القانون المدني الاردني الجزء السابع

الباب الخامس
عقود التوثيقات الشخصية
الفصل الاول
الكفالة
المادة 950
1. اركان الكفالة :
الكفالة ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام .

المادة 951
يكفي في انعقاد الكفالة ونفاذها ايجاب الكفيل ما لم يردها المكفول له .

المادة 952
يشترط في انعقاد الكفالة ان يكون الكفيل اهلا للتبرع .

المادة 953
يصح ان تكون الكفالة منجزة او مقيدة بشرط صحيح او معلقة على شرط ملائم او مضافة الى زمن مستقبل او مؤقتة .

المادة 954
يشترط لصحة الكفالة ان يكون المكفول به مضمونا على الاصيل دينا او عينا او نفسا معلومة وان يكون مقدور التسليم من الكفيل .

المادة 955
تصح الكفالة بنفقة الزوجة والاقارب ولو قبل القضاء بها او التراضي عليها.

المادة 956
لا تصح كفالة الوكيل بالثمن عن المشتري فيما باعه له ولا كفالة الوصي فيما باعه من مال الصغير ولا كفالة المتولي فيما باعه من مال الوقف .

المادة 957
1. لا تصح كفالة المريض مرض الموت اذا كان مدينا بدين محيط بماله .
2. وتصح كفالته اذا لم يكن مدينا وتطبق عليها احكام الوصية .

المادة 958
الكفالة بشرط براءة الاصيل حوالة والحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة.

المادة 959
للكفيل في الكفالة المعلقة او المضافة ان يرجع عن كفالته قبل ترتب الدين .

المادة 960
تشمل الكفالة ملحقات الدين ومصروفات المطالبة ما لم يتفق على غير ذلك.

الكفالة بالنفس
المادة 961
1. الكفالة بالنفس تلزم الكفيل باحضار المكفول في الوقت المعين عند طلب المكفول له فان لم يفعل جاز للمحكمة ان تقضي عليه بغرامة تهديدية ولها ان تعفيه منها اذا اثبت عجزه عن احضاره .
2. واذا تعهد كفيل النفس باداء مبلغ معين على سبيل الشرط الجزائي في حال عدم احضار المكفول لزمه اداء ذلك المبلغ وللمحكمة ان تعفيه منه كله او بعضه اذا تبين لها ما يبرر ذلك .

المادة 962
اذا تعهد الكفيل باداء الدين عند عدم تسليم المكفول لزمه اداؤه اذا لم يقم بتسليمه .

المادة 963
1. يبرا الكفيل بالنفس اذا سلم المدين الى المكفول له او ادى محل الكفالة .
2. كما يبرا بموت المكفول ولا يبرا بموت الدائن المكفول له ولورثته الحق في مطالبة الكفيل بتسليم المكفول في الوقت المحدد .

الكفالة بالدرك
المادة 964
الكفالة بالدرك هي كفالة باداء ثمن المبيع اذا استحق.

المادة 965
لا يطالب كفيل البائع بالدرك الا اذا قضي باستحقاق المبيع ثم بالزام البائع برد الثمن .

المادة 966
2. آثار الكفالة :
أ . بين الكفيل والدائن :
1. على الكفيل ان يفي بالتزامه عند حلول الاجل .
2. فاذا كان التزامه معلقاً على شرط فانه يتعين عند تحقق الشرط تحقق القيد والوصف معاً .

المادة 967
1. للدائن مطالبة الاصيل او الكفيل او مطالبتهما معاً .
2. وان كان للكفيل كفيل فللدائن مطالبة من شاء منهما .
3. على ان مطالبته لاحدهم لا تسقط حقه في مطالبة الباقين .

المادة 968
يجوز ان تكون الكفالة مقيدة باداء الدين من مال المدين المودع تحت يد الكفيل وذلك بشرط موافقة المدين .

المادة 969
اذا وقعت الكفالة مطلقة فان التزام الكفيل يتبع التزام الاصيل معجلاً كان او مؤجلاً .

المادة 970
اذا كفل احدهم بالدين المعجل كفالة مؤجلة تاجل الدين على الكفيل والاصيل معاً الا اذا اضاف الكفيل الاجل الى نفسه او اشترط الدائن الاجل للكفيل فان الدين لا يتاجل على الاصيل .

المادة 971
اذا كان الدين موثقاً بتامين عيني قبل الكفالة ولم يكن الكفيل متضامناً فلا يجوز التنفيذ على اموال الكفيل قبل التنفيذ على الاموال الموثقة للدين .

المادة 972
لا يجوز للدائن ان يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل ما لم يكن متضامناً معه .

المادة 973
اذا مات الكفيل او المدين قبل حلول الدين المؤجل استحق الدين في تركة من مات .

المادة 974
اذا تعدد الكفلاء لدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين الا اذا كفلوا جميعاً بعقد واحد ولم يشترط فيه تضامنهم فلا يطالب احد منهم الا بقدر حصته .

المادة 975
اذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى احدهم الدين عند حلوله كان له ان يرجع على كل الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.

المادة 976
تستلزم الكفالة بنص القانون او بقضاء المحكمة عند اطلاقها تضامن الكفلاء.

المادة 977
اذا استوفى الدائن في مقابل دينه شيئاً آخر برئت ذمة الاصيل والكفيل الا اذا استحق ذلك الشيء .

المادة 978
على الدائن اذا افلس مدينه ان يتقدم في التفليسة بدينه والا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما ترتب على تراخيه من ضرر .

المادة 979
1. ليس للكفيل ان يرجع على الاصيل بشيء مما يؤديه عنه الا اذا كانت الكفالة بطلبه او موافقته وقام الكفيل بادائها .
2. وليس له ان يرجع بما عجل اداءه من الدين المؤجل الا بعد حلول الاجل .

المادة 980
1. على الدائن ان يسلم الكفيل عند وفائه الدين جميع المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين .
2. فاذا كان الدين موثقاً بتوثيق عيني آخر فانه يجب على الدائن التخلي عنه للكفيل ان كان منقولاً ، او نقل حقوقه له ان كان عقاراً على ان يتحمل الكفيل نفقات هذا النقل ويرجع بها على المدين .

المادة 981
اذا استحق الدين ، ولم يطالب الدائن المدين به فيجوز للكفيل ان ينذر الدائن باتخاذ الاجراءات ضد المدين ، واذا لم يقم بذلك خلال ستة اشهر من تاريخ الانذار ولم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً خرج الكفيل من الكفالة .

المادة 982
ب . بين الكفيل والمدين :
اذا ادى الكفيل عوضاً عن الدين شيئاً آخر فانه يرجع على المدين بما كفله لا بما اداه . اما اذا صالح الدائن على مقدار من الدين فانه يرجع بما اداه صلحاً لا بجميع الدين .

المادة 983
1. اذا ادى الاصيل الدين قبل اداء الكفيل او علم باي سبب يمنع الدائن من المطالبة وجب عليه اخبار الكفيل فان لم يفعل وادى الكفيل الدين كان له الخيار في الرجوع على الاصيل او الدائن .
2. واذا اقيمت الدعوى على الكفيل وجب عليه ادخال الاصيل فيها فان لم يفعل جاز للاصيل ان يتمسك قبله بكل ما كان يستطيع ان يدفع به دعوى الدائن .

المادة 984
للكفيل بالمال او النفس ان يطلب من المحكمة منع المكفول من السفر خارج البلاد اذا كانت الكفالة بامره وقامت دلائل يخشى معها الحاق الضرر بالكفيل.

المادة 985
للكفيل ان يرجع على المدين بما يؤديه من نفقات لتنفيذ مقتضى الكفالة .

المادة 986
اذا كان المدينون متضامنين فلمن كفلهم بطلبهم جميعاً ان يرجع على اي منهم بكل ما وفاه من الدين .

المادة 987
3. انتهاء الكفالة :
تنتهي الكفالة باداء الدين او تسليم المكفول به وبابراء الدائن للمدين او كفيله من الدين .

المادة 988
الكفيل بثمن المبيع يبرا من الكفالة اذا انفسخ البيع او استحق المبيع او رد بعيب .

المادة 989
اذا صالح الكفيل او المدين الدائن على قدر من الدين برئت ذمتهما من الباقي فاذا اشترطت براءة الكفيل وحده فالدائن بالخيار ان شاء اخذ القدر المصالح عليه من الكفيل والباقي من الاصيل وان شاء ترك الكفيل وطالب الاصيل بكل الدين .

المادة 990
اذا مات الدائن وانحصر ارثه في المدين برىء الكفيل من الكفالة فان كان له وارث آخر برىء الكفيل من حصة المدين فقط .

المادة 991
لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة الا عن الالتزامات المترتبة في مدة الكفالة .

المادة 992
1. اذا احال الكفيل او الاصيل الدائن بالدين المكفول به او بجزء منه على آخر حوالة مقبولة من المحال له والمحال عليه برىء الاصيل والكفيل في حدود هذه الحوالة .
2. واذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط برىء وحده دون الاصيل .

الفصل الثاني
الحوالة
المادة 993
1. انشاء الحوالة
الحوالة نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه .

المادة 994
الحوالة عقد لازم الا اذا شرط احد اطرافه لنفسه خيار الرجوع .

المادة 995
1. تكون الحوالة مقيدة او مطلقة .
2. فالحوالة المقيدة هي التي تقيد بادائها من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه او من العين التي في يده امانة او مضمونة .
3. والحوالة المطلقة هي التي لم تقيد بشيء من ذلك ولو كان موجوداً .

المادة 996
1. يشترط لصحة الحوالة رضا المحيل والمحال عليه والمحال له .
2. وتنعقد الحوالة التي تتم بين المحيل والمحال عليه موقوفة على قبول المحال له .

المادة 997
يشترط لصحة الحوالة ان يكون المحيل مديناً للمحال له ولا يشترط ان يكون المحال عليه مديناً للمحيل فاذا رضي بالحوالة لزمه الدين للمحال له .

المادة 998
تصح احالة المستحق في الوقف غريمة حوالة مقيدة باستحقاقه على متولي الوقف ، اذا كانت غلة الوقف متحصلة في يده وقبل الحوالة ، ولا تصح الحوالة بالاستحقاق اذا لم تكن الغلة متحصلة في يد المتولي .

المادة 999
قبول الاب او الوصي الحوالة على الغير جائز ان كان فيه خير للصغير بان يكون المحال عليه املا من المحيل وغير جائز ان كان مقارباً او مساوياً له في اليسار .

المادة 1000
يشترط لانعقاد الحوالة فضلاً عن الشروط العامة :
1. ان تكون منجزة غير معلقة الا على شرط ملائم او متعارف ولا مضافاً فيها العقد الى المستقبل .
2. الا يكون الاداء فيها مؤجلاً الى اجل مجهول .
3. الا تكون مؤقتة بموعد .
4. ان يكون المال المحال به ديناً معلوماً يصح الاعتياض عنه .
5. ان يكون المال المحال به على المحال عليه في الحوالة المقيدة ديناً او عيناً لا يصح الاعتياض عنه وان يكون كلا المالين متساويين جنساً وقدراً وصفة .
6. ان تكون ارفاقا محضاً فلا يكون فيها جعل لاحد اطرافها بصورة مشروطة او ملحوظة ولا تتاثر الحوالة بالجعل الملحق بعد عقدها ولا يستحق .

المادة 1001
1. تبطل الحوالة اذا انتفى احد شرائط انعقادها ويعود الدين على المحيل .
2. فاذا كان المحال عليه قد دفع الى المحال له قبل تبين البطلان فانه يكون مخيراً بين الرجوع على المحيل او على المحال له .

المادة 1002
2. آثار الحوالة :
أ . فيما بين المحال له والمحال عليه:
يثبت للمحال له حق مطالبة المحال عليه ويبرا المحيل من الدين ومن المطالبة معاً اذا انعقدت الحوالة صحيحة .

المادة 1003
ينتقل الدين على المحال عليه بصفته التي على المحيل فان كان حالاً تكون الحوالة به حالة وان كان مؤجلاً تكون مؤجلة .

المادة 1004
1. تبقى للدين المحال به ضماناته بالرغم من تغيير شخص المدين .
2. ومع ذلك لا يبقى الكفيل عينياً كان او شخصياً ، ملتزماً قبل الدائن الا اذا رضي بالحوالة .

المادة 1005
للمحال عليه ان يتمسك قبل المحال له بكافة الدفوع المتعلقة بالدين والتي كانت له في مواجهة المحيل وله ان يتمسك بكافة الدفوع التي للمحيل قبل المحال له .

المادة 1006
ب. فيما بين المحيل والمحال عليه :
للمحيل حق مطالبة المحال عليه بما له في ذمته من دين او عين اذا لم تقيد الحوالة بايهما وليس للمحال عليه حق حبسهما حتى يؤدي الى المحال له .

المادة 1007
يسقط حق المحيل في مطالبة المحال عليه بما له عنده من دين او عين اذا كانت الحوالة مقيدة بايهما واستوفت شرائطها ولا يبرا المحال عليه تجاه المحال له اذا ادى ايهما للمحيل .

المادة 1008
لا يجوز للمحال عليه في الحوالة الصحيحة بنوعيها ان يمتنع عن الوفاء الى المحال له ولو استوفى المحيل من المحال عليه دينه او استرد العين التي كانت عنده .

المادة 1009
اذا تمت الحوالة المطلقة برضا المحيل فان كان له دين عند المحال عليه جرت المقاصة بدينه بعد الاداء .
وان لم يكن له دين عنده يرجع المحال عليه بعد الاداء .

المادة 1010
ج. فيما بين المحال له والمحيل :
على المحيل ان يسلم الى المحال له سند الحق المحال به وكل ما يلزم من بيانات او وسائل لتمكينه من حقه .

المادة 1011
اذا ضمن المحيل للمحال له يسار المحال عليه فلا ينصرف هذا الضمان الا الى يساره وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك .

المادة 1012
1. اذا مات المحيل قبل استيفاء دين الحوالة المقيدة اختص المحال له بالمال الذي بذمة المحال عليه او بيده في اثناء حياة المحيل .
2. ويبقى اجل الدين في الحوالة بنوعيها اذا مات المحيل ويحل بموت المحال عليه .

المادة 1013
1. تبطل الحوالة المقيدة اذا سقط الدين او استحقت العين بامر سابق عليها ويرجع المحال له بحقه على المحيل .
2. ولا تبطل الحوالة المقيدة اذا سقط الدين او استحقت العين بامر عارض بعدها وللمحال عليه الرجوع بعد الاداء على المحيل بما اداه .

المادة 1014
للمحال له ان يرجع على المحيل في الاحوال التالية :
1. اذا فسخت الحوالة باتفاق اطرافها .
2. اذا جحد المحال عليه الحوالة ولم تكن ثمة بينة بها وحلف على نفيها .
3. اذا مات المحال عليه مفلساً قبل اداء الدين .
4. اذا حكمت المحكمة بافلاسه قبل الاداء .
5. اذا بطلت الحوالة المقيدة بسقوط الدين او هلاك العين او استحقاقها وكانت غير مضمونة .

المادة 1015
د . فيما بين المحال له والغير :
1. اذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير .
2. ولا تكون الحوالة نافذة في حق الغير الا باعلانها رسمياً للمحال عليه او قبوله لها بوثيقة ثابتة التاريخ .

المادة 1016
1. اذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل ان تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة الى الحاجز بمثابة حجز آخر .
2. وفي هذه الحالة اذا وقع حجز بعد ان اصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فان الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتاخر قسمة غرماء ، على ان يؤخذ من حصة الحاجز المتاخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة .

المادة 1017
3. انتهاء الوكالة :
تنتهي الحوالة ايضا باداء محلها الى المحال له اداء حقيقياً او حكمياً .

الكتاب الثالث
الباب الاول
حق الملكية
الفصل الاول – حق الملكية بوجه عام
الفصل الثاني – اسباب كسب الملكية
الباب الثاني
الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
الفصل الاول – حق التصرف
الفصل الثاني – حق الانتفاع
الفصل الثالث – الحقوق المترتبة على العقارات الموقوفة
الفصل الرابع – الحقوق المجردة

الكتاب الثالث
الباب الاول
حق الملكية
الفصل الاول
حق الملكية بوجه عام
الفرع الاول
مدة الحق ووسائل حمايته
المادة 1018
1. حق الملكية هو سلطة المالك في ان يتصرف في ملكه تصرفاً مطلقاً عيناً ومنفعة واستغلالاً.
2. ولمالك الشيء وحده ان ينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة شرعاً .

المادة 1019
1. مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون ان يهلك او يتلف او يتغير .
2. وكل من ملك ارضا ملك ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد في التمتع بها علواً وعمقاً الا اذا نص القانون او قضى الاتفاق بغير ذلك .

المادة 1020
1. لا ينزع ملك احد بلا سبب شرعي .
2. ولا يستملك ملك احد الا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون .

الفرع الثاني
قيود الملكية
المادة 1021
للمالك ان يتصرف في ملكه كيف شاء ما لم يكن تصرفه مضراً بالغير ضرراً فاحشاً او مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة او المصلحة الخاصة .

المادة 1022
العقار الاميري لا يصح للمتصرف فيه وقفه ولا الوصاية به ما لم تكن الحكومة قد ملكته اياه تمليكاً صحيحاً بعد توفر المسوغات الشرعية .

المادة 1023
اذا تعلق حق الغير بالملك فليس للمالك ان يتصرف فيه تصرفاً ضاراً الا باذن صاحب الحق .

المادة 1024
الضرر الفاحش هو ما يكون سبباً لوهن البناء او هدمه او يمنع الحوائج الاصلية اي المنافع المقصودة من البناء .

المادة 1025
حجب الضوء عن الجار يعد ضرراً فاحشاً فلا يسوغ لاحد ان يحدث بناء يسد به نوافذ بيت جاره سداً يمنع الضوء عنه والا جاز للجار ان يطلب رفع البناء دفعاً للضرر .

المادة 1026
اذا كان لاحد ملك يتصرف فيه تصرفاً مشروعاً فاحدث غيره بجواره بناء تضرر من الوضع القديم فليس للمحدث ان يدعي التضرر من ذلك وعليه ان يدفع الضرر عن نفسه .

المادة 1027
1. على المالك الا يغلو في استعمال حقه الى حد يضر بملك الجار .
2. وليس للجار ان يرجع على جاره في مضار الجوار المالوفة التي لا يمكن تجنبها وانما له ان يطلب ازالة هذه المضار اذا تجاوزت الحد المالوف على ان يراعي في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منهما بالنسبة الى الآخر والغرض الذي خصصت له ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق .

المادة 1028
ليس للمالك ان يشترط في تصرفه عقداً كان او وصية شروطاً تقيد حقوق المتصرف اليه الا اذا كانت هذه الشروط مشروعة وقصد بها حماية مصلحة مشروعة للمتصرف او المتصرف اليه او الغير لمدة محددة .

المادة 1029
يقع باطلاً كل شرط يمنع المتصرف اليه من التصرف ما لم تتوفر فيه احكام المادة السابقة .

الفرع الثالث
الملكية الشائعة
المادة 1030
مع مراعاة احكام الحصص الارثية لكل وارث ، اذا تملك اثنان او اكثر شيئاً بسبب من اسباب التملك دون ان تفرز حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع وتحسب حصص كل منهم متساوية اذا لم يقم الدليل على غير ذلك .

المادة 1031
1. لكل واحد من الشركاء في الملك ان يتصرف في حصته كيف شاء دون اذن من باقي شركائه بشرط الا يلحق ضرراً بحقوق سائر الشركاء .
2. واذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف اليه من وقت التصرف الى الجزء الذي آل الى المتصرف بطريق القسمة واذا كان المتصرف اليه يجهل ان المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة حين العقد ، فله الحق في ابطال التصرف ايضا .

المادة 1032
للشريك على الشيوع بيع حصته بلا اذن الشريك الآخر الا في صورة الخلط والاختلاط فانه لا يجوز البيع بغير اذن شريكه وليس له ان يتصرف في حصته تصرفاً مضراً بدون اذن شريكه.

المادة 1033
1. تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفق على غير ذلك .
2. فاذا تولى احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم .

المادة 1034
1. يكون راي اغلبية الشركاء في ادارة المال ملزماً للجميع وتعتبر الاغلبية بقيمة الانصبة .
2. فان لم يتفق الشركاء جاز لهم ان يختاروا مديراً وان يضعوا لادارة المال والانتفاع به نظاماً يسري على الشركاء جميعاً وعلى خلفائهم سواء اكان الخلف عاماً ام خاصاً او ان يطلب احدهم من المحكمة ان تتخذ ما يلزم لحفظ المال وان تعين مديراً للمال الشائع.

المادة 1035
1. للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الاساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له . ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة على ان يبلغوا قراراتهم الى باقي الشركاء باعذار رسمي ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من تاريخ التبليغ .
2. وللمحكمة عند الرجوع اليها اذا وافقت على قرار تلك الاغلبية ان تقرر مع هذا ما تراه مناسباً من التدابير ولها بوجه خاص ان تقرر اعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.

المادة 1036
لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال المشترك ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء .

المادة 1037
نفقات ادارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع او المقررة على المال يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته .

الفرع الرابع
انقضاء الشيوع بالقسمة
المادة 1038
القسمة افراز وتعيين الحصة الشائعة وقد تتم بالتراضي او بحكم القاضي .

المادة 1039
يجب ان يكون المقسوم عيناً قابلة للقسمة مملوكة للشركاء عند اجرائها .

المادة 1040
مع مراعاة احكام القوانين الاخرى ، يجوز لمن يريد الخروج من الشيوع ولم يتفق مع باقي شركائه على ذلك ان يطلب القسمة القضائية .

المادة 1041
1. اذا كان احد الشركاء غائباً او فاقداً الاهلية او ناقصها فلا تصح القسمة الرضائية حينئذ .
2. في القسمة القضائية يمثل الغائب او فاقد الاهلية او ناقصها الولي او الوصي .

المادة 1042
1. يشترط لصحة القسمة قضاء ان تتم بطلب من احد اصحاب الحصص المشتركة .
2. وتتم قسمة القضاء ولو امتنع احد الشركاء او تغيب .

المادة 1043
يجب ان يكون المال المشترك قابلاً للقسمة بحيث لا تفوت المنفعة المقصودة منه بالقسمة .

المادة 1044
اذا تعذرت القسمة عيناً او كان من شانها احداث ضرر او نقص كبير في قيمة العين المراد قسمتها جاز لاي من الشريكين بيع حصته للآخر او ان يطلب من المحكمة بيعها بالطريق المبينة في القانون .

المادة 1045
1. لدائني كل شريك الاعتراض على القسمة – رضائية كانت او قضائية – وذلك بانذار يبلغ الى جميع الشركاء اذا كانت رضائية او بالتدخل امام المحكمة اذا كانت قضائية .
2. ولا تنفذ القسمة في حق الدائنين اذا لم يدخلهم الشركاء في جميع الاجراءات .
3. فاذا تمت القسمة فليس للدائن الذي لم يتدخل ان يطعن عليها الا في حالة الغش .

المادة 1046
اذا ظهر دين على الميت بعد تقسيم التركة تفسخ القسمة الا اذا ادى الورثة الدين او ابراهم الدائنون منه او ترك الميت مالاً آخر غير المقسوم وسدد منه الدين .

المادة 1047
يعتبر المتقاسم مالكاً على وجه الاستقلال لنصيبه الذي آل اليه بعد القسمة .

المادة 1048
لا يسوغ الرجوع عن القسمة بعد تمامها الا انه يجوز لجميع الشركاء فسخ القسمة واقالتها برضائهم واعادة المقسوم مشتركاً بينهم كما كان .

المادة 1049
يجرى في القسمة خيار الغبن وخيار الاستحقاق وخيار اجازة قسمة الفضولي كما يجري في تقسيم الاجناس المختلفة ايضا وفي القيميات المتحدة الجنس ، خيار الشرط ، خيار الرؤية وخيار العيب . اما المثليات فيجرى فيها خيار العيب دون خيار الرؤية والشرط .

المادة 1050
1. يجوز لمن لحقه غبن فاحش في قسمة الرضا ان يطلب من المحكمة فسخ القسمة واعادتها عادلة .
2. وتكون العبرة في تقدير الغبن بقيمة المقسوم وقت القسمة .

المادة 1051
لا تسمع دعوى الفسخ واعادة القسمة اذا لم ترفع خلال سنة من تاريخ القسمة .

المادة 1052
تبطل القسمة اذا استحق المقسوم كله او جزء شائع منه ويتعين حينئذ اعادة القسمة فيما بقي منه .

المادة 1053
قسمة الفضولي موقوفة على اجازة الشركاء في المال المقسوم قولاً او فعلاً.

المادة 1054
1. قسمة المهاياة :
المهاياة قسمة المنافع وقد تكون زمانية او مكانية ففي الاولى يتناوب الشركاء الانتفاع بجميع المال المشترك مدة تتناسب مع حصة كل منهم وفي الثانية ينتفع كل منهم بجزء معين من العين المشتركة .

المادة 1055
1. يجب تعيين المدة في المهاياة زماناً ولا يلزم في المهاياة مكاناً .
2. يتفق الشركاء على مدة المهاياة ، واذا لم يتفقوا فللمحكمة ان تعيين المدة التي تراها مناسبة حسب طبيعة النزاع والمال المشترك . وتجرى القرعة لتعيين البدء في المهاياة زماناً وتعيين المحل في المهاياة مكاناً .

المادة 1056
تخضع احكام قسمة المهاياة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث اهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الاثبات لاحكام عقد الايجار اذا لم تتعارض مع طبيعة هذه القسمة .

المادة 1057
1. للشركاء ان يتفقوا اثناء اجراءات القسمة النهائية على ان يقسم المال الشائع مهاياة بينهم حتى تتم القسمة النهائية .
2. فاذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهاياة جاز للمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تامر بها ولها الاستعانة باهل الخبرة اذا اقتضى الامر ذلك .

المادة 1058
1. اذا طلب القسمة احد اصحاب المال المشترك القابل للقسمة والآخر المهاياة تقبل دعوى القسمة .
2. واذا طلب احدهما المهاياة دون ان يطلب ايهما القسمة وامتنع الآخر يجبر على المهاياة .
3. واذا طلب احد الشريكين المهاياة في العين المشتركة التي لا تقبل القسمة وامتنع الآخر يجبر على المهاياة .

المادة 1059
لا تبطل المهاياة بموت احد اصحاب الحصص او بموتهم جميعاً ويحل ورثة من مات محله .

المادة 1060
2. الشيوع الاجباري :
مع مراعاة ما جاء في المادتين 1.43 و 1.44 من هذا القانون ليس للشركاء في مال شائع ان يطلبوا قسمته اذا تبين من الغرض الذي خصص له هذا المال انه يجب ان يبقى دائماً على الشيوع .
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

القانون المدني الاردني الجزء السادس

الفصل الخامس
عقد الحراسة
المادة 894
الحراسة عقد يعهد بمقتضاه الطرفان المتنازعان الى آخر بمال ليقوم بحفظه وادارته على ان يرده مع غلته الى من يثبت له الحق فيه .

المادة 895
اذا اتفق المتعاقدان على وضع المال في يد شخصين او اكثر فلا يجوز لاحدهم الانفراد بحفظه او التصرف في غلته بغير قبول الباقين .

المادة 896
يجوز لاحد المتنازعين على مال عند عدم الاتفاق ان يطلب من القضاء دفعا لخطر عاجل او استنادا لسبب عادل تعيين حارس يقوم باستلام هذا المال لحفظه وادارته او تخويله ممارسة اي حق يرى فيه القضاء مصلحة للطرفين .

المادة 897
تجوز الحراسة القضائية على اموال الوقف في الاحوال الآتية اذا تبين ان الحراسة اجراء لا بد منه للمحافظة على ما قد يكون لذي الشان من حقوق :
1. اذا كان الوقف شاغرا او قام نزاع بين المتولين على وقف او بين متول وناظر عليه او كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل المتولي ، وتنتهي الحراسة في هذه الاحوال اذا عين متول على الوقف سواء كان بصفة مؤقتة ام كان بصفة نهائية .
2. اذا كان الوقف مدينا .
3. اذا كان احد المستحقين مدينا معسرا وتبين ان الحراسة ضرورية لصيانة حقوق الدائنين فتفرض الحراسة على حصته الا اذا تعذر فصلها فتفرض على اموال الوقف كله.

المادة 898
اذا لم يتفق اطراف النزاع على شخص الحارس تولت المحكمة تعيينه .

المادة 899
المال في يد الحارس امانة ولا يجوز له ان يتجاوز في مهمته الحدود المرسومة له والا كان ضامنا .

المادة 900
يحدد الاتفاق او الحكم الصادر بفرض الحراسة حقوق الحارس والتزاماته وما له من سلطة والا طبقت احكام الوديعة والوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة الحراسة والاحكام المنصوص عليها في هذا الفصل .

المادة 901
على الحارس ان يحافظ على الاموال المعهودة اليه وان يعنى بادارتها ويجب ان يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد .

المادة 902
لا يجوز للحارس في غير اعمال الحفظ والادارة ان يتصرف الا برضاء اطراف النزاع او باذن من القضاء ما لم تكن هنالك ضرورة ملحة يخشى معها على الغلة او المال المنقول الفساد او الهلاك .

المادة 903
يلتزم الحارس بان يوافي ذوي الشان بالمعلومات الضرورية التي تتعلق بتنفيذ مهمته وبان يقدم الحساب عنها في المواعيد وبالطريقة التي يتفق عليها الطرفان او يامر بها القضاء .

المادة 904
للحارس ان يحتسب المبالغ التي صرفها مصرف المثل في اداء مهمته .

المادة 905
اذا اشترط الحارس اجرا استحقه بايفاء العمل وان لم يشترطه وكان ممن يعملون باجر فله اجر مثله .

المادة 906
للحارس ان يتخلى عن مهمته متى اراد على ان يبلغ اصحاب الشان وان يتابع القيام بالاعمال التي بدا بها حتى تبلغ مرحلة لا تلحق ضررا باطراف النزاع .

المادة 907
اذا مات الحارس او عجز عن القيام بالمهام المكلف بها او وقع خلاف بينه وبين احد اصحاب الشان ولم يتفق الطرفان على اختيار غيره فللمحكمة ان تعين حارسا تختاره بناء على طلب احد الطرفين لمتابعة تنفيذ مهمته .

المادة 908
تنتهي الحراسة باتمام العمل او باتفاق ذوي الشان او بحكم القضاء وعلى الحارس عندئذ ان يبادر الى رد ما في عهدته الى من يتفق عليه ذوو الشان او تعينه المحكمة .

الباب الرابع
عقود الغرر
الفصل الاول
الرهان والمقامرة
المادة 909
الرهان عقد يلتزم فيه امرؤ بان يبذل مبلغا من النقود او شيئا آخر جعلا يتفق عليه لمن يفوز بتحقيق الهدف المعين في العقد.

المادة 910
يجوز عقد الرهان في السباق والرماية وفيما هو من الرياضة او الاستعداد لاسباب القوة .

المادة 911
يشترط لصحة العقد :
1. ان يكون الجعل معلوما والملتزم ببذله معينا بذاته .
2. ان يتم وصف موضوع العقد بصورة نافية للجهالة كان يحدد في السباق المسافة بين البداية والنهاية وان يبين في الرماية عدد الرشقات والاصابة المقبولة .

المادة 912
1. اذا كان الرهان بين اثنين او فئتين جاز ان يكون بذل العوض من احدهما او من غيرهما ويعتبر كل فئة بحكم الشخص الواحد في الالتزام بالجعل .
2. ويجوز ان يكون الجعل عينا او دينا حالا او مؤجلا او بعضه حالا وبعضه مؤجلا .

المادة 913
اذا كان المتسابقون في الرهان اكثر من اثنين واريد ان يخصص لغير السابق شيء من الجعل وجب ان يكون نصيب التالي اقل من نصيب من تقدمه .

المادة 914
اذا كان الجعل من احد المتسابقين او من غيرهما على ان الجعل للفائز جاز.
واما اذا شرط المتعاقدان ان للفائز قبل الآخر جعلا فلا يجوز لانه ينقلب العقد قمارا .

المادة 915
1. كل اتفاق على مقامرة او رهان محظور يكون باطلا .
2. ولمن خسر في مقامرة او رهان محظور ان يسترد ما دفعه خلال ستة اشهر ابتداء من الوقت الذي ادى فيه ما خسره ولو كان هناك اتفاق مخالف لما ذكر وله ان يثبت مدعاه بجميع طرق الاثبات .

الفصل الثاني
المرتب مدى الحياة
المادة 916
1. يجوز ان يلتزم شخص لآخر بان يؤدي له مرتبا دوريا مدى الحياة بعوض او بغير عوض .
2. فاذا تعلق الالتزام بتعليم او علاج او انفاق فانه يجب الوفاء به طبقا لما يجري به العرف الا اذا تضمن الالتزام غير ذلك.
3. ويشترط في صحة هذا الالتزام ان يكون مكتوبا .

المادة 917
1. يجوز ان يكون الالتزام بالمرتب مدى حياة الملتزم او الملتزم له او اي شخص آخر .
2. ويعتبر الالتزام المطلق مقررا مدى حياة الملتزم له الا اذا اتفق على غير ذلك .

المادة 918
اذا لم يف الملتزم بالتزامه كان للطرف الآخر ان يطلب تنفيذ العقد واذا كان العقد بعوض جاز له ايضا ان يطلب فسخه مع ضمان ما لحقه من ضرر .

المادة 919
اذا مات الواعد قبل وفاة الملتزم له ، حل الاجل وجاز لهذا ان يطلب ما يصيبه من التعويض عن الايام التي عاشها الواعد ضمن الحدود المتعارف عليها وان يرجع على التركة بذلك بصفته دينا ان كان الوعد لقاء عوض وبصفته في حكم الوصية ان كان بدون عوض ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

الفصل الثالث
عقد التامين
المادة 920
1. اركان العقد وشروطه :
التامين عقد يلتزم به المؤمن ان يؤدي الى المؤمن له او الى المستفيد الذي اشترط التامين لصالحه مبلغا من المال او ايرادا مرتبا او اي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده او تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد او اقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن .

المادة 921
لا يجوز ان يكون محلا للتامين كل ما يتعارض مع دين الدولة الرسمي او النظام العام .

المادة 922
مع مراعاة احكام المادة السابقة يجوز ان يتم التامين ضد الاخطار الناجمة عن الحوادث الشخصية وطوارئ العمل والسرقة وخيانة الامانة وضمان السيارات والمسؤولية المدنية وكل الحوادث التي جرى العرف والقوانين الخاصة على التامين ضدها .

المادة 923
الاحكام الخاصة بعقود التامين المختلفة والتي لم ترد في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة .

المادة 924
يقع باطلا كل ما يرد في وثيقة التامين من الشروط التالية :
1. الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التامين بسبب مخالفة القوانين الا اذا انطوت المخالفة على جناية او جنحة قصدية .
2. الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تاخره في اعلان الحادث المؤمن منه الى الجهات المطلوبة اخبارها او في تقديم المستندات اذا تبين ان التاخير كان لعذر مقبول .
3. كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر اذا كان متعلقا بحالة من الاحوال التي تؤدي الى بطلان العقد او سقوط حق المؤمن له .
4. شرط التحكيم اذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التامين .
5. كل شرط تعسفي يتبين انه لم يكن لمخالفته اثر في وقوع الحادث المؤمن منه .

المادة 925
1. يجوز الاتفاق على اعفاء المؤمن من الضمان اذا اقر المستفيد بمسؤوليته او دفع ضمانا للمتضرر دون رضاء المؤمن .
2. ولا يجوز التمسك بهذا الاتفاق اذا كان اقرار المستفيد قاصرا على واقعة مادية او اذا ثبت ان دفع الضمان كان في صالح المؤمن .

المادة 926
يجوز للمؤمن ان يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن ما لم يكن من احدث الضرر غير المتعمد من اصول وفروع المؤمن له او من ازواجه واصهاره او ممن يكونون له في معيشة واحدة او شخصا يكون المؤمن له مسؤولا عن افعاله .

المادة 927
2. آثار العقد :
أ . التزامات المؤمن له :
يلتزم المؤمن له :
1. بان يدفع المبالغ المتفق عليها في الاجل المحدد في العقد .
2. وان يقرر وقت ابرام العقد كل المعلومات التي يهم المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي ياخذها على عاتقه .
3. وان يخطر المؤمن بما يطرا اثناء مدة العقد من امور تؤدي الى زيادة هذه المخاطر .

المادة 928
1. اذا كتم المؤمن له بسوء نية امرا او قدم بيانا غير صحيح بصورة تقلل من اهمية الخطر المؤمن منه او تؤدي الى تغيير في موضوعه او اذا اخل عن غش بالوفاء بما تعهد به كان للمؤمن ان يطلب فسخ العقد مع الحكم له بالاقساط المستحقة قبل هذا الطلب .
2. واذا انتفى الغش او سوء النية فانه يجب على المؤمن عند طلبه الفسخ ان يرد للمؤمن له الاقساط التي دفعها او يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطرا ما .

المادة 929
ب. التزامات المؤمن :
على المؤمن اداء الضمان او المبلغ المستحق الى المؤمن له او المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر او حلول الاجل المحدد في العقد .

المادة 930
لا ينتج التزام المؤمن اثره في التامين من المسؤولية المدنية الا اذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه المسؤولية .

المادة 931
لا يجوز للمؤمن ان يدفع لغير المتضرر مبلغ التامين المتفق عليه كله او بعضه ما دام المتضرر لم يعوض عن الضرر الذي اصابه .

المادة 932
1. لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التامين بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها او على علم ذي المصلحة بوقوعها .
2. ولا يبدا سريان هذا الميعاد في حالة اخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه او تقديمه بيانات غير صحيحة الا من تاريخ علم المؤمن بذلك .

احكام خاصة ببعض انواع التامين
المادة 933
1. التامين من الحريق :
يكون المؤمن مسؤولا في التامين ضد الحريق :
1. عن الاضرار الناشئة عن الحريق ولو كانت ناجمة عن الزلازل والصواعق والزوابع والرياح والاعاصير والانفجارات المنزلية والاضطرابات التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الاخرى او عن كل ما يعتبر عرفا داخلا في شمول هذا النوع من التامين .
2. عن الاضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق .
3. عن الاضرار التي تلحق بالاشياء المؤمن عليها بسبب الوسائل المتخذة للانقاذ او لمنع امتداد الحريق .
4. عن ضياع الاشياء المؤمن عليها او اختفائها اثناء الحريق ما لم يثبت ان ذلك كان نتيجة سرقة .

المادة 934
1. يكون المؤمن مسؤولا عن اضرار الحريق الذي يحدث بسبب خطا المؤمن له او المستفيد .
2. ولا يكون المؤمن مسؤولا عن الاضرار التي يحدثها المؤمن له او المستفيد عمدا او غشا ولو اتفق على غير ذلك.

المادة 935
يكون المؤمن مسؤولا عن اضرار الحريق الذي تسبب فيه تابعو المؤمن له ايا ما كان نوع خطئهم .

المادة 936
يكون المؤمن مسؤولا عن الاضرار الناجمة عن الحريق ولو نشا هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه .

المادة 937
1. يجب على من يؤمن على شيء او مصلحة لدى اكثر من مؤمن ان يخطر كلا منهم بالتامينات الاخرى وقيمة كل منها واسماء غيره من المؤمنين .
2. ويجب الا تتجاوز قيمة التامين – اذا تعدد المؤمنون – قيمة الشيء او المصلحة المؤمن عليها .

المادة 938
اذا تم التامين على شيء او مصلحة لدى اكثر من مؤمن بمبالغ تزيد في مجموعها على قيمة الشيء او المصلحة المؤمن عليها كان كل مؤمن ملزما بدفع جزء يعادل النسبة بين المبلغ المؤمن عليه وقيمة التامينات مجتمعة دون ان يجاوز مجموع ما يدفع للمؤمن له قيمة ما اصابه من الحريق.

المادة 939
التامين من الحريق الذي يعقد على منقولات المؤمن له جملة وتكون موجودة وقت الحريق في الاماكن التي يشغلها يمتد اثره الى الاشياء المملوكة لاعضاء اسرته والاشخاص الملحقين بخدمته اذا كانوا معه في معيشة واحدة .

المادة 940
1. اذا كان الشيء المؤمن عليه مثقل برهن او تامين او غير ذلك من التوثيقات العينية انتقلت هذه الحقوق الى الضمان المستحق للمؤمن له بمقتضى عقد التامين .
2. فاذا سجلت هذه الحقوق او ابلغت الى المؤمن ولو بكتاب مضمون فلا يجوز له ان يدفع ما في ذمته للمؤمن له الا برضاء اولئك الدائنين .

المادة 941
2. التامين على الحياة :
يلتزم المؤمن في التامين على الحياة بان يدفع الى المؤمن له او الى المستفيد المبالغ المتفق عليها عند وقوع الحادث المؤمن منه او حلول الاجل المنصوص عليه في العقد دون حاجة لاثبات ما لحق المؤمن له او المستفيد من ضرر .

المادة 942
يشترط لنفاذ عقد التامين على حياة الغير موافقته خطيا قبل ابرام العقد فاذا -لم تتوافر فيه الاهلية فلا ينفذ عقده الا بموافقة من يمثله قانونا .

المادة 943
1. لا يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التامين اذا انتحر المؤمن له وعليه ان يرد الى من يؤول اليه الحق بمقتضى العقد مبلغا يساوي قيمة احتياطي التامين .
2. فاذا كان الانتحار عن غير اختيار او ادراك او عن اي سبب يؤدي الى فقدان الارادة فان المؤمن يلتزم بدفع كامل التامين المتفق عليه . وعلى المستفيد ان يثبت ان المؤمن على حياته كان فاقد الارادة وقت انتحاره .
المادة 944
1. يبرا المؤمن من التزاماته اذا تم التامين لصالح شخص آخر وتسبب المؤمن له في وفاته او وقعت الوفاة بتحريض منه .
2. فاذا كان التامين لصالح شخص غير المؤمن له وتسبب هذا الشخص في وفاة المؤمن له او وقعت الوفاة بتحريض منه فانه يحرم من مبلغ التامين ، واذا كان ما وقع مجرد شروع في احداث الوفاة كان للمؤمن له الحق في ان يستبدل بالمستفيد شخصا آخر .

المادة 945
1. للمؤمن له ان يشترط دفع مبلغ التامين الى اشخاص معينين في العقد او الى من يعينهم فيما بعد .
2. واذا كان التامين لمصلحة زوج المؤمن له او اولاده او فروعه او ورثته فان مبلغ التامين يستحق لمن تثبت له هذه الصفة عند وفاة المؤمن له واذا كان الورثة هم المستفيدون فان مبلغ التامين يقسم بينهم طبقا للانصبة الشرعية في الميراث .

المادة 946
للمؤمن له الذي التزم بدفع اقساط دورية ان ينهي العقد في اي وقت بشرط اعلام المؤمن خطيا برغبته وتبرا ذمته من الاقساط اللاحقة .

المادة 947
1. لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط في سن من تم التامين على حياته بطلان التامين الا اذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تزيد على الحد المعين في لوائح التامين .
2. واذا ترتب على البيانات الخاطئة او الغلط ان يقل القسط عما يجب اداؤه فانه يجب تخفيض التامين بما يساوي النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب اداؤه على اساس السن الحقيقية .
3. واذا كان القسط المتفق عليه اكبر مما يجب دفعه على اساس السن الحقيقية للمؤمن على حياته فانه يجب على المؤمن ان يرد الزيادة التي دفعت له وان يخفض الاقساط التالية الى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية .

المادة 948
اذا دفع المؤمن – في التامين على الحياة – مبلغ التامين فليس له حق الحلول محل المؤمن له او المستفيد في حقوقه قبل المتسبب في الحادث المؤمن منه او المسؤول عنه .

المادة 949
لا تدخل المبالغ المتفق على دفعها عند وفاة المؤمن له في تركته وليس لدائنيه حق فيها ولكن لهم حق استرداد ما دفعه اذا كان باهظا بالنسبة لحالة المؤمن له المالية .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

ظهير الالتزامات والعقود المغربي الجزء الثامن عشر

الباب الثاني
الرهن الحيازي للمنقول
الفرع الأول
أحكام عامة
الفصل 1184
الرهن الحيازي للمنقول يخول للدائن الحق في أن يحبس الشيء المرهون إلى تمام الوفاء بالدين، وان يبيعه عند عدم الوفاء به وان يستوفي دينه من ثمن المرهون عند بيعه وذلك بالامتياز والأسبقية على أي دائن آخر.
الفصل 1185
يخضع الرهن الحيازي للمنقول للأحكام العامة المتعلقة بالرهن الحيازي والواردة في الباب السابق، مع مراعاة الأحكام الآتية :

الفصل 1186
يصح رهن النقود، والسندات لحاملها، والأشياء المثلية، بشرط أن تسلم داخل ظرف مغلق.

وإذا سلمت النقود من غير أن يغلق عليها طبقت عليها، على سبيل القياس أحكام القرض. بيد انه إذا سلمت السندات لحاملها مفتوحة لم يكن للدائن أن يتصرف فيها، ما لم يؤذن له في ذلك صراحة بالكتابة.

الفصل 1187
(عدل بمقتضى الظهير الشريف بتاريخ 20 رمضان 1372 (3 يليو 1953))

الدائن الذي يتسلم بحسن نية، على سبيل الرهن الحيازي شيئا منقولا ممن لا يملكه يكسب حق الرهن، ما لم يكن الأمر متعلقا بشيء ضائع أو مسروق قابل للاسترداد ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 456 مكرر.

الفصل 1188
يتم الرهن الحيازي :
أولا : بتراضي طرفيه على إنشاء الرهن ؛

ثانيا : وزيادة على ذلك بتسليم الشيء المرهون فعليا إلى الدائن أو إلى أحد من الغير يتفق عليه المتعاقدون.

وإذا كان الشيء موجودا بالفعل وقت الرهن في يد الدائن كان رضي الطرفين وحده متطلبا، وإذا وجد الشيء في يد أحد من الغير وكان يحوزه لحساب المدين كفى أن يقوم هذا الأخير بإخطار حائز الشيء بإنشاء الرهن. وابتداء من هذا الإخطار، يعتبر الأجنبي الحائز انه أصبح حائزا للشيء لحساب الدائن ولو لم يكن قد التزم مباشرة تجاهه.
الفصل 1189
الرهن الحيازي الذي يرد على حصة مشاعة في منقول لا يتم إلا بتسليم الشيء كله للدائن.

وإذا كان الشيء مشتركا بين المدين وبين أشخاص آخرين، كفى أن يحل الدائن في الحيازة محل الراهن.

الفصل 1190
للمدين دائما الحق في أن يتطلب من دائنه توصيلا مؤرخا موقعا عليه منه، ومتضمنا نوع وطبيعة الأشياء المرهونة وصنفها، ووزنها، وقياسها وعلاماتها المميزة، وإذا كان المرهون سندات لحاملها وجب أيضا أن يتضمن التوصيل أرقامها وقيمتها الاسمية.

الفصل 1191
ومع ذلك فبالنسبة للغير، لا يتقرر الامتياز الا إذا وجدت حجة مكتوبة وثابتة التاريخ، تتضمن بيانا عن المبلغ المستحق، ووقت حلول الأجل وثبوت الاستحقاق ونوع وطبيعة الأشياء المرهونة، وصنفها ووزنها وقياسها على وجه يمكن معه التعرف عليها بدقة. ويسوغ ذكر هذا البيان في عقد الرهن، أو في رسم ملحق به.

الفصل 1192
(عدل- بمقتضى الظهائر بتاريخ 18 ربيع II 1350 (2 شتنبر 1931) و 3 شعبان 1363 ( 24 يوليوز 1944) و 28 ربيع II 1370 ( 6 فبراير 1951))

ولا تلزم الحجة المكتوبة إذا كانت قيمة كل من المرهون والدين المضمون، على حدة لا تتجاوز 20000 فرنك.

الفصل 1193
الاتفاق الذي يلتزم شخص بمقتضاه، بان يرهن شيئا معينا يخول للدائن الحق في طلب تسلم المرهون، وعند عدم تسليم المرهون إليه يكون له الحق في التعويض.
ويسري هذا الحكم، ولو فقد المدين أهلية التفويت قبل تسليم المرهون للدائن. وحينئذ يلتزم النائب القانوني لناقص الأهلية بإجراء هذا التسليم، مع عدم الإخلال بحالات الإبطال المقررة بمقتضى القانون.

الفصل 1194
يعتبر الدائن حائزا للأشياء المرهونة، إذا كانت هذه الأشياء موضوعة تحت تصرفه، في مخازنه وسفنه أو في مخازن وسفن وكيله بالعمولة أو عميلة “فكتور”. أو في الجمرك، أو في مستودع عام، أو إذا كانت هذه الأشياء في الطريق لم تصل بعد وسلمت إليه تذكرة شحنها، أو بوليصة نقلها، مظهرة باسم الدائن أو لأمره.

الفصل 1195
يقرر الامتياز على الديون المنقولة :
أ – بتسليم السند المثبت للدين ؛
ب – وزيادة على ذلك، بإعلام المدين في الدين المرهون إعلاما رسميا أو بقبول هذا المدين الرهن في محرر ثابت التاريخ.

ويلزم أن يقع الإعلام الرسمي من الدائن في الدين المرهونن أو من الدائن المرتهن إذا آذن له الدائن الأول بذلك.

والدين غير الثابت في محرر لا يصح أن يكون محلا للرهن.
الفصل 1196
يتقرر الامتياز على السندات لحاملها بتسليم السندات المرهونة للدائن.

الفصل 1197
رهن الأسهم والحصص في الشركات المحدودة المسؤولية والسندات الاسمية للشركات المالية أو الصناعية أو التجارية أو المدنية التي يحصل انتقالها بتقييده في سجلات الشركة، يمكن أيضا أن يتم بتقييد ما يفيد رهنها في تلك السجلات.

الفصل 1198
إذا اتفق على إيداع المرهون في يد الغير دون تعيينه ولم يصل الطرفان إلى اتفاق على اختيار من يباشر هذه المهمة، تولت المحكمة اختيار شخص من بين الأشخاص الذين يعينهم الطرفان.

وإذا مات ذلك المودع عنده أودع المرهون لدى شخص آخر، يختاره الأطراف وعند الخلاف، تعينه المحكمة.

الفرع الثاني
آثار الرهن الحيازي
الفصل 1199
لا يضمن الرهن الحيازي اصل الدين فحسب وإنما يضمن أيضا :
أولا : توابع الدين، إن كانت مستحقة ؛

ثانيا : المصروفات الضرورية التي أنفقت من أجل المحافظة على المرهون في الحدود المقررة في الفصل 1216 ؛

ثالثا : المصروفات الضرورية لاستنضاض الرهن.

التعويضات التي قد تستحق للدائن، ومصروفات المطالبة القضائية الموجهة ضد المدين، تكون التزاما شخصيا على هذا الأخير وللدائن أن يرجع بها عليه على نحو ما يقرره له القانون.
الفصل 1200
يمتد الرهن بقوة القانون إلى الثمار والتوابع التي تلحق الشيء المرهون في الفترة التي يكون خلالها في يد الدائن، بمعنى انه يثبت لهذا الأخير الحق في أن يحبسها مع الشيء الأصلي ضمانا للوفاء بالالتزام. وإذا ورد الرهن على سندات لحاملها أو على أوراق مالية صناعية اعتبر الدائن مأذونا في قبض الفوائد والأرباح الناتجة.

وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلافه.

الفصل 1201
لا يلتزم الدائن برد الشيء المرهون للمدين أو للغير المالك له، إلا بعد تنفيذ الالتزام، تنفيذا كاملا، ولو كان ذلك الشيء قابلا للتجزئة، وكل ذلك ما لم يتفق الطرفان على خلافه.

غير انه إذا رهنت عدة أشياء منفصلة بعضها عن بعض، بحيث يكون كل واحد منها ضامنا لجزء من الدين حق للمدين، عندما يدفع جزءا من الدين ان يسترد الشيء المرهون المقابل لهذا الجزء.

الفصل 1202
لا يحق للمدين المتضامن أو للوارث الذي دفع حصته من الدين المشترك أن يطلب استرداد نصيبه من الشيء، مادام الدين لم يدفع بتمامه.

وكذلك لا يحق للدائن المتضامن أو للوارث الذي قبض حصته من الدين أن يرد المرهون إضرارا بباقي الدائنين أو الورثة الذين لم يستوفوا حقوقهم بعد.

الفصل 1203
ليس للدائن الحق في أن يحبس المرهون من أجل ديونه الأخرى على المدين، سواء كانت لاحقة أو سابقة على إنشاء الرهن، ما لم يكن قد اتفق على أن الرهن يضمن أيضا تلك الديون.

الفرع الثالث
التزامات الدائن
الفصل 1204
يلتزم الدائن بان يسهر على حراسة الشيء أو الحق المرهون، وعلى المحافظة عليه بنفس العناية التي يحافظ بها على الأشياء التي يملكها.

الفصل 1205
إذا كان المرهون أوراقا تجارية، أو غيرها من السندات التي تتضمن ديونا يحل اجلها في تاريخ محدد، وجب على الدائن أن يستوفيها، بالنسبة إلى أصلها وتوابعها، كلما حل أجل الوفاء بها، وان يتخذ كل الإجراءات التحفظية التي يتعذر على المدين القيام بها بنفسه، بسبب عدم حيازته للسند.

وينتقل الامتياز على المبلغ المقبوض أو على الشيء محل الالتزام منذ حصول استيفائه. وإذا كان مؤدى هذا الالتزام تسليم عقار أو حق عقاري، فإن الدائن المرتهن رهنا حيا زيا يكتسب على العقار حق الرهن الرسمي.

الفصل 1206
إذا كان الشيء المرهون أو ثماره تنذر بالتعيب أو الهلاك، وجب على الدائن أن يخطر المدين بذلك فورا، وللمدين هنا أن يسترد المرهون و أن يستبدل به شيئا آخر يساويه في القيمة.

وإذا كان هناك خطر في التأخير، وجب على الدائن أن يستحصل من السلطة القضائية المحلية على الإذن في بيع المرهون، بعد أن يعمد إلى إجراء إثبات حالته وتقدير قيمته بواسطة من يعين لذلك من أهل الخبرة، وتأمر المحكمة بما تراه لازما من الإجراءات الأخرى للمحافظة على مصالح الطرفين.

ويحل الثمن الناتج من البيع محل الشيء المرهون. غير انه يسوغ للمدين أن يطلب إيداع هذا الثمن في خزينة عامة، أو أن يأخذه لنفسه في مقابل أن يسلم للدائن على وجه الرهن شيئا آخر تساوي قيمته قيمة الشيء الذي رهن في الأصل
الفصل 1207
لا يجوز للدائن أن يستعمل الشيء المرهون أو أن يرهنه للغير أو أن يتصرف فيه بأية طريقة أخرى لمصلحة نفسه، ما لم يؤذن في ذلك صراحة.

وعند الإخلال بهذا الالتزام يسال الدائن حتى عن نتيجة الحادث الفجائي مع حفظ حق المدين أو الغير المالك للمرهون في التعويض.

الفصل 1208
في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق، وفي جميع الحالات الأخرى التي يسيء فيها الدائن استعمال الشيء المرهون أو يهمله أو يعرضه للخطر، يكون للمدين الخيار بين :
أ – أن يطلب وضع المرهون في يد أمين مع حفظ حقه في الرجوع على الدائن بالتعويضض ؛
ب – أو أن يجبر الدائن على إعادة المرهون إلى الحالة التي كان عليها عند إنشاء الرهن ؛

ج – أو أن يسترد المرهون، مع قيامه بأداء الدين ولو قبل حلول اجله.

الفصل 1209
بمجرد انقضاء الرهن يلتزم الدائن برد المرهون مع توابعه، إما إلى المدين وإما إلى الغير المالك للمرهون، كما يلتزم بان يقدم له حسابا عما قبضه من ثماره.

الفصل 1210
مصروفات رد المرهون تقع على عاتق المدين، ما لم يتفق على غير ذلك.

الفصل 1211
يضمن الدائن هلاك المرهون و تعييبه، إذا حصل بفعله أو بخطئه أو بفعل أو خطا الأشخاص الذين يسال عنهم.

وهو لا يضمن الحادث الفجائي والقوة القاهرة، إلا إذا حصلا بعد أن أصبح في حالة مطل أو بعد أن صدر منه خطا. ويقع عليه عبء إثبات الحادث الفجائي والقوة القاهرة.

ويبطل الشرط الذي يكون من شأنه أن يحمل الدائن نتيجة القوة القاهرة.

الفصل 1212
يضمن الدائن الشيء المرهون، في حدود قيمته وقت تسليمه إليه دون إخلال بالحق في تعويض أكبر إن اقتضى الحال.

الفصل 1213
إذا وفي المدين الدين ووضع الدائن الشيء المرهون تحت تصرفه فلم يتسلمه وصار في حالة مطل في تسلمه، أو إذا طلب من الدائن أن يبقى محتفظا بالمرهون سقطت مسؤولية الدائن. وفي هاتين الحالتين، لا يسال الدائن إلا باعتباره مجرد أمين.

الفصل 1214
إذا سلم المرهون إلى أمين متفق عليه بين الطرفين، تحمل المدين تبعة هلاك المرهون، مع حفظ حق هذا الأخير في الرجوع على الأمين وفق ما يقضي به القانون.

الفصل 1215
يبطل الاشتراط الذي من شانه إعفاء الدائن من كل مسؤولية عن الشيء المرهون.

إبطال أو بطلان الالتزام الأصلي لا يبريء ذمة الدائن من التزاماته المتعلقة بحراسة الشيء الذي سلم إليه على سبيل الرهن وبالمحافظة عليه.

الفصل 1216
يلتزم المدين، عند استرداده المرهون، بان يؤدي للدائن :
أولا : المصروفات الضرورية التي أنفقت للمحافظة على المرهون وكذلك الضرائب والتكاليف العامة التي يكون الدائن قد دفعها، وللدائن أن ينزع التحسينات التي أجراها مادام لا يترتب على نزعها ضرر ؛
ثانيا : قيمة الخسائر الحاصلة للدائن بسبب الشيء المرهون، ما لم تكن راجعة إلى خطا يعزي إليه.

الفصل 1217
تتقادم بمضي ستة اشهر :

أ – دعوى التعويض الثابتة للمدين أو للغير المالك للمرهون ضد الدائن بسبب تعيب الشيء المرهون أو تغييره من حالة إلى أخرى ؛
ب – دعوى الدائن ضد المدين، بسبب المصروفات الضرورية التي أنفقها على الشيء المرهون، وبسبب التحسينات التي له الحق في نزعها.
ويبدأ سريان هذا الأجل، بالنسبة إلى المدين، من وقت رد المرهون إليه، وبالنسبة إلى الدائن المرتهن، من وقت انقضاء العقد.

الفرع الرابع
تصفية الرهن الحيازي

الفصل 1218
عند عدم الوفاء بالالتزام، ولو جزئيا يثبت للدائن الذي استحق دينه بعد مضي سبعة أيام من مجرد الإعلام الرسمي الحاصل للمدين، وللغير المالك للمرهون ان وجد، الحق في أن يلجأ إلى بيع الأشياء المرهونة بيع علنيا.

ويحق للمدين وللغير المالك للمرهون التعرض خلال الأجل السابق باستدعاء الدائن للحضور إلى جلسة معينة التاريخ. والتعرض يوقف البيع.

وإذا كان المدين لا يقيم في نفس المكان الذي يوجد فيه الدائن أو لم يكن له فيه موطن، زيد في أجل التعرض بسبب المسافة، وفقا لما يقضي به قانون المسطرة.

وإذا فات الأجل، ولم يقع تعرض أو وقع ثم رفض كان للدائن أن يطلب بيع الأشياء المرهونة قضائيا.

الفصل 1219
يجوز للطرفين أن يمددا الأجل الذي يجب أن ينقضي بين الإعلام الرسمي وبين البيع، ولكن لا يجوز لهما تقصيره إلى اقل من الأيام السبعة المقررة في الفصل السابق.

الفصل 1220
للغير المالك للمرهون أن يتمسك في مواجهة الدائن بكل الدفوع الثابتة للمدين، حتى لو عارض المدين في تمسكه بها، أو تنازل عن الاستفادة منها، وذلك فيما عدا الدفوع المتعلقة بشخص المدين خاصة.

الفصل 1221
إذا ورد الرهن على عدة أشياء متميزة بعضها عن بعض، ساغ للدائن أن يطلب بيع الشيء أو الأشياء التي يختارها المدين، بشرط أن تكون كافية للوفاء بالدين فإن لم يختر المدين ما يبدأ ببيعه، أو اختار أشياء لا تكمل للوفاء بالدين، وجب على الدائن أن يبدأ بالعمل على بيع الأشياء التي تتطلب مصروفات لصيانتها، ثم الأشياء التي تكون فائدتها للمدين اقل، ثم الأشياء الأخرى في حدود ما يقتضيه الوفاء بالدين. وليس للدائن أن يطلب إلا بيع ما هو لازم للوفاء بالدين، فإن تجاوز هذا الحد، بطل البيع بالنسبة إلى ما تجاوزه فضلا عن الحق في التعويض.

الفصل 1222
على الدائن، بمجرد حصول البيع، أن يخطر به المدين والغير المالك للمرهون أن وجد.

الفصل 1223
المتحصل من البيع يكون للدائن بقوة القانون في حدود ما هو مستحق له، وله أن يرجع بما تبقى من دينه على المدين، إن لم يكف المتحصل من البيع للوفاء به.

وإذا كان هناك فائض، وجب على الدائن أن يسلمه للمدين، أو الغير المالك للمرهون، مع عدم الإخلال بحقوق الدائنين المرتهنين التالية في المرتبة.

وعلى الدائن، في جميع الحالات، أن يقدم للمدين حسابا عن تصفية الرهن، وان يقدم له المستندات المؤيدة وهو مسؤول عن تدليسه وعن خطئه الجسيم.

الفصل 1224
إذا كان المرهون نقودا أو سندات لحاملها تقوم مقام النقود، كان للدائن أن يستوفي دينه منها، إن كان من نفس النوع. وليس عليه أن يسلم للمدين إلا ما فضل من دينه.

الفصل 1225
إذا كان المرهون دينا على أحد من الغير جاز للدائن ما لم يمنعه الاتفاق من ذلك، أن يستوفي الدين المرهون، في حدود ما هو مستحق له، وبأن يقاضي عند اللزوم هذا الغير مباشرة. ولا تبرا ذمة الغير إلا إذا دفع الدين المرهون للدائن المرتهن، والوفاء الحاصل منه يكون له نفس اثر الوفاء الحاصل من المدين الأصلي.

وإذا تعدد المرتهنون حيا زيا، ثبت حق استيفاء الدين المرهون للسابق منهم في التاريخ، وعلى هذا الأخير أن يخطر المدين الأصلي فورا باستيفاء الدين أو بالمطالبة القضائية التي يباشرها.

الفصل 1226
كل شرط، من شأنه أن يسمح للدائن عند عدم الوفاء له بدينه في أن يتملك المرهون أو أن يتصرف فيه بدون اتباع الإجراءات التي يقضي بها القانون، يكون باطلا ولو جاء بعد العقد.

ويبطل أيضا كل شرط، ولو جاء تعد العقد، يكون من شأنه أن يسمح للامين، عند عدم وفاء المدين بالدين، بان يصفي المرهون وان يدفع للدائن دينه، بغير اتباع الإجراءات التي يقضي بها القانون.

الفصل 1227
مصروفات بيع المرهون تقع على عاتق المدين.

والمصروفات التي يرجع إنفاقها إلى خطا الدائن أو إلى تدليسه تقع عليه.

الفرع الخامس
أثر الرهن الحيازي بين الدائنين وبالنسبة إلى الغير
الفصل 1228
يجوز لمن رهن شيئا أن ينشئ عليه رهنا آخر ذا مرتبة ثانية، وفي هذه الحالة يحرز المرتهن الحيازي الأول الشيء المرهون لحساب المرتهن الثاني كما يحرزه لحساب نفسه وذلك ابتداء من الوقت الذي يخطر فيه بطريقة قانونية من المدين، أو من المرتهن الثاني إن كان يعمل بإذن المدين، بوجود الرهن الثاني. وموافقة المرتهن الأول غير لازمة لصحة الرهن الثاني.

ويطبق هذا الحكم أيضا في الحالة التي يكون المرهون فيها قد سلم إلى أمين.

الفصل 1229
تتحدد مرتبة كل واحد من الدائنين المرتهنين رهنا حيا زيا بتاريخ العقد المنشئ لرهنه.

والمرتهنون حيا زيا في مرتبة واحدة يتحاصون في الثمن فيما بينهم.

والكل ما لم يقض الاتفاق بخلافه.

الفصل 1230
الرهن المسلم ضمانا لالتزام محتمل استقبالا أو معلق على أجل أو على شرط تكون مرتبته ابتداء من اليوم الذي أصبح فيه تاما بتسليم الشيء بمقتضى العقد، ولو لم يتحقق الالتزام إلا فيما بعد.

ويطبق نفس الحكم على الرهن المعلق نفاذه على أجل أو على شرط وكذلك على رهن ملك الغير إذا ما وقع تصحيحه.

الفصل 1231
ليس للدائن المرتهن رهنا حيا زيا أن يتعرض على الحجز أو على البيع الجبري الواقع على المرهون من دائنين آخرين غير أنه يحق له أن يجري تعرضا في مواجهة الدائنين الحاجزين في حدود المبلغ المستحق له، من أجل أن يباشر امتيازه على المتحصل من البيع.

وله أيضا أن يتعرض على الحجز أو على البيع، إذا كانت قيمة المرهون من أول الأمر، غير كافية للوفاء بالدين المضمون، أو أصبحت غير كافية بعد الرهن.

الفصل 1232
للمرتهن حيا زيا الذي تنتزع منه حيازة المرهون برغم إرادته أن يسترده من يدي المدين أو من يدي أي شخص من الغير حسب ما هو مقرر في الفصل 297.

الفرع السادس
بطلان الرهن الحيازي وانقضاؤه

الفصل 1233
بطلان الالتزام الأصلي يؤدي إلى بطلان الرهن.

الأسباب التي توجب أبطال الالتزام الأصلي أو انقضاؤه توجب أبطال الرهن أو انقضاؤه.

تخضع آثار تقادم الالتزام لمقتضيات الفصل 377.
الفصل 1234
وينقضي الرهن بقطع النظر عن انقضاء الالتزام الأصلي :

أولا : بتنازل المرتهن عن الرهن ؛

ثانيا : هلاك الشيء المرهون هلاكا كليا ؛

ثالثا : باتخاذ الذمة ؛

رابعا : بفسخ حق الطرف الذي أنشأ الرهن ؛

خامسا : بانقضاء الأجل الذي عقد الرهن إلى نهايته، أو بتحقق الشرط الفاسخ الذي علق الرهن عليه ؛

سادسا : في حالة حوالة الدين بدون اشتراط الرهن ؛

سابعا : ببيع المرهون بيعا صحيحا بناء على طلب دائن سابق في التاريخ.

الفصل 1235
يمكن أن يكون تنازل الدائن ضمنيا ويستنتج التنازل الضمني من كل فعل يتخلى به الدائن باختياره عن حيازة المرهون إما للمدين، أو للغير المالك للمرهون، أو إلى شخص من الغير يعينه المدين.

غير أن تسليم المرهون مؤقتا للمدين، من أجل تمكينه من القيام بعمل معين تقتضيه مصلحة الطرفين، لا يمكن لافتراض تنازل الدائن عن الرهن.

الفصل 1236
ينقضي الرهن بفقد الشيء أو هلاكه، مع حفظ حقوق الدائن على ما يتبقى من الشيء المرهون أو من توابعه، وعلى التعويضات التي قد تستحق على الغير بسبب هذا الفقد أو الهلاك.

الفصل 1237
ينقضي الرهن إذا اجتمع حق الرهن وحق الملكية لشخص واحد. ومع ذلك لا ينقض الرهن بهذا الاجتماع، ويحتفظ المرتهن الذي أصبح مالكا للمرهون، بامتيازه عليه، إذا تزاحم معه دائنون آخرون للمالك السابق، وطالب هؤلاء باستيفاء ديونهم من الشيء الذي في يده.

وإذا لم يكتسب الدائن سوى ملكية جزء من المرهون، امتد الرهن على الباقي، ضمانا لكل الدين.

الفصل 1238
الرهن المعقود ممن لا يملك على الشيء المرهون إلا حقا قابلا للفسخ، ينقضي بفسخ حق الراهن.

غير أن تخلي الراهن باختياره إما عن الحق أو عن الشيء الذي له عليه حق قابل للفسخ، لا يضر بالمرتهنين حيازيا.

الفصل 1239
يعود الرهن مع الدين في جميع الحالات التي يتقرر فيها بطلان الوفاء الحاصل للدائن، مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة على وجه قانوني صحيح للغير الحسني النية، في الفترة الواقعة ما بين حصول الوفاء وبطلانه.

الفصل 1240
بيع المرهون الحاصل على وجه قانوني صحيح من الدائنين السابق في التاريخ ينهى حقوق الرهن المنشأة عليه لصالح دائنين آخرين،مع عدم الإخلال بحقوق هؤلاء على المتحصل من البيع، إذا بقى منه فائض.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

ظهير الالتزامات والعقود المغربي الجزء السابع عشر

الفصل 1130
إذا لم تكن الكفالة قد حددت صراحة بمبلغ معلوم، أو بجزء معين من الالتزام المضمون، فإن الكفيل يضمن أيضا التعويضات والمصروفات التي يتحمل بها المدين الأصلي بسبب عدم تنفيذ الالتزام.

ولا يضمن الكفيل الالتزامات الجديدة التي يعقدها المدين الأصلي بعد قيام الالتزام الذي ضمنه.

غير انه إذا ضمن الكفيل صراحة تنفيذ جميع الالتزامات التي يتحمل بها المدين، بمقتضى عقد معين، فانه يكون مسؤولا عن كل الالتزامات التي يسال عنها هذا المدين نفسه بمقتضى هذا العقد.

الفصل 1131
من أسس الكفالة أن تعقد بغير أجر، وكل شرط يقضي بإعطاء الكفيل أجرا عن كفالته يقع باطلا. ويترتب عليه بطلان الكفالة نفسها.

ويستثنى من هذه القاعدة الكفالة التي تعقد بين التجار لأغراض التجارة، إذا سمح العرف بإعطاء اجر عنها.

الفصل 1132
إذا قبل الدائن، بمقتضى العقد، كفيلا معينا، ثم أعسر هذا الكفيل وجب أن يعطي كفيلا آخر، أو ضمانة معادلة و إلا ساغ للدائن أن يطلب وفاء دينه فورا، أو أن يطلب فسخ العقد الذي أبرمه تحت شرط تقديم الكفيل.

فإذا نقص ملاء الكفيل فقط وجب تقديم كفالة إضافية أو ضمانة تكميلية.

ولا تسري هذه الأحكام :

أولا : إذا كانت الكفالة قد عقدت بغير علم المدين أو برغم اعتراضه ؛

ثانيا : إذا كانت الكفالة قد قدمت تنفيذا لاتفاق اشترط فيه الدائن تقديم شخص معين للكفالة.

الباب الثاني
آثار الكفالة
الفصل 1133
الكفالة لا تقتضي التضامن، ما لم يشترط صراحة.

وفي هذه الحالة الأخيرة، و في الحالة التي تعتبر الكفالة فيها فعلا تجاريا بالنسبة إلى الكفيل، تخضع آثار الكفالة للقواعد المتعلقة بالتضامن بين المدينين.

الفصل 1134
لا يحق للدائن الرجوع على الكفيل إلا إذا كان المدين في حالة مطل في تنفيذ التزامه.

الفصل 1135
غير انه :
أولا : إذا مات الكفيل قبل حلول الأجل، حق للدائن الرجوع فورا على تركته، دون ضرورة لانتظار حلوله. وإذا دفع الورثة الدين في هذه الحالة كان لهم أن يرجعوا على المدين، عند حلول أجل الالتزام الأصلي ؛
ثانيا : إشهار إفلاس الكفيل يترتب عليه حلول أجل الدين بالنسبة إليه، حتى قبل حلول أجل الالتزام الأصلي. وللدائن، في هذه الحالة أن يتقدم بدينه في تفليسة الكفيل ؛
ثالثا : وفاة المدين تؤدي إلى حلول أجل الدين بالنسبة إلى تركته ولكن لا يسوغ للدائن مطالبة الكفيل قبل حلول الأجل المتفق عليه.
الفصل 1136
(غير بمقتضى القانون رقم 3-64 بتاريخ 22 رمضان 1384 ( 26 يناير 1965))

للكفيل الحق في أن يطلب من الدائن أن يقوم أولا بتجريد المدين من أمواله المنقولة والعقارية، بشرط أن تكون قابلة للتنفيذ عليها، وان توجد داخل المملكة وان يقوم بإرشاده إليها.

وعندئذ تتوقف مطالبة الكفيل إلى أن تجرد أموال المدين الأصلي بدون إخلال بحق الدائن في اتخاذ ما عساه أن يؤذن له به من الإجراءات التحفظية ضد الكفيل. وإذا كان للدائن حق الرهن الحيازي أو حق الحبس على منقول مملوك للمدين، وجب عليه أن يستوفي دينه منه، ما لم يكن مخصصا لضمان ديون أخرى على المدين حالة كونه غير كاف للوفاء بها جميعا.

الفصل 1137
ليس للكفيل طلب تجريد المدين الأصلي من أمواله :

أولا : إذا كان قد تنازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجريد، وعلى الخصوص إذا كان قد التزم متضامنا مع المدين الأصلي ؛

ثانيا : إذا صعبت إلى حد كبير مطالبة المدين الأصلي واتخاذ إجراءات التنفيذ عليه، نتيجة تحويل محل إقامته أو موطنه أو مركز صناعته بعد قيام الالتزام ؛
ثالثا : إذا كان المدين الأصلي في حالة إعسار بين أو إفلاس وقع إشهاره ؛

رابعا : إذا كانت الأموال التي يمكن تجريد المدين منها متنازعا عليها أو مثقلة بر هون رسمية تستغرق جزءا كبيرا من قيمتها، أو كان من الواضح أنها ليست كافية للوفاء بكل حق الدائن، أو لم يكن للمدين عليها إلا حق قابل للفسخ.
الفصل 1138
إذا كفل عدة أشخاص بعقد واحد نفس الدين، لم يلتزم كل منهم إلا بقدر حصته منه. ولا يقوم التضامن بين الكفلاء إلا إذا اشترط، أو إذا كانت الكفالة قد أبرمت من كل كفيل على انفراد من أجل الدين كله، أو إذا كانت تعتبر فعلا تجاريا بالنسبة إلى الكفلاء.

الفصل 1139
لا يلتزم كفيل الكفيل إزاء الدائن إلا عند إعسار المدين الأصلي، و الكفلاء جميعا، أو إذا كان الكفيل قد تحلل من الكفالة نتيجة تمسكه بدفوع شخصية محضة خاصة به.

الفصل 1140
للكفيل أن يتمسك، في مواجهة الدائن، بكل دفوع المدين الأصلي، سواء كانت شخصية له أو متعلقة بالدين المضمون، ومن بينها الدفوع التي تؤسس على نقص أهلية المدين الأصلي. وله أن يتمسك بهذه الدفوع، ولو برغم اعتراض المدين أو تنازله عنها، كما أنه يمكنه أن يحتج بالدفوع التي هي خاصة بشخص المدين الأصلي كالإبراء من الدين الحاصل له شخصيا.

الفصل 1141
للكفيل مقاضاة المدين الأصلي للحصول على إبراء ذمته من التزامه :
أولا : إذا وقعت عليه الدعوى قضاء من أجل الوفاء بالدين أو حتى قبل أن توجه إليه أية مطالبة، إذا كان المدين في حالة مطل في تنفيذ الالتزام ؛
ثانيا : إذا كان المدين قد التزم بأن يقدم للكفيل إبراء ذمته من الدائن خلال أجل محدد، ثم حل هذا الأجل. وإذا لم يتمكن المدين من تقديم إبراء الذمة من طرف الدائن، وجب عليه أن يدفع الدين أو أن يعطي الكفيل رهنا أو ضمانة أخرى كافية ؛
ثالثا : إذا صعبت مطالبة المدين إلى حد كبير، نتيجة تحويل محل إقامته أو موطنه أو مركز صناعته.

وليس للكفيل الذي يوجد في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفصل 1147 أن يتمسك بمتقصيات الأحكام السابقة.
الفصل 1142
للكفيل أن يرجع على الدائن، من أجل إبراء ذمته من الدين، بمجرد تأخره عن المطالبة به، بعد أن يصبح مستحق الأداء.

الفصل 1143
للكفيل الذي يقضي الالتزام الأصلي قضاء صحيحا حق الرجوع على المدين بكل ما دفعه عنه، ولو كانت الكفالة أعطيت بغير علمه، وله حق الرجوع عليه أيضا من أجل المصروفات والخسائر التي كانت نتيجة طبيعية وضرورية للكفالة.

كل فعل يصدر عن الكفيل وليس وفاء بمعناه الحقيقي وإنما يترتب عليه انقضاء الالتزام الأصلي وبراءة ذمة المدين، يقع بمثابة الوفاء، ويعطي الكفيل حق الرجوع من أجل اصل الدين والمصروفات المتعلقة به.

الفصل 1144
ليس للكفيل الذي أدى الدين قبل حلول الأجل حق الرجوع على المدين الأصلي، إلا إذا أمكنه أن يقدم توصيلا من الدائن، أو أية حجة أخرى تثبت انقضاء الدين.

ليس للكفيل الذي أأدى الدين قبل حلول الأجل حق الرجوع على المدين إلا بعد حلول أجل الالتزام الأصلي.

الفصل 1145
إذا تعدد الكفلاء المتضامنون ودفع أحدهم الدين كله عند حلول الأجل، كان له أن يرجع أيضا على الكفلاء الآخرين، كل بقدر حصته، وبقدر نصيبه في حصة المعسر منهم.

الفصل 1146
ليس للكفيل الذي يتصالح مع الدائن حق الرجوع على المدين و الكفلاء الآخرين، إلا في حدود ما أداه حقيقة، أو قيمة ما أداه إن كان من المقومات.

الفصل 1147
الكفيل الذي وفى الدين وفاء صحيحا يحل محل الدائن في حقوقه و امتيازاته ضد المدين في حدود كل ما دفعه وضد الكفلاء الآخرين في حدود حصة كل منهم. غير أن هذا الحلول لا يغير في شيء الاتفاقات الخاصة المعقودة بين المدين الأصلي وبين الكفيل.

الفصل 1148
ليس للكفيل أن يرجع على المدين :

أولا : إذا كان الدين الذي أداه يتعلق به شخصيا، وإنما جعل باسم غيره في الظاهر ؛

ثانيا : إذا كانت الكفالة قد أعطيت برغم نهي المدين عنها ؛
ثالثا : إذا ظهر من تعبير الكفيل الصريح، أو من الظروف، أن الكفالة قد أعطيت على سبيل التبرع.

الفصل 1149
ليس للكفيل أي رجوع على المدين الأصلي إذا دفع الدين، أو ترك القضاء يحكم به عليه نهائيا، ثم اثبت المدين أنه دفع الدين بالفعل، أو أن لديه من الوسائل ما يستطيع به إثبات بطلانه أو انقضائه. غير أن هذا الحكم لا يسري إذا كان قد تعذر على الكفيل إخطار المدين، كما لو كان هذا الأخير غائبا مثلا.

الباب الثالث
انقضاء الكفالة
الفصل 1150
كل الأسباب التي يترتب عليها بطلان الالتزام الأصلي أو انقضاؤه يترتب عليها انتهاء الكفالة.

الفصل 1151
الالتزام الناشئ عن الكفالة ينقضي بنفس الأسباب التي تنقضي بها الالتزامات الأخرى ولو لم ينقض الالتزام الأصلي.

الفصل 1152
وفاء الدين الحاصل من الكفيل يبرئ ذمته وذمة المدين الأصلي. ويسري نفس الحكم بالنسبة إلى الإنابة المقدمة من الكفيل والمقبولة من الدائن ومن الغير المناب وبالنسبة إلى إيداع الشيء المستحق إذا اجري على وجه صحيح، وإلى الوفاء بمقابل وإلى التجديد المتفق عليه بين الدائن والكفيل.

الفصل 1153
للكفيل أن يتمسك بالمقاصة بما هو مستحق على الدائن للمدين الأصلي. كما أن له أن يتمسك بالمقاصة بما هو مستحق له شخصيا على الدائن.

الفصل 1154
الإبراء من الدين الحاصل للمدين يبرئ ذمة الكفيل، ولكن الإبراء الحاصل للكفيل لا يبرئ ذمة المدين. والإبراء الحاصل لأحد الكفلاء، بدون موافقة الآخرين يبريء هؤلاء في حدود حصة الكفيل الذي حصل الإبراء لصالحه.

الفصل 1155
التجديد الحاصل مع المدين الأصلي يبريء ذمة الكفلاء، ما لم يرتضوا ضمان الالتزام الجديد. غير أنه إذا اشترط الدائن تقدم الكفلاء لضمان الالتزام الجديد ثم امتنعوا فإن الالتزام القديم لا ينقضي.

الفصل 1156
اتحاد الذمة الحاصل بين الدائن وبين المدين الأصلي يبرئ ذمة الكفيل. وإذا كان للدائن ورثة آخرون مع المدين، برئت ذمة الكفيل في حدود حصة المدين.

اتحاد الذمة الحاصل بين الدائن وبين الكفيل لا يبريء ذمة المدين الأصلي.

اتحاد الذمة الحاصل بين المدين الأصلي وبين الكفيل عندما يرث أحدهما الآخر، ينهي الكفالة، ولا يبقى إلا الالتزام الأصلي، غير ان الدائن يحتفظ بدعواه ضد كفيل الكفيل، كما يحتفظ بالضمانات التي حصل عليها لضمان الوفاء بالتزام الكفيل.

الفصل 1157
تمديد الأجل الممنوح من الدائن للمدين الأصلي يفيد الكفيل، ما لم يكن قد منح له بسبب حالة عسره.

تمديد الأجل الممنوح من الدائن للكفيل لا يفيد المدين الأصلي، ما لم يصرح الدائن بغير ذلك.

تمديد الأجل الممنوح من الدائن للمدين ببرئ ذمة الكفيل إذا كان المدين موسرا في وقت حصول التمديد، ما لم يكن الكفيل قد وافق عليه.
الفصل 1158
قطع التقادم بالنسبة إلى المدين الأصلي يمتد إلى الكفيل. وإذا تم التقادم لصالح المدين، أفاد الكفيل.

الفصل 1159
إذا قبل الدائن مختارا، وفاء لحقه، شيئا آخر غير الشيء المستحق له برئت ذمة الكفيل ولو كان متضامنا، وذلك ولو استحق الشيء من يد الدائن أو رده الدائن بسبب ما يشوبه من عيوب خفية.

الفصل 1160
لا تنقضي الكفالة بموت الكفيل، وينتقل التزام الكفيل إلى ورثته.

الباب الرابع
كفالة الحضور
الفصل 1161
كفالة الحضور تعهد بمقتضاه يلتزم شخص بان يحضر شخصا آخر أمام القضاء، أو بان يحضره عند حلول الالتزام، أو عند الحاجة.

الفصل 1162
من ليس له أن يتبرع بماله، لا يحق أن يكون كفيل الحضور.

الفصل 1163
يلزم أن تكون كفالة الحضور صريحة.

الفصل 1164
يلتزم الكفيل بأن يحضر من كفل في المكان الذي حدده الاتفاق. فإن لم يحدد الاتفاق مكانا وجب إحضار المكفول في مكان إبرام العقد.

الفصل 1165
تبرا ذمة كفيل الحضور إذا احضر المكفول، أو حضر هذا الأخير من تلقاء نفسه في اليوم المحدد، وفي المكان المتفق عليه. وإحضار المكفول قبل التاريخ المحدد لا يكفي لإبراء ذمة الكفيل.

الفصل 1166
إذا كان المكفول، في التاريخ المحدد لإحضاره، بين يدي القضاء بالفعل لأسباب أخرى واخبر الدائن بذلك، برئت ذمة الكفيل.

الفصل 1167
يلتزم الكفيل بأداء الدين الأصلي، إذا لم يحضر المكفول في اليوم المحدد وتبرا ذمته إذا حضر المكفول بعد هذا التاريخ، غير انه إذا كان قد صدر بالفعل حكم يقضي بتحمل الكفيل بالدين الأصلي، فإن حضور المكفول لا يكفي لإلغاء هذا الحكم.

الفصل 1168
موت المكفول يبرئ ذمة الكفيل، وإعسار المكفول البين وإشهار إفلاسه ينتجان نفس الأثر.

الفصل 1169
للكفيل الذي حكم عليه بأداء الدين، بسبب عدم إحضار المدين، الحق في إلغاء الحكم عليه، إذا اثبت أن المكفول كان في يوم صدور الحكم، قد توفي أو كان معسرا، وإذا كان الكفيل قد نفذ الحكم الصادر عليه كان له حق الرجوع على الدائن، في حدود المبلغ المدفوع، وفقا لما هو مقرر بالنسبة لاسترداد غير المستحق.
(/)


القسم الحادي عشر : الرهن الحيازي
القسم الحادي عشر
الرهن الحيازي
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل 1170
الرهن الحيازي عقد بمقتضاه يخصص المدين أو أحد من الغير يعمل لمصلحته شيئا منقولا أو عقاريا أو حقا معنويا، لضمان الالتزام. وهو يمنح الدائن حق استيفاء دينه من هذا الشيء بالأسبقية على جميع الدائنين الآخرين، إذا لم يف له به المدين.
الفصل 1171
لإنشاء الرهن الحيازي، يلزم توفر أهلية التصرف بعوض في الشيء المرهون.

الفصل 1172
من ليس له على الشيء إلا حق قابل للفسخ أو معلق على شرط أو قابل للإبطال لا يحق له أن يجري عليه إلا رهنا معلقا على نفس الشرط أو معرضا لنفس الإبطال.

الفصل 1173
رهن ملك الغير صحيح :

أولا : إذا ارتضاه مالك الشيء أو اقره. وعندما يكون الشيء مثقلا بحق للغير، تجب موافقة هذا الغير أيضا. ؛

ثانيا : إذا اكتسب الراهن في تاريخ لاحق ملكية المرهون.

وإذا لم يرتض مالك الشيء الرهن إلا في حدود مبلغ معين، أو تحت شروط خاصة فإن الرهن لا يكون إلا في حدود ذلك المبلغ أو مع مراعاة التحفظات التي صرح بها المالك.
ولا يكون للرهن أي اثر إذا رفض مالك الشيء إقراره.
الفصل 1174
كل ما يجوز بيعه بيعا صحيحا يجوز رهنه.

ومع ذلك يقع صحيحا رهن الشيء المستقبل أو غير المحقق أو الذي لم تقع حيازته بعد. ولكن هذا الرهن، لا يخول الدائن إلا الحق في ان يطلب تسلم الأشياء محل العقد حينما يصبح تسليمها ممكنا.

الفصل 1175
يجوز إجراء الرهن الحيازي ضمانا لاعتماد مفتوح أو لمجرد فتح حساب جار أو لالتزام مستقبل، أو احتمالي، أو موقوف على شرط، على ان يكون مقدار الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي يجوز وصوله إليه معينا في العقد المنشئ للرهن.

الفصل 1176
يصح أن ينشأ الرهن ابتداء من تاريخ معين أو إلى تاريخ معين أو بشرط واقف أو فاسخ.

الفصل 1177
من رهن شيئا لا يفقد الحق في تفويته إلا أن كل تفويت يجريه المدين أو الغير مالك الشيء المرهون يتوقف نفاذه على شرط وفاء الدين المضمون من اصل و توابع، ما لم يرتض الدائن إقرار التفويت.
الفصل 1178
في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق، ينتقل الرهن على الثمن إذا كان أجل الدين لم يحل بعد. فإذا كان هذا الأجل قد حل، حق للدائن مباشرة امتيازه على الثمن، وذلك دون إخلال بحقه في الرجوع على المدين بما تبقى من دينه إذا لم يكف ثمن المرهون لاستيفائه.

الفصل 1179
من أنشا رهنا لا يحق له أن يجري أي فعل من شأنه أن ينقص قيمة المرهون عما كانت عليه عند إبرام الرهن ولا أن يمنع من مباشرة الحقوق الناشئة من الرهن لصالح الدائن.

وإذا كان المرهون دينا أو أي حق آخر مقررا في ذمة الغير، لم يسغ للراهن بمقتضى اتفاقات مبرمة بينه وبين الغير إنهاء أو تعديل الحقوق الناشئة من الدين أو الحق المرهون، إضرارا بالدائن المرتهن، وكل اشتراط يستهدف شيئا مما سبق يكون باطلا بالنسبة إلى الدائن، ما لم يرتضه.

الفصل 1180
الرهن بطبيعته لا يتجزأ فكل جزء من الشيء المرهون رهنا حيا زيا أو رسميا يضمن كل الدين.

الفصل 1181
يمتد الرهن الحيازي بقوة القانون إلى التعويضات المستحقة على الغير بسبب هلاك المرهون أو تعيبه أو بسبب نزع ملكيته للمنفعة العامة. وللدائن ان يتخذ كل الإجراءات التحفظية لحفظ حقه في مقدار التعويضات.

الفصل 1182
إذا تعيب المرهون بسبب لا يعزى لخطا المرتهن لم يكن له أن يطلب ضمانا تكميليا، ما لم يتفق على غير ذلك.

الفصل 1183
إذا هلك الشيء المرهون أو تعيب بفعل المدين، كان للدائن أن يطلب الوفاء بحقه على الفور، حتى لو كان مضافا إلى أجل لم يحل بعد، وذلك ما لم يقدم له المدين ضمانا آخر معادلا أو يكمل له الضمان.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مدونة الأسرة المغربية

مدونة الأسرة

الجريدة الرسمية رقم 5184 الصادرة يوم الخميس 5 فبراير 2004
ظهير شريف رقم 22-04-1 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)
بتنفيذ القانون رقم 03-70 بمثابة مدونة الأسرة.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم
03-70 بمثابة مدونة الأسرة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس
المستشارين.
وحرر بالرباط في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : إدريس جطو.
*
**
الديباجة
لقد جعل مولانا أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره
الله، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، النهوض بحقوق الإنسان في صلب
المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي، الذي يقوده جلالته، حفظه الله.
ومن ذلك إنصاف المرأة، وحماية حقوق الطفل، وصيانة كرامة الرجل، في تشبت
بمقاصد الإسلام السمحة، في العدل والمساواة والتضامن، واجتهاد وانفتاح
على روح العصر ومتطلبات التطور والتقدم.
وإذا كان المغفور له جلالة الملك محمد الخامس، طيب الله ثراه، قد سهر،
غداة استرجاع المغرب لسيادته، على وضع مدونة للأحوال الشخصية، شكلت في
إبانها لبنة أولية في بناء صرح دولة القانون، وتوحيد الأحكام في هذا
المجال، فإن عمل صاحب الجلالة الملك المغفور له الحسن الثاني، نور الله
ضريحه، قد تميز بالتكريس الدستوري للمساواة أمام القانون، موليا، قدس
الله روحه، قضايا الأسرة، عناية فائقة، تجلت بوضوح في كافة ميادين
الحياة السياسية والمؤسسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكان من
نتائجها أن تبوأت المرأة المغربية مكانة أرقى، أتاحت لها المشاركة
الفاعلة في شتى مناحي الحياة العامة.
وفي نفس السياق، وسيرا على النهج القويم لجده ووالده المنعمين، فإن
جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تجسيدا لالتزامه المولوي
بديمقراطية القرب والمشاركة، وتجاوبا مع التطلعات المشروعة للشعب
المغربي، وتأكيدا للإرادة المشتركة التي تجمع كافة مكونات الأمة
بقائدها، على درب الإصلاح الشامل والتقدم الحثيث، وتقوية الإشعاع
الحضاري للمملكة، قد أبى حفظه الله، إلا أن يجعل من الأسرة المغربية،
القائمة على المسؤولية المشتركة، والمودة والمساواة والعدل، والمعاشرة
بالمعروف، والتنشئة السليمة للأطفال لبنة جوهرية في دمقرطة المجتمع
باعتبار الأسرة نواته الأساسية.
وقد سلك جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، منذ تقلده الأمانة
العظمى لإمارة المؤمنين، مسلك الحكمة وبعد النظر، في تحقيق هذا الهدف
الأسمى، فكلف لجنة ملكية استشارية من أفاضل العلماء والخبراء، من
الرجال والنساء، متعددة المشارب ومتنوعة التخصصات، بإجراء مراجعة
جوهرية لمدونة الأحوال الشخصية، كما حرص جلالته، أعزه الله على تزويد
هذه اللجنة باستمرار، بإرشاداته النيرة، وتوجيهاته السامية، بغية إعداد
مشروع مدونة جديدة للأسرة، مشددا على الالتزام بأحكام الشرع، ومقاصد
الإسلام السمحة، وداعيا إلى إعمال الاجتهاد في استنباط الأحكام، مع
الاستهداء بما تقتضيه روح العصر والتطور، والتزام المملكة بحقوق
الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا.
وقد كان من نتائج هذا الحرص الملكي السامي، الإنجاز التاريخي لهذه
المدونة الرائدة، في مقتضياتها وصياغتها بأسلوب قانوني فقهي حديث،
متطابقة مع أحكام الإسلام السمحة ومقاصده المثلى، واضعة حلولا متوازنة
ومنصفة وعملية، تنم عن الاجتهاد المستنير المتفتح، وتنص على تكريس حقوق
الإنسان والمواطنة للمغاربة نساء ورجالا على حد سواء، في احترام
للمرجعيات الدينية السماوية.
وإن البرلمان بمجلسيه، إذ يعتز بروح الحكمة والتبصر والمسؤولية
والواقعية، التي حرص جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على أن تسود
مسار إعداد هذه المعلمة الحقوقية والمجتمعية، ليقدر بافتخار التحول
التاريخي المتميز المتمثل في مدونة الأسرة، معتبرا إياها نصا قانونيا
مؤسسا للمجتمع الديمقراطي الحداثي.
وإن ممثلي الأمة بالبرلمان ليثمنون عاليا المبادرة الديمقراطية لجلالة
الملك، بإحالة مشروع مدونة الأسرة على مجلسيه للنظر فيه، إيمانا من
جلالته، باعتباره أميرا للمؤمنين، والممثل الأسمى للأمة، بالدور الحيوي
الذي يضطلع به البرلمان في البناء الديمقراطي لدولة المؤسسات.
كما أن البرلمان يقدر بامتنان الحرص المولوي السامي على إيجاد قضاء
أسري متخصص، منصف ومؤهل عصري وفعال ؛ مؤكدا تعبئة كل مكوناته خلف
مولانا أمير المؤمنين، من أجل توفير كل الوسائل والنصوص الكفيلة بإيجاد
منظومة تشريعية متكاملة ومنسجمة، خدمة لتماسك الأسرة وتآزر المجتمع.
لهذه الاعتبارات، فإن البرلمان، إذ يعتز بما جاء من درر غالية
وتوجيهات نيرة في الخطاب التاريخي لصاحب الجلالة، بمناسبة افتتاح السنة
التشريعية الثانية من الولاية السابعة، ليعتمدها بمثابة أفضل ديباجة
لمدونة الأسرة، ولاسيما ما جاء في النطق الملكي السامي، وهو قوله أيده
الله :
“لقد توخينا، في توجيهاتنا السامية لهذه اللجنة، وفي إبداء نظرنا في
مشروع مدونة الأسرة، اعتماد الإصلاحات الجوهرية التالية :
أولا : تبني صياغة حديثة بدل المفاهيم التي تمس بكرامة وإنسانية
المرأة. وجعل مسؤولية الأسرة تحت رعاية الزوجين. وذلك باعتبار” النساء
شقائق للرجال في الأحكام”, مصداقا لقول جدي المصطفى عليه السلام، وكما
يروى :” لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم”.
ثانيا : جعل الولاية حقا للمرأة الرشيدة، تمارسه حسب اختيارها
ومصلحتها، اعتمادا على أحد تفاسير الآية الكريمة، القاضية بعدم إجبار
المرأة على الزواج بغير من ارتضته بالمعروف :
“ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف”.
وللمرأة بمحض إرادتها أن تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.
ثالثا : مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحيده في ثمان
عشرة سنة، عملا ببعض أحكام المذهب المالكي، مع تخويل القاضي إمكانية
تخفيضه في الحالات المبررة، وكذلك مساواة البنت والولد المحضونين في
بلوغ سن الخامسة عشرة لاختيار الحاضن.
رابعا : فيما يخص التعدد، فقد راعينا في شأنه الالتزام بمقاصد الإسلام
السمحة في الحرص على العدل، الذي جعل الحق سبحانه يقيد إمكان التعدد
بتوفيره، في قوله تعالى “فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة”، وحيث إنه تعالى
نفى هذا العدل بقوله : “ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم”،
فقد جعله شبه ممتنع شرعا، كما تشبعنا بحكمة الإسلام المتميزة، بالترخيص
بزواج الرجل بامرأة ثانية، بصفة شرعية لضرورات قاهرة وضوابط صارمة،
وبإذن من القاضي، بدل اللجوء للتعدد الفعلي غير الشرعي، في حالة منع
التعدد بصفة قطعية.
ومن هذا المنطلق فإن التعدد لا يجوز إلا وفق الحالات والشروط الشرعية
التالية :
لا يأذن القاضي بالتعدد إلا إذا تأكد من إمكانية الزوج في توفير العدل
على قدم المساواة مع الزوجة الأولى وأبنائها في جميع جوانب الحياة،
وإذا ثبت لديه المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد ؛
للمرأة أن تشترط في العقد على زوجها عدم التزوج عليها باعتبار ذلك حقا
لها، عملا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه :
“مقاطع الحقوق عند الشروط”. وإذا لم يكن هنالك شرط، وجب استدعاء
المرأة الأولى لأخذ موافقتها، وإخبار ورضى الزوجة الثانية بأن الزوج
متزوج بغيرها. وهذا مع إعطاء الحق للمرأة المتزوج عليها، في طلب
التطليق للضرر.
خامسا : تجسيد إرادتنا الملكية، في العناية بأحوال رعايانا الأعزاء،
المقيمين بالخارج، لرفع أشكال المعاناة عنهم، عند إبرام عقد زواجهم.
وذلك بتبسيط مسطرته، من خلال الاكتفاء بتسجيل العقد، بحضور شاهدين
مسلمين، بشكل مقبول لدى موطن الإقامة، وتوثيق الزواج بالمصالح القنصلية
أو القضائية المغربية، عملا بحديث أشرف المرسلين “يسروا ولا تعسروا”.
سادسا : جعل الطلاق حلا لميثاق الزوجية يمارس من قبل الزوج والزوجة،
كل حسب شروطه الشرعية، وبمراقبة القضاء، وذلك بتقييد الممارسة التعسفية
للرجل في الطلاق، بضوابط محددة تطبيقا لقوله عليه السلام : “إن أبغض
الحلال عند الله الطلاق”، وبتعزيز آليات التوفيق والوساطة، بتدخل
الأسرة والقاضي. وإذا كان الطلاق، بيد الزوج، فإنه يكون بيد الزوجة
بالتمليك. وفي جميع الحالات، يراعى حق المرأة المطلقة في الحصول على
كافة حقوقها قبل الإذن بالطلاق. وقد تم إقرار مسطرة جديدة للطلاق،
تستوجب الإذن المسبق من طرف المحكمة، وعدم تسجيله إلا بعد دفع المبالغ
المستحقة للزوجة والأطفال على الزوج. والتنصيص على أنه لا يقبل الطلاق
الشفوي في الحالات غير العادية.
سابعا : توسيع حق المرأة في طلب التطليق، لإخلال الزوج، بشرط من شروط
عقد الزواج، أو للإضرار بالزوجة مثل عدم الإنفاق أو الهجر أو العنف،
وغيرها من مظاهر الضرر، أخذا بالقاعدة الفقهية العامة : “لا ضرر ولا
ضرار”، وتعزيزا للمساواة والإنصاف بين الزوجين. كما تم إقرار حق الطلاق
الاتفاقي تحت مراقبة القاضي.
ثامنا : الحفاظ على حقوق الطفل، بإدراج مقتضيات الاتفاقيات الدولية،
التي صادق عليها المغرب في صلب المدونة. وهذا مع اعتبار مصلحة الطفل في
الحضانة من خلال تخويلها للأم ثم للأب ثم لأم الأم. فإن تعذر ذلك، فإن
للقاضي أن يقرر إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية. كما تم جعل
توفير سكن لائق للمحضون واجبا مستقلا عن بقية عناصر النفقة، مع الإسراع
بالبت في القضايا المتعلقة بالنفقة، في أجل أقصاه شهر واحد.
تاسعا : حماية حق الطفل في النسب، في حالة عدم توثيق عقد الزوجية،
لأسباب قاهرة، باعتماد المحكمة البينات المقدمة في شأن إثبات البنوة،
مع فتح مدة زمنية في خمس سنوات لحل القضايا العالقة في هذا المجال،
رفعا للمعاناة والحرمان عن الأطفال في مثل هذه الحالة.
عاشرا : تخويل الحفيدة والحفيد من جهة الأم، على غرار أبناء الابن،
حقهم في حصتهم من تركة جدهم، عملا بالاجتهاد والعدل في الوصية الواجبة.
حادي عشر : أما في ما يخص مسألة تدبير الأموال المكتسبة، من لدن
الزوجين خلال فترة الزواج : فمع الاحتفاظ بقاعدة استقلال الذمة المالية
لكل منهما، تم إقرار مبدأ جواز الاتفاق بين الزوجين، في وثيقة مستقلة
عن عقد الزواج، على وضع إطار لتدبير أموالهما المكتسبة، خلال فترة
الزواج، وفي حالة عدم الاتفاق يتم اللجوء إلى القواعد العامة للإثبات
بتقدير القاضي لمساهمة كلا الزوجين في تنمية أموال الأسرة.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين :
إن الإصلاحات التي ذكرنا أهمها، لا ينبغي أن ينظر إليها على أنها
انتصار لفئة على أخرى، بل هي مكاسب للمغاربة أجمعين. وقد حرصنا على أن
تستجيب للمبادئ والمرجعيات التالية :
– لا يمكنني بصفتي أميرا للمؤمنين، أن أحل ما حرم الله وأحرم ما أحله
؛
– الأخذ بمقاصد الإسلام السمحة، في تكريم الإنسان والعدل والمساواة
والمعاشرة بالمعروف، وبوحدة المذهب المالكي والاجتهاد، الذي يجعل
الإسلام صالحا لكل زمان ومكان، لوضع مدونة عصرية للأسرة، منسجمة مع روح
ديننا الحنيف ؛
– عدم اعتبار المدونة قانونا للمرأة وحدها، بل مدونة للأسرة، أبا وأما
وأطفالا، والحرص على أن تجمع بين رفع الحيف عن النساء، وحماية حقوق
الأطفال، وصيانة كرامة الرجل. فهل يرضى أحدكم بتشريد أسرته وزوجته
وأبنائه في الشارع، أو بالتعسف على ابنته أو أخته ؟
وبصفتنا ملكا لكل المغاربة، فإننا لا نشرع لفئة أو جهة معينة، وإنما
نجسد الإرادة العامة للأمة، التي نعتبرها أسرتنا الكبرى.
وحرصا على حقوق رعايانا الأوفياء المعتنقين للديانة اليهودية، فقد
أكدنا في مدونة الأسرة الجديدة، أن تطبق عليهم أحكام قانون الأحوال
الشخصية المغربية العبرية.
وإذا كانت مدونة 1957 قد وضعت، قبل تأسيس البرلمان، وعدلت سنة 1993،
خلال فترة دستورية انتقالية، بظهائر شريفة، فإن نظرنا السديد ارتأى أن
يعرض مشروع مدونة الأسرة على البرلمان، لأول مرة، لما يتضمنه من
التزامات مدنية، علما بأن مقتضياته الشرعية هي من اختصاص أمير
المؤمنين.
وإننا لننتظر منكم أن تكونوا في مستوى هذه المسؤولية التاريخية، سواء
باحترامكم لقدسية نصوص المشروع، المستمدة من مقاصد الشريعة السمحة، أو
باعتمادكم لغيرها من النصوص، التي لا ينبغي النظر إليها بعين الكمال أو
التعصب، بل التعامل معها بواقعية وتبصر، باعتبارها اجتهادا يناسب مغرب
اليوم، في انفتاح على التطور الذي نحن أشد ما نكون تمسكا بالسير عليه،
بحكمة وتدرج.
وبصفتنا أميرا للمؤمنين، فإننا سننظر إلى عملكم، في هذا الشأن، من
منطلق قوله تعالى “وشاورهم في الأمر”، وقوله عز وجل “فإذا عزمت فتوكل
على الله”.
وحرصا من جلالتنا، على توفير الشروط الكفيلة بحسن تطبيق مدونة الأسرة،
وجهنا رسالة ملكية إلى وزيرنا في العدل. وقد أوضحنا فيها أن هذه
المدونة، مهما تضمنت من عناصر الإصلاح، فإن تفعيلها يظل رهينا بإيجاد
قضاء أسري عادل، وعصري وفعال، لاسيما وقد تبين من خلال تطبيق المدونة
الحالية، أن جوانب القصور والخلل لا ترجع فقط إلى بنودها، ولكن بالأحرى
إلى انعدام قضاء أسري مؤهل، ماديا وبشريا ومسطريا، لتوفير كل شروط
العدل والإنصاف، مع السرعة في البت في القضايا، والتعجيل بتنفيذها.
كما أمرناه بالإسراع بإيجاد مقرات لائقة لقضاء الأسرة، بمختلف محاكم
المملكة، والعناية بتكوين أطر مؤهلة من كافة المستويات، نظرا للسلطات
التي يخولها هذا المشروع للقضاء، فضلا عن ضرورة الإسراع بإحداث صندوق
التكافل العائلي.
كما أمرناه أيضا، بأن يرفع إلى جلالتنا اقتراحات بشأن تكوين لجنة من
ذوي الاختصاص، لإعداد دليل عملي، يتضمن مختلف الأحكام والنصوص،
والإجراءات المتعلقة بقضاء الأسرة، ليكون مرجعا موحدا لهذا القضاء،
وبمثابة مسطرة لمدونة الأسرة، مع العمل على تقليص الآجال، المتعلقة
بالبت في تنفيذ قضاياها الواردة في قانون المسطرة المدنية، الجاري به
العمل.
باب تمهيدي
أحكام عامة
المادة 1
يطلق على هذا القانون اسم مدونة الأسرة، ويشار إليها بعده باسم
المدونة.
المادة 2
تسري أحكام هذه المدونة على :
1- جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى ؛
2- اللاجئين بمن فيهم عديمو الجنسية، طبقا لاتفاقية جنيف المؤرخة ب 28
يوليوز لسنة 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين ؛
3- العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا ؛
4- العلاقات التي تكون بين مغربيين أحدهما مسلم.
أما اليهود المغاربة فتسري عليهم قواعد الأحوال الشخصية العبرية
المغربية.
المادة 3
تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق
أحكام هذه المدونة.
الكتاب الأول
الزواج
القسم الأول
الخطبة والزواج
المادة 4
الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته
الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه
المدونة.
الباب الأول
الخطبة
المادة 5
الخطبة تواعد رجل وامرأة على الزواج.
تتحقق الخطبة بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على
الزواج، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من
تبادل الهدايا.
المادة 6
يعتبر الطرفان في فترة خطبة إلى حين الإشهاد على عقد الزواج، ولكل من
الطرفين حق العدول عنها.
المادة 7
مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عنه تعويض.
غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين فعل سبب ضرار للآخر، يمكن للمتضرر
المطالبة بالتعويض.
المادة 8
لكل من الخاطب والمخطوبة أن يسترد ما قدمه من هدايا، ما لم يكن العدول
عن الخطبة من قبله.
ترد الهدايا بعينها، أو بقيمتها حسب الأحوال.
المادة 9
إذا قدم الخاطب الصداق أو جزءا منه، وحدث عدول عن الخطبة أو مات أحد
الطرفين أثناءها، فللخاطب أو لورثته استرداد ما سلم بعينه إن كان
قائما، وإلا فمثله أو قيمته يوم تسلمه.
إذا لم ترغب المخطوبة في أداء المبلغ الذي حول إلى جهاز، تحمل المتسبب
في العدول ما قد ينتج عن ذلك من خسارة بين قيمة الجهاز والمبلغ المؤدى
فيه.
الباب الثاني
الزواج
المادة 10
ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر، بألفاظ تفيد
معنى الزواج لغة أو عرفا.
يصح الإيجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب، وإلا
فبإشارته المفهومة من الطرف الآخر ومن الشاهدين.
المادة 11
يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا :
1- شفويين عند الاستطاعة، وإلا فبالكتابة أو الإشارة المفهومة ؛
2- متطابقين وفي مجلس واحد ؛
3- باتين غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسخ.
المادة 12
تطبق على عقد الزواج المشوب بإكراه أو تدليس الأحكام المنصوص عليها في
المادتين 63 و66 بعده.
المادة 13
يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية :
1- أهلية الزوج والزوجة ؛
2- عدم الاتفاق على إسقاط الصداق ؛
3- ولي الزواج عند الاقتضاء ؛
4- سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه ؛
5- انتفاء الموانع الشرعية.
المادة 14
يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج، أن يبرموا عقود زواجهم وفقا
للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم، إذا توفر الإيجاب والقبول
والأهلية والولي عند الاقتضاء، وانتفت الموانع ولم ينص على إسقاط
الصداق، وحضره شاهدان مسلمان، مع مراعاة أحكام المادة 21 بعده.
المادة 15
يجب على المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد
إقامتهم، أن يودعوا نسخة منه داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه،
بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد.
إذا لم توجد هذه المصالح، ترسل النسخة داخل نفس الأجل إلى الوزارة
المكلفة بالشؤون الخارجية.
تتولى هذه الأخيرة إرسال النسخة المذكورة إلى ضابط الحالة المدنية
وإلى قسم قضاء الأسرة لمحل ولادة كل من الزوجين.
إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، فإن النسخة توجه
إلى قسم قضاء الأسرة بالرباط وإلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية
بالرباط.
المادة 16
تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج.
إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع
دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة.
تأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو
حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين.
يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات، ابتداء
من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة 17
يتم عقد الزواج بحضور أطرافه غير أنه يمكن التوكيل على إبرامه، بإذن
من قاضي الأسرة، المكلف بالزواج وفق الشروط الآتية :
1- وجود ظروف خاصة، لا يتأتى معها للموكل أن يقوم بإبرام عقد الزواج
بنفسه ؛
2- تحرير وكالة عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية، مصادق على توقيع
الموكل فيها ؛
3- أن يكون الوكيل راشدا متمتعا بكامل أهليته المدنية، وفي حالة
توكليه من الولي يجب أن تتوفر فيه شروط الولاية ؛
4- أن يعين الموكل في الوكالة اسم الزوج الآخر ومواصفاته، والمعلومات
المتعلقة بهويته، وكل المعلومات التي يرى فائدة في ذكرها ؛
5- أن تتضمن الوكالة قدر الصداق، وعند الاقتضاء المعجل منه والمؤجل.
وللموكل أن يحدد الشروط التي يريد إدراجها في العقد والشروط التي
يقبلها من الطرف الآخر ؛
6- أن يؤشر القاضي المذكور على الوكالة بعد التأكد من توفرها على
الشروط المطلوبة.
المادة 18
ليس للقاضي أن يتولى بنفسه، تزويج من له الولاية عليه من نفسه ولا من
أصوله ولا من فروعه.
القسم الثاني
الأهلية والولاية والصداق
الباب الأول
الأهلية والولاية في الزواج
المادة 19
تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية
ثمان عشرة سنة شمسية.
المادة 20
لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن
الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة
والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي
والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.
مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن.
المادة 21
زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي.
تتم موافقة النائب الشرعي بتوقيعه مع القاصر على طلب الإذن بالزواج
وحضوره إبرام العقد.
إذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة بت قاضي الأسرة المكلف
بالزواج في الموضوع.
المادة 22
يكتسب المتزوجان طبقا للمادة 20 أعلاه، الأهلية المدنية في ممارسة حق
التقاضي في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.
يمكن للمحكمة بطلب من أحد الزوجين أو نائبه الشرعي، أن تحدد التكاليف
المالية للزوج المعني وطريقة أدائها.
المادة 23
يأذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج بزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية
ذكرا كان أم أنثى، بعد تقديم تقرير حول حالة الإعاقة من طرف طبيب خبير
أو أكثر.
يطلع القاضي الطرف الآخر على التقرير وينص على ذلك في محضر.
يجب أن يكون الطرف الآخر راشدا ويرضى صراحة في تعهد رسمي بعقد الزواج
مع المصاب بالإعاقة.
المادة 24
الولاية حق للمرأة، تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها.
المادة 25
للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.
الباب الثاني
الصداق
المادة 26
الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء
أسرة مستقرة، وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين، وأساسه الشرعي هو
قيمته المعنوية والرمزية، وليس قيمته المادية.
المادة 27
يحدد الصداق وقت إبرام العقد، وفي حالة السكوت عن تحديده، يعتبر العقد
زواج تفويض.
إذا لم يتراض الزوجان بعد البناء على قدر الصداق في زواج التفويض، فإن
المحكمة تحدده مراعية الوسط الاجتماعي للزوجين.
المادة 28
كل ما صح التزامه شرعا، صلح أن يكون صداقا، والمطلوب شرعا تخفيف
الصداق.
المادة 29
الصداق ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت، ولا حق للزوج في أن يطالبها
بأثاث أو غيره، مقابل الصداق الذي أصدقها إياه.
المادة 30
يجوز الاتفاق على تعجيل الصداق أو تأجيله إلى أجل مسمى كلا أو بعضا.
المادة 31
يؤدى الصداق عند حلول الأجل المتفق عليه.
للزوجة المطالبة بأداء الحال من الصداق قبل بداية المعاشرة الزوجية.
إذا وقعت المعاشرة الزوجية قبل الأداء، أصبح الصداق دينا في ذمة
الزوج.
المادة 32
تستحق الزوجة الصداق كله بالبناء أو الموت قبله.
تستحق الزوجة نصف الصداق المسمى إذا وقع الطلاق قبل البناء.
لا تستحق الزوجة الصداق قبل البناء :
1- إذا وقع فسخ عقد الزواج ؛
2- إذا وقع رد عقد الزواج بسبب عيب في الزوجة، أو كان الرد من الزوجة
بسبب عيب في الزوج ؛
3- إذا حدث الطلاق في زواج التفويض.
المادة 33
إذا اختلف في قبض حال الصداق قبل البناء، فالقول قول الزوجة، أما بعده
فالقول قول الزوج.
إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق المؤجل، فعلى الزوج إثبات أدائه.
لا يخضع الصداق لأي تقادم.
المادة 34
كل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار يعتبر ملكا لها.
إذا وقع نزاع في باقي الأمتعة، فالفصل فيه يخضع للقواعد العامة
للإثبات.
غير أنه إذا لم يكن لدى أي منهما بينة، فالقول للزوج بيمينه في
المعتاد للرجال، وللزوجة بيمينها في المعتاد للنساء. أما المعتاد
للرجال والنساء معا فيحلف كل منهما ويقتسمانه ما لم يرفض أحدهما اليمين
ويحلف الآخر فيحكم له.
القسم الثالث
موانع الزواج
المادة 35
موانع الزواج قسمان : مؤبدة ومؤقتة.
الباب الأول
الموانع المؤبدة
المادة 36
المحرمات بالقرابة أصول الرجل وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل
أصل وإن علا.
المادة 37
المحرمات بالمصاهرة، أصول الزوجات بمجرد العقد، وفصولهن بشرط البناء
بالأم، وزوجات الآباء وإن علوا، وزوجات الأولاد وإن سفلوا بمجرد العقد.
المادة 38
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة.
يعد الطفل الرضيع خاصة، دون إخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها.
لا يمنع الرضاع من الزواج، إلا إذا حصل داخل الحولين الأولين قبل
الفطام.
الباب الثاني
الموانع المؤقتة
المادة 39
موانع الزواج المؤقتة هي :
1- الجمع بين أختين، أو بين امرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاع ؛
2- الزيادة في الزوجات على العدد المسموح به شرعا ؛
3- حدوث الطلاق بين الزوجين ثلاث مرات، إلى أن تنقضي عدة المرأة من زوج
آخر دخل بها دخولا يعتد به شرعا ؛
زواج المطلقة من آخر يبطل الثلاث السابقة، فإذا عادت إلى مطلقها يملك
عليها ثلاثا جديدة ؛
4- زواج المسلمة بغير المسلم، والمسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية ؛
5- وجود المرأة في علاقة زواج أو في عدة أو استبراء.
المادة 40
يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود
شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها.
المادة 41
لا تأذن المحكمة بالتعدد :
– إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي ؛
– إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع
الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة.
المادة 42
في حالة عدم وجود شرط الامتناع عن التعدد، يقدم الراغب فيه طلب الإذن
بذلك إلى المحكمة.
يجب أن يتضمن الطلب بيان الأسباب الموضوعية الاستثنائية المبررة له،
وأن يكون مرفقا بإقرار عن وضعيته المادية.
المادة 43
تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للحضور. فإذا توصلت شخصيا
ولم تحضر أو امتنعت من تسلم الاستدعاء، توجه إليها المحكمة عن طريق عون
كتابة الضبط إنذارا تشعرها فيه بأنها إذا لم تحضر في الجلسة المحدد
تاريخها في الإنذار فسيبت في طلب الزوج في غيابها.
كما يمكن البت في الطلب في غيبة الزوجة المراد التزوج عليها إذا أفادت
النيابة العامة تعذر الحصول على موطن أو محل إقامة يمكن استدعاؤها فيه.
إذا كان سبب عدم توصل الزوجة بالاستدعاء ناتجا عن تقديم الزوج بسوء
نية لعنوان غير صحيح أو تحريف في اسم الزوجة، تطبق على الزوج العقوبة
المنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي بطلب من الزوجة
المتضررة.
المادة 44
تجري المناقشة في غرفة المشورة بحضور الطرفين. ويستمع إليهما لمحاولة
التوفيق والإصلاح، بعد استقصاء الوقائع وتقديم البيانات المطلوبة.
للمحكمة أن تأذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل لأي طعن، إذا ثبت لها
مبرره الموضوعي الاستثنائي، وتوفرت شروطه الشرعية، مع تقييده بشروط
لفائدة المتزوج عليها وأطفالهما.
المادة 45
إذا ثبت للمحكمة من خلال المناقشات تعذر استمرار العلاقة الزوجية،
وأصرت الزوجة المراد التزوج عليها على المطالبة بالتطليق، حددت المحكمة
مبلغا لاستيفاء كافة حقوق الزوجة وأولادهما الملزم الزوج بالإنفاق
عليهم.
يجب على الزوج إيداع المبلغ المحدد داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام.
تصدر المحكمة بمجرد الإيداع حكما بالتطليق ويكون هذا الحكم غير قابل
لأي طعن في جزئه القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية.
يعتبر عدم إيداع المبلغ المذكور داخل الأجل المحدد تراجعا عن طلب
الإذن بالتعدد.
فإذا تمسك الزوج بطلب الإذن بالتعدد، ولم توافق الزوجة المراد التزوج
عليها، ولم تطلب التطليق طبقت المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق المنصوص
عليها في المواد 94 إلى 97 بعده.
المادة 46
في حالة الإذن بالتعدد، لا يتم العقد مع المراد التزوج بها إلا بعد
إشعارها من طرف القاضي بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها ورضاها بذلك.
يضمن هذا الإشعار والتعبير عن الرضى في محضر رسمي.
القسم الرابع
الشروط الإرادية لعقد الزواج وآثارها
المادة 47
الشروط كلها ملزمة، إلا ما خالف منها أحكام العقد ومقاصده وما خالف
القواعد الآمرة للقانون فيعتبر باطلا والعقد صحيحا.
المادة 48
الشروط التي تحقق فائدة مشروعة لمشترطها تكون صحيحة وملزمة لمن التزم
بها من الزوجين.
إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مرهقا، أمكن
للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك
الظروف أو الوقائع قائمة، مع مراعاة أحكام المادة 40 أعلاه.
المادة 49
لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز
لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق
على استثمارها وتوزيعها.
يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج.
يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر.
إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل
كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية
أموال الأسرة.
القسم الخامس
أنواع الزواج وأحكامها
الباب الأول
الزواج الصحيح وآثاره
المادة 50
إذا توفرت في عقد الزواج أركانه وشروط صحته، وانتفت الموانع، فيعتبر
صحيحا وينتج جميع آثاره من الحقوق والواجبات التي رتبتها الشريعة بين
الزوجين والأبناء والأقارب، المنصوص عليها في هذه المدونة.
‌أ- الفرع الأول
‌ب- الزوجان
المادة 51
الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين :
1- المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند
التعدد، وإحصان كل منهما وإخلاصه للآخر، بلزوم العفة وصيانة العرض
والنسل ؛
2- المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على
مصلحة الأسرة ؛
3- تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال ؛
4- التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة والأطفال
وتنظيم النسل ؛
5- حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر ومحارمه واحترامهم وزيارتهم
واستزارتهم بالمعروف ؛
6- حق التوارث بينهما.
المادة 52
عند إصرار أحد الزوجين على الإخلال بالواجبات المشار إليها في المادة
السابقة، يمكن للطرف الآخر المطالبة بتنفيذ ما هو ملزم به، أو اللجوء
إلى مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد من 94 إلى 97 بعده.
المادة 53
إذا قام أحد الزوجين بإخراج الآخر من بيت الزوجية دون مبرر، تدخلت
النيابة العامة من أجل إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية حالا، مع اتخاذ
الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته.
‌ج- الفرع الثاني
‌د- الأطفال
المادة 54
للأطفال على أبويهم الحقوق التالية :
1- حماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد ؛
2- العمل على تثبيت هويتهم والحفاظ عليها خاصة، بالنسبة للاسم
والجنسية والتسجيل في الحالة المدنية ؛
3- النسب والحضانة والنفقة طبقا لأحكام الكتاب الثالث من هذه المدونة ؛
4- إرضاع الأم لأولادها عند الاستطاعة ؛
5- اتخاذ كل التدابير الممكنة للنمو الطبيعي للأطفال بالحفاظ على
سلامتهم الجسدية والنفسية والعناية بصحتهم وقاية وعلاجا ؛
6- التوجيه الديني والتربية على السلوك القويم وقيم النبل المؤدية إلى
الصدق في القول والعمل، واجتناب العنف المفضي إلى الإضرار الجسدي،
والمعنوي، والحرص على الوقاية من كل استغلال يضر بمصالح الطفل ؛
7- التعليم والتكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية وللعضوية النافعة في
المجتمع، وعلى الآباء أن يهيئوا لأولادهم قدر المستطاع الظروف الملائمة
لمتابعة دراستهم حسب استعدادهم الفكري والبدني.
عندما يفترق الزوجان، تتوزع هذه الواجبات بينهما بحسب ما هو مبين في
أحكام الحضانة.
عند وفاة أحد الزوجين أو كليهما تنتقل هذه الواجبات إلى الحاضن
والنائب الشرعي بحسب مسؤولية كل واحد منهما.
يتمتع الطفل المصاب بإعاقة، إضافة إلى الحقوق المذكورة أعلاه، بالحق
في الرعاية الخاصة بحالته، ولا سيما التعليم والتأهيل المناسبان
لإعاقته قصد تسهيل إدماجه في المجتمع.
تعتبر الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان
حقوقهم ورعايتها طبقا للقانون.
تسهر النيابة العامة على مراقبة تنفيذ الأحكام السالفة الذكر.
‌ه- الفرع الثالث
‌و- الأقارب
المادة 55
ينشئ عقد الزواج آثارا تمتد إلى أقارب الزوجين كموانع الزواج الراجعة
إلى المصاهرة، والرضاع، والجمع.
الباب الثاني
الزواج غير الصحيح وآثاره
المادة 56
الزواج غير الصحيح يكون إما باطلا وإما فاسدا.
‌ز- الفرع الأول
‌ح- الزواج الباطل
المادة 57
يكون الزواج باطلا :
1- إذا اختل فيه أحد الأركان المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه ؛
2- إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج المنصوص عليها في المواد 35
إلى 39 أعلاه ؛
3-إذا انعدم التطابق بين الإيجاب والقبول.
المادة 58
تصرح المحكمة ببطلان الزواج تطبيقا لأحكام المادة 57 أعلاه بمجرد
اطلاعها عليه، أو بطلب ممن يعنيه الأمر.
يترتب على هذا الزواج بعد البناء الصداق والاستبراء، كما يترتب عليه
عند حسن النية لحوق النسب وحرمة المصاهرة.
‌ط- الفرع الثاني
‌ي- الزواج الفاسد
المادة 59
يكون الزواج فاسدا إذا اختل فيه شرط من شروط صحته طبقا للمادتين 60
و61 بعده ومنه ما يفسخ قبل البناء ويصحح بعده، ومنه ما يفسخ قبل البناء
وبعده.
المادة 60
يفسخ الزواج الفاسد قبل البناء ولا صداق فيه إذا لم تتوفر في الصداق
شروطه الشرعية، ويصحح بعد البناء بصداق المثل، وتراعي المحكمة في
تحديده الوسط الاجتماعي للزوجين.
المادة 61
يفسخ الزواج الفاسد لعقده قبل البناء وبعده، وذلك في الحالات الآتية :
– إذا كان الزواج في المرض المخوف لأحد الزوجين، إلا أن يشفى المريض
بعد الزواج ؛
– إذا قصد الزوج بالزواج تحليل المبتوتة لمن طلقها ثلاثا ؛
– إذا كان الزواج بدون ولي في حالة وجوبه.
يعتد بالطلاق أو التطليق الواقع في الحالات المذكورة أعلاه، قبل صدور
الحكم بالفسخ.
المادة 62
إذا اقترن الإيجاب أو القبول بأجل أو شرط واقف أو فاسخ، تطبق أحكام
المادة 47 أعلاه.
المادة 63
يمكن للمكره أو المدلس عليه من الزوجين بوقائع كان التدليس بها هو
الدافع إلى قبول الزواج أو اشترطها صراحة في العقد، أن يطلب فسخ الزواج
قبل البناء وبعده خلال أجل لا يتعدى شهرين من يوم زوال الإكراه، ومن
تاريخ العلم بالتدليس مع حقه في طلب التعويض.
المادة 64
الزواج الذي يفسخ تطبيقا للمادتين 60 و61 أعلاه، لا ينتج أي أثر قبل
البناء، وتترتب عنه بعد البناء آثار العقد الصحيح إلى أن يصدر الحكم
بفسخه.
القسم السادس
الإجراءات الإدارية والشكلية لإبرام عقد الزواج
المادة 65
أولا : يحدث ملف لعقد الزواج يحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة
لمحل إبرام العقد ويضم الوثائق الآتية ؛ وهي :
1- مطبوع خاص بطلب الإذن بتوثيق الزواج يحدد شكله ومضمونه بقرار من
وزير العدل ؛
2- نسخة من رسم الولادة ويشير ضابط الحالة المدنية في هامش العقد بسجل
الحالة المدنية، إلى تاريخ منح هذه النسخة ومن أجل الزواج ؛
3- شهادة إدارية لكل واحد من الخطيبين تحدد بياناتها بقرار مشترك
لوزيري العدل والداخلية ؛
4- شهادة طبية لكل واحد من الخطيبين يحدد مضمونها وطريقة إصدارها
بقرار مشترك لوزيري العدل والصحة ؛
5- الإذن بالزواج في الحالات الآتية، وهي :
– الزواج دون سن الأهلية ؛
– التعدد في حالة توفر شروطه المنصوص عليها في هذه المدونة ؛
– زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ؛
– زواج معتنقي الإسلام والأجانب.
6- شهادة الكفاءة بالنسبة للأجانب أو ما يقوم مقامها.
ثانيا : يؤشر قاضي الأسرة المكلف بالزواج قبل الإذن على ملف المستندات
المشار إليه أعلاه، ويحفظ برقمه الترتيبي في كتابة الضبط.
ثالثا : يأذن هذا الأخير للعدلين بتوثيق عقد الزواج.
رابعا : يضمن العدلان في عقد الزواج، تصريح كل واحد من الخطيبين هل
سبق أن تزوج أم ل? وفي حالة وجود زواج سابق، يرفق التصريح بما يثبت
الوضعية القانونية إزاء العقد المزمع إبرامه.
المادة 66
التدليس في الحصول على الإذن أو شهادة الكفاءة المنصوص عليهما في
البندين 5 و6 من المادة السابقة أو التملص منهما، تطبق على فاعله
والمشاركين معه أحكام الفصل 366 من القانون الجنائي بطلب من المتضرر.
يخول للمدلس عليه من الزوجين حق طلب الفسخ مع ما يترتب عن ذلك من
التعويضات عن الضرر.
المادة 67
يتضمن عقد الزواج ما يلي :
1- الإشارة إلى إذن القاضي ورقمه وتاريخ صدوره ورقم ملف مستندات
الزواج والمحكمة المودع بها ؛
2- اسم الزوجين ونسبهما، وموطن أو محل إقامة كل واحد منهما، ومكان
ميلاده وسنه، ورقم بطاقته الوطنية أو ما يقوم مقامها، وجنسيته ؛
3- اسم الولي عند الاقتضاء ؛
4- صدور الإيجاب والقبول من المتعاقدين وهما متمتعان بالأهلية والتمييز
والاختيار ؛
5- في حالة التوكيل على العقد، اسم الوكيل ورقم بطاقته الوطنية، وتاريخ
ومكان صدور الوكالة في الزواج ؛
6- الإشارة إلى الوضعية القانونية لمن سبق زواجه من الزوجين ؛
7- مقدار الصداق في حال تسميته مع بيان المعجل منه والمؤجل، وهل قبض
عيانا أو اعترافا ؛
8- الشروط المتفق عليها بين الطرفين ؛
9- توقيع الزوجين والولي عند الاقتضاء ؛
10- اسم العدلين وتوقيع كل واحد منهما بعلامته وتاريخ الإشهاد على
العقد ؛
11- خطاب القاضي على رسم الزواج مع طابعه.
يمكن بقرار لوزير العدل تغيير وتتميم لائحة المستندات التي يتكون منها
ملف عقد الزواج وكذا محتوياته.
المادة 68
يسجل نص العقد في السجل المعد لذلك لدى قسم قضاء الأسرة، ويوجه ملخصه
إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين، مرفقا بشهادة التسليم
داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الخطاب عليه.
غير أنه إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، يوجه
الملخص إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
على ضابط الحالة المدنية تضمين بيانات الملخص بهامش رسم ولادة
الزوجين.
يحدد شكل السجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ومضمونه وكذا
المعلومات المذكورة، بقرار لوزير العدل.
المادة 69
يسلم أصل رسم الزواج للزوجة، ونظير منه للزوج فور الخطاب عليه.
الكتاب الثاني
انحلال ميثاق الزوجية وآثاره
القسم الأول
أحكام عامة
المادة 70
لا ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو بالتطليق إلا
استثناء، وفي حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين، لما في ذلك من تفكيك
الأسرة والإضرار بالأطفال.
المادة 71
ينحل عقد الزواج بالوفاة أو الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.
المادة 72
تترتب على انحلال عقد الزواج آثاره المنصوص عليها في هذه المدونة،
وذلك من تاريخ :
1- وفاة أحد الزوجين أو الحكم بوفاته ؛
2- الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.
المادة 73
يقع التعبير عن الطلاق باللفظ المفهم له وبالكتابة، ويقع من العاجز
عنهما بإشارته الدالة على قصده.
القسم الثاني
الوفاة والفسخ
الباب الأول
الوفاة
المادة 74
تثبت الوفاة وتاريخها أمام المحكمة بكل الوسائل المقبولة.
تحكم المحكمة بوفاة المفقود طبقا للمادة 327 وما بعدها.
المادة 75
إذا ظهر أن المفقود المحكوم بوفاته ما زال حيا، تعين على النيابة
العامة أو من يعنيه الأمر، أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بإثبات كونه
باقيا على قيد الحياة.
يبطل الحكم الصادر بإثبات حياة المفقود، الحكم بالوفاة بجميع آثاره،
ما عدا زواج امرأة المفقود فيبقى نافذا إذا وقع البناء بها.
المادة 76
في حالة ثبوت التاريخ الحقيقي للوفاة غير الذي صدر الحكم به، يتعين
على النيابة العامة وكل من يعنيه الأمر طلب إصدار الحكم بإثبات ذلك،
وببطلان الآثار المترتبة عن التاريخ غير الصحيح للوفاة ما عدا زواج
المرأة.
الباب الثاني
الفسخ
المادة 77
يحكم بفسخ عقد الزواج قبل البناء أو بعده في الحالات أو طبقا للشروط
المنصوص عليها في هذه المدونة.
القسم الثالث
الطلاق
المادة 78
الطلاق حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة، كل بحسب شروطه تحت
مراقبة القضاء وطبقا لأحكام هذه المدونة.
المادة 79
يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى
عدلين منتصبين لذلك، بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية،
أو موطن الزوجة، أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب
الترتيب.
المادة 80
يتضمن طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق، هوية الزوجين ومهنتهما
وعنوانهما، وعدد الأطفال إن وجدوا، وسنهم ووضعهم الصحي والدراسي.
يرفق الطلب بمستند الزوجية والحجج المثبتة لوضعية الزوج المادية
والتزاماته المالية.
المادة 81
تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح.
إذا توصل الزوج شخصيا بالاستدعاء ولم يحضر، اعتبر ذلك منه تراجعا عن
طلبه.
إذا توصلت الزوجة شخصيا بالاستدعاء ولم تحضر، ولم تقدم ملاحظات
مكتوبة، أخطرتها المحكمة عن طريق النيابة العامة بأنها إذا لم تحضر
فسيتم البت في الملف.
إذا تبين أن عنوان الزوجة مجهول، استعانت المحكمة بالنيابة العامة
للوصول إلى الحقيقة، وإذا ثبت تحايل الزوج، طبقت عليه العقوبة المنصوص
عليها في المادة 361 من القانون الجنائي بطلب من الزوجة.
المادة 82
عند حضور الطرفين، تجري المناقشات بغرفة المشورة، بما في ذلك الاستماع
إلى الشهود ولمن ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه.
للمحكمة أن تقوم بكل الإجراءات، بما فيها انتداب حكمين أو مجلس
العائلة، أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين. وفي حالة جود أطفال تقوم
المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما.
إذا تم الإصلاح بين الزوجين حرر به محضر وتم الإشهاد به من طرف
المحكمة.
المادة 83
إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين، حددت المحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة
الضبط بالمحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما لأداء مستحقات الزوجة
والأطفال الملزم بالإنفاق عليهم المنصوص عليها في المادتين المواليتين.
المادة 84
تشمل مستحقات الزوجة : الصداق المؤخر إن وجد، ونفقة العدة، والمتعة
التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب
الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه.
تسكن الزوجة خلال العدة في بيت الزوجية، أو للضرورة في مسكن ملائم لها
وللوضعية المادية للزوج، وإذا تعذر ذلك حددت المحكمة تكاليف السكن في
مبلغ يودع كذلك ضمن المستحقات بكتابة ضبط المحكمة.
المادة 85
تحدد مستحقات الأطفال الملزم بنفقتهم طبقا للمادتين 168 و190 بعده، مع
مراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق.
المادة 86
إذا لم يودع الزوج المبلغ المنصوص عليه في المادة 83 أعلاه، داخل
الأجل المحدد له، اعتبر متراجعا عن رغبته في الطلاق، ويتم الإشهاد على
ذلك من طرف المحكمة.
المادة 87
بمجرد إيداع الزوج المبلغ المطلوب منه، تأذن له المحكمة بتوثيق الطلاق
لدى العدلين داخل دائرة نفوذ نفس المحكمة.
يقوم القاضي بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق بتوجيه نسخة منها إلى
المحكمة التي أصدرت الإذن بالطلاق.
المادة 88
بعد توصل المحكمة بالنسخة المشار إليها في المادة السابقة، تصدر قرارا
معللا يتضمن :
1- أسماء الزوجين وتاريخ ومكان ولادتهما وزواجهما وموطنهما أو محل
إقامتهما ؛
2- ملخص إدعاء الطرفين وطلباتهما، وما قدماه من حجج ودفوع، والإجراءات
المنجزة في الملف، ومستنتجات النيابة العامة ؛
3- تاريخ الإشهاد بالطلاق ؛
4- ما إذا كانت الزوجة حاملا أم لا ؛
5- أسماء الأطفال وسنهم ومن أسندت إليه حضانتهم وتنظيم حق الزيارة ؛
6- تحديد المستحقات المنصوص عليها في المادتين 84 و85 أعلاه وأجرة
الحضانة بعد العدة.
قرار المحكمة قابل للطعن طبقا للإجراءات العادية.
المادة 89
إذا ملك الزوج زوجته حق إيقاع الطلاق، كان لها أن تستعمل هذا الحق عن
طريق تقديم طلب إلى المحكمة طبقا لأحكام المادتين 79 و80 أعلاه.
تتأكد المحكمة من توفر شروط التمليك المتفق عليها بين الزوجين، وتحاول
الإصلاح بينهما طبقا لأحكام المادتين 81 و82 أعلاه.
إذا تعذر الإصلاح، تأذن المحكمة للزوجة بالإشهاد على الطلاق، وتبت في
مستحقات الزوجة والأطفال عند الاقتضاء، تطبيقا لأحكام المادتين 84 و85
أعلاه.
لا يمكن للزوج أن يعزل زوجته من ممارسة حقها في التمليك الذي ملكها
إياه.
المادة 90
لا يقبل طلب الإذن بطلاق السكران الطافح والمكره وكذا الغضبان إذا كان
مطبقا.
المادة 91
الحلف باليمين أو الحرام لا يقع به طلاق.
المادة 92
الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة أو كتابة لا يقع إلا واحدا.
المادة 93
الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه لا يقع.
القسم الرابع
التطليق
الباب الأول
التطليق بطلب أحد الزوجين بسبب الشقاق
المادة 94
إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه
الشقاق، وجب عليها أن تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين طبقا لأحكام
المادة 82 أعلاه.
المادة 95
يقوم الحكمان أو من في حكمهما باستقصاء أسباب الخلاف بين الزوجين
وببذل جهدهما لإنهاء النزاع.
إذا توصل الحكمان إلى الإصلاح بين الزوجين، حررا مضمونه في تقرير من
ثلاث نسخ يوقعها الحكمان والزوجان ويرفعانها إلى المحكمة التي تسلم لكل
واحد من الزوجين نسخة منه، وتحفظ الثالثة بالملف ويتم الإشهاد على ذلك
من طرف المحكمة.
المادة 96
إذا اختلف الحكمان في مضمون التقرير أو في تحديد المسؤولية، أو لم
يقدماه خلال الأجل المحدد لهما، أمكن للمحكمة أن تجري بحثا إضافيا
بالوسيلة التي تراها ملائمة.
المادة 97
في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق، تثبت المحكمة ذلك في محضر،
وتحكم بالتطليق وبالمستحقات طبقا للمواد 83 و84 و85 أعلاه، مراعية
مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على
المسؤول لفائدة الزوج الآخر.
يفصل في دعوى الشقاق في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
الباب الثاني
التطليق لأسباب أخرى
المادة 98
للزوجة طلب التطليق بناء على أحد الأسباب الآتية :
1- إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج ؛
2- الضرر ؛
3- عدم الإنفاق ؛
4- الغيبة ؛
5- العيب ؛
6 – الإيلاء والهجر.
الفرع الأول
الإخلال بشرط في عقد الزواج أو الضرر
المادة 99
يعتبر كل إخلال بشرط في عقد الزواج ضررا مبررا لطلب التطليق.
يعتبر ضررا مبررا لطلب التطليق، كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل
بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة
على الاستمرار في العلاقة الزوجية.
المادة 100
تثبت وقائع الضرر بكل وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود، الذين
تستمع إليهم المحكمة في غرفة المشورة.
إذا لم تثبت الزوجة الضرر، وأصرت على طلب التطليق، يمكنها اللجوء إلى
مسطرة الشقاق.
المادة 101
في حالة الحكم بالتطليق للضرر، للمحكمة أن تحدد في نفس الحكم مبلغ
التعويض المستحق عن الضرر.
الفرع الثاني
عدم الإنفاق
المادة 102
للزوجة طلب التطليق بسبب إخلال الزوج بالنفقة الحالة الواجبة عليه،
وفق الحالات والأحكام الآتية :
1- إذا كان للزوج مال يمكن أخذ النفقة منه، قررت المحكمة طريقة تنفيذ
نفقة الزوجة عليه ولا تستجيب لطلب التطليق ؛
2- في حالة ثبوت العجز، تحدد المحكمة حسب الظروف، أجلا للزوج لا يتعدى
ثلاثين يوما لينفق خلاله وإلا طلقت عليه، إلا في حالة ظرف قاهر أو
استثنائي ؛
3- تطلق المحكمة الزوجة حالا، إذا امتنع الزوج عن الإنفاق ولم يثبت
العجز.
المادة 103
تطبق الأحكام نفسها على الزوج الغائب في مكان معلوم بعد توصله بمقال
الدعوى.
إذا كان محل غيبة الزوج مجهولا، تأكدت المحكمة بمساعدة النيابة العامة
من ذلك، ومن صحة دعوى الزوجة، ثم تبت في الدعوى على ضوء نتيجة البحث
ومستندات الملف.
الفرع الثالث
الغيبة
المادة 104
إذا غاب الزوج عن زوجته مدة تزيد عن سنة، أمكن للزوجة طلب التطليق.
تتأكد المحكمة من هذه الغيبة ومدتها ومكانها بكل الوسائل.
تبلغ المحكمة الزوج المعروف العنوان مقال الدعوى للجواب عنه، مع
إشعاره بأنه في حالة ثبوت الغيبة، ستحكم المحكمة بالتطليق إذا لم يحضر
للإقامة مع زوجته أو لم ينقلها إليه.
المادة 105
إذا كان الغائب مجهول العنوان، اتخذت المحكمة بمساعدة النيابة العامة،
ما تراه من إجراءات تساعد على تبليغ دعوى الزوجة إليه، بما في ذلك
تعيين قيم عنه، فإن لم يحضر طلقتها عليه.
المادة 106
إذا حكم على الزوج المسجون بأكثر من ثلاث سنوات سجنا أو حبسا، جاز
للزوجة أن تطلب التطليق بعد مرور سنة من اعتقاله، وفي جميع الأحوال
يمكنها أن تطلب التطليق بعد سنتين من اعتقاله.
الفرع الرابع
العيب
المادة 107
تعتبر عيوبا مؤثرة على استقرار الحياة الزوجية وتخول طلب إنهائها :
1- العيوب المانعة من المعاشرة الزوجية ؛
2- الأمراض الخطيرة على حياة الزوج الآخر أو على صحته، التي لا يرجى
الشفاء منها داخل سنة.
المادة 108
يشترط لقبول طلب أحد الزوجين إنهاء علاقة الزوجية للعيب :
1- ألا يكون الطالب عالما بالعيب حين العقد ؛
2- ألا يصدر من الطالب ما يدل على الرضى بالعيب بعد العلم بتعذر
الشفاء.
المادة 109
لا صداق في حالة التطليق للعيب عن طريق القضاء قبل البناء ويحق للزوج
بعد البناء أن يرجع بقدر الصداق على من غرر به، أو كتم عنه العيب قصدا.
المادة 110
إذا علم الزوج بالعيب قبل العقد، وطلق قبل البناء، لزمه نصف الصداق.
المادة 111
يستعان بأهل الخبرة من الإخصائيين في معرفة العيب أو المرض.
الفرع الخامس
الإيلاء والهجر
المادة 112
إذا آلى الزوج من زوجته أو هجرها، فللزوجة أن ترفع أمرها إلى المحكمة
التي تؤجله أربعة أشهر، فإن لم يفئ بعد الأجل طلقتها عليه المحكمة.
الفرع السادس
دعاوى التطليق
المادة 113
يبت في دعاوى التطليق المؤسسة على أحد الأسباب المنصوص عليها في
المادة 98 أعلاه، بعد القيام بمحاولة الإصلاح، باستثناء حالة الغيبة،
وفي أجل أقصاه ستة أشهر، ما لم توجد ظروف خاصة.
تبت المحكمة أيضا عند الاقتضاء في مستحقات الزوجة والأطفال المحددة في
المادتين 84 و85 أعلاه.
القسم الخامس
الطلاق بالاتفاق أو بالخلع
الباب الأول
الطلاق بالاتفاق
المادة 114
يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدإ إنهاء العلاقة الزوجية دون شروط، أو
بشروط لا تتنافى مع أحكام هذه المدونة، ولا تضر بمصالح الأطفال.
عند وقوع هذا الاتفاق، يقدم الطرفان أو أحدهما طلب التطليق للمحكمة
مرفقا به للإذن بتوثيقه.
تحاول المحكمة الإصلاح بينهما ما أمكن، فإذا تعذر الإصلاح، أذنت
بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه.
الباب الثاني
الطلاق بالخلع
المادة 115
للزوجين أن يتراضيا على الطلاق بالخلع طبقا لأحكام المادة 114 أعلاه.
المادة 116
تخالع الراشدة عن نفسها، والتي دون سن الرشد القانوني إذا خولعت وقع
الطلاق، ولا تلزم ببذل الخلع إلا بموافقة النائب الشرعي.
المادة 117
للزوجة استرجاع ما خالعت به، إذا أثبتت أن خلعها كان نتيجة إكراه أو
إضرار الزوج بها، وينفذ الطلاق في جميع الأحوال.
المادة 118
كل ما صح الالتزام به شرعا، صلح أن يكون بدلا في الخلع، دون تعسف ولا
مغالاة.
المادة 119
لا يجوز الخلع بشيء تعلق به حق الأطفال أو بنفقتهم إذا كانت الأم
معسرة.
إذا أعسرت الأم المختلعة بنفقة أطفالها، وجبت النفقة على أبيهم، دون
مساس بحقه في الرجوع عليها.
المادة 120
إذا اتفق الزوجان على مبدإ الخلع، واختلفا في المقابل، رفع الأمر إلى
المحكمة لمحاولة الصلح بينهما، وإذا تعذر الصلح، حكمت المحكمة بنفاذ
الخلع بعد تقدير مقابله، مراعية في ذلك مبلغ الصداق، وفترة الزواج،
وأسباب طلب الخلع، والحالة المادية للزوجة.
إذا أصرت الزوجة على طلب الخلع، ولم يستجب لها الزوج، يمكنها اللجوء
إلى مسطرة الشقاق.
القسم السادس
أنواع الطلاق والتطليق
الباب الأول
التدابير المؤقتة
المادة 121
في حالة عرض النزاع بين الزوجين على القضاء، وتعذر المساكنة بينهما،
للمحكمة أن تتخذ التدابير المؤقتة التي تراها مناسبة بالنسبة للزوجة
والأطفال تلقائيا أو بناء على طلب، وذلك في انتظار صدور الحكم في
الموضوع، بما فيها اختيار السكن مع أحد أقاربها، أو أقارب الزوج، وتنفذ
تلك التدابير فورا على الأصل عن طريق النيابة العامة.
الباب الثاني
الطلاق الرجعي والطلاق البائن
المادة 122
كلا طلاق قضت به المحكمة فهو بائن، إلا في حالتي التطليق للإيلاء وعدم
الإنفاق.
المادة 123
كل طلاق أوقعه الزوج فهو رجعي، إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل البناء
والطلاق بالإنفاق والخلع والمملك.
المادة 124
للزوج أن يراجع زوجته أثناء العدة.
إذا رغب الزوج في إرجاع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا أشهد على ذلك
عدلين، ويقومان بإخبار القاضي فورا.
يجب على القاضي قبل الخطاب على وثيقة الرجعة، استدعاء الزوجة لإخبارها
بذلك، فإذا امتنعت ورفضت الرجوع، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق
المنصوص عليها في المادة 94 أعلاه.
المادة 125
تبين المرأة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي.
المادة 126
الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالا، ولا يمنع من تجديد عقد
الزواج.
المادة 127
الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية حالا، ويمنع من تجديد العقد مع
المطلقة إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر بنى بها فعلا بناء شرعيا.
المادة 128
المقررات القضائية الصادرة بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ طبقا لأحكام
هذا الكتاب، تكون غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة
الزوجية.
الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع
أو بالفسخ، تكون قابلة للتنفيذ إذا صدرت عن محكمة مختصة وأسست على
أسباب لا تتنافى مع التي قررتها هذه المدونة، لإنهاء العلاقة الزوجية،
وكذا العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين
المختصين، بعد استيفاء الإجراءات القانونية بالتذييل بالصيغة
التنفيذية، طبقا لأحكام المواد 430 و431 و432 من قانون المسطرة
المدنية.
القسم السابع
آثار انحلال ميثاق الزوجية
الباب الأول
العدة
المادة 129
تبتدئ العدة من تاريخ الطلاق أو التطليق أو الفسخ أو الوفاة.
المادة 130
لا تلزم العدة قبل البناء والخلوة الصحيحة إلا للوفاة.
المادة 131
تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها في منزل الزوجية، أو في منزل آخر
يخصص لها.
الفرع الأول
عدة الوفاة
المادة 132
عدة المتوفى عنها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام كاملة.
الفرع الثاني
عدة الحامل
المادة 133
تنتهي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه.
المادة 134
في حالة إدعاء المعتدة الريبة في الحمل، وحصول المنازعة في ذلك، يرفع
الأمر إلى المحكمة التي تستعين بذوي الاختصاص من الخبراء للتأكد من
وجود الحمل وفترة نشوئه لتقرر استمرار العدة أو انتهاءها.
المادة 135
أقصى أمد الحمل سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة.
المادة 136
تعتد غير الحامل بما يلي :
1- ثلاثة أطهار كاملة لذوات الحيض ؛
2- ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلا، أو التي يئست من المحيض فإن حاضت قبل
انقضائها استأنفت العدة بثلاثة أطهار ؛
3- تتربص متأخرة الحيض أو التي لم تميزه من غيره، تسعة أشهر ثم تعتد
بثلاثة أطهار.
الباب الثاني
تداخل العدد
المادة 137
إذا توفي زوج المطلقة طلاقا رجعيا وهي في العدة، انتقلت من عدة الطلاق
إلى عدة الوفاة.
القسم الثامن
إجراءات ومضمون الإشهاد على الطلاق
المادة 138
يجب الإشهاد بالطلاق لدى عدلين منتصبين للإشهاد، بعد إذن المحكمة به،
والإدلاء بمستند الزوجية.
المادة 139
يجب النص في رسم الطلاق على ما يلي :
1- تاريخ الإذن بالطلاق ورقمه ؛
2- هوية كل من المتفارقين ومحل سكناهما، وبطاقة تعريفهما، أو ما يقوم
مقامها ؛
3- الإشارة إلى تاريخ عقد الزواج، وعدده، وصحيفته، بالسجل المشار إليه
في المادة 68 أعلاه ؛
4- نوع الطلقة والعدد الذي بلغت إليه.
المادة 140
وثيقة الطلاق حق للزوجة، يجب أن تحوزها خلال خمسة عشر يوما الموالية
لتاريخ الإشهاد على الطلاق، وللزوج الحق في حيازة نظير منها.
المادة 141
توجه المحكمة ملخص وثيقة الطلاق، أو الرجعة، أو الحكم بالتطليق، أو
بفسخ عقد الزواج، أو ببطلانه، إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة
الزوجين، مرفقا بشهادة التسليم داخل خمسة عشر يوما من تاريخ الإشهاد
به، أو من صدور الحكم بالتطليق أو الفسخ أو البطلان.
يجب على ضابط الحالة المدنية تضمين بيانات الملخص بهامش رسم ولادة
الزوجين.
إذا لم يكن للزوجين أو أحدهما محل ولادة بالمغرب، فيوجه الملخص إلى
وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.
تحدد المعلومات الواجب تضمينها في الملخص المشار إليه في الفقرة
الأولى أعلاه، بقرار من وزير العدل.
الكتاب الثالث
الولادة ونتائجها
القسم الأول
البنوة والنسب
الباب الأول
البنوة
المادة 142
تتحقق البنوة بتنسل الولد من أبويه، وهي شرعية وغير شرعية.
المادة 143
تعتبر البنوة بالنسبة للأب والأم شرعية إلى أن يثبت العكس.
المادة 144
تكون البنوة شرعية بالنسبة للأب في حالات قيام سبب من أسباب النسب
وتنتج عنها جميع الآثار المترتبة على النسب شرعا.
المادة 145
متى ثبتت بنوة ولد مجهول النسب بالاستلحاق أو بحكم القاضي، أصبح الولد
شرعيا، يتبع أباه في نسبه ودينه، ويتوارثان وينتج عنه موانع الزواج،
ويترتب عليه حقوق وواجبات الأبوة والبنوة.
المادة 146
تستوي البنوة للأم في الآثار التي تترتب عليها سواء كانت ناتجة عن
علاقة شرعية أو غير شرعية.
المادة 147
تثبت البنوة بالنسبة للأم عن طريق :
– واقعة الولادة ؛
– إقرار الأم طبقا لنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 160 بعده ؛
– صدور حكم قضائي بها.
– تعتبر بنوة الأمومة شرعية في حالة الزوجية والشبهة والاغتصاب.
المادة 148
لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة
الشرعية.
المادة 149
يعتبر التبني باطلا، ولا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية.
تبني الجزاء أو التنزيل منزلة الولد لا يثبت به النسب وتجري عليه
أحكام الوصية.
الباب الثاني
النسب ووسائل إثباته
المادة 150
النسب لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف.
المادة 151
يثبت النسب بالظن ولا ينتفي إلا بحكم قضائي.
المادة 152
أسباب لحوق النسب :
1- الفراش ؛
2- الإقرار ؛
3- الشبهة.
المادة 153
يثبت الفراش بما تثبت به الزوجية.
يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، لا يمكن الطعن فيه إلا
من الزوج عن طريق اللعان، أو بواسطة خبرة تفيد القطع، بشرطين :
– إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه ؛
– صدور أمر قضائي بهذه الخبرة.
المادة 154
يثبت نسب الولد بفراش الزوجية :
1- إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال، سواء أكان العقد
صحيحا أم فاسدا ؛
2- إذا ولد خلال سنة من تاريخ الفراق.
المادة 155
إذا نتج عن الاتصال بشبهة حمل وولدت المرأة ما بين أقل مدة الحمل
وأكثرها، ثبت نسب الولد من المتصل.
يثبت النسب الناتج عن الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعا.
المادة 156
إذا تمت الخطوبة، وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق
عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا توافرت الشروط
التالية :
أ) إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما، ووافق ولي الزوجة عليها عند
الاقتضاء ؛
ب) إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة ؛
ج) إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما.
تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن.
إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه، أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل
الشرعية في إثبات النسب.
المادة 157
متى ثبت النسب ولو في زواج فاسد أو بشبهة أو بالاستلحاق، تترتب عليه
جميع نتائج القرابة، فيمنع الزواج بالمصاهرة أو الرضاع، وتستحق به نفقة
القرابة والإرث.
المادة 158
يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلين، أو ببينة
السماع، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية.
المادة 159
لا ينتفي نسب الولد عن الزوج أو حمل الزوجة منه إلا بحكم قضائي، طبقا
للمادة 153 أعلاه.
المادة 160
يثبت النسب بإقرار الأب ببنوة المقر به ولو في مرض الموت، وفق الشروط
الآتية :
1- أن يكون الأب المقر عاقلا ؛
2- ألا يكون الولد المقر به معلوم النسب ؛
3- أن لا يكذب المستلحق – بكسر الحاء – عقل أو عادة ؛
4- أن يوافق المستلحق – بفتح الحاء – إذا كان راشدا حين الاستلحاق.
وإذا استلحق قبل أن يبلغ سن الرشد، فله الحق في أن يرفع دعوى نفي النسب
عند بلوغه سن الرشد.
إذا عين المستلحق الأم، أمكنها الاعتراض بنفي الولد عنها، أو الإدلاء
بما يثبت عدم صحة الاستلحاق
لكل من له المصلحة، أن يطعن في صحة توفر شروط الاستلحاق المذكورة، ما
دام المستلحق حيا.
المادة 161
لا يثبت النسب بإقرار غير الأب.
المادة 162
يثبت الإقرار بإشهاد رسمي أو بخط يد المقر الذي لا يشك فيه.
القسم الثاني
الحضانة
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 163
الحضانة حفظ الولد مما قد يضره، والقيام بتربيته ومصالحه.
على الحاضن، أن يقوم قدر المستطاع بكل الإجراءات اللازمة لحفظ المحضون
وسلامته في جسمه ونفسه، والقيام بمصالحه في حالة غيبة النائب الشرعي،
وفي حالة الضرورة إذا خيف ضياع مصالح المحضون.
المادة 164
الحضانة من واجبات الأبوين، ما دامت علاقة الزوجية قائمة.
المادة 165
إذا لم يوجد بين مستحقي الحضانة من يقبلها، أو وجد ولم تتوفر فيه
الشروط، رفع من يعنيه الأمر أو النيابة العامة الأمر إلى المحكمة،
لتقرر اختيار من تراه صالحا من أقارب المحضون أو غيرهم، وإلا اختارت
إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك.
المادة 166
تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء.
بعد انتهاء العلاقة الزوجية، يحق للمحضون الذي أتم الخامسة عشرة سنة،
أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه.
في حالة عدم وجودهما، يمكنه اختيار أحد أقاربه المنصوص عليهم في
المادة 171 بعده، شريطة أن لا يتعارض ذلك مع مصلحته، وأن يوافق نائبه
الشرعي.
وفي حالة عدم الموافقة، يرفع الأمر إلى القاضي ليبت وفق مصلحة القاصر.
المادة 167
أجرة الحضانة ومصاريفها، على المكلف بنفقة المحضون وهي غير أجرة
الرضاعة والنفقة.
لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قيام العلاقة الزوجية، أو في عدة
من طلاق رجعي.
المادة 168
تعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة
وغيرهما.
يجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم، أو أن يؤدي المبلغ الذي
تقدره المحكمة لكرائه، مراعية في ذلك أحكام المادة 191 بعده.
لا يفرغ المحضون من بيت الزوجية، إلا بعد تنفيذ الأب للحكم الخاص
بسكنى المحضون.
على المحكمة أن تحدد في حكمها الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ
هذا الحكم من قبل الأب المحكوم عليه.
المادة 169
على الأب أو النائب الشرعي والأم الحاضنة، واجب العناية بشؤون المحضون
في التأديب والتوجيه الدراسي، ولكنه لا يبيت إلا عند حاضنته، إلا إذا
رأى القاضي مصلحة المحضون في غير ذلك.
وعلى الحاضن غير الأم، مراقبة المحضون في المتابعة اليومية لواجباته
الدراسية.
وفي حالة الخلاف بين النائب الشرعي والحاضن، يرفع الأمر إلى المحكمة
للبت وفق مصلحة المحضون.
المادة 170
تعود الحضانة لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها.
يمكن للمحكمة أن تعيد النظر في الحضانة إذا كان ذلك في مصلحة المحضون.
الباب الثاني
مستحقو الحضانة وترتيبهم
المادة 171
تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، فإن تعذر ذلك، فللمحكمة أن
تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون، إسناد الحضانة
لأحد الأقارب الأكثر أهلية، مع جعل توفير سكن لائق للمحضون من واجبات
النفقة.
المادة 172
للمحكمة، الاستعانة بمساعدة اجتماعية في إنجاز تقرير عن سكن الحاضن،
وما يوفره للمحضون من الحاجات الضرورية المادية والمعنوية.
الباب الثالث
شروط استحقاق الحضانة وأسباب سقوطها
المادة 173
شروط الحاضن :
1- الرشد القانوني لغير الأبوين ؛
2- الاستقامة والأمانة ؛
3- القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا وعلى
مراقبة تمدرسه ؛
4- عدم زواج طالبة الحضانة إلا في الحالات المنصوص عليها في المادتين
174 و175 بعده.
إذا وقع تغيير في وضعية الحاضن خيف منه إلحاق الضرر بالمحضون، سقطت
حضانته وانتقلت إلى من يليه.
المادة 174
زواج الحاضنة غير الأم، يسقط حضانتها إلا في الحالتين الآتيتين :
1- إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون ؛
2- إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون.
المادة 175
زواج الحاضنة الأم، لا يسقط حضانتها في الأحوال الآتية :
1- إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها
؛
2- إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم ؛
3- إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون ؛
4- إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون.
زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة،
وتبقى نفقة المحضون واجبة على الأب.
المادة 176
سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يسقط حضانته إلا
لأسباب قاهرة.
المادة 177
يجب على الأب وأم المحضون والأقارب وغيرهم، إخطار النيابة العامة بكل
الأضرار التي يتعرض لها المحضون لتقوم بواجبها للحفاظ على حقوقه، بما
فيها المطالبة بإسقاط الحضانة.
المادة 178
لا تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو النائب الشرعي للإقامة من مكان
لآخر داخل المغرب، إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب السقوط، مراعاة لمصلحة
المحضون والظروف الخاصة بالأب أو النائب الشرعي، والمسافة التي تفصل
المحضون عن نائبه الشرعي.
المادة 179
يمكن للمحكمة بناء على طلب من النيابة العامة، أو النائب الشرعي
للمحضون، أن تضمن في قرار إسناد الحضانة، أو في قرار لاحق، منع السفر
بالمحضون إلى خارج المغرب، دون موافقة نائبه الشرعي.
تتولى النيابة العامة تبليغ الجهات المختصة مقرر المنع، قصد اتخاذ
الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ ذلك.
في حالة رفض الموافقة على السفر بالمحضون خارج المغرب، يمكن اللجوء
إلى قاضي المستعجلات لاستصدار إذن بذلك.
لا يستجاب لهذا الطلب، إلا بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر، ومن
عودة المحضون إلى المغرب.
الباب الرابع
زيارة المحضون
المادة 180
لغير الحاضن من الأبوين، حق زيارة واستزارة المحضون.
المادة 181
يمكن للأبوين تنظيم هذه الزيارة باتفاق بينهما، يبلغانه إلى المحكمة،
الذي يسجل مضمونه في مقرر إسناد الحضانة.
المادة 182
في حالة عدم اتفاق الأبوين، تحدد المحكمة في قرار إسناد الحضانة،
فترات الزيارة وتضبط الوقت والمكان بما يمنع قدر الإمكان التحايل في
التنفيذ.
تراعي المحكمة في كل ذلك، ظروف الأطراف والملابسات الخاصة بكل قضية،
ويكون قرارها قابلا للطعن.
المادة 183
إذا استجدت ظروف أصبح معها تنظيم الزيارة المقررة باتفاق الأبوين أو
بالمقرر القضائي ضارا بأحد الطرفين أو بالمحضون، أمكن طلب مراجعته
وتعديله بما يلائم ما حدث من ظروف.
المادة 184
تتخذ المحكمة ما تراه مناسبا من إجراءات، بما في ذلك تعديل نظام
الزيارة، وإسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ
الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة.
المادة 185
إذا توفي أحد والدي المحضون، يحل محله أبواه في حق الزيارة المنظمة
بالأحكام السابقة.
المادة 186
تراعي المحكمة مصلحة المحضون في تطبيق مواد هذا الباب.
القسم الثالث
النفقة
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 187
نفقة كل إنسان في ماله، إلا ما استثني بمقتضى القانون.
أسباب وجوب النفقة على الغير : الزوجية والقرابة والالتزام.
المادة 188
لا تجب على الإنسان نفقة غيره إلا بعد أن يكون له مقدار نفقة نفسه،
وتفترض الملاءة إلى أن يثبت العكس.
المادة 189
تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم
للأولاد، مع مراعاة أحكام المادة 168 أعلاه.
يراعى في تقدير كل ذلك، التوسط ودخل الملزم بالنفقة، وحال مستحقها،
ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه
النفقة.
المادة 190
تعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما، مراعية
أحكام المادتين 85 و189 أعلاه، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك.
يتعين البت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد.
المادة 191
تحدد المحكمة وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة، وتكاليف السكن على أموال
المحكوم عليه، أو اقتطاع النفقة من منبع الريع أو الأجر الذي يتقاضاه،
وتقرر عند الاقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار أداء النفقة.
الحكم الصادر بتقدير النفقة، يبقى ساري المفعول إلى أن يصدر حكم آخر
يحل محله، أو يسقط حق المحكوم له في النفقة.
المادة 192
لا يقبل طلب الزيادة في النفقة المتفق عليها، أو المقررة قضائيا أو
التخفيض منها، قبل مضي سنة، إلا في ظروف استثنائية.
المادة 193
إذا كان الملزم بالنفقة غير قادر على أدائها لكل من يلزمه القانون
بالإنفاق عليه، تقدم الزوجة، ثم الأولاد الصغار ذكورا أو إناثا، ثم
البنات، ثم الذكور من أولاده، ثم الأم، ثم الأب.
الباب الثاني
نفقة الزوجة
المادة 194
تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن
يكون قد عقد عليها.
المادة 195
يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه،
ولا تسقط بمضي المدة إلا إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت.
المادة 196
المطلقة رجعيا يسقط حقها في السكنى دون النفقة إذا انتقلت من بيت
عدتها دون موافقة زوجها أو دون عذر مقبول.
المطلقة طلاقا بائنا إذا كانت حاملا، تستمر نفقتها إلى أن تضع حملها،
وإذا لم تكن حاملا، يستمر حقها في السكنى فقط إلى أن تنتهي عدتها.
الباب الثالث
نفقة الأقارب
المادة 197
النفقة على الأقارب تجب على الأولاد للوالدين وعلى الأبوين لأولادهما
طبقا لأحكام هذه المدونة.
الفرع الأول
النفقة على الأولاد
المادة 198
تستمر نفقة الأب على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد، أو إتمام
الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته.
وفي كل الأحوال لا تسقط نفقة البنت إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب
نفقتها على زوجها.
ويستمر إنفاق الأب على أولاده المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب.
المادة 199
إذا عجز الأب كليا أو جزئيا عن الإنفاق على أولاده، وكانت الأم موسرة،
وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب.
المادة 200
يحكم بنفقة الأولاد من تاريخ التوقف عن الأداء.
المادة 201
أجرة رضاع الولد على المكلف بنفقته.
المادة 202
كل توقف ممن تجب عليه نفقة الأولاد عن الأداء لمدة أقصاها شهر دون عذر
مقبول، تطبق عليه أحكام إهمال الأسرة.
الفرع الثاني
نفقة الأبوين
المادة 203
توزع نفقة الآباء على الأبناء عند تعدد الأولاد بحسب يسر الأولاد لا
بحسب إرثهم.
المادة 204
يحكم بنفقة الأبوين من تاريخ تقديم الطلب.
الباب الرابع
الالتزام بالنفقة
المادة 205
من التزم بنفقة الغير صغيرا كان أو كبيرا لمدة محدودة، لزمه ما التزم
به، وإذا كانت لمدة غير محدودة، اعتمدت المحكمة على العرف في تحديدها.
الكتاب الرابع
الأهلية والنيابة الشرعية
القسم الأول
الأهلية وأسباب الحجر وتصرفات المحجور
الباب الأول
الأهلية
المادة 206
الأهلية نوعان : أهلية وجوب وأهلية أداء.
المادة 207
أهلية الوجوب هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي
يحددها القانون، وهي ملازمة له طول حياته ولا يمكن حرمانه منها.
المادة 208
أهلية الأداء هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ
تصرفاته، ويحدد القانون شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها.
المادة 209
سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة.
المادة 210
كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها
يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته.
المادة 211
يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية
أو التقديم بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في هذه المدونة.
الباب الثاني
أسباب الحجر وإجراءات إثباته
الفرع الأول
أسباب الحجر
المادة 212
أسباب الحجر نوعان : الأول ينقص الأهلية والثاني يعدمها.
المادة 213
يعتبر ناقص أهلية الأداء :
1- الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ؛
2- السفيه ؛
3- المعتوه.
المادة 214
الصغير المميز هو الذي أتم اثنتي عشرة سنة شمسية كاملة.
المادة 215
السفيه هو المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه، وفيما يعده
العقلاء عبثا، بشكل يضر به أو بأسرته.
المادة 216
المعتوه هو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في
تفكيره وتصرفاته.
المادة 217
يعتبر عديم أهلية الأداء :
أولا : الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز ؛
ثانيا : المجنون وفاقد العقل.
يعتبر الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية متقطعة، كامل الأهلية
خلال الفترات التي يؤوب إليه عقله فيها.
الفقدان الإرادي للعقل لا يعفي من المسؤولية.
المادة 218
ينتهي الحجر عن القاصر إذا بلغ سن الرشد، ما لم يحجر عليه لداع آخر من
دواعي الحجر.
يحق للمحجور بسبب إصابته بإعاقة ذهنية أو سفه، أن يطلب من المحكمة رفع
الحجر عنه إذا أنس من نفسه الرشد كما يحق ذلك لنائبه الشرعي.
إذا بلغ القاصر السادسة عشرة من عمره، جاز له أن يطلب من المحكمة
ترشيده.
يمكن للنائب الشرعي أن يطلب من المحكمة ترشيد القاصر الذي بلغ السن
المذكورة أعلاه، إذا أنس منه الرشد.
يترتب عن الترشيد تسلم المرشد لأمواله واكتسابه الأهلية الكاملة في
إدارتها والتصرف فيها، وتبقى ممارسة الحقوق غير المالية خاضعة للنصوص
القانونية المنظمة لها.
وفي جميع الأحوال لا يمكن ترشيد من ذكر، إلا إذا ثبت للمحكمة رشده بعد
اتخاذ الإجراءات الشرعية اللازمة.
المادة 219
إذا رأى النائب الشرعي قبل بلوغ المحجور سن الرشد أنه مصاب بإعاقة
ذهنية أو سفه، رفع الأمر إلى المحكمة التي تنظر في إمكانية استمرار
الحجر عليه، وتعتمد المحكمة في ذلك، سائر وسائل الإثبات الشرعية.
الفرع الثاني
إجراءات إثبات الحجر ورفعه
المادة 220
فاقد العقل والسفيه والمعتوه تحجر عليهم المحكمة بحكم من وقت ثبوت
حالتهم بذلك، ويرفع عنهم الحجر ابتداء من تاريخ زوال هذه الأسباب حسب
القواعد الواردة في هذه المدونة.
المادة 221
يصدر الحكم بالتحجير أو برفعه بناء على طلب من المعني بالأمر، أو من
النيابة العامة، أو ممن له مصلحة في ذلك.
المادة 222
تعتمد المحكمة في إقرار الحجر ورفعه، على خبرة طبية وسائر وسائل
الإثبات الشرعية.
المادة 223
يشهر الحكم الصادر بالحجر أو برفعه بالوسائل التي تراها المحكمة
مناسبة.
الباب الثالث
تصرفات المحجور
الفرع الأول
تصرفات عديم الأهلية
المادة 224
تصرفات عديم الأهلية باطلة ولا تنتج أي أثر.
الفرع الثاني
تصرفات ناقص الأهلية
المادة 225
تخضع تصرفات الصغير المميز للأحكام التالية :
1- تكون نافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا ؛
2- تكون باطلة إذا كانت مضرة به ؛
3- يتوقف نفاذها إذا كانت دائرة بين النفع والضرر على إجازة نائبه
الشرعي حسب المصلحة الراجحة للمحجور، وفي الحدود المخولة لاختصاصات كل
نائب شرعي.
المادة 226
يمكن للصغير المميز أن يتسلم جزءا من أمواله لإدارتها بقصد الاختبار.
يصدر الإذن من الولي أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء
على طلب من الوصي أو المقدم أو الصغير المعني بالأمر.
يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين إلغاء قرار الإذن بالتسليم بطلب من
الوصي أو المقدم أو النيابة العامة أو تلقائيا إذا ثبت سوء التدبير في
الإدارة المأذون بها.
يعتبر المحجور كامل الأهلية فيما أذن له وفي التقاضي فيه.
المادة 227
للولي أن يسحب الإذن الذي سبق أن أعطاه للصغير المميز إذا وجدت مبررات
لذلك.
المادة 228
تخضع تصرفات السفيه والمعتوه لأحكام المادة 225 أعلاه.
القسم الثاني
النيابة الشرعية
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 229
النيابة الشرعية عن القاصر إما ولاية أو وصاية أو تقديم.
المادة 230
يقصد بالنائب الشرعي في هذا الكتاب :
1- الولي وهو الأب والأم والقاضي ؛
2- الوصي وهو وصي الأب أو وصي الأم ؛
3- المقدم وهو الذي يعينه القضاء.
المادة 231
صاحب النيابة الشرعية :
– الأب الراشد ؛
– الأم الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته ؛
– وصي الأب ؛
– وصي الأم ؛
– القاضي ؛
– مقدم القاضي.
المادة 232
في حالة وجود قاصر تحت الرعاية الفعلية لشخص أو مؤسسة، يعتبر الشخص أو
المؤسسة نائبا شرعيا للقاصر في شؤونه الشخصية ريثما يعين له القاضي
مقدما.
المادة 233
للنائب الشرعي الولاية على شخص القاصر وعلى أمواله إلى بلوغه سن الرشد
القانوني. وعلى فاقد العقل إلى أن يرفع الحجر عنه بحكم قضائي. وتكون
النيابة الشرعية على السفيه والمعتوه مقصورة على أموالهما إلى أن يرفع
الحجر عنهما بحكم قضائي.
المادة 234
للمحكمة أن تعين مقدما إلى جانب الوصي تكلفه بمساعدته أو بالإدارة
المستقلة لبعض المصالح المالية للقاصر.
الباب الثاني
صلاحيات ومسؤوليات النائب الشرعي
المادة 235
يقوم النائب الشرعي بالعناية بشؤون المحجور الشخصية من توجيه ديني
وتكويني وإعداد للحياة، كما يقوم بكل ما يتعلق بأعمال الإدارة العادية
لأموال المحجور.
يجب على النائب الشرعي إبلاغ القاضي المكلف بشؤون القاصرين بوجود
الأموال النقدية والوثائق والحلي والمنقولات ذات القيمة، وإذا لم يفعل
يتحمل مسؤولية ذلك، وتودع النقود والقيم المنقولة بحساب القاصر لدى
مؤسسة عمومية للحفاظ عليها بناء على أمر القاضي.
يخضع النائب الشرعي في ممارسة هذه المهام للرقابة القضائية طبقا
لأحكام المواد الموالية.
الفرع الأول
الولي
أولا : الأب
المادة 236
الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم
قضائي، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع
للأب.
المادة 237
يجوز للأب أن يعين وصيا على ولده المحجور أو الحمل، وله أن يرجع عن
إيصائه.
تعرض الوصية بمجرد وفاة الأب على القاضي للتحقق منها وتثبيتها.
ثانيا : الأم
المادة 238
يشترط لولاية الأم على أولادها :
1- أن تكون راشدة ؛
2- عدم وجود الأب بسبب وفاة أو غياب أو فقدان للأهلية، أو بغير ذلك.
يجوز للأم تعيين وصي على الولد المحجور، ولها أن ترجع عن إيصائها.
تعرض الوصية بمجرد وفاة الأم على القاضي للتحقق منها وتثبيتها.
في حالة وجود وصي الأب مع الأم، فإن مهمة الوصي تقتصر على تتبع تسيير
الأم لشؤون الموصى عليه ورفع الأمر إلى القضاء عند الحاجة.
المادة 239
للأم ولكل متبرع أن يشترط عند تبرعه بمال على محجور، ممارسة النيابة
القانونية في إدارة وتنمية المال الذي وقع التبرع به، ويكون هذا الشرط
نافذ المفعول.
ثالثا : أحكام مشتركة لولاية الأبوين
المادة 240
لا يخضع الولي لرقابة القضاء القبلية في إدارته لأموال المحجور، ولا
يفتح ملف النيابة الشرعية بالنسبة له إلا إذا تعدت قيمة أموال المحجور
مائتي ألف درهم (200 ألف درهم). وللقاضي المكلف بشؤون القاصرين النزول
عن هذا الحد والأمر بفتح ملف النيابة الشرعية إذا ثبتت مصلحة المحجور
في ذلك. ويمكن الزيادة في هذه القيمة بموجب نص تنظيمي.
المادة 241
إذا تعدت قيمة أموال المحجور مائتي ألف درهم (200 ألف درهم) أثناء
إدارتها، وجب على الولي إبلاغ القاضي بذلك لفتح ملف النيابة الشرعية،
كما يجوز للمحجور أو أمه القيام بنفس الأمر.
المادة 242
يجب على الولي عند انتهاء مهمته في حالة وجود ملف النيابة الشرعية،
إشعار القاضي المكلف بشؤون القاصرين بوضعية ومصير أموال المحجور في
تقرير مفصل للمصادقة عليه.
المادة 243
في جميع الأحوال التي يفتح فيها ملف النيابة الشرعية يقدم الولي
تقريرا سنويا عن كيفية إدارته لأموال المحجور وتنميتها وعن العناية
بتوجيهه وتكوينه.
للمحكمة بعد تقديم هذا التقرير اتخاذ كل الإجراءات التي تراها ملائمة
للمحافظة على أموال المحجور ومصالحه المادية والمعنوية.
الفرع الثاني
الوصي والمقدم
المادة 244
إذا لم توجد أم أو وصي، عينت المحكمة مقدما للمحجور، وعليها أن تختار
الأصلح من العصبة، فإن لم يوجد فمن الأقارب الآخرين وإلا فمن غيرهم.
للمحكمة أن تشرك شخصين أو أكثر في التقديم إذا رأت مصلحة المحجور في
ذلك، وتحدد في هذه الحالة صلاحية كل واحد منهم.
لأعضاء الأسرة وطالبي الحجر، وكل من له مصلحة في ذلك، ترشيح من يتولى
مهمة المقدم.
يمكن للمحكمة أن تعين مقدما مؤقتا عند الحاجة.
المادة 245
تحيل المحكمة الملف حالا على النيابة العامة لإبداء رأيها داخل مدة لا
تتجاوز خمسة عشر يوما، على أن تبت المحكمة في الموضوع داخل أجل لا
يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل برأي النيابة العامة.
المادة 246
يشترط في كل من الوصي والمقدم : أن يكون ذا أهلية كاملة حازما ضابطا
أمينا.
للمحكمة اعتبار شرط الملاءة في كل منهما.
المادة 247
لا يجوز أن يكون وصيا أو مقدما :
1- المحكوم عليه في جريمة سرقة أو إساءة ائتمان أو تزوير أو في جريمة
من الجرائم المخلة بالأخلاق ؛
2- المحكوم عليه بالإفلاس أو في تصفية قضائية ؛
3- من كان بينه وبين المحجور نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على
مصلحة المحجور.
المادة 248
للمحكمة أن تجعل على الوصي أو المقدم مشرفا مهمته مراقبة تصرفاته
وإرشاده لما فيه مصلحة المحجور، وتبليغ المحكمة ما قد تراه من تقصير أو
تخشاه من إتلاف في مال المحجور.
المادة 249
إذا لم يكن مال المحجور قد تم إحصاؤه، تعين على الوصي أو المقدم إنجاز
هذا الإحصاء، ويرفقه في جميع الأحوال بما يلي :
1- ما قد يكون لدى الوصي أو المقدم من ملاحظات على هذا الإحصاء ؛
2- اقتراح مبلغ النفقة السنوية للمحجور ولمن تجب نفقته عليه ؛
3- المقترحات الخاصة بالإجراءات المستعجلة الواجب اتخاذها للمحافظة على
أموال المحجور ؛
4- المقترحات المتعلقة بإدارة أموال المحجور ؛
5- المداخيل الشهرية أو السنوية المعروفة لأموال المحجور.
المادة 250
يحفظ الإحصاء ومرفقاته بملف النيابة الشرعية ويضمن في كناش التصرف
الشهري، أو اليومي، إن اقتضى الحال.
يحدد مضمون وشكل هذا الكناش بقرار من وزير العدل.
المادة 251
لكل من النيابة العامة، والنائب الشرعي، ومجلس العائلة، أو عضو أو
أكثر من الأقارب عند الانتهاء من الإحصاء، تقديم ملاحظاته إلى القاضي
المكلف بشؤون القاصرين حول تقدير النفقة اللازمة للمحجور، واختيار
السبل التي تحقق حسن تكوينه وتوجيهه التربوي وإدارة أمواله.
يحدث مجلس للعائلة، تناط به مهمة مساعدة القضاء في اختصاصاته المتعلقة
بشؤون الأسرة، ويحدد تكوينه ومهامه بمقتضى نص تنظيمي.
المادة 252
يقوم العدلان بأمر من القاضي المكلف بشؤون القاصرين وتحت إشرافه،
بالإحصاء النهائي والكامل للأموال والحقوق والالتزامات، وذلك بعد إخبار
النيابة العامة وبحضور الورثة والنائب الشرعي والمحجور إذا أتم الخامسة
عشرة سنة من عمره.
وتمكن الاستعانة في هذا الإحصاء وتقييم الأموال وتقدير الالتزامات
بالخبراء.
المادة 253
على الوصي أو المقدم أن يسجل في الكناش المشار إليه في المادة 250
أعلاه، كل التصرفات التي يقوم بها باسم محجوره مع تاريخها.
المادة 254
إذا ظهر للمحجور مال لم يشمله الإحصاء السابق، أعد الوصي أو المقدم
ملحقا به يضاف إلى الإحصاء الأول.
المادة 255
يجب على الوصي أو المقدم أن يقدم إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين
حسابا سنويا مؤيدا بجميع المستندات، على يد محاسبين يعينهما القاضي.
لا يصادق على هذه الحسابات إلا بعد فحصها ومراقبتها والتأكد من
سلامتها.
وعند ملاحظته خللا في الحسابات يتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق
المحجور.
المادة 256
على الوصي أو المقدم الاستجابة لطلب القاضي المكلف بشؤون القاصرين في
أي وقت للإدلاء بإيضاحات عن إدارة أموال المحجور أو تقديم حساب حولها.
المادة 257
يسأل الوصي أو المقدم عن الإخلال بالتزاماته في إدارة شؤون المحجور،
وتطبق عليه أحكام مسؤولية الوكيل بأجر ولو مارس مهمته بالمجان. ويمكن
مساءلته جنائيا عند الاقتضاء.
المادة 258
تنتهي مهمة الوصي أو المقدم في الأحوال الآتية :
1- بموت المحجور أو موت الوصي أو المقدم أو فقدهما ؛
2- ببلوغ المحجور سن الرشد إلا إذا استمر الحجر عليه قضائيا لأسباب
أخرى ؛
3- بانتهاء المهمة التي عين الوصي أو المقدم لإنجازها، أو انقضاء المدة
التي حدد بها تعيين الوصي أو المقدم ؛
4- بقبول عذره في التخلي عن مهمته ؛
5- بزوال أهليته أو بإعفائه أو بعزله.
المادة 259
إذا انتهت مهمة الوصي أو المقدم بغير وفاته أو فقدان أهليته المدنية،
وجب عليه تقديم الحساب مرفقا بالمستندات اللازمة، داخل مدة يحددها
القاضي المكلف بشؤون القاصرين، دون أن تتجاوز ثلاثين يوما إلا لعذر
قاهر.
تبت المحكمة في الحساب المقدم إليها.
المادة 260
يتحمل الوصي أو المقدم مسؤولية الأضرار التي يتسبب فيها كل تأخير غير
مبرر عن تقديم الحساب أو تسليم الأموال.
المادة 261
تسلم الأموال إلى المحجور عند رشده، وإلى الورثة بعد وفاته، وإلى من
يخلف الوصي أو المقدم في الحالات الأخرى.
في حالة عدم التسليم تطبق الأحكام المشار إليها في المادة 270 بعده.
المادة 262
في حالة وفاة الوصي أو المقدم أو فقد أهليته المدنية يتخذ القاضي
المكلف بشؤون القاصرين الإجراءات الملائمة لحماية وصيانة أموال
المحجور.
تخول الديون والتعويضات المستحقة للمحجور على تركة الوصي أو المقدم
المتوفى امتيازا يرتب في المرتبة المنصوص عليها في المقطع الثاني مكرر
من المادة 1248 من الظهير الشريف المؤرخ في 12 غشت 1913 المكون لقانون
الالتزامات والعقود.
المادة 263
يحتفظ المحجور الذي بلغ سن الرشد أو رفع عنه الحجر، بحقه في رفع كل
الدعاوى المتعلقة بالحسابات والتصرفات المضرة بمصالحه ضد الوصي أو
المقدم وكل شخص كلف بذات الموضوع.
تتقادم هذه الدعاوى بسنتين بعد بلوغه سن الرشد أو رفع الحجر عنه، إلا
في حالة التزوير أو التدليس أو إخفاء الوثائق، فتتقادم بسنة بعد العلم
بذلك.
المادة 264
يمكن للوصي أو المقدم المطالبة بأجرته عن أعباء النيابة الشرعية،
تحددها المحكمة ابتداء من تاريخ المطالبة بها.
الباب الثالث
الرقابة القضائية
المادة 265
تتولى المحكمة رقابة النيابات القانونية، طبقا للمقتضيات المنصوص
عليها في هذا الكتاب.
ويقصد بهذه الرقابة، رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها، والأمر بكل
الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها والإشراف على إدارتها.
المادة 266
في حالة وجود ورثة قاصرين للمتوفى، أو وفاة الوصي أو المقدم، يتعين
على السلطات الإدارية المحلية والأقارب الذين كان يعيش معهم، إبلاغ
القاضي المكلف بشؤون القاصرين بواقعة الوفاة خلال فترة لا تتعدى ثمانية
أيام، ويقع نفس الالتزام على النيابة العامة من تاريخ العلم بالوفاة.
ترفع الفترة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى شهر، في حالة فقدان
القريب أو الوصي أو المقدم للأهلية.
المادة 267
يأمر القاضي المكلف بشؤون القاصرين بإقامة رسم عدة الورثة وبكل إجراء
يراه مناسبا للمحافظة على حقوق ومصالح القاصرين المالية والشخصية.
المادة 268
يحدد القاضي المكلف بشؤون القاصرين بعد استشارة مجلس العائلة عند
الاقتضاء، المصاريف والتعويضات المترتبة عن تسيير أموال المحجور.
المادة 269
إذا أراد النائب الشرعي القيام بتصرف تتعارض فيه مصالحه أو مصالح
زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه مع مصالح المحجور، رفع الأمر إلى المحكمة
التي يمكنها أن تأذن به، وتعين ممثلا للمحجور في إبرام التصرف
والمحافظة على مصالحه.
المادة 270
يمكن طبقا للقواعد العامة إجراء حجز تحفظي على أموال الوصي أو المقدم،
أو وضعها تحت الحراسة القضائية، أو فرض غرامة تهديدية عليه إذا لم
يمتثل لأحكام المادة 256 أعلاه، أو امتنع عن تقديم الحساب أو إيداع ما
بقي لديه من أموال المحجور، بعد توجيه إنذار إليه يبقى دون مفعول داخل
الأجل المحدد له.
في حالة إخلال الوصي أو المقدم بمهمته، أو عجزه عن القيام بها، أو
حدوث أحد الموانع المنصوص عليها في المادة 247 أعلاه، يمكن للمحكمة بعد
الاستماع إلى إيضاحاته، إعفاؤه أو عزله تلقائيا أو بطلب من النيابة
العامة أو ممن يعنيه الأمر.
المادة 271
لا يقوم الوصي أو المقدم بالتصرفات الآتية، إلا بعد الحصول على الإذن
من القاضي المكلف بشؤون القاصرين :
1- بيع عقار أو منقول للمحجور تتجاوز قيمته 10.000 درهم أو ترتيب حق
عيني عليه ؛
2- المساهمة بجزء من مال المحجور في شركة مدنية أو تجارية أو استثماره
في تجارة أو مضاربة ؛
3- تنازل عن حق أو دعوى أو إجراء الصلح أو قبول التحكيم بشأنهما ؛
4- عقود الكراء التي يمكن أن يمتد مفعولها إلى ما بعد انتهاء الحجر ؛
5- قبول أو رفض التبرعات المثقلة بحقوق أو شروط ؛
6- أداء ديون لم يصدر بها حكم قابل للتنفيذ ؛
7- الإنفاق على من تجب نفقته على المحجور ما لم تكن النفقة مقررة بحكم
قابل للتنفيذ.
قرار القاضي بالترخيص بأحد هذه التصرفات يجب أن يكون معللا.
المادة 272
لا يحتاج إلى إذن بيع منقولات تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم (5000
درهم) إذا كانت معرضة للتلف، وكذلك العقار أو المنقول الذي لا تتجاوز
قيمته خمسة آلاف (5000 درهم) بشرط أن لا يستعمل هذا البيع وسيلة للتهرب
من المراقبة القضائية.
المادة 273
لا تطبق الأحكام المذكورة إذا كان ثمن المنقولات محددا بمقتضى
القرارات والأنظمة وتم البيع بهذا الثمن.
المادة 274
يتم بيع العقار أو المنقول المأذون به طبقا للإجراءات المنصوص عليها
في قانون المسطرة المدنية.
المادة 275
قسمة مال المحجور المشترك مع الغير تتم بتقديم مشروعها إلى المحكمة
التي تصادق عليها بعد أن تتأكد عن طريق الخبرة من عدم وجود حيف فيها
على المحجور.
المادة 276
القرارات التي يصدرها القاضي المكلف بشؤون القاصرين طبقا للمواد 226
و240 و268 و271 تكون قابلة للطعن.
الكتاب الخامس
الوصية
القسم الأول
شروط الوصية وإجراءات تنفيذها
المادة 277
الوصية عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته.
المادة 278
يشترط في صحة عقد الوصية خلوه من التناقض والتخليط مع سلامته مما منع
شرعا
الباب الأول
الموصي
المادة 279
يشترط في الموصي أن يكون راشدا.
تصح الوصية من المجنون حال إفاقته ومن السفيه والمعتوه.
الباب الثاني
الموصى له
المادة 280
لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة، غير أن ذلك لا يمنع من
تلقي الإشهاد بها.
المادة 281
تصح الوصية لكل من صح شرعا تملكه للموصى به حقيقة أو حكما.
المادة 282
تصح الوصية لمن كان موجودا وقتها أو منتظر الوجود.
المادة 283
يشترط في الموصى له :
1- أن لا تكون له صفة الوارث وقت موت الموصي، مع مراعاة أحكام المادة
280 أعلاه ؛
2- عدم قتله للموصي عمدا إلا إذا أوصى له من جديد.
الباب الثالث
الإيجاب والقبول
المادة 284
تنعقد الوصية بإيجاب من جانب واحد وهو الموصي.
المادة 285
يصح تعليق الوصية بالشرط وتقييدها به إن كان الشرط صحيحا، والشرط
الصحيح ما كان فيه مصلحة للموصي أو للموصى له أو لغيرهما ولم يكن
مخالفا للمقاصد الشرعية.
المادة 286
للموصي حق الرجوع في وصيته وإلغائها، ولو التزم بعدم الرجوع فيها، وله
إدخال شروط عليها وإشراك الغير فيها، وإلغاء بعضها كما شاء وفي أي وقت
يشاء، في صحته أو مرضه.
المادة 287
يقع التعبير عن الرجوع عن الوصية، بالقول الصريح أو الضمني، أو بالفعل
كبيع العين الموصى بها.
المادة 288
الوصية لغير معين لا تحتاج إلى قبول ولا ترد برد أحد.
المادة 289
الوصية لشخص معين ترد برده، إذا كان كامل الأهلية، ويرث ورثته هذا
الحق عنه.
المادة 290
لا يعتبر رد الموصى له إلا بعد وفاة الموصي.
المادة 291
يجوز رد بعض الوصية وقبول بعضها كما يجوز ذلك من بعض الموصى لهم كاملي
الأهلية وتبطل بالنسبة للمردود والراد فقط.
الباب الرابع
الموصى به
المادة 292
يجب في الموصى به أن يكون قابلا للتملك في نفسه.
المادة 293
إذا زاد الموصي في العين الموصى بها، فإن كانت الزيادة مما يتسامح
بمثله عادة أو وجد ما يدل على أن الموصي قصد إلحاقها بالوصية، أو كان
الشيء المزيد لا يستقل بنفسه، فإنها تلحق بالوصية، وإن كانت الزيادة
مما يستقل بنفسه شارك مستحق الزيادة الموصى له في المجموع بحصة تعادل
قيمة الزيادة القائمة.
المادة 294
يصح أن يكون الموصى به عينا ويصح أن يكون منفعة لمدة محددة أو مؤبدة،
ويتحمل المنتفع نفقات الصيانة.
الباب الخامس
شكل الوصية
المادة 295
تنعقد الوصية بما يدل عليها من عبارة أو كتابة أو بالإشارة المفهمة
إذا كان الموصي عاجزا عنهما.
المادة 296
يشترط في صحة الوصية أن يصدر بها إشهاد عدلي أو إشهاد أية جهة رسمية
مكلفة بالتوثيق أو يحررها الموصي بخط يده مع إمضائه.
فإذا عرضت ضرورة ملحة تعذر معها الإشهاد أو الكتابة قبل إشهاد الموصي
على وصيته من اتفق حضورهم من الشهود، شريطة أن لا يسفر البحث والتحقيق
عن ريبة في شهادتهم، وأن تؤدى هذه الشهادة يوم التمكن من أدائها أمام
القاضي، الذي يصدر الإذن بتوثيقها، ويخطر الورثة فورا ويتضمن الإخطار
مقتضيات هذه الفقرة.
للموصي أن يوجه نسخة من وصيته أو تراجعه عنها للقاضي قصد فتح ملف خاص
بها.
المادة 297
يجب أن يصرح في عقد الوصية المنعقدة بخط يد الموصي بما يفيد الإذن
بتنفيذها.
الباب السادس
تنفيذ الوصية
المادة 298
ينفذ الوصية من أسند إليه الموصي تنفيذها. فإن لم يوجد ولم يتفق
الأطراف على تنفيذها يقوم بذلك من يعينه القاضي لهذه الغاية.
المادة 299
لا تنفذ الوصية في تركة استغرقها الدين، إلا بإجازة الدائن الكامل
الأهلية أو بسقوط الدين.
المادة 300
إذا كانت الوصية بمثل نصيب أحد الورثة من غير تعيين، فللموصى له جزء
من عدد رؤوسهم وليس له ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة الرشداء.
المادة 301
يعتبر الثلث بالنسبة لما تبقى من التركة بعد الوفاء بالحقوق التي تخرج
من التركة قبل الوصية.
المادة 302
إذا ضاق الثلث عن الوصايا المتساوية رتبة تحاص أهل الوصايا في الثلث.
من كانت وصيته في شيء معين أخذ حصته من ذلك الشيء بعينه. ومن كانت
وصيته في غير معين أخذ حصته من سائر الثلث.
يتحاص صاحب المعين بالجزء المأخوذ من نسبة قيمة المعين من مجموع
التركة.
المادة 303
إذا أجاز الورثة وصية لوارث أو بأكثر من الثلث، بعد موت الموصي أو في
مرضه المخوف المتصل بموته، أو استأذنهم فيه فأذنوه، لزم ذلك لمن كان
كامل الأهلية منهم.
المادة 304
من أوصى لحمل معين وتوفي، فللورثة منفعة الموصى به إلى أن ينفصل حيا
فتكون له.
المادة 305
إذا وجد أحد من الموصى لهم عند موت الموصي أو بعده، كانت المنفعة له،
وكل من وجد منهم بعده، شاركه في المنفعة إلى حين اليأس من وجود غيرهم،
فتكون العين والمنفعة لمن وجد منهم، ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه.
المادة 306
من أوصى بشيء معين لشخص ثم أوصى به لآخر، اعتبرت الوصية الثانية إلغاء
للوصية الأولى.
المادة 307
إذا مات الموصى له بعد أن انفصل حيا، استحق وصيته، وعد ما استحقه من
جملة تركته، ويحيا بالذكر بعد الانحصار.
المادة 308
من أوصى لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة معينة، صرفت وصيته في
وجوه الخير، ويمكن أن تتولى الصرف مؤسسة متخصصة في ذلك قدر الإمكان، مع
مراعاة أحكام المادة 317 بعده.
المادة 309
الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية والعلمية وسائر المصالح
العامة، تصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها، وغير ذلك من شؤونها.
المادة 310
تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ينتظر وجودها، فإن تعذر وجودها
صرفت الوصية إلى أقرب مجانس لتلك الجهة.
المادة 311
في الوصية بالمنافع، تعتبر قيمة العين في تحديد نسبة الموصى به إلى
التركة.
المادة 312
إذا هلك الموصى به المعين، أو استحق في حياة الموصي، فلا شيء للموصى
له، فإذا هلك أو استحق بعضه، أخذ الموصى له ما بقي ضمن حدود ثلث
التركة، بدون اعتبار القدر الذي هلك.
المادة 313
إذا كان الموصى له من سيولد لشخص، ثم مات ذلك الشخص ولم يترك ولدا ولا
حملا، عادت الوصية ميراثا.
المادة 314
تبطل الوصية بما يلي :
1- بموت الموصى له قبل الموصي ؛
2- بهلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصي ؛
3- برجوع الموصي عن الوصية ؛
4- برد الموصى له الراشد الوصية بعد وفاة الموصي.
القسم الثاني
التنزيل
المادة 315
التنزيل إلحاق شخص غير وارث بوارث وإنزاله منزلته.
المادة 316
ينعقد التنزيل بما تنعقد به الوصية مثل قول المنزل – كسرا – فلان وارث
مع ولدي أو مع عدد أولادي أو ألحقوه بميراثي أو ورثوه في مالي أو يكون
له ولد إبن أو ولد بنت فيقول ورثوه مع أولادي، وهو كالوصية تطبق عليه
أحكامها ما عدا التفاضل.
المادة 317
إذا كان في مسألة المنزل – كسرا – ذو فرض وكانت عبارته صريحة في تسوية
الملحق بالملحق به، حسبت المسألة بطريقة العول حيث يدخل بها ضرر
التنزيل على الجميع.
إذا لم تكن عبارة المنزل صريحة في التسوية حسبت المسألة مع اعتبار
المنزل – فتحا – من بين الورثة، وأعطي له مثل ما أعطي للملحق به، ثم
تجمع الحظوظ الباقية لذوي الفروض وغيرهم وتجعل المسألة كأنه لا تنزيل
حيث يدخل ضرره على الجميع من ذوي الفروض والعصبة.
المادة 318
إذا لم يكن في مسألة المنزل – كسرا – ذو فرض، فإن كان المنزل – فتحا –
ذكرا جعل كواحد من ذكور الورثة وإن كان أنثى جعلت كواحدة من إناثهم.
المادة 319
إذا كان المنزل – فتحا – متعددا وفيهم ذكور وإناث وكان المنزل قد قال
يعطون ما كان يرثه أبوهم لو كان حيا أو قال أنزلوهم منزلته قسم بينهم
للذكر مثل حظ الأنثيين.
المادة 320
كل ما لم تشمله أحكام التنزيل يرجع فيه لأحكام الوصية.
الكتاب السادس
الميراث
القسم الأول
أحكام عامة
المادة 321
التركة مجموع ما يتركه الميت من مال أو حقوق مالية.
المادة 322
تتعلق بالتركة حقوق خمسة تخرج على الترتيب الآتي :
1- الحقوق المتعلقة بعين التركة.
2- نفقات تجهيز الميت بالمعروف.
3- ديون الميت.
4- الوصية الصحيحة النافذة.
5- المواريث بحسب ترتيبها في هذه المدونة.
المادة 323
الإرث انتقال حق بموت مالكه بعد تصفية التركة لمن استحقه شرعا بلا
تبرع ولا معاوضة.
المادة 324
يستحق الإرث بموت الموروث حقيقة أو حكما، وبتحقق حياة وارثه بعده.
المادة 325
الميت حكما من انقطع خبره وصدر حكم باعتباره ميتا.
المادة 326
المفقود مستصحب الحياة بالنسبة لماله، فلا يورث ولا يقسم بين ورثته،
إلا بعد الحكم بتمويته، ومحتمل الحياة في حق نفسه وكذلك في حق غيره،
فيوقف الحظ المشكوك فيه إلى أن يبت في أمره.
المادة 327
يحكم بموت المفقود في حالة استثنائية يغلب عليه فيها الهلاك بعد مضي
سنة من تاريخ اليأس من الوقوف على خبر حياته أو مماته.
أما في جميع الأحوال الأخرى، فيفوض أمد المدة التي يحكم بموت المفقود
بعدها إلى المحكمة، وذلك كله بعد التحري والبحث عنه بما أمكن من
الوسائل بواسطة الجهات المختصة بالبحث عن المفقودين.
المادة 328
إذا مات عدة أفراد، وكان بعضهم يرث بعضا، ولم يتم التوصل إلى معرفة
السابق منهم، فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر، سواء كانت الوفاة في
حادث واحد أم لا.
القسم الثاني
أسباب الإرث وشروطه وموانعه
المادة 329
أسباب الإرث كالزوجية والقرابة أسباب شرعية لا تكتسب بالتزام ولا
بوصية، فليس لكل من الوارث أو الموروث إسقاط صفة الوارث أو الموروث،
ولا التنازل عنه للغير.
المادة 330
يشترط في استحقاق الإرث ما يلي :
1- تحقق موت الموروث حقيقة أو حكما ؛
2- وجود وارثه عند موته حقيقة أو حكما ؛
3- العلم بجهة الإرث.
المادة 331
لا يستحق الإرث، إلا إذا ثبتت حياة المولود بصراخ أو رضاع ونحوهما.
المادة 332
لا توارث بين مسلم وغير المسلم، ولا بين من نفى الشرع نسبه.
المادة 333
من قتل موروثه عمدا، وإن أتى بشبهة لم يرث من ماله، ولا ديته، ولا
يحجب وارثا.
من قتل موروثه خطأ ورث من المال دون الدية وحجب.
القسم الثالث
طرائق الإرث
المادة 334
الورثة أربعة أصناف : وارث بالفرض فقط ووارث بالتعصيب فقط ووارث بهما
جمعا ووارث بهما انفرادا.
المادة 335
الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض.
التعصيب أخذ الوارث جميع التركة أو ما بقي عن ذوي الفروض.
المادة 336
إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة، كانت
التركة أو ما بقي منها للعصبة بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم.
المادة 337
الوارث بالفرض فقط، ستة : الأم والجدة والزوج والزوجة والأخ للأم
والأخت للأم.
المادة 338
الوارث بالتعصيب فقط، ثمانية : الإبن، وابنه وإن سفل، والأخ الشقيق
والأخ للأب وابنهما وإن سفل، والعم الشقيق والعم للأب وابنهما وإن سفل.
المادة 339
الوارث بالفرض والتعصيب جمعا اثنان : الأب والجد.
المادة 340
الوارث بالفرض أو التعصيب ولا يجمع بينهما أربعة : البنت، وبنت الإبن،
والأخت الشقيقة، والأخت للأب.
القسم الرابع
أصحاب الفروض
المادة 341
الفروض المقدرة ستة : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.
المادة 342
أصحاب النصف خمسة :
1- الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة ذكرا كان أو أنثى.
2- البنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى.
3- بنت الإبن بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وعن ولد
الإبن في درجتها.
4- الأخت الشقيقة بشرط انتفاء الشقيق والأب وإن علا وولد الصلب ذكرا
كان أو أنثى وولد الإبن ذكرا كان أو أنثى.
5- الأخت للأب بشرط انفرادها عن الأخ والأخت للأب وعمن ذكر في الشقيقة.
المادة 343
أصحاب الربع إثنان :
1- الزوج إذا وجد فرع وارث للزوجة.
2- الزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث.
المادة 344
وارث الثمن واحد :
الزوجة إذا كان للزوج فرع وارث.
المادة 345
أصحاب الثلثين أربعة :
1- ابنتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الإبن.
2- بنتا الإبن فأكثر بشرط انفرادهما عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى
وابن الإبن في درجتهما.
3- الشقيقتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الشقيق وعن الأب وإن علا وعن
الفرع الوارث.
4- الأختان للأب فأكثر بشرط انفرادهما عن الأخ للأب وعمن ذكر في
الشقيقتين.
المادة 346
أصحاب الثلث ثلاثة :
1- الأم بشرط عدم الفرع الوارث وعدم إثنين فأكثر من الإخوة ولو حجبوا.
2- المتعدد من الإخوة للأم بشرط انفرادهم عن الأب وعن الجد للأب وعن
ولد الصلب وولد الإبن ذكرا كان أو أنثى.
3- الجد إن كان مع إخوة وكان الثلث أحظى له.
المادة 347
أصحاب السدس :
1- الأب بشرط وجود الولد أو ولد الإبن ذكرا كان أو أنثى.
2- الأم بشرط وجود الولد أو ولد الإبن أو اثنين فأكثر من الإخوة وارثين
أو محجوبين.
3- بنت الإبن ولو تعددت بشرط كونها مع بنت صلب واحدة وأن لا يكون معها
ابن ابن في درجتها.
4- الأخت للأب ولو تعددت بشرط كونها مع شقيقة واحدة وانفرادها عن الأب
والأخ للأب والولد ذكرا كان أو أنثى.
5- الأخ للأم أو الأخت للأم بشرط أن يكون واحدا ذكرا كان أو أنثى وبشرط
انفراده عن الأب والجد والولد وولد الإبن ذكرا كان أو أنثى.
6- الجدة إذا كانت منفردة سواء كانت لأم أو لأب فإن اجتمعت جدتان قسم
السدس بينهما إن كانتا في رتبة واحدة أو التي للأم أبعد فإن كانت التي
للأم أقرب اختصت بالسدس.
7- الجد للأب عند وجود الولد أو ولد الإبن وعدم الأب.
القسم الخامس
الإرث بطريق التعصيب
المادة 348
العصبة ثلاثة أنواع :
عصبة بالنفس.
عصبة بالغير.
عصبة مع الغير.
المادة 349
للعصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي :
1- البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الإبن وإن سفل.
2- الأبوة.
3- الجد العصبي وإن علا والإخوة وتشمل الأشقاء والإخوة للأب.
4- أبناء الإخوة وإن سفلوا.
5- العمومة وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك وأعمام
جده العصبي وإن علا وأبناء من ذكروا وإن سفلوا.
6- بيت المال إذا لم يكن هناك وارث، حيث تتولى السلطة المكلفة بأملاك
الدولة حيازة الميراث. فإذا وجد وارث واحد بالفرض رد عليه الباقي، وإذا
تعدد الورثة بالفرض، ولم تستغرق الفروض التركة رد عليهم الباقي حسب
نسبهم في الإرث.
المادة 350
1- إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة
إلى الميت.
2- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة فمن كانت
قرابته من الأبوين قدم على من كانت قرابته من الأب فقط.
3- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السواء.
المادة 351
العصبات بالغير :
1- البنت مع الإبن.
2- بنت الإبن وإن نزل مع إبن الإبن وإن نزل، إذا كان في درجتها مطلقا،
أو كان أنزل منها إذا لم ترث بغير ذلك.
3- الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين والأخوات لأب مع الإخوة لأب ويكون
الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.
المادة 352
العصبة مع الغير : الأخوات لأبوين أو لأب مع البنت أو بنت الإبن وإن
نزل ويكون لها الباقي من التركة بعد الفروض.
تعتبر في هذه الحالة الأخوات لأبوين كالإخوة لأبوين وتعتبر الأخوات
لأب كالإخوة لأب ويأخذن أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم
بالجهة والدرجة والقوة.
المادة 353
إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الإبن وإن نزل استحق السدس
فرضا والباقي بطريق التعصيب.
المادة 354
1- إذا اجتمع الجد العصبي مع الإخوة الأشقاء خاصة أو مع الإخوة للأب
كذلك ذكورا أو إناثا أو مختلطين فله الأفضل من ثلث جميع المال أو
المقاسمة.
2- إذا اجتمع مع مجموع الصنفين الإخوة الأشقاء والإخوة للأب فله الأفضل
من ثلث جميع المال أو المقاسمة مع المعادة.
3- إذا اجتمع مع الإخوة وذوي الفروض فله الأفضل من ثلاثة : سدس جميع
المال أو ثلث ما بقي بعد ذوي الفروض أو مقاسمة الإخوة كذكر منهم مع
المعادة.
القسم السادس
الحجب
المادة 355
الحجب منع وارث معين من كل الميراث أو بعضه بقريب آخر.
المادة 356
الحجب نوعان :
1- حجب نقل من حصة الإرث إلى أقل منها.
2- حجب الإسقاط من الميراث.
المادة 357
حجب الإسقاط لا ينال ستة من الوارثين وهم :
الإبن، والبنت، والأب، والأم، والزوج، والزوجة.
المادة 358
يحجب حجب إسقاط :
1- إبن الإبن يحجبه الإبن خاصة والقريب من ذكور الحفدة يحجب البعيد
منهم.
2- بنت الإبن يحجبها الإبن فوقها مطلقا، أو بنتان فوقها إلا أن يكون
معها إبن في درجتها أو أسفل منها فيعصبها.
3- الجد يحجبه الأب خاصة والجد القريب يحجب الجد البعيد.
4- الأخ الشقيق والشقيقة يحجبهما الأب والإبن وابن الإبن.
5- الأخ للأب والأخت للأب يحجبهما الشقيق ومن حجبه ولا تحجبهما
الشقيقة.
6- الأخت للأب تحجبها الشقيقتان إلا إذا وجد معها أخ للأب.
7- إبن الأخ الشقيق يحجبه الجد والأخ للأب ومن حجبه.
8- إبن الأخ للأب يحجبه إبن الأخ الشقيق ومن حجبه.
9- العم الشقيق يحجبه إبن الأخ للأب ومن حجبه.
10- العم للأب يحجبه العم الشقيق ومن حجبه.
11- ابن العم الشقيق يحجبه العم للأب ومن حجبه.
12- ابن العم للأب يحجبه ابن العم الشقيق ومن حجبه.
13- الأخ للأم والأخت للأم يحجبهما الإبن والبنت وابن الإبن وبنت الإبن
وإن سفل والأب والجد وإن علا.
14- الجدة للأم تحجبها الأم خاصة.
15- الجدة للأب يحجبها الأب والأم.
16- الجدة القربى من جهة الأم تحجب الجدة البعدى من جهة الأب.
المادة 359
يحجب حجب نقل :
1- الأم : ينقلها من الثلث إلى السدس الإبن وابن الإبن والبنت وبنت
الإبن واثنان فأكثر من الإخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء أو للأب أو
للأم وارثين أو محجوبين.
2- الزوج : ينقله الإبن وابن الإبن والبنت وبنت الإبن من النصف إلى
الربع.
3- الزوجة : ينقلها الإبن وابن الإبن والبنت وبنت الإبن من الربع إلى
الثمن.
4- بنت الإبن : تنقلها البنت الواحدة من النصف إلى السدس كما تنقل
اثنتين فأكثر من بنات الإبن من الثلثين إلى السدس.
5- الأخت للأب : تنقلها الشقيقة من النصف إلى السدس وتنقل اثنتين فأكثر
من الثلثين إلى السدس.
6- الأب : ينقله الإبن وإبن الإبن من التعصيب إلى السدس.
7- الجد : عند عدم الأب ينقله الإبن وابن الإبن من التعصيب إلى السدس.
8- البنت وبنت الإبن، والأخت الشقيقة والأخت للأب ينقل كل واحدة منهن
فأكثر أخوها عن فرضها ويعصبها.
9- الأخوات الشقائق والأخوات للأب تعصبهن البنت فأكثر أو بنت الإبن
فأكثر فتنقلهن من الفرض إلى التعصيب.
القسم السابع
مسائل خاصة
المادة 360
مسألة المعادة
إذا كان مع الإخوة الأشقاء إخوة للأب عاد الإخوة الأشقاء الجد بالإخوة
للأب فمنعوه بهم كثرة الميراث ثم يأخذ الأشقاء إن كانوا أكثر من أخت
حسب الإخوة للأب وإن كانت شقيقة واحدة استكملت فرضها وكان الباقي بين
الإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
المادة 361
مسألة الأكدرية والغراء
لا يفرض للأخت مع الجد في مسألة إلا في الأكدرية وهي زوج وأخت شقيقة
أو لأب وجد وأم فيضم الجد ما حسب له إلى ما حسب لها ويقسمان للذكر مثل
حظ الأنثيين أصلها من ستة وتعول إلى تسعة وتصح من سبعة وعشرين للزوج
تسعة وللأم ستة وللأخت أربعة وللجد ثمانية.
المادة 362
مسألة المالكية
إذا اجتمع مع الجد زوج وأم أو جدة وأخ للأب فأكثر وأخوان لأم فأكثر
فرض للزوج النصف وللأم السدس وللجد ما بقي ولا يأخذ الإخوة للأم شيئا
لأن الجد يحجبهم ولا يأخذ الأخ للأب شيئا.
المادة 363
مسألة شبه المالكية
إذا كان مع الجد زوج وأم أو جدة وأخ شقيق وأخوان لأم فأكثر فالجد يأخذ
ما بقي بعد ذوي السهام دون الإخوة لأن الجد يحجبهم.
المادة 364
مسألة الخرقاء
إذا اجتمعت أم وجد وأخت شقيقة أو لأب فرض للأم الثلث وما بقي يقسمه
الجد والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين.
المادة 365
مسألة المشتركة
يأخذ الذكر من الإخوة كالأنثى في المشتركة وهي زوج وأم أو جدة وأخوان
لأم فأكثر وأخ شقيق فأكثر فيشتركان في الثلث الإخوة للأم والإخوة
الأشقاء الذكور والإناث في ذلك سواء على عدد رؤوسهم لأن جميعهم من أم
واحدة.
المادة 366
مسألة الغراوين
إذا اجتمعت زوجة وأبوان فللزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي وهو الربع
وللأب ما بقي فإذا اجتمع زوج وأبوان فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وهو
السدس وما بقي للأب.
المادة 367
مسألة المباهلة
إذا اجتمع زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب كان للزوج النصف وللأخت النصف
وللأم الثلث أصلها من ستة وتعول إلى ثمانية للزوج ثلاثة وللأخت ثلاثة
وللأم اثنان.
المادة 368
المنبرية
إذا اجتمعت زوجة وبنتان وأبوان صحت فريضتهم من أربعة وعشرين وتعول إلى
سبعة وعشرين للبنتين الثلثان – ستة عشر – وللأبوين الثلث – ثمانية،
وللزوجة الثمن ثلاثة، ويصير ثمنها تسعا.
القسم الثامن
وصية واجبة
المادة 369
من توفي وله أولاد إبن أو أولاد بنت ومات الإبن أو البنت قبله أو معه
وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشروط الآتية.
المادة 370
الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم أو
أمهم عن أصله المتوفى على فرض موت موروثهم إثر وفاة أصله المذكور على
أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.
المادة 371
لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية، إذا كانوا وارثين لأصل موروثهم جدا كان
أو جدة، أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما
يستحقون بهذه الوصية الواجبة، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك، وجبت تكملته،
وإن أوصى بأكثر، كان الزائد متوقفا على إجازة الورثة، وإن أوصى لبعضهم
فقط، وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه على نهج ما ذكر.
المادة 372
تكون هذه الوصية لأولاد الإبن وأولاد البنت ولأولاد إبن الإبن وإن
نزل، واحدا كانوا أو أكثر، للذكر مثل حظ الأنثيين، يحجب فيها كل أصل
فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.
القسم التاسع
تصفية التركة
المادة 373
للمحكمة، أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يجب من أداء نفقة تجهيز
المتوفى بالمعروف، والإجراءات المستعجلة للمحافظة على التركة، ولها
بوجه خاص أن تقرر وضع الأختام، وإيداع النقود والأوراق المالية
والأشياء ذات القيمة.
المادة 374
يأمر القاضي المكلف بشؤون القاصرين تلقائيا باتخاذ هذه الإجراءات إذا
تبين في الورثة قاصر ولا وصي له، وكذلك إذا كان أحد الورثة غائبا.
يمكن لكل من يعنيه الأمر أن يطلب من القضاء اتخاذ الإجراءات المنصوص
عليها في المادة 373 أعلاه إذا كان هناك ما يبرر ذلك.
إذا كان بيد الهالك قبل موته شيء من ممتلكات الدولة، فعلى قاضي
المستعجلات بناء على طلب النيابة العامة أو من يمثل الدولة أن يتخذ من
الإجراءات ما يكفل الحفاظ على تلك الممتلكات.
المادة 375
تعين المحكمة لتصفية التركة من يتفق الورثة على اختياره، فإذا لم
يتفقوا على أحد ورأت المحكمة موجبا لتعيينه، أجبرتهم على اختياره، على
أن يكون من الورثة بقدر المستطاع، وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء
وتحفظاتهم.
المادة 376
لا يجوز لأي وارث قبل تصفية التركة أن يتصرف في مال التركة إلا بما
تدعو إليه الضرورة المستعجلة، ولا أن يستوفي ما لها من ديون، أو يؤدي
ما عليها بدون إذن المصفي، أو القضاء عند انعدامه.
المادة 377
على المصفي بمجرد تعيينه، أن يقوم بإحصاء جميع ممتلكات الهالك، بواسطة
عدلين طبقا لقواعد الإحصاء الجاري بها العمل. كما عليه، أن يقوم بالبحث
عما للتركة أو ما عليها من ديون.
يجب على الورثة أن يبلغوا إلى علم المصفي جميع ما يعلمونه من ديون على
التركة وحقوق لها.
يقوم المصفي بناء على طلب أحد الورثة بإحصاء التجهيزات الأساسية
المعدة للاستعمال اليومي للأسرة، ويتركها بيد الأسرة التي كانت
تستعملها وقت وفاة الهالك. وتصبح هذه الأسرة بمثابة الحارس عليها إلى
حين البت فيها بصفة استعجالية عند الاقتضاء.
المادة 378
يرافق النائب الشرعي مصفي التركة عند قيامه بالإجراءات الموكولة إليه
طبق أحكام المادة 377 وما يليها، كما يقوم بمرافقة من عينه القاضي
المكلف بشؤون القاصرين بتنفيذ الإجراءات التحفظية أو إزالة الأختام أو
إحصاء التركة.
المادة 379
يكون المصفي واحدا أو متعددا.
وتجري في حقه أحكام الوكالة فيما ينص عليه في مقرر تعيينه.
المادة 380
للمصفي أن يرفض تولي هذه المهمة. أما التخلي عنها بعد توليها، فتسري
عليه أحكام الوكالة.
يمكن استبدال المصفي متى وجدت أسباب تبرر ذلك، إما تلقائيا أو بطلب
ممن يعنيه الأمر.
المادة 381
تحدد المهام الموكولة للمصفي في مقرر تعيينه.
المادة 382
يحدد في مقرر التعيين، الأجل الذي يجب فيه على المصفي أن يقدم نتيجة
إحصاء التركة.
المادة 383
للمصفي أن يطلب أجرا عادلا على قيامه بمهمته.
المادة 384
تتحمل التركة نفقات تصفيتها.
المادة 385
يجب على المصفي فور انتهاء الأجل المحدد له، أن يقدم قائمة مفصلة يضمن
فيها جميع ما خلفه الهالك من عقار ومنقولات.
يجب على المصفي أن يبين في هذه القائمة ما ثبت لديه بواسطة الوثائق
والسجلات من حقوق وديون، وما بلغ إلى علمه بأي وسيلة أخرى.
يمكن للمصفي أن يطلب تمديد الأجل المحدد له، إذا وجدت أسباب تبرر ذلك.
المادة 386
بعد اطلاع المحكمة على الإحصاء تصفى التركة تحت مراقبتها.
المادة 387
على المصفي أثناء تصفية التركة، أن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة،
وعليه أيضا أن ينوب عن التركة في الدعاوي وأن يستوفي ما لها من ديون
حالة.
يكون المصفي ولو لم يكن مأجورا مسؤولا مسؤولية الوكيل المأجور.
للقاضي المكلف بشؤون القاصرين أن يطالب المصفي بتقديم حساب عن إدارته
للتركة في مواعيد دورية.
المادة 388
يستعين المصفي في تقدير قيمة أموال التركة بالخبراء أو بمن يكون له في
ذلك دراية خاصة.
المادة 389
يقوم المصفي بعد استئذان القاضي المكلف بشؤون القاصرين أو المحكمة
وموافقة الورثة، بأداء ديون التركة التي تعين قضاؤها، أما الديون
المتنازع فيها فتسوى بعد الفصل فيها نهائيا.
لا تتوقف قسمة الموجود من مال التركة على استيفاء ما لها من ديون.
إذا كان على التركة ديون، أوقفت قسمة التركة في حدود مبلغ الدين
المطالب به، إلى حين البت في النزاع.
المادة 390
يجب على المصفي في حالة إعسار التركة، أو في حالة احتمال إعسارها، أن
يوقف تسوية أي دين ولو لم يقم بشأنه نزاع، حتى يفصل نهائيا في جميع
المنازعات المتعلقة بديون التركة.
المادة 391
يقوم المصفي بأداء ديون التركة مما يحصله من حقوقها ومما تشتمل عليه
من نقود ومن ثمن ما فيها من منقول، فإن لم يكن كل ذلك كافيا فمن ثمن ما
يفي بذلك من عقار.
تباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلني، إلا إذا اتفق الورثة
على أن يتولوا ذلك لأنفسهم على أساس الثمن المحدد بواسطة خبرة بقيمته
المقررة من طرف ذوي الخبرة من عرفاء وغيرهم، أو بواسطة المزايدة فيما
بينهم.
المادة 392
يتولى المصفي بعد تسوية ديون التركة بالترتيب المنصوص عليه في المادة
322، تسليم وثيقة الوصية للموكول إليه تصفيتها طبقا للمادة 298.
القسم العاشر
تسليم التركة وقسمتها
المادة 393
يتسلم الورثة بعد تنفيذ التزامات التركة، ما بقي منها كل بحسب نصيبه
الشرعي. ويجوز للورثة بمجرد الانتهاء من إحصاء التركة المطالبة بأن
يتسلموا كل حسب نصيبه تحت الحساب، الأشياء والنقود التي لا يتوقف عليها
في تصفية التركة.
كما يجوز لكل واحد من الورثة أن يتسلم بعضا من التركة، شريطة أن لا
تتجاوز قيمته نصيب المتسلم في الإرث إلا إذا وافق الورثة على ذلك.
المادة 394
لكل وارث، الحق في أن يتسلم من العدلين نسخة من الإراثة ونسخة من
إحصاء التركة تبين مقدار نصيبه في الإرث، وتعين ما آل لكل واحد من
أموال التركة.
المادة 395
لكل من استحق نصيبا من التركة بطريق الفرض أو التعصيب أو بهما أو
بالوصية، الحق في أن يطلب فرز حصته بطريقة شرعية.
الكتاب السابع
أحكام انتقالية وختامية
المادة 396
إن الآجال المنصوص عليها في هذه المدونة آجال كاملة.
إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل.
المادة 397
تنسخ جميع الأحكام المخالفة لهذه المدونة أو التي قد تكون تكرارا لها،
ولاسيما أحكام :
– الظهير الشريف رقم 1.57.343 الصادر بتاريخ 28 ربيع الثاني 1377 (22
نوفمبر 1957) المطبق بموجبه في سائر المملكة المغربية مقتضيات الكتابين
الأول والثاني المتعلق أولهما بالزواج وثانيهما بانحلال ميثاقه كما تم
تتميمه وتغييره والنصوص المتخذة لتطبيقه ؛
– الظهير الشريف رقم 1.57.379 الصادر بتاريخ 25 جمادى الأولى 1377 (18
ديسمبر 1957) المطبق بموجبه في سائر المملكة المغربية مقتضيات الكتاب
الثالث المتعلق بالولادة ونتائجها.
– الظهير الشريف رقم 1.58.019 الصادر بتاريخ 4 رجب 1377 (25 يناير
1958) المطبق بموجبه في سائر المملكة المغربية مقتضيات الكتاب الرابع
المتعلق بالأهلية والنيابة الشرعية ؛
– الظهير الشريف رقم 1.58.037 الصادر بتاريخ 30 رجب 1377 (20 فبراير
1958) المطبق بموجبه في سائر المملكة المغربية مقتضيات الكتاب الخامس
المتعلق بالوصية ؛
– الظهير الشريف رقم 1.58.112 الصادر بتاريخ 13 رمضان 1377 (3 أبريل
1958) المطبق بموجبه في سائر المملكة المغربية مقتضيات الكتاب السادس
المتعلق بالميراث.
غير أن الأحكام الواردة في الظهائر الشريفة المشار إليها أعلاه
والمحال عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل تعوض
بالأحكام الموازية في هذه المدونة.
المادة 398
تبقى الإجراءات المسطرية المنجزة في قضايا الأحوال الشخصية قبل تاريخ
دخول هذه المدونة حيز التنفيذ سارية المفعول.
المادة 399
تظل المقررات الصادرة قبل تاريخ دخول هذه المدونة حيز التنفيذ خاضعة
من حيث الطعون وآجالها للمقتضيات المضمنة في الظهائر المشار إليها في
المادة 397 أعلاه.
المادة 400
كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة، يرجع فيه إلى المذهب المالكي
والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة
والمعاشرة بالمعروف.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

القانون المدني الاردني الجزء الخامس

المادة 814
2. آثار عقد العمل :
أ . التزامات العامل :
يجب على العامل :
1. ان يؤدي العمل بنفسه ويبذل في تاديته عناية الشخص العادي.
2. ان يراعي في تصرفاته مقتضيات اللياقة والآداب .
3. ان ياتمر باوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه في كل ما لا يعرضه للخطر ولا يخالف القانون والآداب.
4. ان يحرص على حفظ الاشياء المسلمة اليه لتادية عمله .
5. ان يحتفظ باسرار صاحب العمل الصناعية والتجارية ولو بعد انقضاء العقد وفقا لما يقتضيه الاتفاق او العرف .

المادة 815
يلتزم العامل بكل ما جرى العرف على انه من توابع العمل ولو لم يشترط في العقد .

المادة 816
لا يجوز للعامل ان يشغل نفسه وقت العمل بشيء آخر ولا ان يعمل مدة العقد لدى غير صاحب العمل والا جاز لصاحب العمل فسخ العقد او انقاص الاجر بقدر تقصير العامل في عمله لديه .

المادة 817
يضمن العامل ما يصيب مال صاحب العمل من نقص او تلف او فقد بسبب تقصيره او تعديه .

المادة 818
1. اذا كان العامل يقوم بعمل يسمح له بالاطلاع على اسرار العمل ومعرفة عملاء المنشاة جاز للطرفين ان يتفقا على الا يجوز للعامل ان ينافس صاحب العمل او يشترك في عمل ينافسه بعد انتهاء العقد .
2. على ان الاتفاق لا يكون مقبولا الا اذا كان مقيدا بالزمان والمكان ونوع العمل بالقدر الضروري لحماية المصالح المشروعة لصاحب العمل .

المادة 819
اذا اتفق الطرفان على تضمين العامل في حالة الاخلال بالامتناع عن المنافسة – تضمينا مبالغا فيه بقصد اجباره على البقاء لدى صاحب العمل كان الشرط غير صحيح .

المادة 820
1. اذا وفق العامل الى اختراع او اكتشاف جديد اثناء عمله فلا حق لصاحب العمل فيه الا في الاحوال الآتية :-
أ . اذا كانت طبيعة العمل المتفق عليه تستهدف هذه الغاية .
ب. اذا اتفق في العقد صراحة على ان يكون له الحق في كل ما يهتدي اليه العامل من اختراعات .
ج. اذا توصل العامل الى اختراعه بواسطة ما وضعه صاحب العمل تحت يده من مواد او ادوات او منشآت او اية وسيلة اخرى لاستخدامه لهذه الغاية .
2. على انه اذا كان للاختراع او الاكتشاف في الحالات السالفة اهمية اقتصادية كبيرة جاز للعامل ان يطالب بمقابل خاص تراعى فيه مقتضيات العدالة كما يراعى فيه ما قدمه صاحب العمل من معونة .

المادة 821
ب. التزامات صاحب العمل :

على صاحب العمل ان يؤدي للعامل اجره المتفق عليه متى ادى عمله او اعد نفسه وتفرغ له وان لم يسند اليه عمل .

المادة 822
على صاحب العمل :
1. ان يوفر كل اسباب الامن والسلامة في منشآته وان يهيء كل ما يلزم لتمكين العامل من تنفيذ التزاماته .
2. ان يعني بصلاحية الآلات والاجهزة الخاصة بالعمل حتى لا يقع منها ضرر .
3. ان يراعي مقتضيات الآداب واللياقة في علاقته بالعامل .
4. ان يعطي العامل في نهاية خدمته شهادة بنوع عمله وتاريخ مباشرته وانتهائه ومقدار اجره وكل ما كان يتقاضاه من اضافات اخرى .
5. ان يرد للعامل كافة الاوراق الخاصة به .

المادة 823
اذا طلب صاحب العمل من آخر القيام بعمل على ان يكرمه لزمه اجر مثله سواء كان ممن يعمل باجر ام لا.

المادة 824
يلزم صاحب العمل كسوة العامل او اطعامه اذا جرى العرف به سواء اشترط ذلك في العقد ام لا .

المادة 825
اذا انقضت المدة المعينة للعمل ووجد عذر يقتضي مد اجلها يستمر العقد بقدر الحاجة ويلزم صاحب العمل اجر مثل المدة المضافة .

المادة 826
اذا كانت مدة العمل معينة في العقد وفسخ صاحب العمل العقد قبل انقضاء مدته بلا عذر او عيب في عمل العامل وجب عليه اداء الاجر الى تمام المدة.

المادة 827
على كل من صاحب العمل والعامل ان يقوم بالالتزامات التي تفرضها القوانين الخاصة الى جانب الالتزامات المبينة في المواد السابقة .

المادة 828
3. انتهاء عقد العمل :

  1. ينتهي عقد العمل بانقضاء المدة المحددة له ما لم يشترط تجديده كما ينتهي بانجاز العمل المتفق عليه .
  2. واذا لم تكن المدة معينة بالاتفاق او بنوع العمل او بالغرض منه جاز لكل من العاقدين انهاء العقد في اي وقت اراد وللعامل اجر المثل عن المدة التي عمل فيها على ان لا يتجاوز الاجر المسمى .

المادة 829
1. يجوز فسخ العقد اذا حدث عذر يمنع تنفيذ موجبه .
2. ويجوز لاحد العاقدين عند وجود عذر طارئ يتعلق به ان يطلب فسخ العقد .
3. وفي الحالتين المشار اليهما يضمن طالب الفسخ ما ينشا عن الفسخ من ضرر للمتعاقد الآخر .

المادة 830
ينفسخ العقد بوفاة العامل كما ينفسخ بوفاة رب العمل اذا كانت شخصيته قد روعيت في ابرام العقد .

المادة 831
1. لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بعد انقضاء سنة على تاريخ انتهاء العقد .
2. ولا تسري هذه المدة على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة اسرار رب العمل .

المادة 832
1. تسري احكام الايجار على عقد العمل في كل ما لم يرد عليه نص خاص.
2. لا تسري احكام عقد العمل على العمال الخاضعين لقانون العمل الا بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة او ضمنا مع التشريعات الخاصة بهم .

الفصل الثالث
عقد الوكالة
المادة 833
1. انشاء الوكالة :
الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم .

المادة 834
1. يشترط لصحة الوكالة :
أ . ان يكون الموكل مالكا حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه .
ب. ان يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به .
ج. ان يكون الموكل به معلوما وقابلا للنيابة .
2. ولا يشترط لصحة الوكالة بالخصومة رضا الخصم .

المادة 835
يصح ان يكون التوكيل مطلقا او مقيدا او معلقا على شرط او مضافا الى وقت مستقبل .

المادة 836
الوكالة تكون خاصة اذا اقتصرت على امر او امور معينة وعامة اذا اشتملت كل امر يقبل النيابة :
1. فاذا كانت خاصة فليس للوكيل الا مباشرة الامور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها .
2. واذا كانت عامة جاز للوكيل مباشرة المعاوضات والتصرفات عدا التبرعات فلا بد من التصريح بها.

المادة 837
اذا كانت الوكالة بلفظ عام لم يقترن بما يوضح المقصود منه فلا تخول الوكيل الا اعمال الادارة والحفظ .

المادة 838
كل عمل ليس من اعمال الادارة والحفظ يستوجب توكيلا خاصا محددا لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات .

المادة 839
تعتبر الاجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة .

المادة 840
2. آثار الوكالة :

أ . التزامات الوكيل :
تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون ان يتجاوز حدوده الا فيما هو اكثر نفعا للموكل .

المادة 841
1. على الوكيل ان يبذل في تنفيذ ما وكل به العناية التي يبذلها في اعماله الخاصة اذا كانت الوكالة بلا اجر .
2. وعليه ان يبذل في العناية بها عناية الرجل المعتاد اذا كانت باجر .

المادة 842
1. اذا تعدد الوكلاء وكان لكل منهم عقد مستقل كان له الانفراد فيما وكل به.
2. وان وكلوا بعقد واحد ولم ياذن الموكل لكل منهم بالانفراد كان عليهم ايفاء الموكل به مجتمعين وليس لاحدهم ان ينفرد الا فيما لا يمكن الاجتماع عليه كالخصومة بشرط اخذ راي من وكل معه لا حضوره او فيما لا يحتاج فيه الى تبادل الراي كايفاء الدين ورد الوديعة .

المادة 843
1. ليس للوكيل ان يوكل غيره فيما وكل به كله او بعضه الا اذا كان ماذونا من قبل الموكل او مصرحا له بالعمل برايه ويعتبر الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل الاصلي .
2. فاذا كان الوكيل مخولا حق توكيل الغير دون تحديد فانه يكون مسؤولا تجاه موكله عن خطئه في توكيل غيره او فيما اصدره له من توجيهات.

المادة 844
لا تصح عقود الهبة والاعارة والرهن والايداع والاقراض والشركة والمضاربة والصلح عن انكار التي يعقدها الوكيل اذا لم يضفها الى موكله .

المادة 845
1. لا تشترط اضافة العقد الى الموكل في عقود البيع والشراء والاجارة والصلح عن اقرار فان اضافه الوكيل الى الموكل في حدود الوكالة فان حقوقه تعود للموكل وان اضافه لنفسه دون ان يعلن انه يتعاقد بوصفه وكيلا فان حقوق العقد تعود اليه .
2. وفي كلتا الحالتين تثبت الملكية للموكل.

المادة 846
يعتبر المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله في حكم الوديعة فاذا هلك في يده بغير تعد او تقصير فلا ضمان عليه .

المادة 847
الوكيل بالقبض لا يملك الخصومة والوكيل بالخصومة لا يملك القبض الا باذن خاص من الموكل .

المادة 848
1. للوكيل بشراء شيء دون بيان قيمته ان يشتريه بثمن المثل او بغبن يسير في الاشياء التي ليس لها سعر معين .
2. فاذا اشترى بغبن يسير في الاشياء التي لها سعر معين او بغبن فاحش مطلقا فلا ينفذ العقد بالنسبة للموكل .

المادة 849
1. لا يجوز لمن وكل بشراء شيء معين ان يشتريه لنفسه ويكون الشراء للموكل ولو صرح بانه يشتريه لنفسه .
2. ولا يجوز للوكيل بالشراء ان يبيع ماله لموكله .

المادة 850
يكون الشراء للوكيل :
1. اذا عين الموكل الثمن واشترى الوكيل بما يزيد عليه .
2. اذا اشترى الوكيل بغبن فاحش .
3. اذا صرح بشراء المال لنفسه في حضور الموكل .

المادة 851
1. اذا دفع الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله فله الرجوع به على موكله مع ما انفقه في سبيل تنفيذ الوكالة بالقدر المعتاد .
2. وله ان يحبس ما اشتراه الى ان يقبض الثمن .

المادة 852
1. للوكيل الذي وكل ببيع مال موكله بصورة مطلقة ان يبيعه بالثمن المناسب .
2. واذا عين له الموكل ثمن المبيع فليس له ان يبيعه بما يقل عنه.
3. فاذا باعه بنقص دون اذن سابق من الموكل او اجارة لاحقه وسلم الى المشتري فالموكل بالخيار بين استرداد المبيع او اجازة البيع او تضمين الوكيل قيمة النقصان .

المادة 853
1. لا يجوز للوكيل بالبيع ان يشتري لنفسه ما وكل ببيعه .
2. وليس له ان يبيعه الى اصوله او فروعه او زوجه او لمن كان التصرف معه يجر مغنما او يدفع مغرما الا بثمن يزيد عن ثمن المثل .
3. ويجوز البيع لهؤلاء بثمن المثل اذا كان الموكل قد فوضه بالبيع لمن يشاء .

المادة 854
1. اذا كان الوكيل بالبيع غير مقيد بالبيع نقدا فله ان يبيع مال موكله نقدا او نسيئة حسب العرف .
2. واذا باع الوكيل نسيئة فله ان ياخذ رهنا او كفيلا على المشتري بما باعه نسيئة وان لم يفوضه الموكل في ذلك .

المادة 855
1. للموكل حق قبض ثمن المبيع من المشتري وان كان قبضه من حق الوكيل وللمشتري ان يمتنع عن دفعه للموكل ، فان دفعه له برئت ذمته .
2. اذا كان الوكيل بغير اجر فلا يكون ملزما باستيفاء ثمن المبيع ولا تحصيله وانما يلزمه ان يفوض موكله بقبضه وتحصيله . واما اذا كان الوكيل باجر فانه يكون ملزما باستيفاء الثمن وتحصيله .

المادة 856
يلتزم الوكيل بان يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه تنفيذ الوكالة وبان يقدم اليه الحساب عنها .

المادة 857
ب . التزامات الموكل :
على الموكل اداء الاجر المتفق عليه للوكيل متى قام بالعمل فان لم يتفق على الاجر وكان الوكيل ممن يعملون به فله اجر المثل والا كان متبرعا .

المادة 858
على الموكل ان يرد للوكيل ما انفقته في تنفيذ الوكالة بالقدر المتعارف .

المادة 859
1. يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل من حقوق بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا .
2. ويكون مسؤولا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا ما لم يكن ناشئا عن تقصيره او خطئه .

المادة 860
1. اذا امر احد غيره باداء دينه من ماله واداه اعتبر ذلك توكيلا ورجع المامور على الآمر بما اداه سواء شرط الآمر الرجوع او لم يشترط .
2. واذا امره بان يصرف عليه او على اهله وعياله يعود عليه بما صرفه بالقدر المعروف وان لم يشترط الرجوع .
3. واذا امره باعطاء قرض لآخر او صدقة او هبة فليس للمامور الرجوع على الآمر ان لم يشترط الرجوع ما لم يكن الرجوع متعارفا او معتادا.

المادة 861
تسري احكام النيابة في التعاقد المنصوص عليها في هذا القانون على علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل .

المادة 862
3. انتهاء الوكالة :
تنتهي الوكالة :
1. باتمام العمل الموكل به .
2. بانتهاء الاجل المحدد لها .
3. بوفاة الموكل او بخروجه عن الاهلية الا اذا تعلق بالوكالة حق الغير .
4. بوفاة الوكيل او بخروجه عن الاهلية ولو تعلق بالوكالة حق الغير ، غير ان الوارث او الوصي اذا علم بالوكالة وتوافرت فيه الاهلية فعليه ان يخطر الموكل بالوفاة وان يتخذ من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحة الموكل .

المادة 863
للموكل ان يعزل وكيله متى اراد الا اذا تعلق بالوكالة حق للغير او كانت قد صدرت لصالح الوكيل فانه لا يجوز للموكل ان ينهيها او يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه .

المادة 864
يلتزم الموكل بضمان الضرر الذي يلحق بالوكيل من جراء عزله في وقت غير مناسب او بغير مبرر مقبول .

المادة 865
للوكيل ان يقيل نفسه من الوكالة التي لا يتعلق بها حق الغير وعليه ان يعلن موكله وان يتابع القيام بالاعمال التي بداها حتى تبلغ مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل .

المادة 866
1. يضمن الوكيل ما ينجم عن تنازله عن التوكيل في وقت غير مناسب او بغير مبرر من ضرر للموكل اذا كانت الوكالة باجر .
2. فاذا تعلق بالوكالة حق الغير فقد وجب على الوكيل ان يتم ما وكل به ما لم تقم اسباب جدية تبرر تنازله ، وعليه في هذه الحالة ان يعلن صاحب الحق وان ينظره الى اجل يستطيع فيه صيانة حقه .

المادة 867
ينعزل الوكيل بالخصومة اذا اقر عن موكله في غير مجلس القضاء كما ينعزل اذا استثنى الاقرار من الوكالة فاقر في مجلس القضاء او خارجه .

الفصل الرابع
عقد الايداع
المادة 868
1. انشاء العقد :
1. الايداع عقد يخول به المالك غيره حفظ ماله ويلتزم به الآخر حفظ هذا المال ورده عينا .
2. والوديعة هي المال المودع في يد امين لحفظه .

المادة 869
يشترط لصحة العقد ان تكون الوديعة مالا قابلا لاثبات اليد عليه .

المادة 870
يتم عقد الايداع بقبض المال المودع حقيقة او حكما .

المادة 871
ليس للمودع لديه ان يتقاضى اجرا على حفظ الوديعة ما لم يتفق على غير ذلك .

المادة 872
2. آثار العقد :
أ . التزامات المودع لديه :
الوديعة امانة في يد المودع لديه وعليه ضمانها اذا هلكت بتعديه او بتقصيره في حفظها ما لم يتفق على غير ذلك .

المادة 873
1. يجب على المودع لديه ان يعنى بحفظ الوديعة عناية الشخص العادي بحفظ ماله وعليه ان يضعها في حرز مثلها .
2. وله ان يحفظها بنفسه او بمن ياتمنه على حفظ ماله ممن يعولهم .

المادة 874
1. ليس للمودع لديه ان يودع الوديعة عند اجنبي بغير اذن من المودع الا اذا كان مضطرا وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
2. فاذا اودعها لدى الغير باذن من المودع تحلل من التزامه واصبح الغير هو المودع لديه .

المادة 875
لا يجوز لمودع لديه ان يستعمل الوديعة او يرتب عليها حقا للغير بغير اذن المودع فان فعل فتلفت او نقصت قيمتها كان ضامنا .

المادة 876
1. على المودع لديه رد الوديعة وتسليمها الى المودع في مكان ايداعها عند طلبها الا اذا تضمن العقد شرطا فيه مصلحة للعاقدين او لاحدهما فانه يجب مراعاة الشرط .
2. فاذا هلكت الوديعة او نقصت قيمتها بغير تعد او تقصير من المودع لديه وجب عليه ان يؤدي الى المودع ما حصل عليه من ضمان وان يحيل اليه ما عسى ان يكون له من حقوق قبل الغير بسبب ذلك .

المادة 877
على المودع لديه رد منافع الوديعة وثمارها الى المودع .

المادة 878
اذا تعدد المودع لديهم وكانت الوديعة لا تقبل القسمة جاز حفظها لدى احدهم بموافقة الباقين او بالتبادل بينهم فان كانت تقبل القسمة جازت قسمتها بينهم ليحفظ كل منهم حصته .

المادة 879
اذا غاب المودع غيبة منقطعة وجب على المودع لديه حفظ الوديعة حتى يتحقق من موته او حياته فان كانت الوديعة مما يفسد بالمكث كان عليه ان يطلب من المحكمة المختصة بيعها وحفظ ثمنها امانة بخزينة المحكمة .

المادة 880
1. اذا اودع اثنان مالا مشتركا لهما عند آخر وطلب منه احدهما رد حصته في غيبة الآخر فعليه ردها ان كان المال مثليا ورفض ردها ان كان المال قيمياً الا بقبول الآخر .
2. وان كانت الوديعة محل نزاع بينهما فليس له ردها الى احدهما بغير موافقة الآخر او امر من المحكمة المختصة .

المادة 881
1. اذا مات المودع لديه ووجدت الوديعة عينا في تركته فهي امانة في يد الوارث وعليه ردها الى صاحبها .
2. واذا لم توجد عينا فلا ضمان على التركة :
أ . اذا اثبت الوارث ان المودع لديه قد بين حال الوديعة كان ردها او هلكت او ضاعت منه دون تعد او تقصير .
ب. اذا عرفها الوارث ووصفها واظهر انها ضاعت او هلكت بعد وفاة المورث بدون تعد او تقصير .
3. فاذا مات مجهلا للوديعة ولم توجد في تركته فانها تكون دينا فيها ويشارك صاحبها سائر الغرماء .

المادة 882
1. اذا مات المودع لديه فباع وارثه الوديعة وسلمها للمشتري فهلكت فصاحبها بالخيار بين تضمين البائع او المشتري قيمتها يوم البيع ان كانت قيمية او مثلها ان كانت مثلية .
2. واذا كانت الوديعة قائمة بيد المشتري يخير صاحبها ان شاء اخذها ورد البيع وان شاء اجاز البيع واخذ الثمن .

المادة 883
ب . التزامات المودع :
على المودع ان يؤدي الاجر المتفق عليه اذا كانت الوديعة باجر .

المادة 884
1. على المودع ان يؤدي الى المودع لديه ما انفقه في حفظ الوديعة بشرط الا يتجاوز قيمتها ما انفقه .
2. فاذا كان المودع غائبا جاز للمودع لديه ان يرفع الامر الى المحكمة لتامر فيه بما تراه .

المادة 885
1. اذا انفق المودع لديه على الوديعة بغير اذن المودع او المحكمة كان متبرعا .
2. الا انه يجوز للمودع لديه في الحالات الضرورية او المستعجلة ان ينفق على الوديعة بالقدر المتعارف ويرجع بما انفقه من ماله على المودع .

المادة 886
1. على المودع مصاريف رد الوديعة ونفقات تسليمها .
2. وعليه ضمان كل ما لحق المودع لديه من ضرر بسبب الوديعة ما لم يكن ناشئا عن تعديه او تقصيره .

المادة 887
اذا استحقت الوديعة وضمنها المودع لديه حق له الرجوع بما ضمنه على المودع .

المادة 888
اذا مات المودع سلمت الوديعة لوارثه الا اذا كانت تركته مستغرقة بالديون فلا يجوز تسليمها بغير اذن المحكمة .

المادة 889
3. احكام خاصة ببعض الودائع :
اذا كانت الوديعة مبلغا من النقود او شيئا يهلك بالاستعمال واذن المودع للمودع لديه في استعماله اعتبر العقد قرضا .

المادة 890
1. يعتبر ايداع الاشياء الخاصة بالنزلاء في الفنادق والخانات او ما ماثلها مقرونا بشرط الضمان وعلى اصحاب هذه الاماكن ضمان كل ضياع او نقص يحل بها .
2. اما الاشياء الثمينة او النقود او الاوراق المالية فلا ضمان لها بغير تعد او تقصير – الا اذا قبل اصحاب المحال المشار اليها حفظها وهم يعرفون قيمتها او ان يرفضوا حفظها دون مبرر او ان يكونوا قد تسببوا في وقوع ما لحق بها بخطا جسيم منهم او من احد تابعيهم ، فانها تكون حينئذ مضمونة على الوجه المتعارف عليه .

المادة 891
1. على نزلاء الفنادق والخانات او ما ماثلها ان يخطروا اصحابها بما ضاع منهم او سرق قبل مغادرتها .
2. ولا تسمع دعوى ضمان ما ضاع او سرق بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ المغادرة .

المادة 892
1. لكل من المودع والمودع لديه فسخ العقد متى شاء على ان لا يكون الفسخ في وقت غير مناسب .
2. واما اذا كان الايداع مقابل اجر فليس لاي منهما حق الفسخ قبل حلول الاجل ولكن للمودع ان يطلب رد الوديعة في اي وقت اذا دفع كامل الاجر المتفق عليه ولم يوجد شرط يحول دون ذلك .

المادة 893
1. اذا عرض للمودع لديه جنون لا ترجى افاقته او صحوه منه واثبت المودع الوديعة في مواجهة الولي او الوصي فان كانت موجودة عينا ترد الى صاحبها وان كانت غير موجودة يستوفي المودع ضمانها من مال المجنون على ان يقدم كفيلا مليئا .
2. واذا افاق المودع لديه وادعى ردها او هلاكها بدون تعد ولا تقصير صدق بيمينه واسترد من المودع او كفيله ما اخذ من ماله بدلا عن الوديعة .
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

ظهير الالتزامات والعقود المغربي الجزء السادس عشر

الفصل 1030
لا يجوز عزل المتصرفين المعينين بمقتضى عقد الشركة، إلا إذا وجدت له مبررات معتبرة، وبشرط أن يتم بإجماع الشركاء.

إلا أنه يجوز أن يشترط في عقد الشركة منح هذا الحق للأغلبية أو أنه يمكن عزل المتصرفين المعينين في العقد، كما لو كانوا مجرد وكلاء، وتعتبر مبررات للعزل الأعمال التي تتضمن سوء الإدارة والخلافات الخطيرة التي تقع بين المتصرفين، والإخلال الجسيم الواقع من واحد أو أكثر منهم في أداء واجبات مهامهم واستحالة قيامهم بهذه الواجبات.

ومن ناحية أخرى، لا يجوز للمتصرفين المعينين بمقتضى عقد الشركة أن يتخلوا عن أداء وظائفهم، ما لم توجد هناك أسباب معتبرة تمنعهم منه، و إلا وجب عليهم التعويض لباقي الشركاء. غير أنه يسوغ للمتصرفين الذين يمكن عزلهم وفقا لمشيئة الشركاء أن يتخلوا عن وظائفهم في الحدود المقررة للوكلاء.

الفصل 1031
إذا لم يكن الشركاء المتصرفون قد عينوا بمقتضى عقد الشركة، أمكن عزلهم، كما يعزل مجرد الوكلاء، ولا يسوغ حينئذ تقرير العزل إلا بتوفر الأغلبية المتطلبة للتعيين.

ومن ناحية أخرى، يجوز للمتصرفين السابقين التخلي عن وظائفهم في الحدود المقررة للوكلاء. وتسري أحكام هذا الفصل على المتصرفين إذا كانوا من غير الشركاء.

الفصل 1032
إذا لم يتقرر شيء بخصوص إدارة شؤون الشركة، اعتبرت الشركة شركة عنان، ونظمت علاقات الشركاء في هذا الصدد وفقا لأحكام الفصل 1030.

الفصل 1033
نصيب كل شريك في الأرباح والخسائر يكون بنسبة حصته في راس المال.

إذا لم يحدد نصيب الشريك إلا في الأرباح، طبقت نفس النسبة في تحمله بالخسائر. وإذا لم يحدد نصيبه إلا في الخسائر طبقت نفس النسبة على نصيبه في الأرباح.

وعند الشك، يفترض أن انصباء الشركاء متساوية.

ويقدر نصيب الشريك الذي لم يقدم في رأس المال إلا عمله، بحسب أهمية هذا العمل للشركة ؛ و الشريك الذي تتكون حصته في رأس المال، من النقود أو غيرها من القيم، زيادة على عمله، يكون له نصيب يتناسب مع ما قدمه من المال والعمل معا.

الفصل 1034
كل شرط من شأنه أن يمنح أحد الشركاء نصيبا في الأرباح أو في الخسائر اكبر من النصيب الذي يتناسب مع حصته في راس المال يكون باطلا ومبطلا لعقد الشركة نفسه، وللشريك الذي يتضرر من وجود شرط من هذا النوع أن يرجع على الشركة في حدود ما لم يقبضه من نصيبه في الربح، أو ما دفعه زائدا على نصيبه في الخسارة مقدرا في كلتا الحالتين بنسبة حصته في راس المال.

الفصل 1035
إذا تضمن العقد منح أحد الشركاء كل الربح، كانت الشركة باطلة، واعتبر العقد متضمنا تبرعا ممن تنازل عن نصيبه في الربح، ويبطل الشرط الذي من شانه إعفاء أحد الشركاء من كل مساهمة في تحمل الخسائر، ولكن لا يترتب عليه بطلان العقد.

الفصل 1036
غير انه يسوغ أن يشترط لمن قدم عمله حصة في رأس المال، نصيب في الأرباح اكبر من انصباء باقي الشركاء.

الفصل 1037
تتم تصفية حساب الأرباح والخسائر بعد تحرير الميزانية، التي يجب أن تحضر في نفس الوقت مع إجراء الإحصاء، وذلك في آخر كل سنة مالية للشركة.

الفصل 1038
يجب اقتطاع جزء من عشرين من صافي أرباح كل سنة مالية للشركة، قبل إجراء أية قسمة. ويستخدم هذا الجزء في تكوين الصندوق الاحتياطي. ويستمر الاقتطاع إلى أن يصل الاحتياطي إلى خمس راس المال.

وإذا نقص رأس مال الشركة، وجبت إعادة تكوينه من الأرباح التالية لحد مبلغ الخسائر. ويتوقف كل توزيع للأرباح بين الشركاء إلى أن يتم إعادة رأس المال كاملا. وذلك ما لم يقرر هؤلاء إنقاص رأس مال الشركة إلى رأس المال الفعلي.

الفصل 1039
بعد إجراء الاقتطاع المنصوص عليه في الفصل السابق، يحدد نصيب الشركاء في الأرباح. ولكل منهم أن يسحب نصيبه منها. فإن لم يسحبه، اعتبر وديعة عند الشركة، ولا يضاف إلى حصته في رأس المال، ما لم يرتض باقي الشركاء ذلك صراحة. والكل ما لم يتفق على خلافه.

الفصل 1040
في حالة الخسارة، لا يلتزم الشريك بأن يعيد إلى رأس مال الشركة نصيبه في الربح عن سنة مالية سابقة، إذا كان قد قبضه بحسن نية، وفقا لميزانية حررت حسب الأصول وبحسن نية أيضا.

وإذا لم تكن الميزانية قد حررت بحسن نية، تبت للشريك غير المتصرف الذي اضطر إلى أن يعيد إلى خزانة الشركة الأرباح التي سبق له أن قبضها بحسن نية، حق الرجوع بالتعويض على متصرفي الشركة.

الفصل 1041
إذا تأسست الشركة بقصد إجراء عمل محدد، فإن التصفية النهائية للحسابات وتوزيع الأرباح لا يحصلان إلا بعد تنفيذ هذا العمل.

2 – آثار الشركة بالنسبة إلى الغير
الفصل 1042
يلتزم الشركاء تجاه الدائنين بنسبة حصة كل منهم في راس المال ما لم يشترط العقد التضامن.

الفصل 1043
الشركاء في شركة المفاوضة مسؤولون بالتضامن فيما بينهم عن الالتزامات المعقودة على وجه صحيح من أحدهم،ما لم يكن هناك غش.

الفصل 1044
الشريك مسؤول وحده عن الالتزامات التي يعقدها متجاوزا بها صلاحياته أو الغرض الذي قامت الشركة من اجله.

الفصل 1045
تلتزم الشركة دائما تجاه الغير بنتيجة ما يجريه أحد الشركاء من عمل متجاوزا به صلاحياته في حدود النفع الذي يعود عليها من هذا العمل.

الفصل 1046
الشركاء مسؤولون تجاه الغير الحسني النية، عن أعمال الغش والاحتيال المرتكبة من المتصرف الذي يمثل الشركة. وهم ملزمون بتعويض الضرر الناشئ عنها لذلك الغير، مع بقاء الحق لهم في الرجوع على مرتكب الفعل الضار.

الفصل 1047
كل من يدخل في شركة أنشئت من قبل، يكون مسؤولا مع الشركاء الآخرين، وفي الحدود التي تقتضيها طبيعة الشركة، عن الالتزامات المعقودة قبل دخوله فيها، وذلك ولو حصل تغيير في اسم الشركة أو في عنوانها التجاري.
وكل اتفاق يقضي بخلاف ذلك يكون عديم الأثر بالنسبة للغير.

الفصل 1048
لدائني الشركة أن يباشروا دعا ويهم ضدها ممثلة في شخص متصرفيها. كما أن لهم أن يباشروها ضد الشركاء شخصيا. إلا انه يلزم البدء بتنفيذ الأحكام الصادرة لهم على أموال الشركة. ويثبت لهم على هذه الأموال حق الامتياز على دائني الشركاء الشخصيين. وعند عدم كفاية أموال الشركة، تسوغ لهم متابعة الشركاء شخصيا، لاستيفاء حقوقهم منهم، في الحدود التي تقتضيها طبيعة الشركة.

الفصل 1049
لكل من الشركاء أن يتمسك، في مواجهة دائني الشركة بالدفوع الشخصية المتعلقة به و بالدفوع المتعلقة بالشركة، ومن بينها المقاصة.

الفصل 1050
ليس لدائني أحد الشركاء الشخصيين، أثناء قيام الشركة، أن يباشروا حقوقهم تجاهه، إلا على نصيبه في الأرباح محددا على أساس الميزانية لا على حصته في راس المال. أما بعد انقضاء الشركة أو حلها، فيجوز لهم أيضا أن يباشروا حقوقهم على نصيب مدينهم في أصول الشركة بعد خصم الديون منها. غير انه يجوز لهم قبل إجراء أية تصفية، أن يوقعوا الحجز التحفظي على هذا النصيب.

الفرع الثالث
الشركة وإخراج الشركاء منها
الفصل 1051
تنتهي الشركة :
أولا : بانقضاء المدة المحددة لها أو حصول ما يقتضي فسخها من شرط أو غيره ؛
ثانيا : بتحقق الأمر الذي أنشئت من اجله أو باستحالة تحققه ؛

ثالثا : بهلاك المال المشترك هلاكا كليا، أو بهلاكه هلاكا جزئيا يبلغ من الجسامة حدا بحيث يحول دون الاستغلال المفيد ؛

رابعا : بموت أحد الشركاء أو بإعلان فقده قضاء أو بالحجر عليه ما لم يكن قد وقع الاتفاق على استمرار الشركة مع ورثته أو نائبيه أو على استمرارها بين الباقين من الشركاء على قيد الحياة ؛
خامسا : بإشهار إفلاس أحد الشركاء أو تصفيته قضائيا ؛

سادسا : باتفاق الشركاء جميعا ؛

سابعا : بانسحاب واحد إن أكثر من الشركاء، في حالة ما إذا كانت مدة الشركة غير محددة، إما بمقتضى العقد، وإما بحسب طبيعة العمل الذي قامت الشركة لأجله ؛
ثامنا : بحكم القضاء في الأحوال المنصوص عليها في القانون.

الفصل 1052
إذا قدم أحد الشركاء كحصة في راس المال، منفعة شيء معين، فإن هلاك هذا الشيء، الحاصل قبل التسليم أو بعده يؤدي إلى انقضاء الشركة بالنسبة إلى الشركاء جميعا.

ويسري نفس الحكم في الحالة التي يعد فيها الشريك بتقديم عمله، كحصة في راس المال، ثم يعجز عن أداء خدماته.
الفصل 1053
عندما يعترف المتصرفون بان راس المال قد نقص منه الثلث، يتعين عليهم استدعاء الشركاء، لتقرير ما إذا كانوا يرغبون في إعادة تكوين راس المال إلى ما كان عليه أو تخفيضه إلى ما بقي منه، أو حل الشركة.

وتنحل الشركة بقوة القانون، إذا بلغت الخسائر نصف راس مال الشركة، ما لم يقرر الشركاء إعادة تكوينه إلى ما كان عليه، أو تخفيضه إلى المبلغ الموجود حقيقة ويضمن المتصرفون شخصيا صحة ما ينشرونه متعلقا بالوقائع السابقة.
الفصل 1054
تنحل الشركة بقوة القانون بانقضاء المدة المحددة لها، أو بانتهاء العمل الذي انعقدت من اجله.

وإذا استمر الشركاء. برغم انقضاء المدة المتفق عليها أو تنفيذ الغرض الذي انعقدت الشركة من اجله، في مباشرة العمليات التي كانت محلا للشركة، فإن الشركة تمتد ضمنيا، والامتداد الضمني يعتبر حاصلا لسنة فسنة.

الفصل 1055
للدائنين الشخصيين لأحد الشركاء أن يعترضوا على امتداد الشركة.

غير أن هذا الحق لا يثبت لهم، إلا إذا كانت ديونهم ثابتة بحكم حائز قوة الأمر المقضي.

ويوقف التعرض اثر امتداد الشركة تجاه المتعرضين.
إلا أنه يسوغ لباقي الشركاء أن يستحصلوا من القضاء على الحكم بإخراج الشريك الذي وقع التعرض بسببه.

وتحدد آثار الإخراج بمقتضى الفصل 1060.

الفصل 1056
يسوغ لكل شريك أن يطلب حل الشركة، ولو قبل انقضاء المدة المقررة لها، إذا وجدت لذلك أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء و الإخلال الواقع من واحد أو أكثر منهم بالالتزامات.

ولا يصح للشركاء أن يتنازلوا مقدما عن حقهم في طلب حل الشركة في الحالات المذكورة في هذا الفصل.

الفصل 1057
إذا لم تكن مدة الشركة محددة لا بمقتضى العقد، ولا بطبيعة العمل الذي انعقدت من اجله، أمكن لكل من الشركاء أن ينسحب منها، بقيامه بإعلام باقي شركائه بانسحابه بشرط أن يحصل منه هذا الانسحاب بحسن نية، وفي وقت لائق.

ولا يكون الانسحاب بحسن نية، إذا حصل من الشريك بقصد أن يستأثر بالنفع الذي كان الشركاء يستهدفون تحقيقه لمصلحتهم جميعا.

ويكون حاصلا في وقت غير لائق، إذا كانت أعمال الشركة لم تكتمل وكان من مصلحة الشركة إرجاء حلها.

وعلى أية حال، لا ينتج انسحاب الشريك أثره، إلا بعد انتهاء السنة المالية الجارية من سني نشأة الشركة وبشرط أن يحصل إعلام الشركاء قبل انتهاء هذه السنة بثلاثة اشهر على الأقل. ما لم تكن هناك أسباب خطيرة.

الفصل 1058
إذا وقع الاتفاق على أن الشركة، عند موت أحد الشركاء تستمر مع ورثته لم يكن لهذا الشرط اثر، إذا كان الوارث ناقص الأهلية.

على انه يسوغ للقاضي أن يأذن للقاصرين. أو لناقصي الأهلية في الاستمرار في الشركة، إذا كانت لهم في ذلك مصلحة جدية. وعندئذ، يأمر القاضي بكل الإجراءات التي تتطلبها ظروف الحال من أجل المحافظة على حقوقهم.

الفصل 1059
إذا حلت الشركات التجارية، قبل انقضاء المدة المحددة لها فإن هذا الحل لا ينتج أثره في مواجهة الغير، إلا بعد شهر من نشر الحكم القاضي بهذا الحل أو غيره من الأمور التي ينشا الحل منها.

الفصل 1060
في الحالة المذكورة في الفصل 1056، وفي جميع الحالات التي تنحل فيها الشركة بسبب موت أحد الشركاء أو فقده أو فرض الحجر عليه أو إشهار إفلاسه أو لان الورثة قاصر ون، يسوغ لباقي الشركاء أن يجعلوا الشركة تستمر فيما بينهم، وذلك بان يستصدروا من القضاء حكما بإخراج الشريك الذي يتسبب في الحل.

وحينئذ يثبت للشريك المفصول ولورثة الشريك المتوفىى أو المحجور عليه أو المفقود أو المفلس، أو لممثليه القانونيين الحق في استيفاء نصيبه في راس مال الشركة وفي الأرباح، محددة في تاريخ تقرير خروجه من الشركة. وليس لهؤلاء أن يشتركوا في الأرباح ولا في الخسائر التالية لهذا التاريخ إلا في الحدود التي تكون فيها نتيجة لازمة ومباشرة لما حصل قبل إخراج الشريك أو تقرير فقده أو وفاته، أو شهر إفلاسه. ولا يحق لهم طلب استيفاء نصيبهم إلا في وقت التوزيع حسبما يقرره عقد الشركة.

الفصل 1061
إذا كانت الشركة بين اثنين فقط، حق لمن لم يصدر سبب الحل من جانبه في الحالات المذكورة في الفصلين 1056 و 1057 أن يستأذن في تعويض الشريك الآخر عما يستحقه والاستمرار وحده في مباشرة ما كانت تقوم به الشركة من نشاط مع تحمله بما للشركة من أصول وخصوم.

الفصل 1062
عند موت الشريك، يتحمل ورثته بنفس الالتزامات التي يتحمل بها ورثة الوكيل.
الفصل 1063
لا يسوغ للمصفين، بعد حل الشركة، أن يباشروا أية أعمال جديدة، ما لم تكن هذه الأعمال لازمة لتصفية الصفقات التي سبق ان شرع فيها. وعند المخالفة يتحمل المصفون شخصيا، على سبيل التضامن بينهم بالمسؤولية عما قاموا به من أعمال.

ويقوم الحظر السابق من يوم انقضاء المدة المعينة للشركة أو من يوم إنجاز العمل الذي أنشئت من اجله، أو من يوم وقوع الحدث الموجب لحل الشركة، وفقا لما يقضي به القانون.

الباب الثالث
التصفية والقسمة
الفصل 1064
القسمة بين الراشدين المتمتعين بأهلية مباشرة حقوقهم من شركاء ومالكين على الشياع تحصل بالطريقة المبينة في السند المنشئ، أو بأية طريقة أخرى يرونها، ما لم يقرروا بالإجماع الالتجاء إلى التصفية قبل إجراء أية قسمة.

الفرع الأول
التصفية
الفصل 1065
لجميع الشركاء حتى من لم يكن مشاركا في الإدارة، الحق في المشاركة في إجراء التصفية.

وتجري التصفية بواسطة الشركاء جميعا أو بواسطة مصف يعين بإجماعهم ما لم يكن قد حدد من قبل بمقتضى عقد الشركة.

وإذا تعذر اتفاق المعنيين بالأمر على اختيار المصفي أو كانت هناك أسباب معتبرة تقتضي ألا يعهد بمهمة التصفية للأشخاص المعنيين في عقد الشركة، فإن التصفية تتم قضاء بناء على طلب أي واحد من الشركاء.

الفصل 1066
تعتبر أموال الشركة وديعة عند المتصرفين مادام المصفي لم يعين، ويجب على هؤلاء ان يقوموا بما تقتضيه العمليات العاجلة.

الفصل 1067
كل تصرفات الشركة المنحلة يلزم أن تتضمن أنها “في طور التصفية”.

كل شروط عقد الشركة وكل الأحكام القانونية المتعلقة بالشركات القائمة تسري على الشركة وهي في طور التصفية، سواء في علاقات الشركاء بعضهم ببعض أو في علاقاتهم بالغير، وذلك ضمن الحدود التي يمكن فيها تطبيقها على شركة في طور التصفية، ومع عدم الإخلال بأحكام هذا الباب.

الفصل 1068
إذا تعدد المصفون، لم يسغ لهم أن يعملوا منفردين ما لم يؤذنوا في ذلك صراحة.

الفصل 1069
على المصفي، سواء أكان قضائيا أم لا، بمجرد مباشرته مهام عمله، أن يقوم بمشاركة متصرفي الشركة بإجراء الإحصاء والميزانية لما للشركة من أصول وخصوم، ويوقع على رسم الإحصاء والميزانية من الجميع.
وعلى المصفي أن يتسلم ما يسلمه المتصرفون من دفاتر الشركة ومستنداتها وأوراقها المالية وان يحافظ عليها وعليه أن يقيد في دفتر اليومية كل العمليات المتعلقة بالتصفية بحسب تواريخ إنجازها، وفقا لقواعد المحاسبة المعمول بها في التجارة، وان يحتفظ بكل المستندات المؤيدة لهذه العمليات وغيرها من الحجج المتعلقة بالتصفية.

الفصل 1070
المصفي يمثل الشركة في طور التصفية، ويتولى إدارتها.

والتفويض الممنوح له يشمل القيام بكل ما يلزم لاستنصاف أموال الشركة، ودفع ديونها وعلى الأخص استيفاء الحقوق، وإنجاز الأعمال المعلقة، واتخاذ كل الإجراءات التحفظية التي يقتضيها الصالح المشترك، ونشر كل ما يلزم من إعلانات لاستدعاء دائني الشركة للتقدم بحقوقهم عليها، ودفع ديون الشركة الخالية من النزاع أو المستحقة الأداء، والبيع قضائيا لعقارات الشركة التي تتعذر قسمتها بسهولة وبيع البضائع الموجودة في المتجر والأدوات. والكل مع عدم الإخلال بالتحفظات التي يتضمنها سند تعيين المصفي، أو القرارات التي يتخذها الشركاء بالإجماع أثناء إجراء التصفية.

الفصل 1071
إذا لم يتقدم دائن معروف للمصفي ليستوفي حقه على الشركة، كان للمصفي أن يودع المبلغ المستحق له، حينما يكون هذا الإيداع سائغا قانونيا.
وبالنسبة للالتزامات التي لم يحل اجلها بعد، أو المتنازع فيها، يجب على المصفي أن يحتفظ بالمبلغ الكافي لمواجهتها، وان يودعه في محل أمين.

الفصل 1072
إذا لم تكف أموال الشركة لسداد ديونها المستحقة الأداء، وجب على المصفي أن يطالب الشركاء بالمبالغ اللازمة لذلك إن كانوا ملتزمين بتقديمها بحسب طبيعة الشركة، أو كانوا لازالوا مدينين بحصصهم في راس المال كلا أو بعضا. وتوزع انصباء الشركاء المعسرين على الباقين بالنسبة التي يتحملون بها الخسائر.

الفصل 1073
للمصفي أن يعقد القروض وغيرها من الالتزامات، ولو عن طريق الكمبيالة وان يظهر الأوراق التجارية، و أن يمهل مديني الشركة إلى أجل وان يجري الإنابة وان يقبلها، وان يرهن أموال الشركة، وكل ذلك ما لم تتضمن وكالته ما يخالفه، وفي الحدود الضرورية التي يقتضيها صالح التصفية فقط.

الفصل 1074
ليس للمصفي إجراء الصلح ولا التحكيم، ولا أن يتنازل عن التأمينات، ما لم يكن ذلك في مقابل استيفاء الدين أو في مقابل تأمينات أخري معادلة، ولا أن يبيع دفعة واحدة الأصل التجاري المكلف بتصفيته ولا التفويت على وجه التبرع، ولا بدء عمليات جديدة، ما لم يؤذن له صراحة في إجراء شيء مما سبق. غير انه يسوغ له القيام بعمليات جديدة، في الحدود التي تستلزمها تصفية العمليات المعلقة. وعند المخالفة، يتحمل المصفي مسؤولية عمله، وإذا تعدد المصفون، تحملوا بهذه المسؤولية على سبيل التضامن فيما بينهم.

الفصل 1075
يسوغ للمصفي أن ينيب غيره في إجراء عمل محدد أو أكثر، وهو مسؤول وفقا لقواعد الوكالة، عن الأشخاص الذين يحلهم محله.
الفصل 1076
ليس للمصفي، ولو كان معينا من المحكمة، أن يخالف القرارات المتخذة بإجماع ذوي المصلحة والتي تتعلق بإدارة المال المشترك.

الفصل 1077
على المصفي أن يقدم للمالكين على الشياع أو الشركاء، بناء على أي طلب منهم، البيانات الكاملة عن حالة التصفية، وان يضع تحت تصرفهم الدفاتر والمستندات المتعلقة بأعمالها.

الفصل 1078
يتحمل المصفي بكل الالتزامات التي يتحمل بها الوكيل باجر بالنسبة إلى تقديم الحساب وإلى رد ما تسلمه بسبب نيابته، وعليه عند انتهاء التصفية ان يجري إحصاء وميزانية تتضمن الأصول والخصوم ملخصا فيها العمليات التي قام بها. ومحددا فيها المركز النهائي للشركة على ضوء ما يظهر منها.

الفصل 1079
لا يفترض في عمل المصفي انه بغير اجر. وإذا لم تحدد أجرة المصفي كان للمحكمة أن تقدرها على أساس ما يقدمه لها، مع عدم الإخلال بحق ذوي المصلحة في الاعتراض على تقديرها.

ويترتب على التصفية القضائية أداء المصروفات المنصوص عليها في تعريفة المصروفات القضائية.

الفصل 1080
ليس للمصفي الذي يفي بالديون المشتركة من ماله إلا أن يباشر حقوق الدائنين الذين وفاهم بحقوقهم، وليس له أن يرجع على الشركاء أو المالكين على الشياع إلا بنسبة مناب كل منهم.

الفصل 1081
بعد انتهاء التصفية وتقديم الحساب عنها، يودع المصفي دفاتر الشركة المنحلة ومستنداتها ووثائقها عند كتابة ضبط المحكمة، أو في مكان آخر أمين تعينه له المحكمة إذا لم يعين له ذوو المصلحة بالأغلبية الشخص الذي يجب إيداع هذه الأشياء عنده، ويلزم الاحتفاظ بالأشياء السابقة حيثما أودعت لمدة خمس عشرة سنة من يوم إيداعها.

ولذوي المصلحة وورثتهم وخلفائهم، كما للمصفين أنفسهم، الحق دائما في أن يطلعوا على تلك الوثائق وان يأخذوا منها نسخا، ولو بواسطة موثقين.

الفصل 1082
إذا تخلف واحد أو أكثر من المصفين، بسبب الموت أو الإفلاس أو الحجر أو الانسحاب أو العزل، وجب إحلال مصفين آخرين محلهم بالطريقة المنصوص عليها لتعيينهم.

وتطبق أحكام الفصل 1030 في عزل المصفين وتنازلهم عن تلك المأمورية.

الفرع الثاني
القسمة

الفصل 1083
إذا تمت التصفية في الحالات المذكورة في الفصول السابقة. وفي غيرها من الحالات الأخرى التي تلزم فيها قسمة أموال الشركة، حق للشركاء المتمتعين بأهلية التصرف في حقوقهم، أن يجروا القسمة على الوجه الذي يرونه، بشرط أن ينعقد إجماعهم عليها.

وللشركاء جميعا، حتى من لم يشترك في الإدارة منهم، أن يشتركوا مباشرة في إجراء القسمة.

الفصل 1084
إذا اختلف الشركاء في إجراء القسمة، أو إذا كان أحدهم غير متمتع بأهلية التصرف في حقوقه، أو كان غائبا كان لمن يريد منهم الخروج من الشياع ان يلجا إلى المحكمة التي تجري القسمة طبقا للقانون.

الفصل 1085
لدائني الشركة، ولدائني كل من المتقاسمين إن كان معسرا، أن يتعرضوا لإجراء القسمة عينا أو بطريق التصفية بدون حضورهم، ولهم أن يتدخلوا فيها على نفقتهم، كما أن لهم أن يطلبوا إبطال القسمة التي أجريت برغم تعرضهم.

الفصل 1086
للمتقاسمين، ولأي واحد منهم، أن يوقفوا دعوى إبطال القسمة المقامة من أحد الدائنين بدفعهم له دينه، أو بإبداعهم المبلغ الذي يطالب به.
الفصل 1087
الدائنون الذين استدعوا على وجه قانوني سليم للاشتراك في القسمة، ولكنهم لم يتقدموا إلا بعد تمامها، لا يحق لهم طلب إبطالها، وإذا لم يحتفظ بمبلغ كاف للوفاء بديونهم، حق لهم أن يباشروا حقوقهم على ما لم تتناوله القسمة من الشيء المشترك، إن وجد. فإن كانت القسمة قد تناولت الأشياء المشتركة كلها حق لهم ان يباشروا حقوقهم في مواجهة المتقاسمين في الحدود التي تقتضيها طبيعة الشركة أو الشياع.

الفصل 1088
يعتبر كل من المتقاسمين انه كان يملك منذ الأصل الأشياء التي أوقعتها القسمة في نصيبه، سواء تمت هذه القسمة عينا أو بطريق التصفية كما يعتبر انه لم يملك قط غيرها من بقية الأشياء.
الفصل 1089
القسمة، سواء أكانت اتفاقية أم قانونية أم قضائية. لا يجوز إبطالها إلا للغلط أو الإكراه أو التدليس أو الغبن.

الفصل 1090
يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض حصصهم، من أجل الأسباب السابقة على القسمة، وفقا لأحكام البيع.

الفصل 1091
إبطال القسمة، لسبب من الأسباب التي يقررها القانون، يقتضي إعادة المتقاسمين إلى الوضع القانوني والفعلي الذي كانوا عليه عند إجرائها مع عدم الإخلال بما اكتسبه الغير الحسن النية من حقوق على وجه قانوني سليم عن طريق المعاوضة.

ولا يسوغ إبطال القسمة إلا للأسباب التي تعيب الرضى كالإكراه أو الغلط أو التدليس أو الغبن.

ويجب رفع الإبطال خلال سنة من وقت تمام القسمة فإن انقضى هذا الأجل كانت الدعوى غير مقبولة.

ولا يكون للإبطال بسبب الغبن محل، إلا في الحالة المنصوص عليها في الفصل 56.
(/)


القسم الثامن : عقود الغرر
القسم الثامن
عقود الغرر
باب فريد
عقود الغرر

الفصل 1092
كل التزام سببه دين المقامرة أو المراهنة يكون باطلا بقوة القانون.

الفصل 1093
و يبطل أيضا ما يجري من اعتراف و مصادقة على ديون يرجع سببها إلى المقامرة أو المراهنة في تاريخ لاحق لنشوئها، كما تبطل السندات التي تحرر لإثبات هذه الديون ولو جعلت لأمر الدائن، وكذلك الكفالة وغيرها من التأمينات التي تعقد لضمان الوفاء بها، وكذلك أيضا الوفاء بمقابل، والصلح وغيره من العقود التي يكون سببها دينا من هذا النوع.

الفصل 1094
يسوغ الدفع بالمقامرة في مواجهة الغير الذين اقرضوا أموالهم لشخص اقترضها منهم بقصد استخدامها في المقامرة أو المراهنة إذا كانوا على علم بالغرض الذي يريد أن يستعمل فيه هذه الأموال.
الفصل 1095
كل من أدى شيئا تنفيذا لدين مقامرة أو مراهنة يكون له الحق في استرداد ما أداه. و يسري هذا الحكم على كل ما يقع بمثابة الوفاء، كتسليم الأوراق التجارية أو السندات المدنية بقصد إثبات الدين.

الفصل 1096
تعتبر عقود غرر، وتخضع لأحكام الفصول 1092 إلى 1095 العقود التي ترد على السندات العامة و البضائع التي لا يقصد بتنفيذها تسليم تلك السندات أو البضائع تسليما فعليا، وإنما يقصد منها مجرد دفع الفرق بين السعر المتفق عليه والسعر الجاري في تاريخ تصفية العملية.

الفصل 1097
يستثنى من الأحكام السابقة اللعب والمراهنة على سباق الأشخاص وسباق الخيل أو على الرماية أو على المباريات التي تجري على الماء، أو على غير ذلك من الأمور التي تتعلق بالمهارة والرياضة، وذلك بشرط :

أولا : ألا تحصل المراهنة من أحد المتبارين للآخر ؛

ثانيا : ألا تحصل المراهنة بين المتفرجين بعضهم مع بعض.
(/)


القسم التاسع : الصلح
القسم التاسع
الصلح
باب فريد
الصلح
الفصل 1098
الصلح، عقد بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان قيامه، وذلك بتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه، أو بإعطائه مالا معينا أو حقا.

الفصل 1099
يلزم لإجراء الصلح، التمتع بأهلية التفويت بعوض في الأشياء التي يرد الصلح عليها.

الفصل 1100
لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام أو بالحقوق الشخصية الأخرى الخارجة عن دائرة التعامل ولكنه يسوغ الصلح على المنافع المالية التي تترتب على مسالة تتعلق بالحالة الشخصية أو على المنافع التي تنشا من الجريمة.

الفصل 1101
لا يجوز الصلح بين المسلمين على ما لا يجوز شرعا التعاقد عليه بينهم.

غير انه يسوغ الصلح على الأموال أو الأشياء، ولو كانت قيمتها غير محققة بالنسبة إلى الطرفين.

الفصل 1102
لا يجوز الصلح على حق النفقة، وإنما يجوز على طريقة أدائه أو على أداء أقساطه التي استحقت فعلا.

الفصل 1103
يجوز تصالح الورثة على حقوقهم في التركة بعد أن تثبت لهم فعلا، في مقابل مبلغ اقل مما يستحقونه فيها شرعا وفقا لما يقضي به القانون بشرط أن يكونوا على بينة من مقدار حقهم فيها.

الفصل 1104
إذا شمل الصلح إنشاء أو نقل أو تعديل حقوق واردة على العقارات أو غيرها من الأشياء التي يجوز رهنها رهنا رسميا، وجب إبرامه كتابة ولا يكون له اثر في مواجهة الغير ما لم يسجل بنفس الكيفية التي يسجل بها البيع.

الفصل 1105
يترتب على الصلح أن تنقضي نهائيا الحقوق والادعاءات التي كانت له محلا، وان يتأكد لكل من طرفيه ملكية الأشياء التي سلمت له والحقوق التي اعترف له بها من الطرف الآخر. والصلح على الدين في مقابل جزء من المبلغ المستحق، يقع بمثابة الإبراء لما بقي منه، ويترتب عليه تحلل المدين منه.

الفصل 1106
لا يجوز الرجوع في الصلح، ولو باتفاق الطرفين، ما لم يكن قد ابرم باعتباره مجرد عقد معاوضة.

الفصل 1107
يضمن كل من الطرفين للآخر الأشياء التي يعطيها له، على أساس الصلح. وإذا سلم الشيء المتنازع عليه لأحد الطرفين بمقتضى الصلح، ثم استحق منه أو اكتشف فيه عيب موجب للضمان ترتب على ذلك إما فسخ الصلح كليا أو جزئيا وإما دعوى إنقاص الثمن، حسبما هو مقرر بالنسبة للبيع.

وإذا قام الصلح على منح منفعة شيء لأجل محدد، فإن الضمان الذي يتحمل به أحد العاقدين للآخر، هو الضمان المقرر لكراء الأشياء.

الفصل 1108
يجب تفسير الصلح في حدود ضيقة كيفما كانت عباراته. وهو لا يسري إلا على المنازعات والحقوق التي ورد عليها.

الفصل 1109
من تصالح على حق له، أو على حق تلقاه بناء على سبب معين، ثم كسب هذا الحق ذاته من شخص آخر أو بناء على سبب آخر، لا يكون بالنسبة لهذا الحق الذي كسبه من جديد، مرتبطا بالصلح السابق.

الفصل 1110
إذا لم ينفذ أحد الطرفين الالتزامات التي تعهد بها بمقتضى الصلح، حق للطرف الآخر أن يطلب تنفيذ العقد، إن كان ممكنا، وآلا كان له الحق في طلب الفسخ مع عدم الإخلال بحقه في التعويض في كلتا الحالتين.

الفصل 1111
يجوز الطعن في الصلح :

أولا : بسبب الإكراه أو التدليس ؛

ثانيا : بسبب غلط مادي وقع في شخص المتعاقد الآخر، أو في صفته أو في الشيء الذي كان محلا للنزاع ؛
ثالثا : لانتفاء السبب إذا كان الصلح قد أجري :
أ – على سند مزور ؛
ب – على سبب غير موجود ؛
ج – على نازلة سبق فصلها بمقتضى صلح صحيح أو حكم غير قابل للاستئناف أو للمراجعة، كان الطرفان أو أحدهما يجهل وجوده.

ولا يجوز في الحالات السابقة، التمسك بالبطلان، إلا للمتعاقد الذي كان حسن النية.

الفصل 1112
لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون، ولا يجوز الطعن فيه بسبب الغبن إلا في حالة التدليس.

الفصل 1113
إذا تصالح الطرفان بوجه عام على جميع ما كان بينهما من القضايا فإن المستندات التي كانت مجهولة منهما حينذاك، والتي اكتشفت فيما بعد، لا تكون سببا لإبطال الصلح، ما لم يكن هناك تدليس من المتعاقد الآخر.

ولا يسري هذا الحكم، إذا كان الصلح قد أجري من النائب القانوني لناقص الأهلية، وكان النائب قد ارتضاه نتيجة عدم وجود المستند، ثم عثر عليه فيما بعد.

الفصل 1114
الصلح لا يقبل التجزئة فبطلان جزء منه أو إبطاله يقتضي بطلانه أو إبطاله كله.

ولا يسري هذا الحكم :

أولا : إذا تبين من العبارات المستعملة أو من طبيعة الاشتراطات أن المتعاقدين قد اعتبروا شروط الصلح أجزاء متميزة ومستقلة بعضها عن البعض الآخر ؛
ثانيا : إذا نتج البطلان عن عدم توفر الأهلية لدى أحد المتعاقدين.

وفي هذه الحالة لا يستفيد من البطلان إلا ناقص الأهلية الذي تقرر لصالحه ما لم يكن قد اشترط صراحة انه يترتب على فسخ الصلح التحلل من حكمه بالنسبة إلى المتعاقدين جميعا.
الفصل 1115
فسخ الصلح يعيد المتعاقدين إلى نفس الحالة القانونية التي كانا عليها عند إبرامه ويخول كلا منهما حق استرداد ما أعطاه تنفيذا للصلح، مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة على وجه صحيح وعلى سبيل المعاوضة من طرف الغير الحسني النية.

وإذا أصبحت مباشرة الحق الذي حصل التنازل عنه متعذرة، وقع الاسترداد على قيمته.
الفصل 1116
إذا كان الاتفاق الذي سمي صلحا، يتضمن في الحقيقة، وبرغم العبارات المستعملة، هبة أو بيعا، أو أية علاقة قانونية أخرى، وجب ان تطبق على ذلك الاتفاق بالنسبة إلى صحته وآثاره، الأحكام التي تنظم العقد الذي ابرم تحت اسم الصلح.
(/)


القسم العاشر : الكفالة
الكفالة
الباب الأول
الكفالة بوجه عام
الفصل 1117
الكفالة عقد بمقتضاه يلتزم شخص للدائن بأداء التزام المدين، إذا لم يؤده هذا الأخير نفسه.

الفصل 1118
من كلف شخصا بان يداين أحدا من الغير، متعهدا بالمسؤولية عنه، ضمن، بصفته كفيلا، الالتزامات المعقودة من هذا الغير، في حدود المبلغ الذي يعينه.

فان لم يعين الكفيل حدا لما يضمنه، فانه لا يسال إلا في حدود المبلغ الذي يبدو معقولا، مع مراعاة الشخص الذي منحت له الكفالة.

يسوغ الرجوع عن التكليف السابق، مادام الشخص المكلف لم يبدأ بتنفيذه ولا يمكن إثبات التكليف إلا بالكتابة.

الفصل 1119
لا يجوز لأحد أن يكفل دينا، ما لم يكن متمتعا بأهلية التفويت على سبيل التبرع.

لا تجوز الكفالة من القاصر ولو أذنه أبوه أو وصيه، إذا لم تكن له أية مصلحة في موضوع الكفالة.

الفصل 1120
لا يجوز أن تقوم الكفالة إلا إذا وردت على التزام صحيح.

الفصل 1121
تجوز كفالة الالتزام المحتمل ( كضمان الالتزام الذي قد ينشأ بسبب الاستحقاق ). أو المستقبل أو غير المحدد، بشرط ان يكون قابلا للتحديد فيما بعد ( كالمبلغ الذي يمكن أن يحكم به على شخص معين ).، وفي هذه الحالة يتحدد التزام الكفيل بالتزام المدين الأصلي.

الفصل 1122
لا يجوز كفالة الالتزام الذي لا يستطيع الكفيل أن يحل محل المدين الأصلي في أدائه كالعقوبة البدنية.

الفصل 1123
يجب أن يكون التزام الكفيل صريحا. والكفالة لا تفترض.

الفصل 1124
التعهد بكفالة شخص معين لا يعتبر كفالة، ولكن يحق لمن حصل له هذا التعهد أن يطلب تنفيذه، فإن لم ينفذ كان له الحق في التعويض.

الفصل 1125
لا ضرورة لقبول الكفالة صراحة من الدائن، غير أنها لا يمكن أن تعطى برغم إرادته.

الفصل 1126
يمكن كفالة الالتزام بغير علم المدين الأصلي ولو بغير إرادته. غير أن الكفالة التي تقدم برغم الاعتراض الصريح من المدين، لا يترتب عنها أية علاقة قانونية بين هذا الأخير وبين الكفيل، وإنما يكون ملتزما في مواجهة الدائن فقط.

الفصل 1127
لا تجوز كفالة المدين الأصلي فحسب، بل تجوز أيضا كفالة من كفل هذا المدين.

الفصل 1128
لا يصح أن تتجاوز الكفالة ما هو مستحق على المدين، إلا فيما يتعلق بالأجل.

الفصل 1129
يصح أن تكون الكفالة لأجل ، بمعنى أن تبرم لوقت معلوم، أو ابتداء من تاريخ محدد، ويسوغ أن تعقد ضمانا لجزء من الدين دون باقيه، وبشرط أخف من شروطه.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

ظهير الالتزامات والعقود المغربي الجزء الخامس عشر

الباب الرابع
انقضاء الوكالة
الفصل 929
تنتهي الوكالة :
أولا : بتنفيذ العملية التي أعطيت من أجلها ؛

ثانيا : بوقوع الشرط الفاسخ الذي علقت عليه، أو بفوات الأجل الذي منحت لغايته ؛

ثالثا : بعزل الوكيل ؛

رابعا : بتنازل الوكيل عن الوكالة ؛

خامسا : بموت الموكل أو الوكيل ؛

سادسا : بحدوث تغيير في حالة الموكل أو الوكيل من شأنه أن يفقده أهلية مباشرة حقوقه، كما هي الحال في الحجر و الإفلاس. وذلك ما لم ترد الوكالة على أمور يمكن للوكيل تنفيذها، برغم حدوث هذا التغيير في الحالة ؛
سابعا : باستحالة تنفيذ الوكالة لسبب خارج عن إرادة المتعاقدين.

الفصل 930
الوكالة المعطاة من شخص معنوي أو من شركة تنتهي بانتهاء ذاك الشخص أو هذه الشركة.

الفصل 931
للموكل أن يلغي الوكالة متى شاء. وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر، بالنسبة إلى المتعاقدين وإلى الغير على حد سواء، ولا يمنع اشتراط الأجر من مباشرة الحق.

إلا أنه :
أولا : إذا كانت الوكالة قد أعطيت في مصلحة الوكيل أو في مصلحة الغير، لم يسغ للموكل أن يلغيها إلا بموافقة من أعطيت في مصلحته ؛
ثانيا : لا يسوغ عزل وكيل الخصومة متى أصبحت الدعوى جاهزة للحكم.

الفصل 932
يصح أن يكون إلغاء الوكالة صريحا أو ضمنيا.

وإذا تم إلغاء الوكالة بمكتوب أو ببرقية، فانه لا ينتج أثره إلا من وقت تسلم الوكيل المكتوب أو البرقية.

الفصل 933
إذا أعطيت الوكالة عن عدة أشخاص من أجل نفس الصفقة، لم يسغ إلغاؤها إلا بموافقتهم جميعا. غير أنه إذا كانت هذه الصفقة قابلة للتجزئة، فإن الإلغاء الحاصل من أحد الموكلين ينهي الوكالة بالنسبة إلى نصيبه منها.

يجوز في شركات التضامن وغيرها من الشركات، إلغاء الوكالة من أي واحد من الشركاء الذين لهم صلاحية إعطائها باسم الشركة.

الفصل 934
إلغاء الوكالة كليا أو جزئيا لا يحتج به في مواجهة الغير الذين تعاقدوا بحسن نية مع الوكيل، قبل علمهم بحصوله. وللموكل أن يرجع على الوكيل. إذا تطلب القانون شكلا خاصا لإنشاء الوكالة، وجبت مراعاة نفس هذا الشكل في إلغائها.

الفصل 935
لا يحق للوكيل التنازل عن الوكالة إلا إذا أخطر به الموكل. وهو مسؤول عن الضرر الذي يرتبه هذا التنازل للموكل، إذا لم يتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على مصلحة محافظة تامة إلى أن يتمكن من رعايتها بنفسه.

الفصل 936
لا يحق للوكيل التنازل عن الوكالة إذا كانت قد أعطيت له في مصلحة الغير، إلا لمرض أو عذر آخر مقبول. وفي هذه الحالة يجب عليه أن يخطر الغير الذي أعطيت الوكالة في مصلحته بتنازله، و أن يمنحه أجلا معقولا ليتدبر خلاله أمره، على نحو تقتضيه ظروف الحال.

الفصل 937
عزل الوكيل الأصلي أو موته يؤدي إلى عزل من أحله محله. ولا يسري هذا الحكم :

أولا : إذا كان نائب الوكيل قد عين بإذن الموكل ؛

ثانيا : إذا كان للوكيل الأصلي صلاحيات تامة في التصرف، أو إذا كان له الإذن في أن يحل غيره محله.

الفصل 938
موت الموكل أو حدوث تغيير في حالته ينهي وكالة الوكيل الأصلي ووكالة نائبه. ولا يسري هذا الحكم :

أولا : إذا كانت الوكالة قد أعطيت في مصلحة الوكيل أو في مصلحة الغير ؛

ثانيا : إذا كان محلها إجراء عمل بعد وفاة الموكل، على نحو يكون الوكيل معه في مركز منفذ الوصايا.

الفصل 939
تكون صحيحة التصرفات التي يبرمها الوكيل باسم الموكل خلال الفترة التي يجهل فيها موته أو غيره من الأسباب التي يترتب عليها انقضاء الوكالة بشرط أن يكون من تعاقد معه يجهل ذلك بدوره.

الفصل 940
إذا انقضت الوكالة بوفاة الموكل أو بإفلاسه أو بنقص أهليته، وجب على الوكيل عندما يكون في التأخير خطر، أن يتم العمل الذي بدأه، في حدود ما هو ضروري. كما أنه يجب عليه أن يتخذ كل ما تقتضيه الظروف من إجراءات لصيانة مصلحة الموكل، إذا لم يكن لهذا الأخير وارث متمتع بالأهلية، أو لم يوجد له أو لوارثه نائب قانوني. ومن ناحية أخرى يكون للوكيل الحق في استرداد ما سبقه وما أنفقه من مصروفات لتنفيذ الوكالة، وفقا لأحكام الفضالة.

الفصل 941
في حالة موت الوكيل، يجب على ورثته، إن كانوا على علم بالوكالة أن يبادروا بإعلام الموكل به. كما أنه يجب عليهم أن يحافظوا على الوثائق وغيرها من المستندات التي تخص الموكل.

ولا يسري هذا الحكم على الورثة، إن كانوا قاصرين، طالما لم يعين لهم وصي.
الفصل 942
إذا فسخ الموكل أو الوكيل العقد بغتة، وفي وقت غير لائق ومن غير سبب معتبر، ساغ الحكم لأحدهما على الآخر بالتعويض عما لحقه من ضرر، ما لم يتفق على غير ذلك.

والقاضي هو الذي يحدد التعويض في وجوده ومداه، وفقا لطبيعة الوكالة وظروف التعامل وعرف المكان.

الباب الخامس
أشباه العقود المنزلة منزلة الوكالة الفضالة

الفصل 943
إذا باشر شخص، باختياره أو بحكم الضرورة، شؤون أحد من الغير في غيابه أو علمه، وبدون أن يرخص له في ذلك منه أو من القاضي، قامت هناك علاقة قانونية مماثلة للعلاقة الناشئة عن الوكالة وخضعت للأحكام الآتية.

الفصل 944
على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من الاستمرار فيه بنفسه، إذا كان من شأن انقطاع العمل أن يضر برب العمل.

الفصل 945
على الفضولي أن يبذل في مباشرته العمل، عناية الحازم الضابط لشؤون نفسه، وان يسير فيه على مقتضى رغبة رب العمل المعروفة منه أو المفترضة، وهو مسؤول عن كل خطأ يقع منه، ولو كان يسيرا. أما إذا كان تدخله بقصد دفع ضرر حال وكبير كان يهدد رب العمل أو بقصد إتمام واجبات وكالة كانت لورثته فانه لا يسأل إلا عن تدليسه أو خطئه الفاحش.

الفصل 946
يتحمل الفضولي بنفس الالتزامات التي يتحمل بها الوكيل بالنسبة إلى تقديم الحسابات ورد كل ما يتسلمه نتيجة مباشرة العمل.

وهو يتحمل بكل الالتزامات الأخرى الناشئة من الوكالة الصريحة.

الفصل 947
الفضولي الذي يتدخل في شؤون غيره، خلافا لرغبته المعروفة أو المفترضة أو الذي يجري عمليات تخالف رغبته المفترضة، يسأل عن كل ما يلحق رب العمل من ضرر نتيجة فعله ولو لم يكن هناك خطأ يمكن أن يعزى إليه.

الفصل 948
غير أنه لا يجوز الاحتجاج بمخالفة رغبة رب العمل، إذا اضطر الفضولي لأن يعمل على وجه السرعة ما يقتضيه :

أولا : الوفاء بالتزام يتحمل به رب العمل ويتطلب الصالح العام تنفيذه ؛

ثانيا : الوفاء بالتزام قانوني بالنفقة أو بالمصروفات الجنائزية أو بالتزامات أخرى من نفس طبيعتها.

الفصل 949
إذا باشر الفضولي العمل في مصلحة صاحبه وعلى وجه ينفعه، كسب هذا الأخير كل الحقوق وتحمل مباشرة بكل الالتزامات التي تعاقد الفضولي عليها لحسابه ويجب عليه أن يبرئ الفضولي من كل العواقب المترتبة على مباشرته العمل، وان يعوضه عن المبالغ التي سبقها وعن المصروفات التي أنفقها والخسائر التي تحملها، وفقا لأحكام الفصل 914.

وتعتبر مباشرة العمل حسنة، أيا ما كانت نتيجته، إذا كان عند إجرائه، مطابقا لقواعد الإدارة الحسنة، وفقا لما تقتضيه ظروف الحال.

الفصل 950
إذا كان العمل مشتركا بين عدة أشخاص، التزم هؤلاء تجاه الفضولي بنسبة مصلحة كل منهم فيه، وفقا لأحكام الفصل السابق.

الفصل 951
للفضولي حق حبس الأشياء المملوكة لرب العمل، من أجل ضمان المبالغ التي يمنحه الفصل 949 حق استردادها.

وليس له ذلك إذا تدخل في أمر صاحب الحق كرها عليه.

الفصل 952
في جميع الحالات التي لا يلتزم فيها رب العمل بأن يدفع للفضولي ما أنفقه من المصروفات، يسوغ لهذا الأخير أن يزيل ما أجراه من التحسينات، بشرط أن يمكنه ذلك من غير ضرر، أو أن يطلب من رب العمل تسليمه الأشياء التي اشتراها له إذا لم يقبلها.

الفصل 953
من أسس الفضالة أن تكون بغير اجر.

الفصل 954
لا يلتزم رب العمل بدفع أي مبلغ، إذا كان الفضولي قد باشر العلم بدون قصد استرداد ما يسبقه. وهذا القصد يفترض :

أ – إذا كان العمل قد اجري برغم إرادة صاحب الحق، مع استثناء الحالة المنصوص عليها في الفصل 948 ؛

ب – في جميع الأحوال التي يظهر فيها بوضوح من الظروف أنه لم يكن لدى الفضولي قصد استرداد تسبيقاته.

الفصل 955
إذا غلط الفضولي في شخصية رب العمل، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة من مباشرة العمل تقوم بينه وبين رب العمل الحقيقي.
الفصل 956
إذا تصرف شخص في أمر ظنا منه أنه له، فتبين أنه لغيره فإن العلاقات التي تقوم بينه وبين ذلك الغير تخضع للأحكام المتعلقة بالإثراء بلا سبب.

الفصل 957
موت الفضولي ينهي الفضالة، وتخضع التزامات ورثته لأحكام الفصل 941.
الفصل 958
إذا أقر رب العمل صراحة أو دلالة، ما فعله الفضولي، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة بين الطرفين تخضع لأحكام الوكالة ابتداء من مباشرة العمل. أما في مواجهة الغير، فلا يكون للإقرار أثر إلا ابتداء من وقت حصوله.
(/)


القسم السابع : الاشتراك
القسم السابع
الاشتراك
الفصل 959
الاشتراك نوعان :

أولا : الشياع أو شبه الشركة ؛

ثانيا : الشركة بمعناها الحقيقي أو الشركة العقدية.

الباب الأول
الشياع أو شبه الشركة

الفصل 960
إذا كان الشيء أو الحق لأشخاص متعددين بالاشتراك فيما بينهم وعلى سبيل الشياع، فإنه تنشأ حالة قانونية تسمى الشياع أو شبه الشركة. وهي إما اختيارية أو اضطرارية.

الفصل 961
عند الشك، يفترض أن انصباء المالكين على الشياع متساوية.

الفصل 962
لكل مالك على الشياع أن يستعمل الشيء المشاع بنسبة حصته فيه، على شرط ألا يستعمله استعمالا يتنافى مع طبيعته أو مع الغرض الذي اعد له، و إلا يستعمله استعمالا يتعارض مع مصلحة بقية المالكين، أو على وجه يترتب عليه حرمانهم من أن يستعملوه بدورهم وفقا لما تقتضيه حقوقهم.

الفصل 963
ليس لأي واحد من المالكين على الشياع أن يجري تجديدا على الشيء المشاع بغير موافقة الباقين. وعند المخالفة، تطبق القواعد الآتية :

ا – إذا كان الشيء قابلا للقسمة، شرع قسمته، فإن خرج الجزء الذي حصل فيه التجديد في نصيب من أجراه لم يكن هناك رجوع لأحد على آخر. أما إذا خرج في نصيب غيره، كان لمن خرج في نصيبه الخيار بين أن يدفع قيمة التجديدات وبين أن يلزم من أجراها بإزالتها وإعادة الأشياء إلى حالتها ؛

ب – إذا كان الشيء غير قابل للقسمة، حق لباقي المالكين على الشياع أن يلزموا من أجرى التجديدات بإعادة الأشياء إلى حالها على نفقته، وذلك مع التعويض إن كان له محل.

الفصل 964
إذا كان الشيء لا يقبل القسمة بطبيعته، كسفينة أو حمام، لم يكن لأي واحد من المالكين إلا الحق في اخذ غلته بنسبة نصيبه. ويلزم إكراه هذا الشيء لحساب المالكين جميعهم ولو عارض فيه أحدهم.

الفصل 965
على سبيل التبرع أو المعاوضة، في حقه في الانتفاع للباقين حسابا عما أخذه زائدا على نصيبه من غلة الشيء.
الفصل 966
للمالكين على الشياع أن يتفقوا فيما بينهم على أن يتناوبوا الاستئثار بالانتفاع بالشيء أو الحق المشترك، وفي هذه الحالة، يسوغ لكل واحد منهم أن يتصرف، على سبيل التبرع أو المعاوضة في حقه في الانتفاع بالشيء لمدة انتفاعه ولا يلتزم بأن يقدم لبقية المالكين حسابا عما يأخذه من الغلة.
غير أنه لا يسوغ له أن يجري أي شيء من شأنه أن يمنع أو ينقص حقوق بقية المالكين في الانتفاع بالشيء. عندما يحين دورهم فيه.

الفصل 967
على كل مالك على الشياع أن يحافظ على الشيء المشاع بنفس العناية التي يبذلها في المحافظة على الأشياء الخاصة به. وهو مسؤول عن الأضرار الناشئة عن انتفاء هذه العناية.

الفصل 968
لكل مالك على الشياع الحق في أن يجبر باقي المالكين على المساهمة معه، في تحمل المصروفات اللازمة لحفظ الشيء المشاع وصيانته ليبقى صالحا للاستعمال في الغرض الذي اعد له، ولهم حق التخلص من هذا الالتزام :

أولا – ببيع أنصبائهم، مع حفظ المالك على الشياع الذي عرض أو يعرض تحمل المصروفات في أن يشفع الحصص المبيعة ؛

ثانيا – بتركهم للمالك الذي انفق المصروفات، الانتفاع بالشيء المشاع أو غلته حتى استيفاء ما أنفقه لحساب الجميع ؛

ثالثا – بطلبهم القسمة، إن كانت ممكنة، غير أنه إذا كانت المصروفات قد أنفقت بالفعل وجب على كل منهم أداء حصته فيها.

الفصل 969
على كل واحد من المالكين على الشياع أن يتحمل، مع الباقين، التكاليف المعروضة على الشيء المشاع، ونفقات إدارته واستغلاله، ويتحدد نصيب كل واحد منهم في هذه التكاليف والنفقات بحسب حصته.

الفصل 970
المصروفات النافعة ومصروفات الزينة والترف التي أنفقها أحد المالكين على الشياع لا تخوله حق الاسترداد اتجاه الباقين، ما لم يكونوا قد أذنوا في إنفاقها صراحة أو دلالة.

الفصل 971
قرارات أغلبية المالكين على الشياع ملزمة للأقلية. فيما يتعلق بإرادة المال المشاع والانتفاع به، بشرط أن يكون لمالك الأغلبية ثلاثة أرباع هذا المال.
فإذا لم تصل الأغلبية إلى الثلاثة أرباع، حق للمالكين أن يلجأوا للقاضي، ويقرر هذا ما يراه أوفق لمصالحهم جميعا، ويمكنه أن يعين مديرا يتولى إدارة المال المشاع أو أن يأمر بقسمته.

الفصل 972
قرارات الأغلبية لا تلزم الأقلية :

أ – فيما يتعلق بأعمال التصرف، وحتى أعمال الإدارة التي تمس الملكية مباشرة ؛

ب – فيما يتعلق بإجراء تغيير في الاشتراك أو في الشيء المشاع نفسه ؛

ج – في حالات التعاقد على إنشاء التزامات جديدة.

في الحالات المذكورة أنفا، يِؤخذ برأي المعترضين. ولكن يسوغ لباقي المالكين أن يباشروا ما يخوله الفصل 115 إذا اقتضى الحال.

الفصل 973
لكل مالك على الشياع حصة شائعة في ملكية الشيء المشاع وفي غلته. وله أن يبيع هذه الحصة، و أن يتنازل عنها، و أن يرهنها، و أن يحل غيره محله في الانتفاع بها، و أن يتصرف فيها بأي وجه آخر سواء أكان تصرفه هذا بمقابل أو تبرعا، وذلك كله ما لم يكن الحق متعلقا بشخصه فقط.

الفصل 974
إذا باع أحد المالكين على الشياع لأجنبي حصته الشائعة، جاز لباقيهم أن يشفعوا هذه الحصة لأنفسهم، في مقابل أن يدفعوا للمشتري الثمن ومصروفات العقد والمصروفات الضرورية والنافعة التي أنفقها منذ البيع. ويسري نفس الحكم في حالة المعاوضة.

ولكل المالكين على الشياع أن يشفع بنسبة حصته، فإذا امتنع غيره من الأخذ بها لزمه أن يشفع الكل. ويلزمه أن يدفع ما عليه معجلا وعلى الأكثر خلال ثلاثة أيام، فإن انقضى هذا الأجل لم يكن لمباشرة حق الشفعة أي اثر.

الفصل 975
لا تكون الشفعة فقط في الحصة المبيعة من المالك على الشياع، ولكنها تمتد أيضا بقوة القانون إلى ما يدخل في هذه الحصة باعتباره من توابعها، ويجوز أن تكون الشفعة في توابع الحصة المشاعة وحدها، إذا بيعت مستقلة عنها.

الفصل 976
يسقط حق المالك على الشياع في الأخذ بالشفعة بعد مضي سنة على طلبه بالبيع الحاصل من المالك معه، ما لم يثبت أن عائقا مشروعا قد منعه منها كالإكراه.

ويسري هذا الأجل حتى على القاصرين متى كان لهم نائب قانوني.

الفصل 977
الشياع أو شبه الشركة ينتهي :

أولا : بالهلاك الكلي للشيء المشاع ؛

ثانيا : ببيع المالكين حصصهم لأحدهم أو بتخليهم له عنها ؛

ثالثا : بالقسمة.

الفصل 978
لا يجبر أحد على البقاء في الشياع، ويسوغ دائما لأي واحد من المالكين أن يطلب القسمة. وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر.

الفصل 979
ويجوز مع ذلك، الاتفاق على أنه لا يسوغ لأي واحد من المالكين طلب القسمة خلال أجل محدد، أو قبل توجيه إعلام سابق. إلا أنه يمكن للمحكمة حتى في هذه الحالة، أن تأمر بحل الشياع وبإجراء القسمة، إن كان لذلك مبرر معتبر.

الفصل 980
لا يسوغ طلب القسمة، إذا كان محل الشياع أعيانا من شأن قسمتها أن تحول دون أداء الغرض الذي خصصت له.

الفصل 981
دعوى القسمة لا تسقط بالتقادم.

الباب الثاني
الشركة التعاقدية
الفرع للأول
القواعد العامة المتعلقة بالشركات المدينة و التجارية

الفصل 982
الشركة عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا، لتكون مشتركة بينهم، بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها.

الفصل 983
الاشتراك ك في الأرباح الذي يمنح للمستخدمين ولمن يمثلون شخصا أو شركة، في مقابل خدماتهم كليا أو جزئيا لا يكفي وحده ليخولهم صفة الشركاء ما لم يقم دليل آخر بالعقد على الشركة.

الفصل 984
لا يجوز عقد الشركة :

أولا : بين الأب وابنه المشمول بولايته ؛

ثانيا : بين الوصي والقاصر إلى أن يبلغ هذا الأخير رشده ويقدم الوصي الحساب عن مدة وصايته ويحصل إقرار هذا الحساب ؛

ثالثا : بين مقدم على ناقص الأهلية أو متصرف في مؤسسة خيرية وبين الشخص الذي يدير أمواله ذلك المقدم أو المتصرف.

الإذن في مباشرة التجارة الممنوح للقاصر أو لناقص الأهلية من أبيه أو مقدمه لا يكفي لجعله أهلا لعقد الشركة مع أحدهما.
الفصل 985
ينبغي أن يكون لكل شركة غرض مشروع. وتبطل بقوة القانون كل شركة يكون غرضها مخالفا للأخلاق الحميدة أو للقانون أو للنظام العام.

الفصل 986
تبطل بقوة القانون، بين المسلمين، كل شركة يكون محلها أشياء محرمة بمقتضى الشريعة الإسلامية، وبين جميع الناس، كل شركة يكون محلها أشياء خارجة عن دائرة التعامل.

الفصل 987
تعقد الشركة بتراضي أطرافها على إنشائها وعلى شروط العقد الأخرى، مع استثناء الحالات التي يتطلب القانون فيها شكلا خاصا. إلا أنه إذا كان محل الشركة عقارات أو غيرها من الأموال، مما يمكن رهنه رهنا رسميا، وأبرمت لتستمر أكثر من ثلاث سنوات، وجب أن يحرر العقد كتابة وان يسجل على الشكل الذي يحدده القانون.

الفصل 988
يسوغ أن تكون الحصة في راس المال نقودا أو أشياء أخرى، منقولة كانت أو عقارية أم حقوقا معنوية. كما يسوغ أيضا أن تكون عمل أحد الشركاء أو حتى عملهم جميعا. ولا يسوغ بين المسلمين، أن تكون هذه الحصة مواد غذائية
الفصل 989
يسوغ أن يكون مناب أحد الشركاء في رأس المال ماله من الائتمان التجاري.

الفصل 990
يصح أن تكون حصص الشركاء في راس المال متفاوتة في قيمتها ومختلفة في طبيعتها.

وعند الشك يعتبر أن الشركاء قد قدموا حصصا متساوية.

الفصل 991
يلزم تعيين الحصة وتحديدها، وإذا تضمنت حصة أحد الشركاء كل أمواله الحاضرة، وجب إحصاء هذه الأموال. وإذا كانت الحصة أشياء أخرى غير النقود، لزم تقدير الأشياء على حسب قيمتها في تاريخ وضعها في راس المال. فإن لم تقم على هذا الوجه اعتبر أن الشركاء قد ارتضوا الركون إلى السعر التجاري للأشياء في تاريخ تقديم الحصة، فإن لم يكن لهذه الأشياء سعر جار قدرت قيمتها وفق ما يقرره أهل الخبرة.

الفصل 992
رأس مال الشركة يتكون من مجموع الحصص المقدمة من الشركاء، والأشياء المكتسبة بواسطة هذه الحصص للقيام بأعمال الشركة.

وتعتبر أيضا جزءا من رأس مال الشركة :

التعويضات عن هلاك أو تعيب أو نزع ملكية أحد الأشياء الداخلية في راس المال، وذلك في حدود قيمته الأصلية عند دخوله فيه، وفقا لما يقضى به العقد.

رأس المال يعتبر مملوكا للشركاء ملكية مشتركة، ولكل منهم نصيب شائع فيه بنسبة قيمة حصته.

الفصل 993
يجوز عقد الشركة لمدة محددة أو غير محددة، وإذا عقدت بقصد إجراء عمل يستغرق تنفيذه مدة معينة، اعتبرت أنها قد أبرمت لكل المدة التي يستمر خلالها إنجاز هذا العمل.

الفصل 994
تبدأ الشركة من وقت إبرام العقد، ما لم يقرر الشركاء لابتدائها تاريخا آخر، ويسوغ أن يكون هذا التاريخ سابقا على العقد.

الفرع الثاني
آثار الشركة بين الشركاء وبالنسبة إلى الغير
1 – آثار الشركة بين الشركاء
الفصل 995
كل شريك مدين للشركاء الآخرين بكل ما وعد بتقديمه للشركة.

وعند الشك، يفترض أن الشركاء قد التزموا بتقديم حصص متساوية.

الفصل 996
على كل شريك أن يسلم حصته في الوقت المتفق عليه، فإن لم يحدد لهذا التسليم أجل لزم حصوله فور إبرام العقد، إلا ما تقتضيه طبيعة الشيء أو المسافات من زمن.

وإذا كان أحد الشركاء مماطلا في تقديم حصته، ساغ لباقي الشركاء أن يطلبوا الحكم بإخراجه أو أن يلزموه بتنفيذه تعهده. وذلك مع حفظ الحق بالتعويضات في كلتا الحالتين.

الفصل 997
إذا تضمنت حصة الشريك في رأس مال الشركة دينا أو عدة ديون له على الغير، فإن ذمته لا تبرأ إلا من وقت استيفاء الشركة المبلغ الذي قدم لها الدين في مقابله. والشريك مسؤول أيضا تجاه الشركة عن التعويضات، إذا لم يقع استيفاء الدين الذي قدمه عند حلول أجل استحقاقه.

الفصل 998
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية عين محددة بذاتها، فإنه يتحمل تجاه الشركاء الآخرين بنفس الضمان الذي يتحمل به البائع، من أجل العيوب الخفية التي تشوب هذه العيون واستحقاقها. فإن لم ترد حصة الشريك إلا على منفعة العين، تحمل بالضمان الذي يتحمل به المكري. ويضمن الشريك كذلك، بنفس الشروط ما وسعته العين.

الفصل 999
الشريك الذي التزم بأن يقدم حصته في الشركة عملا يلتزم بأن يؤدي الخدمات التي وعد بها، و بأن يقدم حسابا عن كل ما كسبه، منذ إبرام العقد بمزاولتها العمل الذي قدمه حصة له.

على أنه لا يلزم بأن يقدم للشركة براءات الاختراع التي حصل عليها، ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بخلافه.

الفصل 1000
إذا هلكت حصة الشريك أو تعيبت، بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة، بعد العقد ولكن قبل التسليم الفعلي أو الحكمي، طبقت القواعد الآتية :
أ – إذا كانت الحصة نقودا أو غيرها من الأشياء المثلية، أو كانت منفعة شيء محدد، فإن تبعة الهلاك أو التعيب تقع على عاتق الشريك المالك ؛
ب – إذا كانت الحصة شيئا معينا قد انتقلت ملكيته للشركة، تحمل كل الشركاء تلك التبعة.

الفصل 1001
لا يلزم أي شريك بأن يقدم حصته من جديد في حالة الهلاك، مع عدم الإخلال بما هو مذكور في الفصل 1052، ولا بأن يزيد حصته إلى ما يتجاوز القدر المقرر بمقتضى العقد.

الفصل 1002
ليس للشريك أن يقاص الخسائر التي يتحمل بالمسؤولية عنها تجاه الشركة بما عسى أن يكون قد حققه لها من أرباح في صفقة أخرى.

الفصل 1003
ليس للشريك أن ينيب عنه غيره في تنفيذ تعهداته تجاه الشركة وهو في جميع الأحوال مسؤول عن فعل أو خطأ الأشخاص الذين ينيبهم عنه أو يستعين بهم.

الفصل 1004
لا يسوغ للشريك، بدون موافقة باقي شركائه، أن يجري لحسابه أو لحساب أحد من الغير، عمليات مماثلة للعمليات التي تقوم بها الشركة، إذا كانت هذه المنافسة من شأنها أن تضر بمصالحها. فإن خالف الشريك هذا الالتزام، كان لباقي الشركاء الخيار بين مطالبته بالتعويض وبين اخذ العمليات التي قام بها لحسابهم واستيفاء الأرباح التي حققها، وذلك كله مع بقاء حق الشركاء في طلب إخراج الشريك المخالف من الشركة. ويفقد الشركاء رخصة الاختيار بمضي ثلاثة اشهر، وعندئذ لا يبقى لهم إلا طلب التعويض، إن كان له موجب.

الفصل 1005
لا يسري حكم الفصل السابق، إذا كان للشريك، قبل دخوله في الشركة، مصلحة في مشروعات مماثلة، أو كان يقوم بعلم باقي الشركاء بعمليات من نفس نوع العمليات التي تقوم بها الشركة. ما لم يشترط وجوب توقفه عنها.

ولا يمكن للشريك أن ينال من المحكمة إلزام باقي الشركاء بإعطاء موافقتهم.

الفصل 1006
كل شريك ملزم بأن ينفذ التزاماته تجاه الشركة بنفس العناية التي يبذلها في أداء الأعمال الخاصة بنفسه، وكل تفريط في هذه العناية يعتبر خطأ يتحمل مسؤوليته تجاه الآخرين. وهو مسؤول أيضا عن عدم تنفيذ الالتزامات الناشئة من عقد الشركة، وعن إساءته استعمال الصلاحيات الممنوحة له. وهو لا يضمن الحادث الفجائي والقوة القاهرة، ما لم يتسببا عن خطئه أو عن فعله.

الفصل 1007
يلتزم كل شريك بأن يقدم الحساب في نفس الحدود التي يلتزم الوكيل بتقديمه فيها :

أولا : عن كل المبالغ والقيم التي أخذها من مال الشركة من أجل العمليات المشتركة ؛

ثانيا : عن كل ما تسلمه من أجل المصالح المشترك، أو بمناسبة العمليات التي هي موضوع الشركة ؛

ثالثا : وعلى العموم، عن كل عمل يباشر من أجل الصالح المشترك.

وكل شرط من شأنه أن يعفي شريكا من واجب تقديم الحساب يكون عديم الأثر.

الفصل 1008
للشريك أن يأخذ من مال الشركة المبلغ الذي يمنحه إياه العقد من أجل مصروفاته الشخصية، ولكن لا يسوغ له أن يأخذ أكثر من ذلك.

الفصل 1009
الشريك الذي يستخدم، بدون إذن كتابي من شركائه، الأموال أو الأشياء المشتركة لفائدة نفسه، أو لفائدة الغير، ملزم برد المبالغ التي أخذها وبأن يقدم للصندوق المشترك الأرباح التي حققها. ولا يحول ذلك دون الحق في تعويض أكبر وفي الدعوى الجنائية إن اقتضى الأمر.

الفصل 1010
لا يسوغ للشريك، وإن كان متصرفا للشركة، بدون موافقة كل شركائه الآخرين أن يدخل أحدا من الغير في الشركة باعتباره شريكا فيها، ما لم يكن عقد الشركة قد خوله ذلك، وإنما يجوز له أن يشرك الغير في نصيبه أو أن يحوله له، كما أن له أن يحول للغير الحصة التي ستصيبه من رأس المال عند القسمة. وذلك كله، ما لم يقض الاتفاق بخلافه.

وفي هذه الحالة، لا تنشأ أية علاقة قانونية بين الشركة وبين الغير الذي أشركه الشريك في نصيبه أو حوله له. وليس لهذا الغير من حق إلا في الأرباح والخسائر المستحقة للشريك، وفقا لما يتضح من ميزانية الشركة ولا تجوز له مباشرة أية دعوى ضد الشركة ولو بمقتضى حلوله محل سلفه.

الفصل 1011
الشريك الذي يحل محل شريك قديم، سواء تم ذلك بموافقة باقي الشركاء، أو بمقتضى عقد الشركة، يحل محل سلفه في حقوقه والتزاماته بدون زيادة أو نقصان، في الحدود التي تقتضيها طبيعة الشركة.

الفصل 1012
لكل شريك دعوى تجاه الآخرين، بنسبة حصة كل واحد منهم في الشركة :

أولا : من أجل المبالغ التي أنفقها في سبيل المحافظة على الأشياء المشتركة، وكذلك من أجل المصروفات التي أجراها بدون تفريط ولا إفراط في مصلحة الجميع.
ثانيا : من أجل الالتزامات التي تعاقد عليها من غير إفراط في مصلحة الجميع.

الفصل 1013
الشريك الذي يتولى إدارة الشركة لا يستحق أجرا عن إدارته، ما لم يتفق صراحة على منحه هذا الأجر، ويسري هذا الحكم على باقي الشركاء بالنسبة إلى العمل الذي يؤدونه في مصلحة الجميع، أو بالنسبة إلى الخدمات الخاصة التي يؤدونها للشركة من غير أن يكونوا ملتزمين بأدائها كشركاء.

الفصل 1014
التزامات الشركة تجاه أحد الشركاء تنقسم على الشركاء جميعا، بنسبة حصة كل واحد منهم.

الفصل 1015
يكون حق إدارة شؤون الشركة لجميع الشركاء مجتمعين، ولا يجوز لأي واحد منهم أن ينفرد بمباشرة هذا الحق، ما لم يأذن له الآخرون بذلك.
الفصل 1016
صلاحية الإدارة تتضمن صلاحية تمثيل الشركاء أمام الغير، ما لم يشترط عكس ذلك.

الفصل 1017
عندما يفوض الشركاء بعضهم لبعض في الإدارة مع التصريح بأن أيا منهم يستطيع الانفراد بالعمل من غير المشاورة مع الآخرين، فإن الشركة تسمى شركة المفاوضة أو شركة التفويض الشامل.

الفصل 1018
يجوز في شركة المفاوضة، لكل من الشركاء أن يجري وحده أعمال الإدارة، وحتى أعمال التفويت، الداخلة في غرض الشركة.

وله على وجه الخصوص :
أ – أن يعقد، لصالح الجميع، مع شخص من الغير، شركة محاصة يكون محلها القيام بصفقة تجارية أو أكثر ؛

ب – أن يعطي قراضا لمصلحة الشركة ؛

ج – أن يعين التابعين المأذونين بالتصرف ؛

د – أن يعين الوكلاء ويعزلهم ؛

ه – أن يقوم بقبض الأداءات وإلغاء الصفقات، والبيع نقدا أو نسيئة أو لأجل أو بيع السلم بالنسبة إلى الأشياء التي تتجر فيها الشركة، والاعتراف بالدين، وتحميل الشركة بالالتزامات في الحدود الضرورية التي تقتضيها الإدارة، وإجراء رهن حيازي أو ضمان آخر في نفس الحدود، أو قبولهما، وإصدار وتظهير السندات للأمر والكمبيالات، وقبول إرجاع الشيء المبيع من أحد الشركاء عند غياب هذا الشريك، بسبب عيب فيه موجب للضمان، وتمثيل الشركة في الدعاوى التي تكون مدعية فيها أو مدعى عليها، وإجراء الصلح إذا كانت فيه مصلحة.
ويجري كل ما سبق، بشرط أن يقع بغير غش، ودون إخلال بالقيود الخاصة التي يقضي بها عقد الشركة.
الفصل 1019
لا يجوز للشريك في شركة المفاوضة، بغير إذن خاص في عقد الشركة أو في عقد لاحق :

أ – التفويت على سبيل التبرع، مع استثناء التبرعات البسيطة التي يسمح بها العرف ؛

ب – كفالة الغير ؛

ج – إجراء عارية الاستعمال أو الاستهلاك على سبيل التبرع ؛
د – التعاقد على إجراء تحكيم ؛

ه – بيع المحل أو الأصل التجاري أو براءة الاختراع التي تكون محلا للشركة ؛

و – التنازل عم الضمانات، ما لم يكن في مقابل استيفاء الدين.

الفصل 1020
إذا تضمن عقد الشركة منح حق الإدارة للشركاء جميعا، ولكن بدون أن يكون لأي واحد منهم أن ينفرد وحده بالعمل، سميت الشركة بشركة العنان.
يكون لكل شريك في شركة العنان أن يجري أعمال الإدارة بشرط أن يحوز موافقة باقي شركائه، ما لم يكن الأمر المراد إجراؤه مستعجلا بحيث أن تركه يرتب للشركة الضرر، كل ذلك ما لم يوجد شرط أو عرف خاص يقضي بخلافه.

الفصل 1021
إذا تضمن عقد الشركة أن اتخاذ القرارات يتم بالأغلبية، كان المقصود عند الشك هو الأغلبية العددية.
فإن تساوت الأصوات، بالنسبة إلى قرار معين، اخذ بالرأي الذي يقول به المعارضون.

فإن اختلف الجانبان بالنسبة إلى القرار الواجب اتخاذه، رفع الأمر للمحكمة التي تقرر ما تراه متفقا مع الصالح العام للشركة.

الفصل 1022
ويجوز أيضا أن يعهد بالإدارة إلى مدير أو أكثر، ويسوغ أن يختار هؤلاء المديرون حتى من بين غير الشركاء، ولا يصح تعيينهم إلا بالأغلبية التي يتطلبها عقد الشركة لاتخاذ القرارات المتعلقة بها.

الفصل 1023
للشريك المكلف بالإدارة، بمقتضى عقد الشركة، أن يجري، برغم معارضة باقي شركائه، كل أعمال الإدارة، بل كل أعمال التصرف، الداخلي

ة في غرض الشركة، على نحو ما هو مبين في الفصل 1026، بشرط أن يجريها بغير غش، ومع مراعاة القيود التي يفرضها العقد الذي يمنحه صلاحياته.

الفصل 1024
إذا كان المتصرف من غير الشركاء، ثبتت له الصلاحيات التي يمنحها الفصل 891 للوكيل، مع عدم الإخلال بما يتضمنه سند تعيينه.

الفصل 1025
إذا تعدد المتصرفون، لم يكن لأي واحد منهم أن يتصرف إلا بمشاركة الآخرين ما لم يتضمن سند تعيينه خلاف ذلك، ومع استثناء حالة الاستعجال التي يترتب فيها على التأخير لحوق ضرر كبير بمصالح الشركة. وعند اختلاف المتصرفين يؤخذ برأي أغلبيتهم فإن تساوت أصواتهم، اخذ برأي المعارضين منهم. وإذا كان الخلاف بين المتصرفين حول القرار الواجب اتخاذه، وجب الرجوع إلى قرار الشركاء جميعا، وإذا وزعت فروع الإدارة المختلفة بين المتصرفين كان لكل منهم أن يقوم وحده بالأعمال التي تدخل في دائرة صلاحياته وامتنع عليه أن يقوم بأي عمل خارج عنها.

الفصل 1026
لا يسوغ للمتصرفين، ولو انعقد إجماعهم، كما لا يسوغ لأغلبية الشركاء القيام بأعمال أخرى غير الأعمال التي تدخل في غرض الشركة، على نحو ما تقتضيه طبيعتها وعرف التجارة.

ويلزم إجماع الشركاء :

أولا : لإجراء التبرع بأموال الشركة. ؛

ثانيا : لإجراء تعديل في عقد الشركة أو لمخالفته ؛

ثالثا : لإجراء الأعمال التي لا تدخل في غرض الشركة.

وكل شرط من شانه أن يسمح مقدما للمتصرفين أو لأغلبية الشركاء باتخاذ قرارات تتعلق بالأمور السابقة من غير استشارة باقي الشركاء يكون عديم الأثر. وفي كل هذه الأمور يثبت حق الاشتراك في المداولات، حتى للشركاء الذين لا يتولون الإدارة. وعند الخلاف، يلزم الأخذ برأي المعارضين.

الفصل 1027
ليس للشركاء غير المصرفين أو يتدخلوا في الإدارة، كما انه لا يحق لهم الاعتراض على الأعمال التي يجريها المتصرفون المعينون بمقتضى العقد، إلا إذا تجاوزت حدود العمليات التي هي محل الشركة، أو تضمنت مخالفة واضحة للعقد أو القانون.

الفصل 1028
ليس للشركاء غير المتصرفين الحق في أن يطلبوا إخبارهم بكل ما يتعلق بإدارة شؤون الشركة وحالة أموالها كما يحق لهم الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها و أخذ نسخ منها وكل شرط يقضي بخلاف ذلك يكون عديم الأثر، وهذا الحق خاص بالشريك شخصيا فلا تسوغ مباشرته بوساطة وكيل أو نائب مع استثناء حالة ناقصي الأهلية الذين يمثلهم قانونا نوابهم القانونيون، والحالة التي يحول فيها دون مباشرة الشريك الحق بنفسه عائق مشروع ومقبول.

الفصل 1029
ليس لمجرد الشريك بالمحاصة الحق في الإطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها، إلا إذا وجدت لهذا الاطلاع مبررات خطيرة وبإذن المحكمة.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

ظهير الالتزامات والعقود المغربي الجزء الرابع عشر

الباب الثاني
عارية الاستهلاك أو القرض

الفصل 856
عارية الاستهلاك أو القرض عقد بمقتضاه يسلم أحد الطرفين للآخر أشياء مما يستهلك بالاستعمال أو أشياء منقولة أخرى، لاستعمالها، بشرط أن يرد المستعير، عند انقضاء الأجل المتفق عليه، أشياء أخرى مثلها في المقدار والنوع والصفة.

الفصل 857
وتنعقد عارية الاستهلاك كذلك عندما يوجد من النقود أو كمية من الأشياء المثلية بين يدي المدين على وجه الوديعة أو بأية صفة أخرى ويأذن له الدائن بالاحتفاظ بما بين يديه على سبيل القرض. وهنا يتم العقد بمجرد اتفاق الطرفين على الشروط الأساسية للقرض.

الفصل 858
يلزم للإقراض توافر أهلية التفويت للأشياء محل القرض.

ليس للأب، بدون إذن القاضي، أن يقرض أو يقترض لنفسه مال ابنه الذي في حجره. و إذا رخص القاضي للأب في شيء من ذلك، وجب عليه أن يأمر بكل ما يراه لازما من الضمانات التي من شانها أن تصون مصالح القاصر صيانة تامة. ويطبق نفس الحكم على الوصي والمقدم ومدير الشخص المعنوي، بالنسبة إلى الأموال أو القيم المملوكة للأشخاص الذين يديرون أموالهم.

الفصل 859
يصح أن يرد القرض على :

أ – الأشياء المنقولة، كالحيوانات والملابس والأثاث ؛

ب – الأشياء التي تستهلك بالاستعمال، كالأطعمة والنقود.

الفصل 860
إذا تسلم المقترض، بدلا من النقود المتفق على إقراضها، أوراقا مالية أو سلعا، فإن المبلغ المقترض يحسب بسعر السوق لهذه الأوراق المالية أو السلع في مكان التسليم وزمانه.

وكل اشتراط يخالف ذلك يكون باطلا.

الفصل 861
ينقل القرض إلى المقترض ملكية الأشياء أو القيم المقترضة ابتداء من الوقت الذي يتم فيه العقد بتراضي الطرفين، ولو قبل تسليم الأشياء المقترضة.
الفصل 862
يكون المقترض ضامنا للشيء المقترض، ابتداء من وقت تمام العقد ولو قبل تسليمه إياه، ما لم يشترط غير ذلك.

الفصل 863
غير أن للمقرض الحق في أن يحبس بين يديه الشيء المقترض إذا كانت أحوال المقترض قد ساءت منذ العقد بحيث يتوقع ضياع مال القرض كله أو بعضه. ويثبت له هذا الحق في الحبس ولو كان سوء حالة المقترض يرجع إلى وقت سابق على العقد، إذا لم يطلع عليه المقرض إلا بعده.

الفصل 864
يضمن المقرض العيوب الخفية في الشيء المقترض واستحقاقه، وفقا للأحكام المقررة في باب البيع.

الفصل 865
على المقترض أن يرد مثل ما تسلمه قدرا وصفة، ولا يلزمه غير ذلك.

الفصل 866
لا يسوغ إجبار المقترض على رد ما هو ملتزم به قبل الأجل المحدد بمقتضى العقد أو العرف. ويسوغ له رده قبل حلول الأجل، ما لم يتناف ذلك مع مصلحة المقرض.

الفصل 867
إذا لم يحدد لدفع القرض أجل، وجب على المقترض الوفاء عند طلب المقرض.

إذا اشترط أن المقترض يرد القدر الذي اقترضه عندما يمكنه ذلك، أو من أول مال يستطيع التصرف فيه، فإن المحكمة تحدد، وفقا لظروف الحال ميعادا معقولا للرد.

الفصل 868
على المقترض أن يرد الأشياء المقترضة في نفس مكان انعقاد القرض ما لم يتفق على غير ذلك.

الفصل 869
تقع مصروفات تسلم الأشياء المقترضة وردها على عاتق المقترض.
الباب الثالث
القرض بفائدة

الفصل 870
اشتراط الفائدة بين المسلمين باطل ومبطل للعقد الذي يتضمنه سواء جاء صريحا، أو اتخذ شكل هدية أو أي نفع آخر للمقرض أو لأي شخص غيره يتخذ وسيطا له.

الفصل 871
وفي الحالات الأخرى، لا تستحق الفوائد إلا إذا كانت قد اشترطت كتابة.

ويفترض هذا الاشتراط إذا كان أحد الطرفين تاجرا.

الفصل 872
فوائد المبالغ التي تتضمنها الحسابات الجارية تستحق بقوة القانون على من يكون مدينا بها من الطرفين، ابتداء من يوم ثبوت تقديمها.

الفصل 873
لا يسوغ حساب الفوائد إلا على أساس سعر يعين عن سنة كاملة.
ويسوغ في الشؤون التجارية، احتساب الفوائد بالشهر. ولكن لا يسوغ اعتبارها من رأس المال المنتج للفوائد حتى في الحسابات الجارية إلا بعد انتهاء كل نصف سنة.

الفصل 874
يكون باطلا، بين كل الناس اشتراط كون الفوائد غير المدفوعة تضم في آخر كل عام إلى رأس المال الأصلي، لتصبح هي نفسها منتجة للفوائد.

الفصل 875
في الشؤون المدنية والتجارية، يحدد السعر القانوني للفوائد والحد الأقصى للفوائد الاتفاقية بمقتضى ظهير خاص.

الفصل 876
إذا تجاوزت الفوائد الاتفاقية الحد الأقصى المحدد على نحو ما هو مبين في الفصل السابق، كان للمقترض الحق في أن يدفع أصل الدين بعد عام من تاريخ العقد.وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر، غير أنه يجب على المقترض إخطار الدائن كتابة بعزمه على الدفع قبل إجرائه بثلاثة أشهر على الأقل. ويتضمن هذا الإخطار بقوة القانون تنازلا من المقترض عما يكون قد منح له من أجل أطول.

و لا يسري هذا الفصل على الديون المعقودة من الدولة والبلديات وغيرها من الأشخاص المعنوية على نحو ما هو مقرر بمقتضى القانون.

الفصل 877
يسري حكم الفصل 876 سواء اشترطت الفوائد مباشرة، أو اتخذ اشتراطها شكل الرهن الحيازي العقاري أو شكل بيع الثنيا الذي يستر الربا، أو شكل اقتطاع من رأس المال وقت القرض أو شكل عمولة أخذت زيادة على الفوائد.

الفصل 878
من يستغل حاجة شخص آخر أو ضعف إدراكه أو عدم تجربته فيجعله يرتضي من أجل الحصول على قرض أو لتجديد قرض قديم عند حلول أجله فوائد أو منافع أخرى تتجاوز إلى حد كبير السعر العادي للفوائد وقيمة الخدمة المؤداة، وفقا لمقتضيات المكان وظروف التعامل، يمكن أن يكون محلا للمتابعة الجنائية. ويسوغ إبطال الشروط والاتفاقات المعقودة بمخالفة حكم هذا الفصل بناء على طلب الخصم، بل حتى من تلقاء نفس المحكمة، ويجوز إنقاص السعر المشترط، ويحق للمدين استرداد ما دفعه زيادة على السعر الذي تحدده المحكمة على أساس أنه دفع ما ليس مستحقا عليه وإذا تعدد
(/)


القسم السادس:الوكالة
القسم السادس
الوكالة
الباب الأول
الوكالة بوجه عام
الفصل 879
الوكالة عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا آخر بإجراء عمل مشروع لحسابه، ويسوغ إعطاء الوكالة أيضا لمصلحة الموكل والوكيل أو لمصلحة الموكل والغير، بل ولمصلحة الغير وحده.

الفصل 880
يلزم لصحة الوكالة، أن يكون الموكل أهلا لأن يجري بنفسه التصرف الذي يكون محلا لها. ولا تلزم نفس الأهلية في الوكيل، حيث يكفي فيه أن يكون متمتعا بالتمييز وبقواه العقلية، ولو لم تكن له صلاحية إجراء التصرف في حق نفسه. فيسوغ للشخص أن يجري باسم الغير ما لا يستطيع أن يجريه بالأصالة عن نفسه.

الفصل 881
تبطل الوكالة :

أ – إذا كان محلها مستحيلا أو مبهما إبهاما فاحشا ؛

ب – إذا كان محلها أعمالا مخالفة للنظام العام أو للأخلاق الحميدة أو للقوانين المدنية أو الدينية.

الفصل 882
تعتبر الوكالة كأن لم تكن إذا كان محلها عملا لا يجوز إجراؤه بطريق النيابة كأداء اليمين.

الفصل 883
تتم الوكالة بتراضي الطرفين.
ويسوغ أن يكون رضى الموكل صريحا أو ضمنيا، مع استثناء الحالات التي يتطلب القانون فيها شكلا خاصا.

كما أنه يسوغ أن يأتي قبول الوكيل ضمنيا، وان يستنتج من تنفيذه ما وكل فيه مع استثناء الحالات التي يطلب القانون فيها قبولا صريحا.

الفصل 884
غير أنه لا يفترض في الخدم أنهم موكلون في شراء الحاجيات الضرورية لمنازل مخدوميهم بالسلف، ما لم يثبت أن من عادة المخدوم الشراء بالسلف.

الفصل 885
إذا حصل الإيجاب بالوكالة لشخص يمتهن القيام بالخدمات التي تتضمنها اعتبر قابلا الإيجاب، ما لم يخطر الموجب برفضه إياه فور تسلمه. ويجب عليه، برغم رفضه، اتخاذ الإجراءات العاجلة التي يتطلبها صالح من كلفه بالعمل. وإذا أرسلت إليه بضائع، وجب عليه إيداعها في مكان أمين واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الضرورية للمحافظة عليها، على نفقة الموجب، وذلك إلى أن يتمكن هذا الأخير من رعاية أمره بنفسه، فإن كان في التأخير خطر، وجب عليه أن يعمل على بيع السلع المرسلة بواسطة السلطة القضائية بعد إثبات حالتها.

الفصل 886
إذا وكل شخص شخصا آخر بمكتوب أو ببرقية أو بواسطة رسول وقبل الوكيل الوكالة بلا شرط ولا تحفظ، اعتبرت الوكالة منعقدة في محل إقامة الوكيل.

الفصل 887
يجوز إعطاء الوكالة في شكل يخالف الشكل المتطلب لإجراء التصرف الذي يكون محلا لها.

الفصل 888
الوكالة بلا اجر، ما لم يتفق على غير ذلك، غير أنبئ مجانية الوكالة لا تفترض :

أولا : إذا كلف الوكيل بإجراء عمل داخل في حرفته أو مهنته ؛

ثانيا : بين التجار فيما يتعلق بالمعاملات التجارية ؛

ثالثا : إذا قضى العرف بإعطاء اجر عن القيام بالأعمال التي هي محل الوكالة.

الفصل 889
يسوغ إعطاء الوكالة بشرط، أو ابتداء من وقت معين. أو إلى أجل محدد.
الباب الثاني
آثار الوكالة بين المتعاقدين
الفرع الأول
صلاحيات الوكيل والتزاماته
الفصل 890
يجوز أن تكون الوكالة خاصة أو عامة.

الفصل 891
الوكالة الخاصة هي التي تعطى من أجل إجراء قضية أو عده قضايا أو التي لا تمنح الوكيل إلا صلاحيات خاصة.

وهي لا تمنح الوكيل صلاحية العمل إلا بالنسبة إلى القضايا أو التصرفات التي تعينها وكذلك توابعها الضرورية وفقا لما تقتضيه طبيعتها أو العرف المحلي.

الفصل 892
وكالة التقاضي وكالة خاصة، وهي تخضع لمقتضى أحكام هذا القانون وهي لا تخول صلاحية العمل إلا بالنسبة إلى الأعمال التي تعينها، وعلى الأخص فهي لا تعطي الصلاحية في قبض الدين أو إجراء الإقرار أو الاعتراف بالدين أو إجراء الصلح، ما لم يصرح بمنحها للوكيل.

الفصل 893
الوكالة العامة هي التي تمنح الوكيل صلاحية غير مقيدة لإدارة كل مصالح الموكل، أو هي التي تمنحه صلاحيات عامة غير مقيدة في قضية معينة.

وهي تمنح الصلاحية لإجراء كل ما تقتضيه مصلحة الموكل وفقا لطبيعة المعاملة وعرف التجارة، وعلى الأخص قبض ما هو مستحق له، ودفع ديونه، واتخاذ كل الإجراءات التحفظية، ورفع دعاوى الحيازة، (الدعوى التصرفية – ورفع الدعاوى أمام القضاء على المدينين وحتى التعاقد الذي من شانه تحميل الموكل بالالتزامات في الحدود التي يقتضيها تنفيذ المعاملات التي كلف الوكيل بإجرائها.

الفصل 894
لا يجوز للوكيل، أيا ما كان مدى صلاحياته، بغير إذن صريح من الموكل توجيه اليمين الحاسمة، ولا إجراء الإقرار القضائي ولا الدفاع أمام القضاء في جوهر الدعوى، ولا قبول الحكم أو التنازل عنه، ولا قبول التحكيم أو إجراء الصلح، ولا الإبراء من الدين، ولا تفويت عقار أو حق عقاري ولا إنشاء الرهن رسميا كان أم حيا زيا، ولا شطب الرهن أو التنازل عن الضمان ما لم يكن ذلك في مقابل الوفاء بالدين، ولا إجراء التبرعات ولا شراء أو تفويت لأصل تجاري أو تصفيته. ولا التعاقد على إنشاء شركة أو شياع، وكل ذلك ماعدا الحالات التي يستثنيها القانون صراحة.

الفصل 895
على الوكيل أن ينفذ بالضبط المهمة التي كلف بها. فلا يسوغ أن يجري أي عمل يتجاوز أو يخرج عن حدود الوكالة.

الفصل 896
إذا أنجز الوكيل القضية التي كلف بها بشروط أفضل مما هو مذكور في الوكالة، فإن الفرق يكون لفائدة الموكل.

الفصل 897
إذا ثار الشك حول مدى الصلاحيات الممنوحة للوكيل أو شروطها كان القول قول الموكل بيمينه.

الفصل 898
إذا عين الموكل بعقد واحد ومن أجل نفس القضية عدة وكلاء، لم يجز لهؤلاء أن يعملوا منفردين، ما لم يكونوا مأذونين صراحة في ذلك. فلا يسوغ لأي منهم أن يجري أي عمل في غياب الآخر، حتى لو استحال على هذا الآخر الاشتراك معه في إجرائه.

و لا يسري هذا الحكم :

أولا : إذا تعلقت الوكالة بالدفاع أمام القضاء، أو برد الوديعة أو بدفع دين مستحق الأداء وغير متنازع فيه، أو باتخاذ إجراء تحفظي في مصلحة الموكل، أو بعمل عاجل من شأن تركه أن يضر بهذا الأخير ؛
ثانيا : في الوكالة القائمة بين التجار لأعمال التجارة.

وفي هاتين الحالتين، يسوغ لأحد الوكلاء أن ينفرد دونهم بإنجاز العمل، ما لم يصرح بالعكس.
الفصل 899
إذا عين عدة وكلاء بعقود متفرقة من أجل نفس القضية، كان لأي منهم أن ينفرد بالعمل في غياب الآخرين.

الفصل 900
لا يسوغ للوكيل أن يوكل تحت يده شخصا آخر في تنفيذ الوكالة، ما لم يمنح الصلاحية في ذلك صراحة أو ما لم تستخلص هذه الصلاحية من طبيعة القضية أو من ظروف الحال.

غير أن الوكيل العام ذا الصلاحية التامة يعتبر مأذونا في أن يوكل تحت يده كليا أو جزئيا.

الفصل 901
الوكيل مسؤول عمن يوكل تحت يده. غير أنه إذا رخص له في أن يوكل تحت يده شخصا آخر دون أن يعين هذا الشخص، فانه لا يكون مسؤولا إلا إذا اختار لذلك شخصا لا تتوفر فيه الصفات المطلوبة لإنجاز الوكالة أو إذا كان قد أحسن الاختيار ولكنه أعطى لمن وكله تحت يده تعليمات كانت هي السبب في حدوث الضرر، أو إذا كان لم يراقبه مع أن مراقبته كانت ضرورية وفقا لمقتضيات ظروف الحال.

الفصل 902
في جميع الأحوال، يلتزم نائب الوكيل مباشرة تجاه الموكل في نفس الحدود التي يلتزم فيها الوكيل، وتكون له نفس حقوق هذا الأخير.

الفصل 903
على الوكيل أن يبذل، في أدائه المهمة التي كلف بها، عناية الرجل المتبصر حي الضمير. وهو مسؤول عن الضرر الذي يلحق الموكل نتيجة انتفاء هذه العناية كما إذا لم ينفذ اختيارا مقتضى الوكالة أو التعليمات التي تلقاها، أو إذا لم يتخذ ما يقتضيه العرف في المعاملات.

وإذا توفرت للوكيل أسباب خطيرة تدفعه إلى مخالفة التعليمات التي تلقاها أو إلى مخالفة ما جرى عليه العرف، وجب عليه أن يبادر بأخطار الموكل بها في أقرب فرصة، وعليه أن ينتظر تعليماته، ما لم يكن في الانتظار خطر.

الفصل 904
الالتزامات المذكورة في الفصل السابق يجب أن تراعى على شكل أكثر صرامة :

أولا : عندما تكون الوكالة باجر ؛

ثانيا : عندما تباشر الوكالة في مصلحة قاصر أو ناقص أهلية أو شخص معنوي.

الفصل 905
إذا تعيب الأشياء التي تسلمها الوكيل لحساب الموكل ، أو ظهرت عليها بوادر العوار على نحو يمكن معه التعرف عليها من شكلها الخارجي، وجب على الوكيل إجراء ما يلزم للمحافظة على حقوق الموكل في مواجهة المكارى (صاحب النقل) أو غيره من المسؤولين.

وإذا كان في التأخير خطر أو إذا حدث التعيب على نحو لا يستطيع الوكيل معه الانتظار ريثما يرجع إلى الموكل، فأنه يجوز للوكيل، بل يجب عليه عندما تقتضيه مصلحة الموكل أن يعمل على بيع الأشياء بواسطة السلطة القضائية، بعد إثبات حالتها، وعليه أن، يخطر فورا الموكل بكل ما يكون قد أجراه.

الفصل 906
على الوكيل أن يعلم الموكل بكل الظروف التي قد يكون من شأنها أن تحمله على إلغاء الوكالة أو تعديلها.

الفصل 907
على الوكيل، بمجرد إنهاء مهمته، أن يبادر بإخطار الموكل بها، مع إضافة كل التفاصيل اللازمة التي تمكن هذا الأخير من أن يتبين على نحو مضبوط الطريقة التي أنجز بها الوكيل تلك المهمة.

وإذا تسلم الموكل الإخطار، ثم تأخر في الرد أكثر مما تقتضيه طبيعة القضية أو العرف، اعتبر أنه أقر ما فعله الوكيل، ولو كان هذا قد تجاوز حدود وكالته.

الفصل 908
على الوكيل أن يقدم لموكله حسابات عن أداء مهمته، و أن يقدم له حسابا تفصيليا عن كل ما أنفقه وما قبضه، مؤيدا بالأدلة التي يقتضيها العرف أو طبيعة التعامل وان يؤدي له كل ما تسلمه نتيجة الوكالة أو بمناسبتها.

الفصل 909
الوكيل مسؤول عن الأشياء التي يتسلمها بمناسبة وكالته، وفقا لأحكام الفصول 791 و792 و804 و813.

إلا أنه إذا كانت الوكالة بأجر، فإن الوكيل يسأل، وفقا لما هو مذكور في الفصل 807.

الفصل 910
يجب أن تفهم أحكام الفصل 908 السابق على نحو أكثر تسامحا إذا كان الوكيل ينوب عن زوجته أو أخته أو شخص آخر من عائلته.

وفي هذه الحالات يمكن، وفقا لظروف الحال، أن يصدق الوكيل بيمينه، فيما يتعلق برد الأشياء التي تسلمها لحساب موكله.

الفصل 911
على الوكيل، بمجرد انتهاء الوكالة، أن يرد رسم الوكالة لموكله أو أن يودعه في المحكمة.

الموكل أو خلفاؤه الذين لا يطلبون رد رسم الوكالة يتحملون بالتعويضات تجاه الغير الحسني النية.

الفصل 912
إذا تعدد الوكلاء، فإن التضامن لا يقوم بينهم، إلا إذا اشترط ومع ذلك فإن التضامن يقوم بقوة القانون بين الوكلاء :

أولا : إذا حدث الضرر للموكل بتدليسهم أو بخطئهم المشترك، وتعذر تحديد نصيب كل منهم في وقوعه ؛

ثانيا : إذا كانت الوكالة غير قابلة للتجزئة ؛

ثالثا : إذا أعطيت الوكالة بين التجار لأعمال التجارة، ما لم يشترط غير ذلك.

إلا أن الوكلاء، ولو كانوا متضامنين، لا يسألون عما يكون قد أجراه أحدهم خارج حدود الوكالة، أو بإساءته مباشرة.
الفرع الثاني
التزامات الموكل
الفصل 913
على الموكل أن يمد الوكيل بالنقود وغيرها مما يلزم لتنفيذ الوكالة، ما لم يقض العرف أو الاتفاق بخلافه.

الفصل 914
على الموكل :
أولا : أن يدفع للوكيل ما اضطر إلى تسبيقه من ماله وإلى إنفاقه من المصروفات من أجل تنفيذ الوكالة، في حدود ما كان لازما لهذا الغرض، و أن يدفع له أجره عندما يكون مستحقا، أيا ما كانت نتيجة المعاملة، ما لم يكن هناك فعل أو خطأ يعزى إليه ؛
ثانيا : تخليص الوكيل من الالتزامات التي اضطر إلى التعاقد عليها نتيجة تنفيذه لمهمة أو بمناسبتها. وهو لا يسأل عن الالتزامات التي يتحمل بها الوكيل ولا عن الخسائر التي تلحقه نتيجة فعله أو خطئه أو من أجل أسباب أخرى بعيدة عن الوكالة.
الفصل 915
لا حق للوكيل في الأجر المتفق عليه :

أولا : إذا منع، بقوة قاهرة، من مباشرة تنفيذ الوكالة ؛

ثانيا : إذا كانت الصفقة أو العملية التي كلف بها قد أنجزت قبل أن يشرع في تنفيذها ؛

ثالثا : إذا لم تقع الصفقة أو القضية التي أعطيت الوكالة من اجلها مع عدم الإخلال، في هذه الحالة، بما يقضي به عرف التجارة أو العرف المحلي.

ومع ذلك فللقاضي السلطة لتقدير ما إذا كان يجب، وفقا لظروف الحال، منح الوكيل تعويضا، لاسيما إذا لم تعقد الصفقة لسبب شخصي يتعلق بالموكل، أو بسبب القوة القاهرة.
الفصل 916
إذا لم يكن الأجر قد عين، فانه يعين وفقا لعرف المكان، الذي نفذت فيه الوكالة و إلا فوفقا لظروف الحال.

الفصل 917
الموكل الذي يحيل القضية لوكيل آخر، يبقى مسؤولا تجاه الوكيل الأول عن كل نتائج الوكالة وفقا للفصل 914 ما لم يشترط اشتراط مخالف يقبله الوكيل الأول.

الفصل 918
إذا أعطيت الوكالة من عدة أشخاص لأجل قضية مشتركة بينهم، فإن كلا منهم يكون مسؤولا تجاه الوكيل بنسبة مصلحته في تلك القضية ما لم يتفق على غير ذلك.

الفصل 919
للوكيل حق حبس أمتعة الموكل المنقولة أو بضائعه التي أرسلت إليه، من أجل استيفاء ما يستحق له على الموكل وفقا للفصل 914.
الباب الثالث
آثار الوكالة في مواجهة الغير
الفصل 920
إذا ابرم الوكيل العقد باسمه الشخصي، كسب الحقوق الناشئة عنه، وظل ملتزما مباشرة تجاه من تعاقد معهم كما لو كانت الصفقة لحسابه ولو كان هؤلاء قد علموا بأنه معير اسمه أو أنه وكيل بالعمولة.

الفصل 921
الوكيل الذي يتعاقد بصفته وكيلا وفي حدود وكالته لا يتحمل شخصيا أي التزام تجاه من يتعاقد معهم.
ولا يسوغ لهؤلاء الرجوع إلا على الموكل.

الفصل 922
ليس للغير أية دعوى على الوكيل بوصفه هذا، من أجل إلزامه بتنفيذ الوكالة ما لم تكن الوكالة قد أعطيت له لمصلحتهم أيضا.

الفصل 923
تثبت للغير على الوكيل دعوى من أجل إلزامه بقبول تنفيذ العقد، إذا كان هذا التنفيذ يدخل ضرورة في وكالته.

الفصل 924
لمن يتعامل مع الوكيل، بصفته هذه، الحق دائما في أن يطالبه بإبراز رسم وكالته وله عند الحاجة أن يطلب منه نسخة مصدقة من هذا الرسم، وعندئذ تكون نفقة هذه النسخة عليه.

الفصل 925
التصرفات التي يجريها الوكيل على وجه صحيح باسم الموكل وفي حدود وكالته تنتج آثارها في حق الموكل فيما له وعليه، كما لو كان هو الذي أجراها بنفسه.

الفصل 926
يلتزم الموكل مباشرة بتنفيذ التعهدات المعقودة لحسابه من الوكيل في حدود وكالته.

التحفظات والعقود السرية المبرمة بين الموكل والوكيل والتي لا تظهر من الوكالة نفسها لا يجوز الاحتجاج بها على الغير، ما لم يقع الدليل على أنهم كانوا يعلمون بها عند العقد.

الفصل 927
لا يلتزم الموكل بما يجريه الوكيل خارج حدود وكالته أو متجاوزا إياها، إلا في الحالات الآتية:

أولا : إذا أقره ولو دلالة ؛

ثانيا : إذا استفاد منه ؛

ثالثا : إذا أبرم الوكيل التصرف بشروط أقسى مما تضمنته تعليمات الموكل ؛

رابعا : وحتى إذا أبرم الوكيل التصرف بشروط أقسى مما تضمنته تعليمات الموكل مادام الفرق يسيرا، أو كان مما يتسامح به في التجارة أو في مكان إبرام العقد.
الفصل 928
إذا تصرف الوكيل بلا وكالة، أو تجاوز حدود وكالته، وتعذر لذلك تنفيذ العقد الذي أبرمه، التزم بالتعويضات لمن تعاقد معه.

ولكن الوكيل لا يتحمل بأي ضمان :

أ – إذا أعلم من تعاقد معه بمضمون وكالته علما كافيا ؛
ب – إذا اثبت أن من تعاقد معه كان يعلم بمضمون وكالته.

وكل ذلك، ما لم يلتزم الوكيل بان يجعل الموكل يقوم بتنفيذ العقد.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

ظهير الالتزامات والعقود المغربي الجزء الثالث عشر

القسم الرابع : الوديعة والحراسة
القسم الرابع
الوديعة والحراسة
الباب الأول
الوديعة الاختيارية
الفرع الأول
أحكام عامة
الفصل 781
الوديعة عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقولا إلى شخص آخر يلتزم بحفظه وبرده بعينه.

الفصل 782
إذا سلم شخص لآخر، على سبيل الوديعة، أشياء مثلية أو سندات لحاملها أو أسهما صناعية، ولكن مع الإذن للمودع عنده في استعمالها على أن يرد مثلها قدرا ونوعا وصنفا فإن العقد الذي ينشأ في هذه الحالة يخضع للقواعد الخاصة بعارية الاستهلاك (القرض).

الفصل 783
إذا سلم شخص لآخر مبلغا نقديا أو أوراقا بنكية أو غيرها من السندات التي تؤدي وظيفة النقود، على سبيل الوديعة المفتوحة من غير أن يضعها في مظروف مغلق أو ما يشبهه افترض أن المودع أذن للمودع عنده في استعمال الوديعة، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، ويتحمل المودع عنده هلاكها.

الفصل 784
يجب لإجراء الوديعة ولقبولها توافر أهلية الالتزام. إلا أنه إذا قبل شخص متمتع بأهلية الالتزام الوديعة الصادرة من ناقص أهلية. فإنه يتحمل بكل الالتزامات الناشئة من الوديعة.

الفصل 785
إذا أجريت الوديعة من شخص أهل إلى شخص آخر غير أهل، لم يكن للمودع الرشيد، إلا دعوى استحقاق الشيء المودع إذا كان موجودا في يد المودع عنده، فإن كان هذا الشيء قد خرج من يد المودع عنده لم يكن للمودع إلا دعوى الاسترداد، في حدود ما عاد على ناقص الأهلية من نفع. وذلك دون إخلال بما يقرره القانون في حالة الجرائم وأشباه الجرائم الواقعة من ناقص الأهلية.

الفصل 786
لا يلزم، لصحة الوديعة بين المتعاقدين، أن يكون المودع مالكا للشيء المودع، ولا أن يكون حائزا له على وجه مشروع.

الفصل 787
تتم الوديعة برضى المتعاقدين وبتسليم الشيء المودع.

يحصل التسليم بمجرد التراضي إذا كان الشيء موجودا من قبل، بصفة أخرى بيد المودع عنده.

الفصل 788
ومع ذلك، فإن الوعد بتسلم وديعة اقتضاها سفر المودع أو أي مبرر آخر مشروع، يعتبر التزاما من الواعد يمكن أن يؤدي إلى تحميله بالتعويضات في حالة عدم تنفيذه، ما لم يثبت أن أسبابا مشروعة وغير متوقعة حالت بينه وبين أداء ما تعهد به.

الفصل 789
(عدل- بمقتضى الظهائر بتاريخ 18 ربيع II 1350 (2 شتنبر 1931) و 3 شعبان 1363 ( 24 يوليوز 1944) و 28 ربيع II 1370 ( 6 فبراير 1951))

إذا تجاوزت قيمة الوديعة 20000 فرنك لزم إثباتها بالكتابة. ولا يسري هذا الحكم على الوديعة الاضطرارية. والوديعة الاضطرارية هي التي تجبر عليها حادثة كحريق أو غرق أو أي حدث آخر غير متوقع أو ناجم عن قوة قاهرة. ويمكن إثبات الوديعة الاضطرارية بأية وسيلة من وسائل الإثبات، أيا كانت قيمة الشيء المودع.

الفصل 790
الأصل في الوديعة أن تكون بغير أجر، ومع ذلك، يستحق المودع عنده أجرا إذا كان قد اشترطه صراحة، أو إذا ظهر من ظروف الحال وعرف المكان، أن المتعاقدين قد قصدا ضمنا منح المودع عنده أجرا معينا. وتكون هذه القرينة قانونية إذا كان من عادته تسلم الودائع بأجر.

الفرع الثاني
التزامات المودع عنده
الفصل 791
على المودع عنده أن يسهر على حفظ الوديعة بنفس العناية التي يبذلها في المحافظة على أموال نفسه، مع استثناء ما هو مقرر في الفصل 807.

الفصل 792
لا يحق للمودع عنده أن يحل شخصا آخر محله في حفظ الوديعة ما لم يؤذن له في ذلك صراحة، ومع استثناء حالة الضرورة العاجلة.

وهو يسأل عمن يحله محله بغير إذن، ما لم يثبت أن الوديعة كانت ستهلك أيضا لو أنها بقيت بين يديه. أما إذا أذن له في أن يحل محله شخصا آخر، فإنه لا يسأل إلا في حالتين :
أولا : إذا اختار شخصا لا تتوفر فيه الصفات الضرورية التي تجعل منه شخصا صالحا لتكليفه بحفظ الوديعة ؛

ثانيا : إذا أعطى لمن أحله محله، ولو كان قد أحسن اختياره، تعليمات كانت هي السبب في حصول الضرر.

وللمودع، في مواجهة المودع عنده الفرعي، دعوى مباشرة في جميع الأحوال التي كانت تثبت له فيها هذه الدعوى في مواجهة المودع عنده الأصلي، وذلك مع حفظ حقه في الرجوع على هذا الأخير.
الفصل 793
إذا استعمل المودع عنده الوديعة أو تصرف فيها وذلك بدون إذن من المودع، كما إذا أعارها، أو كما إذا كانت الوديعة دابة فركبها، فإنه يضمن هلاكها أو تعييبها ولو حصل نتيجة قوة قاهرة أو حادث فجائي. وهو يضمن أيضا القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، إذا اتجر في الشيء المودع. ولكنه يستحق حينئذ الربح الذي يستخلصه من هذا الشيء. وإذا لم يستعمل المودع عنده أو لم يتصرف إلا في جزء من الوديعة، فلا يسأل إلا عن هذا الجزء.

الفصل 794
لا يجوز للمودع عنده أن يجبر المودع على استرداد الوديعة قبل الأجل المتفق عليه، ما لم تدعه إلى ذلك مبررات خطيرة.

ولكن يجب عليه أن يرد الوديعة للمودع بمجرد أن يطلب هذا منه ردها ولو كان الاتفاق قد حدد أجلا معينا لرد الوديعة.

الفصل 795
يعتبر المودع عنده مماطلا في رد الوديعة بمجرد تأخره في القيام به بعد طلب المودع منه ذلك، ما لم تكن له مبررات مشروعة للتأخير. ومع ذلك فإن كانت الوديعة قد أجريت أيضا لمصلحة الغير، لم يسغ للمودع عنده أن يردها بدون إذنه.

الفصل 796
إذا لم يحدد لرد الوديعة أجل، كان للمستودع أن يردها في أي وقت شاءه بشرط ألا يحصل منه ذلك الرد في وقت غير لائق. وبشرط أن يمنح المودع أجلا كافيا لاسترداده وديعته أو لاتخاذ ما تقتضيه الظروف من إجراءات.

الفصل 797
يجب رد الوديعة في مكان إبرام العقد، فإن عين العقد مكانا آخر، التزم المودع عنده بإجراء الرد في هذا المكان. وتقع مصروفات نقل الوديعة وتسليمها على المودع.

الفصل 798
على المودع عنده أن يرد الوديعة للمودع، أو لمن حصل الإيداع باسمه، أو لمن عينه العقد لتسلم الوديعة. وليس له أن يطلب من المودع إثبات ملكيته للشيء المودع.

وللشخص الذي عينه العقد لتسلم الوديعة دعوى مباشرة في مواجهة المودع عنده من أجل إلزامه بتسليم الوديعة له.

الفصل 799
إذا أجريت الوديعة من ناقص الأهلية أو ممن أشهر إفلاسه قضاء لم يسغ رد الشيء المودع إلا لمن ينوب عنه قانونا، وذلك لو كان نقص الأهلية أو الإفلاس قد حصل بعد إجراء الوديعة.

الفصل 800
لا ترد الوديعة، عند موت المودع، إلا لوارثه أو لمن ينوب قانونا عن هذا الوارث.
وإذا تعدد الورثة، كان للمودع عنده الخيار بين أن يرفع الأمر للقاضي وإجراء ما يأمر لإبعاد المسؤولية عنه، وبين أن يرد الوديعة للورثة كل بقدر نصيبه، و هنا يتحمل مسؤولية فعله. و إذا كان الشيء المودع غير قابل للتبعيض، وجب لتسلم الورثة إياه، اتفاقهم فيما بينهم على ذلك. وإذا كان من بينهم قاصر ون أو غائبون، لم يسغ رد الوديعة إلا بإذن القاضي. فإذا لم يتفق الورثة، أو لم يحصلوا على إذن القاضي، كان للمودع عنده أن يبرئ ذمته بإيداع الشيء في المحل المخصص للأمانات على وفق ما يقضي به القانون. ويسوغ أيضا أن يلزمه القاضي بإجراء هذا الإيداع، بناء على طلب كل من له مصلحة.

عند إعسار التركة، وعند وجود وصايا، يجب على المودع عنده رفع الأمر للقاضي.

الفصل 801
سري حكم الفصل السابق إذا حصلت الوديعة من عدة أشخاص بالاشتراك فيما بينهم ولم يتفق صراحة على إمكان رد الوديعة لأحد منهم أو لهم جميعا.

الفصل 802
إذا أجريت الوديعة من وصي أو مقدم فقد صفته هذه عند إجراء الرد. لم يسغ رد الوديعة إلا لمن كان يمثله ذلك الوصي أو المقدم بشرط أن تتوفر فيه أهلية تسلمها، أو لمن خلف الوصي أو المقدم.

الفصل 803
على المودع عنده أن يرد الشيء للمودع، ولو ادعى أحد من الغير حقا عليه، ما لم يكن قد حجز عليه ورفعت ضده دعوى الاستحقاق فإنه يجب، عليه حينئذ أن يخطر المودع فورا بما حصل، ويجب إخراجه من الدعوى بمجرد إثباته انه مودع عنده فقط.

وإذا استمر النزاع إلى ما بعد الأجل المعين للوديعة حق له أن يتحصل على الإذن في إيداع الشيء بمحل الأمانات لحساب من يستحقه قانونيا.

الفصل 804
على المودع عنده أن يرد ذات الشيء الذي تسلمه وتوابعه التي سلمت له معه في الحالة التي هو عليها، مع عدم الإخلال بما هو مقرر في الفصلين 808 و 809.

الفصل 805
على المودع عنده أن يرد مع الوديعة كل ما حصل عليه من ثمارها المدنية والطبيعية.

الفصل 806
يضمن المودع عنده هلاك الشيء أو تعيبه الحاصل بفعله أو بإهماله.
وهو يسأل أيضا عن عدم اتخاذ الاحتياطات التي يشترطها العقد. وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر.

الفصل 807
يضمن المودع عنده الهلاك أو الضرر الناتج من أي سبب كان يمكنه التحرز منه :

أولا : عندما يأخذ أجرا عن حفظ الوديعة ؛

ثانيا : عندما يتسلم الودائع بحكم مهنته أو وظيفته.

الفصل 808
المودع عنده لا يضمن :
أولا : الهلاك أو التعيب الحاصل بفعل الطبيعة، أو نتيجة عيب في الأشياء المودعة أو بسبب إهمال المودع ؛

ثانيا : حالات القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، ما لم يكن مماطلا في رد الوديعة، أو ما لم تكن القوة القاهرة قد تسببت بخطئه أو بخطأ الأشخاص الذين يسأل عنهم، ويتحمل عبء إثبات القوة القاهرة أو إثبات عيب الأشياء المودعة، إذا كان يأخذ أجرا عن الوديعة، أو إذا كان قد تسلم الوديعة بحكم مهنته أو وظيفته.
الفصل 809
يكون باطلا كل اتفاق من شأنه أن يحمل المودع عنده تبعة الحادث الفجائي أو القوة القاهرة مع استثناء الحالات المنصوص عليها في الفصلين 782 و 783 وحالة الوديعة المأجورة. ولا يعمل بهذا الحكم إلا فيما بين غير المسلمين.

الفصل 810
المودع عنده الذي ينتزع منه الشيء بقوة قاهرة، ويأخذ عوضا عنه شيئا آخر أو مبلغا من النقود، يلتزم برد ما أخذ عوضا.

الفصل 811
إذا فوت وارث المودع عنده، بحسن نية، الشيء المودع على سبيل المعاوضة أو التبرع، كان للمودع أن يسترده من بين يدي المفوت إليه، ما لم يفضل الرجوع بقيمته على الوارث المفوت. ويلتزم الوارث أيضا بالتعويضات إن كان سيئ النية.

الفصل 812
إذا تعدد المودع عندهم، كانوا متضامنين فيما بينهم في الالتزامات والحقوق الناشئة من الوديعة، وفقا للقواعد المقررة للوكالة، وذلك ما لم يوجد شرط يقضي بخلافه.

الفصل 813
القول قول المودع عنده بيمينه في واقعة الوديعة ذاتها، أو في الشيء المودع، أو في رده لمالكه أو لمن يحق له تسلمه. ولا يسري هذا الحكم إذا كانت الوديعة ثابتة في محرر رسمي أو عرفي.

ويبطل كل شرط من شأنه أن يعفي المودع عنده من اليمين في الحالات السابقة. وليس للمودع عنده أن يتمسك بالأحكام السابقة، إذا كان قد أساء استعمال الشيء المودع أو فوته على المودع لفائدة نفسه.

الفرع الثالث
التزامات المودع
الفصل 814
على المودع أن يدفع للمودع عنده المصروفات الضرورية التي أنفقها في حفظ الوديعة وأن يدفع له الأجر المتفق عليه أو الذي يحدده العرف إن اقتضى الحال ذلك. كما أن على المودع أن يعوض المودع عنده عن الأضرار التي يكون الشيء المودع قد سببها له. أما المصروفات النافعة فإنه لا يلتزم بدفعها إلا في الأحوال ووفقا للأحكام المقررة للفضالة (تصرفات الفضولي).

ولا يلتزم المودع بدفع أي تعويض عن الأضرار التي تلحق المودع عنده :

أولا : إذا كانت هذه الأضرار ناشئة بسبب خطأ المودع عنده ؛

ثانيا : إذا أخطر المودع عنده على وجه معتبر قانونا، بالضرر الذي يتهدده ولم يتخذ مع ذلك ما يلزم من الاحتياطات لدرئه.

الفصل 815
إذا تعدد المودعون، التزم كل منهم تجاه المودع عنده بنسبة مصلحته في الوديعة، ما لم يشترط غير ذلك.

الفصل 816
إذا انقضى عقد الوديعة قبل الأجل المحدد له، لم يستحق المودع عنده الأجر المتفق عليه إلا بنسبة الوقت الذي بقي الشيء خلاله في حفظه، ما لم يتفق على غير ذلك.

الفصل 817
ليس للمودع عنده حبس الوديعة إلا من أجل المصروفات الضرورية التي أنفقها في حفظها، وليس له حق حبسها ضمانا لأي دين آخر.

الباب الثاني
الحراسة
الفصل 818
إيداع الشيء المتنازع عليه بين يدي أحد من الغير يسمى حراسة. ويجوز أن ترد الحراسة على المنقولات أو العقارات، وهي تخضع لأحكام الوديعة الاختيارية ولأحكام هذا الباب.

الفصل 819
ويجوز، بموافقة الأطراف المعنية إسناد الحراسة لشخص يتفقون عليه فيما بينهم. كما يجوز الأمر بها من القاضي في الأحوال التي يحددها قانون المسطرة.

الفصل 820
يجوز أن لا تكون الحراسة بالمجان.

الفصل 821
للحارس حفظ الشيء وإدارته. ويجب عليه أن يجعله يدر كل الثمار التي في إمكانه أن يدرها.

الفصل 822
وليس له أن يقوم بأي عمل من أعمال التفويت إلا ما هو ضروري لمصلحة الأشياء المعهود إليه بحراستها.

الفصل 823
إذا كانت الأشياء الخاضعة للحراسة معرضة للتعيب، جاز للقاضي أن يأذن في بيعها وفقا للإجراءات المتطلبة في بيع الشيء المرهون، وتقع الحراسة على الثمن.

الفصل 824
على الحارس أن يرد الشيء بدون أجل لمن يعينه الخصوم أو القضاء ويتحمل بشأن هذا الرد، بنفس الالتزامات التي يتحمل بها المودع عنده المأجور.

الفصل 825
يضمن الحارس القوة القاهرة والحادث الفجائي، إذا كان مماطلا في رد الشيء أو إذا كان خصما في الدعوى ورضي أن يقوم بمهمة الحارس الموقت، أو إذا كانت القوة القاهرة قد تسببت بفعله أو بخطئه أو بفعل أو خطأ الأشخاص الذين يسأل عنهم.

الفصل 826
على الحارس أن يقدم حسابا مضبوطا عن كل ما تسلمه وكل ما أنفقه مع ما يؤيده من الحجج، ومع بيان المقدار وإذا لم تكن حراسته على سبيل التبرع، فإنه يسأل عن كل خطأ يرتكب في إدارته، وفقا للقواعد المقررة للوكالة.

الفصل 827
إذا تعدد الحراس كانوا متضامنين بقوة القانون، وفقا للقواعد المقررة للوكالة.

الفصل 828
على الخصم الذي يرد إليه الشيء أن يدفع للمودع عنده المصروفات الضرورية والنافعة التي أنفقها بحسن نية وبدون إفراط، وكذلك الأجور المتفق عليها أو التي يحددها القاضي. وإذا كانت الوديعة اختيارية، كان للمودع عنده حق مطالبة جميع المودعين، بالمصروفات والأجور على نسبة ما لكل واحد منهم من فائدة في الوديعة.
(/)


القسم الخامس : العارية
القسم الخامس
العارية
الفصل 829
العارية نوعان عارية الاستعمال وعارية الاستهلاك أو القرض.

الباب الأول
عارية الاستعمال
الفصل 830
عارية الاستعمال عقد بمقتضاهه يسلم أحد طرفيه للآخر شيئا، لكي يستعمله خلال أجل معين أو في غرض محدد على أن يرده بعينه. وفي العارية يحتفظ المعير بملكية الشيء المستعار وبحيازته القانونية. وليس للمستعير إلا مجرد استعماله.

الفصل 831
يلزم، لإعارة الشيء، توفر أهلية التصرف فيه على سبيل التبرع. وليس للأوصياء والمقدمين ومن يتولون إدارة أموال الغير أن يعيروا الأشياء التي يكلفون بإدارتها.

الفصل 832
يسوغ أن ترد عارية الاستعمال على الأشياء المنقولة والعقارية.

الفصل 833
تتم عارية الاستعمال بتراضي الطرفين وبتسليم الشيء إلى المستعير.

الفصل 834
غير أن الوعد بالإعارة، لسبب معلوم من الواعد، يتضمن التزاما، من الممكن أن ينقلب إلى تعويض إذا لم يف بوعده، وذلك ما لم يثبت أن حاجة غير متوقعة قد حالت بينه وبين أداء التزامه، أو أن ظروف المستعير المالية قد ساءت إلى حد كبير منذ العهد الذي قطعه الواعد على نفسه.

الفصل 835
من أسس عارية الاستعمال أن تكون على وجه التبرع.

الفصل 836
يلتزم المستعير بأن يعتني بالمحافظة على الشيء المعار.
وليس له أن يعهد بأمر المحافظة عليه إلى شخص آخر، ما لم تكن ثمة ضرورة عاجلة. وعند الإخلال بهذا الالتزام، يتحمل تبعة الحادث الفجائي والقوة القاهرة.

الفصل 837
ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار، إلا بالكيفية وفي الحدود المبينة بمقتضى العقد أو العرف، وفقا لما تقتضيه طبيعته.

الفصل 838
للمستعير أن يستعمل الشيء بنفسه، أو أن يعيره بدوره لأحد من الغير، أو أن يمنحه استعماله على سبيل التبرع، ما لم تكن العارية قد تمت بالنظر لشخص المستعير أو لغرض محدد على وجه التخصيص.

الفصل 839
ليس للمستعير أن يكري الشيء المعار ولا أن يرهنه رهنا حيا زيا ولا أن يفوته بغير إذن المعير.

الفصل 840
على المستعير، عند انتهاء الأجل المتفق عليه، أن يرد ذات الشيء الذي تسلمه مع توابعه و الزيادات التي طرأت عليه منذ العارية. وهو لا يجبر على هذا الرد قبل انتهاء ذلك الأجل.

الفصل 841
إذا أجريت العارية من غير تحديد للزمن لم يلتزم المستعير برد الشيء إلا بعد استعماله إياه على النحو المتفق عليه، أو على حسب العرف.

فإذا أجريت العارية من غير تحديد للغرض الذي يستعمل الشيء فيه، كان للمعير أن يطلب رده في أي وقت شاءه، ما لم يقض العرف بغير ذلك.

الفصل 842
غير أنه يسوغ للمعير أن يلزم المستعير برد الشيء ولو قبل الأجل أو الاستعمال المتفق عليه :
أولا : إذا كانت له حاجة عاجلة وغير متوقعة ؛

ثانيا : إذا أساء المستعير استعماله، أو استعمله على نحو يخالف النحو الذي حدده العقد ؛

ثالثا : إذا قصر في اتخاذ ما يتطلبه من أوجه العناية.

الفصل 843
إذا منح المستعير لأحد من الغير استعمال الشيء أو فوته بكيفية ما لفائدة شخص آخر كانت للمعير، في مواجهة هذا الشخص، دعوى مباشرة في نفس الأحوال التي تثبت له فيها هذه الدعوى إزاء المستعير.

الفصل 844
على المستعير أن يرد الشيء في المكان الذي سلم إليه فيه، ما لم يوجد شرط يقضي بخلاف ذلك.

الفصل 845
على المستعير مصروفات رد العارية ومصروفات تسلمها. وعليه أيضا :

أولا : مصروفات الصيانة المعتادة ؛

ثانيا : المصروفات اللازمة لاستعمال الشيء.

الفصل 846
إلا أن للمستعير الحق في أن يسترد المصروفات العاجلة وغير المعتادة التي اضطر لإنفاقها من أجل الشيء المستعار قبل أن يخطر بها المعير. ويثبت له حق حبس هذا الشيء ضمانا لتلك المصروفات. بيد أنه إذا كان المستعير مماطلا في رد الشيء، لم يكن له الحق في استرداد المصروفات التي أنفقها خلال فترة مطله.

الفصل 847
في غير الحالات المنصوص عليها في الفصول السابقة، لا يثبت للمستعير حق حبس الشيء المعار ضمانا لحقوقه على المعير.

الفصل 848
إذا لم تثبت عارية الاستعمال بمقتضى حجة رسمية أو عرفية، كان القول قول المستعير بيمينه، بالنسبة إلى رد الشيء المستعار.

وللمستعير أن يعفي نفسه من حلف اليمين بإقامته الدليل على حصول الرد. أما إذا أثبتت عارية الاستعمال بمقتضى حجة، رسمية كانت أو عرفية، فإن ذمة المستعير لا تبرأ إلا بالدليل الكتابي.

الفصل 849
لا يضمن المستعير هلاك الشيء المعار أو تعيبه الناشئ من استعماله إياه، إذا كان هذا الاستعمال عاديا أو مطابقا لاتفاق الطرفين، وإذا ادعى المعير أن المستعير أساء استعمال الشيء، وجب عليه أن يقيم الدليل على صحة ادعائه.
الفصل 850
من المستعير تعيب الشيء المعار وهلاكه الحاصلين نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة، إذا أساء استعمال الشيء المعار، أو على الخصوص :

أولا : إذا استعمل الشيء استعمالا يخالف ما تقتضيه طبيعته أو يحدده الاتفاق ؛

ثانيا : إذا ماطل في رد الشيء ؛

ثالثا : إذا قصر في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحفظ الشيء، أو إذا تصرف فيه لصالح أحد من الغير بدون إذن المعير عندما تكون العارية قد أجريت له بالنظر إلى شخصه.
الفصل 851
يكون باطلا كل اشتراط من شأنه أن يحمل المستعير تبعة الحادث الفجائي.

ويبطل أيضا الاشتراط الذي بمقتضاه يشترط المستعير مقدما عدم مسئوليته عن فعله أو خطئه.

الفصل 852
تثبت للمستعير على المعير دعوى التعويض :

أولا : إذا استحق الشيء لأحد من الغير أثناء استعماله إياه ؛

ثانيا : إذا كان بالشيء المستعار عيوب أدت إلى إلحاق الضرر بمن يستعمله.

الفصل 853
غير أن المعير لا يكون مسؤولا :

أولا : إذا كان يجهل سبب الاستحقاق أو العيوب الخفية في الشيء ؛

ثانيا : إذا بلغت العيوب أو الأخطار من الظهور حدا بحيث أنه كان من السهل على المستعير تبينها ؛

ثالثا : إذا كان قد أخطر المستعير بوجود هذه العيوب أو الأخطار أو الأسباب التي قد تؤدي إلى الاستحقاق ؛

رابعا : إذا كان الضرر قد تسبب فقط عن فعل المستعير أو خطئه.

الفصل 854
تنفسخ عارية الاستعمال بموت المستعير. غير أن الالتزامات الناشئة عنها تنتقل إلى تركته. ويتحمل ورثته شخصيا بالالتزامات الناشئة عن فعلهم والمتعلقة بالشيء المستعار.

الفصل 855
دعاوى كل من المعير والمستعير على الآخر، الناشئة بمقتضى الفصول 836 و 837 و839 و 841 و 846 و 852 تتقادم بمضي ستة أشهر. ويبدأ سريان هذا الأجل بالنسبة إلى المعير من وقت رد الشيء إليه، وبالنسبة إلى المستعير من وقت انتهاء العقد.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد