المقلدة والأدوات المستخدمة في التقليد ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المقلدون.

الفصل العاشر
أحكام ختامية

مادة (24) : تسري أحكام هذا القانون على:
أ – مصنفات العمانيين والأجانب التي تنشر أو تمثل أو تعرض أعمالهم وأداءاتهم وتسجيلاتهم الصوتية لأول مرة في سلطنة عمان أو في بلد أجنبي.
ب – الأعمال والأداءات والتسجيلات الصوتية والحقوق المتعلقة بها الموجودة وقت العمل بهذا القانون وتحسب ضمن مدة حماية هذه الأعمال الفترة التي انقضت من تاريخ الواقعة المحددة لبدء سريان مدة الحماية وحتى تاريخ تطبيق هذا القانون

دستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية

دستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية

ان رئيس اللجنة العسكرية للخلاص الوطني,
– بعد اقتراح اللجنة العسكرية للخلاص الوطني
– بعد مصادقة الشعب الموريتاني عن طريق الاستفتاء بتاريخ 12 يوليو 1991
يصدر الدستور التالي :
بسم الله الرحمن الرحيم
الديباجة
يعلن الشعب الموريتاني اتاكالا منه على الله العلي القدير , تصميمه على ضمان حوزة اراضيه واستقلاله ووحدته الوطنية والسهر على تقدمه السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
كما يعلن , اعتبارا منه لقيمه الروحية واشعاعه الحضاري,تمسكه بالدين الاسلامي الحنيف وبمبادئ الديمقراطية الوارد تحديدها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 1948 والميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب الصادر بتاريخ 28 يونيو 1981 وفي الاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها موريتانيا.
ونظرا الى ان الحرية والمساواة وكرامة الانسان يستحيل ضمانها الا في ظل مجتمع يكرس سيادة القانون, وحرصا منه على خلق الظروف الثابتة لنمو اجتماعي منسجم, يحترم احكام الدين الاسلامي المصدر الوحيد للقانون , ويتلاءم ومتطلبات العالم الحديث , يعلن الشعب الموريتاني على وجه الخصوص للضمان الاكيد للحقوق والمبادئ التالية :
– حق المساواة
– الحريات والحقوق الاساسية
– حق الملكية
– الحريات السياسية والحريات النقابية
– الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
– الحقوق المتعلقة بالاسرة كخلية اساسية للمجتمع الاسلامي.
ووعيا منه بضرورة توثيق الروابط مع الشعوب الشقيقة فان الشعب الموريتاني كشعب مسلم عربي افريقي يعلن تصميمه على السعي من اجل تحقيق وحدة المغرب العربي الكبير والامة العربية وافريقيا ومن اجل السلم في العالم.

الباب الأول
أحكام عامة ومبادئ أساسية

المادة 1

موريتانيا جمهورية اسلامية لا تتجزا, ديمقراطية واجتماعية .
تضمن الجمهورية لكافة المواطنين المساواة امام القانون دون تمييز في الاصل والعرق والجنس والمكانة الاجتماعية.
يعاقب القانون كل دعاية اقليمية ذات طابع عنصري او عرقي.

المادة 2

الشعب الموريتاني هو مصدر كل سلطة .
السيادة الوطنية ملك للشعب الذي يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين وبواسطة الاستفتاء ولا يحق لبعض الشعب ولا لفرد من افراده ان يستاثر بممارستها.
لا يتقرر اي تنازل عن السيادة جزئيا كان او كليا الا بقبول الشعب له.

المادة 3

يكون الاقتراع مباشرا او غير مباشر حسب الشروط المنصوص عليها في القانون وهو عام على الدوام ,متساو وسري.
يعتبر ناخبا كل من بلغ سن الرشد من مواطني الجمهورية ,ذكرا او انثى ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.

المادة 4

القانون هو التعبير الاعلى عن ارادة الشعب ويجب ان يخضع له الجميع.

المادة 5

الاسلام دين الشعب والدولة.

المادة 6

اللغات الوطنية هي : العربية والبولارية والسونكية والولفية .
اللغة الرسمية هي العربية.

المادة 7

عاصمة الدولة هي نواكشوط .

المادة 8

الرمز الوطني هو علم اخضر يحمل رسم هلال ونجم ذهبيين .
يحدد القانون ختم الدولة والنشيد الوطني.

المادة 9

شعار الجمهورية هو شرف – اخاء – عدل.

المادة 10

تضمن الدولة لكافة المواطنين الحريات العمومية والفردية وعلى وجه الخصوص:
– حرية التنقل والاقامة في جميع اجزاء تراب الجمهورية ,
– حرية دخول التراب الوطني وحرية الخروج منه ,
– حرية الراي وحرية التفكير,
– حرية التعبير,
– حرية الاجتماع,
– حرية انشاء الجمعيات وحرية الانخراط في اية منظمة سياسية ونقابية يختارونها,
– حرية التجارة والصناعة,
– حرية الابداع الفكري والفني والعلمي,
لا تقيد الحرية الا بقانون.

المادة 11

تساهم الاحزاب والتجمعات السياسية في تكوين الارادة السياسية والتعبير عنها
تتكون الاحزاب والتجمعات السياسية وتمارس نشاطها بحرية ,شرط احترام المبادئ الديمقراطية وشرط الا تمس ,من خلال غرضها ونشاطها ,بالسيادة الوطنية والحوزة الترابية ووحدة الامة والجمهورية.
يحدد القانون شروط انشاء وسير وحل الاحزاب السياسية.

المادة 12

يحق لكافة المواطنين تقلد المهام والوظائف العمومية دون شروط اخرى سوى تلك التي يحددها القانون.

المادة 13

يعتبر كل شخص بريئا حتى تثبت ادانته من قبل هيئة قضائية شرعية.
لا يتابع احد او يوقف او يعتقل او يعاقب الا في الحالات وطبق الاجراءات التي ينص عليها القانون.
تضمن الدولة شرف المواطن وحياته الخاصة وحرمة شخصه ومسكنه ومراسلاته.
يمنع كل شكل من اشكال العنف المعنوي والجسدي.

المادة 14

حق الاضراب معترف به ويمارس في اطار القوانين المنظمة له.
يمكن ان يمنع القانون الاضراب في المصالح او المرافق العمومية الحيوية للامة
يمنع الاضراب في ميادين الدفاع والامن الوطنيين.

المادة 15

حق الملكية مضمون.
حق الارث مضمون .
الاملاك الوقفية واملاك المؤسسات الخيرية معترف بها ويحمي القانون تخصيصها.
للقانون ان يحد مدى وممارسة الملكية الخاصة اذا اقتضت متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ذلك.
لا تنزع الملكية الا اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وبعد تعويض عادل مسبق.
يحدد القانون نظام نزع الملكية.

المادة 16

الدولة والمجتمع يحميان الاسرة .

المادة 17

لا عذر لاحد في جهل القانون.

المادة 18

يجب على كل مواطن حماية وصيانة استقلال البلاد وسيادتها وحوزة اراضيها.
يعاقب القانون بكل صرامة الخيانة والتجسس والولاء للعدو وكذلك كل المخالفات المرتكبة ضد امن الدولة.

المادة 19

على كل مواطن ان يؤدي باخلاص واجباته اتجاه المجموعة الوطنية وان يحترم الملكية العامة والملكية الخاصة.

المادة 20

المواطنون متساوون في اداء الضريبة.
وعلى كل واحد منهم ان يشارك في التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية
لا تفرض ضريبة ايا كانت الا بموجب قانون.

المادة 21

يتمتع كل اجنبي موجود بصفة شرعية على التراب الوطني بحماية القانون لشخصه وممتلكاته.

المادة 22

لا يسلم احد خارج التراب الوطني الا طبقا للقوانين او معاهدات التسليم.

الباب الثاني
حول السلطة التنفيذية:

المادة 23

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والاسلام دينه.

المادة 24

رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وهو الذي يجسد الدولة ويضمن بوصفه حكما السير المطرد والمنتظم للسلطات العمومية.
وهو الضامن للاستقلال الوطني ولحوزة الاراضي.

المادة 25

يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويتراس مجلس الوزراء.

المادة 26

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة (6) سنوات عن طريق الاقتراع العام.
يتم انتخابه بالاغلبية المطلقة للاصوات المعبر عنها. واذا لم يتم الحصول على تلك الاغلبية من طرف احد المترشحين في الشوط الاول للانتخابات, ينظم في ثاني يوم جمعة لاحق شوط ثان. لا يترشح لهذا الشوط الثاني الا المترشحان الباقيان في المنافسة والحاصلان على اكبر عدد من الاصوات في الشوط الاول.
كل مواطن مولود موريتانيا يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ولا يقل عمره عن (40) سنة مؤهل لان ينتخب رئيسا للجمهورية. يفتتح الانتخاب باستدعاء من رئيس الجمهورية.
يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد ثلاثين (30) يوما على الاقل وخمسة واربعون (45) يوما على الاكثر قبل انقضاء المدة الرئاسية الجارية.
يحدد قانون نظامي شروط وصيغ قبول الترشيح وكذلك القواعد المتعلقة بوفاة ومانع المترشح لرئاسة الجمهورية.
يستقبل المجلس الدستوري ملفات الترشيح ويبت في صحتها ويعلن نتائج الانتخابات.

المادة 27

تتعارض مهمة رئيس الجمهورية مع ممارسة كل وظيفة عمومية او خصوصية اخرى.

المادة 28

يمكن اعادة انتخاب رئيس الجمهورية.

المادة 29

يتسلم الرئيس المنتخب مهامه فورا انقضاء مدة رئاسة سلفه.

المادة 30

يحدد رئيس الجمهورية السياسة الخارجية للامة وسياستها الدفاعية والامنية ويسهر على تطبيقها.
يعين الوزير الاول وينهي وظائفه.
يعين الوزراء باقتراح من الوزير الاول ويمكنه ان يفوض بعض سلطاته لهم بمرسوم وينهي وظائفهم بعد استشارة الوزير الاول.
الوزير الاول والوزراء مسؤولون امام رئيس الجمهورية.
يبلغ رئيس الجمهورية اراءه الى البرلمان عن طريق خطابات ولا يستدعي ابلاغه ذلك فتح اي نقاش.

المادة 31

لرئيس الجمهورية بعد استشارة الوزير الاول ورؤساء الغرفتين ان يحل الجمعية الوطنية, تتم الانتخابات العامة ثلاثين (30) يوما على الاقل وستين (60) يوما على الاكثر بعد حل الجمعية الوطنية.
تجتمع الجمعية الوطنية وجوبا خمسة عشر (15) يوما بعد انتخابها . اذا انعقد هذا الاجتماع خارج الفترات المحددة للدورات العادية , تفتتح شرعا دورة لمدة خمسة عشر (15) يوما .
لا يجوز اللجوء الى حل الجمعية الوطنية من جديد طيلة الاثني عشرة (12) شهرا التي تلي هذه الانتخابات.

المادة 32

يصدر رئيس الجمهورية القوانين في الاجل المحدد في المادة 70 من هذا الدستور.
وهو يتمتع بالسلطة التنظيمية ويمكنه ان يفوض جزاها او كلها للوزير الاول .
يعين في الوظائف المدنية والعسكرية.

المادة 33

توقع المراسيم ذات الصبغة التنظيمية عند الاقتضاء من طرف الوزير الاول والوزراء المكلفين بتنفيذها.

المادة 34

رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ويتراس المجالس واللجان العليا للدفاع الوطني.

المادة 35

يعتمد رئيس الجمهورية السفراء والمبعوثين فوق العادة الى الدول الاجنبية ويعتمد لديه السفراء والمبعوثون فوق العادة.

المادة 36

يمضي رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدقها.

المادة 37

يمارس رئيس الجمهورية حق العفو وحق تخفيض العقوبات او استبدالها.

المادة 38

لرئيس الجمهورية ان يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات اهمية وطنية.

المادة 39

يتخذ رئيس الجمهورية بعد الاستشارة الرسمية للوزير الاول ولرئيسي الغرفتين وللمجلس الدستوري التدابير التي تقتضيها الظروف حينما يهدد خطر وشيك الوقوع مؤسسات الجمهورية والامن والاستقلال الوطنيين وحوزة البلاد, وكذلك حينما يتعرقل السير المنتظم للسلطات العمومية الدستورية .
ويطلع الامة على الحالة عن طريق خطاب.
تنبع هذه الاجراءات من الرغبة في ضمان استعادة السير المطرد والمنتظم للسلطات العمومية في اقرب الاجال وينتهي العمل بها حسب الصيغ نفسها حالما تزول الظروف المسببة.
يجتمع البرلمان وجوبا. لا تحل الجمعية الوطنية خلال ممارسة السلطات الاستثنائية.

المادة 40

في حالة شغور او مانع اعتبره المجلس الدستوري نهائيا , يتولى رئيس مجلس الشيوخ نيابة رئيس الجمهورية لتسيير الشؤون الجارية .
يقوم الوزير الاول واعضاء الحكومة وهم في حالة استقالة , بتسيير الشؤون الجارية.
ليس للرئيس بالنيابة ان ينهي وظائفهم ولا ان يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء ولا ان يحل الجمعية الوطنية.
يجري انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خلال ثلاثة (3) اشهر ابتداء من اقرار شغور المنصب او المانع النهائي ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة اثبتها المجلس الدستوري .
لا يمكن ادخال اي تعديل على الدستور عن طريق الاستفتاء او عن طريق البرلمان خلال فترة الانابة .

المادة 41

يتحقق المجلس الدستوري من الشغور والمانع النهائي على اساس طلب من :
– رئيس الجمهورية ,
– او رئيس الجمعية الوطنية ,
– او الوزير الاول.

المادة 42

يحدد الوزير الاول سياسة الحكومة تحت اشراف رئيس الجمهورية .
يوزع مهام الوزراء .
يدير وينسق نشاط الحكومة.

المادة 43

تسهر الحكومة على اعمال السياسة العامة للدولة طبقا للتوجيهات والاختيارات المحددة من قبل رئيس الجمهورية.
تتصرف الحكومة في الادارة والقوة المسلحة . تسهر على نشر وتنفيذ القوانين والنظم وهي المسؤولة امام البرلمان حسب الشروط وطبقا للاجراءات المنصوص عليها في المادتين74 , 75 من هذا الدستور .

المادة 44

تتعارض وظائف اعضاء الحكومة وممارسة كل انتداب برلماني وكل وظيفة تمثيل مهنية ذات طابع وطني وكل نشاط مهني وبصفة عامة مع كل وظيفة عمومية وخصوصية .يحدد قانون نظامي الشروط التي يتم بمقتضاها استبدال اصحاب تلك الانابات والوظائف والمهام.اما استبدال اعضاء البرلمان فيتم طبقا لاحكام المادة 48 من هذا الدستور.
الباب الثالث
حول السلطة التشريعية :

المادة 45

يمارس البرلمان السلطة التشريعية

المادة 46

يتشكل البرلمان من غرفتين تمثيليتين : الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ .

المادة 47

ينتخب نواب الجمعية لمدة خمس (5) سنوات بالاقتراع المباشر.
ينتخب الشيوخ لمدة ست (6) سنوات بالاقتراع غير المباشر . ويقومون بتمثيل المجموعات الاقليمية للجمهورية . يمثل الموريتانيون المقيمون في الخارج في مجلس الشيوخ . ويجدد ثلث (3/1) اعضاء مجلس الشيوخ كل سنتين .
يحق لكل مواطن موريتاني متمتع بحقوقه المدنية والسياسية ان ينتخب نائبا اذا كان عمره لا يقل عن خمس وعشرين (25) سنة او عضوا في مجلس الشيوخ اذا كان عمره لا يقل عن خمس وثلاثين (35) سنة .

المادة 48

يحدد قانون نظامي شروط انتخاب اعضاء البرلمان وعددهم وعلاواتهم وشروط الانتخاب . كما يحدد نظام عدم القابلية والتعارض .
كما يحدد القانون النظامي شروط انتخاب الاشخاص الذين يقومون في حالة شغور منصب بتبديل النواب او الشيوخ حتى يتم التجديد العام او الجزئي للغرفة التي ينتمون اليها.

المادة 49

يبت المجلس الدستوري في حالة حدوث نزاع حول صحة انتخاب اعضاء البرلمان او قابلية انتخابهم .

المادة 50

لا يرخص في متابعة عضو من اعضاء البرلمان ولا في البحث عنه ولا في توقيفه ولا في اعتقاله ولا في محاكمته بسبب ما يدلي به من راي او تصويت اثناء ممارسة مهامه .
كما لا يرخص في متابعة او توقيف عضو من اعضاء البرلمان اثناء دوراته لاسباب
جنائية او جنحية ما عدا التلبس بالجريمة الا باذن من الغرفة التي ينتمي اليها .
لا يرخص في توقيف عضو من اعضاء البرلمان خارج دوراته الا باذن من مكتب الغرفة التي ينتمي اليها سوى في حالة التلبس بالجريمة والمتابعات المرخص فيها او حكم نهائي بشانه .
يعلق اعتقال عضو البرلمان او متابعته اذا طلبت ذلك الغرفة التي ينتمي اليها .

المادة 51

كل انتداب الزامي باطل . حق التصويت امر شخصي لاعضاء البرلمان.
للقانون النظامي ان يسمح – استثناء – بتفويض التصويت وفي هذه الحالة لا يمكن لاحد ان يتمتع بتفويض لاكثر من انابة واحدة.
وتعتبر باطلة كل مداولة خارج زمان الدورات او خارج اماكن الاجتماعات ,ولرئيس الجمهورية ان يلتمس من المجلس الدستوري اقرار هذا البطلان.
جلسات الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ عمومية ,وينشر محضر مداولاتها في الجريدة الرسمية.
لكل غرفة ان تجتمع في جلسة بطلب من الحكومة او بطلب ربع (4/1) اعضائها الحاضرين.

المادة 52

يعقد البرلمان وجوبا دورتين (2) عاديتين كل سنة , افتتاح الاولى منهما في النصف الاول من شهر نوفمبر وافتتاح الثانية في النصف الاول من شهر مايو . ولا تزيد مدة كل دورة على شهرين (2) .

المادة 53

للبرلمان ان يعقد دورة فوق العادة اذا طلب رئيس الجمهورية ذلك او طلبته اغلبية اعضاء الجمعية الوطنية حول جدول اعمال محدد . لا تتجاوز مدة الدورة فوق العادة شهرا (1) واحدا.
تفتتح الدورات فوق العادة وتختتم بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية .

المادة 54

للوزراء الحق في حضور جلسات الغرفتين والتدخل اذا طلبوه والاستعانة بمفوضين للحكومة.

المادة 55

ينتخب رئيس الجمعية الوطنية لمدة الانابة التشريعية .
ينتخب رئيس مجلس الشيوخ بعد كل تجديد جزئي.

الباب الرابع
حول علاقات السلطة التشريعية
والسلطة التنفيذية

المادة 56

اقرار القانون من اختصاص البرلمان.

المادة 57

تدخل في مجال القانون :
– حقوق الاشخاص وواجباتهم الاساسية لاسيما نظام الحريات العمومية وحماية الحريات الفردية والتبعيات التي يفرضها الدفاع الوطني على المواطنين في انفسهم واموالهم ,
– الجنسية, حالة الاشخاص واهليتهم , الزواج , الطلاق والميراث,
– شروط اقامة الاشخاص ووضعية الاجانب,
– تحديد الجرائم والجنح وكذلك العقوبات التي تنفذ بموجبها الاجراءات الجنائية , العفو الشامل , انشاء وتنظيم الهيئات القضائية والنظام الاساسي للقضاة,
– الاجراءات المدنية وطرق التنفيذ ,
– النظام الجمركي , نظام اصدار العملة , نظام المصاريف والقرض والتامين,
– نظام الانتخابات والتقسيم الاقليمي للبلاد,
– نظام الملكية والحقوق العينية والالتزامات المدنية والتجارية,
– النظام العام للمياه والمعادن والمحروقات والصيد والتجارة البحرية والثروة الحيوانية والنباتية والبيئة,
– حماية التراث الثقافي والتاريخي والمحافظة عليه ,
– القواعد العامة المتعلقة بالتعليم والصحة,
– القواعد العامة المتعلقة بالقانون النقابي وقانون العمل والضمان الاجتماعي ,
– التنظيم العام للادارة,
– التنظيم الحر للمجموعات المحلية واختصاصاتها ومواردها ,
– الوعاء الضريبي ومعدل وطرق جباية الضرائب من شتى الانواع ,
– انشاء فئات المؤسسات العمومية ,
– الضمانات الاساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين وكذلك النظام العام للوظيفة العمومية,
– تاميم المؤسسات وتحويلات ملكية القطاع العام الى القطاع الخاص,
– القواعد العامة لتنظيم الدفاع الوطني,
وتحدد قوانين المالية موارد الدولة وتكاليفها طبق الشروط التي ينص عليها قانون نظامي.
– تحدد قوانين منهجية اهداف النشاط الاقتصادي والاجتماعي للدولة .
ولقانون نظامي ان يوضح ويكمل احكام هذه المادة .

المادة 58

يرخص البرلمان في اعلان الحرب .

المادة 59

المواد الخارجة عن مجال القانون من اختصاص السلطة التنفيذية .
يمكن ان يدخل مرسوم تعديلا على النصوص ذات الصيغة التشريعية التي اتخذت بشان هذه المواضيع شرط ان يعلن المجلس الدستوري ان النصوص تكتسي طابعا تنظيميا طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة .

المادة 60

للحكومة بعد موافقة رئيس الجمهورية ومن اجل تنفيذ برنامجها ان تستاذن البرلمان في اصدار امر قانوني خلال اجل مسمى يقضي باتخاذ اجراءات من العادة ان تكون في مجال القانون .
يتخذ هذه الاوامر القانونية مجلس الوزراء وتتطلب موافقة رئيس الجمهورية الذي يوقعها.
تدخل الاوامر القانونية حيز التنفيذ فور نشرها غير انها تصبح لاغية اذا لم يتسلم البرلمان مشروع قانون التصديق قبل التاريخ الذي يحدده قانون التاهيل .
وبانقضاء الاجل المذكور في الفقرة الاولى من هذه المادة , تصبح هذه الاوامر القانونية غير قابلة للتعديل الا بموجب القانون في المواضيع الخاصة بالمجال التشريعي.
يصبح قانون التاهيل لاغيا اذا حلت الجمعية الوطنية.

المادة 61

مبادرة القوانين من اختصاص الحكومة واعضاء البرلمان . يتم تداول مشاريع القوانين في مجلس الوزراء وتحال الى احدى الغرفتين . تحال مشاريع القوانين المالية الى الجمعية الوطنية اولا .

المادة 62

للحكومة واعضاء البرلمان حق التعديل .
لا تقبل مقترحات وتعديلات البرلمانيين حينما يحتمل ان يتمخض عن المصادقة عليها نقص في الموارد العمومية او احداث نفقات عمومية او تضخمها الا اذا كانت مصحوبة بمقترح يتضمن ما يعادلها من زيادة في الواردات او المدخر . كما يمكن ان ترفض حينما تتعلق بموضوع من اختصاص السلطة التنظيمية عملا بالمادة 59 او تنافي تفويضا بمقتضى المادة 60 من هذا الدستور .
اذا ما خالف البرلمان الرفض الذي تثيره الحكومة عملا بمقتضيات احدى الفقرتين السابقتين , اصبح لرئيس الجمهورية انذاك ان يلجا الى المجلس الدستوري الذي يبت في الامر في ظرف ثمانية (8) ايام .

المادة 63

يعتمد في مداولات مشروع القانون امام اول غرفة احيل اليها , النص المقدم من طرف الحكومة والغرفة التي احيل اليها نص مصادق عليه من طرف الغرفة الاخرى تداول حول النص المحال اليها .

المادة 64

تقدم مشاريع واقتراحات القوانين بطلب من الحكومة او الغرفة التي احيلت اليها الى لجان تعين خصيصا لهذا الغرض .
المشاريع والاقتراحات التي لم يقدم بشانها هذا الطلب تحال الى احدى اللجان الدائمة في كلتا الغرفتين وعددها خمس (5) لجان .

المادة 65

للحكومة بعد افتتاح المداولات ان تعترض على النظر في كل تعديل لم يحل من قبل الى اللجنة .
بطلب من الحكومة تصادق الغرفة التي احيل اليها التعديل بتصويت واحد على كل او جزء النص المعروض للمداولة وتحتفظ فقط بالتعديلات المقترحة او المقبولة من طرفها .

المادة 66

تنظر الغرفتان في كل مشروع او اقتراح قانون بغية المصادقة على نص متطابق .
وفي حالة خلاف وحينما تعلن الحكومة الاستعجال فان المشروع يمكن ان يحال بعد قراءة واحدة من طرف كلتا الغرفتين الى لجنة مشتركة مكلفة باقتراح نص متعلق بالاحكام موضوع المداولة .
ويمكن ان يحال هذا النص بالطريقة نفسها الى الغرفتين للمصادقة عليه . وفي هذه الحال لا يقبل اي تعديل .
اذا لم تتوصل اللجنة المشتركة الى اقتراح نص مشترك او اذا لم تصادق الغرفتان عليه ,
للحكومة انذاك بعد قراءة جديدة من طرف الغرفتين ان تطلب من الجمعية الوطنية البت نهائيا في الامر .

المادة 67

القوانين التي يضفي عليها الدستور صفة القوانين النظامية يصوت عليها وتعدل طبقا للشروط التالية :
لا يقدم المشروع او الاقتراح الى مداولة او تصويت اول غرفة احيل اليها الا بعد انقضاء مدة خمسة عشر (15) يوما بعد ايداعه .
تطبق في هذه الحالة الاجراءات المحددة في المادة 66 , الا انه في غياب الاتفاق بين الغرفتين لا تصادق الجمعية الوطنية على النص في قراءة اخيرة الا بالاغلبية المطلقة لاعضائها . يصادق على القوانين النظامية المتعلقة بمجلس الشيوخ من طرف الغرفتين حسب الصيغة نفسها .
لا تصدر القوانين النظامية الا بعد ان يعلن المجلس الدستوري عن دستوريتها .

المادة 68

يصادق البرلمان على مشاريع قوانين المالية .
يقدم مشروع قانون المالية الى البرلمان فور افتتاح دورة نوفمبر ,
اذا لم تقل الجمعية الوطنية كلمتها في قراءة اولية بصدد مشروع خلال ثلاثين (30) يوما من تقديمه , تحيل الحكومة المشروع الى مجلس الشيوخ الذي يبت فيه في غضون خمسة عشر (15) يوما ويلجا هنا الى الاجراءات الواردة في المادة 66 من هذا الدستور .
اذا انقضت الدورة دون ان يصوت البرلمان على الميزانية او اذا لم يصوت عليها بالموازنة تحيل الحكومة في غضون خمسة عشر (15) يوما مشروع الميزانية الى الجمعية الوطنية في دورة استثنائية .
وعلى الجمعية العمومية ان تبت في ثمانية (8) ايام واذا لم يتم التصويت على الميزانية عند انقضاء هذه المدة يقرها رئيس الجمهورية تلقائيا بامر قانوني على اساس ايرادات السنة المنصرمة .
يراقب البرلمان تنفيذ ميزانية الدولة والميزانيات الاضافية .
ويتلقى في نهاية كل ستة (6) اشهر بيانا حول مصروفات الاشهر الستة (6) المنصرمة . وتقدم اليه الحسابات النهائية لكل سنة مالية اثناء دورة الميزانية الواقعة في السنة التي تليها ويصادق عليها بقانون .
تساعد محكمة حسابات البرلمان والحكومة في رقابة وتنفيذ قوانين المالية .

المادة 69

تتصدر جدول اعمال البرلمان مداولة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة واقتراحات القوانين التي صادقت عليها, وذلك وفق الاسبقية وحسب الترتيب الذي تحدده.
تخصص جلسة كل اسبوع وبالاسبقية لاسئلة اعضاء البرلمان واجوبة الحكومة .

المادة 70

يصدر رئيس الجمهورية القوانين بعد ثمانية (8) ايام على الاقل وثلاثين (30)
يوما على الاكثر من يوم احالتها اليه من طرف البرلمان .
لرئيس الجمهورية في هذه المدة ان يعيد مشروع او اقتراح القانون لقراءة ثانية . فاذا صادقت الجمعية الوطنية باغلبية اعضائها فان القانون يصدر وينشر في الاجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة .

المادة 71

الاحكام العرفية وحالة الطوارئ يقرها رئيس الجمهورية لمدة اقصاها ثلاثين (30) يوما .
للبرلمان ان يمدد هذه الفترة , وفي هذه الحالة يجتمع البرلمان وجوبا اذا لم يكن في دورة.
يحدد القانون السلطات الاستثنائية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية بمقتضى الاحكام العرفية وحالة الطوارئ.

المادة 72

تلزم الحكومة بان تقدم للبرلمان حسب الصيغ الواردة في القانون كل ايضاحات تطلب منها بشان تسييرها ونشاطها .

المادة 73

يقدم الوزير الاول سنويا , في دورة نوفمبر تقريرا للجمعية الوطنية حول نشاط الحكومة للسنة المنصرمة ويعرض الخطوط العامة لبرنامجه للسنة المقبلة .

المادة 74

يعتبر الوزير الاول بالتضامن مع الوزراء مسؤولا امام الجمعية الوطنية , وينتج تعريض المسؤولية السياسية للحكومة عن مسالة الثقة وملتمس الرقابة .
يستخدم الوزير الاول بعد مداولات مجلس الوزراء مسؤولية الحكومة عند الاقتضاء امام الجمعية الوطنية حول برنامج او بيان سياسي عام .
للجمعية الوطنية ان تطعن في مسؤولية الحكومة بالتصويت على ملتمس رقابة , ويشترط في ملتمس رقابة مقدم من طرف احد النواب ان يحمل بالتصريح هذا العنوان وتوقيع صاحبه .
ولا يقبل الملتمس الا اذا كان يحمل توقيع ثلث اعضاء الجمعية الوطنية على الاقل .
لا يقع التصويت الا بعد ثمان واربعين (48) ساعة من ايداع مسالة الثقة او ملتمس الرقابة.

المادة 75

يؤدي التصويت المناوئ او المصادقة على ملتمس الرقابة الى الاستقالة الفورية للحكومة ولا يحصلان الا باغلبية نواب الجمعية الوطنية , وتحسب فقط الاصوات المناوئة او الاصوات المؤيدة لملتمس الرقابة .
تظل الحكومة المستقيلة تسير الاعمال الجارية الى ان يعين رئيس الجمهورية وزيرا اولا وحكومة جديدين .
واذا رفض ملتمس رقابة , ليس لموقعيه ان يتقدموا بملتمس جديد في الدورة نفسها عدا الحالة المبينة في الفقرة التالية :
للوزير الاول بعد مداولة مجلس الوزراء ان يستخدم مسؤولية الحكومة امام الجمعية الوطنية للتصويت على نص .
وفي هذه الحالة يعتبر النص مصادقا عليه ما لم يتم التصويت على ملتمس رقابة مقدم في الاربع والعشرين (24) ساعة اللاحقة , طبقا في الشروط الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة .
للوزير الاول ان يطلب من مجلس الشيوخ المصادقة على بيان سياسي عام .

المادة 76

يؤجل عند الاقتضاء اختتام الدورات العادية وغير العادية شرعا للتمكن من تطبيق احكام المادة (75) من هذا الدستور .

المادة 77

اذا حدث تغييران للحكومة في اقل من ستة وثلاثين (36) شهرا اثر تصويت مناوئ او ملتمس رقابة , لرئيس الجمهورية بعد استشارة رئيس الجمعية الوطنية ان يحل هذه الاخيرة .
وفي هذه الحالة تنظم انتخابات جديدة في فترة لا تتجاوز اربعين (40) يوما .
وتجتمع الجمعية الوطنية وجوبا خلال ثلاثة (3) اسابيع بعد انتخابها .

الباب الخامس
حول المعاهدات والإتفاقيات الدولية :

المادة 78

معاهدات السلم والاتحاد ومعاهدات التجارة والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالتنظيم الدولي وتلك التي تلزم مالية الدولة والمعاهدات الناسخة احكاما ذات طابع تشريعي وتلك المتعلقة بحدود الدولة , كلها لا يمكن التصديق عليها الا بموجب قانون.
ولا تصبح هذه المعاهدات نافذة المفعول الا بعد تصديقها او الموافقة عليها . فلا صحة لتنازل عن جزء من الاراضي الاقليمية او تبديله او ضمه بدون رضى الشعب الذي يدلي برايه عن طريق الاستفتاء.
اما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة الثانية (2) من هذا الدستور فالاغلبية المطلوبة هي اربع اخماس (5/4) الاصوات المعبر عنها .

المادة 79

اذا ما اعلن المجلس الدستوري بناء على طلب من رئيس الجمهورية او رئيس الجمعية الوطنية او رئيس مجلس الشيوخ او ثلث (3/1) النواب او الشيوخ ان التزاما دوليا يتضمن بندا مخالفا للدستور توقف الترخيص في تصديق هذا البند او الموافقة عليه ما لم تقع مراجعة الدستور .

المادة 80

للمعاهدات او الاتفاقيات المصدقة او الموافق عليها كذلك سلطة اعلى من سلطة القوانين وذلك فور نشرها شريطة ان يطبق الطرف الثاني المعاهدة او الاتفاقية .

الباب السادس
حول المجلس الدستوري :

المادة 81

يتكون المجلس الدستوري من ستة (6) اعضاء , فترة انتدابهم تسع (9) سنوات غير قابلة للتجديد.
يتم تجديد ثلث (3/1) اعضاء المجلس كل ثلاث سنوات .
يعين رئيس الجمهورية ثلاثة (3) اعضاء ويعين رئيس الجمعية الوطنية اثنين (2) ويعين رئيس مجلس الشيوخ واحدا (1) .
لا يقل عمر العضو في المجلس الدستوري عن خمس وثلاثين (35) سنة .
ولا يجوز ان ينتمي اعضاء المجلس الدستوري الى الهيئات القيادية للاحزاب السياسية , كما انهم يتمتعون بالحصانة البرلمانية .
يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري من بين الاعضاء المعينين من طرفه . ولرئيس المجلس الدستوري صوت مرجح في حالة التعادل .

المادة 82

وظائف اعمال المجلس الدستوري متعارضة مع وظائف عضو الحكومة او البرلمان ويحدد قانون نظامي التعارضات الاخرى .

المادة 83

يسهر المجلس الدستوري على صحة انتخاب رئيس الجمهورية , وينظر في الدعاوى ويعلن نتائج الاقتراع .

المادة 84

يبت المجلس الدستوري في حالة نزاع متعلق بصحة انتخاب النواب والشيوخ.

المادة 85

يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء ويعلن نتائجها .

المادة 86

تقدم للمجلس الدستوري القوانين النظامية قبل اصدارها والنظم الداخلية للغرفتين البرلمانيتين قبل تنفيذها وذلك للبت في مطابقتها للدستور . وكذلك لرئيس الجمهورية ولرئيس الجمعية الوطنية ولرئيس مجلس الشيوخ ولثلث (3/1) نواب الجمعية الوطنية ولثلث اعضاء مجلس الشيوخ , تقديم القانون قبل اصداره للمجلس الدستوري .
وفي الحالات الوارد ذكرها في الفقرتين السابقتين على المجلس الدستوري ان يبت في مدة شهر واحد الا انه بناء على طلب من رئيس الجمهورية وفي حالة الاستعجال تخفض هذه المادة الى ثمانية (8) ايام .
وفي الحالات نفسها يؤدي رفع النزاع للمجلس الدستوري الى تعليق مدة الاصدار .

المادة 87

لا يصدر او ينفذ حكم اقر المجلس الدستوري عدم دستوريته .
تتمتع قرارات المجلس الدستوري بسلطة الشيئ المقضى به .
لا يقبل اي طعن في قرارات المجلس الدستوري وهي ملزمة للسلطات العمومية وجميع السلطات الادارية والقضائية .

المادة 88

يحدد قانون نظامي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والاجراءات المتبعة امامه وخاصة الاجال المفتوحة لرفع النزاعات اليه .

الباب السابع
حول السلطة القضائية :

المادة 89

السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية .
رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال القضاء ويساعده في ذلك المجلس الاعلى للقضاء.
يحدد قانون نظامي النظام الاساسي للقضاء وتكوين وسير وصلاحيات المجلس الاعلى للقضاء الذي يراسه .

المادة 90

لا يخضع القاضي الا للقانون وهو محمي في اطار مهمته من اشكال الضغط التي تمس نزاهة حكمه .

المادة 91

لا يعتقل احد ظلما . فالسلطة القضائية الحامية حمى الحرية الفردية تضمن احترام هذا المبدا في نطاق الشروط التي ينص عليها القانون .

الباب الثامن
حول محكمة العدل السامية :

المادة 92

تنشا محكمة عدل سامية .
وتتشكل من اعضاء منتخبين وبعدد متساو من بين اعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بعد كل تجديد عام او جزئي للغرفتين وتنتخب رئيسا من بين اعضائها .
يحدد قانون نظامي تشكيل محكمة العدل السامية وقواعد سيرها وكذلك الاجراءات المتبعة امامها .

المادة 93

لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن افعاله اثناء ممارسته سلطاته الا في حالة الخيانة العظمى .
لا يتهم رئيس الجمهورية الا من طرف الغرفتين اللتين تبتان بتصويت متطابق عن طريق الاقتراع العلني وبالاغلبية المطلقة لاعضائهما .
وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية .
الوزير الاول واعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عن تصرفاتهم خلال تادية وظائفهم والتي تكيف على انها جرائم او جنح وقت ارتكابها وتطبق عليهم الاجراءات المحددة اعلاه في حالة التامر على امن الدولة وكذلك على شركائهم .
وفي الحالات المحددة في هذه الفقرة تكون محكمة العدل السامية مقيدة بتحديد الجرائم او الجنح وكذا تحديد العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجنائية النافذة وقت وقوع تلك الافعال .

الباب التاسع
حول المؤسسات الإستشارية .

المادة 94

ينشا لدى رئيس الجمهورية مجلس اسلامي اعلى يتشكل من خمسة اعضاء .
يعين رئيس الجمهورية رئيس وبقية اعضاء المجلس الاسلامي الاعلى . ويجتمع المجلس بطلب من رئيس الجمهورية . يبدي المجلس رايا حول القضايا التي يستشيره رئيس الجمهورية فيها .

المادة 95

يبدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي رايا في المشاريع القانونية والاوامر والمراسيم وكذا اقتراحات القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي المحالة اليه من طرف رئيس الجمهورية .
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ان يعين احد اعضائه لابداء راي المجلس امام الغرفتين في مشروع او اقتراح قانون احيل اليه .

المادة 96

لرئيس الجمهورية ان يستشير المجلس الاقتصادي والاجتماعي في كل مسالة ذات طابع اقتصادي او اجتماعي تهم الدولة .
وتحال اليه كل خطة ومشروع قانون منهجي يكتسبان طابعا اقتصاديا واجتماعيا لابداء الراي فيهما .

المادة 97

يحدد قانون نظامي تكوين المجلس الاقتصادي والاجتماعي وقواعد سيره .

الباب العاشر
حول المجموعات الإقليمية :

المادة 98

المجموعات الاقليمية هي البلديات والوحدات التي يمنحها القانون هذه الصفة.
وتتولى ادارة هذه المجموعات مجالس منتخبة وفق الشروط التي ينص عليها القانون.

الباب الحادي عشر
حول مراجعة الدستور :

المادة 99

يملك كل من رئيس الجمهورية واعضاء البرلمان مبادرة مراجعة الدستور .
لا يناقش اي مشروع مراجعة مقدم من طرف البرلمانيين الا اذا وقعه على الاقل ثلث
(3/1) اعضاء احدى الغرفتين .
لا يصادق على مشروع مراجعة الا اذا صوت عليه ثلثا (3/2) اعضاء الجمعية الوطنية وثلثا (3/2) اعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء .
لا يجوز الشروع في اي اجراء يرمي الى مراجعة الدستور اذا كان يطعن في كيان الدولة او ينال من حوزة اراضيها او من الصيغة الجمهورية لنظام الحكم او من الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية.

المادة 100

تعتبر مراجعة الدستور نهائية اذا نالت الاغلبية البسيطة من الاصوات المعبر عنها في الاستفتاء .

المادة 101

لا يقدم مشروع المراجعة للاستفتاء اذا قرر رئيس الجمهورية ان يعرضه على البرلمان مجتمعا في مؤتمر .
وفي هذه الحالة لا يصادق على مشروع المراجعة ما لم يحصل على غالبية ثلاثة اخماس
(5/3) الاصوات المعبر عنها . ويكون مكتب المؤتمر هو مكتب الجمعية الوطنية.

الباب الثاني عشر
أحكام إنتقالية :

المادة 102

تبدا اقامة المؤسسات التي ينص عليها هذا الدستور ثلاثة اشهر على الاكثر بعد اصداره وتنتهي تسعة (9) اشهر بعد اصداره .

المادة 103

في انتظار وضع المؤسسات التي ينص عليها هذا الدستور تمارس السلطة طبقا لاحكام ميثاق اللجنة العسكرية للخلاص الوطني الصادر بتاريخ 9 فبراير 1985.

المادة 104

يستمر العمل بالتشريع والنظام القائمين بالجمهورية الاسلامية الموريتانية ما لم يجر عليها تعديل طبقا للصيغ المنصوص عليها في الدستور .
ينفذ هذا القانون على اساس انه دستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية .

نواكشوط بتاريخ 20 يوليو 1991
عن اللجنة العسكرية للخلاص الوطني
الرئيس
العقيد معاوية ولد سيدي احمد طايع
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

القانون التونسي الخاص بالمبادلات و التجارية الإلكترونية

القانون التونسي الخاص بالمبادلات و التجارية الإلكترونية

قانون عدد 83 لسنة 2000 مؤرخ في 9 اوت 2000 يتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية (1) ‏‏ ‏ ‏ ‏

باسم الشعب بعد موافقة ، مجلس النواب يصدر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه :‏‏ ‏‏ ‏

الباب الأول‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏أحكام عامة‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 1 ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يضبط هذا القانون القواعد العامة المنظمة للمبادلات والتجارة الالكترونية .وتخضع المبادلات والتجارة الالكترنية في ما لا يتعارض وأحكام هذا القانون الى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يجري على العقود الالكترونية نظام العقود الكتابية من حيث التعبير عن الارادة ومفعولها القانوني و صحتها و قابليتها للتنفيذ في ما لا يتعارض واحكام هذا القانون .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 2 ‏‏ ‏ ‏ ‏
يقصد في مفهوم هذا القانون بـ:‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- المبادلات الالكترونية : المبادلات التي تتم باستعمال الوثائق الالكترونية ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- التجارة الالكترنية : العمليات التجارية التي تتم عبر المبادلات الالكترونية .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- شهادة المصادقة الالكترونية : الوثيقة الالكترونية المؤمنة بواسطة الامضاء الالكتروني للشخص الذي اصدرها والذي يشهد من خلالها اثر المعاينة ، على صحة البيانات التي تتضمنها .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- مزود خدمات المصادقة الالكترونية : كل شخص طبيعي او معنوي يحدث ويسلم ويتصرف في شهادات المصادقة ويسدي خدمات اخرى ذات علاقة بالامضاء الالكتروني ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- التشفير : اما استعمال رموز او اشارات غير متداولة تصبح بمقتضاها المعلومات المرغوب تمريرها او ارسالها غير قابلة للفهم من قبل الغير او استعمال رموز او اشارات لا يمكن الوصول الى المعلومة بدونها .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- منظومة احداث الامضاء : مجموعة وحيدة من عناصر التشفير الشخصية او مجموعة من المعدات المهياة خصيصا لاحادث امضاء الكتروني .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ – منظومة التدقيق في الامضاء : مجموعة من عناصر التشفير العمومية او مجموعة من المعدات التي تمكن من التدقيق في الامضاء الالكتروني .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- وسيلة الدفع الاكتروني : الوسيلة التي تمكن صاحبها من القيام بعمليات الدفع المباشر عن بعد عبر الشبكات العمومية للاتصالات .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- منتوج : كل خدمة او منتوج طبيعي او فلاحي او حرفي او صناعي ، مادي او لا مادي.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 3 ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يخضع استعمال التشفير في المبادلات والتجارةالالكترونية عبر الشبكات العمومية للاتصالات الى التراتيب الجاري بها العمل في ميدان الخدمات ذات القيمة المضافة للاتصالات .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏‏‏ ‏ ‏
الباب الثاني‏‏ ‏ ‏ ‏
في الوثيقة الإلكترونية والإمضاء الإلكتروني‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 4 ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يعتمد قانونا حفظ الوثيقة الالكترونية كما يعتمد حفظ الوثيقة الكتابية . ويلتزم المرسل بحفظ الوثيقة الالكترونية في الشكل المرسلة به ويلتزم المرسل اليه بحفظ هذه الوثيقة في الشكل الذي تسلمها به.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ويتم حفظ الوثيقة الالكترونية على حامل الكتروني يمكن من :‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ -الاطلاع على محتواها طيلة مدة صلوحيتها .‏‏ ‏ ‏ ‏
-حفظها في شكلها النهائي بصفة تضمن سلامة محتواها .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- حفظ المعلومات الخاصة بمصدرها ووجهتها وكذلك تاريخ ومكان ارسالها او استلامها ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏

الفصل 5 ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يمكن لكل من يرغب في امضاء وثيقة الكترونية احداث امضائه الالكتروني بواسطة منظومة موثوق بها يتم ضبط مواصفاتها التقنية بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات .‏‏ ‏ ‏ ‏

الفصل 6 ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يتعين على كل من يستعمل منظومة امضاء الكتروني :‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- اتخاذ الاحتياطات الدنيا التي يتم ضبطها في القرار المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون لتفادي كل استعمال غير مشروع لعناصر التشفير او المعدات الشخصية المتعلقة بامضائه‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- اعلام مزود خدمات المصادقة الاكترونية بكل استعمال غير مشروع لامضائه. ‏‏ ‏ ‏ ‏
-الحرص على مصداقية كافة المعطيات التي صرح بها لمزود خدمات المصادقة الالكترونية ولكافة الاطراف التي طلب منها ان تثق في امضائه ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 7‏‏ ‏ ‏ ‏
‏في صورة اخلاله بالالتزامات المنصوص عليها بالفصل 6 هن هذا القانون ، يتحمل صاحب الامضاء مسؤولية الاضرار اللاحقة بالغير الناتجة عن ذلك .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الباب الثالث‏‏ ‏ ‏ ‏
‏في الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 8 ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏احدثت مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة ادارية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي اطلق عليها اسم ( الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية ) و تخضع في علاقاتها مع الغير الى التشريع التجاري ومقراها بتونس العاصمة . ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 9‏‏ ‏ ‏ ‏
‏تتولى هذه المؤسسة القيام خاصة بالمهام التالية :‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- منح ترخيص تعاطي نشاط مزود خدمات المصادقة الالكترونية على كامل تراب الجمهورية التونسية .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- السهر على مراقبة احترام مزود خدمات المصادقة الالكترونية لاحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- تحديد مواصفات منظومة احداث الامضاء و التدقيق .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- ابرام اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع الاطراف الاجنبية .‏‏ ‏ ‏ ‏
-اصدار وتسليم وحفظ شهادات المصادقة الالكترونية الخاصة بالاعوان العموميين المؤهلين للقيام بالمبادلات الالكترونية ويمكن ان يتم ذلك مباشرة او عبر مزودي خدمات مصادقة الكترونية عموميين.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- المساهمة في انشطة البحث والتكوين والدراسة ذات العلاقة بالمبادلات والتجارة الالكترونية .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏وبصفة عامة كل نشاط اخر يقع تكليفها به من قبل سلطة الاشراف وله علاقة بميدان تدخلها.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏و هي تخضع لاشراف الوزارة المكلفة بالقطاع.‏‏ ‏ ‏ ‏

الفصل 10‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يمكن ان تسند الى الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية عن طريق التخصيص ممتلكات الدولة المنقولة وغير المنقولة الضرورية للقيام بمهامها . وفي صورة حل المؤسسة ترجع ممتلكاتها الى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها وتعهداتها طبقا للتشريع الجاري به العمل .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الباب الرابع‏‏ ‏ ‏ ‏
‏في خدمات المصادقة الالكترونية‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 11‏‏ ‏ ‏ ‏
يتعين على كل شخص طبيعي او معنوي يرغب في تعاطي نشاط مزود خدمات المصادقة الالكترونية الحصول على ترخيص مسبق من الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ويجب ان تتوافر في الشخص الطبيعي او الممثل القانوني للشخص المعنوي الراغب في الحصول على ترخيص التعاطي نشاط مزود خدمات المصادقة الالكترونية الشروط التالية :‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- ان يكون من ذوي الجنسية التونسية منذ خمسة اعوام على الاقل .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- ان يكون مقيما بالبلاد التونسية .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ونقي السوابق العدلية .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- ان يكون متحصلا على الاقل على شهادة الاعدادية او ما يعادلها ‏‏ ‏ ‏ ‏
-ان لا يتعاطى نشاطا مهنيا اخر ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 12 ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يتولى كل مزود خدمات المصادقة الالكترونية اصدار وتصميم وحفظ الشهادات وفقا لكراس شروط تتم المصادقة عليه بامر ، وعند الاقتضاء تعليقها او الغاءها وفقا لاحكام هذا القانون .‏‏ ‏ ‏ ‏
ويتضمن كراس الشروط خاصة:‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- كلفة دراسة ومتابعة ملفات مطالب الشهادات .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- آجال دراسة الملفات.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- الامكانيات المادية والمالية والبشرية التي يجب توفرها لتعاطي النشاط .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- شروط تأمين التفاعل المتبادل لانظمة المصادقة وربط سجلات شهادات المصادقة .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- القواعد المتعلقة بالاعلام والخاصة بخدماته والشهادات التي سلمها والتي يتعين على مزود خدمات المصادقة الالكترونية حفظها .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 13‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يتعين على مزود خدمات المصادقة الالكترونية استعمال وسائل موثوق بها لاصدار وتسليم وحفظ الشهادات و اتخاذ الوسائل اللازمة لحمايتها من التقليد والتدليس وفقا لكراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 12 من هذا القانون .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 14 ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏على كل مزود خدمات مصادقة الالكترونية مسك سجل الكتروني لشهادات المصادقة على ذمة المستعملين مفتوح للاطلاع الكترونيا بصفة مستمرة على المعلومات المدونة به .‏‏ ‏‏‏ ‏
ويتضمن سجل شهادات المصادقة من كل ، عند الاقتضاء ، تاريخ تعليق الشهادات او الغاؤها .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ويتعين حماية هذا السجل وشهادة المصادقة من كل تغيير غير مرخص فيه.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
‏‏‏‏الفصل 15 ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يتعين على مزودي خدمات المصادقة الكترونية واعوانهم المحافظة على سرية المعلومات التي عهدت اليهم في اطار تعاطي انشطتهم باستثناء تلك التي رخص صاحب الشهادة كتابيا او الكترونيا في نشرها او اعلام بها او في الحالات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 16‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يتولى مزود خدمات المصادقة اللاكترونية ،عند طلب شهادة جمع المعلومات ذات الصبغة الشخصية مباشرة من الشخص المعني وله ان يتحصل عليها من الغير بعد الموافقة الكتابية او الالكترونية لهذا الشخص .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يحجر على مزود خدمات المصادقة الالكترونية جمع المعلومات التي لا تكون ضرورية لتسليم الشهادة .‏‏ ‏ ‏ ‏
ويحجر عليه استعمال المعلومات التي جمعها بغرض تسليم الشهادة خارج اطار انشطة المصادقة ، مالم يحصل كتابيا او الكترونيا على موافقة الشخص المعني .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 17‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يصدر مزود خدمات المصادقة الالكترونية شهادات مصادقة تستجيب لمقتضات السلامة والوثوق بها . وتضبط المعطيات التقنية المتعلقة بالشهادة و الوثوق بها بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ وتتضمن هذه الشهادة بالخصوص :‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- هوية صاحب الشهادة.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- هوية الشخص الذي اصدرها وامضاء الكتروني ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- عناصر التدقيق في امضاء صاحب الشهادة.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- مدة صلوحية الشهادة ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- مجالات استعمال الشهادة‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
‏‏‏ ‏
الفصل 18‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يضمن مزود خدمات المصادقة الالكترونية :‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- صحة المعلومة المصادق عليها التي تضمنتها الشهادة في تاريخ تسليمها، ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- الصلة بين صاحب الشهادة ومنظومة التدقيق في الامضاء الخاصة به، ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- انفراد صاحب الشهادة بمسك منظومة احداث امضاء مطابقة لاحكام القرارا المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون ومتكاملة مع منظومة التدقيق في الامضاء المعروفة في الشهادة في تاريخ تسلمها .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏وعند تسليم شهادة المطادقة الى شخص معنوي يتعين على مزود خدمات المصادقة الالكترونية التدقيق مسبقا في هوية الشخص الطبيعي الذي يتقدم اليه وصفة تمثيله للشخص المعنوي ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏‏‏ ‏ ‏ ‏
‏الفصل 19‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يتولى مزود خدمات المصادقة الالكترونية تعليق العمل بشهادة المصادقة حالا بطلب من صاحبها او عندما يتبين:‏‏ ‏‏‏- ان الشهادة سلمت بالاعتماد على معلومات مغلوطة او مزيفة، ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- انه تم انتهاك منظومة احداث الامضاء، ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- ان الشهادة استعملت بغرض التدليس،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- ان المعلومات المضمنة بالشهادة قد تغيرت، ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ويتولى مزود خدمات المصادقة الالكترونية اعلام صاحب الشهادة حالا بالتعليق وسببه ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ويتم رفع هذا التعليق حالا اذا تبينت صحة المعلومات المدونة بالشهادة واستعمالها بصفة شرعية.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ويعارض صاحب الشهادة او الغير بقرار مزود الخدمات الخاص بتعليق الشهادة من تاريخ نشره بالسجل الالكتروني المنصوص عليه بالفصل 14 من هذا القانون.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
‏‏الفصل 20 ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يلغي مزود خدمات المصادقة الالكترونية حالا الشهادة في الحالات التالية ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- عند طلب صاحب الشهادة،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- عند اعلامه بوفاة الشخص الطبيعي او انحلال الشخص المعنوي صاحب الشهادة، ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- عند القيام باختبارات دقيقة ، بعد تعليقها ، تبين ان المعلومات مغلوطة او مزيفة او انها غير مطابقة للواقع او انه قد تم انتهاك منظومة احداث الامضاء او الاستعمال المدلس للشهادة .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ويعارض صاحب الشهادة او الغير بقرار مزود الخدمات الخاص بالغاء الشهادة من تاريخ نشره بالسجل الالكتروني المنصوص عليه بالفصل 14 من هذا القانون ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 21‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يكون صاحب الشهادة المسؤول الوحيد عن سرية وسلامة منظومة احداث الامضاء التي يستعملها، وكل استعمال لهذه المنظومة يعتبر صادرا منه .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ويتعين على صاحب الشهادة اعلام مزود خدمات المصادقة الالكترونية بكل تغيير للمعلومات المضمنة بالشهادة .‏‏ ‏‏لا يمكن لصاحب الشهادة التي تم تعليقها او الغاؤها استعمال عناصر التشفير الشخصية للامضاء موضوع الشهادة المعينة والمصادقة على هذه العناصر من جديد لدى مزود اخر لخدمات المصادقة الالكترونية ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 22‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يكون مزود خدمات المصادقة الالكترونية مسوؤل عن كل ضرر حصل لكل شخص وثق عن حسن نية في الضمانات المنصوص عليها بالفصل 18 من هذا القانون .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ويكون مزود خدمات المصادقة الالكترونية مسؤولا عن الضرر الحاصل لكل شخص نتيجة عدم تعليق أو الغاء شهادة طبقا للفصلين 19 و 20 من هذا القانون .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ويكون مزود خدمات المصادقة الالكترونية مسؤولا عن الضرر الناتج عن عدم احترام صاحب الشهادة لشروط استعمالها او شروط احداث امضائه الالكتروني .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏‏ ‏ ‏ ‏
‏الفصل 23‏‏ ‏ ‏ ‏
‏تعتبر الشهادات المسلمة من مزود خدمات المصادقة الالكترونية الموجود ببلد اجنبي كشهادات مسلمة من مزود خدمات المصادقة الالكترونية موجود بالبلاد التونسية اذا تم الاعتراف بهذا الهيكل في اطار اتفاقية اعتراف متبادل تبرمها الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏

الفصل 24‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يتعين على مزود خدمات المصادقة الالكترونية الراغب في ايقاف نشاطه اعلام الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية قبل تاريخ الايقاف بثلاثة اشهر على الاقل ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏و يمكن لمزود خدمات المصادقة الالكترونية تحويل جزء او كل نشاطه الى مزود اخر ، ويتم هذا التحويل حسب الشروط التالية :‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- اعلام اصحاب الشهادات الجاري بها العمل برغبته في تحويل الشهادات الى مزود اخر قبل شهر من التحويل المنتظر على الاقل، ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- تحديد هوية مزود خدمات المصادقة الالكترونية الذي ستحول اليه الشهادات، ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- اعلام اصحاب الشهادة بامكانية رفض التحويل المنتظر وكذلك اجال وطرق الرفض. وتلغى الشهادات اذا عبر اصحابها كتابيا او الكترونيا عن رفضهم في هذا الاجل ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏وفي حالة وفاة او افلاس او حل او تصفية مزود خدمات المصادقة الالكترونية يخضع ورثته او وكلاؤه او المصفون الى مقتضيات الفقرة الثانية من هذا الفصل في اجل لا يتجاوز ثلاثة اشهر .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏وفي كل حالات ايقاف النشاط يتعين اتلاف المعطيات الشخصية التي بقيت تحت تصرف المزود وذلك بحضور ممثل عن الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الباب الخامس‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏في المعاملات التجارية الالكترونية‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 25‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يجب على البائع في المعاملات التجارية الالكترونية ، ان يوفر للمستهلك بطريقة واضحة ومفهومة ، قبل ابرام العقد المعلومات التالية:‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- هوية وعنوان وهاتف البائع او مسدي الخدمات، ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- وصفا كاملا لمختلف مراحل انجاز المعاملة ،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- طبيعة وخاشيات وسعر المنتوج، ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- كلفة تسليم المنتوج ومبلغ تأمينه والادعاءات المستوجبة، ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- الفترة التي يكون خلالها المنتوج معروضا بالأسعار المحددة،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- شروط الضمانات التجارية والخدمة بعد البيع،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- طرق واجراءت الدفع، وعند الاقتضاء شروط القروض المقترحة ،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- طرق واجال التسليم وتنفيذ العقد ونتائج عدم انجاز الالتزامات ،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- امكانية العدول عن الشراء واجله،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- كيفية اقرار الطلبية،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- طرق ارجاع المنتوج او الابدال وارجاع المبلغ،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- كلفة استعمال تقنيات الاتصالات حين يتم احتسابها عل اساس مختلف عن التعريفات الجاري بها العمل ،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- شروط فسخ العقد اذا كان لمدة غير محدودة او تفوق السنة،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- المدة الدنيا للعقد ، في ما يخص العقود المتعلقة بتزويد المستهلك بمنتوج او خدمة خلال مدة طويلة او بصفة دورية،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يتعين توفير هذه المعلومات الكترونيا ووضعها على ذمة المستهلك للاطلاع عليها في جميع مراحل المعاملة ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 26‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يحجر على البائع تسليم منتوج مشروط بطلب دفع ، لم تصدر بشأنه طلبية من قبل المستهلك.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏وفي حالة تسليم منتوج الى المستهلك لم تصدر بشأنه طلبية ، لا يمكن مطالبة هذا الاخير بسعره او كلفة تسليمه.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 27‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يتعين على البائع ، قبل ابرام العقد تمكين المستهلك من المراجعة النهائية لجميع اختياراته وتمكينه من اقرار الطلبية او تغييرها حسب ارادته وكذلك الاطلاع على شهادة المصادقة الالكترونية المتعلقة بامضائه.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 28‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ينشأ العقد الالكتروني بعنوان البائع وفي تاريخ موافقة هذا الاخير على الطلبية بواسطة وثيقة الكترونية ممضاة وموجهة للمستهلك ، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 29‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يتعين على البائع ان يوفر للمستهلك عند الطلب خلال العشرة ايام الموالية لابرام العقد وثيقة كتابية او الكترونية تتضمن كافة المعطيات المتعلقة بعملية البيع .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 30‏‏ ‏ ‏ ‏
‏مع مراعاة مقتضيات الفصل 25 من هذا القانون ، يمكن للمستهلك العدول عن الشراء في اجل عشرة ايام عمل ، تحتسب :‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- بالنسبة الى البضائع بداية من تاريخ تسلمها من قبل المستهلك،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- بالنسبة الى الخدمات بداية من تاريخ ابرام العقد،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ويتم الاعلام بالعدول بواسطة جميع الوسائل المنصوص عليها مسبقا في العقد .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏في هذه الحالة ، يعين على البائع ارجاع المبلغ المدفوع الى المستهلك في اجل عشرة ايام عمل من تاريخ ارجاع البضاعة او العدول عن الخدمة.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ويتحمل المستهلك المصاريف الناجمة عن ارجاع البضاعة.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 31‏‏ ‏ ‏ ‏
بقطع النظر عن جبر الضرر لفائدة المستهلك ، يمكن لهذا الاخير ارجاع المنتوج على حالته اذا كان غير مطابق للطلبية او اذا لم يحترم البائع اجال تسليمه وذلك في أجل عشرة ايام عمل تحتسب بداية من تاريخ التسليم.‏‏ ‏ ‏ ‏
في هذه الحالة ، يتعين على البائع ارجاع المبلغ المدفوع والمصاريف الناجمة عن ذلك الى المستهلك في أجل عشرة أيام عمل من تاريخ ارجاع المنتوج .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 32‏‏ ‏ ‏ ‏
‏مع مراعاة احكام الفصل 30 من هذا القانون وباستثناء حالات العيوب الظاهرة او الخفية، لا يمكن للمستهلك العدول عن الشراء في الحلات التالية :‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ -عندما يطلب المستهلك توفير الخدمة قبل انتهاء اجل العدول عن الشراء ويوفر البائع ذلك،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- اذا تم تزويد المستهلك بمنتوجات حسب خاصيات شخصية او تزويده بمنتوجات لا يمكن اعادة ارسالها او تكون قابلة للتلف او الفساد لاتنهاء مدة صلوحيتها،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ – عند قيام المستهلك بنزع الاختام عن التسجيلات السمعية او البصرية او البرمجيات والمعطيات الاعلامية المسلمة او نقلها آليا،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ -شراء الصحف والمجلات ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 33‏‏ ‏ ‏ ‏
‏اذا كانت عملية الشراء ناتجة كليا او جزئيا عن قرض ممنوح الى المستهلك من قبل البائع او الغير على اساس عقد مبرم بين البائع والغير ، فان عدول المستهلك عن الشراء يفسخ عقد القرض بدون تعويض.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 34‏‏ ‏ ‏ ‏
‏باستثناء حالات سوء الاستعمال يتحمل البائع ، في حالة البيع مع التجربة ، الاخطار التي قد يتعرض اليها المنتوج وذلك الى غاية انتهاء مدة تجربته ويعد لاغيا كل شرط للاعفاء من المسؤولية يكون مخالفا لاحكام هذا الفصل.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
‏‏الفصل 35‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يتعين على البائع ، في صورة عدم توفر المنتوج او الخدمة المطلوبة اعلام المستهلك بذلك في اجل اقصاه 24 ساعة قبل تاريخ التسليم المنصوص عليه في العقد وارجاع كامل المبلغ المدفوع الى صاحبه.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏وباستثناء حالات القوة القاهرة يفسخ القعد اذا اخل البائع بالتزاماته ويسترجع المستهلك المبلغ المدفوع بقطع النظر عن جبر الضرر اللاحق به ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 36‏‏ ‏ ‏ ‏
‏على البائع اثبات حصول الاعلام المسبق واقرار المعلومات واحترام الاجال وقبول المستهلك وكل اتفاق مخاف يعد باطلا .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 37‏‏ ‏ ‏ ‏
‏تخضع عمليات الدفع المتعلقة بالمبادلات والتجارة الالكترونية الى التشريع والترتيب الجاري بها العمل.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
يجب على صاحب وسيلة الدفع الالكتروني اعلام مصدرها بضياعها او سرقتها او ضياع او سرقة الوسائل التي تمكن من استعمالها وكذلك كل استعمال مزيف لها.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يجب على مصدر وسيلة الدفع الالكتروني تحديد الوسائل الملائمة لهذا الاعلام في العقد المبرم مع صاحبها.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏بقطع النظر عن حالات التدليس ، فان صاحب وسيلة الدفع الالكتروني :‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ -يتحمل، الى تاريخ اعلامه المصدر، نتائج ضياع او سرقة وسيلة الدفع او استعمالها المزيف من قبل الغير.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏ – لا يتحمل أي مسؤولية من استعمال وسيلة الدفع الالكتروني بعد اعلام المصدر.‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏
واستعمال وسيلة الدفع الالكتروني دون تقديم الوسيلة وتحديد الهوية الكترونيا لا يلزم صاحبها.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
‏‏الباب السادس‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏في حماية المعطيات الشخصية‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 38 ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ لا يمكن لمزود خدمات المصادقة الالكترونية معالجة المعطيات الشخصية الا بعد موافقة صاحب المعني.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏ ويمكن اعتماد الاعلام الالكتروني بالموافقة اذا ضمن المزود :‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏ -اعلام صاحب الشهادة بحقه في سحب الموافقة في كل وقت،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ -امكانية تحديد هوية الاطراف المستعملة للمعطيات الشخصية،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏ -الاحتفاظ بحجة الموافقة التي لا يمكن تغييرها،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 39‏‏ ‏ ‏ ‏
‏باستثناء حالة موافقة صاحب الشهادة ، لا يمكن لمزود خدمات المصادقة الالكترونية او احد اعوانه جمع المعلومات الخاصة بصاحب الشهادة الا ما كان منها ضروريا لابرام العقد وتحديد محتواه و تنفيذ واعداد واصدار الفاتورة.‏‏ ‏ ‏ ‏
لا يمكن استعمال المعطيات المجمعة طبقا للفقرة الاولى من هذا الفصل لغير الغاية المذكورة اعلاه من قبل المزود او غيره الا اذا تم اعلام صاحب الشهادة بذلك ولم يعارضه.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 40 ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يمنع على مستعملي المعطيات الشخصية المجمعة طبقا للفصل 39 من هذا القانون ارسال الوثائق الالكترونية الى صاحب الشهادة الذي يرفض صراحة قبولها. ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏و يتعين على صاحب الشهادة اعلام الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية باعتراضه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اعلام بالبلوغ .‏‏ ‏ ‏ ‏
ويعتبر هذا الاعلام قرينة قاطعة على معرفة كل المزودين والغير لهذا الاعتراض .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 41‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يتعين على مزود خدمات المصادقة الالكترونية ، قبل كل معالجة للمعلومات الشخصية ، اعلام صاحب الشهادة بواسطة اشعار خاص بالاجراءات المتبعة من قبله في مجال حماية المعطيات الشخصية.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ويتعين ان تمكن هذه الاجراءات صاحب الشهادة من الاطلاع آليا وبطريقة مبسطة على محتوى المعطيات.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ويجب ان تحدد هذه الاجراءات هوية المسؤول عن المعالجة وطبيعة المعطيات والغاية من المعالجة واصناف واماكن المعالجة ، وعند الاقتضاء كل معلومة ضرورية لضمان المعالجة الامنية للمعطيات .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 42‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يمكن لصاحب الشهادة ، في كل وقت ، بطلب ممضى بخط اليد او الكترونيا النفاذ الى المعلومات الشخصية المتعلقة به وتعديلها . ويشمل حق النفاذ والتعديل الدخول على جميع المعطيات الشخصية المتعلقة بصاحب الشهادة.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ويتعين على المزود وضع الامكانيات التقنية اللازمة لتمكين صاحب الشهادة من ارسال مطلبه الممضى لتعديل المعلومات او فسخها بطريقة الكترونية .‏‏ ‏ ‏ ‏


الباب السابع‏‏ ‏ ‏ ‏
‏في المخالفات والعقوبات‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 43‏‏ ‏ ‏ ‏
‏تتم معاينة المخالفات لاحكام هذا القانون من قبل اعوان الضابطة العدلية والاعوان المحلفين للوزارة المكلفة بالاتصالات والوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية واعوان المراقبة الاقتصادية وفق الشروط المنصوص عليها بالقانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والاسعار والنصوص المنقحة والمتممة له.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏‏
‏‏‏الفصل 44‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يسحب الترخيص من مزود خدمات المصادقة الالكترونية ويتم ايقاف نشاطه ، اذا اخل بواجباته المنصوص عليها بهذا القانون او بنصوصه التطبيقية . وتتولى الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية سحب الترخيص بعد سماع المزود المعني بالامر .‏‏ ‏ ‏ ‏

الفصل 45‏‏ ‏ ‏ ‏
‏علاوة على العقوبات المبنية بالفصل 44 من هذا القانون يعاقب كل مزود خدمات المصادقة الالكترونية لم يراع مقتضيات كراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 12 من هذا القانون بخطية تتراوح بين 1.000 و 10.000 دينار .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 46‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يعاقب كل من يمارس نشاط مزود خدمات المصادقة الالكترونية بدون الحصول على ترخيص مبق طبقا للفصل 11 من هذا القانون بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين و 3 سنوات وبخطية تتراوح بين 1.000 و 10.000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 47 ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يعاقب كل من صرح عمدا بمعطيات خاطئة لمزود خدمات المصادقة الالكترونية ولكافة الاطراف التي طلب منها ان تثق بامضائه بالسجن لمدة تتراوح بين 6 اشهر وعامين وبخطية تتراوح بين 1.000 و 10.000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 48‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يعاقب كل من استعمل بصفة غير مشروعة عناصر تشفير شخصية متعلقة بامضاء غيره بالسجن لمدة تتراوح بين 6 اشهر وعامين و بخطية تتراوح بين 1.000 و 10.000 دينار او بأحدى هاتين العقوبتين .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏‏ ‏
الفصل 49‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يعاقب كل مخالف لاحكام الفصول 25و27 و 29 والفقرة الثانية من الفصل 31 والفصل 34 و الفقرة الاولى من الفصل 35 من هذا القانون بخطية تتراوح بين 5.00 و 5.000 دينار .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 50‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يعاقب كل من استغل ضعف او جهل شخص في اطار عمليات البيع الالكتروني بدفعه للالتزام حاضرا او اجلا بأي شكل من الاشكال ، بخطية تتراوح بين 1.000 و 20.000 دينار ، وذلك اذا ثبت من ظروف الواقعة ان هذا الشخص غير قادر على تمييز ابعاد تعهداته او كشف الحيل والخدع المعتمدة بالالتزام او اذا ثبت انه كان تحت الضغط مع مراعاة احكام المجلة الجنائية .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 51 ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يعاقب كل من مخالف لاحكام الفصلين 38 و39 بخطية تتراوح بين 1000 و 10000 دينار.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 52 ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يعاقب طبقا لاحكام الفصل 254 من المجلة الجنائية مزود خدمات المصادقة الالكترونية واعوانه الذين يفشون او يحثون او يشاركون في افشاء المعلومات التي عهدت اليهم في اطار تعاطي نشاطاتهم باستثاء تلك التي رخص صاحب الشهادة كتابيا او الكترونيا في نشرها او الاعلام بها او في الحالات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 53‏‏ ‏ ‏ ‏
‏مع حفظ الحقوق المدنية للمتضررين ، يمكن للوزير المكلف بالتجارة اجراء الصلح في المخالفات المنصوص عليها بالفصل 49 من هذا القانون و التي تتم معاينتها وفقا لاحكام هذا القانون .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏مع حفظ الحقوق المدنية للمتضررين ، يمكن للوزير المشرف على الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية اجراء الصلح في المخالفات المنصوص عليها بالفصل 45 من هذا القانون والتي تتم معايتنها وفقا لاحكام هذا القانون .‏‏ ‏ ‏ ‏وتكون طرق واجراءات الصلح وفق النصوص القانونية الجاري بها العمل والمنظمة للمراقبة الاقتصادية وخاصة القانون عدد 64 لسنة 1991 المتعلق بالمنافسة و الاسعار و النصوص المنقحة و المتممة له ، بدون المساس بحقوق الغير .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏تنقرض الدعوى العمومية بدفع المبلغ المعين في عقد الصلح .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
تونس في 9 اوت 2000‏‏ ‏ ‏ ‏

عدم دستورية المادة 72 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس فيما تضمنه من نقل حضانة الصغير من أمه إلى أبيه إذا كان حكم الطلاق صادراً لمصلحته

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

 

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 3 يونيه سنة 2000 الموافق 30 صفر سنة 1421هـ ·

 

برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / حمدى محمد على والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادرعبد الله ·

وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

 

 

أصدرت الحكم الآتى

 

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 151 لسنة 20 قضائية “دستورية”.

المقامة من

السيدة / ماجدة ينى بنايوتى

 

ضـــــد

 

1 – السيد رئيس الجمهورية

2 – السيد رئيس مجلس الوزراء

3 – السيد بطريرك الأقباط الارثوذكس

4 – السيد / عطيه عيسى باسيلى

5 – السيدة / نرجس اسكندر ساويرس

 

الإجراءات

 

بتاريخ الثانى والعشرين من يوليه سنة 1998، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلبا للحكم بعدم دستورية نص المادة 72 من لائحة الأقباط الارثوذكس فيما تضمنته من أن حضانة الأولاد تكون للزوج الذى صدر حكم الطلاق لمصلحته ·

 

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة فوضت فيها الرأى للمحكمة ·

 

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·

 

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·

المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·

 

حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الرابع كان قد أقام ضد المدعية الدعوى رقم 113 لسنة 1998 ملى جزئى أمام محكمة بندر الجيزة، ابتغاء القضاء بضم صغيرهما البالغ من العمر خمس سنوات إلى حضانته، قولاً منه بأنه صدر لصالحه حكم نهائى بتطليقه من المدعية لاستحكام الخلاف والنفور بينهما، وهجرها منزل الزوجية مدة تزيد على ثلاث سنوات · وأثناء نظر الدعوى، دفعت المدعية بعدم دستورية نص المادة 72 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الارثوذكس التى تقضى بأن تكون الحضانة للزوج الذى صدر حكم الطلاق لمصلحته، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية، فقد أقامتها ·

 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرّع وقد أحال فى شأن الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين إلى شرائعهم مستلزماً تطبيقها دون غيرها فى كل مايتصل بها؛ فإنه يكون قد ارتقى بالقواعد التى تتضمنها هذه الشرائع إلى مرتبة القواعد القانونية من حيث عموميتها وتجريدها؛ وتمتعها بخاصية الإلزام لينضبط بها المخاطبون بأحكامها؛ ويندرج تحتها فى نطاق الأحوال الشخصية للأقباط الارثوذكس، لائحتهم التى أقرها المجلس الملى العام فى 9 مايو سنة 1938، وعمل بها اعتباراً من 8 يوليه سنة 1938، إذ تعتبر القواعد التى احتوتها هذه اللائحة – وعلى مانصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية التى حلت محل الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 – شريعتهم التى تنظم أصلاً مسائل أحوالهم الشخصية، بما مؤداه خضوعها للرقابة الدستورية التى تتولاها هذه المحكمة ·

 

وحيث إن المادة 127 من اللائحة المشار إليها تنص على أن : ” الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعدها؛ وبعد الأم تكون الحضانة للجدة لأم ثم للجدة لأب ··· ” وتنص المادة 128 من ذات اللائحة على أنه ” إذا لم يوجد للصغير قريبة من النساء أهل للحضانة تنتقل إلى الأقارب الذكور ويقدم الأب ···· ” ·

 

كما تنص المادة 72 – المطعون عليها – فى فقرتها الأولى على أن :

” حضانة الأولاد تكون للزوج الذى صدر حكم الطلاق لمصلحته مالم يأمر المجلس بحضانة الأولاد أو بعضهم للزوج الآخر أو لمن له حق الحضانة بعده ” .

ومؤدى هذه النصوص مجتمعة، ثبوت الحق فى الحضانة للمحارم من النساء أولاً؛ وفى الصدارة منهن أم الصغير سواء حال قيام علاقة الزوجية أو بعد انفصامها، ولاينتقل هذا الحق إلى أقارب الصغير من الرجال، بمن فيهم الأب، إلا عند عدم وجود قريبة له من النساء تتوافر فيها الأهلية للحضانة؛ بيد أن اللائحة استثنت من هذا الحكم – بالنص الطعين – “الأم المطلقة ” إذا كان حكم الطلاق صادراً لمصلحة أب الصغير؛ ناقلة الحضانة إليه ؛ وفى هذا الاستثناء، وبقدر ارتباطه بمصلحة المدعية فى النزاع الموضوعى، ينحصر نطاق الدعوى الماثلة ·

 

وحيث إن المدعية تنعى على النص الطعين – فى إطاره المتقدم – تمييزه بين أبناء الوطن الواحد فى مسألة لاتتعلق بجوهر العقيدة، وإخلاله بالمساواة – فى شأن الحضانة – بين المطلقات المسلمات وأزواجهن وصغارهن من جهة، وبين المطلقات المسيحيات وأزواجهن وصغارهن من جهة أخرى؛ فضلاً عن إهداره مصلحة الأسرة المسيحية؛ بالمخالفة لحكم المادتين 10، 40 من الدستور ·

 

وحيث إن الحضانة فى أصل شرعتها – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – ولاية للتربية غايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه فى الفترة الأولى من حياته التى لايستغنى فيها عن عناية النساء ممن لهن الحق فى تربيته شرعاً، والأصل فيها هو مصلحة الصغير، وهى تتحقق بأن تضمه الحاضنة إلى جناحها باعتبارها أحفظ عليه وأحرص على توجيهه، وأقدر على صيانته، ولأن انتزاعه منها طفلاً – وهى أشفق عليه وأوفر صبراً – مضرة به فى هذه الفترة الدقيقة من حياته التى لايستقل فيها بأموره · ولاتُقدّم الشريعة الإسلامية – فى مبادئها المقطوع بثبوتها ودلالتها – على الأم أحداً فى شأن الحضانة؛ فبذلك قضى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح لامرأة احتكمت إليه فى أمر مطلقها؛ وقد أراد أن ينتزع منها صغيرهما : ” أنت أحق به مالم تنكحى”·

 

وحيث إن قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين؛ وإن حفلت بتحديد سن الحضانة؛ وترتيب الحاضنات – ومن بعدهم الحاضنين – مقدمة أم الصغير على من عداها من النساء؛ إلا أنها خلت من نص ينظم أحكام الأهلية للحضانة؛ فوجب الرجوع فى شأنها إلى أرجح الأقوال فى فقه المذهب الحنفى؛ عملاً بالفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه · وأهم مادل عليه فقه هذا المذهب – فضلاً عما يشترط فى الحاضنة من حيث البلوغ والعقل والكفاءة، والأمانة على المحضون وعدم إمساكه عند غير ذى رحم محرم منه – أن طلاق أم الصغير من أبيه، حتى ولوكان الطلاق راجعاً إليها؛ لاينفى بذاته أهليتها لحضانته · وهذا الحكم وإن تعلق بالمسلمين؛ إلا أنه – طبقاً للاعتبارات التى تقدم بيانها – أكفل تحقيقاً لمصلحة الصغير – ذكراً كان أم أنثى – وإن افترق أبواه ·

وحيث إن تحديد قواعد الأهلية للحضانة لاتعد فى الديانة المسيحية من أصول العقيدة التى وردت بشأنها – فى مجال الأحوال الشخصية – نصوص قاطعة – كواحدية الزوجة وحظر الطلاق إلالعلة الزنا – فتعتبر بالتالى شأنا اجتماعياً خالصاً، بما يجعل تحديدها على نحو موحد يشمل كل أبناء الوطن الواحد، أقرب إلى واقع ظروف المجتمع، وأدنى إلى تحقيق المساواة بين أفراده فى مجال الحقوق التى يتمعون بها بمايكفل الحماية التى يقررها الدستور والقانون للمواطنين جميعاً بلاتمييز بينهم · فالأسرة القبطية – فيماخلا الأصول الكلية لعقيدتها – هى ذاتها الأسرة المسلمة، إلى مجتمعها تفئ؛ وبقيمه وتقاليده تستظل؛ وبالتالى يجب أن يسقط هذا الشرط المُتحيّف بصغارها؛ لا إعراباً عن الندّيّة بين أبناء الوطن الواحد فحسب؛ بل وتوكيداً لانضوائهم فى نسيج واحد تحت لوائه · يؤيد ذلك أن الدستور، قد أورد الأحكام التى تكفل رعاية الأسرة المصرية، فى المواد 9و10 و 11 و 12 منه، وقد دل بها على أن الحق فى تكوين الأسرة – أيا كان معتقدها الدينى – لاينفصل عن الحق فى وجوب صونها على امتداد مراحل بقائها، وإقامة الأمومة والطفولة على أسس قويمة تكفل رعايتها، وتنمية ملكاتها.

لما كان ذلك، وكان النص الطعين قد نقض هذا الأصل – بتمييزه بين صغار المصريين تبعاً لمعتقداتهم الدينية، مقيماً بينهم تفرقة غير مبررة بسبب ديانتهم – مقتلعاً الطفولة من جذورها، مباعداً بينها وبين تربتها، فلاتتخلف من بعدها إلا أجساد هزيلة، ونفوس سقيمة أظمأها الحرمان، بدلاً من أن يرويها الحنان لتشب سوية نافعة لمجتمعها؛ فإنه بذلك يكون مخالفاً لأحكام المواد 9، 10، 40 من الدستور ·

 

 

وحيث إنه، وقد خلصت المحكمة، إلى إبطال النص الطعين فإن عجزه؛ وقد أجاز تخويل الحق فى الحضانة للزوج الآخر؛ أو لمن يليه، يغدو ساقطاً فى النطاق المتقدم لوروده على غير محل ·

 

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 72 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس فيما تضمنه من نقل حضانة الصغير من أمه إلى أبيه إذا كان حكم الطلاق صادراً لمصلحته، وبسقوط عجز هذه الفقرة، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ·

 

قانون حماية حق المؤلف الليبي

قانون حماية حق المؤلف الليبي
الباب الأول

في المصنفات الــتي يحمى مؤلفوها

مادة ( 1 )

يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيا كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض من تصنيفها.

ويعتبر مؤلفاً للمصنف الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي سجل المصنف باسمه إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك ويعتد بأسبقية التسجيل عند تعدد التسجيلات ما لم يقدم الدليل على غير ذلك.

ويتم تسجيل المصنفات وفقاً للائحة يصدرها وزير الإعلام والثقافة.

مادة ( 2 )

تشمل الحماية بصفة خاصة مؤلفي:

المصنفات المكتوبة.

المصنفات الداخلة في فنون الرسم والتصوير بالخطوط أو الألوان أو الحفر أو النحت أو العمارة.

المصنفات التي تلقى شفوياً كالمحاضرات والخطب والمواعظ وما يماثلها.

المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية.

المصنفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أو لم تقترن بها.

المصنفات الفوتوغرافية والسينمائية.

الخرائط الجغرافية والمخطوطات ( الرسوم الكروكية ).

المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العلوم.

المصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوات وتكون معدة ماديّاً للإخراج.

المصنفات المتعلقة بالفنون التطبيقية.

المصنفات التي تعد خصيصاً أو تذاع بواسطة الإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون.

وتشمل الحماية بوجه عام مؤلفي المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة.

ويعتبر عنوان المصنف متى كان متميزاً بطابع ابتكاري من العلامات التجارية التي يسري عليها قانون العلامات التجارية.

مادة ( 3 )

يتمتع بالحماية من قام بتعريب المصنف أو ترجمته أو بتحويله من لون من ألوان الأدب أو الفنون أو العلوم إلى لون آخر أو من قام بتلخيصه أو بتحويره أو بتعديله أو بشرحه أو بالتعليق عليه بأي صورة تظهره في شكل جديد. وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق مؤلف المصنف الأصلي على أن حقوق مؤلف المصنف الفوتوغرافي لا يترتب عليها منع الغير من التقاط صور جديدة للشيء المصور ولو أخذت هذه الصور الجديدة من ذات المكـان وبصفة خاصـة في ذات الظروف التي أخذت فيها الصـورة الأولى.

مادة ( 4 )

لا تشمل الحماية :

أولاً- المجموعات التي تنتظم مصنفات عدة كمختارات الشعر والنثر والموسيقى وغيرها من المجموعات وذلك مع عدم المساس بحقوق مؤلف كل مصنف.

ثانياً – مجموعات المصنفات التي آلت إلى الملك العام.

ثالثاً – مجموعات الوثائق الرسمية كنصوص القوانين والمراسيم واللوائح والاتفاقات الدولية والأحكام القضائية وسائر الوثائق الرسمية.

ومع ذلك تتمتع المجموعات سالفة الذكر بالحماية إذا كانت متميزة بسبب يرجع إلى الابتكار أو الترتيب أو أي مجهود شخصي آخر يستحق الحماية.

الباب الثاني

في حقوق المؤلف

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة ( 5 )

للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر وله وحده الحق في استغلال مصنفه مالياً بأي طريقة من طرق الاستغلال المشروعة ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منه أو ممن يخلفه.

مادة ( 6 )

يتضمن حق المؤلف في الاستغلال:

أولاً- نقل المصنف إلى الجمهور مباشرة بأية صورة وخاصة بإحدى الصور الآتية:

التلاوة العلنية أو التوقيع الموسيقي أو التمثيل المسرحي أو العرض العلني أو الإذاعة اللاسلكية للكلام أو الصوت أو للصور أو للعرض بواسطة الفانوس السحري أو السينما أو نقل الإذاعة اللاسلكية بواسطة مكبر الصوت أو بواسطة التلفزيون بعد وضعها في مكان عام.

ثانياً- نقل المصنف إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون في متناول الجمهور عن طريق الطباعة أو الرسم أو الحفر أو التصوير الفوتوغرافي أو الصب في قوالب أو بأية طريقة أخرى من طرق الفنون التخطيطية أو المجسمة أو عن طريق النشر الفوتوغرافي أو السينمائي أو بغير ذلك من الطرق.

مادة ( 7 )

للمؤلف وحده إدخال ما يرى من التعديل أو التحوير على مصنفه، وله وحده الحق في ترجمته إلى لغة أخرى مع مراعاة أحكام المادة التالية.

ولا يجوز لغيره أن يباشر شيئاً من ذلك أو أن يباشر صورة أخرى من الصور المنصوص عليها في المادة الثالثة إلا بإذن مكتوب منه أو ممن يخلفه.

مادة ( 8 )

تنتهي حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه إلى لغة أجنبية أخرى في ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق بنفسه أو بواسطة غيره في مدى ثلاث سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف أو المترجم.

مادة ( 9 )

للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إليه مصنفه وفي أن يدفع أي اعتداء على هذا الحق وله كذلك أن يمنع أي حذف أو تغيير في مصنفه.

على أنه إذا حصل الحذف أو التغيير في ترجمة المصنف مع ذكر ذلك فلا يكون للمؤلف الحق في منعه إلا إذا أغفل المترجم الإشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو ترتب على الترجمة مساس بسمعة المؤلف ومكانته الفنية.

مادة ( 10 )

لا يجوز الحجز على حق المؤلف وإنما يجوز الحجز على نسخ المصنف الذي تم نشره ولا يجوز الحجز على المصنفات التي يموت صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها قبل وفاته.

مادة ( 11 )

لا يجوز للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع إيقاعه أو تمثيله أو إلقاءه في اجتماع عائلي أو في جمعية أو منتدى خاص أو مدرسة ما دام لا يحصـل في نظير ذلك رسـم أو مقابل مالي.

ولموسيقى القوات العسكرية وغيرها من الفرق التابعة للدولة أو الأشخاص العامة الأخرى عدا فرق الإذاعة اللاسلكية أو التليفزيون الحق في إيقاع المصنفات من غير أن تلزم بدفع أي مقابل عن حق المؤلف ما دام لا يحصل في نظير ذلك رسم أو مقابل مالي.

مادة ( 12 )

إذا قام شخص بعمل نسخة واحدة من مصنف منشور وذلك لاستعماله الشخصي المحض فلا يجوز للمؤلف أن يمنعه من ذلك.

مادة ( 13 )

لا يجوز للمؤلف بعد نشر المصنف حظر التحليلات والاقتباسات القصيرة إذا عملت بقصد النقد أو الجدل أو التثقيف أو الاخبار ما دامت تشير إلى المصنف واسم المؤلف إذا كان معروفاً.

مادة ( 14 )

لا يجوز للصحف والنشرات الدورية أن تنقل المقالات العلمية والأدبية أو الفنية أو الروايات المسلسلة والقصص القصيرة التي تنشر في الصحف والنشرات الدورية الأخرى دون موافقة مؤلفيها.

ولكن يجوز للصحف أو النشرات الدورية أن تنشر مقتبساً أو مختصراً أو بياناً موجزاً من المصنفات أو الكتب أو الروايات أو القصص بغير إذن من مؤلفيها وبغير انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون.

ويجوز للصحف والنشرات الدورية أن تنقل المقالات الخاصة بالمناقشات السياسية والاقتصادية أو العلمية أو الدينية التي تشغل الرأي العام في وقت معين ما دام لم يرد في الصحيفة ما يحظر النقل صراحة.

ولا تشمل الحماية المقررة في هذا القانون الأخبار اليومية والحوادث المختلفة التي لها طبيعة الأخبار العادية ويجب دائماً في حالة النقل أو نشر اقتباس أو غيره مما ذكر بالفقرات السابقة ذكر المصدر بصفة واضحة واسم المؤلف إن كان قد وقع مؤلفه.

مادة ( 15 )

يجوز للصحف والإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون دون إذن المؤلف أن تنشر أو تذيع على سبيل الإخبار الخطب والمحاضرات والأحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية للهيئات التشريعية والإدارية والاجتماعات العلمية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ما دامت هذه الخطب والمحاضرات والأحاديث موجهة إلى العامة كمـا يجوز لها أيضاً دون إذن منه نشر مـا يلقى من مـرافعات قضائية علنية في حدود القانون.

مادة ( 16 )

يكون للمؤلف وحده في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين الحق في نشر مجموعات خطبه أو مقالاته.

مادة ( 17 )

يباح في الكتب الدراسية وفي كتب الأدب والتاريخ والعلوم والفنون:

أ ) نقل مقتطفات قصيرة من المصنفات التي سبق نشرها.

ب ) نقل المصنفات التي سبق نشرها في الفنون التخطيطية أو المجسمة أو الفوتوغرافية بشرط أن يقصر النقل على ما يلزم لتوضيح المكتوب.

ويجب في جميع الأحوال أن يذكر بوضوح المصادر المنقول عنها وأسماء المؤلفين.

مادة ( 18 )

لورثة المؤلف وحدهم الحق في تقدير نشر مؤلفاته التي لم تنشر في حياته ما لم يوصى المؤلف بما يخالف ذلك على أنه إذا حدد المؤلف موعداً للنشر فلا يجوز نشر المصنف قبل انقضاء الموعد المذكور.

مادة ( 19 )

لورثة المؤلف وحدهم الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المالي المشار إليها في هذا القانون فإذا كان المصنف مشتركاً ومات أحد المؤلفين دون أن يترك وارثاً أو موصي له فإن نصيبه يؤول إلى شركائه في التأليف أو خلفهم ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.

مادة ( 20 )

مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) تنقضي حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في هذا القانون بمضي خمسة وعشرين سنة على وفاة المؤلف على ألا تقل مدة الحماية في مجموعها عن خمسين سنة من تاريخ أول نشر للمصنف على أنه بالنسبة للمصنفات الفوتوغرافية والسينمائية التي يقتصر فيها على مجرد نقل المناظر نقلاً آليّاً فتنقضي هذه الحقوق بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ أول نشر للمصنف.

وتحسب المدة في المصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حياً من المشتركين فإذا كان صاحب الحق شخصاً معنوياً عاماً أو خاصاً انقضت حقوق الاستغلال المالي بمضي ثلاثين سنة من تاريخ أول نشر للمصنف.

مادة ( 21 )

تنقضي حقوق الاستغلال المالي بالنسبة للمصنفات التي تنشر غفلاً من اسم المؤلف وباسم مستعار بمضي خمسة وعشرين سنة على نشرها ما لم يكشف عن شخصيته خلالها، فتحسب مدة الحماية وفقاً للفقرة الأولى من المادة السابقة.

مادة ( 22 )

تنتهي مدة الحماية بالنسبة إلى المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة المؤلف بمضي خمسين سنة على وفاته وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (20).

مادة ( 23 )

إذا لم يباشر الورثة أو من يخلف المؤلف الحقوق المنصوص عليها في المادتين (18و19) من هذا القانون ورأى وزير الإعلام والثقافة أن الصالح العام يقتضي نشر المصنف فله أن يطلب إليهم نشره بكتاب مسجل فإذا انقضى ستون يوماً من تاريخ الطلب ولم يعرب خلف المؤلف عن استعدادهم للنشر أو صرحوا بامتناعهم عنه كان له مباشرة الحقوق المذكورة بعد استصدار أمر بذلك من رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر وزارة الإعلام والثقافة.

ويكون له هذا الحق أيضاً إذا استجابوا في الميعاد إلى طلب النشر ولم يتموه في مدة معقولة من تاريخ الطلب، كل ذلك مع عـدم الإخلال بحق الورثة أو الخلف في تعويض عادل.

مادة ( 24 )

في الأحوال التي تبدأ فيها مدة الحماية محسوبة من تاريخ نشر المصنف وفقاً لأحكام هذا القانون يتخذ أول نشر للمصنف مبدءاً لحساب المدة بغض النظر عن إعادة النشر إلا إذا أدخل المؤلف على مصنفه عند الإعادة تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفاً جديداً.

فإذا كان المصنف يتكون من عدة أجزاء أو مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفاً مستقلاً في حساب المدد.

الفصل الثاني

أحكام خاصة ببعض المصنفات

مادة ( 25 )

إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك اعتبر الجميع أصحاب المصنف بالتساوي فيما بينهم إلا إذا اتفق على غير ذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز لأحدهم مباشرة الحقوق المترتبة على حق المؤلف إلا باتفاق جميع المؤلفين المشتركين فإذا وقع خلاف بينهم يكون الفصل فيه من اختصاص المحكمة الابتدائية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد 27و 29و 30و 32و 33و 34 ولكل من المشتركين في التأليف الحق في رفع الدعاوى عند وقوع أي اعتداء على حق المؤلف.

مادة ( 26 )

إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف بحيث يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الذي ساهم به على حدة بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة ( 27 )

المصنف الجماعي هو المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشره تحت إدارته ويندمج عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص الطبيعي أو المعنوي بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه على حدة.

ويعتبر الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه إلى ابتكار هذا المصنف ونظمه مؤلفاً ويكون له وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف.

مادة ( 28 )

في المصنفات التي تحمل اسماً مستعاراً أو التي لا تحمل اسم المؤلف، يعتبر أن الناشر لها قد فوض من المؤلف في مباشرة الحقوق المقررة في هذا القانون ما لم ينصب المؤلف وكيلاً آخر ويعلن شخصيته ويثبت صفته.

مادة ( 29 )

في حالة الاشتراك في تأليف مصنفات الموسيقى الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقي وحده الحق في الترخيص في الأداء العلني للمصنف كله أو بتنفيذه أو بنشره أو بعمل نسخ منه مع عدم الإخلال بحق مؤلف الشطر الأدبي.

ويكون لمؤلف الشطر الأدبي الحق في نشر الشطر الخاص به وحده، على أنه لا يجوز له التصرف في هـذا الشطر ليكون أساسـاً لمصنف موسيقي آخـر ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة ( 30 )

في المصنفات التي تنفذ بحركات مصحوبة بالموسيقى وفي الاستعراضات المصحوبة بموسيقى وفي جميع المصنفات المشابهة يكون لمؤلف الشطر غير الموسيقي الحق في الترخيص بالأداء العلني للمنصف المشترك كله وبتنفيذه وبعمل نسخ منه ويكون لمؤلف الشطر الموسيقي حق التصرف في الموسيقى وحدها بشرط ألا يستعمل في مصنف مشابه للمصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة ( 31 )

يعتبر شريكاً في تأليف المصنف السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون:

أولاً- مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج.

ثانياً- من قام بتحرير المصنف الأدبي الموجود بشكل يجعله ملائماً.

ثالثاً- مؤلف الحوار.

رابعاً- واضع الموسيقى إذا قام بوضعها خصيصاً لهذا الغرض.

خامساً- المخرج إذا بسط رقابة فعلية وقام بعمل إيجابي من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف وإذا كان المصنف السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون مبسطاً أو مستخرجاً من مصنف آخر سابق عليه فيعتبر مؤلف هذا المصنف السابق مشتركا في المصنف الجديد.

مادة ( 32 )

لمؤلف السيناريو ولمن قام بتحرير المصنف الأدبي ولمؤلف الحوار وللمخرج مجتمعين الحق في عرض المصنف السينمائي أو المعد للإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون رغم معارضة واضع المصنف الأدبي الأصلي أو واضع الموسيقى وذلك مع عدم الإخلال بما للعارض من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف.

ولمؤلف الشطر الأدبي أو الشطر الموسيقي الحق في نشر مصنفه بطريقة أخرى غير السينما أو الإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة ( 33 )

إذا امتنع أحد المشتركين في تأليف مصنف سينمائي أو مصنف للإذاعة أو التلفزيون عن القيام بإتمام ما يخصه من العمل فلا يترتب على ذلك منع باقي المشتركين من استعمال الجزء الذي أنجزه وذلك مع عدم الإخلال بما للممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف.

مادة ( 34 )

يعتبر منتجاً للمصنف السينمائي أو الإذاعي أو التلفزيوني الشخص الذي يتولى تحقيق المصنف أو يتحمل مسئولية هذا التحقيق ويضع في متناول مؤلفي هذه المصنفات الوسائل المادية والمالية الكفيلة بإنتاج المصنف وتحقيق إخراجه.

ويعتبر المنتج دائماً ناشراً للمصنف السينمائي وتكون له كافة حقوق الناشر على الشريط وعلى نسخه.

ويكون للمنتج طول مدة استغلال المصنف المتفق عليها نائباً عن مؤلفي المصنف السينمائي وعن خلفهم في الاتفاق على عرض المصنف واستغلاله دون إخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية والموسيقية المقتبسة كل ذلك ما لم يتفق على غيره.

مادة ( 35 )

للهيئات الرسمية المنوط بها الإذاعة اللاسلكية والتلفزيون الحق في إذاعة المصنفات التي تعرض أو توقع في المسارح أو في أي مكان عام آخر وعلى مديري هذه الأمكنة تمكين هذه الهيئات من ترتيب الوسائل الفنية اللازمة لهذه الإذاعة.

وعلى هذه الهيئات إذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف وأداء تعويض عادل للمؤلف أو خلفه وعليها أداء تعويض مناسب لمستغل المكان الذي يذاع منه المصنف إذا كان لذلك مقتضى.

مادة ( 36 )

لا يحق لمن قام بعمل صورة أن يعرض أو ينشر أو يوزع أصل الصورة أو نسخ منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علناً أو إذا كانت تتعلق برجال رسميين أو أشخاص يتمتعون بشهرة عالمية أو سمحت بذلك السلطات العامة خدمة للمصلحة العامة ومع ذلك لا يجوز في الحالة السابقة عرض صورة أو تداولها إذا ترتب على ذلك مساس بشرف الشخص الذي تمثله أو بسمعته أو بوقاره.

وللشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من النشرات المماثلة حتى ولولم يسمح بذلك المصور ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك وتسري الأحكام على الصـور أيّاً كانت الطريقة التي عملت بهـا من رسم أو حفـر أو وسيلة أخرى.

مادة ( 37 )

للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله ولكن لا يجوز مباشرة هذا الحق دون إذن المرسل إليه إذا كان من شأن النشر أن يلحق به ضرراً.

الفصل الثالث

في نقل حقوق المؤلفين

مادة ( 38 )

للمؤلف أن ينقل إلى الغير حقوق الاستغلال المنصوص عليها في المواد 5 فقرة ثانية و6 و7 فقرة ثانية من هذا القانون على أن نقل أحد الحقوق لا يترتب عليه إعطاء الحق في مباشرة حق آخر.

ويشترط لصحة التصرف أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه.

وعلى المؤلف أن يمتنع عن أي عمل من شأنه تعطيل استعماله الحق المتصرف فيه.

مادة ( 39 )

يقع باطـلاً كل تصرف في الحقوق المنصـوص عليها في المـواد (5 فقرة أولى) و (7 فقرة أولى) و9.

مادة ( 40 )

للمؤلف أن يتصرف في حقوقه على المصنف على أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج منه الاستغلال أو ببدل معلوم سواء كان التصرف كاملاً أو جزئياً.

ومع ذلك فإنه إذا تبين أن الاتفاق كان مجحفاً بحقوق المؤلف أو أصبح كذلك لظروف طرأت بعد التعاقد جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يقضي للمؤلف علاوة على ما اتفق عليه بجزء من الربح الصافي الذي ينتج من استغلال المصنف.

مادة ( 41 )

يعتبر باطلاً تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبل.

مادة ( 42 )

لا يترتب على التصرف في النسخة الأصلية من المصنف أياً كان نوعه نقل حق المؤلف على أنه لا يجوز إلزام من انتقلت إليه ملكية هذه النسخة أن يمكن المؤلف من نسخها أو نقلها أو عرضها وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة ( 43 )

للمؤلف وحده إذا طرأت أسباب أدبية خطيرة أن يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بسحب مصنفه من التداول أو بإدخال التعديلات الجوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي.

ويلزم المؤلف في هذه الحالة بتعويض من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي تعويضاً عادلاً تقدره المحكمة ويكون لها أن تحكم بإلزام المؤلف أداء هذا التعويض مقدماً خلال أجل تحدده وإلا زال كل أثر للحكم أو تقديم كفيل تقبله المحكمة.

الباب الثالث

الفصل الأول

في الإجراءات

مادة ( 44 )

لرئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب ذوي الشأن أن يأمر بإجراء وصف تفصيلي للمصنف الذي نشر أو أعيد نشره بوجه غير مشروع أو بالحجز على المصنف الأصلي أو نسخه أو صوره وكذلك على المواد التي تستعمل في إعادة نشر ذلك المصنف أو استخراج نسخ منه بشرط أن تكون المواد المذكورة غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف.

وفيما يختص بالإيقاع والتمثيل والإلقاء بين الجمهور يجوز لرئيس المحكمة أن يأمر بحصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض وتوقيع الحجز عليه.

وتتخذ هذه التدابير بناء على أمر يصدر على عريضة ويجوز أن ينص الأمر على أن يعاون المحضر المكلف بالتنفيذ خبير أو أكثر وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة.

ولا تسري على هذه الإجراءات أحكام قانون المرافعات في المواد المدنية الخاصة بساعات التبليغ وأيام العطلات.

ويجب أن يرفع الطالب دعوى الموضوع إلى المحكمة المختصة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدور الأمر وإلا زال كل أثر له.

مادة ( 45)

يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه أمام رئيس المحكمة الآمر وله في هذه الحالة بعد سماع أقوال طرفي النزاع أن يقضي بتأييد الأمر أو إلغائه كليّاً أو جزئيّاًً أو بتعيين حارس تكون مهمته إعادة نشر أو عرض أو صناعة أو استخراج نسخ للمصنف محل النزاع على أن يودع الإيراد الناتج في خزانة المحكمة إلى أن يفصل في أصل النزاع من المحكمة المختصة.

مادة ( 46 )

يجوز للمحكمة المطروح أمامها أصل النزاع بناء على طلب المؤلف أو من يقوم مقامه أن يأمر باتلاف نسخ أو صور المصنف الذي نشر بوجه غير مشروع والمواد التي استعملت في نشره بشرط ألا تكون صالحة لعمل آخر.

وللمحكمة أن تأمر بتغيير معالم النسخ والصور والمواد أو جعلها غير صالحة للعمل وذلك كله على نفقة الطرف المسئول وعلى أنه يجوز للمحكمة بدلاً من الأمر بإتلاف أو تغيير المعالم أن تحكم بتثبيت الحجز التحفظي على هذه الأشياء وفاء لما تقضي به للمؤلف من تعويضات وذلك متى كان حق المؤلف ينقضي بعد فترة تقل عن سنتين من تاريخ الحكم وبشرط عدم الإخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد 5 فقرة أولى و 7 فقرة أولى و 9.

وعلى أنه إذا كان النزاع خاصاً بتعريب مصنف بالمخالفة لحكم المادة 8 اقتصر على الحكم بتثبيت الحجز التحفظي على المصنف المعرب وفاء لما تقضي به المحكمة من تعويضات.

وفي كل الأحوال يكون للمؤلف بالنسبة إلى دينه الناشئ عن حقه في التعويض امتياز على صافي ثمن بيع الأشياء وعلى النقود المحجوز عليها يأتي في المرتبة بعد امتياز المصروفات القضائية والمصروفات التي تنفق لحفظه وصيانة تلك الأشياء ولتحصيل تلك المبالغ.

مادة (47)

لا يجوز بأي حال أن تكون المباني محل حجز تطبيقاً للمادة 10 من هذه القانون ولا أن يقضي باتلافها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي تكون تصميماته ورسومه قد استعملت بوجه غير مشروع.

الفصل الثاني

في الجزاءات

مادة ( 48 )

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:-

أولاً- من اعتدى على حقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و 7 و 9 من هذا القانون.

ثانياً- من باع أو عرض للبيع أو أذاع على الجمهور بأية طريقة كانت أو أدخل إلى أراضي الدولة أو أخرج منها مصنفاً مقلداً مع علمه بالتقليد.

ثالثاً- من قلد في البلاد مصنفات منشورة في الخارج وتشملها الحماية التي يقررها هذا القانون وكذا من باعها أو صدرها أو تولى شحنها للخارج.

ويجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة جميع الأدوات المخصصة للنشر غير المشروع الذي وقع بالمخالفة لأحكام المواد 6 و 7 و 8 و 10 التي لا تصلح إلا لهذا النشر وكذلك مصادرة جميع النسخ محل الجريمة.

كما يجوز لها أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه وتعتبر الجرائم المشار إليها في هذه المادة متماثلة في العود.

الباب الرابع

أحكام ختامية وانتقالية

مادة ( 49 )

يجب على ناشري المصنفات التي تعد للنشر عن طريق عمل نسخ منها أن يودعوا خلال شهر من تاريخ النشر خمس نسخ من المصنف في وزارة الإعلام والثقافة ويعاقب على عدم الإيداع بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيهاً دون إخلال بوجوب إيداع النسخ.

ولا يترتب على عدم الإيداع الإخلال بحقوق المؤلف التي يقرها هذا القانون ولا تسري هذه الأحكام على المصنفات المنشورة في الصحف والمجلات الدورية إلا إذا نشرت هذه المصنفات على انفراد.

مادة ( 50 )

تسري أحكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين المتمتعين بجنسية الدولة والأجانب التي تنشر أو تمثل أو تعرض لأول مرة في المملكة الليبية وكذلك على مصنفات المؤلفين الليبيين التي تنشر أو تمثل أو تعرض لأول مرة في بلد أجنبي أما مصنفات المؤلفين الأجانب التي تنشر لأول مرة في بلد أجنبي فلا يحميها هذا القانون إلا إذا كانت محمية في البلد الأجنبي وبشرط أن يشمل هذا البلد الليبيين بحماية مماثلة لمصنفاتهم المنشورة أو الممثلة أو المعروضة لأول مرة في ليبيا.

مادة ( 51 )

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة تسري أحكام هذا القانون على كل المصنفات الموجودة وقت العمل به على أنه بالنسبة لحساب مدة حماية المصنفات الموجودة يدخل في حساب هذه المدة الفترة التي انقضت من تاريخ الحادث المحدد لبدء سريان المدة إلى تاريخ العمل بهذا القانون.

وتسري أحكام هذا القانون على كل الحوادث، والاتفاقات التالية لوقت العمل به ولو كانت متعلقة بمصنفات نشرت أو عرضت أو مثلت لأول مرة قبل ذلك أما الاتفاقات التي تمت قبل العمل بهذا القانون فلا تسري عليها أحكامه بل تظل خاضعة للأحكام القانونية التي كانت سارية المفعول وقت تمامها مع عدم الإخلال بحكم المادة 40 فقرة ثانية.

قانون رقم 7 لسنة 1984م الليبي بشأن إيداع المصنفات الـتـي تعد للنشر

قانون رقم 7 لسنة 1984م الليبي بشأن إيداع المصنفات الـتـي تعد للنشر
مؤتمر الشعب العام،،

تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 92/1393 من وفاة الرسول الموافق 1983 ميلادي التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من 8 إلى 13 جمادي الأولى 1393 من وفاة الرسول الموافق من 11 إلى 16 فبراير 1984م.

صيغ القانون الآتى

المادة الأولى

يقصد بالتعابير الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:-

أ) اللجنة – اللجنة الإدارية للإعلام الثوري.

ب) الأمين – أمين اللجنة الإدارية للإعلام الثوري.

ج) الشعبة – شعبة الثقافة باللجنة الإدارية للإعلام الثوري.

د) مركز الإيداع – دار الكتب الوطنية.

هـ) الإيداع – تسليم المصنفات وما هو في حكمها إلى مركز الإيداع.

و) المصنف – كل مطبوع أو ما في حكمه معد للنشر عن طريق عمل نسخ منه بأي طريقة من طرق إنتاج النسخ وتكثيرها، بغرض تداوله وتوزيعه للجمهور العام أو لقطاع منه بمقابل نظير بيعه أو تأجيره أو دون مقابل، ولا يقتصر على المطبوعات الجديدة التي تصدر لأول مرة وإنما كذلك الطبعات الأخرى التي تختلف عن الطبعة الأصلية سواء في محتواها كالطبعات المنقحة والمصححة والموسعة والمختصرة وكل ما يعاد طبعه أو استنساخه منها في صورة إعادة كاملة أو مقتطفات أو مجموعات وسواء في شكلها كالطبعات الفاخرة والتجارية والمجلدة وغير المجلدة والطبعات في الأشكال المصغرة أو الكتاب الناطق على شريط أو اسطوانة والمطبوع بطريق برايل، وكذلك ترجمات المصنفات إلى لغات أخرى.

ز) يعتبر في حكم المصنف – المواد غير الكتب والدوريات كالخرائط والرسمات والصور والمصورات والمجسمات والتسجيلات المسموعة والمرئية والأشرطة المتحركة والصامتة والشرائح والشرائح الشريطية والاسطوانات والمحفورات والتوليفات المجمعة المكونة من عدة وسائط لنقل المعلومات وتضمها حاويات أو أوعية لحفظها.

المادة الثانية

أ) يلتزم مؤلفو وناشرو وطابعو ومنتجو المصنفات المشار إليها في المادة السابقة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية متضامنين سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، بأن يودعوا في مركز الإيداع خمس نسخ من كل مصنف باستثناء ما نص عليه في المادة السابعة من هذا القانون وذلك فور الانتهاء من الطبع أو قبل عرض المصنف للتداول أو التوزيع، ويكون هذا الإيداع على نفقة المودعين ويتم مباشرة أو بالبريد المسجل ويعتبر كل مجلد وحدة مستقلة بذاتها في المصنفات التي تعد للنشر في أكثر من مجلد.

ب) يكون المؤلف والموزع في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية مسئولين بالتضامن عن الإيداع بالنسبة لمصنفات الليبيين التي تنشر أو تطبع في الخارج.

ج) لا يترتب على عدم الإيداع الإخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في القانون رقم (9) لسنة 1968م. الخاص بحماية حق المؤلف.

المادة الثالثة

أ) تخضع للإيداع المنصوص عليه في المادة السابقة المصنفات الآتية وما في حكمها:-

1- الكتب والكتيبات والنشرات من تقارير وبحوث وما شابهها.

2- الصحف والمجلات والنشرات الدورية الرسمية وغير الرسمية.

3- المطبوعات الممنوعة من التداول العام من قبل الجهات المختصة.

4- الخرائط والأطالس والمصورات.

5- الأطروحات الجامعية.

6- الملصقات والبطاقات البريدية.

7- التسجيلات الصوتية والمصنفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أو لم تقترن المعدة للبيع أو للنشر.

8- أشرطة الخيالة والأشرطة المسموعة والمرئية والشرائح.

9- المجسمات والمنحوتات الفنية إذا أعدت بنسخ متعددة.

10- المصنفات المنشورة في الصحف والمجلات والدوريات إذا ما نشرت على انفراد.

11- المصنفات الأخرى التي تعتبرها اللجنة من المصنفات أو ما في حكمها بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.

ب) يستثنى من حكم الفقرة السابقة ما يأتي:-

1- المطبوعات ذات الطابع الشخصي مثل رسائل وبطاقات الدعوات والزيارات والتهنئة.

2- عقود البيع والشراء والايجار.

3- الإعلانات التجارية وقوائم الأسعار.

4- الشهادات والبراءات.

5- الأوراق المالية والنقدية.

6- الخرائط والمصورات والمطبوعات وسائر المواد الأخرى الرسمية إذا كان لها طابع السرية.

7- المصنفات الأخرى التي تستثنيها اللجنة بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة الرابعة

تخضع لأحكام هذا القانون المصنفات التي تطبعها وتتولى نشرها الأمانات وغيرها من الوحدات الإدارية العامة واللجان الشعبية للبلديات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة والمنشآت والشركات المملوكة للمجتمع.

ويكون أمين الإدارة والقسم المختص بالنشر في الجهات المذكورة ملزماً بالإيداع ويتضامن معه في ذلك مدير المطبعة التي قامت بطبع المصنف إذا تم ذلك داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

المادة الخامسة

تسري أحكام هذا القانون على المصنفات المنشورة خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والتي يتم استيرادها بكمية لا تقل عن عشرين نسخة بغرض توزيعها على الجماهير أو على فئة معينة منها بمقابل أو بدونه.

المادة السادسة

تسري أحكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين العرب والأجانب التي تطبع أو تنشر داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وكذلك على مصنفات المؤلفين الليبيين التي تطبع أو تنشر خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية سواء كانت بلغتها الأصلية أو مترجمة إلى لغات أخرى.

المادة السابعة

تكون النسخ الواجبة الإيداع من المصنفات المذكورة أدناه كما يلي:-

1- نسختان من مصنفات المؤلفين الليبيين التي تنشر بالخارج ويكون المؤلفون مسئولين عن إيداع مصنفاتهم ما لم يتم إيداعها عن طريق موزعيها بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

2- نسختان من المصنفات المنشورة في الخارج والتي يتم استيرادها بما لا يقل عن مائة نسخة، ويتم إيداعها قبل التوزيع ويكون الموزع مسئولاً عن الإيداع، ونسخة واحدة عند استيراد عشرين نسخة فأكثر.

3- نسختان بالنسبة للمصنفات التي لا يزيد ما أعد للنشر منها على مائتي نسخة.

4- نسختان من الصحف والمجلات والنشرات الدورية.

5- نسختان من الخرائط والأطالس والمصورات.

6- نسخة واحدة من المطبوعات الممنوعة من قبل الجهات المختصة.

7- نسخة واحدة من الأطروحات الجامعية، ويكون صاحب الأطروحة مسئولاً عن الإيداع بعد إجازتها مباشرة.

8- نسخة واحدة من التسجيلات الصوتية والمصنفات الموسيقية.

9- نسخة واحدة من أشرطة الخيالة والأشرطة المسموعة والمرئية والشرائح.

10- نسخة واحدة من المجسمات والمنحوتات الفنية.

المادة الثامنة

على المودع أن يرفق بالنسخ المودعة إقراراً من صورتين على النموذج المعد لذلك موقعاً عليه منه ومتضمناً البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة.

المادة التاسعة

أ) يعطي مركز الإيداع إيصالاً مرقماً بإتمام عملية الإيداع.

ب) يثبت رقم وتاريخ الإيداع الوارد بهذا الإيصال على ظهر الصفحة الأخيرة من المصنف المطبوع وعلى وجه الاسطوانات بالنسبة للسجلات الموسيقية والصوتية.

المادة العاشرة

ينبغي أن تكون النسخ المودعة من أي مصنف كاملة ومن الورق الجيد إن استعمل في الطبع أكثر من نوع واحد من الورق.

المادة الحادية عشرة

يتجدد الالتزام بإيداع نسخة واحدة من المصنف إذا أعيد طبعه كما هو بدون إدخال أية تعديلات عليه.

المادة الثانية عشرة

يجوز لأمين الشعبة بناء على طلب يتقدم به أحد الملزمين بالإيداع أن يخفض عدد النسخ المطلوب إيداعها.

المادة الثالثة عشرة

يعتبر مضي أكثر من شهر على الانتهاء من طبع أو إنتاج المصنف داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية أو استيراده من الخارج دون إيداع النسخ المنصوص عليها في هذا القانون امتناعاً عن الإيداع يستوجب تطبيق حكم المادة الخامسة عشرة من هذا القانون وذلك ما لم يكن التأخير لعذر يقبله الأمين.

ويعتبر الطبع خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية عذراً يجيز تأجيل الإيداع لمدة شهرين آخرين بشرط عدم البدء في التوزيع في الداخل قبل الإيداع.

وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز مدة تأخير الإيداع ثلاثة أشهر.

المادة الرابعة عشرة

أ) تختم بالخاتم الخاص بالإيداع النسخ التي تم إيداعها في مركز الإيداع.

ب) إذا كان عدد النسخ المودعة نسختين فأقل فتحفظان في مركز الإيداع وتمنع إعارة إحداهما.

ج) إذا زاد عدد النسخ المودعة عن اثنتين فللجنة أن تصدر قراراً بتنظيم الاستفادة منها وإيداعها في أماكن إيداع أخرى يتم تحديدها بموجب قرار منها.

د) للأمين اختيار مركز إيداع لما في حكم المصنفات من بين المصنفات الخاضعة للإيداع في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا القانون.

المادة الخامسة عشرة

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات واللوائح والتعليمات المنفذة له.

وتتضاعف الغرامة كلما تكررت المخالفة ولا يخل توقيع العقوبة بموجب الإيداع في كل حالة.

المادة السادسة عشرة

لا يخل الإيداع المشار إليه في هذا القانون بالإيداع المنصوص عليه في أية قوانين أخرى.

المادة السابعة عشرة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

مؤتمر الشعب العام

صدر في: 22 جمادي الآخر 1393 من وفاة الرسول

الموافق: 24 مارس 1984م.