دستور الجمهورية العربية السورية

دستور الجمهورية العربية السورية
الباب الأول
المبادئ الأساسية
الفصل الأول
المبادئ السياسية
المادة 1
1ـ الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية ذات سيادة لايجوز التنازل عن أي جزء من أرضيها وهي عضو في دولة اتحاد الجمهوريات العربية.
2ـ القطر العربي السوري جزء من الوطن العربي.
3ـ الشعب في القطر العربي السوري جزء من الأمة العربية يعمل ويناضل لتحقيق وحدتها الشاملة.
المادة 2
1ـ نظام الحكم في القطر العربي السوري نظام جمهوري.
2ـ السيادة للشعب ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.
المادة 3
1ـ دين رئيس الجمهورية الإسلام.
2ـ الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع.
المادة 4
اللغة العربية هي اللغة الرسمية.
المادة 5
عاصمة الدولة دمشق .
المادة 6
علم الدولة وشعارها ونشيدها هو علم دولة اتحاد الجمهوريات العربية وشعارها ونشيدها.
المادة 7
يكون القسم الدستوري على الشكل التالي:
اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أعمل مخلصا أناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية.
المادة 8
حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية.
المادة 9
المنظمات الشعبية والجمعيات التعاونية تنظيمات تضم قوى الشعب العاملة من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أفرادها.
المادة 10
مجالس الشعب مؤسسات منتخبة انتخابا ديمقراطيا يمارس المواطنون من خلالها حقوقهم في إدارة الدولة وقيادة المجتمع.
المادة 11
القوات المسلحة ومنظمة الدفاع الأخرى مسئولة عن سلامة أرض الوطن وحماية أهداف الثورة هي الوحدة والحرية والاشتراكية.
المادة 12
الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وتطوير حياتهم كما تعمل على دعم المنظمات الشعبية لتتمكن من تطوير نفسها ذاتيا.
الفصل الثاني
المبادئ الاقتصادية
المادة 13
1 ـ الاقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف الى القضاء على جميع أشكال الاستغلال.
2 ـ يراعي التخطيط الاقتصادي في القطر تحقيق التكامل الاقتصادي في الوطن العربي.
المادة 14
ينظم القانون الملكية وهي ثلاثة أنواع:
1ـ ملكية الشعب: وتشمل الثروات الطبيعية والمرافق العامة والمنشآت والمؤسسات المؤممة أو التي تقيمها الدولة تتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها.
2ـ ملكية جماعية:وتشمل الممتلكات العائدة للمنظمات الشعبية والمهنية والوحدات الإنتاجية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الاجتماعية الأخرى ويكفل القانون رعيتها ودعمها.
3ـ ملكية فردية:وتشمل الممتلكات الخاصة بالأفراد ويحدد القانون وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي اطار خطة التنمية ولايجوز ان تتعارض في طرق استخدامها مع مصالح الشعب.
المادة 15
1ـ لانتزع الملكية الفردية ألا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون.
2 ـ المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.
3 ـ لانقرض المصادرة الخاصة ألا بحكم قضائي.
4 ـ تجوز المصادرة الخاصة بقانون لقاء تعويض عادل.
المادة 16
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال ويضمن زيادة الإنتاج.
المادة 17
حق الإرث مضمون وفقا للقانون.
المادة 18
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
المادة 19
تفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية تحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية.
المادة 20
يهدف استثمار المنشآت الاقتصادية الخاصة والمشتركة الى تلبية الحاجات الاجتماعية وزيادة الدخل القومي وتحقيق رفاه الشعب.
الفصل الثالث
المبادئ التعليمية والثقافية
المادة 21
يهدف نظام التعليم والثقافة إلى إنشاء جيل عربي قومي اشتراكي علمي التفكير مرتبط بتاريخه وأرضه معتز بتراثه مشبع بروح النضال من أجل تحقيق أهداف أمته في الوحدة والحرية والاشتراكية والإسهام في خدمة الإنسانية وتقدمها.
المادة 22
يضمن نظام التعليم التقدم المستمر للشعب ويساير التطور الدائم لحاجاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
المادة 23
1ـ الثقافة القومية الاشتراكية أساس بناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد وهي تهدف إلى تمتين القيم الأخلاقية وتحقيق المثل العليا للأمة العربية وتطوير المجتمع وخدمة قضايا الإنسانية وتعمل الدولة على تشجيع هذه الثقافة وحمايتها.
2ـ تشجيع المواهب والكفاءات الفنية من أسس تطوير المجتمع وتقدمه، ويقوم الإبداع الفني على الاتصال الوثيق بحياة الشعب وتعمل الدولة على تنمية المواهب والكفاءات الفنية لجميع المواطنين.
3ـالتربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع وتشجع الدولة هذه التربية لاعداد جيل قوي بجسمه وأخلاقه وتفكيره.
المادة 24
1ـ العلم والبحث العلمي وكل ما يتم التوصل إليه من منجزات علمية ركن أساسي في تقدم المجتمع العربي الاشتراكي وعلى الدولة أن تقدم له الدعم الشامل.
2ـ تحمي الدولة حقوق المؤلفين والمخترعين التي تخدم مصالح الشعب.
الفصل الرابع
الحريات والحقوق والواجبات العامة
المادة 25
1ـ الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وامنهم.
2ـ سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.
3ـ المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.
4ـ تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين الموطنين.
المادة 26
لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك.
المادة 27
يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقا للقانون.
المادة 28
1ـ كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.
2ـ لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقا للقانون .
3ـ لا يجوز تعذيب أحد جسديا أو معنويا أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
4ـ حق التقاضي وسلوك سبيل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.
المادة 29
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني.
المادة 30
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك.
المادة 31
المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
المادة 32
سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبينة في القانون.
المادة 33
1ـ لا يجوز إبعاد المواطن عن ارض الوطن.
2ـ لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذا لقوانين الصحة والسلامة العامة.
المادة 34
لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.
المادة 35
1ـ حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان.
2ـ تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام.
المادة 36
1ـ العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين.
2ـ يحق لكل مواطن أن يتقاضى أجره حسب نوعية العمل ومردوده وعلى الدولة أن تكفل ذلك.
3ـ تحدد الدولة عدد ساعات العمل وتكفل الضمان الاجتماعي للعاملين وتنظم لهم حق الراحة والأجازة والتعويضات والمكافآت.
المادة 37
التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله وإلزامي في مرحلته الابتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى وتشرف على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
المادة 38
لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الاخرى وان يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة و النشر وفقا للقانون.
المادة 39
للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلميا في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق.
المادة 40
1ـ جميع المواطنين مسئولون في تأدية واجبهم المقدس بالدفاع عن سلامة الوطن واحترام دستوره ونظامه الوحدوي الاشتراكي.
2ـ الجندية إلزامية وتنظم بقانون.
المادة 41
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
المادة 42
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.
المادة 43
ينظم القانون الجنسية العربية السورية ويضمن تسهيلات خاصة للمغتربين العرب السوريين وأبنائهم ولمواطني أقطار الوطن العربي.
المادة 44
1ـ الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة.
2ـ تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
المادة 45
تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي.
المادة 46
1ـ تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارىء والمرض والعجز واليتم والشيخوخة.
2ـ تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي.
المادة 47
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية رفعا لمستواها.
المادة 48
للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية للإنتاج أو الخدمات وتحدد القوانين إطار التنظيمات وعلاقاتها وحدود عملها.
المادة 49
تشارك التنظيمات الجماهيرية مشاركة فعالة في مختلف القطاعات والمجالس المحددة بالقوانين في تحقيق الأمور التالية:
1- بناء المجتمع العربي الاشتراكي وحماية نظامه.
2ـ تخطيط وقيادة الاقتصاد الاشتراكي.
3ـ تطوير شروط العمل والوقاية والصحة والثقافة وجميع الشؤون الأخرى المرتبطة بحياة أفرادها.
4ـ تحقيق التقدم العلمي والتقني وتطوير أساليب الإنتاج.
5ـ الرقابة الشعبية على أجهزة الحكم.

الباب الثاني
سلطات الدولة
الفصل الأول
السلطة التشريعية
المادة 50
1ـ يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية على الوجه المبين في الدستور.
2ـ ينتخب أعضاء مجلس الشعب انتخابا عاما وسريا ومباشرا ومتساويا وفقا لأحكام قانون الانتخاب.
المادة 51
مدة مجلس الشعب أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون.
المادة 52
عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط وعليه أن يمارسها بهدي من شرفه وضميره.
المادة 53
يحدد القانون الدوائر الانتخابية وعدد أعضاء مجلس الشعب على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.
المادة 54
الناخبون هم المواطنون الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم والمسجلون في سجل الأحوال المدنية وتوافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب.
المادة 55
يبين القانون أحكام الانتخاب والاستفتاء ويحدد الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب.
المادة 56
يجوز للعاملين في الدولة بما فيهم العاملون في القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ العضو المنتخب منهم لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وتعتبر مدة التفرغ من الخدمات الفعلية.
المادة 57
بجب أن يتضمن قانون الانتخاب نصوص تكفل:
1ـ حرية الناخبين بانتقاء ممثليهم وسلامة الانتخاب.
2ـ حق المرشحين في مراقبة العمليات الانتخابية.
3ـ عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
المادة 58
1ـ تجري الانتخابات خلال الأيام التسعين التي تلي تاريخ انتهاء مدة مجلس الشعب.
2ـ يعود المجلس إلى الانعقاد حكما إذا لم ينتخب غيره ويجتمع بعد انقضاء التسعين يوما ويبقى قائما حتى يتم انتخاب مجلس جديد.
المادة 59
إذا شغر مقعد لسبب ما انتخب له عضو خلال تسعين يوما من شغوره على أن لا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة اشهر وتنتهي عضوية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس ويحدد قانون الانتخاب حالات شغور العضوية.
المادة 60
1ـ يدعى مجلس الشعب إلى الاجتماع بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب ويجتمع حكما في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر مرسوم دعوته.
2ـ ينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه وأعضاء مكتبه.
المادة 61
يدعى المجلس لثلاث دورات عادية في السنة كما يجوز دعوته لدورات استثنائية ويحدد النظام الداخلي للمجلس مواعيد الدورات ومددها ويدعى إلى الدورات الاستثنائية بقرار من رئيس المجلس أو بناء على طلب خطي من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضاء المجلس.
المادة 62
يفصل المجلس في حالة الطعن بصحة عضوية أعضاءه في ضوء التحقيقات التي تجريها المحكمة الدستورية العليا وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه تقرير المحكمة ولا تبطل عضوية العضو إلا إذا قرر المجلس ذلك بأكثرية أعضائه.
المادة 63
قبل أن يتولى أعضاء مجلس الشعب عملهم يقسم كل واحد منهم علنا أمام المجلس القسم الوارد في المادة(7) من هذا الدستور.
المادة 64
تحدد مخصصات أعضاء مجلس الشعب وتعويضاتهم بقانون.
المادة 65
يضع مجلس الشعب نظامه الداخلي لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة مهامه .
المادة 66
لا يسأل أعضاء مجلس الشعب جزائيا أو مدنيا بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان.
المادة 67
يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ إجراءات جزائية ضد أي عضو منهم إلا بإذن سابق من المجلس وفي غير أدوار الانعقاد يتعين اخذ إذن من رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
المادة 68
1ـ لا يجوز للعضو أن يستغل عضويته في عمل من الأعمال.
2ـ يحدد القانون الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس.
المادة 69
1ـ يمثل رئيس مجلس الشعب المجلس ويوقع عنه ويتكلم باسمه.
2ـ للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس ولا يجوز لأية قوة مسلحة أخرى دخول المجلس إلا بإذن من رئيسه.
المادة 70
لأعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين وتوجيه الأسئلة والاستجوابات للوزارة أو أحد الوزراء وفقاً لأحكام النظام الداخلي للمجلس.
المادة 71
يتولى مجلس الشعب الاختصاصات التالية:
1ـ ترشيح رئيس الجمهورية.
2ـ إقرار القوانين.
3ـ مناقشة سياسة الوزارة.
4ـ إقرار الموازنة العامة وخطط التنمية.
5ـ إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة وهي معاهدات الصلح والتحالف و جميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة والتي يتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد.
6ـ إقرار العفو العام.
7ـ قبول استقالة أحد أعضاء المجلس أو رفضها.
8ـ حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء.
المادة 72
لا يجوز حجب الثقة إلا بعد استجواب موجه إلى الوزارة أو إلى أحد الوزراء ويكون طلب حجب الثقة بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضاء مجلس الشعب على الأقل ويتم حجب الثقة عن الوزارة أو أحد الوزراء بأغلبية أعضاء المجلس. وفي حال حجب الثقة عن الوزارة يجب أن يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الوزارة الى رئيس الجمهورية كما يجب على الوزير الذي حجبت الثقة عنه تقديم استقالته.
المادة 73
للمجلس أن يؤلف لجانا مؤقتة من بين أعضائه لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في المواضيع التي تتعلق بممارسة اختصاصاته.
المادة 74
يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر الموازنة نافذة الا اذا أقرها المجلس.
المادة 75
يتم التصويت على الموازنة باباً باباً ويحدد القانون طريقة إعدادها.
المادة 76
لكل سنة مالية موازنة واحدة ويحدد مبدأ السنة المالية بقانون.
المادة 77
إذا لم ينته المجلس من إقرار الموازنة حتى بدء السنة المالية الجديدة يعمل بموازنة السنة السابقة حتى اعتماد موازنة السنة الجديدة وتحصل الواردات وفقا للقوانين النافذة .
المادة 78
لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة إلا وفق أحكام القانون.
المادة 79
ليس للمجلس أثناء دراسة الموازنة أن يزيد في تقدير مجموع الواردات أو النفقات.
المادة 80
يجوز لمجلس الشعب بعد إقرار الموازنة أن يقر قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة وموارد لها.
المادة 81
لا يجوز إحداث ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون.
المادة 82
تعرض الحسابات النهائية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة لا تتجاوز عامين منذ انتهاء هذه السنة ويتم قطع الحساب بقانون. ويطبق على قطع الحساب ما يطبق على الموازنة في الإقرار.
الفصل الثاني
السلطة التنفيذية
1- رئيس الجمهورية
المادة 83
يشترط في من يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربياً سورياً متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية متمما الخامسة والثلاثين عاما من عمره.
المادة 84
1ـ يصدر الترشيح لنصب رئاسة الجمهورية عن مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.
2ـ يجري الاستفتاء بدعوة من رئيس مجلس الشعب.
3ـ يتم انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما.
4ـ يصبح المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأكثرية المطلقة لمجموع أصوات المقترعين فإن لم يحصل على هذه الأكثرية رشح المجلس غيره وتتبع بشأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات نفسها على أن يتم ذلك خلال شهر واحد من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول.
المادة 85
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم.
المادة 86
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية مهامه أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.
المادة 87
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.
المادة 88
يمارس النائب الأول لرئيس الجمهورية أو النائب الذي يسميه صلاحيات رئيس الجمهورية حين لا يمكنه القيام بها وإذا كانت الموانع دائمة وفي حالتي الوفاة والاستقالة يجري الاستفتاء على رئيس الجمهورية الجديد وفقا للأحكام الواردة في المادة (84) من هذا الدستور وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما. إما إذا كان المجلس منحلا أو بقي لانتهاء ولايته أقل من تسعين يوما فيمارس نائب الرئيس الأول صلاحيات رئيس الجمهورية حتى اجتماع المجلس الجديد.
المادة 89
إذا شغر منصب رئيس الجمهورية ولم يكن له نائب، يمارس رئيس مجلس الوزراء جميع صلاحياته وسلطاته ريثما يتم الاستفتاء خلال تسعين يوما على رئيس الجمهورية.
المادة 90
قبل أن يمارس رئيس الجمهورية ولايته يقسم أمام مجلس الشعب القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور.
المادة 91
لا يكون رئيس الجمهورية مسئولا عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى ويكون طلب اتهامه بناء على اقتراح من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل وقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية ولا تجري محاكمته إلا أمام المحكمة الدستورية العليا.
المادة 92
يحدث بقانون ما يقتضيه منصب رئيس الجمهورية من المراسم والميزات كما تحدد مخصصاته بقانون.
المادة 93
1ـ يسهر رئيس الجمهورية على احترم الدستور وهو يضمن السير المنتظم للسلطات العامة وبقاء الدولة.
2ـ يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا الدستور.
المادة 94
يضع رئيس الجمهورية بالتشاور مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها.
المادة 95
يتولى رئيس الجمهورية تسمية نائب له أو أكثر وتفويضهم ببعض صلاحيته وتسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم.
المادة 96
يؤدي نواب رئيس الجمهورية أمام رئيس الجمهورية وقبل مباشرتهم عملهم القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور.
المادة 97
لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته كما يحق له طلب تقارير من الوزراء.
المادة 98
يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب ويحق له الاعتراض على هذه القوانين بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها إلى رئاسة الجمهورية فإذا اقرها المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدرها رئيس الجمهورية.
المادة 99
يصدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرارات والأوامر وفقا للتشريعات النافذة.
المادة 100
يعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب.
المادة 101
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون.
المادة 102
يعتمد رئيس الجمهورية رؤساء البعثات السياسية لدى الحكومات الأجنبية ويقبل اعتماد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية لديه.
المادة 103
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع القرارات والأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة وله حق التفويض ببعض هذه السلطات.
المادة 104
يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقا لأحكام الدستور.
المادة 105
لرئيس الجمهورية الحق بإصدار العفو الخاص ورد الاعتبار.
المادة 106
لرئيس الجمهورية الحق بمنح الأوسمة.
المادة 107
1ـ لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه وتجري الانتخابات خلال تسعين يوما من تاريخ الحل.
2ـ لا يجوز حل مجلس الشعب أكثر من مرة لسبب واحد.
المادة 108
1ـ لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الشعب لانعقاد استثنائي.
2ـ وله الحق في أن يخاطب المجلس برسائل وله الحق في أن يدلي ببيانات أمامه.
المادة 109
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين و ينهي خدماتهم وفقا للقانون.
المادة 110
لرئيس الجمهورية أن يعد مشاريع القوانين ويحيلها إلى مجلس الشعب للنظر في إقرارها.
المادة 111
1ـ يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج انعقاد دورات مجلس الشعب على أن تعرض جميع التشريعات التي يصدرها على المجلس في أول دورة انعقاد له.
2ـ يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع أثناء انعقاد دورات المجلس إذا استدعت ذلك الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح البلاد القومية أو بمقتضيات الأمن القومي على أن تعرض هذه التشريعات على المجلس في أول جلسة له.
3ـ لمجلس الشعب الحق في إلغاء التشريعات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين او تعديلها بقانون، وذلك بأكثرية ثلثي أعضائه المسجلين لحضور الجلسة على أن لا يقل عن أكثرية أعضائه المطلقة دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي وذا لم يلغها المجلس أو يعدلها اعتبرت مقرة حكما ولا حاجة لإجراء التصويت عليها.
4ـ يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع في المدة الفاصلة بين ولايتي مجلسين ولا تعرض هذه التشريعات على مجلس الشعب ويكون حكمها في التعديل آو الإلغاء حكم القوانين النافذة.
المادة 112
لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها وينشرها رئيس الجمهورية.
المادة 113
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أن يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر.
المادة 114
لرئيس الجمهورية أن يشكل الهيئات والمجالس واللجان المختصة وتحدد اختصاصاتها وصلاحياتها بقرارات تشكيلها.
2- مجلس الوزراء
المادة 115
1ـ مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ويشرف على تنفيذ القوانين والأنظمة ويراقب عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها.
2ـ يشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الوزراء.
3ـ تحدد مخصصات وتعويضات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم بقانون.
المادة 116
يقسم رئيس مجلس الوزراء ونوابه الوزراء ونوابهم أمام رئيس الجمهورية عند كل تشكيل وزارة جديدة القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور قبل مباشرتهم أعمالهم إما في حالة تعديل الوزارة فيقسم الجدد منهم فقط.
المادة 117
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون أمام رئيس الجمهورية.
المادة 118
1ـ تتقدم الوزارة عند تشكيلها ببيان عن سياستها العامة وبرامج عملها إلى مجلس الشعب.
2ـ تتقدم الوزارة في كل سنة ببيان إلى مجلس الشعب عن تنفيذ خطط التنمية وتطوير الإنتاج.
المادة 119
الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته.
المادة 120
يمنع الوزراء أثناء توليهم مهامهم من أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة خاصة أو وكلاء عنها أو أن يشتركوا في أي عمل تجاري أو صناعي أو مزاولة أية مهنة حرة.
وليس للوزراء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أثناء توليهم مهامهم أن يدخلوا في التعهدات أو المناقصات أو المزاودات التي تنفذها وزارات أو إدارات أو مؤسسات الدولة وشركات القطاع العام.
المادة 121
يحدد القانون مسؤولية الوزارة المدنية والجزائية.
المادة 122
عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن القيام بمهامه لأي سبب كان يستمر مجلس الوزراء بتسيير أعمال الحكومة ريثما يسمي رئيس الجمهورية الجديد الوزارة الجديدة.
المادة 123
لرئيس الجمهورية حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يرتكبه من جرائم أثناء توليه مهامه بسببها وفقا لأحكام الدستور والقانون.
المادة 124
يوقف الوزير المتهم عن العمل فور صدور قرار الاتهام إلى أن تبت المحكمة في التهمة المنسوبة إليه ولا تمنع استقالته أو أقالته من محاكمته وتكون المحاكمة وإجراءاتها على الوجه المبين في القانون.
المادة 125
يجوز الجمع يبن الوزارة وعضوية مجلس الشعب.
المادة 126
تسري الأحكام الخاصة بالوزراء على نواب الوزراء.
المادة 127
يمارس مجلس الوزراء الاختصاصات التالية :
1ـ الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة وتنفيذها.
2ـ توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات وجميع الإدارات والمؤسسات العامة التابعة للدولة.
3ـ وضع مشروع الموازنة العامة للدولة.
4ـ إعداد مشروعات القوانين.
5ـ إعداد خطط التنمية وتطوير الإنتاج واستثمار الثروات القومية وكل ما من شأنه دعم وتطوير الاقتصاد وزيادة الدخل القومي .
6ـ عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.
7ـ عقد الاتفاقيات والمعاهدات وفقا لأحكام الدستور.
8ـ ملاحقة تنفيذ القوانين والمحافظة على امن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
9ـ إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والأنظمة ومراقبة تنفيذها
المادة 128 ـ إضافة إلى صلاحيات مجلس الوزراء يمارس رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدولة الأخرى في هذا الدستور.
3- مجالس الشعب المحلية
المادة 129
1ـ مجالس الشعب المحلية هيئات تمارس سلطاتها في الوحدات الإدارية وفقا للقانون.
2ـ تحدد الوحدات الإدارية وفقا لأحكام القانون.
المادة 130
يحدد القانون اختصاصات مجالس الشعب المحلية وطريقة انتخابها وتكوينها وحقوق أعضائها وواجباتهم وجميع الأحكام الأخرى المتصلة بها.
الفصل الثالث
السلطة القضائية
1- قضاء الحكم والنيابة العامة
المادة 131
السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى.
المادة 132
يرأس رئيس الجمهورية مجلس القضاء الأعلى ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.
المادة 133
1ـ القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
2ـ شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.
المادة 134
تصدر الأحكام باسم الشعب العربي في سورية.
المادة 135
ينظم القانون الجهاز القضائي بجميع فئاته وأنواعه ودرجاته ويبين قواعد الاختصاص لدى مختلف المحاكم.
المادة 136
يبين القانون شروط تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم.
المادة 137
النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يرأسها وزير العدل وينظم القانون وظيفتها واختصاصاتها.
المادة 138
يمارس مجلس الدولة القضاء الإداري ويعين القانون شروط تعيين قضاته وترفيعهم وتأديبهم وعزلهم.
2- المحكمة الدستورية العليا
المادة 139
تؤلف المحكمة الدستورية العليا من خمسة أعضاء يكون أحدهم رئيسا يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم.
المادة 140
لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي الوزارة أو عضوية مجلس الشعب ويحدد القانون الأعمال الأخرى التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة.
المادة 141
تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية العليا أربع سنوات قابلة لتجديد.
المادة 142
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للإقالة من عضويتها إلا وفقا لأحكام القانون.
المادة 143
يقسم رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب قبل توليهم أعماهم القسم التالي:
“أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأقوم بواجبي بتجرد “.
المادة 144
تحقق المحكمة الدستورية العليا في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب وتحيل إليه تقرير بنتيجة تحقيقها.
المادة 145
تنظر المحكمة الدستورية العليا وتبت في دستورية القوانين وفقا لما يلي:
1ـ إذا اعترض رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها وإذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة الدستورية أن تبت فيه خلال سبعة أيام.
2ـ إذا اعترض ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يوما اعتبارا من انعقاد دورة مجلس الشعب وجب على المحكمة الدستورية العليا أن تبت فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.
3ـ إذا قررت المحكمة الدستورية العليا مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي للدستور يعتبر لاغيا ما كان مخالفا منهما لنصوص الدستور بمفعول رجعي ولا يرتب أي أثر.
المادة 146
لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب.
المادة 147
تتولى المحكمة الدستورية العليا بناء على طلب من رئيس الجمهورية إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم.
المادة 148
ينظم القانون أصول النظر والبت فيما تختص به المحكمة الدستورية العليا ويحدد ملاكها والشروط الواجب توافرها في أعضائها ويعين رواتبهم وحصاناتهم ومزاياهم ومسؤولياتهم .

الباب الثالث
تعديل الدستور
المادة 149
1ـ لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور.
2ـ يتضمن اقتراح تعديل النصوص المراد تعديلها والأسباب الموجبة لذلك.
3ـ يشكل مجلس الشعب فور ورود اقتراح التعديل إليه لجنة خاصة لبحثه.
4ـ يناقش المجلس اقتراح التعديل فإذا أقره بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه اعتبر التعديل نهائيا شريطة اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية وادخل في صلب الدستور.

الباب الرابع
أحكام عامة وانتقالية
المادة 150
تعتبر مقدمة هذا الدستور جزءا لا يتجزأ منه.
المادة 151
لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور ثمانية عشر شهرا على تاريخ نفاذه.
المادة 152
ريثما يتم تأليف المحكمة الدستورية العليا تختص الهيئة العامة لمحكمة النقض بالتحقيق في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب بعد إحالتها إليها من رئيسه وتقدم إليه تقريرا بنتيجة التحقيق.
المادة 153
تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إعلان هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يوافق أحكامه.
المادة 154
تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية السورية.
المادة 155
تجري الانتخابات لأول مجلس شعب في ظل هذا الدستور خلال تسعين يوما من إعلان إقراره بالاستفتاء الشعبي.
المادة 156
ينشر رئيس الجمهورية هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ إقراره بالاستفتاء الشعبي.
دمشق في 9/2 / 1393 و 13 /3 / 1973
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href=”mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com”>ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر  / <a href=”http://www.ashrfmshrf.com/”>www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد

نظام ديوان المظالم السعودي

نظام ديوان المظالم السعودي

الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 17/7/1402هـ

المنشور بالجريدة الرسمية (أم القرى) بالعدد 2918 وتاريخ 28/7/1402هـ

نص النظام :

الباب الأول
في تشكيل الديوان واختصاصاته

المادة (1) :
ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط مباشرة بجلالة الملك. ويكون مقره مدينة الرياض ويجوز بقرار من رئيس الديوان إنشاء فروع له حسب الحاجة.
المادة (2) :
يتألف ديوان المظالم من رئيس بمرتبة وزير، ونائب رئيس أو أكثر ، وعدد من النواب المساعدين والأعضاء ذوي التخصص في الشريعة والأنظمة.
ويلحق به العدد الكافي من الموظفين الفنيين والإداريين وغيرهم.
المادة (3) :
يعين رئيس الديوان وتنهى خدماته بأمر ملكي ، وهو مسؤول مباشرة أمام جلالة الملك.
ويعين نواب رئيس الديوان وتنهى خدماتهم بأمر ملكي بناءً على اقتراح رئيس الديوان.
ويختار رئيس الديوان رؤساء الفروع من بين أعضاء الديوان مع مراعاة درجات العاملين في الفرع.
المادة (4) :
تؤلف لجنة تسمى “لجنة الشئون الإدارية لأعضاء الديوان” وتتكون من رئيس الديوان أو من ينيبه وستة أعضاء لا تقل درجة كل منهم عن درجة مستشار (ب) يختارهم رئيس الديوان.
المادة (5) :
تنعقد لجنة الشئون الإدارية لأعضاء الديوان برئاسة رئيس الديوان أو من ينيبه ، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور جميع الأعضاء ، وفي حالة غياب أحدهم بسبب نظر اللجنة مسألة تتعلق به أو له فيها مصلحة مباشرة أو لغير ذلك من الأسباب يحل محله من يرشحه رئيس الديوان ممن تتوفر فيهم شروط العضوية وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها.
المادة (6) :
يباشر الديوان اختصاصاته عن طريق دوائر يحدد عددها وتشكيلها واختصاصها النوعي والمكاني بقرار من رئيس الديوان.
المادة(7) :
يكون لديوان المظالم هيئة عامة تتكون من رئيس الديوان وجميع الأعضاء العاملين فيه ، ويحدد اختصاصها وإجراءاتها بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (8) :
1- يختص ديوان المظالم بالفصل فيما يأتي :
(أ) الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
(ب) الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن بالطعن في القرارات الإدارية متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. ويعتبر في حكم القرار الإداري رفض السلطة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح.
(ج) دعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن إلى الحكومة والأشخاص ذوي الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها.
(د) الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الحكومة أو أحد الأشخاص المعنوية طرفاً فيها.
(هـ) الدعاوى التأديبية التي ترفع من هيئة الرقابة والتحقيق.
(و) الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب جرائم التزوير المنصوص عليها نظاماً، والجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة ، والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29/11/1377هـ والجرائم المنصوص عليها في نظام مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 77 وتاريخ 23/10/1395هـ.
وكذلك الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في الأنظمة إذا صدر أمر من رئيس مجلس الوزراء إلى الديوان بنظرها.
(ز) طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية.
(ح) الدعاوى التي من اختصاص الديوان بموجب نصوص نظامية خاصة.
(ط) طلب المحاكم الأجنبية إيقاع الحجز التحفظي على ممتلكات أو أموال داخل المملكة.
2- مع مراعاة قواعد الاختصاص المقررة نظاماً يجوز لمجلس الوزراء إحالة ما يراه من مواضيع وقضايا إلى ديوان المظالم لنظرها.
المادة (9) :
لا يجوز لديوان المظالم النظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة أو النظر في الاعتراضات المقدمة من الأفراد على ما تصدره المحاكم أو الهيئات القضائية من أحكام أو قرارات داخلة في ولايتها.
المادة (10) :
تتولى هيئة الرقابة والتحقيق الادعاء أمام الدائرة المختصة في الجرائم والمخالفات التي تتولى الهيئة التحقيق فيها
الباب الثاني
في نظام أعضاء الديوان

المادة (11) :
يشترط فيمن يعين عضواً في الديوان :-
(أ) أن يكون سعودي الجنسية.
(ب) أن يكون حسن السيرة والسلوك.
(ج) أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة لتولي الأعمال القضائية.
(د) أن يكون حاصلاً على شهادة من إحدى كليات الشريعة بالمملكة العربية السعودية أو شهادة جامعية أخرى معادلة.
(هـ) ألا يقل عمره عن اثنين وعشرين عاماً.
(و) أن يكون لائقاً صحياً للخدمة.
(ز) أن لا يكون قد حكم عليه بحد أو تعزير أو في جرم مخل بالشرف أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
المادة (12) :
درجات أعضاء الديوان هي :
ملازم بدرجة ملازم قضائي.
مستشار مساعد (ج) بدرجة قاض (ج).
مستشار مساعد (ب) بدرجة قاض (ب).
مستشار مساعد (أ) بدرجة قاض (أ).
مستشار (د) بدرجة وكيل محكمة (ب).
مستشار (ج) بدرجة وكيل محكمة (أ).
مستشار (ب) بدرجة رئيس محكمة (ب).
مستشار (أ) بدرجة رئيس محكمة (أ).
نائب مساعد بدرجة قاضي تمييز.
نائب رئيس بدرجة رئيس تمييز.
المادة (13) :
يشترط لشغل درجات أعضاء الديوان توفر المؤهلات المحددة للدرجات المقابلة لها في نظام القضاء مع مراعاة ما يلي :-
(أ) تعتبر كل من الماجستير في مجال العمل ودبلوم دراسات الأنظمة بمعهد الإدارة العامة معادلة للاشتغال بأعمال قضائية نظيرة مدة أربع سنوات.
(ب) تعتبر درجة الدكتوراه في طبيعة العمل معادلة للاشتغال بأعمال قضائية نظيرة مدة ست سنوات.
(ج) يعتبر الاشتغال بأعمال التحقيق والقضاء والاستشارات في مجال العمل اشتغالاً في أعمال قضائية نظيرة.
المادة (14) :
يكون من يعين من الأعضاء ابتداء تحت التجربة لمدة عام ، وتصدر لجنة الشئون الإدارية لأعضاء الديوان بعد نهاية مدة التجربة وثبوت صلاحية المعين قراراً بتثبيته.
ويجوز قبل صدور هذا القرار الاستغناء عنه بقرار من لجنة الشئون الإدارية لأعضاء الديوان.
المادة (15) :
فيما عدا الملازم لا يكون عضو الديوان قابلاً للعزل ولكن يحال إلى التقاعد حتماً إذا بلغ سن السبعين على أنه إذا فقد أحد الأعضاء الثقة والاعتبار اللذين تتطلبها الوظيفة يحال إلى التقاعد بأمر ملكي بناءً على اقتراح من لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان.
المادة (16) :
مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام يتمتع أعضاء الديوان بالحقوق والضمانات المقررة للقضاة ، ويلتزمون بما يلتزم به القضاة من واجبات.
المادة (17) :
يجرى التعيين والترقية في درجات أعضاء الديوان وفقاً للإجراءات المقررة للتعيين والترقية في درجات السلك القضائي وفي هذا الخصوص يكون للجنة الشئون الإدارية لأعضاء الديوان بالنسبة لأعضاء الديوان نفس الاختصاصات المقررة لمجلس القضاء الأعلى بالنسبة لأعضاء السلك القضائي.
المادة (18) :
يعامل عضو الديوان من حيث الراتب والبدلات والمكافآت والمزايا معاملة نظيره في الدرجة من أعضاء السلك القضائي.
المادة (19) :
يتم نقل أعضاء الديوان وندبهم وإعارتهم وفقاً للإجراءات المقررة لنقل أعضاء السلك القضائي وندبهم وإعارتهم ، وفي هذا الخصوص يكون للجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان بالنسبة لأعضاء الديوان نفس الاختصاصات المقررة لمجلس القضاء الأعلى بالنسبة لأعضاء السلك القضائي كما يكون لرئيس الديوان في هذا الخصوص وبالنسبة لأعضاء الديوان نفس الاختصاصات المقررة لوزير العدل بالنسبة لأعضاء السلك القضائي.
المادة (20) :
يرخص رئيس الديوان للأعضاء بالإجازات في حدود أحكام نظام الخدمة المدنية ، واستثناء من هذه الأحكام يجوز أن تبلغ الإجازات المرضية التي يحصل عليها العضو خلال ثلاث سنوات ستة أشهر براتب كامل وثلاثة أشهر بنصف راتب ، ويجوز تمديدها ثلاثة أشهر أخرى بنصف راتب بموافقة لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان.
المادة (21) :
إذا لم يستطع العضو بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المقررة في المادة السابقة أو ثبت في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق فيحال على التقاعد.
المادة (22) :
يتم التفتيش على أعمال أعضاء الديوان من درجة مستشار (ب) فما دون بأن يعهد رئيس الديوان إلى عضو أو أكثر من أعضاء الديوان القيام بعملية التفتيش الذي يجب إجراؤه مرة على الأقل ومرتين على الأكثر كل سنة.
ويجب أن يقوم بالتفتيش عضو بدرجة أعلى من درجة المفتش عليه أو سابق عليه في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة.
ويكون تقدير كفاءة العضو بإحدى الدرجات التالية :
كفء- فوق المتوسط – متوسط- أقل من المتوسط.
المادة (23) :
ترسل صور من الملاحظات دون تقدير الكفاية إلى العضو صاحب الشأن للاطلاع وإبداء اعتراضاته حولها خلال ثلاثين يوماً.
المادة (24):
يشكل رئيس الديوان لجنة من ثلاثة من أعضاء الديوان لفحص الملاحظات ثم الاعتراضات التي يبديها العضو المعني ، وما تعتمده اللجنة من هذه الملاحظات يودع في ملف العضو مع الاعتراض ، وما لا يعتمد يرفع من التقدير ويحفظ ويبلغ العضو بتقدير كفايته المعتمد من اللجنة.
المادة (25) :
يجوز للعضو الذي حصل على تقدير يثبت فيه أن درجته أقل من المتوسط أن يتظلم إلى لجنة الشؤون الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بمضمون التقدير ، ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً.
المادة (26) :
إذا حصل العضو على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متواليات فيحال إلى التقاعد بأمر ملكي بناءً على اقتراح من لجنة الشؤون الإدارية.
المادة (27) :
تصدر لائحة بقرار من رئيس ديوان المظالم بعد موافقة لجنة الشؤون الإدارية تبين قواعد وإجراءات التفتيش.
المادة (28) :
مع عدم الإخلال بما لأعضاء الديوان من حياد واستقلال يكون لرئيس الديوان حق الإشراف على جميع الدوائر والأعضاء ولرئيس كل دائرة حق الإشراف على الأعضاء التابعين لها.
المادة (29) :
لرئيس الدائرة حق تنبيه الأعضاء التابعين لها إلى كل ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم ، ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة منه للديوان وللعضو في حالة اعتراضه على التنبيه الصادر إليه كتابة من رئيس الدائرة أن يطلب خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت سبباً للتنبيه، وتؤلف للغرض المذكور بقرار من رئيس الديوان لجنة من ثلاثة من المستشارين ، ولهذه اللجنة بعد سماع أقوال العضو أن تعهد إلى أحد أعضائها بإجراء التحقيق إن وجدت وجهاً لذلك ، ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن ، وتبلغ قرارها لرئيس الديوان وإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد تأييد التنبيه من قبل اللجنة رفعت الدعوى التأديبية.
المادة (30) :
تأديب الأعضاء يكون من اختصاص لجنة تشكل بقرار من رئيس الديوان من خمسة من أعضاء لجنة الشؤون الإدارية ويرأسها أعلاهم درجة فإن تساووا فأقدمهم في الخدمة وإذا كان العضو المقدم إلى المحاكمة عضواًَ في لجنة الشؤون الإدارية أو قام بأحدهم مانع يمنعه من الاشتراك في لجنة التأديب يندب رئيس الديوان أحد أعضاء الديوان الذين تتوفر فيهم شروط عضوية لجنة الشؤون الإدارية ليحل محله.
ولا يكون انعقاد لجنة التأديب صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها ، وتتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها.
المادة (31) :
ترفع الدعوى التأديبية بطلب من رئيس الديوان من تلقاء نفسه أو بناءً على اقتراح رئيس الدائرة التي يتبعها العضو. ولا يقدم هذا الطلب إلا بناءً على تحقيق جزائي أو بناءً على تحقيق إداري يتولاه أحد المستشارين يندبه رئيس الديوان.
المادة (32) :
ترفع الدعوى التأديبية بمذكرة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتقدم للجنة التأديب لتصدر قرارها بدعوة المتهم للحضور أمامها.
المادة (33) :
يجوز للجنة التأديب أن تجري ما تراه لازماً من التحقيقات ولها أن تندب أحد أعضائها للقيام بذلك.
المادة (34) :
إذا رأت التأديب وجها للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلف المتهم بالحضور في ميعاد لاحق ، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.
المادة (35) :
يجوز للجنة التأديب عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة أن تأمر بوقف المتهم عن مباشرة أعمال وظيفته وللجنة في أي وقت أن تعيد النظر في أمر الوقف.
المادة (36) :
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة العضو. ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.
المادة (37) :
تكون جلسات لجنة التأديب سرية ، وتحكم لجنة التأديب بعد سماع دفاع العضو المرفوعة عليه الدعوى ، وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن ينيب في الدفاع عنه غيره. وللجنة دائماً الحق في طلب حضوره بشخصه وإذا لم يحضر ولم ينب أحداً جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة دعوته.
المادة (38) :
يجب أن يشتمل الحكم الصادر في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية ، وتكون أحكام لجنة التأديب نهائية غير قابلة للطعن.
المادة (39) :
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العضو هي اللوم والإحالة على التقاعد.
المادة (40) :
تبلغ أحكام لجنة التأديب إلى رئيس الديوان ، ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة الإحالة على التقاعد وقرار من رئيس الديوان بتنفيذ عقوبة اللوم.
المادة (41) :
في حالات التلبس بالجريمة يجب عند القبض على العضو وحبسه أن يرفع الأمر إلى لجنة الشؤون الإدارية في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية ، ولها أن تقرر اما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة وللعضو أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها.
وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره ، وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رؤي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة ، وفيما عدا ما ذكر لا يجوز القبض على العضو واتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه إلا بإذن من اللجنة المذكورة ويجري حبس الأعضاء وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم في أماكن مستقلة.
المادة (42) :
تنتهي خدمة عضو الديوان بأحد الأسباب الآتية :
أ- قبول الاستقالة.
ب- قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقاً لنظام التقاعد.
ج- الأسباب المنصوص عليها في المواد (26،21،15،14).
د- الوفاة.
المادة (43)
في غير حالتي الوفاة والإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية تنتهي خدمة عضو الديوان بأمر ملكي بناءً على اقتراح لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href=”mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com”>ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر  / <a href=”http://www.ashrfmshrf.com/”>www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون المحاماة اليمني

قانون تنظيم مهنة المحاماة
قانون رقم (31) لعام 1999م

بشأن تنظيم مهنة المحاماة

باسـم الشعـــــب:

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،

وبعد موافقة مجلس النواب،

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

الباب الأول

التسمية والتعاريف

مادة(1): يسمـى هذا القانون ( قانون تنظيم مهنة المحاماة).

مادة(2): لأغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-

الجمهـــورية: الجمهورية اليمنيـة.
الـــــوزارة: وزارة العــــدل.

الوزيـــــر: وزيــر العـــدل.
المحامــــي: الشخص المقيد اسمه في جداول قيد المحامين والمرخص له بمزاولـة المهنة طبقاً لأحكام هذا القانون.
الجدول العــام: السجل المعد لدى نقابة المحامين لقيد المحامين والجداول الملحقة به.
الجمعية العمومية: مجموع المحامين المقيدين في جداول نقابة المحامين.
النقابــــــة: نقابـة المحامين اليمنييـــن.
النقيــــــب: رئيس نقابة المحامين اليمنييـن.
لجنة قيد المحامين: اللجنة المختصة بقيد المحامين طبقاً لأحكام هذا القانون.
الترخيــــص : الوثيقة التي بموجبها يحق للمحامي ممارسة مهنة المحاماة والصادرة طبقاً لأحكام هذا القانون.
النظام الأساسـي : النظام الداخلي لنقابة المحامين المنظم لأعمالها طبقاً لأحكام هذا القانون.
المجلـــــس : مجلس النقابـــة.
مادة(3): المحاماة مهنة حرة مستقلة تمارس نشاطها طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة(4): تضطلع مهنة المحاماة بالأهداف الرئيسة التالية:-
1- العمل على تطبيق القوانين من خلال المساهمة مع أجهزة القضاء والنيابة العامة في إرساء وتثبيت سيادة القانون وعدالة التقاضي والدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان.
2- المساهمة مع أجهزة القضاء والنيابة العامة من أجل تيسير سبل العدالة وتبسيط إجراءات التقاضي وإزالة العراقيل والتعقيدات أمام المتقاضين.
3- نشر الوعي القانوني وتطوير الفكر القانوني والمساهمة في تطوير التشريع.
4- العمل على تحقيق ضمان حرية ممارسة المهنة لتحقيق العدالة.
5- تقديم المساعدة القضائية لغير القادرين.
6- تثبيت وتطوير تقاليد ممارسة المهنة.
7- الدفاع عن مصالح النقابة وإعداد وتدريب أعضائها وتقديم الخدمات اللازمة لهم وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة بما يتفق والقوانين النافذة.
8- التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة في الداخل والخارج في سبيل تبادل الخبرات ونصرة قضايا الحرية والعدالة والسلام.
مادة(5): تحقق المحاماة أهدافها وتؤدي رسالتها عن طريق:-
1- الإنابة بالوكالة عن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للادعاء بالحقوق والدفاع عنها لدى كافة المحاكم والنيابة العامة ودوائر الشرطة والتحقيق واللجان القضائية والإدارية وكافة الجهات القانونية والجهات الأخرى التي تباشر تحقيقاً في أي شئ محل النزاع.
تقديم الاستشارات القانونية وإعداد العقود بأنواعها والقيام بالإجراءات التمهيدية التي تستلزمها طبيعة المهنة.
الباب الثاني
الفصل الأول
نقابــة المحاميــن
مادة(6): نقابة المحامين منظمة مهنية مستقلة تضم المحامين المقيدين في جداولها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويديرها مجلس تنتخبه الجمعية العمومية.
مادة(7): تمارس النقابة نشاطها وتؤدي مهامها طبقاً لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي.
مادة(8): يكون مقر النقابة الرئيسي في العاصمة صنعاء، ويحق لها أن تنشئ لها فروعاً في عواصم المحافظات طبقاً لنظامها الأساسي.
مادة(9): يحدد النظام الأساسي اختصاصات الجمعية العمومية ومجلس النقابة وطرق الترشيح والانتخاب وكافة المسائل المتعلقة بالجوانب التنظيمية والإدارية والمالية للنقابة وفروعها وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة(10): تتكون نقابة المحامين من التقسيمات التالية:-
1- الجمعيــــة العموميـــة.
2- مجلــــــس النقابـــة.
3- مجالس الفروع في المحافظات.
4- المجالس التأديبيـــــــة.

الفصل الثاني
الجمعية العمومية

مادة(11):تتكون الجمعية العمومية من مجموع المحامين المقيدين بجداول نقابة المحامين المسددين للاشتراكـات.

مادة(12): تعقد الجمعية العمومية دورة انتخابية رأس كل أربع سنوات شمسية لانتخاب مجلس النقابة كما تجتمع الجمعية العمومية مرة كل سنة بصفة دورية وذلك بناءً على دعوة من نقيب المحامين ولها أن تجتمع استثنائياً كلما دعت الحاجة لذلك بناءً على طلب موقع من (25% خمسة وعشرون في المائة) من مجموع أعضاء الجمعية المسددين للاشتراكات أو بدعوة من نقيب المحامين، وفي جميع الأحوال تنشر الدعوة عبر وسائل الإعلام الرسمية.

مادة(13): أ- لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء (النصف زائد واحد)، فإذا لم يتوفر النصاب في اليوم الأول أجل الاجتماع إلى اليوم الثاني فإذا لم يتوفر النصاب في اليوم الثاني أجل الاجتماع إلى اليوم الثالث، وفي هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر بحيث لا يقل عدد الحاضرين عن الربع زائد واحد، ويحدد النظام الأساسي طريقة إعلان دعوة الجمعية العمومية للانعقاد والجزاءات التي تتخذ بحق من يتخلف عن الحضور دون عذر مقبول.
ب- تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة بموافقة أغلبية الحاضرين إلا ما أستثني بنص خاص في هذا القانون.
مادة(14): يجوز للجمعية العمومية بناءً على عرض من مجلس النقابة الموافقة على استحداث تكوينات جديدة لمواجهة أي نشاط يتطلبه العمل في النقابة أو فروعها وبما لا يخرج عن هذا القانون.
مادة(15): يكون للنقابة نقيب يسمى نقيب المحامين ? تنتخبه الجمعية العمومية من بين أعضائها بصورة فردية وبأغلبية أصوات الحاضرين.

الفصل الثالث
مجلس النقابة

مادة(16): مجلس النقابة هو الجهاز التنفيذي للنقابة وهو مسئول أمام الجمعية العمومية عن جميع أعماله المحددة بمقتضى هذا القانون والنظام الأساسي للنقابة.
مادة(17): أ- يتألف مجلس النقابة من ثلاثة عشر عضواً ? بما فيهم النقيب- تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها مرة كل أربع سنوات بالاقتراع السري الحر والمباشر ويحدد النظام الأساسي اختصاصات المجلس وتكويناته.
ب- مدة المجلس أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ انتخابه.
ج- يعقد المجلس اجتماعاته بأغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين.

مادة(18): يعتبر فائزاً بعضوية المجلس العضو الحاصل على أغلبية أصوات الحاضرين، فإذا نال اثنان فأكثر من الأعضاء أصواتاً متساوية تكون الأولوية لمن يفوز بالقرعة ويكون الثلاثة المرشحون الذين يلون الأعضاء الفائزين أعضاء احتياطيين في عضوية المجلس بحسب التسلسل.

مادة(19): يمارس المجلس مهامه في مقر النقابة ويجوز له أن يعقد أي اجتماع له في أي محافظة بناءً على طلب مقدم من (5%) من مجموع الأعضاء وبعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
مادة(20): اجتماعات المجلس دورية كل شهر، ويجوز أن يعقد اجتماعاً استثنائياً كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

مادة(21): عند خلو مركز أحد أعضاء المجلس لسبب ما قبل انتهاء مدة المجلس بعام يصعد العضو الاحتياطي بحسب التسلسل.

مادة(22): يدعو مجلس النقابة أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع قبل انتهاء مدته بشهرين على الأقل.

الفصل الرابع

تشكيل مجلس النقابة

مادة(23): يشكل مجلس النقابة على النحو التالي:-

أ?- نقيـب المحاميــن.

ب?- نائب النقيـــــب.

ج?- سكرتير النقابـــة.

د?- مسؤول شؤون المهنة.

هـ- مسؤول الشؤون الثقافية والإعلامية.

و- مسؤول الحريات العامة وحقوق الإنسان.

ز- المسؤول المالي.

ح?- أربعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية.

ط- مسؤول الفــروع.

ي- سكرتير مجلس التأديب.

الباب الثالث

شروط القيد في الجدول والترخيص ومزاولة المهنة

الفصل الأول

القيد والقبول والجدول

الفرع الأول

الجدول العام ولجنة القيد

مادة(24): ينشأ في نقابة المحامين سجل يسمى الجدول العام لقيد المحامين، يتم فيه قيد أسماء جميع المحامين في الجمهورية طبقاً لأحكام هذا القانون.

مادة(25): أ- تنشأ في نقابة المحامين لجنة تسمى لجنة قيد المحامين وتشكل على النحو التالي:-

1- نقيب المحاميـن أو نائبه رئيسـاً

2- عضو مجلس النقابة المختص بشؤون المهنة عضواً ومقرراً.

3- ثلاثة محامين يختارهم المجلس على أن لا تقل

درجة كل منهم عن محام مقبول أمام محاكم الاستئناف أعضاء

ب- تختص لجنة قيد المحامين دون غيرها بقيد أسماء المحامين المتوفرة فيهم الشروط القانونية في الجدول العام لقيد المحامين والجداول الملحقة طبقاً لأحكام هذا القانون.

ج- تعقد لجنة قيد المحامين اجتماعها في مقر النقابة مرة كل شهر على الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها.

الفرع الثاني

شروط القيد وإجراءاته

مادة(26): مع مراعاة المادة (36) من هذا القانون يشترط لقبول القيد في الجدول العام للمحامين أن تتوفر في طالب القيد الشروط التالية:-

أ?- أن يكون متمتعاً بالجنسية اليمنية.

ب?- أن يكون حائزاً على شهادة جامعية من كلية الشريعة والقانون أو الحقوق من إحدى الجامعات اليمنية أو من أية جامعة أخرى معترف بها.

ج?- أن يكون كامل الأهلية، محمود السيرة والسلوك غير محكوم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو في جريمة مخلة بالمهنة وآدابها ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

د- أن يكون متفرغاً لمزاولة مهنة المحاماة.

مادة(27): أ- يقدم طلب القيد بالجدول مع الوثائق المثبتة لتوفر الشروط القانونية المبينة في المادة (26) من هذا القانون وإيصالات سداد رسوم القيد إلى لجنة قيد المحامين وعليها الفصل في الطلب خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ استلام ذلك الطلب وإلا أعتبر الطلب مقبولاً بقوة القانون إذا كان مستوفٍ لشروط القبول.

ب- على اللجنة إبلاغ مجلس النقابة وصاحب الشأن والوزارة والمحاكم والنيابة بالقرارات التي تصدرها في الطلبات المقدمة إليها وذلك خلال أسبوعين من تاريخ إصدار القرار.

مادة(28): أ- لكل من رفض قيد اسمه في الجدول العام أن يتظلم أمام مجلس النقابة من قرار اللجنة خلال خمسة واربعين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

ب- لصاحب الشأن خلال خمسة واربعين يوماً من تاريخ إعلانه، الطعن أمام محكمة الاستئناف في قرارات المجلس وتفصل فيه المحكمة بقرار نهائي غير قابل للطعن.

مادة(29): في جميع الأحوال لا يجوز رفض التظلم أو الطعن لأسباب لا ترجع إلى أحكام القانون، كما لا يجوز رفض الطلب قبل سماع أقوال مقدمة أو بعد استدعائه بخطاب مسجل (بعلم الوصول).

مادة(30): مع عدم الإخلال بالمادة (26) لأغراض القيد في الجدول العام للجنة القيد أن تعفي طالب القيد من فترة التمرين إذا كان قد أشتغل في مجال القانون أو في القضاء والنيابة العامة أو مجلس النواب أو التدريس بالجامعة لمدة أربع سنوات.

الفرع الثالث

الجداول الملحقة وشروط القيد

في جداول قبول الترافع أمام المحاكم

مادة(31): يلحق بالجدول العام الجداول النوعية التالية:-

أ?- جداول المحامين المرخص لهم بمزاولة المهنة:

1- جدول المحامين المقبولين للترافع أمام المحاكم الابتدائية.

2- جدول المحامين المقبولين للترافع أمام محاكم الاستئناف.

3- جدول المحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة العليا.

ب?- جدول المحامين المقيدين غير المشتغلين بالمهنة.

ج?- جدول المحامين تحت التمرين.

مادة(32): مع مراعاة أحكام المادتين (26، 30) من هذا القانون:

أ?- يشترط لقبول القيد في جدول المحامين المقبولين للترافع أمام المحاكم الابتدائية أن يكون طالب القيد قد أمضى فترة التدريب.

ب?- يشترط لقبول القيد في جدول المحامين المقبولين للترافع أمام المحاكم الاستئنافية أن يكون طالب القيد قد أشتغل بمهنة المحاماة مدة لا تقل عن أربع سنوات متصلة من تاريخ الحصول على الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة أمام المحاكم الابتدائية ويقيد في ذات الدرجة من عمل نفس المدة قاضياً أو محامياً في قضايا الدولة أو مدرساً للشريعة والقانون في الجامعات.

ج?- يشترط لقبول القيد في جدول المحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة العليا أن يكون طالب القيد قد أشتغل بمهنة المحاماة مدة أربع سنوات متصلة من تاريخ الحصول على الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة أمام المحكمة الاستئنافية.

مادة(33): أ- تقدم طلبات القيد في الجداول المشار إليها في المادة (31) من هذا القانون إلى لجنة قيد المحامين عبر مجالس الفروع في المحافظات مشفوعة بالوثائق المثبتة لتوفر الشروط القانونية في طالب القيد.

ب- تتولى لجنة القيد الفصل في الطلب بقرار مسبب بالقبول أو الرفض خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ استلام الطلب فإن لم تفصل فيه خلال هذه المدة أعتبر الطلب مرفوضاً ولصاحب الشأن التظلم أمام المحكمة المختصة على أن ينظر في القضية بصفة الاستعجال.

ج?- يحق لمن رفض طلبه الطعن بقرار الرفض أمام المحكمة العليا بالإجراءات المعتادة لرفع الطعون في القرارات والأحكام.

د?- يجب على لجنة القيد إبلاغ ذوي الشأن ومجلس النقابة والوزير بقراراتها وبما قامت به بالقيد في الجداول المشار إليها في المادة (31) من هذا القانون خلال أسبوعين من تاريخ القرار أو إجراء القيد ويحق لصاحب الشأن وكل ذي مصلحة الطعن في قرارات اللجنة وفي أي قيد يتم على خلاف أحكام هذا القانون خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ الإعلان وذلك أمام المحكمة العليا.

مادة(34): لأغراض الحصول على الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة لكل من تم قيده في الجدول العام والجداول الملحقة به المشار إليها في المادة (31) من هذا القانون أن يحصل على شهادة إثبات القيد من لجنة قيد المحامين وفق النموذج الذي يصدر به قرار من مجلس النقابة.

مادة(35): يشطب المحامي من الجداول في الحالات التالية :-

أ?- إذا فقد الأهلية أو صدر ضده حكم بات مخل بالشرف والأمانة أو بجريمة مخلة بكرامة المهنة وآدابها مالم يرد إليه اعتباره، أو صدر ضده قرار تأديبي وفقاً لأحكام هذا القانون وتبلغ الوزارة والمحاكم والنيابات بقرارات مجلس التأديب.

ب?- الوفـــاة.

الفصل الثاني

التراخيص وشروط مزاولة مهنة المحاماة

مادة(36): يمنح الترخيص للمحامين لمزاولة مهنة المحاماة من قبل النقابة ويجب أن تتوفر في طالب الترخيص الشروط التالية :-

أ?-أن يكون مقيداً بالجدول العام وفق أحكام هذا القانون ومقبولاً للترافع أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية أو المحكمة العليا .

ب?- أن يكون لديه مكتب خاص به أو يمارس العمل في مكتب مشترك أو مع زميل محام وعلى المحامين الذين ليس لهم مكاتب أن يلتزموا بهذا الحكم خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون .

ج?- أن يكون مسدداً لالتزاماته المالية من الاشتراكات وغيرها من الرسوم المستحقة للنقابة .

د- أن لا يكون مشتغلاً بإحدى الأعمال الآتية :-

1- رئاسة السلطة التشريعية .

2- رئاسة مجلس الوزراء أو عضويته .

3- أن لا يكون شاغلاً إحدى الوظائف العامة أو موظفاً في إحدى المؤسسات أو الهيئات أو الشركات العامة أو الخاصة أو المختلطة ويستثنى من سبق منحهم ترخيصاً قبل صدور هذا القانون على أن يقوموا بترتيب أوضاعهم للتفرغ أو إيقاف القيد وذلك خلال سنتين من صدور هذا القانون .

4- أن لا يكون مشتغلاً بالتجارة أو أي عمل يتنافى مع استقلال المحامي أو لا يتفق مع مهنة المحاماة أو كرامة المهنة .

مادة(37): تقدم طلبات الترخيص بمزاولة المهنة إلى نقابة المحامين لاستيفاء إجراءات الإصدار واستيفاء الرسوم المقررة ويصدر الترخيص موقعا عليه من نقيب المحامين أو من يقوم مقامه .

مادة(38): يشترط لمزاولة مهنة المحاماة ما يلي:-

أ- أن يكون المحامي حاصلاً على الترخيص لمزاولة المهنة طبقاً لأحكام هذا القانون .

ب- أن يؤدي بعد الحصول على الترخيص أمام الوزير وبحضور نقيب المحامين ولجنة قيد المحامين اليمين القانونية التالية :

( أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله وأن أؤدي واجباتي المهنية بشرف وأمانة وأن أدافع عن حقوق موكلي بإخلاص ونزاهة وأن أحافظ على أسرار المهنة، وأن ألتزم بآدابها وتقاليدها وأن أحترم الدستور والقانون، والله على ما أقول شهيد).

مادة(39):أ- لا يجوز للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة والجهات الرسمية والإدارية المختلفة قبول وكالة أي شخص غير حائز على ترخيص مزاولة مهنة صادر طبقا لأحكام هذا القانون ويجوز للمتقاضين أنفسهم في غير القضايا المنظورة أمام المحكمة العليا أن ينيبوا عنهم في المرافعة أزواجهم وأصهارهم وذوي قرابتهم حتى الدرجة الرابعة .

ب- يجوز للمحامين المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القانون أن يترافعوا في قضايا الدولة وفقاً لأحكام قانون قضايا الدولة .

مادة(40): تقوم نقابة المحامين بإعداد جدول سنوي بأسماء جميع المحامين المرخص لهم بمزاولة المهنة في عموم الجمهورية، وتودع نسخ منه لدى النقابة والوزارة والمحاكم والنيابات والفروع وتبلغ بما يطرأ عليه من تعديلات خلال العام ، وعلى المجلس وفروعه إيداع نسخة من جدول المحامين المرخص لهم العاملين بدوائرها لدى أمانة سر المحاكم المعنية، وبما يطرأ عليه من تعديلات .

مادة(41): يحدد بموافقة المجلس النموذج الخاص بالتراخيص كما يحدد النظام الأساسي مدة سريانه ورسوم إصداره وتجديده .

الفصل الثالث

المحامون تحت التمرين

مادة(42): أ- مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يقيد طلب كل من يرغب بالاشتغال كمحام تحت التمرين لدى مجلس الفرع بعد تقديم المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون،على أن يسدد طالب القيد الرسوم التي يحددها النظام الأساسي .

ب-على مجلس الفرع إحالة الطلب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مشفوعاً بالمستندات المطلوبة إلى لجنة القيد بالنقابة للفصل فيه .

ج- إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون تتولى لجنة القيد قيد مقدم الطلب في جداول المحامين تحت التمرين .

مادة(43): يحدد النظام الأساسي إجراءات وشروط وواجبات تدريب المحامي تحت التمرين.

مادة(44): أ- لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتباً باسمه الخاص مدة فترة التمرين.

ب- يترافع المحامي تحت التمرين أمام المحاكم الابتدائية ويوقع المذكرات القانونية بالإنابة عن المحامي الذي يتمرن لديه بعد مضي فترة ستة اشهر من مدة التدريب على الأقل وعلى مسئولية المحامي المعني .

مادة(45): للمحامي تحت التمرين حضور جلسات التحقيق أمام الجهات المختصة نيابة عن المحامي الذي يتدرب بمكتبه فيما عدا التحقيقات المتعلقة بالجرائم الجسيمة .

مادة(46): مدة التدريب ثلاثة أعوام .

مادة(47): لأغراض القيد بجداول المحامين المترافعين أمام المحاكم الابتدائية عند نهاية فترة التمرين على المحامي المتمرن أن يقدم إلى لجنة القيد الآتي:-

أ?- طلباً كتابياً .

ب?- تقريراً كتابياً من المحامي الذي تمرن بمكتبه يتضمن مواظبته وسلوكه ومستوى أدائه للمهنة والقضايا التي ترافع فيها والأعمال القانونية التي تولاها خلال فترة التمرين.

مادة(48): تشطب لجنة القيد اسم المحامي الذي أنهى فترة التمرين من الجدول للأسباب التالية:

أ?- عدم استيفاء الشروط القانونية الخاصة بالتمرين أو عدم التزامه خلال فترة التمرين بشروط وقواعد التمرين المنصوص عليها في نظام التدريب والتأهيل في ضؤ أحكام هذا القانون والنظام الأساسي.

ب?- عدم تقديم طلب القيد في جدول المحامين المترافعين أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من نهاية فترة التمرين دون عذر شرعي مقبول .

مادة(49): للمحامي تحت التمرين الذي شطب اسمه للأسباب الواردة في المادة (48) أن يطلب قيد اسمه مجدداً محامياُ تحت التمرين لفترة جديدة لا تزيد عن سنة تبدأ من تاريخ القيد الجديد .

الباب الرابع

الحقوق والواجبات

الفصل الأول

الحقــــــوق

مادة(50): يحق للمحامين العاملين المرخص لهم دون غيرهم ممارسة مهنة المحاماة وأي عمل من أعمالها ولهم وحدهم حق الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم والنيابة العامة ودوائر الشرطة والتحقيق واللجان والهيئات ذات الاختصاص القضائي .

مادة(51): يجب على المحاكم والنيابة العامة والشرطة وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهنته أمامها أن تقدم له كافة التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ولا يجوز رفض طلباته بدون مسوغ قانوني كما أن عليها تمكينه أو من يمثله من الإطلاع على الأوراق أو تصويرها وحضور التحقيق مع موكله وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة(52): يحق للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها مناسبة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولاً عما يورده في مرافعاته خطية كانت أو شفهية مما يستلزم حق الدفاع وبما لا يخالف نصاً شرعياً أو قانونياً نافذاً .

مادة(53): أ- لا يجوز توقيف المحامي احتياطياً أثناء ممارسته لواجبات مهنته لما يصدر عنه من عمل أو أقوال مخلة بنظام الجلسات، ويحرر في هذه الحالة رئيس المحكمة المختصة محضراً يرفع إلى النيابة العامة وينسخ منه صورة إلى مجلس النقابة أو رئيس الفرع الذي يتبعه المحامي .

ب- تقوم النيابة العامة بالتحقيق بعد تبليغ النقابة أو رئيس الفرع لإيفاد من يمثل النقابة أو الفرع لحضور التحقيق .

ج- لا يجوز أن يشترك القاضي أو قضاة المحكمة التي وقع فيها الحادث في نظر الدعوى التي تقام على المحامي بسبب ذلك .

مادة(54): يعاقب من يتجنى على محامي أثناء قيامة بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات .

مادة(55): لا يجوز تفتيش مقار نقابة المحامين أو فروعها إلا بموجب القانون وبأمر قضائي وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة ونقيب المحامين أو رئيس الفرع أو من يمثلهما .

مادة(56): لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بحضور أحد أعضاء النيابة العامة وعلى النيابة العامة إخطار النقيب أو رئيس الفرع قبل الشروع في التفتيش والتحقيق بوقت كاف، ويستثنى من أحكام هذه المادة والمادة السابقة حالات التلبس أو إذا كان التحقيق بواسطة قاضي التحقيق .

مادة(57): للموكل عند انتهاء التوكيل لأي سبب من الأسباب أن يسترد سند التوكيل ولا يلزم المحامي أن يسلم موكلة مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى ولا المراسلات الواردة أو المستندات بما أداه عنه، وما لم يؤده إليه، ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكلة صوراً لهذه الأوراق بناء على طلبه وعلى نفقته .

مادة(58): مع مراعاة نص الفقرة (ب) من المادة (44) من هذا القانون ، للمحامي أن ينيب عنه في الحضور والمرافعة زميلاً له تحت مسئوليته ودون حاجة إلى توكيل خاص من الموكل ما لم يكن ممنوعاً بنص صريح في عقد الوكالة.

مادة(59): يحق للمحامين العرب والأجانب أن يمارسوا أعمال المحاماة وفقاً للقانون المدني من خلال أحد مكاتب المحامين اليمنيين المرخص لهم بشرط المعاملة بالمثل بإذن من الوزير وفي جميع الحالات لا يجوز أن يؤذن لمحام واحد بالترافع في أكثر من قضيتين في السنة .

مادة(60): مع مراعاة القوانين النافذة يجوز للمحامي المرخص له طبقاً لهذا القانون تحرير العقود وتوثيقها أمام الجهة الرسمية المختصة .

الفصل الثاني

الأتعـــاب

مادة(61): للمحامي الحق في تقاضي أجور أتعاب عما يقوم به من أعمال في نطاق مهنته، وله حق استيفاء النفقات التي يدفعها في سبيل مباشرة القضية أو الأعمال التي وكل عنها وعليه في جميع الأحوال أن يسلم موكله إيصالا بما قبضه.

مادة(62): يحرر المحامي لموكله عقد يتضمن بيان أتعابه والشروط المتفق عليها ويوقع العقد منه ومن موكله وعليه تسليم الموكل نسخة من ذلك ، وفي حالة عدم وفاء الموكل بأتعاب المحامي يجوز للمحامي طلب حبس الأوراق أو النقود من المحكمة المختصة بما يعادل أجور أتعابه .

مادة(63): لا يجوز أن تتجاوز أجور الأتعاب نسبة عشرة بالمائة من قيمة الدعوى كحد أعلى إلا إذا أتفق المحامي والموكل على خلاف ذلك .

مادة(64): يستحق المحامي أتعاب يتفق عليها مع موكله إذا انتهت القضية صلحاً أو تحكيماً مع مراعاة الفترة الزمنية والجهد المبذول في القضية سواءً كان الصلح بعلم المحامي أو عن طريقة أو بدون علمه ، وإذا لم يتم الاتفاق على تحديد الأتعاب تفصل المحكمة المختصة بذلك.

مادة(65): للموكل عزل موكله في أي وقت ، وفي حالة عدم الاتفاق على الأتعاب بين المحامي وموكله لأي سبب يحاول مجلس النقابة حل الخلاف بالطرق الودية أو بطريقة التحكيم إذا قبله الطرفان ما لم فيعرض الأمر على المحكمة المختصة للفصل في ذلك .

مادة(66): لا يجوز للمحامي أن يتفق على أخذ جزء من الحقوق المتنازع عليها نظير أتعابه ولا يجوز أن يعقد اتفاقات بأية صورة من شأنها أن تجعل له مصلحة في الدعوى أو العمل الموكل به .

مادة(67): تختص المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ابتداءً بالفصل في أي خلاف بين المحامي الموكل فيها وبين موكله بشأن عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين وفي حالة عدم وجود اتفاق بالأتعاب تتولى المحكمة تقدير ما يستحقه المحامي من أتعاب بالنظر إلى ظروف الدعوى وقيمتها وحجم الجهد المبذول فيها وبما يتفق مع أتعاب المثل .

مادة(68): مع مراعاة أحكام هذا القانون ، يسري على عقد المحامي مع موكلة أحكام الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني .

مادة(69): إذا تغيب المحامي عن حضور بعض الجلسات أو لم يقم بواجباته وأثر ذلك على سير القضية جاز لموكله المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة .

الفصل الثالث

الواجبــــــــــــــات

مادة(70): أ- على كل محام أن يتخذ لنفسه مكتباً مكرساً لأعمال المحاماة ويعتبر موطناً له ولا يجوز أن يكون له أكثر من مكتب واحد في محافظة واحدة وأن يكون عنوانه مقيداً في المجلس، وعليه أن يخطر المجلس بكل تغيير يطرأ على عنوانه .

ب- على المحامي أن يتولى بنفسه أعباء المهنة ويحظر عليه تعيين أو إشراك شخص غير محامي لإبداء الرأي القانوني .

مادة(71): على المحامي أن يتقيد في سلوكه الشخصي والمهني بالقيم الإسلامية ومبادئ الشرف والاستقامة والأمانة وحفظ السر والنزاهة وآداب المهنة سواءً تجاه القضاة أو تجاه زملائه أو موكليه، وعليه أن يتجنب كل إجراء أو قول يحول دون سير العدالة وأن يتقيد بأحكام هذا القانون وأنظمة ولوائح النقابة .

مادة(72): يحظر على المحامي ما يلي:-

1- السعي لاستجلاب القضايا بطريقة لا تتفق مع كرامة المهنة.

2- الإعلان عن نفسه بطريقة لا تتفق مع أحكام القانون.

3- أن يضيف إلى اسمه على أوراق أو لوحة مكتبه أي لقب أو أوصاف غير كلمة (المحامي) باستثناء الألقاب الشخصية والعلمية الصحيحة.

4- الاستناد في المرافعات والمذكرات إلى نصوص أو مراجع ناقصة أو غير صحيحة بصورة تتنافى مع الأمانة المفروضة عليه .

5- التعاون مع أي محام منع من مزاولة المهنة أو شطب اسمه من الجدول بقرار من مجلس التأديب الأعلى لخطا مهني أو مسلكي.

6- أن يشتري الحقوق المتنازع عليها.

مادة(73): على المحامي أن يتخذ من سلوكه ومظهره ما يدل على احترامه الكامل لهيئة المحكمة وألا يبدي ما من شأنه أن ينتقص من احترامها وهيبتها.

مادة(74):على المحامي الامتناع عن ابدأ أية مساعدة أو مشورة في نفس الدعوى أو نزاع مرتبط بها لخصم موكله وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة ويسري هذا على كل من يعمل لديه بأية صفة كانت.

مادة(75): لا يجوز لمن علم من المحامي عن طريق مهنته بواقعة أو معلومة أن يفشيها ولو بعد انتهاء وكالته مالم يكن ذكره لها لقصد منع ارتكاب جريمة، ولا يجوز للمحامي الإدلاء بأية معلومات في نزاع وكل أو استشير فيه إلا إذا أذن له الموكل بذلك كتابة .

مادة(76): المحامي مسئول قبل موكله عن أداء ما عهد به إليه طبقاً لاحكام هذا القانون وشروط التوكيل وعليه عند طلب الموكل أو عند انقضاء التوكيل أن يسلم لموكله النقود والممتلكات التي تحصلها له وان يرد إليه المستندات والأوراق الأصلية التي تسلمها منه ويجب عليه إيداع التوكيل الخاص إلى المحكمة المختصة إذا لم يكن قد أودعه ملف الدعوى، ولا يجوز للمحامي أن يستلم أي حق لموكله إلا بتوكيل خاص بالقبض أو التسليم.

مادة(77): يجوز للمحامي عند مزاولته عمله لاول مرة أو انتقال مكتبه إلى عنوان آخر أن يعلن عن ذلك بإحدى وسائل النشر الرسمية مرتين متتاليتين.

مادة(78): أ- لا يجوز للمحامي أن يتنحى عن وكالته إلا لأسباب مقبولة وإبلاغ موكله خطيا برغبته في التنحي وابلاغ النقابة أو مجلس الفرع بصورة من خطاب التنحي، وعليه الاستمرار في مباشرة الإجراءات لمدة لا تقل عن شهر من تاريخ استلام الموكل والنقابة أو مجلس الفرع لخطاب التنحي فإذا أبدى الموكل اعتراضه على التنحي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالبلاغ المشار إليه وجب عرض الأمر على مجلس الفرع إن وجد أو مجلس النقابة خلال أسبوعين من استلام المحامي للاعتراض ويتولى مجلس النقابة أو الفرع الفصل في الاعتراض بقرار نهائي وفي هذه الحالة لا يجوز للمحامي بعد تنحيه أن يترافع باسم الطرف الآخر بنفس الدعوى.

ب- للمتضرر من قرار مجلس النقابة أو مجلس الفرع أن يلجأ إلى القضاء.

مادة(79): في حالة وفاة المحامي أو منعه من مزاولة المهنة أوشطب اسمه من الجدول أو استحالة قيامة بواجباته بسبب مرض مقعد أو عجز يقوم مجلس النقابة أو الفرع بندب محام يحل محله مؤقتاً حتى يقوم موكله بتوكيل محام آخر ويكون قرار المجلس أو الفرع في هذه الحالة لفترة زمنية محدودة لا تتجاوز جلستين في القضية إلا حين إعلان صاحب الحق وحضوره، وما يترتب على ذلك من المنتدب خاضع لإجازة الموكل أو إلغائه وله بعد ذلك أجازه الندب أو إلغائه وتوكيل محام آخر.

مادة(80): أ- يخضع للمساءلة التأديبية وفق أحكام هذا القانون كل محام حصل على ترخيص بمزاولة المهنة بناء على بيانات كاذبة .

ب- على كل محام توقف عن مزاولة مهنة المحاماة لأي سبب شرعي أن يتقدم إلى لجنة قيد المحامين بطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين بالمهنة.

ج- إذا زالت الأسباب الموجبة لوقف نشاط المحامي يجب على لجنة قيد المحامين إعادة قيد أسمه في جدول المحامين المشتغلين بناء على طلب كتابي يقدم من صاحب الشأن دون أن يدفع رسوم قيد جديدة إلا إذا كانت فترة الانقطاع أكثر من عامين فيجب عليه دفع نصف رسوم القيد قبل منحه الترخيص الجديد .

د- يسري حكم الفقرة (ب) من هذه المادة على كل من جمع بين مهنة المحاماة وإحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون .

مادة(81): لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها وأشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة لنفسه أو بواسطة محام يعمل في مكتبه بأي صفة كانت للترافع عن الغير ضد الجهة التي كان يعمل فيها إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات من تركه للخدمة .

مادة(82): يجب على المحامي إخطار موكله عن مراحل سير الدعوى وما يصدر فيها من قرارات وأن ينبهه لما يجب عمله فيما يتعلق بالحكم بعد صدوره من طعن أو رد أو مواعيد الطعن أو غيرها .

الفصل الرابع

المعونة القضائية

مادة(83): مع عدم الإخلال بحق المحاكم في انتداب وتكليف المحامين في الدفاع عن المتهمين في القضايا المتعلقة بالجرائم الجسيمة يجب على مجلس النقابة أو مجلس الفرع أن يكلف أحد المحامين في الدفاع عن المحتاجين من المعسرين والفقراء بعد موافقتهم في القضايا التي يكونوا طرفاً فيها ، ويحدد النظام الأساسي للنقابة تنظيم تقديم المعونة القضائية وحالاتها ونظام الانتداب فيها .

الباب الخامس

المجالس التأديبية

تكوينها – اختصاصاتها – الطعن في قراراتها

الفصل الأول

التكوين والعقوبات التأديبية

مادة(84): تتكون مجالس التأديب على النحو التالي:

أولاً: مجلس التأديب الأعلى يتكون من خمسـة أعضاء ويكون مقره العاصمة صنعاء (نقابة المحامين) وذلك كما يلي:

1- قاض يندب بقرار من الوزير على أن لا تقل درجته عن قاض بمحكمة الاستئناف ويكون رئيساً للمجلس .

2- عضوان يتم انتخابهما من قبل الجمعية العمومية على أن لا تقل درجة كل منهما عن محام أمام المحكمة العليا .

3- عضو يعينه مجلس النقابة لا تقل درجته عن محام أمام المحكمة العليا .

4- مسئول شئون المهنة بحكم منصبه مقرراً وفي حالة أن يكون محالاً للتأديب يعين المجلس بدلاً عنه من بين أعضائه .

ثانياً: مجلس تأديب فرعي يتكون من ثلاثة أعضاء في كل فرع من فروع النقابة كما يلي:

1- قاض بدرجة رئيس محكمة ابتدائية يندب بقرار من الوزير على أن يكون رئيساً للمجلس التأديبي .

2- عضو يعينه مجلس النقابة .

3- عضو ينتخب من قبل الجمعية العمومية .

ثالثاً: تصدر قرارات كل مجلس بأغلبية أعضائه وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

مادة(85): كل محام أخل بواجب من واجبات مهنة المحاماة أو تصرف تصرفا يحط من قدرها أو قام بعمل يمس من كرامة المحامين أو خالف حكماً من أحكام هذا القانون يعاقب بإحدى العقوبات التأديبية التالية :-

1- التنبيه الشفوي .

2- اللوم الكتابي .

3- الإنذار الكتابي.

4- غرامة مالية يحددها النظام الأساسي .

وفي حالة العودة إلى ما يوجب الإنذار يجوز لمجلس التأديب عقوبة المنع المؤقت من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر .

5- التوقيف من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن سنة ونصف وتتضاعف العقوبة في حالة العودة .

6- شطب الاسم من جدول النقابة .

مادة(86): لا يجوز توقيــع أكثر من عقوبة واحده من العقوبات المنصوص عليها في المادة (85) من هذا القانون عن المخالفة الواحدة التي يرتكبها المحامي .

مادة(87): لكل متضرر من قرار المجلس التأديبي الحق بالطعن أمام محكمة الاستئناف المختصة ويكون قرارها نهائياً .

الفصل الثاني

اختصاصات مجلس التأديب

مادة(88): 1- يختـــص مجلس التأديب الفرعي بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1، 2، 3) من المادة (85) من هذا القانون وفيما عدا ذلك يرفع المجلس موضوع المخالفة إلى مجلس التأديب الأعلى مشفوعاً برأي منه .

2- يختص مجلس التأديب الأعلى بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقــرات (4، 5، 6) من المادة(85) من هذا القانون .

مادة(89): 1- يجتمع مجلس التأديب الأعلى بمقر النقابة بناء على دعوة كتابية من رئيس المجلس ويجتمع مجلس التأديب الفرعي بمقر الفرع ولا تكون الاجتماعات صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء على أن يكون الرئيس من بين الحاضرين .

2- على مجلس التأديب البت في الشكوى المرفوعة إليه أو المحالة عليه خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ استلامها ويصدر بشأنها قرار مسبب، ولمن صدر القرار ضده حق الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف خلال (30) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار إعلانا صحيحاً .

مادة(90): لا يجوز لمجلس التأديب الأعلى أو الفرعي البت في الشكوى المرفوعة إليه أو المحالة عليه أو النظر في الدعوة التأديبية على المحامي المشكو به إلا بعد إعلانه بالحضور قبل موعد الجلسة والتحقيق معه وسماع أقواله وله حق الدفاع عن نفسه مباشرة أو بواسطة محام يستعين به وإلا كانت الإجراءات باطلة، ولمجلس التأديب أن ينصب عنه عند امتناعه عن الحضور .

مادة(91): لكل ذي مصلحة حق تحريك الدعوى التأديبية أمام القضاء فيما يختص به مجلس التأديب الأعلى أو من له مصلحة مباشرة بتحريك الدعوى فيما يختص به المجلس الفرعي ضد المحامي في حالة عدم البت فيها من قبل المجلس التأديبي المعني خلال الفترة المحددة بناء على شكوى مكتوبة تحال إلى مجلس التأديب المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو به .

مادة(92):1- للمحامي المشكو به أو محاميه أن يطلب رد أعضاء مجلس التأديب أو أحدهم إذا توافرت الأسباب القانونية لرد القضاة وفي حالة عدم الاستجابة يقدم طلب الرد إلى الشعبة المدنية بمحكمة الاستئناف الواقع فيها مقر المجلس أو مجلس الفرع.

2- إذا تعذر انعقاد مجلس التأديب بسبب قبول الرد تعين المحكمة التي فصلت بحكم في الرد العدد اللازم لتكملة النصاب القانوني من الأعضاء الاحتياطيين إذا لم تعين الجهة المخولة لها تعيين عضو أو أكثر بدلاً عن من رد .

3- يتم الفصل في طلب الرد وتعيين البديل خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب .

مادة(93): 1- جلسات مجلس التأديب سرية، وللمجلس أن يقرر حفظ الشكوى إذا رأى أن الأدلة غير كافية لمساءلة المحامي المشكو به بعد التحقق وسماع أقواله واقوال الشاكي.

2- يعلن القرار الصادر بمنع أو وقف المحامي من مزاولة المهنة مؤقتاً أو بشطب الاسم من جدول النقابة بعد أن يكون نهائياً في مقر النقابة وفروعها وترسل صورة منه للمحاكم والوزارة .

3- تسجل في سجل خاص بالنقابة القرارات النهائية الصادرة من مجلس التأديب وتحفظ صورة منها في ملف من صدر في حقه القرار .

مادة(94):1- يترتب على منع المحامي أو وقفه عن مزاولة المهنة استبعاد اسمه من الجدول مؤقتاً طوال مدة المنع أو الوقف ، ولا يجوز للمحامي الممنوع أو الموقوف من مزاولة المهنة مباشرة أي عمل من أعمال المحاماة إلا إذا كان ذا قرابة لموكله إلى الدرجة الرابعة.

2- لا تدخل مدة المنع أو الوقف في حساب فترة التمرين ولا في جميع المدد المحددة لتولي المهام النقابية ولا يؤثر القرار بالمنع أو الوقف من استيفاء حقوق المهنة قبل الغير .

3- يظل المحامي الممنوع أو الموقوف من مزاولة المهنة خاضعاً لأحكام هذا القانون.

مادة(95): يترتب على شطب اسم المحامي من جدول النقابة نهائياً مايلي:

1- فصل المحامي من عضوية النقابة وحرمانه من ممارسة المحاماة اعتباراً من تاريخ إبلاغه كتابياً بالقرار البات الصادر ضده .

2- لا يترتب على إيقاف المحامي أو شطب اسمه من الجدول نهائياً المساس بالحقوق التقاعدية للمحامي أو حقوقه المهنية لدى الغير .

3- لا يحول اعتزال المحامي أو منعه من مزاولة المهنة تأديبياً إقامة الدعوى عليه عن أفعاله التي ارتكبها خلال مزاولته مهنة المحاماة ولم تظهر إلا بعد الاعتزال أو المنع .

مادة(96): للمحامي الذي شطب اسمه من جدول النقابة أن يطلب إعادة قيد اسمه بعد انقضاء الفترة القانونية أو الفترة المحددة في القرار الصادر ضده إن وجد .

مادة(97): مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية والمسئولية المدنية المنصوص عليها في أي قانون آخر تسقط بالتقادم الدعوى التأديبية عن المحامي بعد انقضاء سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة الموجبة للمساءلة التأديبية .

مادة(98): مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات يحدد النظام الأساسي إجراءات رفع الدعوى التأديبية أمام مجالس التأديب .

مادة(99): لا تحول العقوبات التأديبية في هذا القانون دون إقامة الدعوى الجنائية والمدنية لأي أضرار لحقت بالموكل نتيجة فعل مخالف أو اهمال أو جهل من قبل المحامي أو من يتبعه.

الباب السادس

الطعن في قرارات هيئات النقابة

مادة(100):1- لكل ذي مصلحة الطعن في قرارات الجمعية العمومية للنقابة ومجلس النقابة أمام المحكمة العليا بالإجراءات المقررة بقانون المرافعات خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار وفقاً لقواعد الإعلان في قانون المرافعات .

2- قرارات الجمعية العمومية للفروع ومجالس التأديب الفرعية قابلة للطعن فيها أمام المحكمة الاستئنافية المختصة، وترفع الدعوى من قبل صاحب المصلحة بالإجراءات المقررة بقانون المرافعات خلال(15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار .

مادة(101):1- يحق لعدد لا يقل عن عشرين عضواً من أعضاء النقابة المقيدين بالجدول والمرخص لهم بمزاولة المهنة الطعن في قرارات الجمعية العمومية للنقابة أمام المحكمة العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار.

2- يحق لأي عضو من أعضاء الجمعية المقيدين بالجدول والمرخصين بمزاولة المهنة الطعن في نتائج الانتخابات للنقابة أمام المحكمة العليا خلال عشرة أيام من تاريخ نتائج الانتخابات .

3- يحق لعدد لا يقل عن عشرة أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية بفرع النقابة المقيدين بالجدول والمرخص لهم بمزاولة المهنة الطعن في قرارات الجمعية العمومية للفرع أمام محكمة الاستئناف للفرع الواقع في دائرتها وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار .

4- لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية بالفرع المقيدين بالجدول والمرخص لهم بمزاولة المهنة الطعن في نتائج الانتخابات أمام محكمة استئناف الفرع الواقع في دائرتها وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان النتائج .

الباب السابع

مالية النقابة

مادة(102): تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام .

مادة(103): تتكون الموارد المالية للنقابة من المصادر التالية :-

1- رسوم التسجيل في الجداول ورسوم إعادة التسجيل .

2- الاشتراكات الشهرية.

3- الغرامات التي تقررها مجالس التأديب.

4- الإعانات الحكومية .

5- التبرعات والهبات.

مادة(104): يحدد النظام الأساسي القواعد المنظمة لطرق التحصيل والصرف للموارد المالية الخاصة بالنقابة ومجالس الفروع .

مادة(105): يقوم مجلس النقابة بما يلي :-

1- اقتراح مقدار الرسوم وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها .

2- وضع مشروع الميزانية لكل سنة وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.

3- تقديم الحساب الختامي للسنة المالية إلى الجمعية العمومية للمصادقة عليه .

4- إقرار المخصصات المالية التي تستلزمها أعمال النقابة ضمن حدود الاعتمادات المحددة في ميزانية النقابة المقرة من الجمعية العمومية .

مادة(106):1- تراجع حسابات النقابة من قبل مراجعي حسابات مستقلين يتم اختيارهم بقرار من مجلس النقابة .

2- لا يجوز أن تستخدم أموال النقابة إلا للأغراض المخصصة لها .

مادة(107):1- تودع كافة النقود والأوراق المالية في أحد البنوك المعتمدة باسم النقابة، وتجري كافة الإيداعات والسحوب بموجب الإجراءات والقواعد المحاسبية النافذة .

2- أو أمر الإيداع والصرف يوقعها النقيب والمسئول المالي .

3- يحدد النظام الأساسي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة .

الباب الثامن

العقوبات والجزاءات

مادة(108):1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة اشهر أو بدفع غرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال كل شخص قام بانتحال صفة المحامي أو يدعيها بما يخالف أحكام هذا القانون .

2- إذا نتج عن فعله إلحاق الضرر بالغير أو استحوذ على مال بطريقة غير مشروعه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال بالإضافة إلى تعويض المتضرر وإعادة ما أستحوذ عليه .

الباب التاسع

أحكام عامة وختامية

مادة(109): يسري قانون الضمان الاجتماعي على أعضاء النقابة غير المشمولين بالضمان الاجتماعي ويصدر بتنظيم ذلك لائحة من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقابة وعرض الوزير بعد أخذ رأي الهيئة العامة للتأمينات .

مادة(110): تحصل أقساط الضمان الاجتماعي من أعضاء النقابة بواسطة أمين صندوق يعينه مجلس النقابة يقوم بتوريد الأقساط لحساب الهيئة العامة للتأمينات والضمان الاجتماعي وفقاً للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة الصادرة من مجلس الوزراء .

مادة(111):لنقابة المحامين إنشاء صندوق خاص برعاية أعضائها يسمى صندوق التكافل الاجتماعي ويحدد النظام الأساسي للنقابة موارده وإدارته وأوجه الصرف منه.

مادة(112): يصدر النظام الأساسي للنقابة بأغلبية أعضاء الجمعية العمومية ولا يجوز أن يتضمن نصوص أو أحكام تتعارض مع أحكام الدستور وهذا القانون ..

مادة(113): يجوز الجمع بين ممارسة مهنة المحاماة و التدريس في كلية الحقوق والشريعة والقانون في الجامعات اليمنية وذلك لمن أمضى أربع سنوات على الأقل في مهنة التدريس .

مادة(114): يجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة العليا ( الدائرة الإدارية ) حل مجلس النقابة وذلك في الحالات التالية :-

1- إذا شغر نصف أعضاء مجلس النقابة لأي سبب .

2- إذا لم يتم اجتماع المجلس لمدة ستة اشهر متتالية .

3- إذا لم يدع المجلس الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات عند انتهاء مدة المجلس وتفصل المحكمة في طلب الحل بعد أن تستمع إلى رد مجلس النقابة على طلب الوزير .

4- إذا طلب الحل اكثر من نصف أعضاء الجمعية العمومية ، وفي جميع الحالات السابقة إذا لم يصدر حكم قضائي بعد مضي ستة أشهر يعتبر مجلس النقابة منحلاً بحكم القانون .

مادة(115): إذا وافقت المحكمة العليا على طلب الحل يقوم وزير العدل بتشكل لجنة مكونة من سبعة أعضاء منهم ثلاثة من قضاة الاستئناف وأربعة من المحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة العليا تكون مهمتها الإعداد للانتخابات وترفع تقريرها للوزير ليتولى الدعوة للانتخابات على أن لا تزيد مدة عمل هذه اللجنة على أربعة أشهر من تاريخ قرار المحكمة .

مادة(116): تعالج وتثبت أوضاع وكلاء الدعاوى الشرعية (وكلاء الشريعة) العاملين وفقاً للقوانين السابقة على نفاذ هذا القانون بموجب لائحة خاصة تصدر بقرار من وزير العدل.

مادة(117): يستمر المجلس الحالي لنقابة المحامين اليمنيين حتى انتخاب مجلس جديد خلال مدة ستة اشهر من صدور هذا القانون .

مادة(118): يلغى القرار بالقانون رقم (81) لسنة 1977م والصادر بصنعاء والقانون رقم (12) لسنة 1982م الصادر بعدن والقرار الجمهوري بالقانون رقم (30) لسنة 92م .

مادة(119): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء .

بتاريخ 14 ربيع الأول سنة 1420هـ

الموافق 28 يونيو 1999م .

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهـورية
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href=”mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com”>ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر  / <a href=”http://www.ashrfmshrf.com/”>www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد

النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين (نقابة محامي فلسطين)

النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين (نقابة محامي فلسطين)

صادر بمقتضى المادة (42) “4/أ” من قانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 1999م والمادة “3” من القانون رقم (5) لسنة 1999م

الباب الأول

مادة (1)
يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 2000م) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة (2)
يكون للكلمات وللعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- قانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 9991م والقانون رقم 5 لسنة 9991م النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين. نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين (نقابة محامي فلسطين) مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين. الهيئة العامة لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين. نقيب المحامين النظاميين الفلسطينيين. كل شخص طبيعي اتخذ من مهنة المحاماة مهنة له سواء زاول هذه المهنة أم لم يزاولها. المحامي الأستاذ الذي سدد كافة التزاماته المالية للنقابة والذي مازال يمارس مهنة المحاماة. المحامي الذي أحيل للمعاش وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

الباب الثاني
هيكلية النقابة

الفصل الأول

مادة (4)
أ- تتألف الهيئة العامة للنقابة سنوياً من جميع المحامين المزاولين قانونياً للمهنة ممن أدوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المالية المستحقة عليهم للنقابة قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوماً على الأقل. ب- اختصاصات الهيئة العامة: 1- النظر في أمور المحاماة وشئونها العامة والعمل على ما يحفظ كرامتها. 2- مناقشة التقرير المالي والإداري وتصديق الحساب الختامي للسنة المنصرمة وإقرار الموازنة السنوية التي يقدمها المجلس. 3- انتخاب مجلس النقابة.

مادة (5)
تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً دورياً في الأسبوع الأخير من شهر شباط (فبراير) من كل عام للبحث في الاختصاصات المبينة أعلاه.

مادة (6)
1- تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً استثنائياً للنظر في أمور معينة بدعوة من النقيب أو نائبه حال غيابه توجه إلى أعضائها بناءً على:- أ- قرار من المجلس. ب- طلب النقيب عند توفر حالة الضرورة والإستعجال، شريطة أن يبين في طلب الدعوة الأسباب التي دعته إلى ذلك. ج- طلب خطي مقدم للمجلس وموقع حسب الأصول من ربع أعضاء الهيئة العامة على الأقل ويبين فيه زمان مكان الإنعقاد وجدول الأعمال المقترح. 2- يتولى النقيب الدعوة للإجتماع المقترح وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، فإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة، اجتمعت الهيئة العامة غير العادية بقوة نص هذا النظام في اليوم التالي لانتهاء المدة وذلك في الزمان والمكان الذي يقرره طالبي الإجتماع. 3- في حالة اجتماع الهيئة العامة اجتماعاً استثنائياً بغير حضور النقيب أو نائبه بسبب تخلفهما عن حضور الإجتماع يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً، ويجـري انتظـام الجلســة والسيـر في جدول الأعمال طبقاً لأحكام هذا النظام.

مادة (7)
1- يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً بحضور أغلبية عدد أعضائها (النصف+1) في الزمان والمكان الذي يحدده المجلس، فإذا لم يتحقق هذا النصاب يؤجل لمدة أسبوعين في نفس المكان ويكون صحيحاً بمن حضر من الأعضاء. 2- يشترط لصحة انعقاد الاجتماع الاستثنائي للهيئة العامة حضور أغلبية النصف+1 فإذا لم يتحقق هذا النصاب سقط طلب الإجتماع. 3- لا يجوز البحث في غير المسائل المحددة في طلب الإنعقاد إلا إذا كانت مرتبطة أو متفرعة عنها. 4- تتخذ قرارات الهيئة العامة العادية بأكثرية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة (8)
يرأس النقيب اجتماعات الهيئة العامة وفي حالة غيابه يحل محله نائبه.

مادة (9)
للرئيس السلطة الكاملة لإدارة الجلسات، وحفظ نظامها وفق أحكام هذا النظام.

مادة (10)
تقدم الإقتراحات والمشروعات إلى المجلس كتابة قبل أسبوعين على الأقل من موعد الجلسة المحددة لتدرج على جدول أعمال الهيئة العامة ولا يجوز طرح أية مشروعات أو اقتراحات جديدة أثناء جلسة الهيئة العامة.

مادة (11)
يفتتح الرئيس باب المناقشة حسب البنود المدرجة في جدول الأعمال.

مادة (12)
للرئيس أن يحدد وقتاً معيناً للإنتهاء من مناقشة أحد الموضوعات وأخذ الرأي فيه.

مادة (13)
يقيد أمين السر طلبات الكلام حسب ترتيب تقديمها، ولا يقبل طلب الكلام في غير الموضوع المطروح للنقاش والوارد في جدول الأعمال، كما لا يجوز الكلام بدون إذن الرئيس.

مادة (14)
لا يجوز لأحد مقاطعة المتكلم، ولا إبداء ملاحظة إليه، والرئيس وحده هو صاحب الحق في أن يوجه نظر المتكلم في أية لحظة أثناء كلامه إلى مراعاة أحكام النظام.

مادة (15)
للرئيس أن يوجه نظر المتكلم إلى المحافظة على نظام الكلام وآدابه، فإذا لم يمتثل فله أن يوجه نظره مرة أخرى مع إثبات ذلك في المحضر، وإذا لم يمتثل للمرة الثالثة جاز تحويله الى مجلس تأديبي.

مادة (16)
إذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من إعادته جاز له اتخاذ ما يلزم لحفظ النظام.

مادة (17)
للرئيس أن يأمر بأن يحذف من وقائع الجلسة أي كلام صدر من أحد الأعضاء خلافاً لأحكام هذا النظام.

مادة (18)
تتخذ القرارات التي تطرح للتصويت في الاجتماعات العامة برفع الأيدي، باستثناء الانتخابات، إلا إذا طلب ربع عدد الأعضاء الحاضرين على الأقل إجراء التصويت السري قبل التصريح بنتيجة رفع الأيدي.

مادة (19)
إذا طلب التصويت السري وفقاً لما ورد في المادة (18) فيجري التصويت بالصورة التي يعينها الرئيس وتعتبر نتيجة التصويت قراراً متخذاً في الاجتماع الذي طلب فيه إجراء التصويت.

مادة (20)
تصدر القرارات العادية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.

مادة (21)
يدون لجلسة الهيئة العامة محضر يثبت فيه أسماء الأعضاء الحاضرين، وتدون فيه إجراءات الجلسة وما ورد فيها من وقائع وما صدر من قرارات وتوقع من الرئيس وأمين السر.

مادة (22)
يجوز اقتراح تعديل هذا النظام بقرار من مجلس النقابة أو بطلب موقع من ربع أعضاء الهيئة العامة.

الفصل الثاني

مادة (23)
أ- يتألف مجلس النقابة من خمسة عشر عضواً من بينهم النقيب، على أن يكون تسعة أعضاء من محافظات الشمال، وستة أعضاء من محافظات الجنوب يتم انتخابهم من أعضاء الهيئة العامة المسجلين لدى النقابة في سجل المحامين المزاولين والمسددين لرسوم النقابة وكافة عوائدها المستحقة عليهم طبقاً للقانون، ويتم انتخاب أعضاء المجلس الخمسة عشر في مركزين انتخابيين أحدهما في محافظات الشمال والآخر في محافظات الجنوب. ب- يحدد المجلس الأماكن التي تجري فيها الإنتخابات وفقاً لما تقضي به المصلحة العامة.

مادة (24)
تسقط العضوية عن النقيب وعن أي عضو من أعضاء المجلس إذا فقد أي شرط من شروط صلاحية الترشيح المنصوص عليها في هذا النظام، ويصدر بذلك قرار من المجلس.

مادة (25)
1- على أعضاء مجلس النقابة الالتزام بحضور الجلسات وفي حالة تغيب أحد الأعضاء عن حضور أربع جلسات متتالية أو ثماني مرات متفرقة خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس يوجه اليه النقيب كتاب للإلتزام بالحضور، فإذا تكرر غيابه استدعاه المجلس لأخذ أقواله ويحق للمجلس اعتباره متنحياً عن عضوية المجلس ويعلن مكانه شاغراً. 2- تبلغ الاعتذارات عن حضور الجلسات للنقيب أو لأمين السر قبل موعد الجلسة.

مادة (26)
إذا شغر مكان أحد أعضاء المجلس حل محله للمدة المتبقية المرشح الحاصل على أعلى الأصوات التالية في الإنتخابات السابقة مع المحافظة على التوزيع الذي جاء في المادة “23” حسب التسلسل.

مادة (27)
أ- يجتمع مجلس النقابة خلال أسبوع من انتخابه. ب- يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً. ج- ينتخب المجلس من بين أعضائه النقيب، ونائب النقيب، وأمين السر، وأمين الصندوق. د- يتم اختيار رؤساء اللجان في نفس الجلسة، فإذا تعذر ذلك فإنه يمكن إرجاء ذلك للجلسة اللاحقة على أن يكون من بين تلك اللجان:- 1- اللجنة القانونية 2- لجنة التدريب. 3- اللجنة المالية. 4- لجنة الشركات. 5- اللجنة الثقافية. 6- لجنة الحريات وحقوق الإنسان. 6- لجنة شئؤن المرأة. 8- لجنة مقاومة التطبيع. 9- اللجنة الإجتماعية. 10- أو أية لجان أخرى يراها المجلس لازمة لتسيير أعمال النقابة. هـ- يتم اختيار أعضاء ورؤساء المجالس التأديبية ولجان تحديد أتعاب المحاماة.

مادة (28)
يفوز بالمركز الذي تم الترشيح له من يحوز على أعلى الأصوات، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة (29)
بعد الإنتهاء من إجراء الانتخابات الداخلية للمجلس، يقوم النقيب بإبلاغ وزير العدل واتحاد المحامين العرب، ومن يحسن تبليغه بنتائج الانتخابات، كما ويتم نشر هذه النتائج في مجلة المحاماة.

مادة (30)
بالإضافة لاختصاصات مجلس النقابة الواردة في القانون، يختص مجلس النقابة وفق أحكام هذا النظام بكل ما يتعلق بمهنة المحاماة بما في ذلك: أ- شراء العقارات باسم النقابة واستئجارها وإدارتها. ب- استثمار أموال النقابة بما يحقق المحافظة على مصالحها. ج- قبول العضوية في اتحادات المحامين الدولية أو الانسحاب منها والاشتراك في مؤتمراتها باسم النقابة. د- يصدر مجلس نقابة المحامين بصفته القانونية مجلة مُحكمة باسم (مجلة المحاماة) ويكون المجلس هو صاحب الامتياز والإصدار على أن يكون النقيب رئيساً لتحريرها وأمين السر محررها المسئول.

مادة (31)
1- النقيب يمثل النقابة ويرأس الهيئة العامة والمجلس، وينفذ قراراتهما، ويوقع العقود التي يوافقان عليها، وله حق التقاضي باسم النقابة والتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من أعضاء المجلس في أية قضية تهم النقابة واتخاذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأفعال تمس كرامة النقابة أو أحد أعضائها. 2- لنقيب المحامين أن يكلف أي محام بخدمة مهنية مجانية يقدمها للنقابة مرة واحدة كل سنة وكل محام يرفض دون سبب مقبول تقديم معونة بعد تكليفه بتقديمها أو يهمل بواجب الدفاع بأمانة يتعرض للعقوبات المسلكية، وتقتصر هذه الخدمة المجانية على القيام بأحد الأعمال الآتية:- أ- إلقاء محاضرة على المتدربين. ب- تقديم استشارات قانونية للمتدربين. ج- إعداد دروس قانونية أو محاضرات لمؤتمرات المحامين. د- تنظيم أعمال المؤتمرات والمكاتب الدائمة لاتحاد المحامين العرب. هـ- إعداد المقالات الحقوقية التي يحسن نشرها في المجلات الحقوقية أو في مجلة تصدرها النقابة. و- مساعدة المجلس في بعض أعماله، ز- الدفاع عن شخص ثبت للنقيب فقره وعدم استطاعته دفع أي أجور للمحامين. 3- أية صلاحيات أخرى وردت في قانون النقابة.

مادة (32)
يرأس النقيب جلسات المجلس، وفي حالة غيابه يقوم نائبه مقامه، وإلا فأكبر الأعضاء سناً.

مادة (33)
يعد أمين السر بالتشاور مع النقيب جدول الأعمال على ضوء ما يستجد من أمور تستحق البحث أو ما يقدم للمجلس من اقتراحات أو توصيات اللجان أو ما يرد للمجلس من كتب أو غيرها من الأمور التي تستوجب البحث.

مادة (34)
يعقــد المجلــس جلساته في مقرات النقابة الرئيسية أو في أي مكان آخر يقرره المجلــس، ويكـون الإجتمــاع صحيحــاً إذا حضرته الأغلبية المطلقة من أعضائه.

مادة (35)
تبدأ الجلسة بتلاوة جدول الأعمال لإقراره وإضافة أي بند بأغلبية الحضور، ويدون أمين السر محاضر الجلسات في سجل خاص يعد لهذا الغرض، ويجب أن يكون البند الأول لكل الجلسات مخصصاً لتثبيت وقائع الجلسة السابقة ومراجعة ما تم تنفيذه من قرارات.

مادة (36)
تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحضور وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة وللمخالف تدوين أسباب مخالفته.

مادة (37)
بعد الإنتهاء من مناقشة جدول الأعمال يعلن رئيس الجلسة عن انتهائها ويوقع الحاضرون من الأعضاء على محضر الجلسة.

مادة (3)
تمارس النقابة نشاطها عن طريق الهيئات التالية:- أ- الهيئة العامة. ب- مجلس النقابة. ج- اللجان

الباب الثالث
الأعمال الداخلية واللجان الفرعية
مادة (38)
أ- يشرف أمين السر على المعاملات القلمية وضبط المعاملات وتدوينها في السجلات الآتية:- 1- السجلات المنصوص عليها في القانون. 2- سجل المراسلات الذي تدون فيه أرقام متسلسلة لجميع العرائض والمراسلات الصادرة والواردة للنقيب أو لمجلس النقابة. 3- سجل القرارات. 4- سجل ضبط الجلسات. 5- سجل موجودات النقابة. 6- سجل المكتبات. 7- أية سجلات أخرى يقررها المجلس. ب -يتولى أمين السر مخاطبة المحامين.

مادة (39)
أ- لمجلس النقابة أن يعتمد لجنة فرعية من ثلاثة محامين في كل مركز من مراكز المحاكم البداية وتنوب هذه اللجان عن مجلس النقابة في كل ما يحال اليها من المجلس. ب- يجوز لمجلس النقابة أن يعتمد محامين مفوضين في البلدة التي لا يوجد فيها محكمة صلح ولا توجد فيها محكمة بداية للقيام بالأمور المنصوص عليها في الفقرة “أ”.

الباب الرابع
نظام الإنتخابات
مادة (40)
تجري الإنتخابات لاختيار أعضاء مجلس النقابة خلال الأسبوع الأخير من شهر شباط كل عامين وفقاً لأحكام هذا النظام.

مادة (41)
يشترط في المحامي المرشح للمجلس:- أ- أن يكون من المحامين المزاولين لمهنة المحاماة مدة لا تقل عن خمس سنوات، ب- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة المنع من مزاولة مهنة المحاماة ما لم يرد اليه اعتباره. ج- لغايات الترشيح تحتسب مدة العمل القضائي كما لو كانت مدة مزاولة مهنة المحاماة. د- أن يكون قد سدد كافة التزاماته المالية قبل ثلاثين يوماً من تاريخ الإنتخابات.

مادة (42)
تشرف على إجراء الإنتخابات لجان انتخابية يقوم المجلس باختيارها وذلك على النحو التالي: أ- لجنة انتخابات مركزية مكونة من تسعة أعضاء ممن مارسوا المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات. ب- لجنة انتخابية للإشراف على الانتخابات في المركز الانتخابي لمحافظات الشمال مكونة من خمسة أعضاء. ج- لجنة انتخابية للإشراف على الانتخابات في المركز الانتخابي لمحافظات الجنوب مكونة من خمسة أعضاء. د- يجوز للمجلس تشكيل لجان أخرى مكونة من خمسة أعضاء للإشراف على العملية الانتخابية حسب مقتضيات الوضع. هـ- على كل لجنة أن تنتخب رئيساً لها خلال 48 ساعة من تشكيلها.

مادة (43)
تجري الانتخابات في مركزين انتخابيين يتم تحديدهما من قبل مجلس النقابة وتجري الانتخابات في المركزين في نفس اليوم.

مادة (44)
أ- تعد النقابة كشوفاً بأسماء أعضاء الهيئة العامة الذين يجوز لهم الانتخاب وفق أحكام القانون والذين يشترط أن يكونوا قد سددوا للنقابة كافة التزاماتهم المالية المستحقة عليهم قبل ثلاثين يوماً من تاريخ الإنتخابات. ب- تنشر قوائم بأسماء أعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم الإنتخابات وفق أحكام القانون على لوحات النقابة في كافة المحافظات. ج- يحق لكل من لم يدرج اسمه في هذه القوائم أن يقدم اعتراضاً لمجلس النقابة.

مادة (45)
أ- تعلن النقابة عن فتح باب الترشيح لانتخابات المجلس ويحق لكل عضو من أعضاء الهيئة العامة الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (41) من هذا النظام، أن يتقدموا بطلبات الترشيح للمجلس وفقاً للنموذج المعتمد من المجلس. ب- يتقدم المرشح بطلب الترشيح لمجلس النقابة في الموعد المحدد، ويتسلم المرشح ما يفيد تقديمه للطلب وتاريخ تقديمه ورقمه المتسلسل موقعاً عليه من ديوان النقابة مختوماً بخاتم النقابة.

مادة (46)
يغلق باب الترشيح الساعة الواحدة من اليوم السابع لفتح باب الترشيح.

مادة (47)
يقوم المجلس بنشر قائمة بأسماء المرشحين وتنشر في مقرات النقابة خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إغلاق باب الترشيح.

مادة (48)
يقوم مجلس النقابة بتسليم لجنة الإنتخابات المركزية قائمة المرشحين وكشف الهيئة العامة.

مادة (49)
إذا أغفل المجلس إدراج اسم أحد المرشحين جاز له أن يستدعي لمجلس النقابة لاتخاذ ما يلزم لإدراج الاسم وفق الأصول ويتوجب على المجلس النظر في هذا الإستدعاء والرد عليه خلال ثمان وأربعين ساعة فإذا لم يرد المجلس خلال هذه المدة يعتبر اسمه مدرجاً حكماً.

مادة (50)
أ- تقوم لجنة الإنتخابات المركزية بالإعلان عن تحديد موعد الإنتخابات وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام. ب- يحق لكل من تقدم بطلب ترشيح وفقاً لأحكام هذا النظام ولم يدرج اسمه في القائمة أن يعترض لدى لجنة الإنتخابات المركزية وفقاً لأحكام هذا النظام. ج- يحق لعشرة أعضاء مجتمعين من أعضاء الهيئة العامة الإعتراض لدى لجنة الإنتخابات المركزية علي إدراج اسم أي من المرشحين. د- يتوجب تقديم الاعتراضات المشار إليها في الفقرتين (ب) و(ج) خلال يومين من تاريخ نشر قائمة أسماء المرشحين. هـ- يتوجب على لجنة الإنتخابات المركزية الفصل في الإعتراضات المذكورة خلال يومين من تاريخ تقديمها وبعكس ذلك فإن الإعتراض يكون مرفوضاً حكماً.

مادة (51)
يتم التصويت من قبل المقترعين سرياً بعد تثبت اللجنة من شخصية المقترع ومن ورود اسمه في كشف الهيئة العامة المسلم للجنة الانتخابات المركزية والمرتب حسب الحروف الأبجدية.

مادة (52)
تتخذ لجنة الإنتخابات المركزية ما يلزم لسلامة وسرية العملية الانتخابية.

مادة (53)
أ- تقوم اللجان الانتخابية بعد انتهاء الاقتراع بعد الأوراق الموجودة في الصناديق ومطابقتها مع عدد من مارس حقه في الاقتراع وفقاً للأسماء الواردة في الكشف. ب- تلتزم كافة اللجان الانتخابية بتنظيم محاضر تدون فيها مسار العملية الانتخابية، وأية ملاحظات عليها.

مادة (54)
يتم فرز الأصوات علناً وتُقرأ البطاقات الانتخابية ورقة تلو الأخرى وتسجل الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح على لوحة ظاهرة تمكن الجالسين من قراءتها أو بأية وسيلة أخرى.

مادة (55)
تهمل الورقة الانتخابية إذا كانت: أ- غير مختومة بختم النقابة وغير ممهورة بتوقيع رئيس اللجنة الانتخابية ب- قد تعذر قراءتها.

مادة (56)
بعد الإنتهاء من قراءة الأوراق الانتخابية تعلن كل لجنة من لجان الانتخابات في الشمال والجنوب عن عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وتقوم بإبلاغها الى لجنة الإنتخابات المركزية بعد إثبات ما تم ذكره في محضر موقع.

مادة (57)
تقوم لجنة الانتخابات المركزية بجمع الأصوات التي حصل عليها المرشحون ويعتبر فائزاً في الانتخابات أول تسعة مرشحين من محافظات الشمال، ويعتبر فائزاً أول ستة مرشحين من مرشحي محافظات الجنوب حصلوا على أعلى الأصوات.

مادة (58)
تعلن اللجنة الانتخابية المركزية عن النتائج النهائية في نفس اليوم وتقوم بإعداد تقريرها عن سير الانتخابات وتسلمه للمجلس المنتخب خلال ثمان وأربعين ساعة.

مادة (59)
1- تقوم اللجنة المركزية للإنتخابات بتسليم صناديق وأوراق الإقتراع إلى المجلس المنتخب وفق محضر رسمي يوقع عليه أعضاء اللجنة والمجلس المنتخب وتحتفظ اللجنة المركزية بنسخة عن المحاضر. 2- يحتفظ المجلس المنتخب بما ذكر في الفقرة (1) الى حين انتهاء مدة الطعن في الإنتخابات. أقرت الهيئة العامة للنقابة في جلستها بتاريخ 22/9/2000م هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة محامي فلسطين لسنة 2000م) بموجب المادة 24/4-أ من القانون رقم 3 لسنة 1999م للعمل بموجبه بعد نشره في الجريدة الرسمية.

نقيب محامي فلسطين د. عبد الرحمن أبو النصر أصادق على هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة محامي فلسطين لسنة 2000) للعمل بموجبه بعد نشره في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة (3) من القانون رقم (5) لسنة 1999م والمادة (72/د) من القانون رقم (11) لسنة 1966م. وزير العدل فريح أبو مدين
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href=”mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com”>ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر  / <a href=”http://www.ashrfmshrf.com/”>www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد

القانون المدني الأردني الجزء الثالث

القانون المدني الأردني الجزء الثالث
الفرع الثاني
الاجل
المادة 402
يجوز اضافة التصرف الى اجل تترتب عند حلوله احكام نفاذه او انقضائه .

المادة 403
اذا تبين من التصرف ان المدين لا يقوم بوفائه الا عند المقدرة او الميسرة حددت المحكمة اجل الوفاء مراعية موارد المدين الحالية والمستقبلة ومقتضية منه عناية الحريص على الوفاء بالتزامه .

المادة 404
يسقط حق المدين في الاجل :
1. اذا حكم بافلاسه او اعساره .
2. اذا لم يقدم تامينات الدين المتفق عليها .
3. اذا نقصت توثيقات الدين بفعله او بسبب لا يد له فيه ما لم يبادر الى تكملتها .

المادة 405
اذا كان الاجل لمصلحة اي من الطرفين فله ان يتنازل عنه بارادته المنفردة.

المادة 406
الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن ويحل بموت المدين الا اذا كان موثقا توثيقا عينيا .

الفصل الرابع
تعدد المحل
الفرع الاول
التخيير في المحل
المادة 407
1. يجوز ان يكون محل التصرف عدة اشياء على ان تبرا ذمة المدين اذا ادى واحدا منها .
2. ويكون الخيار للمدين اذا كان مطلقا الا اذا قضى الاتفاق او القانون بغير ذلك .

المادة 408
1. يجب في التصرف التخييري تحديد مدة الاختيار .
2. فاذا لم يحدد المتعاقدان مدة في العقد او انقضت المدة المحددة لاحدهما دون ان يختار جاز للطرف الآخر ان يطلب من المحكمة تحديد مدة الخيار او محل التصرف .

المادة 409
ينتقل حق الاختيار الى الوارث .

المادة 410
1. اذا كان الخيار للمدين وهلك احد الشيئين في يده كان له ان يلزم الدائن بالثاني وان هلكا معا بطل العقد .
2. فاذا كان المدين مسؤولاً عن الهلاك ولو بالنسبة الى احد هذه الاشياء كان عليه ان يدفع قيمة آخر ما هلك منها .

الفرع الثاني
ابدال المحل
المادة 411
1. يكون التصرف بدليا اذا كان محله شيئا واحدا ولكن تبرا ذمة المدين اذا ادى بدلا منه شيئا آخر .
2. والاصل ، لا البديل ، هو وحده محل الالتزام وهو الذي يحدد طبيعته .

الفصل الخامس
تعدد طرفي التصرف
المادة 412
1. التضامن بين الدائنين :

لا يكون التضامن بين الدائنين الا باتفاق او بنص في القانون .

المادة 413
للمدين ان يوفى دينه الى اي من الدائنين المتضامنين الا اذا انذره احدهم بعدم وفائه له .

المادة 414
اذا برئت ذمة المدين قبل احد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء فلا تبرا ذمته قبل الباقين الا بقدر حصة ذلك الدائن .

المادة 415
1. للدائنين المتضامنين مطالبة المدين بالدين مجتمعين او منفردين.
2. وليس للمدين ان يعترض على دين احد دائنيه المتضامنين باوجه الاعتراض الخاصة بدائن آخر وله ان يعترض باوجه الاعتراض الخاصة بهذا الدائن وبالاوجه المشتركة بين جميع الدائنين .

المادة 416
كل ما يؤدى من الدين لاحد الدائنين المتضامنين يعتبر من حقهم جميعا بالتساوي بينهم الا اذا نص القانون او اتفقوا على غير ذلك.

المادة 417
2. الدين المشترك :

يكون الدين مشتركاً اذا اتحد سببه او كان دينا آل بالارث الى عدة ورثة او مالاً مستهلكاً مشتركاً او بدل قرض مستقرض من مال مشترك .

المادة 418
لكل من الشركاء في الدين المشترك ان يطلب حصته فيه ويكون ما قبضه مالا مشتركا بين جميع الشركاء لكل بقدر نصيبه .

المادة 419
1. اذا قبض احد الشريكين بعض الدين المشترك فللشريك الآخر ان يشاركه فيه بنسبة حصته ويتبعان المدين بما بقي او ان يترك ما قبضه على ان يتبع المدين بحصته .
2. فاذا اختار الشريك متابعة المدين فليس له ان يرجع على شريكه الا اذا هلك نصيبه ، وله ان يرجع عليه بنسبة حصته فيما قبض .

المادة 420
1. اذا قبض احد الشركاء حصته في الدين المشترك ثم تصرف فيها او استهلكها فللشركاء الآخرين ان يرجعوا عليه بانصبائهم فيها .
2. فاذا تلفت في يده بلا تقصير منه فلا ضمان عليه لانصبة شركائه فيها ويكون قد استوفى حصته وما بقي من الدين بذمة المدين يكون لشركائه الآخرين .

المادة 421
اذا اخذ احد الشركاء من المدين كفيلاً بحصته في الدين المشترك او احاله المدين على آخر فللشركاء ان يشاركوه بحصصهم في المبلغ الذي ياخذه من الكفيل او المحال عليه .

المادة 422
اذا اشترى احد الشركاء بنصيبه في دين مشترك مالا من المدين فللشركاء ان يضمنوه ما اصاب حصصهم من ثمن ما اشتراه او ان يرجعوا بحصصهم على المدين ولهم ان يشاركوه ما اشتراه اذا اتفقوا على ذلك .

المادة 423
يجوز لاحد الشركاء ان يهب حصته في الدين للمدين او ان يبرئه منه ولا يضمن انصبة شركائه فيما وهب او ابرا .

المادة 424
يجوز لاحد الشركاء في الدين المشترك ان يصالح عن حصته فيه فان كان بدل الصلح من جنس الدين جاز للباقين ان يشاركوه في المقبوض او ان يتبعوا المدين وان كان بدل الصلح من غير جنس الدين جاز لهم ان يتبعوا المدين او الشريك المصالح ، وللمصالح ان يدفع لهم نصيبهم في المقبوض او نصيبهم في الدين .

المادة 425
1. لا يجوز لاحد الشركاء في دين مشترك تاجيله وحده دون موافقة الباقين على هذا التاجيل .
2. ويجوز له ان يؤجل حصته دون موافقة الباقين وفي هذه الحالة ليس له ان يشاركهم فيما يقبضون من الدين .

المادة 426
3. التضامن بين المدينين :

لا يكون التضامن بين المدينين الا باتفاق او بنص في القانون.

المادة 427
اذا اوفى احد المدينين المتضامنين الدين بتمامه برئ الآخرون .

المادة 428
1. للدائن ان يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين او بعضهم مراعيا ما يلحق علاقته بكل مدين من وصف يؤثر في الدين .
2. ولكل مدين ان يعترض عند مطالبته بالوفاء باوجه الاعتراض الخاصة به او المشتركة بين المدينين فحسب .

المادة 429
اذا اتفق الدائن مع احد المدينين المتضامنين على تجديد الدين برئت ذمة الباقين الا اذا احتفظ بحقه قبلهم جميعا .

المادة 430
اذا انقضت حصة احد المدينين المتضامنين في الدين بطريق المقاصة او اتحاد الذمتين او الابراء فان الدين لا ينقضي بالنسبة لباقي المدينين الا بقدر حصة هذا المدين .

المادة 431
اذا لم يوافق الدائن على ابراء باقي المدينين المتضامنين من الدين فليس له ان يطالبهم بغير الباقي بعد حسم حصة المدين الذي ابراه الا اذا احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل الدين وعندئذ يحق لهم الرجوع على المدين بحصته فيه .

المادة 432
اذا ابرا الدائن احد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك .

المادة 433
اذا ابرا الدائن احد المدينين المتضامنين من الدين او من التضامن فلباقي المدينين ان يرجعوا على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم الا اذا كان الدائن قد ابراه من كل مسؤولية من الدين فان الدائن يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر .

المادة 434
1. عدم سماع الدعوى لمرور الزمان بالنسبة لاحد المدينين المتضامنين لا يفيد باقي المدينين الا بقدر حصة ذلك المدين .
2. واذا انقطع مرور الزمان او وقف سريانه الى احد المدينين المتضامنين فليس للدائن ان يتمسك بذلك قبل الباقين .

المادة 435
المدين المتضامن مسئول في تنفيذ التزامه عن فعله واذا اعذره الدائن او قاضاه فلا اثر لذلك بالنسبة الى باقي المدينين اما اعذار احد المدينين المتضامنين للدائن فانه يفيد الباقين .

المادة 436
لا ينفذ الصلح الذي يعقده احد المدينين المتضامنين مع الدائن اذا رتب في ذمتهم التزاما جديدا او زاد في التزامهم الا اذا قبلوه . ويستفيدون من الصلح اذا تضمن ابراء من الدين او براءة الذمة منه باي وسيلة اخرى .

المادة 437
اقرار المدين المتضامن بالدين لا يسري في حق الباقين ولا يضار باقي المدينين المتضامنين اذا وجه اليه الدائن يمينا فنكل عنها او وجه الى الدائن يمينا فحلفها . اما اذا وجه اليه الدائن يمينا فحلفها فان باقي المدينين يفيدون من ذلك .

المادة 438
اذا صدر حكم على احد المدينين المتضامنين فلا اثر له على الباقين وانما يستفيدون منه اذا صدر لصالحه الا اذا بني على سبب خاص به .

المادة 439
لمن قضى الدين من المدينين المتضامنين حق الرجوع على اي من الباقين بقدر حصته فان كان احدهم معسرا تحمل مع الموسرين من المدينين المتضامنين تبعه هذا الاعسار دون اخلال بحقهم في الرجوع على المعسر عند ميسرته .

المادة 440
اذا كان احد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة بالدين فهو الذي يتحمل الدين كله قبل الباقين .

المادة 441
4. عدم قابلية التصرف للتجزئة :

لا يقبل التصرف التجزئة اذا ورد على محل تاباه طبيعته او تبين من قصد المتعاقدين عدم جوازها .

المادة 442
1. اذا تعدد الدائنون في تصرف لا يقبل التجزئة او تعدد ورثة الدائن في هذا التصرف جاز لكل دائن او وارث ان يطالب باداء الحق كاملاً .
2. فاذا اعترض احدهم كان على المدين ان يؤديه اليهم مجتمعين او يودعه الجهة المختصة وفقا لما يقتضيه القانون .
3. ويرجع كل من الدائنين بقدر حصته على الدائن الذي اقتضى الحق .

المادة 443
1. اذا تعدد المدينون في تصرف لا يقبل التجزئة كان كل منهم ملزما بالدين كاملاً .
2. ولمن قضى الدين ان يرجع على كل من الباقين بقدر حصته .

الفصل السادس
انقضاء الحق
المادة 444
1. الابراء :

اذا ابرا الدائن مدينه مختارا من حق له عليه سقط الحق وانقضى الالتزام .

المادة 445
لا يتوقف الابراء على قبول المدين الا انه يرتد برده وان مات قبل القبول فلا يؤخذ الدين من تركته .

المادة 446
لا يصح الابراء الا من دين قائم ولا يجوز عن دين مستقبل .

المادة 447
1. يسري على الابراء الاحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع .
2. ولا يشترط فيه شكل خاص ، ولو وقع على تصرف يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون او اتفق عليه المتعاقدان .

المادة 448
2. استحالة التنفيذ :

ينقضي للالتزام اذا اثبت المدين ان الوفاء به اصبح مستحيلاً عليه لسبب اجنبي لا يد له فيه .

المادة 449
3. مرور الزمان المسقط للدعوى :

لا ينقضي الحق بمرور الزمان ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بدون عذر شرعي مع مراعاة ما وردت فيه احكام خاصة .

المادة 450
1. لا تسمع دعوى المطالبة باي حق دوري متجدد كاجرة المباني والاراضي الزراعية والمرتبات والمعاشات بانقضاء خمس سنوات على تركها بغير عذر شرعي .
2. اما الريع المستحق في ذمة المشرف او المتولي على الوقف او في ذمة الحائز سيء النية فلا تسمع الدعوى به على المنكر بعد تركها بغير عذر شرعي مدة خمس عشرة سنة .

المادة 451
لا تسمع الدعوى عند الانكار وعدم قيام العذر الشرعي اذا انقضت خمس سنوات على الحقوق الآتية :-
1. حقوق الاطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء والاساتذة والمعلمين ووكلاء التفليسة والوسطاء على ان تكون هذه الحقوق مستحقة لهم عما ادوه من عمل من اعمال مهنتهم وما انفقوه من مصروفات .
2. ما يستحق رده للاشخاص من الضرائب والرسوم اذا دفعت بغير حق دون الاخلال بالاحكام الواردة في القوانين الخاصة .

المادة 452
لا تسمع الدعوى عند الانكار وعدم قيام العذر الشرعي اذا انقضت سنتان على الحقوق الآتية :
1. حقوق التجار والصناع عن اشياء وردوها لاشخاص لا يتجرون في هذه الاشياء وحقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما انفقوه لحساب عملائهم.
2. حقوق العمال والخدم والاجراء من اجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات .

المادة 453
1. لا تسمع الدعوى في الاحوال المذكورة في المادة السابقة حتى ولو ظل الدائنون يقومون باعمال اخرى للمدين .
2. واذا حرر اقرار او سند باي حق من الحقوق المنصوص عليها في المواد 450 و 451 و 452 فلا تسمع الدعوى به اذا انقضت على استحقاقه مدة خمس عشرة سنة .

المادة 454
تبدا المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الاداء ومن وقت تحقق الشرط اذا كان معلقا على شرط ومن وقت ثبوت الاستحقاق في دعوى ضمان الاستحقاق .

المادة 455
لا تسمع الدعوى اذا تركها السلف ثم الخلف من بعده وبلغ مجموع المدتين المدة المقررة لعدم سماعها .

المادة 456
تحسب المدة التي تمنع من سماع الدعوى بالايام ولا يحسب اليوم الاول منها وتكمل بانقضاء آخر يوم منها الا اذا كان عطلة رسمية فانه يمتد الى اليوم التالي .

المادة 457
1. يقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق .
2. ولا تحسب مدة قيام العذر في المدة المقررة .

المادة 458
اذا ترك بعض الورثة الدعوى بحق مورثهم المدة المقررة لسماع الدعوى بغير عذر شرعي وكان للبعض عذر شرعي تسمع دعوى هؤلاء بقدر انصبتهم .

المادة 459
اقرار المدين بالحق صراحة او دلالة يقطع مرور الزمان المقرر لعدم سماع الدعوى .

المادة 460
تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية او باي اجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه .

المادة 461
1. اذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدات مدة جديدة كالمدة الاولى .
2. ولا يسقط الحق مهما كان نوعه اذا قضت به المحكمة بحكم لا يقبل الطعن .

المادة 462
عدم سماع الدعوى بالحق لمرور الزمان يستتبع عدم سماعها بتوابعه ولو لم تكتمل المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بهذه التوابع .

المادة 463
1. لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق في هذا الدفع كما لا يجوز الاتفاق على عدم جواز سماع الدعوى بعد مدة تختلف عن المدة التي حددها القانون .
2. وانما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه ان يتنازل ولو دلالة عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه على ان هذا التنازل لا ينفذ في حق الدائنين اذا صدر اضرار بهم .

المادة 464
1. لا يجوز للمحكمة ان تقضي من تلقاء نفسها بعدم سماع الدعوى بل يجب ان يكون ذلك بناء على طلب المدين او ممن له مصلحة فيه من الخصوم .
2. ويصح ابداء الدفع في اي حالة تكون عليها الدعوى الا اذا تبين من الظروف ان صاحب الحق فيه قد تنازل عنه صراحة او دلالة .

الكتاب الثاني
العقود
الباب الاول :
عقود التمليك :
الفصل الاول – عقد البيع
الفصل الثاني – عقد الهبة
الفصل الثالث – عقد الشركة
الفصل الرابع – عقد القرض
الفصل الخامس – عقد الصلح

الباب الثاني :
عقود المنفعة :
الفصل الاول
الاجارة
ايجار الاراضي الزراعية
المزارعة
المساقاة
المغارسة
ايجار الوقف
الفصل الثاني
الاعارة
الباب الثالث :
عقود العمل :
الفصل الاول – عقد المقاولة
الفصل الثاني – عقد العمل
الفصل الثالث – عقد الوكالة
الفصل الرابع – عقد الايداع
الفصل الخامس – عقد الحراسة
الباب الرابع :
عقود الغرر :
الفصل الاول – الرهان والمقامرة
الفصل الثاني – المرتب مدى الحياة
الفصل الثالث – عقد التامين
الباب الخامس :
عقود التوثيقات الشخصية :
الفصل الاول – الكفالة
الفصل الثاني – الحوالة

الباب الاول
عقود التمليك

الفصل الاول
المادة 465
1. البيع :

البيع تمليك مال او حق مالي لقاء عوض .

المادة 466
أ . اركان البيع :

  1. يشترط ان يكون المبيع معلوما عند المشتري علما نافيا للجهالة الفاحشة.
  2. يكون المبيع معلوما عند المشتري ببيان احواله واوصافه المميزة له واذا كان حاضرا تكفي الاشارة اليه .

المادة 467
اذا ذكر في عقد البيع ان المشتري عالم بالمبيع علما كافيا فلا حق له في طلب ابطال العقد لعدم العلم الا اذا اثبت تدليس البائع .

المادة 468
1. اذا كان البيع بالنموذج تكفي فيه رؤيته ووجب ان يكون المبيع مطابقا له.
2. فاذا ظهر انه غير مطابق له فان المشتري يكون مخيرا ان شاء قبله وان شاء رده .

المادة 469
1. اذا اختلف المتبايعان في مطابقة المبيع للنموذج وكان النموذج والمبيع موجودين فالراي لاهل الخبرة واذا فقد النموذج في يد احد المتبايعين فالقول في المطابقة او المغايرة للطرف الآخر ما لم يثبت خصمه العكس .
2. واذا كان النموذج في يد ثالث باتفاق الطرفين ففقد وكان المبيع معينا بالذات ومتفقا على انه هو المعقود عليه فالقول للبائع في المطابقة ما لم يثبت المشتري العكس وان كان المبيع معينا بالنوع او معينا بالذات وغير متفق على انه هو المعقود عليه فالقول للمشتري في المغايرة ما لم يثبت البائع العكس .

المادة 470
1. يجوز البيع بشرط التجربة مع الاتفاق على مدة معلومة فان سكت المتبايعان عن تحديدها في العقد حملت على المدة المعتادة .
2. ويلتزم البائع بتمكين المشتري من التجربة .

المادة 471
1. يجوز للمشتري في مدة التجربة اجازة البيع او رفضه ولو لم يجرب المبيع ويشترط في حالة الرفض اعلام البائع .
2. اذا انقضت مدة التجربة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا ولزم البيع .

المادة 472
اذا هلك المبيع في يد المشتري بعد تسلمه لزمه اداء الثمن المسمى للبائع واذا هلك قبل التسلم بسبب لا يد للمشتري فيه يكون مضمونا على البائع .

المادة 473
يسري حكم البيع بعد التجربة والرضى بالمبيع من تاريخ البيع .

المادة 474
اذا فقد المشتري اهليته قبل ان يجيز البيع وجب على الولي او الوصي او القيم اختيار ما هو في صالحه .

المادة 475
اذا مات المشتري قبل اختياره وكان له دائن احاط دينه بماله انتقل حق التجربة له والا انتقل هذا الحق للورثة فان اتفقوا على اجازة البيع او رده لزم ما اتفقوا عليه وان اجاز البعض ورد الآخر لزم الرد .

المادة 476
لا يجوز للمشتري ان يستعمل المبيع في مدة التجربة الا بقدر ما تتطلبه التجربة على الوجه المتعارف عليه فان زاد في الاستعمال زيادة لا يقصد منها التجربة لزم البيع .

المادة 477
تسري احكام البيع بشرط التجربة على البيع بشرط المذاق الا ان خيار المذاق لا يورث .

المادة 478
ب. الثمن وما يتصل به :

اذا اتفق المتبايعان على تحديد الثمن بسعر السوق فيعتبر سعر السوق في زمان ومكان البيع وان لم يكن في هذا المكان سوق اعتبر المكان الذي يقضي العرف بان تكون اسعاره سارية .

المادة 479
يشترط ان يكون الثمن المسمى حين البيع معلوماً ، ويكون معلوماً:
1. بمشاهدته والاشارة اليه ان كان حاضراً .
2. ببيان مقداره وجنسه ووصفه ان لم يكن حاضراً .
3. بان يتفق المتبايعان على اسس صالحة لتحديد الثمن بصورة تنتفي معها الجهالة حين التنفيذ .

المادة 480
1. يجوز البيع بطريق المرابحة او الوضيعة او التولية اذا كان راس مال المبيع معلوما حين العقد وكان مقدار الربح في المرابحة ومقدار الخسارة في الوضيعة محددا .
2. اذا ظهر ان البائع قد زاد في بيان مقدار راس المال فللمشتري حط الزيادة .
3. واذا لم يكن راس مال المبيع معروفا عند التعاقد فللمشتري فسخ العقد عند معرفته وكذا الحكم لو كتم البائع امرا ذا تاثير في المبيع او راس المال . ويسقط خياره اذا هلك المبيع او استهلك او خرج من ملكه بعد تسلمه .

المادة 481
اذا حدد الثمن بنوع من النقود وكانت له افراد مختلفة انصرف الى اكثرها تداولا في مكان البيع .

المادة 482
1. زيادة المشتري في الثمن بعد العقد تلتحق باصل العقد اذا قبلها البائع ويصبح الثمن المسمى مع الزيادة مقابلاً للمبيع كله .
2. ما حطه البائع من الثمن المسمى بعد العقد يلحق باصل العقد اذا قبله المشتري ويصبح الباقي بعد ذلك هو الثمن المسمى .

المادة 483
الثمن في البيع المطلق يستحق معجلاً ما لم يتفق او يتعارف على ان يكون مؤجلاً او مقسطاً لاجل معلوم .

المادة 484
اذا كان الثمن مؤجلاً او مقسطاً فان الاجل يبدا من تاريخ تسلم المبيع .

المادة 485
2. آثار البيع :
اولا – التزامات البائع :

أ . نقل الملكية :
1. تنتقل ملكية المبيع بمجرد تمام البيع الى المشتري ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك .
2. ويجب على كل من المتبايعين ان يبادر الى تنفيذ التزاماته الا ما كان منها مؤجلاً .

المادة 486
اذا كان البيع جزافا انتقلت الملكية الى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المعين بالذات ويتم البيع جزافا ولو كان تحديد الثمن موقوفا على تقدير المبيع .
المادة 487
1. يجوز للبائع اذا كان الثمن مؤجلاً او مقسطاً ان يشترط تعليق نقل الملكية الى المشتري حتى يؤدي جميع الثمن ولو تم تسليم المبيع .
2. واذا تم استيفاء الثمن تعتبر ملكية المشتري مستندة الى وقت البيع .

المادة 488
ب. تسليم المبيع :

يلتزم البائع بتسليم المبيع الى المشتري مجرداً من كل حق آخر وان يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل الملكية اليه .

المادة 489
يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع .

المادة 490
يشمل التسليم ملحقات المبيع وما اتصل به اتصال قرار وما اعد لاستعماله بصفة دائمة وكل ما جرى العرف على انه من توابع المبيع ولو لم تذكر في العقد .

المادة 491
اذا سلم البائع المبيع الى المشتري بصورة صحيحة اصبح غير مسؤول عما يصيب المبيع بعد ذلك .

المادة 492
اذا عين في العقد مقدار المبيع وظهر فيه نقص او زيادة ولم يوجد اتفاق او عرف بهذا الشان وجب اتباع القواعد التالية :-
1. اذا كان المبيع لا يضره التبعيض فالزيادة من حق البائع يستحق استردادها عينا والنقص من حسابه سواء اكان الثمن محددا لكل وحدة قياسية ام لمجموع المبيع .
2. اذا كان المبيع يضره التبعيض وكان الثمن محددا على اساس الوحدة القياسية فالزيادة من حق البائع يستحق ثمنها والنقص من حسابه .
3. اذا كان المبيع مما يضره التبعيض وكان الثمن المسمى لمجموعه فالزيادة للمشتري والنقص لا يقابله شيء من الثمن .
4. كلما كانت الزيادة او النقص تلزم المشتري اكثر مما اشترى او تفرق عليه الصفقة كان له الخيار في فسخ البيع ما لم يكن المقدار تافها ولا يخل النقص في مقصود المشتري .
5. اذا تسلم المشتري المبيع مع علمه بانه ناقص سقط حقه في خيار الفسخ المشار اليه في الفقرة السابقة .

المادة 493
لا تسمع الدعوى بفسخ العقد او انقاص الثمن او تكملته اذا انقضت سنة على تسليم المبيع .

المادة 494
1. يتم تسليم المبيع اما بالفعل او بان يخلي البائع بين المبيع والمشتري مع الاذن له بقبضه وعدم وجود مانع يحول دون حيازته .
2. ويكون التسليم في كل شيء حسب طبيعته ويختلف باختلاف حاله .

المادة 495
اذا كان المبيع في حوزة المشتري قبل البيع باية صفة او سبب تعتبر هذه الحيازة تسليما ما لم يتفق على خلاف ذلك .

المادة 496
اذا اتفق المتبايعان على اعتبار المشتري متسلما للمبيع في حالة معينة او اذا اوجبت النصوص التشريعية اعتبار بعض الحالات تسليما اعتبر التسليم قد تم حكما .

المادة 497
يتم التسليم حكما بتسجيل المبيع باسم المشتري عندما تعلق النصوص التشريعية نقل الملكية على التسجيل الرسمي .

المادة 498
يعتبر التسليم حكميا ايضا :
1. اذا ابقى البائع المبيع تحت يده بناء على طلب المشتري .
2. اذا انذر البائع المشتري بدفع الثمن وتسلم المبيع خلال مدة معقولة والا اعتبر متسلما فلم يفعل .

المادة 499
1. البيع المطلق يقتضي تسليم المبيع في محل وجوده وقت العقد.
2. اذا تضمن العقد او اقتضى العرف ارسال المبيع الى المشتري فلا يتم التسليم الا اذا جرى ايصاله اليه ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك .

المادة 500
1. اذا هلك المبيع قبل التسليم بسبب لا يد لاحد المتابيعين فيه انفسخ البيع واسترد المشتري ما اداه من الثمن .
2. فاذا تلف بعض المبيع يخير المشتري ان شاء فسخ البيع او اخذ المقدار الباقي بحصته من الثمن .

المادة 501
1. اذا هلك المبيع قبل التسليم او تلف بعضه بفعل المشتري اعتبر قابضا للمبيع ولزمه اداء الثمن .
2. اذا كان للبائع حق الخيار في هذه الحالة واختار الفسخ ضمن له المشتري مثل المبيع او قيمته وتملك ما بقي منه .

المادة 502
1. اذا هلك المبيع قبل التسليم بفعل شخص آخر كان للمشتري الخيار ان شاء فسخ البيع وان شاء اجازه وله حق الرجوع على المتلف بضمان مثل المبيع او قيمته .
2. واذا وقع الاتلاف على بعض المبيع كان للمشتري الخيار بين الامور التالية :
أ . فسخ البيع .
ب. اخذ الباقي بحصته من الثمن وينفسخ البيع فيما تلف .
ج. امضاء العقد في المبيع كله بالثمن المسمى والرجوع على المتلف بضمان ما اتلف .

المادة 503
1. يضمن البائع سلامة المبيع من اي حق للغير يعترض المشتري اذا كان سبب الاستحقاق سابقا على عقد البيع .
2. ويضمن البائع ايضا اذا استند الاستحقاق الى سبب حادث بعد البيع ناشئ عن فعله .

المادة 504
1. الخصومة في استحقاق المبيع قبل تسلمه يجب ان توجه الى البائع والمشتري معا .
2. فاذا كانت الخصومة بعد تسلم المبيع واراد المشتري الرجوع على البائع وجب ادخاله في الدعوى .

المادة 505
1. اذا قضى باستحقاق المبيع كان للمستحق الرجوع على البائع بالثمن اذا اجاز البيع ويخلص المبيع للمشتري .
2. فاذا لم يجز المستحق البيع انفسخ العقد وللمشتري ان يرجع على البائع بالثمن .
3. ويضمن البائع للمشتري ما احدثه في المبيع من تحسين نافع مقدرا بقيمته يوم التسليم للمستحق .
4. ويضمن البائع ايضا للمشتري الاضرار التي نشات باستحقاق المبيع .

المادة 506
1. لا يصح اشتراط عدم ضمان البائع للثمن عند استحقاق المبيع ويفسد البيع بهذا الشرط .
2. ولا يمنع علم المشتري بان المبيع ليس ملكا للبائع من رجوعه بالثمن عند الاستحقاق .

المادة 507
لا يملك المشتري الرجوع على البائع اذا كان الاستحقاق مبنيا على اقراره او نكوله عن اليمين .

المادة 508
1. اذا صالح المشتري مدعي الاستحقاق على مال قبل القضاء له وانكر البائع حق المدعي كان للمشتري ان يثبت ان المدعي محق في دعواه وبعد الاثبات يخير البائع بين اداء ما يعادل بدل الصلح او رد الثمن الى المشتري .
2. واذا كان الصلح بعد القضاء للمستحق احتفظ المشتري بالمبيع وحق له الرجوع على البائع بالثمن .

المادة 509
1. اذا استحق بعض المبيع قبل ان يقبضه كله كان للمشتري ان يرد ما قبض ويسترد الثمن او يقبل البيع ويرجع بحصة الجزء المستحق .
2. واذا استحق بعض المبيع بعد قبضه كله واحدث الاستحقاق عيبا في الباقي كان للمشتري رده والرجوع على البائع بالثمن او التمسك بالباقي بحصته من الثمن وان لم يحدث عيبا وكان الجزء المستحق هو الاقل فليس للمشتري الا الرجوع بحصة الجزء المستحق .
3. فاذا ظهر بعد البيع ان على المبيع حقا للغير كان للمشتري الخيار بين انتظار رفع هذا الحق او فسخ البيع والرجوع على البائع بالثمن .

المادة 510
1. اذا وقع الادعاء بالاستحقاق بعد هلاك المبيع بيد المشتري ضمن للمستحق قيمته يوم الشراء ورجع على البائع بالثمن .
2. واذا كانت القيمة التي ضمنها المشتري اكثر من الثمن المسمى كان له الرجوع بالفرق مع ضمان الاضرار التي يستحقها وفقا للفقرة (4) من المادة (505) .

المادة 511
للمستحق مطالبة المشتري بما افاده من ريع المبيع او غلته بعد حسم ما احتاج اليه الانتاج من النفقات ويرجع المشتري على البائع بما اداه للمستحق.

المادة 512
ج . ضمان العيوب الخفية ( خيار العيب ) :
1. يعتبر البيع منعقدا على اساس خلو المبيع من العيوب الا ما جرى العرف على التسامح فيه .
2. وتسري القواعد العامة بشان خيار العيب على عقد البيع مع مراعاة الاحكام التالية .

المادة 513
1. اذا ظهر في المبيع عيب قديم كان المشتري مخيراً ان شاء رده او شاء قبله بالثمن المسمى وليس له امساكه والمطالبة بما انقصه العيب من الثمن .
2. يعتبر العيب قديما اذا كان موجودا في المبيع قبل البيع او حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم .
3. يعتبر العيب الحادث عند المشتري بحكم القديم اذا كان مستندا الى سبب قديم موجود في المبيع عند البائع .
4. يشترط في العيب القديم ان يكون خفيا والخفي هو الذي لا يعرف بمشاهدة ظاهر المبيع او لا يتبينه الشخص العادي او لا يكشفه غير خبير او لا يظهر الا بالتجربة .

المادة 514
لا يكون البائع مسؤولا عن العيب القديم في الحالات التالية :
1. اذا بين البائع عيب المبيع حين البيع .
2. اذا اشترى المشتري المبيع وهو عالم بما فيه من العيب .
3. اذا رضي المشتري بالعيب بعد اطلاعه عليه او بعد علمه به من آخر .
4. اذا باع البائع المبيع بشرط عدم مسؤوليته عن كل عيب فيه او عن عيب معين الا اذا تعمد البائع اخفاء العيب او كان المشتري بحالة تمنعه من الاطلاع على العيب .
5. اذا جرى البيع بالمزاد من قبل السلطات القضائية او الادارية .

المادة 515
اذا تصرف المشتري في المبيع تصرف المالك بعد اطلاعه على العيب القديم سقط خياره .

المادة 516
اذا هلك المبيع المعيب بعيب قديم في يد المشتري او استهلكه قبل علمه بالعيب رجع على البائع بنقصان العيب من الثمن .

المادة 517
1. اذا حدث في المبيع لدى المشترى عيب جديد فليس له ان يرده بالعيب القديم وانما له مطالبة البائع بنقصان الثمن ما لم يرض البائع باخذه على عيبه الجديد .
2. اذا زال العيب الحادث عاد للمشتري حق رد المبيع على البائع بالعيب القديم .

المادة 518
1. اذا حدث في المبيع زيادة مانعة من الرد ثم ظهر للمشتري عيب قديم فيه فانه يرجع على البائع بنقصان العيب وليس للبائع الحق في استرداد المبيع .
2. والزيادة المانعة هي كل شيء من مال المشتري يتصل بالمبيع .

المادة 519
1. اذا بيعت اشياء متعددة صفقة واحدة وظهر في بعضها عيب قبل التسليم فالمشتري بالخيار بين قبولها بالثمن المسمى او ردها كلها .
2. واذا بيعت اشياء متعددة صفقة واحدة وظهر في بعضها بعد التسليم عيب قديم وليس في تفريقها ضرر فللمشتري رد المعيب بحصته من الثمن وليس له ان يرد الجميع بدون رضى البائع فان كان في تفريقها ضرر فله ان يرد جميع المبيع او يقبله بكل الثمن .

المادة 520
ينتقل حق ضمان العيب بوفاة المشتري الى الورثة .

المادة 521
1. لا تسمع دعوى ضمان العيب بعد انقضاء ستة اشهر على تسلم المبيع ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة اطول .
2. وليس للبائع ان يتمسك بهذه المدة لمرور الزمان اذا ثبت ان اخفاء العيب كان بغش منه .

المادة 522
ثانيا : التزامات المشتري :
أ . دفع الثمن وتسلم المبيع :
على المشتري تسليم الثمن عند التعاقد اولا وقبل تسلم المبيع او المطالبة به ما لم يتفق على غير ذلك .

المادة 523
1. للبائع ان يحتبس المبيع حتى يستوفى ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم المشتري رهنا او كفالة .
2. فاذا قبل البائع تاجيل الثمن سقط حقه في احتباس المبيع والتزم بتسليمه للمشتري .

المادة 524
1. اذا قبض المشتري المبيع قبل اداء الثمن على مراى من البائع ولم يمنعه كان ذلك اذنا بالتسلم .
2. واذا قبض المشتري المبيع قبل اداء الثمن بدون اذن البائع كان للبائع استرداده واذا هلك او تعيب في يد المشتري اعتبر متسلما الا اذا شاء البائع استرداده معيبا .

المادة 525
اذا لم يكن المبيع في مكان العقد عند التعاقد وكان المشتري يجهله آنئذ ثم علم به بعد ذلك فله الخيار ان شاء فسخ المبيع او امضاه وتسلم المبيع في مكان وجوده .

المادة 526
1. يلزم المشتري تسليم الثمن المعجل في مكان وجود المبيع وقت العقد ما لم يوجد اتفاق او عرف يغاير ذلك .
2. اذا كان الثمن دينا مؤجلا على المشتري ، ولم يجر الاتفاق على الوفاء به ، في مكان معين ، لزم اداؤه في موطن المشتري وقت حلول الاجل .

المادة 527
اذا قبض المشتري شيئا على سوم الشراء وهلك او فقد في يده وكان الثمن مسمى لزمه اداؤه فان لم يسم الثمن فلا ضمان على المشتري الا بالتعدي او التقصير .

المادة 528
1. اذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع مستندة الى حق سابق على البيع او آيل اليه من البائع جاز للمشتري ان يحتبس الثمن حتى يقدم البائع كفيلا مليئا يضمن للمشتري رد الثمن عند ثبوت الاستحقاق وللبائع ان يطلب الى المحكمة تكليف المشتري ايداع الثمن لديها بدلا من تقديم الكفيل .
2. ويسري حكم الفقرة السابقة اذا تبين المشتري في المبيع عيبا قديما مضمونا على البائع .

المادة 529
اذا حدد في البيع موعد معين لاداء الثمن واشترط فيه انه اذا لم يؤد المشتري الثمن خلاله فلا بيع بينهما ، فان لم يؤده والمبيع لم يزل في يد البائع اعتبر البيع منفسخا حكما .

المادة 530
1 . اذا تسلم المشتري المبيع ثم مات مفلسا قبل اداء الثمن فليس للبائع استرداد المبيع ويكون الثمن دينا على التركة والبائع اسوة سائر الغرماء.
2 . واذا مات المشتري مفلسا قبل تسلم المبيع واداء الثمن كان للبائع حبس المبيع حتى يستوفي الثمن ويكون احق من سائر الغرماء باستيفاء الثمن منه .
3 . واذا قبض البائع الثمن ومات مفلسا قبل تسليم المبيع كان المبيع امانة في يده والمشتري احق به من سائر الغرماء .

المادة 531
ب. النفقات :
نفقات تسليم الثمن وعقد البيع وتسجيله وغير ذلك من نفقات تكون على المشتري ونفقات تسليم المبيع تكون على البائع ما لم يوجد اتفاق او نص في قانون خاص يقضي بغير ذلك .
المادة 532
3. بيوع مختلفة :
أ . السلم :
السلم : بيع مال مؤجل التسليم بثمن معجل .

المادة 533
يشترط لصحة بيع السلم :
1. ان يكون المبيع من الاموال التي يمكن تعيينها بالوصف والمقدار ويتوافر وجودها عادة وقت التسليم .
2. ان يتضمن العقد بيان جنس المبيع ونوعه وصفته ومقداره وزمان ايفائه.
3. اذا لم يعين في العقد مكان التسليم لزم البائع تسليم المبيع في مكان العقد.

المادة 534
يشترط في راس مال السلم ( اي ثمنه ) ان يكون معلوما قدرا ونوعا وان يكون غير مؤجل بالشرط مدة تزيد عن بضعة ايام.

المادة 535
يجوز للمشتري ان يتصرف في المبيع المسلم فيه قبل قبضه .

المادة 536
اذا تعذر تسليم المبيع عند حلول الاجل بسبب انقطاع وجوده لعارض طارئ كان المشتري مخيرا بين انتظار وجوده او فسخ البيع .

المادة 537
اذا مات البائع في السلم قبل حلول اجل المبيع كان المشتري بالخيار ان شاء فسخ العقد واسترد الثمن من التركة او شاء انتظر حلول الاجل . وفي هذه الحالة يحجز من التركة ما يفي بقيمة المبيع الا اذا قدم الورثة كفيلا مليئا يضمن تسليم المبيع عند حلول اجله .

المادة 538
1. اذا استغل المشتري في السلم حاجة المزارع فاشترى منه محصولا مستقبلا بسعر او بشروط مجحفة اجحافا بينا كان للبائع حينما يحين الوفاء ان يطلب الى المحكمة تعديل السعر او الشروط بصورة يزول معها الاجحاف وتاخذ المحكمة في ذلك بعين الاعتبار ظروف الزمان والمكان ومستوى الاسعار العامة وفروقها بين تاريخ العقد والتسليم طبقا لما جرى عليه العرف .
2. وللمشتري الحق في عدم قبول التعديل الذي تراه المحكمة واسترداد الثمن الحقيقي الذي سلمه فعلا للبائع وحينئذ يحق للبائع ان يبيع محصوله ممن يشاء .
3. ويقع باطلا كل اتفاق او شرط يقصد به اسقاط هذا الحق سواء اكان ذلك شرطا في عقد السلم نفسه او كان في صورة التزام آخر منفصل ايا ما كان نوعه .

المادة 539
ب. المخارجة :
يجوز للوارث بيع نصيبه في التركة بعد وفاة المورث لوارث آخر او اكثر بعوض معلوم ولو لم تكن موجودات التركة معينة ويسمى هذا مخارجة .

المادة 540
1. ينقل عقد المخارجة حصة البائع الارثية الى المشتري ويحل محل البائع في استحقاق نصيبه من التركة .
2. لا يشمل عقد المخارجة كل مال يظهر للميت بعد العقد ولم يكن المتخارجان على علم به وقت العقد .
3. لا يشمل التخارج الحقوق التي للتركة على المتخارجين او على احدهم ولا الحقوق التي عليها لهم او لاحدهم .

المادة 541
لا يضمن البائع للمشتري غير وجود التركة وثبوت حصته الارثية اذا جرى العقد دون تفصيل مشتملات التركة .

المادة 542
على المشتري اتباع الاجراءات التي يوجبها القانون لنقل كل حق اشتملت عليه الحصة الارثية محل التخارج .

المادة 543
ج. البيع في مرض الموت :
1. مرض الموت : هو المرض الذي يعجز فيه الانسان عن متابعة اعماله المعتادة ، ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة فان امتد مرضه وهو على حالة واحدة دون ازدياد سنة او اكثر تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح .
2. يعتبر في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالانسان فيها خطر الموت ويغلب في امثالها الهلاك ولو لم يكن مريضا .

المادة 544
1. بيع المريض شيئا من ماله لاحد ورثته لا ينفذ ما لم يجزه باقي الورثة بعد موت المورث .
2. بيع المريض لاجنبي بثمن المثل او بغبن يسير نافذ لا يتوقف على اجازة الورثة .

المادة 545
1. بيع المريض من اجنبي بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت نافذ في حق الورثة اذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تتجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته .
2. اما اذا تجاوزت هذه الزيادة ثلث التركة فلا ينفذ البيع ما لم يقره الورثة او يكمل المشتري ثلثي قيمة المبيع والا كان للورثة فسخ البيع .

المادة 546
لا ينفذ بيع المريض لاجنبي باقل من قيمة مثله ولو بغبن يسير في حق الدائنين اذا كانت التركة مستغرقة بالديون وللمشتري دفع ثمن المثل والا جاز للدائنين فسخ البيع .

المادة 547
1. لا يجوز فسخ بيع المريض اذا تصرف المشتري في المبيع تصرفا اكسب من كان حسن النية حقا في عين المبيع لقاء عوض .
2. وفي هذه الحالة يجوز لدائني التركة المستغرقة بالديون الرجوع على المشتري من المريض بالفرق بين الثمن وقيمة المبيع وللورثة هذا الحق ان كان المشتري احدهم ، وان كان اجنبيا وجب عليه رد ما يكمل ثلثي قيمة المبيع للتركة .

المادة 548
د . بيع النائب لنفسه :
لا يجوز لمن له النيابة عن غيره بنص في القانون او باتفاق او امر من السلطة المختصة ان يشتري بنفسه مباشرة او باسم مستعار ولو بطريق المزاد ما نيط به بمقتضى هذه النيابة وذلك مع مراعاة احكام الاحوال الشخصية .

المادة 549
لا يجوز للوسطاء او الخبراء ان يشتروا باسمائهم او باسم مستعار الاموال التي عهد اليهم في بيعها .

المادة 550
هـ . بيع ملك الغير :
1. اذا باع شخص ملك غيره بغير اذنه جاز للمشتري ان يطلب فسخ البيع .
2. ولا يسري البيع في حق مالك العين المبيعة ولو اجازه المشتري .

المادة 551
1. اذا اقر المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحا في حق المشتري .
2. وينقلب صحيحا في حق المشتري اذا آلت ملكية المبيع الى البائع بعد صدور العقد .

المادة 552
و . المقايضة :
المقايضة : مبادلة مال او حق مالي بعوض من غير النقود .

المادة 553
يعتبر كل من المتبايعين في بيع المقايضة بائعا ومشتريا في وقت واحد .

المادة 554
لا يخرج المقايضة عن طبيعتها اضافة بعض النقود الى احدى السلعتين للتبادل .

المادة 555
مصروفات عقد المقايضة ونفقات التسليم وما ماثلها تكون مناصفة بين طرفي العقد ما لم يتفق على غير ذلك .

المادة 556
تسري احكام البيع المطلق على المقايضة فيما لا يتعارض مع طبيعتها .

الفصل الثاني
الهبة
الفرع الاول
الهبة
المادة 557
1. الهبة تمليك مال او حق مالي لآخر حال حياة المالك دون عوض.
2. ويجوز للواهب مع بقاء فكرة التبرع ان يشترط على الموهوب له القيام بالتزام معين ويعتبر هذا الالتزام عوضا.

المادة 558
1. تنعقد الهبة بالايجاب والقبول وتتم بالقبض .
2. يكفي في الهبة مجرد الايجاب اذا كان الواهب ولي الموهوب له او وصيه والشيء الموهوب في حوزته وكذا لو كان الموهوب له صغيرا يقوم الواهب على تربيته .

المادة 559
لا ينفذ عقد الهبة اذا كان المال الموهوب غير مملوك للواهب ما لم يجزه المالك ويتم القبض برضاه .

المادة 560
1. تصح هبة الدين للمدين وتعتبر ابراء .
2. وتصح لغير المدين وتنفذ اذا دفع المدين الدين اليه .

المادة 561
1. يجوز للواهب استرداد الهبة اذا اشترط في العقد حق استردادها في حالة عدم قيام الموهوب له بالتزامات معينة لمصلحة الواهب او من يهمه امره فلم يقم بها .
2. فاذا كان الموهوب هالكا او كان الموهوب له قد تصرف فيه استحق الواهب قيمته وقت التصرف او الهلاك .

المادة 562
1. يجب ان يكون العوض في الهبة المشروطة به معلوما والا جاز لكل من الطرفين فسخ العقد ولو بعد تسلم الموهوب ما لم يتفقا على تعيين العوض قبل الفسخ .
2. فاذا هلك الموهوب او تصرف فيه الموهوب له قبل الفسخ وجب عليه رد قيمته يوم القبض .

المادة 563
على الرغم مما ورد في المادتين 92 و 254 من هذا القانون لا تنعقد الهبة بالوعد ولا تنعقد على مال مستقبل .

المادة 564
اذا توفي احد طرفي الهبة او افلس الواهب قبل قبض الموهوب بطلت الهبة ولو كانت بعوض .

المادة 565
تسري على الهبة في مرض الموت احكام الوصية .

المادة 566
1. يتوقف نفاذ عقد الهبة على اي اجراء تعلق النصوص التشريعية نقل الملكية عليه ويجوز لكل من طرفي العقد استكمال الاجراءات اللازمة .
2. وتتم في المنقول بالقبض دون حاجة الى تسجيل .

الفرع الثاني
آثار الهبة
المادة 567
1. بالنسبة الى الواهب :
يلتزم الواهب بتسليم الموهوب الى الموهوب له ويتبع في ذلك احكام تسليم المبيع .

المادة 568
لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب في يد الموهوب له اذا كانت الهبة بغير عوض ولكنه يكون مسؤولا عن كل ضرر يلحق بالموهوب له من جراء هذا الاستحقاق اذا تعمد اخفاء سبب الاستحقاق اما اذا كانت الهبة بعوض فانه لا يضمن الاستحقاق الا بقدر ما آداه الموهوب له من عوض ما لم يتفق على غير ذلك .

المادة 569
اذا استحق الموهوب بعد هلاكه عند الموهوب له واختار المستحق تضمينه كان له الرجوع على الواهب بما ضمن للمستحق .
المادة 570
اذا استحق الموهوب وكان الموهوب له قد زاد في الموهوب زيادة لا تقبل الفصل دون ضرر فليس للمستحق ان يسترده قبل دفع قيمة الزيادة .

المادة 571
لا يضمن الواهب العيب الخفي في الموهوب ولو تعمد اخفاؤه الا اذا كانت الهبة بعوض .

المادة 572
2. بالنسبة للموهوب له :
على الموهوب له اداء ما اشترطه الواهب من عوض سواء اكان هذا العوض للواهب ام للغير.

المادة 573
اذا كان عوض الهبة وفاء دين على الواهب فلا يلتزم الموهوب له الا بوفاء الدين القائم وقت الهبة ما لم يتفق على غير ذلك .

المادة 574
اذا كان الموهوب مثقلا بحق وفاء لدين في ذمة الواهب او ذمة شخص آخر فان الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين ما لم يتفق على غير ذلك .

المادة 575
نفقات عقد الهبة ومصروفات تسليم الموهوب ونقله على الموهوب له الا اذا اتفق على غير ذلك .

الفرع الثالث
الرجوع في الهبة
المادة 576
1. للواهب ان يرجع في الهبة قبل القبض دون رضا الموهوب له .
2. وله ان يرجع فيها بعد القبض بقبول الموهوب له فان لم يقبل جاز للواهب ان يطلب من القضاء فسخ الهبة والرجوع فيها متى كان يستند الى سبب مقبول ما لم يوجد مانع من الرجوع .

المادة 577
يعتبر سببا مقبولا لفسخ الهبة والرجوع فيها :
1. ان يصبح الواهب عاجزا عن ان يوفر لنفسه اسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته او ان يعجز عن الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير .
2. ان يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا حتى تاريخ الرجوع او ان يكون له ولد يظنه ميتا وقت الهبة فاذا هو حي .
3. اخلال الموهوب له بالتزاماته المشروطة في العقد دون مبرر او اخلاله بما يجب عليه نحو الواهب او احد اقاربه بحيث يكون هذا الاخلال جحودا كبيرا من جانبه .

المادة 578
اذا قتل الموهوب له الواهب عمدا او قصدا بلا وجه حق كان لورثته حق ابطال الهبة .

المادة 579
يعتبر مانعا من الرجوع في الهبة ما يلي :
1. اذا كانت الهبة من احد الزوجين للآخر او لذي رحم محرم ما لم يترتب عليه مفاضلة بين هؤلاء بلا مبرر .
2. اذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفا ناقلا للملكية فاذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب جاز للواهب ان يرجع في الباقي .
3. اذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة ذات اهمية تزيد من قيمتها او غير الموهوب له الشيء الموهوب على وجه تبدل فيه اسمه .
4. اذا مات احد طرفي العقد بعد قبضها .
5. اذا هلك الموهوب في يد الموهوب له فاذا كان الهلاك جزئيا جاز الرجوع في الباقي .
6. اذا كانت الهبة بعوض .
7. اذا كانت الهبة صدقة او لجهة من جهات البر .
8. اذا وهب الدائن الدين للمدين .

المادة 580
1. يعتبر الرجوع عن الهبة رضاء او قضاء ابطالا لاثر العقد .
2. ولا يرد الموهوب له الثمار الا من تاريخ الرجوع رضاء او تاريخ الحكم وله ان يسترد النفقات الضرورية اما النفقات الاخرى فلا يسترد منها الا ما زاد في قيمة الموهوب .

المادة 581
1. اذا استعاد الواهب الشيء الموهوب بغير رضاء او قضاء كان مسؤولا عن هلاكه مهما كان سببه .
2. اما اذا صدر حكم بالرجوع في الهبة وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد اعذاره بالتسليم فان الموهوب له يكون مسئولا عن الهلاك مهما كان سببه .

الفصل الثالث
الشركة
الفرع الاول
الشركة بوجه عام
المادة 582
1. احكام عامة :
الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال او من عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشا عنه من ربح او خسارة .

المادة 583
1. تعتبر الشركة شخصا حكميا بمجرد تكوينها .
2. ولا يحتج بهذه الشخصية على الغير الا بعد استيفاء اجراءات التسجيل والنشر التي يقررها القانون .
3. ولكن للغير ان يتمسك بهذه الشخصية رغم عدم استيفاء الاجراءات المشار اليها .

المادة 584
2. اركان الشركة :
1. يجب ان يكون عقد الشركة مكتوبا .
2. اذا لم يكن العقد مكتوبا فلا يؤثر ذلك على حق الغير واما بالنسبة للشركاء انفسهم فيعتبر العقد صحيحا الا اذا طلب احدهم اعتباره غير صحيح ، فيسري هذا على العقد من تاريخ اقامة الدعوى .

المادة 585
1. يشترط ان يكون راس مال الشركة من النقود او ما في حكمها مما يجري به التعامل واذا لم يكن من النقود فيجب ان يتم تقدير قيمته .
2. ويجوز ان تكون حصص الشركاء متساوية او متفاوتة ولا يجوز ان يكون الدين في ذمة الغير او حصة فيه راس مال للشركة .

المادة 586
1. يجوز ان تكون حصة الشريك في الشركة حق ملكية او حق منفعة او اي حق عيني آخر وتسري عليها احكام البيع فيما يتعلق بضمانها اذا هلكت او استحقت او ظهر فيها عيب او نقص .
2. اما اذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال فان احكام الايجار هي التي تسري في كل ذلك .
3. فاذا كانت الحصة عملا وجب على الشريك ان يقوم بالخدمات التي تعهد بها في العقد .

المادة 587
1. توزع الارباح والخسائر على الوجه المشروط في العقد .
2. فاذا لم يبين في عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الارباح والخسائر فانه يتعين توزيعها بنسبة حصة كل منهم في راس المال .

المادة 588
لا يجوز ان يتفق الشركاء في العقد على ان يكون لايهم قدر مقطوع من الربح ويبطل الشرط على ان يتم توزيع الربح طبقا لحصة كل منهم في راس المال .

المادة 589
اذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله وجب ان يقدر نصيبه في الربح تبعا لما تفيده الشركة من هذا العمل فاذا قدم فوق عمله نقودا او اي شيء آخر كان له نصيب عن عمله وآخر عما قدمه فوق العمل .

المادة 590
1. اذا اتفق في العقد على ان احد الشركاء لا يفيد من ارباح الشركة ولا يساهم في خسائرها كان عقد الشركة باطلا .
2. غير انه يجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر بشرط ان لا يكون قد تقرر له اجر عن عمله .

المادة 591
3. ادارة الشركة :
1. كل شريك يعتبر وكيلا عن باقي الشركاء في مباشرة اعمال الشركة وفي التصرف بما يحقق الغرض الذي انشئت من اجله ما لم يكن هناك نص او اتفاق على غير ذلك .
2. وكل شريك يعتبر امينا على مال الشركة الذي في يده .

المادة 592
1. اذا اتفق في عقد على انابة احد الشركاء في تمثيل الشركة وادارة اعمالها تثبت له وحده ولاية التصرف في كل ما تناولته الانابة وما يتصل بها من توابع ضرورية .
2. واذا كانت الانابة لاكثر من شريك ولم يؤذن لهم بالانفراد كان عليهم ان يعملوا مجتمعين الا فيما لا يحتاج فيه الى تبادل الراي او في امر عاجل يترتب على تفويته ضرر للشركة .
3. ولا يجوز عزل من اتفق على انابته في عقد الشركة ولا تقييد تلك الانابة دون مسوغ ما دامت الشركة قائمة .

المادة 593
1. يجوز تعيين مدير للشركة من الشركاء او من غيرهم باجر او بغير اجر.
2. للمدير ان يتصرف في حدود اغراض الشركة التي نيطت به على ان يتقيد في ذلك بنصوص العقد فان لم تكن فبما جرى به العرف التجاري.
3. اذا خرج المدير عن نطاق اختصاصاته ضمن كل ضرر يلحق بالشركة من جراء تصرفه .

المادة 594
1. يجوز ان يتعدد المديرون للشركة .
2. وفي حالة تعددهم تحدد اختصاصات كل منهم .
3. ويجوز عزلهم او عزل احدهم بالطريقة التي تم تعيينه بها.

المادة 595
لا يجوز لمن انيب في ادارة الشركة او عين مديرا لها ان يعزل نفسه او يستقيل في وقت يلحق بالشركة ضررا .

المادة 596
ليس للشركاء من غير المديرين حق الادارة ولهم ان يطلعوا بانفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها .

المادة 597
4. آثار الشركة :
1. يلزم الشريك الذي له حق تدبير مصالح الشركة ان يبذل في سبيل ذلك من العناية ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة الا اذا كان منتدبا للعمل باجر فلا يجوز له ان ينزل عن عناية الرجل المعتاد .
2. ويلزمه ايضا ان يمتنع عن اي تصرف يلحق الضرر بالشركة او يخالف الغرض الذي انشئت من اجله .

المادة 598
لا يجوز للشريك ان يحتجز لنفسه شيئا من مال الشركة فان فعل كان ضامنا كل ضرر يلحق بها من جراء هذا الاحتجاز .

المادة 599
1. اذا كانت الشركة مدينة بدين متصل باغراض الشركة ولم تف به اموالها لزم الشركاء في اموالهم الخاصة ما بقي من الدين بمقدار نصيب كل منهم في خسائر الشركة .
2. اما اذا اشترط تكافل الشركاء في عقد الشركة فانهم يتحملون الدين جميعا بالتضامن .

المادة 600
1. اذا كان احد الشركاء مدينا لآخر بدين شخصي فليس لدائنه ان يستوفي حقه مما يخص ذلك الشريك في راس المال قبل تصفية الشركة . ولكن يجوز له استيفاؤه مما يخص المدين من الربح .
2. اما اذا كان عقد الشركة يتضمن التكافل بين الشركاء فلهذا الدائن استيفاء دينه من راس مال الشركة بعد تصفيتها .

المادة 601
5. انقضاء الشركة :
تنتهي الشركة باحد الامور الآتية :
1. انتهاء مدتها او انتهاء العمل الذي قامت من اجله .
2. هلاك جميع راس المال او راسمال احد الشركاء قبل تسليمه .
3. موت احد الشركاء او جنونه او افلاسه او الحجر عليه .
4. اجماع الشركاء على حلها .
5. صدور حكم قضائي بحلها .

المادة 602
1. يجوز قبل انقضاء المدة المحددة للشركة مد اجلها ويكون ذلك استمرار للشركة . اما اذا مد اجل الشركة بعد انقضاء المدة المحددة لها كان هذا شركة جديدة .
2. واذا انقضت المدة المحددة للشركة او انتهى العمل الذي قامت الشركة من اجله ثم استمر الشركاء باعمالهم كان هذا امتدادا ضمنيا للشركة وبالشروط الاولى ذاتها .
3. ويجوز لدائن احد الشركاء ان يعترض على امتداد الشركة ويترتب على اعتراضه وقف اثر الامتداد في حقه .

المادة 603
1. يجوز الاتفاق على انه مات احد الشركاء استمرت الشركة مع ورثته ولو قصرا وفي هذه الحالة يحل الورثة محل مورثهم بعد موافقة ولي فاقد الاهلية منهم او وصيه ، وموافقة باقي الشركاء .
2. ويجوز ايضا الاتفاق على استمرار الشركة بين باقي الشركاء اذا مات احدهم او حجر عليه او اعسر او افلس او انسحب وفي هذه الحالات لا يكون لهذا الشريك او ورثته الا نصيبه في اموال الشركة . ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي ادى الى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق الا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على ذلك الحادث .

المادة 604
1. يجوز للمحكمة ان تقضي بحل الشركة بناء على طلب احد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به او الحق بالشركة ضررا جوهريا من جراء تولي شؤونها .

المادة 605
1. يجوز لكل شريك ان يطلب من المحكمة بفصل اي من الشركاء يكون وجوده قد اثار اعتراضا على مد اجلها او تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشركة على ان تظل الشركة قائمة بين الباقين.
2. كما يجوز ايضا لاي شريك ان يطلب من المحكمة اخراجه من الشركة اذا كانت الشركة محددة المدة واستند في ذلك لاسباب معقولة وفي هذه الحالة تحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها .
المادة 606
6. تصفية الشركة وقسمتها :
تتم تصفية اموال الشركة وقسمتها بالطريقة التي ارتضاها الشركاء فاذا لم يتفقوا جاز لاي من اصحاب المصلحة ان يطلب من المحكمة تعيين مصف او اكثر لاجراء التصفية والقسمة .

المادة 607
1. تبقى للشركة شخصيتها الحكمية بالقدر اللازم للتصفية .
2. ويعتبر مدير الشركة او مديروها في حكم المصفي بالنسبة الى الغير حتى يتم تعيينه .

المادة 608
يقوم المصفي بجميع اعمال التصفية من جرد موجودات الشركة واستيفاء حقوقها ووفاء ديونها وبيع اموالها حتى يصبح المال مهيا للقسمة مراعيا في كل ذلك القيود المنصوص عليها في امر تعيينه وليس له ان يقوم بعمل لا تقتضيه التصفية .

المادة 609
يتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.

المادة 610
1. يقسم مال الشركة بين الشركاء بعد وفاء حقوق الدائنين وحفظ مبلغ لوفاء الديون غير الحالة او المتنازع عليها كما تؤدى النفقات الناشئة عن التصفية .
2. ويختص كل شريك بمبلغ يتناسب مع حصته في راس المال ، كما ينال من الربح ويتحمل من الخسارة النسبة المتفق عليها او المنصوص عليها في احكام هذا القانون .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href=”mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com”>ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر  / <a href=”http://www.ashrfmshrf.com/”>www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد

القانون المدني الأردني الجزء الثاني

القانون المدني الأردني الجزء الثاني
الفرع الثاني
آثار العقد
المادة 199
1. بالنسبة للمتعاقدين :

  1. يثبت حكم العقد في المعقود عليه وبدله بمجرد انعقاده دون توقف على القبض او اي شئ آخر – ما لم ينص القانون على غير ذلك .
  2. اما حقوق العقد فيجب على كل من الطرفين الوفاء بما اوجبه العقد عليه منهما .

المادة 200
عقد المعاوضة الوارد على الاعيان اذا استوفى شرائط صحته يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل ملكه والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للآخر .

المادة 201
عقد المعاوضة الوارد على منافع الاعيان مستوفيا شرائط صحته يستوجب التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة لصاحب العين .

المادة 202
1. يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية .
2. ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول ايضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف وطبيعة التصرف .

المادة 203
في العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به .

المادة 204
اذا تم العقد بطريق الاذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للمحكمة ان تعدل هذه الشروط او تعفي الطرف المذعن منها وفقا لما تقضي به العدالة ، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .

المادة 205
اذا طرات حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان ترد الالتزام المرهق الى الحد المعقول ان‎ اقتضت العدالة ذلك . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .

المادة 206
2. اثر العقد بالنسبة الى الغير :

ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد او من طبيعة التعامل او من نص القانون ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العام .

المادة 207
اذا انشا العقد حقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك الى خلف خاص فان هذه الحقوق تنتقل الى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء اذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء اليه .

المادة 208
لا يرتب العقد شيئا في ذمة الغير ولكن يجوز ان يكسبه حقا .

المادة 209
1. اذا تعهد شخص بان يجعل الغير يلتزم بامر فلا يلزم الغير بتعهده فاذا رفض الغير ان يلتزم وجب على المتعهد ان يعوض من تعاهد معه .
ويجوز له مع ذلك ان يتخلص من التعويض بان يقوم هو بنفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به .
2. اما اذا قبل الغير هذا التعهد فان قبوله لا ينتج اثرا الا من وقت صدوره ما لم يتبين انه قصد صراحة او ضمنا ان يستند اثر هذا القبول الى الوقت الذي صدر فيه التعهد .

المادة 210
1 . يجوز للشخص ان يتعاقد باسمه على حقوق يشترطها لمصلحة الغير اذا كان له في تنفيذها مصلحة شخصية مادية كانت او ادبية.
2. ويترتب على هذا الاشتراط ان يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع ان يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك ويكون لهذا المتعهد ان يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشا عن العقد .
3. ويجوز ايضا للمشترط ان يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع الا اذا تبين من العقد ان المنتفع وحده هو صاحب الحق في ذلك .

المادة 211
1. يجوز للمشترط دون دائنه او ورثته ان ينقض المشارطة قبل ان يعلن المنتفع الى المتعهد او الى المشترط رغبته في الاستفادة منها ، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد .
2. ولا يترتب على نقص المشارطه ان تبرا ذمة المتعهد قبل المشترط الا اذا اتفق صراحة او ضمنا على خلاف ذلك . وللمشترط احلال منتفع آخر محل المنتفع الاول كما له ان يستاثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.

المادة 212
يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير ان يكون المنتفع شخصا مستقبلا او جهة مستقبلة كما يجوز ان يكون شخصا او جهة لم يعينا وقت العقد ، متى كان تعيينهما مستطاعا وقت ان ينتج العقد اثره طبقا للمشارطة .

المادة 213
3. تفسير العقود :

الاصل في العقد رضا المتعاقدين وما التزاماه في التعاقد .

المادة 214
1. العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني .
2. والاصل في الكلام الحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز الا اذا تعذر حمله على معناه الحقيقي .

المادة 215
لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح .

المادة 216
اعمال الكلام اولى من اهماله لكن اذا تعذر اعمال الكلام يهمل .

المادة 217
ذكر بعض مالا يتجزا كذكره كله .

المادة 218
المطلق يجري على اطلاقه اذا لم يقم دليل التقييد نصا او دلاله .

المادة 219
الوصف في الحاضر لغو ، وفي الغائب معتبر .

المادة 220
1. العادة محكمة عامة كانت او خاصة .
2. وتعتبر العادة اذا اطردت او غلبت والعبرة للغالب الشائع لا للنادر .
3. تترك الحقيقة بدلالة العادة .

المادة 221
ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه .

المادة 222
الضرورات تبيح المحظورات .

المادة 223
الممتنع عادة كالممتنع حقيقة .

المادة 224
المعروف عرفا كالمشروط شرطا .

المادة 225
المعروف بين التجار كالمشروط بينهم .

المادة 226
التعيين بالعرف كالتعيين بالنص .

المادة 227
اذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع .

المادة 228
التابع تابع ولا يفرد بالحكم .

المادة 229
اذا سقط الاصل سقط الفرع .

المادة 230
الساقط لا يعود كما ان المعدوم لا يعود .

المادة 231
اذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه .

المادة 232
اذا بطل الاصل يصار الى البدل .

المادة 233
التصرف على الرعية منوط بالمصلحة .

المادة 234
السؤال معاد في الجواب .

المادة 235
الغرم بالغنم .

المادة 236
الامر بالتصرف في ملك الغير باطل .

المادة 237
من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه .

المادة 238
من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه .

المادة 239
1. اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين .
2. اما اذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للالفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي ان يتوافر من امانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات .

المادة 240
1. يفسر الشك في مصلحة المدين .
2. ومع ذلك لا يجوز ان يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن .

المادة 241
4. انحلال العقد ( الاقالة) :

اذا كان العقد صحيحا لازما فلا يجوز لاحد العاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه الا بالتراضي او التقاضي او بمقتضى نص في القانون .

المادة 242
للعاقدين ان يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده .

المادة 243
الاقالة في حق العاقدين فسخ . وفي حق الغير عقد جديد .

المادة 244
تتم الاقالة بالايجاب والقبول في المجلس وبالتعاطي بشرط ان يكون المعقود عليه قائما وموجودا في يد العاقد وقت الاقالة ولو تلف بعضه صحت الاقالة في الباقي بقدر حصته من العوض .

المادة 245
يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الاعذار الا اذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه .

المادة 246
1. في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او فسخه .
2. ويجوز للمحكمة ان تلزم المدين بالتنفيذ للحال او تنظره الى اجل مسمى ولها ان تقضي بالفسخ وبالتعويض في كل حال ان كان له مقتضى .

المادة 247
في العقود الملزمة للجانبين اذا طرات قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه فاذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل ومثل الاستحالة الجزئية الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي كليهما يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين .

المادة 248
5. آثار انحلال العقد :

اذا انفسخ العقد او فسخ اعيد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فاذا استحال ذلك يحكم بالتعويض .

المادة 249
اذا انحل العقد بسبب البطلان او الفسخ او باي سبب آخر وتعين على كل من المتعاقدين ان يرد ما استولى عليه جاز لكل منهما ان يحبس ما اخذه ما دام المتعاقد الآخر لم يرد اليه ما تسلمه منه او يقدم ضمانا لهذا الرد .

الفصل الثاني
التصرف الانفرادي
المادة 250
يجوز ان يتم التصرف بالارادة المنفردة للمتصرف دون توقف على القبول ما لم يكن فيه الزام الغير بشيء وذلك طبقا لما يقضي به القانون .

المادة 251
1. تسري على التصرف الانفرادي الاحكام الخاصة بالعقود الا ما تعلق منها بضرورة وجود ارادتين متطابقتين لنشوء العقد . وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك .
2. ويبقى الايجاب في العقود خاضعا للاحكام الخاصة به .

المادة 252
اذا استوفى التصرف الانفرادي ركنه وشروطه فلا يجوز للمتصرف الرجوع فيه ما لم ينص القانون على غير ذلك .

المادة 253
1. اذا كان التصرف الانفرادي تمليكا فلا يثبت حكمه للمتصرف اليه الا بقبوله .
2. واذا كان اسقاطا فيه معنى التمليك او كان ابراء من دين فيثبت حكمه للمتصرف اليه ولكن يرتد بردة في المجلس .
3. واذا كان اسقاطا محضا فيثبت حكمه ولا يرتد بالرد .
4. كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه .

المادة 254
1. الوعد هو ما يفرضه الشخص على نفسه لغيره بالاضافة الى المستقبل لا على سبيل الالتزام في المال وقد يقع على عقد او عمل .
2. ويلزم الوعد صاحبه ما لم يمت او يفلس .

المادة 255
1. من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين وعين له اجلا التزم باعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ولو قام به دون نظر الى الوعد بالجائزة .
2. واذا لم يعين الواعد اجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده اعلان للكافة على الا يؤثر ذلك في حق من اتم العمل قبل الرجوع في الوعد ولا تسمع دعوى المطالبة بالجائزة اذا لم ترفع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اعلان عدول الواعد .

الفصل الثالث
الفعل الضار
الفرع الاول
احكام عامة
المادة 256
كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر .

المادة 257
1. يكون الاضرار بالمباشرة او التسبب .
2. فان كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له واذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي او التعمد او ان يكون الفعل مفضيا الى الضرر .

المادة 258
اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر .

المادة 259
اذا غر احد آخر ضمن الضرر المترتب على ذلك الغرر .

المادة 260
ليس لمن اتلف ماله شخص ان يتلف مال ذلك الشخص والا ضمن كل منهما ما اتلفه .

المادة 261
اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشا عن سبب اجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية او حادث فجائي او قوة قاهرة او فعل الغير او فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك .

المادة 262
من احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او ماله او عن نفس الغير او ماله كان غير مسؤول على الا يجاوز قدر الضرورة والا اصبح ملزما بالضمان بقدر ما جاوزه .

المادة 263
1. يضاف الفعل الى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا على ان الاجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الاكراه الملجيء وحده .
2. ومع ذلك لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي اضر بالغير اذا قام به تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه متى كانت اطاعة هذا الامر واجبة عليه او كان يعتقد انها واجبة واقام الدليل على اعتقاده بمشروعية العمل الذي وقع منه وكان اعتقاده مبنيا على اسباب معقولة وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر .

المادة 264
يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار الضمان او ان لا تحكم بضمان ما اذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في احداث الضرر او زاد فيه.

المادة 265
اذا تعدد المسئولون عن فعل ضار ، كان كل منهم مسئولا بنسبة نصيبه فيه وللمحكمة ان تقضي بالتساوي او بالتضامن والتكافل فيما بينهم .

المادة 266
يقدر الضمان في جميع الاحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار .

المادة 267
1. يتناول حق الضمان الضرر الادبي كذلك . فكل تعد على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسئولا عن الضمان .
2. ويجوز ان يقضى بالضمان للازواج وللاقربين من الاسرة عما يصيبهم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب .
3. ولا ينتقل الضمان عن الضرر الادبي الى الغير الا اذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق او حكم قضائي نهائي .

المادة 268
اذا لم يتيسر للمحكمة ان تعين مدى الضمان تعيينا نهائيا فلها ان تحتفظ للمتضرر بالحق في ان يطالب خلال مدة معينة باعادة النظر في التقدير .

المادة 269
1. يصح ان يكون الضمان مقسطا كما يصح ان يكون ايرادا مرتبا ويجوز في هاتين الحالتين الزام المدين بان يقدم تامينا تقدره المحكمة .
2. ويقدر الضمان بالنقد على انه يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ان تامر باعادة الحالة الى ما كانت عليه او ان تحكم باداء امر معين متصل بالفعل الضار وذلك على سبيل التضمين .

المادة 270
يقع باطلا كل شرط يقضي بالاعفاء من المسئولية المترتبة على الفعل الضار .

المادة 271
لا تخل المسئولية المدنية بالمسئولية الجنائية متى توفرت شرائطها ولا اثر للعقوبة الجزائية في تحديد نطاق المسئولية المدنية وتقدير الضمان .

المادة 272
1. لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسئول عنه .
2. على انه اذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجزائية ما تزال مسموعة بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة فان دعوى الضمان لا يمتنع سماعها الا بامتناع سماع الدعوى الجزائية .
3. ولا تسمع دعوى الضمان في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار .

الفرع الثاني
المادة 273
1. ما يقع على النفس :
ما يجب من مال ، في الجناية على النفس وما دونها ولو كان الجاني غير مميز هو على العاقلة او الجاني للمجني عليه او ورثته الشرعيين وفقا للقانون .

المادة 274
رغما عما ورد في المادة السابقة ، كل من اتى فعلا ضارا بالنفس من قتل او جرح او ايذاء يلزم بالتعويض عما احدثه من ضرر للمجني عليه او ورثته الشرعيين او لمن كان يعولهم ، وحرموا من ذلك بسبب الفعل الضار.

المادة 275
2. اتلاف المال :
من اتلف مال غيره او افسده ضمن مثله ان كان مثليا وقيمته ان كان قيميا وذلك مع مراعاة الاحكام العامة للتضمين .

المادة 276
اذا كان الاتلاف جزئيا ضمن المتلف نقص القيمة فاذا كان النقص فاحشا فصاحب المال بالخيار ان شاء اخذ قيمة ما نقص وان شاء ترك المال للمتلف واخذ تمام القيمة مع مراعاة احكام التضمين العامة .

المادة 277
1. اذا اتلف احد مال غيره على زعم انه ماله ضمن ما اتلف .
2. اما اذا اتلفه باذن مالكه فلا يضمن .

المادة 278
اذا اتلف صبي مميز او غير مميز او من في حكمهما مال غيره لزمه الضمان من ماله .

المادة 279
3. الغصب والتعدي :
1. على اليد ما اخذت حتى تؤديه .
2. فمن غصب مال غيره وجب عليه رده اليه بحاله التي كان عليها عند الغصب وفي مكان غصبه .
3. فان استهلكه او اتلفه او ضاع منه او تلف بتعديه او بدون تعديه فعليه مثله او قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب .
4. وعليه ايضا ضمان منافعه وزوائده .

المادة 280
اذا اتلف احد المال المغصوب في يد الغاصب فالمغصوب منه بالخيار ان شاء ضمن الغاصب ولهذا ان يرجع على المتلف وان شاء ضمن المتلف وليس للمتلف الرجوع على الغاصب .

المادة 281
اذا تصرف الغاصب في المال المغصوب معاوضة او تبرعا وتلف المغصوب كلا او بعضا في يد من تصرف له الغاصب كان للمغصوب منه الخيار في تضمين من شاء منهما فان ضمن الغاصب صح تصرفه وان ضمن من تصرف له الغاصب رجع هذا على الغاصب وفقا لاحكام القانون.

المادة 282
1. غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب .
2. فاذا رد غاصب الغاصب المال المغصوب الى الغاصب الاول يبرا وحده واذا رده الى المغصوب منه يبرا هو والاول .
3. واذا تلف المغصوب او اتلف في يد غاصب الغاصب فالمغصوب منه مخير ان شاء ضمنه الغاصب الاول وان شاء ضمنه الغاصب الثاني ، وله ان يضمن مقدارا منه الاول والمقدار الآخر الثاني ، فاذا ضمن الغاصب الاول كان لهذا ان يرجع على الثاني واذا ضمن الثاني فليس له ان يرجع على الاول .

المادة 283
للمحكمة في جميع الاحوال الحكم على الغاصب بالتعويض الذي تراه مناسبا ان رات مبررا لذلك .

المادة 284
من كانت في يده امانة وقصر في حفظها او تعدى عليها او منعها عن صاحبها بدون حق او جحدها او مات مجهلا لها كان ضامنا لها بالمثل او بالقيمة .

المادة 285
1. من سرق مالا فعليه رده الى صاحبه ان كان قائما ورد مثله او قيمته ان استهلك ولو قضي عليه بالعقوبة .
2. وكذا من قطع الطريق واخذ المال .

المادة 286
1. اذا تغير المغصوب بنفسه يخير المغصوب منه بين استرداد المغصوب او البدل .
2. واذا تغير المغصوب بصورة يتغير معها اسمه يضمن البدل .
3. واذا تغير المغصوب بزيادة الغاصب شيئا من ماله يخير المغصوب منه بين ان يدفع قيمة الزيادة ويسترد المغصوب عينا وبين ان يضمن الغاصب بدله .
4. واذا تغير المغصوب بنقصان قيمته نتيجة استعمال الغاصب يرد الغاصب العين مع تضمينه قيمة النقصان .

المادة 287
حكم كل ما هو مساو للغصب في ازالة التصرف كحكم الغصب .

الفرع الثالث
المسئولية عن فعل الغير
المادة 288
1. لا يسال احد عن فعل غيره ، ومع ذلك فللمحكمة بناء على طلب المضرور اذا رات مبررا ان تلزم باداء الضمان المحكوم به على من اوقع الضرر .
أ . من وجبت عليه قانونا او اتفاقا رقابة شخص في حاجة الى الرقابة بسبب قصره او حالته العقلية او الجسمية الا اذا اثبت انه قام بواجب الرقابة ، او ان الضرر كان لا بد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية .
ب. من كانت له على من وقع منه الاضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حرا في اختياره اذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تادية وظيفته او بسببها.
2. ولمن ادى الضمان ان يرجع بما دفع ، على المحكوم عليه به

الفرع الرابع
صور من المسئولية
المادة 289
1. جناية الحيوان :

جناية العجماء جبار ولكن فعلها الضار مضمون على ذي اليد عليها مالكا كان او غير مالك اذا قصر او تعدى .

المادة 290
2. انهيار البناء :

  1. الضرر الذي يحدثه للغير انهيار البناء كله او بعضه يضمنه مالك البناء او المتولي عليه الا اذا ثبت عدم تعديه او تقصيره .
  2. ولمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر ، فاذا لم يقم المالك بذلك ، كان للمحكمة ان تاذنه في اتخاذ هذه التدابير على حساب المالك .

المادة 291
3. الاشياء والآلات :

كل من كان تحت تصرفه اشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها او آلات ميكانيكية – يكون ضامنا لما تحدثه هذه الاشياء من ضرر الا ما لا يمكن التحرز منه . هذا مع عدم الاخلال بما يرد في ذلك من احكام خاصة.

المادة 292
استعمال الحق العام مقيد بسلامة الغير فمن استعمل حقه العام واضر بالغير ضررا يمكن التحرز منه كان ضامنا .

الفصل الرابع
الفعل النافع

الفرع الاول
الكسب بلا سبب
المادة 293
لا يسوغ لاحد ان ياخذ مال غيره بلا سبب شرعي . فان اخذه فعليه رده .

المادة 294
1. من كسب مالا من غيره بدون تصرف مكسب وجبت عليه قيمته لهذا الغير ما لم يقض القانون بغير ذلك .
2. لو خرج ملك شخص من يده بلا قصد واتصل قضاء وقدرا بملك غيره اتصالا لا يقبل الفصل ، دون ضرر على احد المالكين ، تبع الاقل في القيمة الاكثر بعد دفع قيمته ، ما لم يقض القانون بغير ذلك .

المادة 295
من تبرع من ماله لحساب غيره بامره فلا يرجع على الآمر الا اذا اشترط الرجوع عليه .

الفرع الثاني
قبض غير المستحق
المادة 296
من ادى شيئا ظانا انه واجب عليه ، ثم تبين عدم وجوبه فله استرداده ممن قبضه ان كان قائما ومثله او قيمته ان لم يكن قائما.

المادة 297
يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لدين لم يتحقق سببه او لدين زال سببه بعد ان تحقق .

المادة 298
يصح كذلك استرداد ما دفع وفاء لدين لم يحل اجله وكان الموفي جاهلا قيام الاجل .

المادة 299
اذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه ان الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين او مما حصل عليه من التامينات ، او ترك دعواه قبل المدين الحقيقي المدة المحددة لسماعها ، فلا يجب عليه رد ما قبض ، ولمن اوفى ان يرجع على المدين الحقيقي بالدين وبالتضمين ان كان له محل .

المادة 300
على المحكمة ان تلزم من قبض شيئا بغير حق ان يرده الى صاحبه ولها علاوة على ذلك ان تامر برد ما جناه القابض من مكاسب او منافع ولها ايضا ان تعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض في جنيه .

الفرع الثالث
الفضالة
المادة 301
من قام بفعل نافع للغير دون امره ولكن اذنت به المحكمة او اوجبته ضرورة او قضى به عرف فانه يعتبر نائبا عنه وتسري عليه الاحكام التالية.

المادة 302
تسري قواعد الوكالة اذا اقر رب العمل ما قام به الفضولي .

المادة 303
يجب على الفضولي ان يمضي في العمل الذي بداه الى ان يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه كما يجب عليه ان يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك .

المادة 304
الفضولي مسئول عما يلحق رب العمل من اضرار وللمحكمة تحديد الضمان اذا كانت الظروف تبرر ذلك .

المادة 305
اذا عهد الفضولي الى غيره بكل العمل او ببعضه كان مسئولا عن تصرفات نائبه ، دون اخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب .

المادة 306
يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة وتقديم حساب عما قام به .

المادة 307
على رب العمل ان ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه وان يعوضه عن التعهدات التي التزم بها وان يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف وان يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل ولا يستحق الفضولي اجرا عن عمله الا ان يكون من اعمال مهنته.

المادة 308
1. اذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل عند انتهاء الوكالة بموت الوكيل .
2. واذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم .

الفرع الرابع
قضاء دين الغير
المادة 309
من اوفى دين غيره بامره كان له الرجوع على الآمر بما اداه عنه وقام مقام الدائن الاصلي في مطالبته به سواء اشترط الرجوع عليه ام لم يشترط.

المادة 310
1. من اوفى دين غيره دون امره فليس له الرجوع بما دفعه على المدين الا وفقا للمادة (301) ولا على الدائن الا اذا ابرا المدين من الدين ولو بعد استيفاء دينه منه .
2. فاذا رهن شخص ماله في دين غيره وقضى الدين ليفك ماله المرهون رجع بما قضاه على المدين .

الفرع الخامس
حكم مشترك
المادة 311
لا تسمع دعوى الاثراء بلا سبب في جميع الاحوال المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع . وعلى كل حال لا تسمع الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشا فيه حق الرجوع .

الفصل الخامس
القانون
المادة 312
الحقوق التي تنشا مباشرة عن القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي انشاتها .

الباب الثاني
آثار الحق
الفصل الاول
احكام عامة
المادة 313
1. ينفذ الحق جبرا على المدين به عند استحقاقه متى استوفى الشرائط القانونية .
2. فاذا افتقد الحق حماية القانون لاي سبب فلا جبر في تنفيذه ويصبح حقا طبيعيا يجب في ذمة المدين .

المادة 314
اذا اوفى المدين حقا طبيعيا فقد حماية القانون صح وفاؤه ولا يعتبر وفاء لما لا يجب .

المادة 315
يجب الوفاء بالحق متى استوفى شرائط استحقاقه قانونا فان تخلف المدين فقد وجب تنفيذه جبرا عليه تنفيذا عينيا او تعويضيا طبقا لنصوص القانون .

المادة 316
1. يكون التنفيذ اختياريا اذا تم بالوفاء او ما يعادله .
2. ويكون جبريا اذا تم عينيا او بطريق التعويض .

الفصل الثاني
وسائل التنفيذ
الفرع الاول
التنفيذ الاختياري
المادة 317
أ . طرفا الوفاء :

  1. يصح الوفاء من المدين او من نائبه او من اي شخص آخر له مصلحة في الوفاء .
  2. ويصح ايضا ممن لا مصلحة له في الوفاء بامر المدين او بغير امره على انه يجوز للدائن ان يرفض الوفاء من الغير اذا اعترض المدين على ذلك وابلغ الدائن اعتراضه .

المادة 318
يشترط للبراءة من الدين ان يكون الموفي مالكا لما وفى به واذا كان المدين صغيرا مميزا او كبيرا معتوها او محجورا عليه لسفه او غفلة ودفع الدين الذي عليه صح دفعه ما لم يلحق الوفاء ضررا بالموفي .

المادة 319
لا ينفذ الوفاء لبعض الدائنين في حق الدائنين الآخرين اذا كان المدين محجورا للدين ووفى من المال المحجور او مريضا مرض الموت وكان الوفاء يضر ببقية الدائنين .

المادة 320
ب. لمن يكون الوفاء :
يكون الوفاء للدائن او لنائبه ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن ، الا اذا كان متفقا على ان الوفاء يكون للدائن شخصيا .

المادة 321
اذا كان الدائن غير كامل الاهلية فلا تبرا ذمة المدين الا بالوفاء لوليه . واذا حصل الوفاء للدائن وهلك الموفى به في يده او ضاع منه فلوليه مطالبة المدين بالدين .

المادة 322
ج. رفض الوفاء :

اذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا حيث يجب قبوله ، او رفض بالاعمال التي لا يتم الوفاء بدونها او اعلن انه لن يقبل الوفاء – اعذر اليه المدين باعلان وحدد له مدة مناسبة يقوم فيها بما يجب عليه لاستيفاء حقه .

المادة 323
يترتب على اعذار الدائن ان يصير الشيء محل الالتزام في ضمان الدائن ان كان من قبل في ضمان المدين وان يصبح للمدين الحق في ايداعه على نفقة الدائن وفي ضمان ما اصابه من ضرر.

المادة 324
اذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات وكان الواجب ان يسلم في المكان الذي يوجد فيه جاز للمدين بعد ان يعذر الى الدائن بتسلمه ان يحصل على ترخيص من القضاء في ايداعه فاذا كان هذا الشيء عقارا او شيئا معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين ان يطلب وضعه تحت الحراسة .

المادة 325
اذا كان محل الوفاء شيئا يسرع اليه التلف او يكلف نفقات باهظة في ايداعه او حراسته جاز للمدين بعد استئذان المحكمة او دون استئذانها عند الضرورة ان يبيعه بسعره المعروف في الاسواق فان تعذر ذلك فبالمزاد العلني ويقوم ايداع الثمن مقام ايداع الشيء نفسه .

المادة 326
يكون الايداع او ما يقوم مقامه من اجراء جائزا ايضا اذا كان المدين يجهل شخصية الدائن او موطنه او كان الدائن محجورا وليس له نائب يقبل عنه الوفاء او كان الدين متنازعا عليه بين عدة اشخاص او كانت هناك اسباب جدية اخرى تبرر هذا الاجراء .

المادة 327
يقوم العرض الحقيقي بالنسبة الى المدين مقام الوفاء اذا تلاه ايداع مستوف لاصوله القانونية او تلاه اي اجراء مماثل وذلك اذا قبله الدائن او صدر حكم نهائي بصحته .

المادة 328
1. اذا عرض المدين الدين واتبع العرض بايداع او باجراء مماثل جاز له ان يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله او ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته . واذا رجع فلا تبرا ذمة شركائه في الدين ولا ذمة الضامنين .
2. فاذا رجع المدين في العرض بعد ان قبله الدائن او بعد ان حكم بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع لم يكن لهذا الدائن ان يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تامينات وتبرا ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين .

المادة 329
د. محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته واثباته :

  1. اذا كان الدين مما يتعين بالتعيين فليس للمدين ان يدفع غيره بدلا عنه دون رضا الدائن حتى لو كان هذا البدل مساويا في القيمة للشيء المستحق او كانت له قيمة اعلى .
  2. اما اذا كان مما لا يتعين بالتعيين وعين في العقد فللمدين دفع مثله وان لم يرض الدائن .

المادة 330
1. ليس للمدين ان يجبر الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه ما لم يوجد اتفاق او نص يجيز ذلك .
2. فاذا كان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن ان يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين ان يرفض الوفاء بهذا الجزء.

المادة 331
اذا كان المدين ملزما بان يوفى مع الدين اية نفقات وكان ما اداه لا يفي بالدين مع تلك النفقات حسم ما ادى من حساب النفقات ثم من اصل الدين هذا ما لم يتفق على غيره .

المادة 332
اذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما اداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعا جاز للمدين عند الوفاء ان يعين الدين الذي يريد الوفاء به ما لم يوجد مانع قانوني او اتفاقي يحول دون هذا التعيين .

المادة 333
اذا لم يعين الدين على الوجه المبين في المادة السابقة كان الحسم من حساب الدين الذي حل فاذا تعددت الديون الحالة فمن حساب اشدها كلفة على المدين فاذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن .

المادة 334
1. يجب ان يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق او نص يقتضي بغير ذلك .
2. على انه يجوز للمحكمة في حالات استثنائية اذا لم يمنعها نص في القانون ان تنظر المدين الى اجل معقول او آجال ينفذ فيها التزامه اذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التاجيل ضرر جسيم .

المادة 335
1. اذا كان الدين مؤجلا فللمدين ان يدفعه قبل حلول الاجل اذا كان الاجل متمحضا لمصلحته ويجبر الدائن على القبول .
2. فاذا قضى المدين الدين قبل حلول الاجل ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلا كما كان .

المادة 336
1. اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك .
2. اما في الالتزامات الاخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء او في المكان الذي يوجد فيه مركز اعمال المدين اذا كان الالتزام متعلقا بهذه الاعمال .

المادة 337
اذا ارسل المدين الدين مع رسوله الى الدائن فهلك في يد الرسول قبل وصوله هلك من مال المدين وان امر الدائن المدين بان يدفع الدين الى رسوله فدفعه فهلاكه من مال الدائن ويبرا المدين من الدين .

المادة 338
تكون نفقات الوفاء على المدين الا اذا اتفق او نص القانون على غير ذلك .

المادة 339
لمن قام بوفاء الدين او جزء منه ان يطلب مخالصة بما وفاه ، فاذا رفض الدائن ذلك جاز للمدين ان يودع الدين المستحق ايداعا قضائيا .

المادة 340
ثانيا : التنفيذ بما يعادل الوفاء :

أ . الوفاء الاعتياضي :

يجوز للدائن ان يقبل وفاء لدينه شيئا آخر او حقا يؤديه المدين ويخضع الاتفاق على الاعتياض لشرائط العقد العامة .

المادة 341
1. تسري احكام البيع على الوفاء الاعتياضي اذا كان مقابل الوفاء عينا معينة عوضا عن الدين .
2. وتسري عليه احكام الوفاء في قضاء الدين .

المادة 342
ينقضي الدين الاول مع ضماناته في الوفاء الاعتياضي وينتقل حق الدائن الى العوض .

المادة 343
ب . المقاصة :
المقاصة ايفاء دين مطلوب لدائن بدين مطلوب منه لمدينه .

المادة 344
المقاصة اما جبرية وتقع بقوة القانون او اختيارية تتم باتفاق الطرفين او قضائية وتتم بحكم المحكمة .

المادة 345
يشترط في المقاصة الجبرية ان يكون كلا الطرفين دائنا ومدينا للآخر وان يتماثل الدينان جنسا ووصفا واستحقاقا وقوة وضعفا والا يضر اجراؤها بحقوق الغير .

المادة 346
يجوز ان تتم المقاصة الاتفاقية اذا لم يتوفر احد شروط المقاصة الجبرية سواء اتحد سبب الدينين ام اختلف .

المادة 347
تتم المقاصة القضائية بحكم من المحكمة اذا توفرت شروطها وبطلب اصلي او عارض .

المادة 348
اذا كان للوديع دين على صاحب الوديعة او كان للغاصب دين على صاحب العين المغصوبة والدين من جنس الوديعة او العين المغصوبة فلا تجري المقاصة الا باتفاق الطرفين .

المادة 349
اذا اتلف الدائن عينا من مال المدين وكانت من جنس الدين سقطت قصاصا فان لم تكن من جنسه فلا تقع المقاصة الا باتفاق الطرفين.

المادة 350
تتم المقاصة بناء على طلب صاحب المصلحة فيها وتقع بقدر الاقل من الدينين .

المادة 351
اذا كان الدين لا تسمع فيه الدعوى لمرور الزمان وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة ما دامت المدة المانعة من سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي اصبحت فيه المقاصة ممكنة .

المادة 352
اذا ادى المدين دينا عليه وكان له ان يطلب المقاصة فيه بحق له فلا يجوز ان يتمسك بضمانات هذا الحق اضرارا بالغير الا اذا كان يجهل وجوده وكان له في ذلك عذر مقبول .

المادة 353
ج. اتحاد الذمتين :

  1. اذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة الى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمتان .
  2. ولا يتم اتحاد الذمتين اذا كان الدائن وارثا للمدين ويشترك مع باقي الدائنين في اقتضاء دينه من التركة .

المادة 354
اذا زال سبب اتحاد الذمتين باثر رجعي عاد الدين الى ما كان عليه من قبل.

الفرع الثاني
التنفيذ الجبري
المادة 355
اولا . التنفيذ العيني :
1. يجبر المدين بعد اعذاره على تنفيذ ما التزمه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا.
2. على انه اذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين جاز للمحكمة بناء على طلب المدين ان تقصر حق الدائن على اقتضاء عوض نقدي اذا كان ذلك لا يلحق به ضررا جسيما .

المادة 356
ثانيا . الالتزام بعمل او امتناع عن عمل :

  1. اذا كان موضوع الحق عملا واستوجبت طبيعته او نص الاتفاق على ان يقوم المدين به بشخصه جاز للدائن ان يرفض الوفاء به من غيره .
  2. فاذا لم يقم المدين بالعمل جاز للدائن ان يطلب اذنا من القضاء بالقيام به على نفقة المدين او تنفيذه دون اذن اذا استوجبت الضرورة ذلك .

المادة 357
يقوم حكم المحكمة مقام التنفيذ اذا كان موضوع الحق عملا وسمحت بذلك طبيعته .

المادة 358
1. اذا كان المطلوب من المدين هو المحافظة على الشيء او القيام بادارته او توخى الحيطة في تنفيذ التزامه فانه يكون قد وفى بالالتزام اذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض المقصود . هذا ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك .
2. وفي كل حال يبقى المدين مسؤولا عما ياتيه من غش او خطا جسيم .

المادة 359
اذا كان موضوع الحق هو الامتناع عن عمل واخل به المدين جاز للدائن ان يطلب ازالة ما وقع مخالفا له او ان يطلب من القضاء اذنا بالقيام بهذه الازالة على نفقة المدين.

المادة 360
ثالثا . التنفيذ بطريق التعويض :

اذا تم التنفيذ العيني او اصر المدين على رفض التنفيذ حددت المحكمة مقدار الضمان الذي تلزمه المدين مراعية في ذلك الضرر الذي اصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين .

المادة 361
لا يستحق الضمان الا بعد اعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك في القانون او في العقد .

المادة 362
لا ضرورة لاعذار المدين في الحالات الآتية :
1. اذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين .
2. اذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع .
3. اذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق او شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك .
4. اذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بالتزامه .

المادة 363
اذا لم يكن الضمان مقدرا في القانون او في العقد فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه .

المادة 364
1. يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة الضمان بالنص عليها في العقد او في اتفاق لاحق مع مراعاة احكام القانون .
2. ويجوز للمحكمة في جميع الاحوال بناء على طلب احد الطرفين ان تعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساويا للضرر ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك .

الفرع الثالث
الوسائل المشروعة لحماية التنفيذ
المادة 365
مع مراعاة احكام القانون ، اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان .

المادة 366
1. الدعوى غير المباشرة :

  1. لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الاداء ان يباشر باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين الا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة او غير قابل للحجز .
  2. ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولا الا اذا اثبت ان المدين لم يستعمل هذه الحقوق وان اهماله من شانه ان يؤدي الى اعساره ويجب ادخال المدين في الدعوى .

المادة 367
يعتبر الدائن نائبا عن مدينه في استعمال حقوقه وكل نفع يعود من استعمال هذه الحقوق يدخل في اموال المدين ويكون ضمانا لجميع دائنيه .

المادة 368
2. دعوى الصورية :

  1. اذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية ان يتمسكوا بالعقد الصوري ، كما ان لهم ان يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي اضر بهم .
  2. واذا تعارضت مصالح ذوي الشان . فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر ، كانت الافضلية للاولين.

المادة 369
اذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي .

المادة 370
3. دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن :

احاطة الدين بمال المدين :
اذا احاط الدين حالا او مؤجلا بمال المدين بان زاد عليه او ساواه فانه يمنع من التبرع تبرعا لا يلزمه ولم تجر العادة به وللدائن ان يطلب الحكم بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه .

المادة 371
اذا طالب الدائنون المدين الذي احاط الدين بماله بديونهم فلا يجوز له التبرع بماله ولا التصرف فيه معاوضة ولو بغير محاباة ، وللدائنين ان يطلبوا الحكم بعدم نفاذ تصرفه في حقهم . ولهم ان يطلبوا بيع ماله والمحاصة في ثمنه وفقا لاحكام القانون .

المادة 372
اذا ادعى الدائن احاطة الدين بمال المدين فليس عليه الا ان يثبت مقدار ما في ذمته من ديون وعلى المدين نفسه ان يثبت ان له مالا يزيد على قيمة الديون .

المادة 373
متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين يضارون به .

المادة 374
لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف ولا تسمع في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف .

المادة 375
4. الحجر على المدين المفلس :

يجوز الحجر على المدين اذا زادت ديونه الحالة على ماله .

المادة 376
1. يكون الحجر بحكم تصدره المحكمة التي يتبعها موطن المدين بناء على طلب المدين نفسه او احد الدائنين وتنظر الدعوى على وجه السرعة .
2. ويجوز لاي دائن ان يحصل بمقتضى حكم الحجر على امر من رئيس دائرة الاجراء بحجز جميع اموال المدين عدا ما لا يجوز حجزه ، ويبقى الحجز على اموال المدين قائما لمصلحة الدائنين حتى ينتهي الحجر .

المادة 377
على المحكمة في كل حال قبل ان تحجر المدين ان تراعي في تقديرها جميع الظروف التي احاطت به ومدى مسؤوليته عن الاسباب التي ادت الى طلب الحجر ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف آخر من شانه ان يؤثر في حالته المالية .

المادة 378
1. على كاتب المحكمة في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الحجر ان يسجل استدعاءها في سجل خاص يرتب بحسب اسماء المدينين المطلوب حجرهم وعليه ان يؤشر في هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر في الدعوى وبكل حكم يصدر بتاييده او بالغائه وذلك كله يوم صدور الحكم.
2. وعلى الكاتب ايضا ان يرسل الى ديوان الوزارة صورة من هذه التسجيلات والتاشيرات لاثباتها في سجل عام ينظم وفقا لقرار يصدر من وزير العدل .

المادة 379
يجب على المدين اذا تغير موطنه ان يخطر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها موطنه السابق وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن سواء أأخطره المدين ام علم بذلك من اي طريق آخر ان يرسل على نفقة المدين صورة من حكم الحجر ومن البيانات المؤشر بها في هامش التسجيل الى المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها .

المادة 380
يترتب على الحكم بالحجر ان يحل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة .

المادة 381
يترتب على الحكم بالحجر على المدين الا ينفذ في حق دائنيه جميعا تصرفه في ماله الموجود والذي يوجد بعد واقراره بدين الآخر وذلك منذ تسجيل الاستدعاء .

المادة 382
اذا وقع الحجر على المدين كان لرئيس المحكمة المختصة بالحجر ان يقرر للمدين بناء على عريضة يقدمها نفقة يتقاضاها من ماله ويجوز الاعتراض على القرار الذي يصدر على هذه العريضة في مدة ثلاثة ايام من تاريخ صدوره ان كان الاعتراض من المدين ومن تاريخ تبليغ القرار للدائنين ان كان الاعتراض منهم .

المادة 383
1. تباع اموال المدين المحجور وتقسم على الغرماء بطريق المحاصة وفق الاجراءات التي ينص عليها القانون . ويترك له ما يحتاج اليه لنفقته ونفقة من تلزمه نفقته .
2. ويعاقب المدين بعقوبة الاحتيال في الحالات التالية :
أ . اذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد التفليس بقصد الاضرار بدائنيه وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وبالحجر .
ب. اذا كان بعد الحكم بالحجر قد اخفى بعض امواله ليحول دون التنفيذ عليها او اصطنع ديونا صورية او مبالغا فيها وذلك كله بقصد الاضرار بدائنيه .
ج. اذا غير بطريق الغش موطنه وترتب على هذا التغيير ضرر لدائنيه.

المادة 384
1. ينتهي الحجر بحكم تصدره المحكمة التي يتبعها موطن المدين بناء على طلب ذي شان في الحالات الآتية :
أ . اذا قسم مال المحجور بين الغرماء .
ب. اذا ثبت ان ديون المدين اصبحت لا تزيد على امواله .
ج. اذا قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون ان يكون للحجر اثر في حلولها وفي هذه الحالة تعود آجال الديون التي حلت بالحجر الى ما كانت عليه من قبل ، بشرط ان يكون المدين قد وفى بجميع اقساطها التي حلت .
د . اذا انقضت ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم بالحجر .
2. ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء الحجر يوم صدوره على هامش التسجيل المنصوص عليه في المادة (378) وعليه ان يرسل صورة منه الى ديوان الوزارة للتاشير به كذلك .

المادة 385
يجوز للمدين بعد انتهاء الحجر ان يطلب اعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب الحجر ولم يتم دفعها الى اجلها السابق بشرط ان يكون قد وفى ديونه التي حلت دون ان يكون للحجر اثر في حلولها .

المادة 386
انتهاء الحجر لا يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات المدين ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقا للمواد 366 ومن 368 الى 374.

المادة 387
5. حق الاحتباس :

لكل من التزم باداء شيء ان يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشا بسبب التزام المدين وكان مرتبطا به .

المادة 388
لكل واحد من المتعاقدين في المعاوضات المالية بوجه عام ان يحتبس المعقود عليه وهو في يده حتى يقبض البدل المستحق .

المادة 389
لمن انفق على ملك غيره وهو في يده مصروفات ضرورية او نافعة ان يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له قانونا ما لم يتفق او يقض القانون بغير ذلك .

المادة 390
1. على من احتبس الشيء ان يحافظ عليه وان يقدم حسابا عن غلته .
2. وله ان يستصدر اذنا من المحكمة ببيع الشيء المحتبس اذا كان يخشى عليه الهلاك او التعيب وذلك وفقا للاجراءات الخاصة ببيع المرهون حيازة وينتقل حق الاحتباس من الشيء الى ثمنه .

المادة 391
من احتبس الشيء استعمالاً لحقه في احتباسه كان احق من باقي الغرماء في استيفاء حقه منه .

المادة 392
1. ينقضي الحق في الاحتباس بخروج الشيء من يد حائزه او محرزه ما لم ينص القانون على غير ذلك .
2. ومع ذلك يجوز لمن احتبس الشيء اذا خرج الشيء من يده خفية او بالرغم من معارضته ان يطلب استرداده خلال ثلاثين يوماً من الوقت الذي علم فيه بخروجه من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه .

الفصل الثالث
التصرفات المشروطة بالتعليق والاجل
الفرع الاول
الشرط
المادة 393
الشرط التزام مستقبل يتوقف عليه وجود الحكم او زواله عند تحققه .

المادة 394
التصرف المنجز هو ما تم بصفة مطلقة غير مقيدة بشرط او مضافة الى زمن مستقبل ويقع حكمه في الحال .

المادة 395
التصرف المعلق هو ما كان مقيداً بشرط غير قائم او بواقعة مستقبلة ويتراخى اثره حتى يتحقق الشرط وعندئذ ينعقد سببا مفضيا الى حكمه .

المادة 396
يشترط لصحة التعليق ان يكون مدلول فعل الشرط معدوما على خطر الوجود لا متحققاً ولا مستحيلاً .

المادة 397
يبطل التصرف اذا علق وجوده على شرط مستحيل او مخالف للآداب او النظام العام .

المادة 398
لا ينفذ التصرف المعلق على شرط غير مناف للعقد الا اذا تحقق الشرط .

المادة 399
يزول التصرف اذا تحقق الشرط الذي قيده ويلتزم الدائن برد ما اخذ فاذا تعذر الرد بسببه كان ملزماً بالضمان .

المادة 400
المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط .

المادة 401
يلزم مراعاة الشرط بقدر الامكان .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

القانون المدني الأردني الجزء الأول

القانون المدني الأردني الجزء الأول
باب تمهيدي
الفصل الاول
احكام عامة
المادة 1
1. القانون وتطبيقه :

يسمى هذا القانون ( القانون المدني لسنة 1976) ويعمل به من 1 /1 /1977.

المادة 2
1. تسري نصوص هذا القانون على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بالفاظها ومعانيها ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص .
2. فاذا لم تجد المحكمة نصاً في هذا القانون حكمت باحكام الفقه الاسلامي الاكثر موافقة لنصوص هذا القانون ، فان لم توجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية.
3. فان لم توجد حكمت بمقتضى العرف ، فان لم توجد حكمت بمقتضى قواعد العدالة ، ويشترط في العرف ان يكون عاما وقديما ثابتا ومطردا ولا يتعارض مع احكام القانون او النظام العام او الآداب . اما اذا كان العرف خاصا ببلد معين فيسري حكمه على ذلك البلد.
4. ويسترشد في ذلك كله بما اقره القضاء والفقه على ان لا يتعارض مع ما ذكر .

المادة 3
يرجع في فهم النص وتفسيره وتاويله ودلالته الى قواعد اصول الفقه الاسلامي .

المادة 4
2. التطبيق الزمني للقانون :

ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على ما ينافيه.

المادة 5
لا يجوز الغاء نص تشريعي الا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء او يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم او ينظم من جديد الموضوع الذي سبق ان قرر قواعده ذلك التشريع.

المادة 6
1. تسري النصوص المتعلقة بالاهلية على جميع الاشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في تلك النصوص.
2. واذا توفرت الاهلية في شخص طبقاً لنصوص قديمة ثم اصبح ناقص الاهلية بمقتضى نصوص جديدة فلا اثر لذلك في تصرفاته السابقة.

المادة 7
1. تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.
2. على ان النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.

المادة 8
1. اذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدات قبل ذلك.
2. اما اذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم اقصر من المدة التي قررها النص الجديد فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.

المادة 9
تطبق على ادلة الاثبات النصوص السارية عند اعدادها او في الوقت الذي كان يجب ان تعد فيه.

المادة 10
تحسب المواعيد بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 11
3. التطبيق المكاني للقانون :

القانون الاردني هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.

المادة 12
1. يسري على الحالة المدنية للاشخاص واهليتهم قانون الدولة التي ينتمون اليها بجنسيتهم . ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في المملكة الاردنية الهاشمية وتترتب آثارها فيها اذا كان احد الطرفين اجنبيا ناقص الاهلية وكان نقص الاهلية يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فان هذا السبب لا يؤثر في اهليته.
2. اما النظام القانوني للاشخاص الحكمية الاجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الاشخاص مركز ادارتها الرئيسي الفعلي ، فاذا باشرت نشاطها الرئيسي في المملكة الاردنية الهاشمية فان القانون الاردني هو الذي يسري.

المادة 13
1. يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين.
2. اما من حيث الشكل فيعتبر الزواج ما بين اجنبيين او ما بين اجنبي واردني صحيحاً اذا عقد وفقا لاوضاع البلد الذي تم فيه او اذا روعيت فيه الاوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين.

المادة 14
1. يسري قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج ، بما في ذلك من اثر بالنسبة الى المال..
2. اما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت الطلاق . ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت رفع الدعوى .

المادة 15
في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين اذا كان احد الزوجين اردنيا وقت انعقاد الزواج ، يسري القانون الاردني وحده فيما عدا شرط الاهلية للزواج.

المادة 16
يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الاقارب ، قانون المدين بها.

المادة 17
يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته .

المادة 18
1. يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت قانون المورث والموصي او من صدر منه التصرف وقت موته.
2. ويسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الايصاء او قانون البلد الذي تمت فيه وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت.

المادة 19
يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الاخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسري بالنسبة الى المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة او الملكية او الحقوق العينية الاخرى او فقدها.

المادة 20
1. يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطناً فان اختلفا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد . هذا ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك.
2. على ان قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي ابرمت في شان هذا العقار.

المادة 21
تخضع العقود ما بين الاحياء في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ويجوز ايضاً ان تخضع للقانون الذي يسري على احكامها الموضوعية كما يجوز ان تخضع لقانون موطن المتعاقدين او قانونهما الوطني المشترك.
المادة 22
1. يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.
2. ولا تسري احكام الفقرة السابقة بالنسبة الى الالتزامات الناشئة عن الفعل الضار على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في المملكة الاردنية الهاشمية وان كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.

المادة 23
يسري قانون البلد الذي تقوم فيه الدعوى او تباشر فيه اجراءاتها على قواعد الاختصاص واجراءات التقاضي.

المادة 24
لا تسري احكام المواد السابقة اذا وجد نص في قانون خاص او في معاهدة دولية نافذة في المملكة الاردنية الهاشمية يتعارض معها.

المادة 25
تتبع مبادئ القانون الدولي الخاص فيما لم يرد في شانه نص في المواد السابقة من احوال تنازع القوانين.

المادة 26
تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة مجهولي الجنسية او الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد . على ان الاشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد الجنسية الاردنية وجنسية دولة اجنبية اخرى فان القانون الاردني هو الذي يجب تطبيقه.

المادة 27
اذا ظهر من الاحكام الواردة في المواد المتقدمة ان القانون الواجب تطبيقه هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع ، فان القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر اية شريعة منها يجب تطبيقها .

المادة 28
اذا تقرر ان قانوناً اجنبياً هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه الا احكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.

المادة 29
لا يجوز تطبيق احكام قانون اجنبي عينته النصوص السابقة اذا كانت هذه الاحكام تخالف النظام العام او الآداب في المملكة الاردنية الهاشمية.

الفصل الثاني
الاشخاص
المادة 30
1. الشخص الطبيعي:

  1. تبدا شخصية الانسان بتمام ولادته حياً ، وتنتهي بموته.
  2. ويعين القانون حقوق الحمل المستكن.

المادة 31
1. تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك .
2. فاذا لم يوجد هذا الدليل او تبين عدم صحة ما ادرج بالسجلات جاز الاثبات باية وسيلة من وسائل الاثبات القانونية .

المادة 32
1. من غاب بحيث لا يعلم احي هو ام ميت يحكم بكونه مفقوداً بناء على طلب كل ذي شان.
2. واحكام المفقود والغائب تخضع للاحكام المقررة في القوانين الخاصة فان لم توجد فاحكام الشريعة الاسلامية.

المادة 33
الجنسية الاردنية ينظمها قانون خاص.

المادة 34
1. تتكون اسرة الشخص من ذوي قرباه .
2. ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم اصل مشترك .

المادة 35
1. القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الاصول والفروع .
2. والقرابة غير المباشرة هي الرابطة ما بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهم اصلاً او فرعاً للآخر سواء كانوا من المحارم او من غير المحارم .

المادة 36
يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للاصل بخروج هذا الاصل . وعند حساب درجة القرابة غير المباشرة تعد الدرجات صعوداً من الفرع للاصل المشترك ثم نزولاً منه الى الفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الاصل المشترك يعتبر درجة .

المادة 37
يعتبر اقارب احد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الآخر.

المادة 38
يكون لكل شخص اسم ولقب ويلحق لقبه باسماء اولاده.

المادة 39
1. الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة.
2. ويجوز ان يكون للشخص في وقت واحد اكثر من موطن.
3. واذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة يعتبر بلا موطن.

المادة 40
يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة موطناً بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة.

المادة 41
1. موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً.
2. ومع ذلك يجوز ان يكون للقاصر الذي بلغ خمس عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص بالنسبة الى الاعمال والتصرفات التي يعتبره القانون اهلاً لمباشرتها.

المادة 42
1. يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.
2. ولا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة.
3. والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة الى كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك اجراءات التنفيذ الجبري الا اذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى .

المادة 43
1. كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية .
2. وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة .

المادة 44
1. لا يكون اهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن او عته او جنون.
2. وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز.

المادة 45
كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً او ذا غفلة يكون ناقص الاهلية وفقاً لما يقرره القانون.

المادة 46
يخضع فاقدو الاهلية وناقصوها بحسب الاحوال في احكام الولاية او الوصاية او القوامة للشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون.

المادة 47
ليس لاحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن اهليته او التعديل في احكامها.

المادة 48
لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

المادة 49
لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه او لقبه او كليهما بلا مبرر ومن انتحل الغير اسمه او لقبه او كليهما دون حق ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

المادة 50
2. الاشخاص الحكمية :

الاشخاص الحكمية هي :
1. الدولة والبلديات بالشروط التي يحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية حكمية.
2. الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية حكمية.
3. الوقف .
4. الشركات التجارية والمدنية.
5. الجمعيات والمؤسسات المنشاة وفقاً لاحكام القانون.
6. كل مجموعة من الاشخاص او الاموال تثبت لها الشخصية الحكمية بمقتضى نص في القانون.

المادة 51
1. الشخص الحكمي يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازماً لصفة الانسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون.
2. فيكون له :
أ . ذمة مالية مستقلة.
ب. اهلية في الحدود التي يعينها سند انشائه او التي يقررها القانون.
ج. حق التقاضي.
د . موطن مستقل. ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته. والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في المملكة الاردنية الهاشمية يعتبر مركز ادارتها بالنسبة للقانون الداخلي ، المكان الذي توجد فيه الادارة المحلية.
3 . ويكون له من يمثله في التعبير عن ارادته.

المادة 52
الاشخاص الحكمية تخضع لاحكام القوانين الخاصة بها.

الفصل الثالث
الاشياء والاموال
المادة 53
المال هو كل عين او حق له قيمة مادية في التعامل.

المادة 54
كل شئ يمكن حيازته مادياً او معنوياً والانتفاع به انتفاعاً مشروعاً ولا يخرج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون يصح ان يكون محلاً للحقوق المالية.

المادة 55
الاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع احد ان يستاثر بحيازتها والاشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون ان تكون محلاً للحقوق المالية.

المادة 56
1. الاشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها او اجزاؤها او تقاربت بحيث يمكن ان يقوم بعضها مقام بعض عرفاً بلا فرق يعتد به وتقدر في التعامل بالعدد او القياس او الكيل او الوزن.
2. والقيمية ما تتفاوت افرادها في الصفات او القيمة تفاوتاً يعتد به او يندر وجود افراده في التداول.

المادة 57
1. الاشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بخصائصها الا باستهلاكها.
2. اما الاستعمالية فهي ما يتحقق الانتفاع بها باستعمالها مرارا مع بقاء عينها .

المادة 58
كل شئ مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف او تغيير هيئته فهو عقار ، وكل ما عدا ذلك من شئ فهو منقول .

المادة 59
يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصدا على خدمته واستغلاله ويكون ثابتا في الارض .

المادة 60
1. تعتبر اموالا عامة جميع العقارات والمنقولات التي للدولة او الاشخاص الحكمية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل بمقتضى القانون او النظام .
2. ولا يجوز في جميع الاحوال التصرف في هذه الاموال او الحجز عليها او تملكها بمرور الزمان .

الفصل الرابع
الحق

الفرع الاول
نطاق الحق واستعماله
المادة 61
الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يضمن ما ينشا عن ذلك من ضرر.

المادة 62
لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال .

المادة 63
الاضطرار لا يبطل حق الغير .

المادة 64
درء المضار اولى من كسب المنافع .

المادة 65
يدفع الضرر العام بالضرر الخاص والاشد بالاخف .

المادة 66
اساءة استعمال الحق :

  1. يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالا غير مشروع .
  2. ويكون استعمال الحق غير مشروع :
    أ . اذا توفر قصد التعدي .
    ب. اذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة .
    ج. اذا كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر .
    د . اذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة .

الفرع الثاني
اقسام الحق
المادة 67
يكون الحق شخصيا او عينيا او معنويا .

المادة 68
الحق الشخصي رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني او القيام بعمل او الامتناع عن عمل.

المادة 69
1. الحق العيني سلطة مباشرة على شئ معين يعطيها القانون لشخص معين .
2. ويكون الحق العيني اصليا او تبعيا .

المادة 70
1. الحقوق العينية الاصلية هي الملكية والتصرف والانتفاع والاستعمال والسكنى والسطحية ( القرار ) والحقوق المجردة والوقف والحكر والاجارتين وخلو الانتفاع .
2. والحقوق العينية التبعية هي التوثيقات الثابتة بالرهن التاميني او الحيازي او بنص القانون .

المادة 71
1. الحقوق المعنوية هي التي ترد على شئ غير مادي .
2. ويتبع في شان حقوق المؤلف والمخترع والفنان والعلامات التجارية وسائر الحقوق المعنوية الاخرى احكام القوانين الخاصة .

الفرع الثالث
اثبات الحق
المادة 72
1. ادلة الاثبات :
ادلة اثبات الحق هي البينات التالية :
1. الكتابة.
2. الشهادة.
3. القرائن.
4. المعاينة والخبرة.
5. الاقرار.
6. اليميـــن .

المادة 73
2. قواعد عامة في الاثبات :

الاصل براءة الذمة وعلى الدائن ان يثبت حقه وللمدين نفيه.

المادة 74
اليقين لا يزول بالشك .

المادة 75
1. الاصل بقاء ما كان على ما كان كما ان الاصل في الامور العارضة العدم.
2. وما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.

المادة 76
الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق.

المادة 77
البينة على من ادعى واليمين على من انكر.

المادة 78
البينة لاثبات خلاف الظاهر واليمين لابقاء الاصل.

المادة 79
الكتابة والشهادة والقرائن القاطعة والمعاينة والخبرة حجة متعدية والاقرار حجة قاصرة على المقر .

المادة 80
كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد او دفع مغرم عنه ترد.

المادة 81
يعتد في شهادة الاخرس وحلفه باشارته المعهودة.

المادة 82
تقبل اليمين ممن يؤديها في براءة نفسه لا في الزام غيره.

المادة 83
لا تحلف اليمين الا بطلب الخصم ولكن تحلفه المحكمة يمين الاستظهار وعند الاستحقاق ، ورد المبيع للعيب فيه ، وعند الحكم بالشفعة ولو لم يطلب الخصم تحليفه .

المادة 84
يقبل قول المترجم الموثوق اذا كان عالما باللغتين بعد حلفه اليمين لدى الجهة المختصة.

المادة 85
لا حجة مع التناقض ولكن لا اثر له في حكم المحكمة اذا ما ثبت بعده ولصاحب المصلحة حق الرجوع على الشاهد بالضمان.

المادة 86
3. تطبيق قواعد وأحكام الاثبات :
يتبع لدى المحاكم في اجراءات الاثبات واستيفاء ادلة الحق القواعد والاحكام المنصوص عليها في قوانينها الخاصة وذلك فيما لا يتعارض مع الاحكام السابقة .

الكتاب الاول
الحقوق الشخصية

الباب الاول :
مصادر الحقوق الشخصية :
الفصل الاول – العقد
الفصل الثاني – التصرف الانفرادي – الوعد
الفصل الثالث – الفعل الضار
الفصل الرابع – الفعل النافع
الفصل الخامس – القانون
الباب الثاني :
اثار الحق :
الفصل الاول – احكام عامة
الفصل الثاني – وسائل التنفيذ
الفصل الثالث – التصرفات المشروطة بالتعليق والاجل
الفصل الرابع – تعدد المحل
الفصل الخامس – تعدد طرفي التصرف
الفصل السادس – انقضاء الحقوق

الباب الاول
مصادر الحقوق الشخصية
الفصل الاول
العقد
المادة 87
العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت اثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر .

المادة 88
يصح ان يرد العقد :
1. على الاعيان ، منقولة كانت او عقاراً مادية كانت او معنوية .
2. على منافع الاعيان .
3. على عمل معين او على خدمة معينة .
4. على اي شئ آخر ليس ممنوعا بنص في القانون او مخالفا للنظام العام او الآداب .

المادة 89
1. تسري على العقود المسماة منها وغير المسماة القواعد العامة التي يشتمل عليها هذا الفصل .
2. اما القواعد التي ينفرد بها بعض العقود المدنية فتقررها الاحكام الواردة في الفصول المعقودة لها . وتقرر قوانين التجارة القواعد الخاصة بالعقود التجارية .

الفرع الاول
المادة 90
1. انعقاد العقد:

ينعقد العقد بمجرد ارتباط الايجاب بالقبول مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من اوضاع معينه لانعقاد العقد .

المادة 91
1. الايجاب والقبول كل لفظين مستعملين عرفا لانشاء العقد واي لفظ صدر اولا فهو ايجاب والثاني قبول .
2. ويكون الايجاب والقبول بصيغة الماضي ، كما يكونان بصيغة المضارع او بصيغة الامر اذا اريد بهما الحال .

المادة 92
صيغة الاستقبال التي تكون بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها العقد وعدا ملزما اذا انصرف اليه قصد العاقدين .

المادة 93
التعبير عن الارادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالاشارة المعهودة عرفا ولو من غير الاخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي وباتخاذ اي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على التراضي .
المادة 94
1. يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها ايجابا .
2. اما النشر والاعلان وبيان الاسعار الجاري التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعرض او بطلبات موجهة للجمهور او للافراد فلا يعتبر عند الشك ايجابا وانما يكون دعوة الى التفاوض .

المادة 95
1. لا ينسب الى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان ويعتبر قبولا .
2. ويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل او اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه .

المادة 96
المتعاقدان بالخيار بعد الايجاب الى آخر المجلس فلو رجع الموجب بعد الايجاب وقبل القبول او صدر من احد المتعاقدين قول او فعل يدل على الاعراض يبطل الايجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك .

المادة 97
تكرار الايجاب قبل القبول يبطل الاول ويعتبر فيه الايجاب الثاني.

المادة 98
اذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على ايجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد .

المادة 99
1. يجب ان يكون القبول مطابقا للايجاب .
2. واذا اقترن القبول بما يزيد في الايجاب او يقيده او يعدل فيه اعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديدا .

المادة 100
1. يطابق القبول الايجاب اذا اتفق الطرفان على كل المسائل الجوهرية التي تفاوضا فيها . اما الاتفاق على بعض هذه المسائل فلا يكفي لالتزام الطرفين حتى لو اثبت هذا الاتفاق بالكتابة .
2. واذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا ان العقد يكون غير منعقد عند عدم الاتفاق على هذه المسائل فيعتبر العقد قد انعقد واذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولاحكام القانون والعرف والعدالة .

المادة 101
اذا كان المتعاقدان لا يضمهما حين العقد مجلس واحد يعتبر التعاقد قد تم في المكان وفي الزمان اللذين صدر فيهما القبول ما لم يوجد اتفاق او نص قانوني يقضي بغير ذلك .

المادة 102
يعتبر التعاقد بالهاتف او باية طريقة مماثلة بالنسبة للمكان كانه تم بين متعاقدين لا يضمهما مجلس واحد حين العقد واما فيما يتعلق بالزمان فيعتبر كانه تم بين حاضرين في المجلس .

المادة 103
لا يتم العقد في المزايدات الا برسو المزايدة ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلا او باقفال المزايدة دون ان ترسو على احد ، ذلك مع عدم الاخلال باحكام القوانين الاخرى .

المادة 104
القبول في عقود الاذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها .

المادة 105
1. الاتفاق الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد الا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه والمدة التي يجب ابرامه فيها .
2. واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته ايضا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بابرام هذا العقد .

المادة 106
اذا وعد شخص بابرام عقد ثم نكل وقاضاه الآخر طالبا تنفيذ الوعد ، وكانت الشروط اللازمة للعقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة قام الحكم متى حاز قوة القضية المقضية مقام العقد .

المادة 107
1. دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد ان لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه الا اذا قضى الاتفاق بغير ذلك .
2. فاذا عدل من دفع العربون فقده واذا عدل من قبضه رده ومثله.

المادة 108
2. النيابة في التعاقد :

يجوز التعاقد بالاصالة او بطريق النيابة ما لم يقض القانون بغير ذلك .

المادة 109
1. تكون النيابة في التعاقد اتفاقية او قانونية .
2. ويحدد سند الانابة الصادر من الاصيل نطاق سلطة النائب عندما تكون النيابة اتفاقية كما يحدد القانون تلك السلطة اذا كانت النيابة قانونية .

المادة 110
من باشر عقدا من العقود بنفسه لنفسه فهو الملزم دون غيره بما يترتب عليه من احكام .

المادة 111
1. اذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الاصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الارادة او في اثر العلم ببعض الظروف الخاصة او وجوب العلم بها .
2. ومع ذلك اذا كان النائب وكيلا يتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله ، فليس للموكل ان يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو او كان من المفروض ان يعلمها .

المادة 112
اذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الاصيل فان ما ينشا عن هذا العقد من حقوق واحكام يضاف الى الاصيل الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.

المادة 113
اذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسمه فان حكم العقد يرجع الى الاصيل وتنصرف حقوق العقد الى النائب الا اذا كان العاقد الآخر يعلم وقت التعاقد بوجود النيابة فترجع الحقوق الى الاصيل كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه .

المادة 114
اذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت ابرام العقد انقضاء النيابة فان اثر العقد الذي يبرمه يضاف الى الاصيل او خلفائه .

المادة 115
لا يجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء اكان التعاقد لحسابه هو ام لحساب شخص آخر دون ترخيص من الاصيل على انه يجوز للاصيل في هذه الحالة ان يجيز التعاقد وهذا كله مع مراعاة ما يخالفه من احكام القانون او قواعد التجارة.

المادة 116
3. شروط العقد :
اولا . أ . اهلية التعاقد :

كل شخص اهل للتعاقد ما لم تسلب اهليته او يحد منها بحكم القانون .

المادة 117
ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة .

المادة 118
1. تصرفات الصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضاً وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضاً .
2. اما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتعقد موقوفة على اجازة الولي في الحدود التي يجوز فيها له التصرف ابتداء او اجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد .
3. وسن التمييز سبع سنوات كاملة .

المادة 119
1. للولي بترخيص من المحكمة ان يسلم الصغير المميز اذا اكمل الخامسة عشرة مقدارا من ماله وياذن له في التجارة تجربة له. ويكون الاذن مطلقا او مقيدا .
2. واذا توفي الولي الذي اذن للصغير او انعزل من ولايته لا يبطل اذنه .

المادة 120
الصغير الماذون في التصرفات الداخلة تحت الاذن كالبالغ سن الرشد .

المادة 121
للولي ان يحجر الصغير الماذون ويبطل الاذن ويكون حجره على الوجه الذي اذنه به .

المادة 122
1. للمحكمة ان تاذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الاذن وليس للولي ان يحجر عليه بعد ذلك .
2. وللمحكمة بعد الاذن ان تعيد الحجر على الصغير .

المادة 123
ولي الصغير هو ابوه ثم وصي ابيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة او الوصي الذي نصّبته المحكمة .

المادة 124
1. الاب والجد اذا تصرفا في مال الصغير وكان تصرفهما بمثل القيمة او بغبن يسير صح العقد ونفذ .
2. اما اذا عرفا بسوء التصرف فللحاكم ان يقيد من ولايتهما او ان يسلبهما هذه الولاية .

المادة 125
عقود الادارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة ولو كانت بغبن يسير ويعتبر من عقود الادارة بوجه خاص الايجار اذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وايفاء الديون وبيع المحصولات الزراعية وبيع المنقول الذي يسرع اليه التلف والنفقة على الصغير .

المادة 126
التصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير والتي لا تدخل في اعمال الادارة كالبيع والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود لا تصح الا باذن من المحكمة المختصة وبالطريقة التي تحددها .

المادة 127
1. الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم .
2. اما السفيه وذو الغفلة فتحجر عليهما المحكمة وترفع الحجر عنهما وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في القانون .
3. يبلغ قرار الحجر للمحجور ويعلن للناس سببه وتكون تصرفاته قبل ذلك نافذة .

المادة 128
1. المعتوه هو في حكم الصغير المميز .
2. المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز . اما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حال افاقته كتصرف العاقل .

المادة 129
1. يسري على تصرفات المحجور للغفلة او السفه ما يسري على تصرفات الصبي المميز من احكام ، ولكن ولى السفيه المحكمة او من تعينه للوصاية عليه وليس لابيه او جده او وصيهما حق الولاية عليه .
2. اما تصرفاته قبل الحجر فمعتبرة الا اذا كانت نتيجة استغلال او تواطؤ .

المادة 130
1. يكون تصرف المحجور عليه لسفه او غفلة بالوقف او بالوصية صحيحا متى اذنته المحكمة في ذلك .
2. وتكون اعمال الادارة الصادرة عن المحجور عليه لسفه الماذون له بتسلم امواله صحيحة في الحدود التي رسمتها الجهة التي اصدرت الاذن .

المادة 131
تبين القوانين والأنظمة الاجراءات التي تتبع في الحجر على المحجورين وادارة اموالهم واستثمارها والتصرف فيها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة .

المادة 132
اذا كان الشخص اصم ابكم او اعمى اصم او اعمى ابكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته جاز للمحكمة ان تعين له وصيا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.

المادة 133
التصرفات الصادرة من الاولياء والاوصياء والقوام تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون .

المادة 134
1. يجوز لناقص الاهلية ان يطلب ابطال العقد .
2. غير انه اذا لجا الى طرق احتيالية لاخفاء نقص اهليته لزمه التعويض .

المادة 135
ب. عيوب الرضا :
1. الاكراه :
الاكراه هو اجبار الشخص بغير حق على ان يعمل عملا دون رضاه ويكون ماديا او معنويا.

المادة 136
يكون الاكراه ملجئا اذا كان تهديدا بخطر جسيم محدق يلحق بالجسم او المال. ويكون غير ملجئ اذا كان تهديدا بما دون ذلك .

المادة 137
التهديد بايقاع ضرر بالوالدين او الاولاد او الزوج او ذي رحم محرم والتهديد بخطر يخدش الشرف يعتبر اكراها ، ويكون ملجئا او غير ملجئ بحسب الاحوال .

المادة 138
الاكراه الملجئ يعدم الرضا ويفسد الاختيار وغير الملجئ يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار .

المادة 139
يختلف الاكراه باختلاف الاشخاص وسنهم وضعفهم ومناصبهم ودرجة تاثرهم وتالمهم من الاكراه شدة وضعفا .

المادة 140
يشترط ان يكون المكره قادرا على ايقاع ما هدد به وان يغلب على ظن المكره وقوع الاكراه عاجلا ان لم يفعل ما اكره عليه .

المادة 141
من اُكره باحد نوعي الاكراه على ابرام عقد لا ينفذ عقده ولكن لو اجازه المكره او ورثته بعد زوال الاكراه صراحة او دلالة ينقلب صحيحا .

المادة 142
الزوج ذو شوكة على زوجته فاذا اكرهها بالضرب او منعها عن اهلها مثلا لتتنازل عن حق لها او تهب له مالا ففعلت كان تصرفها غير نافذ .

المادة 143
2. التغرير والغبن :

التغرير هو ان يخدع احد العاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية او فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها .

المادة 144
يعتبر السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة تغريرا اذا ثبت ان المغرور ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة او هذه الملابسة.

المادة 145
اذا غرر احد العاقدين بالآخر وتحقق ان العقد تم بغبن فاحش كان لمن غرر به فسخ العقد .

المادة 146
الغبن الفاحش في العقار وغيره هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين .

المادة 147
اذا اصاب الغبن ولو كان يسيرا مال المحجور عليه للدين او المريض مرض الموت وكان دينهما مستغرقا لما لهما كان العقد موقوفا على رفع الغبن او اجازته من الدائنين والا بطل .

المادة 148
اذا صدر التغرير من غير المتعاقدين واثبت المغرور ان المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير وقت العقد جاز له فسخه .

المادة 149
لا يفسخ العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير الا في مال المحجور ومال الوقف واموال الدولة .

المادة 150
يسقط الحق في الفسخ بالتغرير والغبن الفاحش ويلزم العقد بموت من له الحق في الفسخ وبالتصرف في المعقود عليه كله او بعضه تصرفا يتضمن الاجازة وبهلاكه عنده واستهلاكه وتعيبه وزيادته.

المادة 151
3. الغلط :

لا يعتبر الغلط الا فيما تضمنته صيغة العقد او دلت عليه الملابسات وظروف الحال او طبائع الاشياء او العرف .

المادة 152
اذا وقع الغلط في ماهية العقد او في شرط من شروط الانعقاد او في المحل بطل العقد .

المادة 153
للعاقد فسخ العقد اذا وقع منه غلط في امر مرغوب كصفة في المحل او ذات المتعاقد الآخر او صفة فيه .

المادة 154
للعاقد فسخ العقد اذا وقع منه غلط في القانون وتوافرت شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين (151و153) ما لم يقض القانون بغيره .

المادة 155
لا يؤثر في العقد مجرد الغلط في الحساب او الكتابة وانما يجب تصحيحه .

المادة 156
1. ليس لمن وقع في غلط ان يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية .
2. ويبقى ملزما بالعقد الذي قصد ابرامه اذا اظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد .

المادة 157
ثانيا : المحل والسبب :

أ . المحل :
يجب ان يكون لكل عقد محل يضاف اليه .

المادة 158
1. في التصرفات المالية يشترط ان يكون المحل مالا متقوما .
2. ويصح ان يكون عينا او منفعة او اي حق مالي آخر كما يصح ان يكون عملا او امتناعا عن عمل .

المادة 159
اذا كان المحل مستحيلا في ذاته وقت العقد كان العقد باطلا .

المادة 160
1. يجوز ان يكون محلا للمعاوضات المالية الشيء المستقبل اذا انتفى الغرر .
2. غير انه لا يجوز التعامل في تركة انسان على قيد الحياة ولو كان ذلك برضاه الا في الاحوال التي نص عليها القانون .

المادة 161
1. يشترط في عقود المعاوضات المالية ان يكون المحل معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة بالاشارة اليه او الى مكانه الخاص ان كان موجودا وقت العقد او ببيان الاوصاف المميزة له مع ذكر مقداره ان كان من المقدرات او بنحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة .
2. واذا كان المحل معلوما للمتعاقدين فلا حاجة الى وصفه وتعريفه بوجه آخر .
3. فاذا لم يعين المحل على النحو المقدم كان العقد باطلا .

المادة 162
اذا كان محل التصرف او مقابله نقودا لزم بيان قدر عددها المذكور في التصرف دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او لانخفاضها وقت الوفاء اي اثر .

المادة 163
1. يشترط ان يكون المحل قابلا لحكم العقد .
2. فان منع الشارع التعامل في شيء او كان مخالفا للنظام العام او للآداب كان العقد باطلا .
3. ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الاحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية كالاهلية والميراث والاحكام المتعلقة بالانتقال والاجراءات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف في مال محجور ومال الوقف ومال الدولة وقوانين التسعير الجبري وسائر القوانين التي تصدر لحاجة المستهلكين في الظروف الاستثنائية.

المادة 164
1. يجوز ان يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه او يلائمه او جرى به العرف والعادة .
2. كما يجوز ان يقترن بشرط فيه نفع لاحد العاقدين او للغير ما لم يمنعه الشارع او يخالف النظام العام او الآداب والا لغا الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط هو الدافع الى التعاقد فيبطل العقد ايضا .

المادة 165
ب. السبب :

  1. السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد .
  2. ويجب ان يكون موجودا وصحيحا ومباحا غير مخالف للنظام العام او الآداب .

المادة 166
1. لا يصح العقد اذا لم تكن فيه منفعة مشروعة لعاقديه .
2. ويفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم يقم الدليل على غير ذلك .

المادة 167
ثالثا : العقد الصحيح والباطل والفاسد :

أ . العقد الصحيح :

العقد الصحيح هو العقد المشروع باصله ووصفه بان يكون صادرا من اهله مضافا الى محل قابل لحكمه وله غرض قائم وصحيح ومشروع واوصافه صحيحة ولم يقترن به شرط مفسد له .

المادة 168
ب. العقد الباطل :

  1. العقد الباطل ما ليس مشروعا باصله ووصفه بان اختل ركنه او محله او الغرض منه او الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه اي اثر ولا ترد عليه الاجازة .
  2. ولكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها .
  3. ولا تسمع دعوى البطلان بعد مضي خمس عشرة سنة من وقت العقد .

المادة 169
1. اذا كان العقد في شق منه باطلا بطل العقد كله الا اذا كانت حصة كل شق معينة فانه يبطل في الشق الباطل ويبقى صحيحا في الباقي .
2. واذا كان العقد في شق منه موقوفا ، توقف في الموقوف على الاجازة فان اجيز ، نفذ العقد كله ، وان لم يجز بطل في هذا الشق فقط بحصته من العوض وبقي في النافذ بحصته .

المادة 170
ج. العقد الفاسد :

  1. العقد الفاسد هو ما كان مشروعا باصله لا بوصفه فاذا زال سبب فساده صح .
  2. ولا يفيد الملك في المعقود عليه الا بقبضه .
  3. ولا يترتب عليه اثر الا في نطاق ما تقرره احكام القانون .
  4. ولكل من عاقديه او ورثته حق فسخه بعد اعذار العاقد الآخر.

المادة 171
رابعا : العقد الموقوف والعقد غير اللازم :

أ . العقد الموقوف :
يكون التصرف موقوف النفاذ على الاجازة اذا صدر من فضولي في مال غيره او من مالك في مال له تعلق به حق الغير او من ناقص الاهلية في ماله وكان تصرفا دائرا بين النفع والضرر او من مكره او اذا نص القانون على ذلك .

المادة 172
تكون اجازة العقد للمالك او لمن تعلق له حق في المعقود عليه او للولي او الوصي او ناقص الاهلية بعد اكتمال اهليته او للمكره بعد زوال الاكراه او لمن يخوله القانون ذلك .

المادة 173
1. تكون الاجازة بالفعل او بالقول او باي لفظ يدل عليها صراحة او دلالة .
2. ويعتبر السكوت اجازة ان دل على الرضا عرفا .

المادة 174
يشترط لصحة الاجازة قبول التصرف للاجازة وقت صدوره ووقت الاجازة ووجود من له الاجازة وطرفي العقد والمتصرف فيه وبدله ان كان عينا وقت الاجازة .

المادة 175
1. اذا اجيز التصرف الموقوف نفذ مستندا الى وقت صدوره واعتبرت الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة .
2. واذا رفضت الاجازة بطل التصرف .

المادة 176
ب. العقد غير اللازم :

  1. يكون العقد غير لازم بالنسبة الى احد عاقديه او لكليهما رغم صحته ونفاذه اذا شرط له حق فسخه دون تراض او تقاض.
  2. ولكل منهما ان يستقل بفسخه اذا كان بطبيعته غير لازم بالنسبة اليه او شرط لنفسه خيار فسخه .

المادة 177
خامسا : من الخيارات التي تشوب لزوم العقد :

أ . خيار الشرط :
في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ يجوز للعاقدين او لايهما ان يشترط في العقد او بعده الخيار لنفسه او لغيره المدة التي يتفقان عليها فان لم يتفقا على تحديد المدة جاز للقاضي تحديدها طبقا للعرف .

المادة 178
اذا شرط الخيار لكل من العاقدين في عقود المعاوضات المالية فلا يخرج البدلان عن ملكهما فان جعل لاحدهما فلا يخرج ماله عن ملكه ولا يدخل مال الآخر في ملكه .

المادة 179
1. لصاحب خيار الشرط الحق في فسخ العقد او اجازته .
2. فان اختار الاجازة لزم العقد مستندا الى وقت نشوئه .
3. وان اختار الفسخ انفسخ العقد واعتبر كان لم يكن .

المادة 180
اذا كان الخيار مشروطا لكل من العاقدين فان اختار احدهما الفسخ انفسخ العقد ولو اجازه الآخر وان اختار الاجازة بقي للآخر خياره مدة الخيار .

المادة 181
1. يكون الفسخ او الاجازة بكل فعل او قول يدل على ايهما صراحة او دلالة .
2. واذا مضت المدة دون اختيار الفسخ او الاجازة لزم العقد .

المادة 182
1. يشترط لصحة الفسخ اختياره في مدة الخيار وعلم الطرف الآخر به ان كان الفسخ بالقول ولا يشترط فيه التراضي او التقاضي .
2. اما الاجازة فلا يشترط علم الطرف الآخر بها .

المادة 183
يسقط الخيار بموت صاحبه في خلال مدته ويلزم العقد بالنسبة الى ورثته ويبقى الآخر على خياره ان كان الخيار له حتى نهاية مدته.

المادة 184
ب. خيار الرؤية :

يثبت خيار الرؤية في العقود التي تحتمل الفسخ لمن صدر له التصرف ولو لم يشترطه اذا لم ير المعقود عليه وكان معينا بالتعيين.

المادة 185
يبقى خيار الرؤية حتى تتم الرؤية في الاجل المتفق عليه او يوجد ما يسقطه.

المادة 186
خيار الرؤية لا يمنع نفاذ العقد وانما يمنع لزومه بالنسبة لمن شرط له الخيار.

المادة 187
1. لا يسقط خيار الرؤية بالاسقاط .
2. ويسقط برؤية المعقود عليه وقبوله صراحة او دلالة كما يسقط بموت صاحبه وبهلاكه كله او بعضه وبتعيبه وبتصرف من له الخيار فيه تصرفا لا يحتمل الفسخ او تصرفا يوجب حقا للغير .

المادة 188
يتم الفسخ بخيار الرؤية بالقول او بالفعل صراحة او دلالة بشرط علم المتعاقد الآخر .

المادة 189
ج. خيار التعيين :

يجوز الاتفاق على ان يكون المعقود عليه احد شيئين او اشياء ثلاثة ويكون خيار تعيينه من بينها لاحد العاقدين وذلك بشرط بيان بدل كل منها ومدة الخيار .

المادة 190
يكون العقد غير لازم حتى يتم اعمال الخيار فاذا تم الخيار صراحة او دلالة اصبح العقد نافذا لازما فيما تم فيه .

المادة 191
يستند تعيين الخيار الى وقت نشوء العقد .

المادة 192
اذا مات من له خيار التعيين في مدة الاختيار انتقل حقه الى ورثته .

المادة 193
د. خيار العيب :

يثبت حق فسخ العقد بخيار العيب في العقود التي تحتمل الفسخ دون اشتراطه في العقد .

المادة 194
يشترط في العيب لكي يثبت به الخيار ان يكون قديما مؤثرا في قيمة المعقود عليه وان يجهله المشتري وان لا يكون البائع قد اشترط البراءة منه .

المادة 195
1. اذا توفرت في العيب الشروط المبينة في المادة السابقة كان العقد غير لازم بالنسبة لصاحب الخيار قبل القبض قابلا للفسخ بعده .
2. ويتم فسخ العقد قبل القبض بكل ما يدل عليه دون حاجة الى تراضي او تقاضي . بشرط علم العاقد الآخر به . واما بعد القبض فانما يتم بالتراضي او التقاضي .

المادة 196
يترتب على فسخ العقد للعيب رد محله الى صاحبه واسترداد ما دفع .

المادة 197
1. يسقط خيار العيب بالاسقاط وبالرضا بالعيب بعد العلم به وبالتصرف في المعقود عليه ولو قبل العلم به وبهلاكه او نقصانه بعد القبض وبزيادته قبل القبض زيادة متصلة غير متولدة منه وبعد القبض زيادة منفصلة متولدة منه.
2. ولا يسقط بموت صاحبه ويثبت لورثته .

المادة 198
لصاحب خيار العيب ايضا امساك المعقود عليه والرجوع بنقصان الثمن .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href=”mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com”>ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر  / <a href=”http://www.ashrfmshrf.com/”>www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون السلطة القضائية رقم (15) لسنة 2005م الفلسطيني

قانون السلطة القضائية رقم (15) لسنة 2005م الفلسطيني
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون الأساسي وتعديلاته،
وعلى قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002،
وعلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م،
وعلى قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م،
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م،
وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/10/2005م
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القانون التالي:

الباب الأول
أحكام ومبادئ عامه
مادة (1)
استقلال السلطة القضائية

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وفقاً لأحكام القانون.
مادة (2)
القضاء وحقوق المواطن

تأمين استقلال القضاء وكرامة القضاء ونزاهتهم وكفاءتهم واجب على الدولة، وضمان لحماية الحريات والحقوق وسيادة القانون.
مادة (3)
استقلال القضاء

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
مادة (4)
عدم قابلية القضاة للعزل

القضاة غير قابلين للعزل إلا في الأحوال المبينة في هذا القانون.
مادة (5)
جلسات المحاكم

1- تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم جعلها سرية مراعاة للآداب أو للمحافظة على النظام العام، ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسه علنية.
2- نظام الجلسة وضبطها منوطان برئيس المحكمة.
مادة (6)
لغة المحاكم

لغة المحاكم هي اللغة العربية وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين.
مادة (7)
إصدار الأحكام وتسبيبها

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني، ويجب أن تشمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها.
مادة (8)
تنفيذ الأحكام القضائية

الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية الفلسطينية تعويضاً كاملاً له.

الباب الثاني
المحاكم
مادة (9)
ولاية المحاكم

1- تنظر المحاكم النظامية في المنازعات والجرائم كافة إلا ما استثنى منها بنص في القانون، وتمارس سلطة القضاء على جميع الأشخاص.
2- تحدد قواعد اختصاص المحاكم وتباشر اختصاصها وفقاً للقانون.
3- تعين دائرة الاختصاص المحلي للمحاكم النظامية بموجب قرار يصدر من وزير العدل.
مادة (10)
أنواع المحاكم ودرجاتها

أولاً: تتكون المحاكم النظامية على النحو التالي:
1- المحكمة العليا وتتكون من:
أ) محكمة النقض.
ب) محكمة العدل العليا.
2- محاكم الاستئناف.
3- محاكم البداية.
4- محاكم الصلح.
ثانياً: يحدد القانون طرق تشكيل المحاكم واختصاص كل درجة من درجاتها وشروط انعقاد هيئاتها.
مادة (11)
المحكمة العليا تشكيلها ومقرها

1- تؤلف المحكمة العليا من رئيس ونائب أو أكثر وعدد كافٍ من القضاة.
2- يكون المقر الدائم للمحكمة العليا في القدس، وتنعقد مؤقتاً في مدينتي غزة ورام الله حسب مقتضى الحال.
مادة (12)
إنشاء محاكم الاستئناف وتشكيلها وانعقادها

1- تنشأ محكمة استئناف في كل من القدس وغزة، وتنعقد محكمة استئناف القدس مؤقتاً في مدينة رام الله.
2- تؤلف كل محكمة استئناف من رئيس ونائب وعدد كافٍ من القضاة.

مادة (13)
مقار محاكم البداية وتشكيلها وانعقادها

1- تكون مقار محاكم البداية في مراكز المحافظات.
2- تؤلف كل محكمة بداية من رئيس وعدد كافٍ من القضاة.
3- يجوز أن تعقد محاكم البداية في أي مكان خارج نطاق اختصاصها المحلي بقرار من رئيس المحكمة العليا بتغيير المرجع في حالة الضرورة.
مادة (14)
إنشاء محاكم الصلح وانعقادها

1- تنشأ بدائرة كل محكمة بداية محكمة صلح أو أكثر حسب الحاجة، ويصدر بتحديد مقرها ودائرة اختصاصها قرار من وزير العدل.
2- يجوز أن تعقد محاكم الصلح جلستها في أي مكان يدخل في دائرة اختصاصها عند الضرورة بقرار يصدر من رئيس محكمة البداية.

الباب الثالث
القضاة

الفصل الأول
تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم
مادة (15)
شروط تعيين القضاة

يشترط فيمن يولى القضاء:
1- أن يكون فلسطينياً كامل الأهلية.
2- أن يكون قد أتم الثامنة والعشرين من عمره.
3- أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق أو إجازة الشريعة والقانون من إحدى الجامعات المعترف بها.
4- ألا يكون قد حكم عليه من محكمة أو مجلس تأديب لعمل مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره أو شمله عفو عام.
5- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ولائقاً طبياً لشغل الوظيفة.
6- أن ينهي عضويته عند تعيينه بأي حزب أو تنظيم سياسي.
7- أن يتقن اللغة العربية.
مادة (16)
جهة تعيين القضاة وترقيتهم

1- ينشئ مجلس القضاء الأعلى لجنة لتعيين القضاة تسمى لجنة التعيينات، ويشكلها من بين قضاة المحكمة العليا ومحكمتي الاستئناف من غير أعضاء المجلس.
2- يعين أو يرقى القضاة، بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى بعد توصية من لجنة التعيينات، أو من دائرة التقييم والترقية، بحسب الحال وتكون الترقية على أساس الأقدمية وعناصر الكفاءة بما فيها نتائج الدورات التدريبية.
3- يعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ القرار الصادر بخصوص ذلك.
4- تنشر التعيينات والترقيات في الجريدة الرسمية.
مادة (17)
إجراءات تعيين القضاة

يكون شغل وظيفة قاضٍ بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه على الأقل وفقاً لما يلي:
1- بطريق التعيين ابتداءً بناء على مسابقة بين المتقدمين تشرف عليها لجنة التعيينات المشكلة وفقاً لأحكام المادة (16) من هذا القانون، وترفع توصياتها لمجلس القضاء الأعلى لاتخاذ القرار.
2- يجوز أن يُعيّن قاضياً في محاكم الصلح والبداية والاستئناف:
أ) القضاة وأعضاء النيابة العامة السابقون.
ب) المحامون.
ج) أعضاء هيئات التدريس في كليات الحقوق وكليات الشريعة والقانون، والمستشارون القانونيون.
3- التعيين من النيابة العامة بموافقة وزير العدل مع مراعاة أحكام البند (1) أعلاه.
4- يحدد مجلس القضاء الأعلى القواعد العامة للخبرة اللازمة لتعيين القضاة الجدد في المحاكم على كافة درجاتها من حيث المدد وطبيعة الأعمال التي يعتبرها نظيرة للعمل القضائي.
5- الاستعارة من الدول العربية الشقيقة على أن تتوفر في القاضي المستعار كافة الشروط المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون فيما عدا شرط أن يكون فلسطينياً.
6- يحدد مجلس القضاء الأعلى أماكن عمل القضاة، ويصدر وزير العدل قراراً بذلك.
مادة (18)
تعيين رؤساء المحاكم

1- يعين رؤساء المحاكم بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى بأغلبية ثلثي أعضائه.
2- يشترط فيمن يُعيّن رئيساً في:
أ) محكمة البداية أن يكون قد جلس للقضاء بمحاكم البداية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو مارس مهنة المحاماة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية.
ب) محكمة الاستئناف أن يكون قد جلس للقضاء بدوائر إحدى محاكم الاستئناف مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو مارس مهنة المحاماة مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة متتالية.
ج) المحكمة العليا أو النائب الأول له أن يكون قد جلس للقضاء بدوائر المحكمة العليا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. أو مارس مهنة المحاماة مدة لا تقل عن عشرين سنة متتالية.
مادة (19)
التعيين في المحكمة العليا

1- يشترط فيمن يُعيّن قاضياً بالمحكمة العليا أن يكون قد شغل وظيفة قاض بمحاكم الاستئناف مدة ثلاث سنوات على الأقل، أو عمل بالنيابة العامة مدة لا تقل عن عشر سنوات أو عمل محامياً مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة متتالية.
2- إذا شغر منصب رئيس المحكمة العليا يتولى مكانة أقدم نوابه لفترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، وعلى مجلس القضاء الأعلى أن يختار بأغلبية الثلثين مرشحاً من بين قضاة المحكمة العليا أو محام مارس مهنة المحاماة لمدة لا تقل عن عشرين سنة متتالية، وينسب ذلك إلى رئيس السلطة الوطنية لإصدار المرسوم بتعيينه رئيساً للمحكمة.
مادة (20)
التعيين في القضاء من النيابة العامة

مع مراعاة أحكام البند (1) من المادة (17):
1- يجوز أن يُعيّن وكلاء النيابة ممن أمضوا في هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الأقل قضاة في محاكم الصلح.
2- يجوز أن يُعيّن رؤساء النيابة ممن أمضوا في هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الأقل قضاة في محاكم البداية.
3- يجوزن أن يُعيّن مساعدو النائب العام ممن أمضوا في هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الأقل قضاة محاكم استئناف.
4- تراعى في التعيين تقارير نتائج الدورات التدريبية، وتقارير لجنة التقييم والترقية الخاصة بأعضاء النيابة العامة.
مادة (21)
أداء القضاة لليمين

1- يؤدي القضاة قبل مباشرتهم لعملهم في المرة الأولى اليمين الآتية:
2- (أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور والقانون وأن أحكم بين الناس بالعدل).
3- يكون أداء اليمين من رئيس المحكمة العليا أمام رئيس السلطة الوطنية، ويكون أداء اليمين لباقي القضاة أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى وبحضور وزير العدل في كلتا الحالتين.
مادة (22)
تدريب القضاة

1- يتولى مجلس القضاء الأعلى وضع نظام لإعداد وتدريب القضاة.
2- يحدد المجلس المناهج والمساقات الدراسية الضرورية لإتمام تأهيل القضاة الجدد.
3- يشكل المجلس لجنة لتدريب القضاة تقوم بمهامها الأكاديمية إلى أن يتم إنشاء معهد تدريب قضائي بقانون.
مادة (23)
مدة تجربة القاضي

1- يخضع قضاة الصلح والبداية عند تعيينهم ابتداء لفترة تجربة تبلغ سنتين غير قابلة للتجديد.
2- يحق لمجلس القضاء الأعلى، بأغلبية أعضائه إنهاء خدمة القاضي الخاضع للتجربة إذا ما تبين له عدم كفاءته.

الفصل الثاني
نقل القضاة وندبهم وإعارتهم
مادة (24)
نقل القضاة وندبهم وإعارتهم

1- لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم لغير الجلوس للقضاء إلا برضائهم.
2- يكون نقل القضاة أو ندبهم بقرار من مجلس القضاء الأعلى، ويعتبر تاريخ النقل أو الندب من تاريخ التبليغ بالقرار.
3- استثناءً مما ورد في الفقرتين أعلاه يجوز ندب القاضي مؤقتاً للقيام بأعمال قضائية غير عمله أو بالإضافة إليه، أو للقيام بأعمال قانونية متى اقتضت ذلك مصلحة وطنية بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
4- وفي جميع الأحوال، لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم أو إعارتهم إلا في الأحوال والكيفية المبينة في القانون.
5- لا يجوز لقضاة محاكم الصلح أو البداية أن يبقوا في دائرة الاختصاص المحلي للمحكمة عينها لمدة تزيد عن أربع سنوات متتالية.
مادة (25)
الندب للمحكمة العليا أو لمحكمة أخرى

لمجلس القضاء الأعلى أن يندب، لمدة مؤقتة لا تزيد عن ستة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط أحد قضاة:
1- الاستئناف ممن تتوافر فيهم شروط العمل في المحكمة العليا ليجلس قاضياً في المحكمة العليا.
2- البداية ممن تتوافر فيهم شروط العمل في محكمة الاستئناف ليجلس قاضياً في محكمة الاستئناف.
3- الصلح ممن تتوافر فيهم شروط العمل في محكمة البداية ليجلس قاضياً في محكمة البداية.
4- الاستئناف أو البداية أو الصلح ليجلس قاضياً في محكمة أخرى من ذات الدرجة.
5- العليا ليجلس رئيساً لمحكمة الاستئناف.
مادة (26)
خلو وظيفة رئيس المحكمة أو غيابه

في حالة خلو وظيفة رئيس المحكمة أو غيابه أو قيام مانع لديه، يقوم بمباشرة اختصاصه الأقدم فالأقدم من أعضاء المحكمة ذاتها حسب الأحوال.
مادة (27)
إعارة القضاة إلى الحكومات أو الهيئات الدولية

1- يجوز إعارة القاضي إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس السلطة الوطنية بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى بناء على طلب وزير العدل.
2- لا يجوز أن تزيد مدة الندب أو الإعارة عن ثلاث سنوات متصلة إلا إذا اقتضت ذلك مصلحة وطنية، ولا يجوز ندب أو إعارة القاضي إلا إذا كان قد أمضى السنوات الأربع السابقة في عمله بدوائر المحاكم واستوفى تقارير الكفاية.

الفصل الثالث
واجبات القضاة
مادة (28)
إقرار بالذمة المالية

يقدم القاضي، عند تعيينه وكل ثلاث سنوات، إقراراً بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وأولاده القصر، مفصلا فيه كل ما يملكون من عقارات ومنقولات وأسهم وسندات وأموال نقدية داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ديون، إلى رئيس المحكمة العليا الذي يضع الترتيبات اللازمة للحفاظ على سريتها ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بإذن من المحكمة العليا عند الاقتضاء.
مادة (29)
ما يحظر على القضاة

1- يحظر على القضاة:
أ) القيام بأي عمل تجاري أو بأي عمل آخر مقابل أجر أو بأي عمل آخر لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته.
ب) إفشاء أسرار المداولات أو المعلومات السرية التي يحصلون عليها أثناء تأديتهم لعملهم.
ج) ممارسة العمل السياسي.
2- لمجلس القضاء الأعلى أن يضع نظاماً يحدد الأعمال التي لا يجوز للقاضي مباشرتها لأنها تتعارض مع واجبات الوظيفة القضائية وحسن أدائها.
مادة (30)
صلة القرابة بين القضاة والغير

1- لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية.
2- لا يجوز أن يجلس للقضاء أي من القضاة الذين تربطهم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثالثة مع عضو النيابة العامة أو ممثل الخصوم أو احد طرفي الخصومة.
3- يحدد القانون أحكام رد القضاة.
مادة (31)
غياب القاضي واستقالته

1- لا يجوز للقاضي أن يتغيب أو أن ينقطع عن عمله بغير عذر قبل إخطار رئيس المحكمة التابع لها.
2- يعتبر القاضي مستقيلاً حكماً إذا انقطع عن عمله مدة خمسة عشر يوماً متصلة بدون عذر يقبله مجلس القضاء ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبه ويبلغ وزير العدل بذلك لإجراء المقتضى.

الفصل الرابع
استقالة القاضي وحقوقه
مادة (32)
قبول استقالة اللقاضي

1- تعتبر استقالة القاضي مقبولة بعد شهر من تاريخ تقديمها لرئيس مجلس القضاء الأعلى، ويبلغ مجلس القضاء الأعلى قراره مسبباً لوزير العدل لإجراء المقتضى.
2- لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في التقاعد أو المكافأة وفقاً لأحكام قانون التقاعد العام.
مادة (33)
التقاعد

1- تنتهي خدمة القاضي حكماً إذا أكمل السبعين من عمره.
2- يسوى الراتب التقاعدي أو المكافأة وفقاً لأحكام قانون التقاعد العام.
مادة(34)
العطلة القضائية والإجازة السنوية للقضاة

1- للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام من منتصف شهر تموز وتنتهي بنهاية شهر آب.
2- لا يجوز أن تتجاوز الإجازة السنوية للقاضي خمسة وثلاثين يوماً.
3- تستمر المحاكم أثناء العطلة القضائية في نظر الأمور المستعجلة التي يحدد مجلس القضاء الأعلى أنواعها.
4- تنطبق على القضاة أحكام الإجازات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.
مادة (35)
جمعيات القضاة

للقضاة حق تشكيل جمعيات خاصة بهم وفقاً للقانون.

الباب الرابع
مجلس القضاء الأعلى

الفصل الأول
تشكيل مجلس القضاء الأعلى
مادة (36)
إنشاء مجلس القضاء الأعلى

1- ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون مجلس للقضاء يسمى مجلس القضاء الأعلى ويمارس صلاحياته وفقاً للقانون.
2- يشكل المجلس من:
أ) رئيس المحكمة العليا رئيساً.
ب) النائب الأول لرئيس المحكمة العليا نائباً.
ج) اثنين من قضاة المحكمة العليا تختارهما هيئة المحكمة العليا ويعينان لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.
د) رئيسي كل من محكمتي استئناف القدس وغزة.
هـ) النائب العام.
و) وكبا وزارة العدل.
ز) شخصية من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص يعينها رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.
مادة (37)
خلو مقعد رئيس أو عضو مجلس القضاء

1- عند خلو وظيفة رئيس المحكمة العليا أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله في رئاسة مجلس القضاء الأعلى أقدم نواب رئيس المحكمة العليا.
2- يحل محل أي من رؤساء محاكم الاستئناف أقدم أعضاء محكمته، ويحل محل النائب العام النائب العام المساعد ثم أقدم رؤساء النيابة العامة.
3- يحل محل أي من الأعضاء الآخرين أقدم الأعضاء من محكمته ثم الذي يليه.
مادة (38)
اختصاصات مجلس القضاء الأعلى

يكون من اختصاص مجلس القضاء الأعلى ما يلي:
1- تحديد قائمة المراكز القضائية الشاغرة وتحويلها إلى وزارة العدل للإعلان عنها.
2- تنسيب تعيين القضاة أو ترقيتهم بعد توصية لجنة التعيينات أو لجنة التقييم والترقية.
3- التقرير في إنهاء خدمة القاضي أو ندبه أو إعارته أو الموافقة على تكليفه بمهمة غير قضائية.
4- الموافقة على طلبات إجازات القضاة وإبلاغ وزارة العدل بذلك.
5- تلقي تظلمات القضاة.
6- إبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تنظم أي شأن من شؤون السلطة القضائية، خلال شهر من طلب ذلك منه.
مادة (39)
اجتماعات مجلس القضاء وقراراته

1- يجتمع مجلس القضاء الأعلى بمقر المحكمة العليا مرة كل شهر على الأقل.
2- يجتمع عند الضرورة بدعوة من رئيسه أو بطلب من وزير العدل أو من ثلاثة من أعضائه، وإذا تغيب الرئيس ونائبه يترأس الاجتماع أكبر القضاة الأعضاء سنا.
3- يكون اجتماع مجلس القضاء الأعلى صحيحاً بحضور ثلثي عدد أعضائه على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
4- يجري التصويت على تعيين القضاة أو نقلهم أو ندبهم أو ترقيتهم أو الفصل في تظلمهم بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وبالاقتراع السري.
5- يدعى مدير المحاكم للمشاركة في جلسات المجلس ولا يملك حق التصويت على قراراته.
6- لا يجوز أن يشارك عضو المجلس في جلسات تعيين قاضٍ أو ترقيته أو تقييمه أو مساءلته في حالة وجود صلة قرابة بينهما أو مصاهرة للدرجة الثالثة أو في حالة وجود خصومة قضائية بينهما.
7- على الجهات الحكومية وغير الحكومية تقديم كل ما يطلبه مجلس القضاء الأعلى من بيانات أو أوراق وثائق ذات علاقة بصلاحياته.
8- وفقاً لأحكام القانون يتولى رئيس مجلس القضاء الأعلى متابعة تنفيذ قراراته، كما ينوب عنه في صلاته بالغير ويمثله أمام القضاء.
مادة (40)
وضع قواعد إجراءات وتفويض الاختصاصات

1- يضع مجلس القضاء الأعلى لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته.
2- يجوز للمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه يكلفها في القيام ببعض اختصاصاته.
مادة (41)
المكتب الفني

1- ينشأ بالمحكمة العليا مكتب فني يتولى رئاسته أحد قضاتها، يعاونه عدد من القضاة أو القضاة المتقاعدين أو كبار المحامين يختارهم مجلس القضاء الأعلى لمدة سنتين قابلتين للتجديد.
2- يلحق بالمكتب الفني عدد كافٍ من الموظفين.
مادة (42)
اختصاص المكتب الفني

يختص المكتب الفني بما يلي:
1- استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة العليا فيما تصدره من أحكام وتبويبها ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس المحكمة.
2- إعداد البحوث والدراسات القانونية اللازمة.
3- توفير الموارد الفقهية من أبحاث وأحكام قضائية التي يطلبها أحد القضاة من خلال أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى.
4- أية مسائل أخرى يطلبها رئيس المحكمة العليا.

الفصل الثاني
إنشاء دائرة التقييم والترقية
مادة (43)
إنشاء دائرة للتقييم والترقية

1- تنشأ دائرة للتقييم والترقية تلحق بمجلس القضاء الأعلى بعضوية عددٍ كافٍ من قضاة المحكمة العليا ومحكمتي الاستئناف ممن ليسوا أعضاء في المجلس.
2- يُعيِّن المجلس رئيس الدائرة من بين قضاة المحكمة العليا، ويكون الرئيس على الأقل متفرغاً.
3- يكون رئيس لجنة التدريب القضائي عضواً في دائرة التقييم والترقية على ألا يشارك التصويت.
4- يضع المجلس لائحة لدائرة التقييم والترقية يبين فيها اختصاصاتها، والقواعد والإجراءات اللازمة لأداء عملها، وعناصر تقدير الكفاءة بما فيها نتائج الدورات التدريبية وسرعة الفصل في القضايا وأسباب إلغاء أحكام القاضي أو نقضها أو تعديلها.
5- تقدر الكفاءة بإحدى الدرجات التالية: (ممتاز – جيد جداً- جيد- متوسط- دون المتوسط)
مادة (44)
التقييم القضائي

فيما عدا رئيس وأعضاء المحكمة العليا يجب إجراء تقييم القضاة مرة على الأقل كل سنة على أن يودع تقرير التقييم لدى مجلس القضاء الأعلى خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهائه، كما يجب أن يحاط القضاة علماً بكل ما يودع في ملفات خدمتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى.
مادة (45)
قواعد الترقية

1- يجوز أن يُرقّى إلى:
أ) محاكم البداية من أمضى في محاكم الصلح مدة أربع سنوات على الأقل.
ب) محاكم الاستئناف من أمضى في محاكم البداية مدة أربع سنوات على الأقل.
ج) المحكمة العليا من أمضى في محاكم الاستئناف مدة أربع سنوات على الأقل.
2- تتم الترقية بناء على نتائج الدورات التدريبية، وتقارير دائرة التقييم والترقية وتوصياتها، على ألا يقل تقدير الكفاءة عن درجة جيد.
مادة (46)
التفتيش القضائي

1- تنشأ بقرار من رئيس السلطة الوطنية، بناء على تنسيب من وزير العدل وبالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى دائرة التفتيش الإداري على المحاكم النظامية برئاسة قاض بدرجة قاض بالمحكمة العليا وعدد كاف من القضاة ممن لا تقل مرتبتهم عن قاضي استئناف، وتكون مهمتها مراقبة وتفتيش المحاكم النظامية والنيابة العامة وسائر الدوائر العدلية، من الناحية الإدارية.
2- يضع وزير العدل نظاماً خاصاً لدائرة التفتيش يبين اختصاصاتها والقواعد والإجراءات اللازمة لأداء عملها.
3- تتبع دائرة التفتيش على المحاكم النظامية لوزير العدل، وترفع تقاريرها وتوصياتها لكل من وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى.
4- مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون يتولى مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل- كلٌّ في مجال اختصاصه- إجراء المقتضى فيما يتعلق بتلك التقارير والتوصيات.

الفصل الثالث
التظلمات والطعن في القرارات
مادة (47)
التظلم

1- يخطر رئيس دائرة التقييم والترقية من قُدَّرت كفايته من القضاة بدرجة متوسط أو أقل، وذلك بمجرد انتهاء الدائرة من تقرير كفايته، ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار.
2- يقوم رئيس دائرة التقييم والترقية بإخطار القضاة الذين حل دورهم في الترقية ولم تشملهم الحركة القضائية بسبب غير متصل بتقارير الكفاية، ويبين في الإخطار أسباب التخطي، ولمن أخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص عليه في البند (1) أعلاه.
مادة (48)
شكل التظلم

1- يكون التظلم بعريضة تقدم إلى دائرة التقييم والترقية وعلى هذه الدائرة عرض التظلم على مجلس القضاء الأعلى خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه لها.
2- يفصل مجلس القضاء الأعلى في التظلم بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم، ويصدر قراره قبل إجراء الحركة القضائية بوقت كافٍ يخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول.
مادة (49)
المحكمة المختصة بالطعون

1- تختص محكمة العدل العليا دون غيرها بالفصل في الطعون التي يرفعها القضاة وأعضاء النيابة العامة على القرارات الإدارية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم.
2- ترفع الطعون المشار إليها في البند (1) أعلاه بعريضة تودع لدي قلم المحكمة بغير رسوم متضمنة أسما الخصوم وموضع الطلب وأسانيده.
3- لا يجوز أن ينظر في الطعون المذكورة في البند (1) أعلاه من قبل قضاة ممن هم أعضاء في مجلس القضاء الأعلى.

الفصل الرابع
مساءلة القضاة
مادة (50)
الإشراف على القضاة

1- لرئيس كل محكمة الإشراف على القضاة العاملين بها وعلى سير العمل فيها ويخضع الموظف الإداري العامل في المحكمة في عمله اليومي لأشراف وتوجيهات رئيس المحكمة التي يعمل بها.
2- لرئيس كل محكمة تنبيه القاضي إلى ما يقع منه مخالفاً لواجباته أو لمقتضيات وظيفته ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، فإذا كان التنبيه كتابة كان للقاضي الاعتراض عليه خلال خمسة عشر يوماً من تبليغه إليه، وفي هذه الحالة يقضي مجلس القضاء الأعلى إما برفض الاعتراض أو باعتبار التنبيه كأن لم يكن.
3- وإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد أن أصبح التنبيه نهائياً رفعت الدعوى التأديبية.
مادة (51)
مجلس تأديب القضاة

1- ينشئ مجلس القضاء الأعلى مجلس تأديب دائم بعضوية أقدم اثنين من قضاة المحكمة العليا وأقدم قاض من قضاة كل من محكمتي استئناف القدس وغزة من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وعند غياب أحد الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم.
2- يتولى رئاسة مجلس التأديب أقدم أعضائه الحاضرين من المحكمة العليا، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
مادة (52)
إقامة الدعوى التأديبية على القضاة

1- يفتح تحقيق في حق أي من القضاة بناءً على طلب من: رئيس المحكمة العليا، أو من وزير العدل، أو من النائب العام، أو من رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي.
2- يقوم بالتحقيق قاض يندبه رئيس المحكمة العليا، وله صلاحيات المحكمة بالنسبة لسماع الشهود الذين يرى سماع أقوالهم.
3- لا تقام الدعوى التأديبية إلا بناء على التحقيق المذكور في البند (2) أعلاه أو بناء على تحقيق جزائي.
مادة (53)
إجراءات الدعوى التأديبية

1- تقام الدعوى التأديبية من قبل القاضي المندوب للتحقيق بموجب عريضة تشتمل على التهمة أو التهمة التي انتهت إليها التحقيقات وتودع العريضة لدى سكرتارية مجلس التأديب.
2- إذا رأى مجلس التأديب وجها للسير في الإجراءات أمر بتكليف القاضي المرفوعة عليه الدعوى بالحضور في الموعد الذي يحدده المجلس، ويجب أن يشتمل التكليف على بيان كافٍ لموضوع التأديبية وأدلة الاتهام، وتسلم للقاضي بناء على طلبه وبغير رسوم صورة من أوراق الدعوى قبل موعد الجلسة بأسبوع على الأقل.
3- يجوز لمجلس التأديب أن يقرر وقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي محاكمته وله أن يعيد النظر في قرار الوقف في أي وقت، ولا يترتب على وقف القاضي تعليق راتبه مدة الوقف إلا إذا قرر مجلس التأديب غير ذلك.
مادة (54)
التحقيق في الدعوى التأديبية

لمجلس التأديب أن يستوفي كل ما يراه من نقص خلال التحقيقات أو أن يكلف بذلك القاضي المندوب للتحقيق.
مادة (55)
جلسات المحاكمة التأديبية

1- تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية إلا إذا طلب القاضي المرفوعة عليه الدعوى أن تكون علنية.
2- يحضر القاضي بشخصه أمام مجلس التأديب، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب أحد المحامين في الدفاع عنه، وإذا لم يحضر القاضي المرفوعة عليه الدعوى أو من ينوب عنه، جاز للمجلس أن يحكم في غيابه بعد التحقق من صحة تبليغه.
مادة (56)
إصدار قرار في الدعوى التأديبية

1- يصدر مجلس التأديب قراره في الدعوى التأديبية بعد سماع طلبات الادعاء ودفاع القاضي، ويجب أن يشمل القرار على الأسباب التي بني عليها وتتلى عند النطق في جلسة سرية.
2- يحق للقاضي المرفوعة عليه الدعوى وللقاضي المندوب للتحقيق الطعن في القرار أمام محكمة العدل العليا.
3- لا يجوز أن ينظر في الطعون المذكورة في البند (2) أعلاه ممن هم أعضاء في مجلس القضاء الأعلى أو مجلس التأديب.
مادة (57)
انقضاء الدعوى التأديبية

تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي أو بإحالته إلى المعاش ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.
مادة (58)
العقوبات التأديبية على القضاة

1- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي:
أ) التنبيه.
ب) اللوم.
ج) الحرمان من الترقية.
د) الإحالة المبكرة على التقاعد وفقاً لأحكام القانون.
هـ) العزل.
2- يصدر بتنفيذ القرار الصادر بعزل القاضي، متى أصبح نهائياً، قرار رئاسي من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ويعتبر العزل نافذا من تاريخ صدور هذا القرار.
3- يتولى مجلس القضاء الأعلى تنفيذ القرارات التأديبية بعد أن تصبح نهائية.
4- لا يؤثر القرار الصادر بعزل القاضي على حقوقه في التقاعد أو المكافأة وفقاً لأحكام القانون ما لم يتضمن القرار غير ذلك.
مادة (59)
القبض على القضاة وتوقيفهم

1- في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي أو توقيفه إلا بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى.
2- وفي حالات التلبس على النائب العام عند القبض على القاضي أو توقيفه أن يرفع الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى خلال الأربع وعشرين ساعة التالية للقبض عليه، ولمجلس القضاء الأعلى أن يقرر بعد سماع أقوال القاضي إما الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة، وإما استمرار توقيفه للمدة التي يقررها وله تمديد هذه المدة.
3- يجري توقيف القاضي وتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية عليه في مكان مستقل عن الأماكن المخصصة للسجناء الآخرين.
مادة (60)
اختصاص مجلس القضاء الأعلى بتوقيف القضاة

يختص مجلس القضاء الأعلى بالنظر في توقيف القاضي وتجديد حبسه ما لم يكن الأمر منظوراً أمام المحاكم الجزائية المختصة بنظر الدعوى فتختص هي بذلك.
مادة (61)
وقف القضاة عن العمل

1- يجوز لمجلس القضاء الأعلى من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من وزير العدل أو النائب العام أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق عن جريمة منسوب إليه ارتكابها.
2- لا تؤثر إجراءات وقف القاضي عن العمل وفق البند (1) أعلاه على استحقاقه لراتبه.
مادة (62)
رفع الدعوى الجنائية على القضاة

لا ترفع الدعوى الجنائية على القاضي إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى، ويحدد المجلس المحكمة التي تنظر الدعوى بغض النظر عن قواعد الاختصاص المكاني المقررة في القانون.

الباب الخامس
النيابة العامة

الفصل الأول
تشكيل النيابة العامة
مادة (63)
النيابة العامة

تؤلف النيابة العامة من:
1- النائب العام.
2- نائب عام مساعد أو أكثر.
3- رؤساء النيابة.
4- وكلاء النيابة.
5- معاونو النيابة.
مادة (64)
أعضاء النيابة العامة

1- يتمتع أعضاء النيابة العامة باستقلالية تامة في ممارسة صلاحياتهم وأداء واجبهم المهني، ولا يجوز لأي كان، وفي أي حال من الأحوال، وبأي صورة كانت، التدخل في عملهم بما قد يؤثر على سير العدالة أو يعرقل قيامهم بواجبهم.
2- لوزير العدل الإشراف الإداري على جميع أعضاء النيابة العامة والإداريين العاملين فيها.
3- يتبع أعضاء النيابة العامة والإداريون العاملون بها رؤساءهم في شؤونهم الإدارية وفقاً لترتيب درجاتهم، ثم للنائب العام، ثم لوزير العدل.
4- للسلطة التنفيذية من خلال وزير العدل أن تكاتب النائب العام بشان خرق محتمل للقانون الجزائي في قضية معينة، بما لا يتعارض مع استقلال النائب العام في أن يقرر النظر في القضية وإقامة الدعوى الجزائية أو عدمها ومع مراعاة أحكام المواد (375) و (378) و (379) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001.
5- لا يجوز لأية جهة أن توعز إلى النائب العام بحفظ أوراق أي دعوى قيد النظر في النيابة العامة.
مادة (65)
النائب العام

1- يُعيَّن النائب العام بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على تنسيب من وزير العدل ومصادقة المجلس التشريعي ويحدد القانون اختصاصات النائب العام وواجباته.
2- النائب العام مسئول أمام وزير العدل، بما لا يمس بسير العدالة وقيام النيابة بواجبها في حماية الحق العام.
3- يشترط فيمن يُعيَّن نائباً عاماً أن يكون مستكملاً للشروط الواردة في المادة (15) من هذا القانون.
4- في حالة غياب النائب العام أو قيام مانع لديه يحل محله أحد مساعديه من أعضاء النيابة العامة بقرار من وزير العدل وتكون له جميع اختصاصاته لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
5- مع مراعاة أحكام البند (4) أعلاه، إذ شغر منصب النائب العام، يتم تعيين نائب عام جديد خلال فترة الثلاثة أشهر المذكورة أعلاه وفقاً لأحكام القانون.
مادة (66)
التعيين في النيابة العامة

1- تشكل لجنة لتعيين أعضاء النيابة العامة الجدد تسمى لجنة التعيينات يتم اختيارها من بين مساعدي النائب العام ورؤساء النيابة، ومدير المحاكم، ويصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل بناء على تنسيب من النائب العام.
2- يعين أو يرقى أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس السلطة الوطنية، وذلك بناء على تنسيب من وزير العدل بموجب اقتراح من النائب العام بعد توصية من لجنة التعيينات، أو من لجنة التقييم والترقية، بحسب الحال.
3- يحدد وزير العدل بالتشاور مع النائب العام القواعد العامة للخبرة اللازمة لتعيين وكلاء أو رؤساء النيابة العامة ومساعدي النائب العام الجدد من حيث المدد وطبيعة الأعمال التي يعتبرها نظيره للعمل في النيابة العامة.
4- لا يجوز التعيين بوظيفة معاون وكيل نيابة ووكيل نيابة ورئيس نيابة إلا بموجب مسابقة يعلن عنها وتتم من قبل لجنة يعينها وزير العدل بالتنسيق مع النائب العام.
5- خلافاً لأحكام البند (2) من المادة (15) يجوز أن يُعيَّن وكيل النيابة العامة من أتم الخامسة والعشرين من عمره.
6- يشترط فيمن يُعيَّن معاوناً في النيابة العامة أن يكون مستكملاً للشروط المبينة في المادة (15) من هذا القانون، باستثناء البند (2) منها.
7- يتم التعيين وفقاً لإجراءات التعيين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وطبقاً لأحكام هذا القانون.
8- تنشر التعيينات والترقيات في الجريدة الرسمية.
مادة (67)
أداء أعضاء النيابة والنائب العام اليمين

1- يؤدي أعضاء النيابة العامة قبل مباشرتهم لعملهم في المرة الأولى اليمين الآتية:
( اقسم بالله العظيم أن احترم الدستور والقانون وأن أقوم بواجبي بأمانة وإخلاص).
2- يؤدي النائب العام اليمين أمام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بحضور وزير العدل.
3- يؤدي باقي أعضاء النيابة اليمين أمام وزير العدل بحضور النائب العام.
مادة (68)
مدة تجربة وكيل النيابة

يخضع كل من وكيل ورئيس النيابة المعين على أساس الخبرة لفترة تجربة تبلغ سنتين.
مادة (69)
مدة تجربة معاون النيابة

1- يؤدي معاونو النيابة العامة ما يندبون له من أعمال تحت إشراف ومسؤولية المنوط بهم تدريبهم من أعضاء النيابة العامة.
2- يخضع معاونو النيابة العامة لفترة تجربة تبلغ ثلاث سنوات.
3- يضع النائب العام بعد استطلاع رأي عضو النيابة المختص تقريراً عن عمل معاونْ النيابة يبين فيه مدى أهليته وصلاحياته للعمل القضائي ويخطر به المعاون المعني.
4- يعرض التقرير وما يقدمه معاون النيابة المعني من ملاحظات مكتوبة على وزير العدل ليقرر صلاحية المعاون للترقية إلى وظيفة وكيل نيابة أو تمديد المهلة على ألا تتجاوز السنة لإعادة تقدير أهليته وصلاحيته.
مادة (70)
قواعد الترقية

1- يجوز أن يرقى إلى درجة:
أ) وكيل للنيابة من أمضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة معاون.
ب) رئيس للنيابة من أمضى خمس سنوات على الأقل في درجة وكيل.
ج) مساعد للنائب العامة من أمضى خمس سنوات على الأقل في درجة رئيس نيابة.
2- تراعى في الترقية نتائج الدورات التدريبية وتقارير لجنة التقييم.
مادة (71)
لجنة التقييم والترقية

1- بقرار من وزير العدل بناء على تنسيب من النائب العام، يتم تشكيل لجنة لتقييم أداء أعضاء النيابة العامة وترقيتهم.
2- يختار النائب العام أعضاء اللجنة من بين مساعديه، وعضوية رئيس لجنة التدريب ومدير المحاكم.
3- تقدر كفاءة عضو النيابة العامة بإحدى الدرجات التالية: (ممتاز- جيد جداً- جيد- متوسط- دون المتوسط)
مادة (72)
إجراءات التقييم

1- يجب إجراء تقييم أعضاء النيابة العامة فيما عدا النائب العام مرة واحدة كل سنة على أن يودع تقرير التقييم لدى مكتب النائب العام خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهائه.
2- يجب أن يحاط أعضاء النيابة العامة علماً بكل ما يودع في ملفات خدمتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى.
3- يرسل النائب العام نسخة عن تقارير التقييم إلى وزير العدل.
مادة (73)
إخطار أعضاء النيابة العامة وحقهم في التظلم

1- يخطر رئيس لجنة التقييم والترقية من تم تقدير كفاءته من أعضاء النيابة العامة بدرجة متوسطة أو أقل، وذلك بمجرد انتهاء اللجنة من تقرير كفاءته. لمن أخُطر الحق في التظلم من التقدير في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه الإخطار.
2- يقوم رئيس لجنة التقييم والترقية بإخطار أعضاء النيابة العامة الذين حل دورهم في الترقية دون أن تشملهم لسبب غير متصل بتقارير الكفاءة.
3- يبين الإخطار أسباب عدم الترقية ولمن أخطر الحق في التظلم في الموعد المنصوص عليه في البند (1) أعلاه.
4- يكون التظلم بعريضة تقدم إلى لجنة التقييم والترقية. وعلى هذه اللجنة عرض التظلم على وزير العدل خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه له.
5- يشكل وزير العدل لجنة خاصة للنظر في التظلم بعد الإطِّلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم ويصدر الوزير قراره بكتاب مسجل مع إشعار بالوصول بناء على توصية اللجنة الخاصة.
مادة (74)
مساءلة أعضاء النيابة العامة تأديبياً تنبيه عضو النيابة العامة

1- للنائب العام أو لوزير العدل من خلال النائب العام تنبيه عضو النيابة العامة إلى ما يقع منه مخالفاً لواجباته أو لمقتضيات وظيفته ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، فإذا كان التنبيه كتابة للعضو الاعتراض عليه خلال خمسة عشر يوماً من تبليغه إليه، وفي هذه الحالة تقضي لجنة التأديب إما برفض الاعتراض أو باعتبار التنبيه كأن لم يكن.
2- وإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد أن أصبح التنبيه نهائياً رفعت الدعوى التأديبية.
مادة (75)
لجنة التأديب

تشكل لجنة تأديب أعضاء النيابة العامة من ثلاثة أعضاء بقرار من وزير العدل على الوجه التالي:
1- أحد قضاة المحكمة العليا يتم اختياره من قبل مجلس القضاء الأعلى.
2- أحد مساعدي النائب العام.
3- مدير المحاكم.
مادة (76)
إقامة الدعوى التأديبية

1- يفتح تحقيق في حق أي عضو في النيابة العامة بناء على طلب وزير العدل أو من النائب العام.
2- يقوم بالتحقيق قاض يندبه رئيس المحكمة العليا، وله صلاحياته المحكمة بالنسبة لسماع الشهود الذين يرى سماع أقوالهم.
3- لا تقام الدعوى التأديبية إلا بناءً على التحقيق المذكور في البند (2) أعلاه أو بناءً على تحقيق جزائي.
مادة (77)
إجراءات الدعوى التأديبية

1- تقام الدعوى التأديبية من قبل القاضي المندوب بالتحقيق بموجب عريضة تشتمل على التهمة أو التهم التي انتهت إليها التحقيقات، وتودع العريضة لدى سكرتارية لجنة التأديب.
2- إذا رأت لجنة التأديب وجها في الإجراءات، أمرت بتكليف عضو النيابة العامة بالحضور في الموعد الذي تحدده اللجنة، ويجب أن يشتمل التكليف على بيانٍ كافٍ لموضوع الدعوى التأديبية وأدلة الاتهام، وتسلم لعضو النيابة العامة بناء على طلبه وبغير رسوم صورة من أوراق الدعوى قبل موعد الجلسة بأسبوع على الأقل.
3- يجوز للجنة التأديب أن تقرر وقف عضو النيابة العامة عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي محاكمته، ولها أن تعيد النظر في قرار الوقف في أي وقت، ولا يترتب على وقف عضو النيابة تعليق راتبه مدة الوقف إلا إذا قررت لجنة التأديب غير ذلك.
مادة (78)
إصدار قرار في الدعوى التأديبية

1- تصدر لجنة التأديب قرارها في الدعوى التأديبية بعد سماع طلبات الادعاء ودفاع عضو النيابة العامة، ويجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها وتتلى عند النطق في جلسة سرية.
2- يحق لعضو النيابة العامة وللقاضي المندوب للتحقيق الطعن في القرار أمام المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا.
3- لا يجوز أن ينظر في الطعون المذكورة في البند (2) أعلاه ممن هم أعضاء في لجنة التأديب.
مادة (79)
انقضاء الدعوى التأديبية

تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو النيابة العامة أو بإحالته إلى التقاعد، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.
مادة (80)
العقوبات التأديبية على أعضاء النيابة العامة

1- يوقع على عضو النيابة العامة في حالة إتيانه مخالفة إحدى العقوبات التأديبية الآتية:
أ) التنبيه أو لفت النظر.
ب) الإنذار.
ج) الحرمان من الترقية حسب أحكام هذا القانون.
د) الإحالة المبكرة على التقاعد وفقاً لأحكام القانون.
ه) الفصل من الخدمة.
2- يتولى وزير العدل تنفيذ القرارات التأديبية بعد أن تصبح نهائية.
3- لا يؤثر القرار الصادر بفصل عضو النيابة العامة على حقوقه في التقاعد أو المكافأة وفقاً لأحكام القانون ما لم يتضمن القرار غير ذلك.
مادة (81)
القبض على أعضاء النيابة العامة وتوقيفهم

1- في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على عضو النيابة العامة أو توقيفه إلا بعد الحصول على إذن من وزير العدل.
2- في حالات التلبس ولدى القبض على عضو النيابة العامة يجب تبليغ النائب العام فوراً، وللنائب العام أن يقرر بعد سماع أقوال عضو النيابة العامة: إما الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة، وإما استمرار توقيفه للمدة التي يقررها وله تمديد هذه المدة.
3- يخطر النائب العام وزير العدل بالإجراءات المتخذة بحق عضو النيابة الواردة في البند (2) أعلاه.
4- يجري توقيف عضو النيابة العامة وتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية عليه في مكان مستقل عن الأماكن المخصصة للسجناء الآخرين.
مادة (82)
استقالة النائب العام وأعضاء النيابة

1- تعتبر استقالة النائب العام مقبولة بعد شهر من تاريخ تقديمها إلى وزير العدل ويصدر قرار بقبولها من رئيس السلطة الوطنية.
2- تعتبر استقالة عضو النيابة العامة مقبولة بعد أسبوعين من تاريخ تقديمها إلى النائب العام ويصدر قرار بقبولها من وزير العدل.

الفصل الثاني
اختصاصات النيابة العامة
مادة (83)
ممارسة الاختصاصات

تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانوناً، ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجنائية (دعوى الحق العام) ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة (84)
تمثيل السلطة الوطنية

يمثل النائب العام وأعضاء النيابة العامة السلطة الوطنية في جميع الدعاوى والطلبات والطعون التي تقيمها أو تقام عليها أمام جميع المحاكم.
مادة (85)
تمثيل النيابة العامة أمام المحاكم

1- يكون ترافع أعضاء النيابة العامة أمام المحاكم وفقاً لما يلي:
أ) وكيل النيابة العامة أمام محكمة الصلح.
ب) رئيس النيابة العامة أمام محكمة البداية.
ج) مساعد النائب العام أمام محكمة الاستئناف.
د) النائب العام أمام المحكمة العليا.
2- للنائب العام عند الضرورة أن يفوض عضو النيابة العامة لكي يترافع أمام محكمة تعلو بدرجة واحدة ما هو منصوص عليه في البند (1) أعلاه.
3- عند غياب عضو من النيابة العامة أو وجود مانع لديه يندب النائب العام من يحل محله.
مادة (86)
تعيين مكان عمل أعضاء النيابة ونقلهم أو ندبهم

1- يُعيَّن وزير العدل ابتداء مكان عمل عضو النيابة العامة في دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة معينة بناءً على اقتراح النائب العام. ويجوز لوزير العدل نقل عضو النيابة إلى دائرة اختصاص محلي خارجة عن نطاق محكمته المعين بها ابتداء بناءً على اقتراح النائب العام.
2- يجوز للنائب العام نقل مكان عمل عضو النيابة العامة من محكمة إلى محكمة أخرى داخل دائرة اختصاصه المحلي.
3- يجوز لوزير العدل بناء على اقتراح من النائب العام أن يندب عضو النيابة العامة للعمل خارج دائرة اختصاص محكمته لمدة قد تمتد إلى ستة أشهر تجدد لمرة واحدة فقط.
4- لا يجوز لوكيل أو رئيس النيابة العامة أن يبقى في دائرة اختصاصه المحلي لمدة تزيد عن أربع سنوات متتالية.
مادة (87)
تبعية أعضاء (مأمورو) الضبط القضائي

أعضاء (مأمورو) الضبط القضائي يكونون فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة.
مادة (88)
حق الدخول إلى مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون)

1- للنائب العام أو وكلائه وقضاة المحاكم- كل في دائرة اختصاصه- دخول جميع مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) وأية أماكن احتجاز في أي وقت لتفقدها والتحقق ما تقضي به القوانين والتأكد من تنفيذ أحكام المحاكم وقرارات النيابة العامة وعلى مديري المراكز موافاتهم بجميع ما يطلبون من بيانات.
2- عند وجود أي مخالفة لأحكام القانون ترفع الجهات المذكورة في البند (1) أعلاه تقاريرها حسب الأصول لوزير العدل لإجراء المقتضى.

الفصل الثالث
واجبات أعضاء النيابة العامة
مادة (89)
سريان أحكام الفصل الثالث (واجبات القضاة)

تسري أحكام الفصل الثالث (واجبات القضاة) من الباب الثالث من هذا القانون على أعضاء النيابة العامة.

الفصل الرابع
مهام وزارة العدل
مادة (90)
اختصاصات وزارة العدل

1- تيسير وصول كل مواطن إلى القضاء بصفته مرفق عام، من حيث تجسيد حق المواطن في إمكانية التقاضي دون عناء، وفي تلقي معونة قضائية إن لزم الأمر، وفي الحصول على فصل للقضايا في مهلة معقولة، وعلى تنفيذ للأحكام الصادرة، وذلك دون تمييز في العرق أو الجنس أو السن أو الدين أو الثروة أو مكان الإقامة.
2- القيام بدور صلة الوصل بين أجهزة السلطة التنفيذي والسلطة القضائية بما فيه المجالات المتعلقة بعمل النيابة العامة ومراكز التأهيل والإصلاح وتنفيذ الأحكام.
3- السعي لتوفير الموارد اللازمة للعمل القضائي.
4- إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون رسوم أحكام قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003.
5- تلقي شكاوي الجمهور.
6- اعتماد المترجمين والمحكمين والخبراء لدى المحاكم.
مادة (91)
مهام وزير العدل

يتولى وزير العدل المهام الآتية:
1- العمل على ضمان عدم التدخل في شؤون القضاء، ومساندة أجهزة السلطة التنفيذية للعمل القضائي، تثبيتاً لحكم وسيادة القانون ويكون صلة الوصل بينها وبين مجلس القضاء الأعلى.
2- أن يكون صلة الوصل مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية فيما يتعلق بإبرام الاتفاقيات لتأمين احتياجات السلطة القضائية وتطويرها.
3- تمثيل السلطة الوطنية الفلسطينية لدى الدول الأخرى، من حيث متابعة الالتزامات الدولية للسلطة في مجال التعاون القضائي، والحصول على الدعم الدولي للسلطة القضائية.
4- إنشاء مقار المحاكم وصيانتها وتامين حاجتها من تجهيزات ومعدات، وأنظمة معلومات (أتمتة).
5- الإشراف الإداري على جميع الموظفين العاملين في المحاكم فيما يتعلق بتعيينهم وترقيتهم وندبهم وإعارتهم ونقلهم وإجازاتهم، بما لا يتعارض مع خضوع الموظف الإداري العامل في المحاكم في عمله اليومي لإشراف وتوجيهات رئيس المحكمة التي يعمل بها.
6- الإشراف الإداري على النيابة العامة.
مادة (92)
إدارة المحاكم

1- تنشأ في وزارة العدل إدارة للمحاكم تتولى الإشراف الإداري على المحاكم في المسائل الآتية:
أ) توفير عددٍ كافٍ من العاملين لكل محكمة، بما فيهم رؤساء الأقلام وأمناء الصندوق ومأمورو الأجراء وكتاب العدل والكتبة والمحضرون والأذنة.
ب) الإشراف على شؤون العاملين بالمحاكم، بما لا يتعارض مع خضوع العاملين بكل محكمة الإشراف رئيس المحكمة وتوجيهاته بالنسبة إلى عملهم اليومي.
ج) إنشاء مقار المحاكم وصيانتها وتأمين حاجتها من تجهيزات ومعدات.
د) الإشراف على حوسبة العمل القضائي بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى.
هـ) العمل على تحسين الأداء الإداري في المحاكم.
و) الإشراف على تدريب العاملين في المحاكم.
2- احتياجات المحاكم:
أ) يحدد رئيس المحكمة الاحتياجات المادية والإدارية الضرورية لسير العمل فيها.
ب) يحول رئيس المحكمة طلبات الاحتياجات الآنيّة إلى إدارة المحاكم عن طريق رئيس القلم.
ج) على إدارة الحاكم تلبية الاحتياجات الآنيّة للمحكمة وفق البنود المقررة في قانون الموازنة للعام المعني.
د) يحدد رئيس المحكمة الاحتياجات المستقبلية للمحكمة ويرفعها لمجلس القضاء الأعلى لإدراجها في مسودة الموازنة للعام التالي.
3- يضع وزير العدل بالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى اللائحة التنظيمية لعمل إدارة المحاكم.
مادة (93)
مدير المحاكم

1- يرأس الوحدة التنظيمية لإدارة المحاكم موظف يسمى (مدير المحاكم) من موظفي الفئة العليا ينسبه وزير العدل ويصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء.
2- يتبع مدير المحاكم وزير العدل ويكون مسئولا أمامه.
3- يحضر مدير المحاكم اجتماعات مجلس القضاء الأعلى دون حق في التصويت.
4- يساهم في تقييم أعضاء النيابة العامة ومساءلتهم وفقاً لأحكام المادتين (71) و (75).
5- يشرف على الإدارة المالية التي يرأسها المدير المالي للمحاكم.
6- يشرف على تدريب العاملين في المحاكم.
مادة (94)
العاملون بالمحاكم

يُعيّن لكل محكمة عددٌ كافٍ من العاملين ويحدد القانون واجباتهم.
مادة (95)
سريان أحكام قانون الخدمة المدنية

يما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، تسري على القضاة وأعضاء النيابة العامة والعاملين في المحاكم أحكام قانون الخدمة المدنية.

الباب السادس

الفصل الأول
موازنة السلطة القضائية
مادة (96)
تنفيذ الموازنة

1- تكون للسلطة القضائية موازنتها الخاصة تظهر كفصل مستقل ضمن الموازنة العامة السنوية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
2- يعد وزير العدل بالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى مشروع موازنة السلطة القضائية وفقاً لأحكام قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية.
3- يتولى وزير العدل بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى تنفيذ الموازنة المقررة للسلطة القضائية، وفقاً لأحكام قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية.
4- تسري على موازنة السلطة القضائية أحكام قانون الموازنة العامة السنوية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
مادة (97)
رواتب القضاة وأعضاء النيابة العامة وعلاواتهم

1- تحدد رواتب ومخصصات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدولين رقمي (2،1) الملحقين بهذا القانون.
2- تحدد رواتب ومخصصات أعضاء النيابة العامة بجميع درجاتهم وفقاً للجدولين رقمي (2،1) الملحقين بهذا القانون.
3- لا تخل المخصصات الواردة في الجدولين الملحقين بهذا القانون بالعلاوات الإدارية والاجتماعية وبدل الانتقال وعلاوة غلاء المعيشة المقررة لسائر موظفي الدولة وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية.
مادة (98)
البدلات والعلاوات

يضع المجلس القضائي نظاماً خاصاً بالبدلات والعلاوات والميزات الخاصة بالوظائف القضائية ويصدر النظام عن مجلس الوزراء.

الفصل الثاني
مادة (99)
أعوان القضاء

أعوان القضاء هم: المحامون والخبراء وأمناء السر والكتبة والمحضرون والمترجمون.
مادة (100)
تنظيم مهنة المحاماة

ينظم القانون مهنة المحاماة.
مادة (101)
تنظيم الخبرة

ينظم القانون الخبرة أمام جهات القضاء ولدى النيابة العامة ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطريقة تأديبهم.

الباب السابع
أحكام عامة وانتقالية
مادة (102)
إصدار اللوائح التنظيمية

يضع مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل- كل فيما يخصه- اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
مادة(103)
تشكيل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي وصلاحياته

1- يشكل مجلس قضاء أعلى انتقالي مؤقت بمرسوم رئاسي بتنسيب من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل مكون من تسعة أعضاء بما فيهم الرئيس على أن يراعي أن يكون من بينهم:
أ) اثنان من قضاة المحكمة العليا والاستئناف العاملين.
ب) اثنان من قضاة العليا والاستئناف السابقين.
ج) خمسة من الشخصيات من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص مشهوداً لهم بالأمانة والنزاهة.
2- يحدد المرسوم الرئاسي أسماء رئيس المجلس المؤقت وأعضائه.
3- تناط بالمجلس القضائي الانتقالي المهام التالية:
أ) تشكيل وإعادة هيكلة كافة الهيئات القضائية، وترتيب أوضاع القضاء والمحاكم والنيابة العامة، بما في ذلك تعيين القضاة وترقيتهم وإحالتهم على التقاعد.
ب) إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنجاز هذه المهام، وتكون قرارات المجلس ملزمة ونافذة من تاريخ صدورها.
4- على المجلس القضائي الانتقالي تقديم تقرير مرة كل ثلاثة أشهر من عمله يبين فيه الإجراءات والخطوات التي قام بها ومدى التقدم والإنجاز الذي حققه على طريق إتمام مهمته ويرسل التقرير إلى رئيس السلطة الوطنية.
5- تكون مدة ولاية المجلس القضائي الانتقالي المؤقت سنة واحدة غير قابلة للتمديد أو التجديد، وتنتهي ولايته بانتهائها، ويحل محله مجلس القضاء الأعلى المنصوص عليه في المادة (63) من هذا القانون.
مادة (104)
مهام المحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية العليا

تتولى المحكمة العليا مؤقتاً كل المهام المسندة للمحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية العليا لحين تشكيلها ما لم تكن داخلة في اختصاص جهة قضائية أخرى وفقاً للقوانين النافذة، ويتم إجراء التقاضي أمامها وفقاً لأحكام القانون الخاص بكل من هاتين المحكمتين.
مادة (105)
النشر في الجريدة الرسمية

تنشر في الجريدة الرسمية:
1- اللوائح الداخلية الخاصة بمجلس القضاء الأعلى وزارة العدل.
2- اللوائح الخاصة بمعايير وقواعد التعيين والترقية والتقييم والتأديب.
3- قوائم التعيينات والترقيات وقرارات النقل والندب والإعارة.
4- تنظيم أعمال القضاة في المحاكم وإنشاء دوائر متخصصة في المحاكم.
مادة (106)
تشكيل مجلس القضاء الأعلى

يعاد تشكيل مجلس القضاء الأعلى وفقاً لأحكام هذا القانون فور انتهاء مدة مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المؤقت.
مادة (107)
الإلغاء

يلغى قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م ويُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (108)
التنفيذ والسريان والنشر

على جميع الجهات المختص- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 11/10/2005 ميلادية.
الموافق : 8/ رمضان/ 1426 هجرية.
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

جدول رقم (1)
جدول الوظائف والرواتب والعلاوات للقضاة وأعضاء النيابة العامة
الوظيفة الراتب الأساسي علاوة طبيعة عمل علاوة دورية سنوية إجمالي الراتب
رئيس المحكمة العليا 2500 500 50 3050
نواب رئيس المحكمة العليا+ النائب العام 2300 460 46 2806
قضاة المحكمة العليا+ مساعد النائب العام 2300 460 46 2806
رؤساء محاكم الاستئناف 1900 380 38 2318
قضاة محاكم الاستئناف 1900 380 38 2318
رؤساء محاكم البداية 1600 320 32 1952
قضاة محاكم البداية 1600 320 32 1952
قضاة محاكم الصلح 1400 280 28 1708
رؤساء النيابة 1400 280 28 1708
وكلاء النيابة 1250 250 26 1526
معاونو النيابة العامة 1200 24 1224

  • ملاحظة: الارقام أعلاه بالدولار الامريكي إلى أن يتم استبدالها بارقام تستند إلى الجنيه الفلسطيني.

جدول رقم (2)
مخصصات بدل التمثيل لبعض الوظائف القضائية
الوظيفة المبلغ
رئيس المحكمة العليا 500
نائب رئيس المحكمة العليا + النائب العام 368
رئيس محكمة استئناف 285
رئيس محكمة بداية 176
رئيس نيابة عامة 140
وكلاء نيابة عامة 62

  • ملاحظة: الأرقام اعلاه بالدولار الامريكي إلى أن يتم استبدالها بارقام تستند إلى الجنيه الفلسطيني.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href=”mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com”>ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر  / <a href=”http://www.ashrfmshrf.com/”>www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون رقم 1 لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية الفلسطيني

قانون رقم 1 لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية الفلسطيني
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات العثماني الصادر في 29 رجب سنة 1327 هجرية المعمول به في محافظات غزة،
وعلى قانون الجمعيات الخيرية رقم 33 لسنة 1966م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الاجتماعية المعمول به في محافظات الضفة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد موافقة المجلس التشريعي، بتاريخ 25/5/1999م
أصدرنا القانون التالي:

الفصل الأول
مادة (1)
الحق في تشكيل وتسيير الجمعيات والهيئات الأهلية

للفلسطينيين الحق في ممارسة النشاط الاجتماعي والثقافي والمهني والعلمي بحرية بما في ذلك الحق في تشكيل وتسيير الجمعيات والهيئات الأهلية وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (2)
تعريفات

يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزارة المختصة: الوزارة التي يندرج النشاط الأساسي للجمعية ضمن اختصاصها.
الوزير: وزير الداخلية.
الدائرة: الجهة المختصة التي تنشأ في الوزارة.
الجمعية أو الهيئة: هي شخصية معنوية مستقلة تنشأ بموجب اتفاق بين عدد لا يقل عن سبعة أشخاص لتحقيق أهداف مشروعة تهم الصالح العام دون استهداف جني الربح المالي بهدف اقتسامه بين الأعضاء أو لتحقيق منفعة شخصية.
الجمعية أو الهيئة الأجنبية: أية جمعية خيرية أو هيئة غير حكومية أجنبية يقع مقرها أو مركز نشاطها الرئيسي خارج الأراضي الفلسطينية أو كانت أغلبية
عدد أعضائها من الأجانب.
الجمعية العمومية: هي الهيئة العامة المكونة من مجموع أعضاء الجمعية وهي السلطة العليا في الجمعية أو الهيئة.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية أو الهيئة.
الإدماج: توحيد جمعيتين أو هيئتين أو أكثر في جمعية أو هيئة واحدة ذات شخصية معنوية جديدة.
الاتحاد: ائتلاف جمعيتين أو هيئتين أو أكثر بحيث ينشأ عنها هيئة تمثيلية واحدة وتحتفظ كل منها بشخصيتها المعنوية المستقلة.
النشاط الأهلي: أية خدمة أو نشاط اجتماعي أو اقتصادي أو ثقافي أو أهلي أو تنموي أو غيره يقدم تطوعاً أو اختيارياً ومن شأنه تحسين مستوى
المواطنين في المجتمع اجتماعياً أو صحياً أو مهنياً أو مادياً أو روحياً أو فنياً أو رياضياً أو ثقافياً أو تربوياً.

الفصل الثاني
تسجيل الجمعيات والهيئات
مادة (3)
إنشاء دائرة شؤون تسجيل الجمعيات والهيئات

تنشئ الوزارة دائرة تعنى بشؤون تسجيل الجمعيات والهيئات بالتنسيق مع الوزارة المختصة وتحتفظ الدائرة لغايات تنفيذ هذا القانون بما يلي:
سجل تقيد فيه طلبات التسجيل بأرقام متسلسلة تبعاً لتاريخ تقديمها.
سجل عام لجميع الجمعيات والهيئات التي تم تسجيلها مدون فيه أسماء ومراكز نشاطها وأهدافها وأية معلومات أخرى تراها الدائرة ضرورية لذوي الشأن للاطلاع عليها.
سجل آخر يسجل فيه أسماء الجمعيات والهيئات التي رفض تسجيلها مبيناً أهدافها وأسباب رفضها وأية معلومات إضافية ترى الدائرة ضرورة لتسجيلها.
مادة (4)
إجراءات التسجيل

على مؤسسي الجمعية أو الهيئة تقديم طلب خطي مستوفٍ للشروط إلى الدائرة المختصة في وزارة الداخلية وموقع من ثلاثة على الأقل من المؤسسين المفوضين بالتسجيل والتوقيع عن الجمعية أو الهيئة، ومرفق بثلاث نسخ من النظام الأساسي موقعة من أعضاء اللجنة التأسيسية.
وعلى وزير الداخلية أن يصدر قراره بشأن استيفاء الطلب لشروط التسجيل خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ تقديمه. وفي حالة تقديم بيانات إضافية أو استكمال النواقص لاستيفاء التسجيل تبدأ مدة الشهرين من تاريخ تقديم هذه البيانات.
إذا انقضت مدة الشهرين على ورود الطلب للدائرة دون اتخاذ قرار تعتبر الجمعية أو الهيئة مسجلة بحكم القانون.
في حالة صدور قرار من الوزير برفض التسجيل يجب أن يكون القرار مسبباً ويحق لمقدمي الطلب الطعن فيه أمام المحكمة المختصة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغهم قرار الرفض خطياً.
مادة (5)
بيانات النظام الأساسي

مع مراعاة أحكام القانون يجب أن يشتمل النظام الأساسي على البيانات التالية:
اسم الجمعية أو الهيئة وعنوانها والغرض منها ومقرها الرئيسي.
موارد الجمعية أو الهيئة وكيفية استغلالها أو التصرف بها.
شروط العضوية وأنواعها وأسباب انتهائها واشتراكات الأعضاء.
الهيكل التنظيمي للجمعية أو الهيئة وكيفية تعديل النظام الأساسي وكيفية اندماجها أو اتحادها.
كيفية انعقاد الجمعية العمومية.
طرق المراقبة المالية.
قواعد حل الجمعية أو الهيئة وكيفية التصرف بأموال وأملاك الجمعية أو الهيئة عند حلها.
مادة (6)
متابعة الجمعيات والهيئات

تتولى الوزارة المختصة مسؤولية متابعة عمل الجمعيات والهيئات وفقاً لأحكام هذا القانون وللوزارة متابعة نشاط أية جمعية أو هيئة بموجب قرار خطي مسبب صادر عن الوزير المختص في كل حالة، للتثبت من أن أموالها صرفت في سبيل الغرض الذي خصصت من أجله ووفقاً لأحكام هذا القانون ونظام الجمعية أو الهيئة وعلى الجمعية أو الهيئة تمكين الوزارة من تنفيذ هذا القرار للتثبت من أنها تقوم بأعمالها وفق أحكام هذا القانون ونظامها الأساسي.
مادة (7)
تمتع الجمعيات والهيئات بالشخصية المعنوية

تتمتع الجمعيات والهيئات بالشخصية الاعتبارية وبذمة مالية مستقلة فور تسجيلها طبقاً لأحكام هذا القانون ولا يجوز لها ممارسة نشاطاتها قبل التسجيل.
مادة (8)
نشر قرار تسجيل الهيئة في الجريدة الرسمية

يتم نشر قرار تسجيل الجمعية أو الهيئة في الجريدة الرسمية.

الفصل الثالث
حقوق وواجبات الجمعيات والهيئات
مادة (9)
حق تملك الأموال

وفقاً لأحكام القانون:
لأية جمعية أو هيئة أهلية حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أهدافها.
يجوز لأية جمعية أو هيئة أهلية أجنبية تملك الأموال غير المنقولة شريطة الحصول على إذن بذلك من مجلس الوزراء وبتنسيب من الوزير المختص.
ولا يجوز لأية جمعية أو هيئة أهلية أجنبية التصرف بالأموال غير المنقولة إلا بموافقة مجلس الوزراء.
مادة (10)
علاقة الجمعيات والهيئات بالوزارات

تقوم علاقة الجمعيات والهيئات بالوزارات المختصة على أساس من التنسيق والتعاون والتكامل لما فيه الصالح العام.
مادة (11)
سجلات الجمعية أو الهيئة

تحتفظ الجمعية أو الهيئة في مقرها الرئيسي بالسجلات المالية والإدارية الرسمية المتضمنة جميع المعاملات المالية والقرارات الإدارية والبيانات التالية:
المراسلات الصادرة عنها والواردة إليها في ملفات خاصة وسجلات منظمة.
النظام الأساسي لها وأسماء أعضاء مجلس إدارتها في كل دورة انتخابية وتاريخ انتخابهم.
أسماء جميع أعضاء الجمعية أو الهيئة أو المؤسسة مع ذكر هوياتهم وأعمارهم وتاريخ انتسابهم.
محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بصورة متسلسلة.
محاضر اجتماعات الجمعية العمومية.
سجل الواردات والمصروفات على وجه مفصل وفقاً للأصول المالية.
مادة (12)
إيداع بيان بالتعديلات والتغييرات

على كل جمعية أو هيئة إيداع بيان بكل تعديل أو تغيير يطرأ على مركزها أو نظامها أو أهدافها أو أغراضها أو أي تغيير في مجلس إدارتها كله أو بعضه لدى “الدائرة المختصة”، وذلك خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ إجراء التغيير أو التعديل.
مادة (13)
التقارير

تقدم الجمعية أو الهيئة للوزارة المختصة في موعد لا يتعدى أربعة أشهر من نهاية السنة المالية تقريرين مقرين من الجمعية العمومية:
سنوي يحتوي على وصف كامل لنشاطات الجمعية أو الهيئة خلال العام المنصرم.
مالي مصدق من قبل مدقق حسابات قانوني ويتضمن بشكل تفصيلي كامل إيرادات ومصروفات الجمعية أو الهيئة حسب الأصول المحاسبية المعمول بها.
مادة (14)
الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية

تعفى الجمعيات والهيئات من الضرائب والرسوم الجمركية على الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتنفيذ أهدافها الواردة في نظامها الأساسي. شريطة عدم التصرف بها خلال مدة تقل عن خمس سنوات لأغراض تخالف أهدافها ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.
مادة (15)
إقامة الأنشطة

للجمعيات والهيئات الحق في إقامة الأنشطة وتأسيس المشاريع المدرة للدخل شريطة أن يستخدم الدخل المتحصل لتغطية أنشطتها لمنفعة الصالح العام.
ويحق لها فتح فروع داخل فلسطين.

الفصل الرابع
مجلس الإدارة
مادة (16)
مجلس الإدارة

يكون لكل جمعية أو هيئة مجلس إدارة يتكون من عدد لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد على ثلاثة عشر عضواً وتحدد طريقة تشكيله وكيفية اختيار أعضائه وإنهاء عضويتهم في النظام الأساسي للجمعية أو الهيئة.
لا يجوز أن يضم مجلس الإدارة عضوين أو أكثر يجمع بينهما صلة قرابة من الدرجتين الأولى والثانية.
مادة (17)
مسؤولية مجلس الإدارة

يعتبر مجلس الإدارة في أية جمعية أو هيئة أهلية مسؤولاً عن جميع أعمالها ونشاطاتها.
يمثل الرئيس أو من ينوب عنه بموجب النظام في حالة غيابه الجمعية أو الهيئة أمام الغير ويقوم بالتوقيع نيابة عنها على جميع المكاتبات والعقود والاتفاقيات التي تتم بينها وبين الجهات الأخرى.
مادة (18)
اختصاصات مجلس الإدارة

يختص مجلس الإدارة بما يلي:
إدارة شؤون الجمعية أو الهيئة وإعداد اللوائح أو الأنظمة والتعليمات اللازمة.
تعيين الموظفين اللازمين للجمعية أو الهيئة وتحديد اختصاصاتهم أو إنهاء خدماتهم وفقاً لأحكام القانون.
تكوين اللجان التي يراها لازمة لتحسين العمل وتحديد اختصاص كل منها.
إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة الجديدة.
تقديم التقارير السنوية الإدارية والمالية وأية خطط ومشاريع مستقبلية للجمعية العمومية.
دعوة الجمعية العمومية لجلسة عادية أو غير عادية للاجتماع وتنفيذ قراراتها طبقاً لأحكام القانون.
متابعة أية ملاحظات واردة من الدائرة أو الوزارة أو الجهات الرسمية المختصة فيما يتعلق بنشاط الجمعية أو الهيئة والرد عليها.
مادة (19)
اختصاصات أعضاء مجلس الإدارة

يجري تحديد اختصاصات الرئيس ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق وباقي أعضاء مجلس الإدارة لأية جمعية أو هيئة وفقاً لنظامها الأساسي ولائحتها الداخلية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (20)
حظر الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الجمعية بأجر

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الجمعية أو الهيئة بأجر.
مادة (21)
اجتماعات مجلس الإدارة

ينعقد مجلس الإدارة بصورة عادية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من الرئيس أو نائبه.
ينعقد مجلس الإدارة بصورة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه أو بطلب من ثلث أعضائه.
تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور ثلثي أعضائه.
في جميع الحالات تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة.
مادة (22)
تعذر اجتماع مجلس الإدارة

عند تعذر اجتماع مجلس الإدارة بسبب الاستقالة أو الوفاة يتولى من تبقى من مجلس الإدارة (باعتبارهم لجنة مؤقتة) مهمة المجلس لمدة أقصاها شهر وتتم دعوة الجمعية العمومية خلال نفس المدة لاختيار مجلس إدارة جديد.
إذا كانت الاستقالة جماعية أو لم تقم اللجنة المؤقتة بمهامها المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة يقوم الوزير بتعيين لجنة مؤقتة من بين أعضاء الجمعية العمومية لتقوم بمهام مجلس الإدارة لمدة أقصاها شهر ولدعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال ذات الأجل لاختيار مجلس إدارة جديد.

الفصل الخامس
الجمعية العمومية
مادة (23)
تشكيلها واختصاصها

بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون:
يحدد النظام الأساسي للجمعية أو الهيئة طبيعة تشكيل الجمعية العمومية للجمعية أو الهيئة، بحيث تتكون من جميع الأعضاء الذين أوفوا التزاماتهم وفقاً للنظام الأساسي، وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة واحدة كل سنة على الأقل، للنظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات الجمعية أو الهيئة وتقرير مدقق الحسابات عن مركزها المالي والمصادقة عليه وتعيين مدقق الحسابات وغير ذلك من المسائل التي يرى المجلس إدراجها في جدول الأعمال.
تختص الجمعية العمومية بوضع السياسات والتوجهات العامة للجمعية أو الهيئة وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لنظامها الأساسي.
تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العمومية فيما يختص بتعديل النظام الأساسي وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية فيما يختص بحل الجمعية أو الهيئة أو بإدخال تعديل في نظامها يتعلق بغرض الجمعية أو عزل أعضاء مجلس الإدارة أو اتحادها أو إدماجها ما لم يرد في النظام نص يشترط أغلبية أكثر من ذلك.
مادة (24)
الاجتماع غير العادي

يجوز لثلث أعضاء الجمعية العمومية لأية جمعية أو هيئة طلب دعوتها لاجتماع غير عادي.
مادة (25)
نصاب الاجتماعات

يعتبر اجتماع الجمعية العمومية للجمعية أو الهيئة قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم تتوفر الأغلبية المطلقة يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الانعقاد فيها صحيحاً بمن حضر من الأعضاء شريطة إلا يقل عددهم عن ثلث أعضاء الجمعية أو الهيئة.

الفصل السادس
الإدماج والاتحاد
مادة (26)
اندماج جمعيتين أو اكثر

يجوز لجمعيتين أو هيئتين أو أكثر أن تندمجا معاً دون أن يؤثر ذلك على حقوق الآخرين تجاه كل منهما قبل الدمج.
على ممثلي الجمعيات أو الهيئات المندمجة أن يبادروا بتسليم جميع الأموال والمستندات الخاصة إلى الجمعية المندمج فيها.
لا تسأل الجمعية أو الهيئة الجديدة عن التزامات الجمعية أو الهيئة المندمجة فيها إلا في حدود ما آل إليها من أموال تلك الجمعيات وحقوقها من تاريخ الإدماج.
مادة (27)
تكوين اتحاد جمعيات

يجوز لثلاث جمعيات أو هيئات أهلية أو أكثر أن تكون فيما بينها اتحاداً، كما يجوز لهذه الاتحادات أن تشكل فيما بينها اتحاداً عاماً على أن يكون الانضمام إليه طوعياً.
مادة (28)
الانتساب الى منظمات أو اتحادات خارج الأراضي الفلسطينية

يجوز لأية جمعية أو هيئة أن تشترك أو تنتسب إلى أية منظمة أو اتحاد عربي أو إقليمي أو دولي خارج الأراضي الفلسطينية، على أن يتم إعلام الجهة ذات الاختصاص بذلك.
مادة (29)
تطيق اجراءات القانون على الاتحادات

تطبق جميع الإجراءات والأحكام المبينة في هذا القانون على كيفية التسجيل وإجراءاته والأنظمة الأساسية وبياناتها ونظام العمل فيها بالنسبة لكل اتحاد تم بين مجموعة من الجمعيات والهيئات أو أية جمعيات أو هيئات موحدة تم إنشاؤها وفقاً لأحكامه.

الفصل السابع
الشؤون المالية للجمعيات والهيئات
مادة (30)
الموازنة

يجب أن يكون لكل جمعية أو هيئة موازنة سنوية يشرف عليها أحد المحاسبين القانونيين ما لم تقل مصروفاتها عن (1000) ألف دينار أردني أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانوناً وفي كلتا الحالتين يقدم مدقق الحسابات تقريراً عن المركز المالي للجمعية أو الهيئة عن السنة المالية المنصرمة للجمعية العمومية في اجتماعها السنوي لإقراره والمصادقة عليه.
مادة (31)
إيداع الأموال لدى مصرف معتمد

على الجمعية أو الهيئة أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى مصرف أو مصارف معتمدة من قبلها وعليها أن تخطر الوزارة المختصة عن جهة الإيداع ولا يجوز للجمعية أو الهيئة الاحتفاظ لديها برصيد نقدي يزيد عن مصروف شهر واحد.
مادة (32)
تلقي المساعدات

بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يحق للجمعيات والهيئات تلقي مساعدات غير مشروطة لخدمة عملها.
مادة (33)
جمع التبرعات

للجمعيات والهيئات جمع التبرعات من الجمهور أو من خلال إقامة الحفلات والأسواق الخيرية والمباريات الرياضية أو غير ذلك من وسائل جمع الأموال للأغراض الاجتماعية التي أنشئت من أجلها وذلك بعد إشعار الوزارة المختصة.

الفصل الثامن
الجمعيات الخيرية والهيئات الأجنبية
مادة (34)
طلب فتح فروع

وفقاً لأحكام القانون:
لأية جمعية أو هيئة أجنبية أن تتقدم بطلب للوزارة لفتح فرع أو أكثر لها في الأراضي الفلسطينية للقيام بأية خدمات اجتماعية شريطة أن تنسجم هذه الخدمات مع مصالح الشعب الفلسطيني وتطلعاته على أن يتضمن طلب التسجيل، اسم الجمعية أو الهيئة الأجنبية ومركزها الرئيسي وعنوان وأسماء مؤسسيها وأعضاء مجلس إدارتها وأغراضها الأساسية وأسماء المسؤولين عن الفرع المنوي إنشاؤه وجنسياتهم وكيفية التصرف بالأموال الخاصة بالفرع عند حله أو تصفية أعماله أو انسحابها بما لا يتجاوز الشهرين من تاريخ قبول الطلب.
تقوم الوزارة بالاستئناس برأي وزارة التخطيط والتعاون الدولي فيما يتعلق بطلب تسجيل الجمعية أو الهيئة الأجنبية.
مادة (35)
التبليغ عن التغييرات في بيانات الفروع

على المسؤولين عن أي فرع من فروع الجمعيات أو الهيئات الأجنبية أن يبلغوا الوزارة بكل تغيير يطرأ على البيانات الخاصة بالفرع الذي يديرونه وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ التغيير.
مادة (36)
تقارير الفروع السنوية

يقدم كل فرع من فروع الجمعيات أو الهيئات الأجنبية للوزارة تقريراً سنوياً عن أعماله بما في ذلك المبالغ التي أنفقها في تنفيذ أعماله.
مادة (37)
حلّ الجمعيات

تحل الجمعية في الحالات التالية:
صدور قرار من الجمعية العمومية بحل الجمعية ويجب أن يبلغ القرار فور صدوره للوزارة.
إذا لم تباشر أعمالها الفعلية خلال العام الأول من تاريخ تسجيلها ما لم يكن التوقف ناشئ عن ظروف قاهرة خارجة عن إرادة الجمعية أو الهيئة، وفي هذه الحالة يلغى تسجيلها من قبل الوزارة بعد إنذارها بذلك خطياً.
إذا ثبت مخالفتها لنظامها الأساسي مخالفة جوهرية ولم تصحح أوضاعها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ إنذارها خطياً بذلك من قبل الوزير أو الدائرة.
مادة (38)
إلغاء تسجيل الجمعيات والهيئات

في حالة صدور قرار من الوزير بإلغاء تسجيل أية جمعية أو هيئة يجب أن يكون القرار مسبباً وخطياً، ويحق للجمعية أو الهيئة الطعن فيه أمام المحكمة المختصة.
إذا ما تم الطعن في قرار حل الجمعية أو الهيئة أمام المحكمة المختصة يجوز للجمعية أو الهيئة مواصلة عملها لحين صدور قرار قضائي مؤقت أو نهائي بتوقيفها عن عملها أو حلها.
مادة (39)
تعيين مصفي

بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إذا حلت الجمعية أو الهيئة يعين لها مصفٍ بأجر ويقوم بجرد أموالها ومحتوياتها حيث يجري التصرف فيها طبقاً لما هو مذكور في نظامها الأساسي وإذا لم يذكر النظام كيفية التصرف في أموالها تقوم الوزارة بتحويل أموال الجمعية أو الهيئة المنحلة إلى الجمعيات والهيئات ذات الغاية المماثلة مع مراعاة معاشات ومكافآت وحقوق موظفي الجمعية المنحلة وتكون مستثناة من الإحالة.
في حالة حل الجمعية أو الهيئة تؤول جميع ممتلكاتها النقدية والعينية إلى جمعية فلسطينية مشابهة لها في الأهداف تحدد من قبل الجمعية أو الهيئة المنحلة.
في جميع الأحوال يجب أن تنفق أموال وممتلكات الجمعية أو الهيئة المنحلة وفقاً لأغراضها داخل حدود الأراضي الفلسطينية.

الفصل التاسع
أحكام عامة وانتقالية ختامية
مادة (40)
تطبيق تعليمات التسجيل المهنية

مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون فإن من واجب الجمعيات والهيئات التي تقدم خدمات مهنية خاصة تطبيق تعليمات التسجيل المهنية التي تحددها الوزارات المختصة.
مادة (41)
وضع اليد على أموال الجمعيات او الهيئات

لا يجوز وضع اليد على أموال أية جمعية أو هيئة أو إغلاق أو تفتيش مقرها أو أي من مراكزها وفروعها إلا بعد صدور قرار من جهة قضائية مختصة.
مادة (42)
توفيق أوضاع

تعتبر جميع الجمعيات والهيئات القائمة قبل نفاذ هذا القانون مسجلة رسمياً على أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة أقصاها تسعة أشهر من تاريخ نفاذه وإلا اعتبرت مخالفة لأحكام القانون العام.
مادة (43)
إلغاءات

يلغى قانون الجمعيات الخيرية العثماني الصادر في 29 رجب 1327 هجرية، وقانون الجمعيات الخيرية رقم 33 لسنة 1966 بشأن الجمعيات والهيئات الاجتماعية والمعمول بهما في فلسطين، وكل ما يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (44)
اعتماد النماذج

على الوزير إعداد النماذج وإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (45)
التنفيذ والنفاذ

على جميع الجهات كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 16/1/2000 ميلادية
الموافق 9 شوال 1420 هجرية

ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href=”mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com”>ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر  / <a href=”http://www.ashrfmshrf.com/”>www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد