قانون المترولوجيا القانونية التونسي

قانون المترولوجيا القانونية
قانون عدد 40 لسنة 1999 مؤرخ في 10 ماي 1999 يتعلق بالمترولوجيا القانونية
الفصل الأول: يهدف هذا القانون إلى:
– تعريف وحدات القيس القانونية وضبط شروط إستعمالها.
– تعريف وتنظيم وضبط شروط الرقابة المترولوجية القانونية.
– تعريف الهيئات المختصة في ميدان المترولوجيا القانونية.
– تحديد شروط صنع وتصليح وتوريد وتصدير وبيع ومسك وإستعمال ادوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية.

الفصل 2 : يقصد في هذا القانون بـ:
أ) – أدوات القيس : هي كل الأدوات والمكائيل والأجهزة، منفردة او مجمعة، والتي وقع تصميمها وانجازها، بشكل منفصل او ضمن جهاز مركب، قصد قيس المقادير. والاحجام والأبعاد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، والتي وقع تحديد وحداتها بالعنوان الأول من هذا القانون.
ب) – المترولوجيا القانونية : هي مجموعة الإجراءات التشريعية والإدارية والفنية الصادرة عن السلط العمومية او الراجعة لها بالنظر لتحديد وضمان، بصفة قانونية او تعاقدية، مستوى ملائم من الجودة والمصداقية في عمليات القيس المتعلقة بالمراقبة الرسمية والتجارة والصحة والسلامة والبيئة.
ج) – الرقابة المترولوجية القانونية : هي الرقابة المجراة على ادوات وطرق القيس وكذلك على الظروف التي تم فيها الحصول علي نتائج القيس والتعبير عنها واستغلالها، والتي تهدف الى معاينة الادوات وطرق القيس والتأكد من مطابقتها للشروط القانونية والترتيبية الجاري بها العمل.

العنوان الأول : في وحدات القيس القانوني
الفصل 3: – تعد في مفهوم هذا القانون وحدات قيس قانونية:
– وحدات ” النظام الدولي للوحدات ” والتي تسمى وحدات ” ن. د “.
– الوحدات التي لا تنتمي الي النظام ” ن . د ” والمستعملة بصفة إعتيادية او المعتمدة في استعمالات محددة.
تضبط تسمية كل هذه الوحدات وتعريفها وكذلك مضاعفاتها وأجزائها والرموز التي تمثلها بمقتضى أمر.
ويضبط الأمر كذلك:
– المعطيات الضرورية لإنشاء وصنع وحفظ وإعداد المعايير الوطنية التي تمثل وحدات القيس القابلة للتجسيم.
– المتطلبات الضرورية لإنشاء وإصدار القواعد التي تسمح بنسخ وحدات القيس غير القابلة للتجسيم.

الفصل 4: – يحجر إستعمال وحدات قيس غير تلك المشار إليها بالفصل 3 أعلاه وذلك بالنسبة لـ:
أ) أدوات القيس الخاضعة لنظام الرقابة المترولوجية القانونية كما وقع تحديده بالفصل 7 من هذا القانون.
ب) بيانات المقادير والأبعاد والأحجام الطبيعية أو نسبها المعبر عنها بوحدات قيس وذلك في:
1- المبادلات التجارية وميدان الصحة والسلامة العامة والمواصفات والتعليم، مع مراعاة احكام الفصل 5 من هذا القانون.
2- الوثائق والعقود والمقررات وكل الوثائق الرسمية الصادرة عن السلط العمومية والهيآت التابعة للدولة او الخاصة وكذلك الأشخاص المكلفين بمهام تتعلق بالقانون العام.
3- البضائع والعبوات والأوعية وكذلك كل وثيقة متعلقة بها.
على ان أحكام هذا الفصل لا تتعارض مع طباعة واستعمال جداول تطابق بين وحدات القيس القانونية التونسية ووحدات القيس الأجنبية.

الفصل 5: – بصرف النظر عن احكام الفصل 4 من هذا القانون، يمكن استعمال وحدات قيس غير الوحدات القانونية وكذلك استعمال ادوات القيس التي تبين الكميات المقاسة بوحدات غير الوحدات القانونية، في الحالات التالية:
– لإقتناء واستعمال معدات خاصة بوزارتي الدفاع الوطني والداخلية.
– في الوثائق والعقود والممتلكات التي تفرض فيها الاتفاقيات الدولية استعمال وحدات قيس اخرى.
– في الممتلكات والخدمات المعدة للتصدير.
– في ميدان البحث العلمي.
يمكن للوزير المكلف بالتجارة اصدار قرار يسمح بإستعمال وحدات قيس اخرى بطلب من الوزراء المعنيين، كلما اقتضت المصلحة العمومية ذلك.

العنوان الثاني: في الرقابة المترولوجية القانونية
الفصل 6: تخضع بصفة إجبارية للرقابة المترولوجية القانونية:
أ) ادوات القيس التي تستعمل او المعدة للإستعمال في:
– المعاملات التجارية او العمليات الجبائية او البريدية او تحديد الأجور او ثمن تقديم خدمة او تقسيم المنتوجات او البضائع او تحديد قيمة شيء او تحديد جودة منتوج وكذلك في كل العمليات الاخرى التي تختلف فيها المصالح.
– الإختبارات القضائية والاستعمالات او الرقابة الرسمية.
– ميدان الصحة والسلامة العامة وحماية البيئة.
ب) ادوات القيس التي تستعمل كمعايير في عمليات التحقق على الادوات الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية.
ج) طرق القيس المستعملة عند التحديد الرسمي، للعمليات المتعلقة بالكميات الطبيعية التي ضبطت وحدات قيسها بالعنوان الأول من هذا القانون.

الفصل 7: – تضبط بقرار من الوزير المكلف بالتجارة، وبالنسبة لكل صنف من اصناف ادوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية:
1) المتطلبات القانونية المتعلقة بها، وهي ثلاثة:
أ) المتطلبات المترولوجية التي تحدد الصفات المترولوجية لأدوات القيس وخاصة، مختلف الاخطاء القصوى المسموح بها.
ب) المتطلبات الفنية التي تحدد الخاصيات الجوهرية والعامة وطريقة صنع ادوات القيس، وذلك:
– للمحافظة على صفاتها المترولوجية.
– لتكون نتائج القيس مؤكدة وسهلة وغير غامضة.
– للحد من عمليات الغش.
ج) الاجراءات الادارية التي تحدد:
– خصائص ادوات القيس فيما يتعلق بتحديدها ومظهرها الخارجي استعمالها.
– طرق فحص ادوات القيس قصد معاينة مطابقتها لتراتيب المترولوجيا القانونية.
– شروط اسناد صفة ” اداة قيس قانونية ” او الابقاء عليها او سحبها.
2) القواعد الخاصة بتركيب واستعمال وصيانة او رقابة بعض ادوات القيس المنتمية لنفس الصنف.
3) وسائل التحقق التي يتعين توفيرها للأعوان المكلفين بالقيام بعمليات الرقابة من طرف كل ماسك اداة قيس او كل من يتعاطى صنع او تركيب او اصلاح او توريد ادوات القيس.
4) طبيعة الرقابة المترولوجية القانونية.

الفصل 8: – تشمل الرقابة المترولوجية القانونية العمليات التالية:
– المصادقة على نموذج لأداة القيس او على طريقة القيس قصد التقرير بأن نموذج اداة القيس او طريقة القيس يستجيب للمقتضيات القانونية.
– التحقق الأولي من ادوات القيس الجديدة او التي وقع اصلاحها، قصد معاينة مدى مطابقتها للنموذج المصادق عليه واستجابتها للمقتضيات القانونية.
– التحقق الدوري على ادوات القيس التي هي في حالة استعمال قصد التثبت من خاصياتها القانونية، واخضاع الادوات التي لا تتوفر فيها الشروط القانونية للإصلاح او فرض عدم استعمالها عند الإقتضاء.
– المراقبة المترولوجية قصد معاينة مدى تطبيق أحكام هذا القانون وخاصة، الإستعمال الصحيح لأدوات وطرق القيس.
– الرقابة الفنية على ادوات القيس قصد التثبت من دقة الأداة او اختبارها عند الطلب.
– الرقابة المترولوجية على المواد المعبأة.
ويقع ضبط طرق هذه الرقابات المترولوجية بأمر.
وتخضع القرارات المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القانون ادوات القيس الراجعة لصنف معيّــن او البعض منها الى رقابة مترولوجية قانونية واحدة او متعددة حسب ما جاء في هذا الفصل.

الفصل 9: – يقوم أعوان المترولوجيا القانونية بالرقابة المترولوجية القانونية بواسطة معايير او لوازم مرجعية مرتبطة بالمعايير الوطنية.
كما يمكن للوزير المكلف بالتجارة ان يعهد الى هيئات مختصة اخرى بالقيام بعملية الرقابة، بصفة كلية او جزئية، على صنف محدد من ادوات القيس وذلك شريطة ان تكون هذه الهيئات مصادق عليها للقيام بهذا النوع من النشاط.
تضبط شروط المصادقة على الهيئات المذكورة بأمر وتقع المصادقة عليها بقرار صادر عن الوزير المكلف بالتجارة.

الفصل 10: – يتم القيام بإعلام مخابر التعيير المؤهلة لتقديم خدمات مترولوجية في نطاق المترولوجيا القانونية بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.
تضبط شروط واجراءات القيام بهذا الإعلام بأمر.

الفصل 11: – يقع دمغ ادوات القيس التي ثبتت صلوحيتها بعد اجراء عمليات الرقابة المشار إليها بالفقرات الأولى والثانية والثالثة من الفصل 8 من هذا القانون، او تعلّم بعلامات تحقق مميزة او ترفق بشهائد، وذلك حسب نوع الرقابة وطبيعة الاداة.
كما يجب ان تدمغ او تعلّم بعلامة الرفض الادوات التي ثبت عدم صلوحيتها بعد اجراء عمليات الرقابة المشار اليها بالفقرات الاولى والثانية والثالثة من الفصل 8 من هذا القانون، ويتعين اصلاحها او تعديلها او الامتناع عن استعمالها عند استحالة مطابقتها للمقتضيات القانونية.
يقع ضبط خصائص هذه العلامات وشروط وضعها بالامر المنصوص عليه بالفصل 8.

الفصل 12: – تفقد اداة القيس الصبغة القانونية في الحالات التالية:
– عند انقضاء مدة صلوحية التحقق الدوري.
– عند تلف او فقدان او طمس علامة الرقابة او الحماية.
– عندما يطرأ عليها تغيير او تعديل من شأنه أن يؤثر على خصائصها المترولوجية.
– عند الإخلال بالإجراءات القانونية الخاصة بكل صنف من ادوات القيس.
– عندما تصبح غير صحيحة رغم انها تحمل علامات الرقابة القانونية او عندما لم تعد تستجيب بصفة او بأخرى للمتطلبات القانونية.
يقع التدليل على فقدان الصبغة القانونية بوضع علامة الرفض التي تلغى علامات التحقق الموجودة، او بإلغاء شهادة الرقابة.

الفصل 13: – يمكن للأعوان المؤهلين او الهيئات المصادق عليها اعادة اسناد الصبغة القانونية لاداة القيس التي وقع رفضها اثناء الرقابة المترولوجية وذلك بعد ان تصير هذه الاداة مطابقة للخصائص المترولوجية القانونية الخاصة بها.
تتم اعادة اسناد الصبغة القانونية بإصدار شهادة جديدة للرقابة او بتجديد علامات الرقابة.

الفصل 14: – تخضع عملية الرقابة المترولوجية لإستخلاص أتاوى يضبط مقدارها وطرق استخلاصها بمقتضى أمر. وتستثنى من هذه الأتاوى عمليات المراقبة المترولوجية التي تقوم بها سلطات الإشراف المترولوجي لغرض التثبت من احترام مقتضيات هذا القانون.

العنوان الثالث : المجلس الوطني للمترولوجيا القانونية
الفصل 15: – أحدث مجلس وطني للمترولوجيا القانونية مكلف خاصة بإبداء الرأي وتقديم اقتراحات من شأنها:
– المساهمة في انجاز وتنفيذ برامج تنمية تتعلق بالمترولوجيا.
– النهوض بالبحث في ميدان المترولوجيا القانونية.
– تطوير التكوين ونشر المعلومات المتعلقة بالمترولوجيا القانونية.
– النهوض بالتعاون وتبادل الخبرات بين المنظمات الوطنية والدولية في ميدان المترولوجيا القانونية.
– السهر على الاستغلال الامثل والمنسق للطاقات الوطنية فيما يتعلق بالمترولوجيا القانونية.
– دعم دور المترولوجيا القانونية في الصناعة والتجارة والفلاحة والصحة والسلامة العامة والمحافظة علي البيئة.
تضبط تركيبة المجلس الوطني للمترولوجيا القانونية وطرق تسييره بأمر.

العنوان الرابع : في بيع ومسك وإستعمال أدوات القيس
الفصل 16: – يحجر عرض وبيع وعرض للبيع وكراء وتسليم ومسك واستعمال، للقيام بالعمليات المشار إليها بالفصل 6 من هذا القانون، كل ادوات قيس ليس لها الصبغة القانونية او تنتمي لصنف غير خاضع للرقابة المترولوجية القانونية.
كما يحجر ادخال هذه الادوات الى البلاد التونسية.
ولا تنطبق احكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على الادوات التي تحمل كتابة بأحرف جلية ومحاذية لنتائج القيس، تشير بوضوح الى منع استعمالها في عمليات القيس المشار إليها بالفصل 6 من هذا القانون.

الفصل 17: – يتعين على ماسكي ادوات القيس المعدة للإستعمال في عمليات القيس المشار إليها بالفصل 6:
– إستعمال ادوات قيس قانونية ومتصلة بطبيعة نشاطهم.
– اخضاع ادوات القيس التي بحوزتهم او التي يستعملونها الى التحقق الدوري.
– توفير لغاية التحقق، كل الوسائل التي يستعملونها الى التحقق الدوري.
– التأكد من صحة وحسن صيانة والسير الصحيح والإستعمال القانوني لأدوات القيس التي يستعملونها في نطاق نشاطهم.
– تولي وضع ادوات القيس بطريقة تمكن من الإستعمال الصحيح لهذه الادوات، وجعلها على مرأى ومقربة من المشترين والباعة حتى يتسنى لهم معاينة علامات الرقابة ونزاهة عمليات القيس بسهولة.

الفصل 18: – يتعين على ماسكي ادوات القيس المعدة للإستعمال في عمليات القيس المشار إليها بالفصل 6:
– عدم الإخلال او التحريف بأية طريقة كانت، أو بأي شكل من الأشكال، حركة ادوات القيس.
– الامتناع عن استعمال ادوات القيس المزورة او غير الصحيحة.
– السهر علي ضمان مطابقة ادواتهم وخاصة المحافظة على تمام الأختام وعلامات الرقابة.

الفصل 19: – يمكن لماسكي ادوات القيس التي ليست في حالة استعمال والتي لا تحمل علامة الرقابة الاجبارية، الاحتفاظ بها في محلات نشاطهم، وذلك شريطة ان يتقدموا بمطلب في الغرض لمصلحة المترولوجيا القانونية التابعة لوزارة التجارة، غير أنه يقع ختم هذه الأدوات من طرف مصلحة المترولوجيا القانونية بطريقة تمنع استعمالها.
يتعين على ماسك الاداة التي وقع ختمها طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل الإحتفاظ بها تحت مسؤوليته الكاملة. وتعتبر الاداة التي تمت ازالة اختامها في حالة استعمال.
يمكن لمصلحة المترولوجيا القانونية، وبطلب من ماسك الاداة ان تأذن بإزالة الأختام، ويتم ذلك اما عن طريق عون من مصلحة المترولوجيا القانونية او عن طريق مصلح ادوات قيس مصادق عليه كما يتعين اخضاع الادوات التي تمت ازالة اختامها للرقابة المترولوجية القانونية قبل اعادة استعمالها.

العنوان الخامس : في صنع وتركيب وتصليح وتوريد وتصدير أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية
الفصل 20: – تتم الموافقة المسبقة على الأشخاص الطبيعيين او الذوات المعنوية، الذين يمارسون مهام تركيب او تصليح اصناف معينة من ادوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية وتتم هذه الموافقة بمقرر من الوزير المكلف بالتجارة.
تضبط شروط المصادقة على نشاط القائمين بالتركيب والتصليح بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.

الفصل 21: – يتعين على كل صانع او مورد اخضاع نماذج من ادوات القيس مسبقا للمصادقة المشار إليها بالفصل 8 من هذا القانون وذلك قبل القيام بأي عملية صنع او توريد ادوات قيس خاضعة للرقابة المترولوجية القانونية.
كما يتعين اخضاع ادوات القيس التي وقع صنعها او توريدها طبقا للنموذج المصادق عليه، للتحقق الأولي وذلك قبل عرضها وعرضها للبيع او بيعها وتوزيعها وكرائها وتسليمها او استعمالها، مع مراعاة الاحكام المشار إليها او التي اتخذت عملا بأحكام الفصل 8 من هذا القانون.
تضبط شروط توريد وتصدير ادوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية بأمر.

الفصل 22: – بصرف النظر عن أحكام الفصل 21 من هذا القانون، يمكن إخضاع أدوات القيس المعدة للتصدير:
– للمواصفات او الخصوصيات المعمول بها وفقا لقانون البلد المورد.
– للشروط الخاصة الواردة بالإتفاقيات التجارية المتعلقة بها.
غير انه يتعين في كلتا الحالتين، على الصانع او المصدر اعلام الوزير المكلف بالتجارة بذلك مسبقا.

الفصل 23: – يتعين على القائمين بالتركيب او تصليح اصناف معينة من ادوات القيس حسب ما جاء بالفصل 20 من هذا القانون وكذلك على صانعي وموردي ادوات القيس:
– القيام بالإيداع القانوني لوسم علامتهم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وتقديم نسخة من التقرير ونموذج من اداة الختم لدى المصلحة المكلفة بالمترولوجيا القانونية.
– إمتلاك الوسائل الفنية اللازمة لممارسة نشاطهم.
– اخضاع ادوات القيس والمعايير التي يستعملونها او التي بحوزتهم للرقابة المترولوجية القانونية.
– وضع وسم علامتهم على كل الادوات الجديدة او التي وقع اصلاحها عند تقديمها للتحقق وذلك بعد التأكد من استجابتها للمقتضيات القانونية.
– الامتناع عن التصريح بمعلومات ووضع اشارات او تقديم وثائق من شأنها ان تحدث لبسا حول تعريف نوع اداة القيس.
– توفير وسائل التحقق اللازمة للقيام بعمليات الرقابة المترولوجية القانونية وخاصة المعايير وادوات الرقابة.
– عدم القيام بتصليح أية أداة خاضعة للرقابة المترولوجية القانونية ما لم تأذن بذلك مصلحة المترولوجيا القانونية او الهيئات المشار إليها بالفصل 9 من هذا القانون.
– عدم تسليم ادوات القيس التي تعهد إليهم للإصلاح الى اصحابها الا بعد اخضاعها من جديد للرقابة من قبل مصلحة المترولوجيا القانونية.
– مسك سجل مرقم و موقع عليه من طرف مصلحة المترولوجيا القانونية يحمل تسمية وعدد الادوات التي عهدت اليهم للتركيب او للاصلاح وكذلك اسم وعنوان مالكي هذه الالات ويتعين على القائمين بتركيب او تصليح ادوات القيس تقديم هذا الدفتر عند كل طلب من طرف مصالح الرقابة المترولوجية.
الفصل 24: – يخول لصانعي ادوات القيس والقائمين بإصلاحها الاحتفاظ بورشاتهم بالأدوات غير الصحيحة لغاية تصليحها او تحويلها.
ولا يجوز توزيع هذه الأدوات او عرضها للبيع او بيعها او كراؤها او تسليمها او اعادة استعمالها الا بعد ان تخضع للتحقق من جديد وان تحمل علامة الرقابة المترولوجية.

العنوان السادس: في مخالفة أحكام هذا القانون
الفصل 25: تقع معاينة مخالفة أحكام هذا القانون من قبل:
– أعوان المراقبة الإقتصادية المعينين طبقا للنظام الأساسي الخاص بسلك اعوان المراقبة الرقتصادية – اعوان الضابطة العدلية.
وغيرهم من الأعوان العموميين المؤهلين قانونا كل في حدود مشمولاته.

الفصل 26: – يخول للأعوان المشار إليهم بالفصل 25 المكلفين بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون في إطار قيامهم بمهامهم:
1) الدخول خلال الأوقات العادية للفتح او للعمل الى المحلات المهنية وتفقد العربات التجارية.
الا انه، فيما يخص المهنيين الذين يمارسون التجارة او الصناعة بالليل، يمكن القيام بالزيارات خلال كامل الأوقات التي تكون فيها المؤسسات مفتوحة للعموم، او عندما تكون بصدد انتاج او صنع او تحويل او تعبئة او تعليب او تغليف او خزن او نقل او تسويق.
2) القيام بكل المعاينات الضرورية والحصول عند الطلب وبدون تنقل على الوثائق والمستندات والسجلات اللازمة لإجراء ابحاثهم ومعايناتهم واخذ نسخ منها.
3) حجز ما هو ضروري من الوثائق المشار إليها بالفقرة الثانية لإثبات المخالفة أو للبحث عن معاوني المخالف او عن مشاركيه ويسلم وصل في ذلك.

الفصل 27: – يتعين على الأعوان المشار إليهم بالفصل 25 من هذا القانون، وبالأماكن المبينة، ان يقوموا بحجز، مقابل وصل:
– أدوات القيس الخاطئة، أو غير الصحيحة او المزورة.
– أدوات القيس غير الحاملة لعلامات الوسم الخاصة بالرقابة المترولوجية القانونية.
– أدوات القيس التي يعتبر مسكها او استعمالها مخالفا لأحكام هذا القانون.
تؤمن ادوات القيس المحجوزة بكتابة المحكمة عند التعهد بالقضية من طرف هذه الاخيرة او بمصالح المترولوجيا القانونية.
كما يمكن ترك ادوات القيس المحجوزة بحوزة ماسكيها وفي هذه الحالة يقع ختم هذه الأدوات قصد تعريفها ومنع استعمالها وتبقى المحافظة على الأختام والأدوات المحجوزة على مسؤولية ماسكيها.

الفصل 28: – يتعين على كل شخص مدعو بحكم وظيفته او مشمولاته للمشاركة في عمليات الرقابة المترولوجية القانونية والإطلاع على ملفات المخالفات الإلتزام بالسر المهني.
وتطبق على كل من يخل بهذا الواجب العقوبة المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجنائية.

الفصل 29: – تقدم السلط المدنية والأمنية لأعوان المراقبة الإقتصادية كل المساعدات التي يطلبونها منها في نطاق ممارستهم لمهامهم.

الفصل 30: – تقع معاينة مخالفة احكام هذا القانون بواسطة محضر يحرره عونان مؤهلان لذلك ومحلفان يكونان قد ساهما شخصيا ومباشرة في معاينة الوقائع المكونة للمخالفة بعد ان يكونا قد عرفا بصفتهما وقدما بطاقتيهما المهنيتين.
ويجب ان يتضمن كل محضر ختم المصلحة التي يرجع إليها بالنظر العونان المحرران وكذلك تصريحات المخالف او من يمثله.
وعلى المخالف او من يمثله إمضاء المحضر المحرر بحضوره وفي صورة الإمتناع عن الإمضاء او الغياب يقع التنصيص على ذلك بالمحضر.
كما يجب ان ينص المحضر على تاريخ ومكان ونوعية المعاينات او الرقابة المجراة والتنصيص انه وقع اعلام المخالف بتاريخ تحرير المحضر ومكانه وانه تم استدعاؤه بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع اعلام بالبلوغ.
وينص المحضر، عند الاقتضاء على انه تم اعلام المعني بالأمر بإجراء الحجز وانه وجهت إليه نسخة من محضر الحجز بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع اعلام بالبلوغ.

الفصل 31: – ويتولى الوزير المكلف بالتجارة إحالة المحاضر المستوفاة الشروط المبينة بالفصل 30 من هذا القانون الى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة.

الفصل 32: – يقع إعتماد المحاضر المشار إليها بالفصل 30 من هذا القانون ما لم يثبت خلاف ذلك.

العنوان السابع: في العقوبات الجزائية
الفصل 33: – يعاقب كل من يخالف أحكام الفصلين 4 و17 بخطية مالية تتراوح بين 100 و1000 دينار.

الفصل 34: -يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل 18 بخطية مالية تتراوح بين 100 و1000 دينار وبالسجن لمدة تتراوح بين 16 يوما وعام واحد أو بإحدى العقوبتين فقط.

الفصل 35: – يعاقب بخطية تتراوح بين 1000 و20000 دينار كل مورد او صانع او من ثبتت مسؤوليته في عملية التعبئة المعبر عنها بالرقابة المترولوجية على المواد المعبأة، والمنصوص عليها بالمطة الاخيرة من الفصل8، والتي تبين عدم مطابقتها لنتائج الرقابة المترولوجية.

الفصل 36: – يعاقب كل من يخالف أحكام الفصلين 16 و23 بخطية مالية تتراوح بين 1000 و20000 دينار.

الفصل 37: – يعاقب كل من يخالف احكام الفصلين 20 و21 والفقرة الثانية من الفصل 24 بخطية مالية تتراوح بين 1000 و20000 دينار وبالسجن لمدة تتراوح بين عام واحد وثلاثة أعوام أو بإحدى العقوبتين فقط.

الفصل 38: – يعاقب بخطية مالية تتراوح بين 100 و1000 دينار وبالسجن لمدة تتراوح بين 16 يوما وعام واحد او بإحدى العقوبتين فقط كل من يتملص او يحاول التخلص من المراقبة المخصصة لمعاينة مخالفة احكام هذا القانون وخاصة بـ:
– وضع بأي طريقة كانت الأعوان المؤهلين حسب ما جاء بالفصل 25 من هذا القانون في حالة عدم امكانية القيام بمهمتهم.
– منع دخول هؤلاء الأعوان الى اماكن الانتاج او الصنع او التحويل او التعبئة او التعليب او التغليف او الخزن او النقل او التسويق.
– رفض تمكين او اخفاء كل وثيقة محاسبة او فنية او تجارية ضرورية للمراقبة.
– التصرف في اداة قيس وقع ختمها او حجزها من قبل الأعوان المشار إليهم بالفصلين 19 و27 من هذا القانون، او بعدم توجيه اداة القيس موضوع المخالفة الوجهة المحددة من قبل هؤلاء الأعوان.

الفصل 39: – في حالة العود، تضاعف العقوبات المبينة بالفصول 33 و34 و35 و36 و37 و38 المشار إليها أعلاه.

الفصل 40: – يمكن للمحكمة ان تحكم بنشر الحكم كليا او جزئيا بالصحف التي تعينها وتأذن بتعليقه مكتوبا بأحرف جلية بالأماكن التي تعينها وخاصة على الأبواب الرئيسية للمصانع او ورشات المحكوم عليه وكذلك على واجهات محلاته التجارية، وكل ذلك علي نفقة المخالف.

الفصل 41: – يعاقب المحكوم عليه الذي يتعمد:
– إزالة المعلقات المشار إليها بالفصل 40 أعلاه.
– أو إخفاء او تمزيق هذه المعلقات كليا او جزئيا.
– أو الإيعاز للغير بالقيام بذلك.
بخطية مالية تتراوح بين 100 و1000 دينار وبالسجن لمدة تتراوح بين 16 يوما وعام أو بإحدى العقوبتين فقط.
وتعلق الأحكام من جديد على نفقة المحكوم عليه.
وفي صورة العود يحكم بالاقصى.

الفصل 42: – يمكن للمحكمة ان تحكم بغلق المحلات التجارية للمخالف وورشاته ومصانعه بصفة وقتية او نهائية او بمنع المحكوم عليه مؤقتا من ممارسة نشاطه.
ويعاقب بخطية مالية تتراوح بين 100 و1000 دينار وبالسجن لمدة تتراوح بين 16 يوما وعام من اجل مخالفة مقتضيات الحكم بالغلق او بمنع مباشرة النشاط.

الفصل 43: – بقطع النظر عن العقوبات الاخرى، يمكن للمحكمة ان تأذن بحجز ادوات القيس الغير قانونية والغير صحيحة او المزورة.
اذا كانت ادوات القيس المحجوزة صالحة للإستعمال الا انها غير مستوفاة الشروط القانونية الواردة بهذا القانون، يمكن للمحكمة ان تحيلها على الادارة المعنية ويجوز للمحكوم عليه بعد صدور حكم بات طلب استرجاع المحجوز بعد اتمام الموجبات القانونية الخاصة بها.
اما اذا كانت غير صالحة للإستعمال فانه يقع إتلافها على نفقة المحكوم عليه أو تسليمها للإدارة المعنية بطلب منها.

الفصل 44: – اذا لم تقع المطالبة من طرف المالك بإسترجاع ادوات القيس المحجوزة في اجل ستة اشهر من تاريخ الحكم البات، فانها تصبح ملكا للدولة.
وتسلم الأدوات المحجوزة والراجعة للدولة الى مصالح املاك الدولة التي تقوم بإجراءات التفويت فيها طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.

الفصل 45: – ألغيت جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون الذي يدخل حيز التنفيذ ستة اشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويبقى العمل بأحكام الأمر المؤرخ في 29 جويلية 1909 ونصوصه التطبيقية ما لم تتعارض مع مقتضيات هذا القانون.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

النِظام الأساسي للحكم للمملكة العربية السعودية

النِظام الأساسي للحكم

صدر بالأمر الملكي رقم أ/ 90 في 27/8/1412 هـ
ونشر بجريدة أم القرى العدد 3397 في 2/9/1412 هـ

المبادئ العامة
نظَام الحكم

مقومات المجتمع السعودي
المبادئ الاقتصادية

الحقوق والواجبات
سلطات الدولة

الشؤون المالية
أجهزة الرقابة

أحكام عامة

الباب الأول
المبادئ العامة

المادة الأولى: المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم ولغتها هي اللغة العربية وعاصمتها مدينة الرياض.
المادة الثانية: عيدا الدولة هما عيدا الفطر والأضحى.. وتقويمها هو التقويم الهجري.
المادة الثالثة: يكون علم الدولة كما يلي:-
أ. لونه أخضر.
ب. عرضه يساوي ثلثي طوله.
ج. تتوسطه كلمة لا اله إلا الله محمد رسول الله، تحتها سيف مسلول ولا يُنكس العلم أبداً.
ويبين النِظام الأحكام المتعلقة به.
المادة الرابعة: شعار الدولة سيفان متقاطعان.. ونخلة وسط فراغهما الأعلى.. ويحدد النِظام نشيد الدولة وأوسمتها.

الباب الثاني
نظَام الحكم

المادة الخامسة: ‌أ- نظَام الحكم في المملكة العربية السعودية.. ملكي.
‌ب- يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء.. ويُبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
‌ج- يختار الملك ولي العهد.. ويعفيه بأمر ملكي.
‌د. يكون ولي العهد متفرغاً لولاية العهد وما يكلفه به الملك من أعمال.
‌هـ. يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.
المادة السادسة : يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره.
المادة السابعة : يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله.. وهما الحاكمان على هذا النظَام وجميع أنظمة الدولة.
المادة الثامنة : يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.

الباب الثالث
مقومات المجتمع السعودي

المادة التاسعة : الأسرة هي نواة المجتمع السعودي.. ويُربّى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر.. واحترام النظَام وتنفيذه وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.
المادة العاشرة : تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
المادة الحادية عشرة : يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم.
المادة الثانية عشرة : تعزيز الوحدة الوطنية واجب وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.
المادة الثالثة عشرة : يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم محبين لوطنهم معتزين بتاريخه.

الباب الرابع
المبادئ الاقتصادية

المادة الرابعة عشرة : جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض أو في ظاهرها أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة وجميع موارد تلك الثروات ملك للدولة وفقاً لما يبينه النظَام.
ويبين النظَام وسائل استغلال هذه الثروات وحمايتها وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها.
المادة الخامسة عشرة : لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلاّ بموجب نظَام.
المادة السادسة عشرة : للأموال العامة حرمتها وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
المادة السابعة عشرة : الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية.
المادة الثامنة عشرة : تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها.. ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يُعوض المالك تعويضاً عادلاً.
المادة التاسعة عشرة : تحظر المصادرة العامة للأموال ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلاّ بحكم قضائي.
المادة العشرون : لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة وعلى أساس من العدل ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظَام.
المادة الحادية والعشرون : تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية.
المادة الثانية والعشرون: يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علمية عادلة.

الباب الخامس
الحقوق والواجبات

المادة الثالثة والعشرون : تحمي الدولة عقيدة الإسلام.. وتطّبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.
المادة الرابعة والعشرون : تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما.. وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما بما يُمَكّن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.
المادة الخامسة والعشرون : تحرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة.. وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.
المادة السادسة والعشرون : تحمي الدولة حقوق الإنسان.. وفق الشريعة الإسلامية.
المادة السابعة والعشرون : تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظَام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.
المادة الثامنة والعشرون : تيسِّر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه.. وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.
المادة التاسعة والعشرون : ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة.. وتُعنى بتشجيع البحث العلمي وتصون التراث الإسلامي والعربي وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.
المادة الثلاثون : توفر الدولة التعليم العام.. وتلتزم بمكافحة الأمية.
المادة الحادية والثلاثون : تُعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.
المادة الثانية والثلاثون : تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.
المادة الثالثة والثلاثون : تنشئ الدولة القوات المسلحة وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن.
المادة الرابعة والثلاثون : الدفاع عن العقيدة الإسلامية والمجتمع والوطن واجب على كل مواطن ويبيّن النظَام أحكام الخدمة العسكرية.
المادة الخامسة والثلاثون : يبين النظَام أحكام الجنسية العربية السعودية.
المادة السادسة والثلاثون : توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلاّ بموجب أحكام النظَام.
المادة السابعة والثلاثون : للمساكن حرمتها.. ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلاّ في الحالات التي يبينها النظَام.
المادة الثامنة والثلاثون : العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أونص نظَامي ولا عقاب إلاّ على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظَامي.
المادة التاسعة والثلاثون : تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطبية وبأنظمة الدولة وتُسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويُحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقتها العامة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه وتبين الأنظمة كيفية ذلك.
المادة الأربعون : المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة ولا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطِّلاع عليها أو الاستماع إليها إلا في الحالات التي يبينها النظَام.
المادة الحادية والأربعون : يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.
المادة الثانية والأربعون : تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين.
المادة الثالثة والأربعون : مجلس الملك ومجلس ولي العهد، مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون.

الباب السادس
سلطات الدولة

المادة الرابعة والأربعون : تتكون السلطات في الدولة من..
السلطة القضائية / السلطة التنفيذية / السلطة التنظيمية.
وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً لهذا النظَام وغيره من الأنظمة. والملك هو مرجع هذه السلطات.
المادة الخامسة والأربعون : مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويبين النظَام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها.
المادة السادسة والأربعون : القضاء سلطة مستقلة.. ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.
المادة السابعة والأربعون : حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ويبين النّظام الإجراءات اللازمة لذلك.
المادة الثامنة والأربعون : تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
المادة التاسعة والأربعون : مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظَام تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.
المادة الخمسون : الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
المادة الحادية والخمسون : يبين النظَام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته كما يبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها.
المادة الثانية والخمسون : يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي.. بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وفقاً لما يبينه النظَام.
المادة الثالثة والخمسون : يبين النظَام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.
المادة الرابعة والخمسون : يبين النظَام ارتباط هيئة التحقيق والادعاء العام وتنظيمها واختصاصاتها.
المادة الخامسة والخمسون : يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الإسلام ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها.
المادة السادسة والخمسون : الملك هو رئيس مجلس الوزراء ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء وذلك وفقاً لأحكام هذا النظَام وغيره من الأنظمة ويبين نظَام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية وتنظيم الأجهزة الحكومية والتنسيق بينها.. كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء وصلاحياتهم وأسلوب مساءلتهم وكافة شؤونهم.. ويعدل نظَام مجلس الوزراء واختصاصاته وفقاً لهذا النظَام.
المادة السابعة والخمسون : ‌أ- يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ويعفيهم بأمر ملكي.
‌ب- يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء مسؤولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة.
‌ج- للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه.
المادة الثامنة والخمسون : يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء.. ومن في المرتبة الممتازة.. ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي وذلك وفقاً لما يبينه النظَام.
ويعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة مسؤولين أمام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها.
المادة التاسعة والخمسون : يبين النظَام أحكام الخدمة المدنية.. بما في ذلك المرتبات والمكافآت والتعويضات والمزايا والمعاشات التقاعدية.
المادة الستون : الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وهو الذي يعين الضباط ويُنهي خدماتهم وفقاً للنظَام.
المادة الحادية والستون : يعلن الملك حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب ويبين النظَام أحكام ذلك.
المادة الثانية والستون : للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر. وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظَاماً.
المادة الثالثة والستون : يستقبل الملك ملوك الدول ورؤسائها ويعين ممثليه لدى الدول.. ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.
المادة الرابعة والستون : يمنح الملك الأوسمة وذلك على الوجه المبين بالنظَام.
المادة الخامسة والستون : للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي.
المادة السادسة والستون : يصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمراً ملكياً بإنابة ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب.. وذلك على الوجه المبين بالأمر الملكي.
المادة السابعة والستون : تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية.. وتمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظَام ونظَامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.
المادة الثامنة والستون : ينشأ مجلس للشورى.. ويبين نظَامه طريقة تكوينه.. وكيفية ممارسته لاختصاصاته واختيار أعضائه. وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه.
المادة التاسعة والستون : للملك أن يدعو مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور.
المادة السبعون : تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية.
المادة الحادية والسبعون : تُنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم يُنَصْ على تاريخ آخر.

الباب السابع- الشؤون المالية

المادة الثانية والسبعون : ‌أ- يبين النظَام أحكام إيرادات الدولة وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة.
‌ب- يجري قيد الإيرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظَاماً.
المادة الثالثة والسبعون : لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي.
المادة الرابعة والسبعون : لا يجوز بيع أموال الدولة أو إيجارها أو التصرف فيها إلاّ بموجب النظَام.
المادة الخامسة والسبعون : تبين الأنظمة أحكام النقد والمصارف والمقاييس والمكاييل والموازين.
المادة السادسة والسبعون : يحدد النظَام السنة المالية للدولة وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل. فإذا حالت أسباب اضطرارية دون صدورها وحلت السنة المالية الجديدة وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة.
المادة السابعة والسبعون : تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
المادة الثامنة والسبعون : يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة وحساباتها الختامية ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام.

الباب الثامن – أجهزة الرقابة

المادة التاسعة والسبعون : تتم الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها والرقابة على كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ويتم التأكد من حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها ورفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.
ويبين النظَام جهاز الرقابة المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته.
المادة الثمانون : تتم مراقبة الأجهزة الحكومية والتأكد من حسن الأداء الإداري وتطبيق الأنظمة. ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية ويُرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.
ويبين النظَام الجهاز المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته.

الباب التاسع – أحكام عامة

المادة الحادية والثمانون : لا يحل تطبيق هذا النظَام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.
المادة الثانية والثمانون : مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظَام لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظَام إلا أن يكون ذلك مؤقتاً في زمن الحرب أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ.. وعلى الوجه المبين بالنظَام.
المادة الثالثة والثمانون : لا يجري تعديل هذا النظَام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون تنظيم الخبرة القضائية بليبيا

قانون رقم 1 لسنة 1371 و ر بتنظيم الخبرة القضائية
مؤتمر الشعب العام

-تنفيذ لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1370 و.ر- -وبعد الاطلاع علي إعلان قيام سلطة الشعب .

  • وعلي الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.

  • وعلي القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.

  • وعلي القانون رقم (1) لسنة 1369و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية .

  • وعلي القانون التجاري وتعديلاته.

  • وعلي قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.

  • وعلي قانون تنظيم الخبرة القضائية الصادر في 1581956 إفرنجي.

صاغ القانون الأتي

المادة الأولي

يقوم بأعمال الخبرة أمام المحاكم الخبراء المتخصصون في المجالات كافة الذين يستعان برأيهم الفني أو العلمي عند الاقتضاء ويتم قيد هؤلاء الخبراء في الجداول حسب تخصص كل منهم وفقا لأحكام هذا القانون .

المادة الثانية

يجوز أن تمارس أعمال الخبرة عن طريق مكاتب أو تشاركيات تؤسس لهذا الغرض وتبين اللائحة لتنفيذية لهذا القانون الشروط اللازم توافرها في الخبراء.

المادة الثالثة

يكون في كل محكمة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية جدول.

للخبراء المقبولين أمامها ويشتمل هذا الجدول علي أقسام مختلفة بحسب المواد التي يطلب إبداء الرأي فيها وتحدد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل و الأمن العام هذه الأقسام وعدد الخبراء اللازمين في كل قسم .

المادة الرابعة

تتولي وضع الجداول لجنة تسمي لجنة الخبراء وتشكل هذه اللجنة في محاكم الاستئناف من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه ومستشار بالمحكمة تعينه الجمعية العمومية ومن رئيس النيابة الكلية المختص.

وتشكل في المحاكم الابتدائية من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه وقاض تعنيه الجمعية العمومية وأحد وكلاء النيابة العامة .

المادة الخامسة

يشترط في من يقيد إسمه في جدول الخبراء ما يلي :

  1. أن يكون متمتعا بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى .

  2. الا يكون محكومًا عليه في جناية أو جنحة مخلة الشرف أو بعقوبة تأديبيه .

  3. أن يكون حاصلاًً علي المؤهلات الدراسية التخصصية مع خبرة عملية تحددها لجنة الخبراء .

المادة السادسة

يجب علي من يطلب قيد اسمه بجدول الخبراء أن يقدم لرئيس اللجنة طلبا كتابيا يعين فيه القسم الذي يرغب القيد به وأن يرفق به مؤهلاته الفنية وخبرته العملية .

وللجنة الخبراء أن تطلب أية معلومات إضافية قبل الفصل في الطلب

المادة السابعة

يجب علي الخبير الذي قبل طلبه أن يؤدي اليمين القانونية أمام رئيس محكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية حسب الأحوال وتعتبر هذه اليمين سارية علي جميع القضايا التي يندب فيها .

وتحدد اللائحة التنفيذية صيغة اليمين القانونية.

المادة الثامنة

يكون لكل خبير تم قيد إسمه في الجدول ملف خاص به في المحكمة التابع لها.

المادة التاسعة

يضع القاضي الجزئي أو رئيس الدائرة تقريراً في نهاية كل شهر عن خبير تم انتدابه وكيفية تأديته لمأموريته وتودع التقارير بملفات الخبراء الخاصة وتكون جميع هذه التقارير أساسا لعمل لجنة الخبراء عند إعادة النظر في الجدول طبقا للمادة العاشرة من هذا القانون.

المادة العاشرة

تعيد لجنة الخبراء النظر في الجدول مرة علي الأقل في كل سنة وتشطب منه اسم كل خبير يعد حائزاً لأي شرط من الشروط اللازم توافرها في الخبراء وذلك بقرار مسبب يعلن للخبير خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره.

المادة الحادية عشرة

للخبير الذي شطب اسمه أن يتظلم من قرار اللجنة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه علي النموذج المعد لهذا الغرض لدى قلم كتاب المحكمة التي يتبعها.

وتفصل في التظلم لجنة الخبراء مضافا إليها قاضيان أو مستشاران حسب الأحوال تعينهما الجمعية العمومية للمحكمة المختصة سنويا ويتم الفصل في هذا التظلم علي وجه السرعة .

ويجب أن يشتمل القرار الصادر في التظلم علي الأسباب التي بني عليها ويعتبر نهائياً لا يجوز الطعن فيه.

ويبلغ هذا القرار للجهات القضائية والإدارية ذات العلاقة.

المادة الثانية عشرة

يجوز إعادة قيد الخبير الذي شطب اسمه إذا تبين للجنة زوال السبب الذي بني عليه شطب الاسم من الجداول.

المادة الثالثة عشرة

لا يجوز الجمع بين الخبراء و أعمال الوظيفية العامة ومع ذلك يجوز للمحكمة في أعمال الخبراء التي تتطلب مؤهلات خاصة أن تكلف نبها الموظفين الحاصلين علي تلك المؤهلات بشرط أن يصرح لهم رؤساؤهم بذلك.

أتعاب الخبراء

المادة الرابعة عشرة

تحدد أتعاب الخبير علي النحو التالي:

1.(1%) واحد في المائة من قيمة الدعوى إذا كانت القيمة لاتجاوز مائة ألف دينار.

2.(12%) نصف في المائة من قيمة الدعوى إذا كانت القيمة تزيد علي مائة ألف ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار .

3.(14%) ربع في المائة من قيمة الدعوى ، إذا جاوزت القيمة خمسمائة ألف دينار ولم تجاوز مليون دينار .

4.(0.010%)عشرة من الألف في المائة من قيمة الدعوى إذا زادات القيمة عن ميلون دينار وإذا زادات القيمة عن مليون دينار ولم تجاوز عشرة ملايين دينار.

5.(001،%) واحد من الألف في المائة من قيمة الدعوى إذا زادات القيمة عن عشرة ملايين دينار .

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز الإتعاب عشرين ألف دينار مهما بلغت قيمة الدعوى.

ويجوز للمحكمة أن تحدد أتعاب الخبير بمبلغ محدد عن كل يوم عمل في الدعاوي غير محددة القيمة ، علي ألا يجاوز (15) ديناراً في اليوم وتحدد مدة القيام بالخبرة بناء علي طلب من الخبير واعتماد المحكمة التي تنظر الدعوى ويجوز لها إنقاص عدد الأيام المبينة بالكشف المقدم من الخبير إذا كانت غير متناسبة مع العمل الذي قام به.

المادة الخامسة عشرة

يخصم (10%) عشرة في المائة من قيمة الأتعاب النسيبة يودع بخزانة المحكمة للصرف منه علي مصاريف الخبرة للمستفيدين من المساعدة القضائية.

المادة السادسة عشرة

مع مراعاة أحكام المادة الخامسة عشرة من هذا القانون تكون أتعاب الخبرة علي عاتق الخصم الذي طلب الخبرة علي أن يرجع بها خصمه الذي يخسر الدعوى وفقاً للقواعد قانوناً في هذا الشأن.

المادة السابعة عشرة

يسترد الخبير ما يكون قد أنفقه علي مهمة المنوطة به من مصروفات ويجب بيان هذه المصروفات بالتفصيل كما يجب إرفاق المستندات المؤيدة لها ويجوز للمحكمة أن تستبعد منها كل مبلغ صرف بغير مقتضي أو غير مدعم بالمستندات المشار إليها.

المادة الثامنة عشرة

للمحكمة أن تحرم الخبير من أتعابه ومصاريفه كلها إذا ألغي تقريره لعيب في شكله أو قضي بأن عمله ناقص وكان ذلك بسبب إهماله أو خطئه .

فإذا كانت الأتعاب والمصروفات قد دفعت جاز للمحكمة الحكم عليه بردها أو تكليفه بإعادة العمل واستكماله بدون أتعاب جديدة ويكون قرارها في ذلك كله نهائيا.

المادة التاسعة عشرة

علي الخبراء المقيدة أسماؤهم بالجدول أن يؤدوا الأعمال التي يكلفون بها بدون مقابل وذلك في القضايا والمعفاة من الرسوم القضائية ، ومع ذلك تعطي لهم من خزانة المحكمة مصروفات الانتقال التي صرفت بمعرفتهم .

تأديب الخبراء

المادة العشرون

على النيابة العامة تبليغ لجنة الخبراء بما يصدر ضد أي خبير من أحكام في مواد الجنايات والجنح ، ويحفظ ذلك من ملف الخبير المحكوم عليه .

المادة الحادية والعشرون

يعاقب بإحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من هذا القانون كل خبير مقيد اسمه في الجدول امتنع بغير سبب مقبول عن القيام بعمل كلف به أو أهمل الواجبات المفروضة عليه أو أخطأ خطأ جسيماً في عمله .

وتطبق أحكام هذه المادة أيضاً على الخبير المعين من هيئة إدارية أو قضائية من غير المحاكم لمباشرة عمل من أعمال الخبرة .

المادة الثانية والعشرون

تودع في ملف الخبير كل شكوى قدمت ضده سواء من المحكمة التي ندبته أو من النيابة العامة أو من ذوي الشأن وترسل إليه صورة منها ، وعليه أن يرد على الشكوى كتابة خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه للشكوى .

ولرئيس المحكمة بعد الاطلاع على رد الخبير أن يحفظ الشكوى أو يحققها سواء بنفسه أو بمن يندبه من المستشارين أو القضاة ’ حسب الأحوال ، وله بعد ذلك أن يحفظ الشكوى أو ينذر الخبير أو يأمر بإحالته على لجنة الخبراء منعقدة بهيئة مجلس تأديب ، على أن يكون تشكيلها وفقاً لحكم المادة الحادية عشرة من هذا القانون ، وفي جميع الأحوال تودع نتيجة الشكوى في ملف الخبير .

المادة الثالثة والعشرون

إذا أحيل الخبير على مجلس التأديب وجب إعلانه بقرار الاتهام الشامل للتهم الموجهة إليه بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل الجلسة بعشرة أيام على الأقل ويبين في الإعلان مكان انعقاد المجلس ويومه وساعته .

وللخبير أن يوكل محامياً للدفاع عنه ويجوز دائماً لمجلس التأديب أن يأمر بحضوره ، فإذا لم يحضر بنفسه أو لم يوكل محامياً جاز الحكم في غيبته .

المادة الرابعة والعشرون

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الخبراء هي :-

1- اللوم .

2- الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد على سنة .

3- شطب الاسم من الجدول .

المادة الخامسة والعشرون

قرارات مجلس التأديب نهائية ، ما لم تصدر في غيبة الخبير ، فيجوز له عندئذ المعارضة فيها بتقرير يحرر بقلم كتاب المحكمة التي يتبعها خلال عشرة أيام من إعلانه بالطريقة المبينة في المادة الثالثة والعشرين من هذا القانون ، وتنظر اللجنة في المعارضة على وجه السرعة .

المادة السادسة والعشرون

لا يجوز للخبير خلال المعارضة في القرار الصادر بشطب اسمه أو بإيقافه أن يباشر عملاً من أعمال الخبيرة حتى يفصل في المعارضة ، ما لم تكن مدة الإيقاف قد انقضت ويسري الحكم على من تقرر شطب اسمه تطبيقاً للمادة العاشرة من هذا القانون إلى أن يتم النظر في تظلمه .

المادة السابعة والعشرون

كل قرار يصدر بشطب اسم الخبير أو بإيقافه يبلغ للجهات القضائية والإدارية ذات العلاقة ، ولا يجوز له في هذه الحالة أن يطلب قيد اسمه في جدول أخر أو أن يباشر عمله أمام تلك الجهات .

المادة الثامنة والعشرون

تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بالتأديب والأتعاب على الموظفين العامين إذا قاموا بإعمال الخبرة بمقتضى وظائفهم .

أحكام انتقالية

المادة التاسعة والعشرون

يستمر الخبراء المقيدون في جداول المحاكم حالياً في عملهم على أن يعيدوا تسوية أوضاعهم طبقاً لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .

المادة الثلاثون

يلغى قانون تنظيم الخبرة القضائية الصادر في تاريخ 15 / 8 / 1956 إفرنجي ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

المادة الحادية والثلاثون

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر في مدونة التشريعات .

مؤتمر الشعب العام

صدرت : في سرت

بتاريخ : 13 / الصيف / 1371 و . ر .
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون إجراءات المحاكم الشرعية بليبيا

مرسوم بقانون إجراءات المحاكم الشرعية
الباب الأول:في التداعي أمام المحاكم

الفصل الأول

في الاختصاص النوعي والمحلي

ملغــــــــي

الفصل الثاني

في رفع الدعوى

مادة (10)

ترفع الدعوى إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم كتابها من أصل وصور بقدر عدد المدعى عليهم مشتملة على البيانات الآتية:-

أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإيداع.

ب- اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره.

ج- اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما وقت الإيداع فآخر موطن كان له.

د- بيان المحكمة المطلوب إيداع الصحيفة قلم كتابها.

هـ- وقائع الدعوى وأدلتها وطلبات المدعي.

مادة (11)

على كاتب المحكمة التحقق من استيفاء صحيفة الدعوى للبيانات المنصوص عليها في المادة السابقة.

فإذا وجد نقصاً فيها استوفاه بقدر الإمكان من صاحب الدعوى أمام القاضي.

مادة (12)

بعد استيفاء البيانات المنصوص عليها في المادة (10) يؤشر الكاتب المختص فوراً بصلاحية صحيفة الدعوى للإيداع، وعندئذ يدفع مقدمها الرسوم المستحقة عليها كاملة ويؤشر الموظف المختص على هامش الصحيفة بما يفيد أداء الرسوم فتعرض الأوراق فوراً على القاضي لتحديد جلسة لنظر الدعوى وينبه على المدعي بميعاد الجلسة المحددة، ثم تقيد في اليوم ذاته في السجل العمومي طبقاً للنموذج الذي يصدر بتحديده قرار من وزير العدل، ويوقع المدعي أو نائبه في السجل بما يفيد العلم بالجلسة، كما يؤشر على أصل الصحيفة بالرقم المسلسل لها ويتولى قلم الكتاب في اليوم ذاته إرسال نموذج الإعلان مرفقاً به صورة صحيفة الدعوى إلى جهة الإدارة أو إلى قلم المحضرين لإعلان المدعى عليه.

ويصدر بتحديد نموذج الإعلان قرار من وزير العدل.

وإذا كان المدعي قد حصل من الجهة المختصة على قرار بالإعفاء من الرسوم، قام هذا القرار مقام أداء الرسم في تطبيق أحكام الفقرة السابقة.

مادة (13)

تعتبر الدعوى مرفوعة بقيدها في السجل العمومي وبمجرد القيد يفتح للدعوى ملف يودع به أصل صحيفتها وجميع الأوراق المتعلقة بها، ويصدر بتحديد نموذج ملف الدعوى قرار من وزير العدل.

مادة (14)

إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام القاضي الابتدائي من تلقاء أنفسهما وطلبا نظر خصومتهما فله أن ينظرها في الحال ويفصل فيها إن أمكن وإلا حدد جلسة أخرى.

ويثبت في محضر الجلسة كافة البيانات الموصلة إلى التعريف بطرفي الخصومة وموضوع الدعوى تعريفاً نافياً للجهالة، ويستوفي كاتب الجلسة رسوم الدعوى من رافعها، كما يتولى قيدها في السجل العمومي من واقع البيانات التي أثبتت في محضر الجلسة.

مادة (15)

يكون ميعاد الحضور أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة ثمانية أيام على الأقل.

ويجوز في حال الضرورة تقصير الميعاد إلى ثلاثة أيام، وذلك بأمر مكتوب من القاضي أو رئيس الدائرة تعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى.

الفصل الثالث

في حضور الخصوم وغيابهم

مادة (16)

في اليوم المعين لسماع الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو من يوكلونه عنهم بمقتضى توكيل خاص أو عام، ولا يجوز للخصوم أن يوكلوا من غير المحامين إلا من تربطه بهم رابطة القرابة أو الزوجية أو المصاهرة.

ويجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله، ويكفي في إثبات التوكيل أن تقدم ورقة بذلك موقعة من شيخ القبيلة أو مختار المحلة ومصدق على التوقيع من القاضي أو نائب القاضي المختص.

ويجوز أن يعطى التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها، وحينئذ يقوم التقرير مقام التصديق على التوقيع.

مادة (17)

بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها وذلك فيما عدا الحالات التي يوجب فيها القانون الإعلان إلى الخصم شخصياًّ.

مادة (18)

إذا اعتزل الوكيل أو عزله موكله فلا يمنع ذلك من سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم بتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه.

مادة (19)

لا يجوز لأحد قضاة المحاكم المدنية أو الشرعية أو نواب القضاة ولا لأحد من رجال النيابة ولا لأحد من الموظفين بالجهات التي يعمل فيها هؤلاء أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهة أم بالكتابة أم بالإفتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة أو الهيئة التابع هو لها.

ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانوناً وزوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية.

مادة (20)

إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه، أو حضر المدعى عليه وحده وامتنع عن الجواب، قضت المحكمة – بعد التحقق من صحة الإعلانات – بشطب الدعوى، وألزمت المدعي بالمصاريف فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستة أشهر ولم يطلب المدعي السير فيها اعتبرت كأن لم تكن.

مادة (21)

إذا لم يحضر المدعى عليه جاز للمحكمة أن تحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.

وإذا غاب المدعي وحضر المدعى عليه جاز له أن يطلب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

مادة (22)

إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أية جلسة اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك.

مادة (23)

لا يجوز لأي من طرفي الخصومة أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد في الطلبات الأولى ولا يعد طلب اعتبار الدعوى كأن لم تكن أو طلب رفضها من قبيل الطلبات الجديدة.

مادة (24)

لا يجوز للمحكمة أن تقضي في غيبة أحد الخصوم إلا بعد إعادة النداء عليهم في نهاية الجلسة.

مادة (25)

يترتب على شطب الدعوى استبعادها من الجلسات دون مساس بالآثار المترتبة على رفعها. أما اعتبارها كأن لم تكن فيزيل صحيفة افتتاحها وما ترتب عليها من آثار.

الفصل الرابع

في إجراءات الجلسات ونظامها

مادة (26)

تحدد المحكمة مواعيد تبادل المستندات والمذكرات بين الخصوم حسب ظروف الدعوى.

ولها أن توقع غرامة لا تزيد على خمسة دينارات على كل من يخالف قرارها.

مادة (27)

تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سراًّ محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.

مادة (28)

في الأحوال التي تجوز فيها المرافعة يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو تعدوا على النظام أو وجه بعضهم إلى بعض سبا أو طعنوا في حق أجنبي عن الخصومة.

مادة (29)

ليس للخصوم أن يطلبوا إعادة الاستماع إليهم بعد إبداء إجابتهم للمرة الثانية إلا إذا رأت المحكمة وجهاً لذلك ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم.

مادة (30)

للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حال تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم. فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي واعتباره. وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لتسليم صور الأحكام.

مادة (31)

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه ديناراً واحداً. ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه.

مادة (32)

للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بشطب العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.

مادة (33)

يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق.فإذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه وإحالته إلى النيابة العامة.

مادة (34)

للمحكمة أن تحاكم كل من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد الموظفين بالمحكمة وتحكم عليه فوراً بالعقوبة.

مادة (35)

استثناء من حكم المادتين 31و34 إذا وقع التعدي أو الإخلال بنظام الجلسة من محام أثناء قيامه بواجبه وبسببه حررت المحكمة محضراً بذلك.

وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى سلطة التحقيق لإجراء التحقيق معه إذا كان ما وقع منه يستوجب مؤاخذته جنائياًّ، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستوجب مؤاخذته تأديبياًّ.

مادة (36)

إذا لم تصدر المحكمة حكمها في الجلسة فيما ذكر في المادة 34 أو كانت الجريمة جناية أمرت بالقبض على من وقعت منه الجريمة وبإحالته إلى النيابة.

الفصل الخامس

في الدفوع

مادة (37)

الدفوع الجائز إبداؤها قبل التعرض لموضوع الدعوى هي:-

أ- الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.

ب- الدفع بطلب إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى.

ج- الدفع بالبطلان.

ويحكم في هذه الدفوع على استقلال ما لم تأمر المحكمة بضمها إلى الموضوع وعندئذ تبين ما حكمت به في كل منها على حدة.

مادة (38)

الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المحلي لا يتعلق بالنظام العام. ولا يجوز إبداؤه إلا في الجلسة الأولى عند نظر الدعوى ابتدائيا وقبل التكلم في الموضوع.

وإذا أبدي الدفع في ميعاده سالف الذكر واتضح للمحكمة أنه في محله وجب عليها أن تقضي بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة بدون رسوم مع تحديد جلسة لنظرها أمامها.

ويجوز لها عندئذ أن تحكم على المدعي بغرامة لا تجاوز خمسة دنانير وثلاثين دينارات تمنح كلها أو بعضها للخصم الآخر على سبيل التعويض.

مادة (39)

إذا دفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها كان على المحكمة أن تحيل هذا الدفع بميعاد قريب إلى المحكمة التي رفع إليها النزاع أولاً للحكم في هذا الدفع على وجه السرعة وذلك ما لم تتبين من ظروف الدعوى أنه قصد به الكيد.

مادة (40)

إذا دفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لارتباطها بدعوى أخرى مقامة أمامها وجب على المحكمة المقدم إليها الدفع أن تحكم فيه على وجه السرعة.

مادة (41)

كلما حكمت المحكمة في الأحوال المتقدمة بإلاحالة كان عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى. وعلى قلم الكتاب إخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب موصى عليه.

مادة (42)

يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه، أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم. وفي الحالة الأخيرة يكون الحكم ببطلان الإجراء جوازيا للمحكمة ما لم يتعلق الأمر بالنظام العام.

الفصل السادس

في الإدخال والتدخل

والطلبات العارضة

مادة (43)

للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويتبع في اختصام الغير الأوضاع المعتادة في رفع الدعوى المبتدئة.

مادة (44)

للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى أن اختصامه في الدعوى لازم لحسن السير فيها.

مادة (45)

يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماًّ لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.

ويكون ذلك إما بصحيفة يتبع في شأنها الإجراءات المبينة في المواد(10و11و12)، وإما بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها.

ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى.

مادة (46)

تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه إلى المحكمة إما بصحيفة يتبع في شأنها الإجراءات المبينة في المواد (10و11و12)، وإما بإبدائها شفاها في الجلسة في حضور الخصم وإثباتها في محضرها.

ولا يقبل إبداء طلبات عارضة بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى.

مادة (47)

تحكم المحكمة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل. ولا يكون حكمها قابلاً للطعن إلا إذا كان صادراً بقبول الخصم الثالث بشرط أن يكون عند الطعن في أصل القضية.

مادة (48)

تجوز مخالفة قواعد الاختصاص النوعي أو المحلي عند رفع الطلبات العارضة أمام المحكمة الابتدائية.

الفصل السابع

في إجراءات الإثبات

الفرع الأول – أحكام عامة

مادة (49)

يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزاً قبولها.

مادة (50)

إذا كانت هيئة المحكمة مشكلة من أكثر من قاض جاز لها أن تتولى إجراءات الإثبات بمعرفتها، أو أن تندب لذلك أحد أعضائها.

مادة (51)

إذا كان المكان الواجب إجراء الإثبات فيه بعيداً عن مقر المحكمة جاز لها أن تندب لإجرائه القاضي أو نائب القاضي الذي يقع هذا المكان في دائرة اختصاصه.

مادة (52)

الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات يجب إعلان منطوقها إلى من لم يحضر النطق بها. وكذلك يجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل لاغياً.

ويكون الإعلان في جميع الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين ويتم بالطريقة التي يحددها القاضي أو بخطاب موصى عليه.

مادة (53)

كلما استلزم إتمام الإجراء أكثر من جلسة، أو أكثر من يوم، ذكر في المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل إليهما. ولا محل لإخبار من يكون غائباً بهذا التأجيل.

مادة (54)

تقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات للقاضي المنتدب، وما لم يقدم له منها لا يجوز عرضه على المحكمة عند النظر في الموضوع وما يصدر من قرارات في المسائل العارضة المذكورة يكون واجب النفاذ، وللخصوم إعادة عرضها على المحكمة عند نظر القضية ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة (55)

للمحكمة فضلا عن الحق في تعديل أو إلغاء ما أمرت به من إجراءات الإثبات ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.

مادة (56)

ترسل بالطرق الدبلوماسية القرارات الصادرة من المحاكم الليبية بإنابة السلطات الأجنبية لإجراء من إجراءات التحقيق. فإذا تناولت رعايا ليبيين مقيمين في الخارج انتدبت المحكمة لذلك الهيئة القنصلية الليبية المختصة.

مادة (57)

إذا لم يحضر الخصوم في اليوم المحدد لمباشرة الإثبات أو مواصلة السير فيه، قررت المحكمة سقوط الحق في ذلك.

فإذ لم يحضر من طلب الإثبات أو مواصلة السير فيه فللمحكمة، بناء على طلب من حضر من الخصوم، أن تقرر سقوط حق الغائب.ولصاحب الشأن أن يطلب في الجلسة التالية إلغاء الأمر القاضي بسقوط حقه في طلب الإثبات، وللمحكمة أن تصدر أمراً بإلغاء القرار إذا تبين لها أن التخلف عن الحضور كان لأسباب خطيرة.

مادة ( 58 )

إذا تمت إجراءات الإثبات أو تقرر سقوط الحق فيه ولم تكن هنالك طرق أخرى للإثبات أو رأت المحكمة أنه لا جدوى من متابعة السير فيه نظراً للنتيجة التي وصل إليها، قررت إنهاء الإجراءات.

مادة (59)

لمحكمة الاستئناف، في الدعاوى المنظورة أمامها أن تأمر من تلقاء نفسها عند الاقتضاء بأن يجدد أمامها ما تراه من طرق الإثبات.

الفرع الثاني – في استجواب الخصوم

مادة ( 60)

للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر.

مادة (61)

للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه.

وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار.

مادة (62)

إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب رفضت طلب الاستجواب.

مادة (63)

يوجه الرئيس الأسئلة التي يراها إلى الخصم ويوجه إليه أيضاً ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها. وتكون الإجابة في نفس الجلسة إلا إذا رأت المحكمة إعطاء مهلة للإجابة.

مادة (64)

تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره.

مادة (65)

تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة. وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب والمستجوب وإذا امتنع المستجوب عن الإجابة أو عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه.

مادة (66)

إذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور بنفسه جاز للمحكمة أن تندب أحد قضاتها للحضور إلى مسكنه لاستجوابه على نحو ما ذكر.

مادة (67)

إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تعتبر الوقائع المستجوب عنها ثابتة.

مادة(68)

إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه، وجاز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً.

والأشخاص المعنوية يجوز توجيه الاستجواب إلى من يمثلها قانوناً.

الفرع الثالث – في اليمين الحاسمة.

مادة (69)

يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة جلية.

مادة (70)

للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث تتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.

مادة (71)

إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلاً.ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعاداً للحلف إذا رأت لذلك وجها. فإذا لم يكن حاضراً وجب تكليفه على يد محضر أو بمعرفة جهة الإدارة للحضور لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة في اليوم الذي حددته فإن حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلاً كذلك.

مادة (72)

إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه، بينت في منطوق حكمها صيغة اليمين.ويعلن هذا المنطوق للخصم إذا لم يكن حاضرا بنفسه ويتبع ما نص عليه في المادة السابقة.

مادة (73)

إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت المحكمة أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه.

مادة (74)

تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف ( أحلف ) ويذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة.

مادة (75)

لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقاً للأوضاع المقررة في ديانته إذا طلب ذلك.

مادة (76)

يعتبر في حلف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة، فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله بها.

مادة (77)

لا يجوز التوكيل في تأدية اليمين.

ولا يجوز للوكيل في الخصومة طلب اليمين الحاسمة من الخصم الآخر إلا بتوكيل خاص.

مادة (78)

يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب.

الفرع الرابع – في انتقال المحكمة للمعاينة

مادة (79)

للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه.

وتحرر المحكمة محضراً تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلاً.

مادة (80)

للمحكمة حال الانتقال تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفويّاً من كاتب المحكمة.

مادة (81)

يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالطرق المعتادة من المحكمة المختصة بنظر موضوع الدعوى الانتقال للمعاينة إذا أمكن وتراعى في هذه الحالة الأحكام المبينة في المادتين السابقتين.

مادة (82)

يجوز للمحكمة في الحالة المبينة في المادة السابقة أن تندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين وإذا لم يحضر ذوو الشأن المعاينة أو لم يأخذوا علماً بالتعيين كان على المحكمة أن تعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله.وتتبع القواعد المنصوص عليها في الفرع الخاص بالخبرة.

الفرع الخامس – في شهادة الشهود

مادة (83)

على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها، وعليه في الوقت ذاته أن يبين أسماء الشهود الذين يريد سماعهم، مع بيان الظروف التي حملته على دعوة كل منهم.

وعلى الخصم الآخر أن يبين بدوره في أول إجابة له أسماء الشهود الذين يريد سماعهم لإثبات العكس، ولو اعترض على الإثبات بالشهادة.

وتعين المحكمة عند الاقتضاء موعداً للخصوم لبيان ما ذكر.

مادة (84)

في القرار الصادر بقبول الإثبات تأمر المحكمة بأن يحذف من قائمة الشهود من زاد منهم عن الحاجة ومن لا يسمح القانون بسماعهم.

مادة (85)

إذا تخلف الشاهد عن الحضور بعد إعلانه إعلاناً صحيحاً حكمت المحكمة أو القاضي المنتدب بتغريمه مائه قرش ويثبت الحكم في المحضر ولا يكون قابلاً للطعن. وفي أحوال الاستعجال الشديد يجوز أن تصدر المحكمة أو القاضي المنتدب أمراً بإحضار الشاهد.

وفي غير هذه الأحوال يؤمر بإعادة تكليف الشاهد الحضور إذا كان لذلك مقتضى وتكون عليه مصاريف ذلك، فإذا تخلف يحكم عليه بضعف الغرامة المذكورة ويجوز للمحكمة أو القاضي المنتدب إصدار أمر بإحضاره.

ويجوز إقالة الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذراً مقبولاً.

مادة (86)

إذا استحال على الشاهد الحضور انتقلت المحكمة إلى مكان وجوده.

مادة (87)

على الشاهد أن يحلف يميناً بالصيغة التي تقررها المحكمة وإلا كانت شهادته باطلة.

مادة (88)

إذا امتنع من حضر من الشهود عن أداء الشهادة أو حلف اليمين دون عذر مقبول أو شكت المحكمة في صحة شهادته أو في إدلائه بكل ما يعلم جاز لها أن تحرر محضراً بذلك وأن تحيله إلى النيابة، أو أن تأمر بإلقاء القبض عليه إذا رأت ما يدعو لذلك.

مادة (89)

الموظفون والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى علمهم في أثناء قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني ولم تأذن السلطة المختصة في إذاعتها، ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لهم في الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.

مادة (90)

لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم من طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات، أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصوداً به فقط ارتكاب جناية أو جنحة.

مادة (91)

استثناء من حكم المادة السابقة يجب على الأشخاص المذكورين فيها أن يؤدوا الشهادة عن تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها لهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.

مادة (92)

يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم.

مادة (93)

توجيه الأسئلة إلى شاهد يكون من المحكمة أو القاضي المنتدب.

ويجيب الشاهد أولاً عن أسئلة الخصم الذي استشهد به ثم عن أسئلة الخصم الآخر دون أن يقطع أحد الخصوم كلام الآخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة.

مادة (94)

للمحكمة أن توجه للشاهد مباشرة ما تراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة.

مادة (95)

تؤدى الشهادة شفاهاً. ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى.

مادة (96)

تثبت إجابات الشهود في المحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقع عليها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها، وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.

مادة (97)

تقدر مصاريف الشهود بناء على طلبهم ويعطى الشاهد صورة من أمر التقدير تكون نافذة على الخصم الذي استدعاه.

مادة (98)

يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية:

1- يوم ومكان وساعة بدء التحقيق وانتهائه مع بيان الجلسات التي استغرقها.

2- أسماء الخصوم وألقابهم وذكر حضورهم أو غيابهم وطلباتهم.

3- أسماء الشهود وألقابهم وصناعتهم وموطن كل منهم وذكر حضورهم أو غيابهم وما صدر بشأنهم من الأوامر.

4- مايبينه الشهود وذكر تحليفهم اليمين.

5- الأسئلة الموجهة إليهم ومن تولى توجيهها وما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة ونص إجابة الشاهد عن كل سؤال.

6- توقيع الشاهد على إجابته بعد إثبات تلاوتها وملاحظاته عليها.

7- قرار تقدير مصروفات الشاهد إذا كان قد طلب ذلك.

8- توقيع رئيس الدائرة أو القاضي المنتدب والكاتب.

مادة (99)

إذا أشار أحد الشهود إلى أن أشخاصاً آخرين يعرفون الحقيقة فللمحكمة أن تأمر بحضور هؤلاء الأشخاص للشهادة.

وللمحكمة أيضاً أن تأمر بسماع الشهود الذين اعتبرت شهادتهم زائدة عن الحاجة أو وافقت على تنازلهم عن الشهادة وأن تأمر بإعادة استجواب من سبق استجوابه من الشهود وذلك لإيضاح ما أدلوا به، أو لتصحيح ما قد ثبت من الخطأ في الاستجواب السابق.

مادة (100)

يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذي الشأن سماع ذلك الشاهد إن أمكن. ويقدم هذا الطلب إلى المحكمة المختصة بالنظر في الموضوع. وتكون المصاريف كلها على الطالب.

وبعد التحقق من الضرورة تأمر المحكمة بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود، كما تأمر بإحاطة جميع الخصوم علما بذلك.

مادة (101)

لا يجوز في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود، ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.

الفرع السادس – في الخبرة

مادة (102)

تسري على المحاكم الشرعية الأحكام المقررة في المرسوم الملكي الصادر في 24 من يولية سنة 1956 بتنظيم الخبرة القضائية.

مادة (103)

للمحكمة عند اقتضاء الإثبات الفني أن تأمر- من تلقاء نفسها أو بطلب من أحد الخصوم – بتعيين خبير أو ثلاثة خبراء يختارون من بين المقبولين أمامها كما تعين أجلاً لإيداع التقرير الكتابي وتبين المحكمة في أمر التعيين وجوب قيام الخصم أو الخصوم بإيداع خزانة المحكمة أمانة لحساب مصاريف الخبرة.

وفي حالة تعيين خبير غير مقيد في الجدول تحدد المحكمة موعداً للجلسة التي يجب على الخبير أن يحلف

فيها يميناً بأنه سيؤدي عمله بالصدق والأمانة.

وللمحكمة إذا كان الموضوع بسيطاً أن تسمح للخبير بالإدلاء برأيه شفويا.

وعلى كاتب المحكمة تبليغ الأمر إلى الخبير والخصوم.

مادة (104)

للخبير أن يتمنع عن الإدلاء برأيه لأحد الأسباب الواردة في المادة 160 وعليه في هذه الحالة أن يعرض الأمر على المحكمة التي عينته وذلك خلال ثلاثة أيام من تبليغه بالتعيين.

وعلى الخصوم خلال المدة نفسها أن يرفعوا إلى المحكمة ذاتها أوجه ردهم للخبير وتصدر المحكمة في ذلك أمراً غير قابل للطعن.

مادة (105)

للخبير أن يطلب من الخصوم أية إيضاحات ويتلقى من الغير أية معلومات كما له أن يسترشد بالخرائط والأدلة.

وللخصوم أن يحضروا عمليات الخبرة بأنفسهم أو بواسطة محام وأن يقدموا للخبير ملاحظاتهم وطلباتهم كتابة أو شفاها.

وإذا لم يودع الخبير تقريره في الأجل المحدد لأسباب وجيهة فللمحكمة بناء على طلب الخبير أن تسمح بزيادة الموعد المحدد مرة واحدة بما لا يتجاوز نصفه.

مادة (106)

للمحكمة أن تأمر في كل وقت بتجديد البحث كما لها إذا كانت هنالك أسباب خطيرة أن تستبدل بالخبير غيره. وفي جميع الأحوال لا تكون المحكمة مقيدة برأي أهل الخبرة.

مادة (107)

لا يستحق الخبير أجرة أتعاب ولا مصاريف إذا قضي بإلغاء تقريره لعدم مراعاة ما تقتضيه نصوص هذا القانون ولا في الحالة التي يكلف فيها بإتمام عمل يتبين للمحكمة أنه ناقص بسبب تقصيره أو إهماله أو جهله وكذلك لا يستحق أجراً على الإيضاحات التي تدعوه المحكمة لتقديمها شفاها في المواضع الغامضة من تقريره.

مادة (108)

تقدر أتعاب الخبير ومصاريفه بأمر تصدره المحكمة التي عينته.

ويعتبر هذا الأمر سنداً تنفيذيّاً ضد الخصم الذي قضي بإلزامه بالمصاريف، وتقدر الأتعاب بالنسبة لصعوبة مأمورية الخبير ومدتها وماهية المواد التي تناولها البحث.

مادة (109)

يجوز للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يعارض في التقدير الصادر به الأمر المشار إليه في المادة السابقة، وتحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر. ويحدد قلم الكتاب اليوم الذي تنظر فيه المعارضة أمام المحكمة. ويعلن الخصوم بذلك قبل الموعد المحدد بخمسة أيام. ويكون الحكم الصادر في هذه المعارضة نهائيّاً.

الفرع السابع – في الإثبات بالكتابة

مادة (110)

يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده:

1- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها.

2- إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه، وتعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.

3- إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.

مادة (111)

يجب أن يبين في الطلب المشار إليه في المادة السابقة:

1- أوصاف الورقة التي تعينها.

2- فحوى الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل.

3- الواقعة التي يستشهد بها عليها.

4- الدلائل والظروف التي تؤيد أنها تحت يد الخصم.

5- وجه إلزام الخصم بتقديمها.

مادة (112)

لا يقبل طلب تقديم الأوراق إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين.

مادة (113)

إذا أثبت الطالب طلبه أو أقر الخصم بأن الورقة في حوزته أو سكت، أمرت المحكمة بتقديم الورقة في الحال أو في أقرب موعد تحدده.

وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتاً كافياً لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يميناً بأن الورقة لا وجود لها أو أنه لا يعلم وجودها ولا مكانها وأنه لم يخفها أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستشهاد بها.

مادة (114)

إذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة في الموعد الذي حددته المحكمة، أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة، اعتبرت صورة الورقة التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من الورقة، جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها أو بموضوعها.

مادة (115)

إذا قدم الخصم ورقة للاستدلال بها في الدعوى فلا يجوز له سحبها بغير رضاء خصمه إلا بإذن كتابي من القاضي أو رئيس الدائرة، وذلك بعد ختمها بختم المحكمة والتأشير عليها بما يفيد تقديمها في تلك الدعوى.

مادة (116)

للمحكمة أثناء سير الدعوى، ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده وذلك في الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة.

ولها أيضاً أن تطلب من الجهات الإدارية أن تقدم- كتابة – ما لديها من المعلومات والوثائق اللازمة للسير في القضية بشرط ألا يخل تقديم ذلك بالمصلحة العامة.

مادة (117)

للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والشطب والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من إسقاط قيمتها في الإثبات أو إنقاصها.

وإذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذي صدرت منه أو الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيها.

مادة (118)

إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع إنما يرد على الأوراق غير الرسمية، أما أدعاء التزوير فيرد عل جميع الأوراق الرسمية وغير الرسمية.

مادة (119)

الورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه.

والورقة الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا.

المطلب الأول: في إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة

الإصبع وفي تحقيق الخطوط.

مادة (120)

إذا أنكر من تشهد عليه الورقة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكانت الورقة منتجة في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع، تأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما.

مادة (121)

يحرر محضر تبين به حالة الورقة وأوصافها بياناً كافياً ويوقع عليه رئيس الجلسة وكاتب المحكمة والخصوم ويجب على رئيس الجلسة والكاتب أن يوقعا على نفس الورقة.

مادة (122)

يشتمل منطوق الأمر الصادر بالتحقيق على:

1- تعيين خبير أو ثلاثة خبراء.

2- تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التحقيق.

3- الأمر بإيداع الورقة المقتضى تحقيقها قلم الكتاب بعد بيان حالتها على الوجه المبين بالمادة السابقة.

مادة (123)

يكلف قلم الكتاب الخبير بالحضور أمام القاضي في اليوم والساعة المحددين لمباشرة التحقيق.

مادة (124)

على الخصوم أن يحضروا في الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها لذلك فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها.

مادة (125)

على الخصم الذي ينازع في صحة الورقة أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد الذي يحدده القاضي لذلك. فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة الورقة.

مادة (126)

تكون مضاهاة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الذي حصل إنكاره على ما هو ثابت لمن تشهد عليه الورقة من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع.

مادة (127)

لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا:

1- الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الموضوع على أوراق رسمية.

2- الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من الورقة المقتضى تحقيقها.

3- خطه أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام القاضي أو بصمة إصبعه.

مادة (128)

يجوز للقاضي أن يأمر بإحضار الأوراق الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التي تكون بها أو ينتقل مع الخبير إلى محلها للاطلاع عليها بدون نقلها.

مادة (129)

في حالة تسليم الأوراق الرسمية لقلم الكتاب تقوم الصور التي تنسخ منها مقام الأصل متى كانت ممضاة من القاضي والكاتب والموظف الذي سلم الأصل، ومتى أعيد الأصل إلى محله ترد الصورة المأخوذة منه إلى قلم الكتاب ويصير إبطالها.

مادة (130)

يوقع الخبير والخصوم والقاضي والكاتب على أوراق المضاهاة قبل الشروع في التحقيق، ويذكر ذلك في المحضر.

مادة (131)

تراعى فيما يتعلق بأولي الخبرة القواعد المقررة في الفرع المتعلق بالخبرة.

مادة (132)

لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع على الورقة المقتضى تحقيقها ممن نسبت إليه.

وتراعى فى هذه الحالة القواعد المقررة في الفرع الخاص بشهادة الشهود.

مادة (133)

إذا حكم بصحة كل الورقة فيحكم على من أنكرها بغرامة من أربعة دنانير إلى خمسة عشر ديناراً.

مادة (134)

إذا قضت المحكمة بصحة الورقة أو بردها أو قضت بسقوط الحق فى إثبات صحتها أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة.

مادة (135)

يجوز لمن بيده ورقة غير رسمية أن يختصم من تشهد عليه تلك الورقة ليقر بأنها بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد بها غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة.

مادة (136)

إذا حضر المدعى عليه وأقر، تثبت المحكمة إقراره وتكون جميع المصاريف على المدعي ويعتبر المحرر معترفاً به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه.

مادة (137)

إذا لم يحضر المدعى عليه تحكم المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع ويجوز استئناف هذا الحكم في جميع الأحوال.

مادة (138)

إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع فيجرى التحقيق طبقاً للقواعد المتقدمة.

المطلب الثاني: في الادعاء بالتزوير

مادة (139)

يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب، وتحدد في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى به. وبمجرد الادعاء بالتزوير يقوم قلم الكتاب بإخطار النيابة العمومية.

ويجب أن يعلن مدعي التزوير خصمه في الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه.

مادة (140)

على مدعي التزوير أن يسلم قلم الكتاب الورقة المطعون فيها إن كانت تحت يده أو صورتها المعلنة إليه، فإن كانت الورقة تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعها قلم الكتاب.

مادة (141)

إذا كانت الورقة تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد اطلاعه على التقرير أن يكلف فوراً أحد المحضرين أو أحد رجال الإدارة بتسلم تلك الورقة أو بضبطها وإيداعها قلم الكتاب.

وإذا امتنع الخصم عن تسليم الورقة وتعذر ضبطها اعتبرت غير موجودة ولا يمنع هذا من ضبطها فيما بعد إن أمكن.

مادة (142)

إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة الورقة أو تزويرها ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق.

مادة (143)

يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التي رأت إثباتها بها وعلى سائر البيانات المذكورة في المادة (122).

مادة (144)

يجرى التحقيق بالمضاهاة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في المطلب السابق.

ويجرى التحقيق بشهادة الشهود وفقاً للقواعد المقررة لذلك.

مادة (145)

الحكم بالتحقيق عملاً بالمادة 142 يوقف صلاحية الورقة للتنفيذ دون إخلال بالإجراءات التحفظية.

مادة (146)

إذا حكم بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه أو برفضه حكم عليه بغرامة مقدارها خمسة وعشرون ديناراً.

ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه.

مادة (147)

للمدعي عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالورقة المطعون فيها.

وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط الورقة أو بحفظها إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.

مادة (148)

يجوز للمحكمة، ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة، أن تحكم برد أية ورقة وببطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة، ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي استبانت منها ذلك.

الفصل الثامن

في انقطاع الخصومة وسقوطها

مادة (149)

ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.

مادة (150)

إذا حدث سبب من أسباب الانقطاع المتقدمة وكانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها جاز للمحكمة أن تحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية أو أن تؤجلها بناء على طلب من قام مقام الذي توفي أو فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته أو بناء على طلب الطرف الآخر.

مادة (151)

تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الخاتمية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة.

مادة (152)

يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.

مادة (153)

تستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر أو بتكليف يعلن إلى هذا الطرف.

كذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة ويباشر السير فيها.

مادة (154)

لا تنقطع الخصومة بموت وكيل الدعوى ولا بانقضاء وكالته بالتنحي أو بالعزل.وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذي مات وكيله أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء الوكالة الأولى.

مادة (155)

لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي.

مادة (156)

لا تبتدئ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفى أو من قام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته، بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي.

مادة (157)

يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الخصومة المطلوب إسقاطها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى.

ويجوز تقديم هذا الطلب على صورة الدفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء السنة.

ويكون تقديمه ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول، وإذا قدمه أحد الخصوم استفاد منه الباقون.

مادة (158)

الحكم بسقوط الخصومة يترتب عليه سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى ولكنه لا يسقط الحق في أصل الدعوى ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها ولو كانت غيابية ولا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها.

على أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبراء التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها.

مادة (159)

متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف انتهائياً في جميع الأحوال.

ومتى حكم بسقوط الخصومة في التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس سقط الالتماس نفسه، أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسري القواعد السالفة الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال.

الفصل التاسع

في تنحي القضاة وردهم عن الحكم

مادة (160)

على القاضي أن يتنحى عن نظر الدعوى ويمتنع عن سماعها في الأحوال الآتية:

1- إذا كانت له مصلحة في الدعوى أو في دعوى أخرى ترتكز على مسائل قانونية مماثلة لها تماماً.

2- إذا كان هو أو زوجته أو أحد أقاربه إلى الدرجة الرابعة، أو من اعتاد مساكنته أو مؤاكلته طرفاً في الخصومة أو في الدفاع.

3- إذا كانت له أو لزوجته مع أحد الخصوم أو أحد وكلائه خصومة قائمة أو عداوة شديدة أو علاقة مديونية.

4- إذا كان قد أفتى أو ترافع أو أدى شهادة في الدعوى أو كان قد سبق له نظرها قاضياً في مراحل أخرى من الدعوى أو كان فيها خبيراً أو محكماً أو محققاً.

5- إذا كان وصيّاً لأحد الخصوم أو قيماً عليه أو وكيلاً أو مخدوماً له، أو كان مديراً لمؤسسة أو شركة ولو لم تكن معترفا بها أو هيئة أو جمعية أو منشأة لها مصلحة في الدعوى.

وللقاضي في غير الأحوال المذكورة، إذا توفرت أسباب خطيرة، أن يطلب من رئيس الدائرة إذنا بالتنحي، وإذا كان الطالب هو رئيس الدائرة عليه أن يتوجه بطلبه إلى رئيس المحكمة.

مادة (161)

لكل واحد من الخصوم، في الأحوال التي يجب على القاضي التنحي فيها عن نظر الدعوى، أن يطلب الرد بعريضة يبين فيها الأسباب وطرق الإثبات.

ويجب أن تودع العريضة الموقعة من الخصم أو وكيله قلم الكتاب قبل موعد الجلسة بيومين إذا كان طالب الرد عالماً باسم القاضي حين وكل إليه النظر أو الحكم في الدعوى، وإذا لم يكن يعلم، فتودع العريضة في الجلسة قبل البدء في نظر الدعوى أو بحثها.

ويترتب على طلب الرد وقف الدعوى.

مادة (162)

يفصل رئيس المحكمة الابتدائية في الرد إذا كان المطلوب رده قاضياً في المحكمة وتفصل محكمة الاستئناف فيه إذا كان المطلوب رده هو رئيس محكمة ابتدائية في دائرتها أو أحد أعضاء محكمة الاستئناف.

ويكون الفصل في الرد بقرار من غرفة المشورة بعد سماع القاضي المطلوب رده والبيانات التي قدمت، ويكون غير قابل للطعن.

مادة (163)

الأمر الصادر بقبول الرد يجب أن يشمل اسم القاضي المعين بدلاً ممن طلب رده.

ويرفض طلب الرد إذا لم يقدم بالشكل وفي الموعد المنصوص عليهما في المادة 161.

ويجب أن يشتمل الأمر الذي يقرر عدم قبول طلب الرد أو رفضه على الحكم بالمصاريف والغرامة من خمسة إلى خمسين ديناراً على الخصم أو الوكيل الذي تقدم بطلب الرد.

ويبلغ الأمر لقلم الكتاب والقاضي المردود والخصم.

مادة (164)

يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضي تلك المواعيد.

الفصل العاشر

في الأحكام

الفرع الأول: في إصدار الأحكام

مادة (165)

تطبق المحاكم المدون في هذا القانون، والمشهور من مذهب الإمام مالك، ماعدا الأحوال التي ينص فيها قانون على أحكام شرعية خاصة فيجب اتباعها.

مادة (166)

المداولة في الأحكام تكون سراًّ بين القضاة مجتمعين.

ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا.

ولا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، ولا قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها.

مادة (167)

تصدر الأحكام بأغلبية الآراء فإذا لم تتوافر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين فالفريق الذي يضم أحدث القضاة يجب أن ينضم لأحد الرأيين الآخرين وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية.

ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم، فإذا حصل مانع لا يهم وجب أن يوقع على مسودة الحكم.

مادة (168)

يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة، ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى بشرط أن تحددها ليكون الخصوم على علم بها.

وإذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية وجب على المحكمة أن تصرح بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به وبيان أسباب التأجيل في ورقة الجلسة وفي المحضر.

مادة (169)

يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره وأسماء القضاة الذين حضروا المرافعة واشتركوا في الحكم وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم وأسماء وكلائهم إن وجدو أو خلاصة مما قدموه من طلبات أو دفاع أو دفوع أو أدلة ومراحل الدعوى ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه.

والقصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذلك عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم ، يترتب عليه بطلان الحكم.

مادة (170)

يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة.

على أنه إذا كان الحكم صادراً قبل الفصل في الموضوع باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات فيكتفي بإيضاح هذا الإجراء في منطوق الحكم إيضاحا نافيا للجهالة مع تعيين الميعاد المحدد لإجرائه.

مادة (171)

يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من القاضي الابتدائي أو من الرئيس والأعضاء في المنازعات التي يفصل فيها أكثر من قاض، ومبينا بها تاريخ إيداعها، وذلك في خلال ثلاثين يوماً من النطق بالحكم.

مادة (172)

مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه تحفظ بالملف ولا تعطى منها صور ولكن يجوز للخصوم – إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية – الاطلاع عليها.

مادة (173)

يسوغ إعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الأصلية لكل إنسان ولو لم يكن له شأن في الدعوى وذلك بعد دفع الرسم المستحق.

مادة (174)

صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها تبصم بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية، ولا تسلم إلا للخصم الذي تضمن الحكم عود منفعة عليه من تنفيذه ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزا تنفيذه.

مادة (175)

لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حال ضياع الصورة الأولى.

مادة (176)

إذا امتنع قلم الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى

رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها.

مادة (177)

تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم على وجه السرعة في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة دعوى ترفع بالطريقة المبينة في المواد 10 و11 و12.

مادة (178)

للمحكمة الابتدائية أن تنص في منطوق حكمها على شمول الحكم بالنفاذ المعجل حسبما تستبينه من ظروف الدعوى.

أما الأحكام الصادرة بالنفقة أو بأجرة الرضاعة أو المسكن أو الحضانة أو تسليم الصغير إلى أمه فتكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

وفي حالة الحكم بعزل ناظر وقف أو ضم ناظر إليه يجب الحكم مؤقتاً بإقامة ناظر أو ضم ناظر آخر إلى أن يفصل في الخصومة نهائيّاً ويتقرر الناظر بالطريق الشرعي.

الفرع الثاني: في مصاريف الدعوى

مادة (179)

يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى.

مادة (180)

يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها. ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة.

وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالسوية أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة ولا يلزمون بالتضامن في المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي فيه.

مادة (181)

للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة فيها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات.

مادة (182)

إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بين الخصمين على حسب ما تقدره المحكمة في حكمها كما يجوز لها أن تحكم بها جميعها على أحدهما.

مادة (183)

مصاريف التدخل يحكم بها على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته.

مادة (184)

تقدر مصاريف الدعوى في الحكم إن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها.

مادة (185)

يجوز لكل من الخصوم أن يعارض في تقدير المصاريف الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة، وتحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر ويحدد قلم الكتاب اليوم الذي تنظر فيه المعارضة أمام المحكمة ويعلن الخصوم بذلك قبل الموعد المحدد بخمسة أيام. ويكون الحكم الصادر في هذه المعارضة نهائيا.

الفرع الثالث: في تصحيح الأحكام وتفسيرها

مادة (186)

تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في منطوق حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة، ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة.

مادة (187)

يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح، أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.

مادة (188)

يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.

مادة (189)

الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمماً للحكم الذي يفسره، ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن.

مادة (190)

إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه بالحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه.

الفصل الحادي عشر

في طرق الطعن في الأحكام

الفرع الأول – أحكام عامة

مادة (191)

الطرق المقررة للطعن في الأحكام هي الاستئناف والتماس إعادة النظر والنقض، وذلك على الوجه المبين قانوناً.

مادة (192)

لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته.

مادة (193)

الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع.

مادة (194)

تبدأ مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم، ويكون الإعلان لنفس المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي دون الموطن المختار.

وتجرى المواعيد في حق من أعلن الحكم ومن أعلن إليه.

مادة (195)

يكون إعلان الطعن لنفس الخصم أو في موطنه الأصلي أو في موطنه المختار إذا كان مبيناً في ورقة إعلان الحكم.

ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.

ويقف ميعاد الطعن إذا طرأ على المحكوم عليه سبب من أسباب انقطاع الخصومة، ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته أو زالت صفته.

الفرع الثاني – في الاستئناف

مادة (196)

ميعاد الاستئناف 30 يوماً. ويعتبر الاستئناف مرفوعاً بقيده في الجدول العمومي للاستئنافات وبمجرد القيد يفتح للدعوى الاستئنافية ملف طبقاً للنموذج الذي يحدده وزير العدل يودع به أصل صحيفة الاستئناف وجميع الأوراق المتعلقة بهذا الاستئناف.

مادة (197)

إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت.

مادة (198)

يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة ثاني درجة من أصل وصور بقدر عدد المستأنف ضدهم وتشتمل عدا البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المستأنف وتاريخه والأسباب التي بني عليها الاستئناف وطلبات المستأنف وعلى المستأنف أداء الرسم بأكمله عند تقديم الصحيفة وعندئذ يؤشر الموظف المختص على هامشها بما يفيد أداء الرسوم وتعرض الأوراق فوراً على رئيس المحكمة أو رئيس الدائرة لتحديد جلسة لنظر الاستئناف وتقيد في الوقت ذاته في السجل العام للاستئناف طبقاً للنموذج الذي يحدد بقرار من وزير العدل ويوقع المستأنف أو نائبه في السجل بما يفيد العلم بالجلسة ويؤشر على أصل الصحيفة بالرقم المسلسل لها ويتولى قلم الكتاب في اليوم ذاته إرسال نموذج الإعلان مرفقا به صورة صحيفة الاستئناف إلى جهة الإدارة أو إلى قلم المحضرين لإعلان المستأنف ضده، ويصدر بتحديد نموذج الإعلان قرار من وزير العدل.

كما يجوز أن يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو بالتقرير بالاستئناف شفويا أمام القلم المذكور وفي كلتا الحالتين يقوم ذلك القلم باستيفاء الرسم بأكمله ويؤشر بدفعه على الأوراق ويرسلها فوراً مع ملف الدعوى إلى قلم كتاب محكمة ثاني درجة ليقوم بقيد الاستئناف في السجل العام للاستئنافات ويؤشر على الصحيفة أو التقرير برقم الاستئناف ويخطر به قلم كتاب محكمة أول درجة ويقوم في الوقت ذاته بإعلان الخصوم بميعاد الجلسة الذي حدده رئيس المحكمة لنظر الاستئناف.

وإذا كان المستأنف قد حصل من الجهة المختصة على قرار بالإعفاء من الرسم، قام هذا القرار مقام أداء الرسم في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين.

مادة (199)

استئناف الحكم الصادر في الموضوع يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق صدروها في القضية ما لم تكن قبلت صراحة.

مادة (200)

يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف، بناء على طلب مثبت في صحيفة الاستئناف، أن تقضي بوقف النفاذ المعجل إذا رأت أن أسباب الطعن في الحكم يرجح معها إلغاؤه وكان يخشى من أن ينجم عن التنفيذ ضرر جسيم.

مادة (201)

لا يجوز للخصوم أن يقدموا في الاستئناف طلبات بدعاوى جديدة غير الدعاوى الأصلية إلا بطريق الدفع للدعوى الأصلية. وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الطلبات الجديدة.

ويجوز لهم أن يبدوا أدلة جديدة لثبوت الدعاوى أو نفيها.

ولا يجوز إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، كما لا يجوز التدخل إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم.

مادة (202)

يجري على قضية الاستئناف ما يجري من القواعد على القضايا أمام المحكمة الابتدائية سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم ينص القانون على خلافه.

مادة (203)

يجوز- عند الاقتضاء – أن يجلس في محكمة الاستئناف أحد رؤساء المحاكم الابتدائية أو أحد وكلائها أو قضاتها، ولا يجوز في هذه الحالة أن يشترك في الحكم أكثر من واحد من هؤلاء.

الفرع الثالث – في التماس إعادة النظر

مادة (204)

يجوز للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:

1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.

2- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي أسس عليها أو قضي بتزويرها.

3- إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها مزورة.

4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.

5- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

6- إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.

7- إذا صدر الحكم غيابياً بناء على إعلان باطل.

8- إذا صدر الحكم على شخص ناقص الأهلية أو على جهة الوقف أو على أحد أشخاص القانون العام أو على أحد الأشخاص المعنوية ولم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.

مادة (205)

ميعاد الالتماس ثلاثون يوماً، ولا يبدأ في الأحوال المنصوص عليها في البنود الأربعة الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور، أو اليوم التي ظهرت فيه الورقة المحتجزة ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في البند الأخير من المادة السابقة من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً.

ويعتبر الالتماس مرفوعا بقيده في السجل العمومي لالتماس إعادة النظر وبمجرد القيد يفتح للالتماس ملف – طبقا للنموذج الذي يحدد بقرار من وزير العدل- يودع به أصل صحيفة الالتماس وجميع الأوراق المتعلقة بهذا الالتماس.

مادة (206)

يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم من أصل وصور بقدر عدد الملتمس ضدهم، وتشتمل عدا البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وموطن كل منهم وصفاتهم، على بيان الحكم الملتمس فيه وأسباب الالتماس وطلبات الملتمس. وعلى الملتمس أداء الرسم بأكمله عند تقديم الصحيفة وعندئذ يؤشر الموظف المختص على هامشها بما يفيد أداء الرسوم وتعرض الأوراق فوراً على القاضي أو رئيس الدائرة لتحديد جلسة لنظر الالتماس وينبه على الملتمس بميعاد الجلسة المحددة ثم يقيد الالتماس في الوقت ذاته في السجل العمومي للالتماسات طبقا للنموذج الذي يحدد بقرار من وزير العدل ويوقع الملتمس أو نائبه في السجل بما يفيد العلم بالجلسة ويؤشر على أصل الصحيفة بالرقم المسلسل لها، ويتولى قلم الكتاب في اليوم ذاته إرسال نموذج الإعلان مرفقاً به صورة من صحيفة الالتماس إلى جهة الإدارة أو إلى قلم المحضرين لإعلان الملتمس ضده، ويصدر بتحديد هذا النموذج قرار من وزير العدل.

وإذا كان الملتمس قد حصل من الجهة المختصة على قرار بالإعفاء من الرسوم قام هذا القرار مقام أداء الرسم في تطبيق أحكام الفقرة السابقة.

ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم المطعون فيه.

مادة (207)

لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم على أنه يجوز لمحكمة الالتماس بناء على طلب مثبت في صحيفة الالتماس أن تقضي بوقف تنفيذ الحكم إذا خيف من أن تنجم عن تنفيذه أضرار جسيمة لا تعوض، وحكمها في ذلك غير قابل للطعن، ويصدر بعد سماع الخصوم ذوي الشأن.

مادة (208)

لا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس. وتفصل المحكمة أولاً في جواز قبول الالتماس بإعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد، على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع.

وإذا حكم برفض الالتماس فيحكم على الملتمس بغرامة أربعة دنانير.

والحكم الذي يصدر برفض الالتماس وكذلك الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن فيهما بالالتماس.

الفرع الرابع – في الطعن بالنقض

مادة 209

تخضع الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية، من حيث الطعن فيها بالنقض، للقواعد السارية في صدد الطعن أمام المحكمة العليا في مواد الأحوال الشخصية.

الباب الثاني

في التنفيذ

مادة (210)

لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالاسئناف جائزاً، إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأمورا به في الحكم.

ولا يجوز التنفيذ إلا بناء على صورة من الحكم أو محضر الصلح عليها الصيغة التنفيذية.

مادة (211

يحصل تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية بمعرفة جهة الإدارة، وهم ملزمون بإجرائه بناء على طلب الخصم الذي يسلمهم الحكم الواجب التنفيذ، ويجوز أن يتم التنفيذ بالإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بناء على رغبة طالب التنفيذ، أما بيع العقار جبرا فلا يتم إلا بالإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة(212)

تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الشرعية بالطاعة أو الحفظ أو الفرقة بين الزوجين وتسليم الصغير ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية يكون قهراً ولو أدى إلى استعمال القوة ودخول المنازل، ويتبع رجال التنفيذ في هذه الحالات التعليمات التي تعطى من القاضي أو نائب القاضي الكائن بدائرته المحل الذي يحصل فيه التنفيذ.

مادة (213)

إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الشرعية في النفقات أو في أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن يرفع ذلك إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها موطن المحكوم له أو محل التنفيذ، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل حكمت بحبسه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على عشرين يوماً، أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً مقتدراً فإنه يخلى سبيله، وهذا لا يمنع من تنفيذ الحكم بالطرق الاعتيادية.

مادة (214)

إذا حصل إشكال يتعلق بمسألة شرعية عند تنفيذ حكم صادر من المحاكم الشرعية فبعد اتخاذ الإجراءات التحفظية، إذا اقتضى الحال ذلك يرفع ما كان منه متعلقاً بالإجراءات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها محل التنفيذ.وما يكون متعلقاً بأصل الدعوى يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.

وعلى المنوط بالتنفيذ عند حصول إشكال في التنفيذ يتعلق بمسألة شرعية أن يحدد في محضره اليوم والساعة اللذين يحضر فيهما الخصوم أمام المحكمة الشرعية لتفصل فيه، ويعلنهم بذلك ويرسل الأوراق إلى المحكمة فإن لم يحضر رافع الإشكال اعتبر الإشكال كأن لم يكن ونفذ الحكم ولا يقبل منه بعد ذلك إشكال وإن حضر فصلت المحكمة في الإشكال وصار حكمها نهائيّاً لا يقبل أي وجه من وجوه الطعن.

الباب الثالث

أحكام عامة في الإعلانات

وحساب المواعيد

مادة (215)

كل إعلان يجب أن يكون مشتملاً على البيانات الآتية:-

أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.

ب- اسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره.

ج- اسم الموظف الذي تولى تسليم الإعلان ووظيفته.

د- اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته، فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فآخر موطن كان له.

هـ- اسم من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه أو بصمة إصبعه على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه.

و- توقيع الموظف الذي تولى تسليم الإعلان على كل من الأصل والصورة.

وتتم الإعلانات بواسطة المحضر أو جهة الإدارة أو الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل.

مادة (216)

تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون ويكون التسليم إلى الشخص نفسه في الأحوال التي يوجب فيها القانون ذلك.

مادة (217)

إذا لم يجد الموظف الذي يتولى الإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره، فإن لم يوجدوا أو امتنع الحاضر منهم عن تسلم الورقة أو اتضح أنه عديم الأهلية وجب تسليمها على حسب الأحوال إلى قسم البوليس أو للمختار أو لشيخ القبيلة الذي يقع موطن الشخص في دائرته. وعلى متولي الإعلان في ظرف أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي كتاباً بالبريد المسجل يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى البوليس أو المختار أو شيخ القبيلة.

ويجب أن يبين كل ذلك في حينه بالتفصيل في أصل الإعلان وصورته.

مادة (218

فيما عدا مانص عليه من قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي:-

1- ما يتعلق بالحكومة الاتحادية: للوزراء ومديري المصالح الاتحادية المختصة أو من يقوم مقامهم.

2- ما يتعلق بالخاصة الملكية: لناظرها.

3- ما يتعلق بالولايات: للولاة أو النظار أو المتصرفين أو من يقوم مقامهم.

4- ما يتعلق بالأشخاص العامة:للنائب عنها قانوناً.

5- ما يتعلق بالشركات التجارية: في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو المدير، فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو موطنه.

6- فيما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات وسائر الأشخاص الاعتبارية: تسلم الصورة لمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها فإن لم يكن مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو موطنه.

7- فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فروع أو وكيل في ليبيا: تسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل.

8- (فيما يتعلق برجال القوات المسلحة أو من في حكمهم تسلم الورقة بواسطة النيابة إلى الجهة التي يعينها الوزير المختص بقرار منه ).

9- فيما يتعلق بالمسجونين: تسلم لمأمور السجن.

10- فيما يتعلق بفاقد الأهلية أو ناقصها: تسلم إلى القيم أو الوصي.

11- فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بخدمتها: تسلم للربان.

12- فيما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج:تسلم للنيابة وعلى النيابة إرسال الصورة لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية.

13- إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له في ليبيا أو في الخارج، وتسلم صورتها للنيابة.

وإذا امتنع من أعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من ينوب عنه أو امتنع عن التوقيع على أصلها بالاستلام أثبت متولي الإعلان ذلك في الأصل والصورة وسلم الصورة إلى النيابة.

مادة (219)

يجب على من استلم صورة من صور الأوراق المعلنة أن يوقع على الأصل بخطه أو ختمه أو بصمة إصبعه بما يفيد التسلم فإن امتنع عن التوقيع وجب على من يتولى الإعلان بيان ذلك في الأصل والصورة.

وعلى متولي الإعلان أن يرد الأصل إلى المحكمة بعد إتمام الإجراءات.

ولا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد السابعة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي أو رئيس المحكمة.

مادة (220)

إذا عين القانون للحضور أو لحصول إجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم التكليف بالحضور أو التنبيه أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإجراء أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.وتحسب المواعيد المعينة بالشهر والسنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص على غير ذلك.

مادة (221)

إذا عين القانون ميعاداً للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدراها خمسة وعشرون كيلومتراً بين المكان الذي يجب الانتقال منه وبين المكان الذي يجب الانتقال إليه.

وما يزيد من الكسور على خمسة عشر كيلو متراً يزاد له يوم على الميعاد، ولا يجوز بأية حال أن يتجاوز ميعاد المسافة ثمانية أيام.

ويكون ميعاد المسافة عشرين يوماً بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود والساكنين في الدواخل، وللقاضي بناء على طلب من ذوي الشأن أن يحدد مواعيد الحضور باعتبار المسافات ووسائل المواصلات.

مادة (222)

مواعيد المسافة لمن يكون موطنهم في الخارج هي:

1- 30 يوماً للبلاد الواقعة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط.

2- 60 يوما لبلاد أوروبا.

3- 150 يوماً للبلاد الأخرى.

ويجوز بأمر من رئيس المحكمة نقص هذه المواعيد تبعاً لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال.

ولا يعمل بهذه المواعيد في حق من يعلن من هؤلاء في ليبيا لشخصه أثناء وجوده بها إنما يجوز للقاضي أو لرئيس المحكمة أو بحسب الأحوال للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة على ألا تتجاوز في الحالين الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن في موطنه بالخارج.

مادة (223)

تدخل في الميعاد أيام العطلات الرسمية وإذا صادف آخر المياد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

الباب الرابع

في تحقيق الوفاة والوراثة

مادة (224)

على طالب تحقيق الوفاة والوراثة أن يقدم طلباً بذلك إلى القاضي المختص، ويكون الطلب مشتملاً على بيان تاريخ الوفاة وموطن إقامة المتوفى وقتها وأسماء الورثة وموطنهم ومحل عقارات التركة.

مادة (225)

للقاضي أن يطلب من جهة الإدارة التحري عما ذكر في المادة السابقة من المختار أو شيخ القبيلة الذي يقع الموطن في دائرته أو من يقوم مقامه ومن أهل قرابة المتوفى.

ويجب أن تكون التحريات ممضاة ممن ذكروا ومصدقاً على الإمضاءات من جهة الإدارة.

مادة (226)

إذا رأى القاضي أن التحريات غير كافية أو فيها مخالفة للحقيقة جاز له أن يباشر التحقيق بنفسه.

مادة (227)

على الطالب بعد إتمام التحريات أن يعلن بقية الورثة للحضور أمام القاضي في الميعاد الذي يحدده لذلك.

فإذا حضروا جميعا أو حضر البعض وأجاب من لم يحضر بالمصادقة أو لم يجب بشيء أصلاً وجب على القاضي تحقيق الوراثة بشهادة من يثق به ومطابقة التحريات المذكورة.

وإذا أجاب من لم يحضر بالإنكار وجب على الطالب أن يرفع دعواه بالطريق الشرعي.

مادة (228)

إذا كان بين الورثة قاصر أو محجور عليه أو غائب قام وصيه أو قيمه أو وكيله مقامه.

مادة (229)

يكون تحقيق الوفاة والوراثة على وجه ما ذكر حجة في خصوص الوفاة والوراثة ما لم يصدر حكم شرعي بإخراج بعض الورثة أو إدخال آخرين.

الباب الخامس

في التوثيق

مادة (230)

يتولى القاضي الابتدائي في دائرة اختصاصه:

أ) توثيق جميع العقود المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية للمسلمين أو لغيرهم ليبيين كانوا أو أجانب. ويراعى بالنسبة لغير المسلمين من الأجانب استئذان وزارة العدل قبل إجراء التوثيق ويجوز أن ينوب عن القاضي في توثيق عقود الزواج وإقرارات الطلاق أحد الأئمة. كما يجوز أن ينوب عنه في ذلك أحد المأذونين الذين يصدر بتعيينهم وتحديد شروط عملهم قرار من وزير العدل، ويشترط أن يحلف الإمام أو المأذون اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة الابتدائية الشرعية المختصة بأن يؤدي أعمال وظيفته بالذمة والصدق.

ب) توثيق المحررات المدنية والتجارية.

ج) توثيق كافة التوكيلات والشهادات والتصديق على التوقيعات والأختام وإثبات التاريخ وذلك بالنسبة لكافة المحررات.

مادة (231)

لا يجوز لمن يتولي التوثيق أن يباشر توثيق محرر يخصه شخصياً أو تربطه بأصحاب الشأن فيه صلة مصاهرة أو قرابة لغاية الدرجة الرابعة. ويتبع هذا الحكم أيضاً في شأن التصديق على التوقيعات.

مادة (232)

تنظم إجراءات التوثيق والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ والدفاتر الخاصة بها، والرسوم المتعلقة بذلك بقرار من وزير العدل.

قانون رقم ( 1 ) لسنة 1371و.ر.

بتنظيم الخبرة القضائية

مؤتمر الشعب العام،،

تنفيذاً لقرارات المؤتمـرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370 و.ر.

وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.

وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.

وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

وعلى القانون التجاري وتعديلاته.

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.

وعلى قانون تنظيم الخبرة القضائية الصادر في 15 / 8 / 1956 إفرنجي.

صاغ القانون الآتي:

المادة الأولى

يقوم بأعمال الخبرة أمام المحاكم الخبراء المتخصصون في المجالات كافة الذين يستعان برأيهم الفني أو العلمي عند الاقتضاء، ويتم قيد هؤلاء الخبراء في الجداول حسب تخصص كل منهم، وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة الثانية

يجوز أن تمارس أعمال الخبرة عن طريق مكاتب أو تشاركيات تؤسس لهذا الغرض وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازم توافرها في الخبراء.

المادة الثالثة

يكون في كل محكمة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية جدول للخبراء المقبولين أمامها، ويشتمل هذا الجدول على أقسام مختلفة بحسب المواد التي يطلب إبداء الرأي فيها، وتحدد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام هذه الأقسام، وعدد الخبراء اللازمين في كل قسم.

المادة الرابعة

تتولى وضع الجداول لجنة تسمى لجنة الخبراء، وتشكل هذه اللجنة في محاكم الاستئناف من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه ومستشار بالمحكمة تعينه الجمعية العمومية ومن رئيس النيابة الكلية المختص.

وتشكل في المحاكم الابتدائية من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه وقاض تعينه الجمعية العمومية وأحد وكلاء النيابة العامة.

المادة الخامسة

يشترط في من يقيد اسمه في جدول الخبراء ما يلي:-

1- أن يكون متمتعاً بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

2-ألا يكون محكوماً عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة تأديبية.

3- أن يكون حاصلاً على المؤهلات الدراسية التخصصية، مع خبرة عملية تحددها لجنة الخبراء.

المادة السادسة

يجب على من يطلب قيد اسمه بجدول الخبراء أن يقدم لرئيس اللجنة طلباً كتابياً يعين فيه القسم الذي يرغب القيد به، وأن يرفق به مؤهلاته الفنية وخبرته العملية.

وللجنة الخبراء أن تطلب أية معلومات إضافية قبل الفصل في الطلب.

المادة السابعة

يجب على الخبير الذي قبل طلبه أن يؤدي اليمين القانونية أمام رئيس محكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية، وحسب الأحوال. وتعتبر هذه اليمين سارية على جميع القضايا التي يندب فيها.

وتحدد اللائحة التنفيذية صيغة اليمين القانونية.

المادة الثامنة

يكون لكل خبير تم قيد اسمه في الجدول ملف خاص به في المحكمة التابع لها.

المادة التاسعة

يضع القاضي الجزئي أو رئيس الدائرة تقريراً في نهاية كل شهر عن كل خبير تم انتدابه وكيفية تأديته لمأموريته، وتودع التقارير بملفات الخبراء الخاصة، وتكون جميع هذه التقارير أساساً لعمل لجنة الخبراء عند إعادة النظر في الجدول، طبقاً للمادة العاشرة من هذا القانون.

المادة العاشرة

تعيد لجنة الخبراء النظر في الجدول مرة على الأقل في كل سنة، وتشطب منه اسم كل خبير لم يعد حائزاً لأي شرط من الشروط اللازم توافرها في الخبراء، وذلك بقرار مسبب يعلن للخبير خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره.

المادة الحادية عشرة

للخبير الذي شطب اسمه أن يتظلم من قرار اللجنة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه على النموذج المعد لهذا الغرض لدى قلم كتاب المحكمة التي يتبعها.

وتفصل في التظلم لجنة الخبراء مضافاً إليها قاضيان أو مستشاران، حسب الأحوال، تعينهما الجمعية العمومية للمحكمة المختصة سنوياً، ويتم الفصل في هذا التظلم على وجه السرعة.

ويجب أن يشتمل القرار الصادر في التظلم على الأسباب التي بني عليها ويعتبر نهائياً لا يجوز الطعن فيه.

ويبلغ هذا القرار للجهات القضائية والإدارية ذات العلاقة.

المادة الثانية عشرة

يجوز إعادة قيد الخبير الذي شطب اسمه إذا تبين للجنة زوال السبب الذي بني عليه شطب الاسم من الجدول.

المادة الثالثة عشرة

لا يجوز الجمع بين الخبرة وأعمال الوظيفة العامة، ومع ذلك يجوز للمحكمة في أعمال الخبرة التي تتطلب مؤهلات خاصة أن تكلف بها الموظفين الحاصلين على تلك المؤهلات بشرط أن يصرح لهم رؤساؤهم بذلك.

أتعاب الخبراء

المادة الرابعة عشرة

تحدد أتعاب الخبير على النحو التالي:-

1- (1%) واحد في المائة من قيمة الدعوى، إذا كانت القيمة لا تجاوز مائة ألف دينار.

2- (½%) نصف في المائة من قيمة الدعوى، إذا كانت القيمة تزيد على مائة ألف ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار.

3- (¼%) ربع في المائة من قيمة الدعوى، إذا جاوزت القيمة خمسمائة ألف دينار ولم تجاوز مليون دينار.

4- (010%) عشرة من الألف في المائة من قيمة الدعوى، إذا زادت القيمة عن مليون دينار ولم تجاوز عشرة ملايين دينار.

5- (001%) واحد من الألف في المائة من قيمة الدعوى، إذا زادت القيمة عن عشرة ملايين دينار.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز الأتعاب عشرين ألف دينار مهما بلغت قيمة الدعوى.

ويجوز للمحكمة أن تحدد أتعاب الخبير بمبلغ محدد عن كل يوم عمل في الدعاوى غير محددة القيمة، على ألا يجاوز (15) ديناراً في اليوم، وتحدد مدة القيام بالخبرة بناء على طلب من الخبير واعتماد المحكمة التي تنظر الدعوى ويجوز لها إنقاص عدد الأيام المبينة بالكشف المقدم من الخبير إذا كانت غير متناسبة مع العمل الذي قام به.

المادة الخامسة عشرة

يخصم (10%) عشرة في المائة من قيمة الأتعاب النسبية يودع بخزانة المحكمة للصرف منه على مصاريف الخبرة للمستفيدين من المساعدة القضائية.

المادة السادسة عشرة

مع مراعاة أحكام المادة الخامسة عشرة من هذا القانون تكون أتعاب الخبرة على عاتق الخصم الذي طلب الخبرة على أن يرجع بها على خصمه الذي يخسر الدعوى، وفقاً للقواعد المقررة قانوناً في هذا الشأن.

المادة السابعة عشرة

يسترد الخبير ما يكون قد أنفقه على المهمة المنوطة به من مصروفات، ويجب بيان هذه المصروفات بالتفصيل، كما يجب إرفاق المستندات المؤيدة لها، ويجوز للمحكمة أن تستبعد منها كل مبلغ صرف بغير مقتضى. أو غير مدعم بالمستندات المشار إليها.

المادة الثامنة عشرة

للمحكمة أن تحرم الخبير من أتعابه ومصاريفه كلها أو بعضها إذا ألغي تقريره لعيب في شكله، أو قضي بأن عمله ناقص، وكان ذلك بسبب إهماله أو خطئه. فإذا كانت الأتعاب والمصروفات قد دفعت جاز للمحكمة الحكم عليه بردها، أو تكليفه بإعادة العمل واستكماله بدون أتعاب جديدة ويكون قرارها في ذلك كله نهائياً.

المادة التاسعة عشرة

على الخبراء المقيدة أسماؤهم بالجدول أن يؤدوا الأعمال التي يكلفون بها بدون مقابل وذلك في القضايا المعفاة من الرسوم القضائية، ومع ذلك تعطى لهم من خزانة المحكمة مصروفات الانتقال التي صرفت بمعرفتهم.

تأديب الخبراء

المادة العشرون

على النيابة العامة تبليغ لجنة الخبراء بما يصدر ضد أي خبير من أحكام في مواد الجنايات والجنح، ويحفظ ذلك في ملف الخبير المحكوم عليه.

المادة الحادية والعشرون

يعاقب بإحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من هذا القانون كل خبير مقيد اسمه في الجدول امتنع بغير سبب مقبول عن القيام بعمل كلف به أو أهمل الواجبات المفروضة عليه أو أخطأ خطأ جسيماً في عمله.

وتطبق أحكام هذه المادة أيضاً على الخبير المعين من هيئة إدارية أو قضائية من غير المحاكم لمباشرة عمل من أعمال الخبرة.

المادة الثانية والعشرون

تودع في ملف الخبير كل شكوى قدمت ضده سواء من المحكمة التي ندبته أو من النيابة العامة أو من ذوي الشأن وترسل إليه صورة منها، وعليه أن يرد على الشكوى كتابة خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه للشكوى.

ولرئيس المحكمة بعد الاطلاع على رد الخبير أن يحفظ الشكوى أو يحققها سواء بنفسه أو بمن يندبه من المستشارين أو القضاة، حسب الأحوال، وله بعد ذلك أن يحفظ الشكوى أو ينذر الخبير أو يأمر بإحالته على لجنة الخبراء منعقدة بهيئة مجلس تأديب، على أن يكون تشكيلها وفقاً لحكم المادة الحادية عشرة من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تودع نتيجة الشكوى في ملف الخبير.

المادة الثالثة والعشرون

إذا أحيل الخبير على مجلس التأديب وجب إعلانه بقرار الاتهام الشامل للتهم الموجهة إليه بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل الجلسة بعشرة أيام على الأقل ويبين في الإعلان مكان انعقاد المجلس ويومه وساعته.

وللخبير أن يوكل محامياً للدفاع عنه ويجوز دائماً لمجلس التأديب أن يأمر بحضوره، فإذا لم يحضر بنفسه أو لم يوكل عنه محامياً جاز الحكم في غيبته.

المادة الرابعة والعشرون

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الخبراء هي:-

1- اللوم.

2- الايقاف عن العمل لمدة لا تزيد على سنة.

3- شطب الاسم من الجدول.

المادة الخامسة والعشرون

قرارات مجلس التأديب نهائية، ما لم تصدر في غيبة الخبير، فيجوز له عندئذ المعارضة فيها بتقرير يحرر بقلم كتاب المحكمة التي يتبعها خلال عشرة أيام من إعلانه بالطريقة المبينة في المادة الثالثة والعشرين من هذا القانون، وتنظر اللجنة في المعارضة على وجه السرعة.

المادة السادسة والعشرون

لا يجوز للخبير خلال المعارضة في القرار الصادر بشطب اسمه أو بإيقافه أن يباشر عملاً من أعمال الخبرة حتى يفصل في المعارضة، ما لم تكن مدة الايقاف قد انقضت ويسري الحكم على من تقرر شطب اسمه تطبيقاً للمادة العاشرة من هذا القانون إلى أن يتم النظر في تظلمه.

المادة السابعة والعشرون

كل قرار يصدر بشطب اسم الخبير أو بايقافه يبلغ للجهات القضائية والإدارية ذات العلاقة، ولا يجوز له في هذه الحالة أن يطلب قيد اسمه في جدول آخر أو أن يباشر عمله أمام تلك الجهات.

المادة الثامنة والعشرون

تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بالتأديب والأتعاب على الموظفين العامين إذا قاموا بأعمال الخبرة بمقتضى وظائفهم.

أحكام انتقالية

المادة التاسعة والعشرون

يستمر الخبراء المقيدون في جداول المحاكم حالياً في عملهم على أن يعيدوا تسوية أوضاعهم طبقاً لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الثلاثون

يلغى قانون تنظيم الخبرة القضائية الصادر في 15 / 8 / 1956 إفرنجي، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الحادية والثلاثون

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر: في سرت

بتاريخ: 13 / الصيف / 1371و.ر.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الأحوال الشخصية العماني

قانون الأحوال الشخصية فى سلطنة عمان
الكتاب الأول- الزواج- الباب الأول
مادة 1 :
الخطبة طلب التزوج والوعـد بـه.
مادة 2:
تمنع خطبة المرأة المحرمة ولو كـان التحريم مؤقـتاً ويجوز التعريض بخطبة معتدة الوفاة.
الباب الثانى – أحكام عامة
مادة 3:
أـ لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة.
ب ـ يرد من عدل عن الخطبة دون مقتض الهدايا بعينها ، إن كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض ما لم يقض العرف بغير ذلك أو كانت مما تستهلك بطبيعتها.
ج ـ إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه ، أو بعارض حال دون الزواج ، فلا يسترد شيء من الهدايـا.
مادة 4:
الزواج عقد شرعي ، بين رجل وإمرأة ، غايته الاحصان وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوج ، على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة.
مادة 5:
أ ـ الأزواج عند شروطهم ، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالا ً.
ب- اذا اقترن العقد بشرط ينافي غايته أو مقاصده فالشرط باطل والعقد صحيح.
ج- لايعتد بأي شرط ، إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج.
د- للمتضرر من الزوجين عند الاخلال بالشرط حق طلب التطليق.
مادة 6:
يوثق الزوج رسمياً ويجوز ، إعتباراً لواقع معين ، إثبات الزواج بالبينة أو بالتصادق.

مادة 7:
تكمل أهلية الزواج بالعقل ، وإتمام الثامنة عشرة من العمر.
مادة 8:
أ- لا ينعقد زواج المجنون أو المعتوه إلا من وليه بعد صدور إذن من القاضي بذلك.
ب- لا يأذن القاضي بزواج المجنون أو المعتوه إلا بعد توفر الشروط التاليـة :
1- قبول الطرف الآخر التزوج منه بعد اطلاعه على حالته.
2- كون مرضه لا ينتقل منه إلى نسله.
3- كون زواجه فيه مصلحة له.

ويتم التثبت من الشرطين الاخيرين بتقرير لجنة من ذوي الاختصاص.
مادة 9:
لا يأذن القاضي بزواج المحجور عليه لسفه إلا بموافقة وليه و بعد التأكد من ملاءمة الصداق لحالته المادية فإذا امتنع الولي طلب القاضي موافقته خلال مـدة يحددها له ، فإن لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار زوجه القاضي.
مادة 10:
أ- إذا طلب من أكمل الثامنة عشرة من عمره الزواج وامتنع وليه عن تزويجه جاز له رفع الأمر إلى القاضي.
ب- يحدد القاضي مدة لحضور الولي يبين خلالها أقواله فإن لم يحضر أصلاً أو كان اعتراضه غير سائغ زوجه القاضي.
ج‌- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة لايزوج من لم يكمل الثامنة عشرة من عمره إلا بإذن القاضي وبعد التحقق من المصلحة.
مادة 11:
أ- الولي في الزواج هو العاصب بنفسه على ترتيب الإرث ، فإذا استوى وليان في القرب فايهما تولى الزواج بشروطه جاز ، ويتعين من أذنت له المخطوبة.
ب- يشترط في الولي أن يكون ذكراً ، عاقلاً ، بالغاً ، غير محرم بحج أو عمره ، مسلماً إذا كانت الولاية على مسلم.

مادة 12:
إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة ، أو جهل مكانه ، أو لم يتمكن من الاتصال به ، أو عضل انتقلت الولاية لمن يليه بإذن من القاضي.
المادة 13:
القاضي ولي من لا ولي لـه.
الماة 14:
ليس للقاضي ان يزوج من له الولاية عليه ، من نفسه ولا من أصله ، ولا من فرعه.
الباب الثالث
الزوجان- الفرع الأول – الايجاب والقبول
المادة 15:
الزوجان هما أي رجل وإمرأة يصح أن يتزوج كل منهما الآخر اذا انتفت الموانع الشرعية.
المادة 16:
أركان عقد الزواج:

أ‌- الايجاب والقبول.
ب‌- الولي.
ج- الصداق.
د– البينة.
المادة 17:
مع مراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر صادرين عن رضا تام ، بالفــاظ تفيد معناه لغة أو عرفاً ، وفي حال العجز عن النطق ، تقوم الكتابة مقامه ، فإن تعذرت فبالإشارة المفهومة.

المادة 18:
يشترط في القبول:
1- أن يكون موافقاً للإيجاب صراحة أو ضمناً.
2- أن يكون مقترناً بالإيجاب في مجلس واحد.
3- أن يكون هو والإيجاب منجزين.

المادة 19:
يتولى ولي المرأة عقد زواجها برضاها.
الفرع الثانى – الولى
المادة 20:
أ- الكفاءة حق خاص بالمرأة والولي.
ب- تراعى الكفاءة حين العقد ويرجع في تقديرها إلى الدين ثم العرف.

الفصل الثالث – الصداق

المادة 21:
الصداق: هو ما يبذله الزوج من مال بقصد الزواج.
المادة 22:
كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون صداقاً.
المادة 23:
الصداق ملك للمرأة ، تتصرف فيه كيف شاءت ، ولا يعتد بأي شرط مخالف.

المادة 24:
– يجوز تعجيل الصداق أو تأجيله كلاً أو بعضاً حين العقد.

ب- يجب الصداق بالعقد الصحيح ويتأكد كله بالدخول ، أو الخلوة الصحيحة ، أو الوفاة ، ويستحق المؤجل منه بالوفاة أو البينونة ما لم ينص في العقد على خلاف ذلك وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف الصداق ان كان مسمى وإلا حكم لها القاضي بمتعة.
المادة 25:
أ- يحق للزوجة الامتناع عن الدخول حتى يدفع لها حال صداقها.

ب- إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض صداقها من الزوج فهو دين
في ذمته.
المادة 26:
اذا سلم الخاطب إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من الصداق ، ثم عدل أحد الطرفين عن ابرام العقد أو مات أحدهما ، فيحق استرداد ما سلم بعينه أن كان قائما ، وإلا فمثله أو قيمته يوم القبض.
المادة 27:
اذا اختلف الزوجان في قبض حال الصداق ، فالقول للزوجة قبل الدخول ، وللزوج بعده ما لم يكن ثمة دليل ، أو عرف مخالف.

الفصل الرابع – البينة
المادة 28:
يشترط في صحة الزواج حضور شاهدين مسلمين ، بالغين ، عاقلين ، رجلين من أهل الثقة ، سامعين معاً كلام المتعاقدين ، فاهمين المراد منه.

الفصل الثانى – المحرمات – الفرع الأول المحرمات على التأبيد :

المادة 29:
يشترط لانعقاد الزواج الا تكون المرأة محرمة على الرجل ولو كان التحريم مؤقتاً.
المادة 30:
يحرم على الشخص بسبب القرابة التزوج من:

1- أصله وان علا.
2- فرعه وان نزل.
3- فرع أحد الأبوين أو كليهما وان نزلوا.
4- الطبقة الأولى من فروع أحد أجداده أو جداته.
المادة 31:
يحرم على الشخص بسبب المصاهرة التزوج:

أ‌- ممن كان زوج أحد أصوله وان علوا ، أو أحد فروعه وان نزلوا.
ب‌- أصول زوجة وان علوا.
ج- فروع زوجته التي دخل بها دخولاً حقيقياً وان نزلن.
المادة 32:
يحرم على الشخص فرعه من الزنـا وان نزل وكذا ابنته المنفية بلعان.
المادة 33:
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إذا وقع الرضاع في العامين الأولين.
المادة 34:
يحـرم على الرجـل التزوج ممن لاعنها.

الفرع الثانى – المحرمات على التأقيت
المادة 35: يحرم بصفة مؤقتة:

1- الجمع ولو في العدة ، بين امراتين لو فرضت إحداهما ذكراً لامتنع عليه التزوج بالأخرى.
2- الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت احداهن في عدة.
3- زوجة الغيـر.
4- معـتدة الغـير.
5- المطلقة ثلاث مرات ، فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً حقيقياً في زواج صحيح.
6- المحرمة بحج أو عمرة.
7- المرأة غير المسلمة ما لم تكن كتابية.
8- زواج المسلمة بغير المسلم.

الفصل الثالث- حقوق الزوجين
المادة 36: الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين:

1- حل استمتاع كل من الزوجين بالزوج الآخر فيما اباحه الشارع.
2-احصان كل منهما الآخر.
3- المساكنة الشرعية.
4- حسن المعاشرة ، وتبادل الاحترام والعطف ، والمحافظة على خير الأسرة.
5- العناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشأتهم تنشئة صالحة.
6- احترام كل منهما لأبوي الزوج الآخر وأهله الأقـربين.
المادة 37:
حقوق الزوجة على زوجهـا:

1- النفقة.
2- السماح لها بزيارة أبويها ، ومحارمها واستزارتهم بالمعروف.
3- الاحتفاظ باسمها العائلي.
4- عدم التعرض لأموالها الخاصة ، فلها التصرف فيها بكل حرية.
5- عدم الاضرار بها مادياً أو معنويـاً.
6- العدل بينها وبين بقية الزوجات ، إن كان للزوج أكثر من زوجه .
المادة 38:
حقوق الزوج على زوجته:
1- العناية به ، بإعتباره رب الأسرة.
2- الاشراف على البيت ، وتنظيم شؤونه ، والحفاظ على موجوداته.
3- رعاية أولاده منها ، وارضاعهم الا إذا كان هناك مانع.

الباب الرابع- أنواع الزواج
المادة 39:
الزواج صحيح أو غير صحيح ، وغير الصحيح يشمل الفاسد والباطل.
المادة 40:
أ- الزواج الصحيح ما توفرت اركانه وشروطه وانتفت موانعه.

ب- تترتب على الزواج الصحيح آثاره منذ انعقاده.
المادة 41:
– الزواج الفاسد ما اختلت بعض شروطه.

ب- لايترتب على الزواج الفاسد أي أثر قبل الدخول.
المادة 42:
يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول الآثار التالية:

أ- الأقل من الصداق المسمى وصداق المثـل.
ب- النسب ، وحرمة المصاهرة.
ج- العدة.
د‌- النفقة ما دامت المرأة جاهلة فساد العقد.
المادة 43:
لايترتب على الزواج الباطل أي أثـر.
الباب الخامس – اثار الزواج – الفصل الأول – النفقة – أحكام عامة
المادة 44:
تشمل النفقة الطعام ، والكسوة ، والمسكن ، والتطبيب ، وكل ما به مقومات حياة الإنسان ، حسب العـرف.
المادة 45:
يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق ، وحال المنفق عليه ، والوضع الإقتصادي زماناً ومكاناً.
المادة 46:
أ- يجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال.
ب- لاتسمح دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على فرض النفقة
إلا في ظروف استثنائية.
ج- تحتسب زيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية.
المادة 47:
للنفقة المستمرة امتيـاز على سائـر الديون.
المادة 48:
يجب سد رمق المضطر على من عنده فضل من أقاربه وإلا فعلى بيت المال أو من يقوم مقامه.
الفرع الأول – نفقة الزوجة
المادة 49:
تجب نفقة الزوجة على زوجها من حين العقد الصحيح ولو كانت موسرة.

المادة 50 :
لايحكم للزوجة بأكثر من نفقة سنة سابقة على المطالبة القضائية ، ما لم يتفق الزوجان على خلاف ذلك.
المادة 51:
للقاضي أن يقرر بناء على طلب الزوجة نفقة مؤقتة لها ، ويكون قراره مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
المادة 52:
تجب على الزوج نفقة معتدته مالم يتفق على خلاف ذلك.
المادة 53:
لانفقة لمعتدة الوفاة وتستحق السكنى في بيت الزوجية مدة العـدة.
المادة 54:
لانفقة للزوجة في الأحوال التالية :

1- إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية من دون عذر شرعي.
2- إذا تركت بيت الزوجية من دون عذر شرعي.
3- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية من دون عذر شرعي.
4- إذا امتنعت من السفر مع زوجها من دون عذر.
المادة 55:
ينقضي الالتزام بنفقة الزوجة:

1- بالأداء.
2- بالإبراء.
3- بوفاة أحد الزوجين.

المادة 56:
على الزوج أن يهيء لزوجته مسكناً ملائماً يتناسب وحالتيهما.
المادة 57:
تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده ، وتنتقل منه بانتقاله، إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك ، أو قصد من الانتقال الاضرار بها.
المادة 58:
أ- يحق للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية أبويه وأولاده من غيرها متى كان مكلفاً بالإنفاق عليهم ، بشرط أن لايلحقها ضرر من ذلك.

ب ـ لايحق للزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غيره إلا إذا لم يكن لهم حاضن غيرها ، أو يتضررون من مفارقتها ، أو رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمناً ، ويحق له العدول متى لحقه ضرر من ذلك.
المادة 59:
لا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد ، إلا إذا رضيت بذلك ، ويحق لها العدول متى لحقها ضرر من ذلك.
المادة 60:
أ ـ نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه ، حتى تتزوج الفتاة ، ويصل
الفتى إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله ، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد.
ب ـ نفقة الولد الكبير ، العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه ، إذا لم يكن له مال يمكن الانفاق منه.
ج ـ تعود نفقة الأنثى على أبيها أو من تجب عليه نفقتها غيره إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال.
د ـ إذا كان مال الولد لايفي بنفقته ، ألزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة.

الفرع الثانى – نفقة القرابة
المادة 61:
تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على الأم إرضاعه ويعتبر ذلك من قبيل النفقة.
المادة 62:
في حالة عدم وجود الولي القادر على الانفاق تجب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فقد الأب ولا مال له ، أو عجز عن الانفاق.
المادة 63:
أ- يجب على الولد الموسر ، ذكراً أو أنثى ، كبيراً أو صغيراً نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الانفاق منه.
ب- إذا كان مال الوالدين لايفي بنفقتهما ، ألزم الأولاد الموسرون بما يكملها.
المادة 64:
أ- توزع نفقة الأبوين على أولادهما بحسب يسر كل واحد منهم.
ب- إذا أنفق أحد الأولاد على أبويه رضاء فلا رجوع له على إخوته.
ج ـ إذا كان الإنفاق بعد الحكم عليهم بالنفقة ، فله أن يرجع على كل واحد منهم وفق الحكم.
المادة 65:
إذا كان كسب الولد لا يزيد عن حاجته ، وحاجة زوجته وأولاده ، ألزم بضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته.
المادة 66:
تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم الإرثية ، فإن كان الوارث معسراً تفرض على من يليه في الإرث وذلك مع مراعاة أحكام المادة (62) من هذا القانون.
المادة 67:
إذا تعدد المستحقون للنفقة ، ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعا ، تقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد ، ثم نفقة الأبوين ، ثم نفقة الأقارب
المادة 68:
تفرض نفقة الأقارب إعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية وللقاضي أن يحكم بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للمطالبة القضائية لا تتجاوز ستة أشهر.

الفرع الثالث – نفقة اللقيط:
المادة69:
تكون نفقة اللقيط مجهول الأبوين من ماله إن وجد له مال فإذا لم يوجد ولم يتبرع أحد بالانفاق عليه كانت نفقته على بيت المال أو من يقوم مقامه.

الفصل الثانى – النسب – أحكام عامة
المادة70: لا يثبت النسب إلا بالفراش ، أو بالإقرار، أو بالبينة.
الفرع الأول – الفراش
المادة71:
أ – الولد للفراش إذا مضى على عقد الزواج الصحيح أقل مدة الحمل ، ولم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين.

ب – يثبت نسب المولود في العقد الفاسد إذا ولد لأقل مدة الحمل من تاريخ الوطء ومثله الوطء بشبهة.
المادة72: أ أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها سنة.
الفرع الثانى – الاقرار
المادة73:
أ– الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت يثبت به النسب بالشروط التالية:

1- أن يكون المقر له مجهول النسب.
2- أن يكون المقر بالغاً ، عاقـلاً.
3- أن يكون فارق السن بين المقر وبين المقر له يحتمل صدق الإقرار.
4- أن يصدق المقر له متى كان بالغاً عاقـلاً ، المقر.

ب– الاستلحاق: اقرار بالبنوة صادر عن رجل ، بالشروط المذكورة في الفقرة السابقة.
المادة74:
إذا كان المقر إمرأة متزوجة ، أو معتدة ، فلا يثبت نسب الولد من زوجها ، إلا إذا صدقها ، أو أقامت البينة على ذلك.
المادة75:
اقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة ، يثبت به النسب إذا صدقه المقر عليه، أو قامت البينة على ذلك متى كان فارق السن يحتمل ذلك.
المادة 76:
الاقرار بالنسب في غير البنوة ، والأبوة ، والأمومة ، لايسري على المقر عليه إلا بتصديقه ، أو إقامة البينة.
المادة 77:
لا تسمع الدعوى من ورثة المقر بنفي النسب بعد ثبوته بالاقرار الصحيح.

الفرع الثانى – نفى النسب باللعان :
المادة 78:
اللعان أن يقسم الرجل أربع مرات بالله أنه صادق فيما رمى زوجته به من الزنـا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وتقسم المرأة أربع مرات بالله أنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
المادة 79: –
للرجل أن ينفي عنه نسب الولد باللعان خلال شهر من تاريخ الولادة
أو العلم بها ، شريطة أن لا يكون قد اعترف بأبوته له صراحة أو ضمناً وتقدم دعوى اللعان خلال شهرين من ذلك التاريخ.

ب – يترتب على اللعان نفي نسب الولد عن الرجل ، ويثبت نسب الولد
ولو بعد الحكم بنفيه إذا أكذب الرجل نفسه.
الكتاب الثانى – الفرقة بين الزوجين – أحكام عامة
المادة80: تقع الفرقة بين الزوجين:
1- بالطلاق.
2- بالخلع.
3- بحكم القضاء تطليقاً أو فسخاً.
4- بالوفاة.

الباب الأول – الطلاق
المادة 81: –
1- الطلاق حل عقد الزواج بالصيغة الموضوعة له شرعاً.
2- يقع الطلاق باللفظ ، أو بالكتابة ، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
المادة 82:
يقع الطلاق من الزوج ، أو من وكيله بوكالة خاصة ، أو من الزوجة إن ملكها الزوج أمر نفسها.
المادة 83:
أ– يشترط في المطلق العقل ، والاختيار.
ب- لا يقع طلاق المجنون ، والمعتوه ، والمكره ، ومن كان فاقد التمييز بسكر أو بغضب أو غيرهما ، ويؤخذ بقول الزوج فيما يتعلق بفقد التمييز.
المادة 84:
لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة.
المادة 85:
يقع الطلاق المعلق على فعل شيء ، أو تركه.
المادة 86:
أ ـ لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق ، أو الحـرام.
ب- لا يقع الطلاق المقترن بالعدد لفظاً ، أو كتابة ، أو إشارة إلا طلقة واحدة.
المادة 87:
الطلاق نوعان: رجعي وبائن.

1- الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.

2- الطلاق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه وهو نوعـان:

أ – الطلاق البائن بينونة صغرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد
وصداق جديدين.

ب- الطلاق البائن بينونة كبرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد إنقضاء عدتها من زوج آخر ، دخل بها دخولا حقيقياً في زواج صحيح.
المادة 88:
كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق المكمل للثلاث ، والطلاق قبل الدخول ، والطلاق على بدل ، وما ورد النص على بينونته.
المادة 89:
أ – يثبت الطلاق الواقع خارج المحكمة بالبينة أو بالاقرار.

ب- يقع الطلاق بتصريح من الزوج أمام القاضي.

ج – على القاضي قبل وقوع التصريح أن يحاول إصلاح ذات البين.
المادة 90:
يصدر القاضي المختص بعد وقوع الطلاق بناء على طلب ذوي الشأن أمراً بتحديد نفقة المرأة أثناء عدتها ، ونفقة الأولاد ، ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون ، ويعتبر هذا الأمر مشمولاً بالنفـاذ المعجل بقوة القانون ، وللمتضرر الطعن في هذا الأمر.

المادة 91:
تستحق المطلقة المدخول بها المتعة حسب يسر المطلق.
المادة92:
للزوج أن يرجع مطلقته رجعياً مادامت في العدة ، ولايسقط هذا الحق بالتنازل عنه.
المادة 93:
للزوج أن يرجع مطلقته رجعياً مادامت في العدة ، ولايسقط هذا الحق بالتنازل عنه.
المادة94:
أ- للزوجين أن يتراضيا على إنهاء عقد الزواج بالخلع.

ب- يكون الخلع بعوض تبذله الزوجة.

ج ـ يعتبر الخلع طلاقاً بائناً.
الباب الثانى – المخالعة
المادة 95:
يشترط لصحة الخلع أهلية الزوجة للبذل ، وأهلية الزوج لايقاع الطلاق.
المادة 96:
إذا كان عوض الخلع التخلي عن حضانة الأولاد أو عن أي حق من حقوقهم ، بطل الشرط وصار الخلع طلاقا.
المادة 97:
أ- إذا ذكر العوض في المخالعة لزم ما سمي فـقـط.

ب- إذا لم يسم في المخالعة عوض طبقت أحكام الطلاق.
الباب الثالث – التطليق – الفصل الأول – التطليق للعلل
المادة 98:
أ- لكل من الزوجين طلب التطليق لعلة في الآخر يتعذر معها استمرار الحياة الزوجية ولايرجى منها برء ، أو يرجى بعد مضي أكثر من سنة ، عقليـة كانت العلة أو عضوية ، أصيب بها قبل العقد أو بعده.

ب- إذا كانت العلة يرجى منها برء قبل مضي سنة ، تعطي المحكمة للمعتل أجل سنة قبل التطليـق.
المادة 99:
يستعان بأهل الخبرة من الأخصائيين في معرفة العلة.

الفصل الثانى – التطليق لعدم أداء الصداق الحال
المادة 100:
أ- يحكم للزوجة غير المدخول بها بالتطليق لعدم أداء الزوج صداقها الحال في الحالتين التاليتين :
1 – إذا لم يكن للزوج مال ظاهر يؤخذ منه الصداق.

2- إذا كان الزوج ظاهر العسر أو مجهول الحال وانتهى الأجل الذي حدده القاضي لأداء الصداق الحال ولم يؤده.

ب- لايحكم بتطليق الزوجة بعد الدخول لعدم أداء صداقها الحال ، ويبقى ديناً في ذمـة الزوج.

الفصل الثالث – التطليق للضرر والشقاق
المادة 101 :
أ- لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينهما.

ب- على القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين.

ت‌- إذا عجز القاضي عن الإصلاح وثبت الضرر ، حكم بالتطليـق مع مراعاة أحكام المادة (107) من هذا القانون.
المادة 102:
إذا لم يثبت الضرر ، وأستمر الشقاق بين الزوجين ، وتعذر الإصلاح ، يعين القاضي حكمين من أهليهما إن أمكن ، وإلا فمن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح ، ويحدد لهما مدة التحكيم.
المادة 103:
أ- على الحكمين تقصي أسباب الشقاق، وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين.

ب- يقدم الحكمان إلى القاضي ، تقريراً عن مساعيهما واقتراحاتهما متضمناً مدى اساءة كل من الزوجين أو أحدهما للآخر.
المادة 104:
للقاضي اعتماد تقرير الحكمين ، أو تعيين حكمين غيرهما بقرار مسبب للقيام بمهمة التحكيم مجدداً وفق الإجراءات المذكورة في المادتين السابقتين.
المادة 105:
إذا اختلف الحكمان عين القاضي غيرهما أو ضم اليهما حكماً ثـالثاً .
المادة 106 :
إذا تعذر الصلح ، واستمر الشقاق بين الزوجين ، حكم القاضي بالتطليق استناداً إلى تقرير الحكمين .
المادة 107:
إذا حكم القاضي بتطليق المدخول بها ، للضرر أو الشقاق ، فإن كانت الاساءة كلها أو أكثرها من الزوجة سقط صداقها المؤجل وحدد القاضي ما يجب أن تعيده إلى الزوج من الصداق المقبوض ، وان كانت الاساءة كلها أو أكثرها من الزوج بقي الصداق من حق الزوجة .
المادة 108:
إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول والخلوة ، وأودعت ما قبضته من صداق ، وما أنفقه الزوج من أجل الزواج ، وامتنع الزوج عن الطلاق وعجز القاضي عن الإصلاح ، حكم بالتطليق متى ما وجد ذلك سائغاً شرعـاً .
الرابع – التطليق لعدم الانفاق
المادة 109 :
أ- للزوجة طلب التطليق إذا امتنع زوجها عن الانفاق عليها ، أو تعذر استيفاء النفقة منه ، وليس له مال ظاهر ، ولم يثبت اعساره ولا تطلق منه إلا بعد امهاله مدة يحددها له القاضي .

ب- لا تطلق الزوجة لإعسار الزوج إذا علمت بعسره قبل الزواج ، ورضيت
بذلك .

ج – لا تطلق الزوجة الموسرة من زوجها المعسر .
الفصل الخامس – التطليق للغياب والفقدان
المادة 110:
للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها ، المعروف موطنه ، أو محل اقامته ، ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه ، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد انذاره إما بالإقامـة مع زوجته أو نقلها إليه ، أو طلاقها ، على أن يمهل لأجل لا يقل عن أربعة أشهر ولا يتجاوز سنة .
المادة 111:
لزوجة المفقود أو الغائب الذي لا يعرف مكانه ، ولا محل اقامته طلب التطليق للضرر ، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ الغياب أو الفقدان.
المادة 112:
لزوجة المحكوم عليه نهائياً بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات طلب التطليق ، ولا يحكم لها بذلك إلا إذا مضي على حبسه مدة لا تقل عن سنة.

الفصل السادس – التطليق للايلاء والظهار
المادة 113:
تطلق الزوجة إذا حلف زوجها على عدم مباشرتها ولم يفيء قبل انقضاء أربعة أشهر.
المادة 114:
تطلق الزوجة بالظهار مالم يكفر الزوج قبل مضي أربعة أشهر.
الفصل السابع – احكام مشتركة :
المادة 115: يعتبر التطليق بموجب المواد
(114،113،112،111،110،109،108،107،100،98) بائناً.
المادة 116:
على القاضي أثناء النظر في دعوى التطليق، أن يقرر ما يراه ضرورياً من إجراءات وقتية لضمان نفقة الزوجة والأولاد، وما يتعلق بحضانتهم وزيارتهم.
الباب الرابع – الفسخ
المادة 117:
لا ينعقد الزواج إذا اختل أحد أركانه، أو وقع على إحدى المحرمات.
المادة 118:
أ- يفسخ عقد الزواج إذا اشتمل على مانع يتنافى ومقتضياته، أو طرأ عليه ما يمنع استمراره شرعاً.
ب- الفرقة باللعان فسخ.
الباب الخامس – أثار الفرقة بين الزوجين – الفصل الأول – العدة :
المادة 119:
أ ـ العدة مدة تربص تقضيها الزوجة وجوباً إثر الفرقة دون زواج.
ب ـ تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة، وفي حالة الوطء بشبهة من آخر وطء.

الفرع الأول – عدة الوفاة :
المادة 120:
أ ـ تعتد المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح ولو قبل الدخول أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملاً.
ب- تنقضي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع حملها أو سقوطه مستبين الخلقة.
ج- تعتد المدخول بها في عقد فاسد أو بشبهة، إذا توفى عنها الرجل عدة الطلاق.
الفرع الثانى – عدة غير المتوفى عنها :
المادة 121:
أ ـ لا عدة على المطلقة قبل الدخول.
ب ـ عدة الحامل وضع حملها، أو سقوطه مستبين الخلقة.
ج ـ عدة غير الحامل.
1- ثلاث حيضات كوامل لذوات الحيض.
2- ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلاً، أو بلغت سن اليأس وانقطع حيضها،
فإن رأت الحيض قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاث حيضات.
3- ثلاثة أشهر للممتدة الدم إن لم تكن لها عادة معروفة، فإن كانت لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة.
4- سنة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس.
المادة 122:
لا تزيد مدة العدة في جميع الأحوال على سنة.
الفرع الثالث – طروء عدة على عدة:
المادة 123:
إذا توفى الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي، تنتقل إلى عدة الوفاة، ولا يحسب ما مضى.
المادة 124:
إذا توفى الزوج والمرأة في عدة الطلاق البائن، فإنها تكملها، ولا تلزم بعدة الوفاة إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت وكان طلاق الفار فتعتد عدة الوفاة.
الفصل الثانى – الحضانة
المادة 125:
الحضانة حفظ الولد، وتربيته، ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.
المادة 126:
1. يشترط في الحاضن :

1- العقـل.
2- البلوغ.
3- الأمانة.
4- القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.
5- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
المادة 127:
يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة :
أ- إذا كانت امرأة :
أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
ب- إذا كان رجلاً :
1- أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النســـاء.
2- أن يكون ذا رحم محرم للمحضون ان كان أنثى.
المادة 128:
إذا كانت الحاضنة على غير دين أبي المحضون، سقطت حضانتها بإكمال المحضون السنة السابعة من عمره إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
المادة 129:
تستمر الحضانة حتى يتم المحضون الذكر السابعة من عمره وتستمر حضانة البنت حتى البلوغ إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

المادة 130:
الحضانة من واجبات الأبوين معاً مادامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فهي للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، ثم لأقرباء المحضون وفق الترتيب التالي :
خالته، ثم جدته لأبيه وان علت، ثم أخته ثم خالة أمه، ثم عمة أمه ثم عمته، ثم عمة أبيه، ثم خالة أبيه، ثم بنت أخيه، ثم بنت أخته، ويقدم في الجميع الشقيق، ثم لأم، ثم لأب مالم يقدر القاضي خلافه لمصلحة المحضون.
المادة 131:
إذا لم يوجد الأبوان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، يختار القاضي من يراه صالحاً من أقارب المحضون، أوغيرهم، أو إحدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض.
المادة 132:
إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره، فتكون الحضانة لها ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك، وإذا كان المحضون صغيراً لا يستغنى عن أمه تلزم بحضانته.
المادة 133:
يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون، النظر في شؤونه وتأديبه، وتوجيهه، وتعليمه، ولا يبيت إلا عند حاضنته مالم يقدر القاضي خلاف ذلك.
المادة 134:
لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة وليه، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي.
المادة 135:
يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات التالية :
1- إذا أختل أحد الشروط المذكورة في المادتين (126،127)
من هذا القانون.
2- إذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.
3- إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة سنة من غير عذر.
4- إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني.

المادة 136:
تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.
المادة 137:
أ- إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين، فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه حسبما يقرره القاضي.
ب- إذا كان أحد أبوي المحضون متوفى أو غائباً، يحق لأقارب المحضون المحارم زيارته حسبما يقرره القاضي.
ج- إذا كان المحضون لدى غير أبويه، يعين القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم.

الكتاب الثالث – الأهلية والولاية
الباب الأول – الأهلية – الفصل الأول – أحكام عامة
المادة 138:
يكون الشخص كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، مالم يقرر القانون خلاف ذلك.
المادة 139:
سن الرشد اتمام الثامنة عشرة من العمر.
المادة 140:
القاصر : من لم يبلغ سن الرشد ويعتبر في حكمه.
أ‌-الجنين.
ب‌- المجنون، والمعتوه، وذو الغفلة، والسفيه.
ج– المفقود، والغائب.
المادة 141:
أ – يعتبر فاقد الأهلية :
1- الصغير غير المميز.
2- المجنون.
ب – يعتبر ناقص الأهلية :
1- الصغير المميز.
2- المعتوه، وذو الغفلة ، والسفيه.
المادة 142:
يتولى شؤون القاصر من يمثله، ويدعى حسب الحال ولياً، أو وصياً (ويشمل الوصي المختار ووصي القاضي) أو قيماً.
الفصل الثانى – الصغير واخواله :
المادة 143:
الصغير من لم يبلغ سن الرشد، وهو مميز أو غير مميز.

أ – الصغير غير المميز – وفق أحكام هذا القانون – هو من لم يتم السابعة من عمره.
ب‌- الصغير المميز هو من أتم السابعة من عمره.
المادة 144:
أ- تصرفات الصغير غير المميز باطلة بطلاناً مطلقاً.
ب- تصرفات الصغير المميز المالية صحيحة متى كانت نافعة له نفعاً محضاً، وباطلة متى كانت ضارة به ضرراً محضاً.
ج- تصرفات الصغير المميز المالية المترددة بين النفع والضرر قابلة للإبطال لمصلحة الصغير، ويزول حق التمسك بالإبطال، إذا أجاز الصغير التصرف بعد بلوغه سن الرشد، أو إذا صدرت الاجازة من وليه أومن القاضي وفقاً للقانون.
المادة 145:
أ- للأب الإذن لولده الصغير المميز إذناً مطلقاً، أو مقيداً، بإدارة أمواله، أو جزء منها، إذا أتم الخامسة عشرة من عمره، وآنس منه حسن التصرف، وتستمر مراقبة الأب على تصرفات ولده.
ب‌- للأب سحب الإذن، أو تقييده، متى ظهر له أن مصلحة ولده تقتضي ذلك.
المادة 146:
للوصي – بعد موافقة القاضي – أن يأذن للصغير المميز بإدارة أمواله،
أو جزء منها، إذا أتم الخامسة عشرة من عمره وآنس منه حسن التصرف.
المادة 147:
إذا أتم الصغير المميز الخامسة عشرة من عمره وآنس من نفسه القدرة على حسن التصرف، وامتنع الوصي، من الإذن له في إدارة أمواله، أو جزء منها يرفع الأمر إلى القاضي.
المادة 148:
يعتبر الصغير المأذون له كامل الأهلية فيما اذن له فيه.
المادة 149:
يجب على المأذون له من قبل القاضي، أو الوصي ان يقدم للقاضي حساباً دورياً عن تصرفاته.
المادة 150:
للقاضي، وللوصي، إلغاء الاذن أو تقييده إذا اقتضت مصلحة الصغير ذلك.
الفصل الثالث – الرشد والترشيد :
المادة 151:
يكون رشيداً من أكمل سن الرشد، ما لم يحجر عليه لعارض من عوارض الأهلية.
المادة 152:
للقاضي ترشيد القاصر إذا أتم الخامسة عشرة من عمره، وثبت حسن تصرفه.
المادة 153:
لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي دعوى القاصر على وصيه المتعلقة بأمور الوصاية بمضي خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد، غير أنه إذا انتهت الوصاية بالعزل أو الاستقالة أو الموت فلا تبدأ المدة المذكورة إلا من تاريخ تقديم الحساب الختامي الخاص بالوصاية.

المادة 154:
أ- للقاصر بعد رشده، أو ترشيده، أن يطلب تعويضاً عن تصرفات وصيه الضارة، الواقعة قبل ذلك كلاً أو بعضاً ولو ابرأه ابراء عاماً، مع إمكان مساءلته جزائياً عند الاقتضاء.
ب ـ يسقط هذا الحق بمضي سنة من تاريخ مباشرة القاصر أعماله نتيجة رشده ، أو ترشيده
الفصل الرابع – عوارض الأهلية
المادة 155: عوارض الأهلية : الجنون، والعته، والغفلة، والسفه.
أ – المجنون : فاقد العقل بصورة مطبقة، أو متقطعة.
ب- المعتوه : قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير.
ج ـ ذو الغفلة : من يغبن في معاملاته المالية لسهولة خدعة.
د‌- السفيه : مبذر ماله فيما لا فائدة فيه.
المادة 156:
أ – تصرفات المجنون المالية حال إفاقته، وقبل الحجر عليه، صحيحة، وباطلة فيما عدا ذلك.
ب ـ تطبق على تصرفات المعتوه والسفيه وذي الغفلة، الصادرة بعد الحجر عليهم، الأحكام المتعلقة بتصرفات الصغير المميز.
ج ـ تصرفات المعتوه قبل الحجر عليه صحيحة، إذا لم تكن حالة العته شائعة وقت التعاقد، ولم يكن الطرف الآخر على علم بها.
د – تصرفات ذي الغفلة قبل الحجر صحيحة، مالم تكن نتيجة استغلال، وكذا تصرفات السفيه قبل الحجر عليه مالم تكن نتيجة استغلال، أو تواطؤ.
المادة 157: للمحجور عليه الحق في إقامة الدعوى بنفسه لرفع الحجر عنه.
الباب الثانى – الولاية
– الفصل الأول – احكام عامة
المادة 158:
الولاية : ولاية على النفس، وولاية على المال.
أ – الولاية على النفس هي العناية بكل ماله علاقة بشخص القاصر.
ب- الولاية على المال هي العناية بكل ماله علاقة بمال القاصر.

المادة 159:
الولاية على النفس للأب، ثم للعاصب بنفسه على ترتيب الإرث.
المادة 160:
الولاية على المال للأب وحده.
المادة 161:
يشترط في الولي أن يكون بالغاً، عاقلاً، أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية.
المادة 162:
لا ولاية لغير المسلم على المسلم.
المادة 163:
تسلب الولاية إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين السابقتين.

الفصل الثانى – ولاية الأب:
المادة 164:
تكون الولاية للأب على أموال ولده القاصر حفظاً، وتصرفاً، واستثماراً .
المادة 165:
تشمل ولاية الأب أولاد ابنه القاصرين إذا كان أبوهم محجوراً عليه.
المادة 166:
تحمل تصرفات الأب على السداد في الحالات التالية :
1- التعاقد باسم ولده والتصرف في أمواله.
2- القيام بالتجارة لحساب ولده، ولا يستمر في ذلك إلا في حالة النفع الظاهر
3- قبول التبرعات المشروعة لصالح ولده، إذا كانت خالية من التزامات مجحفة.
4- الانفاق من مال ولده على من وجبت لهم النفقة عليه.
المادة 167:
لا تحمل تصرفات الأب على السداد، في الحالات التالية مالم تثبت مصلحة القاصر فيها وهي:
1- إذا اشترى ملك ولده لنفسه.
2- إذا باع ملكه لولده.
3- إذا باع ملك ولده ليستثمر ثمنه لنفسه.
المادة 168:
أ – تبطل تصرفات الأب كلما ثبت سوء تصرفه، وعدم وجود مصلحة فيها للقاصر.
ب ـ يعتبر الأب مسؤولاً في ماله عن الخطأ الجسيم الذي نتج عنه ضرر لولده.
المادة 169:
تسلب ولاية الأب كلما ثبت للقاضي أن أموال القاصر أصبحت نتيجة تصرف أبيه في خطر.

الفصل الثالث – الوصى :
المادة 170:
أ – للأب أن يعين وصياً ( الوصي المختار) على ولده القاصر أو المرتقب، وعلى القاصرين من أولاد ابنه المحجور عليه، وله ان يرجع عن ايصائه ولو التزم بعدم الرجوع.

ب- إذا لم يكن للقاصر وصي مختار، يعين له القاضي وصياً لإدارة شؤونه مراعياً في ذلك مصلحة القاصر.
المادة 171:
يعين القاضي وصياً خاصاً أو مؤقتاً كلما اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
المادة 172:
يشترط في الوصي أن يكون :
1- مسلماً إذا كان الموصى عليه مسلماً.
2- كامل الأهلية.
3- أميناً.
4- قادراً على القيام بمقتضيات الوصاية.
5- غير محكوم عليه في جريمة سرقة، أو خيانة أمانة، أو نصب (احتيال)، أو تزوير، أو جريمة من الجرائم المخلة بالآداب والشرف.
6- غير محكوم عليه بالإفلاس.
7- غير محكوم عليه بالعزل من وصاية.
8- غير خصم في نزاع قضائي مع القاصر، ولا توجد بينهما عداوة،
ولا خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة القاصر.
المادة 173:
يتقيد الوصي، بالشروط والمهام المسندة إليه بوثيقة الإيصاء، مالم تكن مخالفة للقانون.
المادة 174:
أ – يجوز ان يكون الوصي ذكراً أو أنثى، شخصاً طبيعياً أواعتبارياً منفرداً
أو متعدداً، مستقلاً أو معه مشرف.
ب- إذا تعدد الأوصياء فللقاضي حصر الوصاية في واحد منهم حسبما تقتضيه مصلحة القاصر.
المادة 175:
أ ـ يتوقف نفاذ الإيصاء على قبول الوصي.

ب- تعتبر مباشرة الوصي لمهامه قبولاً منه للإيصاء.
المادة 176:
لا يحق للوصي التخلي عن الوصاية إذا قبلها صراحة أو دلالة إلا لعذر طاريء وبموافقة القاضي.
الفصل الرابع – المشرف:
المادة 177:
إذا عين الأب مشرفاً لمراقبة أعمال الوصي، فعلى المشرف ان يقوم بما يحقق ذلك وفق ما تقتضيه مصلحة القاصر.
المادة 178:
يشترط في المشرف ما يشترط في الوصي.
الفصل الخامس – تصرفات الوصى
المادة 179:
يجب على الوصي، إدارة أموال القاصر، ورعايتها، وعليه ان يبذل في ذلك من العناية ما يبذله في إدارة أموال أولاده.
المادة 180:
تخضع تصرفات الوصي إلى رقابة الجهة المختصة.
المادة 181:
يلزم الوصي، بتقديم حسابات دورية، عن تصرفاته في إدارة أموال القاصر.
المادة 182:
لا يجوز للوصي، القيام بالأعمال التالية إلا باذن من الجهة المختصة :
1- التصرف في أموال القاصر بالبيع أو الشراء، أو المقايضة،أو الشركة،
أو الرهن، أو أي من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني.
2- التصرف في السندات والأسهم أو حصص منها، وكذا في المنقول غير اليسير، أو الذي لا يخشى تلفه، ما لم تكن قيمته ضئيلة.
3- تحويل ديون القاصر، أو قبول الحوالة عليه.
4- استثمار أموال القاصر لحسابه.
5- أقراض أموال القاصر، أو أقتراضها.
6- تأجير (كراء) عقار القاصر.
7- قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها.
8- الانفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقته.
9- الوفاء بالالتزامات التي تكون على التركة أو على القاصر.
10- الاقرار بحق على القاصر.
11- الصلح والتحكيم.
12- رفع الدعوى إذا لم يكن في تأخير رفعها ضرر على القاصر أو ضياع حق له.
13- التنازل عن الدعوى، وعدم استعماله لطريق الطعن عادية كانت أم استثنائيه.
14- كراء أموال القاصر لنفسه، أو لزوجه، أو لأحد أصولهما، أو فروعهما،
أو لمن يكون الوصي ممثلاً له.

المادة 183:
يمنع المكلف بشؤون القاصرين، أو أي مسؤول مختص بذلك، من شراء
أو كراء شيء لنفسه، أو لزوجه، أو لأحد أصولهما، أو فروعهما مما يملكه القاصر، كما يمنع أن يبيع له شيئاً مما يملكه هو، أو زوجه أو أحد أصولهما، أو فروعهما.
المادة 184: للوصي أن يطلب أجرة مقابل أعماله، وتحدد بدئاً من يوم الطلب.
الفصل السادس – انتهاء الوصاية
المادة 185: تنتهي مهمة الوصي في الحالات التالية :
1- وفاته، أو فقده الأهلية، أو نقصانها.
2- ثبوت فقدانه أو غيبته.
3- قبول طلبه بالتخلي عن مهمته.
4- تعذر قيامه بواجبات الوصاية.
5- ترشيد القاصر، أو بلوغه سن الرشد رشيداً.
6- رفع الحجر عن المجور عليه.
7- انتهاء حالة الفقدان أو الغياب.
8- استرداد ابي القاصر أهليته.
9- وفاة القاصر.
المادة 186:
إذا كان القاصر مجنوناً أو معتوهاً أو غير مأمون على أمواله وجب على الوصي إبلاغ المحكمة للنظر في استمرار الوصاية عليه بعد بلوغه سن الرشد.
المادة 187:
يعزل الوصي :

أ – إذا أختل فيه شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (172) من هذا القانون.

ب – إذا أساء الإدارة أو أهمل فيها أو أصبح في بقائه خطورة على مصلحة القاصر.

المادة 188:
على الوصي، عند انتهاء مهمته، تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بها، من حسابات ووثائق، إلى من يعنيه الأمر، تحت اشراف الجهة المختصة، خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ انتهاء مهمته.
المادة 189:
إذا توفى الوصي وجب على ورثته، أو من يضع يده على تركته، اخبار الجهة المختصة فوراً بذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية حقوق القاصر.
الفصل السابع – الغائب والمفقود :
المادة 190
1- الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته.
2ـ المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته.
المادة 191:
إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل يعين له وكيل قضائي لإدارة أمواله.
المادة 192:
تحصى أموال الغائب، أو المفقود، عند تعيين وكيل قضائي عنه وتدار وفق إدارة أموال القاصر.
المادة 193: ينتهي الغياب أو الفقدان :

ــ إذا تحققت حياة الغائب أو المفقود أو وفاته.

ــ إذا حكم باعتبار الغائب أو المفقود ميتاً.
المادة 194:
أ ـ على القاضي أن يحكم بموت الغائب أو المفقود إذا قام دليل على الوفاة.
ب ـ للقاضي أن يحكم بموت الغائب أو المفقود إذا مرت على الغياب أو الفقد أربع سنوات.
المادة 195:
على القاضي في جميع الأحوال أن يبحث عن الغائب أو المفقود، بكل الوسائل للوصول إلى معرفة ما إذا كان حياً أو ميتاً قبل أن يحكم بوفاته.
المادة 196:
يعتبر يوم صدور الحكم بموت الغائب أو المفقود تاريخاً للوفاة.
المادة 197:
إذا حكم باعتبار الغائب أو المفقود ميتاً ثم ظهر حياً فإنه :
1- يرجع على الورثة بالتركة ما عدا ما استهلك منها.
2- تعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج ويقع الدخول بها

الكتاب الرابع – الوصية – الباب الأول – أحكام عامة
المادة 198: الوصية تصرف على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
المادة 199:
أ ـ تقع الوصية مطلقة، أو مقيدة بشرط.
ب ـ إذا اقترنت الوصية بشرط ينافي المقاصد الشرعية، فالشرط باطل.
المادة 200:
تنفذ الوصية في حدود ثلث تركة الموصي، بعد أداء الحقوق المتعلقة بها، وتصح فيما زاد على الثلث بحدود حصة من اجازها من الورثة الراشدين.
المادة 201:
كل تصرف يصدر في مرض الموت بقصد التبرع أو المحاباة، تسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطى له.
الباب الثانى – الأركان والشروط:
المادة 202: أركان الوصية : الصيغة، الموصي، الموصى له، الموصى به.

الفصل الأول – الصيغة
المادة 203:
تنعقد الوصية بالعبارة، أو بالكتابة، فإذا كان الموصي عاجزاً عنهما فبالإشارة المفهومة.
المادة 204:
لا تسمع دعوى الوصية أو الرجوع عنها إلا ببينة.
الفصل الثانى – الموصى
المادة 205:
أ – تصح الوصية ممن له أهلية التبرع، ولو صدرت في مرض الموت.
ب- للموصي تعديل الوصية، أو الرجوع عنها كلاً أو بعضاً.
ج – يعتبر تفويت الموصي للمال المعين الذي أوصى به رجوعاً منه عن
الوصية.
الفصل الثالث – الموصى له
المادة 206:
تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصى به ولو مع اختلاف الدين أو الجنسية.
المادة 207:
لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الباقون من الورثة الراشدين فتنفذ في حصة من اجازها.
المادة 208:
أ- تصح الوصية لشخص معين, موجوداً كان أو منتظر الوجود.
ب- تصح الوصية لفئة محصورة أو غير محصورة.
ج- تصح الوصية لوجوه البر، والمؤسسات الخيرية والمؤسسات العلمية وغيرها من الهيئات العامة شريطة أن تكون موجودة وقت إنشاء الوصية.

المادة 209:
أ – يشترط في الوصية لشخص معين، قبوله لها بعد وفاة الموصي، أو حال حياته واستمراره على قبولها بعد وفاته.
ب- إذا كان الموصي له جنيناً أو قاصراً أو محجوراً عليه، فلمن له الولاية على ماله قبول الوصية أو ردها بعد إذن القاضي.
ج- لا تحتاج الوصية لشخص غير معين، إلى قبول ولا ترد برد أحد.
د- يكون القبول أو الرد عن الجهات، والمؤسسات والمنشآت ممن يمثلها قانوناً فإن لم يكن لها من يمثلها لزمت الوصية.
المادة 210:
أ – لا يشترط قبول الوصية فور وفاة الموصي.
ب- يعتبر سكوت الموصى له ثلاثين يوماً بعد علمه بالوصية قبولاً لها.
المادة 211:
للموصى له، كامل الأهلية، رد الوصية كلاً أو بعضاً.
المادة 212:
إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي من دون أن يصدر عنه قبول ولا رد انتقل ذلك الحق إلى ورثته.
المادة 213:
أ- يملك الموصي له المعين الموصي به بعد وفاة الموصـي.
ب- يقوم وارث من مات من الموصي لهم قبل القسمة مقامه.
ج- يقسم الموصي به بالتساوي إذا تعدد الموصي لهم مالم يشترط الموصي التفاوت.
د- ينفرد الحي من التوأمين بالموصي به للحمل، إذا وضعت المرأة أحدهما ميتاً.
هـ – ينتفع ورثة الموصي بالموصى به إلى أن يوجد مستحقه.
المادة 214:
أ – تشمل الوصية لفئة غير قابلة للحصر استقبالاً، الموجود منهم يوم وفاة الموصي، ومن سيوجد إلى حين الحصر.
ب- ينحصر عدد الفئة غير المعينة بموت سائر آبائهم، أو اليأس من إنجاب من بقي منهم حياً.
ج ـ إذا حصل اليأس من وجود أي واحد من الموصى لهم رجع الموصي به ميراثاً.
المادة 215:
ينتفع الموجودون من الفئة غير المعينة، القابلة للحصر قبل حصرهم بالموصي به وتتغير حصص الانتفاع كلما وقعت فيهم ولادة أو وفاة.
المادة 216:
تقسم غلة الموصي به لغير المعينين الذين لا يمكن حصرهم على الموجود منهم.
المادة 217:
تطبق على الموصى له المعين قواعد الموصى له غير المعين القابلة للحصر ابتداء إذا جمعتهما وصية واحدة.
المادة 218:
يباع الموصى به لغير المعين إذا خيف عليه الضياع أو نقصان القيمة ويشترى بثمنه ما ينتفع به الموصى لهم.
المادة 219:
تصرف الوصية لوجوه البر والمؤسسات الخيرية والعلمية على مصالحها من إدارة وعمارة، ونزلاء وغير ذلك من شؤونها مالم يتعين المصرف بعرف أو دلالة.
الفصل الرابع – الموصى به :
المادة 220:
يشترط في الموصى به ان يكون ملكاً للموصي، ومحله مشروعاً.
المادة 221:
أ- يكون الموصي به شائعاً أو معيناً.

ب- يشمل الموصي به الشائع جميع أموال الموصي الحاضرة والمستقبلة.

المادة 222:
أ- يكون الموصى به المعين عقاراً، أو منقولاً، مثلياً أو قيمياً، عيناً أو منفعة.
ب- من أوصى بشيء معين لشخص ثم أوصى به لآخر صار للآخر منهما.
المادة 223:
يجوز ان يكون الموصى به منفعة، أو انتفاعاً بعقار أو منقول لمدة معينة،
أو غير معينة.
المادة 224:
أ- إذا كانت قيمة المال المعين، الموصى بمنفعته أو الانتفاع به، أقل من ثلث التركة، سلمت العين للموصي له لينتفع بها حسب الوصية.
ب- إذا كانت قيمة المال المعين، الموصى بمنفعته أو الانتفاع به، أكثر من ثلث التركة، خير الورثة بين اجازة الوصية وبين اعطاء الموصى له ما يعادل ثلث التركة منفعة أو انتفاعاً.
المادة 225:
للموصى له بمنفعة مال معين، ان يستعمله، أو يستغله، ولو على خلاف الحالة المبينة في الوصية بشرط عدم الاضرار بالعين.
الباب الثالث – الوصية بالتنزيل
المادة 226:
التنزيل وصية، بإلحاق شخص غير وارث بميراث الموصي وبنصيب معين من الميراث.
المادة 227:
يستحق المنزل، مثل نصيب المنزل منزلته، ذكراً كان أو أنثى، وفي حدود الثلث إلا إذا أجازها الباقون من الورثة الراشدين فتنفذ في حصة من أجازها.

الباب الرابع – مبطلات الوصية
المادة 228:
تبطل الوصية في الحالات التالية :
1- رجوع الموصي عن وصيته.
2- وفاة الموصى له حال حياة الموصي.
3- اكتساب الموصى له صفة الوارث للموصي.
4- رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي.
5- قتل الموصى له الموصي سواء أكان الموصى له فاعلاً أصلياً أم شريكاً، أم متسبباً عمداً كان القتل أو خطأ شريطة أن يكون عند ارتكابه الفعل عاقلاً بالغاً حد المسؤولية الجزائية.
6- هلاك الموصى به المعين أو استحقاقه من قبل الغير.
7- ارتداد الموصي أو الموصى له عن الإسلام مالم يرجع إليه.

الباب الخامس – الوصية الواجبة :
المادة 229: أ – تجب الوصية للأقربين.

ب- إذا لم يوص للأقربين وكانت الوصية لغيرهم على سبيل التبرع رد ثلثا الوصية إليهم.
المادة 230: تخضع أحكام الوصية الواجبة لأحكام هذا الكتاب.
الباب السادس : تزاحم الوصايا
المادة 231: إذا ضاق الثلث عن استيفاء الوصايا المتساوية رتبة، ولم يجز الورثة الراشدون ما زاد على الثلث، يقسم على الموصى لهم قسمة غرماء، فإذا كانت احداها بشيء معين تقع المحاصة بقيمته، فيأخذ مستحقها حصته من المعين، ويأخذ غيره حصته من سائر الثلث.
الكتاب الخامس – الأرث – الباب الأول – احكام عامة :
المادة 232:
التركة ما يتركه المتوفى من أموال وحقوق.

المادة 233:
تتعلق بالتركة حقوق، مقدم بعضها على بعض، حسب الترتيب التالي:
1- نفقات تجهيز المتوفى بالمعروف.
2- قضاء ديون المتوفى.
3- تنفيذ الوصية.
4- اعطاء الباقي من التركة إلى الورثة.
المادة 234:
الإرث انتقال حتمي لأموال وحقوق، بوفاة مالكها، لمن استحقها.
المادة 235:
أركان الإرث :
1- الموروث.
2- الوارث
3- الميراث.
المادة 236:
من أسباب الإرث : الزوجية، والقرابة.
المادة 237:
يشترط لاستحقاق الإرث : موت الموروث حقيقة أو حكماً، وحياة وارثه حين موته حقيقة أو تقديراً والعلم بجهة الإرث.
المادة 238:
يحرم من الإرث من قتل مورثه، سواء أكان فاعلاً أصلياً، أم شريكاً، أم متسبباً عمداً كان القتل أو خطأ شريطة أن يكون عند ارتكابه الفعل عاقلاً بالغاً حد المسؤولية الجزائية.
المادة 239:
لا توارث مع اختلاف الدين.
المادة 240: إذا مات اثنان أو أكثر وكان بينهم توارث، ولم يعرف أيهم مات أولاً فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر.
الباب الثانى – أصناف الورثة وحقوقهم :
المادة 241: يكون الإرث بالفرض أو بالتعصيب، أو بهما معاً، أو بالرحم.
الفصل الأول – أصحاب الفروض :
المادة 242:
أ – الفرض : حصة محددة للوارث في التركة.
ب- الفروض هي : النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، وثلث الباقي.
ج – أصحاب الفروض : الأبوان، الزوجان، الجد لأب وان علا، الجدة التي تدلي بوارث، البنات، بنات الأبن وان نزل، الأخوات مطلقاً، الأخ لأم.
1) المادة 243: أصحاب النصف :
الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة.
2- البنت بشرط انفرادها عن الولد، ذكراً كان أو أنثى.
3- بنت الأبن وان نزل بشرط انفرادها عن الولد، وعن ولد ابن مساو لها أو أعلى منها.
4- الاخت الشقيقة، ان لم يكن ثمة شقيق، ولا شقيقة أخرى، ولا فرع وارث للمتوفى، ولا أب ولا جد لأب.
5- الأخت لأب، إذا انفردت ولم يكن ثمة أخ لأب، ولا شقيق ولا شقيقة، ولا فرع وارث للمتوفى، ولا أب، ولا جد لأب.
المادة 244:
أصحاب الربع :
1- الزوج مع الفرع الوارث للزوجة.
2- الزوجة ولو تعددت إذا لم يكن للزوج فرع وارث.
المادة 245:
صاحب الثمن : الزوجة ولو تعددت إذا كان للزوج فرع وارث.
المادة 246:
أصحاب الثلثين :

1- البنتان فأكثر إذا لم يكن ثمة ابن للمتوفى.
2- بنتا الابن فأكثر وان نزل أبوهما إذا لم يكن ثمة ولد صلبي للمتوفى،
ولا ابن ابن في درجتهما، ولا ولد ابن أعلى منهما.
3- الشقيقتان فأكثر إذا لم يكن ثمة شقيق، ولا فرع وارث للمتوفى، ولا أب ولا جد لأب.
4- الأختان لأب فأكثر إذا لم يكن ثمة أخ لأب، ولا شقيق، ولا شقيقه،
ولا فرع وارث للمتوفى، ولا أب ولا جد لأب.
المادة 247:
أصحاب الثلث :

1- الأم عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى، وعدم وجود اثنين فأكثر من الأخوة والأخوات مطلقاً، مالم تكن مع أحد الزوجين والأب فتستحق حينئذ ثلث الباقي.

2- الأثنان فأكثر من أولاد الأم عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى، ولا أب ولا جد لأب، ويقسم الثلث بينهم بالتساوي للذكر مثل الأنثى.
المادة 248:
أصحاب السدس :

1- الأب مع الفرع الوارث.
2- الجد لأب إذا كان معه فرع وارث للمتوفى..
3- الأم مع الفرع الوارث، أو مع اثنين فأكثر من الأخوة والأخوات مطلقاً.
4- الجدة التي تدلي بوارث وان علت، واحدة كانت أو أكثر بشرط عدم وجود الأم، وعدم وجود من تدلي به، وعدم وجود جدة ثابته أقرب منها للمتوفى.
5- بنت الابن واحدة فأكثر وإن نزل أبوها مع البنت الصلبية الواحدة أو مع بنت إبن واحدة أعلى منها درجة، إذا لم يكن ثمة ابن، ولا ابن ابن أعلى منها، ولا في درجتها.
6- الأخت لأب، واحدة كانت أو أكثر مع الشقيقه الواحدة إذا لم يكن ثمة فرع وارث للمتوفى، ولا أب، ولا جد لأب، ولا شقيق، ولا أخ لأب.
7- الواحد من الأخوة لأم ذكراً كان أو أنثى، عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى، ولا أب، ولا جد لأب، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (261) من هذا القانون.
المادة 249: صاحب ثلث الباقي : الأم مع أحد الزوجين والأب، إذا لم يكن ثمة فرع وارث للمتوفى ولا اثنان فأكثر من الأخوة أو الأخوات مطلقاً.

الفصل الثانى
العصبة
المادة 250: أ – التعصيب استحقاق غير محدد في التركة.

ب- العصبة أنواع ثلاثة:
1- عصبة بالنفس.
2- عصبة بالغير.
3- عصبة مع الغير.
المادة 251: العصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب التالي :

1- البنـوة : وتشمل الابناء، وابناء الابن وان نزل.
2- الأبـوة : وتشمل الأب والجد لأب وان علا.
3- الأخوة : وتشمل الأخوة الأشقاء،أولأب وبنيهم وان نزلوا.
العمومة: وتشمل أعمام المتوفى لأبوين أو لأب، وأعمام أبيه وأعمام الجد لأب وان علا أشقاء أو لأب، وأبناء الأعمام أشقاء أو لأب، وان نزلوا.
المادة 252: يستحق العاصب بالنفس التركة إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض، ويستحق ما بقي منها ان وجد، ولا شيء له ان استغرقت الفروض التركة
المادة 253: أ- يقدم في التعصيب الأولى جهة حسب الترتيب الوارد في المادة (251) من هذا القانون، ثم الأقرب درجة إلى المتوفى عند اتحاد الجهة، ثم الأقوى قرابة عند التساوي في الدرجة.

ب – يشترك العصبات في استحقاق حصتهم من الإرث عند اتحادهم في الجهة، وتساويهم في الدرجة والقوة.
المادة 254: أ – العصبة بالغير :

1- البنت فأكثر، مع الابن فأكثر،
2- بنت الابن وان نزل، واحدة فأكثر، مع ابن الابن فأكثر، سواء كان في درجتها، أو أنزل منها، واحتاجت إليه ويحجبها إذا كان أعلى منها.
3- الأخت الشقيقة فأكثر، مع الأخ الشقيق فأكثر.
4- الأخت لأب فأكثر، مع الأخ لأب فأكثر.

ب- يكون الإرث في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الانثيين.
المادة 255: العصبة مع الغير : الأخت الشقيقة أو لأب، واحدة أو أكثر، مع البنت، أو بنت الابن، واحدة فأكثر، وهي في هذه الحالة كالأخ في استحقاق الباقي وفي حجب باقي العصبات.

الفصل الثالث
الوارثون بالفرض والتعصيب
المادة 256: الوارثون بالفرض والتعصيب :
1- الأب، أو الجد لأب، مع البنت، أو بنت الابن، وان نزل أبوها.
2- الزوج ، إذا كان ابن عم للمتوفاة يأخذ نصيبه فرضاً، وما استحقه ببنوة العمومة تعصيباً.
3- الأخ لأم، واحداً أو أكثر، إذا كان ابن عم للمتوفى يأخذ نصيبه فرضاً وما استحقه ببنوة العمومة تعصيباً.

الباب الثالث
الحج – والرد – والعول
المادة 257:
أ – الحجب : حرمان وارث من كل الميراث أو بعضه لوجود وارث آخر أحق به منه.
ب- الحجب نوعان : حجب حرمان، وحجب نقصان.
ث‌- المحجوب من الإرث قد يحجب غيره.
المادة 258: الممنوع من الإرث لا يحجب غيره.
المادة 259: الرد : زيادة في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم، إذا زاد أصل المسألة على مجموع سهامها.
المادة 260: العول : نقص في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم، إذا زادت السهام على أصل المسألة.

الباب الرابع
المسائل الخاصة – المشتركة :
المادة 261: يرث الأخ الشقيق بالتعصيب، إلا في المشتركة وهي زوج، وأم أو جدة وعدد من الأخوة لأم، وأخ شقيق أو أشقاء 0
للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس ويقسم الثلث بين الأخوة لأم والأخوة الأشقاء للذكر مثل الأنثى.

الباب الخامس
ذوو الارحام – الفصل الأول – أصناف ذوى الارحام
المادة 262: ذوو الأرحام أربعة أصناف، مقدم بعضها على بعض في الإرث بحسب الترتيب التالي:

الصنف الأول :
أولاد البنات وان نزلوا، وأولاد بنات الابن وان نزل.

الصنف الثاني :

1- أولاد الأخوة لأم، وأولادهم وان نزلوا.
2- أولاد الأخوات مطلقاً، وان نزلوا.
3- بنات الأخوة مطلقاً، وأولادهن وان نزلوا.
4- بنات أبناء الأخوة مطلقاً وان نزلن، وأولادهن وان نزلوا.

الصنف الثالث :
الأجداد الرحميون وان علوا، والجدات الرحميات وان علون.
الصنف الرابع : يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض في الإرث حسب الترتيب التالي
1- أعمام المتوفى لأم، وعماته مطلقاً وأخواله وخالاته مطلقاً.
2- أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا، وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب، وبنات أبنائهم وان نزلوا، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا.
3- أعمام أبي المتوفى لأم، وعمات وأخوال وخالات أبيه مطلقاً
( قرابة الأب)، وأعمام وعمات وأخوال وخالات أم المتوفى مطلقاً ( قرابة الأم ) .
4- أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا، وبنات أعمام أبي المتوفى لأبوين أو لأحدهما، وبنات أبنائهم وان نزلوا، وأولاد من ذكروا وان نزلوا.
5- أعمام أبي أبي المتوفى لأم، وأعمام أم أبيه وعمات أبوي أبيه، وأخوالهما، وخالاتهما مطلقاً ( قرابة الأب) أبوي أم المتوفى، وعماتهما، وأخوالهما، وخالاتهما مطلقاً ( قرابة الأم).
6- أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا، وبنات أعمام أبي أبي المتوفى لأبوين أو لأحدهما وبنات أبنائهم وان نزلوا، وأولاد من ذكروا وان نزلوا. وهكذا.

الفصل الثانى
ميراث ذوى الأرحام :
المادة 263:
أ – الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى.
ب- إذا تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم.
ج – إذا كانوا جميعاً أولاد صاحب فرض أو لم يكن فيهم ولد صاحب فرض اشتركوا في الإرث.
المادة 264:
أ- الصنف الثاني من ذوي الأرحام، أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى.
ب- إذا تساووا في الدرجة، وكان بعضهم ولد وارث وبعضهم ولد ذي رحم،قدم الأول على الثاني، والا قدم أقواهم قرابة للمتوفى فمن كان أصله لأبوين فهو أولى ممن كان أصله لأحدهما ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لأم، فإن اتحدوا في الدرجة، وقوة القرابة، اشتركوا في الإرث.
المادة 265:
أ ـ الصنف الثالث من ذوي الأرحام، أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى.
ب- إذا تساووا في الدرجة، قدم من كان يدلي بصاحب فرض.
ج ـ إذا تساووا في الدرجة، وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض، فإن كانوا جميعاً من جهة الأب أو من جهة الأم، اشتركوا في الإرث، وان اختلفت جهاتهم، فالثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم.
المادة 266:
إذا انفرد في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة (262) من هذا القانون قرابة الأب، وهم أعمام المتوفى لأم، وعماته مطلقاً أو قرابة الأم، وهم أخوال المتوفى وخالاته مطلقاً قدم أقواهم قرابة، فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأحدهما، ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم، وان تساووا في قوة القرابة اشتركوا في الإرث، وعند اجتماع الفريقين، يكون الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم، ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم.
المادة 267:
تطبق أحكام المادة السابقة على الطائفتين الثالثة والخامسة.
المادة 268: يقدم في الطائفة الثانية الأقرب منهم درجة على الأبعد، ولو كان من غير جهة قرابته، وعند التساوي واتحاد جهة القرابة، يقدم الأقوى ان كانوا جميعاً أولاد عاصب، أو أولاد ذي رحم، فاذا كانوا مختلفين قدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم، وعند اختلاف جهة القرابة يكون الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم، فما ناله كل فريق يقسم بينهم بالطريقة المتقدمة.
المادة 269:
تطبق أحكام المادة السابقة على الطائفتين الرابعة والسادسة.
المادة 270:
لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الجانب.
المادة 271:
يستوى الذكر والأنثى في توريث ذوي الأرحام.

الباب السادس
مسائل متنوعة :
المادة 272:
يعطى كل من الغائب أو المفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته.
المادة 273:
إذا حكم بموت الغائب أو المفقود، ووزعت تركة كل منهما على ورثته،
ثم ظهر حياً طبقت أحكام الفقرة الأولى من المادة (197) من هذا القانون.
المادة 274:
يوقف للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى، ويعطى كل من الورثة الأخرين أقل النصيبين إعتباراً لتقدير الذكورة أو الأنوثة.
المادة 275:
أ – إذا نقص الموقوف للحمل من التركة عما يستحقه رجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة.
ب- إذا زاد الموقوف للحمل من التركة على نصيبه فيها رد الزائد على من يستحقه من الورثة.
المادة 276:
أ – إذا أقر المتوفى في حال حياته بالنسب على نفسه فلا يتعدى إقراره
إلى الورثة مالم يستوف الإقرار شروط صحته.
ب- إذا أقر بنسب على غيره لم يثبت وفقاً للمادة (75) من هذا القانون ولم يرجع عن إقراره استحق المقر له تركة المقر مالم يكن ثمة وارث له.
ج- إذا أقر بعض الورثة لآخر، بالنسب على مورثهم، ولم يثبت النسب بهذا الإقرار، شارك المقر له المقر في استحقاقه من الميراث دون سواه ما لم يكن محجوباً به.
المادة 277: يرث ولد الزنى من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها، وكذلك ولد اللعان.
المادة 278: للخنثى المشكل، نصف النصيبين على تقدير الذكورة والأنوثة.
المادة 279: أ – التخارج هو اتفاق الورثة على ترك بعضهم نصيبه من التركة لبعضهم الآخر مقابل شيء معلوم.
ب- إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركه.
ج – إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة، طرحت سهام المتخارج من أصل المسألة وبقيت سهام الباقين على حالها، وان كان المدفوع له من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب المتخارج، قسم عليهم بنسبة ما دفعه كل منهم، فإن لم يعرف المدفوع من كل منهم قسم نصيبه عليهم بالتساوي.

أحكام ختامية :
المادة 280: يعتمد الحساب القمري في المدد الواردة في هذا القانون.
المادة 281:
أ – تطبق نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو فحواها.
ب- إذا كان مذهب الزوج يقتضي لوقوع الفرقة بين الزوجين توفر شروط أشد أو اتباع إجراءات معينة لا ينص عليها القانون إلتزم القاضي بمراعاة تلك الشروط والإجراءات.
ج- في حالة اختلاف أحكام ميراث البنت والجد وذوي الأرحام في مذهب المورث عن الأحكام الواردة في هذا القانون يطبق القاضي أرجح الأقوال في مذهب المورث ما لم يطلب الورثة بالإجماع تطبيق نصوص القانون.
د ـ إذا لم يوجد نص في هذا القانون يحكم بمقتضى قواعد الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون.
المادة 282: تسرى على الأحوال الشخصية لغير المسلمين الأحكام الخاصة بهم ما لم يطلبوا تطبيق نصوص هذا القانون.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون العقوبات القطري الجزء الأول

قانون العقوبات القطري
رقم 11 لسنة 2004

الكتاب الأول
الأحكام العامة
الباب الأول
الأحكام التمهيدية

مادة 1
تسري أحكام الشريعة الإسلامية في شأن الجرائم الأتية إذا كان المتهم أو المجني عليه مسلماً:-
1- جرائم الحدود المتعلقة بالسرقة والحرابة والزنا والقذف وشرب الخمر والردة.
2- جرائم القصاص والدية.
وفيما عدا ذلك، تحدد الجرائم والعقوبات وفقاً لأحكام هذا القانون، وأي قانون آخر.

مادة2
تسري أحكام الكتاب الأول من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في أي
قانون آخر ، ما لم يرد فيه نص على خلاف ذلك.

مادة 3
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالموظف العام، القائمون بأعباء السلطة العامة،والموظفون، والعاملون في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة.
ويعد في حكم الموظف العام:-
1- المحكمون والخبراء ومديرو التفليسة والمصفون والحراس القضائيون.
2- رؤساء واعضاء مجالس الإدارة والمديرون و سائر العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة والجمعيات التعاونية والشركات، إذا كانت إحدى الوزارات أو أحد الأجهزة الحكومية
الأخرى أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة تساهم بنصيب فيها.
3- كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه من موظف عام.
4- رؤساء وأعضاء المجالس التشريعية والبلدية، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين. ويستوي أن تكون الوظيفة أو العمل أو الخدمة دائمة أو مؤقتة، بأجر
أو بغير أجر، طواعية أو جبراً.
ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا القانون، متى وقعت الجريمة اثناء الخدمة أو توفر الصفة.

مادة 4 )
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالأموال العامة ما يكون كله أو بعضه مملوكاً أو خاضعاً لإشراف أو إدارة الجهات التالية:-
1- الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.
2- الهيئات والمؤسسات العامة.
3- الجمعيات والمؤسسات الخاصة والجمعيات التعاونية.
4- الشركات إذا كانت إحدى الوزارات أو أحد الأجهزة الحكومية الأخرى أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة تساهم بنصيب فيها.
5- أي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.

مادة 5)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالمكان الذي يسمح بالدخول أو الوجود فيه بدون تمييز.

مادة ( 6
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بطرق العلانية، ما يلي:-
1- القول أو الصياح الذي يحصل الجهر به، أو ترديده مباشرة، أو عن طريق إحدى الوسائل الآلية، أو إذا أذيع بوسيلة أخرى، في جمع عام أو مكان عام.
2- الأفعال أو الإشارات أو الحركات |إذا وقعت في مكان مما نص عليه في البند (1) من هذه المادة، أو كان يستطيع رؤيتها من من كان فيه، أو نقلت إليه بأي وسيلة.
3- الكتابة أو الرسوم أو الصور أو الأفلام أو أشرطة التسجيل أو الرموز أو غيرها من طرق التعبير، إذا عرضت أو كان يستطيع رؤيتها أو سماعها من كان في ومكان مما نص عليه في البند (1) من هذه المادة، أو وزعت بغير تمييز على الناس أو بيعت أو عرضت للبيع.

مادة ( 7
تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة ( 8
لا تخل أحكام هذا القانون، بأي حال، بما يكون للخصوم أو لغيرهم من الحق في الإسترداد أو التعويضات أو المصروفات أو أى حقوق أخرى.

الباب الثاني
نطاق سريان القانون

مادة ( 9
يسري على الجريمة القانون المعمول به وقت ارتكابها، ومع ذلك إذا صدر بعد ارتكاب الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات،قانون أصلح للمتهم، طبق هذا القانون دون غيره . وإذا أصبح الحكم باتا، وصدر قانون يجعل الفعل أو الإمتناع عن الفعل غير معاقب عليه، يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية.
فإذا كان القانون الجديد مخففاً للعقوبة فحسب، فللمحكمة التي أصدرت الحكم البات، بناء على طلب النيابة أو المحكوم عليه، إعادة النظر في العقوبة المحكوم بها وفقاً لأحكام القانون الجديد.

مادة ( 10
إستثناء من أحكام المادة السابقة، إذا صدر قانون بتجريم فعل أو امتناع عن فعل أو بتشديد العقوبة المقررة له، وكان ذلك مؤقتاً بفترة محددة، أو كانت قد دعت لصدوره ظروف إستثنائية طارئة ، فإن انتهاء الفترة المحددة أو زوال الظروف الإستثنائية الطارئة لا يمنع من إقامة الدعوى الجنائية على ما وقع من جرائم أثناءها أو تنفيذ العقوبة المحكوم بها على أساس ذلك القانون.

مادة ( 11
يسري القانون الجديد على ما وقع قبل نفاذه من الجرائم المستمرة، أو المتتابعة، أو جرائم العادة، إذا ارتكبت أي منها في ظله.

مادة ( 12
إذا صدر قانون جديد يعدل الأحكام الخاصة بالعود، أو تعدد الجرائم، فإنه يعتد بالأحكام التيي صدرت بالإدانة قبل نفاذه.

مادة ( 13
تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في قطر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.
وتعتبر الجريمة مرتكبة في قطر إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها، أو إذا تحققت فيها نتيجتها، أو كان يراد أن تتحقق فيها.

مادة ( 14
تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على متن السفن والطائرات، التي تملكها الدولة، أو تحمل علمها، أو تديرها لأي غرض، أينما وجدت.

مادة ( 15
مع عدم الإخلال بالإتفاقيات والمعاهدات التي تكون الدولة طرفاً فيها، لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على متن السفن والطائرات الأجنبية الموجودة أو المارة بإقليم الدولة إلا إذا مست هذه الجرائم أمن الدولة، أو كان الجاني أو المجني عليه قطرياً، أو طلب ربنا السفينة أو قائد الطائرة المساعدة من السلطات القطرية.

مادة ( 16
تسري أحكام هذا القانون على كل من:-
1- ارتكب خارج قطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها داخل قطر.
2- ارتكب داخل قطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها خارج قطر، متى كان معاقباً عليها بمقتضى هذا القانون وقانون البلد الذي وقعت فيه.
3- ارتكب أو شارك في ارتكاب جريمة خارج قطر من الجر ائم الموجهة ضد أمن الدولة الخارجي أو الداخلي، أو الجرائم المتعلقة بتزوير أو تزييف أو تقليد أي عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في قطر، أو حيازة أو ترويج هذه العملات المزورة أو المزيفة أو المقلدة.

مادة ( 17
تسري أحكام هذا القانون على كل من وجد في الدولة بعد أن ارتكب في الخارج، بوصفه فاعلاً أو شريكاً، أياً من جرائم الإتجار في المخدرات أو في الأشخاص أو جرائم القرصنة أو الإرهاب الدولي.

مادة ( 18
كل قطري ارتكب وهو خارج قطر فعلاً يعتبر جناية أو جنحة فى هذا القانون، يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى قطر، وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه.

مادة ( 19
لا تقام الدعوى الجنائية على من ارتكب جريمة في الخارج، إذا ثبت أن المحاكم الأجنبية أصدرت حكماً نهائياً ببراءته، أو ادانته واستوفى العقوبة أو سقطت عنه، أو انقضت الدعوى.
وإذا كان الحكم بالبراءة صادراً في إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند (3) من المادة (16) من هذا القانون، مبنياً على أن قانون البلد الذي وقعت فيه لا يعاقب عليها، جاز إقامة الدعوى الجنائية عنها أمام محاكم دولة قطر.

مادة ( 20
تسري في شأن من أتم السابعة ولم يبلغ السادسة عشر من عمره، الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث.
ولا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، وقت ارتكابه الجريمة.
الباب الثالث
الجريمة
الفصل الأول
أنواع الجرائم

مادة ( 21
الجرائم ثلاثة أنواع:- الجنايات، والجنح، والمخالفات.
ويحدد نوع الجريمة وفقاً للحد الأقصى للعقوبة المقررة لها في القانون.

مادة ( 22
الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو الحبس المؤبد أو الحبس الذي يزيد على ثلاث سنوات.
ولا يجوز أن تقل مدة الحبس المحكوم بها في الجنايات عن ثلاث سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة ( 23
الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة ( 24
المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال.

مادة ( 25
لا يتغير نوع الجريمة إذا استبدلت المحكمة بالعقوبة المقررة لها عقوبة من نوع أخف، سواء أكان لأعذار قانونية أو لظروف مخففة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

الفصل الثانى
أركان الجريمة
أولا
الركن المادى
الجريمة التامة

مادة ( 26
يتكون الركن المادي للجريمة من نشاط إجرامي بارتكاب فعل أو امتناع عن فعل، متى كان هذا الفعل أو الإمتناع مجرماً قانوناً

مادة ( 27
لا يسأل الشخص عن جريمة لم تكن نتيجة لنشاطه الإجرامي، غير أنه يسأل عن الجريمة ولو كان قد أسهم مع نشاطه الإجرامي في إحداثها سبب آخر سابق أو معاصر أو لاحق عليه، متى كان هذا السبب متوقعاً أو محتملاً وفقاً للسير العادي للأمور.
وأما إذا كان هذا السبب وحده كافياً لإحداث نتيجة الجريمة، فلا يسأل الشخص في هذه الحالة إلا عن الفعل الذي ارتكبه.

الشروع
مادة ( 28
الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة، إذا أوقف أو خاب أثره لسبب لا دخل لإرادة الفاعل فيه.
ولا يعتبر شروعأ في جناية أو جنحة مجرد العزم على ارتكابها، ولا الأعمال التحضيرية لها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة ( 29
يعاقب على الشروع في ارتكاب جناية بالعقوبات التالية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك:-
1- الحبس المؤبد، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الإعدام.
2- الحبس لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ولا تقل عن خمس سنوات، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الحبس المؤبد.
3- الحبس لمدة لا تجاوز نصف الحد الاقصى المقرر للجريمة التامة، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى الحبس.

مادة ( 30
يحدد القانون الجنح التي يعاقب على الشروع فيها، وعقوبة هذا الشروع.

مادة ( 31
تسري على الشروع الأحكام الخاصة بالعقوبات الفرعية المقررة للجريمة التامة.

ثانيا
الركن المعنوى
مادة ( 32
يتكون الركن المعنوي للجريمة من العمد أو الخطأ.
يتوفر العمد باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو امتناع عن فعل، بقصد إحداث النتيجة التي يعاقب عليها القانون بسبب خطأ الجاني، سواء كان هذا الخطأ بسبب الإهمال أو عدم الإنتباه أو عدم الإحتياط أو الطيش أو الرعونة أو عدم مراعاة القوانين أو اللوائح.
ويسأل الجاني عن الجريمة سواء ارتكبها عمداً أم خطأ، ما لم يشترط القانون توفر العمد صراحة.

مادة ( 33
يتحقق تجاوز القصد الجنائي عندما تتجه إرادة الجاني إلى إحداث نتيجة أقل جسامة فتتحقق نتيجة أخرى أشد جسامة لم تتجه إليها إرادته.

مادة ( 34
لا يعد الجهل بالقانون عذراً.
ولا يعد الجهل بالنص المنشىء للجريمة، أو التفسير الخاطىء له، مانعاً من توفر القصد الجنائي.

مادة ( 35
لا يعتد بالباعث على ارتكاب الجريمة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة ( 36
إذا ارتكب الفعل تحت تأثير غلط في الوقائع، تحددت مسؤلية الجاني على أساس الوقائع التي اعتقد وجودها، إذا كان من شأنها أن تنفي مسؤليته أو تخففها، بشرط أن يكون اعتقاده قائماً على أسباب معقولة.
وإذا كان الغلط الذي جعل الجاني يعتقد عدم مسؤليته ناشئاً عن إهماله أو عدم احتياطه، يسأل عن جريمة غير عمدية، إذا كان القانون يعاقب على الفعل باعتباره كذلك.

مادة ( 37
فيما عدا الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً جنائياً عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوه أو مديروه أو وكلائه لحسابه أو باسمه، ولا يجوز الحكم عليه بغير الغرامة وما يتناسب من العقوبات الفرعية المقررة قانوناً، فإذا كان القانون يقرر للجريمة عقوبة أصلية غير الغرامة، اقتصرت العقوبة على الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة ألف ريال.
ولا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصيياً بالعقوبة المقررة لها فى القانون.


الفصل الثالث
المشاركة الإجرامية
مادة ( 38
يعد فاعلاً للجريمة كل من:-
1- ارتكبها وحده أو مع غيره.
2- أتى عمداً فعلاً من الأفعال المكونة للجريمة، إذا كانت تتكون من جملة أفعال.
3- صدرت منه أفعال مساعدة على ارتكاب الجريمة وكان حاضراً أثناء تنفيذها.
4- سخر غيره بأي وسيلة لتنفيذ الفعل المكون للجريمة، وكان هذا الشخص الأخير غير مسئول عنها جنائياً لأي سبب.

مادة ( 39
يعد شريكاً في الجريمة كل من:-
1- حرض غيره على ارتكاب الفعل المكون لها، إذا كان هذا الفعل قد وقع بناءً على هذا التحريض.
2- اتفق مع غيره على ارتكابها، فوقعت بناءً على هذا الإتفاق.
3- أعطى الفاعل سلاحاً أو آلات أو أى شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها، أو ساعده بأي طريقة أخرى في الأفعال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.

مادة ( 40
من اشترك في جريمة عوقب بعقوبتها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة ( 41
إذا كان أحد الشركاء غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة، أو لإنتفاء القصد الجنائي لديه أو لأحوال أخرى خاصة به، فلا يستفيد من ذلك بقية الشركاء.

مادة ( 42
إذا توفرت في الجريمة ظروف مادية، من شأنها تشديد العقوبة أو تخفيفها، فتسري على كل من ساهم في ارتكابها، فاعلاً كان أم شريكاً،علم بها أم لم يعلم.
فإذا توفرت ظروف خاصة بالفاعل تقتضي تغيير وصف الجريمة، فلا تسري على غير من تعلقت به إلا إذا كان عالماً بها.
أما ما عدا ذلك من الظروف فلا يتعدى أثرها شخص من تعلقت به، سواء أكانت ظروفاً مشددة أم مخففة.

مادة ( 43
إذا توفرت أعذار شخصية معفية من العقاب أو مخففة له في حق أحد المساهمين في الجريمة، فاعلاً كان أم شريكاً، فلا يتعدى أثرها إلى غير من تعلقت به.
وتسري الأعذار المادية المعفية من العقاب أو المخففة له في حق كل من ساهم في ارتكاب الجريمة، فاعلاً كان أم شريكا.

مادة ( 44
إذا تغير وصف الجريمة أو العقوبة باعتبار قصد الفاعل أو علمه بظروفها عوقب من ساهم في الجريمة، فاعلاً كان أم شريكاً، بحسب قصده أو علمه.

داشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href=”mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com”>ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر  / <a href=”http://www.ashrfmshrf.com/”>www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون العقوبات القطري الجزء الثاني

مادة ( 45
يعاقب من ساهم في الجريمة، فاعلاً كان أم شريكاً، بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلاً ولو كانت غير التي قصد ارتكابها، متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة لأفعال المساهمة التي حصلت منه.

مادة 46 )
1- إذا اتفق شخصان أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة، واتخذوا العدة لذلك على وجه لا يتوقع معه أن يعدلوا عما اتفقوا عليه، يعد كل منهم مسئولاً عن اتفاق جنائي، ولو لم تقع الجريمة موضوع الإتفاق.
2- يعاقب على الإتفاق الجنائي بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا كانت عقوبة الجريمة موضوع الاتفاق هي الإعدام أو الحبس المؤبد.
أما إذا كانت عقوبة الجريمة أقل من ذلك، فتكون عقوبة الاتفاق الجنائي الحبس مدة لا تجاوز ربع مدة الحبس المقررة للجريمة، أو الغرامة التي لا يزيد مقدارها على ربع الغرامة المقررة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
3- يعفى من العقوبات المقررة في هذه المادة كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بوجود اتفاق جنائي، وبمن اشتركوا فيه، قبل وقوع أي جناية أو جنحة، وقبل قيام تلك السلطات بالتحقيق مع أولئك الجناة، فإذا حصل الإبلاغ بعد قيام تلك السلطات المختصة بذلك، فلا يعفى من العقاب إلا إذا كان الإبلاغ قد أدى فعلاً إلى ضبط أي من الجناة.

الباب الرابع
أسباب الإباحة
مادة ( 47
لا جريمة إذا وقع الفعل بنية سليمة، استعمالاً لحق مقرر بمقتضى الشريعة الإسلامية أو القانون، وفي نطاق هذا الحق.ويعتبر استعمالاً للحق:-
1- ممارسة الأعمال الطبية متى تمت، طبقاً للأصول العلمية المتعارف عليها في المهن الطبية المرخص بها، وبرضا المريض أو من ينوب عنه، صراحة أو ضمناً، أو إذا كان التدخل الطبي ضرورياً في الحالات العاجلة التي تقتضي ذلك، أو كان المريض في ظروف تجعله لا يستطيع التعبير عن إرادته وكان من المتعذر الحصول في الوقت المناسب على رضا من ينوب عنه.
2- أعمال العنف التي تقع أثناء ممارسة الألعاب الرياضية في الحدود المقررة للعب، ومع مراعاة قواعد الحذر والحيطة.
3- أعمال العنف التي تقع على من ارتكب جريمة متلبساً بها، بقصد ضبطه، وذلك بالقدر اللازم لهذا الغرض.
4- ما يقع من الخصوم من طعن في بعضهم أثناء الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام جهات التحقيق أو القضاء في الحدود التي يستلزمها ذلك الدفاع.

مادة ( 48
لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام في أي من الحالتين الآتيتين:-
1- تنفيذ أمر رئيس تجب عليه طاعته، أو اعتقد أنها واجبة عليه.
2- تنفيذ القوانين، أو الاعتقاد بحسن نية، أن تنفيذها من اختصاصه.
وفي جميع الأحوال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت و التحري، وأنه كان يعتقد مشروعيته، وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة.

مادة ( 49
لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاُ لحق الدفاع الشرعي. ويقوم حق الدفاع الشرعي إذا توفرت الشروط الأتية:-
1- إذا واجه المدافع خطراً حالاً من جريمة على نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله، أو اعتقد قيام هذا الخطر، وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة.
2- أن يتعذر على المدافع الإلتجاء إلى السلطة العامة في الوقت المناسب لاتقاء الخطر.
3- ألا يكون أمام المدافع وسيلة أخرى لدفع الخطر.
4- أن يكون الفعل لازماً لدفع الإعتداء، ومتناسباً معه.

مادة ( 50 )
لا يبيح حق الدفاع الشرعي القتل عمداً، إلا إذا أريد به دفع أحد الأمور الآتية:-
1- فعل يخشى أن يحدث عند وفاة أو جراح بليغة، إذا كان لهذه الخشية أسباب معقولة.
2- مواقعة أنثى كرهاً، أو هتك عرض أي شخص بالقوة.
3- اختطاف إنسان.
4- جنايات الحريق أو الإتلاف أو السرقة.
5- الدخول ليلاً في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته.
مادة ( 51
إذا جاوز الشخص بحسن نية حدود الدفاع الشرعي، بأن استعمل لدفع الإعتداء قوة تزيد على القدر الذي كان يستعمله الشخص العادي إذا وجد في ظروفه، ودون أن يكون قاصداً إحداث أذى أشد مما يستلزمه الدفاع، جاز للقاضي، إذا كان الفعل جناية، أن يعد الشخص معذوراً ويحكم عليه بعقوبة الجنحة بدلاً من العقوبة المقررة في القانون، وأن يعتبره ظرفاً مخففاً إذا كان الفعل جنحة.

مادة ( 52
تقوم حالة الدفاع الشرعي، ولو كان الشخص المستعمل ضده هذا الحق غير مسئول جنائياً، وفقاً لأحكام موانع المسئولية المقررة قانوناً.

الباب الخامس
موانع المسؤولية
مادة ( 53
لا يسأل جنائياً من لم يكن قد أتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الجريمة. وتسري، فقط، التدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث في شأن من ارتكب، جناية أو جنحة، ويكون قد أتم السابعة من عمره ولم يبلغ أربع عشرة سنة.

مادة ( 54
لا يسأل جنائياً من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الإدراك أو الإرادة لجنون أو عاهة في العقل، أو غيبوبة ناشئة عن العقاقير أو مواد مخدرة أو مسكرة أياً كان نوعها، أعطيت له قسراً عنه، أو تناولها بغير علم منه، أو لأي سبب آخر يقرر العلم أنه يفقد الإدراك أو الإرادة.
فإذا لم يترتب على الجنون أو العاهة العقلية أو العقاقير أو المواد المخدرة أو المسكرة أو غيرها سوى نقص أو ضعف في الإدراك أو الإرادة وققت ارتكاب الجريمة، عد ذلك عذراً مخففاً.
وإذا كان الجاني قد تسبب بإرادته في فقد أو نقص أو ضعف الإدراك بتناول عقاقير مخدرة أو مسكرة فيعاقب عن الجريمة التي وقعت ولو كانت تتطلب قصداً جنائياً خاصاً.

مادة ( 55
لا يسأل جنائياً كل من:-
1- كان وقت ارتكاب الفعل فاقداً حرية الإختيار، لسبب لا دخل لإرادته فيه.
2- ارتكب فعلاً دفعته إلى ارتكابه ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على و شك الوقوع يصيب النفس أو المال، إذا لم لم يكن لإرادته دخل في حلوله.
ويشترط في هاتين الحالتين ألا يكون في استطاعة مرتكب الفعل دفع الخطر بوسيلة أخرى، وأن يكون الفعل الذى ارتكبه بالقدرالضروري لدفع الخطر ومتناسباً معه.

مادة ( 56
لا يسأل جنائياً من ارتكب جريمة، إذا كان الضرر الذي أحدثه أو كان من المحتمل أن يحدثه من التفاهة، بحيث لا يشكو منه الشخص العادي.

الباب السادس
العقوبات
الفصل الأول
العقوبات الأصلية
مادة ( 57
العقوبات الأصلية هي:-
1- الإعدام.
2- الحبس المؤبد.
3- الحبس المؤقت.
4- الغرامة.

مادة ( 58
لا يجوز تنفيذ الحكم بالإعدام إلا بعد مصادقة الأمير عليه.

مادة ( 59
يكون تنفيذ حكم الإعدام شنقاً أو رمياً بالرصاص حتى الموت.

مادة ( 60
الحبس هو وضع المحكوم عليه في إحدى المنشآت العقابية المخصصة قانوناًَ لهذا الغرض، وذلك مدى الحياة إن كان الحبس مؤبداً، أو المدة المحكوم بها إن كان مؤقتاً.

مادة ( 61
يجوز للمحكمة أن تقرن عقوبة الحبس بالشغل، إذا بلغت مدة الحبس ستة اشهر أو أكثر، وكانت الجريمة التي أدين بها الجاني أو الظروف التي ارتكبت فيها تبرر ذلك.

مادة ( 62
كل محكوم عليه بعقوبة الحبس يكلف بأداء الأعمال المقررة في المنشآت العقابية، مع مراعاة ظروفه الصحية.

مادة ( 63
عقوبة الغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع للدولة المبلغ المحكوم به
الكتاب الثانى
الجرائم الموجهة ضد المصلحة العامة
الباب الأول
الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة الخارجى
مادة ( 98
يعاقب بالإعدام، كل من:-
1- حمل السلاح ضد الدولة، أو شرع في ذلك، أو حرض عليه.
2- ارتكب عمداً فعلاً يؤدي إلى المساس باستقلال الدولة، أو سلامة أراضيها.

مادة ( 99
يعاقب بالإعدام، كل قطري التحق، على أي وجه، بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع دولة قطر.

مادة ( 100
يعاقب لالإعدام، كل من:-
1- سعى لدى دولة أجنبية، أو تخابر معها، أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها، للقيام بأعمال عدائية ضد دولة قطر.
2- سعى لدى دولة أجنبية معادية، أو تخابر معها، أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها، لمعاونتها في عملياتها الحربية، أو للإضرار بالعمليات الحربية لدولة قطر.

مادة ( 101
يعاقب بالإعدام، كل من:
1- تدخل عمداً بأي كيفية في جمع الجند، أو الرجال، أو الأموال، أو المؤن، أو العتاد، أو دبر شيئاً من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع دولة قطر.
2- حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة دولة في حالة حرب مع دولة قطر، أو سهل لهم ذلك.
3- تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية، أو قوة مقاومتهما.

مادة ( 102
يعاقب بالإعدام، كل من سهل للعدو دخول البلاد، أو سلمه جزءاً من أراضيها، أو موانئها، أو حصناً أو موقعاً عسكرياً، أو سفينة، أو طائرة، أو سلاحاً، أو ذخيرة، أو عتاداً، أو مؤناً أو أغذية، أو مهمات حربية، أو وسيلة للمواصلات، أو مصنعاً أو منشأة، أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد، أو مما يستعمل في ذلك.

مادة ( 103
يعاقب بالإعدام، كل من أعان العدو بأن نقل إليه أخباراً، أو كان مرشداً له.

مادة ( 104
يعاقب بالحبس المؤبد، كل من أدى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة، أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك، سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر، وسواء كانت المنفعة أو الفائدة مادية أو غير مادية.

مادة ( 105
يعاقب بالحبس المؤبد، كل من أتلف أو عيب أو عطل عمداً أسلحة، أو سفناً، أو طائرات، أو مهمات، أو منشآت، أو وسائل مواصلات، أو مرافق عامة، أو أنابيب نفط، أو ذخائر، أو مؤناً، أو أدوية، أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد، أو مما يستعمل في ذلك.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من أساء عمداً صنح أو إصلاح شىء مما تقدم، أو أتى عمداً عملاً من شأنه أن يجعله غير صالح، ولو مؤقتاً، للانتفاع به فيما أعد له أو أن ينشأ عنه ضرر.
وتكون العقوبة الأعدام، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

مادة ( 106
إذا وقعت الأفعال المشار إليها في المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.
و تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

مادة ( 107
يعاقب بالإعدام، أو الحبس المؤبد، كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو أحد ممن يعملون لمصلحتها، أو تخابر مع أي منهما، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة الحربي، أو السياسي أو الاقتصادي.

مادة ( 108
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشرين سنة، كل من أتلف عمداً، أو أخفى، أو زور أوراقاً، أو وثائق، وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة، أو بأي مصلحة عامة، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة الحربي، أو السياسي، أو الاقتصادي.

مادة 109 )
يعتبر سراً من أسرار الدفاع عن الدولة:-
1- المعلومات الحربية والسياسية والاقتصادية التي لا يعلمها بحكم طبيعتها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك والتي تقتضي مصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سراً على من عداهم.
2- المكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التي قد يؤدي كشفها إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه في البند السابق، والتي تقتضي مصلحة الدفاع عن البلاد أت تبقى سراً على غير من يناط بهم حفظها أو استعمالها.
3- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها، وغير ذلك مما له مساس بالشؤون العسكرية والخطط الحربية، ما لم يكن قد صدر إذن كتابي من السلطات العسكرية بنشره أو إذاعته.
4- المعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، وضبط الجناة، والمعلومات الخاصة بسير التحقيق والمحاكمة، إذا حظرت سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة نشرها أو إذاعتها.

مادة ( 110
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها، أو أفشى لأي منهما بأي صورة، وعلى أي وجه وبأي وسيلة، سراً من أسرار الدفاع عن الدولة، أو توصل بأي طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها، وكذلك كل من أتلف شيئاً يعتبر سراً من أسرار الدفاع عن الدولة، أو جعله غير صالح لأن ينتفع به.
وتكون العقوبة الإعدام، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

مادة ( 111
يعاقب بالحبس المؤبد، كل موظف عام أفشى سراً من أسرار الدفاع عن الدولة.
وتكون العقوبة الإعدام، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

مادة ( 112
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من:
1- حصل بأي وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن الدولة، ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
2- أذاع بأي طريقة سراً من أسرار الدفاع عن الدولة.

مادة ( 113
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من أذاع عمداً في زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن الدولة، أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الروح المعنوية للدولة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية.
فإذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية تكون العقوبة الحبس المؤبد.

مادة ( 114
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات كل من قام, بغير إذن من السلطات المختصة، بجمع الجند أو بأي عمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض البلاد لخطر الحرب، أو قطع العلاقات الدبلوماسية.
وتكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد إذا ترتب على الفعل وقوع الحرب، أو قطع العلاقات الدبلوماسية.

مادة ( 115
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، كل قطري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للدولة، وكام من شأن ذلك إضعاف الثقة في اقتصاد الدولة أو النيل من مركزها الدولي أو اعتبارها، أو باشر، بأي طريقة كانت، نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح الوطنية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

مادة ( 116
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة عشر ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، كل من:
1- قام مباشرة أو عن طريق بلد آخر في زمن الحرب بتصدير بضائع أو منتجات أو غيرها من المواد، إلى بلد معاد، أو قام باستيرادها منه.
2- باشر بنفسه أو بواسطة غيره في زمن الحرب أعمالاً تجارية غير ما نص عليه في الفقرة السابقة مع أى شخص مقيم في بلد معاد، أو مع أي من رعايا ذلك البلد أو ممثليه أو وكلائه أو هيئاته.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة. فإن لم تضبط، يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء.

مادة ( 117
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من:
1- حلق فوق إقليم الدولة بغير ترخيص من السلطات المختصة.
2- قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.
3- دخل حصناً، أو إحدى منشآت الدفاع، أو معسكراً، أو مكاناً فيه قوات مسلحة أو سفن حربية أو تجارية أو طائرات أو سيارات حربية أو ترسانة، أو أي محل حربي أو محلاً أو مصنعاً يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن البلاد، ويكون الجمهور ممنوعاً من دخوله.
4- أقام أو وجد في أي من الأماكن التي حظرت السلطات المختصة الإقامة أو الوجود فيها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة.
ويعاقب بذات العقوبة كل من شرع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم.

مادة ( 118
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من أخل عمداً في زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع الدولة لحاجات القوات المسلحة، أو للحاجات الضرورية للمدنيين، أو ارتكب أي غش في تنفيذها.
وتكون العقوبة الإعدام، إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن الدولة، أو بعمليات القوات المسلحة.
ويسري حكم الفقرتين السابقتين على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش في التنفيذ راجعاً إلى فعلهم.

مادة ( 119
إذا وقع الإخلال بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة بسبب الإهمال أو تقصير، كانت العقوبة الحبس الذي لا تجاوز مدته ثلاث سنوات.

مادة ( 120
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقوداً أو أي منفعة أخرى أو واعداً بشىء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب، أو كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة.
ويعاقب بذات العقوبة كل من أعطى أو وعد أو عرض شيئاً مما نص عليه بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية، ولو لم يقبل عطاؤه أو وعده أو عرضه.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة.

مادة ( 121
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، كل شخص كلف بالمفاوضة مع دولة أجنبية، أو شخص أجنبي طبيعي أو معنوي، في شأن من شؤون الدولة، فتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

مادة ( 122
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأي صورة وعلى أى وجه وبأي وسيلة، أخباراً أو معلومات أو أشياءأو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوماً أو صوراً أو غير ذلك، مما يكون خاصاً بالدولة، وكان هناك أمر صادر من الجهة المختصة بحظر النشر أو الإذاعة.

مادة ( 123
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام مكلف بحراسة أسير حرب أو أحد المحبوسين في جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا الباب، سمح أو ساعد عمداً ذلك الأسير أو المحبوس على الهرب من أسره أو محبسه.

مادة ( 124
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من ساعد أو اعان أحد المحبوسين في جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا الباب، أو أسير حرب على الهرب أو شرع في ذلك، أو آواه أو زوده بالطعام أو الشراب أو النقود أو السلاح أو الذخيرة أو أي وسيلة للنقل أو أخفاه بعد هروبه أو قاوم القبض عليه مع علمه بذلك.

مادة ( 125
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، كل من جمع أو سجل أو نشر أي معلومات تتعلق بتحركات أو أعداد أو وصف أو حالة أي قوة من القوات المسلحة أو السفن أو الطائرات الحربية لدولة قطر بغير إذن من الجهة المختصة.

مادة ( 126
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، أو الشروع في أي منها، ولم يسارع إلى إبلاغ السلطات المختصة.
وتضاعف عقوبتي الحبس والغرامة ويقضى بهما معاً، إذا وقعت الجريمة في وقت الحرب.
ولا يسري حكم هذه المادة على زوج الجاني أو أصوله أو فروعه.

مادة ( 127
يعاقب باعتباره شريكاً في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كل من:
1- كان عالماً بنية الجاني، وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو سكناً أو مأوى أو مكاناً للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات.
2- أخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو عالم بذلك.
3- أتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمداً مستنداً من شأنه تسهيل كشف الجريمة أو أدلتها أو عقاب مرتكبها.
ويجوز للمحكمة في هذه الأحوال أن تعفي من العقوبة زوج الجاني أو أصوله أو فروعه، إذا لم يكونوا معاقبين بنص آخر في القانون.

مادة ( 128
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من اشترك في اتفاق جنائي، سواء كان الغرض منه ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا الباب، أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود من الإتفاق الجنائي.
ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على الاتفاق، أو كان له شأن في إدارة حركته فإذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود، يعاقب بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من دعا آخر للانضمام إلى اتفاق من هذا القبيل، ولو لم تقبل دعوته.

مادة ( 129
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المبنية في هذا الباب، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء في ارتكاب الجريمة أو قبل بدء التحقيق فيها.
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة، إذا حصل الإبلاغ بعد تنفيذ الجريمة وبعد البدء في التحقيق، كما يجوز للمحكمة تخفيف العقوبة، إذا سهل الجاني للسلطات المختصة أثناء التحقيق أو المحاكمة القبض على أي من الجناة.

الباب الثانى
الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة الداخلى
مادة ( 130
يعاقب بالإعدام، كل من حاول قلب نظام الحكم القائم في البلاد، أو الإستيلاء عليه بالقوة، أو بالتهديد بإستعمالها.
فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة، يعقاب بالإعدام كل من ألف العصابة، أو تولى زعامتها أو قيادة ما فيها.

مادة ( 131
يعاقب بالإعدام، كل من اعتدى على حياة الأمير، أو سلامته، أو حريته، أو تعمد تعريض حياته أو حريته للخطر.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال السابقة على نائب الأمير أو ولي العهد.

مادة 132 )
يعاقب بالإعدام، كل من اعتدى بالقوة على السلطات التي يتولاها الأمير، سواء كان ذلك بحرمانه من كل هذه السلطات أو بعضها، أو بعزله، أو إجباره على التنازل عن سلطاته كلها أو بعضها.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال السابقة على نائب االأمير، أو ولى العهد.

مادة ( 133
يعاقب بالحبس المؤبد، كل من لجا إلى التهديد، أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة، لحمل الأمير، أو نائب الأمير، أو ولى العهد، على أداء عمل أو الامتناع عن عمل من اختصاصه قانوناً.

مادة ( 134
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من طعن لإحدى طرق العلانية في ممارسة الأمير لحقوقه وسلطاته، أو عاب في ذاته.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال السابقة على نائب الأمير، أو ولى العهد.

مادة ( 135
يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد، كل من اعتدى داخل إقليم الدولة على سلامة رئيس دولة أجنبية، أو على حريته، أو تعمد تعريض حياته أو حريته للخطر.

مادة ( 136
يعاقب بالحبس المؤبد، كل من حرض بإحدى طرق العلانية على قلب نظام الحكم في الدولة، أو على الترويج له أو دعا بإحدى طرق العلانية إلى اعتناق مذهب يرمي إلى هدم القيم الأساسية في الدولة، أو تغيير النظام الاجتماعي، أو الاقتصادي القائم في البلاد باستعمال القوة، أو بطريق غير مشروع.

مادة ( 137
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من وجد في حيازته أي منشور، أو مكتوب، أو مطبوع، أو أي مادة أخرى تحض على قلب نظام الحكم في الدولة بالقوة، أو بطريق غير مشروع، أو الإخلال بالأمن العام، أو الترويج لأمر من هذه الأمور.

مادة ( 138
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان بإحدى طرق العلانية علم الدولة، أو علم دولة غير معادية، سواء بإتلافه، أو إنزاله، أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية والإزدراء.

مادة ( 139
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، كل من اشترك في تجمهر، مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل في مكان عام، بغرض ارتكاب جريمة، أو الإخلال بالأمن العام، وبقي متجمهراً بعد صدور أمر رجال السلطة العامة بالإنصراف.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من اشترك في التجمهر وكان يحمل سلاحاً من الأسلحة البيضاء، أو العصي، أو غيرها من الأدوات الصلبة غير المعتاد حملها في الأحوال العادية.
فإذا كان من اشترك في التجمهر يحمل سلاحاً نارياً، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.

الباب الثالث
الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة
الفصل الأول
الرشوة
مادة ( 140
كل موظف عام طلب أو قبل، لنفسه أو لغيره، مالاُ أو منفعة أو مجرد وعد بشيء من ذلك مقابل القيام أو الإمتناع عن عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبالرغامة التي لا تزيد على ما أعطي له أو وعد به على ألا تقل عن خمسة آلاف ريال.
ويعاقب بذات العقوبة، كل موظف عام طلب أو قبل، لنفسه أو لغيره، مالاً أو منفعة أو مجرد وعد بشيء من ذلك لأداء عمل أو الامتناع عن عمل لا يدخل في اختصاص وظيفته، ولكنه يعتقد خطأ أو يزعم أنه من اختصاصه.
وتعد رشوة الفائدة الخاصة التي تعود على الموظف، أو على غيره، من بيع منقول أو عقار بثمن أزيد من قيمته، أو شرائه بثمن أنقص منها، أو من أي عقد يتم بين الراشي والمرتشي.

مادة ( 141
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص قدم للموظف العام مالاً أو منفعة أو وعداً بذلك، وقبل الموظف ما قدم له أو وعد به.
ويعاقب بذات العقوبة الوسيط بين الراشي والمرتشي.
ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة، إذا أخبر السلطات المختصة بالجريمة، أو اعترف بها قبل اكتشافها، ولو بعد تمامها.

مادة ( 142
يعاقب بالحبس مدة لا تجوز سبع سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، كل موظف عام قبل من شخص أدى له عملاً من أعمال وظيفته، أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها، مالاً أو منفعة، بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه، بقصد المكافأة على أدائه أو الامتناع عنه، وبغير اتفاق سابق.

مادة ( 143
يعاقب بالبحس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، كل من:
1- طلب أو أخذ مالاً أو منفعة، برغم أنها رشوة لموظف وهو ينوي الاحتفاظ بها، أو بجزء منها.
2- أخذ أو قبل مالاً أو منفعة، مع علمه بالغرض منه، ولو لم يكن الموظف المقصود بالرشوة قد عينه أو قد علم به ما لم يكن وسيطاً في الرشوة.

مادة ( 144
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوه، يعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المنصوص عليها في المادة(140) من هذا القانون.
ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة، إذا أخبر السلطات المختصة بالجريمة، وأدى ذلك إلى ضبط أي من الجناة.

مادة ( 145
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، كل من عرض رشوة على موظف عام ولم تقبل منه.

مادة ( 146
كل مستخدم طلب لنفسه، أو لغيره مالاً أو منفعة، أو مجرد وعد بشيء من ذلك بغير علم مخدومه ورضائه، لأداء عمل من الأعمال المكلف بها، أو الامتناع عن أدائه، يعد مرتشياً ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ( 147
يحكم فضلاً عن العقوبات المبينة في هذا الفصل، بمصادرة ما قدمه الراشي، أو الوسيط على سبيل الرشوة.
كما يحكم على الجاني بالعزل من الوظيفة العامة، وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة.

الفصل الثانى
الإختلاس والإضرار بالمال العام
مادة 148 )
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام اختلس أموالاً، أو أوراقاً أو غيرها، وجدت في حيازته بسبب و ظيفته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز خمسة عشر سنة، إذا كان الجاني من الأمناء على الودائع، أو الصيارفه، أو كان مكلفاً بتحصيل الغرامات، أو الرسوم أو الضرائب أو نحوها، وسلم إليه المال بهذه الصفة.

مادة ( 149
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام استولى بغير حق على أموال، أو أوراق، أو غيرها مملوكة للدولة، أو لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون، أو سهل ذلك لغيره.

مادة ( 150
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو أموال الغير أو مصالحه المعهود بها تلك الجهة.

مادة ( 151
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة، وكان ذلك ناشئاً عن إهمال في أداء وظيفته، أو إخلال بواجباتها، أو إساءة استعمال السلطة.

مادة ( 152
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام أخل بطريق الغش، أو بأي وسيلة أخرى غير مشروعة، بحرية أو سلامة المناقصات أو المزايدات المتعلقة بالدولة، أو بإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون.

مادة ( 153
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام عهد إليه بالماحظة على مصلحة الجهة التي يعمل بها في صفقة أو قضية، فأضر عمداً بهذه المصلحة، ليحصل على منفعة لنفسه، أو لغيره.

مادة 154 )
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام له شأن في إعداد، أو إدارة، أو تنفيذ المقاولات أو التوريدات أو الأشغال أو التعهدات المتعلقة بإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون، حصل أو شرع في الحصول لنفسه، أو لغيره، بالذات أو بالواسطة، بأي كيفية غير مشورعة، على ربح أو منفعة أو عمولة من عمل من الأعمال المذكورة.

مادة ( 155
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من ارتكب عمداً غشاً في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو توريد، أو أشغال عامة أو غيرها من العقود أو التعهدات التي ارتبط بها مع إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمسة عشر سنة، إذا ترتب على الجريمة ضرر جسيم، أو إذا كان العقد متعلقاً بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان الجاني عالماً بهذا الغرض.
ويعاقب بأي من هاتين العقوبتين، بحسب الأحوال، المتعاقدون من الباطن، والوكلاء، والوسطاء، إذا كان الغش راجعاً إلى فعلهم.

مادة ( 156
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام له شأن في تحصيل الغرامات، أو الرسوم، أو الضرائب، أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً، أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك.

مادة ( 157
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام له شأن في استخدام العمال في أشغال تتعلق بوظيفته، احتجز لنفسه كل أو بعض ما يستحقونه من أجور ونحوها، أو استخدم عمالاً سخرة وأخذ أجورهم لنفسه، أو قيد في دفاتر الجهات المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون، أسماء أشخاص وهميين، أو حقيقيين، لم يقوموا بأي عمل من الأشغال المذكورة واستولى على أجورهم لنفسه أو أعطاها لهؤلاء الأشخاص، مع حسابها على تلك الجهات.

مادة ( 158
يحكم على الجاني، فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المبينة في هذا الفصل، بالعزل من الوظيفة العامة، والرد، بغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها.

الفصل الثالث
إستغلال الوظيفة وإساءة إستعمال السلطة
مادة ( 159
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل موظف عام استعمل التعذيب، أو القوة، أو التهدبد مع متهم، أو شاهد، أو خبير، أو أمر بذلك لحمله على الإعتراف بجريمة، أو إلى الإدلاء بأقوال، أو معلومات بشأنها، أو لكتمان أمر من هذه الأمور.
وإذا ترتب على فعل الموظف إصابة المجني عليه، عوقب الجاني بالحبس عشر سنوات.
وإذا ترتب على هذا الفعل وفاة المجني عليه، عوقب الجاني بالإعدام، أو الحبس المؤبد.

مادة ( 160
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته للإضرار بأحد الأفراد، أو لجلب منفعة غير مشروعة له أو للغير.

مادة ( 161
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام استعمل القسوة مع أي شخص اثناء تأدية وظيفته، أو أوجب عليه عملاً في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك.

مادة ( 162
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام دخل، اعتماداً على وظيفته، منزل أحد الأشخاص، أو أحد ملحقاته، بغير رضا صاحب الشأن، أو حمل غيره على الدخول وذلك في غير الأحوال المبينة في القانون.
ويعاقب بذات العقوبة، كل موظف عام أجرى تفتيش شخص، أو منزل، أو محل، بغير رضا صاحب الشأن، أو حمل غيره على التفتيش في غير الأحوال المبينة في القانون.

مادة ( 163
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل موظف عام قبض على شخص أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال المبينة في القانون، أو أمر بعقاب محكوم عليه بعقوبة أشد من المحكوم بها عليه قانوناً، أو بعقوبة لم يحكم بها عليه.

مادة ( 164
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام خالف ما يأمر به القانون قاصداً بذلك تحقيق غرض مما يلى:
1- حماية أي شخص من توقيع أو تنفيذ عقوبة واجبة التنفيذ، أو تخفيفها، أو تأخير تنفيذها.
2- حماية أي مال من المصادرة، أو الحجز، أو من أي قيد يقرره القانون على هذا المال، أو تأخير مصادرته، أو الحجز عليه، أو فرض، أو تنفيذ أي قيد عليه.

مادة ( 165
يجوز الحكم على الجاني، فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المبينة في هذا الفصل، بالعزل من الوظيفة العامة.

الفصل الرابع
إهانة الموظفين العاميين والإعتداء عليهم و تهديدهم
مادة ( 166
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان بالقول، أو الإشارة، أو التهديد، موظفاً عاماً أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديته لها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين، والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الإهانة على محكمة، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، أو على أحد أعضائها، أثناء انعقاد الجلسة.

مادة ( 167
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال, كل من تعدى على موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة، أو قاومه بالقوة أو بالعنف، وذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته، أو خدمته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل على ستة أشهر، إذا حصل التعدي أو المقاومة ضرب وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد يرتبها القانون على أي عمل يقترن بالاعتداء أو القوة.

مادة ( 168
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من استعمل القوة، أو العنف، أو التهديد، مع موظف عام ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته، أو على الامتناع عنه، ولم يبلغ بذلك مقصده.
فإذا بلغ الجاني مقصده، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات.

مادة ( 169
يعتبر ظرفاً مشدداً في ارتكاب الجرائم المبينة في هذا الفصل:
1- إذا ارتكب الجريمة مع سبق الإصرار.
2- إذا ارتكب الجريمة أكثر من شخص.
3- إذا ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً ظاهراً.
وتضاعف العقوبة عند توفر أحد هذه الظروف المشددة.

الفصل الخامس
انتحال الوظيفة
مادة ( 170
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ادعى أنه موظف عام وقام، بهذه الصفة الكاذبة، بعمل يدخل في اختصاص الموظف الذي انتحل صفته، أو دخل مكاناً محظوراً على غير هذا الموظف الدخول فيه، أو شرع ذلك.
ويعاقب بذات العقوبة كل موظف عزل أو فصل أو أوقف عن عمله، وعلم بذلك على وجه رسمي، ثم باشر عملاً من أعمال وظيفته.

مادة ( 171
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اتخذ لنفسه بغير حق زياً، أو علامة تتميز بها فئة من الموظفين العامين، أو إرتدى زياً، أو علامة خاصة برتبة أعلى من رتبته، أو حمل وساماً، أو نوطاً أو نيشاناً، أو إشارة لوظيفة، أو انتحل لقباً من الألقاب العلمية، أو الجامعية، أو صفة نيابية عامة.
ويسري هذا الحكم إذا كان الزي، أو الوسام، أو غيرهما مما ذكر، لدولة أجنبية.

تقرير بمشاركة سيئة رد مع اقتباس الرد السريع على هذه المشاركة
حسين القانونى
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى حسين القانونى
البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة بواسطة حسين القانونى
أضف حسين القانونى إلى قائمة الأصدقاء
غير مقروء 13-03-2008, 08:44 AM رقم المشاركة : 2 (permalink)

الصورة الرمزية حسين القانونى
الملف الشخصي

الحالة
حسين القانونى غير متواجد حالياً
آخـر مواضيعي

0 اصول سماع الشهادة في المواد المدنية والتجارية
0 قانون رقم 481 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة التوليد
0 جميع قرارات مجلس الامن الدولى باللغة العربية حتى الان
0 كتاب دوري رقم 36 لسنة 2007 بشأن حفظ محاضر التعدي على الأراضي الزراعية داخل الأحوزة
0 السرقة الفكرية فقهآ وقانونآ

المستوى: 61 [♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة 2275 / 2275

النشاط 2833 / 3516

المؤشر 66%

افتراضي

الباب الرابع
الجرائم المتعلقة بسير العدالة
الفصل الأول
شهادة الزور
مادة ( 172
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من كلف من إحدى الجهات القضائية، أو سلطات التحقيق، وحلف اليمين، ثم أدلى بأقوال كاذبة وهو يعلم عدم صحتها، أو أنكر الحقيقة، أو كتم كل أو بعض ما يعرفه.
ويعاقب بذات العقوبة كل من كلف من إحدى الجهات القضائية، أو سلطات التحقيق، بعمل من أعمال الخبرة، أو الترجمة فغير الحقيقة عمداً بأي طريقة كانت.

مادة ( 173
يعاقب كل من شهد زوراً بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، إذا ترتب على شهادة الزور الحكم بالحبس.
فإذا ترتب على شهادة الزور الحكم بالإعدام، ونفذت العقوبة، عوقب من شهد زوراً بالإعدام.

مادة ( 174
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من طلب أو أخذ أو قبل عطية أو وعداً بشيء لأداء شهادة زور.
ويعاقب بذات العقوبة كل من أعطى أو وعد أو توسط في ذلك.

مادة ( 175
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من أكره أو أغرى شاهداً بأي وسيلة على أن يشهد زوراً، أو على الامتناع عن أداء الشهادة، ولو لم يبلغ مقصده.

مادة ( 176
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألزم الخصوم في مادة مدنية بحلف اليمين، أو ردت عليه، فحلفها كذباً.
ويعفى الجاني من العقوبة، إذا رجع إلى الحق بعد أدائه اليمين الكاذبة، وقبل صدور حكم في موضوع الدعوى التي أديت اليمين فيها.

مادة ( 177
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل طبيب، أو قابلة، من غير المنصوص عليهم في المادة ( 3 ) من هذا القانون، طلب أو قبل لنفسه أو لغيره، عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشىء من ذلك، نظير أدائه الشهادة زوراً في شأن، حمل، أو ولادة، أو مرض، أو عاهة، أو وفاة، أو أدى الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة.
ويسري حكم المادة ( 173 ) من هذا القانون إذا ترتب على شهادة الزور الحكم بالحبس أو الإعدام.

مادة ( 178
يعفى من العقوبة:
1- الشاهد الذي أدى الشهادة أثناء تحقيق جنائي، إذا رجع عن الشهادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق، وقبل أن يبلغ عنه.
2- الشاهد الذي أدى الشهادة أثناء محاكمة، إذا رجع عن شهادته الكاذبة قبل أي حكم في الدعوى ولو غير نهائي.
3- الشاهد الذي يحتمل أن يتعرض، إذا قال الحقيقة، لضرر جسيم فيه مساس بحياته، أو بحريته، أو شرفه، أو يتعرض لهذا الضرر الجسيم زوجه ولو طالقاً، أو أحد أصوله، أو فروعه، أو أخوته، أو أصهاره، من ذات الدرجة.

الفصل الثانى
الإمتناع عن تأدية الشهادة وتعطيل الإجراءات القضائية
مادة ( 179
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تكلف بأداء الشهادة أمام إحدى الجهات القضائية، أو سلطة التحقيق، فامتنع عن الحضور، أو حلف اليمين، أو أداء الشهادة، ما لم يكن امتناعه لعذر مقبول.
ويعفى من العقوبة، إذا عدل عن امتناعه قبل صدور الحكم في موضوع الدعوى.

مادة ( 180
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخفى أو مزق أو أتلف أو شوه عمداً إعلاناً علق تنفيذاً لحكم أو أمر صادر من القضاء.

مادة ( 181
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب، بسوء نية، فعلاً من شأنه عرقلة إجراءات التنفيذ على مال محجوز عليه، بناء على حكم قضائي، سواء بنقله، أو بإخفائه، أو بالتصرف فيه، أو بإتلافه، أو بتغيير معالمه.
وتوقع ذات العقوبة لو وقع الفعل من مالك المال أو الحارس عليه.

مادة ( 182
يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة، كل موظف عام امتنع عمداً، أو بغير حق، عن تنفيذ حكم، أو أمر، صادر من إحدى المحاكم بعد مضي ثلاثين يوماً من إنذاره رسمياً بالتنفيذ، متى كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاصه.

مادة 183 )
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخفى أو أتلف أو استولى على محرر أو سند أو على أي شيء آخر مقدم إلى سلطة التحقيق أو في دعوى أمام إحدى جهات القضاء، وكان ذلك بقصد تضليل القضاء، أو سلطة التحقيق.
وتوقع ذات العقوبة على كل من المحرر أو السند أو الشيئ، الذي وقعت عليه الجريمة، قد ترك تحت يده.

مادة ( 184
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من غير، بقصد تضليل القضاء، حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء، أو أخفى أدلة الجريمة، أو قدم معلومات كاذبة تتعلق بها مع علمه بذلك.

مادة ( 185
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخفى جثة شخص مات نتيجة حادث، أو جريمة، أو دفن هذه الجثة قبل التصريح بالدفن من الجهات المحتصة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون العقوبات القطري الجزء الثالث

الفصل الثالث
الإمتناع عن الإبلاغ عن الجرائم وتقديم المساعدة
مادة ( 186
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بوقوع جناية، أو بوجود مشروع لارتكاب جريمة في وقت يستطاع فيه منع ارتكابها، وامتنع بغير عذر مقبول عن إبلاغ ذلك إلى السلطات المختصة.
ولا يسري حكم هذه المادة على زوج الجاني وأصوله، أو فروعه.

مادة ( 187
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمداً عن تقديم المساعدة إلى شخص يهدده خطر جسيم في نفسه أو ماله، إذا كان هذا الخطر ناشئاً عن كارثة عامة، وكان الممتنع عن تقديم المساعدة قادراً عليها، ولا يخشى خطراً على نفسه من تقديمها.

مادة ( 188
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء مزاولته إحدى المهن الطبية، بالكشف على متوفً أو مصاب وجدت علامات، أو توافرت ظروف أخرى، تدعو إلى الإشتباه في سبب الوفاة أو الإصابة، وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى السلطات المختصة.

مادة ( 189
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام غير مكلف بالبحث عن الجرائم، أو ضبطها، أهمل أو أرجأ الإبلاغ عن الجريمة التي اتصلت بعلمه.
ويعاقب بالغرامة التى لا تزيد على عشرة آلاف ريال كل موظف عام غير مكلف بالبحث عن الجرائم، أو ضبطها، أهمل أو أرجأ إبلاغ السلطة المختصة بجريمة علم بها أثناء أو بسبب وظيفته.
ولا عقاب إذا كان تحريك الدعوى في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين، معلقاً على شكوى أو إذن أو طلب.

الفصل الرابع
البلاغ الكاذب
مادة ( 190
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم إلى موظف عام مختص باتخاذ الإجراءات الناشئة عن ارتكاب الجرائم بلاغاً كاذباً كتابياً، أو شفوياً، متضمناً إسناد واقعة، تستوجب العقاب، إلى شخص لم يرتكبها، وهو عالم بعدم صحة البلاغ.
ويعاقب بذات العقوبة ولو كان الموظف الذي تلقى البلاغ غير مختص باتخاذ الإجراءات الناشئة عن الواقعة المبلغ عنها بالذات، أو كانت الإجراءات لم تتخذ فعلاً بناء على هذا البلاغ.

مادة ( 191
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من أزعج إحدى السلطات العامة بأن أبلغ بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو جرائم أو أخطار لا وجود لها.
ويجوز للمحكمة أن تحكم فضلاً عن ذلك، بإلزام المتهم المصروفات التي ترتبت على ذلك.

الفصل الخامس
فض الأختام وسرقة الأوراق والأشياء وإتلافها
مادة ( 192
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من فض، أو نزع، أو أتلف عمداً، ختماً وضع على أوراق أو أماكن أو أشياء أخرى، بناء على حكم، أو أمر قضائي، أو إداري.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، إذا كان الجاني هو الحارس نفسه.

مادة ( 193
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف بغير حق، أوراقاً أو سندات أو سجلات رسمية، إذا كانت مودعة في الأماكن الحكومية المعدة لحفظها، أو مسلمة لموظف عام مكلف بالمحافظة عليها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا كان الجاني هو الحارس، أو المكلف بحفظ هذه الاشياء.

مادة ( 194
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى أو أخفى من موظفي البريد، أو موظفي الاتصــــالات السلــــــــكية واللا سلكية، مكتوباً، أو برقية، أو طرداً، أو حرزاً، أو فتح أياً منها، أو أفشى ما تضمنته من بيانات، أو معلومات، أو سهل ذلك لغيره.
ويجوز الحكم على الجاني بالعزل من الوظيفة في الحالات المنصوص عليها في هذد المادة، والفقرة الثانية من المادة السابقة.

الفصل السادس
هرب المقبوض عليهم والمحبوسين وإخفاؤهم
مادة ( 195
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص قبض عليه قانوناً فهرب.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، إذا كان الهارب محبوساً أو وقعت الجريمة من أكثر من شخص، أو بالتهديد، أو بالعنف على الأشخاص أو الاشياء.
فإذا وقعت الجريمة باستعمال السلاح، أو بالتهديد باستعماله، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.

مادة ( 196
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من كان مكلفاً بحراسة محبوس أو مقبوض عليه أو مرافقته أو نقله، تعمد تمكينه من الهرب أو تغافل عنه حتى تمكن من ذلك.
ويعاقب بذات العقوبة، كل موظف عام كلف بناءً على واجبات وظيفته بالقبض على شخص فتعمد معاونته على الفرار.

مادة ( 197
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التى لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كان مكلفاً بحراسة محبوس أو مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله، وهرب بإهمال منه

مادة 198)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التى لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مكن مقبوضاً عليه من الهرب في غير الأحوال السابقة.
وتكون العقوية الحبس مدة لا تقل على خمس سنوات، ولا تجاوز عشر سنوات، إذا كان الهارب محكوم عليه بالإعدام.
وإذا كان الهارب محكوماً عليه بالحبس المؤبد، أو الحبس الذي تزيد مدته على ثلاث سنوات أو كان متهماً في جريمة عقوبتها الإعدام، أو وقعت الجريمة من أكثر من شخص بالتهديد أو بالعنف على الأشخاص، أو الأشياء، أو باستعمال السلاح أو بالتهديد باستعماله، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.

مادة ( 199
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التى لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخفى، أو أوى، بنفسه أو بواسطة غيره، شخصاً هرب بعد القبض عليه، أو متهماً في جريمة، أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذلك كل من أعانه بأي طريقة كانت، على الهرب من وجه العدالة مع علمه بذلك.
فإذا كانت عقوبة الجريمة التي ارتكبت الإعدام، عوقب من أخفى المتهم بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.
ولا يسري حكم هذه المادة على زوج من أخفي أو أعين على الهرب ولا على أصوله أو فروعه.

مادة ( 200
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التى لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بوقوع جناية أو جنحة، وأعان الجاني على الهرب من وجه العدالة إما بإيوائه، أو بإخفاء أدلة الجريمة.
فإذا كانت عقوبة الجريمة الإعدام، يعاقب من أعان الجاني على الهرب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.
ولا يسري حكم هذه المادة على زوج الجاني ولا على أصوله أو فروعه.

الفصل السابع
التأثير فى القضاء والإساءة إلى سمعتهم
مادة 201)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التى لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل، بإحدى طرق العلانية، بالاحترام الواجب لقاض أو أحد أعضاء النيابة العامة، في شأن أي دعوى أو بمناسبتها.

مادة 202)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التى لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاول بسوء قصد عن طريق الأمر، أو الطلب، أو التهديد، أو الرجاء، أو التوصية، حمل موظف ذي اختصاص قضائي على اتخاذ إجراءات مخالفة للقانون، أو على الامتناع عن اتخاذ إجراءات يوجب القانون اتخاذها.

مادة ( 203
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التى لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بإحدى طرق العلانية:
1- أخبار في شأن تحقيق قائم في جريمة، أو وثيقة من وثائق هذا التحقيق، إذا كانت سلطة التحقيق قد حظرت إذاعة شيء منه.
2- أخبار مقترنة بأسماء، أو صور ذوي الشأن في التحقيقات، أو الإجراءات في دعاوى الزوجية، أو النسب، أو الطلاق، أو التفريق، أو النفقة، أو الحضانة، أو الزنا، أو القذف، أو إفشاء الأسرار.
3- أسماء أو صور المتهمين الأحداث.
4- أسماء أو صور المجني عليهم في جرائم الإعتداء على العرض.
5- مداولات المحاكم.
6- أخبار في شأن الدعوى التي قررت المحاكم نظرها في جلسة سرية، أو منعت نشرها.
7- أسماء أو صور المحكوم عليهم مع وقف تنفيذ العقوبة
. الباب الخامس
الجرائم المتعلقة بالثقة العامة
الفصل الأول
تزوير المحررات وإستعمالها

مادة ( 204
تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة فيه تغييراً من شأنه إحداث ضرر، وبنية استعماله كمحرر صحيح.
ويعد من طرق التزوير:
1- التغيير فيما تضمنه المحرر من كتابة، أو أرقام، أو علامات، أو صور.
2- وضع إمضاء أو ختم مزور، أو تغيير إمضاء أو ختم أو بصمة صحيحة أو صورة فوتوغرافية.
3- الحصول بطريق المباغتة، أو الغش على إمضاء، أو ختم أو بصمة لشخص على محرر دون علمه بمحتوياته، أو دون رضا صحيح به.
4- اصطناع محرر، أو تقليده، ونسبته إلى الغير.
5- ملء ورقة ممضاه، أو مختومة، أو مبصومة على بياض، على خلاف ما اتفق عليه مع صاحب الإمضاء أو الختم أو البصمة.
6- انتحال الشخصية أو استبدالها في محرر أعد لإثباتها.
7- تغيير الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لإثباته.

مادة ( 205
المحرر الرسمي هو الذي يختص موظف عام بمقتضى وظيفته بتحريره، أو بالتدخل في تحريره على أي صورة أو إعطائه الصفة الرسمية.

مادة ( 206
يعاقب على التزوير في محرر رسمي بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، إذا وقع ذلك التزوير من موظف عام أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات على التزوير في محرر غير رسمي.

مادة ( 207
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل طبيب، أو قابلة، أصدر شهادة، أو بياناً مزوراً، في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة أو غير ذلك مما يتصل بمهنته.

مادة ( 208
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التى لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قرر أمام السلطة المختصة في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة، أو الوراثة أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المطلوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها، أو يعلم أنها غير صحيحة، وذلك متى صدرت وثيقة ضبط الوفاة أو الوراثة على أساس هذه الأقوال.

مادة 209)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التى لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى بياناً كاذباً عن محل إقامته، وكذلك من انتحل اسماً غير اسمه ولو كان وهمياً أمام إحدى الجهات القضائية، أو سلطات التحقيق.

مادة ( 210
يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الأحوال، كل من استعمل محرراً مزوراً مع علمه بتزويره.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، كل من استعمل محرراً صحيحاً باسم شخص غيره، أو انتفع به بغير حق.

الفصل الثاني
تزوير وتقليد الأختام والعلامات والطوابع
مادة 211)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من قلد أو زور بنفسه أو بواسطة غيره ختم الدولة، أو ختم أو إمضاء رئيس الدولة، أو أحد أختام أو طوابع الإيرادات أو علامات إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون، أو ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفيها، أو الدمغات الحكومية للذهب أو الفضة أو غيرها من المعادن الثمينة، بقصد اسستعماله في الغرض المعد له.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من استعمل شيئاً مما تقدم، أو أدخله في البلاد مع علمه بتقليده أو تزويره.

مادة ( 212
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من استعمل، بغير حق ، ختم الدولة أو ختم رئيس الدولة أو أحد أختام أو طوابع الإيرادات أو علامات إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون، أو ختم أحد موظفيها.

مادة ( 213
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من راتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كانت الأختام أو طوابع الإيرادات أو العلامات أو الدمغات خاصة بأحد الأفراد، أو بأحد الأشخاص المعنوية الخاصة.

مادة ( 214
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أزال الكلمات أو العبارات أو العلامات الموضوعة على طابع إيرادات استعمل من قبل، بقصد إعادة استعماله.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من استعمل في التداول طابع إيرادات سبق استعماله مع علمه بذلك.

مادة ( 215
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قلد أو زور اللوحات المعدنية أو العلامات الأخرى التي تصدر، تنفيذاً للقوانين أو اللوائح، عن الجهات المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من استعمل شيئاً من ذلك مع علمه بتقليده أو بتزويره، وكذلك كل من استعمل لوحة أو علامة صحيحة، مما نص عليها في الففرة السابقة، لا حق له في استعمالها.

مادة ( 216
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صنع أو زرع أو عرض للبيع مطبوعات أو نماذج، أياً كانت طريقة صنعها، تشابه بهيئتها الظاهرة العلامات أو الطوابع الخاصة بالبريد، أو المواصلات السلكية أو اللاسلكية الوطنية، أو التي تصدر في إحدى البلاد الداخلة في اتحاد البريد الدولي.

مادة ( 217
يحكم، فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المبينة في هذا الفصل، بمصادرة الأختام والطوابع والعلامات المقلدة أو المزورة، وجميع الآلات والأدوات والمواد التي استعملت أو التي من شأنها أن تستعمل في تقليد أو تزوير الأختام أو الطوابع أو العلامات.

الفصل الثالث
تقليد وتزوير وتزييف العملة والسندات المالية الحكومية
مادة ( 218
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، كل من قلد أو زور أو زيف، بأي كيفية كانت، سنداً مالياً حكومياً، أو عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في الدولة، أو في أي دولة أخرى.
ويعتبر تزييفاً في العملة المعدنية إنقاص شيء من معدنها، أو طلائها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكبر منها قيمة.

مادة ( 219
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة، كل من أدخل إلى البلاد أو أخرج منها عملة أو سنداً مما ينص عليه في تلك المادة، متى كانت العملة أو السند مقلداً أو مزوراً أو مزيفاً، وكذلك كل من روج شيئاً من ذلك أو تعامل فيه أو حازه يقصد الترويج أو التعامل، مع علمه بالتقليد أو التزوير أو التزييف.

مادة ( 220 )
تكون العقوبة الحبس المؤبد، إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين، هبوط سعر العملة الوطنية أو السندات الحكومية.

مادة ( 221
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من روج عملة ورقية أو معدنية بطل العمل بها أو أعادها إلى التعامل مع علمه بذلك.

مادة ( 222
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قبل، بحسن نية، عملة ورقية أو معدنية أو سنداً مالياً حكومياً مقلداً أو مزيفاً، ثم تعامل في شيء من ذلك بعد علمه بالتقليد أو التزوير أو التزييف.

مادة 223)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عن قبول العملة الوطنية بالقيمة المحددة لها قانوناً.

مادة ( 224
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من صنع أو باع أو تصرف في آلات أو أدوات، أو أشياء غير ذلك، مما خصص لتقليد أو تزوير أو تزييف شيء مما نص عليه المادة ( 218 ) من هذا القانون، أو حصل عليه بقصد استعماله لهذا الغرض.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من حاز تلك الآلات أو الأدوات أو الأشياء مع علمه بما خصصت من أجله.

مادة 225 )
يحكم، في جميع الأحوال، في الجرائم المبينة في هذا الفصل، بمصادرة العملات أو السندات المقلدة أو المزورة أو المزيفة، وكذلك الآلات والأشياء المخصصة لذلك.

مادة ( 226
يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل استعمال العملة أو السند المقلد أو المزور أو المزيف، وقبل الكشف عن الجريمة.
فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقاب متى أدى الإبلاغ إلى ضبط أي من الجناة.

الفصل الرابع
غش وحدات الوزن والقياس والكيل
مادة ( 227
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صنع أو باع أو تصرف في إحدى وحدات الوزن أو القياس أو الكيل مزيفة أو غير صحيحة، مع علمه باحتمال استعمالها كأنها صحيحة.

مادة ( 228
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل بقصد الغش أي ميزان، أو وحدة للوزن، أو القياس الطولي، أو الكيل غير صحيحة أو تخالف الوحدة الحقيقية.

مادة ( 229
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز إحدى وحدات الوزن، أو القياس، أو الكيل مزيفة أو غير صحيحة، مع علمه بذلك وبنية استعمالها.

مادة ( 230
يحكم، في جميع الأحوال، في الجرائم المبينة في هذا الفصل، بمصادرة الموازين أو وحدات الوزن، أو القياس، أو الكيل، موضوع الجريمة
الباب السادس
الجرائم ذات الخطر العام
الفصل الأول
الحريق
مادة ( 231
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من أضرم النار عمداً في مال مملوك للغير.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، إذا كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر.

مادة 232 )
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من أضرم النار عمداً في مال مملوك له وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر.

مادة 233 )
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، ولا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من أضرم النار عمداً في مكان مسكون أو معد للسكن، أو لحفظ الأموال، أو في سفينة، أو في بئر بترول، أو في الآلات أو الأجهزة المعدة لإنتاج البترول أو تكريره أو نقله، أو في مستودع للبترول، أو في مورد من موارد الثروة العامة.

مادة ( 234
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة، بحسب الأموال، كل من أضرم النار عمداً في أشياء لتوصيلها للشيء المراد حرقه، بدلاً من وضعها فيه مباشرة.

مادة ( 235
تكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد، إذا ترتب على إضرام النار المنصوص عليه في المواد السابقة، موت شخص.

مادة 236 )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في إضرام النار في شيء مملوك لغيره.

الفصل الثاني
الإعتداء على المرافق العامة
مادة ( 237
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من خرب أو أتلف أو أضر عمداً بالآلات أو الأنابيب أو الأجهزة الخاصة بمرافق المياه، أو الكهرباء، أو الغاز، أو البترول، أو البرق، أو الهاتف، أو اللاسلكي، أو الإرسال التليفزيوني، أو غيرها من المرافق العامة، إذا كان من شأن ذلك تعطيل المرفق، أو جعله غير صالح، أو قلل صلاحيته للاستعمال.

مادة ( 238
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من هدم أو خرب أو أتلف أو أضر عمداً المنشآت الصحية الثابتة، أو الوحدات الصحية المتنقلة أو المواد أو الآلات أو الأدوات الموجودة فيها، إذا كان من شأن ذلك تعطيلها، أو جعلها غير صالحة، أو قلل صلاحيتها للاستعمال.

مادة (239
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من خرب أو عطل عمداً أي مشروع للمصارف، أو المجاري العامة، أو المطارات، أو الطرق، أو الجسور العامة.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من خرب أو عطل عمداً أي علامة من العلامات المثبتة بالمطارات أو الموانىء العامة أو غير مكانها أو جعلها غير صالحة أو قلل صلاحيتها للاستعمال.

مادة (240
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من خرب أو عطل عمداً مصباحاً، أو فناراً، أو عوامة، أو غير ذلك من الأشياء المستعملة لأغراض الملاحة، أو غير مكانها، أو جعلها غير صالحة، أو قلل صلاحيتها للاستعمال.

مادة (241
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من خرب أو عطل عمداً جهازاً، أو آلة، أو غيرها من الأشياء المعدة للإسعاف، أو لإطفاء الحريق، أو لإنقاذ الغرقى، أو لتوقي غير ذلك من الحوادث، وكذلك كل من غير المكان المخصص لهذه الأشياء، أو جعلها غير صالحة، أو قلل صلاحيتها للاستعمال.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من كان مسئولاً، بحكم القانون أو اللوائح، عن الاعتناء بالأشياء المبينة في الفقرة السابقة، فأغفل تركيبها وفقاً للأصول، أو لم يبقها دائماً صالحة للاستعمال.

مادة ( 242
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من أتى عمداً فعلاً من شأنه أن يجعل أي طريق عام، أو جسر، غير صالح أو أقل سلامة للسير.

مادة ( 243
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في إحداث جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.

الفصل الثالث
الإعتداء على وسائل النقل والمواصلات (
مادة 244 )
يعاقب بالحبس المؤبد أو الحبس الذي لا تجاوز مدته خمس عشرة سنة، كل من أغرق عمداً وسيلة من وسائل النقل البحري، أو أتلفها على أي نحو.
فإذا ترتب على ذلك وفاة شخص، كانت العقوبة الإعدام.

مادة ( 245
يعاقب بالحبس المؤبد، كل من اعتدى على سفينة أو طائرة، بقصد الاستيلاء عليها، أو على بعض البضائع التي تحملها، أو إيذاء أي شخص فيها، أو تحويل مسارها بغير مقتض.
وتكون العقوبة الإعدام، إذا نجم عن الفعل وفاة شخص.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات إذا أعاد الجاني، من تلقاء نفسه، السفينة أو الطائرة بعد الإستيلاء عليها إلى قائدها الشرعي أو إلى من له الحق في حيازتها قانوناً، ولم يكن قد ترتب على فعله الإضرار بها أو بالبضائع التي تحملها، أو إيذاء أي من الأشخاص الموجودين عليها.

مادة ( 246
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من عرض عمداً للخطر، بأي طريقة كانت، سلامة الملاحة الجوية أو البحرية أو سلامة سفينة أو طائرة أو أي وسيلة من وسائل النقل العام.

مادة ( 247
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عطل عمداً سير وسيلة من وسائل المواصلات العامة البرية أو البحرية أو الجوية.

مادة ( 248
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، أو بالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عرض للخطر عمداً سلامة وسيلة من وسائل النقل الخاص بأي طريقة من الطرق.

مادة 249 )
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، أو بالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في حصول حادث لإحدى وسائل المواصلات العامة البرية أو البحرية أو الجوية، من شأنه تعطيل سيرها، أو تعريض الأشخاص الذين فيها للخطر.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، إذا نجم عن الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة والمادة السابقة موت شخص.

الفصل الرابع
الجرائم المتعلقة بالصحة العامة
مادة ( 250
يعاقب بالحبس المؤبد، كل من عرض عمداً حياة الناس أو سلامتهم للخطر بوضعه مواد أو جراثيم أو أشياء أخرى، من شأنها أن يتسبب عنها الموت أو الضرر الجسيم بالصحة العامة، في ماء بئر أو ماء في مستودع عام أو أي مورد ماء آخر.
وتكون العقوبة الإعدام، إذا نشأ عن ذلك موت شخص.

مادة ( 251
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في إحداث جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، والغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، إذا نشأ عن ذلك موت شخص.

مادة ( 252
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من ارتكب عمداً من شأنه نشر مرض معد أو وباء.
وتكون العقوبة الإعدام، إذا نشأ عن الفعل موت شخص.

مادة ( 253
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في نشر مرض معد أو وباء.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، والغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، إذا نشأ عن الفعل موت شخص.

مادة ( 254
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفسد أو لوث عمداً بئر ماء، أو ماء في مستودع عام، أو أي مورد ماء آخر، أو قلل صلاحيته للاستعمال .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، والغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الفعل نتيجة خطأ، أو إهمال، أو عدم مراعاة القوانين واللوائح.

مادة (255
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، أو بالغرامة التي لا تزيد على مائتي ألف ريال، كل من لوث عمداً المياه الداخلية أو الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة قطر بتفريغ أو تسريب، المواد الكيميائية، أو البترولية، أو زيوت السفن، أو فضلات المعامل، أو المختبرات، أو مجاري المياه القذرة، أو أي مواد أخرى تؤدي إلى التلوث، سواء من سفينة، أو مكان على اليابسة أو جهاز معد لحفظ المواد السالف بيانها أو نقلها من مكان إلى آخر على السفينة أو اليابسة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الفعل نتيجة خطأ، أو إهمال، أو عدم مراعاة القوانين واللوائح.
وفي جميع الأحوال، يحكم فضلاً عن العقوبات المقررة في الفقرتين السابقتين، بغرامة تعادل قيمة الضرر.

الباب السابع
الجرائم الإجتماعية
الفصل الأول
الجرائم المتعلقة بالأديان والتعدى على حرمة الموتى
مادة ( 256
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- التطاول على الذات الإلهية أو الطعن فيها باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإيماء أو بأي وسيلة أخرى.
2- الإساءة إلى القرآن الكريم أو تحريفه، أو تدنيسه.
3- الإساءة إلى الدين الإسلامي أو إحدى شعائره.
4- سب أحد الأديان السماوية المصونة، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
5- التطاول على أحد الأنبياء باللفظ، أو الكتابة، أو الرسم، أو الإيماء، أو بأي طريقة أخرى.
6- تخريب أو تكسير أو إتلاف أو تدنيس مبان، أو شيء من محتوياتها، إذا كانت معدة لإقامة شعائر دينية لأحد الأديان السماوية المصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

مادة ( 257
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة منظمة أو فرعاً لإحداها، تهدف إلى مناهضة أو تجريح الأسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين الإسلامي، أو ما علم منه بالضرورة، أو إلى الدعوة إلى غير هذا الدين أو تدعو إلى مذهب أو فكر ينطوي على شيء مما تقدم، أو إلى تحبيذ ذلك أو الترويج له.

مادة ( 258
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من انضم إلى إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة، أو اشترك فيها أو أعانها بأي طريقة مع علمه بأغراضها.

مادة ( 259
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من ناهض أو أثار الشك في أحد الأسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين الإسلامي، أو ما علم منه بالضرورة، أو نال من هذا الدين، أو دعا إلى غيره، أو إلى مذهب أو فكر ينطوي على شيء مما تقدم، أو حبذ ذلك أو روج له.

مادة 260 )
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من دعا إلى عقد اجتماع بغرض مناهضة أو تجريح الأسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين الإسلامي، أو ما علم منه بالضرورة، أو إلى الدعوة إلى غير هذا الدين.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من شارك في الإعداد لهذا الإجتماع أو اشترك فيه مع علمه بالغرض منه.

مادة ( 261
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أحرز أو وحاز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أو أي شيء آخر، يتضمن تحبيذاً أو ترويجاً لشيء مما نص عليه في المادتين ( 256 ) ، ( 259 ) من هذا القانون، بقصد توزيعها أو إطلاع الغير عليها.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من أحرز أو حاز، أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو الإذاعة تكون معدة لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية لمذهب أو جمعية، أو هيئة، أو منظمة، ترمي إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع علمه بذلك.

مادة ( 262
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من حصل أو تسلم أموالاً بطريق غير مباشر من شخص أو هيئة، داخل الدولة أو خارجها متى كان ذلك بقصد ارتكاب فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة ( 260 ) من هذا القانون.

مادة ( 263
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنتج، أو صنع، أو باع، أو عرض للبيع أو التداول، أو أحرز، أو حاز منتجات، أو بضائع أو مطبوعات، أو أشرطة تحمل رسوماً، أو شعارات، أو كلمات أو رموزاً، أو أي إشارات، أو أي شيء آخر، يسيء إلى الدين الإسلامي أو الأديان السماوية المصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، أو أعلن عنها.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من استخدم إسطوانات، أو برامج الحاسب الآلي أو شرائطه الممغنطة في الإساءة إلى الدين الإسلامي، أو الأديان السماوية المصونة، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

مادة ( 264
يعفى من العقوبة، كل من بادر من الجناة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل، بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل الكشف عنها، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة، جاز للمحكمة إعفاء الجاني من العقاب، متى أدى الإبلاغ إلى ضبط أي من الجناة.

مادة ( 265
يحكم في جميع الأحوال، فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 257 ) من هذا القانون، كما يحكم بإغلاق أمكنتها، ولا يصرح بفتحها إلا إذا أعدت لغرض مشروع، بعد موافقة النيابة العامة.
وتحكم المحكمة في جميع الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، بمصادرة النقود، والأمتعة، وغيرها، مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو أعد لاستعامله فيها، أو يكون موجوداً في الأمكنة المخصصة لاجتماع هذه الجهات المنصوص عليها في المادة ( 257 ) من هذا القانون.

مادة ( 266
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، و بالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتهك أو دنس حرمة ميت، أو رفات آدمي، أو انتهك أو دنس حرمة مكان معد لدفن الموتى، أو لحفظ رفاتهم أو لإقامة مراسم جنازة، أو سبب إزعاجاً لأشخاص اجتمعوا بقصد مراسم الجنازة.

مادة ( 267
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، و بالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من جاهر في مكان عام بتناول الأطعمة أو المشروبات أو غير ذلك من المواد المفطرة في نهار رمضان.

الفصل الثانى
تعريض الأطفال للخطر
مادة ( 268
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، و بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أبعد طفلاً حديث الولادة عمن له سلطة شرعية عليه، أو أخفاه أو بدله بآخر أو نسبه زوراً إلى غير والديه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة، والغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا ثبت أن الطفل ولد ميتاً.

مادة ( 269
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، و بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عرض للخطر شخصاً لم يبلغ السادسة عشرة من عمره، أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية، أو النفسية، أو العقلية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، إو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة بترك هذا الشخص في مكان خال من الناس أو وقعت ممن هو مكلف بحفظه، أو برعايته.

الفصل الثالث
جرائم السكر والقمار والتسول
مادة ( 270
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، و بالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعاطى الخمر، أو المسكرات.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من وجد في حالة سكر بالطريق العام، وكل من أقلق الراحة بسبب سكره.

مادة ( 271
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، و بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم إلى شخص لم يبلغ السادسة عشرة من عمره خمراً، أو شراباً مسكراً، أو حرضه على تعاطيه.

مادة ( 272
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، و بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من استورد، أو صدر، أو صنع، أو استخرج، أو حضر خمراً، أو شراباً مسكراً.

مادة (273
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، و بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع أو اشترى، أو سلم، أو تسلم، أو نقل أو حاز أو أحرز خمراً، أو شراباً مسكراً، أو تعامل أو توسط في التعامل فيهما، بأي وجه بقصد الإتجار أو الترويج.

مادة ( 274
تعد من ألعاب القمار كل لعبة يكون احتمال الكسب والخسارة فيها متوقفاً على الحظ، لا على عوامل يمكن تعيينها والسيطرة عليها، ويتفق فيها كل طرف على أن يؤدي في حالة الخسارة إلى الطرف الذي يحقق الكسب مبلغاً من المال أو أي منفعة أخرى يتم الإتفاق عليها.

مادة ( 275
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، و بالغرامة التي لا تزيد على ثلالة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من لعب أي لعبة من ألعاب القمار.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، والغرامة التي لا تزيد على ستة آلاف ريال، إو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة في مكان عام أو مفتوح للجمهور أو في محل أو منزل أعد للعب القمار.

مادة ( 276
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، و بالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هيأ أو أعد أو فتح أو أدار، مكاناً للعب القمار، وكذلك كل من نظم أي لعبة من ألعاب القمار في مكان عام، أو مفتوح للجمهور، أو في أي محل أو منزل أعد لهذا الغرض.

مادة ( 277
يحكم في جميع الأحوال، في جرائم السكر والقمار المبينة في هذا الفصل، بمصادرة المواد والنقود والأدوات المتحصلة، أو المستعملة في الجريمة، كما يحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي ارتكبت الجريمة فيه، ولا يصرح بفتحه إلا إذا أعد لغرض مشروع، بعد موافقة النيابة العامة.

مادة ( 278
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، كل من يتسول في الطرقات، أو الأماكن العامة، أو يقود حدثاً للتسول، أو يشجعه على ذلك.
ويجوز بدلاً من الحكم بالعقوبة المتقدمة، الحكم بإيداع المتسول إحدى المؤسسات الإصلاحية التي تخصص لذلك.

الفصل الرابع
الزنا والجرائم الواقعة على العرض
مادة ( 279
يعاقب بالإعدام، أو الحبس المؤبد، كل من واقع أنثى بغير رضاها، سواء بالإكراه أو بالتهديد، أو بالحيلة.
وتكون العقوبة الإعدام، إذا كان الجاني من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها أو رعايتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً عندها أو عند من تقدم ذكرهم.

مادة (280
يعاقب بالحبس المؤبد، كل من واقع أنثى بغير إكراه، أو تهديد، أو حيلة، مع علمه بأنها مجنونة، أو معتوهة، أو لم تبلغ السادسة عشرة من عمرها.
وتكون العقوبة الإعدام، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة السابقة.

مادة (281
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من واقع أنثى بغير إكراه، أو تهديد، أو حيلة، وكانت قد أتمت السادسة عشرة من عمرها.
وتعاقب بذات العقوبة الأنثى التي قبلت على نفسها ذلك.
وتكون العقوبة الحبس المؤبد، أوالذي لا تجاوز مدته خمس عشرة سنة، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ( 279 ) من هذا القانون.

مادة (282
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من واقع أنثى بغير إكراه، أو تهديد، أو حيلة، وكانت قد أتمت السادسة عشرة من عمرها، متى كانت محرمة عليه على سبيل التأقيت، أو التأبيد، مع علمه بذلك.
وتعاقب بذات العقوبة الأنثى التي قبلت على أن يواقعها محرم عليها، مع علمها بذلك.
ويحكم بالحبس المؤبد، أو الذي لا تجاوز مدته خمس عشرة سنة، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ( 279 ) من هذا القانون.

مادة 283)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من واقع ذكراً بغير رضاه سواء بالإكراه، أو بالتهديد، أو بالحيلة.
وتكون العقوبة الإعدام، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ( 279 ) من هذا القانون.

مادة 284)
يعاقب بالحبس المؤبد، كل من واقع ذكراً بغير إكراه، أوتهديد، أو حيلة، مع علمه بأنه مجنون أو معتوه أو لم يبلغ السادسة عشرة من عمره.
وتكون العقوبة الإعدام، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ( 279 ) من هذا القانون.

مادة (285
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ، كل من واقع ذكراً بغير إكراه، أوتهديد، أو حيلة، وكان قد أتم السادسة عشرة من عمره.
ويعاقب بذات العقوبة الذكر الذي يقبل ذلك على نفسه.
وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو الحبس الذي لا تجاوز مدته خمس عشرة سنة، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ( 279 ) من هذا القانون.

مادة 286)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ، كل من هتك عرض إنسان بغير رضاه، سواء بالإكراه، أو بالتهديد أو بالحيلة.
وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو الحبس الذي لا تجاوز مدته خمس عشرة سنة، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ( 279 ) من هذا القانون.

مادة (287
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ، كل من هتك عرض إنسان بغير إكراه، أو تهديد أو حيلة، مع علمه بأنه مجنون أو معتوه، أو لم يبلغ السادسة عشرة من عمره، أو معدوم الإرادة لأي سبب آخر، أو أنه لا يعرف طبيعة الفعل الذي يتعرض له، أو أنه يعتقد مشروعيته.
وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو الحبس الذي لا تجاوز مدته خمس عشرة سنة، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ( 279 ) من هذا القانون.

مادة 288)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، كل من هتك عرض إنسان بغير إكراه، أو تهديد أو حيلة، وكان قد أتم السادسة عشر من عمره.
ويعاقب بذات العقوبة من قبل ذلك على نفسه.
وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو الحبس الذي لا تجاوز مدته خمس عشرة سنة، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ( 279 ) من هذا القانون.

مادة ( 289
يفترض على الجاني بسن المجني عليه في المواد المنصوص عليها في هذا الفصل.

الفصل الخامس
الفعل الفاضح المخل بالحياء
مادة ( 290
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أبدى إشارة، أو جهر بأغان أو أقوال فاحشة، أو أتى فعلاً فاضحاً، مخلاً بالحياء بأي طريقة في مكان عام، أو في مكان يستطيع فيه رؤيته من كان في مكان عام.

مادة ( 291
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قصد، خدش حياء أنثى، بأن تفوه بأي كلمة، أو صدر عنه أي صوت أو إيماء أو عرض أي شيء، قاصداً أن تصل الكلمة أو الصوت إلى سمع تلك الأنثى أو يقع بصرها على الإيماء أو الشيء الذي يعرضه.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من تطفل على أنثى في خلوتها.

مادة ( 292
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أز نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض كتاباً أو مطبوعاً أو كتابات أخرى أو رسوماً أو صوراً أو أفلاماً أو رموزاً أو غير ذلك من الأشياء، المخلة بالحياء أو الآداب العامة.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من أعلن عن شيء من ذلك، أو عرضه على الجمهور أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو للإيجار ولو في غير علانية، وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأي وسيلة.
وتكون العقوبة الحبس الذي لا تجاوز مدته سنتان والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا كان من شأن ذلك استغلال طفل لا يزيد عمره على ستة عشر عاماً.

مادة ( 293
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب في مضايقة أو إزعاج الآخرين أو تلفظ بعبارات منافية للآداب أو الأخلاق عن طريق استعمال أجهزة الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الوسائط الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى.

الفصل السادس
التحريض على الفسق والفجور والبغاء
مادة 294 )
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من وجد في مكان عام يحرض على الفسق أو الفجور أو البغاء، بالقول أو الإشارة أو أي وسيلة أخرى.

مادة ( 295
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من:
1- أعد أو أدار بيتاً للبغاء، أو عاون بأي طريقة في إعداده أو إدارته.
2- كان مالكاً لمنزل أو محل، أو مسئولاً عن إدارته، فأجره وهو يعلم أنه سيستعمل للبغاء.

مادة ( 296
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كل من:
1- قاد أنثى لممارسة البغاء
2- حرض أنثى أو استدرجها أو أغواها أو أغراها، بأي وسيلة، على ارتكاب البغاء أو الإقامة أو التردد على بيت للبغاء بقصد ممارسة البغاء فيه سواء داخل البلاد أو خارجها.
3- قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة لارتكاب فعل اللوط أو الفجور.
4- حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً أو أنثى لاتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشروعة.
5- جلب أو عرض أو سلم أو قبل ذكراً أو أنثى بغرض الاستغلال الجنسي.

مادة ( 297
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ، كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة عن طرق الإكراه، أو التهديد، أو الحيلة، على من وقعت عليه الجريمة، أو كان المجني عليه لم يبلغ السادسة عشرة من عمره، أو كان الجاني ممن نص عليهم في المادة ( 279 ) من هذا القانون.
ويفترض علم الجاني بسن المجني عليه.

مادة ( 298
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، كل من اتخذ من ممارسة البغاء أو اللوط حرفة أو وسيلة للتعيش.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من استغل بأي وسيلة بغاء شخص آخر أو فجوره.

مادة ( 299
يحكم، في جميع الأحوال، فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة، في جرائم البغاء المبينة في هذا الفصل، بإغلاق المحل، أو المكان الذي اتكبت فيه الجريمة، ولا يصرح بفتحه إلا إذا أعد لغرض مشروع، بعد موافقة النيابة العامة.
الكتاب الثالث
الجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال
الباب الأول
الجرائم الماسة بحياة الإنسان وسلامتة
الفصل الأول
جرائم القتل والإنتحار والإعتداء على سلامة الجسم
مادة ( 300
يعاقب بالإعدام، كل من قتل نفساً عمداً في إحدى الحالات التالية:
1- إذا كان القتل مع سبق الإصرار والترصد.
2- إذا وقع القتل باستعمال مادة سامة أو متفجرة.
3- إذا وقع القتل على أحد اصول الجاني.
4- إذا وقع القتل على موظف عام، أو من في حكمه، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو عمله.
5- إذا كان القتل مقترناً أو مرتبطاً بجناية أو جنحة أخرى.
وتستبدل بعوقبة الإعدام، عقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا عفا ولي الدم، أو قبل الدية.

مادة ( 301
سبق الإصرار هو التصميم على ارتكاب الفعل قبل تنفيذه بوقت كاف، يتاح فيه للفاعل التروي في هدوء.
والترصد هو انتظار الفاعل لضحيته في مكان يعتقد ملاءمته لتنفيذ جريمته.
ويعد كل من سبق الإصرار والترصد متوفراً، ولو كان تنفيذ الفعل معلقاً على شرط، أو وقع الفعل على غير الشخص المقصود.

مادة ( 302
يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد، كل من قتل نفساً عمداً في غير الحالات المبينة في المادة ( 300 ) من هذا القانون.
ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، إذا عفا ولي الدم أو قبل الدية.

مادة ( 303
تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، المرأة التي قتلت عمداً طفلها الذي حملته سفاحاً، عقب ولادته مباشرة، اتقاءً للعار.

مادة ( 304
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شرع في الإنتحار، بأن أتى فعلاً من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة عادة.

مادة 305 )
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من حرض شخصاً أو ساعده بأي وسيلة على الإنتحار، إذا تم الإنتحار بناء على ذلك.
فإذا كان المنتحر لم يبلغ السادسة عشرة، أو كان ناقص الإرادة أو الإدراك، عوقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
وإذا كان المنتحر فاقد الإدراك، عوقب الجاني بعقوبة القتل العمد، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، إذا عفا ولي الدم أو قبل الدية.

مادة (306)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من اعتدى عمداً على سلامة جسم غيره بأي وسيلة ولم يقصد من ذلك قتله، ولكن الإعتداء أفضى إلى موته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد.
وفي جميع الأحوال، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، إذا عفا ولي الدم، أو قبل الدية.

مادة (307
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من أحدث بغيره عمداً عاهة مستديمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد.
وتعد عاهة مستديمة كل إصابة أدت إلى قطع أو إنفصال عضو أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها، أو تعطيل وظيفة إحدى الحواس تعطيلاً كلياً، أو جزئياً بصورة دائمة.
وفي جميع الأحوال، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، إذا عفى المجني عليه أو وليه أو قبل الأرش.

مادة 308 )
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى عمداً على جسم غيره بأي وسيلة، وأفضى الاعتداء إلى مرضه، أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.
وتكون الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الفعل صادراً عن سبق إصرار أو ترصد، أو من أكثر من شخص.

مادة ( 309
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى عمداً على جسم غيره بأي وسيلة، ولم يبلغ الاعتداء درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

مادة ( 310
يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المواد ( 307 )،( 308 )،( 309 ) من هذا القانون، بحسب جسامة ما نشأ عن الجريمة، كل من أعطى غيره عمداً أدوية أو مستحضرات أو أي مادة غير قاتلة، فنشاً عنها مرض أو عجز عن أعماله الشخصية.

مادة ( 311
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في موت شخص بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احتزاره أو عدم مراعاة القوانين أو اللوائح.
وفي جميع الأحوال، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز سنة، إذا عفا ولي الدم أو قبل الدية.

مادة ( 312
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في المساس بسلامة شخص، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احتزاره، أو وعدم مراعاة القوانين أو اللوائح.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة، والغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة.
وفي جميع الأحوال، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز شهرين، إذا عفا المجني عليه أو وليه أو قبل الأرش.

313 )
تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادتين السابقتين، بحسب الأحوال، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول مهنته أو وظيفته أو حرفته، أو كان تحت تأثير سكر أو مخدر، أو إذا نشأ عن الفعل وفاة أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، أو امتنع عن مساعدة المجني عليه أو طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك.

مادة ( 314
إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، أثناء الحرب، على الجرحى ولو كانوا من الأعداء، فيعاقب مرتكبها، بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم مع سبق الإصرار أو الترصد.

الفصل الثانى
الإجهاض
مادة ( 315
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات كل من اعتدى عمداً، بضرب أو نحوه، على امرأة حبلى، مع علمه بذلك، وأفضى الاعتداء إلى إجهاضها.

مادة ( 316
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من أجهض عمداً امرأة حبلى، بإعطائها أدوية، أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، إذا وقعت الجريمة بغير رضا المرأة، أو إذا كان من قام بالإجهاض طبيباً، أو جراحاً، أو صيدلياً، أو قابله، أو من العاملين بإحدى المهن المعاونة لمهنة الطب أو الصيدلة.

مادة ( 317
تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، المرأة التي رضيت، بدون عذر طبي، تناول أدوية، أو استعمال وسائل مؤدية للإجهاض، وأدى ذلك إلى إجهاضها.

الباب الثانى
الجرائم الماسة بحرية الإنسان وحرمته
الفصل الأول
الخطف والقبض والسخرة
مادة ( 318
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من خطف شخصاً أو قبض عليه أو حجزه أو حرمه من حريته بأي وسيلة كانت على خلاف القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة في الأحوال الآتية:
1- إذا وقع الفعل من شخص ارتدى، بدون وجه حق، زياً أو حمل علامة مميزه لموظف عام، أو اتصف بصفة كاذبة، أو أبرز أمراً مزوراً بالقبض أو بالحبس، مدعياً صدوره من سلطة مختصة.
2- إذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة أو صحبه استعمال القوة أو التهديد بالقتل، أو بالتعذيب البدني أو النفسي.
3- إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو من شخص واحد يحمل سلاحاً.
4- إذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على خمسة عشر يوماً.
5- إذا كان الغرض من الفعل الحصول على مقابل مادي، أو الاعتداء على عرض المجني عليه أو حمله على ممارسة البغاء، أو الانتقام منه أو من غيره أو إلحاق أذى به، أو حمله على ارتكاب جريمة.
6- إذا وقع الفعل على موظف عام، أو من في حكمه، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو عمله.
7- إذا كان المجني عليه أنثى، أو وحدثاً، أو مجنوناً، أو معتهواً، أو فاقد الإدراك.
وتكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد، إذا أفضى الفعل إلى وفاة المجني عليه.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد