هل يجوز الجمع بين مهنة المحاماة ومهن أخرى مثل مهنة سائق أو طبيب أو صيدلي أو مهندس

هل يجوز الجمع بين مهنة المحاماة ومهن أخرى مثل مهنة سائق أو طبيب أو صيدلي أو مهندس

بقلم

اشرف مشرف المحامي

مهنة المحاماة في مصر ينظم أحكامها قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983 وقبل أن نتعرض لأحكامه يجب أن نوضح أن قانون المحاماة ما هو إلا جزء في منظومة القوانين المصرية وبالتالي فيجب أن تفهم أحكامه في ضوء فهم النظام القانوني المصري كاملا

فكما قلنا في مشاركات سابقة أن تفسير أي مادة قانونية بدون النظر إلى موقعها في البناء القانوني المتكامل هو تفسير سيؤدي حتما إلى نتيجة خاطئة

ولكي نعرف هل يجوز للشخص أن يجمع بين مهنة المحاماة ومهن أخرى يجب أن ننظر للفكرة القانونية السائدة في منظومة القوانين المصرية لموضوع الجمع بين المهن عموما

ففي سنة 1961 صدر القانون رقم 125 بعدم جواز الجمع بين أكثر من وظيفة

كما حظر قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 على العامل بالدولة أن يعمل بوظيفة أخرى

كما حظر القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب

الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضويته في مجالس الشورى أو المجالس المحلية أو وظائف العمد والمشايخ كما انه فرض على العضو الذي كان موظفا في الدولة أو القطاع العام أن يتفرغ لعضوية المجلس ولا يعود إلى عمله الأصلي إلا بعد الخروج من عضوية مجلس الشعب

كما أن قانون العمل القديم كان يحظر على العامل الجمع بين أكثر من عمل كما أن قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 نص في مادته رقم 57 على منع العامل من العمل لدى الغير سواء بأجر أو بدون اجر أو العمل مستقلا في نشاط مشابه للنشاط الذي يعمل به أو عمل لا يتفق مع كرامة عمله الأصلي وكل ذلك شريطة عدم انتهاء عقده الأصلي

أما بالنسبة لمهنة المحاماة فأن القانون رقم 17 لسنة 1983

عرف المحاماة بأنها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.

ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون.

وأنه يعد محامياً كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون، وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة يحظر استخدام لقب المحامي على غير هؤلاء.

وجاء في مادته الثالثة عشرة والرابعة عشرة ونظم القيد بالجدول بأن قال:

يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون:

1 ـ متمتعاً بالجنسية المصرية.

2 ـ متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.

3 ـ حائزاً على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو على شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح الجامعية المعمول بها في مصر.

4 ـ ألا يكون قد سبق صدور حكم عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره إليه.

5 ـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.

6 ـ ألا يكون عضواً عاملاً في نقابة مهنية أخرى. وهذه الفقرة فقط حكم بعدم دستوريتها في الحكم رقم 86 لسنة 18

7 ـ أن يسدد رسم القيد والاشتراك السنوي طبقاً لأحكام هذا القانون.

8 ـ ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية.

ويجب لاستمرار قيده في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر.

مادة 14

لا يجوز الجمع بين المحاماة والعمال الآتية:

1 ـ رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى.

2 ـ منصب الوزارة.

3 ـ الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة القانون في الجامعات المصرية في الحالات التي يجيزها هذا القانون.

ولا تعد العضوية في اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون في الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.

4 ـ الاشتغال بالتجارة.

5 ـ شغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرغ في شركات المساهمة أو المدير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية.

6 ـ المناصب الدينية.

والقانون رقم 17 لسنة 1983 بتنظيم مهنة المحاماة

لم يكن هو أول من أنشئ حظر الجمع بين المحاماة ومهنة أخرى

فقد تواترت القوانين المصرية المتتالية لتنظيم مهنة المحاماة على إيراد ذات النصوص

فمثلا قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944 حظر في المادة رقم 19 منه الجمع بين المحاماة ووظائف أخرى

وكذلك قانون المحاماة المصري رقم 61 لسنة 1968 أورد نفس الحظر

والحقيقة انه لم تكن ثمة إشكالية أبدا في حظر الجمع بين المحاماة ومهن أخرى طوال السنوات الماضية ولكن الإشكالية ظهرت مع صدور حكم الدستورية العليا بإلغاء نص الفقرة 6 من المادة 13 من قانون 17 لسنة 1983 فيما نصت عليه

يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون:

6 ـ ألا يكون عضواً عاملاً في نقابة مهنية أخرى

فبعد إلغاء المحكمة الدستورية للمادة المذكورة اعتقد البعض أن من حق أصحاب المهن الحرة من أعضاء النقابات الأخرى مثل نقابة الأطباء والمهندسين والصيادلة والنقل البري وغيرها من أعضاء النقابات الأخرى أن الباب أصبح مفتوحا أمامهم للجمع بين مهنهم الأصلية وبين العمل بمهنة المحاماة

ولكن حكم المحكمة الدستورية فرق تماما بين حرية القيد في النقابة وبين ممارسة المهنة في حد ذاتها فاستلزم لممارسة المهنة ذاتها توافر باقي الشروط وأهمها عدم الجمع بين المحاماة ومهنة أخرى

وأورد هنا حكم المحكمة الدستورية رقم 86 لسنة 18 كاملا

ليطلع عليه الزملاء

قضية رقم 86 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية

نص الحكم

——————

باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 ديسمبر

سنة 1997 الموافق 6 شعبان سنة 1418 هـ •

برئاسة السيد المستشار الدكتور

عوض محمد عوض المر

رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارون: سامي فرج يوسف

والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد

على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد

القادر عبد الله

وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفي على

جبالي رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / حمدي أنور صابر

أمين

السر

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية

العليا برقم 86 لسنة 18 قضائية “دستورية”

المقامة من

الحكم بعدممه حلمي محسن

ضـــــــــــــــــــــد

1- السيد/ رئيس الجمهورية 2-

السيد/ رئيس مجلس الوزراء 3- السيد

المستشار/ وزير العدل 4- السيد الأستاذ/

نقيب المحامين

الإجــــــــــــراءات

بتاريخ 24 يوليه سنة 1996، أودع المدعى

صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبا

الحكم بعدم دستورية البندين السادس والثامن

من المادة 13 من قانون المحاماة الصادر

بالقانون رقم 17 لسنة 1973، والبند الثالث من

الفقرة الأولى من المادة 14، وكذلك البند

قدمت هيئة المادة 126 والمادتين 167 و 172

من هذا القانون •

قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها

تقريراً برأيهادعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين

تقريراً برأيها.

حيث إنالدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة،

وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة •

حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة

كان قدوسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى

كان قد تقدم لنقابة المحامين بعد أن حصل على

ليسانس الحقوق، طالبا قيده كمحام تحت

التمرين، إلا أن لجنة قبول المحامين لم تفصل

في طلبه خلال المدة التي حددها القانون مرجئة

قيده إلى أن يُشطب قيده من نقابة

المهندسين، وتقبل استقالته من شركة قطاع

الأعمال العام التى يعمل بها • وقد طعن

المدعى فى قرار لجنة قبول المحامين أمام

محكمة استئناف القاهرة عملا بالمادة 19 من

قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة

1973، طالبا الحكم بقبول قيده بهذه النقابة

كمحام تحت التمرين، ورد الفروق التى تم

تحصيلها منه دون حق مقابل رسم القيد

والاشتراك، ثم دفع أثناء نظر دعواه هذه، بعدم

دستورية البندين السادس والثامن من الفقرة

الأولى من المادة 13، وكذلك البند الثالث

من الفقرة الأولى من المادة 14؛ والبند

الثانى من المادة 126؛ والمادتين 167 و 172

من قانون المحاماة • وإذ تبين لمحكمة

الموضوع، جدية هذا الدفع، فقد أعادت الدعوى

إلى المرافعة حتى يتخذ المدعى إجراءات الطعن

بعدم الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.

وحيث إن المواد المطعون عليها تقضى بالآتى :

البندان السادس والثامن من الفقرة الأولى

من المادة 31:

يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام

أن يكون : ••••••••••••••••••••••••••• 6 –

ألا يكون عضوا عاملا فى نقابة مهنية أخرى •

7 – ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8

– ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز

الجمع الواردة فى المادة التالية •

البند الثالث من الفقرة الأولى من المادة 14:

لايجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية:

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3

– الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة

والإدارة المحلية والوظائف فى شركات القطاع

العام أو الوظائف الخاصة، فيما عدا العمل

بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقا

لأحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة القانون

فى الجامعات المصرية فى الحالات التى يجيزها

هذا القانون •

ولاتعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية أو

المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية

لاتستغرق أكثر من ستة شهور، أو الندب لتدريس

القانون فى الجامعات والمعاهد العليا، وظيفة

يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة •

البند الثانى من المادة 126 : علاوة على

ماورد بشأنه نص خاص فى هذا القانون، تختص

الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بما يأتى

: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2

– تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة

التى يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على

اقتراح مجلس النقابة •

مادة 167 :

على المحامى أن يؤدى عند التقدم بطلب قيد

اسمه فى الجدول العام أو بأحد الجداول

الملحقة به رسم القيد المقرر للجدول الذى

يريد قيد اسمه به، مع رسوم القيد بالجداول

السابقة إذا لم يكن قد أداها •

•••••••••••••••••••••••••••••• مادة 172 :

لاترد رسوم القيد التى تدفع للنقابة،

على أن للجنة القبول المختصة أن تأذن برد

رسوم القيد إذا كان رفض الطلب لسبب لايرجع

إلى تقصير فى استيفاء شروط القيد •

ولاتقبل طلبات استرداد رسوم القيد والاشتراكات

بعد انتهاء السنة المالية التالية للسنة التى

دفعت فيها.

وحيث إن المدعى ينعى على النصوص المطعون

عليها مخالفتها للدستور، مستندا فى ذلك إلى

عدة وجوه:

أولها: أن مهنة المحاماة مهنة حرة تقتضى

جهدا عقليا من القائمين عليها، ويمارسها

المحامون من أجل الدفاع عن حقوق المواطنين

وحرياتهم فى استقلال، لا سلطان عليهم فى

أدائها إلا لضمائرهم وحكم القانون • وقيده

بنقابة المهندسين لايناقض ممارسة مهنة المحاماة

التى يجب أن يكون النفاذ إليها قائما على

تكافؤ الفرص، مكفولا لكل من يطرقون أبوابها،

غير مقيدين فى ذلك إلا بالشروط الموضوعية

التى ضبط بها المشرع مزاولتها على ضوء

اتصالها بخصائص هذه المهنة ومتطلباتها.

ثانيها : أن حظر القيد فى أكثر من نقابة،

لايلتئم والقواعد المعمول بها فى النقابات

المهنية الأخرى التى تكتفى تشريعاتها بمجرد

الحصول على المؤهل العلمى كشرط لعضويتها،

لاسيما وأن النقابات المهنية جميعها تتفق فيما

بينها فى أهدافها • ولايعدو حرمان العضو

العامل فى نقابة مهنية من القيد فى غيرها،

أن يكون مصادرة لحق الانضمام إلىها، وليس

تنظيما لشئونها، خاصة وأن عضويته بنقابة

المهندسين لاتشكل أدنى إساءة لمهنة المحاماة،

ولاتخل بكرامتها.

ثالثها : أن حظر الجمع بين العمل الوظيفى

-سواء فى الحكومة أو قطاع الأعمال العام –

والاشتغال بالمحاماة، مبناه أن المحامين راغبون

فى أن تكون مهنة المحاماة وقفا عليهم لا

يزاحمهم أحد فى مزاولتها، ويناقض كذلك ما هو

قائم فى قانون المحاماة من الترخيص بمزاولتها

لمحامى الإدارات القانونية، وهم من العاملين

فى جهاتهم • هذا فضلا عن أن المدعى فى

إجازة من جهة عمله الأصلية، وقد ظل دوما

بعيداً عن العمل النقابى بنقابة المهندسين،

مباشرا عملا نظيرا لأعمال خبراء وزارة العدل•

وقانون المحاماة يتضمن تمييزاً غير مبرر بين

من كان عمله السابق غير مرتبط بالانضمام إلى

نقابة مهنية من جهة؛ ومن كان هذا العمل

مترتبا على عضويتها من جهة أخرى، إذ لايحصل

ثانيهما دون أولهما على معاش عن عمله السابق


رابعها : أن الحصول على الدرجة العلمية التى

تؤهل للقيد بنقابة المحامين، ليس إلا ثمرة

البحث العلمى الذى حرص الدستور على الحض عليه

والإبداع فيه، وينبغى أن يكون الحصول على

هذا المؤهل وحده كافيا للقيد بنقابة المحامين

• وأية شروط أخرى يتطلبها المشرع لمزاولتها

كتلك المنصوص عليها فى البندين السادس والثامن

من الفقرة الأولى من المادة 13، والبند

الثالث من الفقرة الأولى من المادة 14 من

قانون المحاماة، تعتبر دخيلة عليها، ومجاوزة

كذلك الأحكام التى تضمنتها المواد 4 و 7 و

8 و 13 و 23 و 40 و 49 و 56 و 68 و 69

من الدستور •

خامسها : أن رسوم القيد فى نقابة المحامين،

تزيد بكثير على مثيلاتها فى غيرها، وقد ربط

قانون المحاماة مقدارها بالسن فى شرائح

تصاعدية جاوز بها الأسس المنطقية التى ينبغى

أن تتحدد على ضوئها• وقد خول هذا القانون

كذلك الجمعية العمومية للنقابة سلطة تعديل

رسوم القيد بها وفق ماتراه هى مناسبا •

وماتقرر بهذا القانون من إسقاط الحق فى

استرداد رسوم القيد بعد انتهاء السنة المالية

التالية للسنة التى تم دفعها خلالها، لايستقيم

عقلا ولاقانونا • ويناقض تقرير هذه الرسوم

كذلك الحدود التى تطلبها الدستور فى مجال

الفرائض المالية، بما مؤداه مخالفة البند

الثانى من المادة 126، والمادتين 167 و172 من

قانون المحاماة، لأحكام المواد 40 و 61 و

119 من الدستور •

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط

لقبول الدعوى الدستورية – مناطها ارتباطها

عقلاً بالمصلحة التى يقوم بها النزاع

الموضوعى، وذلك بأن يكون الحكم فى المسائل

الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية

المرتبطة بها؛ وكان من المقرر أن مجرد مخالفة

نص قانونى للدستور، لايقيم شرط المصلحة

الشخصية المباشرة، فلا ينهض سببا لتوافرها،

وإنما ينبغى لتحققها أن يكون المدعى قد أضير

من جراء تطبيق النص القانونى الذى يدعى

مخالفته للدستور، أو كان احتمال إضرار هذا

النص به راجحاً •

وحيث إن النزاع الموضوعى يدور حول ما إذا

كان يجوز لنقابة المحامين أن ترجئ الفصل فى

طلب القيد المقدم إليها من المدعى إلى أن

يتخلى عن عضويته بنقابة المهندسين، وعن عمله

بالجهة التى التحق بها؛ وكان هذان الشرطان

اللذان تطلبهما قانون المحاماة لإمكان قبول

قيده بنقابتها، مقررين بمقتضى البندين السادس

والثامن من الفقرة الأولى من المادة 13،

والبند الثالث من المادة 14 من هذا القانون؛

فإن مصلحته الشخصية المباشرة فى مجال اتصالها

بشروط القيد، تنحصر فى هذه البنود •

وحيث إن من المقرر أن حرية الانضمام إلى

جمعية أو جماعة من أجل أن يدافع من يلوذون

بها عن معتقداتهم أو آرائهم، تعد جزءاً

لايتجزأ من حرياتهم الشخصية، سواء كانت آراؤهم

أو معتقداتهم التى يريدون الدفاع عنها أو

إنماءها، تندرج تحت المسائل السياسية أو

الاقتصادية أو الدينية أو الثقافية أو

الاجتماعية، فلايجوز لسلطة أن تعرقل طرحها أو

نقلها إلى أخرىن، وإلا كان لهذه المحكمة أن

تفرض رقابتها الصارمة على هذه الأشكال من

التدخل التى لايظاهرها الدستور بعد أن كفل

بالمواد 46 و 47 و 48 و 49 و 63 حرية

العقيدة، وحرية التعبير عن الآراء، وحرية

الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام، وكذلك

حق الناس جميعا فى أن يتقدموا إلى السلطة

العامة بظلاماتهم يعرضونها دون وجل، كى يردوا

عنهم جوراً أو عدواناً أحاط بهم• وماحرية

الاجتماع إلا إطاراً منظماً يسع التعبير عن

هذه الحريات والحقوق جميعها، فلا يكون إلا

كافلاً جوهرها، ميسراً إنفاذها، ضامنا

فعاليتها، وعلى الأخص كلما كان التعبير عن

الآراء واقعاً فى محيطها المتصل بالمسائل

العامة التى تقتضى بصراً بأبعادها، وعمقاً فى

عرض جوانبها، وصلابة فى تعرية نواحى القصور

فيها • وحيث إن ماتقدم مؤداه، أن ثمة

علاقة وثيقة Close nexus بين حرية القول

وحرية الاجتماع؛ وأن الاجتماع مع آخرين من

أجل عرض آرائهم وتطويرها ضرورة يقتضيها تنظيم

الأفراد لنشاطهم فلاتتعثر جهودهم، بل يكون

تكتلها طريقا إلى النفاذ إلى الحقائق على

اختلافها بما يحول دون كتمانها أو التجهيل

بها، أو تقليص دائرتها • بل إن حرية

الاجتماع ذاتها هى التى يتفرع عنها حقهم فى

بناء تنظيم مشروع يضمهم، وعلى الأخص كلما كان

هذا التنظيم سياسيا أو نقابيا، فلايحمل الفرد

على اختيار تنظيم منها دون آخر، ولا على

التخلى عن عضويته فى تنظيم قائم، ولا على

الإعراض عن إنشاء تنظيم جديد يراه أكفل

للدفاع عن المصالح السياسية أو الاقتصادية

التى يؤمن بها • ولايجوز بالتالى أن تفرض

السلطة التشريعية على حرية الاجتماع قيودا من

أجل تنظيمها، إلا إذا حملتها عليها مشروعية

المصالح التى وجهتها لتقريرها، وكان لها كذلك

سند من ثقلها وضرورتها؛ وكان تدخلها – من

خلال هذه القيود – بقدر حدة هذه المصالح

ومداها • ُThe Validity of governmental

regulation must be determined by assessing

the degree of infringment of the right of

association against the legitimacy , strength

, and the necessity of the governmental

interests and the means of implementing

these interests . وما تجريه السلطة التشريعية

من أعمال التحقيق، ولو بقصد تطوير معلوماتها

فى مجال إعدادها لتشريعاتها، يظل أمرا محظورا

كذلك، إذا كان من شأنها تأثيم عرض الآراء

والأفكار أو ردعها، وعلى الأخص عن طريق

اجتماع يعبر عنها •

وحيث إن مفاد ذلك، أن تكوين التنظيم النقابى

– مهنيا كان أم عماليا – فرع من حرية

الاجتماع التى لاتجوز إعاقتها بقيود جائرة

لاتندرج تحت تنظيمها، وإنما تعتبر عدوانا

عليها يعطلها أو ينال من دائرة ممارستها •

ويجب بالتالى أن يكون تكوين هذا التنظيم عملا

إراديا، فلايكون الانضمام إلى نقابة بذاتها

ولا تركها عملا قسريا، وإنما تتمثل الحرية

النقابية التى كفلها الدستور بنص المادة 56،

فى إرادة اختيار المنظمة النقابية التى يطمئن

الشخص إليها، ولو من خلال إنهاء عضويته فى

إحداها إيثارا لغيرها؛ وكذلك فى انتقاء أكثر

من منظمة – عند تعددها – لينضم إليها

جميعا إذا كان مستوفيا شروط القيد فى كل

منها، وفى أن ينعزل عنها بأكملها، فلا يلج

أياً من أبوابها •

وانبثاق هذه الحقوق عن الحرية النقابية مبناه

أنها من ركائزها، وأنها لاتخل بحق النقابة

ذاتها فى أن تقرر بنفسها أهدافها ووسائل

تحقيقها وطرق تمويلها وإرساء القواعد التى

تنظم شئونها • ولاتعارض الحرية النقابية –

محدداً مفهومها على النحو المتقدم –

ديموقراطية العمل النقابى، ذلك أن الديموقراطية

النقابية هى التى تطرح بوسائلها وتوجهاتها

نطاقاً للحماية يكفل لقوة العمل – أياً كان

موقعها – مصالحها الرئيسية، وينفض عن تجمعاتها

عوامل الجمود، وهى كذلك مفترض أولى لوجود

حركة نقابية تستقل بذاتيتها ومناحى نشاطها،

فلا تتسلط عليها جهة إدارية، ولاتعلق تأسيسها

على إذنها، ولاتتدخل فى شئونها بما يعوقها عن

إدارة نشاطها، ولاتحل نفسها محل المنظمة

النقابية فيما تراه هى ميسرا مصالح أعضائها،

ولا أن تفرض وصايتها عليها، أو تقرر عقابها

بإنهاء وجودها •

وينبغى بالتالى أن يعامل مبدأ الحرية النقابية

باعتباره لازما لاستقرار المهنيين والعمال

وتطوير أوضاعهم، أيا كان قطاع عملهم، ودون

تمييز فيما بينهم فى مجال تكوين منظماتهم،

واختيار تلك التى ينضمون إليها أو يتسلبون

منها، فلايُرَدون عنها أو يساقون إليها بناء

على توجهاتهم السياسية أو انتماءاتهم أيا كان

لونها •

وحيث إن مجتمعا مدنيا هو الإطار الوحيد لكل

تنظيم نقابى، وهو يكون كذلك إذا كان منفتحا

لكل الآراء، قائما على فرص حقيقية لتداولها

وتفاعلها، بما يوفق بينها قدر الإمكان أو

يُبدلها بغيرها، فلايكون العمل النقابى إملاء

أو التواء، بل تراضيا والتزاما، وإلا كان

مجاوزا الحدود التى ينبغى أن يترسمها Ultra

Vires Actions • وهذه القيم التى يرعاها

التنظيم النقابى هى التى كرسها الدستور بنص

المادة 56، التى تحتم أن يكون هذا التنظيم

قائما وفق مقاييس ديموقراطية يكون القانون

كافلا لها، توكيدا لأهمية وخطورة المصالح التى

يمثلها، وعمق اتصالها بالحقوق المقررة قانونا

لأعضائها، فلاينحاز العمل النقابى لمصالح

جانبية لبعضهم محدودة أهميتها، بل يكون تقدميا

بالضرورة، متبنيا نهجا مقبولا من جموعهم،

وقابلا للتغيير على ضوء إرادتهم •

وحيث إن حق النقابة ذاتها فى تكوينها وفق

أسس ديموقراطية، وكذلك إدارتها لشئونها بما

يكفل استقلالها، ويقظتها فى الدفاع عن مصالح

أعضائها، وتطويرها للقيم التى يدعون إليها فى

إطار أهدافها، ووعيها بما يعنيهم، ومراجعتها

لسلوكهم، لايخولها العدوان على حقوق كفلها

الدستور، ويندرج تحتها حق كل مواطن فى

الانضمام إلى أكثر من نقابة كلما كان مستوفيا

شروط القيد فى كل منها، وتوكيد أن الحق فى

العمل لايتقرر إيثارا، ولايمنح تفضلا • ذلك

أن الشرعية الدستورية هى التى تضبط الأعمال

جميعها وتحيط بكل صورها، وإليها تُرد النصوص

القانونية التى تنظم العمل النقابى، فلايباشره

أحد انحرافا عنها، أو تنصلا منها.

وحيث إن البند السادس من الفقرة الأولى من

المادة 13 من قانون المحاماة المطعون

عليه، قد شرط للقيد فى الجدول العام ألا

يكون طالب القيد، عضوا عاملا فى نقابة مهنية

أخرى؛ وكان حق الانضمام إلى أكثر من نقابة

مهنية، من الأسس الجوهرية التى تكفلها الحرية

النقابية – بما تشتمل عليه من حق العمل –

وتقتضيها كذلك إرادة الاختيار التى تفرضها

الحرية الشخصية، وتعززها حرية الاجتماع التى

اعتبرها الدستور إطارا لتعدد الآراء وتقابلها

وتفاعلها وتقييمها انحيازا لأكثرها قبولا، فإن

حكم هذا البند يكون مخالفا للمواد 13و 47 و

54 و 56 من الدستور.

وحيث إن البند الثامن من الفقرة الأولى من

المادة 13 من قانون المحاماة بعد ربطها

بالبند الثالث من الفقرة الأولى من المادة

14 من هذا القانون، يتطلبان للقيد فى الجدول

العام بنقابة المحامين، ألا يكون طالب القيد

عاملا فى إحدى شركات القطاع العام – التى

حلت محلها شركات قطاع الأعمال العام – فيما

عدا العمل بإدارتها القانونية المصرح لها بذلك

طبقا لأحكام قانون المحاماة، وباستثناء أساتذة

القانون فى الجامعات المصرية فى الأحوال التى

يجيزها هذا القانون.

وحيث إنه عملا بنص المادة الثانية من قانون

المحاماة، يعد محاميا كل من يقيد بجداول

المحامين التى ينظمها هذا القانون، ولايجوز

إطلاق هذه الصفة على غير هؤلاء فيما عدا

المحامين بهيئة قضايا الدولة؛ وكان من المقرر

وفقا للمادة الثالثة من هذا القانون، أن

المحامين وحدهم هم الذين يزاولون أعمال

المحاماة التى عددتها؛ فإن القيد فى الجداول

التى نظمها قانون المحاماة، يعتبر شرطا

لممارستها.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن

الشروط التى يتطلبها المشرع لمزاولة مهنة

بذاتها، يجب أن ترتبط عقلا بخصائصها، ومايكون

لازما لممارستها، فلايفرضها المشرع بعيدا عن

متطلباتها، أو انحرافا عن صدق اتصالها

بأوضاعها، أو بما يفقد عناصر بيئتها ماينبغى

أن يهيمن عليها من توافق، ذلك أن لكل حق

بنيانا يحدد محتواه، ودائرة يمتد إليها،

وآثارا يرتبها، من بينها أن حق العمل ليس

مطلبا ثانويا، وأن الشروط التى يتم فى نطاقها

يجمعها أن يكون منصفا وإنسانيا ومواتيا،

ومهيأ لتطور أكثر كمالا • وانتزاع هذه الشروط

قسرا من محيطها، يفقدها مغزاها، ويُقصيها عن

الأسس الموضوعية التى ينبغى أن تكون قواما

لها.

وحيث إن قانون المحاماة قد دل بالنصوص التى

تضمنها على أن المحاماة – فى أصلها وجوهر

قواعدها – مهنة حرة يمارسها المحامون وحدهم

فى استقلال، لاسلطان عليهم فى مزاولتها

والنهوض بتبعاتها لغير ضمائرهم وحكم القانون؛

وكان قانون المحاماة قد قرن استقلالهم

باستقلال السلطة القضائية، فاعتبر المحامين

شركاء لها يُعينونها على إيصال الحقوق لذويها

فى إطار من سيادة القانون وقيم العدل التى

يكفلون من خلالها الدفاع عن حقوق المواطنين

وحرياتهم [ المادة الأولي من قانون المحاماة

]؛ وكان استقلال المحامين فى أداء أعمالهم

واحتكامهم إلى ضمائرهم وسلطان القانون دون

غيرهما، ينفى بالضرورة تبعيتهم لجهة عمل تتولى

توجيههم وفرض رقابتها عليهم، ومؤداه أنهم

لايتلقون عن جهدهم أجرا محددا على ضوء علاقة

عمل، بل تعتبر وكالتهم عن موكليهم، وكذلك

أصول مهنتهم وضوابط ممارستها، مُحَدِّدة

لواجباتهم قبل عملائهم، ومصدرا للحقوق التى

تنتجها؛ وكان قانون المحاماة يتطلب ألا يكون

طالب القيد عاملا بالحكومة أو بجهة مشبهة

بها، أو بوحدة اقتصادية لقطاع الأعمال؛ وكان

هذا الشرط لايعتبر منافيا للأوضاع المنطقية

التى تتخذها مهنة المحاماة إطارا لمزاولتها،

ومناطها استقلال المحامين فى مباشرة شئونها،

وإدارتهم الدفاع عن موكليهم على ضوء تقديراتهم

وخياراتهم التى يستقلون بها، فإن ذلك الشرط

لايكون مخالفا للدستور • مما يتعين معه رفض

الدعوى فى هذا الشق.

وحيث إنه لاينال مما تقدم استثناء أساتذة

القانون فى الجامعات المصرية من الشرط المبين

بالبند الثامن من الفقرة الأولى من المادة

13 من قانون المحاماة، والمحدد تفصيلا بالبند

الثالث من الفقرة الأولى من المادة 14 من

هذا القانون، ذلك أن المشرع قدر أن مهنة

المحاماة يثريها ويدعمها انضمام هؤلاء إليها

باعتبارهم أقدر على الإبداع والتأصيل، وتأسيس

دفاع مقتدر يعتمد على اتساع خبراتهم،

وإحاطتهم بفروع القانون على اختلافها، وتعمقهم

لأغوارها، واتصالهم بأدق مسائلها، فلايكون

إسهامهم فى أعمالها إلا عونا على إدارة

العدالة بما يقيمها على صحيح بنيانها • كذلك

فإن استثناء المحامين بالإدارات القانونية

المصرح لهم بمزاولة المحاماة وفقا للقانون،

مرده أن هؤلاء لايزاولون أعمال المحاماة لغير

الجهة التى يعملون بها، وبحكم وظائفهم فيها،

ولايتولون إلا الأعمال ذاتها التى تنفرد بها

مهنة المحاماة، وتقوم عليها.

وحيث إن قانون المحاماة قرر بنص الفقرة

الأولى من المادة 172 منه قاعدة مفادها ألا

تُرَدُّ رسوم القيد التى تدفع للنقابة، وأجاز

استثناء منها للجنة القبول أن تأذن برد رسوم

القيد إذا كان رفض الطلب لايعود إلى تقصير

فى استيفاء شروط القيد • وقضى هذا القانون

فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها، بألاتقبل

طلبات استرداد رسوم القيد والاشتراكات بعد

انتهاء السنة المالية التالية للسنة المالية

التى دفعت فيها.

وحيث إن الحماية التى أسبغها الدستور على حق

الملكية بمقتضى المادتين 32 و 34 منه، تمتد

– وعلى ماجرى قضاء هذه المحكمة – إلى الحقوق

جميعها الشخصية منها والعينية، وكذلك إلى

حقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية؛ وكانت

هذه الحماية تقيم توازنا بين الملكية فى

ذاتها والقيود التى يجوز فرضها عليها،

فلاترهقها تدابير لاتتصل بوظيفتها الاجتماعية

بما يفقد الملكية محتواها، أو يعتصر جانبا من

مقوماتها؛ وكانت الحقوق الشخصية قوامها رابطة

بين شخصين يجوز للدائن بمقتضاها أن يحمل

مدينه على إعطاء شئ أو القيام بعمل أو

الامتناع عن عمل؛ وكان حق المدعى فى أن تُرد

إليه الأموال التى دفعها مقابلا للقيد فى

الجدول العام لنقابة المحامين، من الحقوق

الشخصية؛ فإن امتناع قيده فى هذا الجدول بناء

على نص قانونى صحيح دستوريا، يكون مستوجبا

ردها؛ لا استثناء من ذلك، أيا كانت الأعذار

التى تنتحلها نقابة المحامين للتخلص من

التزامها بالرد.

وحيث إن كل استثناء من قاعدة كلية يفترض

وجودها، فإذا أبطلتها هذه المحكمة، سقط

الاستثناء منها، وكانت القاعدة التى قررتها

الفقرة الأولى من المادة 172 من قانون

المحاماة فى شأن امتناع رد رسوم القيد أصلا،

هى التى هدمتها هذه المحكمة، فإن زوال

الاستثناء منها مؤداه ألا تقوم قائمة للاختصاص

المخول للجنة القبول، والمنصوص عليه بهذه

الفقرة.

وحيث إن مناعى المدعى فى شأن الفقرة الثانية

من المادة 172 من قانون المحاماة، تفترض

لجواز الخوض فيها، أن يكون المدعى قد طلب رد

رسوم القيد التى دفعها بعد انقضاء الميعاد

المحدد قانونا بمقتضى هذه الفقرة لاقتضائها،

فإذا كان قد طلبها قبل انتهاء هذا الميعاد –

مثلما هو الحال فى النزاع الراهن – فإن

مصلحته فى الطعن على تلك الفقرة، تكون

منتفية، ولاتقبل دعواه فى هذا الشق بالتالى.

وحيث إن هذه المحكمة لايجوز أن تبدد وقتها

وجهدها من خلال مواجهتها لنزاع عارعن أن

يكون حقيقيا وقائما A sufficiently real and

actual dispute مستكملا محتواه، ماثلا

بعناصره Well – developed، ومُحَدَّدا تحديدا

كافيا يتهيأ به الفصل فيه Specific to

elicit adjudication بما مؤداه انتفاء

اتصالها بنزاع لازال فى دور التكوين Not yet

fully born أو أجهض قبل التداعى Already dead

، تقديرا بأن قبولها للخصومة الدستورية

يرتبط بتكامل عناصرها، فلايكون أمرها نظريا

Nonhypothetical أومجردا Nonabstract، بل تلح

حدتها وتفرض وجودها على أطرافها Concrete

dispute between truly << adverse >> parties

بمايؤكد نضجها Ripenes وتماسكها.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة فى الدعوى الماثلة،

قد خلص إلى أن قيد المدعى فى الجدول العام

لنقابة المحامين – وبوصفه محاميا تحت التمرين

– لايجوز قبل تخليه عن عمله فى الوحدة

الاقتصادية كرئيس لقطاع الشئون الفنية بها،

وكان الاختصاص المخول

للجمعية العمومية للنقابة بمقتضى البند الثانى

من المادة 126 من قانون المحاماة فى شأن

تعديل رسوم القيد ورسوم الدمغة التى يؤديها

المحامون لصالح نقابتهم، يفترض تعلق هذا

التعديل بمن يكونون مقيدين بجداولها، فإن

الفصل فى دستورية مباشرة الجمعية العمومية

لهذا الاختصاص، يكون سابقا لأوانه، فلاتقبل

دعواه كذلك فى هذا الشق منها.

وحيث إنه على ضوء ما تقدم، فإن المواد

المطعون عليها – وبقدر تعارضها مع الدستور

على ما سلف البيان – تكون مخالفة للأحكام

المنصوص عليها فى المواد 32 و 34 و 41 و

47 و 49 و 54 و 56 منه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

أولا: بعدم دستورية البند السادس من

الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون

المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

ثانيا: بعدم دستورية الأصل المقرر بمقتضى

المادة 172 من هذا القانون فى شأن عدم رد

رسوم القيد التى تدفع للنقابة، وبسقوط

الاستثناء من هذا الأصل.

ثالثا: بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ

مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة •

أمين السر

رئيس المحكمة

ashrf_mshrf@hotmail.com

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الاستيراد الكويتي رقم 43 لسنة 1964

قانون الاستيراد الكويتي رقم 43 لسنة 1964

نحن عبد الله السالم الصباح ،
أمير الكويت ،
بعد الاطلاع على الدستور .
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه واصدرناه .

المادة 1

يقصر حق مزاولة عمليات استيراد البضائع والمواد والمهمات من الخارج على : 1- الافراد الكويتيين . 2- الشركات الكويتية التي يكون جميع الشركاء فيها كويتي الجنسية . 3- الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي لا يقل نسبة رأس مال الكويتيين فيها عن 51 في المائة من مجموع رأس المال . أما شركات التضامن والتوصية بنوعيها المؤسسة بين شركاء كويتيين وغير كويتيين فيسمح لها بمزاولة اعمال الاستيراد من الخارج لمدة سنتين تبدأ من وقت نفاذ القانون ، وذلك ما لم تكن الشركة حاصلة على ترخيص وفقا لاي قانون آخر . 

المادة 2

يمنح وزير التجارة المستوردين المشار اليهم في المادة السابقة والمقيدين في السجل التجاري وغرفة تجارة وصناعة الكويت ترخيص استيراد عام مسبق لمدة سنة اعتبارا من تاريخ منحه . 

المادة 3

استثناء من احكام المادة الاولى يسمح بالاستيراد وبشرط الحصول مقدما على ترخيص استيراد من وزير التجارة في الاحوال الآتية : 1- استيراد الامتعة والاثاث والمواد اللازمة للاستعمال الشخصي . ولا يجوز منح ترخيص آخر باستيراد مثلها الا بعد انقضاء سنتين من تاريخ منح الترخيص الاول . 2- استيراد الطرود البريدية التي لا تزيد قيمتها على مائة دينار بقصد الاستعمال الشخصي او كنماذج تجارية غير معدة للبيع بشرط الا يخل ذلك باي قانون آخر . 3- لشركات النفط الحاصلة على امتياز استيراد البضائع والمواد والمهمات اللازمة لها ، وذلك في حدود ما نصت عليه عقود امتيازها . 4- للجمعيات الخيرية والتعاونية المرخصة طبقا لاحكام القانون استيراد البضائع والمواد اللازمة لتحقيق اغراضها . 

المادة 4

لا يخضع لاحكام هذا القانون : 1- استيراد الخضار والفواكه الطازجة والمواشي والاغنام واي حيوانات حية تستعمل لحومها للاكل ، ما لم يكن استيرادها ممنوعا وفقا لاي قانون آخر . 2- ما تستورد لحسابها مباشرة هيئات السلك السياسى والدبلوماسي الاجنبي واي بعثات سياسية او دولية تعمل في الكويت بشرط المعاملة بالمثل . 3- ما تستورده الدولة وهيئاتها الادارية لحسابها . 

المادة 5

يجوز لوزير التجارة بقرار منه محافظة على المصالح الاقتصادية رفض او تحديد او تقييد منح رخص الاستيراد لاي صنف من اصناف البضائع والمواد او واردات بلد او بلدان معينة ، ويجوز له استثناؤها من الترخيص . 

المادة 6

لا يجوز للسلطات الجمركية تسليم البضائع او التخليص عليها والتي استوردت بالمخالفة لاحكام هذا القانون ، ويتعين على من استوردها اعادة تصديرها على اول واسطة نقل مناسبة تغادر البلاد ، وذلك في خلال شهر من تاريخ وصول هذه البضائع ، مع الزامه بكافة الرسوم المقررة قانونا . 

المادة 7

اذا انقضت المدة المشار اليها في المادة السابقة دون اعادة تصدير هذه البضائع جاز لوزير التجارة تكليف السلطات الجمركية بيع هذه البضائع بطريق المزاد العلني وايداع المتحصل من اثمان بيعها خزينة الجمارك لحساب المخالف ، وذلك بعد خصم جميع المصاريف والرسوم الواجب تحصيلها . واذا لم يتقدم صاحب الشأن بطلب المبلغ المودع على ذمته في خلال ستة اشهر من تاريخ اتمام البيع بالمزاد العلني ، اضيف المبلغ لحساب الخزانة العامة . 

المادة 8

يستثنى من احكام المادتين السابقتين البضائع التي فتح لاستيرادها اعتماد غير قابل للرد في أحد البنوك المحلية ، وكذلك البضائع التي تم التعاقد عليها بموجب عقود او مستندات اذا كان تاريخ فتح الاعتماد او تاريخ ابرام العقد سابقا على تاريخ نفاذ هذا القانون . 

المادة 9

على السلطات الجمركية موافاة وزارة التجارة بصورة واضحة من البيان الجمركي بالتخليص على اي بضائع او مواد او مهمات خلال مدة شهر من تاريخ هذا البيان وعلى هذه السلطات ايضا اخطار وزارة التجارة ببيان عن البضائع او المواد او المهمات التي ترد الى البلاد بالمخالفة لاحكام هذا القانون وذلك خلال يومين من تاريخ وصولها وعدم اجراء اي معاملة جمركية عليها . 

المادة 10

تحدد بقرار من وزير التجارة الاجراءات الواجب اتباعها في طلب الحصول على تراخيص الاستيراد والبيانات التي يتعين ذكرها في الطلب والمستندات المؤيدة لها . 

المادة 11

على وزير التجارة اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون . 

المادة 12

<

div align=”right” dir=”rtl”>

على وزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . امير الكويت 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

القانون الاتحادي الاماراتي رقم 6 لسنة 1985 بشان المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية

القانون الاتحادي الاماراتي رقم 6 لسنة 1985 بشان المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976م، بانشاء ديوان المحاسبة.

وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م، في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م، في شأن الشركات التجارية،

وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،

اصدرنا القانون الآتي:

المادة 1

يقصد بالمصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية تلك التي تتضمن عقودها التأسيسية ونظمها الأساسية التزاما بتطبيق احكام الشريعة الاسلامية وتباشر نشاطها وفقا لهذه الأحكام. 

المادة 2

1- تؤسس المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية في الدولة وتمارس نشاطها طبقا لأحكام هذا القانون. 2- وتخضع هذه المصارف والمؤسسات والشركات للقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م، وللقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م، المشار اليهما ولغيرهما من القوانين والنظم المعمول بها في الدولة ولقواعد العرف السائدة- وذلك كله فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون. 3- وتتخذ تلك المصارف والمؤسسات والشركات شكل شركة المساهمة العامة ويتم تأسيسها وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م، المشار اليه وتخضع لترخيص المصرف المركزي ورقابته وتفتيشه طبقا للقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م، المشار اليه وبما لا يتعارض مع احكام هذا القانون. 4- وتسري احكام الفقرات السابقة- فيما عدا ما يتعلق بالتأسيس والشكل، على الفروع والمكاتب التي تنشئها في الدولة المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية الأجنبية. 

المادة 3

1- يكون للمصارف الاسلامية الحق في مباشرة جميع او بعض الخدمات والعمليات المصرفية والتجارية والمالية والاستثمارية، كما يكون لها الحق في مباشرة جميع انواع الخدمات والعمليات التي تباشرها المصارف المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م، المشار اليه ودون التقيد بالمدد الواردة فيه سواء تمت هذه الخدمات او العمليات لحساب المصرف الاسلامي او لحساب الغير او بالاشتراك معه، ويكون للمصارف الاسلامية ايضا الحق في تأسيس الشركات والاسهام في مشاريع قائمة او تحت التأسيس بشرط ان يكون نشاطها متفقا مع احكام الشريعة الاسلامية. 2- ويكون للمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية الحق في القيام بعمليات التسليف والاقراض وغيرها من العمليات المالية وكذلك الاسهام في مشاريع قائمة او تحت التأسيس، واستثمار اموالها في القيم المنقولة وتلقي الودائع النقدية لاستثمارها طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية. 

المادة 4

1- تستثنى المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية التي تؤسس في الدولة، وفروع ومكاتب المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية الأجنبية التي يرخص لها بالعمل داخل الدولة من احكام البند (8) من المادة (90) والبند (هـ) من المادة (96) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م، المشار اليه. 2- وتستثنى تلك الجهات من احكام البند (ب) من المادة (90) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م، المشار اليه وذلك بما لا يتعارض مع احكام التشريعات المعمول بها في الامارة المعنية. 

المادة 5

تشكل بقرار من مجلس الوزراء هيئة عليا شرعية تضم عناصر شرعية وقانونية ومصرفية تتولى الرقابة العليا على المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية للتحقق من مشروعية معاملاتها وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية كذلك ابداء الرأي فيما يعرض على هذه الجهات من مسائل اثناء ممارستها لنشاطها. ويكون رأي الهيئة العليا ملزما للجهات المذكورة. وتلحق هذه الهيئة بوزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف. 

المادة 6

يتعين النص في عقد تأسيس المصرف او المؤسسة المالية او الشركة الاستثمارية الاسلامية وفي النظام الأساسي لكل منها على تشكيل هيئة للرقابة الشرعية لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة تتولى مطابقة معاملاتها وتصرفاتها لأحكام الشريعة الاسلامية وقواعدها ويحدد النظام الأساسي لكل منها كيفية تشكيل هذه الهيئة وأسلوب ممارستها لعملها واختصاصاتها الأخرى. وتعرض اسماء هيئة الرقابة الشرعية على الهيئة العليا المنصوص عليها في المادة السابقة لاجازتها قبل صدور قرار التشكيل. 

المادة 7

في حالة خضوع المصرف او المؤسسة المالية او الشركة الاستثمارية الاسلامية لرقابة ديوان المحاسبة طبقا للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976م، المشار اليه تقتصر مهمة الديوان على الرقابة اللاحقة، ولا يكون للديوان ان يتدخل في تسيير اعمال تلك الجهات او التعرض لسياستها. 

المادة 8

على المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية وكذلك فروع ومكاتب المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية الأجنبية القائمة وقت العمل بهذا القانون، ان توفق اوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة سنة من تاريخ العمل به. 

المادة 9

على الوزراء والسلطات المختصة في الامارات- كل فيما يخصه- تنفيذ احكام هذا القانون. 

المادة 10

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href=”mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com”>ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر  / <a href=”http://www.ashrfmshrf.com/”>www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد

دعوى انهاء عقد إيجار لوفاة المستأجر

دعوى انهاء عقد إيجار لوفاة المستأجر
انه فى يوم ………… الموافق …/…../…….

بناء على طلب السيد /……………. المقيم …………… محافظة ……….

ومحله المختار مكتب الاستاذ / ……………….. المحامى الكائن فى ………….

انا…………………… محضر محكمة ………………. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت ورثة المرحوم………………… وهم:

1- السيد /…………… المقيم ……………… قسم……..محافظة ……….

مخاطبا مع / ……………

2- السيد / ……………… المقيم ……………. قسم ………….محافظة ………

مخاطبا مع / …………….

( لجـمــــيــع الــــورثــــة )

واعلنتهم بالأتى

بموجب عقد إيجار مؤرخ …………. استأجر مورث المعلن اليهم من الطالب ماهو ……………… بغرض الاستعمال فى …………… بالعقار

رقم ………. الكائن فى………………….. قسم …….. محافظة ……….

وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها………. جنيه تدفع مقدما أول كل شهر .

وقد نما الى علم الطالب ان مورث المعلن اليهم المرحوم ……… قد توفى

بتاريخ …../…./….. دون وارث يحق له الامتداد القانونى وفقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

وهو الأمر الذى يحق معه للطالب إقامة هذه الدعوى الماثلة بطلب انهاء عقد الإيجار المؤرخ …/…./…… والمحرر فيما بين الطالب ومورث المعلن اليهم وذلك لوفاة المستأجر الأصلى وعدم وجود من له الحق فى الامتداد القانونى وفقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت كل من المعلن اليهم بصورة من اصل العريضة وكلفتهم بالحضور امام محكمة ………… الكائن مقرها…………. امام الدائرة ( ) إيجارات ، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………. الموافق …/…/ ….. وذلك لسماع الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ …/…/….. وتسليمه العين المبينة بصدر العريضة للطالب خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات ، و إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولاجل /

السند القانونى : الماده 29 من القانون 49 لسنة 1977
والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

استئناف حكم

استئناف حكم

 

انه في يوم ………………… الموافق ….. / …. / ………..

بناء على طلب السيد / ………………. المقيم في ……………. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………المحامي الكائن …………………….

أنا ………… محضر محكمة ………… الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :

السيد / ………………. المقيم فى ………… قسم ……….. محافظة ………..     

مخاطبا مع / ………………

وأعلنته بالأتي

أقام المستأنف ضده الدعوى رقم …….. لسنة …….  طالبا في ختام صحيفة افتتاحها الحكم له بـ …………………………… ، وبتاريخ  …/ …./ …..  قضت محكمة أول درجة بـ  ( منطوق الحكم )  .

وحيث أن هذا الحكم قد جاء مخالفا للواقع والقانون وذلك للأسباب التالية :

……………………………………………………..

……………………………………………………..

       وحيث تنص المادة 221 من قانون المرافعات على أنه : ” يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ، أو وقوع بطلان فى الحكم ، أو بطلان فى الإجراءات أثر في الحكم

 وهو ما يحق معه للطالب إقامة الاستئناف الماثل للأسباب السابق ذكرها بصدر الصحيفة والأسباب الأخرى التي سيبديها في المذكرات والمرافعات الشفاهيه  .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة  …………   الكائن مقرها فى …………… أمام الدائرة (     ) مستأنف وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………  الموافق …/ ../ …… وذلك لسماع الحكم بـ ………

أولا : بقبول الاستئناف شكلا .

ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف رقم …….. لسنة ……….. واعتباره كان لم  يكن ، والقضاء مجددا ب …………… وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي  ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولأجل العلم  /

السند القانونى : المادة 221 من قانون المرافعات  

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إعلان بالدعوى

إعلان بالدعوى

أنه في يوم …………  الموافق  ……….  الساعة ……….

بناء على طلب                     والمقيم في                  ومحله المختار مكتب المحامي / ……………، الكائن …………………….

أنا ………….. محضر محكمة ……………..  الجزئيه قد انتقلت في تاريخه اعلاه حيث اعلنت :-

السيد / ……………………. المقيم في ……………………….

مخاطبا مع/ ………………….

واعلنته بالاتي

حركت النيابه العموميه ضد المعلن اليه الجنحه رقم ……  لسنة  ….. م وحدد لنظرها جلسة ……….  وبهذه الجلسة حضر وكيل المجني عليه وادعى مدنيا قبل المتهم بمبلغ 5001 ج على سبيل التعويض المؤقت فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة ……… الموافق ………..   لسداد الرسم والاعلان بالدعوى المدنيه وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه حيث اعلنت المعلن اليه وسلمته صوره من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة ……….  الجزئيه – دائرة الجنح – والكائن مقرها ………  وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا بسراي المحكمه يوم         ………. الموافق ………. من الساعه الثامنه صباحا وما بعدها ليسمع المتهم الحكم عليه بعقابه بمواد الاتهام والتى ستطالب النيابه العموميه بعقابه بها مع الزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ وقدره 2001ج ( الفان وواحد جنيه ) وذلك على سبيل التعويض المؤقت لما سببه له من اضرار ماديه وادبيه ،  مع الزامه بالمصروفات المدنيه والجنائيه ومقابل اتعاب المحاماه ، وحفظ كافة الحقوق الاخرى .


اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

اشكال فى تنفيذ حكم مدني

اشكال فى تنفيذ حكم مدني

أنه في يوم ………… الموافق   …../ ….. / …………….   

بناء على طلب السيد / ………………. المقيم في  …………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………المحامي الكائن في دسوق شارع الشركات . 

أنا ……………. محضر محكمة ………… الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

 1- السيد /  ………………. المقيم فى ……………….. قسم ………. محافظة ……………..

مخاطبا مع…………….. /

2-  السيد / محضر أول محكمة ………….. بصفته

مخاطبا مع…………….. /

وأعلنتهما بالأتي

أقام المستشكل ضده الأول الدعوى رقم ……… لسنة ……… مدنى طالبا فى ختام صحيفة افتتاحها الحكم

له ب……………….

وبتاريخ …./ …. / …….. قضت محكمة أول درجة ( منطوق الحكم ) وحيث أن هذا الحكم قد جاء مخالفا للواقع ، وهو الأمر الذى يحق معه للطالب إعمالا لنص المادة 312 من قانون المرافعات إقامة الأشكال الماثل لوقف تنفيذ الحكم وذلك للأسباب التالية :

………………………………………….. …………………

………………………………………….. ………………….

………………………………………….. ………………….

غير أن الغرض من اختصام المستشكل ضده الثانى هو وقف تنفيذ الحكم رقم……… لسنة ……….

مدني لحين الفصل فى الأشكال .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل

الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة …………. الكائن مقرها فى ………… أمام الدائرة ( ) مستعجل وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ……. الموافق …/ … / ….. وذلك ليسمع الحكم بقبول الإشكال شكلا ، وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم رقم ….. لسنة ……. مدنى ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولأجل العلم /

السند القانوني : المادة 312 من قانون المرافعات

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الطيران المدني الليبي

قانون رقم 6 لسنة 1373 و.ر بشأن الطيران المدني الليبي
مؤتمر الشعب العام .

تنفيـذاً لقرارات المؤتمـرات الشعبيـة الأساسيـة في دور انعقادها العام السنوي للعام 1372 و.ر

  • وبعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب .

  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير .

  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991إفرنجي بشأن تعزيز الحرية .

  • وعلى القانـون رقم (1) لسنة 1369و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية .

  • وعلى قانون الطيران المدني رقم (2) لسنة 1965 إفرنجي .

    صاغ القانون الآتي :

الباب الأول

أحكـــام عامـــة

الفصل الأول

تعريفات

المادة (1)

تعريفات

في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها :

الجماهيريــة : الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى .
إقليم الجماهيرية: المساحات الأرضية والمياه الإقليمية الملاصقة لهاوالفضاء الجوى الذى يعلوها .

الأميــــن : الأمين المسئول عن الطيران المدني .

سلطة الطيران المدني : مصلحة الطيران المدني أو أي جهة يعهد لها بصلاحيتها واختصاصاتها .

المدير العام : أمين اللجنة الشعبية لمصلحة الطيران المدني .

دولة التسجيل : الدولة المسجلة بها الطائرة .

المعاهدة : معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو بتاريخ 1944.12.7 إفرنجـي والمنضمـة لهـا الجماهيرية في 1953.2.23 إفرنجي وأية تعديلات تصبح الجماهيرية طرفاً فيهـا .

المنظمـة : منظمة الطيران المدني الدولي المنشأة بموجب المعاهدة.

طائــرة : أي آلة في استطاعتها أن تستمد بقاءها فـي الجـو من ردود فعل الهواء غير ردود فعل الهواء المنعكسة عن سطح أرض .

طائرة الدولة : الطائرات العسكرية والطائرات المستعملة لخدمة الدولة فقط ( كطائرات الشرطة والجمارك ) .

المستثمر : شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتشغيل طائرة تخضع هيئة قيادتها لأوامره سواء كان ذلك لحسابه أو نيابة عن الغير .

طائرة الدولة : الطائرات العسكرية والطائرات المستعملة لخدمة الدولة فقط( كطائرات الشرطة والجمارك ) .

ناقل جوى : أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستثمار خط أو خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع أو أي منها .

الحركة الجوية : جميع الطائرات المحلقة أو العاملة في منطقة المناورات بالمطار .

مطــار: أو المساحة محددة من سطح الأرض أو الماء بما فيها من مبانِ ومنشآت ومعدات مخصصة للاستعمال كلياً أو جزئياً لوصول ومغادرة وتحرك الطائرات .

حقل جوي : كل مكان يمكن الهبوط فيه أو الاقلاع منه ولا توجد فيه جميع التسهيلات اللازمة للاستعمال العام كإيواء الطائرات وتموينها أو قبول المسافرين وشحن البضائع .

مطار دولى : مطار تعينه الجهات المختصة لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية وتتخذ فيه الإجراءات المتعلقة بالجمارك والجوازات والصحة العامة والحجر الصحي بما فيه حجر الحيوانات والنباتات وغيرها من الإجراءات المشابهة .

منطقة المناورات بالمطار : ذلك الجزء من المطار المستخدم لإقلاع الطائرات وهبوطها وتحركاتها الأخرى المتعلقة بالإقلاع والهبوط باستثناء ساحة وقوف الطائرات.

حركة المطار : الحركة الأرضية لجميع الطائرات وغيرها في منطقة المناورات بالمطار وجميع الطائرات التي تطير داخل نطاق حركة المطار .

نطاق حركة المطار : فضاء جوى ذو أبعاد محددة يعين حول المطار لحماية حركة ذلك المطار .

مستثمر المطار : أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستثمار المطار وإدارته سواء بنفسه أو بواسطة تابعيه .

قائـد الطائرة : الطيار المسئول عن تشغيل وسلامة الطائرة أثناء فترة الطيران .

عضو هيئة القيادة : عضو في طاقم الطائرة حائز على اجازة سارية المفعول ومكلف بواجبات أساسية لتشغيل طائرة أثناء فترة الطيران .

عضو طاقم الطائرة : أي شخص مكلف من قبل المستثمر بواجبات على طائرة أثناء فترة الطيران .

فترة الطيران : الوقت الكلى الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيها الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتية لغرض الإقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء طيرانها .

منطقة محرمة : منطقة محددة من الفضاء الجوي الذى يقع في إقليم الجماهيرية تعلن عنها سلطة الطيران المدني ويكون الطيران فيها محرماً .

منطقة مقيـدة : منطقة محددة من الفضاء الجوي الذي يقع داخل إقليم الجماهيرية تعلن عنها سلطة الطيران ويقيد فيها الطيران بقيود معينة .

منطقة خطرة : منطقة محددة من الفضاء الجوي تعلن عنها سلطة الطيران في أوقات معينة حسب تواجد النشاطات التي قد تعرض سلامة الطيران للخطر .

خط جوى منتظم : مجموعة رحلات جوية تقوم بها طائرات نقل عام للركاب والبريد والبضائع أو أي منها مقابل أجر أو مكافأة ويكون مفتوحـاً للجمهور , طبقاً لجدول زمني معلن عنه ، أو بانتظام أو بتكرار واضح .

خط جوى دولى منتظم : خط جوى منتظم تكون نقطة بدايته في إقليم دولة ونهايته في إقليم دولة أخرى .

خط جوى داخلى منتظم : خط جوى منتظم يخدم نقاطاً تقع في إقليم الجماهيرية.

التسجيل المشترك : نظام تسجل الطائرات بمقتضاه في سجل مشترك سواء أكان موحداً أو مجزءاً ، خلاف السجل الوطنى .

التسجيل الدولي : نظام تسجل الطائرات بمقتضاه لدى منظمة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية .

علامـة عامـة : علامة تعينها المنظمة لسلطة تسجيل العلامة وذلك لتسجيل طائرات مؤسسة نقل جوى دولية أو مشتركة تسجيلاً غير التسجيل الوطني .

سلطة تسجيل العلامة العامة : السلطة التي يعهد إليها بالسجل غير الوطني أو أي جزء منه ، والذي تسجل فيه الطائرات التابعة لمؤسسة نقل جوى دولية أو مشتركة.

مؤسسة نقل جوى دولية : مؤسسة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية تقوم بتسيير خطوط جوية دولية .

مؤسسة نقل جوى مشتركة : مؤسسة نقل جوى تشكل من بين مجموعة من الدول

أو أشخاص اعتباريين تابعين لها وذلك طبقاً للقوانين الداخلية لتلك الدول وتقوم باستثمار خطوط جوية دولية .

طيران بهلواني : مناورات تقوم بها طائرة عن قصد , وتتضمن تغيراً فجائياً في وضعها أو اتخاذ وضع غير عادي أو تغييراً في سرعتها على نحو غير مألوف .

حــادث : ما يقع للطائرات في ما يتعلق بتسييرها من وقت ركوب أي شخص فيها بقصد الطيران حتى الوقت الذي يتم فيه مغادرته للطائرة ويترتب عليه إحدى النتائج التالية :

وفاة أي شخص أو إصابته بإصابات بالغة نتيجة لوجوده على متن الطائرة أو احتكاكه بها مباشرة أو بأي شئ مثبت فيها .

إصابة الطائرة بعطب جسيم .

ويستثنى من ذلك الإصابات البالغة أو المسببة التي لا تترتب بصفة مباشرة على تشغيل الطائرة وهي :

أ- الوفاة لأسباب طبيعية .

ب- الإصابات التي يلحقها الشخص بنفسه .

ج- الإصابات التي يتسبب فيها أشخاص آخرون .

د- إصابات الأشخاص المتسللين للطائرة خارج مقصورة الركاب .

هـ- إصابة العاملين على الأرض قبل قيام الطائرة بالرحلة أو بعد نهايتها .

فقدان الطائرة أو تعذر الوصول إليها .

واقعة الطائــرة : كل واقعة لا ينطبق عليها تعريف حادث الطائرة وترتبط بتشغيل الطائرة وتؤثر أو من شأنها أن تؤثر على سلامة التشغيل .

ترخيص الطـيران : موافقة عامة تصدرها سلطة الطيران المدني وتتضمن أحكاماً تفصيلية تتناول بالتنظيم الكامل السماح لمستثمر أو ناقل جوي القيام بعمليات جوية في إقليم الجماهيرية خلال فترة زمنية معينة وتحدد فيه حالات وقفه أو إلغائه .

شهادة الصلاحية : وثيقة تصدرها سلطة الطيران المدني تقر فيها بصلاحية الطائرة للطيران خلال فترة زمنية معينة بشرط أن يلتزم المستثمر بإتباع الشروط الواردة في الوثيقة .

البحث والإنقاذ : كل معونة تقدم لطائرة ولو بمجرد الإعلام إذا تعرضت لحادث أو لخطر أو صادفتها صعوبات أو وجد شك أو خوف على سلامتها ويشمل ذلك المعونة لمن على متنها .

الفصل الثاني

سيادة الدولة وسلطاتها

المادة (2)

السيادة

للجماهيرية السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي الذي يقع داخل إقليمها .

المادة (3)

نطاق التطبيق

1- تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي :

  • جميع شؤون الطيران المدني في الجماهيرية بما في ذلك المطارات والطائرات المدنية داخل إقليم الجماهيرية .

  • الطائرات المدنية الليبية خارج إقليم الجماهيرية إينما تكون تلك الطائرات وذلك بالقدر الذى لا يتعارض مع أحكام قوانين الدول الأخرى التي تمارس فيها نشاطها.

2- لا تسرى أحكام هذا القانون على الطائرات والمطارات العسكرية إلا بنص خاص .

3- يجوز للأمين إعفاء بعض طائرات الدولة عند الضرورة من الخضوع لبعض أحكام هذا القانون .

المادة (4)

أحكام الاتفاقيات الدولية

تطبق في الجماهيرية أحكام المعاهدة وسائر المعاهدات والاتفاقيات السارية المفعول والتي تكون الجماهيرية طرفاً فيها .

المادة (5)

الإشراف على شئون الطيران المدني

ينشأ كيان يمارس سلطة الطيران المدني ويتولى مسؤولية تنفيذ أحكام هذا القانون ويشرف الأمين على جميع شؤون الطيران المدني في الجماهيرية ويصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

المادة (6)

استخدام الطائرات عند الطوارئ

يجوز للأمين بناءً على اقتراح المدير العام في حالات الكوارث كالفيضان والزلازل وغيرها أن يصدر قراراً بالإستخدام المؤقت لجميع الطائرات الموجودة في المطارات الليبية مقابل تعويض عادل.

المادة (7)

تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران وحجز وثائقها

للمدير العام الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران , أو حجز أية وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة (8)

الجمارك والأمن والحجر الصحي والزراعي

لموظفي الجمارك والأمن العام والحجر الصحي والزراعي الحق في تفتيش الطائرات أو أي شخص أو حمولة على متنها طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في الجماهيرية , ويجري هذا التفتيش دون التسبب في تأخير غير معقول , تحت إشراف سلطة الطيران المدني دون التدخل في إجراءات التفتيش .

المادة (9)

الالتزام بقواعد الدخول والخروج

يجب على مستثمر الطائرة القادمة أو المغادرة لإقليم الجماهيرية التقيد بأحكام التشريعات النافذة بما في ذلك التشريعات المتعلقة بالوصول والمغادرة والجوازات والجمارك والحجر الصحى والزراعي

.

الفصل الثالث

أحكام عامة للطيران

المادة (10)

تراخيص وتصاريح الطيران

لا يجوز لأية طائرة أن تعمل في إقليم الجماهيرية إلا بموجب

ترخيص أو تصريح يصدره ويحدد شروطه المدير العام أو استناداً إلى :

  • معاهدة دولية تكون الجماهيرية طرفاً فيها .

  • اتفاق جوى ثنائي نافذ المفعول بين الجماهيرية وإحدى الدول لتنظيم النقل الجوى.

ويعتبر التصريح الممنوح شخصياً ولا يجوز التنازل عنه للغير .

المادة (11)

الشروط الواجب توفرها في الطائرات

التـي تعمل في إقليم الجماهيرية

يشترط في الطائرات التي تعمل في إقليم الجماهيرية :

أ- أن تكون الطائرة مسجلة في الدولة التابعة لها أو مسجلة وفقاً لقواعد التسجيل الدولي أو التسجيل المشترك .

ب- أن تكون الطائرة صالحة للطيران ويثبت ذلك بشهادة صلاحية للطيران سارية المفعول وصادرة عن الدولة المسجلة بها الطائرة أو معتمدة منها أو صادرة أو معتمدة من دولة مخولة بذلك من قبل دولة التسجيل وفق القواعد الدولية المقررة.

ج- أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها وفقاً للقواعد المقررة .

د- أن تكون مزودة بالأجهزة والمعدات التي تقرها دولة التسجيل علاوة على ما تصدره سلطة الطيران المدني .

هـ- أن يكون أعضاء هيئة القيادة حائزين على اجازات سارية المفعول صادرة عن الجهات المختصة في الدولة المسجلة بها الطائرة أو معتمدة منها أو صادرة أو معتمدة من دولة مخولة بذلك من قبل دولة التسجيل وفق القواعد الدولية المقررة .

و- تلتزم هيئة قيادة الطائرة بدليل العمليات المعتمد فيما يتعلق بواجباتهم الخاصة بسلامة الطائرة والركاب والبضائع الموجودة على متنها .

ز- أن تكون مؤمنة لصالح طاقمها وركابها والبضائع التي تحملها وللغير على سطح الأرض وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن .

يجوز للمدير العام إعفاء الطائرات التي تطير بقصد الاختبارات الفنية أو التدريب أو التعليم من شرط أو أكثر من هذه الشروط .

المادة (12)

الأجهزة اللاسلكية واستعمالها بالطائرات

1- لا يجوز تجهيز أي طائرة تعمل في إقليم الجماهيرية بأي أجهزة لاسلكية ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من جهات الاختصاص في الدولة المسجلة فيها أو أية دولة مخولة بذلك من قبل دولة التسجيل بموجب ترتيبات متخذة طبقاً للقواعد الدولية المقررة في هذا الشأن .

2- لا يجوز استعمال هذه الأجهزة إلا في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية وفقاً للشروط المقررة وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة .

المادة (13)

نقل البضائع الخطرة

يحظر بغير إذن خاص من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع نقل الاسلحة والذخائر والمفرقعات وكل ما هو مصمم لاستعماله حربياً في الطائرات الليبية والأجنبية التي تعمل في الجماهيرية .

ويحظر نقل المواد الخطرة التي يصدر ببيانها قرار من المدير العام في الطائرات الليبية والأجنبية التي تعمل في الجماهيرية إلا وفقاً للشروط والأحكام التي يضعها لذلك .

المادة (14)

آلات التصوير الجوى

لا يجوز الطيران في إقليم الجماهيرية بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوى أو استعمال هذه الآلات إلا بتصريح مسبق من المدير العام ووفقاً للشروط المقررة في هذا الشأن.

المادة (15)

مسئولية قائد الطائرة

قائد الطائرة مسئول عن تشغيل الطائرة وسلامتها بمن عليها أثناء فترة الطيران ، وله سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام على متنها وعليه مراعاة تطبيق القواعد المعمول بها في هذا الشأن .

المادة (16)

التدخل في أعمال هيئة القيادة والعبث بالطائرة

يحظر على أي شخص غير مخول رسمياً أن يتدخل في أعمال أي عضو من أعضاء هيئة قيادة الطائرة ، أو يعوقه عن عمله ، كما يحظر على أي شخص العبث بأي جزء من أجزاء الطائرة أو معداتها أو ارتكاب أي عمل من شأنه تعريض سلامة الطائرة أو هيئة قيادتها أو ركابها للخطر .

الباب الثاني

المطارات ومنشآت الخدمات الملاحية

الفصل الأول

إنشاء المطارات وإدارتها واستعمالها

المادة (17)

إنشاء وتشغيل وإعداد المطارات وحقول الهبوط

لا يجـوز إنشاء وإعداد المطارات وحقول الهبوط في الجماهيرية أو استعمالها أو استثمارها ، إلا بترخيص مسبق من المدير العام .

المادة (18)

الطبيعة القانونية للمطارات والمنشآت

تعتبر جميع المطارات والمنشآت والمباني والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة لسلطة الطيران المدنى من المرافق العامة وتعتبر أموالاً عامة.

المادة (19)

إدارة المطارات والإشراف عليها

تتولى سلطة الطيران المدنى إدارة المطارات التابعة لها ، والإشراف على المطارات الأخرى ووضع قواعد العمل وضمان التقيد بها .

المادة (20)

الإشراف على الأشخاص والعاملين بالمطارات

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يشرف مدير المطار على جميع الأشخاص العاملين بالمطارات أياً كانت الجهة التي يتبعونها ، وذلك في كل الأمور التي تكفل عدم الإخلال بالأنظمة أو التعليمات الخاصة بتلك المطارات وسير العمل فيها ، ويتولى في سبيل ذلك التحقيق في المخالفات مباشرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .

المادة (21)

أنواع المطارات

يحدد الأمين بناء على اقتراح المدير العام أنواع المطارات المختلفة ودرجة كل مطار وعلى الأخص المطارات الدولية منها بالاتفاق مع الجهات المختصة .

المادة (22)

استعمال المطارات

تستعمل الطائرات المطارات المعلن عنها , وعليها مراعاة القوانين والقواعد والأنظمة الخاصة بذلك ، ولا يجوز الهبوط في غير هذه المطارات إلا في الحالات الاضطرارية أو بتصريح من المدير العام .

على كل طائرة داخلة إلى إقليم الجماهيرية أن تهبط في مطار دولي معلن عنه إلا إذا كان مصرحاًَ لها بالعبور فقط , كما يجب على كل طائرة مغادرة لإقليم الجماهيرية أن تقلع كذلك من مطار دولي .

مع مراعاة اتخاذ الإجراءات المتبعة في المطارات الدولية يجوز بتصريح من المدير العام إعفاء بعض الطائرات بسبب طبيعة عملياتها أو لاعتبارات أخرى من التقيد بذلك على أن يحدد هذا التصريح مطار الهبوط ومطار الإقلاع والطريق والتعليمات الواجب اتباعها.

إذا اضطرت أية طائرة داخلة إلى إقليم الجماهيرية أو مغادرة أو عابرة له للهبوط خارج المطارات الدولية في الجماهيرية فإنه يتعين على قائدها أن يخطر فوراً أقرب سلطة محلية ، وأن يقدم سجل الطائرة والإقرار العام وأي مستند أخر عند طلبه وفي هذه الحالة يحظر إقلاع الطائرة أو نقل حمولتها أو مغادرة ركابها للمكان الذى هبطت فيه قبل الحصول على تصريح من المدير العام واتخاذ الإجراءات المقررة ، وعليه في جميع الأحوال أن يقيم الدليل على الأسباب التي اضطرته للهبوط .

الفصل الثاني

حقوق الارتفاق الجوية

المادة (23)

حقوق الارتفاق الجوية

تنشأ حقوق ارتفاق خاصة تسمى حقوق ارتفاق جوية لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل أجهزتها وتشمل هذه الحقوق على الأخص ما يلى :

منع إقامة أو إزالة أية مبانِ أو إنشاءات أو أعمدة أو أسلاك أو غرس أشجار أو أية عوائق مهما كان نوعها أو ارتفاعها ، وذلك في المناطق المجاورة للمطارات ومنشآت الأجهزة الملاحية .

وضع علامات للإرشاد عن العوائق التي تشكل خطراً على سلامة الملاحة الجوية .

المادة (24)

حدود حقوق الارتفاق

يحدد الأمين بناء على اقتراح المدير العام نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تقرر فيها بما يكفل تأمين سلامة الملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات وذلك طبقاً للقواعد والأنظمة الدولية المقررة في هذا الشأن .

المادة (25)

المنشآت في المناطق الخاضعة للارتفاق

لا يجوز تشييد أي بناء أو إقامة أية عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية أو إجراء أي تحوير في طبيعة أو جهة استعمال الأرض الخاضعة للارتفاق إلا بموجب ترخيص مسبق من المدير العام ووفقاً للشروط المقررة .

المادة (26)

المنشآت والتجهيزات التي تؤثر على سلامة الملاحة الجوية

لا يجوز إنشاء أي منارة ضوئية أو لاسلكية إلا بعد موافقة المدير العام .

للمدير العام أن يتخذ الإجراءات اللازمة لوقف أو إزالة أو تعديل أي جهاز ضوئي قد يحدث التباساً مع الأجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية ، كما يجوز له فرض ما يلزم من القيود على المنشآت التي يتصاعد منها دخان أو كل ما من شأنه أن يؤثر على الرؤية في جوار المطارات أو على تأمين سلامة الملاحة الجوية.

على كل من يملك أو يستعمل تجهيزات كهربائية أو منشآت معدنية ثابتة أو متحركة أو أية تجهيزات أو منشآت من شأنها أن تحدث تداخلاً يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية أو الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية ، أن يتقيد بالتدابير التي يعينها المدير العام لإزالة هذا التداخل .

المادة (27)

التعويض مقابل فرض حقوق الارتفاق

يدفع تعويض عادل طبقاً للقواعد العامة وذلك مقابل فرض حقوق الارتفاق الجوية.

الفصل الثالث

حماية المطارات والطائرات والمساعدات الملاحية

المادة (28)

أنظمة وتعليمات حفظ الأمن بالمطارات

تقوم سلطة الطيران المدني بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى بوضع الأنظمة والتعليمات واتخاذ ما تراه ضرورياً لحفظ الأمن في مطارات الجماهيرية وضمان سلامة الأرواح والطائرات والمساعدات الملاحية .

المادة (29)

حمل الأسلحة والمواد الخطرة بالطائرة

لا يجوز لأي شخص على متن الطائرة أن يحمل بدون تصريح سلاحاً أو مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد أثناء الرحلة.

وإذا ما تطلب الأمر نقل سلاح خال من الذخيرة أو أية مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد ، يجب على حائزها تسليمها إلى ممثل المستثمر قبل دخوله الطائرة وتوضع هذه الأسلحة أو المواد في مكان بالطائرة لا يمكن وصول الركاب إليه وترد لمن قام بتسليمها بعد انتهاء الرحلة .

المادة (30)

مراقبة نقل البريد الجوى

لا يجوز نقل أي بريد أو طرود بريدية مرسلة عن طريق الجو إلا وفقاً للإجراءات البريدية المقررة مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الجماهيرية طرفاً فيها .

الفصل الرابع

ضوضاء الطائرات

المادة (31)

تحديد مستوى الضوضاء

يحدد الأمين بناء على اقتراح المدير العام الحد الأقصى لمستوى الضوضاء المسموح به للطائرات التي تستخدم المطارات بالجماهيرية ، كما يحدد ارتفاعات وسرعات الطائرات وقدرات محركاتها وخلاف ذلك من الشروط الكفيلة بعدم تجاوز مستوى الضوضاء المشار إليه عند نقاط القياس التي يحددها .

يقوم المدير العام بإصدار شهادات الضوضاء للطائرات المسجلة بالجماهيرية وذلك وفقاً للقواعد و للشروط والمتطلبات التي يحددها الأمين .

كما يحدد الأمين بناء على اقتراح المدير العام ما يلي :

1- القواعد التي يقوم المدير العام وفقاً لها بإصدار شهادة الضوضاء للطائرات المسجلة في السجل المنصوص عليه في المادة ( 34 ) من هذا القانون .

2- القواعد والمتطلبات المتعلقة بالضوضاء بالنسبة للطائرات العاملة في إقليم الجماهيرية.

الباب الثالث

الطائـرات

الفصل الأول

تسجيل الطائرات

المادة (32)

علامات الجنسية والتسجيل

لا يجوز لأية طائرة أن تعمل في إقليم الجماهيرية ما لم تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها طبقاً لأحكام قانون دولة التسجيل أو وفقاً لنظام التسجيل الدولي أو المشترك ، إلا أنه يجوز للمدير العام أن يصرح لأية طائرة غير مسجلة بالطيران أو الهبوط لأغراض الاختبارات الفنية أو لأغراض أخرى طبقاً لشروط التصريح .

المادة (33)

تحديد علامات الجنسية والتسجيل

علامة الجنسية للطائرة الليبية هي الرقم (5) والحرف ( أ ) ( 5A- ) .

يحدد المدير العام علامة التسجيل وتتألف من ثلاثة حروف كبيرة غير مزخرفة مكتوبة باللاتينية وتوضع علامة الجنسية قبل علامة التسجيل ويفصل بينهما خط قصير .

المادة (34)

سجل الطائرات

يحتفظ المدير العام بسجل وطني لغرض تسجيل الطائرات ويشترط لتسجيل أية طائرة فيه أن تتوفر فيها الشروط التالية :

  • ألا تكون الطائرة مسجلة في دولة أخرى أو مسجلة تسجيلاً دولياً أو مشتركاً .

  • أن تكون الطائرة مملوكة ملكية تامة لأشخاص يتمتعون بالجنسية الليبية .

  • أن تكون الطائرة في حيازة أشخاص يتمتعون بالجنسية الليبية وذلك بموجب عقد إيجار بقصد الشراء أو بموجب عقد إيجار يخولهم حيازة الطائرة لمدة لا تقل عن سنتين .

المادة (35)

التمتع بالجنسية الليبية

تتمتـع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة بالجنسية الليبية ، وعليها أن تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها .

المادة (36)

محتويات سجل الطائرات وشهادة التسجيل

أ- يتضمن السجل المنصوص عليه في المادة (34) البيانات التالية :

  • رقم وتاريخ القيد .

  • علامات الجنسية والتسجيل .

  • البيانات الأساسية عن الطائرات ومحركاتها وشهادة صلاحيتها للطيران .

  • اسم وموطن ومحل إقامة المالك أو المستأجر .

  • بيان عن الوثائق والعقود الدالة على ملكية الطائرة واستثمارها .

  • أية بيانات أو معلومات أخرى يقرر المدير العام أن يحتوى عليها السجل .

ب- ويدون في السجل أي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة .

ج- يحدد المدير العام محتويات شهادة التسجيل .

ويصدر المدير العام شهادة التسجيل بعد اتمام الإجراءات اللازمة .

المادة (37)

الشطب من سجل الطائرات

تشطب الطائرة من سجل الطائرات في الحالات التالية :

  • إذا فقد مالكها أو مستأجرها الجنسية الليبية .

  • إذا انتقلت ملكيتها لشخص لا يحمل الجنسية الليبية .

  • إذا هلكت أو فقدت أو سحبت نهائياً من الاستعمال .

وتعتبر الطائرة في حكم المفقودة عند صدور قرار بذلك من المدير العام .

وعلى مالك الطائرة أو مستأجرها أن يخطر المدير العام بكل تغيير نصت عليه هذه المادة فور حدوثه مع إعادة شهادة تسجيل الطائرة .

المادة (38)

حالة تغير أو وفاة مالك أو مستأجر الطائرة

في حالة تغير مالك الطائرة أو مستأجرها أو وفاته يجب على الشخص المسجلة باسمه الطائرة أو ورثته اخطار المدير العام بالتغيير أو الوفاة وبتاريخ حدوث أي منها لقيد ذلك في سجل الطائرات.

المادة (39)

الطائرات المملوكة للأجانب

يصدر الأمين قرار يحدد بمقتضاه النظم وشروط وطريقة تسجيل الطائرات المملوكة من قبل أشخاص لا يتمتعون بالجنسية الليبية ومقيمين بالجماهيرية وذلك بناءً على اقتراح المدير العام.

المادة (40)

قواعد التسجيل المشـترك

تطبق القواعد التالية عند التسجيل المشترك للطائرات التي تملكها مؤسسة نقل جوى دولية أو مشتركة تكون الجماهيرية عضواً فيها :

1- تتفق سلطة الطيران المدني مع سلطات الطيران المدنى بالدول الأخرى الأعضاء في المؤسسة على إنشاء سجل مشترك لتسجيل الطائرات التي تملكها المؤسسة على أن يكون هـذا السجل منفصلاً عن السجل الوطنى الذى تحتفظ به الجماهيرية طبقا لنص المادة (34) من هذا القانون .

2- يكون السجل المشترك موحداً أو مجزءاً مع مراعاة الآتى :

أ- في حالة الاتفاق على إنشاء سجل مشترك موحد ، على سلطة الطيران المدنى الاتفاق مع سلطات الطيران المدنى في الدول الأخرى المساهمة في المؤسسة على تحديد دولة من بينها تحتفظ بالسجل المشترك الموحد .

ب- في حالة الاتفاق على تقسيم السجل المشترك إلى عدة أجزاء على سلطة الطيران المدنى الاتفاق مع سلطات الطيران المدنى في الدول الأخرى الأعضاء بالمؤسسة على الاحتفاظ بأي جزء من هذا السجل .

ج- تسجل الطائرة المملوكة للمؤسسة مرة واحدة فقط إما في السجل المشترك الموحد أو في جزء من هذا السجل ولا يجوز تسجيل الطائرة المذكورة في السجل المنصوص عليه في المادة الرابعة والثلاثين من هذا القانون سواء احتفظت الجماهيرية بالسجل المشترك أو بجزء منه .

د- تحمل جميع الطائرات التي تملكها المؤسسة والتي يتم تسجيلها سواء في السجل المشترك أو الموحد أو أي جزء منه علامة عامة موحدة .

هـ- تعتبر الطائرات المسجلة وفقاً لأحكام هذه المادة كأنها تحمل جنسية كل من الدول الأعضاء في المؤسسة .

و- تلتزم الجماهيرية بالتضامن مع الدول الأخرى الأعضاء في المؤسسة بجميع الالتزامات التي يفرضها هذا القانون على دولة التسجيل وكذلك تلك التي تفرضها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطيران المدنى .

ز- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، تقوم سلطة الطيران المدني في حالة احتفاظ الجماهيرية بالسجل المشترك أو بأي جزء منه بمهام دولة التسجيل طبقاً للأحكام المقررة في هذا الشأن ، وعلى الأخص فيما يتعلق بإصدار شهادات التسجيل وشهادات الصلاحية للطيران وإجازات الأطقم الجوية ، وتلتزم الجماهيرية عند ممارستها لهذه المهام بتنفيذ تعهداتها نيابة عن نفسها وعن جميع الدول الأعضاء في المؤسسة .

ح- تسرى أحكام المادتين ( 36) ، (37) من هذا القانون على التسجيل المشترك وذلك فيما عدا أحكام الفقرة (أ) من المادة (36) .

المادة (41)

قواعد التسجيل الدولي للطائرات

تطبق القواعد التالية عند التسجيل الدولي للطائرات :

تتفق سلطة الطيران المدني مع سلطات الطيران المدني في الدول الأخرى الأعضاء في مؤسسة النقل الجوي الدولية على تحديد المنظمة الدولية التي تسجل لديها طائرات المؤسسة دولياً .

لا يجوز التسجيل الدولي للطائرات المملوكة للمؤسسة لدى أكثر من منظمة دولية واحدة في نفس الوقت .

تحمل جميع الطائرات التي تملكها المؤسسة والتي يتم تسجيلها دولياً علامة عامة موحدة .

تعتبر الطائرات المسجلة دولياً وفقاً لأحكام هذه المادة كأنها تحمل جنسية كل من الدول الأعضاء في المؤسسة .

تلتزم الجماهيرية بالتضامن مع الدول الأخرى الأعضاء في المؤسسة بجميع الالتزامات التي يفرضها هذا القانون على دولة التسجيل وكذلك التي تفرضها الاتفاقيات الدولية المنظمة لمجال الطيران المدنى .

تتفق سلطة الطيران المدني مع سلطات الطيران المدني في الدول الأخرى الأعضاء في المؤسسة على الجهة التي ستقوم بمهام دولة التسجيل ، طبقاً للأحكام المقررة في هذا الشأن وعلى الأخص فيما يتعلق بإصدار شهادات التسجيل وشهادات الصلاحية للطيران وأجازات الأطقم الجوية .

تسرى أحكام المادتين (36) ، (37) من هذا القانون على التسجيل الدولي وذلك فيما عدا أحكام الفقرة (أ) من المادة (36) .

الفصل الثاني

ملكية الطائرة وإيجارها

المادة (42)

الوضع القانوني للطائرة ونقل الملكية

الطائرة مال منقول فيما يتعلق بتطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في الجماهيرية ،ويتم نقل ملكية الطائرة بموجب سند رسمي ولا يكون له أي اثر تجاه الغير إلا بعد قيده في السجل المنصوص عليه في المادة (34) من هذا القانون .

المادة (43)

التصرفات القانونية

لا يجوز التصرف في أية طائرة مسجلة في السجل المنصوص عليه في المادة (34) من هذا القانون لصالح أي أجنبى بما في ذلك البيع والرهن إلا بعد موافقة المدير العام .

المادة (44)

استئجار الطائرات

لا يجوز لأحد الرعايا الليبيين أو المقيمين بالأراضي الليبية استيراد أو استئجار طائرة بقصد الشراء إلا بعد الحصول على إذن خاص بذلك من المدير العام .

ولا يجوز للطائرة المستأجرة الطيران بين الجماهيرية وأي مكان آخر خارجها إلا بعد الحصول على إذن من المدير العام .

المادة (45)

واجبات مستأجر الطائرة

يبقى مالك الطائرة المؤجرة لشخص آخر مسئولاً بالتضامن مع المستأجر عن مخالفة الواجبات المفروضة قانوناً إلا إذا اتفق على غير ذلك وكان المستأجر أهلا لتملك طائرة ليبية وسجل الاتفاق في السجل الذي يعده المدير العام لذلك وفي هذه الحالة يكون المستأجر وحده مسئولاً عن مخالفة الواجبات المذكورة باعتباره مشغلاً للطائرة ويقصد بالطائرة المؤجرة الطائرة التي يتولى المستأجر تشغيلها بهيئة قيادة تابعة لها .

المادة (46)

القواعد المنظمة لايجار الطائرات

تحدد القرارات والقواعد والنظم الصادرة بمقتضى هذا القانون الأحكام المتعلقة بايجار الطائرة بهيئة قيادة أو بدونها وكذلك الأحكام المتعلقة بايجار سعة الطائرة بما في ذلك الواجبات والمسئوليات المترتبة على ايجار الطائرة أوسعتها والأحكام الأخرى ذات العلاقة .

المادة (47)

تشغيل طائرات مستأجرة من غير جنسية المستثمر

لا يجوز لمؤسسات النقل الجوي الأجنبية تشغيل طائرات مستأجرة من غير جنسيتها لأغراض تجارية من وإلى وعبر إقليم الجماهيرية العظمى إلا بإذن من المدير العام ووفقاً للشروط الواردة المتضمنة بالإذن .

المادة (48)

الحجز التحفظي

تسري القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات على حجز الطائرات حجزاً تحفظياً أو تنفيذياً أو بيعها جبرياً وذلك دون إخلال بما قد يرد من أحكام خاصة في القوانين أو المعاهدات الدولية التي تكون الجماهيرية طرفاً فيها ويدون الحجز في السجل الخاص بقيد الطائرة .

المادة (49)

منع الحجز لدعاوى البراءة

لا يجوز توقيع الحجز على الطائرات التابعة لدولة طرف في المعاهدة بسبب أي ادعاء من قبل صاحب حق الاختراع فيما يتعلق بالطائرة أو أي جزء من أجزائها .

المادة (50)

الفصل في منازعات الحجز

يفصل بصفة مستعجلة في المنازعات المتعلقة بالحجز على الطائرات .

الفصل الثالث

صلاحية الطائرة للطيران

المادة (51)

شهادة الصلاحية للطيران

1- لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم الجماهيرية ، ما لم تكن لديها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول صادرة عن أو معتمدة من السلطات المختصة بدولة التسجيل طبقاً للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها لديها ، أو أي دولة مخولة بذلك من قبل دولة التسجيل وفقاً لترتيبات متخذة طبقاً للقواعد الدولية المقررة في هذا الشأن ويشترط أن تلتزم بما تحتويه شهادة الصلاحية من شروط وقيود وتستثنى الطائرات التي تحلق في إقليم الجماهيرية فقط بقصد التجربة أو الفحص أو أي عملية أخرى تتعلق بآلية الطائرة وفقاً للشروط والقيود التي يقررها المدير العام.

2- يصدر المدير العام شهادة الصلاحية وفقاً للقواعد الصادرة بموجب هذا القانون ويجوز له أن يعتمد شهادة صلاحية للطيران الصادرة عن أي دولة أخرى ، كما يجوز له أن يضع لمثل هذه الشهادة أية اشتراطات أو قيود إضافية قبل اعتمادها .

3- يجوز وفقاً للقواعد الدولية المقررة ، نقل المهام والواجبات المتعلقة بشهادة صلاحية للطيران بالنسبة للطائرات المسجلة في الجماهيرية إلى دولة أخرى في حالة تشغيل تلك الطائرة ، بموجب اتفاق استئجار أو تأجير عرضي أو تبادل للطائرة أو أية ترتيبات مماثلة ، من قبل مستثمر يكون عمله الرئيسي أو محل إقامته الدائمة إن لم يكن له مقر في دولة متعاقدة أخرى ، وتسري أحكام هذه الفقرة على الطائرات المسجلة وفقاً للمادتين (40) و (41) من هذا القانون .

وتعفى الجماهيرية من المسئولية فيما يتعلق بالمهام والواجبات المنقولة إلى تلك الدولة المتعاقدة .

4- يصدر المدير العام شهادة صلاحية للطيران لطائرة مسجلة في دولة أخرى يجري تشغيلها بموجب اتفاق استئجار أو تأجير عرضي أو تبادل للطائرة أو أية ترتيبات مماثلة من قبل مستثمر يكون محل إقامته الدائمة بالجماهيرية ، وذلك في حالة قيام دولة التسجيل بنقل مهام وواجبـات إصدار الشهادة المذكورة للجماهيرية وفقاً للقواعد الدولية المقررة في هذا الشأن .

وتسري أحكام هذه الفقرة على الطائرات المسجلة طبقاً لأحكام المادة (40) و (41) من هذا القانون .

ويسري ذلك على أية طائرة مسجلة في دولة متعاقدة ومشغلة من قبل مستثمر مقر عمله الرئيسي أو إقامته الدائمة بالجماهيرية ، وذلك في حالة قيام دولة تسجيل تلك الطائرة بنقل المهام والواجبات المتعلقة بشهادة الصلاحية الخاصة بها إلى الجماهيرية طبقاً للقواعد الدولية المقررة والترتيبات الثنائية في هذا الشأن .

المادة (52)

صيانة الطائرات

أ- لا يجوز لمستثمر أية طائرة بالجماهيرية أن يقوم بتشغيلها ما لم تتم صيانة الطائرة بما في ذلك محركاتها وما بها من معدات وأجهزة لاسلكية طبقاً لبرنامج صيانة تعتمده سلطة الطيران المدني وفقاً للقواعد والمتطلبات .

ب- تعتمد سلطة الطيران المدني المؤسسات الوطنية والأجنبية التي تقوم بصيانة وعمرة الطائرات المسجلة في الجماهيرية .

ج- لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة يلتزم كل قائد طائرة مسجلة في الجماهيرية وتعمل في رحلات نقـل جوي تجاري أو عمل جوي أن يدون في السجل الفني للطائرة البيانات التالية :

1- وقت ومكان بدء الرحلة وانتهائها .

2- المعلومات عن أي عيب فني أو عطل في أي جزء من الطائرة أو أي من معداتها يحدث أثناء الرحلة ، وإذا لم يحدث أو يلاحظ أي عيب أو عطل فعليه تدوين ما يفيد ذلك في السجل وعلى قائد الطائرة أن يوقع على مثل هذه البيانات ويؤرخها .

د- يحتفظ بالسجل الفني بالطائرة ، كما يحتفظ بصورة مما يدون به بمقر إدارة المستثمر .

هـ- على مستثمر أي طائرة مسجلة في الجماهيرية أن يحتفظ بوثائق الصيانة لفترة لا تقل عن سنتين بعد انتهاء مدة سريان المفعول ولسلطة الطيران المدني أن تطلب الاحتفاظ بها لمدة أطول.

المادة (53)

أجهزة ومعدات الطائرة

يلتزم مستثمر أية طائرة مسجلة في الجماهيرية بتجهيزها بالأجهزة والمعدات المنصوص عليها في ملاحق المعاهدة المعمول بها في الجماهيرية .

يجوز للمدير العام أن يقرر تركيب أية أجهزة أو معدات إضافية في أية طائرة مسجلة في الجماهيرية ضماناً لسلامة الطائرة أو طاقمها أو لتسهيل عمليات البحث والانقاذ .

يجب أن يتم تركيب الأجهزة والمعدات المقررة بالطائرة بحيث يمكن استبدالها بسهولة كما يجب صيانتها وضبطها بحيث تكون معدة وصالحة للاستعمال.

يجب إظهار معدات الطوارئ في كل طائرة مسجلة في الجماهيرية وذلك باستخدام علامات واضحة وعلى وجه الخصوص يجب الاعلان بطريقة ظاهرة عن أماكن سترات وعوامات النجاة إن وجدت وطريقة استعمالها .

يجب أن يراعى عند كل تركيب أو عمل أية أجهزة أو معدات بالطائرة ألا تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة وألا تؤثر على أداء أي من الأجهزة أو المعدات اللازمة لسلامتها .

المادة (54)

السجلات الفنية الأخرى للطائـرة

1- يجب الاحتفاظ بالسجلات التي يقررها المدير العام لكل طائرة مسجلة في الجماهيرية .

2- يجب تدوين البيانات التي يحددها المدير العام في السجلات الفنية للطائرة فور سماح الظروف بذلك بعد اتمام العمل الذي تتعلق به هذه البيانات على ألا تزيد على سبعة أيام من تاريخ إتمام العمل .

3- عند تدوين تلك البيانات في أي من السجلات الفنية للطائرة يجوز الإشارة إلى أية وثائق ومستندات أخرى ، وفي هذه الحالة تعتبر مثل هذه الوثائق والمستندات جزءاً من هذا السجل.

4- يكون مستثمر الطائرة مسئولاً عن الإحتفاظ بالسجلات الفنية للطائرة ولا يتصرف في شأنها إلا بتصريح من المدير العام .

المادة (55)

وزن الطائــرة

1- يجب أن يتم وزن أو إعادة وزن كل طائرة يصدر أو يعتمد لها المدير العام شهادة صلاحيـة للطيران ، وأن يحدد مركز ثقلها في الأحوال وبالطريقة التي يحددها المدير العام .

2- على المستثمر أن يقوم بإعداد جدول تحميل للطائرة بعد وزنها وذلك وفقاً لما يحدده المدير العام .

3- على المستثمر أن يحتفظ بجدول تحميل الطائرة ولا يتم التصرف فيه إلا بتصريح من المدير العام .

المادة (56)

التفتيش للتحقق من الصلاحية للطيران

للمدير العام أو من يفوضه أن يقوم أو يطلب القيام بالتفتيش أو بإجراء اختبارات أو بالطيران لغرض الاختبار كلما رأي ضرورة لذلك ، للتحقق من صلاحية الطائرة أو أي من أجهزتها أو مكوناتها طبقاً لما هو مبين في شهادة الصلاحية ، وتتم تلك الإجراءات على نفقة المستثمر ويكون للمدير العام أو من يفوضه الحق في الدخول إلى أي مكان في أي وقت لمباشرة أي من هذه الأعمال ويكون له إصدار التعليمات اللازمة للمستثمر في هذا الشأن .
الباب الرابع

قــواعد الجــو

المادة (57)

قــواعد الجــو

يصدر الأمين قواعد الجو والأنظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات على السطح واستعمال الفضاء الجوى للجماهيرية .

المادة (58)

مراعاة قواعد الجو

قائد الطائرة مسئول مباشرة عن قيادة طائرته طبقاً لقواعد الجو المعمول بها ويجوز له أن يحيد عنها في الأحوال التي يصبح فيها ذلك محتماً حرصاً على السلامة ، وعليه في هذه الأحوال أن يخطر الجهات المختصة فور سماح الحالة بذلك .

المادة (59)

الطرق والممرات الجوية

يحدد المدير العام طرق خدمات الحركة الجوية التي يجب أن تسلكها الطائرات عند الدخول إلى إقليم الجماهيرية والخروج منه أو عبوره .

المادة (60)

مراعاة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية

يجب على قائد الطائرة التقيد بكافة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية ، ولا يجوز له أن يحيد عنها إلا في الحالات الاضطرارية التي تستدعى التصرف الفوري ، وعليه في مثل هذه الحالات أن يخطر وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة بذلك في أقرب فرصة ممكنة ، وأن يحصل إذا ما اقتضى الأمر على تصريح معدل .

المادة (61)

الحركة الجوية في المطارات وحولها

يجب على قائد الطائرة العاملة ضمن حركة المطار أو في جواره ، أن يتقيد بالأنظمة المتعلقة باستعمال المطار وقواعد الحركة الجوية .

المادة (62)

ارتفاعات الطيران

1- لا يجوز لأي طائرة أن تحلق على ارتفاعات تقل عن تلك التي يحددها المدير العام إلا في الحالات الاضطرارية ، أو بتصريح منه .

2- فيما عدا متطلبات حالتي الاقلاع والهبوط والحالات التي يصرح بها المدير العام لا يجوز لأية طائرة أن تحلق فوق مدينة أو محل آهل أو مكان اجتماع عام إلا على ارتفاع تتمكن معه في الحالات الاضطرارية من الهبوط دون الإضرار بالأشخاص والممتلكات على السطح ، ويحدد المدير العام أقل ارتفاع يجب اتباعه في مثل هذه الأحوال .

المادة (63)

المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة

1- للمدير العام أن يحرم أو يقيد تحليق الطائرات في الأماكن الآتية :

أ- فوق مناطق معينة من الجماهيرية لأسباب عسكرية أو لمتطلبات النظام العام أو لأسباب تتعلق بالأمن العام .

ب- في إقليم الجماهيرية أو أي جزء منه ، وذلك في الأحوال الاستثنائية ولأسباب تتعلق بالنظام أو الأمن العام .

2- للمدير العام أن يحدد المناطق الخطرة .

3- إذا تبين لقائد الطائرة أنه يحلق فوق منطقة محرمة ، وجب عليه أن يعلم وحدة المراقبة الجوية المختصة وعليه اتباع تعليماتها بكل دقة وإذا تعذر ذلك وجب عليه أن يسارع إلى الهبوط في أقرب مطار بالجماهيرية خارج المنطقة المحرمة وأن يقدم للجهات المختصة تقريراً مفصلاً عن هذه الواقعة ومبرراتها.

4- إذا أنذرت الجهات المختصة طائرة بسبب طيرانها فوق منطقة محرمة ، فعليها أن تنفذ فوراً التعليمات التي تصدرها لها هذه الجهات وإلا كان لهذه الجهات اتخاذ الإجراء اللازم لإجبار الطائرة على الهبوط بعد إخطارها .

5- تحدد المناطق المحرمة والمقيدة بقرار من الأمين بناءً على اقتراح من الجهات المختصة.

المادة (64)

واجبات قائد الطائرة قبل بدء الرحلة

على قائد الطائرة قبل الإقلاع لرحلة معينة القيام بالآتي :

1- التأكد من إمكان اتمام الرحلة بسلام طبقاً للقواعد والأنظمة المقررة في هذا الشأن بما في ذلك الإجراءات البديلة إذا ما تعذر اتمام الرحلة وفقا لما هو مقرر في برنامج الرحلة .

2- التأكد من تزويد الطائرة بكمية الوقود اللازمة للرحلة .

3- دراسة دقيقة لما يتوفر من التقارير والتنبؤات الجوية السارية والمعلومات الملاحية الخاصة بالرحلة .

التأكد من اتمام إجراءات صلاحية الطائرة .

المادة (65)

1- لا يجوز إلقاء أو رش أي شئ من الطائـرة أثناء طيرانهـا إلا في الحالات الاضطراريـة أو بتصريح من المدير العام .

2- لا يجوز لأية طائرة سحب طائرة أخرى أو أي شئ إلا بتصريح من المدير العام.

3- لا يجوز الهبوط بالمظلات دون تصريح مسبق من المدير العام إلا في الحالات الاضطرارية.

4- لا يجـوز القيام بطيران بهلواني أو بإستعـراض أو تشكيل جوي في إقليم الجماهيريـة إلا بتصريح من المدير العام .

5- يحظر التحليق باهمال أو برعونة على وجه يعرض حياة الآخرين وممتلكاتهم للخطر.

6- يحظر التحليق على مقربة من طائرة أخرى على وجه يشكل خطر التصادم معهـا أو تعريض سلامتها للخطر .

7- يحظر على أي شخص أن يقود طائرة أو أن يعمل كأحد أفراد طاقمها ، طالما هو تحت تأثير مسكر أو مخدر أو أي مادة أخرى تؤدى إلى اضعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه الأكمل وفي جميع الأحوال يحظر تناول أي شئ من ذلك أثناء فترة عمله .

8- لايجـوز للطائرات التـي تطير دون طيار أن تعمل في اقليـم الجماهيرية إلا بتصريح من المدير العام .

وفي جميع الأحوال ، يجري استعمال الطائرات والمطارات طبقاً لقواعد الجو والحركة الجوية المقررة في هذا الشأن .

الباب الخامس

الاجازات وتعليم الطيران

المادة (66)

إجازات هيئة قيادة الطائرات

1- يشترط فيمن يعمل عضواً في هيئة قيادة طائرة تعمل في إقليم الجماهيرية أن يكون حائزاً على إجازة سارية المفعول طبقاً للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل أو الدولة المخولة بذلك وفقاً للقواعد الدولية المقررة .

2- يجوز للمدير العام عدم الإعتراف فيما يتعلق بالطيران في إقليم الجماهيرية بالشهادات والإجازات الممنوحة لرعايا الجماهيرية من دولة أخرى .

المادة (67)

اجازات هيئة قيادة الطائرات الليبية

يشترط في من يعمل عضواً في هيئة قيادة أية طائرة مسجلة في الجماهيرية أن يكون حائزاً على اجازة سارية المفعول صادرة من المدير العام أو معتمدة منه تخول له الحق في القيام بواجباته .

يجوز وفقاً للقواعد الدولية المقررة ، نقل المهام والواجبات المتعلقة بإجازات أعضاء هيئة قيادة طائرة مسجلة في الجماهيرية إلى دولة أخرى في حالة تشغيل تلك الطائرة ، بموجب اتفاق استئجار أو تأجير عرضي أو تبادل للطائرة أو أية ترتيبات مماثلة ، من قبل مستثمر تكون مقر عمله الرئيسي أو تكون محل إقامته الدائمة إن لم يكن له مقر عمل رئيسي ، في دولة متعاقدة أخرى .

وتعفى الجماهيرية من المسؤولية في ما يتعلق بالمهام والواجبات المنقولة إلى تلك الدولة الأخرى .

المادة (68)

إجازات هيئة قيادة الطائرات غير المسجلة في الجماهيرية

يصدر المدير العام ، إجازة عضو هيئة قيادة طائرة مسجلة في دولة أخرى يجرى تشغيلها بموجب اتفاق استئجار أو تأجير عرضي أو تبادل للطائرة أو وفق أية ترتيبات مماثلة من قبل مستثمر يكون مقر عمله الرئيسي أو محل إقامته الدائم بالجماهيرية وذلك في حالة قيام دولة التسجيل ، بنقل مهام وواجبات إصدار الاجازة المذكورة وفقـاً للقواعد الدولية المقررة والترتيبات الثنائية في هذا الشأن .

المادة (69)

شروط ومتطلبات إصدار واعتماد وتجديد

الإجازات والأهليات

يصدر الأمين القرارات المتعلقة بشروط ومتطلبات إصدار أو تجديد الاجازات والأهليات لأعضاء هيئة قيادة الطائرات .

المادة (70)

الاستثناء من شرط حيازة الاجازة

يجوز لغير الحاصل على الاجازة المطلوبة أن يعمل كطيار في طائرة مسجلة في الجماهيرية لتلقى التدريب أو اتمام الاختبار بغرض الحصول على اجازة الطيران أو تجديدها أو مد مفعولها بشرط أن يكون قائد الطائرة حائزاً للإجازة المطلوبة وأن لا يوجد بالطائرة أثناء ذلك إلا :

1- شخص يعمل كأحد أعضاء هيئة قيادة الطائرة .

2- مراقب أو مفتش أو ممتحن أو أي شخص يعتمده المدير العام .

ويقصد بالاجازة المطلوبة في مفهوم هذه المادة الاجازات والشهادات والأهليات التي تخول الحاصل عليها الحق في أداء الأعمال التي سيقوم بها على هذه الطائرة أثناء هذه الرحلة .

المادة (71)

إصدار واعتماد وتجديد الاجازات المتعلقة

بجميع أعمال وخدمات الطيران

1- يختص المدير العام بإصدار واعتماد وتجديد اجازات الطيران والاجازات الفنية المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدنى وفقاً لشروط إصدارها أو اعتمادها أو تجديدها التي يقترحها المدير العام ويصدر بها قرار من الأمين .

2- يصدر المدير العام الإجازات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بعد التأكد من أن طالب الاجازة مؤهل من حيث الخبرة والمعرفة والمهارة والسن والمستوى الصحى لأداء الأعمال التي تخوله الإجازة القيام بها ، وللمدير العام أن يقوم تحقيقاً لذلك بإجراء الاختبارات النظرية والعملية التي يقررها في هذا الشأن .

3- للمدير العام الحق في عدم إصدار أو تجديد أو اعتماد أو مد سريان مفعول أية اجازة مما يدخل في اختصاصه كما يكون له الحق في سحب الاجازة أو ايقافها أو إلغاء اعتمادها وذلك إذا تبين له أن طالب هذه الاجازة أو حائزها دون المستوى المطلوب أو انخفض مستواه عنه أو إذا خالف أي حكم من أحكام هذا القانون .

4- لا يجوز لحائز إجازة أن يستمر في أداء الأعمال التي تخوله القيام بها ، إذا علم أو توفر لديه من الأسباب ما يحمله على الاعتقاد بأن حالته الصحية لا تجعله صالحاً للقيام بهذه الأعمال سواء بصفة مؤقتة أو دائمة .

5- تعتبر إجازة الطيران موقوفة إذا ما تعرض حائزها لإصابة أو مرض يعوقه عن أداء الأعمال التي تخوله الإجازة حق القيام بها وذلك لمدة لا تقل عن عشرين يوماً .

وعلى حائز الإجازة في مثل هذه الأحوال أن يخطر المدير العام كتابه بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الكشف الطبي المقرر للإجازة التي يحملها .

المادة (72)

إجازات الصيانة وصلاحيات حامليها

1- يحدد الأمين بناءً على اقتراح المدير العام قواعد اصدار وتجديد ومدة سريان مفعول اجازات صيانة هياكل الطائرات ومحركاتها وأجهزتها والصلاحيات التي تخولها كل اجازة لحائزها , وكذلك شروط اعتماد الاجازات الأجنبية .

2- يصدر المدير العام الاجازات المشار إليها في الفقرة السابقة .

3- يعتمد المدير العام الاجازات المشار إليها في الفقرة (1) متى كانت صادرة من دولة أخرى , ويجوز أن يكون هذا الاعتماد مقيداً بشروط يقررها المدير العام .

المادة (73)

إجازات المراقبين الجويين وصلاحيات حامليها

1- يحدد الأمين بناءً على اقتراح من المدير العام قواعد إصدار وتجديد مدة سريان الاجازات والأهليات الخاصة بالمراقبين الجويين .

2- لا يجوز للمراقب الجوي أن يعمل في أي وحدة من وحدات المراقبة الجوية ما لم يكن حاصلاً على اجازة سارية المفعول متضمنة الأهلية الخاصة بهذه الوحدة.

3- يصدر المدير العام الاجازات والأهليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة .

المادة (74)

اجازة أعضاء الضيافة الجوية

1- يحدد الأمين بناءً على اقتراح من المدير العام قواعد بإصدار وتجديد الإجازة الخاصة بأعضاء طاقم الضيافة .

2- يشترط فيمن يعمل عضواً من أعضاء الضيافة الجوية في طائرة تعمل في اقليم الجماهيرية أن يكون حائزاً على إجازة سارية المفعول طبقاً للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل .

المادة (75)

إجازات المرحلين الجويين

( ضبـاط عمليـات الطيـران )

1- يحدد الأمين بناءَ على اقتراح من المدير العام قواعد باصدار وتجديد الاجازات الخاصة بالمرحلين الجويين ( ضباط عمليات الطيران ) .

2- يشترط فيمن يعمل مرحل جوي ( ضابط عمليات الطيران ) أن يكون حاصلاً على اجازة سارية المفعول صادرة من المدير العام أو معتمدة منه تخوله القيام بواجباته .

المادة (76)

سجل الطيران الشخصي

1- يصدر الأمين قراراً في شأن سجل الطيران الشخصي متضمناً محتوياته والمدة المقررة للاحتفاظ به والأحكام الأخرى ذات العلاقة .

2- على كل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في الجماهيرية وكل شخص يقوم بالطيران لغرض التأهيل سواء لتعليم الطيران أو اتمام اختباراته أو لاستصدار أحدى اجازاته أو تجديدها أن يحتفظ بسجل طيران شخصي .

المادة (77)

تعليـم الطيــران

لا يجوز لأي شخص أن يدرب شخصاً آخر على الطيران لغرض اعداده للحصول على إجازة طيران أو أحدى أهلياته ، ما لم يكن القائم بالتدريب حاصلاً على اجازة سارية المفعول صادرة أو معتمدة من المدير العام تخوله الحق في العمل كقائد للطائرة للأغراض وفي الأحوال التي يقوم بالتدريب فيها ، مالم تتضمن الإجازة أهلية مدرب طيران تسمح لحائزها بالقيام بالتدريب على نفس طراز الطائرة ، ويضع الأمين شروط إصدار أو اعتماد اجازة تعليم الطيران بناء على اقتراح المدير العام .

المادة (78)

معاهد ونوادى الطيران

1- يصدر الأمين التنظيمات والقواعد المتعلقة بكيفية مزاولة معاهد ومراكز ونوادي الطيران لأنشطتها .

2- لا يجوز لأي معهد أو مركز أو نادي أو أية جهة أخرى مزاولة تعليم الطيران أو التدريب على فنونه أو ممارسة أي نشاط جوى آخر إلا بموجب ترخيص من المدير العام ووفقاً لشروط هذا الترخيص ويحق له إيقاف أو سحب الترخيص في حالة مخالفة شروطه أو مخالفة القوانين والقواعد المنظمة .

البــاب الســادس

الوثــائق والسجــلات

المادة (79)

حمل الوثائق والسجلات على الطائرات

1- تحدد القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون الوثائق والسجلات التي يجب أن تحملها الطائرات في الرحلات الداخلية ، وحالات الإعفاء من حمل تلك الوثائق والسجلات أو بعضها والشروط الخاصة بها .

2- لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم الجماهيرية إلا إذا كانت تحمل الوثائق والسجلات الواجب حملها طبقاً للمعاهدة وتعديلاتها وملاحقها فضلاً عن الوثائق والسجلات الأخرى الواجب حملها بموجب قوانين الدولة المسجلة بها الطائرة .

المادة (80)

تقديم الوثائق والسجلات

يجب على المستثمر وعلى قائد الطائرة وأي شخص مختص أن يقدم للمدير العام أو موظفي سلطة الطيران ممن يصدر بتحديدهم قراراً من الأمين وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن عند الطلب أية وثائق أو بيانات أو سجلات مقررة بمقتضى هذا القانون والقرارات المنفذة له .

المادة (81)

الاحتفاظ بالوثائق والسجلات

على أي مالك أو مستثمر لطائرة ولو توقف عن استعمالها أو استثمارها أن يستمر في الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها وكذلك سجلات أعضاء هيئة القيادة وألا يتصرف فيها إلا بتصريح من المدير العام وعند انتقال حق ملكية الطائرة أو حق استثمارها فعلى المالك أو المستثمر أن يسلم إلى المالك أو المستثمر الجديد كافة الوثائق والسجلات اللازمة وعلى الأخير قبل تشغيل الطائرة أن يحصل على الوثائق والسجلات المشار إليها وتنقل إليه كافة التزامـات المالك أو المستثمـر الأول في هذا الشأن وإذا انتقل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في الجماهيرية إلى العمـل مع مستثمر آخر ، فعلى المستثمر الأول أن يسلم المستثمر الثاني السجلات الخاصة بذلك العضو المنصوص عليها في المادة ( 100 ) فقرة ( ج ) من هذا القانون.

المادة (82)

إلغاء أو إيقاف الوثائق

إذا تقرر إلغاء أو إيقاف أية شهادة أو اجازة أو اعتماد أو تصريح أو ترخيص أو أي وثيقة أخرى أصدرها المدير العام ، فعلى من أصدرت له أو من يحتفظ بها أن يسلمها إلي المدير العام عند الطلب .

المادة (83)

تأمين سلامة الوثائق والسجلات وتحريم

العبث بها وإساءة استعمالها

1- يحظر على أي شخص ارتكاب أي فعل من الأفعال التالية :

أ- استعمال أية شهادة أو اجازة أو اعتماد أو تصريح أو أي وثيقة أخرى أصدرها المدير العام ويكون قد تقرر إلغاؤها أو ايقافها أو تعديلها أو عدم أحقية حائزها.

ب- إعارة أية شهادة أو اجازة أو اعتماد أو تصريح أو أي وثيقة أخرى أصدرها المدير العام ، أو السماح للغير باستعمالها .

ج- انتحال شخصية أخرى بقصد الحصول على أو تجديد تعديل أي شهادة أو اجازة أو تصريح أو أية وثيقة أخرى سواء لنفسه أو لغيره .

د- القيام أو المشاركة في اتلاف أو تشويه أي سجل أو وثيقة تقرر استعمالها بموجب أحكام هذا القانون ، أو تعديل أو حذف أي من البيانات التي تحتوى عليها أو ادخال أي بيانات كاذبة عليها .

هـ- حذف أية بيانات من كشف الحمولة أو ادخال بيانات غير صحيحة عليه سواء كان ذلـك عن عمد أو اهمال .

2- لا يجوز لأي شخص أن يصدر أية شهادة أو اجازة أو ترخيص ما لم يكن قد خول الصلاحية التي تسمح له بذلك ، وطبقاً للشروط المقررة في هذا الشأن .

3- يجب كتابة جميع البيانات في أية وثيقة أو سجل بالحبر أو بمادة أخرى يصعب محوها

البــاب الســابع

عمليــات النقل الجوى التجــاري

الفصل الأول

القوانين والقواعد والأنظمة الواجبة التطبيق

ومجال تطبيقها

المادة (84)

نطاق التطبيق

تطبق أحكام هذا الباب في الأحوال التالية :

1- عمليات النقل الجوي التجاري المنتظم وغير المنتظم التي يقوم بها مستثمر طائرة مسجلة في الجماهيرية بناء على ترخيص من سلطة الطيران المدني يخوله حق القيام بهذه العمليات بين مكانين أو أكثر داخل إقليم الجماهيرية أو بين مكان داخل هذا الإقليم و أي مكان خارجه أو بين مكانين خارجه .

2- أي شخص يستخدمه مستثمر يقوم بأي من عمليات النقل الجوي التجاري الواردة في البند (1) من هذه المادة .

3- أي شخص على متن طائرة تعمل في أي من العمليات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة .

المادة (85)

القوانين والأنظمة والقواعد واجبة التطبيق

يجب على مستثمر أي طائرة مسجلة في الجماهيرية أن يراعي في تشغيلها ما يلي :

1- بالنسبة للتشغيل في إقليم الجماهيرية تطبق القوانين والأنظمة المحلية بالإضافة إلى أحكام المعاهدة وملاحقها المعمول بها في الجماهيرية .

2- بالنسبة للتشغيل فوق أعالي البحار , تطبق أحكام المعاهدة وملاحقها إلا إذا كانت أي من المواد الواردة في هذا الباب أكثر تفصيلاً وأحكاماً فتكون أولى بالتطبيق .

3- بالنسبة للتشغيل في إقليم دولة أخرى تطبق قوانين وأنظمة الحركة الجوية المعمول بها في تلك الدولة إلا إذا كانت أي من المواد الواردة في هذا الباب أكثر تفصيلاً وأحكاماً فتكون الأولى بالتطبيق إذا كانت لا تتعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها في تلك الدولة .

المادة (86)

التفتيش على عمليات النقل الجوى التجاري

يكون لموظفي سلطة الطيران المدني المعتمدين لهذا الغرض حق الدخول في أي وقت إلى أي مكان يتبع المستثمر للتفتيش ومراقبة تنفيذ مواصفات التشغيل والأنظمة والتعليمات المحلية والدولية المعمول بها في الجماهيرية ، ويكون للمدير العام الحق في إيقاف أو إلغاء الترخيص الصادر للمستثمر أو إيقاف أي رحلة أو أي خط جوى إذا ما رأي أن مستوى تشغيله دون المستوى المطلوب .

الفصل الثاني

إنشاء وتشغيل شركات ومنشآت الطيران

المادة (87)

إجراءات إنشاء شركات ومنشآت الطيران

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لأدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية لا يجوز الترخيص بإنشاء أية أداة لممارسة نشاط النقل الجوى التجاري الداخلي أو الدولي أو نشاط الأشغال الجوية داخل الجماهيرية إلا بإذن المدير العام طبقا للقواعد والشروط التي يحددها الأمين في هذا الشأن.

المادة (88)

الترخيص بالتشغيل لشركات ومنشآت الطيران

لا يجوز للمستثمر الذي يكون قد استوفى الإجراءات لإنشاء شركة أو منشأة طيران على النحو الموضح بالمادة (87) أن يبدأ في ممارسة نشاطه إلا بعد الحصول على الآتــي :

1- ترخيص من المدير العام بعد تقديم مستند تأسيس الشركة أو المنشأة .

2- شهادة كفاءة تشغيل صادرة عن المدير العام طبقاً للقواعد التي يحددها الأمين في هذا الشأن .

الفصل الثالث

مواصفات التشغيل والرحلات التمهيدية

المادة (89)

الحصول على مواصفات التشغيل

لا يجوز للمستثمر أن يبدأ في تشغيل طائراته إلا بعد اعتماد مواصفات التشغيل من المدير العام وتعتبر هذه المواصفات جزءاً من الترخيص الممنوح للمستثمر وتكون واجبة التطبيق .

المادة (90)

مواصفات التشغيـل

تحتوي مواصفات التشغيل الصادرة للمستثمر على البنود الآتية :

1- الخطوط الجوية المصرح بها ، وطرازات الطائرات المستعملة في كل منها .

2- المطارات الأصلية والبديلة المصرح بها .

3- الطريق الواجب اتباعه لكل خط جوي مصرح له .

4- الحد الأدنى من كمية الوقود اللازم لكل رحلة .

5- الحد الأقصى من الوزن المصرح به للطائرة عند الإقلاع والهبوط في كل من المطارات المستعملة .

6- الحد الأدنى للأجهزة اللاسلكية والملاحية الواجب تجهيز الطائرة بها .

7- الحدود الدنيا للطقس لكل من المطارات المستعملة .

8- تشكيل هيئة قيادة كل طراز من الطائرات المستعملة لكل رحلة من رحلات الخطوط الجوية المصرح بها .

9- نظام ترحيل الطائرة ومتابعتها أثناء الرحلة .

10- أية مواصفات أو تعليمات يقرر المدير العام إضافتها لضمان تأمين سلامة التشغيل وانتظامه .

المادة (91)

اعتماد مواصفات التشغيل

1- يقوم المستثمر بإعداد مواصفات التشغيل بالنسبة لعملياته و يتقدم بها للمدير العام.

2- تقوم سلطة الطيران بمراجعة هذه المواصفات للتأكد من تحقيقها لمستويات السلامة و الانتظام والكفاءة المقررة ، وتعتمد هذه المواصفات بناء على ذلك.

3- يجوز تعديل مواصفات التشغيل بناء على طلب المستثمر أو إذا ما رأي المدير العام ضرورة ذلك ضماناً لتحقيق المستوى المطلوب لسلامة التشغيل و انتظامه.

المادة (92)

الرحلات التمهيدية

1- لا يجوز للمستثمر تشغيل خط جوى جديد أو تمديد خط قائم ، قبل إجراء رحلة أو رحلات تمهيدية ، يؤكد بها كفاءة التشغيل و سلامته طبقاً لأحكام هذا القانون و الأنظمة الصادرة بمقتضـاه وللمدير العام إذا ما اقتنع بتوفر الشروط المطلوبة أن يصدر الترخيص اللازم .

2- لا يجوز للمستثمر أن يحمل على متن طائرة أشخاصاً أثناء الرحلات التمهيدية عدا الأشخاص اللازمين لتشغيلها ، ومن يعتمدهم المدير العام و يجوز له حمل بريد أو بضائع أثناء هذه الرحلات .

3- للمدير العام أن يعفي المستثمر من القيام بأي رحلة تمهيدية إذا كان لديه من المعلومات والأسباب ما يؤكد له عدم الحاجة إليها ، وفي هذه الحالة تتم الرحلة أو الرحلات الأولى طبقاً لأي شروط يضعها المدير العام بالنسبة لهذه الرحلات.

الفصل الرابع

أدلـــة التشغيـــل

المادة (93)

الالتزام بإعداد دليل للعمليات

على المستثمر أن يعد دليلاً للعمليات ، ليستعمله ويسترشد به أعضاء هيئة قيادة طائراته وموظفو العمليات ، ويحدد به واجباتهم ومسئولياتهم ويساعدهم على القيام بأعمالهم بما يضمن سلامة التشغيل وعلى المستثمر أن يعتمد هذا الدليل من المدير العام ولا يجوز أن يشتمل الدليل على أية تعليمات أو معلومات متعارضة مع القوانين والقواعد والنظم المعمول بها في الجماهيرية أو التي تصدرها سلطة الطيران المدني .

المادة (94)

توزيع دليل العمليات

على المستثمر أن يوزع نسخا من دليل العمليات وتعديلاته أو بعض أجزائه وفقاً لمقتضيات العمل على الجهات والأشخاص القائمين بتنفيذ عملياته والمشرفين على التنفيذ طبقاً لما يقرره الأمين في هذا الشأن .

المادة (95)

اعتماد أدلة العمليات والطيران

يكون اعتماد أدلة العمليات والطيران طبقاً للقواعد التي يصدرها الأمين في هذا الشأن .

المادة (96)

دليل العمليات

يصدر الأمين بناء على اقتراح المدير العام القواعد المنظمة لإعداد دليل العمليات ومحتوياته وتعديله ومواصفاته .

الفصــل الخــامس

طاقـــــم الطـــائــرة

المادة (97)

تشكيل الطاقم

أ- للمدير العام أن يقرر بالنسبة لجميع أو بعض الرحلات إضافة عضو أو أكثر إلى هيئة قيادة الطائرة علاوة على التشكيل المقرر في شهادة صلاحية الطائرة ودليل الطيران إذا رأي أن ذلك لازماً لتأمين سلامة الطيران .

ب- لا يجوز عند تشكيل هيئة قيادة الطائرة في أية رحلة أن يكلف أحد أعضائها بالقيام بواجبات عضوين أو أكثر من أعضاء هيئة القيادة .

ج- للمدير العام أن يقرر الحد الأدنى لعدد المضيفين الجويين الذين يقومون بالأعمال المتعلقة بسلامـة وخدمة الركاب بالطائرة .

د- للمدير العام أن يقرر بالنسبة لطائرات الشحن الحد الأدنى لعدد مشرفي الحمولة الذين يقومون بالأعمال المتعلقة بسلامة الطائرة وحمولتها .

المادة (98)

وضع برامج التدريب

على المستثمر أن يضع برامج تدريب لأعضاء الأطقم الجوية و الأرضية بما يضمن قيام كل منهم بواجباته على الوجه الصحيح , و يجب أن تعتمد هذه البرامج من المدير العام .

المادة (99)

اختبار هيئة قيادة الطائرات

على كل مستثمر أن يتأكد من أن كفاءة هيئة قيادة طائراته وكذلك قدراتهم على مواجهة أحوال الطوارئ أثناء الطيران قد اختبرت بطريقة عملية تؤكد القدرة المطلوبة وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .

المادة (100)

تحديد أوقات الطيران و فترات العمل و الراحة

أ- يضع المدير العام الأنظمة والتعليمات الخاصة بالحد الأقصى لأوقات الطيران وفترات العمل و الحد الأدنى لفترات الراحة بالنسبة لأعضاء طاقم الطائرة .

ب- مع مراعاة الأنظمة والتعليمات المشار إليها في الفقرة السابقة على المستثمر التأكد بأن تكون الفترات التي يطلب خلالها أي عضو من أعضاء طاقم الطائرة القيام بعمله على متن الطائرة أو يسمح له فيها بالقيام بهذا العمل أو بأية واجبات أخرى ، وكذلك فترات الراحة التي منحت له كفيلة بعدم تعرضه للإجهاد أثناء طيرانه ، مما قد يهدد سلامة الطائرة وسلامته للخطر .

ج- على المستثمر أن يحتفظ لكل عضو من أعضاء طاقم الطائرة بسجل كامل ودقيـق موضحاً فيه أوقات الطيران وفترات العمل وفقاً للأنظمة و التعليمات التي يضعها المدير العام على أن يتم الاحتفاظ بهذه السجلات لمدة لا تقل عن أثنى عشر شهراً بعد انتهاء فترة عمل الطيران لكل عضو من أعضاء طاقم الطائرة .

الفصــــل الســادس

أجهزة ومعدات الطائرات

المادة (101)

أجهزة و معدات الطائرات

لا يجوز تشغيـل أيـة طائرة دون أن تكون مزودة بالأجهزة و المعـدات اللازمة لطيرانهـا و ملاحتها سواء في الأحوال العادية أو الاضطرارية و ذلك طبقاً لما هو منصوص عليه في دليل الطيران الخاص بها والأنظمة الدولية المعمول بها في الجماهيرية و أية أنظمة و تعليمات أخرى يصدرها المدير العام في هذا الشأن ضماناً لسلامة الرحلة وراحة الركاب.

ويجوز للمدير العام أن يستثنى أية طائرة من أن تكون مجهزة بأي من الأجهزة و المعدات المقررة إذا رأت أنها مزودة بأجهزة و معدات بديلة تعطى البيانات أو تحقق الأغرض المطلوبة .

الفصـل الســاب

المادة (102)

تحميــل الطائــرة

على المستثمر ألا يسمح بتحميل الطائرة إلا تحت إشراف فني حمولة قام المستثمر بتزويده بمعلومات وتعليمات كافية بخصوص توزيع الحمولة و تثبيتها و تأمينها بحيث يضمن ما يلي :

1- نقل الحمولة بأمان طوال الرحلة .

2- التقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن بما في ذلك أي شروط يكون منصوصاًُ عليها في شهادة صلاحية الطيران للطائرة .

الفصـــل الثامــن

العمليات الجوي

المادة (103)

مراقبة عمليات الطيران

يكون المستثمر أو ممثله مسئولاً عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائراته بما يضمن القيام بها طبقاً لمستويات السلامة المحددة و تنفيذاً لأحكام القوانين و القواعد و الأنظمة الصادرة بشأنها .

المادة (104)

تعيين قائد الطائرة

على المستثمر ألا يسمح بقيام أي رحلة إلا بعد أن يعين أحد الطيارين قائداً للطائرة يكون مسئولاً عن سلامتها و من عليها ، وعلى جميع الأشخاص الموجودين على متن الطائرة تنفيذ أية أوامر أو تعليمات يصدرها قائد الطائرة لضمان سلامة الطائرة و ما عليها من أشخاص و أموال و تأميناً لسلامة و انتظام الملاحة الجوية .

المادة (105)

بقاء أعضاء هيئة قيادة الطائرة في أماكنهم

على كل عضو من أعضاء هيئـة قيادة الطائرة أن يبقى في مكانه المحدد في الحالات التالية :

1- أثناء عمليات الإقلاع و الهبوط .

2- أثناء الطيران إلا إذا اقتضت الضرورة تركه لمكانه ، وعلى كل عضو من أعضاء هيئة القيادة أن يبقى حزام المقعد مربوطاً حوله طوال وجوده في مكانه .

واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز لأعضاء هيئة قيادة الطائرة التناوب بغرض الراحة عند وجود عضو أو أعضاء هيئة قيادة إضافيين بالنسبة للرحلات طويلة المدى .

المادة (106)

استعمال أجهزة القيادة

لا يجوز لأي شخص أن يستعمل أجهزة قيادة الطائرة أثناء طيرانها إلا إذا كان عضواً بهيئة القيادة ومكلفاً من قبل المستثمر بذلك .

المادة (107)

دخول غرفة القيادة

أ- لا يجوز لأي شخص أن يدخل غرفة قيادة الطائرة إلا إذا كان عضواً من أعضاء طاقمها أو مفتشاً أو مراقباً معيناً من قبل المدير العام أو شخصاً مكلفاً من المستثمر للقيام بعمل محدد ويشترط في الحالة الأخيرة إعلام قائد الطائرة و لا يحد ذلك بأي حال من سلطة قائد الطائرة في أحوال الطوارئ من أن يمنع أي شخص من دخول غرفة القيادة أو أن يخرج أي شخص منها إذا رأي أن سلامة الطائرة تتطلب ذلك .

ب- يجب أن يكون لكل شخص مصرح له بدخول غرفة القيادة مقعداً من مقاعد الركاب إلا إذا كان له مقعد في غرفة القيادة و ألا يجاوز عدد الأشخاص الموجودين في غرفة القيادة أثناء الإقـلاع و الهبوط عدد المقاعد المحددة في شهادة صلاحية الطائرة للطيران .

يجوز لقائد الطائرة و على مسئوليته السماح لأي شخص بدخول غرفة القيادة في غير الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة (108)

التبليغ عن أخطار الطيران

إذا صادف قائد الطائرة أثناء طيرانه أية أحوال جوية غير عادية أو لاحظ أداء غير عادى لمساعدات الملاحة الجوية أو أجهزة الاتصالات مما قد يشكل خطورة على الطيران فعليه أن يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة عن مثل هذه الأحوال كما أن عليه أن يبلغ عن أية أحوال أخرى قد تشكل خطراً على سلامة الطيران و بأسرع ما يمكن .

المادة (109)

التبليغ عن أعطال أجهزة الطائرة

على قائد الطائرة أن يدون في السجل الفني للطائرة أي عطل أو أداء غير عادى لأي من أجهزة الطائرة قد يحدث أو يلاحظ أثناء الرحلة و عليه قبل بدء الرحلة أن يتأكد مما تم بشأن أية أعطال أو ملاحظات سبق تدوينها في السجل الفني للطائرة .

المادة (110)

إرشــاد الركــاب

أ- على المستثمر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإرشاد ركاب الطائرة عن موقع وطرق استعمال أحزمة المقاعد ومنافذ الطوارئ وأطواق النجاة وأجهزة الأكسجين وتجهيزات الطوارئ الأخرى المعدة للاستعمال الشخصي أو الجماعي وفقاً لمقتضيات الرحلة المعنية .

ب- في حالة الطوارئ خلال فترة الطيران يجب توجيه الركاب إلى إجراءات الطوارئ التي تتطلبها الحالة .

المادة (111)

ركوب الطائرة في حالة السكر

لا يجوز للمستثمر أن يسمح لأي شخص بركوب الطائرة إذا كانت تبدو عليه أعراض السكر.

البـــــاب الثــــامن

النقل الجوى التجاري و الأعمال الجوي

الفصـــــــــل الأول

الإشراف على الطيران المدني

المادة (112)

وضع سياسة النقل الجوي و الإشراف عليه

تتولى سلطة الطيران المدني وضع سياسة النقل الجوى التجاري في الجماهيرية و الإشراف عليه ، بما يتفق مع المصلحة العامة و تحقيقاً لذلك تقوم بما يلي :

أ- مفاوضة الدول الأخرى لعقد اتفاقات النقل الجوى المنتظم أو غير المنتظم و أي اتفاقيات أخرى لها صلة بالنقل الجو الدولي والأعمال الجوية .

ب- تمثيل الجماهيرية في المنظمـات الدولية و العربية و الأفريقية التي تعنى بشئون الطيران المـدنى و النقل الجوى .

ج- الإشتراك و الإشراف على المباحثات التي تجرى بين مؤسسات النقل الجوى التابعة للجماهيرية و مؤسسات النقل الجوى التابعة للدول الأخرى لعقد اتفاقيات أو إجراء ترتيبات تتعلق بالإستثمار المشترك أو أي عمليات تجارية أو فنية وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي يحددها المدير العام .

د- الإشراف على نشاط النقل الجوى الذى تقوم به مؤسسات النقل الجوى التابعة للجماهيريـة وإصدار تراخيص التشغيل اللازمة لها و الموافقة على إنشاء أو تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها الجوية أو تعديل عدد الرحلات وذلك طبقاً للقواعد التي يصدرها المدير العام في هذا الشأن.

هـ- الإشراف على نشاط النقل الجوى التجاري الذى تقوم به مؤسسات النقل الجوى التابعة للدول الأخرى في الجماهيرية وإصدار تراخيص التشغيل و التصاريح اللازمة لها و مراقبة ممارسة هذه المؤسسات لحقوق النقل الجوى الممنوحة لها ولها في سبيل ذلك التفتيش على مكاتب هذه المؤسسات و الإطلاع على المستندات و الوثائق اللازمة .

و- التصريح لمؤسسات النقل الجوى التابعة للجماهيرية و تلك التابعة للدول الأخرى بتسيير رحلات غير منتظمة من و إلى إقليم الجماهيرية .

ز- اعتماد أسعار النقل الجوي الداخلي و الدولي المنتظم و غير المنتظم و مراقبة تطبيقها و إصدار الأوامر في شأنها .

ح- وقف أو تقييد نشاط النقل الجوى الذي تقوم به المؤسسات التابعة للجماهيرية وتلك التابعة للدول الأخرى إذا خالفت أي منها الشروط الواردة في تراخيص التشغيل أو التصاريح الممنوحة لها أو أحكام الاتفاقيات الثنائية أو الجماعية المبرمة مع الدول الأخرى أو أي حكم من أحكام هذا القانون مع عدم الإخلال بالعقوبات و الجزاءات الواردة في الباب الرابع عشر من هذا القانون .

المادة (113)

مراعاة تنفيذ سياسة النقل الجوى

على مؤسسات النقل الجوى الوطنية مراعاة تنفيذ السياسة التي تضعها سلطة الطيران المدني تنفيذاً لأحكام المادة السابقة من هذا القانون لتنشيط و تطوير النقل الجوى التجاري في الجماهيرية .

المادة (114)

تبادل و منح حقوق النقل الجوي

لا يجوز لأي جهة في الجماهيرية عقد اتفاقيات أو إجراء ترتيبات أو إتخاذ إجراءات تتعلق بتبادل أو منح حقوق النقل الجوى مع أية جهة أجنبية إلا عن طريق سلطة الطيران المدني.

المادة (115)

القيام بالنقل الجوى التجاري و الأعمال الجوية

و الخدمات الأرضية للطيران

1- مع مراعاة ما تقضي به أحكام المعاهدة والاتفاقيات الدولية الأخرى التي تكون الجماهيرية طرفاً فيها لا يجوز القيام بالنقل الجوي التجاري داخل الجماهيرية أو خارجها إلا عن طريق المؤسسات التي تملكها أو التي ترخص لها بذلك .

2- لا يجوز القيام بأي أعمال جوية أو أي خدمات أرضية للطيران إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من سلطة الطيران المدني .

3- لا يجوز فتح أي مكتب لمؤسسات النقل الجوي التابعة للدول الأخرى بإقليم الجماهيرية إلا استناداً لإتفاقية ثنائية للنقل الجوي أو بترخيص من سلطة الطيران المدني وفي حدود الترخيص.

4- لا يجوز تمثيل أي مؤسسة نقل جوي تابعة لدولة أخرى بإقليم الجماهيرية سواء عن طريق الوكالة العامة أو غيرها إلا استناداً لإتفاقية ثنائية أو بترخيص من سلطة الطيران المدني و في حدود ذلك الترخيص .

5- تسجل جميع مؤسسات النقل الجوى التابعة للجماهيرية و تلك التابعة للدول الأخرى العاملة في إقليم الجماهيرية لدى اللجنة الشعبية العامة للإقتصاد و التجارة.

6- يحدد الأمين شروط منح و سحب التراخيص المشار إليها في البنود السابقة و التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك وكذلك يضـع القواعد المتعلقة بعمليـات النقل الجوى وتسهيلاته و الشروط المتعلقة به .

المادة (116)

النقل الجوى الداخلي

لا يجوز للطائرات التابعة للدول الأخرى القيام بنقل الركاب أو البريد أو البضائع بين نقطتين واقعتين في إقليم الجماهيرية إلا أنه يجوز للمدير العام التصريح بمثل هذا النقل في الحالات التي يقتضيها الصالح العام .

المادة (117)

الدراسات الإقتصادية و الفنية للخطوط الجوية

على مؤسسات النقل الجوى الوطنية قبل افتتاح أي خط ترغب في تشغيله القيام بدراسة اقتصادية و فنية كاملة لهذا الخط و عرض النتيجة على سلطة الطيران المدني التي لها أن تقرها أو تعدلها أو ترفضها .

المادة (118)

الإلتزام بالأوامر

تلتزم مؤسسات النقل الجوى التابعة للجماهيرية و تلك التابعة للدول الأخرى بجميع الأوامر التي يصدرها المدير العام و على الأخص فيما يتعلق بالآتي :

1- أجور و أسعار النقل بما في ذلك نوعية التشغيل و مدته .

2- تشغيل أي خط أو مجموعة من الخطوط الجوية .

3- التفتيش على مكاتب مؤسسات الطيران و الإطلاع على مستنداتها و الوثائق اللازمة.

الفصــل الثـاني

أحكام نقل البريد الجوي

المادة (119)

إختصاص سلطات البريد

تتولى الجهات المختصة بالبريد الإشراف على نقل البريد الجوى و ذلك مع مراعاة أحكام اتفاقيات النقل الجوى الثنائية و التراخيص الصادرة في هذا الشأن .

المادة (120)

نقل البريد الجوى

تطبق القوانين المعمـول بها في البريد السطحي على نقل البريـد الجوى ما لم ينـص على خلاف ذلك.

المادة (121)

مراعاة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبريد الجوي

تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبريد الجوي التي تكون الجماهيرية طرفاً فيهـا .

المادة (122)

واجبات و أولويات الناقل الجوى للبريد

1- على الناقل الجوى أن يقوم بنقل البريد الجوى المخصص له من قبل الجهات المختصة بالبريد وفقاً لقواعد البريد و النقل الجوى المقررة في هذا الشأن .

2- يجب مراعاة الترتيب الآتي عند النقل الجوى : المسافرون و أمتعتهم ، فالبريد فالأمتعة غير المرافقة ، فالبضائع .

المادة (123)

تفتيش البريد

1- يجوز تفتيش البريد الجوى أو الطرود المرسلة عن طريق الجو إذا ما قام شك في احتواء أي منها على مواد تهدد سلامة الطائرة أثناء الرحلة .

2- لا يجوز نقل أي بريد جوى أو طرود مرسلة عن طريق الجو ما لم يكن قد تم استلامها وفقاً للإجراءات البريدية .

الباب التاسع

رســـوم الطـــيران

المادة (124)

تحديد رسوم الطيران

يكون استعمال المطارات و المهابط أو شغل أجزاء منها أو تقديم تسهيلات أو خدمات الملاحة الجوية أو أية خدمات أخرى تقدمها سلطة الطيران المدنى بما في ذلك الخدمـات المقدمة للطائـرات و الأطقم الجوية و الأرضية و تصاريح الطيران و الأنشطة المتعلقة به مقابل رسوم مالية يصدر بتحديد أنواعها و مستوياتها وحالات الإعفاء منها أو تخفيضها قرار من الأمين بناء على اقتراح من المدير العام.

الباب العاشر

التحقيق في حوادث الطيران

المادة (125)

صلاحيات وواجبات سلطة الطيران المدنى

في حوادث ووقائع الطيران

1- تقوم سلطة الطيران المدنى سواء بنفسها أو بواسطة جهة تنتدبها بما يلي :

أ- التحقيق الفنى في الحوادث التي تقع للطائرات المدنية في إقليم الجماهيرية و تلك التي تقع للطائـرات المدنية المسجلة بالجماهيرية في أعالـي البحار أو فوق الأراضي غير الخاضعة لدولة ما.

ب- تقديم تقرير عن الحالات و الظروف المتعلقة بكل حادث أو واقعة تقوم بالتحقيق فيها و بيان الأسباب المحتملة و نشر نتائج التحقيق .

ج- وضع التوصيات اللازمة لمنع تكرار حوادث و وقائع مماثلة و ذلك لتأمين سلامة الطيــران مستقبلاً .

2- إذا ما تبين من خلال التحقيق و قبل نشر نتائجه ما يدل على وجود عامل أو أكثر من العوامل التي تهدد تأمين سلامة الطيران فعلى رئيس لجنة التحقيق التقدم بالتوصيات اللازمة للمدير العام لإتخاذ ما يراه في هذا الشأن .

3- يحدد الأمين نظام التحقيق في حوادث ووقائع الطيران و نظام تشكيل لجانه و القواعد الواجب إتباعها لإجراء التحقيق في هذه الحوادث و الوقائع و طريقة الإخطار عنها وكيفية إزالة آثارها وكذلك كافة القواعد الأخرى التي يجب على الجهات المختصة و هيئة قيادة الطائرات و غيرهم اتباعها عند وقوع هذه الحوادث.

المادة (126)

الإبلاغ عن وقوع حادث أو واقعة لطائرة

1- إذا وقع في إقليم الجماهيرية حادث أو واقعة لطائرة مسجلة في الجماهيرية أو لطائرة مسجلة في دولة أخرى وجب على قائد الطائرة أن يقدم للمدير العام بأسرع ما يمكن المعلومات المتعلقة بالحادث أو الواقعة و المنصوص عليها في القواعد الموضوعة بموجب هذا القانون .

2- و في حالة موت قائد الطائرة أو أصبح غير قادر على الإبلاغ نتيجة لإصابته فعلى الأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من الأمين القيام بهذا الإبلاغ .

المادة (127)

الإبلاغ عن حوداث الطائرات المسجلة في دولة أخرى

تقوم سلطة الطيران المدنى بعد علمها بوقوع حادث في إقليم الجماهيرية لطائرة مسجلة في دولة أخرى بإبلاغ كل من:

1- الدولة المسجلة بها الطائرة .

2- الدولة المصنعة .

3- دولة المستثمر إذا كانت غير دولة تسجيل الطائرة .

4- الدولة المتضررة من الحادث .

المادة (128)

واجبات السلطات المختصة

على السلطات المختصة عند وقوع حادث لطائرة في منطقة اختصاصها :

1- أن تخطر به سلطة الطيران المدنى فوراً و تضعها تحت الحراسة و تمنع إقلاعها .

2-أن تحافظ على الطائرة أو على أجزائها و جميع موجوداتها أو حطامها و عدم تحريكها من موضعها إلا بقصد إنقاذ الأرواح أو استخلاص الأشياء الثمينة أو البريد أو مقاومة الحرائق أو إذا شكلت الطائرة أو حطامها خطراً على الملاحة الجوية أو على وسائل النقل الأخرى و ذلك لحين وصول لجنة التحقيق و صدور تعليماتها في هذا الشأن و في جميع الأحوال يفضل كلما أمكن ذلك تصوير الحطام قبل نقله كلياً أو جزئياً أو تعديل وضعه .

المادة (129)

تشكيل لجان التحقيق في حوادث الطائرات

1- يتولى المدير العام تشكيل لجان التحقيق في حوداث الطائرات و يجب ألا يقل عدد أعضاء لجنة التحقيق عن ثلاثة و يجوز لها الإستعانة بذوى الخبرة الخاصة سواء كانوا من داخل البلاد أو من خارجها للإشتراك في التحقيق بصفة استشارية و تتكفل سلطة الطيران المدنى بتدبير مصاريف وبدل انتقال و مكافآت أعضاء اللجنة والمستشارين ، كما تتكفل بكافة المصاريف اللازمـة لإجراء الإختبارات الجوية أو المعملية أو البحوث الفنية التي تقتضيها ظروف الحادث .

2- لا يجوز عزل عضو لجنة التحقيق من اللجنة أثناء التحقيق إلا بقرار مسبب من المدير العام .

المادة (130)

صلاحيات لجان التحقيق في حوادث الطائرات

يكون لرئيس لجنة التحقيق ما للنيابة العامة من سلطات وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية ويكون لأعضـاء لجان التحقيق حق دخول مكان الحادث والأماكن الأخرى التي تفيد التحقيق ، وتفتيشها وإجراء المعاينات ، والاطلاع على المستندات والسجلات والمراجع والرسومات والأوراق والتحفظ على ما يهم التحقيق منها واستدعاء الأشخاص واستجواب الشهود وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات أو أوراق أو أشياء تراها اللجنة ضرورية لإظهار الحقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة أو حطامها أو حمولتها وأجزائها ونقلها كلها أو بعضها لإجراء الاختبارات اللازمة عليها .

المادة (131)

السماح لممثل دولة التسجيل بحضور التحقيق

إذا وقع حادث لطائرة مسجلة في دولة أخرى متعاقدة في إقليم الجماهيرية فيجوز وفقاً للشروط التي يراها المدير العام ضرورية أن يسمح لممثل الدولة المسجلة فيها الطائرة موضوع الحادث بحضور التحقيق بصفة مراقب ويجوز له أن يستعين بمن يشاء من المستشارين الفنيين .

المادة (132)

معاونة الجهات الأمنية و الإدارية للجان التحقيق

على الجهات الأمنية و الإدارية كل فيما يخصه إتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال لجان التحقيق وخاصة تزويدها بكافة الأوراق الرسمية التي تعد عن الحوادث وعليها القيام بأعمال الإنقاذ والإسعاف ونقل المصابين وإخماد الحريق و انتشال الجثث مع المحافظة على آثار الحادث ، كما يكون عليها تنفيذ ما يصدر من لجان التحقيق من تعليمات تيسر لها أداء وظيفتها .

المادة (133)

تقرير لجنة التحقيق

1- على لجنة التحقيق أن تعد بعد الإنتهاء من التحقيق تقريرها عن الحادث متضمناً أسبابه و الظروف التي أحاطت به و نتائجه و الأدلة و المعلومات الجوهرية التي بنيت عليها هذه النتيجة مشفوعاً بتوصيات اللجنة ، و أن ترفع هذا التقرير فور الإنتهاء من إعداده إلى المدير العام .

2- وإذا ما تعلق التحقيق بحادث وقع لطائرة مسجلة في دولة متعاقدة أخرى وجب على المدير العام أن يرسل بأسرع ما يمكن نسخة من التقرير إلى دولة التسجيل و مشغل الطائرة ، ويجوز له إرسال التقرير أو مقتطفات منه إلى :

أ- أية دولة قدمت معلومات إلى لجنة التحقيق .

ب- منظمة الطيران المدنى الدولي .

ج- أية دولة أخرى قام المدير العام بإبلاغها وفقاً للمادة (127) من هذا القانون أو التي لديها اهتمام جوهري بنتائج التحقيق الواردة في التقرير .

3- يجوز تبليغ التقارير عن الوقائع طبقاً للأحكام المنصوص عليها في القرارات المنفذة لهذا القانون .

4- يجوز للأفراد أو الجهات الحصول على نسخ من تقارير الحوادث و ذلك طبقاً لأحكام القرارات المنفذة لهذا القانون المحددة لشروط و إجـراءات الحصـول على تلك التقاريـر و الرسوم المقررة في هذا الشأن.

المادة (134)

تعلق حادث الطائرة بجريمة

إذا تبين للجنة التحقيق أن الحادث نتيجة تخريب أو إشتباه في جريمة وجب عليها إبلاغ النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن .

المادة (135)

إيفاد المختصين بالتحقيق في حوادث

الطائرات للخارج

في حالة وقوع حادث خارج الجماهيرية لطائرة مسجلة بالجماهيرية يحق لسلطة الطيران المدنى فور وقوع الحادث إيفاد الموظفين المختصين لديها في التحقيق في حوادث الطيران إلى الخارج .

المادة (136)

التحقيق في الحادث من قبل دولة متعاقدة

إذا جرى التحقيق في حادث وقع خارج إقليم الجماهيرية من إحدى الدول المتعاقدة الأخرى وجب على المدير العام أن يزود تلك الدولة عند الطلب بما يمكنه الحصول عليه من معلومات تتعلق بالحادث بما في ذلك المعلومات الخاصة بوسائل سلامة الطيران و خدماته التي قد يكون تم إستعمالها قبل الحادث ، وذلك بشرط أن تسمح الدولة القائمة بالتحقيق للمندوب الذى يعينه المدير العام بالإشتراك في التحقيق إذا طلب إليها ذلك .

المادة (137)

حجية وقائع التقرير النهائي

للجنة التحقيق

تعتبر الوقائع التي شملها التقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق في حادث الطائرة صحيحة حتى يتم إثبات عكسها .

وعلى المدير العام إعادة فتح التحقيق في حوادث الطائرات بقرار مسبب إذا ظهرت أدلة جديدة هامة تؤثر في النتيجة التي وصل إليها التحقيق .

المادة (138)

لجان التحقيق المشتركة

يصدر الأمين بالتنسيق مع الجهات العسكرية المختصة القواعد المنظمة للتحقيق في الحوادث التي تقع في إقليم الجماهيرية و تتعلق بطائرة عسكرية و أخرى مدنية أو أكثر، كما تنظم تلك القواعد حوادث الطائرات المدنية التي تقع بالمطارات و المناطق العسكرية و يتولى الأمين تشكيل لجنة التحقيق على أن تكون من عدد متساوي من ممثلي سلطة الطيران المدنى وممثلي الجهات العسكرية المختصة لهذا الغرض .

الباب الحادي عشـر

البحــــث و الإنقــــــاذ

المادة (139)

تنظيم البحث و الإنقاذ

1- يحدد الأمين مناطق البحث و الإنقاذ المسؤولة عنها الجماهيرية و تتولى سلطة الطيران المدنى الإعلان عنها .

2- ينظم الأمين بالإشتراك مع الجهات المختصة وحدات الإنقاذ بحيث تكون على استعداد دائم للعمل طبقاً للخطة الموضوعة .

3- تتولى سلطة الطيران المدنى اتخاذ الترتيبات اللازمة للتنسيق و التعاون مع الدول الأخرى و خاصة المجاورة منها للجماهيرية و ذلك فيما يتعلق بالبحث و الإنقاذ .

المادة (140)

الإلتزام بتقديم معونة البحث و الإنقاذ

1- لا يجوز لأي شخص أو جهة الإمتناع عن تقديم أية معونة للبحث و الإنقاذ في المقدور تقديمها متى طلبت الجهات المختصة ذلك .

2- يسري الإلتزام المنصوص عليه في الفقرة ( 1 ) على الأشخاص و الجهات متى كانت طبيعة عملها تمكنها من تقديم مثل هذه المعونة .

المادة (141)

السماح بدخول المناطق المحرمة لأغراض

البحث و الإنقاذ

على الجهات المختصة أن تسمح للأشخاص و المعدات و الطائرات التي تقوم بعمليات البحث و الإنقاذ بدخول أية منطقة محرمة أو مقيدة إذا كان ثمة احتمال بأن الطائرة موضوع البحث والإنقاذ موجودة في هذه المنطقة على أن تجرى هذه العمليات تحت إشراف تلك الجهات .

المادة (142)

السماح بالدخول إلى الجماهيرية لأغراض

البحث و الإنقاذ

على الجهات المختصة أن تسمح للخبرات و المعدات و الطائرات التي تراها سلطة الطيران المدني لازمة لعمليات البحث و الإنقاذ بالدخول فوراً و بصفة مؤقتة إلى إقليم الجماهيرية للمشاركة في هذه العمليات .

المادة (143)

المحافظة على آثار الحادث

عند مباشرة أعمال الإنقاذ لا يجوز لأي شخص إزالة أي جزء أو أي قطعة من أجزاء الطائرة محل الحادث أو تشويه أي أثر من آثاره إلا إذا كان ذلك ضرورياً لأعمال الإنقاذ أو بتصريح من سلطة الطيران المدني و على وحدات البحث و الإنقاذ و الحراسة و المراقبة تنفيذ ذلك حتى استكمال المعلومات الضرورية للتحقيق في الحادث.

المادة (144)

التعويض عن عمليات البحث و الإنقاذ

و استرداد نفقاتها

1- كل معونة بحث وإنقاذ تقدم من قبل الأشخاص وفقاً لأحكام هذا الباب تعطى لهم الحق في استرداد النفقات الناتجة عن عمليات المعونة في التعويض عن الأضرار التي وقعت أثناء تلك العمليات ، أو التي كانت نتيجة مباشرة لها .

2- لا تسرى أحكام الفقرة السابقة على أية معونة تقدمها الجهات العامة في الجماهيرية.

المادة (145)

مكافآت البحث و الإنقاذ

بالإضافة إلى النفقات والتعويضات المنصوص عليها في المادة (144) يضع الأمين القواعد التي تنظم صرف مكافآت البحث وإنقاذ الأشخاص والطائرة والأموال التي على متنها بما في ذلك الشحنات البريدية .

المادة (146)

إلتزام مستثمر الطائرة المعانة

يلتزم مستثمر الطائرة المعانة بدفع نفقات معونة البحث والإنقاذ و التعويضات و المكافآت المستحقة حتى و لو كانت الطائرة المعانة ملكاً للمعين .

المادة (147)

المحكمة المختصة بدعاوى البحث و الإنقاذ

تختـص محكمة وقوع الحادث بالدعاوى الناشئة عن البحث و الإنقاذ و يختص القضاء الليبي في حالة وقوع الحادث في أعالـي البحار أو في مكان غير خاضع لسيادة أية دولة و ذلك في الحالات الآتية :

1- إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها أو إنقاذها مسجلة في الجماهيرية .

2- إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها أو إنقاذها موجودة إثر الحادث في إقليم الجماهيرية إذا كان المدعى من مواطني الجماهيرية .

المادة (148)

سقوط دعاوى البحث و الإنقاذ

تسقط الدعاوى الناشئة عن البحث و الإنقاذ بانقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من البحث والإنقاذ ، وفي حالة وقف التقادم أو انقطاع التقادم لا تقبل هذه الدعاوى بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ الانتهاء من البحث والإنقاذ .

الباب الثاني عشر

المسئوليات و الضمانات المتعلقة باستثمار الطائرات

الفصل الأول

المسئولية التعاقدية للنقل الجوي

المادة (149)

المسئولية في النقل الدولي والداخلي

1- تطبق بالنسبة للمسئولية في النقل الجوي الدولي أحكام أي اتفاقية دولية بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي التي تكون الجماهيرية طرفاً فيها .

2- وتسرى في شأن النقل الجوي الداخلي القواعد والأحكام ذات العلاقة المنصوص عليها في التشريعات النافذة .

المادة (150)

حالة انتفاء مسئولية الناقل بالنسبة

لإلقاء البضائع

لا يكون الناقل مسئولاً تجاه الشاحنين و المرسل إليهم عن البضائع المشحونة أثناء الطيران إذا كان لابد من إلقائها لنجاة الطائرة و ذلك بشرط أن يكون قد اتخذ هو و تابعوه كافة التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو كان اتخاذها مستحيلاً عليهم .

المادة (151)

حالة انتقاء مسئولية الناقل بالنسبة

لإنزال الركاب

لا يكون الناقل مسئولاً إذا أضطر قائد الطائرة إلى إنزال أي راكب يخل بالنظام فيها أو يشكل خطراً على سلامة الطائرة أو ركابها .

المادة (152)

التأكد من حيازة مستندات السفر

يجب على كل ناقل جوى التحقق من استيفاء الركاب و البضائع للمستندات و الوثائق اللازمة للدخول إلى الجماهيرية أو الخروج منها إلى المطار المقصود و إلا فإنه يتحمل ما قد ينجم عن تقصيره.

الفصل الثاني

الأضرار التي تسببها الطائرات للغير

على سطح الأرض

المادة (153)

الأحكام المتعلقة بالأضرار التي تسببها

الطائرات للغير على سطح الأرض

تسري في شأن الأضرار التي تسببها الطائرة للغير على سطح الأرض في إقليم الجماهيرية الأحكام الواردة في هذا الفصل ما لم تكن الجماهيرية طرفاً في اتفاقية دولية ذات علاقة .

المادة (154)

حالات التعويض عن الأضرار التـي

تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض

لكل من أصيب بضرر على سطح الأرض الحق في التعويض بمجرد ثبوت أن الضرر قد نشأ مباشرة عن طائرة في حالة طيران ، أو بسبب شخص أو شئ سقط منها .

وفيما عدا الحالات الواردة في هذه المادة تسرى القواعد العامة المعمول بها في الجماهيرية و يكون مستثمر الطائرة مسئولاً عن التعويض المنصوص عليه في هذه المادة.

المادة (155)

المسئولية التضامنية في حالة استعمال الطائرة

دون رضاء مستثمرها

إذا استعمل شخص طائرة بغير رضاء مستثمرها فإن المستثمر ما لم يثبت أنه قد اتخذ من جانبه العناية اللازمة لتفادى هذا الاستعمال يكون مسئولاً بالتضامن مع من استعملها بغير رضائه عن الأضرار المبررة للتعويض المنصوص عليه في المادة (154) ويكون كل منهما ملتزماً وفقاً للشروط الواردة في هذا الفصل وحدود المسؤولية المقررة به .

المادة (156)

الإعفاء من التعويض أو تخفيضه

لا يلتزم الشخص الذي يعتبر مسئولاً وفقاً لأحكام هذا الفصل بالتعويض إذا نتج الضرر مباشرة عن نزاع مسلح أو اضطرابات داخلية أو إذا منع هذا الشخص من استعمال الطائرة بأمر السلطات العامة أو إذا ثبت أن الضرر ناجم عن خطأ أو إهمال أو امتناع المتضرر أو تابعه أو وكلائه .

وإذا أثبت الشخص المسئول أن المتضرر أو تابعيه أو وكلائه قد ساهموا في وقوع الضرر يخفض التعويض بنسبة مساهمتهم .

ولا يحق الإعفاء من التعويض أو تخفيضه في حالة خطأ تابعي المتضرر أو وكلائه إذا أثبت أنهم كانوا يعملون خارج حدود صلاحيتهم .

المادة (157)

اشتراك الطائرات في إحداث الضرر

إذا نشأ ضرر للغير على سطح الأرض يستحق عنه التعويض من جراء تصادم طائرتين أو أكثر في حالة طيران أو بسبب إعاقة أحداهما سير الأخرى أو إذا نشأ مثل هذا الضرر من طائرة أو أكثر معاً فتعتبر كل طائرة متسببة في وقوع الضرر و يكون مستثمر كل منها مسئولاً بالتضامن عن التعويض وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (158)

حالة تعدد المسئولين عن الضرر

إذا تعدد المسئولون عن الضرر وفقاً لأحكام هذا الفصل فليس للمتضررين الحق في تعويض يزيد عن التعويض الذى يجوز الحكم به على مسئول واحد .

المادة (159)

المحكمة المختصة بقضايا التعويض

عن أضرار الطائرات

تقام دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على السطح في الجماهيرية أمام محكمة مكان وقوع الحادث أو مكان إقامة المدعي عليه أو المركز الرئيسي لأعماله .

المادة (160)

إنقضاء دعاوى التعويض عن أضرار الطائرات

للغير على السطح

تسقط دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على السطح بإنقضاء سنتين من تاريخ وقوع الحادث ، وفي حالة وقف التقادم أو انقطاعه لا تقبل هذه الدعاوى بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث .

المادة (161)

الضرر الناجم عن الضجيج و الإهتزازات

ومنفوثات المحركات

لا يترتب أي حق في التعويض عن الضرر الناجم عن ضجيج أو اهتـزاز أو منفوثات محرك أو محركات طائرة إذا تم التشغيل وفقاً لأحكام هذا القانون و القواعد المنفذة له .

الفصل الثالث

التأمين والضمانات اللازمة لتغطية المسئوليات المتعلقة

باستثمار الطائرات

المادة (162)

إلتزام المستثمر بالتأمينات

مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القانون يجب على كل مستثمر طائرة تعمل في إقليم الجماهيرية أن يؤمن لتغطية مسئوليته عن الأضرار التي تصيب الركاب و الأمتعة و البضائع التي تكون على متن الطائرة و الأضرار التي تسببها الطائرة للغير على السطح و يجب على هذا المستثمر كذلك أن يؤمن على مستخدميه المعرضين لمخاطر الطيران لتغطية الأضرار التي قد تنشأ عنها .

المادة (163)

إجراء التأمين لدى مؤمن مرخص له

يجرى التأمين المنصوص عليه في المادة السابقة لدى مؤمن مرخص له بالتأمين بمقتضى قوانين الدولة المسجلة فيها الطائرة .

المادة (164)

الإستعاضة بالضمانات عن التأمين

يجوز الاستعاضة عن التأمين المنصوص عليه في المادة (162) بإحدى الضمانات الآتية :

1- إيداع تأمين نقدي في خزانة الدولة المسجلة فيها الطائرة أو مصرف مرخص له بذلك منها .

2- تقديم كفالة من مصرف مرخص له بذلك من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط أن تتحقق هذه الدولة من قدرة المستثمر على الوفاء بالتزاماته .

3- تقديم كفالة من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط أن تتعهد هذه الدولة بعدم الدفع بأية حصانة قضائية عند النزاع حول تلك الكفالة .

وفي جميع الحالات يجب أن تكون الضمانات السابقة في الحدود التي يقررها الأمين في ضوء الإتفاقيات الدولية .

المادة (165)

حمـل شهادات التأمين على متن الطائرة

أو إيداع صورة منها لدى سلطة الطيران

يجوز لسلطة الطيران المدنى أن تفرض على أية طائرة تعمل في إقليم الجماهيرية حمل شهادة على متنها صادرة من المؤمن تثبت إجراء التأمين وفقاً للأحكام المقررة في هذا الفصل ، وكذلك شهادة تثبت المقدرة المالية صادرة عن السلطة المختصة في الدولة المسجلة فيها الطائرة أو في الدولة التي يكون فيها محل إقامة المؤمن أو المركز الرئيسي لأعماله .

ويمكن الاستعاضة عن حمل الشهادات المشار إليها على متن الطائرة بإيداع صورة معتمدة منها لدى سلطة الطيران المدنى .

البـاب الثالث عـشر

الجرائم التي ترتكب ضد أمن و سلامة الطيران والمطارات

الفصــــل الأول

جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني

المادة (166)

تحديد جرائم الإعتداء على سلامة

الطيران المدنى

1- يعد مرتكباً لجريمة أي شخص يرتكب عمداً ودون حق مشروع فعلاً من الأفعال الآتيـة :

أ- أن يقوم بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران إذا كان من شأن هذا العمل أن يعرض سلامة هذه الطائرة للخطر .

ب- أن يدمر طائرة في الخدمة أو يحدث تلفاً يجعلها عاجزة عن الطيران أو يحتمل أن يعرض سلامتها و هي في حالة طيران للخطر .

ج- أن يدمر أو يتلف تسهيلات أو منشآت الملاحة الجوية أو يتدخل في تشغيلها إذا كان من شأن أي من هذه الأفعال احتمال تعريض سلامة الطائرات و هي في حالة طيران للخطر .

د- أن يقوم بإبلاغ معلومات يعلم أنها كاذبة معرضاً بذلك سلامة طائرة و هي في حالة طيران للخطر .

هـ- أن يسرق معدات خدمات تسهيلات الملاحة الجوية أو أية أجهزة أو آلات أو أسلاك تكون لازمة لتأمين سلامة الطيران أو متصلة بها .

2- كما يعد مرتكباً لجريمـة كل مـن استعمل عمداً ودون حق مشروع أي جهـاز أو مـادة أو سلاح :

أ- القيام بعمل من أعمال العنف ضد شخص في مطار مدنى إذا كان من شأن أي من الأفعال أن يتسبب أو يحتمل أن يتسبب في إصابة خطيرة أو موت .

ب- القيام بعمل من أعمال العنف ضد شخص في مطار مدنى إذا تسببت هذه الأفعال في تعطيل أو عرقلة أي عمل من الأعمال الجارية بالمطار أو أحداث حالة من الهلع بالمطار .

ج- أو لتدمير أو أحداث أضرار خطيرة لتسهيلات المطار أو لطائرة ليست في الخدمة موجودة به أو أحداث انقطاع في خدمات المطار إذا كان من شأن هذا الفعل تعريض أو احتمال تعريض السلامة في المطار للخطر .

3- يعد مرتكباً لجريمة أي شخص يرتكب فعلاً من الفعلين الآتيين :

أ- أن يشرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2,1 ) من هذه المادة .

ب- أن يكون شريكاً لشخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب أي من تلك الجرائم .

المادة (167)

اعتبار الطائرة في حالة طيران

لأغراض تطبيق أحكام هذا الفصل :

1- تعتبر الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ اللحظة التي يتم فيها إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب حتى اللحظة التي يتم فيها فتح أي من هذه الأبواب من أجل مغادرة ركابها و في حالة الهبوط الاضطراري يستمر اعتبار الطائرة في حالة طيران حتى تتولى السلطات المختصة مسئوليتها عن الطائرة و ما على متنها من أشخاص و أموال .

2- تعتبر الطائرة في الخدمة منذ بدء إعداد الطائرة للطيران بواسطة العاملين في الخدمات الأرضية أو بواسطة طاقم الطائرة للقيام برحلة معينة حتى مضى أربع و عشرين ساعة على آخر هبوط للطائرة و على أي حال تمتد فترة الخدمة طوال المدة التي تعتبر فيها الطائرة في حالة طيران على الوجه المحدد في البند(1) من هذه المادة .

الفصل الثاني

جرائم الاستيلاء غير المشروع على الطائرات

المادة (168)

تحديد جرائم الاستيلاء غير المشروع

على الطائرات

يعد مرتكباً لجريمة أي شخص يرتكب وهو على متن طائرة في حالة طيران فعلاً من الأفعال التالية :

1- أن يقوم دون حق مشروع ، بالقوة أو بالتهديد باستعمال القوة أو بأي صورة من صور الإكراه ، بالاستيلاء على طائرة أو السيطرة على قيادتها أو الشروع في ارتكاب أي من هذه الأفعال .

2- أن يشترك مع أي شخص يرتكب أي من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة.

المادة (169)

اعتبار الطائرة في حالة طيران

لأغراض تطبيق هذا الفصل تعتبر الطائرة في حالة طيران طبقاً للمعنى الموضح في المادة (167) فقرة (1) .

الفصـــل الثـــالث

سلطات قائد الطائرة وأعضاء طاقمها

المادة (170)

التدابير الوقائية

يجوز لقائد الطائرة إذا اعتقد لأسباب معقولة أن شخصاً قد ارتكب أو شرع في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو أي فعل يعتقد أنه يعرض سلامة الطائرة للخطر أن يتخذ تجاه هذا الشخص التدابير الضرورية و الوقائية بما فيها تقييد الحرية و يجوز له أن يأمر باقي أعضاء الطاقم أو أن يأذن لهم بمعاونتـه في ذلك ، كما يجـوز له أن يطلب تلك المعونة من الركاب أو أن يأذن لهم بها إلا أنه لا يجوز له إجبار هؤلاء الركاب على ذلك .

المادة (171)

الإخطار بوجود متهم على متن الطائرة

1- لقائد الطائرة أن يطلب من السلطات المختصة في الدولة التي تهبط الطائرة في إقليمها إنزال الشخص المشار إليه في المادة السابقة مع بيان الأسباب المبررة لذلك الإجراء .

2- إذا رأي قائد الطائرة تسليم ذلك الشخص بسبب خطورة الجريمة فعليه إخطار سلطات الدولة التي تهبط الطائرة في إقليمها بأسرع وقت ممكن مع بيان الأسباب و عليه أن يقدم عند الهبوط تقريراً يتضمن عناصر الإثبات و المعلومات المتوفرة لديه .

المادة (172)

انتفاء المسئولية عن التدابير الوقائية

فيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذ وفقاً للمادة (170 ) تنتفي مسئولية قائد الطائرة أو أي عضو من أعضاء طاقمها أو أي راكب من ركابها أو مالك الطائرة أو مستثمرها أو الشخص الذى يتم تسيير الرحلة لحسابه و ذلك في أي دعوى تنشأ عن المعاملة التي يتعرض لها الشخص الذى اتخذت ضده هذه الإجراءات .

الفصل الرابع

صلاحيات وواجبات الدولة

المادة (173)

إعادة السيطرة لقائد الطائرة و السماح

للركاب بمواصلة رحلتهم

على السلطـات المختصة في حالة ارتكاب إحدى الجرائـم المنصوص عليهـا في المادتـين( 166-168 ) أو الشروع أو الإشتراك فيها ، أو ارتكاب أي فعل قد يعرض سلامة الطائرة للخطر ، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة السيطرة على الطائرة لقائدها ، أو للمحافظة على سيطرته عليها ، و يسمح في مثل هذه الحالات لركاب و طاقم الطائرة التي هبطت في إقليم الجماهيرية بمواصلة رحلتهم بأسرع ما يمكن و على السلطات المختصة إعادة الطائرة و البضائع التي على متنها إلى الأشخاص الذين لهم الحق في حيازتها قانوناً .

المادة (174)

الاختصاص القضائي

1- تباشـر الجماهيرية اختصاصها القضائي فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادتين (166 – 168 ) في الحالات التالية :

أ- عندما ترتكب الجريمة في إقليم الجماهيرية .

ب- عندما ترتكب الجريمة ضد طائرة مسجلة في الجماهيرية أو على متنها .

ج- عندما تهبط الطائرة التي ارتكبت على متنها الجريمة في إقليم الجماهيرية وما يزال المتهم على متنها .

د- عندما ترتكب الجريمة ضد أو على متن طائرة مؤجرة دون طاقم إلى مستأجر يكون المركز الرئيسى لأعماله في الجماهيرية أو تكون له إقامة دائمة فيها إذا لم يكن له فيها مثل هذا المركز .

2- على أنه إذا ما ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها في البنود (أ-ب- ج) من المادة (166) فقرة (1) لطائرة في حالة طيران فتكون محكمة جنايات طرابلس هي المختصة بالفصل في تلك الجريمة .

المادة (175)

الاختصاص القضائي في حالة التسجيل

الدولي و المشترك

إذا أنشـأت الجماهيرية بالاشتراك مع دولة أو دول أخرى مؤسسات نقل جوى مشتركـة أو دولية تستعمل طائرات تخضع للتسجيل المشترك أو الدولي يجب على سلطة الطيران المدني بالجماهيرية أن تحدد بالنسبة إلى كل طائرة وبالاتفاق مع هذه الدول ، الدولة التي تختص بمباشرة الاختصاص القضائي و تتولى وظائف دولة التسجيل فيما يتعلق بأحكام هذا القانون .

المادة (176)

إنزال المتهم

يجـب على السلطـات المختصـة أن تسمح لقائـد الطائرة بإنزال أي شخص وفقاً لأحكام المادة (171) .

المادة (177)

الإجراءات القانونية

يجب على السلطات المختصة أن تتسلم أي شخص قام قائد الطائرة بتسليمه لهم وفقاً لحكم المادة (171) وعليها إذا وجد المتهم في إقليم الجماهيرية أو تم تسليمه إليها بمعرفة قائد الطائرة أن تجرى تحقيقاً فورياً عن الحادث .

إذا تبين لهذه السلطات أن الجريمة تدخل في نطاق الاختصاص القضائي للجماهيرية وفقاً لأحكام المادة (173) فعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته إلى المحكمة المختصـة.

وإذا تبين لها أن الجريمة لا تدخل في نطاق الاختصاص القضائي المشار إليه فلها أن تتخذ القرار المناسب في شأنه طبقاً للقانون والاتفاقيات الدولية التي تكون الجماهيرية طرفاً فيها ، وفي جميع الأحوال يكون للسلطات المختصة في الجماهيرية الحق في رفض قبول المتهم أو إبعاده أو تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو الدولة التي يقيم فيها بصورة دائمة أو الدولة التي بدأ منها الرحلة الجوية .

المادة (178)

إجراءات أمن و سلامة الطيران المدني

على الجهات المختصة بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع ارتكاب الأفعال و الجرائم التي ترتكب ضد أمن و سلامة الطيران المدني بالجماهيرية و تلك التي ترتكب على متن الطائرات المدنية وذلك في ضوء القواعد الدولية المتعلقة بذلك ، و أحكام هذا القانون .

الباب الرابع عشر

العقوبــات والجـــزاءات

المادة (179)

مخالفة حقوق الارتفاق الجوي

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر ، و بغرامة لا تجاوز (3,000) ثلاثة ألاف دينار ليبي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (23- 25-26 ) من هذا القانون .

المادة (180)

مخالفة حقوق النقل التجاري

يعاقب بغرامة لا تزيد على (10.000) عشرة ألاف دينار ليبي كل مستثمر أو ناقل أو أحد وكلائهما يمارس العمل دون الحصول على ترخيص أو تصريح مسبق ، أو يخالف أحكام الترخيص أو التصريح الممنوح له ، أو الأوامر الصادرة طبقاً لأحكام هذا القانون .

تستحق سلطة الطيران المدني تعويض يعادل ( ضعف ) أجر النقل الذى تحصل عليه أي شركة أو منشأة نقل جوى تابعة لدولة أخرى بالمخالفة لأحكام الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الجماهيرية و الدولة التابعة لها الشركة أو المنشأة المخالفة لأحكام التراخيص الصادرة لها إذا ما تعلقت المخالفة بأحكام النقل الجوى التجاري .

المادة (181)

عقوبة الأفعال التي تعرض سلامة

الطيران للخطر

يعاقب بالحبس و بغرامة لا تزيد عن (10.000) عشرة ألاف دينار ليبي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية :

1- قيادة طائرة و هي لا تحمل علامات الجنسية أو التسجيل أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة دون تصريح خاص من المدير العام .

2- قيادة طائرة في منطقة محرمة أو تواجدها من غير قصد فوق إحدى هذه المناطق وعدم الإذعان للأوامر الصادرة لها .

3- تشغيل طائرة قبل الحصول على شهادة تسجيلها ، أو شهادة صلاحيتها للطيران دون تصريح خاص بذلك ، كما يعاقب مستثمر الطائرة بذات العقوبة إذا لم يستطع إثبات انه ليس لديه علم ولا يمكن له بشكل معقول ان يكون لديه علم بالجريمة .

المادة (182)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين و بغرامة لا تزيد عن (3.000) ثلاثة ألاف دينار ليبي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية :

1- عدم الإذعان للأمر بالهبوط أثناء التحليق فوق إقليم الجماهيرية .

2- الهبوط أو الإقلاع خارج المطارات أو الأمكنة المخصصة أو الطيران خارج المناطق والطرق المحددة ما لم يكن هناك تصريح خاص بذلك من المدير العام أو في حالات القوة القاهرة .

3- قيادة طائرة بشكل ينطوي على إهمال أو تهور من شأنه أن يعرض حياة أو ممتلكات الأشخاص الآخرين للخطر .

المادة (183)

نقل بضائع خطرة دون تصريح

يعاقب بالحبس و بغرامة قدرها (3.000) ثلاثة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ينقل أو يحمل أو يشحن على متن طائرة أية بضائع بالمخالفة للمادة (13) من هذا القانون .

المادة (184)

نقل الأشخاص قصد التهريب

أو ارتكاب جريمة

يعاقب بالحبس و بغرامة قدرها (5.000) خمسة ألاف دينار ليبي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ينقل أو يحمل أو يشحن على متن الطائرة بقصد القيام بأعمال التهريب ، أو ارتكاب جريمة و لو لم يتم ارتكابها .

المادة (185)

ممارسة العمل دون الحصول

على ترخيص

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر ، و بغرامة لا تزيد على (1.000) ألف دينار لبيي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتطلـب عمله الحصول على الإجازات ، أو الشهادات ، أو الأهليات ، أو الرخص ، و يمارس عمله دون الحصول عليها ، أو دون تجديدها ، أو تجاوز ما تخوله إياه ، أو عدم التقيد بالشروط الوارد بها .

المادة (186)

قيادة الطائرة في حالة سكر

يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات و بغرامة لا تزيد على (10.000)عشرة ألاف دينار ليبي ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يقود طائرة و هو بحالة سكر ، أو تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية .

المادة (187)

عدم تدوين البيانات

يعاقب بالحبس ، و بغرامة لا تزيد على (10.000 )عشرة ألاف دينار ليبي ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد عدم تدوين البيانات التي يجب على المستثمر أو تابعيه تدوينها في وثائق الطائرة و سجلاتها ، أو التغيير فيها بسوء نية ، أو تدوين بيانات مخالفة للواقع .

المادة (188)

دخول مناطق دون تصريح

يعاقب بالحبس ، و بغرامة لا تزيد على (10.000 )عشرة ألاف دينار ليبي، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أرضاً منعت الأنظمة أو تعليمات المطارات الدخول إليها دون تصريح ، أو ترك حيوانات أو أشياء تدخلها .

المادة (189)

تشغيل خط جوى دون ترخيص أو إذن

يعاقب بغرامة قدرها (10.000 )عشر ألاف دينار ليبي كل من يشغل خطاً جوياً دون أن يكون حاصلاً على :

أ- ترخيص مشغل جوى ساري المفعول يرخص بالخدمة الجوية .

ب- إذن ساري للخط الجوى الممنوح بموجب هذا القانون .

المادة (190)

عقوبة الإعتداء على منشآت الطيران المدني

و الاستيلاء غير المشروع على الطائرات

يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليهـا في المواد (166-168) من هذا القانون ، فإذا ترتب على الفعل موت شخص ، أو أكثر ، أو تدمير الطائرة أو تسهيلات ، أو منشآت الملاحة الجوية ، تكون العقوبة السجن المؤبد .

المادة (191)

الجزاءات التي يوقعها المدير العام

مـع عدم الإخلال بأي حكـم من أحكام هذا القانون يجوز للمدير العام وقـف، أو إلغاء، أي إجازة، أو شهادة، أو إذن، أو تصريح، أو اعتماد، أو أن يسحب أية موافقـة منحـت ، أو صدرت ، أو اعتمدت بموجب أحكام هذا القانون والقرارات والأنظمة المنفذة له .

المادة (192)

منع أو وقف أو إزالة المخالفات

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يكون للمدير العام أن يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع أو وقف أو إزالة المخالفات لأحكام المواد (23 ، 25 ، 26) مع إلزام المخالف بجميع النفقات التي تتكبدها الدولة في سبيل ذلك .

المادة (193)

حجز ومنع الطائرات من الطيران

1- يجوز للمدير العام احتجاز الطائرات الوطنية أو الأجنبية بصفة احتياطية إذا كانت غير مستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ، و اللوائح و القرارات الصادرة بمقتضاه ، و ذلك لحين استيفاء الشروط المذكورة .

2- كما يجوز له منع طيران أية طائرة يرى لأسباب معقولة أن طيرانها سيكون في أحوال غير ملائمة للرحلة ، أو في حالة مخالفة لأحكام هذا القانون .

المادة (194)

وقف أو سحب الإجازة في حالة

الحكم الجنائي

يجوز للمدير العام أن يوقف أي إجازة صادرة أو معتمدة منه لمدة محدودة أو يسحبها نهائياً وذلك في حالة الحكم على صاحب الإجازة بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف .

المادة (195)

تطبيق العقوبة الأشد

لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو القوانين الأخرى .

المادة (196)

الاختصاص القضائي

تختص المحاكم الليبية بالنظر في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات والقواعد والأنظمة الصادرة تنفيذاً له وذلك إذا ارتكبت في إقليم الجماهيرية أو في الطائرات المسجلة فيها أثناء وجودها فوق أعالي البحار أو الأماكن غير الخاضعة لسلطة أي دولة أخرى .

المادة (197)

مصادرة الطائرة

يجوز الحكم بمصادرة الطائرة في الحالات الآتية :

1- حمل علامات جنسية ، أو تسجيل غير صحيح ، أو عدم حمل أي من هذه العلامات .

2- قيام مالك الطائرة ، أو مستثمرها بنقل أسلحة ، أو ذخائر لقصد التهريب ، أو لإرتكاب جريمة تمس أمن الدولة .

المادة (198)

الأفعال التـي لم يحدد لها جزاء

في القانون

كل من ارتكب فعلاً محظوراً بمقتضى أحكام هذا القانون أو امتنع عن فعل أوجبته أحكامه ولم يحدد له عقوبة بموجب هذا القانون أو القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ( ألف دينار ليبي ) أو بإحدى هاتين العقوبتين .

المادة (199)

صفة الضبطية القضائية

يكون للمدير العام وموظفي سلطة الطيران المدني الذين يصدر بتحديدهم قرار من الأمين ممن لا تقل درجاتهم عن العاشرة صفة مأمور الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات المنفذة له .

الباب الخامس عشر

الطائـــرات العسكريــــة

المادة (200)

التقيد بقواعد الجو

على جميع الطائرات العسكرية اتباع قواعد الجو المشار إليها في هذا القانون و الأنظمة و القرارات الصادرة بموجبه ، وذلك أثناء تحليقها أو عبورها الفضاء الجوى المراقب أو استخدامها المطارات المدنية .

المادة (201)

تحليق الطائرات العسكرية الأجنبية

داخل الجماهيرية

يحظر على الطائرات العسكرية الأجنبية التحليق داخل إقليم الجماهيرية أو الهبوط فيه إلا بموجب معاهدة أو اتفاقية دولية تكون الجماهيرية طرفاً فيها أو بموجب تصريح خاص من السلطات المختصة و يجب أن تحمل هذه الطائرات العلامة المميزة لها بشكل واضح .

الباب السادس عشر

أحكــــام ختاميــة

المادة (202)

تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون و اللوائح و القرارات المنفذة له و المتعلقة بصفة خاصة بالطائرات المستعملة حالياً وعلى جميع أنواع المركبات الهوائية الأخرى إلا إذا تعذر ذلك بسبب طبيعة هذه المركبات أو تركيبها أو أهميتها الفنية و الإقتصادية ، أو عند ورود نص خاص في هذا القانون أو القوانين والأنظمة الأخرى .

المادة (203)

اللوائح والقرارات التنفيذية

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من الأمين .

المادة (204)

دخول القانون إلى حيز النفاذ

يلغى قانون الطيران المدني رقم 2 لسنة 1965مسيحى ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ، ويستمر العمل باللوائح السارية عند دخول هذا القانون إلى حيز النفاذ إلى أن يتم استبدالها أو تعديلها ما لم تخالف أحكام هذا القانون .

المادة (205)

يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر في مدونة التشريعـات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في: سـر ت

بتاريخ: 2 / ذي الحجة .

الموافق : 12 / أي النار / 1373و.ر.

الإجراءات الجزائية الجزائري الجزء العاشر

المادة 657: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) تحرر بطاقة خاصة بمخالفات المرور باسم كل شخص صدرت ضده أحد الأحكام الآتية:
1) الحكم بعقوبة لمخالفة الأحكام التنظيمية لشرطة المرور والتي لا يتوقع أن تكون محل غرامات جزافية،
2) الحكم بعقوبة لمخالفة القانون الجاري به العمل والمتعلق بشروط العمل التي يجب أن تتوفر في النقل وذلك لضمان أمن السير،
3) الأمر ولو مؤقتا بإيقاف رخصة القيادة الصادرة من الوالي طبقا للمادة 266 من قانون المرور.

المادة 658: في الحالات المنصوص عليها بالفقرتين 1 و2 من المادة 657 يجري تحرير البطاقة وإرسالها إلى صحيفة مخالفات المرور بمعرفة كاتب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أو من تاريخ إعلانه إن صدر غيابيا.
وإذا حكمت الجهة القضائية بإيقاف رخصة القيادة تذكر هذه العقوبة التكميلية ومدتها في البطاقة.

المادة 659: البطاقات الخاصة بإيقاف رخصة القيادة بأمر الوالي يتولى إرسالها هذا الأخير.

المادة 660: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) تطبيقا لأحكام المادتين 657 (1 و2) و658 يقوم كاتب الضبط للمحكمة بتحرير بطاقة تثبت دفع غرامة المصالحة بعد إطلاعه على إخطار دفع غرامة المصالحة المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 661: يذكر في بطاقات صحيفة مخالفات المرور ما يأتي:
1) إجراءات العفو بعد الإطلاع على إخطار كاتب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم،
2) تاريخ انتهاء عقوبة الحبس بعد الإطلاع على إخطار رئيس المؤسسة العقابية،
3) تاريخ دفع الغرامة بعد الإطلاع على إخطار المحصل.

المادة 662: تجري سحب البطاقات من صحيفة مخالفات المرور وإتلافها في الحالات الآتية:
1) بعد مضي ثلاث سنوات على دفع غرامة الصلح دون أن تحرر بطاقة جديدة،
2) وفاة صاحب الشأن،
3) في حالة صدور عفو عام،
4) في حالة الطعن بالمعارضة في حكم إدانة غيابي.

المادة 663: يثبت بيان كامل بالبطاقات المتعلقة بالشخص نفسه في قسيمة من قسائم صحيفة مخالفات المرور ويذكر في هذه القسيمة كذلك قرارات الإيقاف الصادرة من محكمة الجنح.
فإذا لم توجد بطاقات يذكر في القسيمة عبارة (لا يوجد).

المادة 664: لا تسلم قسيمة صحيفة مخالفات المرور إلا إلى:
1) السلطات القضائية،
2) الوالي المرفوع إليه محضر عن جريمة تستتبع إيقاف رخصة القيادة.

المادة 665: يجري تحرير البطاقات والقسائم الخاصة بصحيفة مخالفات المرور وفقا للنماذج التي يقررها وزير العدل.

في تنظيم صحيفة خاصة بالإدمان على الخمور

المادة 666: تنظم صحيفة خاصة بمخالفات الإدمان على الخمور.
وتحفظ هذه الصحيفة بقلم كتاب كل مجلس قضائي وبالنسبة للأشخاص المذكورين في المادة 620 فقرة 2 في وزارة العدل.

المادة 667: تتلقى صحيفة مخالفات الإدمان على الخمور المحفوظة بقلم كتاب المجلس القضائي البطاقات المذكورة في المادة 668 والخاصة بالأشخاص المولودين في دائرة المجلس.
وتتلقى الصحيفة المحفوظة بوزارة العدل البطاقات الخاصة بالأشخاص المولودين في الخارج.

المادة 668: تحرر بطاقة من بطاقات صحيفة مخالفات الإدمان على الخمور باسم كل شخص صدر عليه حكم في مخالفة متعلقة بالنصوص الخاصة ببيع المشروبات والإجراءات المقررة ضد الإدمان على الخمور.

المادة 669: يجري تحرير البطاقة المذكورة في المادة 668 وإرسالها إلى صحيفة مخالفات الإدمان بواسطة كاتب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم وذلك في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم أو من تاريخ إعلانه إن صدر غيابيا.

المادة 670: في تطبيق المادتين 668 و669 يجري تحرير البطاقة المثبتة لدفع غرامة الصلح بواسطة كاتب المجلس القضائي بعد الإطلاع على إخطار دفع غرامة الصلح.

المادة 671: يذكر في بطاقات صحيفة مخالفات الإدمان ما يأتي:
1) إجراءات العفو بعد الإطلاع على إخطار كاتب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم،
2) تاريخ انتهاء عقوبة الحبس بعد الإطلاع على إخطار رئيس المنشأة العقابية،
3) تاريخ دفع الغرامة بعد الإطلاع على إخطار المحصل.

المادة 672: يجري سحب البطاقات من صحيفة مخالفات الإدمان وإتلافها في الحالات الآتية:
1) بعد مضي سنة على الحكم دون تلقي بطاقة جديدة،
2) وفاة صاحب الشأن،
3) في حالة صدور عفو عام،
4 ) في حالة الطعن بالمعارضة في حكم إدانة غيابي.

المادة 673: يثبت بيان كامل بالبطاقات المتعلقة بالشخص نفسه في قسيمة من قسائم صحيفة مخالفات الإدمان.
فإذا لم توجد بطاقات يذكر في القسيمة عبارة (لا يوجد).

المادة 674: لا تسلم صحيفة مخالفات الإدمان إلا إلى السلطات القضائية دون سواها.

المادة 675: يجري تحرير البطاقات والقسائم الخاصة بصحيفة مخالفات الإدمان وفقا للنماذج التي يقررها وزير العدل.

الباب السادس
في رد اعتبار المحكوم عليهم [1]
المادة 676: يجوز رد اعتبار كل شخص محكوم عليه لجناية أو جنحة من جهة قضائية بالجزائر.
ويمحو رد الاعتبار في المستقبل كل آثار الإدانة العادلة وما نجم عنها من حرمان الأهليات.
ويعاد الاعتبار إما بقوة القانون أو بحكم من غرفة الاتهام.
في رد الاعتبار بقوة القانون

المادة 677: يعتبر رد الاعتبار بقوة القانون للمحكوم عليه الذي لم يصدر عليه خلال المهل الآتي بيانها حكم جديد بعقوبة الحبس أو عقوبة أخرى أكثر منها جسامة لارتكاب جناية أو جنحة.
1) فيما يختص بعقوبة الغرامة بعد مهلة خمس سنوات اعتبارا من يوم سداد الغرامة أو انتهاء الإكراه البدني أو مضي أجل التقادم،
2) فيما يختص بالحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته ستة شهور بعد مهلة عشر سنوات اعتبارا إما من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم،
3) فيما يختص بالحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته سنتين أو بعقوبات متعددة لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة بعد مهلة خمس عشرة سنة تحتسب كما تقدم الذكر الفقرة السابقة،
4) فيما يختص بالعقوبة الوحيدة بعقوبة الحبس لمدة تزيد على سنتين أو عقوبات متعددة لا يتجاوز مجموعها سنتين بعد مضي مهلة عشرين سنة تحتسب بالطريقة نفسها.
وتعتبر العقوبات التي صدر أمر بإدماجها بمثابة عقوبة واحدة في مجال تطبيق الأحكام السابقة.
كما أن الإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبة بطريقة العفو يقوم مقام تنفيذها الكلي أو الجزئي.

المادة 678: يرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة الحبس أو الغرامة مع إيقاف التنفيذ وذلك بعد انتهاء فترة اختبار خمس سنوات إذا لم يحصل إلغاء لإيقاف التنفيذ.
وتبتدئ هذه المهلة من يوم صيرورة الحكم بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي.

في رد الاعتبار القضائي
المادة 679: يتعين أن يشمل طلب رد الاعتبار مجموع العقوبات الصادرة التي لم يحصل محولها عن طريق رد اعتبار سابق أو بصدور عفو شامل.

المادة 680: لا يجوز أن يرفع إلى القضاء طلب رد اعتبار إلا من المحكوم عليه فإذا كان محجورا عليه فمن نائبه القانوني.
وفي حالة وفاة المحكوم عليه يجوز لزوجه أو أصوله أو فروعه تتبع الطلب بل إن لهم أيضا أن يتلوا تقديم الطلب ولكن في ظرف مهلة سنة اعتبارا من الوفاة.

المادة 681: لا يجوز تقديم طلب برد الاعتبار قبل انقضاء مهلة ثلاث سنوات.
وتزاد هذه المهلة إلى خمس سنوات بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة جناية.
وتبتدئ المهلة من يوم الإفراج عن المحكوم عليهم بعقوبة مقيدة بالحرية ومن يوم سداد الغرامة بالنسبة للمحكوم عليهم بها.

المادة 682: لا يجوز للمحكوم عليهم الذين يكونون في حالة العود القانوني أو لمن حكم عليهم بعقوبة جديدة بعد رد اعتبارهم أن يقدموا طلبا برد الاعتبار إلا بعد مضي مهلة ست سنوات من يوم الإفراج عنهم.
غير أنه إذا كانت العقوبة الجديدة لجناية رفعت فترة الاختبار إلى عشر سنوات.
وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 684 فلا يجوز للمحكوم عليهم الذين سقطت عقوبتهم بالتقادم أن يحصلوا على رد الاعتبار القضائي.

المادة 683: يتعين على المحكوم عليه فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 684 أن يثبت قيامه بسد المصاريف القضائية والغرامة والتعويضات المدنية أو إعفاءه من أداء ما ذكر.
فإن لم يقدم ما يثبت ذلك تعين عليه أن يثبت أنه قضى مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر قد أعفاه من التنفيذ بهذه الوسيلة.
فإذا كان محكوما عليه لإفلاس بطريق التدليس فعليه أن يثبت أنه قام بوفاء ديون التفليسة أصلا وفوائد ومصاريف أو ما يثبت إبراءه من ذلك.
ومع ذلك فإذا أثبت المحكوم عليه عجزه عن أداء المصاريف القضائية جاز له أن يسترد اعتباره حتى في حالة عدم دفع هذه المصاريف أو جزء منها.
فإذا كان الحكم بالإدانة يقضي بالأداء على وجه التضامن حدد المجلس القضائي مقدار جزء المصاريف والتعويض المدني وأصل الدين الذي يتعين على طالب رد الاعتبار أن يؤديه.
وإذا لم يمكن العثور على الطرف المتضرر أو امتنع عن استلام المبلغ المستحق الأداء أودع هذا المبلغ بالخزينة.

المادة 684: إذا حدث بعد ارتكاب الجريمة أن أدى المحكوم عليه خدمات جليلة للبلاد مخاطرا في سبيلها بحياته لم يتقيد طلب رد الاعتبار بأي شرط زمني أو متعلق بتنفيذ العقوبة.

المادة 685: يقدم المحكوم عليه طلب رد الاعتبار إلى وكيل الجمهورية بدائرة محل إقامته ويذكر بدقة في هذا الطلب:
1) تاريخ الحكم بالإدانة،
2) الأماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ الإفراج عنه.

المادة 686: يقوم وكيل الجمهورية بإجراء تحقيق بمعرفة مصالح الشرطة أو الأمن في الجهات التي كان المحكوم عليه مقيما بها.
ويستطلع رأي القاضي في تطبيق العقوبات.

المادة 687: يستحصل وكيل الجمهورية على:
1) نسخة من الأحكام الصادرة بالعقوبة،
2) مستخرج من سجل الإيداع بمؤسسات إعادة التربية التي قضى بها المحكوم عليه مدة عقوبته وكذلك رأي المدير أو الرئيس المشرف على مؤسسة إعادة التربية عن سلوكه في الحبس.
3) القسيمة رقم 1 من صحيفة الحالة الجزائية.
ثم ترسل هذه المستندات مشفوعة برأيه إلى النائب العام.

المادة 688: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) يقوم النائب العام برفع الطلب إلى غرفة الاتهام بالمجلس القضائي.
ويجوز للطالب أن يقدم مباشرة إلى غرفة الاتهام سائر المستندات المفيدة.

المادة 689: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) تفصل غرفة الاتهام في الطلب خلال شهرين بعد إبداء طلبات النائب العام وسماع أقوال الطرف الذي يعنيه الأمر أو محاميه أو بعد استدعائه بصفة قانونية.

المادة 690: يجوز الطعن في حكم غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا ضمن الكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 691: لا يجوز في حالة رفض الطلب تقديم طلب جديد حتى ولو في الحالة المنصوص عليها في

المادة 684 قبل انقضاء مهلة سنتين اعتبارا من تاريخ الرفض.

المادة 692: ينوه عن الحكم الصادر برد الاعتبار على هامش الأحكام الصادرة بالعقوبة بصحيفة السوابق القضائية.
(الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) وفي هذه الحالة لا ينوه عن العقوبة في القسيمتين 2 و3 من صحيفة السوابق القضائية.
ويجوز لمن يرد اعتباره أن يستلم بدون مصاريف نسخة من القرار الصادر برد الاعتبار ومستخرجا من صحيفة السوابق القضائية.

المادة 693: في الحالة التي تصدر فيها المحكمة العليا حكما بالإدانة بعد رفع الأمر إليها كاملا فإن هذه الجهة القضائية تكون وحدها المختصة بالفصل في طلب رد الاعتبار.
ويجري التحقيق حينئذ في الطلب بمعرفة النائب العام لدى المحكمة المذكورة.

[1] وردت في النص العربي « في العلاقات بين السلطات القضائية الأجنبية » والأصح حسب النص الفرنسي « في رد اعتبار المحكوم عليهم ».

الكتاب السابع
في العلاقات بين السلطات القضائية الأجنبية

الباب الأول
في تسليم المجرمين

الفصل الأول
في شروط تسليم المجرمين
المادة 694: تحدد الأحكام الواردة في هذا الكتاب شروط تسليم المجرمين وإجراءاته وآثاره وذلك ما لم تنص المعاهدات والاتفاقيات السياسية على خلاف ذلك.

المادة 695: لا يجوز تسليم شخص إلى حكومة أجنبية ما لم يكن قد اتخذت في شأنه إجراءات متابعة عن جريمة منصوص عليها في هذا الباب أو حكم عليه فيها.

المادة 696: يجوز للحكومة الجزائية أن تسلم شخصا غير جزائري إلى حكومة أجنبية بناء على طلبها إذا وجد في أراضي الجمهورية وكانت قد اتخذت في شأنه إجراءات متابعة باسم الدولة الطالبة أو صدر حكم ضده من محاكمها.
ومع ذلك لا يجوز التسليم إلا إذا كانت الجريمة موضوع الطلب قد ارتكبت:
– إما في أراضي الدولة الطالبة من أحد رعاياها أو من أحد الأجانب.
– وإما خارج أراضيها من أحد رعايا هذه الدولة.
– وإما خارج أراضيها من أحد الأجانب عن هذه الدولة إذا كانت الجريمة من عداد الجرائم التي يجيز القانون الجزائري المتابعة فيها في الجزائر حتى ولو ارتكبت من أجنبي في الخارج.

المادة 697: الأفعال التي تجيز التسليم سواء كان مطلوبا أو مقبولا هي الآتية:
1- جميع الأفعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبة جناية،
2- الأفعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبة جنحة إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المطبقة طبقا لنصوص ذلك القانون سنتين أو أقل أو إذا تعلق الأمر بمتهم قضي عليه بالعقوبة إذا كانت العقوبة التي قضي بها من الجهة القضائية للدولة الطالبة تساوي أو تجاوز الحبس لمدة شهرين.
ولا يجوز قبول التسليم في أية حالة إذا كان الفعل غير معاقب عليه طبقا للقانون الجزائري بعقوبة جناية أو جنحة.
وتخضع الأفعال المكونة للشروع أو للاشتراك للقواعد السابقة بشرط أن تكون معاقبا عليها طبقا لقانون كل من الدولة الطالبة والدولة المطلوب إليها التسليم.
وإذا كان الطلب خاصا بعدد من الجرائم ارتكبها الشخص المطلوب تسليمه ولم يحكم فيها بعد فلا يقبل التسليم إلا إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المطبقة طبقا لقانون الدولة الطالبة لمجموع هذه الجرائم يساوي أو يجاوز الحبس لمدة سنتين.
وإذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبق الحكم عليه في أي بلد كان بحكم نهائي بالحبس لمدة شهرين أو أكثر في جنحة من جنح القانون العام فيقبل التسليم طبقا للقواعد السابقة بمعنى أن يقبل عن الجنايات أو الجنح فقط ولكن بغير اعتبار لمدة العقوبة المطبقة أو المقضي بها في الجريمة الأخيرة.
وتطبق النصوص السابقة على الجرائم التي يرتكبها العسكريون أو البحارة أو نظائرهم إذا كان القانون الجزائري يعاقب عليها باعتبارها من جرائم القانون العام.

المادة 698: لا يقبل التسليم في الحالات الآتية:
1- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه جزائري الجنسية والعبرة في تقدير هذه الصفة بوقت وقوع الجريمة المطلوب التسليم من أجلها،
2- إذا كانت للجناية أو الجنحة صيغة سياسية أو إذا تبين من الظروف أن التسليم مطلوب لغرض سياسي،
3- إذا ارتكبت الجناية أو الجنحة في الأراضي الجزائرية،
4- إذا تمت متابعة الجناية أو الجنحة والحكم فيها نهائيا في الأراضي الجزائرية ولو كانت قد ارتكبت خارجها،
5- إذا كانت الدعوى العمومية قد سقطت بالتقادم قبل تقديم الطلب أو كانت العقوبة قد انقضت بالتقادم قبل القبض على الشخص المطلوب تسليمه وعلى العموم كلما انقضت الدعوى العمومية في الدولة الطالبة وذلك طبقا لقوانين الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب إليها التسليم،
6- إذا صدر عفو في الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب إليها التسليم ويشترط في الحالة الأخيرة أن تكون الجريمة من عداد تلك التي كان من الجائز أن تكون موضوع متابعة في هذه الدولة إذا ارتكبت خارج إقليمها من شخص أجنبي عنها.

المادة 699: إذا طلب التسليم في وقت واحد من عدة دول عن جريمة واحدة فتكون الأفضلية في التسليم للدولة التي ارتكبت الجريمة إضرارا بمصالحها أو للدولة التي ارتكبت في أراضيها.
وإذا كانت طلبات التسليم المتعارضة متعلقة بجرائم مختلفة فإنه يؤخذ في الاعتبار عند تحديد الأفضلية بينها جميع الظروف الواقعة وعلى الأخص خطورتها النسبية ومكان ارتكاب الجرائم والتاريخ الخاص بكل طلب والتعهد الذي قد تلتزم به إحدى الدول الطالبة بإعادة التسليم.
المادة 700: مع مراعاة الإستثناءات المنصوص عليها فيما بعد، لا يقبل التسليم إلا بشرط أن لا يكون الشخص المسلم موضوع متابعة أو أن لا يحكم عليه في جريمة خلاف تلك التي بررت التسليم.

المادة 701: لا يتم تسليم الأجنبي في حالة ما إذا كان موضوع متابعة في الجزائر أو كان قد حكم عليه فيها وطلب تسليمه بسبب جريمة مغايرة إلا بعد الانتهاء من تلك المتابعة أو بعد تنفيذ العقوبة في حالة الحكم عليه.
و مع ذلك فلا يحول هذا النص دون إمكان إرسال الأجنبي مؤقتا للمثول أمام محاكم الدولة الطالبة على أن يشترط صراحة أن يعاد بمجرد قيام القضاء الأجنبي بالفصل في الجريمة.
وتطبق نصوص هذه المادة على الحالة التي يكون فيها الأجنبي خاضعا للإكراه البدني طبقا للقوانين الجزائرية.

الفصل الثاني
في إجراءات التسليم
المادة 702: يوجه طلب التسليم إلى الحكومة الجزائرية بالطريق الدبلوماسي ويرفق به إما الحكم الصادر بالعقوبة حتى ولو كان غيابيا وإما أوراق الإجراءات الجزائية التي صدر بها الأمر رسميا بإحالة المتهم إلى جهة القضاء الجزائي أو التي تؤدي إلى ذلك بقوة القانون وإما أمر القبض أو أية ورقة صادرة من السلطة القضائية ولها ذات القوة على أن تتضمن هذه الأوراق الأخيرة بيانا دقيقا للفعل الذي صدرت من أجله وتاريخ هذا الفعل.
ويجب أن تقدم أصول الأوراق المبينة عالية أو نسخ رسمية فيها.
ويجب على الحكومة الطالبة أن تقدم في الوقت ذاته نسخة من النصوص المطبقة على الفعل المكون للجريمة وأن ترفق بيانا بوقائع الدعوى.

المادة 703: يتولى وزير الخارجية تحويل طلب التسليم بعد فحص المستندات ومعه الملف إلى وزير العدل الذي يتحقق من سلامة الطلب ويعطيه خط السير الذي يتطلبه القانون.

المادة 704: يقوم النائب العام باستجواب الأجنبي للتحقق من شخصيته ويبلغه المستند الذي قبض عليه بموجبه وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للقبض عليه.
ويحرر محضر بهذه الإجراءات.

المادة 705: ينقل الأجنبي في أقصر أجل ويحبس في سجن العاصمة.

المادة 706: تحول في الوقت ذاته المستندات المقدمة تأييدا لطلب التسليم إلى النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يقوم باستجواب الأجنبي ويحرر بذلك محضرا خلال أربع وعشرين ساعة.

المادة 707: ترفع المحاضر المشار إليها أعلاه وكافة المستندات الأخرى في الحال إلى الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا ويمثل الأجنبي أمامها في ميعاد أقصاه ثمانية أيام تبدأ من تاريخ تبليغ المستندات ويجوز أن يمنح مدة ثمانية أيام قبل المرافعات وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو الأجنبي ثم يجرى بعد ذلك استجوابه ويحرر محضر بهذا الاستجواب وتكون الجلسة علنية ما لم يتقرر خلاف ذلك بناء على طلب النيابة أو الحاضر.
وتسمع أقوال النيابة العامة وصاحب الشأن ويجوز للأخير أن يستعين بمحام مقبول أمامها وبمترجم.
ويجوز أن يفرج عنه مؤقتا في أي وقت أثناء الإجراءات.
المادة 708: إذا قرر صاحب الشأن عند مثوله أنه يتنازل عن التمسك بالنصوص السابقة وأنه يقبل رسميا تسليمه إلى سلطات الدولة الطالبة فتثبت المحكمة هذا الإقرار.
وتحول نسخة من هذا الإقرار بغير تأخير بوساطة النائب العام إلى وزير العدل لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

المادة 709: تقوم المحكمة العليا في الحالة العكسية بإبداء رأيها المعلل في طلب التسليم.
ويكون هذا الرأي في غير صالح الطلب إذا تراءى للمحكمة وجود خطأ وأن الشروط القانونية غير مستوفاة.
ويجب إعادة الملف إلى وزير العدل خلال ثمانية أيام تبدأ من انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادة 707.

المادة 710: إذا أصدرت المحكمة العليا رأيا مسببا برفض طلب التسليم فإن هذا الرأي يكون نهائيا ولا يجوز قبول التسليم.

المادة 711: في الحالة العكسية يعرض وزير العدل للتوقيع إذا كان هناك محل لذلك، مرسوما بالإذن بالتسليم، وإذا انقضى ميعاد شهر من تاريخ تبليغ هذا المرسوم إلى حكومة الدولة الطالبة دون أن يقوم ممثلو تلك باستلام الشخص المقرر تسليمه فيفرج عنه، ولا يجوز المطالبة به بعد ذلك لنفس السبب.

المادة 712: يجوز لوكيل الجمهورية لدى المجلس القضائي في حالة الاستعجال وبناء على طلب مباشر من السلطات القضائية للدولة الطالبة أن يأمر بالقبض المؤقت على الأجنبي وذلك إذا أرسل إليه مجرد إخطار سواء بالبريد أو بأي طريق من طرق الإرسال الأكثر سرعة التي يكون لها أثر مكتوب مادي يدل على وجود أحد المستندات المبينة في المادة 702.
ويجب أن يرسل إلى وزارة الخارجية في الوقت ذاته إخطار قانوني عن الطلب بالطريق الدبلوماسي أو البريد أو البرق أو بأي طريق من طرق الإرسال التي يكون لها أثر مكتوب.
ويجب على النائب العام أن يحيط وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا علما بهذا القبض.

المادة 713: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) يجوز أن يفرج عن الشخص الذي قبض عليه مؤقتا وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 705 إذا لم تتلق الحكومة الجزائرية المستندات الواردة في المادة 702 خلال خمس وأربعين يوما من تاريخ إلقاء القبض عليه.
ويتقرر الإفراج بناء على عريضة توجه إلى المحكمة العليا التي تفصل فيها خلال ثمانية أيام بقرار لا يقبل الطعن فيه. وإذا وصلت المستندات المشار إليها أعلاه بعد ذلك إلى الحكومة الجزائرية فتستأنف الإجراءات طبقا للمواد 703 وما بعدها.

الفصل الثالث
في آثار التسليم
المادة 714: يكون باطلا التسليم الذي تحصل عليه الحكومة الجزائرية إذا حصل في غير الحالات المنصوص عليها في هذا الباب.
وتقضي الجهة القضائية الخاصة بالتحقيق أو بالحكم التي يتبعها الشخص المسلم، بالبطلان من تلقاء نفسها بعد تسليمه.
إذا قبل التسليم بمقتضى حكم نهائي فتقضي الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا بالبطلان.
ولا يقبل طلب البطلان الذي يقدمه الشخص المسلم إلا إذا قدم خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ الإنذار الذي يوجهه إليه النائب العام عقب القبض عليه. ويحاط الشخص المسلم علما في الوقت ذاته بالحق المخول له في اختيار أو طلب تعيين مدافع عنه.

المادة 715: الجهة القضائية ذاتها هي صاحبة الحكم في الوصف المعطى للأفعال التي بررت طلب التسليم.

المادة 716: يفرج عن الشخص المسلم في حالة إبطال التسليم إذا لم تكن الحكومة التي سلمته تطالب به ولا يجوز إعادة القبض عليه سواء بسبب الأفعال التي بررت تسليمه أو بسبب أفعال سابقة إلا إذا قبض عليه في الأراضي الجزائرية خلال الثلاثين يوما التالية للإفراج عنه.

المادة 717: الشخص المسلم الذي كان في إمكانه مغادرة أراضي الدولة الطالبة خلال الثلاثين يوما تبدأ من تاريخ إخلاء سبيله نهائيا يعتبر خاضعا بغير تحفظ لقوانين تلك الدولة بالنسبة لأي فعل سابق على تسليمه ومختلف عن الجريمة التي بررت هذا التسليم.

المادة 718: إذا حصلت الحكومة الجزائرية على تسليم شخص أجنبي ثم طلبت حكومة أخرى بدورها من الحكومة الجزائرية تسليمها نفس الشخص بسبب فعل سابق على التسليم ويغاير ذلك الذي يحاكم من أجله في الجزائر وغير مرتبط به فإن الحكومة لا توافق على طلب التسليم المذكور إذا كان له محل إلا بعد التأكد من موافقة الدولة التي كانت قد وافقت على التسليم.
ومع ذلك فإن الموافقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لا تكون واجبة إذا كان في إمكان الشخص المسلم مغادرة الأراضي الجزائرية خلال الأجل المحدد في المادة 717.

الفصل الرابع
في العبور (الترانزيت)
المادة 719: يجوز الإذن بتسليم شخص من أية جنسية كانت مسلم إلى حكومة أخرى بناء على طلب بالطريق الدبلوماسي مؤيد بالمستندات اللازمة لإثبات أن الأمر لا يتعلق بجنحة سياسية، وذلك بطريق المرور عبر الأراضي الجزائرية أو بطريق بواخر الخطوط البحرية الجزائرية.
وفي حالة الهبوط الاضطراري إذا كان الطريق الجوي هو الذي استعمل فإن هذا التبليغ ينتج آثار طلب القبض المؤقت المشار إليه في المادة 712 وعلى الدولة الطالبة أن توجه طلبا بالعبور بالشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ولا يجوز إعطاء هذا الإذن بالتسليم بطريق العبور إلا إلى الدول التي تمنح هذا الحق على أراضيها إلى الحكومة الجزائرية.
ويتم النقل بواسطة المندوبين الجزائريين وعلى نفقة الحكومة الطالبة.

الفصل الخامس
في الأشياء المضبوطة
المادة 720: تقرر المحكمة العليا ما إذا كان هناك محلا لإرسال كافة الأوراق التجارية أو القيم والنقود أو غيرها من الأشياء المضبوطة أو جزء منها إلى الحكومة الطالبة.
ويجوز أن يحصل هذا الإرسال ولو تعذر التسليم بسبب هرب الشخص المطلوب أو وفاته.
وتأمر المحكمة العليا برد المستندات وغيرها من الأشياء المعددة أعلاه التي لا تتعلق بالفعل المنسوب إلى الأجنبي وتفصل عند الاقتضاء في المطالبات التي يتقدم بها الغير من الحائزين وغيرهم من ذوي الحقوق.

الباب الثاني
في الإنابات القضائية وفي تبليغ الأوراق والأحكام
المادة 721: في حالة المتابعات الجزائية غير السياسية في بلد أجنبي تسلم الإنابات القضائية الصادرة من السلطة الأجنبية بالطريق الدبلوماسي وترسل إلى وزارة العدل بالأوضاع المنصوص عليها في

المادة 703 وتنفذ الإنابات القضائية إذا كان لها محل وفقا للقانون الجزائري وكل ذلك بشرط المعاملة بالمثل.

المادة 722: في حالة المتابعات الجزائية الواقعة في الخارج إذا رأت حكومة أجنبية من الضروري تبليغ ورقة من أوراق الإجراءات أو حكم إلى شخص مقيم في الأراضي الجزائرية فيرسل المستند وفقا للأوضاع المنصوص عليها في المادتين 702 و703 مصحوبا بترجمة عند الاقتضاء ويحصل التبليغ إلى الشخص بناء على طلب النيابة العامة وذلك بواسطة المندوب المختص ويعاد الأصل المثبت للتبليغ إلى الحكومة الطالبة بنفس الطريق وكل ذلك بشرط المعاملة بالمثل.

الباب الثالث
في إرسال الأوراق والمستندات
المادة 723: إذا رأت الحكومة الأجنبية في دعوى جنائية تحقق في الخارج أنه من الضروري طلب إرسال أدلة إثبات أو مستندات توجد تحت يد السلطات الجزائرية فيقدم طلب عنها بالطريق الدبلوماسي ويجاب هذا الطلب على أن تلتزم برد الأوراق والمستندات في أقصر أجل وذلك ما لم تحل اعتبارات خاصة دون إجابته.

المادة 724: إذا رأت حكومة أجنبية في دعوى جنائية أنه من الضروري مثول شاهد في الجزائر فإن الحكومة الجزائرية التي تخطر بالتبليغ الدبلوماسي تدعو الشاهد المذكور إلى تلبية الاستدعاء الموجه إليه.
ومع ذلك فلا يتسلم هذا التبليغ إلا بشرط عدم جواز متابعة الشاهد أو حبسه عن أفعال أو أحكام سابقة على طلب حضوره.
ويجب تقديم طلب إرسال الأشخاص المحبوسين بغرض إجراء مواجهة بالطريق الدبلوماسي ويجاب هذا الطلب بشرط إعادة هؤلاء المحبوسين في أقصر أجل وذلك ما لم تحل اعتبارات خاصة دون إجابته.
وتطبق علاوة على ذلك أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة.
المادة 725: يخضع تنفيذ الإجراءات أو أعمال الإجراءات المنصوص عليها في المواد 721 و722 و723 و724 لشرط المعاملة بالمثل من جانب الدولة الصادرة منها الطلبات.
أحكام مختلفة أو انتقالية

المادة 726: جميع المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون مواعيد كاملة ولا يحسب فيها يوم بدايتها ولا يوم انقضائها.
وتحسب أيام الأعياد ضمن الميعاد.
وإذا كان اليوم الأخير من الميعاد ليس من أيام العمل كله أو بعضه فيمتد الميعاد إلى أول يوم عمل تال.

المادة 727: (ملغاة بالقانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982).

المادة 728: (ملغاة بالأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975)

المادة 729: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا الأمر.

المادة 730: ينفذ هذا الأمر اعتبارا من تاريخ نفاذ الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1358 الموافق 16 نوفمبر 1965 المشار إليه أعلاه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.

قانون المحاماة أمام المحاكم الوطنية

قانون المحاماة أمام المحاكم الوطنية

القانون رقم 98 لسنة 1944 ” ملحوظة تم الغاء هذا القانون وصدر بعده عدة قوانين اخرى ”

نحن فاروق الأول ملك مصر،
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
الباب الأول: في الشروط اللازم توافرها للاشتغال بالمحاماة
مادة (1):
يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية أن يكون اسمه مقيدًا بجدول المحامين.
مادة (2):
يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين أن يكون:
1 – مصريًا.
2 – متوطنًا في القطر المصري.
3 – بالغًا من العمر على الأقل إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة.
4 – حاصلاً على درجة الليسانس في القانون من كلية الحقوق المصرية أو على شهادة أجنبية تعتبرها وزارة المعارف العمومية بالاتفاق مع وزارة العدل معادلة لها، وأن ينجح في هذه الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقًا للوائح والقوانين المعمول بها أو أن يكون اشتغل بوظيفة القضاء أو النيابة بالمحاكم الوطنية أو المختلطة خمس سنين على الأقل.
5 – متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
6 – حسن السمعة حائزًا بوجه عام على ما يؤهله للاحترام الواجب للمهنة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف.
الباب الثاني: في القيد بالجدول
مادة (3):
يشمل الجدول العام جميع المحامين المقيدين عند صدور هذا القانون بحسب تواريخ قبولهم سواء أكانوا مشتغلين أم غير مشتغلين، ويبين به محال إقامتهم،
ويلحق بهذا الجدول:
1 – جدول للمحامين المقررين أمام محكمة النقض.
2 – جدول للمحامين المقررين أمام محكمتي الاستئناف.
3 – جدول للمحامين المقررين أمام المحاكم الابتدائية.
4 – جدول للمحامين تحت التمرين.
5 – قائمة للمحامين غير المشتغلين.
وتودع نسخة من الجدول وملحقاته كل محكمة ونسخة أخرى كل غرفة فيها من غرف المحامين وثلاث نسخ النقابة العامة.
مادة (4):
يعهد بجدول المحامين إلى لجنة تسمى (لجنة قبول المحامين) تؤلف من رئيس محكمة استئناف مصر ومن النائب العام أو من يقوم مقامهما ومن ثلاثة من المحامين المقررين أمام محكمة النقض يعينهم مجلس النقابة من بين أعضائه لمدة سنة واحدة، أحدهم النقيب أو الوكيل أو من يقوم مقامهما.
مادة (5):
تقدم طلبات القيد مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة في المادة الثانية إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة، وتقرر اللجنة بعد التحقق من توافر الشروط في الطالب قيد اسمه بالجدول.
مادة (6):
إذا رفض الطلب دون سماع أقوال الطالب يعلن إليه القرار وله أن يعارض فيه أمام اللجنة في خلال الخمسة العشر يومًا التالية للإعلان.
فإذا تأيد القرار جاز للطالب أن يطعن في القرار أمام لجنة قبول المحامين بمحكمة النقض في خلال الثلاثين يومًا التالية لإعلانه، كما يجوز الطعن في القرار الصادر حضوريًا برفض طلب القيد في ظرف ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره.
وإذا بني قرار الرفض على ما جاء بالفقرة السادسة من المادة الثانية فلا يجوز تجديد الطلب إلا بعد مضي خمس سنوات من التاريخ الذي يصبح فيه القرار نهائيًا.
مادة (7):
يقيد كل من يُقبل لأول مرة من المحامين في جدول المحامين تحت التمرين ما لم يكن معفى بمقتضى نص المادة (18).
مادة (8):
لكل من كف عن مباشرة المحاماة أن يطلب نقل اسمه إلى قائمة المحامين غير المشتغلين وبذلك يحفظ أقدميته.
ولهؤلاء المحامين أن يطلبوا إلى اللجنة المذكورة في المادة الرابعة إعادة تقييدهم بجدول المحامين المشتغلين وتنفذ على هذه الطلبات أحكام المادة السادسة.
ولمجلس نقابة المحامين أن يطلب نقل اسم المحامي إلى قائمة المحامين غير المشتغلين إذا التحق بعمل لا يتفق مع صناعة المحاماة طبقًا لنصوص هذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة ويعلن هذا الطلب للمحامي وله أن يطلب سماع أقواله أمام لجنة الجدول.
مادة (9):
يجب على المحامي الذي قيد اسمه بالجدول أن يحلف أمام إحدى محكمتي الاستئناف قبل ممارسة العمل اليمين الآتية:
(أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأحترم قوانينها).
الباب الثالث: في التمرين
مادة (10):
تطبق القواعد الآتية على المحامين تحت التمرين:
1 – مدة التمرين سنة للحاصلين على درجة الدكتوراة في القانون وسنتان للحاصلين على درجة الليسانس.
2 – يجب أن يلتحق المحامي في فترة التمرين بمكتب أحد المحامين المقررين أمام محكمة الاستئناف ويجوز بطريق الاستثناء بترخيص خاص من مجلس النقابة قضاء فترة التمرين بمكتب أحد المحامين المقررين أمام المحاكم الابتدائية.
3 – تستبعد لجنة قبول المحامين من الجدول اسم المحامي الذي يمضي عليه في التمرين أربع سنوات دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين المقررين أمام المحاكم الابتدائية ولا يجوز إعادة قيد اسمه إلا بعد مضي سنة على أن يكون القيد بالجدول المذكور.
4 – لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتبًا باسمه الخاص طول مدة التمرين.
5 – يكون له أن يترافع باسمه الخاص أمام المحاكم الجزئية والمركزية تحت إشراف المحامي الذي يتمرن بمكتبه وأن يترافع أمام المحاكم الابتدائية باسم المحامي الذي التحق بمكتبه.
6 – يكون له الحق مدة التمرين في أن يحضر التحقيقات أمام النيابة في المخالفات والجنح باسمه الخاص وفي الجنايات باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه.
7 – ليس للمحامى طول مدة التمرين أن يترافع أمام محاكم الجنايات.
8 – ليس للمحامي تحت التمرين في السنة الأولى أن يترافع أمام قاضي الإحالة أو قاضي الأمور المستعجلة، وله أن يترافع أمامهما في السنة الثانية باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه.
9 – يجب أن يكون بمكتب كل محامٍ مقرر أمام محكمة النقض والإبرام محامٍ تحت التمرين يختاره هو، ويكون له في السنة الأولى مصاريف انتقال لا تقل عن خمسة جنيهات شهريًا، وفي السنة الثانية مكافأة لا تقل عن عشرة جنيهات شهريًا.
على أن لمجلس النقابة أن يعفي المحامي المقرر أمام محكمة النقض والإبرام من هذا الإلزام للأسباب التي يبديها، كما أن للمجلس أن يقرر هذا الإلزام بالنسبة لبعض المحامين المقررين أمام محاكم الاستئناف.
10 – وعلى كل حال فكل خلاف يقع بين المحامي تحت التمرين وبين المحامي الذي يعمل بمكتبه يكون مجلس النقابة وحده هو المختص بالفصل فيه نهائيًا.
ويجوز أن يعدل مقدار المكافأة ومصاريف الانتقال باللائحة الداخلية تبعًا لظروف الأحوال.
مادة (11):
على المحامي تحت التمرين أن يخطر لجنة قبول المحامين ومجلس النقابة بعنوانه وباسم المحامي الذي التحق للتمرين بمكتبه، ويكون الأمر كذلك كلما تغير هذا أو ذاك وإلا اعتبر إعلانه في المحل الأصلي صحيحًا.
الباب الرابع: في القبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية ومحكمة النقض والإبرام
مادة (12):
يشترط لقيد اسم المحامي تحت التمرين بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية:
1 – أن يكون قد قضى – دون انقطاع – فترة التمرين المنصوص عليها في المادة العاشرة.
2 – أن يكون قد واظب على حضور الجلسات مرتين في الأسبوع على الأقل وعلى سماع المحاضرات التي تُلقى على المحامين تحت التمرين طبقًا للائحة يعدها مجلس النقابة لهذا الغرض.
مادة (13):
يقدم طلب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إلى لجنة تؤلف من رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مكتب المحامي الذي قضيت به فترة التمرين ومن رئيس النيابة ومن محامٍ يعينه مجلس النقابة سنويًا أو من يقوم مقام كل منهم عند المانع فإذا كان الطالب قد قضى فترة التمرين في مكتب هذا المحامي يندب مجلس النقابة محاميًا غيره.
مادة (14):
إذا كان الطالب قد تمرن في مكاتب موجودة في دوائر محاكم ابتدائية متعددة قدم الطلب إلى لجنة المحكمة التي يكون قد أمضى في دائرتها أطول مدة قضاها في التمرين.
مادة (15):
يجب أن يصحب طلب القيد:
1 – بشهادة من المحامي الذي قضيت فترة التمرين في مكتبه.
2 – ببيان عن القضايا التي ترافع فيها المحامي في فترة التمرين مصدق عليه من رئيس المحكمة الابتدائية أو قاضي المحكمة الجزئية التي نظرت أمامها الدعاوى.
3 – بصورة رسمية من سجل حضور الجلسات المحفوظ في قلم الكتاب، ويبلغ القرار الصادر بقبول الطلب إلى الطالب وإلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة وإلى مجلس نقابة المحامين.
مادة (16):
لكي يقبل المحامي للمرافعة أمام محاكم الاستئناف يجب عليه أن يكون قد اشتغل بالمحاماة مدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تقريره محاميًا أمام المحاكم الابتدائية ويقدم طلب القبول إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة.
مادة (17):
لا يشتغل بالمحاماة أمام محكمة النقض والإبرام المدنية والجنائية إلا من قيد اسمه بالجدول الخاص بمحامي محكمة النقض والإبرام، وتشكل لجنة قبول المحامين أمام المحكمة المذكورة من رئيس المحكمة ووكيلها والنائب العام أو من يحل محلهم ومن النقيب ووكيل النقابة أو من يحل محلهما من أعضاء مجلس النقابة ومن عضوين يعينهما مجلس النقابة من بين أعضائه سنويًا.
وتقدم طلبات القيد من المحامين الذين اشتغلوا فعلاً مدة سبع سنوات أمام محكمة الاستئناف ولم يصدر عليهم في خلال هذه المدة عقوبة تأديبية بالوقف لمدة سنة أو أكثر إلى هذه اللجنة لتختار من بينهم من يقيدون بجدول المشتغلين أمام محكمة النقض والإبرام.
ويجوز كذلك أن يقيد بالجدول المذكور من توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون لمن يعين مستشارًا بمحكمة استئناف.
مادة (18):
يحتسب من مدة التمرين أو من مدة الاشتغال أمام المحاكم الابتدائية الأهلية أو محكمة الاستئناف الأهلية كل زمن قضاه الطالب في القضاء أو النيابة في المملكة المصرية أو في الأعمال الفنية بأقسام قضايا الحكومة أو الأوقاف العمومية أو الخاصة والأوقاف الملكية أو بأقلام قضايا بنك التسليف الزراعي المصري أو البنك العقاري الزراعي المصري أو بنك مصر أو في الأعمال الفنية أو القضائية بالهيئات الأخرى التي تقرها لجنة قبول المحامين أو في عضوية هيئة التدريس بكليات الحقوق أو في تدريس القانون بكليات التجارة بالجامعات المصرية أو في أية كلية تعتبر شهادتها الدراسية النهائية معادلة لشهادات الكليات المذكورة.
الباب الخامس: في حقوق المحامين وواجباتهم
مادة (19):
لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يأتي:
1 – التوظف في إحدى مصالح الحكومة أو في إحدى الجمعيات أو الشركات أو لدى الأفراد.
2 – الاشتغال في التجارة.
3 – الاشتغال بأي عمل لا يتفق وكرامة المحاماة.
ولأساتذة كليات الحقوق بالجامعات المصرية حق المرافعة أمام محكمة النقض والإبرام وحدها.
مادة (20):
على كل محامٍ أن يدفع قبل قيد اسمه بالجدول رسم القبول المقرر للجدول الذي يريد قيد اسمه به مع رسوم القيد بالجداول السابقة إن لم يكن سددها، وعليه أن يسدد قيمة الاشتراك السنوي للنقابة في مدة نهايتها 15 مارس من كل سنة إلا إذا أُعفي بقرار من مجلس النقابة،
وعلى هذا المجلس أن يخطر لجنة قبول المحامين في ميعاد لا يتجاوز نهاية شهر مارس من كل سنة بأسماء المحامين الذين لم يسددوا قيمة الاشتراك، وتقرر اللجنة في مدة لا تتجاوز 15 إبريل استبعاد أسمائهم ومتى سدد المحامي قيمة الاشتراك أعيد قيد اسمه بالجدول.
وكل محامٍ اشتغل بالمحاماة رغم استبعاد اسمه من الجدول لعدم تسديد الاشتراك يحال إلى مجلس التأديب ويُقضى عليه بالوقف مدة لا تقل عن ثلاثة شهور.
مادة (21):
ابتداءً من سنة 1945 تكون رسوم القبول المقررة للجداول المختلفة كما يأتي:
10 جنيهات للقيد بالجدول العام.
15 جنيهًا للقيد بجدول المحامين المقررين أمام المحاكم الابتدائية.
20 جنيهًا للقيد بجدول المحامين المقررين أمام محكمتي الاستئناف.
30 جنيهًا للقيد بجدول المحامين المقررين أمام محكمة النقض والإبرام.
وتكون قيمة الاشتراك السنوي ابتداءً من هذا التاريخ كما يأتي:
جنيه يدفعه المحامي تحت التمرين.
3 جنيهات يدفعها المحامي بالمحاكم الابتدائية.
5 جنيهات يدفعها المحامي بمحكمتي الاستئناف.
8 جنيهات يدفعها المحامي بمحكمة النقض والإبرام.
مادة (22):
يجب أن يكون حضور المحامين أمام المحكمة بالرداء الخاص بهم.
مادة (23):
للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم، وللمحكمة أن تأذن للمتقاضين في أن ينيبوا عنهم في المرافعة أمامها أزواجهم أو أصهارهم أو أشخاصًا من ذوي قرباهم لغاية الدرجة الثالثة.
ولا يجوز أن يحضر عن الخصوم أمام محكمة النقض والإبرام ويقدم إليها طلبات إلا المحامون المقيدة أسماؤهم في جدولها.
ولا يجوز تقديم صحف الاستئناف أمام أية محكمة إلا إذا كان موقعًا عليها من أحد المحامين المقررين أمامها، ومع ذلك فلا ضرورة لهذا التوقيع إذا كانت الدعوى مرفوعة ضد أحد المحامين ولم يصدر من مجلس النقابة الإذن المنوه عنه في المادة (29) أو إذا كان المستأنف نفسه محاميًا في المعاش.
ولا تسري أحكام المادة (25) من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية على المحامين.
مادة (24):
لا يقبل في المرافعة أمام المحاكم عن مصالح الحكومة أو وزارة الأوقاف العمومية أو الخاصة والأوقاف الملكية أو بنك التسليف الزراعي المصري أو البنك العقاري الزراعي المصري أو بنك مصر أو مؤسساته إلا أحد أعضاء أقسام قضايا هذه الجهات الحائزين لشهادة الليسانس أو ما يعادلها أو أحد المحامين.
ويجب أن يكون التوكيل الصادر من هذه المصالح موقعًا عليه من رئيس المصلحة ومبصومًا بخاتمها الرسمي وأن يكون التوكيل الصادر من البنوك المذكورة موقعًا عليه ممن يمثلها قانونًا ومصدقًا على إمضائه.
مادة (25):
يجب على المحامي أو على أي وكيل آخر يكلف بالحضور عن الخصوم أمام المحاكم أن يقدم توكيله إلى قلم الكتاب في اليوم المعين للحضور فإذا كان التوكيل بورقة غير رسمية وجب التصديق على الإمضاء، وإذا حضر الموكل مع المحامي أثبت كاتب المحكمة ذلك في محضر الجلسة بعد دفع رسم التوكيل ورسم الدمغة المستحقين عليه وقام هذا مقام التصديق على الإمضاء.
مادة (26):
المحامي الذي بيده توكيل عام مصدق عليه قانونًا ومتضمن نيابته عن أحد الخصوم أمام محكمة ابتدائية أو أمامها هي والمحاكم التابعة لها محكمة الاستئناف الداخلة هي في دائرتها يعفى من تقديم أصل التوكيل اكتفاءً بصورة رسمية منه يودعها قلم كتاب المحكمة الابتدائية ويعمل بها أمامها وأمام المحاكم التابعة لها وأمام محكمة الاستئناف الداخلة هي في دائرتها.
وتتخذ المحكمة الابتدائية المذكورة سجلاً تقيد فيه التوكيلات التي تقدم لها من هذا القبيل وتحرر من واقعه كشوفًا ترسل إلى المحاكم المبينة آنفًا.
وإذا كان التوكيل بعقد رسمي اكتفي بإثبات رقم وتاريخ التوكيل والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة.
أما الحضور أمام محكمة النقض والإبرام فيجب أن يكون بتوكيل يقدم إليها فإن كان عامًا اكتفي به في جميع قضايا الموكل التي تنظر أمامها دون احتياج إلى الحصول على صورة رسمية منه في كل قضية.
مادة (27):
المحامي مسؤول قبل موكله عن أداء ما عهد به إليه طبقًا لأحكام القانون وشروط التوكيل.
مادة (28):
على كل محامٍ أن يتخذ له مكتبًا في دائرة المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف التي يشتغل أمامها ولا يجوز أن يكون له أكثر من مكتب واحد.
وعلى المحامي أن يخطر لجنة قبول المحامين والنقابة بكل تغيير في محل إقامته وإلا صح إخطاره فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون في محل إقامته المقيد أصلاً بالنقابة.
مادة (29):
يجب على المحامي الذي يريد شكوى زميل له أو اتخاذ إجراءات قانونية ضده أن يحصل على إذن بذلك من مجلس النقابة.
ويجوز في حالة الاستعجال صدور هذا الإذن من النقيب.
مادة (30):
إذا ندبت لجنة المساعدة القضائية محاميًا لاتخاذ إجراء للمرافعة ضد محامٍ آخر تخطر مجلس النقابة بذلك.
مادة (31):
للمحامي سواء أكان خصمًا أصليًا أم وكيلاً في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في المرافعة أمام المحكمة محاميًا آخر تحت مسؤوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك.
مادة (32):
استثناءً من حكم المادة (206) من قانون المرافعات الأهلي، للمحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الأمر أو التوضيحات المنصوص عليها في المادة (205) من القانون المذكور إذا طلب منه ذلك من بلغها إليه إلا في حالة ارتكاب جناية أو جنحة.
ولا يجوز تكليف المحامي بأداء الشهادة في نزاع وُكل أو استُشير فيه.
مادة (33):
يجب على المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل الشورى لخصم موكله في نفس النزاع أو في نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى فيه رأيًا للخصم أو سبقت له وكالة عنه فيه ثم تنحى عن وكالته.
مادة (34):
يجب على المحامي الحاضر عن خصم أن يمتنع عن سب الخصوم وذكر الأمور الشخصية التي تسيئهم واتهامهم بما يمس شرفهم أو سمعتهم ما لم تستلزم حالة الدعوى أو يبرر الدفاع عن مصالح الموكل ذلك.
مادة (35):
يقوم المحامي المنتدب عن الفقير أمام المحاكم المدنية أو الجنائية بالدفاع عنه مجانًا ومع ذلك يجوز له أن يقدر أتعابه ضد الخصم المحكوم عليه بالمصاريف، وله على كل حال الرجوع على من ندب عنه ومطالبته بالأتعاب إذا زالت حالة فقره مع مراعاة ما جاء بالمادة (27) من قانون تشكيل محاكم الجنايات المعدل بالقانون رقم (77) لسنة 1942.
ويجب أن يقوم ما تكلفه به لجنة المساعدة القضائية أو المحكمة، ولا يسوغ له أن يتنحى عنه إلا لأسباب تقبلها اللجنة المذكورة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى.
ويعفى من الندب في القضايا الجنائية والمدنية المحامون المقررون أمام محكمة النقض والإبرام، أو الذين مضى على قيد أسمائهم في جدول المحامين عشرون سنة، غير أن هذا الإعفاء لا يسري على القضايا المدنية أمام محكمة النقض والإبرام.
مادة (36):
يجوز لمجلس النقابة أن يكلف أحد المحامين بالدفاع عن خصم لا يجد من يقوم بالدفاع عنه.
مادة (37):
في حالة وفاة المحامي أو شطب اسمه أو وقفه أو الحجر عليه أو استحالة قيامه بوكالته لمرضه يندب مجلس النقابة محاميًا يحل محله مؤقتًا حتى يقوم موكله باختيار وكيل آخر، ويقوم قرار مجلس النقابة مقام التوكيل الصادر من صاحب الشأن.
مادة (38):
للمحامي دائمًا أن يتنحى عن وكالته أو عن ندبه مع مراعاة ما هو مدون في المادة (35) وفي هذه الحالة يجب عليه أن يخطر موكله أو من ندب عنه بتنحيه وأن يستمر في مباشرة إجراءات الدعوى شهرًا على الأكثر متى كان لازمًا للدفاع عن مصالح الموكل أو من ندب عنه.
مادة (39):
يجب على المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله عند طلبه المستندات والأوراق الأصلية، ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صورًا من جميع المحررات التي تصلح سندًا له في المطالبة، وأن يحبس لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يدفع له الموكل مصاريف استخراج تلك المحررات.
ويقوم مجلس النقابة بالتصديق على صور المستندات والأوراق التي ليس لها أصول ثابتة بسجلات المحاكم.
ولا يلزم المحامي بأن يسلم لموكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى ولا الخطابات الواردة إليه منه ولا المستندات المتعلقة بما دفعه عنه ولم يؤد إليه، ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صورًا من هذه الأوراق بناءً على طلب الموكل وعلى نفقته.
مادة (40):
ليس للموكل عند انتهاء التوكيل لأي سبب من الأسباب أن يسترد سند التوكيل ويجب على المحامي إيداعه قلم كتاب المحكمة المختصة إن لم يكن قد أودعه ملف القضية، وعلى كاتب المحكمة – إذا طلب منه – أن يؤشر فورًا على ذلك السند وعلى صوره المودعة قلم الكتاب بما يفيد انتهاء الوكالة.
مادة (41):
يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء مهمته وإذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بخطاب موصى عليه وبإيصال مرتجع تبدأ مدة السقوط من تاريخ هذا الخطاب.
مادة (42):
للمحامي أن يشترط في أي وقت شاء أتعابًا على عمله وذلك بغير إخلال بما تقضي به المادة (514) من القانون المدني إلا إذا كان الاتفاق قد تم بعد الانتهاء من العمل.
وليس له على كل أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها أو أن يتفق على أخذ جزء منها نظير أتعابه أو على مقابل ينسب إلى قدر أو قيمة ما هو مطلوب في الدعوى أو ما يحكم به فيها.
وعلى كل حال لا يجوز له أن يعقد اتفاقًا على الأتعاب من شأنه أن يجعل له مصلحة في الدعوى ويدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى وثروة الموكل والجهد الذي بذله المحامي.
مادة (43):
يحظر الاتفاق على اشتراك موظفي مكتب المحامي في حصة من أتعابه.
مادة (44):
عند عدم وجود اتفاق كتابي تقدر أتعاب المحامي بناءً على طلبه أو طلب الموكل بمعرفة مجلس النقابة.
ويجب أن تخطر النقابة المطلوبة التقدير ضده بصورة من طلب التقدير وبالجلسة التي تحدد لنظره بخطاب موصى عليه ليحضر أمام المجلس أو ليقدم ملاحظاته كتابةً في المدة التي يحددها المجلس.
وعلى المحامي أن يعلن موكله بصورة من أمر التقدير الصادر من مجلس النقابة بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من رئيس المحكمة الابتدائية أو المحكمة الجزئية التابع لها محل إقامة المحامي حسب الأحوال.
ولا تكون أوامر التقدير نافذة إلا بعد انتهاء ميعاد التظلم وتقديم شهادة مثبتة لذلك.
وإذا كان المبلغ المطلوب تقديره لا يتجاوز عشرين جنيهًا كان حق الفصل فيه للجان الفرعية في حدود الأحكام السابقة على أن تبلغ قراراتها إلى مجلس النقابة في مدى أسبوعين من تاريخ صدورها.
مادة (45):
للمحامي وللموكل حق التظلم في أمر التقدير في خلال الخمسة العشر يومًا التالية لإعلانه بالأمر وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة المقيم بدائرتها المحامي كلية كانت أو جزئية حسب قيمة الطلب.
وينظر التظلم في أمر التقدير على وجه الاستعجال وبغرفة المشورة ويكون الحكم الصادر في التظلم غير قابل للطعن فيه بطريق المعارضة.
ويجوز أن يشمل الحكم الصادر في التظلم بالنفاذ المؤقت.
مادة (46):
يجوز الطعن في الأحكام الصادرة في التظلم بكافة أوجه الطعن العادية وغير العادية ما عدا المعارضة ويتبع في ذلك القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات.
وينظر الطعن في الحكم الصادر في التظلم بغرفة المشورة وبطريق الاستعجال.
مادة (47):
تحصل أقلام كتاب المحاكم رسومًا بنسبة اثنين في المائة من المبالغ المقدرة التي لا تزيد قيمتها على 300 جنيه عند وضع الصيغة التنفيذية على أوامر التقدير وما زاد على ذلك يحصل عليه واحد في المائة.
مادة (48):
للمحامي الذي بيده أمر بتقدير أتعابه أو محضر صلح مصدق عليه من المجلس أو من المحكمة أو حكم صادر في التظلم أن يحصل على اختصاصه بعقارات من صدر أمر التقدير أو الحكم ضده أو محضر الصلح.
مادة (49):
تعديلاً لأحكام المادة (601) من القانون المدني الأهلي والمادة (727) مختلط تكون أتعاب المحامي على موكله من الديون الممتازة بالنسبة إلى كل ما آل للموكل في النزاع موضوع التوكيل.
وهذا الامتياز يلي في الدرجة الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين أولاً وثانيًا من المادة (601) مدني أهلي والفقرة الأولى من المادة (727) مختلط على ألا يمس هذا الامتياز الحقوق العينية المسجلة قبل رفع الدعوى.
مادة (50):
استثناءً من حكم المادة (209) من القانون المدني الأهلي لا يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها إلا بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء التوكيل.
مادة (51):
استثناءً من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانوني المرافعات وتحقيق الجنايات إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه ما يجوز اعتباره تشويشًا مخلاً بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته تأديبيًا أو جنائيًا يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر بما حدث ويحيل المحضر المذكور إلى النيابة العمومية.
وعلى النيابة إجراء التحقيق في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ استلام المحضر بمعرفة رئيس النيابة أو من يندبه لذلك بعد إخطار مجلس النقابة ليوفد من يمثله، وترفع أوراق التحقيق للنائب العام.
وللنائب العام أن يحيل المحامي إلى المحكمة الجنائية إذا كان ما وقع منه يعتبر جريمة معاقبًا عليها في قانون العقوبات أو يحيله إلى الهيئة التأديبية أو مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالواجب أو تشويش مخل بالنظام.
وعلى كل حال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تحاكم المحامي تأديبية كانت أو جنائية.
الباب السادس: في تأديب المحامين
مادة (52):
من أخل من المحامين بواجباته أو خدش شرف طائفته أو حط من قدرها بسبب سيره في أعمال مهنته أو في غيرها يجازى بإحدى العقوبات التأديبية المبينة بعد:
أولاً: الإنذار.
ثانيًا: التوبيخ.
ثالثًا: الوقف لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
رابعًا: محو الاسم من الجدول.
مادة (53):
ترفع النيابة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو متى طلب ذلك رئيس محكمة النقض والإبرام أو رئيس محكمة استئناف أو رئيس محكمة ابتدائية أو مجلس النقابة.
مادة (54):
يجب على النيابة أن تخطر مجلس النقابة قبل الشروع في تحقيق أي شكوى ضد محامٍ وللنقيب إذا كان المحامي متهمًا بجناية أو جنحة خاصة بعمل المحامي أن يحضر هو أو من يندبه من المحامين التحقيق ولو كان سريًا مع مراعاة باقي أحكام قانون تحقيق الجنايات فيما عدا ذلك.
مادة (55):
إذا لم تكن الوقائع المسندة إلى المحامي من الجسامة بحيث تستدعي المحاكمة التأديبية يجوز للنيابة أن ترسل لمجلس النقابة التحقيق الذي أجرته ليتخذ ما يراه في هذا الشأن.
مادة (56):
يسوغ دائمًا لمجلس النقابة لفت نظر المحامين أو إنذارهم.
مادة (57):
يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف مصر أو وكيلها ومن مستشارين من المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامي المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة.
مادة (58):
للنيابة العمومية وللمحامي المحكوم عليه استئناف الأحكام الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة السابقة إلى محكمة النقض والإبرام وميعاد الاستئناف خمسة عشر يومًا يبدأ بالنسبة للنيابة من تاريخ صدور الحكم وبالنسبة للمحامي من تاريخ إعلانه أو تسلمه صورة الحكم.
ويفصل في هذا الاستئناف مجلس يؤلف من أربعة من مستشاري محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة من المقررين أمام محكمة النقض، وللمحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين ولا يجوز أن يكون في هذا المجلس أحد ممن اشتركوا في إصدار الحكم المستأنف.
مادة (59):
يُعلَن المحامي بالحضور أمام مجلس التأديب بإخطار موصى عليه وبإيصال مرتجع يرسل إليه بطريق البريد على أن يصله قبل الجلسة بخمسة عشر يومًا كاملة.
ويجب أن يبلغ المحامي رئيس الجلسة اسم عضو مجلس النقابة الذي يختاره قبل الجلسة بسبعة أيام فإن لم يفعل اختار مجلس النقابة عضوًا آخر.
مادة (60):
تعلن الأحكام التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر ويقوم مقام هذا الإعلان تسليم صورة الحكم إلى المحكوم عليه بإيصال كتابي.
مادة (61):
يجوز للمحامي أن يعارض في الأحكام التي تصدر في غيبته في بحر عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالحكم أو استلام صورته.
مادة (62):
تحصل المعارضة بتقرير من المحامي المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب الهيئة التي أصدرت الحكم، أما الاستئناف فيكون بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض والإبرام.
مادة (63):
يجوز للمحامي أن يوكل محاميًا للدفاع عنه من بين المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض والإبرام أو إحدى محاكم الاستئناف على أنه يجوز للهيئة التأديبية دائمًا أن تأمر بحضوره شخصيًا أمامها.
مادة (64):
يجوز لمجلس التأديب وللنيابة وللمحامي أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهادتهم فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة في قانون تحقيق الجنايات في مواد الجنح، ويعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بالعقوبات المقررة لها في قانون العقوبات لشهادة الزور في مواد الجنح.
مادة (65):
تكون جلسات التأديب دائمًا سرية ويصدر الحكم بعد سماع أقوال وطلبات الاتهام ودفاع المحامي أو من يوكله للدفاع عنه.
مادة (66):
يجب أن يكون الحكم مسببًا وأن تقرأ أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية.
ويكون للأحكام الصادرة بمحو الاسم أو الوقف أثرها لدى جميع المحاكم وتبلغ الأحكام التأديبية إلى مجلس النقابة وجميع المحاكم ويتخذ كل منها سجلاً تقيد فيه هذه الأحكام، وإذا كان الحكم صادرًا بمحو الاسم من الجدول أو الوقف، فينشر منطوقه دون الأسباب في الجريدة الرسمية.
مادة (67):
إذا حصل من مُحي اسمه من جدول المحامين على أدلة جديدة تؤيد براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن في الحكم الصادر بمحو اسمه بطريق التماس إعادة النظر أمام مجلس تأديب المحامين بمحكمة النقض والإبرام، فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد مضي سنتين ويشترط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها، ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة.
مادة (68):
لمن صدر حكم تأديبي بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضي سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها بالمادة الرابعة من هذا القانون قيد اسمه في الجدول، فإذا رأت أن المدة التي مضت من وقت صدور الحكم بمحو اسمه من الجدول كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه أمرت بدرجه بالجدول المذكور واحتسبت أقدميته من تاريخ هذا القرار.
ولهذه اللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد أخذ رأي مجلس النقابة، فإذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد مضي سنتين، ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة.
الباب السابع: في نظام نقابة المحامين
مادة (69):
يكون لنقابة المحامين شخصية معنوية وتؤلف من المحامين المقيدين في الجدول ويمثلها مجلس ينتخب بالطرق المبينة بعد ويرأس هذا المجلس النقيب أو وكيل النقابة ويكون مركزها بالقاهرة.
ويقوم النقيب بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية.
مادة (70):
تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادي في شهر ديسمبر من كل سنة، وكذلك تجتمع اجتماعًا غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها أو تقدم له بذلك طلب موقع عليه من خمسين محاميًا على الأقل ممن لهم حق الاشتراك في الحضور فيها.
والمحامون المقبولون أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية لهم وحدهم الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية بشرط أن يكونوا قد أدوا قيمة الرسوم السنوية المستحقة عليهم لغاية آخر السنة المنتهية أو أعفوا منها طبقًا لأحكام اللائحة الداخلية للنقابة.
ويرأس النقيب الجمعية العمومية وفي غيبته يرأسها وكيل النقابة، فإذا غاب الاثنان تكون الرياسة لأكبر أعضاء مجلس النقابة سنًا من بين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض والإبرام.
مادة (71):
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحًا إلا إذا حضرها مائتا عضو على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا العدد دعيت الجمعية العمومية للاجتماع مرة ثانية في ظرف خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون انعقادها هذا صحيحًا إذا حضرها مائتا عضو على الأقل وتتكرر الدعوة حتى يكمل هذا العدد وتصدر قراراتها بالأغلبية.
ويجوز النشر والإعلان في آنٍ واحد عن الاجتماعين الأول والثاني مع بيان زمان ومكان انعقاد كل منهما، وتستمر عضوية من انتهت مدتهم حتى يتم انتخاب بدلهم.
مادة (72):
تختص الجمعية العمومية بما يأتي:
أولاً: اعتماد الحساب الختامي للسنة الماضية.
ثانيًا: التصديق على الميزانية السنوية التي يقدمها لها مجلس النقابة.
ثالثًا: الموافقة على اللائحة الداخلية وعلى ما يقترح فيها من تعديلات.
رابعًا: انتخاب مجلس النقابة بالقيد الوارد في المادة (74).
خامسًا: انتخاب النقيب ووكيل النقابة بالقيد الوارد في المادة (75).
سادسًا: النظر فيما يهم النقابة من المسائل التي يقدمها لها مجلس النقابة أو التي تبين في طلب انعقاد الجمعية العمومية في الاجتماعات غير العادية.
مادة (73):
يؤلف مجلس النقابة من خمسة عشر محاميًا ينتخبون على الوجه الآتي:
( أ ) ستة على الأقل من المحامين المقيدين بالجدول الخاص بمحكمة النقض والإبرام.
(ب) ستة على الأكثر من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف بشرط أن يكون قد مضى على قيد أسمائهم بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف سنتان ميلاديتان على الأقل.
ويشترط في الحالتين ألا تقل مدة اشتغالهم بالمحاماة عند الانتخاب عن عشر سنين.
(جـ) ثلاثة من بين المحامين الذين تقل مدة اشتغالهم بالمحاماة عند الانتخاب عن عشر سنين، ويشترط أن يكون قد مضى على قيدهم بجدول المحامين المقبولين لدى محكمة الاستئناف سنة ميلادية على الأقل.
ويحصل الترشيح بإخطار موقع عليه من ثلاثين محاميًا على الأقل ويرسل إلى مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بعشرة أيام على الأقل لا يدخل فيها يوم تقديم الطلب، ويشترط في المرشح ألا يكون قد صدر ضده حكم تأديبي، ويستثنى من ذلك الحكم بالتوبيخ أو بالإنذار متى انقضت على صدوره سنتان إلى يوم الترشيح.
مادة (74):
يكون انتخاب أعضاء المجلس من بين المرشحين لمدة أربع سنين وتسقط عضوية ثمانية منهم بعد سنتين بالقرعة لأول مرة ويكون اثنان منهم من المحامين الذين تقل مدة اشتغالهم عن عشر سنين وستة من الباقين. وتسقط عضوية السبعة الآخرين في نهاية السنوات الأربع على أن يراعى في تشكيل المجلس دائمًا أن يكون به ستة على الأقل من المحامين المقررين أمام محكمة النقض والإبرام.
مادة (75):
ينتخب النقيب ووكيل النقابة من بين المحامين المقيدة أسماؤهم بالجدول الخاص بمحكمة النقض والإبرام تنتخبهما الجمعية العمومية كل سنتين من بين أعضاء مجلس النقابة عقب اكتمال عدد أعضائه مباشرةً.
ولا يجوز إعادة انتخاب كل من النقيب أو الوكيل أكثر من مرتين متتاليتين نقيبًا أو وكيلاً ويكون انتخابهما بالاقتراع السري وبأغلبية أصوات الحاضرين المطلقة الصحيحة، فإذا لم ينلها أحد أعيد الانتخاب بين الاثنين الأكثر أصواتًا وإذا تساوى مع أحدهما مرشح أو أكثر في عدد الأصوات اشترك في الانتخاب الثاني منهما ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية وعند تعادل الأصوات تحصل القرعة.
مادة (76):
ينتخب أعضاء مجلس النقابة بالاقتراع السري وبأغلبية أصوات الحاضرين النسبية الصحيحة فإذا تساوت الأصوات انتخب الأقدم من المرشحين المدرجة أسماؤهم بجدول محكمة النقض والإبرام فإن لم يكن بين المرشحين أحد من المدرجة أسماؤهم بهذا الجدول انتخب أقدمهم.
وتحتسب الأقدمية طبقًا لتاريخ القيد للمرافعة أمام محكمة النقض أو أمام محكمة الاستئناف حسب الأحوال، فإذا تساوت الأقدمية انتخب الأكبر سنًا.
ويتولى مجلس النقابة فرز الأصوات بحضور من يشاء من المرشحين لعضوية المجلس ولكل مرشح أن ينيب محاميًا يحضر عملية الفرز.
ويجب على المجلس أن يخطر وزير العدل ورؤساء محاكم النقض والاستئناف بنتيجة الانتخاب كما يجب عليه إخطارهم بقرارات الجمعية العمومية وذلك في الثلاثة الأيام التالية لانعقادها.
مادة (77):
ينتخب مجلس النقابة سنويًا من بين أعضائه أمينًا للصندوق وكاتم السر.
مادة (78):
من أصبح من أعضاء المجلس غير حائز للشروط اللازمة للانتخاب زالت عضويته ويصدر المجلس قرارًا بذلك.
وللمجلس أن يقرر سقوط عضوية من غاب عن جلساته خمس مرات متوالية لغير عذر يقبله المجلس على ألا يصدر قراره إلا بعد إشعار العضو بالحضور أمامه لسماع أقواله.
مادة (79):
يعين المجلس عضوًا محل من زالت عضويته أو خلا مكانه وذلك للمدة الباقية من العضوية.
ويكون التعيين من بين المرشحين في الانتخاب السابق بترتيب الأصوات التي نالوها.
مادة (80):
يختص مجلس النقابة بما يأتي:
أولاً: وضع اللائحة الداخلية للنقابة واقتراح ما يراه من التعديلات فيها.
ثانيًا: تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
ثالثًا: إدارة الحسابات وتحصيل الرسوم السنوية الواجب على المحامين دفعها.
رابعًا: مخابرة جهات الحكومة أو الهيئات أو الأفراد فيما يتعلق بشؤون النقابة.
خامسًا: السعي في إلحاق المحامين تحت التمرين بمكاتب المحامين.
سادسًا: الوساطة بين المحامين وموكليهم للفصل في المنازعات التي تقوم بينهم متى طلب منه، وكذلك تقدير الأتعاب عند الاختلاف على قيمتها وفقًا لأحكام هذا القانون.
سابعًا: الوساطة بين المحامين أنفسهم للنظر فيما يحدث بينهم من خلاف بسبب مهنتهم بما في ذلك منح الشهادة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون.
ثامنًا: حق الوكالة عن النقابة والدفاع عن حقوقها وكرامتها.
وعلى النقيب تنفيذ قرارات مجلس النقابة.
ويعتبر مجلس النقابة فيما له من الاختصاص سلطة إدارية بالنظر للأحوال المنصوص عليها في المادتين (304) و(305) من قانون العقوبات.
مادة (81):
يجب التصديق من الجمعية العمومية لمحكمة النقض والإبرام على اللائحة الداخلية للنقابة، وعلى ما يطرأ عليها من التعديلات.
مادة (82):
لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل.
مادة (83):
يشكل مجلس النقابة من بين أعضائه دوائر للنظر في الشكاوى التي تقدم من المحامين أو ضدهم وتكون كل دائرة مؤلفة من ثلاثة أعضاء أحدهم على الأقل من المحامين المقيدين بجدول محكمة النقض.
فإذا رأت إحدى الدوائر المذكورة ما يستوجب مؤاخذة المحامي أحالت الموضوع على مجلس النقابة للفصل فيه وإلا حفظت الشكوى.
وعند نظر مجلس النقابة في ذلك لا يجوز أن يحضره أكثر من عضو واحد من أعضاء الدائرة التي أحالت الموضوع عليه.
مادة (84):
تشكل لجنة فرعية من خمسة أعضاء لدى كل محكمة استئناف عدا محكمة استئناف مصر، ومن ثلاثة أعضاء لدى كل محكمة ابتدائية لا يكون مقرها بمقر محكمة الاستئناف، وذلك للنظر في الأعمال التي يحيلها عليها المجلس، وتنوب هذه اللجان عن المجلس في الدفاع عن حقوق المحامين ومصالحهم.
ويكون انتخاب أعضائها بواسطة المحامين الذين لهم حق الانتخاب المقيدين في دائرة المحكمة بالطريقة التي ينتخب بها أعضاء مجلس النقابة، ولا يكون نهائيًا إلا بعد اعتماده من مجلس النقابة.
وتقوم اللجنة الفرعية لدى كل محكمة استئناف بأعمالها لدى المحكمة الابتدائية الكائنة بمقرها.
ويشترط في أعضاء هذه اللجان أن يكونوا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف، وأن يكونوا مقيمين بدائرة المحكمة التي شكلت اللجنة للعمل بدائرتها، ويرأس كل لجنة أقدم الأعضاء في القيد بجدول محامي النقض فإذا لم يكن بينهم أحد من المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض كانت الرياسة لأقدمهم في القيد بجدول محاكم الاستئناف وإن تساوت الأقدمية فتكون الرياسة لأكبرهم سنًا.
ويعين مجلس النقابة لدى كل محكمة جزئية لا يكون مقرها المحكمة الابتدائية، محاميًا من المقيمين بدائرتها للقيام بما يكلفه به مجلس النقابة أو اللجنة الفرعية.
مادة (85):
لوزير العدل أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية أو في تشكيل مجلس النقابة بتقرير يبلغ إلى محكمة النقض في ظرف ثمانية عشر يومًا كاملة من تاريخ إخطاره بقرارات الجمعية العمومية أو بتشكيل مجلس النقابة وكذلك يكون هذا الحق لثلاثين محاميًا ممن حضروا الجمعية العمومية بشرط التصديق على إمضاءاتهم.
ويجب أن يكون الطعن مسببًا وإلا كان غير مقبول شكلاً.
مادة (86):
تفصل محكمة النقض في الطعن على وجه الاستعجال في جلسة سرية، وذلك بعد سماع أقوال النائب العام أو من يقوم مقامه وأقوال النقيب أو وكيل النقابة المنتخبين أو من يقوم مقامهما ووكيل عن المحامين مقدمي الطعن.
مادة (87):
إذا قُبل الطعن الخاص بتشكيل الجمعية العمومية بطلت قراراتها وأعيدت دعوتها للاجتماع، وتُدعى كذلك في حالة الحكم ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة للنقيب أو الوكيل أو ثلاثة أعضاء فأكثر من أعضاء المجلس.
أما إذا كان عدد من بطل انتخابهم من الأعضاء أقل من ذلك انتخب المجلس محله طبقًا لأحكام المادة (79).
الباب الثامن: صندوق المعاشات والإعانات
مادة (88):
تنشئ نقابة المحامين صندوقًا يسمى صندوق المعاشات والإعانات يكون مقره القاهرة ليرتب معاشات تقاعد للمحامين وإعانات وقتية أو شهرية أو سنوية طبقًا لنصوص هذا القانون.
مادة (89):
يكون رأس مال هذا الصندوق:
أولاً: من الرصيد المتجمد بالصندوق.
ثانيًا: من أرباح مطبوعات النقابة.
ثالثًا: من نصف رسوم القيد بالجدول.
رابعًا: من نصف رسوم القيد بجداول المحامين أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض والإبرام.
خامسًا: من أربعين في المائة من الاشتراكات السنوية.
سادسًا: مما يحصله مجلس النقابة من المحامين ثمنًا لورق دمغة ينشأ خصيصًا لهذا الصندوق ويكون لصقه إلزاميًا بمعرفة أقلام كتاب النيابات أو المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها مدنية أو جنائية أو عسكرية والمجالس الحسبية أو الملية على إحدى الأوراق الآتية:
ورق التوكيل أو حافظة المستندات أو أول مذكرة يقدمها المحامي، أو أول محضر جلسة يحضرها المحامي بما في ذلك جلسات التحقيق المدني أو الجنائي أو أول ورقة أو طلب يقدم منه.
ولا تقبل هذه الجهات حضور المحامي ولا تقبل أوراقًا منه إلا إذا سدد رسم الدمغة أولاً وإذا تعدد المحامون تعددت الدمغة.
وتستثنى من ذلك قضايا الانتداب مدنية وجنائية.
وقيمة طابع الدمغة:
مليم
50 في القضايا الجزئية والنيابات على اختلاف أوعها والمجالس الحسبية المركزية والملية الفرعية.
150 في القضايا الابتدائية والاستئنافية الجزئية وقضايا المجالس الحسبية الابتدائية والمجلس الملي العام.
مليم
200 في قضايا محاكم الاستئناف والمجلس الحسبي العالي.
300 في قضايا النقض والإبرام.
ويكون لمن تنتدبه النقابة حق التأكد من تنفيذ هذا القانون بالاطلاع على الأوراق التي فرض القانون عليها رسم الدمغة.
سابعًا: مما يتقاضاه مجلس النقابة عن طلبات تقدير الأتعاب على الوجه الآتي:
2 ٪ عن الطلبات التي لا تزيد على 50 ج م بحيث لا يقل الرسم عن 200 مليم.
1.5 ٪ عن الطلبات التي تزيد على 50 ج م لغاية 200ج م مع احتساب 2 ٪ عن الـ 50 ج م الأولى.
1 ٪ عن الطلبات التي تزيد على 200 ج م لغاية 500 ج م مع احتساب 2 ٪ عن الـ 50 ج م الأولى و1.5 في المائة عن الـ 150 ج م.
0.5 في المائة عن الطلبات التي تزيد على 500 ج م مع مراعاة احتساب النسب السابقة.
ثامنًا: مما تساهم به الحكومة سنويًا في هذا الصندوق.
تاسعًا: من التبرعات والوصايا لمصلحة هذا الصندوق وما يقرر من موارد أخرى.
عاشرًا: من فوائد كل المتحصلات المتجمدة للنقابة.
مادة (90):
تدير هذا الصندوق – تحت إشراف مجلس النقابة – لجنة مشكلة من تسعة أعضاء، خمسة من أعضاء مجلس النقابة يكون منهم النقيب ووكيل النقابة وأمين الصندوق وأربعة من المحامين العاملين وينتخب مجلس النقابة أعضاء هذه اللجنة وتكون عضوية الأربعة لمدة أربع سنوات، تسقط عضوية اثنين منهم في كل عامين ويجوز إعادة انتخابهما وتكون الرياسة للنقيب، وفي حالة غيابه لوكيل النقابة ثم لأكبر الأعضاء سنًا.
ويكون اجتماعها صحيحًا إذا اجتمع خمسة منهم على الأقل وتصدر قراراتها بالأغلبية فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي به الرئيس.
ويكون من اختصاص هذه اللجنة إدارة واستغلال أموال هذا الصندوق وتوظيفها.
مادة (91):
تكون لهذا الصندوق شخصية معنوية ويمثله قانونًا قِبل الغير النقيب العامل.
مادة (92):
تودع أموال هذا الصندوق بحساب خاص أحد المصارف الذي يختاره مجلس النقابة ويكون الصرف منه بناءً على قرار اللجنة المبينة بالمادة التسعين وبإمضاء النقيب أو وكيل النقابة وأمين صندوق مجلس النقابة.
مادة (93):
يصرف من الصندوق المصروفات العادية طبقًا لميزانية توضع له ويصدق عليها من الجمعية العمومية ولا تتعدى هذه المصروفات ثمانين في المائة من إيرادات الصندوق السنوية، والعشرون في المائة الباقية يكون منها احتياطي للصندوق ويخصص هذا الاحتياطي لسد العجز الطارئ في ميزانية المعاشات والإعانات.
مادة (94):
لا يكون للمحامي الحق في معاش التقاعد إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
1 – أن يكون اسمه مقيدًا بجدول المحامين.
2 – أن يكون قد باشر بالفعل مهنة المحاماة أمام المحاكم الأهلية مدة ثلاثين سنة ميلادية بما فيها مدة التمرين.
ويجوز أن تكون هذه المدة مستمرة بدون انقطاع أو مكونة من مدد اشتغال بالمحاماة اشتغالاً فعليًا مجموعها ثلاثون سنة.
3 – أن يكون قد بلغت سنه ستين سنة ميلادية.
4 – أن يكون قد دفع اشتراط النقابة منذ قيد اسمه بالجدول إلى زمن التقاعد إلا إذا أُعفي من دفع الاشتراك بقرار مجلس النقابة.
مادة (95):
للمحامي طلب قصر سن التقاعد على خمسٍ وخمسين سنة ميلادية على أن يخفض المعاش إلى ثلاثة أرباعه.
وللمحامي الذي بلغت سنه الخمسين سنة ميلادية وكان قد مضى عليه بالاشتغال الفعلي بالمحاماة عشرون سنة ثم حدث له ما يعجزه عن مزاولة المهنة، الحق في أن يطلب التقاعد على أن يخفض المعاش إلى النصف.
مادة (96):
يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر المحامي أي عمل من أعمال المحامي بصفة عامة أمام أية جهة قضائية وينقل اسمه من جدول المحامين المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين.
مادة (97):
إذا حكم بمحو اسم محامٍ من الجدول فلا يُحرم من معاش التقاعد الذي يستحقه كله أو بعضه إلا إذا قضى الحكم التأديبي بذلك.
مادة (98):
في حالة وفاة المحامي العامل وهو حائز للشروط المقررة بإحدى المادتين الرابعة والتسعين والخامسة والتسعين أو وفاة محامٍ في المعاش يصرف لأرملة كل منهما ولأولاده القصر ولأبويه معاش يوازي نصف معاش التقاعد الذي كان يُصرف أو كان يجب أن يُصرف له ويوزع على الوجه الآتي:
1 – إذا ترك ولدًا أو أولادًا قصر أخذ أو أخذوا المعاش المستحق بأنصبة متساوية فيما بينهم.
2 – إذا ترك أرملة أو أرمل أخذت أو أخذن نصف المعاش المستحق.
3 – إذا ترك والد أو والدين كان المعاش لكليهما مناصفةً أو للموجود منهما.
4 – إذا ترك أرملة أو أرمل وولدًا أو أولادًا قصر أخذت الأرملة أو الأرامل ربع المعاش المستحق وأخذ الولد أو الأولاد الثلاثة الأرباع الباقية بأنصبة متساوية فيما بينهم.
5 – إذا ترك ولدًا أو أولادًا قصر ووالدين أو أحدهما أخذ الوالدان أو الموجود منهما ربع المعاش المستحق وأخذ الولد أو الأولاد القصر الباقي.
6 – إذا ترك أرملة أو أرامل ووالدين أو أحدهما وزع المعاش المستحق مناصفةً بين الأرملة أو الأرامل والوالدين أو أحدهما.
7 – إذا ترك ولدًا أو أولادًا وأرملة أو أرامل ووالدين أو أحدهما أخذت الأرملة أو الأرامل الربع والوالدان أو أحدهما السدس والباقي للولد أو للأولاد بأنصبة متساوية فيما بينهم.
تفقد الأرملة الحق في المعاش متى تزوجت والقصر متى بلغ الذكر منهم إحدى وعشرين سنة ميلادية والإناث متى تزوجن وهذا المعاش لا يورث.
وفي كل الأحوال ينقطع صرف المعاش بعد انقضاء خمس سنوات كاملة على وفاة المحامي.
ولمستحقي هذا المعاش أن يجددوا طلب استمرار صرف المعاش بعد انقضاء الخمس السنوات المذكورة وللجنة الصندوق أن تقرر استمرار المعاش لمدة خمس سنوات أخرى على الأكثر.
مادة (99):
تقدم طلبات الإحالة إلى المعاش كتابةً للنقيب لغاية آخر إبريل من كل سنة وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعاش متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة (94) وذلك في آخر يونيه التالي وللطالب ثلاثة أشهر تبتدئ من يوم قبول طلبه ليصفي فيها أعمال مكتبه ويبدأ صرف المعاش من أول الشهر التالي لتصفية أعماله.
مادة (100):
تحدد الجمعية العمومية التاريخ الذي يبدأ فيه حق طلب المعاش تبعًا لموارد الصندوق كما تحدد قيمة معاش التقاعد الذي يُصرف للمحامي شهريًا، ولها بناءً على اقتراح مجلس النقابة إنقاص أو زيادة مقدار المعاش حسب موارد الصندوق ومقتضيات الاحتياطي، وتحدد الجمعية العمومية في قرارها ميعاد تنفيذ التعديل.
مادة (101):
إذا طرأ على المحامي العامل ما يقتضي إعانته جاز للجنة أن تقرر له مرتبًا شهريًا لمدة لا تزيد على السنة مع جواز تكراره، ولا تزيد المدة على كل حال على خمس سنوات ولها في الحالات التي تراها صرف إعانة وقتية له.
مادة (102):
يجب توافر الشروط الآتية في المحامي لحصوله على المرتب المنصوص عنه في المادة السابقة:
( أ ) أن يكون قد مضى على قيد اسمه بجدول المحامين خمس عشرة سنة ميلادية باشر المهنة فيها فعلاً.
(ب) أن تكون سنه قد تجاوزت الخامسة والأربعين سنة ميلادية على الأقل أو أن يكون أصيب بما يعجزه عن مزاولة المهنة.
ويجوز أن يصرف المرتب الشهري للمحامي الذي مضى عليه خمس سنوات في المهنة إذا أثبت أنه أصيب بما يمنعه بتاتًا من مزاولتها، على ألا تزيد مدة الإعانة على خمس سنوات.
مادة (103):
للجنة أيضًا أن تمنح إعانات أو مرتبات شهرية في نفس الحدود وبنفس القيود السابق إيضاحها لأرمل وأولاد المحامي المتوفى ولمن كان المحامي يعوله من أفراد عائلته، وذلك إذا كانوا في حالة لا تنطبق عليها شروط الحصول على معاش التقاعد.
مادة (104):
معاش التقاعد والمرتبات الشهرية والإعانات المؤقتة تعتبر نفقة وهي غير قابلة للتحويل ولا للحجز ولا للتنازل عنها للغير مع عدم الإخلال بأحكام المادة (437) من قانون المرافعات.
مادة (105):
يبتدئ حساب صندوق المعاشات والطوارئ الدوري السنوي من أول يناير وينتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
مادة (106):
تضع اللجنة في شهر أكتوبر من كل سنة ميزانية السنة المقبلة وتضع لغاية آخر فبراير على الأكثر الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر السابق له وتقدم اللجنة إلى مجلس النقابة الميزانية في 15 نوفمبر من كل سنة والحساب الختامي في شهر مارس من كل سنة لفحصهما والمصادقة عليهما ثم عرضهما بعد ذلك على الجمعية العمومية في أول جلسة تالية.
مادة (107):
كل خلاف ينشأ بين لجنة الصندوق والمستحقين لمعاش أو إعانة أو مرتب شهري بمقتضى أحكام هذا القانون يكون لمجلس النقابة وحده حق الفصل فيه نهائيًا، على ألا يجلس فيه في هذه الحالة من اشترك من أعضائه في لجنة الصندوق.
مادة (108):
إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان نقابة المحامين فللمحامين العاملين مجتمعين بهيئة جمعية عمومية وحدهم حق تقرير حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون وأن يقرروا في هذه الحالة طريقة استعمال أو توزيع ما به من رصيد على المحامين.
ولكي يكون قرار هذه الجمعية قانونيًا يجب أن يكون بين الحاضرين فيها على الأقل ثلث عدد المحامين العاملين المقيدين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف وأن يصدر قرارها بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين فإن لم يتوافر النصاب المذكور في الاجتماع الأول يُدعى المحامون للاجتماع بعد أسبوعين، وتكون قراراتهم في هذا الاجتماع صحيحة مهما كان عدد المحامين الحاضرين على أن يكون القرار بأغلبية ثلثي الحاضرين فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية عقدت الجمعية للمرة الثالثة وتكون قراراتها في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة.
ويتم النشر عن هذه الاجتماعات الثلاثة ومواعيدها ومكانها دفعة واحدة وتوجه الدعوة لحضور هذه الاجتماعات من النقيب أو وكيل النقابة أو بناءً على طلب أربعين محاميًا من المقررين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف.
الباب التاسع: أحكام مختلفة
مادة (109):
اجتماعات الجمعية العمومية للمحامين لا تسري عليها أحكام القانون الخاص بالاجتماعات العامة، وتكون اجتماعاتها في دار النقابة بالقاهرة.
ويحظر على الجمعية العمومية ومجلس النقابة أن يشتغلا بالسياسة كما يحظر عليهما الاشتغال بالأمور الدينية.
مادة (110):
يستمر العمل باللائحة الداخلية لنقابة المحامين المصدق عليها من ناظر الحقانية في 11 ديسمبر سنة 1913 إلى أن تعدل طبقًا لأحكام هذا القانون ويُعمل بالتعديل بمجرد نشره بالجريدة الرسمية.
مادة (111):
تُلغى القوانين والمراسيم بقوانين المبينة بعد:
قانون رقم (26) لسنة 1912 وقانون رقم (12) لسنة 1918 ومرسوم بقانون مؤرخ 12 إبريل سنة 1926 والمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1929 والفصل الثاني من المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1931 والمرسوم بقانون رقم (70) لسنة 1931 والفقرة الثانية من المادة (13) من القانون رقم (21) لسنة 1933 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (97) لسنة 1935 والقانون رقم (135) لسنة 1939 وكذلك يُلغى كل ما خالف هذا القانون من أحكام.
أحكام وقتية
مادة (112):
تنتهي مدة مجلس النقابة الحالي في ديسمبر 1946.
مادة (113):
استثناءً من حكم المادة (75) ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه في آخر سنتي 1944 و1945 النقيب ووكيل النقابة لمدة سنة واحدة على ألا يقل عدد الحاضرين عن اثني عشر عضوًا، فإذا لم يتوافر هذا العدد دعي المجلس إلى الاجتماع في ظرف أسبوع على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الانعقاد هذه المرة صحيحًا إذا حضر تسعة أعضاء، وتتكرر الدعوة حتى يكمل هذا العدد.
مادة (114):
استثناءً من حكم المادة (85) يكون الطعن في انتخاب النقيب أو وكيل النقابة عن سنتي 1945 و1946 لوزير العدل أو لأي عضو من أعضاء مجلس النقابة، فإذا كان الطعن متعلقًا بالشروط الواجب توافرها في أحدهما كان هذا الحق أيضًا لثلاثين محاميًا، ويجب في الحالتين الأخيرتين التصديق على إمضاء الطاعن أو الطاعنين.
مادة (115):
على وزيري العدل والمالية تنفيذ هذا القانون، كل منهما فيما يخصه، ويُعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن يُنشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
صدر بقصر عابدين في 28 رجب سنة 1363 (19 يوليه سنة 1944) [(1)].
فاروق
بأمر حضرة صاحب الجلالة
وزير المالية
أمين عثمان وزير العدل
محمد صبري أبو علم رئيس مجلس الوزراء
مصطفى النحاس

نُشر بالوقائع المصرية بالعدد 88 الصادر في 24 يوليه سنة 1944.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد