الإجراءات الجزائية الجزائري Code de procédure pénale الجزء الثالث

المادة 141: إذا اقتضت الضرورة لتنفيذ الإنابة القضائية أن يلجأ ضابط الشرطة القضائية لحجز شخص تحت مراقبته فعليه حتما تقديمه خلال ثمان وأربعين ساعة إلى قاضي التحقيق في الإدارة التي يجري فيها تنفيذ الإنابة. وبعد استماع قاضي التحقيق إلى أقوال الشخص المقدم له يجوز له الموافقة على منح إذن كتابي يمد حجزه تحت المراقبة مدة ثمان وأربعين ساعة أخرى.
ويجوز بصفة استثنائية إصدار هذا الإذن بقرار مسبب دون أن يقتاد الشخص أمام قاضي التحقيق.
وينوه في المحاضر طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادتين 52، 53 بإجراءات الحجز تحت المراقبة التي تتخذ بهذه الكيفية بمعرفة ضابط الشرطة القضائية.
ويحدد قاضي التحقيق المهلة التي يتعين فيها على ضباط الشرطة القضائية موافاته بالمحاضر التي يحررونها. فإن لم يحدد أجلا لذلك فيتعين أن ترسل إليه هذه المحاضر خلال الثمانية أيام التالية لإنتهاء الإجراءات المتخذة بموجب الإنابة القضائية.

المادة 142: إذا تضمنت الإنابة القضائية إجراءات يقتضي اتخاذها في وقت واحد في جهات مختلفة من الأراضي الجزائرية جاز بموجب أمر من قاضي التحقيق المنيب أن يوجه إلى قضاة التحقيق المكلفين بتنفيذ تلك الإنابة إما نسخا أصلية منها أو صورا كاملة من الأصل.
ويجوز في حالة الاستعجال إذاعة نص الإنابة القضائية بجميع الوسائل غير أنه يجب أن توضح في كل إذاعة البيانات الجوهرية من واقع النسخة الأصلية بالأخص نوع التهمة واسم وصفة القاضي المنيب.
القسم التاسع
في الخبرة
المادة 143: لكل جهة قضائية تتولى التحقيق أو تجلس للحكم عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فني أن تأمر بندب خبير إما بناء على طلب النيابة العامة أو الخصوم أم من تلقاء نفسها.
وإذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب لطلب الخبرة فعليه أن يصدر في ذلك قرارا مسببا.
ويقوم الخبراء بأداء مهمتهم تحت مراقبة قاضي التحقيق أو القاضي الذي تعينه الجهة القضائية التي أمرت بإجراء الخبرة.

المادة 144: يختار الخبراء من الجدول الذي تعده المجالس القضائية بعد استطلاع رأي النيابة العامة.
وتحدد الأوضاع التي يجري بها قيد الخبراء أو شطب أسمائهم بقرار من وزير العدل.
ويجوز للجهات القضائية بصفة استثنائية أن تختار بقرار مسبب خبراء ليسوا مقيدين في أي من هذه الجداول.

المادة 145: يحلف الخبير المقيد لأول مرة بالجدول الخاص بالمجلس القضائي يمينيا أمام ذلك المجلس بالصيغة الآتي بيانها:
« أقسم بالله العظيم بأن أقوم بأداء مهمتي كخبير على خير وجه وبكل إخلاص وأن أبدي رأيي بكل نزاهة واستقلال ».
ولا يجدد هذا القسم ما دام الخبير مقيدا في الجدول ويؤدي الخبير الذي يختار من خارج الجدول قبل مباشرة مهمته اليمين السابق بيانها أمام قاضي التحقيق أو القاضي المعين من الجهة القضائية.
ويوقع على محضر أداء اليمين من القاضي المختص والخبير والكاتب.
ويجوز في حالة قيام مانع من حلف اليمين لأسباب يتعين ذكرها بالتحديد أداء اليمين بالكتابة ويرفق الكتاب المتضمن ذلك بملف التحقيق.

المادة 146: يجب أن تحدد دائما في قرار ندب الخبراء مهمتهم التي لا يجوز أن تهدف إلا إلى فحص مسائل ذات طابع فني.
المادة 147: يجوز لقاضي التحقيق ندب خبير أو خبراء.

المادة 148: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) كل قرار يصدر بندب خبراء يجب أن تحدد فيه مهلة لإنجاز مهمتهم ويجوز أن تمد هذه المهلة بناء على طلب الخبراء إذا اقتضت ذلك أسباب خاصة ويكون ذلك بقرار مسبب يصدره القاضي أو الجهة التي ندبتهم وإذا لم يودع الخبراء تقاريرهم في الميعاد المحدد لهم جاز في الحال أن يستبدل بهم غيرهم وعليهم إذ ذاك أن يقدموا نتائج ما قاموا به من أبحاث كما عليهم أيضا أن يردوا في ظرف ثمان وأربعين ساعة جميع الأشياء والأوراق والوثائق التي تكون قد عهد بها إليهم على ذمة إنجاز مهمتهم. وعلاوة على ذلك فمن الجائز أن تتخذ ضدهم تدابير تأديبية قد تصل إلى شطب أسمائهم من جدول الخبراء المنصوص عليها في المادة 144.
ويجب على الخبراء في القيام بمهمتهم أن يكونوا على اتصال بقاضي التحقيق أو القاضي المنتدب وأن يحيطوه علما بتطورات الأعمال التي يقومون بها ويمكنوه من كل ما يجعله في كل حين قادرا على اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويجوز دائما لقاضي التحقيق أثناء إجراءاته أن يستعين بالخبراء إذا رأى لزوما لذلك.

المادة 149: إذا طلب الخبراء الاستنارة في مسألة خارجة عن دائرة تخصصهم فيجوز للقاضي أن يصرح لهم بضم فنيين يعينون بأسمائهم ويكونون على الخصوص مختارين لتخصصهم.
ويحلف الفنيون المعينون على هذا الوجه اليمين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 145.
ويرفق تقريرهم بكامله بالتقرير المنوه عنه في المادة 153.

المادة 150: يعرض قاضي التحقيق أو القاضي الذي تعينه الجهة القضائية على المتهم الأحراز المختومة التي لم تكن قد فضت أو جردت قبل إرسالها للخبراء وذلك طبقا للفقرة الثالثة من المادة 84. كما يعدد هذه الأحراز في المحضر الذي يحرر خصيصا لإثبات تسليم هذه الأشياء.
ويتعين على الخبراء أن ينوهوا في تقريرهم عن كل فض أو إعادة فض للأحراز التي يقومون بجردها.

المادة 151: يجوز للخبراء على سبيل المعلومات وفي الحدود اللازمة لأداء مهمتهم أن يتلقوا أقوال أشخاص غير المتهم.
وعليهم أن يخطروا الخصوم بأن لهم الحق في إبداء ملاحظاتهم المكتوبة في موضوع المهمة المنوط بهم أداؤها دون الإخلال بأحكام المادة 152 الآتية.
وإذا رأوا محلا لاستجواب المتهم فإن هذا الإجراء يقوم به بحضورهم قاضي التحقيق أو القاضي المعين من المحكمة على أن تراعي في جميع الأحوال الأوضاع والشروط المنصوص عليها في المادتين 105 و106.
غير أنه يجوز للمتهم أن يتنازل عن الاستفادة بهذا الحكم بتقرير صريح منه أمام قاضي التحقيق أو القاضي المعين من المحكمة وأن يمد الخبراء بحضور محاميه أو بعد استدعائه قانونا بالإيضاحات اللازمة لتنفيذ مهمتهم كما يجوز للمتهم أيضا بإقرار كتابي يقدمه للخبراء ويرفقونه بتقريرهم أن يتنازل عن مساعدة محاميه له في جلسة أو أكثر من جلسات سماع أقواله.
غير أنه يجوز للخبراء الأطباء المكلفين بفحص المتهم أن يوجهوا إليه الأسئلة اللازمة لأداء مهمتهم بغير حضور قاض ولا محام.

المادة 152: يجوز لأطراف الخصومة أثناء إجراء أعمال الخبرة أن يطلبوا إلى الجهة القضائية التي أمرت بها أن تكلف الخبراء بإجراء أبحاث معينة أو سماع أي شخص معين باسمه قد يكون قادرا على مدهم بالمعلومات ذات الطابع الفني.

المادة 153: يحرر الخبراء لدى انتهاء أعمال الخبرة تقريرا يجب أن يشتمل على وصف ما قاموا به من أعمال ونتائجها وعلى الخبراء أن يشهدوا بقيامهم شخصيا بمباشرة هذه الأعمال التي عهد إليهم باتخاذها ويوقعوا على تقريرهم.
فإذا اختلفوا في الرأي أو كانت لهم تحفظات في شأن النتائج المشتركة عين كل منهم رأيه أو تحفظاته مع تعليل وجهة نظره.
ويودع التقرير والأحراز أو ما تبقى منها لدى كاتب الجهة القضائية التي أمرت بالخبرة ويثبت هذا الإيداع بمحضر.

المادة 154: على قاضي التحقيق أن يستدعى من يعنيهم الأمر من أطراف الخصومة ويحيطهم علما بما انتهى إليه الخبراء من نتائج وذلك بالأوضاع المنصوص عليها في المادتين 105 و106 ويتلقى أقوالهم بشأنها ويحدد لهم أجلا لإبداء ملاحظاتهم عنها أو تقديم طلبات خلاله ولا سيما فيما يخص إجراء أعمال خبرة تكميلية أو القيام بخبرة مقابلة.
ويتعين على قاضي التحقيق في حالة رفض هذه الطلبات أن يصدر قرارا مسببا.

المادة 155: يعرض الخبراء في الجلسة عند طلب مثولهم بها نتيجة أعمالهم الفنية التي باشروها بعد أن يحلفوا اليمين على أن يقوموا بعرض نتائج أبحاثهم ومعايناتهم بذمة وشرف ويسوغ لهم أثناء سماع أقوالهم أن يراجعوا تقريرهم ومرفقاته.
ويجوز للرئيس إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو الخصوم أو محاميهم أن يوجه للخبراء أية أسئلة تدخل في نطاق المهمة التي عهد إليهم بها.
وعلى الخبراء بعد أن يقوموا بعرض تقريرهم حضور المرافعات ما لم يصرح لهم الرئيس بالانسحاب من الجلسة.

المادة 156: إذا حدث في جلسة لإحدى الجهات القضائية أن ناقض شخص يجري سماعه كشاهد أو على سبيل الاستدلال نتائج خبرة أو أورد في المسألة الفنية بيانات جديدة يطلب الرئيس إلى الخبراء وإلى النيابة العامة وإلى الدفاع وإلى المدعي المدني إن كان ثمة محل لذلك أن يبدوا ملاحظاتهم وعلى الجهة القضائية أن تصدر قرار مسببا إما بصرف النظر عن ذلك وإما بتأجيل القضية إلى تاريخ لاحق وفي الحالة الأخيرة يسوغ لهذه الجهة القضائية أن تتخذ بشأن الخبرة كل ما تراه لازما من الإجراءات.
القسم العاشر
في بطلان إجراءات التحقيق
المادة 157: تراعى الأحكام المقررة في المادة 100 المتعلقة باستجواب المتهمين والمادة 105 المتعلقة بسماع المدعي المدني وإلا ترتب على مخالفتها بطلان الإجراء نفسه وما يتلوه من إجراءات.
ويجوز للخصم الذي لم تراع في حقه أحكام هذه المواد أن يتنازل عن التمسك بالبطلان ويصحح بذلك الإجراء ويتعين أن يكون التنازل صريحا ولا يجوز أن يبدى إلا في حضور المحامي أو بعد استدعائه قانونا.

المادة 158: إذا تراءى لقاضي التحقيق أن إجراء من إجراءات التحقيق مشوب بالبطلان فعليه أن يرفع الأمر لغرفة الاتهام بالمجلس القضائي بطلب إبطال هذا الإجراء بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية وإخطار المتهم والمدعي المدني.
فإذا تبين لوكيل الجمهورية أن بطلانا قد وقع فإنه يطلب إلى قاضي التحقيق أن يوافيه بملف الدعوى ليرسله إلى غرفة الاتهام ويرفع لها طلبا البطلان.
وفي كلتا الحالتين تتخذ غرفة الاتهام إجراءها وفق ما ورد في المادة 191.

المادة 159: يترتب البطلان أيضا على مخالفة الأحكام الجوهرية المقررة في هذا الباب خلاف الأحكام المقررة في المادتين 100 و105 إذا ترتب على مخالفتها إخلال بحقوق الدفاع أو حقوق أي خصم في الدعوى.
وتقرر غرفة الاتهام ما إذا كان البطلان يتعين قصره على الإجراء المطعون فيه أو امتداده جزئيا أو كليا على الإجراءات اللاحقة له.
ويجوز دائما للخصم التنازل عن التمسك بالبطلان المقرر لمصلحته وحده.
ويتعين أن يكون هذا التنازل صريحا.
ويرفع الأمر لغرفة الاتهام طبقا للمادة السابقة وتفصل فيه طبقا لما هو مقرر في المادة 191.

المادة 160: تسحب من ملف التحقيق أوراق الإجراءات التي أبطلت وتودع لدى قلم كتاب المجلس القضائي.
ويحظر الرجوع إليها لاستنباط عناصر أو اتهامات ضد الخصوم في المرافعات وإلا تعرضوا لجزاء تأديبي بالنسبة للقضاة ومحاكمة تأديبية للمحامين المدافعين أمام مجلسهم التأديبي.

المادة 161: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) لجميع جهات الحكم عدا المحاكم الجنائية صفة تقرير البطلان المشار إليه في المادتين 157 و159 وكذلك ما قد ينجم عن عدم مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 168.
غير أنه لا يجوز للمحكمة ولا للمجلس القضائي لدى النظر في موضوع جنحة أو مخالفة الحكم ببطلان إجراءات التحقيق إذا كانت قد أحيلت إليه من غرفة الاتهام.
وللخصوم من ناحية أخرى أن يتنازلوا عن التمسك بالبطلان المشار إليه في هذه المادة وعليهم في جميع الحالات تقديم أوجه البطلان للجهة القضائية التي تقضي في الدعوى قبل أي دفاع في الموضوع وإلا كانت غير مقبولة.
القسم الحادي عشر
في أوامر التصرف بعد انتهاء التحقيق
المادة 162: يقوم قاضي التحقيق بمجرد اعتباره التحقيق منتهيا بإرسال الملف لوكيل الجمهورية بعد أن يقوم الكاتب بترقيمه وعلى وكيل الجمهورية تقديم طلباته إليه خلال عشرة أيام على الأكثر.
يمحص قاضي التحقيق الأدلة وما إذا كان يوجد ضد المتهم دلائل مكونة لجريمة من جرائم قانون العقوبات.

المادة 163: إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة أو أنه لا توجد دلائل كافية ضد المتهم أو كان مقترف الجريمة ما يزال مجهولا، أصدر أمرا بأن لا وجه لمتابعة المتهم.
ويخلي سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيا في الحال إلا إذا حصل استئناف من وكيل الجمهورية ما لم يكونوا محبوسين لسبب آخر.
ويبت قاضي التحقيق في نفس الوقت في شأن رد الأشياء المضبوطة.
ويصفي حساب المصاريف ويلزم المدعي المدني بها إن وجد في القضية مدع مدني، غير أنه يجوز أن يعفى المدعي المدني حسن النية من المصاريف كلها أو جزء منها بقرار خاص مسبب.
المادة 164: إذا رأى القاضي أن الوقائع تكون مخالفة أو جنحة أمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة.
وإذا كان المتهم محبوسا احتياطيا بقي محبوسا إذا كانت العقوبة هي الحبس ومع مراعاة أحكام المادة 124.

المادة 165: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) إذا أحيلت الدعوى إلى المحكمة يرسل قاضي التحقيق الملف مع أمر الإحالة الصادر عنه إلى وكيل الجمهورية ويتعين على الأخير أن يرسله بغير تمهل إلى قلم كتاب الجهة القضائية.
ويقوم وكيل الجمهورية بتكليف المتهم الحضور في أقرب جلسة قادمة أمام الجهة القضائية المختصة مع مراعاة مواعيد الحضور.
وإذا كان المتهم في حبس احتياطي، يجب أن تنعقد الجلسة في أجل لا يتجاوز شهرا.

المادة 166: إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع تكون جريمة وصفها القانوني جناية يأمر بإرسال ملف الدعوى وقائمة بأدلة الإثبات بمعرفة وكيل الجمهورية، بغير تمهل، إلى النائب العام لدى المجلس القضائي لاتخاذ الإجراءات وفقا لما هو مقرر في الباب الخاص بغرفة الاتهام.
ويحتفظ أمر الضبط أو القبض الصادر ضد المتهم بقوته التنفيذية لحين صدور قرار من غرفة الاتهام.
ويحتفظ بأدلة الإثبات لدى قلم كتاب المحكمة إن لم يقرر خلاف ذلك.

المادة 167: يجوز أثناء سير التحقيق إصدار أوامر تتضمن بصفة جزئية ألا وجه لمتابعة المتهم.

المادة 168: تبلغ الأوامر القضائية في ظرف أربع وعشرين ساعة بكتاب موصى عليه إلى محامي المتهم وإلى المدعي المدني.
ويحاط المتهم علما بأوامر التصرف في التحقيق بعد انتهائه ويحاط المدعي المدني علما بأوامر الإحالة أو أوامر إرسال الأوراق إلى النائب العام وذلك بالأوضاع والمواعيد نفسها. وإذا كان المتهم محبوسا فتكون مخابرته بواسطة المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية.
وتبلغ للمتهم أو المدعي المدني الأوامر التي يجوز لهما الطعن فيها بالاستئناف وذلك في ظرف أربع وعشرين ساعة.
ويخطر الكاتب وكيل الجمهورية بكل أمر قضائي يصدر مخالفا لطلباته في اليوم نفسه الذي صدر فيه.

المادة 169: تقيد الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق عملا بأحكام هذا القسم في ذيل صفيحة طلبات وكيل الجمهورية.
وتتضمن اسم المتهم ولقبه ونسبه وتاريخ ومكان مولده وموطنه ومهنته.
كما يذكر بها الوصف القانوني للواقعة المنسوبة إليه وتحدد على وجه الدقة الأسباب التي من أجلها توجد أو لا توجد ضده دلائل كافية.
القسم الثاني عشر
في استئناف أوامر قاضي التحقيق
المادة 170: لوكيل الجمهورية الحق في أن يستأنف أمام غرفة الاتهام جميع أوامر قاضي التحقيق.
ويكون هذا الاستئناف بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة ويجب أن يرفع في ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر.
ومتى رفع الاستئناف من النيابة العامة بقي المتهم المحبوس احتياطيا في حبسه حتى يفصل في الاستئناف ويبقي كذلك في جميع الأحوال إلى حين انقضاء ميعاد استئناف وكيل الجمهورية إلا إذا وافق وكيل الجمهورية على الإفراج عن المتهم في الحال.

المادة 171: يحق الاستئناف أيضا للنائب العام في جميع الأحوال ويجب أن يبلغ استئنافه للخصوم خلال العشرين يوما التالية لصدور أمر قاضي التحقيق.
ولا يوقف هذا الميعاد ولا رفع الاستئناف تنفيذ الأمر بالإفراج المؤقت.

المادة 172: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) للمتهم أو لوكيله الحق في رفع استئناف أمام غرفة الاتهام بالمجلس القضائي عن الأوامر المنصوص عليها في المواد 74 و125 و127 وكذلك عن الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق في اختصاصاته بنظر الدعوى إما من تلقاء نفسه أو بناء على دفع أحد الخصوم بعدم الاختصاص.
ويرفع الاستئناف بعريضة تودع لدى قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة أيام من تبليغ الأمر إلى المتهم طبقا للمادة 168.
وإذا كان المتهم محبوسا تكون هذه العريضة صحيحة إذا تلقاها كاتب ضبط مؤسسة إعادة التربية، حيث تقيد على الفور في سجل خاص، ويتعين على المراقب الرئيسي لمؤسسة إعادة التربية تسليم هذه العريضة لقلم كتاب المحكمة في ظرف أربع وعشرين ساعة، وإلا تعرض لجزاءات تأديبية.

المادة 173: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يجوز للمدعي المدني أو لوكيله أن يطعن بطريق الاستئناف في الأوامر الصادرة بعدم إجراء التحقيق، أو بألا وجه للمتابعة أو الأوامر التي تمس حقوقه المدنية، غير أن استئنافه لا يمكن أن ينصب في أي حال من الأحوال على أمر أو على شق من أمر متعلق بحبس المتهم احتياطيا.
ويجوز له استئناف الأمر الذي بموجبه حكم القاضي في أمر اختصاصه بنظر الدعوى، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على دفع الخصوم بعدم الاختصاص.
ويرفع استئناف المدعين المدنيين بالأوضاع المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 172 السابقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغهم بالأمر في الموطن المختار من طرفهم.

المادة 174: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يواصل قاضي التحقيق إجراء التحقيق إذا كان الأمر قد استؤنف ما لم تصدر غرفة الاتهام قرار يخالف ذلك.
القسم الثالث عشر
في إعادة التحقيق لظهور أدلة جديدة
المادة 175: المتهم الذي صدر بالنسبة إليه أمر من قاضي التحقيق بألا وجه للمتابعة لا يجوز متابعته من أجل الواقعة نفسها ما لم تطرأ أدلة جديدة.
وتعد أدلة جديدة أقوال الشهود والأوراق والمحاضر التي لم يمكن عرضها على قاضي التحقيق لتمحيصها مع أن من شأنها تعزيز الأدلة التي سبق أن وجدها ضعيفة أو أن من شأنها أن تعطي الوقائع تطورات نافعة لإظهار الحقيقة.
وللنيابة العامة وحدها تقرير ما إذا كان ثمة محل لطلب إعادة التحقيق بناء على الأدلة الجديدة.

الفصل الثاني
في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي
القسم الأول
أحكام عامة
المادة 176: تشكل في كل مجلس قضائي غرفة اتهام واحدة على الأقل ويعين رئيسها ومستشاروها لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير العدل.

المادة 177: يقوم النائب العام أو مساعدوه بوظيفة النيابة العامة لدى غرفة الاتهام أما وظيفة كاتب الجلسة فيقوم بها أحد كتبة المجلس القضائي.

المادة 178: تنعقد غرفة الاتهام إما باستدعاء من رئيسها وإما بناء على طلب النيابة العامة كلما دعت الضرورة لذلك.

المادة 179: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) يتولى النائب العام تهيئة القضية خلال خمسة أيام على الأكثر من استلام أوراقها، ويقدمها مع طلباته فيها إلى غرفة الاتهام. ويتعين على غرفة الاتهام أن تصدر حكمها في موضوع الحبس الاحتياطي في أقرب أجل، بحيث لا يتأخر ذلك عن ثلاثين يوما من تاريخ الاستئناف المنصوص عليه في المادة 127 وإلا أفرج عن المتهم تلقائيا ما لم يتقرر إجراء تحقيق إضافي.

المادة 180: إذا رأى النائب العام في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم فيما عدا محكمة الجنايات أن الوقائع لوصفها جناية فله إلى ما قبل افتتاح المرافعة أن يأمر بإحضار الأوراق وإعداد القضية وتقديمها ومعها طلباته فيها إلى غرفة الاتهام.

المادة 181: يتخذ النائب العام الإجراءات نفسها إذا تلقى على إثر صدور حكم من غرفة الاتهام بألا وجه للمتابعة أوراقا ظهر له منها أنها تحتوي على أدلة جديدة بالمعنى الموضح في المادة 175، وفي هذه الحالة وريثما تنعقد غرفة الاتهام يجوز لرئيس تلك الغرفة أن يصدر بناء على طلب النائب العام أمرا بالقبض على المتهم أو إيداعه السجن.

المادة 182: يبلغ النائب العام بكتاب موصى عليه كلا من الخصوم ومحاميهم تاريخ نظر القضية بالجلسة ويرسل الكتاب الموصى عليه الموجه لكل من الخصوم إلى موطنه المختار فإن لم يوجد فلآخر عنوان أعطاه.
وترعى مهلة ثمان وأربعين ساعة في حالات الحبس الاحتياطي وخمسة أيام في الأحوال الأخرى بين تاريخ إرسال الكتاب الموصى عليه وتاريخ الجلسة.
ويودع أثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام قلم كتاب غرفة الاتهام ويكون تحت تصرف محامي المتهمين والمدعين المدنيين.

المادة 183: يسمح للخصوم ومحاميهم إلى اليوم المحدد للجلسة بتقديم مذكرات يطلعون عليها النيابة العامة والخصوم الآخرين وتودع هذه المذكرات لدى قلم كتاب غرفة الاتهام ويؤشر عليها الكاتب مع ذكر يوم وساعة الإيداع.

المادة 184: يفصل المجلس في القضية في غرفة المشورة بعد تلاوة تقرير المستشار المنتدب والنظر في الطلبات الكتابية المودعة من النائب العام والمذكرات المقدمة من الخصوم.
(القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) (لا) [11] يجوز للأطراف ولمحاميهم الحضور في الجلسة وتوجيه ملاحظاتهم الشفوية لتدعيم طلباتهم.
ولغرفة الاتهام أن تأمر باستحضار الخصوم شخصيا وكذلك تقديم أدلة الاتهام.
(القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) وفي حالة حضور الخصوم شخصيا يحضر معهم محاموهم طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة 105.
المادة 185: تجري مداولات غرفة الاتهام بغير حضور النائب العام والخصوم ومحاميهم والكاتب والمترجم.

المادة 186: يجوز لغرفة الاتهام بناء على طلب النائب العام أو أحد الخصوم أو حتى من تلقاء نفسها أن تأمر باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التكميلية التي تراها لازمة كما يجوز لها أيضا بعد استطلاع رأي النيابة العامة أن تأمر بالإفراج عن المتهم.
المادة 187: يجوز لغرفة الاتهام أن تأمر من تلقاء نفسها أو بناء على طلبات النائب العام بإجراء تحقيقات بالنسبة للمتهمين المحالين إليها بشأن جميع الاتهامات في الجنيات والجنح والمخالفات أصلية كانت أو مرتبطة بغيرها الناتجة من ملف الدعوى والتي لا يكون قد تناول الإشارة إليها أمر الإحالة الصادر من قاضي التحقيق أو التي تكون قد استبعدت بأمر يتضمن القضاء بصفة جزئية بألا وجه للمتابعة أو بفصل جرائم بعضها عن البعض أو إحالتها إلى الجهة القضائية المختصة.
ويسوغ لها إصدار حكمها دون أن تأمر بإجراء تحقيق جديد إذا كانت أوجه المتابعة المنوه عنها في الفقرة السابقة قد تناولتها أوصاف الاتهامات التي أقرها قاضي التحقيق.

المادة 188: تعد الجرائم مرتبطة في الأحوال الآتية:
أ) إذا ارتكبت في وقت واحد من عدة أشخاص مجتمعين،
ب) إذا ارتكبت من أشخاص مختلفين حتى ولو في أوقات متفرقة وفي أماكن مختلفة ولكن على إثر تدبير إجرامي سابق بينهم،
ج) إذا كان الجناة قد ارتكبوا بعض هذه الجرائم للحصول على وسائل ارتكاب الجرائم الأخرى أو تسهيل ارتكابها أو إتمام تنفيذها أو جعلهم في مأمن من العقاب،
د) أو عندما تكون الأشياء المنتزعة أو المختلسة أو المتحصلة عن جناية أو جنحة قد أخفيت كلها أو بعضها.

المادة 189: يجوز أيضا لغرفة الاتهام بالنسبة للجرائم الناتجة من ملف الدعوى أن تأمر بتوجيه التهمة طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة 190 إلى أشخاص لم يكونوا قد أحيلوا إليها ما لم يسبق بشأنهم صدور أمر نهائي بألا وجه للمتابعة ولا يجوز الطعن في هذا الأمر بطريق النقض.

المادة 190: يقوم بإجراء التحقيقات التكميلية طبقا للأحكام المتعلقة بالتحقيق السابق إما أحد أعضاء غرفة الاتهام وإما قاضي التحقيق الذي تندبه لهذا الغرض ويجوز للنائب العام في كل وقت أن يطلب الإطلاع على أوراق التحقيق على أن يردها خلال خمسة أيام.

المادة 191: تنظر غرفة الاتهام في صحة الإجراءات المرفوعة إليها وإذا تكشف لها سبب من أسباب البطلان قضت ببطلان الإجراء المشوب به، وعند الاقتضاء ببطلان الإجراءات التالية له كلها أو بعضها. ولها بعد الإبطال، أن تتصدى لموضوع الإجراء أو تحيل الملف إلى قاضي التحقيق نفسه أو لقاض غيره لمواصلة إجراءات التحقيق.

المادة 192: إذا كانت غرفة الاتهام قد فصلت في استئناف مرفوع عن أمر صادر من قاضي التحقيق في موضوع حبس المتهم احتياطيا فسواء أيدت القرار أم ألغته وأمرت بالإفراج عن المتهم أو باستمرار حبسه أو أصدرت أمرا بإيداعه السجن أو القبض عليه، فعلى النائب العام إعادة الملف بغير تمهل إلى قاضي التحقيق بعد العمل على تنفيذ الحكم.
وإذا حدث في أي موضوع آخر أن ألغت الاتهام أمر قاضي التحقيق فإن لها أن تتصدى للموضوع أو تحيل الملف إلى قاضي التحقيق نفسه أو إلى قاض غيره لمواصلة التحقيق ما لم يكن حكم الإلغاء قد أنهى التحقيق.
وإذا أيدت غرفة الاتهام أمر قاضي التحقيق المستأنف ترتب عليه أثره كاملا.

المادة 193: وإذا قررت غرفة الاتهام إجراء تحقيق تكميلي ثم أنهي ذلك التحقيق فإنها تأمر بإيداع ملف التحقيق لدى قلم الكتاب ويخطر النائب العام في الحال كلا من أطرف الدعوى ومحاميهم بهذا الإيداع بكتاب موصى عليه ويبقى ملف الدعوى مودعا لدى قلم الكتاب طيلة خمسة أيام مهما كان نوع القضية.
وتتبع عندئد أحكام المواد 182 و183 و184.

المادة 194: تقضي غرفة الاتهام بحكم واحد في جميع الوقائع التي يوجد بينها ارتباط.

المادة 195: إذا رأت غرفة الاتهام أن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة أو لا تتوفر دلائل كافية لإدانة المتهم أو كان مرتكب الجريمة لا يزال مجهولا أصدرت حكمها بألا وجه للمتابعة ويفرج عن المتهمين المحبوسين احتياطيا ما لم يكونوا محبوسين لسبب آخر. وتفصل غرفة الاتهام في الحكم نفسه في رد الأشياء المضبوطة وتظل مختصة بالفصل في أمر رد هذه الأشياء عند الاقتضاء بعد صدور ذلك الحكم.

المادة 196: إذا رأت غرفة الاتهام أن الوقائع تكون جنحة أو مخالفة فإنها تقضي بإحالة القضية إلى المحكمة. وفي حالة الإحالة أمام محكمة الجنح ظل المتهم المقبوض عليه محبوسا احتياطيا إذا كان موضوع الدعوى معاقبا عليه بالحبس. وذلك مع مراعاة أحكام المادة 124.
فإذا كانت الوقائع القائمة في الدعوى لا تخضع لعقوبة الحبس أو لا تكون سوى مخالفة. فإن المتهم يخلى سبيله في الحال.

المادة 197: إذا رأت غرفة الاتهام أن وقائع الدعوى المنسوبة إلى المتهم تكون جريمة لها وصف الجناية قانونا فإنها تقضي بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات ولها أيضا أن ترفع إلى تلك المحكمة قضايا الجرائم المرتبطة بتلك الجناية.
المادة 198: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يتضمن قرار الإحالة بيان الوقائع، موضوع الاتهام ووضعها القانوني وإلا كان باطلا وفضلا على ذلك، فإن غرفة الاتهام تصدر أمرا بالقبض على المتهم مع بيان هويته بدقة، وينفذ هذا الأمر في الحال مع مراعاة أحكام المادة 137 من هذا القانون.

المادة 199: يوقع على أحكام غرفة الاتهام من الرئيس والكاتب ويذكر بها أسماء الأعضاء والإشارة إلى إيداع المستندات والمذكرات وإلى تلاوة التقرير وإلى طلبات النيابة العامة.
وتحتفظ غرفة الاتهام بالفصل في المصاريف إذا كان حكمها لا ينهي الدعوى التي نظرتها. وفي العكسية [12] وكذلك في حالة إخلاء سبيل المتهم تصفي المصروفات وتحكم بها على الطرف الخاسر في الدعوى.
غير أنه يجوز إعفاء المدعي المدني حسن النية من المصاريف كلها أو جزء منها.

المادة 200: يخطر محامو المتهمين والمدعين بالحق المدني بمنطوق أحكام غرفة الاتهام في ظرف ثلاثة أيام بكتاب موصى عليه وذلك فيما خلا الحالة المنصوص عليها في المادة 181.
كما يخطر المتهمون بمنطوق الأحكام الصادرة بألا وجه للمتابعة ويخطر المتهمون والمدعون بالحق المدني بأحكام الإحالة إلى محكمة الجنح أو المخالفات وذلك ضمن الأوضاع والمواعيد نفسها. أما الأحكام التي يجوز للمتهمين أو المدعين بالحق المدني الطعن فيها بطريق النقض فإنها تبلغ إليهم بناء على طلب النائب العام في ظرف ثلاثة أيام.

الإجراءات الجزائية الجزائري Code de procédure pénale الجزء الثاني

المادة 68: مكرر (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) تحرر نسخة عن الإجراءات حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 68، وتوضع خصيصا تحت تصرف محامي الأطراف عندما يكونون مؤسسين، ويجوز لهم استخراج صور عنها.

المادة 69: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يجوز لوكيل الجمهورية سواء في طلبه الافتتاحي لإجراء التحقيق أو بطلب إضافي في أية مرحلة من مراحل التحقيق، أن يطلب من القاضي المحقق كل إجراء يراه لازما لإظهار الحقيقة.
ويجوز له في سبيل هذا الغرض الإطلاع على أوراق التحقيق، على أن يعيدها في ظرف ثمان وأربعين ساعة.
وإذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب لاتخاذ الإجراءات المطلوبة منه يتعين عليه أن يصدر قرارا مسبقا خلال الأيام الخمسة التالية لطلب وكيل الجمهورية.
المادة 70: إذا وجد بإحدى المحاكم عدة قضاة تحقيق فإن وكيل الجمهورية يعين لكل تحقيق القاضي الذي يكلف بإجرائه.

المادة 71: يجوز أن يطلب المتهم أو المدعي المدني من وكيل الجمهورية لحسن سير العدالة تنحية قاضي التحقيق عن الدعوى لقاض آخر من قضاة التحقيق.
وعلى وكيل الجمهورية أن يبت في هذا الطلب خلال ثمانية أيام ويكون قراره غير قابل لأي طعن.
القسم الثاني
في الإدعاء المدني
المادة 72: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يجوز لكل شخص يدعي بأنه مضار بجريمة أن يدعى مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص.

المادة 73: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يأمر قاضي التحقيق بعرض الشكوى على وكيل الجمهورية في أجل خمسة أيام وذلك لإبداء رأيه، ويجب على وكيل الجمهورية أن يبدي طلباته في أجل خمسة أيام من يوم التبليغ.
ويجوز أن توجه طلبات النيابة ضد شخص مسمى أو غير مسمى.
ولا يجوز لوكيل الجمهورية أن يتقدم إلى قاضي التحقيق بطلب عدم إجراء تحقيق، ما لم تكن الوقائع لأسباب تمس الدعوى العمومية نفسها غير جائز قانونا متابعة التحقيق من أجلها أو كانت الوقائع حتى على فرض ثبوتها لا تقبل قانونا أي وصف جزائي.
وفي الحالات التي لا يستجيب فيها القاضي للطلب وبصرف النظر عنه فعليه أن يكون فصله في هذا الأمر بقرار مسبب.
وإذا كانت الشكوى المقدمة غير مسببة تسبيبا كافيا أو لا تؤديها مبررات كافية جاز أن يطلب من قاضي التحقيق فتح تحقيق مؤقت ضد كل الأشخاص الذين يكشف التحقيق عنهم. وفي هذه الحالة يجوز لقاضي التحقيق سماع أقوال كل من أشير إليهم في الشكوى باعتبارهم شهودا، مع مراعاة أحكام المادة 89 التي يجب إحاطتهم علما بها إلى حين قيام اتهامات أو تقديم طلبات تحقيق جديدة ضد شخص معين بالاسم إن كان ثمة محل لذلك.

المادة 74: يجوز الإدعاء مدنيا في أي وقت أثناء سير التحقيق ولا يبلغ الإدعاء المدني إلى باقي أطراف الدعوى.
وتجوز المنازعة في طلب الإدعاء المدني من جانب النيابة العامة أو من جانب المتهم أو مدع مدني آخر.
ويفصل قاضي التحقيق في حالة المنازعة أو حالة ما إذا رأى من تلقاء نفسه عدم قبول الإدعاء المدني وذلك بقرار مسبب بعد عرض الملف على النيابة العامة لإبداء طلباتها.
المادة 75: يتعين على المدعي المدني الذي يحرك الدعوى العمومية إذا لم يكن قد حصل على المساعدة القضائية أن يودع لدى قلم الكتاب المبلغ المقدر لزومه لمصاريف الدعوى. وإلا كانت شكواه غير مقبولة ويقدر هذا المبلغ بأمر من قاضي التحقيق.

المادة 76: على كل مدع مدني لا تكون إقامته بدائرة اختصاص المحكمة التي يجري فيها التحقيق أن يعين موطنا مختارا بموجب تصريح لدى قاضي التحقيق.
فإذا لم يعين موطنا فلا يجوز للمدعي المدني أن يعارض في عدم تبليغه الإجراءات الواجب تبليغه إياها بحسب نصوص القانون.

المادة 77: إذا لم يكن قاضي التحقيق مختصا طبقا لنص المادة 40 أصدر بعد سماع طلبات النيابة العامة أمرا بإحالة المدعي المدني إلى الجهة القضائية التي يراها مختصة بقبول الإدعاء المدني.

المادة 78: وإذا صدر بعد إجراء تحقيق مفتوح بناء على ادعاء مدني قرار بألا وجه لمتابعة المتهم ولكل من الأشخاص المنوه عنهم بالشكوى – إذا لم يلجئوا لطريق المطالبة المدنية – أن يطلبوا الحكم لهم قبل الشاكي بالتعويض وذلك طبقا للإجراءات المبينة فيما بعد، بدون إخلال بحقهم في اتخاذ إجراءات دعوى البلاغ الكاذب.
ويجب أن ترفع دعوى التعويض المدني خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صيرورة الأمر الصادر بألا وجه للمتابعة نهائيا. وتقدم بطريق تكليف بالحضور أمام محكمة الجنح التي أجري في دائرتها تحقيق القضية وتوافى هذه المحكمة على الفور بملف التحقيق الذي اختتم بالأمر الصادر بألا وجه لعرضه على أطراف الدعوى. وتجرى المرافعات في غرفة المشورة ويسمع أطراف الدعوى ومحاموهم والنيابة العامة ويصدر الحكم في جلسة علنية.
ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي بنشر نص حكمها كاملا أو ملخص منه على نفقة المحكوم عليه في جريدة أو عدة جرائد تعينها وتحدد السعر الأقصى لكل نشرة.
وتكون المعارضة عند الاقتضاء وكذلك الاستئناف مقبولين في المواعيد المقررة قانونا في مواد الجنح.
ويرفع الاستئناف إلى المجلس القضائي ليفصل فيه حسب الإجراءات عينها المتبعة في المحكمة.
ويجوز الطعن في حكم المجلس القضائي أمام المحكمة العليا [8] كما هو الشأن في القضايا الجزائية.
القسم الثالث
في الانتقال والتفتيش والقبض
المادة 79: ويجوز لقاضي التحقيق الانتقال إلى أماكن وقوع الجرائم لإجراء جميع المعاينات اللازمة أو للقيام بتفتيشها. ويخطر بذلك وكيل الجمهورية الذي له الحق في مرافقته. ويستعين قاضي التحقيق دائما بكاتب التحقيق ويحرر محضرا بما يقوم به من إجراءات.

المادة 80: يجوز لقاضي التحقيق أن ينتقل صحبة كاتبه بعد إخطار وكيل الجمهورية بمحكمته إلى دوائر اختصاص المحاكم المجاورة للدائرة التي يباشر فيها وظيفته للقيام بجميع إجراءات التحقيق إذا ما استلزمت ضرورات التحقيق أن يقوم بذلك على أن يخطر مقدما وكيل الجمهورية بالمحكمة التي سينتقل إلى دائرتها وينوه في محضره عن الأسباب التي دعت إلى انتقاله.

المادة 81: يباشر التفتيش في جميع الأماكن التي يمكن العثور فيها على أشياء يكون كشفها مفيدا لإظهار الحقيقة.

المادة 82: إذا حصل التفتيش في مسكن المتهم فعلى قاضي التحقيق أن يلتزم بأحكام المواد من 45 إلى 47 غير أنه يجوز له وحده في مواد الجنايات أن يقوم بتفتيش مسكن المتهم في غير الساعات المحددة في المادة 47 بشرط أن يباشر التفتيش بنفسه وأن يكون ذلك بحضور وكيل الجمهورية.

المادة 83: إذا حصل التفتيش في مسكن غير مسكن المتهم استدعي صاحب المنزل الذي يجري تفتيشه ليكون حاضرا وقت التفتيش فإذا كان ذلك الشخص غائبا أو رفض الحضور أجري التفتيش بحضور اثنين من أقاربه أو أصهاره الحاضرين بمكان التفتيش فإن لم يوجد أحد منهم فبحضور شاهدين لا تكون ثمة بينهم وبين سلطات القضاء أو الشرطة تبعية.
وعلى قاضي التحقيق أن يلتزم بمقتضيات المادتين 45، 47 ولكن عليه أن يتخذ مقدما جميع الإجراءات اللازمة لضمان احترام كتمان سر المهنة وحقوق الدفاع.

المادة 84: إذا اقتضى الأمر أثناء إجراء تحقيق وجوب البحث عن مستندات فإن لقاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المنوب عنه وحدهما الحق في الإطلاع عليها قبل ضبطها مع مراعاة ما تقتضيه ضرورات التحقيق وما توجبه الفقرة الثالثة من المادة 83.
ويجب على الفور إحصاء الأشياء والوثائق المضبوطة ووضعها في أحراز مختومة.
ولا يجوز فتح هذه الأحراز والوثائق إلا بحضور المتهم مصحوبا بمحاميه أو بعد استدعائهما قانونا كما يستدعى أيضا كل من ضبطت لديه هذه الأشياء لحضور هذا الإجراء ولا يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط غير الأشياء والوثائق النافعة في إظهار الحقيقة أو التي قد يضر إفشاؤها بسير التحقيق ويجوز لمن يعنيهم الأمر الحصول على نفقتهم، وفي أقصر وقت على نسخة أو صورة فوتوغرافية لهذه الوثائق التي بقيت مضبوطة إذا لم تحل دون ذلك مقتضيات التحقيق.
وإذا اشتمل الضبط على نقود أو سبائك أو أوراق تجارية أو أوراق ذات قيمة مالية ولم يكن من الضرورة لإظهار الحقيقة أو المحافظة على حقوق أطراف الدعوى الاحتفاظ بها عينا فإنه يسوغ لقاضي التحقيق أن يصرح للكاتب بإيداعها بالخزينة.

المادة 85: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 2.000 إلى 20.000 دينار كل من أفشى أو أذاع مستندا متحصلا من تفتيش شخص لا صفة له قانونا في الإطلاع عليه وكان ذلك بغير إذن من المتهم أو من خلفه أو الموقع بإمضائه على المستند أو الشخص المرسل إليه وكذلك كل من استعمل ما وصل إلى علمه منه ما لم يكن ذلك من ضرورات التحقيق القضائي.

المادة 86: يجوز للمتهم وللمدعي المدني ولكل شخص آخر يدعي أن له حقا على شيء موضوع تحت سلطة القضاء أن يطلب استرداده من قاضي التحقيق ويبلغ الطلب المقدم من المتهم أو المدعي المدني للنيابة كما يبلغ إلى كل من الخصوم الآخرين ويبلغ الطلب المقدم من الغير إلى النيابة وللمتهم ولكل خصم آخر.
وتقدم الملاحظات بشأن الطلب في ظرف ثلاثة أيام من تبليغه ويفصل قاضي التحقيق في هذا الطلب ويجوز رفع التظلم من قراره إلى غرفة الاتهام بالمجلس القضائي بمجرد تقديم عريضة خلال عشرة أيام من تبليغه إلى من يعنيهم الأمر من الخصوم دون أن يترتب على ذلك تأخير سير التحقيق فإذا قدم الطلب من الغير فيجوز أن يتقدم إلى غرفة الاتهام بملاحظاته الكتابية شأنه كشأن الخصوم ولكن ليس له المطالبة بتوجيه الإجراءات.

المادة 87: إذا أصدر قاضي التحقيق قرارا بألا وجه للمتابعة ولم يبت في طلب رد الأشياء المضبوطة فإن سلطة البت في ذلك تكون لوكيل الجمهورية.
القسم الرابع
في سماع الشهود
المادة 88: يستدعي قاضي التحقيق أمامه بواسطة أحد أعوان القوة العمومية كل شخص يرى فائدة من سماع شهادته.
وتسلم نسخة من طلب الاستدعاء إلى الشخص المطلوب حضوره كما يجوز استدعاء الشهود أيضا بكاتب عادي أو موصى عليه أو بالطريق الإداري ولهؤلاء الأشخاص المطلوب سماعهم فضلا عن ذلك الحضور طواعية.
المادة 89: يتعين على كل شخص أستدعي بواسطة أحد أعوان القوة العمومية لسماع شهادته أن يحضر ويؤدي اليمين عند الاقتضاء ويدلي بشهادته وإلا عوقب بمقتضى نص المادة 97 غير أنه يجوز لمن توجه ضده شكوى مصحوبة بادعاء بحق مدني أن يرفض سماعه بصفته شاهدا وعلى قاضي التحقيق أن ينبهه إلى ذلك بعد أن يحيطه علما بالشكوى وينوه بذلك في المحضر ولا يجوز لقاضي التحقيق في حالة الرفض أن يستجوبه حينئذ إلا بوصفه متهما.
ولا يجوز لقاضي التحقيق المناط به إجراء تحقيق ما ولا لرجال القضاء وضباط الشرطة القضائية المعهود إليهم القيام بإجراء بمقتضى إنابة قضائية بغية إحباط حقوق الدفاع الاستماع إلى شهادة أشخاص تقوم ضدهم دلائل قوية ومتوافقة على قيام اتهام في حقهم.

المادة 90: يؤدي الشهود شهادتهم أمام قاضي التحقيق يعاونه الكاتب فرادى بغير حضور المتهم ويحرر محضر بأقوالهم.

المادة 91: يجوز لقاضي التحقيق استدعاء مترجم غير الكاتب والشهود إذا لم يكن المترجم قد سبق له أن أدى اليمين فإنه يحلف بالصيغة الآتية: « أقسم بالله العظيم وأتعهد بأن أترجم بإخلاص الأقوال التي تلفظ أو تتبادل بين الأشخاص معبرة بلغات مختلفة ».

المادة 92: إذا كان الشاهد أصما أو أبكما توضع الأسئلة وتكون الإجابات بالكتابة وإذا لم يكن يعرف الكتابة يندب له قاضي التحقيق من تلقاء نفسه مترجما قادرا على التحدث معه ويذكر في المحضر اسم المترجم المنتدب ولقبه ومهنته وموطنه وينوه عن حلفه اليمين. ثم يوقع على المحضر.

المادة 93: يطلب من الشهود قبل سماع شهادتهم عن الوقائع أن يذكر كل منهم اسمه ولقبه وعمره وحالته ومهنته وسكنه وتقرير ما كان له قرابة أو نسب للخصوم أو ملحق بخدمتهم أو ما إذا كان فاقدا الأهلية وينوه في المحضر عن هذه الأسئلة والأجوبة.
ويؤدي كل شاهد ويده اليمنى مرفوعة بالصيغة الآتية: « أقسم بالله العظيم أن أتكلم بغير حقد ولا خوف وأن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق » وتسمع شهادة القصر إلى سن السادسة عشر بغير حلف اليمين.

المادة 94: يوقع على كل صفحة صفحات محضر التحقيق من قاضي التحقيق والكاتب والشاهد ويدعى الأخير إلى إعادة تلاوة فحوى شهادته بنصها الذي حررت به والتوقيع إن أصر عليها فإذا لم يكن الشاهد ملما بالقراءة يتلى عليه بمعرفة الكاتب، وإن امتنع الشاهد عن التوقيع أو تعذر عليه نوه عن ذلك في المحضر. يوقع أيضا على كل صفحة بهذه الكيفية المترجم إن كان ثمة محل ذلك.
المادة 95: لا يجوز أن تتضمن المحاضر تحشيرا بين السطور ويصادق قاضي التحقيق والكاتب والشاهد على كل شطب أو تخريج فيها ومن المترجم أيضا إن كان ثمة محل لذلك وبغير هذه المصادقة تعتبر هذه الشطوبات أو التخريجات ملغاة وكذلك الشأن في المحضر الذي لم يوقع عليه توقيعا صحيحا أو في الصفحات التي تتضمن توقيع الشاهد.

المادة 96: يجوز للقاضي مناقشة الشاهد ومواجهته بشهود آخرين أو بالمتهم وأن يجري بمشاركتهم كل الإجراءات والتجارب الخاصة بإعادة تمثيل الجريمة مما يراه لازما لإظهار الحقيقة.

المادة 97: كل شخص استدعي لسماع شهادته ملزم بالحضور وحلف اليمين وأداء الشهادة مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بسر المهنة.
وإذا لم يحضر الشاهد فيجوز لقاضي التحقيق بناء على طلب وكيل الجمهورية استحضاره جبرا بواسطة القوة العمومية والحكم عليه بغرامة من 200 إلى 2.000 دينار غير أنه إذا حضر فيما بعد وأبدى أعذارا محقة ومدعمة بما يؤيد صحتها جاز لقاضي التحقيق بعد سماع طلبات وكيل الجمهورية إقالته من الغرامة كلها أو جزء منها.
ويجوز توقيع العقوبة نفسها بناء على طلب رجل القضاء المذكور على الشاهد الذي يمتنع رغم حضوره عن أداء اليمين أو الإدلاء بشهادته.
ويصدر الحكم المشار إليه في الفقرتين السابقتين بقرار من القاضي المحقق ولا يكون قابلا لأي طعن.

المادة 98: كل شخص بعد تصريحه علانية بأنه يعرف مرتكبي جناية أو جنحة يفرض الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه في هذا الشأن بمعرفة قاضي التحقيق يجوز إحالته إلى المحكمة المختصة والحكم عليه بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 1.000 إلى 10.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 99: إذا تعذر على شاهد الحضور انتقل إليه قاضي التحقيق لسماع شهادته أو اتخذ لهذا الغرض طريق الإنابة القضائية فإذا تحقق من أن شاهدا قد ادعى كذبا عدم استطاعته الحضور جاز له أن يتخذ ضده الإجراءات القانونية طبقا لأحكام المادة 97.
القسم الخامس
في الاستجواب والمواجهة
المادة 100: يتحقق قاضي التحقيق حين مثول المتهم لديه لأول مرة من هويته ويحيطه علما صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إليه وينبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي إقرار وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر فإذا أراد المتهم أن يدلي بأقوال تلقاها قاضي التحقيق منه على الفور كما ينبغي للقاضي أن يوجه المتهم بأن له الحق في اختيار محام عنه فإن لم يختر محاميا عين له القاضي محاميا من تلقاء نفسه إذا طلب منه ذلك وينوه عن ذلك بالمحضر كما ينبغي للقاضي علاوة على ذلك أن ينبه المتهم إلى وجوب إخطاره بكل تغيير يطرأ على عنوانه ويجوز للمتهم اختيار مواطن له في دائرة اختصاص المحكمة.

المادة 101: يجوز لقاضي التحقيق على الرغم من مقتضيات الأحكام المنصوص عليها في المادة 100 أن يقوم في الحال بإجراء استجوابات أو مواجهات تقتضيها حالة استعجال ناجمة عن وجود شاهد في خطر الموت أو وجود أمارات على وشك الاختفاء. ويجب أن تذكر في المحضر دواعي الاستعجال.

المادة 102: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) يجوز للمتهم المحبوس بمجرد حبسه أن يتصل بمحاميه بحرية، ولقاضي التحقيق الحق في أن يقرر منعه من الاتصال لمدة عشرة أيام ولا يسري هذا المنع في أية حالة على محامي المتهم.

المادة 103 :يجوز للمدعي المدني الذي استوفى شرائط صحة ادعائه أن يستعين بمحام منذ أول يوم تسمع فيه أقواله.

المادة 104: يجوز للمتهم وللمدعي المدني أن يحيطا قاضي التحقيق في كل دور من أدوار التحقيق علما بالمحامي الذي وقع اختيار كل منهما عليه وإذا اختير عدة محامين فإنه يكفي استدعاء أو تبليغ أحدهم بالحضور.

المادة 105: لا يجوز سماع المتهم أو المدعي المدني أو إجراء مواجهة بينهما إلا بحضور محاميه أو بعد دعوته قانونا ما لم يتنازل صراحة عن ذلك ويستدعى المحامي بكتاب موصى عليه يرسل إليه قبل الاستجواب بيومين على الأكثر ويجب أن يوضع ملف الإجراءات تحت طلب محامي المتهم قبل كل استجواب بأربع وعشرين ساعة على الأقل كما يجب أن يوضع تحت طلب محامي المدعي المدني قبل سماع أقواله بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

المادة 106: يجوز لوكيل الجمهورية حضور استجواب المتهمين ومواجهاتهم وسماع أقوال المدعي المدني.
ويجوز له أن يوجه مباشرة ما يراه لازما من الأسئلة.
ويتعين على كاتب التحقيق في كل مرة يبدي فيها وكيل الجمهورية لقاضي التحقيق رغبته في حضور الاستجواب أن يخطره بمذكرة بسيطة قبل الاستجواب بيومين على الأقل.

المادة 107: لا يجوز لمحامي المتهم ولا لمحامي المدعي المدني أن يتناول الكلام فيما عدا توجيه الأسئلة بعد أن يصرح قاضي التحقيق لهما بذلك فإذا رفض قاضي التحقيق تضمن نص الأسئلة بالمحضر أو يرفق به.

المادة 108: تحرر محاضر الاستجوابات والمواجهات وفق الأوضاع المنصوص عليها في المادتين 94، 95 وتطبق أحكام المادتين 91 و92 في حالة استدعاء مترجم.
ويجوز لقاضي التحقيق في مواد الجنايات إجراء استجواب إجمالي قبل إقفال التحقيق.
القسم السادس
في أوامر القضاء وتنفيذها
المادة 109: يجوز لقاضي التحقيق حسبما تقتضي الحالة أن يصدر أمرا بإحضار المتهم أو بإيداعه السجن أو بإلقاء القبض عليه.
ويتعين أن يذكر في كل أمر نوع التهمة ومواد القانون المطبقة مع إيضاح هوية المتهم ويؤرخ الأمر ويوقع عليه من القاضي الذي أصدره ويمهر بختمه.
وتكون تلك الأوامر نافذة المفعول في جميع أنحاء الأراضي الجزائرية.
ويجب أن يؤشر على الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق من وكيل الجمهورية وأن ترسل بمعرفته.

المادة 110: الأمر بالإحضار هو ذلك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى القوة العمومية لاقتياد المتهم ومثوله أمامه على الفور.
ويبلغ ذلك الأمر وينفذ بمعرفة أحد ضباط أو أعوان الضبط القضائي أو أحد أعوان القوة العمومية الذي يتعين عليه عرضه على المتهم وتسليمه نسخة منه.
ويجوز لوكيل الجمهورية إصدار أمر إحضار.

المادة 111: إذا كان المتهم محبوسا من قبل لداع آخر فيجوز تبليغ الأمر إليه بمعرفة المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية الذي يسلمه نسخة منه.
ويجوز في حالة الاستعجال إذاعة الأمر بجميع الوسائل ويجب في هذه الحالة إيضاح جميع البيانات الجوهرية المبينة في أصل الأمر وبالأخص هوية المتهم ونوع التهمة واسم وصفة رجل القضاء الذي أصدر الأمر ويوجه أصل الأمر في أقرب وقت ممكن إلى الضابط المكلف بتنفيذه.

المادة 112: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) يجب أن يستجوب في الحال كل من سيق أمام قاضي التحقيق تنفيذا لأمر إحضار، بمساعدة محاميه، فإذا تعذر استجوابه على الفور، قدم أمام وكيل الجمهورية الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق وفي حالة غيابه فمن أي قاض آخر من قضاة هيئة القضاء أن يقوم باستجواب المتهم في الحال وإلا أخلي سبيله.

المادة 113: كل متهم ضبط بمقتضى أمر إحضار وبقي في مؤسسة إعادة التربية أكثر من ثمان وأربعين ساعة دون أن يستجوب اعتبر محبوسا حبسا تعسفيا .
وكل رجل قضاء أو موظف أمر بهذا الحبس التعسفي أو تسامح فيه عن علم استجوب مجازاته بالعقوبات المنصوص عليها في الأحكام الخاصة بالحبس التعسفي.

المادة 114: إذا كان المتهم الذي يبحث عنه بمقتضى أمر الإحضار موجودا خارج دائرة اختصاص المحكمة التي يعمل بها قاضي التحقيق الذي أصدر الأمر فإنه يساق إلى وكيل الجمهورية للمكان الذي وقع فيه القبض.
ويستجوبه وكيل الجمهورية هذا عن هويته ويتلقى أقواله بعد أن ينبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بشيء منها ثم يحيله بعد ذلك إلى حيث يوجد قاضي التحقيق المنظورة أمامه القضية.
غير أن المتهم إذا قرر أنه يعارض في إحالته إليه وأبدى حججا جدية تدحض التهمة فإنه يقتاد إلى مؤسسة إعادة التربية ويبلغ بذلك في الحال وبأسرع الوسائل قاضي التحقيق المختص.
ويرسل محضر الإحضار بدون تمهل إلى القاضي المذكور متضمنا وصفا كاملا ومعه كافة البيانات الخاصة التي تساعد على تعرف هوية المتهم أو تحقيق الحجج التي أدلى بها.
ويتعين أن يذكر بمحضر التحقيق أن المتهم قد نبه إلى أنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح.
ويقرر قاضي التحقيق المتولي نظر القضية ما إذا كان ثمة محل للأمر بنقل المتهم.

المادة 115: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) إذا لم يمكن العثور على المتهم الصادر في شأنه أمر الإحضار أرسل ذلك الأمر إلى محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك، وعند غيابهما إلى ضابط الشرطة، رئيس قسم الأمن في البلدية التي يقيم بها المتهم.

المادة 116: إذا رفض المتهم الامتثال لأمر الإحضار أو حاول الهرب بعد إقراره أنه مستعد للامتثال إليه. تعين إحضاره جبرا عنه بطريق القوة.
ولحامل أمر الإحضار في هذه الحالة استخدام القوة العمومية للمكان الأقرب إليه، وعليها أن تصدع إلى الطلب الرسمي الذي تضمنه الأمر.

المادة 117: أمر الإيداع بمؤسسة إعادة التربية هو ذلك الأمر الذي يصدره القاضي إلى المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية باستلام وحبس المتهم ويرخص هذا الأمر أيضا بالبحث عن المتهم ونقله إلى مؤسسة إعادة التربية إذا كان قد بلغ به من قبل.
ويبلغ قاضي التحقيق هذا الأمر للمتهم. ويتعين أن ينص عن هذا التبليغ بمحضر الاستجواب.
ويجوز لوكيل الجمهورية إصدار أمر بإيداع المتهم بمؤسسة إعادة التربية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 59 إذا ما رأى أن مرتكب الجنحة لم يقدم ضمانات كافية بحضوره مرة أخرى.

المادة 118: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) لا يجوز لقاضي التحقيق إصدار أمر إيداع بمؤسسة إعادة التربية إلا بعد استجواب المتهم وإذا كانت الجريمة معاقبا عليها بعقوبة جنحة بالحبس أو بأية عقوبة أخرى أشد جسامة.
يجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق إصدار أمر إيداع.
وفي حالة ما إذا لم يلب قاضي التحقيق طلب وكيل الجمهورية المسبب والرامي إلى حبس المتهم احتياطيا – طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى، يمكن للنيابة العامة أن ترفع استئنافا أمام غرفة الاتهام، وعلى هذه الأخيرة الفصل فيه في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام.
ويقوم المكلف بتنفيذ أمر الإيداع بمؤسسة إعادة التربية بتسليم المتهم إلى المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية الذي يسلم إليه إقرارا باستلام المتهم.

المادة 119: الأمر بالقبض هو ذلك الأمر الذي يصدر إلى القوة العمومية بالبحث عن المتهم وسوقه إلى المؤسسة العقابية المنوه عنها في الأمر حيث يجري تسليمه وحسبه.
وإذا كان المتهم هاربا أو مقيما خارج إقليم الجمهورية فيجوز لقاضي التحقيق بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية أن يصدر ضده أمرا بالقبض إذا كان الفعل الإجرامي معاقبا عليه بعقوبة جنحة بالحبس أو بعقوبة أشد جسامة ويبلغ أمر القبض وينفذ بالأوضاع المنصوص عليها في المواد 110، 111، 116.
ويجوز في حالة الاستعجال إذاعته طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 111.

المادة 120: يساق المتهم المقبوض عليه بمقتضى أمر قبض بدون تمهل إلى مؤسسة إعادة التربية المبينة في أمر القبض. وذلك في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 121.
ويسلم المشرف رئيس هذه المؤسسة إلى المكلف بالتنفيذ إقرارا بتسلمه المتهم.

المادة 121: يستجوب المتهم خلال ثمان وأربعين ساعة من اعتقاله. فإن لم يستجوب ومضت هذه المهلة دون استجوابه تطبق الأحكام المبينة في المادتين 112، 113.
وإذا قبض على المتهم خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق الذي أصدر الأمر سيق المتهم في الحال إلى وكيل الجمهورية التابع له محل القبض عليه كي يتلقى منه أقواله بعد تنبيهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأقوال ما، وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر.
ويقوم وكيل الجمهورية بغير تمهل بإخطار القاضي الذي أصدر أمر القبض ويطلب نقل المتهم فإن تعذر نقله في الحال فعلى وكيل الجمهورية أن يعرض الموضوع على القاضي الآمر.

المادة 122: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) لا يجوز للمكلف بتنفيذ أمر القبض أن يدخل مسكن أي مواطن قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء.
وله أن يصطحب معه قوة كافية لكي لا يتمكن المتهم من الإفلات من سلطة القانون، وتؤخذ هذه القوة من أقرب محل للمكان الذي يتعين فيه تنفيذ أمر القبض، ويتعين على هذه القوة الامتثال لما تضمنه أمر القبض من طلبات.
وإن تعذر القبض على المتهم فإن أمر القبض يبلغ بتعليقه في المكان الكائن به آخر محل لسكنى المتهم، ويحرر محضر بتفتيشه، ويكون تحرير هذا المحضر بحضور اثنين من أقرب جيران المتهم اللذين تسنى لحامل الأمر العثور عليهما، ويوقعان على المحضر، فإن لم يمكنهما التوقيع أو امتنعا عنه ذكر ذلك بالمحضر مع الطلب الذي وجه لهما.
وبعد ذلك يقدم حامل الأمر بالقبض هذا المحضر إلى محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك للتأشير عليه. وفي حالة غيابهما أو عدم وجودهما فإلى ضابط شرطة، قسم الأمن الحضاري في المكان، ويترك له نسخة من الأمر، وبعد ذلك يرفع أمر القبض والمحضر إلى القاضي الآمر.
القسم السابع
في الحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت
المادة 123: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي.
وإذا كانت التزامات الرقابة القضائية غير كافية فإنه يمكن أن يؤمر بالحبس الاحتياطي أو أن يبقي عليه:
1) عندما يكون الحبس الاحتياطي الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الحجج أو الأدلة المادية أو وسيلة لمنع الضغوط على الشهود أو الضحايا، أو لتفادي تواطؤ بين المتهمين والشركاء، والذي قد يؤدي إلى عرقلة الكشف عن الحقيقة.
2) عندما يكون هذا الحبس ضروريا لحماية المتهم أو وضع حد للجريمة، أو الوقاية من حدوثها من جديد.
3) عندما يخالف المتهم من تلقاء نفسه الواجبات المترتبة عن الإجراءات الرقابية القضائية المحددة لها.

المادة 124: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) لا يجوز في مواد الجنح، إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس أقل من سنتين أو يساويهما، أن يحبس المتهم المستوطن بالجزائر حسبا احتياطيا أكثر من عشرين يوما منذ مثوله أول مرة أمام قاضي التحقيق، إذا لم يكن قد حكم عليه من أجل جناية أو بعقوبة الحبس مدة أكثر من ثلاثة أشهر بغير إيقاف التنفيذ لارتكابه جنحة من جنح القانون العام.

المادة 125: (القانون رقم 86-05 المؤرخ في 04 مارس 1986) لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 124.
فإذا تبين أنه من الضروري مد الحبس الاحتياطي، لقاضي التحقيق أن يمدده بأمر مسبب تبعا لعناصر التحقيق يصدره بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية المسبب:
– مرة واحدة عندما تكون أقصى العقوبة المنصوص عليها في القانون تزيد على ثلاث (3) سنوات حبسا،
– مرتين (2) في المادة الجنائية.
ولا يجوز أن يمدد الحبس الاحتياطي في كل مرة إلى أكثر من أربعة (4) أشهر.

المادة 125 مكرر: (القانون رقم 86-05 المؤرخ في 04 مارس 1986) يمكن قاضي التحقيق، في مجال الجنايات، أن يطلب من غرفة الاتهام تمديد الحبس الاحتياطي في أجل شهر قبل انتهاء مدة هذا الحبس.
يرسل هذا الطلب المسبب مع كل أوراق الملف إلى النيابة العامة.
يتولى النائب العام تهيئة القضية خلال خمسة (5) أيام على الأكثر من استلام أوراقها، ويقدمها مع طلباته إلى غرفة الاتهام، ويتعين على هذه الأخيرة أن تصدر قرارها قبل انتهاء مدة الحبس الجاري.
يبلغ النائب العام، برسالة موصى عليها، كلا من الخصوم ومحاميهم تاريخ النظر في القضية بالجلسة، وتراعى مهلة ثمانية وأربعين ساعة بين تاريخ إرسال الرسالة الموصى عليها وتاريخ الجلسة.
ويودع أثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام بكتابة ضبط غرفة الاتهام ويكون تحت نصرف محامي المتهمين والمدعين المدنيين.
تفصل غرفة الاتهام طبقا لأحكام المواد 183 و184 و185 من قانون الإجراءات الجزائية.
في الحالة التي تقرر فيها غرفة الاتهام تمديد الحبس الاحتياطي لا يمكن أن يتجاوز هذا الأخير مدة أربعة أشهر غير قابلة للتجديد.

المادة 125 مكرر 1: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) يمكن قاضي التحقيق أن يأمر بالرقابة القضائية إذا كانت الأفعال المنسوبة للمتهم قد تعرضت إلى عقوبة الحبس أو عقوبة أشد.
– تلزم الرقابة القضائية المتهم أن يخضع، بقرار من قاضي التحقيق إلى التزام أوعدة التزامات، وهي كالتالي:
1) عدم مغادرة الحدود الإقليمية التي حددها قاضي التحقيق إلا بإذن هذا الأخير.
2) عدم الذهاب إلى بعض الأماكن المحددة من طرف قاضي التحقيق.
3) المثول دوريا أمام المصالح أو السلطات المعنية من طرف قاضي التحقيق.
4) تسليم كافة الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطني أو ممارسة مهنة أو نشاط يخضع إلى ترخيص إما إلى أمانة الضبط أو مصلحة أمن يعينها قاضي التحقيق، مقابل وصل.
5) عدم القيام ببعض النشاطات المهنية عندما ترتكب الجريمة إثر ممارسة أو بمناسبة ممارسة هذه النشاطات وعندما يخشى من ارتكاب جريمة جديدة.
6) الامتناع عن رؤية الأشخاص الذين يعنيهم قاضي التحقيق أو الاجتماع ببعضهم.
7) الخضوع إلى بعض إجراءات فحص علاجي حتى وإن كان بالمستشفى لاسيما بغرض إزالة التسمم.
8) إيداع نماذج الصكوك لدى أمانة الضبط وعدم استعمالها، إلا بترخيص من قاضي التحقيق.
يمكن قاضي التحقيق عن طريق قرار مسبب أن يضيف أو يعدل التزاما من الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

المادة 125 مكرر 2: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) يأمر قاضي التحقيق بوضع الرقابة القضائية سواء تلقائيا أو بطلب من وكيل الجمهورية أو بطلب من المتهم بعد استشارة وكيل الجمهورية.
– يفصل قاضي التحقيق في طلب المتهم بأمر مسبب في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من يوم تقديم الطلب.
– وإذا لم يفصل قاضي التحقيق في هذا الأجل يمكن المتهم أو وكيل الجمهورية أن يلتجئ مباشرة إلى غرفة الاتهام التي تصدر قرارها في أجل ثلاثين يوما من تاريخ رفع القضية إليها.

المادة 125 مكرر 3: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) تدخل الرقابة القضائية حيز التطبيق ابتداء من التاريخ المحدد في القرار الصادر عن جهة التحقيق، وتنتهي بإجراء قضائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى وفي حالة إحالة المتهم أمام جهة الحكم، تبقى الرقابة القضائية قائمة إلى أن ترفعه الجهة القضائية المعينة.
وفي حالة ما إذا أجلت الحكم في القضية إلى جلسة أخرى أو أمرت بتكملة التحقيق يمكن هذه الأخيرة إبقاء المتهم أو الأمر بوضعه تحت الرقابة القضائية.

المادة 125 مكرر 4: (القانون رقم 86-05 المؤرخ في 04 مارس 1986) يجوز لكل متهم انتهت محاكمته بالتسريح أو البراءة أن يطلب من الجهة القضائية التي أصدرت هذا الحكم الأمر بنشره حسب الوسائل التي يراها مناسبة.

المادة 126: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) يجوز لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يأمر من تلقاء نفسه بالإفراج المؤقت إن لم يكن لازما بقوة القانون وذلك بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية شريطة أن يتعهد المتهم بالحضور في جميع إجراءات التحقيق، بمجرد استدعائه وأن يخطر القاضي المحقق بجميع تنقلاته.
كما يجوز لوكيل الجمهورية طلب الإفراج المؤقت في كل وقت وعلى قاضي التحقيق أن يبت في ذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ طلب الإفراج وعند انتهاء هذه المهلة، وفي حالة ما إذا لم يبت قاضي التحقيق يفرج على المتهم في الحين.

المادة 127: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) يجوز للمتهم أو محاميه طلب الإفراج المؤقت من قاضي التحقيق في كل وقت مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في المادة 126. ويتعين على قاضي التحقيق أن يرسل الملف في الحال إلى وكيل الجمهورية ليبدي طلباته في الخمسة (5) أيام التالية كما يبلغ في نفس الوقت المدعي المدني بكتاب موصى عليه لكيما يتاح له إبداء ملاحظاته.
وعلى قاضي التحقيق أن يبت في الطلب بقرار خاص مسبب خلال مدة لا تتجاوز ثمانية (8) أيام على الأكثر من إرسال الملف إلى وكيل الجمهورية. فإذا لم يبت قاضي التحقيق في الطلب في المهلة المحددة في الفقرة 3. فللمتهم أن يرفع طلبه مباشرة إلى غرفة الاتهام لكي تصدر قرارها فيه بعد الإطلاع على الطلبات الكتابية المسببة التي يقدمها النائب العام، وذلك في ظرف ثلاثين (30) يوما من تاريخ الطلب، وإلا تعين تلقائيا الإفراج المؤقت عن المتهم ما لم يكن قد تقرر إجراء التحقيقات المتعلقة بطلبه كما أن لوكيل الجمهورية الحق في رفع طلب الإفراج المؤقت إلى غرفة الاتهام ضمن نفس الشروط.
ولا يجوز تجديد طلب الإفراج المؤقت المقدم من المتهم أو من محاميه في أي الحالات إلا بانتهاء مهلة شهر من تاريخ رفض الطلب السابق.

المادة 128: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) إذا رفعت الدعوى إلى جهة قضائية للفصل فيها أصبح لهذه الجهة حق الفصل في الإفراج المؤقت.
وإذا فصلت المحكمة في طلب الإفراج المؤقت فإن الاستئناف يتعين رفعه في ظرف أربع وعشرين ساعة من النطق بالحكم.
ويظل المتهم محبوسا حتى يقضي في استئناف النيابة العامة، وفي جميع الحالات ريثما يستنفذ ميعاد الاستئناف ما لم يقرر النائب العام إخلاء سبيل المتهم في الحال.
وتكون سلطة الإفراج لغرفة الإتهام قبل إحالة الدعوى على محكمة الجنايات، وفي الفترة الواقعة بين دورات انعقاد المحكمة.
(القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) وفي حالة الطعن بالنقض [9]، وإلى أن يصدر حكم المحكمة العليا تفصل في طلب الإفراج آخر جهة قضائية نظرت في موضوع القضية. وإذا كان الطعن بالنقض [10] مرفوعا ضد حكم محكمة الجنايات فإن الفصل في شأن الحبس الاحتياطي يكون لغرفة المحكمة العليا المدعوة للنظر في هذا الطعن خلال خمسة وأربعين (45) يوما، وإن لم يكن ذلك وجب الإفراج عن المتهم إفراجا مؤقتا ما لم يؤمر بتحقيقات تتعلق بطلبه.
(القانون رقم 82-03 المؤرخ في فبراير 1982) وتنظر غرفة الاتهام في طلبات الإفراج المؤقت في حالة صدور الحكم بعدم الاختصاص، وعلى وجه عام، في جميع الأحوال التي لم ترفع القضية فيها إلى أية جهة قضائية.

المادة 129: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) تكون جهة التحقيق أو القضاء التي تترك أو تخلي بصفة مؤقتة سبيل متهم ذي جنسية أجنبية هي وحدها المختصة بتحديد محل الإقامة الذي يحظر على المتهم الابتعاد عنه إلا بتصريح، وذلك قبل صدور قرار في الدعوى بأن لا وجه للمتابعة أو حكم نهائي فإذا خالف المتهم ذلك عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 500 إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفضلا عن ذلك يحكم عليه وجوبا بسحب جواز السفر مؤقتا.
ويجوز لجهة التحقيق أو القضاء أن تمنعه من مغادرة التراب الوطني.
ويبلغ قرار تحديد محل الإقامة لوزير الداخلية المختص باتخاذ إجراءات لمراقبة محل الإقامة المحدد، وتسليم التصريحات المؤقتة بالتنقل في داخل الأراضي الجزائرية عند الاقتضاء.
وتخطر جهة التحقيق بذلك.
ويعاقب من تهرب من إجراءات المراقبة بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 130: إذا طرح الأمر على جهة الحكم في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 128، 129 استدعي الخصوم ومحاموهم بكتاب موصى عليه وينطق بالحكم بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم ومحاميهم.

المادة 131: يجب على طالب الإفراج المؤقت قبل إخلاء سبيله بضمان أو بغير ضمان أن يختار له موطنا. وذلك بمحضر يحرر في قلم كتاب مؤسسة إعادة التربية وهذا الموطن يختار في المكان الذي تتخذ فيه إجراءات التحقيق إن كان المتهم تحت التحقيق فإذا كان مقدما للمحاكمة ففي المكان الذي يكون فيه انعقاد الجهة القضائية المطروح عليها موضوع القضية ويبلغ مدير المؤسسة العقابية الإقرار المذكور إلى السلطة المختصة.
وإذا استدعى المتهم للحضور بعد الإفراج عنه مؤقتا ولم يمثل أو إذا طرأت ظروف جديدة أو خطيرة تجعل من الضروري حبسه فلقاضي التحقيق أو لجهة الحكم المرفوعة إليها الدعوى أن يصدر أمرا جديدا بإيداعه السجن.
ولغرفة الاتهام ذلك الحق نفسه في حالة عدم الاختصاص وذلك ريثما ترفع الدعوى للجهة القضائية المختصة.
وإذا قررت غرفة الاتهام الإفراج المؤقت معدلة بذلك قرار قاضي التحقيق فلا يجوز للأخير أن يصدر أمر حبس جديد بناء على أوجه الاتهام عينها إلا إذا قامت غرفة الاتهام بناء على طلب كتابي من النيابة العامة بسحب حق المتهم في الانتفاع بقرارها.

المادة 132: (القانون رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) يجوز أن يكون الإفراج المؤقت لأجنبي مشروطا بتقديم كفالة وذلك في جميع الحالات التي لا يكون فيها الإفراج بقوة القانون.
وهذه الكفالة تضمن:
1) مثول المتهم في جميع إجراءات الدعوى لتنفيذ الحكم.
2) أداء ما يلزم حسب الترتيب الآتي بيانة:
أ) المصاريف التي سبق أن قام بدفعها المدعي المدني،
ب) المصاريف التي أنفقها القائم بالدعوى العمومية،
ج) الغرامات،
د) المبالغ المحكوم بردها،
هـ) التعويضات المدنية.
ويحدد قرار الإفراج المؤقت المبلغ المخصص لكل جزء من جزئي الكفالة.

المادة 133: تدفع الكفالة نقدا أو أوراقا مصرفية أو شيكات مقبولة الصرف أو سندات صادرة أو مضمونة من الدولة ويسلم ليد كاتب المحكمة أو المجلس القضائي أو محصل التسجيل ويكون الأخير هو المختص وحده بتسلمها إذا كانت سندات.
وبمجرد الإطلاع على الإيصال تقوم النيابة العامة في الحال بتنفيذ قرار الإفراج المؤقت.

المادة 134: يرد الجزء الأول من مبلغ الكفالة إذا حضر المتهم أو مثل في جميع إجراءات الدعوى وتقدم لتنفيذ الحكم.
ويصبح هذا الجزء ملكا للدولة منذ اللحظة التي يتخلف فيها المتهم بغير عذر مشروع عن أي إجراء من إجراءات الدعوى أو عن تنفيذ الحكم.
غير أنه يجوز لقاضي التحقيق في حالة إصداره قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى أن يأمر برد ذلك الجزء من مبلغ الكفالة إلى المتهم كما يجوز ذلك لجهة الحكم في حالة إعفاء المتهم أو في حالة تبرئته.

المادة 135: يرد دائما الجزء الثاني من مبلغ الكفالة إلى المتهم إذا صدر قرار بأن لا وجه للمتابعة أو حكم بالإعفاء أو بالبراءة.
أما إذا صدر عليه حكم فيخصص ذلك الجزء لسداد المصاريف وأداء الغرامة ورد المحكوم برده ودفع التعويضات المدنية المقررة للمدعي المدني بالترتيب الموضح بالمادة 132.
أما الباقي فيرد للمتهم.

المادة 136: تلتزم النيابة العامة بأن تقوم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي المدني بأن تقدم لمصلحة التسجيل إما شهادة من قلم الكتاب ببيان المسؤولية التي على عاتق المتهم في الحالة المقررة في المادة 134 فقرة 2 وإما مستخرجا من الحكم في الحالة المنصوص عليها في المادة 135 فقرة 2.
وإذا لم تكن المبالغ المستحقة مودعة فيتعين على مصلحة التسجيل متابعة تحصيل المبلغ المطلوب بطريق الإكراه.
وعلى الخزانة أن تقوم بغير تمهل بتوزيع المبالغ المودعة أو المحصلة على مستحقيها.
وكل نزاع يثار حول هذه النقاط المختلفة تفصل فيه غرفة المشورة بناء على عريضة بوصفه من إشكالات التنفيذ.

المادة 137: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) يتعين على المتهم المتابع بجناية والذي أفرج عنه إفراجا مؤقتا أو لم يكن قد حبس احتياطيا أثناء سير التحقيق أو أن يقدم نفسه للسجن في موعد لا يتجاوز اليوم السابق للجلسة.
وينفذ أمر الضبط والإحضار إذا كان المتهم قد كلف بالحضور تكليفا صحيحا بالطريق الإداري بمعرفة قلم كتاب المحكمة ولم يمثل في اليوم المحدد أمام رئيس المحكمة لاستجوابه بغير عذر مشروع.
القسم الثامن
في الإنابة القضائية
المادة 138: يجوز لقاضي التحقيق أن يكلف بطريق الإنابة القضائية أي قاض من قضاة محكمته أو أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية المختصة بالعمل في تلك الدائرة أو أي قاض من قضاة التحقيق بالقيام بما يراه لازما من إجراءات التحقيق في الأماكن الخاضعة للجهة القضائية التي يتبعها كل منهم.
ويذكر في الإنابة القضائية نوع الجريمة موضوع المتابعة وتؤرخ وتوقع من القاضي الذي أصدرها وتمهر بختمه.
ولا يجوز أن يأمر فيها إلا باتخاذ إجراءات التحقيق المتعلقة مباشرة بالمعاقبة على جريمة التي تنصب عليها المتابعة.

المادة 139: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يقوم القضاة أو ضباط الشرطة القضائية المنتدبون للتنفيذ بجميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق ضمن حدود الإنابة القضائية غير أنه ليس لقاضي التحقيق أن يعطي بطريق الإنابة القضائية تفويضا عاما.
ولا يجوز لضباط الشرطة القضائية استجواب المتهم أو القيام بمواجهته أو سماع أقوال المدعي المدني.

المادة 140: يتعين على كل شاهد استدعي لسماع شهادته أثناء تنفيذ إنابة قضائية الحضور وحلف اليمين والإدلاء بشهادته.
فإذا تخلف عن القيام بهذه الواجبات أخطر القاضي المنيب الذي يسوغ له أن يجبر الشاهد على الحضور بواسطة القوة العمومية وأن يطبق في حقه العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 97.

قانون رقم 51 لسنة 1976 م بشأن إصدار قانون نظام القضاء في ليبيا

قانون رقم 51 لسنة 1976 م بشأن إصدار قانون نظام القضاء في ليبيا

باسم الشعب،،

مجلس قيادة الثورة،،

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.

وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962م. والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 55 لسنة 1971 م. في شأن النظام القضائي للمناطق النائية.

وعلى القانون رقم 86 لسنة 1971م. بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

وعلى القانون رقم 88 لسنة 1971م. في شأن القضاء الإداري.

وعلى القانون رقم 87 لسنة 1973م. بتوحيد القضاء.

وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

يستبدل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1962م. المشار إليه القانون المرافق وتلغى كل الأحكام المخالفة.

ويستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية السابقة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين إلغائها أو استبدالها.

مادة (2)

1- تشكل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية النائب العام ورئيس إدارة التفتيش القضائي تتولى إعادة تشكيل القضاء والنيابة، وتوزيع رجال القضاء وأعضاء النيابة على المحاكم والنيابات.

2- تكون إعادة تعيين من تثبت صلاحيتهم من رجال القضاء وأعضاء النيابة في وظائفهم الحالية، ومع ذلك يجوز للجنة تعيين من ترى جدارته في الوظيفة التالية لوظيفته الحالية متى كان قد أمضى سنتين على الأقل في هذه الوظيفة.

ويشمل قرار إعادة التعيين الوظيفة والأقدمية فيها.

3- يعتبر من لم تشملهم قرارات إعادة التعيين محالين إلى التقاعد بقوة القانون وتسوى معاشاتهم ومكافآتهم طبقاً للمادة (122) من قانون نظام القضاء المرافق، وفي حساب الحق في المعاش أو المكافأة تضاف خمس سنوات إلى مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة أو المدة الباقية على بلوغ سن التقاعد أيهما أقل.

مادة (3)

يجوز للجنة إحالة بعض رجال القضاء وأعضاء النيابة إلى التقاعد وذلك بناء على طلب كتابي يقدم من صاحب الشأن خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويحسب الحق في المعاش أو المكافأة وفقاً للبند (3) من المادة السابقة.

مادة (4)

تصدر قرارات اللجنة في موعد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس قيادة الثورة.

مادة (5)

لا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن في القرارات الصادرة طبقاً للمواد السابقة.

مادة (6)

يجوز خلال الستة أشهر التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تعيين أي من رجال القضاء أو أعضاء النيابة الذين لم تشملهم قرارات إعادة التعيين، في وظيفة أخرى بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الجهات العامة معادلة لدرجة الوظيفة القضائية التي كان يشغلها، وذلك بذات المرتب الذي كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بأقدميته السابقة.

ويصدر بالتعيين قرار من وزير العدل إذا كان التعيين في وظائف وزارة العدل، وقرار من مجلس الوزراء بالنسبة إلى التعيين في وظائف الجهات الأخرى.

مادة (7)

يعتبر القضاة من الدرجة الرابعة منقولين إلى وظائف مساعدي النيابة العامة من وقت العمل بهذا القانون ودون حاجة إلى أي إجراء آخر.

مادة (8)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

مجلس قيادة الثورة
الرائد/عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
محمد علي الجدي

وزير العدل
صدر في 6 رجب 1396هـ.
الموافق 3 يوليه 1976م.

قانون رقم 5 لسنة 1988م بشأن إنشاء محكمة الشعب في ليبيا

قانون رقم 5 لسنة 1988م بشأن إنشاء محكمة الشعب في ليبيا

مؤتمر الشعب العام ،،

تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1397 و.ر. الموافق 1988 م. والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي في الفترة من 14 إلى 21 رجب 1397 و.ر. الموافق من 2 إلى 9 من شهر المريخ 1988 م.

وبعد الاطلاع على قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والمرافعات وقانون نظام القضاء والقوانين المكملة لها.

صيغ القانون الآتي :-

مادة (1)

تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون محكمة تسمى محكمة الشعب تهدف إلى تعزيز الحرية وإنصاف المظلومين ومنع العسف والجور وتوطيد دعائم العدالة والأمن وتوكيد سلطة الشعب في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

مادة (2)

تؤلف محكمة الشعب من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يتم اختيارهم دورياً بقرار من مؤتمر الشعب العام من بين المصعدين من المؤتمرات الشعبية الأساسية لهذا الغرض.

مادة (3)

يشترط فيمن يصعد لمحكمة الشعب ما يلي:-

1- أن يكون كامل الأهلية متمتعاً بالجنسية العربية.

2- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة ملتزماً ثورياً.

3- ألا تقل سنه عن 35 سنة ميلادية.

4- أن يكون حاصلاً على مؤهل عال في القانون.

5- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ولـو كـان قـد رد إليه اعتباره.

6- ألا يكون قد حكم عليه من أحد مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف.

مادة (4)

يقسم رئيس وأعضاء محكمة الشعب قبل مباشرة أعمالهم يميناً بالصيغة الآتية:-

(( أقسم بالله العظيم أن احترم القانون، وأن أحكم بالعدل وأن أؤدي أعمالي بالذمة والصدق )).

ويكون قسم اليمين أمام مؤتمر الشعب العام أو أمانته بتكليف منه.

مادة (5)

أعضاء محكمة الشعب مستقلون وغير خاضعين في قضائهم إلا للقانون والضمير.

مادة (6)

تتكون محكمة الشعب من:-

1- دائرة استئنافية تتكون من هيئة أو أكثر برئاسة رئيس محكمة الشعب أو مساعدة وعضوية أربعة من أعضائها ويكون مساعد رئيس المحكمة أقدم الأعضـاء العاملين بها.

2- دوائر ابتدائية تشكل كل منها من ثلاثة أعضاء وتكون لكل دائرة اختصاصات قاضي الإشراف المنصوص عليها في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.

مادة (7)

تتألف الجمعية العمومية لمحكمة الشعب من جميع أعضائها وتنعقد بدعوة من رئيسها أو من يقوم مقامه أو بناء على طلب مسبب من ثلاثة أعضاء أو بناء على طلب مكتب الادعاء الشعبي فيما يتصل أعماله.
ولا يكون انعقاد الجمعية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية من الأعضاء فإذا لم يتكامل هذا النصاب أعيدت الدعوة لاجتماع يحدد خلال أسبوع من ميعاد الاجتماع الأول ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحاً إذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل.

وتصدر الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (8)

تتولى الجمعية العمومية للمحكمة النظر في المسائل المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية وتشكيل دوائرها وتحديد نطاق اختصاصها وتوزيع الأعمال فيما بينها وغير ذلك من الأمور التي تدخل في اختصاصها.

مادة (9)

تختص محكمة الشعب دون غيرها بالفصل فيما يلي:-

أولاً : الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين التالية:-
1- الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

2- القانون رقم 71 / 1972 إفرنجي بشأن تجريم الحزبية.

3- الجرائم المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة بشأن حماية الثورة الصادر في 3 شوال 1389 هـ. الموافق 11 / 12 / 1969 إفرنجي.

4- الجرائم المرتبطة بالجرائم المشار إليها في الفقرات السابقة.

5- الجرائم المنصوص عليها في المادتين الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين من القانون رقم ( 10 ) 1423 ميلادية بشأن التطهير.

6- الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة والثمانين من القانون رقم 75 / 76 إفرنجي بشأن هيئة أمن الجماهيرية.

7- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 22 / 85 إفرنجي بشأن محاربة إساءة استعمال الوظيفة أو المهنة أو الانحراف بأعمال التصعيد الشعبي.

8- الجرائم الماسة بحريات الأفراد المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات وذلك في حالة عدم إحالة الموضوع إلى الجهة القضائية المختصة لأي سبب.

9- الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 15 . 14 . 13 . 11 . 10 . 9 . 8 . 6 . 4 ) من القانون رقم ( 2 ) 1979 إفرنجي بشأن الجرائم الاقتصادية.

10- الجرائم التي تقع من العاملين بمحكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي أو عليهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها.

ثانيا ً : الطعن في الإجراءات والقرارات الماسة بحرية المواطن وحقوقه الأساسية الأخرى.

ثالثاً : الطعون المتعلقة بالتصعيد الشعبي.

رابعاً : الطعن في قرارات المؤتمر الشعبي التي تصدر بالمخالفة للقرارات والقوانين المصاغة في مؤتمر الشعب العام.

خامساً : الطعن في قرارات المحاكم الشعبية التي يشكلها المؤتمر الشعبي في حدود دائرة اختصاصه للنظر في قضايا خاصة أو عارضة.

سادساً : دعاوى التعويض عن الأموال المنقولة الناتجة عن الانحراف في تطبيق المقولات الثورية ويشترط لاستحقاق التعويض ما يلي:-

أ) أن يكون كسب المدعي للمال المطالب بالتعويض عنه كسباً حلالاً.

ب) أن تكون ملكية المدعي للمال غير مستغلة ناتجة عن جهده دون استغلال للغير.

ج) ألا يكون المدعي من الخاضعين لأحكام القانون رقم ( 1 ) 1982 إفرنجي.

د) أن يثبت المدعي التزامه بسداد الضرائب المستحقة للخزانة العامة عن النشاط الاقتصادي الذي كان يمارسه وقت الزحف.

سابعاً : أي قضايا أخرى تحال إليها من أمانة مؤتمر الشعب العام أو تلك التي تقضي القوانين باختصاصها فيها.

وتطبق في نظر الطعون المشار إليها في البنود ثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً من هذه المادة الإجراءات التي تحدد بلائحة تصدر عن أمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة (9) مكررا

أ) لا تسقط الجرائم التي تختص بنظرها محكمة الشعب بمضي المدة.

مادة (10)

لغة محكمة الشعب هي اللغة العربية، وتسمع المحكمة أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم محلف.

مادة (11)

تعقد المحكمة جلساتها في المقر الذي تحدده الجمعية العمومية للمحكمة ويجب أن تكون الجلسة علنية ويجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو أن تمنع فئات معينة من حضورها. وفي جميع الأحوال يجب أن تصدر الأحكام في جلسة علنية.

مادة (12)

إذا قدمت دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة إلى دائرتين من دوائر محكمة الشعب وقررت كل منهما نهائياً باختصاصها أو عدم اختصاصها وكان الاختصاص منحصراً فيها وجب على رئيس المحكمة تعيين الدائرة المختصة والفصل في الإجراءات التي تكون قد اتخذت من الدائرة التي ألغي اختصاصها.

مادة (13)

تعتبر المحاماة الشعبية، أداة الدفاع والمرافعة أمام محكمة الشعب، وعلى الدائرة التي تنظر الدعوى أن تكلف فرع ومكتب المحاماة الشعبية المختص بندب أحد أعضائه للدفاع عن المتهم، ما لم يستعن المتهم أو باقي الخصوم في الدعاوى المدنية والطعون الأخرى بمحام من جهتهم.

مادة (14)

تصدر محكمة الشعب أحكامها وتنفذها باسم الشعب.

مادة (15)

تصدر المحكمة أحكامها حضورياً أو غيابياً ويسقط الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الشعب بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة ويعاد نظر الدعوى في حضوره.

مادة (16)

يجوز للخصوم ومكتب الادعاء الشعبي استئناف الأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية أمام الدائرة الاستئنافية طبقاً للأحكام المقررة في قانوني المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية ويكون ميعاد الطعن بطريق الاستئناف على الأحكام الصادرة في الجنايات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النطق بالحكم وتكون الأحكام الصادرة عن الدائرة الاستئنافية غير قابلة للطعن عليها باستثناء الحكم بعقوبة الإعدام.

مادة (16) مكرراً – أ

مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة يجوز للخصوم ومكتب الادعاء الشعبي الطعن بطريق التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عن دوائر محكمة الشعب وفقاً للقواعد المقررة في قانوني المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية كما تختص الدائرة الاستئنافية بمحكمة الشعب بالفصل في طلبات رد الاعتبار وفق الأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

مادة (16) مكررا – ب

مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 385 ) مكررا من قانون الإجراءات الجنائية تكون الأحكام الصادرة عن محكمة الشعب في الجنايات واجبة التنفيذ فوراً ولو حصل استئنافها.

مادة (16) مكررا – ج

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ( 234 ) من قانون العقوبات كل من امتنع عمداً عن تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة عن محكمة الشعب وكذلك الأوامر والقرارات الصادرة عن مكتب الادعاء الشعبي.

مادة (17)

ينشأ مكتب للإدعاء الشعبي يتكون من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يتم اختيارهم بقرار من مؤتمر الشعب العام من بين المصعدين من المؤتمرات الشعبية الأساسية لهذا الغرض.

وتشترط في رئيس وأعضاء المكتب ذات الشروط المنصوص عليها في المادة ( 3 ) من هذا القانون عدا شرط السن بالنسبة للأعضاء فتكون ثلاثين سنة ميلادية على الأقل.

مادة (18)

يؤدي رئيس وأعضاء مكتب الادعاء الشعبي قبل مباشرة وظائفهم يميناً بأن يؤدوا واجباتهم بالأمانة والصدق والعدل وأن يحترموا القانون.

ويكون قسم اليمين أمام مؤتمر الشعب العام أو أمانته بتكليف منه.

مادة (19)

1- مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ( 1 ) لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والقانون رقم ( 51 ) لسنة 1976 إفرنجي بشأن نظام القضاء وتعديلاتهما، يتولى مكتب الادعاء الشعبي دون غيره التحقيق في الجرائم التي تختص بالفصل فيها محكمة الشعب ولا تتوقف إقامة الدعوى في ذلك على إذن أو طلب ولو كان منصوصاً عليه في قانون خاص آخر كما يتولى إحالة الدعوى ومباشرتها أمام هذه المحكمة وتنفيذ الأحكام الصادرة عنها والطعن فيها ويكون لمكتب الادعاء الشعبي في ذلك كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة قانوناً لقاضي التحقيق والنيابة العامة وغرفة الاتهام.

2- يجب على الدائرة المختصة عند نظر الطعون والدعاوى غير الجنائية التي تختص بها محكمة الشعب أن تحيل الدعوى قبل قفل باب المرافعة إلى مكتب الادعاء الشعبي لإبداء الرأي القانوني فيها.

مادة (20)

يجوز لمكتب الادعاء أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمندوب أن يستجوب المتهم وأن يجري أي عمل من أعمال التحقيق في الأحوال التي يخشى فيها من فوات الوقت متى كان متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة.

مادة (21)

متى أحيلت واقعة إلى مكتب الادعاء الشعبي جاز له أن يتصدى لتحقيق أي وقائع ولو كان يجري تحقيقها بمعرفة هيئة تحقيق أخرى إذا كانت مرتبطة بالوقائع المعروضة عليه.

مادة (21) مكررا – أ

تكون إحالة المتهم إلى مكتب الادعاء الشعبي في الجرائم التي تختص محكمة الشعب دون غيرها بالفصل فيها خلال سبعة أيام من تاريخ ضبطه ويجب على المكتب أن يستجوبه خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ ضبطه أو تسليمه إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، ثم يأمر بحبسه احتياطياً أو إطلاق سراحه.

مادة (22)

لعضو مكتب الادعاء الشعبي أن يأمر بحبس المتهم احتياطياً إذا تطلبت مصلحة التحقيق ذلك ولا يكون هذا الأمر نافذاً إلا لمدة خمسة وأربعين يوماً وإذا رؤي مد الحبس وجب عرض الأوراق على رئيس مكتب الادعاء الشعبي أو من يكلفه من الأعضاء كتابة ليصدر أمراً بالإفراج على المتهم أو بمد الحبس مدة أو مدداً لا تتجاوز في مجموعها تسعين يوماً وإذا رؤي مد الحبس بعد ذلك وجب عرض الأوراق على الدائرة الابتدائية لمحكمة الشعب لتصدر أمراً بعد سماع أقوال المتهم بالإفراج عنه أو بمد حبسه لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد كل منها عن خمسة وأربعين يوماً إلى أن ينتهي التحقيق.

مادة (22) مكررا – ب

تسري على رئيس وأعضاء محكمة الشعب ورئيس وأعضاء مكتب الادعاء الشعبي أحكام قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 76م. فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

مادة (23)

يجوز لمكتب الادعاء الشعبي أو محكمة الشعب إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو المحاكمة التحفظ على أموال المتهم التي يشتبه في مصدرها إلى حين الانتهاء من التحقيق أو المحاكمة حسب الأحوال وذلك مع مراعاة ظروف أسرة المتهم.

مادة (24)

يجب حضور أحد أعضاء مكتب الادعاء الشعبي جلسات المحاكمة وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل في طلباته، ويجوز للمحكمة أن تكلف مكتب الادعاء الشعبي بإجراء تحقيق تكميلي يتعلق بدعوى منظورة أمامها.

مادة (25)

إذا رأى مكتب الادعاء الشعبي بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يصدر رئيس المكتب أمراً بعدم وجود وجه لإقامتها ويأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوساً لسبب آخر.

مادة (26)

مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون تسري على التحقيق الذي يجريه مكتب الادعاء الشعبي أحكام التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية واستثناء من حكم الفقرة السابقة لا يتقيد مكتب الادعاء الشعبي في التحقيقات التي يجريها في الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والقانون رقم 71 / 1972 إفرنجي بشأن تجريم الحزبية وقرار مجلس قيادة الثورة بشأن حماية الثورة الصادر في 3 شوال 1389 هـ. الموافق 11 / 12 / 1969 إفرنجي بأحكام المواد 106 . 84 . 81 . 76 . 75 . 66 . 45 . 43 . 42 . 40 من قانون الإجراءات الجنائية كما لا تسري في شأن هذا التحقيق أحكام المواد ( 80 . 73 . 72 . 69 . 68 . 67 . 62 . 61 . 60 . 58 ) من القانون المذكور.

مادة (27)

لا يجوز رد أعضاء مكتب الادعاء الشعبي ويجوز الطعن فيما يتخذونه من إجراءات التحقيق وما يصدرونه من أوامر وقرارات أمام الدائرة المختصة عند نظر الدعوى.

مادة (28)

يكون تنفيذ الأوامر الصادرة من محكمة الشعب بناء على طلب مكتب الادعاء الشعبي.

مادة (29)

يجب على عضو محكمة الشعب أن يتنحى عن نظر الدعوى ويمتنع عن سماعها في الأحوال الآتية:-

1- إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً أو كان هو أو زوجه أو أحد أقاربه من الدرجة الرابعة طرفاً في الخصومة أو إذا كانت له مصلحة فيها أو في دعوى أخرى ترتكز على مسائل قانونية مماثلة لها.

2- إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو مكتب الادعاء الشعبي أو دافع عن أحد الخصوم أو أدلى فيها بشهادة أو باشر عملاً من أعمال الخبرة أو الإفتاء أو كان قد سبق له نظر الدعوى قاضياً أو محكماً أو كان وصياً لأحد الخصوم أو قيماً عليه أو وكيلاً له.

ولعضو محكمة الشعب في غير الأحوال المذكورة في الفقرة السابقة إذا توافرت أسباب خطيرة أن يطلب من رئيس الدائرة إذناً بالتنحي وإذا كان الطالب هو رئيس الدائرة فعليه أن يتوجه بطلبه إلى رئيس المحكمة.

مادة (30)

لكل من المتهم ومكتب الادعاء الشعبي أن يطلب رد أعضاء المحكمة أو أحدهم في الحالات المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرين من هذا القانون، ذلك في أية مرحلة من مراحل الدعوى ويقدم طلب الرد كتابة لرئيس محكمة الشعب متضمناً الأسباب وطرق الإثبات فإذا كان المطلوب رده هو رئيس المحكمة فيقدم الطلب لهيئة مكونة من خمسة أعضاء تشكل لهذا الغرض بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة ويترتب على تقديم طلب الرد وقف السير في الدعوى.

ويتم الفصل في طلب بعد سماع المطلوب رده والاطلاع على البيانات التي قدمت ويكون قرارها غير قابل للطعن فيه.

ويجب أن يشمل القرار الصادر بقبول الرد اسم العضو المعين بدلاً ممن طلب رده ويبلغ القرار إلى العضو المردود والخصم طالب الرد.

مادة (31)

يجوز مخاصمة أعضاء محكمة الشعب وأعضاء مكتب الادعاء الشعبي في الأحوال الآتية:-

1- إذا وقع من العضو في عمله غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم.

2- إذا رفض العضو أو أهمل بدون سبب مشروع الإجابة على الطلب أو عريضة لأحد الخصوم أو رفض أن يفصل في دعوى صالحة للحكم ومنظورة لديه.

3- في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية العضو والحكم عليه بالتضمينات وتكون الدولة مسئولة أيضاً بما يحكم عليه به من التضمينات بسبب هذه الأفعال ولها حق الرجوع عليه.

وتقدم دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب الدائرة الاستئنافية للمحكمة يوقعها الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً ويجب أن يشمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها.

مادة (31) مكررا

تعرض دعوى المخاصمة على هيئة خاصة مكونة من خمسة أعضاء يصدر بتشكيلها قرار من الجمعية العمومية للمحكمة للنظر في الدعوى بعد سماع الطالب أو وكيله وعضو المحكمة أو عضو مكتب الادعاء الشعبي المخاصم بحسب الأحوال وكذلك أقوال مكتب الادعاء الشعبي إذا تدخل في الدعوى ويكون الحكم الصادر في الدعوى غير قابل الطعن فيه.

مادة (32)

في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على أعضاء محكمة الشعب وأعضاء مكتب الادعاء الشعبي أو التحقيق معهم إلا بعد الحصول على إذن بذلك من رئيس المحكمة أو رئيس مكتب الادعاء الشعبي كل فيما يخصه، ويصدر الإذن بالنسبة لرئيس المحكمة ورئيس مكتب الادعاء الشعبي من أمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة (33)

يكون لكل من محكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي قلم كتابي وإداري يتكون من عدد كاف من الموظفين يتم تعيينهم أو نقلهم أو ندبهم بقرار من الجهة المختصة ويسري عليهم قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976 م.

ويكون لرئيس المحكمة ولرئيس المكتب صلاحية رئيس المصلحة بالنسبة للموظفين التابعين له.

مادة (34)

يكون تحصيل الرسوم والغرامات واستلام الأمانات والودائع والكفالات المالية وحفظها وصرفها بمعرفة الموظفين المختصين تحت رقابة رئيس محكمة الشعب وبمراعاة القوانين والنظم المالية وتصدر أذون الصرف بعد موافقة رئيس المحكمة.

مادة (35)

تكون لمحكمة الشعب ولمكتب الادعاء الشعبي ميزانية خاصة تلحق بميزانية أمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة (36)

تنظم الشئون المالية والإدارية للمحكمة ولمكتب الادعاء الشعبي بلائحة تصدر بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة (37)

تلغى نيابة أمن الثورة المنشأة بموجب القانون رقم 84 لسنة 1975 م. في شأن نيابة أمن الثورة كما يلغى مكتب الادعاء العام بمحكمة الشعب المنشأين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 14 شعبان 1389 هـ. الموافق 26 اكتوبر 1969 م. في شان محاكمة المسئولين عن الفساد السياسي والإداري.

مادة (38)

يتولى مكتب الادعاء الشعبي كافة الصلاحيات والاختصاصات المقررة لمكتب الادعاء العام ونيابة أمن الثورة بموجب التشريعات النافذة كما تكون لرئيس مكتب الادعاء الشعبي كافة الصلاحيات والاختصاصات المقررة قانوناً للنائب العام وذلك في الجرائم التي تختص بالفصل فيها محكمة الشعب.

مادة (39)

تحال القضايا المنظورة أمام نيابة أمن الثورة ومكتب الادعاء العام إلى مكتب الادعاء الشعبي، وتستمر ولاية المحاكم على الدعاوى التي أحيلت إليها من الجهتين المذكورتين قبل العمل بأحكام هذا القانون، ويحضر جلساتها أحد أعضاء مكتب الادعاء الشعبي.

مادة (40)

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينشر في وسائل الإعلام المختلفة.

القانون البحري البحريني رقم 23 لسنة 1982 الجزء الثاني

المادة 83
يعتبر الربان النائب القانوني عن المجهز ويمثله امام القضاء، ويمارس السلطات التي قررها له القانون قبل كل من له مصلحة في السفينة او الشحنة، وكل تحديد يرد على هذه النيابة القانونية لا يحتج به على الغير حسن النية. ولا تثبت للربان صفة النائب القانوني عن المجهز الا في المكان الذي لا يوجد فيه المجهز او وكيل عنه. ولا يحتج بوجود المجهز او وكيله قبل الغير الا اذا كان هذا الغير يعلم ذلك. وتشمل النيابة القانونية الاعمال اللازمة للسفينة والرحلة. ومع ذلك يجوز للربان القيام بالاعمال المعتادة المتعلقة بادارة السفينة وبالاصلاحات البسيطة وباستخدام البحارة وفصلهم في المكان الذي يوجد فيه المجهز او وكيل عنه.
المادة 84
يجب على الربان فيما يتعلق بوظائفه التجارية ان يتبع تعليمات المجهز وعليه ان يخطره وفقا للعرف المعمول به بكل امر خاص بالسفينة او الشحنة.
المادة 85
على الربان ان يحتفظ على ظهر السفينة اثناء الرحلة بالوثائق التي يتطلبها القانون والتي تتعلق بالسفينة والبحارة والمسافرين والشحنة.
المادة 86
على الربان ان يمسك دفتر احوال لسفينة. ويجب ترقيم صفحات هذا الدفتر والتأشير عليه من الادارة البحرية المختصة ووضع خاتمها عليه. ويذكر في دفتر السفينة الحوادث الطارئة والقرارات التي تتخذ اثناء الرحلة والملاحظات اليومية الخاصة بحالة الجو والبحر، ويشمل الدفتر قائمة الايرادات والمصروفات وبيانا بالجرائم التي يرتكبها البحارة او المسافرين والعقوبات التي وقعت عليهم والتوثيقات والمواليد والوفيات التي حدثت في السفينة. ويجب على الربان في السفن ذات المحرك ان يمسك ايضا دفترا خاصا بالالات المحركة يذكر فيه كمية الوقود التي اخذها عند السفر وما يستهلك منها يوميا وكافة ما يتعلق بالالات المحركة.
المادة 87
على الربان خلال اربع وعشرين ساعة من وصول السفينة الى الميناء المقصود او المكان الذي رست فيه اختياريا او اضطرارا ان يقدم دفتر احوال السفينة الى الادارة البحرية المختصة للتأشير عليه. ويكون التأشير في الخارج من قنصل الدولة او من السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده.
المادة 88
اذا طرأت اثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة او بالشحنة او بالاشخاص الموجودين عليها وجب على الربان ان يعد تقريرا بذلك يوقع عليه منه ويصادق عليه من الضابط الاول وكبير المهندسين العاملين في السفينة او من يقوم مقامهما. وعلى الربان ان يقدم التقرير المذكور مع مستخرج من دفتر احوال السفينة عن الوقائع الواردة في التقرير الى الادارة البحرية المختصة خلال اربع وعشرين ساعة من وصول السفينة الى الميناء او المرسى. ويقدم التقرير في الخارج الى قنصل الدولة او الى السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده. ويجوز في جميع الاحوال اقامة الدليل على خلاف ما جاء بالتقرير. ولا يجوز فيما عدا حالة الضرورة القصوى ان يشرع في تفريغ السفينة قبل تقديم التقريرالمذكور.
المادة 89
اذا طرأت ظروف ملحة اثناء الرحلة فيكون للربان ان يقترض بضمان السفينة واجرتها. فاذا لم يكف هذا الضمان جاز له الاقتراض بضمان شحنة السفينة، وفي جميع الاحوال لا يجوز الاقتراض الا بعد الحصول على اذن من المحكمة المختصة اذا كانت السفينة موجودة في الدولة ومن القنصل او من السلطة القضائية المحلية عند عدم وجوده اذا كانت السفينة خارجها. واذا لم يتيسر للربان الاقتراض فله بعد الحصول على اذن اخر ان يبيع من البضائع المشحونة بقدر المبلغ المطلوب. ويتولى الربان او المجهز محاسبة اصحاب البضائع المبيعة على اساس السعر الجاري لبضائع من جنسها ونوعها في الميناء المحشونة اليه وفي اليوم المتوقع وصولها فيه. ويجوز للشاحنين او خلفائهم او وكلائهم ان يعارضوا في رهن البضائع او بيعها مع طلب تفريغها بشرط اداء اجرة النقل كاملة.
المادة 90
لا يجوز للربان ان يبيع السفينة بغير تفويض خاص من مالكها الا اذا ثبت عدم صلاحيتها للملاحة والا كان البيع باطلا ما لم يكن هناك اتفاق بين الربان والمالك على خلاف ذلك. ويثبت عدم صلاحية السفينة للملاحة في محضر يحرره خبراء محلفون يعينهم رئيس المحكمة اذا كانت السفينة موجودة في احد موانئ الدولة والقنصل او السلطة القضائية المحلية عند عدم وجوده اذا كانت السفينة موجودة خارج الدولة. وتباع السفينة التي يثبت عدم صلاحيتها للملاحة بالمزايدة العلنية.
المادة 91
اذا اضطر الربان الى اصلاح السفينة اثناء السفر كان للمستأجر او للشاحن الخيار بين الانتظار حتى تمام اصلاحها او اخراج بضائعه منها مع دفع الاجرة كاملة وما يخصه في الخسارات البحرية العامة ان كان لها محل. وفي كل الاحوال لا يتحمل المستأجر او الشاحن زيادة اجرة عن مدة الاصلاح، واذا تعذر اصلاح السفينة وجب على الربان استئجار سفينة او اكثر بمصاريف من قبله لنقل البضائع الى المحل المعين دون ان يستحق زيادة في الاجرة. فاذا تعذر عليه ذلك فلا تستحق الاجرة الا بقدر ما تم من الرحلة، وفي هذه الحالة يكون نقل بضائع كل واحد من الشاحنين منوطا به، وعلى الربان ان يخطرهم بالحالة التي هو عليها وان يتخذ الوسائل اللازمة للمحافظة على البضائع وهذا كله ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.المادة 92
يجب على الربان ان يتخذ الاجراءات الضرورية للمحافظة على مصلحة مالك السفينة والمجهز والبحارة والمسافرين وذوي الحقوق على الشحنة طبقا للعرف المتبع. ولا يجوز له شحن البضائع على سطح السفينة الا اذا سمح العرف البحري او وافق الشاحن على ذلك، ويعتبر استلام الشاحن سند الشحن الثابت به ان البضائع مشحونة على سطح السفينة دون اعتراض موافقة منه على ذلك، ولا يسري هذا الحكم على الملاحة الساحلية. وعلى الربان ان يقوم في احوال الضرورة بكل عمل عاجل تقتضيه سلامة الارواح، والمحافظة على السفينة والشحنة، ومع ذلك يجب عليه اخطار المجهز قبل ان يقوم باجراء غير عادي اذا سمحت الظروف بذلك، ويكون الربان مسؤولا عن اخطائه ولو كانت يسيرة.

الفصل الثالث
البحارة وتنظيم العمل البحري
الفرع الاول :
احكام عامة
المادة 93
يعتبر بحارا كل شخص يرتبط بعقد عمل على السفينة، ويعتبر الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز.
المادة 94
تحدد القوانين واللوائح والاتفاقيات الدولية والعرف البحري المقصود بالربان والمهندسين البحريين وعدد البحارة الذين يجب وجودهم في السفينة والمؤهلات التي يجب توافرها فيهم والاحكام الخاصة بالجواز البحري الذي يجب ان يحصل عليه كل من يعمل في السفينة من رعايا الدولة.

الفرع الثاني
عقد العمل البحري
المادة 95
عقد العمل البحري عقد يلتزم شخص بمقتضاه بالعمل مقابل اجر في سفينة تقويم بالملاحة البحرية. وتطبق على العقد القواعد العامة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون. ومع ذلك لا تسري احكام عقد العمل البحري الوارد في هذا القانون الا على الاشخاص الذين يعملون في سفن بحرية لا تقل حمولتها الاجمالية عن خمسين طناً.
المادة 96
لا يجوز اثبات عقد العمل البحري الا بالكتابة ومع ذلك اذا لم يكن العقد مكتوبا جاز للبحار وحده اثباته بكافة الطرق.
المادة 97
يحرر عقد العمل البحري من ثلاث نسخ تسلم احداها لرب العمل وتودع الثانية الادارة البحرية المختصة وتسلم الثالثة الى البحار الا اذا كان العقد جماعيا مشتركا فيحتفظ بها رب العمل ويكون للبحار في هذه الحالة ان يحصل على مستخرج بما يخصه من بيانات. ويجب ان يبين في العقد تاريخ ومكان ابرامه واسم البحار وسنه وجنسيته وموطنه ونوع العمل الذي يلتزم بادائه واجره وكيفية تحديده ورقم وتاريخ ومكان اصدار الجواز البحري وتاريخ السفر والميناء الذي تبدأ منه الرحلة والميناء الذي تنتهي فيه.
المادة 98
يجب على البحار اطاعة اوامر رؤسائه فيما يتعلق بخدمة السفينة ولا يجوز له مغادرتها الا بإذن. ويلتزم في حالة الخطر بالعمل على انقاذ السفينة والاشخاص الذين يوجدون عليها والشحنة، وفي هذه الحالة يمنح البحار مكافأة عن العمل الاضافي على الا تقل عن الاجر المقابل للساعات التي استغرقها هذا العمل.
المادة 99
لا يجوز للربان او لاحد البحارة شحن اية بضاعة في السفينة لحسابه الخاص الا بإذن من المجهز. ويترتب على مخالفة هذا الخطر الزام المخالف فضلا عن التعويضات بدفع اجرة مقابل نقل بضائع تعادل اعلى اجرة اشترطت في زمان ومكان الشحن. وللربان ان يأمر برمي هذه البضائع في البحر اذا كانت تهدد سلامة السفينة او الشحنة او تستلزم اداء غرامات او اية نفقات اخرى.
المادة 100
يلتزم المجهز باداء اجر البحارة في الزمان والمكان المعينين في العقد او اللذين يقضي بهما العرف البحري. وتؤدي الاجور وغيرها من المبالغ المستحقة للبحار بالعملة الوطنية، غير انه اذا استحقت والسفينة خارج البحر الاقليمي جاز اداؤها بعملة اجنبية بشرط قبول البحار ذلك كتابة يقع تحويل النقد الى العملة الاجنبية على اساس السعر الرسمي.
المادة 101
اذا كان الاجر معينا بالرحلة فلا يجوز تخفيضه في حالة تقصير السفر بفعل المجهز او الربان. اما اذا نشأ عن الفعل المذكور اطالة السفر او تأجيله فتزداد الاجور بنسبة امتداد المدة ولا يسري هذا الحكم الاخير على الربان اذا كان تأجيل السفر او اطالته ناشئا عن خطئه.
المادة 102
اذا كان البحار معينا بالرحلة في الذهاب وحده استحق كامل اجره اذا توفى بعد بدء السفر. اما اذا كان معينا للذهاب والاياب معا استحق نصف اجره اذا توفى اثناء الذهاب او في ميناء الوصول واستحق كامل الاجر اذا توفى اثناء الاياب.
المادة 103
لا يجوز الحجز على اجر البحار او التنازل عنه الا في الحدود المبينة في قوانين العمل.
المادة 104
يلتزم المجهز اثناء السفر على اجر البحار واقامته في السفينة دون مقابل ويكون تنظيم ذلك بقرار من الوزير المختص.
المادة 105
يلتزم المجهز بعلاج البحار دون مقابل اذا اصيب بجرح وهو في خدمة السفينة او اذا مرض اثناء السفر، واذا كان الجرح او المرض ناشئا عن العصيان او السكر او غير ذلك من حالات سوء السلوك وجب على المجهز اداء نفقات العلاج على ان يكون له خصمها مما يستحقه البحار من اجر. ويقتضي التزام رب بعلاج البحار وبشفاء البحار او اذا تبين ان الجرح او المرض غير قابل للشفاء.
المادة 106
يستحق البحار الذي يصاب بجرح وهو في خدمة السفينة او بمرض اثناء السفر اجره كاملا اثناء الرحلة وتسري فيما يتعلق باستحقاقه الاجر بعد انتهاء الرحلة الاحكام الواردة بقوانين العمل، ولا يستحق البحار اي اجر اذا كان الجرح او المرض المذكوران ناشئين عن العصيان او السكر او غير ذلك من حالات سوء السلوك.
المادة 107
اذا توفى البحار وهو في خدمة السفينة وجب على رب العمل اداء نفقات دفنه ايا كان سبب الوفاة. وعلى رب العمل ان يودع خزانة الادارة البحرية المختصة الاجر النقدي وغيره من المبالغ المستحقة للبحار المتوفي.
المادة 108
يلتزم المجهز باعادة البحار الى الدولة اذا حدث اثناء السفر ما يوجب انزاله من السفينة الا اذا كان ذلك بناء على امر من السلطة الاجنبية او بسبب جرح او مرض غير ناشئ عن خدمة السفينة ولا يمكن علاجه فيها او بناء على اتفاق بين المجهز والبحار. واذا كان استخدام البحار قد تم في احد موانئ الدولة اعيد الى هذا الميناء الا اذا اتفق في العقد على ان تكون الاعادة الى ميناء اخر فيها. واذا تم الاستخدام في ميناء اجنبي اعيد البحار حسب اختياره الى هذا الميناء او الى الميناء الرئيسي في الدولة. ويعاد البحار الاجنبي الى الميناء الذي تم استخدامه فيه الا اذا نص في العقد على ان تكون الاعادة الى الميناء الرئيسي في الدولة. ويشمل الالتزام باعادة البحار نفقات غذائه واقامته فضلا عن نقله.
المادة 109
ينقضي عقد العمل البحري باحد الاسباب الاتية : أ- انقضاء المدة المحددة للعقد. ب- بناء على رغبة احد المتعاقدين اذا كان العقد غير محدد المدة. جـ- اتمام الرحلة او الغاؤها اختيارا اذا كان العقد بالرحلة. د- صدور حكم بالغاء العقد. هـ- قيام سبب مشروع لالغاء العقد. و- وفاة البحار.
المادة 110
اذا كان العقد مبرما لمدة محددة وانتهت هذه المدة اثناء الرحلة، امتد العقد بحكم القانون حتى وصول السفينة الى اول ميناء في الدولة. ( فقرة اخيرة مضافة بالمرسوم بقانون رقم 4 تاريخ 1991/2/12) ومع ذلك فللبحار مغادرة السفينة في اول ميناء تصل اليه بعد انتهاء العقد محدَد الاجل اذا طلب ذلك كتابة ، وعندئذ ينتهي العقد.
المادة 111
اذا توفى البحار بسبب الدفاع عن السفينة او الشحنة او الاشخاص المسافرين عليها استحق ورثته مبلغا يعادل اجر ثلاثة شهور، واذا كان مستخدما بالرحلة استحق ورثته اجر الرحلة وذلك فضلا عن المكافأة والتعويضات التي يقررها هذا القانون وقانون العمل.
المادة 112
اذا حالت قوة قاهرة دون البدء في السفر او دون مواصلته استحق البحار المستخدم بالرحلة اجره عن الايام التي قضاها فعلا في خدمة السفينة. ومع ذلك يشترك البحار فيما قد يحصل عليه المالك او المجهز من مبالغ تأمين او التعويض بالقدر الباقي له من اجره. ولا يجوز للبحار في الحالة المذكورة في الفقرة السابق المطالبة بأية مكافأة او تعويض.
المادة 113
اذا غرقت السفينة او صودرت او فقدت او اصبحت غير صالحة للملاحة جاز للمحكمة ان تحكم باعفاء المجهز من دفع اجور البحارة كلها او بعضها اذا ثبت ان ما لحق السفينة من ضرر قد نشأ عن فعلهم او اهمالهم او تقصيرهم في انقاذ السفينة او الحطام او المسافرين او الشحنة. ويجوز للمجهز في الحالة المذكورة في الفقرة السابق الغاء عقد البحري دون اخطار سابق. ولا يجوز للبحار المطالبة بمكافأة او تعويض الا اذا حصل المالك او المجهز على مبلغ مقابل للضرر الذي اصاب السفينة.
المادة 114
تسقط بالتقادم جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحري بمضي سنة من تاريخ انقضاء العقد.

الباب الثالث
استثمار السفينة
الفصل الاول :
تأجير السفينة غير مجهزة.
المادة 115
تأجير السفينة غير مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه المالك بتمكين المستاجر من الانتفاع بسفينته دون ان يجهزها بمؤن او لوازم او بحارة. ويثبت هذا العقد بالكتابة وتسرى عليه احكام عقد الايجار المقررة في القانون المدني والاحكام التالية .

المادة 116
يلتزم المؤجر بتسليم السفينة في حالة صالحة للملاحة مع الوثائق المتعلق بها كما يلتزم باصلاح الاضرار التي تنشأ عن القوة القاهرة والاضرار التي يقتضيها الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي للسفينة في الغرض المتفق عليه. ويسأل المؤجر عن الضرر الذي يترتب على تسليم السفينة وهي غير صالحة للملاحة الا اذا اثبت ان ذلك ناشئ عن عيب خفي لم يكن من المستطاع كشفه بالفحص العادي.
المادة 117
يلتزم المستأجر باستعمال السفينة في الغرض المتفق عليه وفقا لخصائصها الفنية الثابتة في ترخيص الملاحة. ولا يجوز ان يعيد تأجير السفينة او ان يتنازل عن الحقوق الناشئة عن عقد الايجار ما لم يكن مرخصا له في ذلك. ويلتزم برد السفينة في الميناء الذي تسلمها فيه وبالحالة التي كانت عليها وقت التسليم مع مراعاة الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي. وفي حالة التأخير في رد السفينة بسبب منسوب الى المستأجر يلتزم باداء ضعف الاجرة عن مدة التأخير.
المادة 118
لا يفترض تجديد عقد ايجار السفينة بعد انتهاء المدة المحددة له.
المادة 119
تسقط بالتقادم الحقوق الناشئة عن عقد ايجار السفينة غير مجهزة بمضي سنة من تاريخ ردها الى المؤجر او من تاريخ شطبها من سجل السفن في حالة هلاكها.

الفصل الثاني
تأجير السفينة مجهزة
المادة 120
تأجير السفينة مجهزة عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه تقديم السفينة او جزء منها للقيام برحلة او عدة رحلات معينة او للقيام بالرحلات التي يطلبها المستأجر خلال المدة المتفق عليها في العقد وبالشروط المذكورة فيه او التي يقضي بها العرف. واذا كانت السفينة مؤجرة بكاملها فلا يشمل الايجار الغرف والاماكن المخصصة للربان والبحارة.
المادة 121
يثبت عقد ايجار السفينة مجهزة بوثيقة تسمى -مشارطة الايجار- يذكر فيها اسم المؤجر والمستأجر وموطنهما واسم السفينة وجنسيتها وحمولتها والجزء المؤجر منها واسم الربان ونوع الشحنة ومقدارها واوصافها والمكان والمدة المتفق عليهما للشحن والتفريغ ومقدار الاجرة وطريقة حسابها ومدة العقد وبيان الرحلات المتفق على القيام بها.
المادة 122
اذا لم يتفق الطرفان على مهلة لشحن البضائع او تفريغها وجب الرجوع الى ما يقضي به العرف. واذا لم يتم الشحن او التفريغ في المهلة الاصلية التي يحددها الاتفاق تعويضا يوميا يحدده الاتفاق او العرف. واذا لم يتم الشحن او التفريغ خلال المهلة الاضافية المذكورة سرت مدة اضافية ثانية لا تجاوز المهلة الاولى ويستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يعادل التعويض اليومي المقرر للمهلة الاضافية الاولى زائدا النصف وذلك دون اخلال بما قد يستحق من تعويضات اخرى. ويعتبر التعويض اليومي المستحق عن المهلات الاضافية من ملحقات الاجرة وتسري عليه احكامها.
المادة 123
تبدأ المهلة الاصلية للشحن والتفريغ من اليوم الذي يلي تبليغ الربان ذوي الشأن استعداد السفينة لشحن البضائع او تفريغها. وتحسب المهلة باليوم وتحسب اجزاء اليوم بالساعة. واذا تم الشحن قبل انتهاء المدة المعينة فلا تضاف الايام الباقية منها الى مهلة التفريغ مالم يتفق على غير ذلك. ويجوز الاتفاق على منح المستأجر مكافأة عن الاسراع في انجاز الشحن او التفريغ. ولا تحسب في المهلة الاصلية ايام العطلة الرسمية او ايام العطلة التي يقضي بها العرف مالم تكن قد قضيت فعلا في الشحن او التفريغ. ويقف سريان المهلة في حالة القوة القاهرة. اما المهلات الاضافية فتحسب فيها ايام العطلة ولا تقف بسبب القوة القاهرة. ومع ذلك يجوز الحكم بتخفيض التعويض عن المهلة الاضافية الاولى فقط في حالة استمرار المانع.
المادة 124
للربان عند انقضاء مدة التفريغ الحق في انزال البضائع المشحونة على نفقة المستأجر ومسؤوليته. وفي هذه الحالة يلتزم الربان باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على البضائع.
المادة 125
يلتزم المؤجر بوضع السفينة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما والا كان للمستأجر اعتبار العقد مفسوخا بشرط اخطار المؤجر بذلك كتابة. وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر طلب التعويض دون حاجة الى اعذار الا اذا اثبت المؤجر ان عدم تنفيذ الالتزام غير ناشئ عن فعله. وفي حالة تأجير السفينة بالمدة لا يلتزم المؤجر بالقيام برحلة من شانها تعريض السفينة او البحارة لخطر غير عادي اذا وقع هذا الخطر او عرف بعد التأجير ولم يكن متوقعا قبله.
المادة 126
يلتزم المؤجر بان يبذل قبل بدء السفر العناية اللازمة لتكون السفينة صالحة للملاحة وان يقوم بتجهيزها بما يلزمها من مواد ومؤن وبحارة وان يعد للاستعمال اقسام السفينة المخصصة لحفظ البضائع ونقلها. ويسأل المؤجر عن الضرر الذي يترتب على عدم صلاحية السفينة للملاحة الا اذا اثبت ان ذلك غير ناشئ عن تقصيره في القيام بالالتزامات المذكورة في الفقرة السابقة او ناشئ عن عيب خفي لم يكن من المستطاع كشفه بالفحص العادي. ويقع عبء اثبات القيام بالالتزامات المذكورة على المؤجر او على من يتمسك بالاعفاء الوارد بهذه الفقرة. وفي حالة تأجير السفينة بالمدة يلتزم المستاجر بتزويرها بالوقود والزيوت والشحوم وبدفع رسوم الموانئ والارشاد وغيرها من المصاريف واداء اجور الساعات الاضافية عن العمل الذي قام به البحارة بناء على طلبه وهذا كله مالم يتفق على خلاف ذلك.
المادة 127
لا يجوز للمؤجر ان يشحن في السفينة او في الجزء المؤجر منها بضائع غير خاصة بالمستأجر دون اذن منه.
المادة 128
لا يجوز للمستأجر ان يعيد تأجير السفينة او ان يتنازل عن الحقوق الناشئة عن مشارطة الايجار مالم يكن مرخصا له في ذلك. وفي هذه الحالة يبقى المستأجر الاصلي مسؤولا قبل المؤجر عن الالتزامات الناشئة عن المشارطة .
المادة 129
يسأل المستأجر عن الاضرار التي تلحق بالسفينة او بالبضائع المشحونة فيها اذا كانت هذه الاضرار ناشئة عن فعل المستأجر او تابعيه او من ينوب عنه او كانت ناشئة عن عيب في بضائعه.
المادة 130
لا تستحق اجرة السفينة اذا لم تسلم البضائع المشحونة فيها للمرسل او لم توضع تحت تصرفه في ميناء الوصول الا اذا اشترط استحقاق الاجرة في جميع الاحوال. ومع ذلك تستحق الاجرة اذا كان عدم التسليم ناشئا عن خطأ المستأجر او اذا هلكت البضائع لعيب فيها او بسبب طبيعتها الخاصة او اذا اضطر الربان لبيعها اثناء السفر بسبب العيب او التلف او اذا امر الربان باتلافها بسبب خطورتها او ضررها او خطر نقلها ولم يكن المؤجر يعلم بذلك عند وضعها في السفينة. وكذلك تستحق الاجرة عن الحيوانات التي تنفق اثناء السفر بسبب لا يرجع الى فعل الناقل. واذا كانت السفينة مؤجرة للذهاب والاياب وحالت قوة قاهرة بعد ابحارها دون الوصول الى الميناء الذي تقصده فلا يستحق المؤجر الا اجرة الذهاب مالم يوجد شرط بخلاف ذلك. وفي جميع الاحوال يجب رد الاجرة التي تكون قد دفعت كلها او بعضها مقدما بغير وجه حق.
المادة 131
تبقى مشارطة ايجار السفينة نافذة دون زيادة الاجرة او التعويض اذا اوقفت السفينة مؤقتا اثناء السفر بسبب لا يرجع الى فعل المؤجر او الربان. وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر ان يطلب تفريغ بضائعه على نفقته وله بعد ذلك ان يعيد شحنها في السفينة على نفقته ايضا او ان يدفع اجرة كاملة. وللمستأجر في كل وقت ان يطلب تسليم البضائع قبل وصولها الى المكان المتفق عليه بشرط ان يدفع الاجرة كاملة.
المادة 132
في حالة تأجير السفينة بالمدة يلتزم المستأجر بدفع كامل الاجرة عن المدة التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه ولو توقفت بسبب حوادث الملاحة. ومع ذلك لا تستحق الاجرة اذا هلكت السفينة او توقفت بسبب قوة قاهرة او فعل المؤجر. واذا انقطعت اخبار السفينة ثم ثبت انها هلكت استحقت الاجرة كاملة الى تاريخ آخر اخبار عنها. وبالاضافة الى ذلك تستحق الاجرة عن النصف الباقي من المدة التي كانت مقدرة لاتمام الرحلة.
المادة 133
يسترد المؤجر حقه في التصرف في السفينة المؤجرة بالمدة اذا لم يستوف الاجرة المستحقة له بعد اعذار المستأجر. ومع ذلك يلتزم المؤجر بنقل البضائع المشحونة الى ميناء الوصول مقابل اجرة المثل مع عدم الاخلال بحقه في المطالبة بالتعويض.
المادة 134
اذا لم يشحن المستأجر كل البضائع المتفق عليها بدفع كامل الاجرة بالاضافة الى النفقات التي تحملتها السفينة لشحن البضائع كاملة. ويكون للمستأجر الحق في الحصول على المصاريف التي اقتصدتها السفينة وثلاثة ارباع الاجرة التي تدفع مقابل شحن بضائع اخرى.
المادة 135
لا يبرأ المستأجر من دفع الاجرة بترك البضائع ولو تلفت او اصابها نقص في قيمتها او في مقدارها اثناء السفر.
المادة 136
يتلقى الربان التعليمات المتعلقة بالادارة التجارية للسفينة من المؤجر. ومع ذلك يجوز ان يتفق في مشارطة الايجار على ان تكون الادارة التجارية للمستأجر. وفي هذه الحالة يكون المستأجر هو المسؤول عن المطالبات الخاصة بالبضائع المشحونة في السفينة او الناشئة عن تصرفات الربان التي يعقدها باسم المستأجر ولحسابه، وذلك مع عدم الاخلال بالشروط المتفق عليها في المشارطة فيما يتعلق بالعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة 137
اذا تعذر على السفينة الوصول الى الميناء المتفق على تسليم البضائع فيه وجب على المؤجر ان يوجهها الى اقرب ميناء من الميناء المذكور، وفي هذه الحالة يتحمل المؤجر مصاريف نقل البضائع الى ميناء الوصول، واذا كان تعذر الوصول الى الميناء المتفق عليه ناشئا عن قوة قاهرة التزم المستأجر بهذه المصاريف. واذا احتفظ المستأجر بالحق في اختيار ميناء الوصول بعد بدء السفر ثم اختار ميناء يتعذر على السفينة الوصول اليه دون ان تتعرض للخطر تحمل المستأجر الآثار المترتبة على ذلك.
المادة 138
لا يترتب على بيع السفينة فسخ مشارطة الايجار التي ابرمها البائع قبل البيع. ومع ذلك يجوز للمشتري طلب الفسخ اذا اثبت انه لم يكن عالما بعقد الايجار وقت البيع وان في استمرار الايجار لنهاية مدته ضررا عليه.
المادة 139
في حالة تأجير السفينة بالمدة يلتزم المستأجر عند انقضاء مشارطة الايجار باعادة السفينة الى الميناء الذي وضعت فيه تحت تصرفه. واذا انقضت مدة الايجار اثناء السفر امتدت المشارطة بحكم القانون الى نهاية الرحلة واستحق المؤجر الاجرة المنصوص عليها في المشارطة عن الايام الزائدة. ولا يجوز تخفيض الاجرة اذا اعيدت السفينة قبل الميعاد المتفق عليه.
المادة 140
اذا تعهد المستأجر بشحن البضائع على السفينة ولم يبدأ عملية الشحن في الميعاد المتفق عليه كان للمؤجر اعتبار العقد مفسوخا بشرط اخطار المستأجر بذلك كتابة. واذا انتهى الميعاد المتفق عليه للشحن قبل انقضاء المهلة الاصلية التي يقضي بها العرف امتد الى نهاية هذه المهلة. وللمؤجر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة طلب التعويض دون حاجة الى اعذار الا اذا اثبت المستأجر ان عدم تنفيذ الالتزام ناشئ عن قوة قاهرة.
المادة 141
للمؤجر حق حبس البضائع في ميناء الوصول لاستيفاء الاجرة مالم تقدم كفالة تقدرها المحكمة المختصة. وللمحكمة ان تأمر ببيع البضائع بما يعادل قيمة الاجرة طبقا للاجراءات المقررة في الرهن التجاري.
المادة 142
للمؤجر امتياز على البضائع المشحونة على السفينة. ويضمن هذا الامتياز دفع الاجرة وملحقاتها ويستمر هذا الامتياز لمدة خمسة عشر يوما بعد تسليم البضائع مالم تكن قد ترتب عليها حق عيني للغير حسن النية. ويبقى الامتياز قائما ولو اختلطت البضائع باخرى من نوعها.
المادة 143
تسقط بالتقادم جميع الحقوق الناشئة عن مشارطة ايجار السفينة مجهزة بمضي سنة. ويبدأ سريان هذه المدة فيما يتعلق بالدعاوى الخاصة بتسليم البضائع والمسؤولية الناشئة عن هلاكها او تلفها او تأخير وصولها من تاريخ التسليم او من التاريخ الذي كان يجب تسليمها فيه. وفيما يتعلق بالالتزامات الاخرى يبدأ سريان المدة من تاريخ انتهاء الرحلة اذا كانت السفينة مؤجرة لرحلة واحدة. او من تاريخ انتهاء كل رحلة في حالة تأجير السفينة لعدة رحلات او من تاريخ انقضاء المشارطة اذا كانت السفينة مؤجرة لاجل معين وفي هذه الحالة الاخيرة تبدأ المدة من نهاية الرحلة الاخيرة اذا امتدت هذه الرحلة طبقا للمادة 139. واذا لم تبدأ الرحلة او بدأت ولم تمتد سرت المدة من يوم وقوع الحادث الذي جعل تنفيذ المشارطة او استمرار تنفيذها مستحيلا. وفي حالة افتراض هلاك السفينة تسري المدة من التاريخ الذي شطبت فيه من سجل السفن. وفي حالة استرداد ما دفع بغير حق تسري المدة من يوم نشوء الحق في الاسترداد.

الفصل الثالث
عقد النقل البحري
المادة 144
عقد النقل البحري عقد يتعهد بمقتضاه الناقل سواء كان مالك السفينة او مجهزها او مستأجرها بنقل بضائع في السفينة الى ميناء معين مقابل اجر.
المادة 145
يثبت عقد النقل البحري بوثيقة تسمى -سند الشحن- ويجب ان يكون سند الشحن مؤرخا وموقعا من الناقل او من ينوب عنه ويذكر في سند الشحن اسم كل من الناقل والشاحن والمرسل اليه وموطن كل منهم وصفات البضائع وعلى الخصوص عدد الطرود او القطع او الكمية او الوزن على حسب الاحوال طبقا للبيانات التي يقدمها الشاحن وعلامات البضائع وحالتها وشكلها الظاهر وميناء القيام وميناء الوصول واسم السفينة وحمولتها وجنسيتها واسم الربان ومقدار اجرة النقل وكيفية حسابها ومكان اصدار السند وعدد النسخ التي حررت منه. ويجب ان تكون العلامات الموضوعة على البضائع كافية لتعيينها وان توضع بحيث تبقى قراءتها ممكنة حتى نهاية الرحلة.
المادة 146
يحرر سند الشحن من نسختين اصليتين تسلم احدهما الى الشاحن والاخرى الى الناقل. ويوقع الشاحن او من ينوب عنه النسخة الاصلية المحفوظة لدى الناقل ويذكر فيها انها غير قابلة للتداول. ويوقع الناقل او من ينوب عنه النسخة الاصلية المسلمة الى الشاحن وتعطى هذه النسخة لحائزها الشرعي الحق في تسلم البضائع والتصرف فيها. ويقوم تحويل او تظهير الشاحن للنسخة المسلمة اليه او تسليمها للغير او تقديمها لاستلام البضائع مقام توقيعه على النسخة المسلمة للربان. ويجوز ان تحرر من النسخة الاصلية المسلمة للشاحن عدة نسخ مماثلة، ويجب ان تكون كل نسخة منها مرقمة وموقعة من الربان او من ينوب عنه وان يذكر فيها عدد النسخ التي حررت وتقوم كل نسخة مقام النسخ الاخرى ويترتب على استعمال احداها اعتبار النسخ الاخرى ملغاة بالنسبة الى الناقل.
المادة 147
يحرر سند الشحن باسم شخص معين او لامره او للحامل. ويجوز التنازل عن سند الشحن الاسمي باتباع الاجراءات المنصوص عليها في القانون المدني بشأن حوالة الحق. وعلى الناقل ان يسلم البضائع للمتنازل اليه الاخير. ويكون سند الشحن المحرر للامر قابلا للتداول بالتظهير. ويتداول سند الشحن المحرر للحامل بالتسليم. ويسري هذا الحكم على سند الشحن المحرر للامر والمظهر على بياض. وفي حالة تداول سند الشحن المحرر للامر يجوز الاتفاق على قصر الضمان على وجود البضائع وصحة عقد النقل وقت التظهير. كما يجوز الاتفاق على عدم تضامن الموقعين على السند. ومع ذلك يجوز النص في الشحن على حظر التنازل عنه او تداوله.
المادة 148
يقدم الشاحن كتابة البيانات المتعلقة بالبضائع قبل الشحن، وتقيد هذه البيانات في سند الشحن وللناقل او من ينوب عنه الامتناع عن قيد البيانات المتعلقة بعلامات البضائع او عددها او كميتها او وزنها اذا كانت لديه اسباب جدية للشك في صحتها او لم تكن لديه الوسائل العادية للتحقق منها. ويكون الشاحن مسؤولا قبل الناقل عن تعويض الضرر المترتب على عدم صحة البيانات التي قدمها عن البضائع، ولا يجوز للناقل التمسك بعدم صحة البيانات المذكورة في سند الشحن قبل اي شخص آخر غير الشاحن الا اذا كان قد تحفظ في شأن هذه البيانات في سند الشحن.
المادة 149
اذا وجد الربان في السفينة قبل السفر بضائع غير مذكورة في سند الشحن او كان البيان المتعلق بها مخالفا للحقيقة جاز له اخراجها من السفينة في محل الشحن او ابقاؤها فيها مع استيفاء اجرة تعادل اعلى اجرة تدفع لبضائع من نوعها في المحل المذكور وذلك مع عدم الاخلال بما قد يستحق من تعويض. واذا اكتشفت اثناء السفر جاز للربان ان يأمر برميها في البحر اذا كان من شأنها احداث اضرار للسفينة او للبضائع المشحونة فيها او اذا كان نقلها يستلزم دفع غرامات او اداء مصاريف تربو على قيمتها او اذا كان بيعها او تصديرها ممنوعا قانونا.
المادة 150
اذا شحنت في السفينة بضائع خطرة او قابلة للالتهاب او للانفجار جاز للناقل في كل وقت ان يخرجها من السفينة او ان يتلفها او يزيل خطورتها بدون اي تعويض اذا ثبت انه لم يكن يرضى بشحنها لو علم بنوعها او بطبيعتها. ويسأل الشاحن علاوة على ذلك عن الاضرار الناشئة عن وجود البضائع المذكورة في السفينة وعن مصاريف انزالها الى البر ولو لم يقع منه اي خطأ. اما اذا شحنت بضائع من هذا القبيل بعلم الناقل ورضائه واصبحت خطرا على السفينة او على شحنتها جاز له انزالها من السفينة او اتلافها او ازالة خطرها بدون اية مسؤولية عليه الا فيما يتعلق بالخسارات البحرية العامة عند الاقتضاء.
المادة 151
يجوز للناقل ان يعطي الشاحن ايصالا باستلام البضائع قبل شحنها في السفينة ويستبدل بهذا الايصال بناء على طلب الشاحن سند شحن بعد وضع البضائع في السفينة. ويكون للايصال الحجية المقررة لسند الشحن اذا اشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة 145 وكان مؤشرا عليه بكلمة (مشحون).
المادة 152
يعتبر سند الشحن حجة في اثبات ما ورد فيه من شروط وبيانات وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة الى الغير. ويجوز في العلاقة بين الناقل والشاحن اثبات عكس ما ورد بسند الشحن. اما بالنسبة الى الغير فلا يجوز للناقل اثبات عكس ما جاء به وانما يجوز ذلك للغير وذلك مع مراعاة حكم المادة 146.
المادة 153
اذا وقع اختلاف بين مشارطة ايجار السفينة وسند الشحن تسري في العلاقة بين المؤجر السفينة ومستأجرها الشروط الواردة في مشارطة الايجار، وتسري الشروط الواردة في سند الشحن في العلاقة بين مستأجر السفينة والشاحن ما لم يتفق على ترجيح شروط مشارطة الايجار.
المادة 154
على الربان تسليم البضائع للحامل الشرعي لسند الشحن. واذا تقدم عدة اشخاص يحملون نسخا من سند الشحن القابل للتداول بطلب تسليم البضائع وجب تفضيل حامل النسخة التي يكون اول تظهير فيها سابقا على تظهيرات النسخ الاخرى. واذا تسلم البضائع حامل حسن النية لاحدى نسخ سند الشحن القابل للتداول وجب تفضيله على حاملي النسخ الاخرى ولو كان تظهيرها اسبق تاريخا.

المادة 155
يجوز لكل من له حق في تسلم البضائع بمقتضى سند الشحن ان يطلب من الناقل اذنا بتسليم كميات معينة منا بشرط ان يكون مصرحا بذلك في سند الشحن. وتصدر اذون التسليم باسم شخص معين لامره او للحامل. ويجب ان تكون موقعة من الناقل وطالب الاذن. واذا كان سند الشحن قابلا للتداول وجب على الناقل ان يذكر فيه بيانا عن اذون التسليم التي اصدرها والبضائع المبينة بها. واذا وزعت الشحنة على اذون تسليم مختلفة وجب على الناقل او يسترد سند الشحن. ويعطي اذن التسليم حامله الشرعي الحق في تسلم البضائع المبينة بالاذن.
المادة 156
اذا لم يحضر صاحب الحق في تسلم البضائع او رفض تسلمها جاز للربان او من يحل محله ان يطلب من المحكمة المختصة الاذن له بايداعها عند امين تعينه المحكمة بمصاريف على حساب المرسل اليه وذلك مع عدم الاخلال بما يكون متفقا عليه في سند الشحن في هذا الشأن.
المادة 157
تسري على سند الشحن احكام المواد 122، 123، 124، 125، 126، 1 / 2، 127، 130، 131، 134، 135، 137، 138، 140، 141، 142، من هذا القانون.
المادة 158
لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع او تلفها الناتج عن عدم صلاحية السفينة للملاحة الا اذا كان عدم الصلاحية عائدا الى عدم بذل الناقل العناية المعقولة لجعل السفينة في حالة صالحة للسفر او في تجهيزها بما يلزمها من مواد ومؤن وبحارة على وجه مرض او في اعداد العنابر وغرف التبريد وجميع الاقسام الاخرى المخصصة لشحن البضائع بحيث تكون هذه الاماكن صالحة لوضع البضائع بها ونقلها وحفظها. وفي جميع الحالات التي ينشأ فيها الهلاك او التلف عن عدم صلاحية السفينة للسفر يقع عبء الاثبات فيما يتعلق ببذل العناية المعقولة على عاتق الناقل او اي شخص اخر يتمسك بالاعفاء المنصوص عليه في المادة.
المادة 159
لا يسأل الناقل او السفينة عن هلاك البضائع او تلفها الناشئ عن : أ- الافعال او الاهمال او الاخطاء التي تقع في الملاحة او في ادارة السفينة من الربان او البحارة او المرشدين او تابعي الناقل. ب- الحريق ما لم يحدث بفعل الناقل او خطئه. جـ- مخاطر البحر او المياه الملاحية الاخرى او اخطارها او حوادثها. د- القوة القاهرة. هـ- حوادث الحرب. و- اعمال الاعداء العموميين. ز- كل ايقاف او اكراه صادر من حكومة او سلطة او شعب او حجز قضائي. ح- قيود الحجر الصحي. ط- كل فعل او ترك من جانب الشاحن او مالك البضاعة او وكيله او ممثله. ى- كل اضراب عن العمل او توقف عنه او اغلاق او اي عائق عارض اثناء العمل اذا كان من شأنه منع استمرار العمل جزئيا او كليا. ك- الفتن والاضطرابات الاهلية. ل- انقاذ او محاولة انقاذ الارواح او الاموال في البحر. م- العجز في الحجم او الوزن او اي هلاك او تلف آخر ناتج عن عيب خفي او من طبيعة البضاعة الخاصة او عيب ذاتي فيها. ن- عدم كفاية التغليف. س- عدم كفاية او عدم اتقان العلامات. ع- العيوب الخفية التي لا يكشفها الفحص العادي. ف- كل سبب آخر غير ناشئ عن فعل الناقل او تابعيه او من ينوب عنه او اخطائهم. وعلى من يتمسك بهذا الدفع ان يثبت انه لا شأن لفعل هؤلاء الاشخاص او اخطائهم في احداث الهلاك او التلف.
المادة 160
لا يسأل الناقل او السفينة في اي حال من الاحوال، بسبب الهلاك او التلف الذي يلحق بالبضائع او ما يتعلق بها بمبلغ يزيد على مائة دينار عن كل طرد او وحدة ما لم يكن الشاحن قد اعلن جنس البضاعة وقيمتها قبل الشحن ودون هذا البيان في سند الشحن، ويعتبر البيان المذكور قرينة على صحة القيمة التي عينها الشاحن للبضائع ويجوز للناقل اثبات عكسها. ويجوز باتفاق خاص بين الشاحن والناقل او من ينوب عنه تعيين حد اقصى لمسؤولية الناقل يختلف عن الحد المنصوص عليه في الفقرة السابقة بشرط الا يقل عنه. وفي جميع الاحوال لا يسأل الناقل عن الهلاك او التلف الذي يلحق بالبضائع اذا تعمد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة في سند الشحن تتعلق بطبيعة البضائع او بقيمتها.
المادة 161
يعتبر باطلا كل شرط في سند الشحن او اي سند آخر مماثل عدا مشارطة ايجار السفينة، ويكون من شأنه اعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع او تلفها الناشئة عن الاهمال او الخطأ او التقصير في الالتزامات المنصوص عليها في هذا الفصل او يتضمن تخفيف هذه المسؤولية عن الحد المنصوص عليه في المادة السابقة. وكل شرط يتضمن التنازل الى الناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع او اي شرط آخر مماثل لذلك يعتبر في حكم شروط الاعفاء من المسؤولية.
المادة 162
للناقل ان يتنازل عن كل او بعض الحقوق والاعفاءات المقررة له وان يزيد من التزاماته المنصوص عليها في هذا الفصل وذلك بشرط ان يكون التنازل او زيادة الالتزامات قد ذكرت صراحة في سند الشحن المسلم للشاحن. ويجوز للناقل ان يدون في سند الشحن او اي سند آخر مماثل شروطا او تحفظات او اعفاءات تتعلق بالتزامات الناقل ومسؤوليته عن هلاك البضائع او تلفها او بالتزاماته بحفظها والعناية بها وذلك بالنسبة الى الفترة السابقة على الشحن او اللاحقة للتفريغ من السفينة التي تنقل عليها البضائع بحراً. وكذلك يجوز النص في سند الشحن على اية شروط تتعلق بالخسارات البحرية متى كانت هذه الشروط لا تتعارض مع احكام الخسارات البحرية العامة.
المادة 163
يجوز الاتفاق في سند الشحن على مخالفة احكام المسؤولية الواردة في المواد السابقة فيما يتعلق بالملاحة الساحلية وكذلك في انواع الملاحة الاخرى اذا كانت طبيعة البضائع المطلوب نقلها او حالتها او ظروف شحنها او الظروف الاستثنائية التي يجب ان يتم فيها النقل مما يبرر ابرام اتفاق خاص بشرط الا يصدر سند شحن وان يدون الشرط المتفق عليه في ايصال يصبح وثيقة غير قابلة للتداول وان يكون مؤشرا عليه بما يفيد ذلك.
المادة 164
في حالة هلاك البضائع او تلفها يجب على من يكون له الحق في استلامها ان يخطر الناقل او من ينوب عنه في ميناء التفريغ باخطار كتابي قبل او في وقت التفريغ بهلاك البضائع او تلفها وبماهية هذا الهلاك او التلف والا يفترض انها سلمت اليه بالحالة الموصوفة بها في سند الشحن ما لم يقم المستلم الدليل على العكس. اما اذا كان الهلاك او التلف غير ظاهر فيجب ان يحصل الاخطار الكتابي المذكور في مدى ثلاثة ايام من التسليم فاذا كان آخر يوم عطلة رسمية امتد الى اليوم التالي لها. ولا يترتب اي اثر على هذه الاخطارات المكتوبة اذا اجريت معاينة البضاعة في مواجهة المستلم عند استلامه لها.
المادة 165
تسري احكام المسؤولية الواردة في هذا الفصل على النقل البحري بمقتضى سند الشحن في الفترة الواقعة بين شحن البضائع في السفينة وتفريغها منها. ولا تسري هذه الاحكام على النقل بمشارطة ايجار الا اذا صدر مع هذه المشارطة سند الشحن وذلك في الوقت الذي ينظم فيه هذا السند العلاقة بين حامله والناقل. كما لا تسري هذه الاحكام على نقل الحيوانات الحية او البضائع التي يذكر في سند الشحن انها مشحونة على سطح السفينة وتنقل فعلا بهذه الكيفية.
المادة 166
يسأل الناقل عن التأخير في تسليم البضائع الا اذا ثبت ان التأخير ناشئ عن احد الاسباب المذكورة في المادة 159.
المادة 167
للناقل ان يصدر سند شحن مباشر يتعهد بمقتضاه بنقل البضائع من مكان معين على مراحل متتابعة وفي هذه الحالة يسأل الناقل عن جميع الالتزامات الناشئة عن السند الى انتهاء النقل ويكون ضامنا لافعال الناقلين اللاحقين الذين يتسلمون البضائع.
المادة 168
تنقضي في كل الاحوال جميع الحقوق الناشئة عن عقد النقل البحري بمضي سنة من تاريخ تسليم البضائع او من التاريخ الذي كان يجب تسليمها فيه. وفي حالة استرداد ما دفع بغير وجه حق تبدأ المدة من يوم نشوء الحق في الاسترداد.

الفصل الرابع
نقل الاشخاص
المادة 169
يثبت عقد نقل الاشخاص بتذكرة السفر او بأية وثيقة اخرى. وتشتمل تذكرة السفر على تاريخ اصدارها واسم السفينة ونوعها وميناء القيام وتاريخه وميناء الوصول واجرة النقل وشروط الاقامة في السفينة. وتخول التذكرة المسافر الحق في نقل امتعته الشخصية بالقدر الذي يحدده الاتفاق او العرف.
المادة 170
اذا ذكر اسم المسافر في تذكرة السفر او في الوثيقة المثبة في العقد فلا يجوز له ان يتنازل عن حقه لغيره بدون رضا الناقل او من ينوب عنه
المادة 171
تشمل اجرة السفر نفقات طعام المسافر وعلاجه. ومع ذلك يجوز الاتفاق على ان يكون طعام المسافر وعلاجه على نفقته الخاصة، وفي هذه الحالة يلتزم الربان بتقديم المؤن الضرورية والعلاج للمسافر اذا طلب منه ذلك مقابل ثمن مناسب.
المادة 172
على المسافر الذي لا يحمل تذكرة سفر ان يخطر الربان او من يقوم مقامه فورا والا التزم بان يدفع مثلي اجرة السفر الى الميناء الذي يقصده او الذي نزل فيه مع عدم الاخلال بالتعويضات التي يجوز للناقل المطالبة بها او العقوبات المقررة في هذا الشأن.
المادة 173
اذا لم يرغب المسافر في السفر، فانه يجوز له (قبل البدء في السفر) بوقت مناسب ان يطلب فسخ العقد. وفي هذه الحالة يلتزم بأن يدفع للناقل نصف اجرة لاسفر واذا لم يتمكن المسافر من السفر لسبب خارج عن ارادته يفسخ العقد وفي الحالة يستحق الناقل ربع اجرة السفر الا اذا كان سبب عدول المسافر عن السفر قيام حرب تصبح السفينة معها معرضة لخطر استيلاء العدو علهيها او غير ذلك من مخاطر الحرب.
المادة 174
تستحق اجرة السفر كاملة اذا لم يحضر المسافر الى السفينة في الوقت المناسب قبل ابحارها.
المادة 175
اذا منعت السفينة بسبب خارج عن ارادة الناقل جاز فسخ العقد بغير تعويض وفي هذه الحالة يلتزم الناقل برد اجرة السفر. واذا لم تبحر السفينة في اليوم المحدد للسفر بسبب فعل الناقل او من ينوب عنه او احد تابعيه جاز للمسافر ان يطلب فسخ العقد مع التعويض عند الاقتضاء.
المادة 176
يجوز للمسافر طلب فسخ العقد اذا الغى الرحلة او قطعها دون ان يعد سفينة اخرى تكون تابعة او لناقل آخر وتتوافر فيها جميع صفات السفينة التي الغى سفرها للقيام بالرحلة او اتمامها. ويجوز للمسافر طلب فسخ العقد اذا ادخل الناقل على خط سير السفينة تعديلات من شأنها الاضرار بالمسافر. وفي جميع الاحوال يجوز للمسافر طلب التعويض. ومع ذلك لا يجوز ان يزيد التعويض على مثلي اجرة السفر اذا كان الغاء الرحلة

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

القانون البحري البحريني رقم 23 لسنة 1982 الجزء الأول

القانون البحري البحريني رقم 23 لسنة 1982
نحن حمد بن عيسى آل خليفة امير دولة البحرين بالنيابة
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الامر الاميري رقم (5) لسنة 1982،
وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي :
المادة الاولى :
يعمل بالقانون البحري المرافق لهذا القانون ويلغى كل ما يتعارض مع احكامه.
المادة الثانية :
على الوزراء كل – فيما يخصه – تنفيذ احكام هذا القانون، ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
امير دولة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
المادة 1
( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 18 تاريخ 1991/11/2) السفينة في تطبيق هذا القانون هي كل منشأة صالحة للملاحة تعمل عادة في الملاحة البحرية وتسير بواسطة الاتها الخاصة او شراعها، او تكون معدة لذلك ولو لم تستهدف الربح. كما تعتبر في حكم السفينة في تطبيق احكام هذا القانون القطع البحرية العائمة ، وبشرط ان يكون قد تسجيلها طبقا لاحكام المادتين 1، 2 من قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1978، وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستثمارها جزءا منها.
المادة 2
مع عدم الاخلال بالاتفاقات الدولية التي ترتبط بها دولة البحرين تكتسب السفينة جنسية دولة البحرين اذا كانت مسجلة في احد موانينها وكان مالكها متمتعا بالجنسية المذكورة. فاذا كانت السفينة مملوكة لعدة اشخاص على الشيوع وجب ان يكون جميع المالكين متمتعين بالجنسية البحرينية واذا كان المالك شركة وجب ان تكون متمتعة بالجنسية المذكورة. ويجب على كل سفينة تتمتع بجنسية دولة البحرين ان ترفع علمها ولا يجوز لها ان تتخذ علما غيره الا اذا كان الغرض من ذلك هو التخلص من الوقوع في اسر العدو او سفينة حربية اجنبية وكان بذلك يمارس احد الحقوق المشروعة في الحرب. استثناء من احكام الفقرة السابقة يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء ان يمنح الجنسية البحرينية للسفن المملوكة لغير البحرينيين بشرط ان تكون مسجلة في احد موانئ دولة البحرين.
المادة 3
على كل سفينة تتمتع بجنسية الدولة ان تتخذ لها اسما توافق عليه الادارة البحرية المختصة. ولا يجوز ادخال اي تغيير على اسم اية سفينة الا بعد الحصول على موافقة كتابية من الادارة المذكورة. ويجب ان يوضع هذا الاسم مصحوبا برقم تسجيل السفينة وحمولتها الصافية باللغة العربية وبالحروف اللاتينية على مكان ظاهر منها وفقا للاحكام المقرة في القانون. وعلى مالك السفينة ان يحدد رسميا الحمولة الصافية والاجمالية لها، ويعهد بتحديد هذه الحمولة الى الادارة البحرية المختصة وتعطي الادارة لذوي الشأن شهادة بذلك.
المادة 4
يقتصر الصيد والنزهة في البحر الاقليمي والقطر والارشاد في موانئ الدولة وكذلك الملاحة الساحلية بين موانيها عل السفن التي تتمتع بالجنسية البحرينية. ويجوز بقرار من الوزير المختص الترخيص للسفن التي تحمل جنسية اجنبية بالقيام بعمل او اكثر من الاعمال المذكورة ويرجع في تحديد البحر الاقليمي الى القوانين الخاصة بذلك.
المادة 5
تعتبر الجرائم التي ترتكب عل متن سفينة ترفع علم دولة البحرين واقعة عل ارضها. وتسري فيما يتعلق بالمحافظة على النظام والتأديب في السفن التي ترفع علم الدولة احكام القوانين الخاصة بذلك.
المادة 6
التصرفات التي يكون موضوعها انشاء او نقل او انقضاء حق الملكية على السفينة او غيره من الحقوق العينية يجب ان تتم بوثيقة محررة امام كاتب العدل او بمقتضى حكم حائز قوة الشيء المقضي والا كانت باطلة. فاذا وقعت هذه التصرفات في بلد اجنبي وجب تحريرها امام قنصل دولة البحرين او امام الموثق المحلي المختص عند عدم وجوده. ولا تكون التصرفات المذكورة نافذة بين المتعاقدين او بالنسبة للغير ما لم تشهر طبقا للاوضاع المقررة في القانون.

الفصل الثاني
الحقوق العينية على السفينة
الفرع الاول :
الملكية الشائعة
المادة 7
يتبع رأى الاغلبية في جميع ما يتعلق بالمصلحة المشتركة لمالكي السفينة على الشيوع ما لم ينص على خلاف ذلك. وتتوافر الاغلبية بموافقة نصف عدد المالكين الحائزين على اكثر من نصف الحصص في السفينة.
المادة 8
لا يسأل المالك على الشيوع عن الالتزامات الناشئة عن السفينة الا بقدر حصته فيها. واذا لم يكن احد المالكين على الشيوع قد وافق على عمل تم بالاغلبية المشار اليها في المادة السابقة فله ان يتخلى عن حصته، وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الالتزامات التي نشأت عن هذا العمل. وتوزع هذه الحصة على المالكين الاخرين بنسبة حصصهم في السفينة.
المادة 9
للمدير المجهز المعين من المالكين على الشيوع ان يقوم بجميع اعمال الادارة وهو يمثلهم امام القضاء في كل ما يتعلق بهذه الاعمال. ولا يجوز تقييد سلطاته الا بقرار كتابي صادر بالاغلبية المنصوص عليها في المادة (7)، ولا يحتج بهذا القرار الا من تاريخ شهره في سجل السفن. ولا يجوز للمدير المذكور بيع السفينة او ترتيب رهن تأميني او حق عيني اخر عليها الا بتفويض خاص.
المادة 10
لكل مالك على الشيوع ان يجري على حصته في السفينة ما يشاء من تصرفات. ومع ذلك لا يجوز له ان يرتب عليها رهنا تأمينيا الا بموافقة الاغلبية المنصوص عليها في المادة (7).

المادة 11
اذا باع احد المالكين على الشيوع حصته عنهم في السفينة لاجنبي وجب على المشتري اخطار المالكين الاخرين بالطرق المقررة لتبليغ الاوراق الرسمية بالبيع خلال خمسة عشر يوما من تاريخه والا كان البيع باطلاً. ويجوز لكل مالك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار ان يسترد الحصة المبيعة بشرط ان يدفع للمشتري الثمن والمصاريف خلال تلك المدة. واذا طلب الاسترداد اكثر من مالك قسمت الحصة المبيعة بين طالبي الاسترداد بنسبة حصصهم. ويوجه طلب الاسترداد الى كل من البائع والمشتري بالطرق المشار اليها في الفقرة الاولى.
المادة 12
لا يجوز للمحكمة ان تأذن ببيع السفينة بالمزاد لعدم امكان قسمتها الا بموافقة من يملكون نصفها على الاقل ما لم يوجد اتفاق كتابي على خلاف ذلك، وتسري على هذا البيع الاجراءات المقررة لبيع السفينة قضائياً.

الفرع الثاني
حقوق الامتياز
المادة 13
للديون الآتية دون غيرها حق امتياز على السفينة : 1- المصارف القضائية التي انفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمنها ورسوم الموانئ على اختلاف انواعها والتعويضات عن الاضرار التي تلحق منشآت الموانئ والاحواض وطرق الملاحة ومصاريف رفع عوائق الملاحة التي احدثتها السفينة ومصاريف الحراسة والصيانة منذ دخول السفينة في آخر ميناء. 2- الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة. 3- المكافأة المستحقة عن المساعدة والانقاذ وحصة السفينة في المساهمة في الخسارات البحرية العامة. 4- التعويضات المستحقة عن التصادم وغيره من حوادث الملاحة والتعويضات عن الاصابات البدنية التي تحدث للمسافرين والبحارة والتعويضات عن هلاك او تلف البضائع والامتعة. 5- الديون الناشئة عن العقود التي يبرمها الربان والعمليات التي يجريها خارج ميناء تسجيل السفينة في حدود سلطاته القانونية لحاجة فعلية تقتضيها صيانة السفينة او متابعة السفر سواء اكان الربان مالكا للسفينة او غير مالك لها وسواء اكان الدين مستحقا له او لمتعهدي التوريدات او المقرضين او الاشخاص الذين قاموا باصلاح السفينة او غيرهم من المتعاقدين.
المادة 14
لا تخضع حقوق الامتياز لاي اجراء شكلي او لاي شرط خاص بالاثبات ما لم ينص القانون على خلاف تلك.
المادة 15
تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في هذا القانون على السفينة واجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ خلالها الدين وعلى ملحقات كل من السفينة واجرة النقل المستحقة منذ بدء الرحلة. ومع ذلك يترتب حق الامتياز المنصوص عليه في البند 2 من المادة 13 على اجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التي تتم خلال عقد عمل واحد. ويعتبر من ملحقات كل من السفينة واجرة النقل ما يأتي : أ- التعويضات المستحقة للمالك عن الاضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يتم اصلاحها او عن خسارة اجرة النقل. ب- التعويضات المستحقة للمالك عن الخسارات البحرية العامة اذا نشأت عن اضرار مادية لحقت بالسفينة ولم يتم اصلاحها او عن خسارة اجرة النقل. جـ- المكافآت المستحقة للمالك عن اعمال المساعدة او الانقاذ التي حصلت حتى نهاية الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة للربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة.
المادة 16
يعتبر في حكم اجرة النقل اجرة السفر المستحقة على المسافرين، وعند الاقتضاء قيمة ما يقابل تحديد مسؤولية مالكي السفينة.
المادة 17
لا يعتبر من ملحقات السفينة او اجرة النقل تعويضات التأمين المستحقة للمالك او المكافآت او الاعانات او المساعدات التي تمنحها الدولة.
المادة 18
يبقى حق الامتياز على اجرة النقل قائما ما دامت الاجرة مستحقة الدفع او كانت تحت يد الربان او ممثل المالك، وكذلك الحال بالنسبة الى الامتياز على ملحقات كل من السفينة واجرة النقل.
المادة 19
ترتب الديون المتعلقة برحلة واحدة لترتيب الامتيازات الواردة بالمادة 13. وتكون الديون الواردة في كل بند من المادة 13 المذكورة في مرتبة واحدة وتشترك في التوزيع بنسبة قيمة كل دين منها. وترتب الديون الواردة في البندين 3، 5 من المادة 13 بالنسبة الى كل بند على حده طبقا للترتيب العكسي لتواريخ نشوئها وتعتبر الديون المتعلقة بحادث واحد ناشئة في تاريخ واحد.
المادة 20
الديون الممتازة الناشئة عن اية رحلة تتقدم الديون الممتازة الناشئة عن رحلة سابقة. ومع ذلك فالديون الناشئة عن عقد عمل واحد يشمل عدة رحلات تأتي كلها في المرتبة مع ديون آخر رحلة.
المادة 21
الديون الممتازة تتبع السفينة في اية يد تكون.
المادة 22
تنقضي حقوق الامتياز على السفينة : أ- ببيع السفينة قضائياً ب- ببيع السفينة رضائياً بالشروط التالية : اولاً : قيد عقد الشراء في سجل السفن. ثانياً : النشر بلوحة الاعلانات في مكتب تسجيل السفينة ويجب ان يشتمل النشر على بيان بحصول البيع والثمن واسم المشتري وموطنه. ثالثاً : نشر ملخص للعقد يذكر فيه الثمن واسم المشتري وموطنه ، ويجب ان يتم هذا النشر مرتين تفصل بينهما سبعة ايام في صحيفة يومية او صحيفة اسبوعية اذا لم توجد صحف يومية او في الجريدة الرسمية. وتنتقل حقوق الامتياز الى الثمن اذا قام الدائنون الممتازون خلال ثلاثين يوما من تاريخ آخر نشر في الصحف بتبليغ كل من المالك القديم والمالك الجديد بالطرق المقررة لتبليغ الاوراق القضائية عن طريق المحكمة بمعارضتهم في دفع الثمن. ومع ذلك يظل امتياز الدائنين قائما على الثمن ما لم يكن قد دفع او وزع.
المادة 23
تنقضي حقوق الامتياز على السفينة بمضي سنة ما عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار اليها في البند 5 من المادة 13 فانها تنقضي بمضي ستة شهور. ويبدأ سريان كل مدة مشار اليها في الفقرة السابقة كما يلي : أ- بالنسبة الى حقوق الامتياز الخاصة بمكافأة المساعدة او الانقاذ من يوم انتهاء هذه العمليات. ب- بالنسبة الى حقوق الامتياز الخاصة وبتعويضات التصادم البحرية والحوادث الاخرى والاصابات البدنية من يوم حصول الضرر. جـ- بالنسبة الى الامتياز الخاص بالتعويضات عن هلاك البضائع والامتعة او تلفها من يوم تسليم البضائع او الامتعة او من اليوم الذي كان يجب تسليمها فيه. د- بالنسبة الى الاصلاحات والتوريدات وسائر الحالات الاخرى المشار اليها في البند 5 من المادة 13 من يوم نشوء الدين. وفي جميع الاحوال الاخرى تسري المدة ابتداء من يوم استحقاق الدين. ولا يترتب على استلام الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة مبالغ مقدما او على حساب اعتبار ديونهم المشار اليها في البند 2 من المادة 13 مستحقة الدفع قبل حلول الاجل المعين لها. وتمتد مدة التقادم الى ثلاث سنوات اذا تعذر حجز السفينة المقرر عليها الامتياز في البحر الاقليمي للدولة. ولا يفيد من هذا الاستثناء الا الاشخاص الذين يتمتعون بجنسية دولة البحرين او الاشخاص الذين لهم موطن بها او الاشخاص الذين ينتمون الى جنسية دولة تعامل رعايا دولة البحرين بالمثل.
المادة 24
تسري احكام هذا النوع المتقدمة على السفن التي يستثمرها المجهز غير المالك او المستأجر الاصلي، ومع ذلك لا تسري الاحكام المذكورة اذا فقد المالك حيازة السفينة بفعل غير مشروع وكان الدائن سيء النية.
المادة 25
للادارة البحرية المختصة حق حبس حطام السفينة ضمانا لمصاريف ازالة الحطام ولها بيعه اداريا بالمزاد العلني والحصول على دينها من الثمن بالافضلية على الدائنين الاخرين ويودع باقي الثمن خزانة المحكمة.
المادة 26
تسري احكام هذا الفرع عل السفن التجارية التي تستغلها الدولة. اما السفن الحربية او سفن الدولة المخصصة لخدمة عامة فلا تسري عليها الاحكام المتقدمة.

الفرع الثالث
الرهن البحري
المادة 27
يتم رهن السفينة بعقد رسمي والا كان باطلا، ويجوز ان يكون الرهن اسميا او لامر.
المادة 28
لا يجوز ان يرهن السفينة الا مالكها او وكيل عنه بتفويض خاص. واذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع جاز رهنها (بالاغلبية) المنصوص عليها في المادة (7). فاذا لم تتوافر هذه الاغلبية جاز رفع الامر الى المحكمة لتقضي بما يتفق ومصلحة المالكين على الشيوع.
المادة 29
الرهن المقرر على السفينة او على حصة منها يبقى على حطامها. ولا يسري الرهن المقرر على السفينة على اجرة النقل او المكافآت او الاعلانات او المساعدات التي تمنحها الدولة ولا على تعويضات التأمين لكنه يشمل التعويضات المستحقة للمالك عن الاضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يتم اصلاحها. ومع ذلك يجوز ان يتفق في عقد الرهن على ان يستوفي الدائن المرتهن دينه من مبلغ التأمين بشرط قبول المؤمنين ذلك كتابة او بتبليغهم بالطرق المقررة لتبليغ الاوراق القضائية.
المادة 30
يجوز رهن السفينة وهي في مرحلة البناء، ويجب ان يسبق الرهن اقرار في مكتب التسجيل بالميناء الواقع بدائرته محل بناء السفينة يبين فيه مكان البناء وطول السفينة وابعادها الاخرى وحمولتها على وجه التقريب.
المادة 31
يقيد رهن السفينة في سجل السفن بمكتب تسجيل السفن واذا ترتب الرهن على السفينة وهي في مرحلة البناء وجب قيده في سجل السفن بمكتب التسجيل المنصوص عليه في المادة السابقة.
المادة 32
يجب لاجراء القيد تقديم صورة رسمية من عقد الرهن لمكتب تسجيل السفن. ويرفق بالعقد قائمتان موقعتان من طالب القيد تشتملان على الاخص على ما يأتي : أ- اسم ولقب كل من الدائن والمدين ومحل اقامة ومهنة كل منهما. ب- تاريخ العقد واسم السفينة. جـ- مقدار الدين المبين في العقد. د- الشروط الخاصة بالفوائد والوفاء. هـ- الموطن المختار للدائن في دائرة مكتب التسجيل الواقع فيه القيد.
المادة 33
يؤشر مكتب تسجيل السفن في السجل بمحتويات القائمتين ويسلم الطالب احدهما مؤشرا عليها بما يفيد حصول القيد كما يؤشر على شهادة التسجيل بذلك.
المادة 34
يكون ترتيب الديون المضمونة برهن بعد الرهون الممتازة مباشرة ويكون ترتيب الديون المضمونة برهن حسب اسبقية قيدها. ويترتب على القيد ضمان فوائد السنتين الاخيرتين فضلا عن فوائد السنة الجارية وقت رسو المزايدة وتكون لهذه الفوائد مرتبة اصل الدين.
المادة 35
الدائنون المرتهنون لسفينة او لجزء منها يتتبعونها في اية يد كانت ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد محضر الحجز في سجل السفن.
المادة 36
اذا كان الرهن واقعا على حصة لا تزيد على نصف السفينة فليس للدائن المرتهن الا حجز هذه الحصة وبيعها. واذا كان الرهن واقعا على اكثر من نصف السفينة جاز للدائن بعد اجراء الحجز بيع السفينة باكملها. ويجب على الدائن في الحالتين ان ينبه بالطرق المقررة لتبليغ الاوراق القضائية على باقي الشركاء قبل ابتداء اجراءات البيع بثلاثين يوما بدفع الدين المستحق او تحمل اجراءات التنفيذ.
المادة 37
يترتب على حكم مرسي المزاد تطهير السفينة من كل الرهون وتنتقل حقوق الدائنين الى الثمن.

المادة 38
اذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة او بعضها قبل قيد محضر الحجز فعلى الدائن المرتهن الذي اتخذ اجراءات التنفيذ على السفينة ان يبلغ الحائز بمحضر الحجز مع التنبيه عليه بدفع الدين بالطرق المقررة لتبليغ الاوراق القضائية. واذا اراد الحائز اتقاء اجراءات الحجز والبيع وجب عليه قبل البدء في هذه الاجراءات او خلال الخمسة عشر يوما التالية لاستلامه التبليغ بالحجز وبالتنبيه عليه بدفع الدين ان يبلغ بالطرق المقررة لتبليغ الاوراق القضائية جميع الدائنين المقيدين في سجل السفن في موطنهم المختار ملخص العقد مع بيان تاريخه واسم البائع واسم السفينة ونوعها وحمولتها وثمنها والمصاريف وقائمة بالديون المقيدة مع تواريخها ومقدارها واسماء الدائنين. وعلى الحائز ان يصرح في تبليغه المذكور باستعداده لدفع الديون المضمونة بالرهن فورا سواء اكانت مستحقة الاداء ام غير مستحقة الاداء وذلك في حدود ثمن السفينة.
المادة 39
يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة السابقة ان يطلب بيع السفينة او جزء منها بالمزايدة مع التصريح بقبوله بزيادة العشر وتقديم كفالة بالثمن والمصاريف. ويجب تبليغ هذا الطلب بالطرق المقررة لتبليغ الاوراق القضائية الى الحائز موقعا من الدائن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة. ويشتمل الطلب على تكليف الحائز بالحضور امام المحكمة التي توجد السفينة في دائرتها او المحكمة التي يقع في دائرتها ميناء تسجيل السفينة اذا كانت السفينة غير موجودة في احد موانئ الدولة وذلك لسماع الحكم باجراء البيع بالمزايدة.
المادة 40
اذا لم يتقدم اي دائن مرتهن بالطلب المذكور في المادة السابقة فللحائز ان يطهر السفينة من الرهون بايداع الثمن خزانة المحكمة. وله في هذه الحالة ان يطلب شطب القيود دون اتباع اية اجراءات اخرى.
المادة 41
لا يجوز ان يزيد سعر الفائدة الاتفاقية في القرض المضمون برهن سفينة على 12%.
المادة 42
اذا باع المالك برضاه خارج الدولة، السفينة المحملة برهن وترتب على البيع فقدانها جنسية الدولة كان البيع باطلا ولا يجوز تسجيله. ويعاقب البائع في هذه الحالة بالحبس مدة لا يجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الف دينار او بأحدى هاتين العقوبتين.

الفصل الثالث
الحجز على السفينة
الفرع الاول :
الحجز التحفظي
المادة 43
يجوز توقيع الحجز التحفظي على السفينة متى توافرت شروطه قانونا، بامر من قاضي التنفيذ ولا يوقع هذا الحجز الا لدين بحري. ويقصد بالدين البحري الحق الذي يكون مصدره احد الاسباب الآتية: أ- الاضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم البحري او غيره. ب- الخسائر في الارواح او الاصابات البدنية التي تسببها السفينة او التي تنشأ عن استثمارها. جـ- المساعدة والانقاذ. د- العودة الخاصة باستعمال السفينة او استئجارها بمقتضى مشارطة ايجار او غيره. هـ- العقود الخاصة بنقل البضائع بمقتضى مشارطة ايجار او سند شحن او غير ذلك. و- هلاك او تلف البضائع والامتعة التي تنقلها السفينة. ز- الخسارات البحرية العامة ح- قطر السفينة والارشاد ط- توريد المنتجات او الادوات اللازمة لاستثمار السفينة او صيانتها في اية جهة حصل فيها التوريد. ى- بناء السفينة او اصلاحها او تجهيزها ومصاريف وجودها في الاحواض. ك- اجور الربان والضباط والبحارة. ل- المبالغ التي ينفقها الربان او الشاحنون او المستأجرون او الوكلاء لحساب السفينة او لحساب مالكها. م- المنازعة في ملكية السفينة. ن- المنازعة المتعلقة بالسفينة المملوكة على الشيوع او بحيازتها او باستثمارها او بحقوق المالكين على المبالغ الناتجة عن الاستثمار. س- الرهن البحري.
المادة 44
لكل من يتمسك باحد الديون المذكورة في المادة السابقة ان يحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين.
المادة 45
اذا اجرت السفينة لشخص تولى ادارتها الملاحية وكان وحده مسؤولا عن دين بحري متعلق بها جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة وعلى اية سفينة اخرى مملوكة للمستاجر ذاته. ولا يجوز توقيع الحجز على سفينة اخرى مملوكة للمالك المؤجر بمقتضى ذلك الدين. وتسري احكام الفقرة السابقة في جميع الحالات التي يكون فيها شخص آخر غير مالك السفينة ملزما بدين بحري.
المادة 46
لا يجوز توقيع الحجز على السفينة الراسية بأحد موانئ الدولة او المارة بها اذا كانت متأهبة للسفر ما لم يكن الحجز متعلق بالسفر الذي تأهبت له. وتعتبر السفينة قد تأهبت للسفر اذا حصل الربان على الترخيص به.
المادة 47
يرفع الحجز اذا قدم المحجوز عليه كفيلا او اي ضمان آخر يكفي للوفاء بالدين. ومع ذلك لا يجوز الامر برفع الحجز اذا تقرر بسبب الديون البحرية المذكورة في البندين م ، ن ، من الفقرة الثانية من المادة (43)، وفي هذه الحالة يجوز للقاضي ان يأذن لحائز السفينة باستثمارها اذا قدم ضمانا كافيا او ان ينظم ادارة السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التي يقررها.
المادة 48
تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة او لمن يقوم مقامه وتسلم صورة اخرى الى مكتب التسجيل بالميناء الذي وقع فيه الحجز مع التنبيه بمنع السفينة من السفر. واذا لك كانت السفينة متمتعة بجنسية الدولة، قام المكتب المذكور بالتأشير بهذا الحجز في سجل السفن.
المادة 49
اذا لم تكن الدعوى بثبوت الحق مرفوعة من قبل يجب على الدائن الحاجز ان يرفع الدعوى بثبوت الحق وبصحة الحجز امام المحكمة الكبرى خلال ثمانية ايام من تاريخ توقيع الحجز والا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
المادة 50
اذا حكم بثبوت الحق وبصحة الحجز وجب ان يحدد الحكم جلسة للحضور امام قاضي التنفيذ لسماع الحكم بالبيع وبشروطه والثمن الاساسي واليوم المعين لاجرائه.

الفرع الثاني
الحجز التنفيذي
المادة 51
لا يجوز لقاضي التنفيذ توقيع الحجز التنفيذي الا بعد مضي اربع وعشرين ساعة على الاقل من التنبيه بالدفع الذي يبلغ بالطرق المقررة لتبليغ الاوراق القضائية. ويجب تسليم التنبيه المذكور لشخص المالك او في موطنه، فاذا كان الامر متعلقا بدين بحري جاز تسليمه للربان او من يقوم مقامه. ولا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة الراسية باحد موانئ الدولة او المارة به بعد حصول الربان على الترخيص بالسفر ما لم يكن الحجز لدين متعلق بالسفر الذي تأهبت له.
المادة 52
تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة او لمن يقوم مقامه فيها، وتسلم صورة اخرى الى مكتب التسجيل لمنع السفينة من السفر، واذا كانت السفينة متمتعة بجنسية الدولة، قام المكتب المذكور بالتأشير بهذا الحجز في سجل السفن.
المادة 53
يجب ان يشتمل امر قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز التنفيذي على التكليف بالحضور امامه لسماع الحكم بالبيع. ولا يجوز ان تحدد الجلسة قبل اليوم الخامس عشر او بعد اليوم الثلاثين من تاريخ الحجز.
المادة 54
اذا امرت المحكمة بالبيع تحدد الثمن الاساسي وشروط البيع وشروط والايام التي تجري فيها المزايدة. ويعلن عن البيع بالنشر في احدى الصحف اليومية او الاسبوعية الذائعة الانتشار وكذلك بالجريدة الرسمية، كما تلصق شروط البيع بلوحة الاعلانات بمكتب تسجيل السفن او في اي مكان اخر تعينه المحكمة. ويجب ان يشتمل الاعلان على اسم الحاجز وموطنه، وبيان السند الذي يحصل التنفيذ بموجبه، والمبلغ المحجوز من اجله، وموطنه المختار في دائرة المحكمة التي توجد فيها السفينة، واسم مالك السفينة وموطنه، واسم المدين المحجوز وموطنه، واوصاف السفينة ، واسم الربان، والمكان الذي توجد فيه السفينة، والثمن الاساسي وشروط البيع، واليوم والمحل والساعة التي يحصل فيها البيع. ولا يجوز اجراء البيع الا بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ اتمام اجراءات النشر. واذا تراخى الدائن في اتمام اجراءات النشر خلال ستين يوما من تاريخ صدور الامر بالبيع جاز للمحكمة بناء على طلب المدين ان تقضي باعتبار الحجز كأن لم يكن.
المادة 55
يحصل البيع بعد ثلاث جلسات بين كل جلسة واخرى سبعة ايام، ويقبل اكبر عطاء في الجلسة الاولى بصفة مؤقتة ليتخذ اساسا للمزايدة في الجلسة الثانية، وكذلك الحال في الجلسة الثالثة للمزايدة التي يقع البيع فيها نهائيا للمزايد الذي قدم اكبر عطاء في الجلسات الثلاث.
المادة 56
اذا لم يقدم عطاء في اليوم المعين للبيع تحدد المحكمة ثمنا اساسيا جديدا اقل من الاول وتعين الايام التي تحصل فيها المزايدة. وتتبع اجراءات الاعلان المنصوص عليها في المادة (54).
المادة 57
يجب على الراسي عليه المزاد ان يودع الثمن والمصاريف في خزانة المحكمة في اليوم التالي على الاكثر لرسو المزاد والا اعيد بيع السفينة على مسؤوليته.
المادة 58
لا يجوز الطعن في حكم مرسى المزاد الا لعيب في الشكل ويكون ميعاد الطعن خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم.
المادة 59
الدعاوى التي ترفع بطلب استحقاق السفينة وبطلان الحجز يجب رفعها وتبليغها الى قلم كتاب المحكمة التي تجري البيع وعلى المدعى في ظروف ثلاثة ايام من رفع الدعوى ان يقدم ادلته ومستنداته وعلى من ينازع في طلبات المدعى ان يقدم ادلته في خلال الثلاثة ايام التالية. وتفصل المحكمة في الدعوى على وجه السرعة ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم.
المادة 60
دعاوى الاستحقاق التي ترفع بعد المزايدة تعتبر معارضة في تسليم المبالغ المتحصلة من البيع.
المادة 61
يسري فيما يتعلق بتوزيع الثمن المتحصل من المزايدة القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

الفصل الرابع
سفن الدولة
المادة 62
تسري احكام المسؤولية والالتزامات التي تخضع لها السفن والشحنات والمهمات الخاصة على : أ- السفن التجارية التي تملكها او التي تستغلها الدولة. ب- الشحنات التي تملكها الدولة. ج- الشحنات والاشخاص الذين تنقلهم سفن الدولة. د- الدولة التي تملك هذه السفن او التي تستغلها او التي تملك الشحنات المذكورة. وتسري الاحكام المتقدمة على المطالبات المتعلقة باستغلال هذه السفن او نقل هذه الشحنات.
المادة 63
فيما يتعلق بالمسؤولية والالتزامات المشار اليها في المادة السابقة، تسري احكام الاختصاص والدعاوى واجراءات المرافعات التي تطبق على السفن التجارية الخاصة والشحنات الخاصة ومالكي هذه السفن والشحنات.
المادة 64
لا تسري احكام المادتين السابقتين على السفن الحربية ويخوت الدولة وسفن الرقابة والسفن المستعملة كمستشفيات والسفن المساعدة وسفن التموين المخصصة لخدمة السفن المتقدم ذكرها وغيرها من السفن التي تملكها الدولة او تستغلها والتي تكون مخصصة وقت نشوء الدين لخدمة حكومية غير تجارية. ولا يجوز ان تكون هذه السفن محلا للحجز او الضبط او الاحتجاز او ان تكون محلا لاي اجراء قضائي اخر وذلك متى ثبتت لها الصفة الحكومية غير التجارية وقت اتخاذ اي اجراء من الاجراءات المذكورة. ويسري حكم الفقرتين السابقتين على السفن التي تستأجرها الدولة لاغراض غير تجارية لمدة او رحلة معينة وعلى الشحنات التي تحملها هذه السفن. ومع ذلك يجوز لذوي الشأن رفع مطالباتهم الى المحاكم المختصة في الدولة التي تملك هذه السفن او التي تستغلها دون ان يكون للدولة ان تتمسك بحضانتها وذلك (أ) في الدعاوى الناشئة عن التصادم البحري وغيره من حوادث الملاحة، (ب) في الدعاوى الناشئة عن اعمال المساعدة والانقاذ وعن الخسارات العامة، (ج) في الدعاوى الناشئة عن الاصلاحات والتوريدات وغيرها من العقود المتعلقة بالسفينة. وتسري هذه القواعد على الشحنات التي تملكها الدولة المنقولة عن السفن السالفة الذكر. ولا يجوز ان تكون الشحنات التي تملكها الدولة عل السفن التجارية لغرض حكومي غير تجاري محلا للحجز او للضبط او الاحتجاز او ان تكون محلا لاي اجراء قضائي اخر. ومع ذلك يجوز رفع الدعاوى الناشئة عن التصادم البحري وغيره من حوادث الملاحة وعن اعمال المساعدة والانقاذ وعن الخسارات البحرية العامة وكذلك الدعاوى الناشئة عن عقود متعلقة بهذه الشحنات امام المحكمة المختصة وفقا للمادة السابقة.
المادة 65
للدولة ان تتمسك بجميع اوجه الدفاع والتقادم وتحديد المسؤولية التي يجوز لذوي الشأن في السفن الخاصة التمسك بها.
المادة 66
يجوز للمحكمة اذا قام لديها الشك في الصفحة الحكومية غير التجارية للسفينة او الشحنة عند تطبيق المادة (64) ان تطلب من الخصوم تقديم شهادة من المثل الدبلوماسي للدولة صاحبة السفينة او الشحنة لاثبات هذه الصفة، ولا تكون للشهادة المذكرة حجية الا فيما يتعلق برفع الحجز او الضبط او الاحتجاز. ولا يسري هذا الحكم الا بشرط المعاملة بالمثل.

الباب الثاني
اشخاص السفينة
الفصل الاول –
المالك والمجهز
المادة 67
المجهز هو حائز السفينة الذي يقوم باستثمارها لحسابه بوصفه مالكا او مستاجرا لها، ويعتبر المالك مجهزا حتى يثبت العكس. وينظم القانون المسائل الفنية المتعلقة بتجهيز السفينة وتشكيل بحارتها وسائل السلامة فيها وذلك طبقا لاحكام الاتفاقيات الدولية والعرف البحري.
المادة 68
يسأل مالك السفينة مدنيا عن افعال الربان والبحارة والمرشد او اي شخص آخر في خدمة السفينة متى وقعت منهم اثناء تأدية وظائفهم او بسببها، كما يسأل عن التزامات الربان الناشئة عن العقود التي يبرمها في حدود سلطاته القانونية.
المادة 69
يجوز لمالك السفينة ان يحدد مسؤوليته بالقدر المبين في المادة (73) فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن احد الاسباب الاتية: أ- وفاة او اصابة اي شخص يوجد على ظهر السفينة بقصد نقله، وكذلك هلاك او تلف اي مال يوجد على ظهر السفينة. ب- وفاة او اصابة اي شخص اخر على البر او في الحبر، كذلك هلاك او تلف اي مال اخر او اعتداء على اي حق اذا كان الضرر ناشئا عن فعل اي شخص يكون المالك مسؤولا عنه سواء وجد هذا الشخص على ظهر السفينة او لم يوجد وفي هذه الحالة الاخيرة يجب ان يكون الفعل او الخطأ متعلقا بالملاحة او بادارة السفينة او بشحن البضائع او نقلها او تفريغها او بصعود المسافرين او نقلهم او نزولهم. ج- كل التزام يفرضه القانون ويكون متعلقا برفع الحطام او تعويم او رفع او تحطيم سفينة غارقة او جانحة او مهجورة بما في ذلك كل ما يوجد على ظهرها وكل التزام ناشئ عن اضرار تسببها السفينة لمنشآت الموانئ والاحواض وطرق الملاحة. ولمالك السفينة تحديد مسؤوليته عن الالتزامات المذكورة في الفقرات السابقة ولو كان قيام هذه المسؤولية لا يحتاج الى اثبات خطئه او خطأ الاشخاص الذين يسأل عنهم ولا يعتبر التمسك بتحديد المسؤولية اقرارا بها.
المادة 70
اذا نشأ لمالك السفينة من الحادث ذاته قبل احد الدائنين فلا يسري تحديد المسؤولية الا بالنسبة الى المبلغ الباقي بعد اجراء المقاصة بين الدينين.
المادة 71
لا يجوز لمالك السفينة تحديد مسؤوليته في الحالات الاتية : أ- اذا كانت الواقعة المنشئة للالتزام مترتبة على خطأ شخصي من المالك. ب- الالتزامات الناشئة عن المساعدة والانقاذ والمساهمة في الخسارات البحرية العامة. ج- حقوق الربان والبحارة وكل تابع اخر يعمل على السفينة بمقتضى عقد عمل او يتعلق عمله بخدمتها وكذلك حقوق ورثتهم وخلفائهم.
المادة 72
يكون تحديد مسؤولية المالك بالكيفية الاتية : أ- بمبلغ قدره خمسة وعشرون دينارا عن كل طن من حمولة السفينة اذا لم ينتج عن الحادث الا اضرار مادية. ب- بمبلغ قدره خمسون دينارا عن كل طن من حمولة السفينة اذا لم ينتج عن الحادث الا اضرار بدنية. ج- بمبلغ قدره خمسة وسبعون دينارا عن كل طن من حمولة السفينة اذا نتج عن الحادث اضرار مادية واضرار بدنية معا. ويخصص من المبلغ المذكور خمسون دينارا عن كل طن للتعويض عن الاضرار البدنية وخمسة وعشرون دينارا للتعويض عن الاضرار المادية. فاذا لم يكف المبلغ المخصص للاضرار البدنية عن الوفاء بها كاملة اشترك الباقي من هذه الاضرار مع ديون الاضرار المادية في المبالغ المخصصة للتعويض عن هذه الاضرار الاخيرة. ويكون التوزيع في كل مجموعة من المجموعات الواردة في الفقرات السابقة بنسبة كل دين غير متنازع فيه. واذا وفى مالك السفينة قبل توزيع المبالغ المخصصة للتعويض احد الديون المذكورة في المادة (69) جاز له ان يحل محل الدائن في التوزيع بقدر المبلغ الذي اوفى به. ويجوز للمحكمة الاحتفاظ مؤقتا بجزء من المبالغ المخصصة للتعويض للوفاء بالديون التي لم يتقدم اصحابها للمطالبة بها.
المادة 73
في تطبيق المادة السابقة تحسب حمولة السفينة بالنسبة الى السفن ذات المحرك على اساس الحمولة الصافية للسفينة مضافا اليها الفراغ الذي تشغله الالات والمحركات. اما بالنسبة الى السفن الشراعية فتحسب على اساس الحمولة الصافية للسفينة. وفي تقدير مسؤولية المالك طبقا لاحكام المادة السابقة يعتبر الحد الادنى للحمولة الصافية لاية سفينة ثلاثمائة طن ولو كانت حمولتها تقل عن ذلك.
المادة 74
تؤلف المبالغ المحددة لتعويض الاضرار البدنية والاضرار المادية الناشئة عن حادث واحد وحدة مستقلة تخصص لاداء التعويضات المستحقة عن هذا الحادث بغض النظر عن الديون الناشئة او التي قد تنشأ عن حادث آخر. ولا يجوز للدائن اتخاذ اي اجراء على اموال مالك السفينة اذا وضع تحت تصرف الدائن بالفعل المبالغ المخصصة للتعويض.
المادة 75
تسري احكام تحديد المسؤولية على مجهز السفينة والمستأجر والمدير المجهز والربان والبحارة كما تسري على التابعين الاخرين للمالك او للمستأجر او للمدير المجهز فيما يتعلق بتأدية وظائفهم وبذات الشروط التي تسري على المالك على الا تجاوز مسؤولية المالك ومسؤولية الاشخاص المذكورين عن الحادث الواحد الحدود المبينة في المادة 72. واذا اقيمت الدعوى على الربان او البحارة جاز لهم تحديد مسؤوليتهم ولو كان الحادث الذي نشأ عنه الضرر يرجع الى خطأ شخصي صادر منهم. ومع ذلك اذا كان الربان او البحار في الوقت ذاته مالكا منفردا او على الشيوع او مجهزا او مستأجرا او مديرا مجهزا فلا يسري هذا الحكم الا اذا كان الخطأ قد وقع منه بوصفه ربانا او بحارا.
المادة 76
يعين مجهز السفينة الربان ويعزله، وللربان المعزول الحق في التعويض وفقا للقواعد العامة. ويراعى فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في الربان الاحكام المنصوص عليها في القانون والاتفاقيات الدولية.
المادة 77
للربان وحده قيادة السفينة وادارة الرحلة البحرية. ويقوم ضابط الملاحة الذي يلي الربان مباشرة في الدرجة مقامه في حالة وفاته او غيابه او وجود مانع آخر. ويجب على الربان ان يراعى في قيادة السفينة الاصول الفنية في الملاحة البحرية والاتفاقيات الدولية والعرف البحري والاحكام المعمول بها في موانئ الدولة التي توجد بها السفينة. وعليه ان يحافظ على صلاحية السفينة للملاحة وان يراعى كفاية المؤن واللوازم خلال الرحلة البحرية.
المادة 78
لا يجوز للربان ان يتخلى عن قيادة السفينة منذ بدء الرحلة حتى وصول السفينة الى مرسى او ميناء مأمون. ولا يجوز له ان يغادر السفينة او ان يأمر بتركها الا بسبب خطر محقق وبعد اخذ رأي ضباطها واثباته بمحضر موقع عليه منهم. وفي هذه الحالة يجب عليه انقاذ النقود واوراق السفينة واثمن البضائع اذا تيسر ذلك.
المادة 79
على الربان ان يتولى بنفسه توجيه قيادة السفينة عند دخولها الى الموانئ او المراسي او الانهار او خروجها منها وبوجه عام في جميع الاحوال التي قد تعترض الملاحة عقبات خاصة ولو كان ملزما بالاستعانة بمرشد.
المادة 80
تكون للربان سلطة التوثيق على ظهر السفينة كما تكون له جميع السلطات التي تقررها القواعد والاعراف المعمول بها في الملاحة البحرية على الاشخاص الموجودين على ظهر السفينة. وهو مسؤول عن المحافظة على النظام على ظهر السفينة وله توقيع العقوبات التأديبية.
المادة 81
يتولى الربان قيد المواليد والوفيات التي تقع في السفينة. وعليه اثبات هذه الوقائع في دفتر احوال السفينة وتبليغها الى قنصل الدولة في اول ميناء ترسو فيه السفينة والى السلطات الادارية المختصة في الدولة عند العودة اليها. وفي حالة وفاة احد الاشخاص الموجودين في السفينة يجب على الربان ان يقوم بالاشتراك مع احد ضباط السفينة بجرد امتعة المتوفي والمحافظة عليها وتسليمها الى السلطات الادارية المختصة في اول ميناء يصل اليه من موانئ الدولة. واذا اصيب احد الاشخاص الموجودين في السفينة بمرض جاز للربان انزاله في اقرب مكان يمكن علاجه فيه.
المادة 82
اذا وقعت جريمة على ظهر السفينة للربان سلطة التحقيق فيها. فهو يتولى التحقيق الابتدائي حتى وصول السلطات المختصة ويجري التحريات التي لا تحتمل التأخير ويأمر عند الاقتضاء بالقبض على المتهم وتفتيش المسافرين والبحارة ويتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على الاشياء التي قد تفيد في اثبات الجريمة. ويحرر الربان تقريرا باجراءات التحقيق وبنتيجته ويسلم هذا التقرير مرفقا به محضر التحقيق والاشياء المضبوطة الى سلطة التحقيق في اول ميناء من موانئ الدولة.

القانون البحري القطري رقم 15 لسنة 1980 الجزء الثالث

المادة 111
اذا حالت قوة قاهرة دون البدء في السفر او دون مواصلته استحق البحار المستخدم بالرحلة اجره عن الايام التي قضاها فعلا في خدمة السفينة. ومع ذلك يشترك البحار فيما قد يحصل عليه المالك او المجهز من مبالغ التأمين او التعويض بالقدر الباقي له من اجره. ولا يجوز للبحار في الحالة المذكورة في الفقرة السابقة المطالبة باية مكافأة او تعويض.
المادة 112
اذا غرقت السفينة او صودرت او فقدت او اصبحت غير صالحة للملاحة، جاز للمحكمة ان تحكم باعفاء المجهز من دفع اجور البحارة كلها او بعضها اذا ثبت ان ما لحق السفينة من ضرر قد نشأ عن فعلهم او اهمالهم او تقصيرهم في انفاذ السفينة او الحطام او المسافرين او الشحنة. ويجوز للمجهز في الحالة المذكورة في الفقرة السابقة الغاء عقد العمل البحري دون اخطار سابق، ولا يجوز للبحار المطالبة بمكافأة او تعويض الا اذا حصل المالك او المجهز على مقابل الضرر الذي اصاب السفينة.
المادة 113
تنقضي بالتقادم جميع الدعاوي الناشئة عن عقد العمل البحري بمضي سنة من تاريخ انقضاء العقد.الباب الثالث
استثمار السفينة
الفصل الاول
تأجير السفينة غير المجهزة
المادة 114
تأجير السفينة غير مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه المالك بتمكين المستاجر من الانتفاع بسفينته دون ان يجهزها بمؤن او لوازم او بحارة. ويثبت هذا العقد بالكتابة، وتسري عليه احكام عقد الايجار المقررة في القانون والاحكام التالية.
المادة 115
يلتزم المؤجر بتسليم السفينة في حالة صالحة للملاحة مع الوثائق المتعلقة بها كما يلتزم باصلاح الاضرار التي تنشأ عن القوة القاهرة والاضرار التي يقتضيها الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي للسفينة في الغرض المتفق عليه. ويسأل المؤجر عن الضرر الذي يترتب على تسليم السفينة وهي غير صالحة للملاحة الا اذا اثبت ان ذلك ناشئ عن عيب خفي لم يكن من المستطاع كشفه بالفحص العادي.
المادة 116
يلتزم المستأجر باستعمال السفينة في الغرض المتفق عليه وفقا لخصائصها الفنية الثابتة في ترخيص الملاحة. ولا يجوز ان يعيد تأجير السفينة او ان يتنازل عن الحقوق الناشئة عن عقد الايجار ما لم يكن مرخصا في ذلك. ويلتزم برد السفينة في الميناء الذي تسلهما فيه وبالحالة التي كانت عليها وقت التسليم مع مراعاة الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي. وفي حالة التأجير في رد السفينة بسبب منسوب الى المستأجر يلتزم باداء ضعف الاجرة عن مدة التأخير.
المادة 117
لا يفترض تجديد عقد ايجار السفينة انتهاء المدة المحددة له.
المادة 118
تنقضي بالتقادم الحقوق الناشئة عن عقد ايجار السفينة غير مجهزة بمضي سنة من تاريخ ردها الى المؤجر او من تاريخ شطبها من سجل السفن في حالة هلاكها.

الفصل الثاني
تأجير السفينة مجهزة
المادة 119
تأجير السفينة مجهزة عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه تقديم السفينة او جزء منها للقيام برحلة او عدة رحلات معينة او القيام بالرحلات التي يطلبها المستأجر خلال المدة المتفق عليها في العقد وبالشروط المذكورة فيه او التي يقضي بها العرف. واذا كانت السفينة مؤجرة بكاملها فلا يشمل الايجار الغرف والاماكن المخصصة للربان والبحارة.
المادة 120
يثبت ايجار السفينة المجهزة بوثيقة تسمى – مشارطة الايجار- يذكر فيها اسم المؤجر والمستأجر وموطنهما واسم السفينة وجنسيتها وحمولتها والجزء المؤجر منها واسم الربان ونوع الشحنة والتفريغ ومقدار الاجرة حسابها ومدة العقد وبيان الرحلات المتفق على القيام بها.
المادة 121
اذا لم يتفق الطرفان على مدة لشحن البضائع او تفريغها وجب الرجوع الى ما يقضي به العرف. واذا لم يتم الشحن او التفريغ في المهلة الاصلية التي يحددها الاتفاق او العرف، سرت مهلة اضافية لا تجاوز المهلة الاصلية ويستحق المؤجر عليها بحكم القانون تعويضا يوميا يحدده الاتفاق او العرف. واذا لم يتم الشحن او التفريغ خلال المهلة الاضافية المذكورة سرت مدة اضافية ثانية لا تجاوز المهلة الاولى ويستحق المؤجر عليها تعويضا يوميا يعادل التعويض اليومي المقرر للمهلة الاضافية الاولى زائدا النصف دون اخلال بما قد يستحق من تعويضات اخرى. ويعتبر التعويض اليومي المستحق عن المهلات الاضافية من ملحقات الاجرة وتسرى عليه احكامها.
المادة 122
تبدأ المهلة الاصلية للشحن والتفريغ من اليوم الذي يلي تبليغ الربان ذوي الشأن استعداد السفينة لشحن البضائع او تفريغها. وتحسب المهلة باليوم وتحسب اجزاء اليوم بالساعة. واذا تم الشحن قبل انتهاء المدة المعينة له فلا تضاف الايام الباقية منها الى مهلة التفريغ ما لم يتفق على غير ذلك. ويجوز الاتفاق على منح المستأجر مكافأة عن الاسراع في انجاز الشحن او التفريغ. ولا تحسب في المهلة الاصلية ايام العطلة الرسمية او ايام العطلة التي يقضي بها العرف ما لم تكن قد قضيت فعلا في الشحن او التفريغ ويقف سريان المهلة في حالة القوة القاهرة. اما المهلات الاضافية فتحسب فيها ايام العطلة ولا تقف بسبب القوة القاهرة. ومع ذلك يجوز الحكم بتخفيض التعويض عن المهلة الاضافية الاولى فقط في حالة استمرار المانع.
المادة 123
للربان عند انقضاء مدة التفريغ الحق في انزال البضائع المشحونة على نفقة المستأجر ومسؤوليته. وفي هذه الحالة يلتزم الربان باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على البضائع.
المادة 124
يلتزم المؤجر بوضع السفينة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما، والا كان للمستأجر اعتبار العقد مفسوخا بشرط اخطار المؤجر بذلك كتابة، وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر طلب التعويض دون حاجة الى اعذار الا اذا اثبت المؤجر ان عدم تنفيذ الالتزام غير ناشئ عن فعله. وفي حالة تأجير السفينة بالمدة لا يلتزم المؤجر بالقيام برحلة من شأنها تعريض السفينة او البحارة لخطر غير عادي اذا وقع هذا الخطر او عرف بعد التأجير ولم يكن متوقعا قبله.
المادة 125
يلتزم المؤجر بان يبذل قبل بدء السفر العناية اللازمة لتكون السفينة صالحة للملاحة وان يقوم بتجهيزها بما يلزمها من مواد ومؤن وبحارة وان يعد للاستعمال اقسام السفينة المخصصة لحفظ البضائع ونقلها. ويسأل المؤجر عن الضرر الذي يترتب على عدم صلاحية السفينة للملاحة الا اذا ثبت ان ذلك غير ناشئ عن تقصيره في القيام بالالتزامات المذكورة في الفقرة السابقة او ناشئ عن عيب خفي لم يكن من المستطاع كشفه بالفحص العادي. ويقع عبء اثبات القيام بالالتزامات المذكورة على المؤجر او على من يتمسك بالاعفاء الوارد بهذه الفقرة. وفي حالة تأجير السفينة بالمدة يلتزم المستأجر بتزويدها بالوقود والزيوت والشحوم ويدفع رسوم المواني والارشاد وغيرها من المصاريف وباداء اجور الساعات الاضافية عن العمل الذي قام به البحارة بناء على طلبه، وهذا كله ما لم يتفق الطرفان على خلافه.
المادة 126
لا يجوز للمؤجر ان يشحن في السفينة او في الجزء المؤجر منها بضائع غير خاصة بالمستأجر دون اذن منه.
المادة 127
لا يجوز للمستأجر ان يعيد تأجير السفينة او ان يتنازل عن الحقوق الناشئة عن مشارطة الايجار ما لم يكن مرخصا له في ذلك. وفي هذه الحالة يبقى المستأجر الاصلي مسؤولا قبل المؤجر عن الالتزامات الناشئة عن المشارطة.
المادة 128
يسأل المستأجر عن الاضرار التي تلحق بالسفينة او البضائع المشحونة فيها اذا كانت هذه الاضرار ناشئة عن فعله او فعل تابعيه او من ينوب عنه او كانت ناشئة عن عيب في بضائعه.
المادة 129
لا تستحق اجرة السفينة اذا لم تسلم البضائع المشحونة فيها للمرسل اليه او لم توضع تحت تصرفه في ميناء الوصول الا اذا اشترط استحقاق الاجرة في جميع الاحوال. ومع ذلك تستحق الاجرة اذا كان عدم التسليم ناشئا عن خطأ المستأجر او اذا هلكت البضائع لعيب فيها او بسبب طبيعتها الخاصة او اذا اضطر الربان لبيعها اثناء السفر بسبب العيب او التلف او اذا امر الربان باتلافها بسبب خطورتها او ضررها او خطر نقلها ولم يكن المؤجر يعلم بذلك عند وضعها في السفينة. وكذلك تستحق الاجرة عن الحيوانات التي تنفق اثناء السفر بسبب لا يرجع الى فعل الناقل. واذا كانت السفينة مؤجرة للذهاب والاياب وحالت قوة قاهرة بعد ابحارها دون الوصول الى الميناء الذي تقصده فلا يستحق المؤجر الا اجرة الذهاب ما لم يوجد شرط بخلاف ذلك. وفي جميع الاحوال يجب رد الاجرة التي تكون قد دفعت كلها او بعضها مقدما بغير وجه حق.
المادة 130
تبقى مشارطة ايجار السفينة نافذة دون زيادة الاجرة او التعويض اذا اوقفت السفينة مؤقتا اثناء السفر بسبب لا يرجع الى فعل المؤجر او الربان، وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر ان يطلب تفريغ بضائعه على نفقته وله بعد ذلك ان يعيد شحنها في السفينة على نفقته ايضا او ان يدفع الاجرة كاملة. وللمستأجر في اي وقت ان يطلب تسليم البضائع قبل وصولها الى المكان المتفق عليه بشرط ان يدفع الاجرة كاملة.
المادة 131
في حالة السفينة تأجير بالمدة يلتزم المستأجر بدفع كامل الاجرة عن المدة التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه ولو توقفت بسبب حوادث الملاحة. ومع ذلك لا تستحق الاجرة اذا هلكت السفينة او توقفت بسبب قوة قاهرة او فعل المؤجر. واذا انقطعت اخبار السفينة ثم ثبت انها هلكت استحقت الاجرة كاملة الى تاريخ اخر اخبار عنها. وبالاضافة الى ذلك تستحق الاجرة عن النصف الباقي من المدة التي كانت مقدرة لاتمام الرحلة.
المادة 132
يسترد المؤجر حقه في التصرف في السفينة المؤجرة بالمدة اذا لم يستوف الاجرة المستحقة له بعد اعذار المستأجر. ومع ذلك يلتزم المؤجر بنقل البضائع المشحونة الى ميناء الوصول مقابل اجرة المثل مع عدم الاخلال بحقه في المطالبة بالتعويض.
المادة 133
اذا لم يشحن المستأجر كل البضائع المتفق عليها التزم بدفع كامل الاجرة بالاضافة الى كامل النفقات التي تحملتها السفينة لشحن البضائع. ويكون للمستأجر الحق في الحصول على المصاريف التي اقتضتها السفينة وثلاثة ارباع الاجرة التي تدفع مقابل شحن بضائع اخرى.
المادة 134
لا يبرأ المستأجر من دفع الاجرة بترك البضائع ولو تلفت او اصابها نقص في قيمتها او في مقدارها اثناء السفر.
المادة 135
يتلقى الربان التعليمات المتعلقة بالادارة التجارية للسفينة من المؤجر. ومع ذلك يجوز ان يتفق في مشارطة الايجار على ان تكون الادارة التجارية للمستأجر. وفي هذه الحالة يكون المستأجر هو المسؤول عن المطالبات الخاصة بالبضائع المشحونة في السفينة او الناشئة عن تصرفات الربان التي يعقدها باسم المستأجر او لحسابه، وذلك مع عدم الاخلال بالشروط المتفق عليها في المشارطة فيما يتعلق بالعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة 136
اذا تعذر على السفينة الوصول الى الميناء المتفق على تسليم البضائع فيه وجب على المؤجر ان يوجهها الى اقرب ميناء المذكور. وفي هذه الحالة يتحمل المؤجر مصاريف نقل البضائع الى ميناء الوصول، واذا كان تعذر الوصول الى الميناء المتفق عليه ناشئا عن قوة قاهرة التزم المستأجر بهذه المصاريف. واذا احتفظ المستأجر بالحق في اختيار ميناء الوصول بعد بدء السفر ثم اختيار ميناء يتعذر على الوصول اليه دون ان تتعرض للخطر تحمل المستأجر الاثار المترتبة على ذلك.
المادة 137
لا يترتب على بيع السفينة مشارطة الايجار التي ابرمها قبل المبيع. ومع ذلك يجوز للمشتري طلب الفسخ اذا اثبت انه لم يكن عالما بعقد الايجار وقت البيع وان في استمرار الايجار لنهاية مدته ضررا عليه.
المادة 138
في حالة تأجير السفينة بالمدة يلتزم المستأجر عند انقضاء مشارطة الايجار باعادة السفينة الى الميناء الذي وضعت فيه تحت تصرفه. واذا انقضت مدة الايجار اثناء السفر امتدت المشارطة بحكم القانون الى نهاية الرحلة واستحق المؤجر الاجرة المنصوص عليها في المشارطة عن الايام الزائدة. ولا يجوز تخفيض الاجرة اذا اعيدت السفينة قبل الميعاد المتفق عليه.
المادة 139
اذا تعهد المستأجر بشحن البضائع على السفينة ولم يبدأ عملية الشحن في الميعاد المتفق عليه كان للمؤجر اعتبار العقد مفسوخا بشرط اخطار المستأجر بذلك كتابة. واذا انتهى الميعاد المتفق عليه للشحن قبل انقضاء المهلة الاصلية التي يقضي العرف امتد الميعاد الى نهاية هذه المهلة. وللمؤجر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة طلب التعويض دون حاجة الى اعذار الا اذا اثبت المستأجر ان عدم تنفيذ الالتزام ناشئ عن قوة قاهرة.
المادة 140
للمؤجر حق حبس البضائع في ميناء الوصول لاستيفاء الاجرة ما لم تقدم له كفالة تقدرها المحكمة المختصة. وللمحكمة ان تأمر ببيع البضائع بالمزاد العلني بما يعادل قيمة الاجرة، بالثمن الاساسي الذي يقدره القاضي، وله ان يأمر بلصق اعلانات ودرجها في الصحف اذا اقتضى الحال ذلك.
المادة 141
للمؤجر امتياز على البضائع المشحونة على السفينة. ويضمن هذا الامتياز دفع الاجرة وملحقاتها، ويستمر هذا الامتياز لمدة خمسة عشر يوما بعد تسليم البضائع ما لم يكن قد ترتب عليها حق عيني حسن النية، يبقى الامتياز قائماً ولو اختلطت البضائع باخرى من نوعها.
المادة 142
تنقضي بالتقادم جميع الحقوق الناشئة عن مشارطة ايجار السفينة مجهزة بمضي سنة. ويبدأ سريان هذه المدة فيما يتعلق بالالتزامات الخاصة بتسليم البضائع والمسؤولية الناشئة عن هلاكها او تلفها او تأخير وصولها من تاريخ التسليم او من التاريخ الذي كان يجب تسليمها فيه. وفيما يتعلق بالالتزامات الاخرى يبدأ سريان المدة من تاريخ انتهاء الرحلة اذا كانت السفينة مؤجرة لرحلة واحدة او من تاريخ انتهاء كل رحلة تأخير السفينة لعدة رحلات او من تاريخ انقضاء المشارطة اذا كانت السفينة مؤجرة لاجل معين وفي هذه الحالة الاخيرة تبدأ المدة من نهاية الرحلة الاخيرة اذا امتدت هذه الرحلة طبقا للمادة -136- واذا لم تبدأ الرحلة او بدأت ولم تنته سرت المدة من يوم وقوع الحادث الذي جعل تنفيذ المشارطة او استمرار تنفيذها مستحيلا. وفي حالة افتراض هلاك السفينة تسري المدة من التاريخ الذي شطبت فيه من سجل السفن. وفي حالة استرداد ما دفع بغير حق تسري المدة من يوم نشوء الحق في الاسترداد .

الفصل الثالث
عقد النقل البحري
المادة 143
عقد النقل البحري عقد يتعهد بمقتضاه الناقل سواء كان مالك السفينة او مجهزها او مستاجرها بنقل بضائع في السفينة الى ميناء معين مقابل اجر.
المادة 144
يثبت عقد النقل البحري بوثيقة تسمى -سند الشحن- ويجب ان يكون سند الشحن مؤرخا وموقعا عن الناقل او من ينوب عنه، ويذكر في سند الشحن اسم كل من الناقل والشاحن والمرسل اليه وموطن كل منهم وصفات البضائع وعلى الخصوص عدد الطرود او القطع او الكمية او الوزن على حسب الاحوال طبقا للبيانات التي يقدمها الشاحن وعلامات البضائع وحالتها وشكلها الظاهر وميناء القيام وميناء الوصول واسم السفينة وحمولتها وجنسيتها واسم الربان ومقدار اجرة النقل وكيفية حسابها ومكان اصدار السند وعدد النسخ التي حررت منه. ويجب ان تكون العلامات الموضوعة على البضائع كافية لتعيينها وان توضع بحيث تبقى قراءتها ممكنة حتى نهاية الرحلة.
المادة 145
يحرر سند الشحن من نسختين اصليتين تسلم احداهما الى الشاحن والاخرى الى الناقل. ويوقع الشاحن او من ينوب عنه النسخة الاصلية المحفوظة لدى الناقل ويذكر فيها انها غير قابلة للتداول. ويوقع الناقل او من ينوب عنه النسخة الاصلية المسلمة الى الشاحن وتعطى هذه النسخة لحائزها الشرعي الحق في تسلم البضائع والتصرف فيها. ويقوم تحويل او تطهير الشاحن للنسخة المسلمة اليه او تسليمها للغير او تقديمها لاستلام البضائع مقام توقيعه على النسخة المسلمة للربان. ويجوز ان تحرر من النسخة الاصلية المسلمة للشاحن عدة نسخ مماثلة. ويجب ان تكون نسخة منها مرقمة وموقعة من الربان او من ينوب عنه وان يذكر فيها عدد النسخ التي حررت. وتقوم كل نسخة مقام النسخ الاخرى ويترتب على استعمال احداها اعتبار النسخ الاخرى ملغاة بالنسبة الى الناقل.
المادة 146
يحرر سند الشحن باسم شخص معين او لامره او لحامله. ويجوز التنازل عن سند الشحن الاسمي باتباع الاجراءات المنصوص عليها في القانون المدني بشأن حوالة الحق. وعلى الناقل ان يسلم البضائع للمتنازل اليه الاخير. ويكون سند الشحن المحرر للامر قابلا للتداول بالتظهير. ويتداول سند الشحن المحرر للامر يجوز الاتفاق على قصر الضمان على وجود البضائع وصحة عقد النقل وقت التظهير. كما يجوز الاتفاق على عدم تضامن الموقعين على السند. ومع ذلك يجوز النص في سند الشحن على خطر التنازل عنه او تداوله.
المادة 147
يقدم الشاحن كتابة البيانات المتعلقة بالبضائع قبل الشحن. وتقيد هذه البيانات في سند الشحن، وللناقل او من ينوب عنه الامتناع عن قيد البيانات المتعلقة بعلامات البضائع او عددها او كميتها او وزنها اذا كانت لديه اسباب جدية للشك في صحتها او لم تكن لديه الوسائل العادية للتحقق منها. ويكون الشاحن مسؤولا قبل الناقل عن تعويض الضرر المترتب على عدم صحة البيانات التي قدمها عن البضائع ولا يجوز للناقل التمسك بعدم صحة البيانات المذكورة في سند الشحن قبل اي شخص اخر غير الشاحن الا اذا كان قد تحفظ في شأن هذه البيانات في سند الشحن.
المادة 148
اذا وجد الربان في السفينة قبل السفر بضائع غير مذكورة في سند الشحن او كان البيان المتعلق بها مخالفا للحقيقة، جاز له اخراجها من السفينة محل الشحن او ابقاءها فيها مع استيفاء اجرة تعادل اعلى اجرة تدفع لبضائع من نوعها في المحل المذكور وذلك مع عدم الاخلال بما قد يستحق من تعويض. واذا اكتشفت البضائع اثناء السفر، جاز للربان ان يامر برميها في البحر اذا كان من شانها احداث اضرار للسفينة او للبضائع المشحونة فيها او اذا كان نقلها يستلزم دفع غرامات او اداء مصاريف تربو على قيمتها او اذا كان بيعها او تصديرها ممنوعاً قانوناً.
المادة 149
اذا شحنت في السفينة بضائع خطرة او قابلة للالتهاب او للانفجار جاز للناقل في كل وقت ان يخرجها من السفينة او ان يتلفها او يزيل خطورتها بدون اي تعويض اذا اثبت انه لم يكن يرضي بشحنها لو علم بنوعها او بطبيعتها. ويسأل الشاحن علاوة على ذلك عن الاضرار الناشئة من وجود البضائع المذكورة في السفينة وعن مصاريف انزالها الى البر ولو لم يقع منه اي خطأ. اما اذا شحنت بضائع من هذا القبيل بعلم الناقل ورضائه واصبحت خطرا على السفينة او على شحنتها جاز له انزالها من السفينة او اتلافها او ازالة خطرها بدون اية مسؤولية عليه الا فيما يتعلق بالخسارات البحرية العامة عند الاقتضاء.
المادة 150
يجوز للناقل ان يعطي الشاحن ايصالا باستلام البضائع قبل شحنها في السفينة ويستبدل بهذا الايصال بناء على طلب الشاحن سند شحن بعد وضع البضائع في السفينة. ويكون للايصال الحجية المقررة لسند الشحن اذا اشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة -144- وكان مؤشرا عليه بكلمة -مشحون-.
المادة 151
يعتبر سند الشحن حجة في اثبات ما ورد من شروط وبيانات وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة الى الغير. ويجوز في العلاقة بين الناقل والشاحن اثبات عكس ما ورد بسند الشحن. اما بالنسبة الى الغير فلا يجوز للناقل اثبات عكس ما جاء به وانما يجوز ذلك للغير مع مراعاة حكم المادة -147-.
المادة 152
اذا وقع اختلاف بين مشارطة ايجار السفينة وسند الشحن تسري في العلاقة بين مؤجر السفينة ومستأجرها الشروط الواردة في مشارطة الايجار، وتسري الشروط الواردة في سند الشحن في العلاقة بين مستأجر السفينة والشاحن ما لم يتفق عل ترجيح شروط مشارطة الايجار.
المادة 153
على الربان تسليم البضائع للحامل الشرعي لسند الشحن. واذا تقدم عدة اشخاص يحملون نسخا من سند الشحن القابل للتداول بطلب تسليم البضائع وجب تفصيل حامل النسخة التي يكون اول تظهير فيها سابقا على تظهيرات النسخ الاخرى. واذا تسلم البضائع حامل حسن النية لاحدى نسخ سند الشحن القابل للتداول وجب تفضيله على حامل النسخ الاخرى ولو كان تظهيرها اسبق تاريخاً.
المادة 154
يجوز لكل من له حق في تسليم البضائع بمقتضى سند الشحن ان يطلب من الناقل اذنا بتسليم كميات معينة منها بشرط ان يكون مصرحا بذلك في سند الشحن. وتصدر اذون التسليم باسم شخص معين او لامره او للحامل. ويجب ان تكون موقعة من الناقل وطالب الاذن. واذا كان سند الشحن قابلا للتداول وجب على الناقل ان يذكر فيه بيانا عن اذون التسليم التي اصدرها والبضائع المبينة بها. واذا وزعت الشحنة على اذون تسليم مختلفة وجب على الناقل ان يسترد سند الشحن. ويعطي اذن التسليم حامله الشرعي الحق في تسليم البضائع المبينة بالاذن.
المادة 155
واذا لم يحضر صاحب الحق في تسلم البضائع او رفض تسلمها جاز للربان او من يحل محله ان يطلب من المحكمة المختصة الاذن له بايداعها عند امين تعينه المحكمة بمصاريف على حساب المرسل اليه وذلك مع عدم الاخلال بما يكون متفقا عليه في سند الشحن في هذا الشأن.
المادة 156
تسرى على سند الشحن احكام المواد 121، 122، 123، 124، والفقرتان الاولى والثانية من كل من المواد 125، 126، 129، 130، 133، 134، 136، 137، 139، 140، 141 من هذا القانون.
المادة 157
لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع او تلفها الناتج عن عدم صلاحية السفينة للملاحة الا اذا كان عدم الصلاحية عائدا الى عدم بذل الناقل العناية المعقولة لجعل السفينة في حالة صالحة للسفر او في تجهيزها بما يلزمها من مواد ومؤن وبحارة على وجه مرض او في اعداد العنابر وغرف التبريد وجميع الاقسام الاخرى المخصصة لشحن البضائع بحيث تكون هذه الاماكن صالحة لوضع البضائع ونقلها وحفظها. وفي جميع الحالات التي ينشأ فيها الهلاك او التلف عن عدم صلاحية السفينة للسفر يقع عبء الاثبات فيما يتعلق ببذل العناية المعقولة على عاتق الناقل او اي شخص اخر يتمسك بالاعفاء المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة 158
لا يسأل الناقل او السفينة عن هلاك البضائع او نقلها الناشئ عن : أ- الفعل او الاهمال او الخطأ الذي يقع في الملاحة او في ادارة السفينة من الربان او البحارة او المرشدين او تابعي الناقل. ب- الحريق ما لم يحدث بفعل الناقل او خطئه. جـ- مخاطر البحر او المياه الملاحية او اخطارها او حوادثها. د- القوة القاهرة. هـ- حوادث الحرب و- اعمال الاعداء العموميين. ز- كل ايقاف او اكراه صادر من حكومة او سلطة او شعب او حجز قضائي. ح- قيود الحجز الصحي. ط- كل فعل او ترك من جانب الشاحن او ملك البضاعة او وكيله او ممثله. ي- كل اضراب عن العمل او توقف عنه او اغلاق او اي عائق عارض اثناء العمل اذا كان من شأنه منع استمرار العمل جزئيا او كلياً. ك- الفتن والاضطرابات الاهلية. ل- انقاذ او محاولة انقاذ الارواح او الاموال في البحر. م- العجز في الحجم او الوزن او اي هلاك او تلف آخر ناتج عن عيب خفي او من طبيعة البضاعة الخاصة او عيب ذاتي فيها. ن- عدم كفاية التغليف. س- عدم كفاية او عدم اتقان العلامات. ع- العيوب الخفية التي لا يكشفها الفحص العادي ف- كل سبب اخر غير ناشىء عن فعل الناقل او تابعيه او من ينوب عنه او اخطائهم. وعلى من يتمسك بهذا الدفع ان يثبت انه لا شأن لفعل هؤلاء الاشخاص او اخطائهم في احداث الهلاك او التلف.
المادة 159
لا يسأل المالك او السفينة، في حال من الاحوال، بسبب الهلاك او التلف الذي يلحق بالبضائع او من يتعلق بها، بمبلغ يزيد على الف ريال عن كل طرد او وحدة ما لم يكن الشاحن قد اعلن جنس البضاعة وقيمتها قبل الشحن ودون هذا البيان في سند الشحن، ويعتبر البيان المذكور قرينة على صحة القيمة التي عينها الشاحن للبضائع ويجوز للناقل اثبات عكسها. ويجوز باتفاق خاص بين الشاحن والناقل او من ينوب عنه تعيين حد اقصى لمسؤولية الناقل يختلف عن الحد المنصوص عليه في الفقرة السابقة بشرط الا يقل عنه. وفي جميع الاحوال لا يسأل الناقل عن الهلاك او التلف الذي يلحق بالبضائع اذا تعمد الشاحن ذكر البيانات غير صحيحة في سند الشحن تتعلق بطبيعة البضائع او بقيمتها.
المادة 160
يعتبر باطلا كل شرط في سند الشحن او اي سند آخر مماثل عدا مشارطة ايجار السفينة ويكون من شانه اعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع او تلفها الناشئة عن الاهمال او الخطأ او التقصير في الالتزامات المنصوص عليها في هذا الفصل او يتضمن تخفيف هذه المسؤولية عن الحد المنصوص عليه في المادة السابقة. وكل شرط يتضمن التنازل الى الناقل عن الحقوق الناشئة عن التامين على البضائع او اي شرط آخر مماثل لذلك يعتبر في حكم شروط الاعفاء من المسؤولية.
المادة 161
للناقل ان يتنازل عن كل او بعض الحقوق والاعفاءات المقررة له وان يزيد من التزاماته المنصوص عليها في هذا الفصل وذلك بشرط ان يكون التنازل او زيادة الالتزامات قد ذكرت صراحة في سند الشحن المسلم للشاحن. وتجوز للناقل ان يدور في سند الشحن او اي سند اخر مماثل شروطا او تحفظات او اعفاءات تتعلق بالتزامات الناقل ومسؤوليته عن هلاك البضائع او تلفها او بالتزامه بحفظها والعناية بها وذلك بالنسبة الى الفترة السابقة على الشحن او اللاحقة للتفريغ من السفينة التي تنقل عليها البضائع بحراً. وكذلك يجوز النص في سند الشحن على اية شروط تتعلق بالخسارات البحرية متى كانت هذه الشروط لا تتعارض مع احكام الخسارات البحرية العامة.
المادة 162
يجوز الاتفاق في سند الشحن على مخالفة احكام المسؤولية الواردة في المواد السابقة فيما يتعلق بالملاحة الساحلية، وكذلك في انواع الملاحة الاخرى اذا كانت طبيعة البضائع المطلوب نقلها او حالتها او ظروف شحنها او الظروف الاستثنائية التي يجب ان يتم فيها النقل مما يبرر ابرام اتفاق خاص بشرط الا يصدر سند شحن وان يدون الشرط المتفق عليه في ايصال يصبح وثيقة غير قابلة للتداول وان يكون مؤشرا عليه بما يفيد ذلك.
المادة 163
في حال هلاك البضائع او تلفها يجب على من يكون له الحق في استلامها ان يخطر الناقل او من ينوب عنه في ميناء التفريغ باخطار كتابي قبل او في وقت التفريغ بهلاك البضائع او تلفها وبماهية هذا الهلاك او التلف والا يفترض انها سلمت اليه بالحالة الموصوفة بها في سند الشحن ما لم يقدم المستلم الدليل على العكس. اما اذا كان الهلاك او التلف غير ظاهر ان يحصل الاخطار الكتابي المذكور في مدى ثلاثة ايام من التسليم فاذا كان آخر يوم عطلة رسمية امتد الى اليوم التالي لها. ولا يترتب اي اثر على هذه الاخطارات المكتوبة اذا اجريت معاينة البضاعة في مواجهة المستلم عند استلامه لها.
المادة 164
تسري احكام المسؤولية الواردة في هذا الفصل على النقل البحري بمقتضى سند الشحن في الفترة الواقعة بين شحن البضائع في السفينة وتفريغها عنها. ولا تسري هذه الاحكام على النقل بمشارطة ايجار الا اذا صدر مع هذه المشارطة سند شحن وذلك في الوقت الذي ينظم فيه هذا السند العلاقة بين حامله والناقل. كما لا تسري هذه الاحكام على نقل الحيوانات الحية او البضائع التي يذكر في سند الشحن انها مشحونة على سطح السفينة وتنقل فعلا بهذه الكيفية.
المادة 165
يسأل الناقل عن التأخير في تسليم البضائع الا اذا اثبت ان التأخير ناشئ عن احد الاسباب المذكورة في المادة -158-.
المادة 166
للناقل ان يصدر سند شحن مباشر يتعهد بمقتضاه بنقل البضائع من مكان معين على مراحل متتابعة، وفي هذه الحالة يسأل الناقل عن جميع الالتزامات الناشئة عن السند الى انتهاء النقل ويكون ضامنا لافعال الناقلين اللاحقين الذين يتسلمون البضائع.
المادة 167
وفي كل الاحوال تنقضي جميع الحقوق الناشئة عن عقد النقل البحري بمضي سنة من تاريخ تسليم البضائع او من التاريخ الذي كان يجب تسليمها فيه. ومع ذلك يجوز الاتفاق على ان يتم التقادم في مدة تزيد على سنة. وفي حالة استرداد ما دفع بغير وجه حق تبدأ المدة من يوم نشوء الحق في الاسترداد.

الفصل الرابع
نقل الاشخاص
المادة 168
يثبت عقد نقل الاشخاص بتذكرة السفر او باية وثيقة اخرى. وتشتمل تذكرة السفر على تاريخ اصدارها واسم السفينة ونوعها وميناء القيام وتاريخه وميناء الوصول واجرة النقل وشروط الاقامة في السفينة. وتخول التذكرة المسافر الحق في نقل امتعته الشخصية بالقدر الذي يحدده الاتفاق او العرف.
المادة 169
اذا ذكر اسم المسافر في تذكرة السفر او في
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

القانون البحري القطري رقم 15 لسنة 1980 الجزء الأول

القانون البحري القطري رقم 15 لسنة 1980
نحن خليفة بن حمد آل ثاني امير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الاساسي المؤقت المعدل، وبخاصة المواد (23)، (34) ، (51) منه،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى اقتراح وزارة العدل،
وعلى مشروعه القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد اخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي :
-مادة (1) يعمل بالقانون البحري المرافق لهذا القانون.
مادة (2)على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
خليفة بن حمد آل ثاني امير دولة قطر
الباب الاول
السفينة
الفصل الاول
احكام عامة
المادة 1
السفينة في تطبيق هذا القانون هي كل منشأة صالحة للملاحة تعمل عادة في الملاحة البحرية او تكون معدة لذلك ولو لم تستهدف الربح. وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستثمارها جزءا منها.
المادة 2
تكتسب السفينة جنسية دولة قطر اذا كانت مسجلة في احد موانيها وكان مالكها متمتعا بالجنسية القطرية. فإذا كانت السفينة مملوكة لعدة اشخاص على الشيوع وجب ان يكون جميع المالكين متمتعين بالجنسية القطرية. واذا كان المالك شركة وجب ان تتخذ شكل شركة التضامن او التوصية او الساهمة او شركة ذات مسؤولية محدودة. فإذا كانت شركة تضامن وجب ان يكون جميع الشركاء متمتعين بالجنسي القطرية.واذا كانت شركة توصية وجب ان يكون جميع الشركاء المتضامنين ممن يتمتعون بالجنسية القطرية وان يكون 51% على الاقل من رأس المال مملوكا لاشخاص يتمتعون بهذه الجنسية. واذا كانت شركة مساهمة وجب ان يكون اكثر من نصف اعضاء مجلس الادارة بما فيهم رئيس المجلس والعضو المنتدب ممن يتمتعون بالجنسية القطرية وان يكون 51% على الاقل من رأس المال مملوكا لاشخاص يتمتعون بهذه الجنسية واذا كانت شركة ذات مسؤولية محدودة وجب ان يكون جميع الشركاء بما فيهم المديرون واعضاء مجلس الرقابة ممن يتمتعون بالجنسية القطرية. ويجب عل كل سفينة تتمتع بجنسية دولة قطر ان ترفع علم الدولة ولا يجوز لها ان تتخذ علما غيره الا اذا كان الغرض من ذلك هو التخلص من الوقوع في اسر عدو او سفينة حربية اجنبية وكانت بذلك تمارس احد الحقوق المشروعة في الحرب.
المادة 3
على كل سفينة تتمتع بالجنسية القطرية ان تتخذ لها اسما توافق عليه ادارة المواني. ولا يجوز ادخال اي تغيير على اسم اية سفينة الا بعد الحصول على موافقة كتابية من الادارة المذكورة. ويجب ان يوضع هذا الاسم مصحوباً برقم تسجيل السفينة وحمولتها الصافية باللغة العربية وبالحروف اللاتينية على مكان ظاهر منها وفقا للاحكام التي يصدر فيها قرار من وزير المواصلات والنقل. وعلى مالك السفينة ان يحدد الحمولة الصافية والاجمالية لها، ويعهد بتحديد هذه الحمولة الى ادارة المواني وتعطي الادارة لذوي الشأن شهادة بذلك.
المادة 4
يقتصر الصيد في المياه الاقليمية، والقطر والارشاد في مواني الدولة والملاحة الساحلية بين موانيها، على السفن التي تتمتع بالجنسية القطرية. ويرجع في تحديد المياه الاقليمية الى القوانين الخاصة بذلك. ويجوز بقرار من وزير المواصلات والنقل الترخيص للسفن الاجنبية بالقيام بعمل او اكثر من الاعمال المذكورة.
المادة 5
تعتبر الجرائم التي ترتكب على متن السفن التي ترفع علم دولة قطر واقعة على ارضها. وتسري فيما يتعلق بالمحافظة على النظام والتأديب في هذه السفن احكام القوانين الخاصة بذلك.
المادة 6
التصرفات التي يكون موضوعها انشاء او نقل او انقضاء حق الملكية على السفينة او غيره من الحقوق العينية يجب ان تتم بمحرر يوثق بمعرفة الجهة المختصة او بمقتضى حكم حائز قوة الشيء المقتضى. فإذا وقعت هذه التصرفات في بلد اجنبي، وجب تحريرها امام قنصل دولة قطر او امام الموثق المحلي المختص عند عدم وجود قنصل. ولا تكون التصرفات المذكورة نافذة بين المتعاقدين او بالنسبة للغير ما لم تشهر طبقا للاوضاع المقررة في القانون.

الفصل الثاني
الحقوق العينية على السفينة
الفرع الاول
الملكية الشائعة
المادة 7
يتبع رأي الاغلبية في جميع ما يتعلق بالمصلحة المشتركة لمالكي السفينة على الشيوع ما لم ينص على خلاف ذلك. وتتوافر الاغلبية بموافقة المالكين الحائزين على اكثر من نصف الحصص في السفينة.
المادة 8
لا يسأل المالك على الشيوع عن الالتزامات الناشئة عن السفينة الا بقدر حصته فيها. واذا لم يكن احد المالكين على الشيوع قد وافق على عمل تم بالاغلبية المشار اليها في المادة السابقة فله ان يتخلى عن حصته وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الالتزامات التي نشأت عن هذا العمل. وتوزع هذه الحصة على المالكين الآخرين بنسبة حصصهم في السفينة.
المادة 9
للمدير المجهز المعين من المالكين على الشيوع ان يقوم بجميع اعمال الادارة، وهو يمثلهم امام القضاء في كل ما يتعلق بهذه الاعمال. ولا يجوز تقييد سلطاته الا بقرار كتابي صادر بالاغلبية المنصوص عليها في المادة (7)، ولا يحتج بهذا القرار الا من تاريخ شهره في سجل السفن. ولا يجوز للمدير المذكور بيع السفينة او ترتيب رهن بحري او حق عيني آخر عليها الا بتفويض رسمي خاص.
المادة 10
لكل مالك على الشيوع ان يجري على حصته السفينة ما يشاء من تصرفات. ومع ذلك لا يجوز ان يرتب عليها رهنا بحريا الا بموافقة الاغلبية المنصوص عليها في المادة (7).
المادة 11
اذا باع احد المالكين على الشيوع حصته في السفينة للغير وجب على المشتري اخطار المالكين الآخرين رسميا بالبيع خلال خمسة عشر يوما من تاريخه والا كان البيع باطلاً. ويجوز لكل مالك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاخطار ان يسترد الحصة المبيعة بشرط ان يدفع للمشتري الثمن والمصاريف خلال تلك المدة. واذا طلب الاسترداد اكثر من مالك قسمت الحصة المبيعة بين طالبي الاسترداد بنسبة حصصهم. ويكون الاسترداد بتبليغ رسمي عن طريق المحكمة يوجهه طالب الاسترداد الى كل من البائع والمشتري.
المادة 12
لا يجوز للمحكمة ان تأذن ببيع السفينة بالمزاد الا بموافقة من يملكون نصفها على الاقل ما لم يوجد اتفاق كتابي على خلاف ذلك، وتسري على هذا البيع الاجراءات التي تقررها المحكمة لبيع السفينة قضائياً.

الفرع الثاني
حقوق الامتياز
المادة 13
يكون للحقوق الآتية دون غيرها امتياز على السفينة: 1- المصروفات القضائية التي انفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمنها ورسم الحمولة والميناء وغيرها من الرسوم والضرائب العامة من النوع ذاته، ورسوم الارشاد والتعويضات عن الاضرار التي تلحق منشآت الموانئ والاحواض وطرق الملاحة، ومصاريف رفع عوائق الملاحة التي احدثتها السفينة ومصاريف الحراسة والصيانة منذ دخول السفينة في آخر ميناء. 2- الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة. 3- المكافأة المستحقة عن المساعدة والانقاذ وحصة السفينة في المساهمة في الخسائر البحرية المشتركة. 4- التعويضات المستحقة عن التصادم وغيره من حوادث الملاحة والاصابات البدنية التي تحدث للمسافرين والبحارة وهلاك او تلف البضاعة والامتعة. 5- الديون الناشئة عن العقود التي يبرمها الربان والعمليات التي يجريها خارج ميناء تسجيل السفينة في حدود سلطته القانونية لحاجة فعلية تقتضيها صيانة السفينة او متابعة السفر سواء اكان الربان مالكا للسفينة او غير مالك لها وسواء كان الدين مستحقا له او لمتعهدي التوريدات او المقرضين او الاشخاص الذين قاموا باصلاح السفينة او غيرهم من المتعاقدين.
المادة 14
لا تخضع حقوق الامتيازات لاي اجراء شكلي او لاي شرط خاص بالاثبات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 15
تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في هذا القانون على السفينة واجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ خلالها الدين وعلى ملحقات كل من السفينة واجرة النقل المكتسبة منذ بدء الرحلة. ومع ذلك يترتب الامتياز المنصوص عليه في البند -2- من المادة -13- على اجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التي تتم خلال عقد عمل واحد. ويعتبر من ملحقات كل من السفينة واجرة النقل ما يأتي : أ- التعويضات المستحقة للمالك عن الاضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يتم اصلاحها او عن خسارة اجرة النقل. ب- التعويضات المستحقة للمالك عن الخسائر البحرية المشتركة اذا نشأت عن اضرار مادية لحقت بالسفينة ولم يتم اصلاحها او عن خسارة اجرة النقل. جـ- المكافآت المستحقة للمالك عن اعمال المساعدة او الانفاذ التي حصلت حتى نهاية الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة للربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة.
المادة 16
يعتبر في حكم اجرة النقل السفر المستحقة على المسافرين وعند الاقتضاء قيمة ما يقابل تحديد مسؤولية مالكي السفينة.
المادة 17
لا يعتبر من ملحقات السفينة او اجرة النقل تعويضات التأمين المستحقة او المكافآت او الاعلانات او المساعدات التي تمنحها الدولة.
المادة 18
يبقى حق الامتياز على اجرة النقل قائما ما دامت الاجرة مستحقة الدفع او كانت تحت يد الربان او ممثل المالك، وكذلك الحال بالنسبة للامتياز على ملحقات كل من السفينة واجرة النقل.
المادة 19
ترتب الديون المتعلقة برحلة واحدة طبقا لترتيب الامتياز الواردة بالمادة -13- وتكون الديون الواردة في كل بند من المادة -13- في مرتبة واحدة وتشترك في التوزيع بنسبة قيمة كل دين منها. وترتب الديون الواردة في البندين -3، 5- من المادة -13- بالنسبة الى كل بند على حدة طبقا للترتيب العكسي لتواريخ نشؤئها. وتعتبر الديون المتعلقة بحادث واحد ناشئة في تاريخ واحد.
المادة 20
الديون الممتازة الناشئة عن اي رحلة تتقدم الديون الممتازة الناشئة عن رحلة سابقة. ومع ذلك فالديون الناشئة عن عقد عمل واحد يشمل عدة رحلات تأتي كلها في المرتبة مع ديون آخر رحلة.
المادة 21
الديون الممتازة تتبع السفينة في اي يد تكون.
المادة 22
تنقضي حقوق الامتياز المقررة في هذا القانون بالطرق الاتية : أ- بيع السفينة قضائيا ب- بيع السفينة رضائيا بشرط ان يقوم المشتري قبل دفع الثمن باتخاذ الاجراءات التالية : اولاً : قيد عقد الشراء في سجل السفن. ثانياً : لصق نشرة بلوحة الاعلانات في مكتب تسجيل السفن تتضمن بيانا بحصول البيع مع ذكر الثمن واسم المشتري وموطنه. ثالثاً : نشر ملخص للعقد يذكر فيه الثمن واسم المشتري وموطنه، ويجب ان يتم هذا النشر مرتين تفصل بينهما سبعة ايام على الاقل واربعة عشر يوما على الاكثر في صفحة يومية تصدر في الميناء الاصلي للسفينة. وتنتقل حقوق الامتياز الى الثمن اذا قام الدائنون الممتازون خلال ثلاثين يوما من تاريخ آخر نشر في الصحف بتبليغ كل من المالك الجديد رسمياً عن طريق المحكمة بمعارضتهم في دفع الثمن، فاذا انقضت مدة الثلاثين يوما دون ان يقوم الدائنون الممتازون بتبليغ معارضتهم جاز للمشتري الوفاء بالثمن للبائع. ومع ذلك يظل امتياز الدائنين قائما على الثمن ما لم يكن قد دفع او وزع.
المادة 23
تتقادم حقوق الامتياز على السفينة بمضي سنة ما عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار اليها في البند -5- من المادة -13- فانها تتقادم بمضي ستة اشهر. ويبدأ سريان كل مدة مشار اليها في الفقرة السابقة كما يلي : أ- بالنسبة الى حقوق الامتياز الضامنة لمكافأة المساعدة او الانفاذ من يوم انتهاء هذه العمليات. ب- بالنسبة الى حقوق الامتياز الضامنة لتعويضات التصادم البحرية والحوادث الاخرى والاصابات البدنية من يوم حصول الضرر. جـ- بالنسبة الى الامتياز الخاص بهلاك البضائع والامتعة او تلفها من يوم تسليم البضائع او الامتعة او من اليوم الذي كان يجب تسليمها فيه. د- بالنسبة الى الاصلاحات والتوريدات وسائر الحالات الاخرى المشار اليها في البند -5- من المادة -13- من يوم نشوء الدين. وفي جميع الاحوال الاخرى تسري المدة ابتداء من يوم استحقاق الدين. ولا يترتب على استلام الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة مبالغ مقدما او على الحساب اعتبار ديونهم المشار اليها في البند -2- من المادة -13- مستحقة الدفع قبل حلول الاجل المعين لها. وتمتد مدة التقادم الى ثلاث سنوات اذا تعذر حجز السفينة المقرر عليها الامتياز في المياه الاقليمية للدولة. ولا يفيد من هذا الاستثناء الا الاشخاص الذين يتمتعون بجنسية دولة قطر او الذين لهم موطن بها او الذين ينتمون الى جنسية دولة تعامل رعايا دولة قطر بالمثل.
المادة 24
لادارة المواني حق حبس حطام السفينة ضمانا لمصروفات ازالة الحطام. ولها بيعه اداريا بالمزاد العلني والحصول على دينها من الثمن بالافضلية على الدائنين الاخرين ويودع باقي الثمن خزانة المحكمة.
المادة 25
تسري احكام هذا الفرع على : 1- السفن التي يستثمرها المجهز غير المالك او المستأجر الاصلي. الا اذا فقد المالك حيازة السفينة بفعل غير مشروع وكان الدائن سيء النية. 2- السفن التجارية التي تستغلها الدولة، ولا ينطبق هذا الحكم على السفن الحربية او سفن الدولة المخصصة لخدمة عامة.

الفرع الثالث
الرهن البحري
المادة 26
يتم رهن السفينة بعقد رسمي والا كان باطلا، ويجوز ان يكون الرهن اسمياً او لامر.
المادة 27
لا يجوز ان يرهن السفينة الا مالكها او وكيل عنه بتفويض رسمي خاص. واذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع جاز رهنها باغلبية الشركاء الحائزين لثلاثة ارباع الحصص. فاذا لم تتوافر هذه الاغلبية جاز رفع الامر الى المحكمة لتقضي بما يتفق ومصلحة الشركاء على الشيوع.
المادة 28
الرهن المقرر على السفينة او على حصة منها يبقى على حطامها. ولا يسري الرهن المقرر على السفينة على اجرة النقل او المكافآت او الاعلانات او المساعدات التي تمنحها الدولة ولا على تعويضات التأمين، ولكنه يشمل التعويضات المستحقة للمالك عن الاضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يتم اصلاحها. ومع ذلك يجوز ان يتفق في عقد الرهن على ان يستوفي الدائن المرتهن دينه مع مبلغ التأمين بشرط قبول المؤمنين ذلك كتابة او اعلامهم به رسمياً.
المادة 29
يجوز رهن السفينة وهي في مرحلة البناء ويجب ان يسبق الرهن اقرار في مكتب التسجيل بالميناء الواقع بدائرته محل بناء السفينة يبين فيه مكان البناء وابعاد السفينة وحمولتها على وجه التقريب.
المادة 30
يقيد رهن السفينة في سجل السفن بمكتب تسجيل السفينة واذا ترتب الرهن على السفينة وهي في مرحلة البناء وجب قيده في سجل السفن بمكتب التسجيل الواقع في دائرته مكان انشاء السفينة.
المادة 31
يجب لاجراء القيد تقديم صورة رسمية من عقد الرهن لمكتب تسجيل السفن. ويرفق بالعقد قائمتان موقعتان من طالب القيد تشتملان على ما يأتي : أ- اسم ولقب كل من الدائن والمدين ومحل اقامة كل منهما وصناعته او مهنته. ب- اسم السفينة المرهونة واوصافها وتاريخ وشهادة التسجيل ورقمها واقرار ببناء السفينة. جـ- تاريخ العقد. د- مقدار الدين المبين في العقد. هـ- الشروط الخاصة بالفوائد والوفاء. و- الموطن المختار للدائن في دائرة مكتب التسجيل الواقع فيه القيد.
المادة 32
يؤشر مكتب تسجيل السفن في السجل بمحتويات القائمين ويسلم الطالب احداهما مؤشرا عليها بما يفيد حصول القيد كما يؤشر على شهادة التسجيل بذلك. وفي حالة حوالة عقد الرهن او تظهيره او الوفاء للدائن المرتهن بدينه والحلول محله في الرهن، يؤشر بالحوالة والتظهير او الوفاء مع الحلول في سجل السفن، بناء على طلب يقدمه المحال له او المظهر اليه او الموفي مشفوعا بالاوراق المؤيدة له.
المادة 33
يكون ترتيب الديون المضمونة برهن بعد حقوق الامتياز البحرية مباشرة. وترتب الديون المضمونة برهن فيما بينها حسب تاريخ قيدها، واذا قيد رهنان او اكثر على سفينة او على حصة فيها كان ترتيبها حسب اسبقية القيد ولو كانت مقيدة في يوم واحد. ويترتب على القيد ضمان فوائد السنتين الاخيرتين فضلا عن فوائد السنة الجارية وقت رسو المزاد، وتكون لهذه الفاوئد مرتبة اصل الدين.
المادة 34
الدائنون المرتهنون لسفينة او لجزء منها يتتبعونها في اي يد كانت، ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد محضر الحجز في سجل السفن.
المادة 35
اذا كان الرهن واقعا على حصة لا تزيد على نصف السفينة فليس للدائن المرتهن الا حجز هذه الحصة وبيعها. واذا كان الرهن واقعا على اكثر من نصف السفينة جاز للدائن بعد اجراء الحجز بيع السفينة باكملها. ويجب على الدائن في الحالتين ان ينبه رسميا على باقي الشركاء قبل ابتداء اجراءات البيع بثلاثين يوما بدفع الدين المستحق او تحمل اجراءات التنفيذ.
المادة 36
يترتب على حكم مرسى المزاد تطهير السفينة من كل الرهون وتنتقل حقوق الدائنين الى الثمن.
المادة 37
اذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة او بعضها قبل قيد محضر الحجز، وجب على الدائن المرتهن الذي اتخذ اجراءات التنفيذ على السفينة ان يعلن -الحائز- رسميا بمحضر الحجز مع التنبيه عليه بدفع الدين. واذا اراد الحائز اتقاء اجراءات الحجز والبيع وجب عليه قبل البدء في هذه الاجراءات او خلال الخمسة عشر يوما التالية لاستلامه اعلان الحجز والتنبيه بدفع الدين ان يبلغ رسميا جميع الدائنين المقيدين بسجل السفن في مواطنهم المختار ملخص العقد مع بيان تاريخه واسم البائع واسم السفينة ونوعها وحمولتها وثمنها والمصاريف وقائمة بالديون المقيدة مع تواريخها ومقدارها واسماء الدائنين. وعلى الحائز ان يصرح في تبليغه المذكور باستعداده لدفع جميع الديون المضمونة بالرهن فورا سواء اكانت مستحقة الاداء ام غير مستحقة وذلك في حدود ثمن السفينة الملزم به.
المادة 38
يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة السابقة ان يطلب بيع السفينة او جزء منها بالمزاد مع التصريح بقبوله بزيادة العشر وتقديم كفالة بالثمن والمصاريف. ويجب تبليغ هذا الطلب رسميا الى الحائز موقعا من الدائن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة. ويشتمل الطلب على تكليف الحائز بالحضور امام المحكمة التي توجد السفينة في دائرتها او المحكمة التي يقع في دائرتها ميناء تسجيل السفينة اذا كانت السفينة غير موجودة في احد مواني الدولة وذلك لسماع الحكم باجراء البيع بالمزاد.
المادة 39
اذا لم يتقدم اي دائن مرتهن بالطلب المذكور في المادة السابقة فللحائز ان يطهر السفينة من الرهون بايداع الثمن خزانة المحكمة. وله في هذه الحالة ان يطلب شطب دون اتباع اية اجراءات اخرى.
المادة 40
لا يجوز ان يزيد سعر الفائدة الاتفاقية في القرض المضمون برهن على 12%.
المادة 41
اذا باع المالك برضاه، خارج الدولة، السفينة المحملة برهن وترتب على البيع فقدانها جنسية الدولة، كان البيع باطلا ولا يجوز تسجيله. ويعاقب البائع في هذه الحالة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة الاف ريال او باحدى هاتين العقوبتين.

الفصل الثالث
الحجز على السفينة
الفرع الاول
الحجز التحفظي
المادة 42
يجوز توقيع الحجز التحفظي على السفينة، متى توافرت شروطه قانونا، بامر من المحكمة المختصة، ولا يوقع هذا الحجز الا لدين بحري. ويقصد بالدين البحري الحق الذي يكون مصدره احد الاسباب الاتية : أ- الاضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم البحري او غيره. ب- الخسائر في الارواح او الاصابات البدنية التي تسببها السفينة او التي تنشأ عن استثمارها. جـ- المساعدة والانقاذ. د- العقود الخاصة باستعمال السفينة او استئجارها بمقتضى مشارطة ايجار او غيره. هـ- العقود الخاصة بنقل البضائع بمقتضى مشارطة ايجار او سند شحن او غير ذلك. و- هلاك او تلف البضائع والامتعة التي تنقلها السفينة. ز- الخسائر البحرية المشتركة. ح- قطر السفينة والارشاد. ط- توريد المنتجات او الادوات اللازمة لاستثمار السفينة او صيانتها في اي جهة حصل فيها التوريد. ى- بناء السفينة او اصلاحها او تجهيزها ومصاريف وجودها في الاحواض. ك- اجور الربان والضباط والبحارة. ل- المبالغ التي ينفقها الربان او الشاحنون او المستأجرون او الوكلاء لحساب السفينة او لحساب مالكها. م- المنازعة في ملكية السفينة. ن- المناوعة المتعلقة بالسفينة المملوكة على الشيوع او بحيازتها او باستثمارها او بحقوق المالكين على المبالغ الناتجة عن الاستثمار. س- الرهن البحري.
المادة 43
لكل من يتمسك باحد الديون المذكورة في المادة السابقة ان يحجز على اي سفينة مملوكة للمدين وقت نشوء الدين – ويستثنى من ذلك الديون المنصوص عليها في البنود -م، ن ، س- من تلك المادة فلا يجوز توقيع الحجز بمقتضاها الا على السفينة التي تتعلق بها هذه الديون.
المادة 44
اذا اجرت السفينة لشخص تولى ادارتها الملاحية وكان هذا المستأجر وحده مسؤولا عن دين بحري متعلق بها، جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة وعلى اية سفينة اخرى مملوكة للمستأجر ذاته. ولا توقيع الحجز على سفينة اخرى مملوكة للمالك المؤجر بمقتضى ذلك الدين البحري. وتسري احكام الفقرة السابقة في جميع الحالات التي يكون فيها شخص آخر غير مالك السفينة ملزما بدين بحري.
المادة 45
لا يجوز توقيع الحجز على السفينة الراسية بأحد مواني الدولة او المارة بها اذا كانت متأهبة للسفر ما لم يكن الحجز لدين متعلق بالسفر الذي تأهبت له. وتعتبر السفينة قد تأهبت للسفر اذا حصل الربان على الترخيص به.
المادة 46
تأمر المحكمة المختصة برفع الحجز اذا قدم المحجوز عليه كفيلا او اي ضمان آخر يكفي للوفاء بالدين. ومع ذلك لا يجوز الامر برفع الحجز اذا تقرر بسبب الديون البحرية المذكورة في البندين (م، ن) من الفقرة الثانية من المادة -42-. وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة ان تأذن لحائز السفينة باستثمارها اذا قدم ضمانا كافيا او تنظم ادارة السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التي تقررها.
المادة 47
تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة او لمن يقوم مقامه فيها وتسلم صورة اخرى الى مكتب التسجيل بالميناء الذي وقع فيه الحجز مع التنبيه بمنع السفينة من السفر. واذا كانت السفينة متمتعة بجنسية الدولة، قام المكتب المذكور بالتأشير بهذا الحجز في سجل السفن.
المادة 48
يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور امام المحكمة المدنية التي وقع الحجز في دائرتها لسماع الحكم بصحة الحجز اياً كان مقداره. ويعين للجلسة ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوما التالية لتاريخ محضر الحجز، وتنظر المحكمة الدعوى على وجه السرعة.
المادة 49
اذا حكم بتثبيت الحجز، وجب ان يشمل الحكم الامر بالبيع وشروطه واليوم المعين لاجرائه والثمن الاساسي. الاحكام الصادرة في دعاوي صحة الحجز لا يجوز الطعن بها بالاستئناف ايا كان مقدار الدين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بها.

الفرع الثاني
الحجز التنفيذي
المادة 50
لا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة الا بعد مضي اربع وعشرين ساعة على الاقل من التنبيه بالدفع بتبليغ رسمي. ويجب تسليم التنبيه المذكور لشخص المالك او في موطنه فاذا كان الامر متعلقا بدين بحري جاز تسليمه للربان او من يقوم مقامه. ولا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة الراسية باحد مواني الدولة او المارة به بعد حصول الربان على الترخيص بالسفر ما لم يكن الحجز لدين متعلق بالسفر الذي تأهبت له.
المادة 51
تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة او لمن يقوم مقامه فيها. وتسلم صورة اخرى الى مكتب التسجيل لمنع السفينة من السفر. واذا كانت السفينة متمتعة بجنسية الدولة قام المكتب المذكور بالتأشير بهذا الحجز في سجل السفن.
المادة 52
يشتمل الحجز على التكليف بالحضور امام المحكمة المختصة لسماع الحكم بالبيع. ولا يجوز ان تحدد الجلسة قبل اليوم الخامس عشر او بعد اليوم الثلاثين من تاريخ الحجز والا كان الحجز باطلاً.
المادة 53
اذا امرت المحكمة بالبيع تحدد الثمن الاساسي وشروط البيع والايام التي تجري فيها المزايدة. ويعلن عن البيع بالنشر في احدى الصحف اليومية او الاسبوعية الذائعة الانتشار كما تلصق شروط البيع بلوحة الاعلانات بمكتب تسجيل السفن او في اي مكان آخر تعينه المحكمة. ويجب ان يشمل الاعلان على اسم الحاجز وموطنه، والسند الذي يحصل التنفيذ بموجبه، والمبلغ المحجوز من اجله والموطن المختار للحاجز في دائرة المحكمة التي توجد فيها السفينة، واسم مالك السفينة وموطنه، واسم المدين المحجوز عليه وموطنه، واوصاف السفينة، واسم الربان، والمكان الذي توجد فيه السفينة، والثمن الاساسي وشروط البيع، واليوم والمحل والساعة التي يحصل فيها البيع. ولا يجوز اجراء البيع الا بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ اتمام اجراءات النشر. واذا تراخى الدائن في اتمام اجراءات النشر خلال ستين يوما من تاريخ صدور الامر بالبيع جاز للمحكمة بناء على طلب المدين ان تقضي باعتبار الحجز كأن لم يكن.
المادة 54
يحصل البيع بعد ثلاث جلسات بين كل جلسة واخرى سبعة ايام، ويقبل اكبر عطاء في الجلسة الاولى بصفة مؤقتة ليتخذ اساسا للمزايدة في الجلسة الثانية، وكذلك الحل في الجلسة الثالثة للمزايدة التي يقع البيع فيها نهائيا للمزايدة الذي قدم اكبر عطاء، في الجلسات الثلاث.
المادة 55
اذا لم يقدم عطاء في اليوم المعين للبيع تحدد المحكمة ثمنا اساسيا جديدا اقل من الاول وتعين الايام التي حصل فيها المزايدة. وتتبع اجراءات الاعلان المنصوص عليها في المادة -53-
المادة 56
يجب على الراسي عليه المزاد ان يدفع الثمن والمصاريف في خزانة المحكمة في اليوم التالي على الاكثر لرسو المزاد والا اعيد بيع السفينة على مسؤوليته.
المادة 57
لا يجوز الطعن في حكم مرسى المزاد الا لعيب في الشكل. ويكون ميعاد الطعن خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم.
المادة 58
الدعاوى التي ترفع بطلب استحقاق السفينة وبطلان الحجز يجب رفعها وتبليغها الى قلم كتاب المحكمة التي تجري البيع. وعلى المدعي ان يقدم ادلته ومستنداته خلال ثلاثة ايام من رفع الدعوى، وعلى من ينازع في طلبات المدعي ان يقدم ادلته ومستنداته خلال الثلاثة ايام التالية. وتفصل المحكمة في الدعوى على وجه السرعة، ويجوز استئناف الحكم خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره. ولا يجوز الطعن في هذه الاحكام بطريق المعارضة.
المادة 59
دعاوي الاستحقاق التي ترفع بعد المزايدة تعتبر معارضة في تسليم المبالغ المتحصلة من البيع.
المادة 60
بعد انتهاء اجراءات البيع والفصل نهائيا في دعاوي الاستحقاق والدعاوي التي ترفع بعد المزايدة، يجري توزيع حصيلة التنفيذ على الدائنين الحاجزين ومن في حكمهم من الدائنين الذين يعتبرون طرفا في اجراءات التنفيذ، وهم الدائنون المتدخلون في اجراءات الحجز على السفينة، واصحاب حقوق الامتياز والرهن والاختصاص المقيدة في سجل السفن قبل قيد الحجز فيه وتم اخطارهم باجراءات الحجز، وذلك وفقا للاوضاع التالية : أ- اذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع الدائنين الحاجزين ومن حكمهم، تعين اداء كل دين وملحقاته من فوائد ومصاريف لصاحبه بعد تقديم سنده التنفيذي او بعد موافقة المدين. ب- اذا تعدد الدائنون الحاجزون ومن في حكمهم، وكانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بحقوقهم وملحقاتها من فوائد ومصاريف، ولم يتفقوا هم والمدين على قسمتها بينهم خلال الاربعة اسابيع التالية لايداع المتحصل بخزينة المحكمة، قسمت بينهم قسمة غرماء بنسبة الديون المستحقة لكل منهم مع مراعة اولوية اصحاب الديون الممتازة والرهون المحفوظة في استيفاء ديونهم بحسب توتيب درجاتهم المبينة في هذا القانون والقوانين الاخرى. ويكون ترتيب الامتيازات البحرية والديون المضمونة برهن بحري على السفينة سابقاً الامتيازات المقررة في القانون المدني وغيره من القوانين.

الفصل الرابع
سفن الدولة
المادة 61
تسري احكام المسؤولية والالتزامات التي تخضع لها السفن والشحنات والمهمات الخاصة على : أ- السفن البحرية التي تملكها او التي تستغلها الدولة. ب- الشحنات التي تملكها الدولة. جـ- الشحنات والاشخاص الذين تنتقلهم سفن الدولة. د- الدولة التي تملك هذه السفن او التي تستغلها او التي تملك الشحنات المذكورة. وتسري الاحكام المتقدمة على المطالبات المتعلقة باستغلال هذه السفن او نقل هذه الشحنات.
المادة 62
فيما يتعلق بالمسؤولية والالتزامات المشار اليها في المادة السابقة، تسري احكام الاختصاص والدعاوي واجراءات المرافعات التي تطبق على السفن التجارية الخاصة والشحنات الخاصة ومالكي هذه السفن والشحنات.
المادة 63
لا تسري احكام المادتين السابقتين على السفن الحربية ويخوت الدولة وسفن الرقابة والسفن المستعملة كمستشفيات والسفن المساعدة وسفن التموين المخصصة لخدمة السفن المتقدم ذكرها وغيرها من السفن التي تملكها الدولة او تستغلها والتي تكون مخصصة وقت نشوء الدين لخدمة حكومية غير تجارية. ولا يجوز ان تكون هذه السفن محلا للحجز او الضبط او الاحتجاز او اي اجراء قضائي اخر، وذلك متى ثبتت لها الصفة الحكومية غير التجارية وقت اتخاذ اي اجراء من الاجراءات المذكورة. ويسري حكم الفقرتين السابقتين على السفن التي تستأجرها الدولة لاغراض غير تجارية لمدة او رحلة معينة وعلى الشحنات التي تحملها هذه السفن. ومع ذلك يجوز لذوي الشأن رفع مطالباتهم الى المحاكم المختصة في الدولة التي تملك هذه السفن او التي تستغلها دون ان يكون للدولة ان تتمسك بحصانتها وذلك -أ- في الدعاوي الناشئة عن التصادم البحري وغيره من حوادث الملاحة -ب- في الدعاوي الناشئة عن اعمال المساعدة والانفاذ وعن الخسارات العامة، -جـ- في الدعاوي الناشئة عن الاصلاحات والتوريدات وغيرها من العقود المتعلقة بالسفينة. وتسري هذه القواعد على الشحنات التي تملكها الدولة والمنقولة على السفن السالفة الذكر. ولا يجوز ان تكون الشحنات التي تملكها الدولة على السفن التجارية لغرض حكومي غير تجاري محلا للحجز او الضبط او الاحتجاز او اي اجراء قضائي اخر. ومع ذلك يجوز رفع الدعاوى الناشئة عن التصادم البحري وغيره من حوادث الملاحة وعن اعمال المساعدة والانفاذ وعن الخسارات البحرية العامة، وكذلك الدعاوى الناشئة عن عقود متعلقة بهذه الشحنات امام المحكمة المختصة وفقا للمادة السابقة.

النزاع حول رؤية الصغير ( والحل التشريعي لذلك )

النزاع حول رؤية الصغير ( والحل التشريعي لذلك )

بقلم

اشرف مشرف المحامي

نظام الرؤية هو نظام استثنائي شرع استثناء من نظام الحضانة التي شرعت في الأساس لمصلحة الطفل المحضون وليس لمصلحة الحاضن حيث أن مصلحة الطفل تقتضي أن يكون في رعاية النساء وخصوصا الأم أو من يمت لها بصلة وفي حالة وجود مانع شرعي يمنع الأم من حضانة طفلها.

وفي حالة الخلاف المستحكم بين الأم والأب يكون الطفل في رعاية الأم أو من يليها من الحواضن

وشرع نظام الرؤية ليتيح للأب رؤية طفله ولكن شريطة أن لا يكون ذلك متعارضا مع مصلحة الطفل.

ووفقا لما جاء بالمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يتضح الأتي :

1- أن الحق في الرؤية يثبت لكلا من الأبوين والجدين فقط

2 -أن حق الرؤية للأجداد تسقط في حالة وجود الأبوين

3 -أن الأصل في نظام الرؤية هو الاتفاق بين الأطراف أي أن الاتفاق الذي يتوصلون إليه مقدم علي أي حكم قضائي في حالة رفض الطرف الذي في يده حضانة الطفل أن يتيح لأحد الأبوين أو الجدين رؤية الصغير فإن للطرف طالب الرؤية اللجوء إلى المحكمة المختصة لتنظيم ذلك سواء من حيث الزمان أو من حيث المكان

و لو كان الصغير في حضن أمه فإنها لا يمكن أن تمنع أبيه من رؤيته ولكنها لا تجبر أن تحضر إلى منزله ولا تجبر أن توافق على حضوره إلى منزلها ولكنها تأمر أن تخرج الصغير إلى مكان يتاح فيه أن يرى الأب ويكون ذلك يوما في الأسبوع قياسا على خروج الزوجة لزيارة أبيها

ويفهم من النص أن تتم الرؤية في مكان لا يؤذي مشاعر الصغير كالحدائق العامة أو الأندية فلا يمكن أن تتم الرؤية في أقسام الشرطة أو في قاعات المحاكم

و في حالة عدم تنظيم الرؤية اتفاقا لا بد أن ينظمها القاضي بحكم يصدره وليس بقرار والحكم الصادر في هذه الحالة لا ينفذ جبرا بل انه بعد صدوره يعلن به الصادر ضده فإذا امتنع عن تنفيذ الرؤية بدون عزر كان للصادر لصالحه الحكم اللجوء إلى القضاء

الآثار المترتبة على عدم تنفيذ حكم الرؤية

للصادر لصالحه الحكم في حالة عدم تنفيذ حكم الرؤية أن يقوم برفع دعوى بإسقاط حضانة الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية

ولكن يلاحظ الآتي

أولا إنه لكي يحكم القاضي بإسقاط الحضانة فأنه لا بد أولا أن يتأكد أن الحاضنة قد امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر فإذا كان الامتناع بعذر فإنه لا يحكم بإسقاط الحضانة

ثانيا فإذا تأكد القاضي أن الحاضنه قد امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عزر فيجب عليه إنذارها وفي حالة تكرار امتناعها عن تنفيذ الحكم يحكم بسقوط الحضانة

و بالتالي فأن القاضي لو وجد أن الحاضنة امتنعت بغير عذر وأصرت على عدم تنفيذ حكم الرؤية فيجب عليه إسقاط الحضانة

الأثارالمترتبة على إسقاط الحضانة

يحكم القاضي بإسقاط الحضانة لمدة مؤقتة ويحددها في حكمه وتنتقل الحضانة إلى من يلي الحاضنة من الحاضنات وبالتالي فأن الحضانة لن تنتقل إلى الطرف الذي طالب بإسقاط الحضانة إلا لو كان هو الذي يلي الحاضنة في سلم الحاضنات

رأي الشخصي

أنني أرى أن الحضانة كنظام شرعت في الأساس لمصلحة المحضون لا مصلحة الحاضن والهدف منها رعاية الطفل الصغير وتنشئته نشأة جيدة وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد أوجبت إن يكن الطفل في حضانة النساء صغيرا ثم في رعاية الرجال كبيرا وذلك للموازنة بين احتياج الصغير إلى حنان النساء صغيرا وحكمة وحزم الرجل كبيرا فأنها قد أرست نظاما صالحا لكل زمان ومكان بينما المشرع المصري برفعه سن الحضانة إلى خمسة عشر سنة لكلا من الولد والبنت وسن الخامسة عشرة هوسن المخاصمة القضائية وفي ذلك تمكين للولد أن يختار مع من يعيش وبذلك يكون المشرع قد حرم الصغار فعليا من حضانة الرجال تماما فهم لمدة خمسة عشرة سنة في حضانة النساء وبالتالي فعند وصولهم سن الخامسة عشرة لن يوجد أبدا الصغير الذي سيختار أبيه لأنه قد تعود على الحنان وتدليل النساء ولا يريد أن يتعرض لرقابه وحزم الأب وهكذا فأن المشرع المصري بانسياقه وراء عواطف لن تضر إلا بالصغير سينشئ جيلا مهتزا ومحروما من حزم الإباء

بالتالي فأن حق الرؤية وهو استثناء في الأساس من نظام الحضانة لا يفيد المحضون في شيء فساعة أسبوعيا يقضيها الأب في رؤية الصغير لن تفيد الصغير في شيء ولن يستطيع أن يقدم لابنه أي دعم معنوي أو تربوي خلال تلك الساعة لذلك أرى أنه إلى أن يتم تعديل قانون الحضانة نفسه فإنه يجب تعديل النصوص المنظمة لرؤية الصغير لتكون إقامة وليست رؤية فيقيم الطفل الصغير مدة متساوية عند كلا من الأب والأم مثلا أسبوع عند الأم وأسبوع أخر عند الأب او على الأقل يتم تمديد الرؤية لتكون يوم كامل يقضيها الطفل في منزل الأب وبذلك يتاح للصغير أن يستفيد من حنان أمه وكذلك حزم أبيه

يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن

نشر لي هذا المقال بجريدة الأفوكاتو المصرية بتاريخ 13/11/2005

ashrf_mshrf@hotmail.com

00201224321055

www.ashrfmshrf.com


اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مقترحات وملامح عريضة لتعديل قانون المحاماة

 

مقترحات وملامح عريضة لتعديل قانون المحاماة

بقلم

اشرف مشرف المحامي

مقرر لجنة حقوق وواجبات المحامي في الملتقى الثاني لمنتدى المحامين العرب والمنعقد بنقابة الصحافيين المصرية والخاص بتعديل قانون المحاماة المصري

مقدمة :

في ظل تطورات دولية ومحلية نواجهها جميعا بعضها متمثل في قرب تطبيق اتفاقية الجاتس التي ستفتح المجال أمام المكاتب الأجنبية للمحاماة للعمل في مصر وبعضها محلي متمثل في الزيادة الشديدة في نسبة المقيدين في نقابة المحامين بعد إن رفعت الدولة يدها عن تعيين الخريجين وأصبح الملاذ الوحيد لخريجي الحقوق هو نقابة المحامين بشروط الانضمام السهلة الميسرة التي قلما نجد لها مثيل في دولة أخرى

ونظرا لأن النقابة بوضعها الحالي أصبحت اعجز من إن تقوم بدورها المهني المنوط بها أصلا وهو الدفاع عن مصالح أعضائها بسبب أنها أصبحت ليست نقابة للمحامين بل أصبحت وكأنها هيئة للتضامن الاجتماعي لخريجي كليات الحقوق بسبب سياسة الباب المفتوح في القيد بنقابة المحامين

وعلى مدى سبعة عشر عاما هي مدة عملي بالمحاماة مازلت اسمع في كل انتخابات جديدة من كل المرشحين إن الحل لمشاكل المحاماة هي إن تكون النقابة سيدة جدولها – أتمنى إن لا استمر سبعة عشر عاما أخرى وانأ اسمع ذات الجملة وأتمنى إن يكون قد إن الأوان لتغيير قانون المحاماة لتكون النقابة بالفعل سيدة جدولها وخصوصا إننا الآن في وقت تغيرت فيه الكثير من الثوابت فإذا كان الدستور ذاته قد عدل أفلا يمكن إن تعدل بعض المواد في قانون المحاماة

مع الوضع في الاعتبار انه في العادة ما يصحب التغيير في القوانين الكبرى تعديل في قانون المحاماة فحينما صدر قانون المرافعات سنة 1968 وكذلك صدر قانون السلطة القضائية في سنة1969 وقانون المحكمة العليا في سنة1969 واكبهم في ذات المدة بل ربما سبقهم قانون المحاماة القديم سنة 1968 والآن الدولة تعدل دستورها وصدر قانون للسلطة القضائية وهناك مشاريع لقوانين الإجراءات الجنائية والمرافعات على وشك الصدور مما يعني انه بالفعل الوقت مناسب لصدور تعديل إن لم يكن قانون جديد للمحاماة وخصوصا إن التعديلات التي ستكون في قوانين المرافعات والإجراءات الجنائية من المؤكد أنها ستحتاج هي الأخرى لمواكبتها في قانون المحاماة لأنها ستخلق ربما التزامات جديدة على المحامي وقد ترتب له حقوقا وبالتالي إن الأوان لممثلي نقابتنا إن يدقوا أبواب المجالس التشريعية حاملين مشروعا جديدا لقانون المحاماة

وبعد هذه المقدمة

أجد أن أهم المشاكل التي يجب مواجهتها في القانون الجديد

أولا : وضع معايير موضوعية مانعة للتحكم في القيد في نقابة المحامين

ثانيا : الاستعداد من الآن لمواجهة تطبيق اتفاقية الجاتس وذلك بان تكون النقابة لها دور فاعل في زيادة الكفاءة المهنية للمحامين المصريين ليستطيعوا مواجهة المنافسة التي ستنشأ مع المكاتب الأجنبية في مصر

ثالثا : الرقابة على المكاتب المنشأة للمحاماة وكذلك تنظيم كيفية إعلان المحامي عن نفسه فلا يمكن في هذا العصر الذي خصخص فيه كل شئ إن نمنع المحامي إن يعلن عن نفسه وكذلك أيضا يجب إن ينظم الإعلان لكي لا يكون مخلا بكرامة المهنة

رابعا : إحاطة المحامي بضمانات كافية تتيح له أداء مهنته بدون الخوف من الوقوع تحت طائلة أي غضب متعجرف من احد أصحاب السلطات والحصانات

المبحث الأول : وضع معايير موضوعية مانعة للتحكم في القيد في نقابة المحامين

  1. يتم عمل امتحان لراغبي القيد في النقابة ويعتبر من يحصل على نسبة 65 في المائة منه ناجحا ولا يتم القيد الا بالنجاح في هذا الأمتحان وفي حالة الرسوب لا يسمح بإعادة الأمتحان الا بعد مرور ستة أشهر أخرى وبرسوم جديدة وبذلك نضمن دخول العناصر المؤهلة في النقابة

  2. يمنع القيد بتاتا لكل من يجمع بين العمل بالمحاماة وأي عمل أخر

  3. يمنع القيد لكل من ثبت تقاضيه معاشا عن أي عمل سابق وبهذا الشرط المانع سيكون القيد مقتصرا على الخريج الذي يختار المحاماة ابتداء وليس لمن لفظ المحاماة ابتداء واضطر لها انتهاء

  4. :يتم وضع شرط بأنه بعد مرور ثلاث سنوات من القيد بالجدول الابتدائي فكل من لم يقدم للنقابة العامة شهادة من الضرائب العامة بفتحة بطاقة ضريبية يتم نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين وبذلك نضمن تنقية الجدول ممن لا يعمل فعليا بالمحاماة

وبما سبق سنكون واجهنا أعداد المقيدين والذين اغلبهم لا يمتهنون المحاماة فعليا بل كل هدفهم هو الحصول على امتيازات عضوية نقابة المحامين

وكذلك سنكون واجهنا المشكلة الأخرى والمتمثلة في السادة القضاة والضباط الذين خرجوا من الخدمة وحاصلين على معاشات تساعدهم ماديا وألقاب فخمة رنانة يزينون بها لافتات مكاتبهم وينافسوا بها المحامي الذي اختار المهنة ابتداء

المبحث الثاني : الاستعداد من الآن لمواجهة تطبيق اتفاقية الجاتس وذلك بان تكون النقابة لها دور فاعل في زيادة الكفاءة المهنية للمحامين المصريين ليستطيعوا مواجهة المنافسة التي ستنشأ مع المكاتب الأجنبية في مصر

  1. النص في قانون المحاماة الجديد على الواجب التثقيفي والتعليمي لنقابة المحامين تجاه أعضائها حتى يترتب على ذلك زيادة الكفاءة المهنية للمحامين المصريين

  2. إلزام المحامين بحضور دورات تدريبية من التي ستعقدها النقابة على الأقل مرتين سنويا

  3. وضع الضوابط التي لا تخالف اتفاقية الجاتس ولكن في نفس الوقت وضع معايير للمنافسة العادلة يترتب على مخالفتها إلغاء تراخيص المكاتب الأجنبية

  4. اشتراط تعيين نسبة من المحامين المصريين في المكاتب الأجنبية التي تطلب الترخيص

  5. النص في قانون المحاماة على إلزام النقابة بعقد دورات للمحامين المصريين في اللغات الأجنبية وخصوصا المصطلحات القانونية

المبحث الثالث:- الرقابة على المكاتب المنشأة للمحاماة وكذلك تنظيم كيفية إعلان المحامي عن نفسه

  1. يمنع بتاتا فتح مكتب للمحامي بدون الحصول على تصريح من النقابة بفتح المكتب وتنشئ لجنة تكون مهمتها منح التصاريح ومعاينة المكاتب الجديدة ومتابعة المكاتب القديمة لإغلاق المفتوح منها بدون ترخيص

  2. يصرح للمحامي بالإعلان عن مكتبه بالصحف اليومية أو عن طريق اللافتات أو بأي طريقة أخرى شريطة إن يكون محتوى هذا الإعلان غير مبتذل ولا يسئ لكرامة المحامي والمحاماة وشريطه حصوله على موافقة النقابة قبل إن يتم نشر هذا الإعلان

  3. تنشأ لجنة تكون مهمتها مراجعة ما جاء بالإعلان وأي إعلان يكون غير مستوفي للشروط الواردة في قانون المحاماة يلغى

المبحث الرابع :- إحاطة المحامي بضمانات كافية تتيح له أداء مهنته بدون الخوف من الوقوع تحت طائلة أي غضب متعجرف من احد أصحاب السلطات والحصانات

  1. تفعيل الضمانات التي سبقت ونص عليها في قانون المحاماة السابق بأن ينص صراحة على بطلان أي إجراء يأتي بالمخالفة لنصوصها

  2. إنشاء لجنة مشتركة مكونة من عضو من مجلس نقابة المحامين وعضو من المجلس الأعلى لقضاء يكون هو رئيسها وعضو من إحدى الجهات الآتية حسب طبيعة النزاع ( القضاء – النيابة – الشرطة) وتكون مهمة هذه اللجنة النظر في حل توفيقي في حالة حدوث أي نزاع مدني أو جنائي مهما كان بين احد المحامين واحد أعضاء إحدى الجهات القضائية أو الشرطة ويكون اتخاذ أي تحقيق أو إجراء ضد المحامي أو خصمه من الشرطة أو النيابة أو القضاء باطلا إذا لم يسبقه العرض على اللجنة المذكورة التي تحاول حل النزاع بين إطرافه مستهدية في ذلك من طبيعة العمل المشترك الذي يجمع بين أفراد النزاع وإذا فشلت اللجنة المذكورة في التوصل لحل ما فإنها تصدر توصية بما تم ويحال النزاع بعد ذلك لجهاته الطبيعية لاتخاذ إجراءاتها

وبصفتي مقرر للجنة حقوق وواجبات المحامي فأنني سأتكلم هنا عن موضوع الحصانات والضمانات اللازمة للمحامي أثناء أداء عمله والتي سبق النص عليها في قانون المحاماة رقم لسنة 1983 المادة 51 و52 وقد قصد بهم المشرع عند وضعهم إحاطة المحامي ببعض الضمانات والتي وان كانت غير كافية في نظرنا الا أنها كانت بداية الا انه للأسف فأن القضاء متمثلا في القضاء الجنائي مؤيدا بمحكمة النقض اعتبروا كافة هذه النصوص تنظيمية ولا يترتب على مخالفتها أي بطلان وبالتالي افقدوا هذه النصوص أي قيمة وكأن المشرع وضعها نوعا من اللغو

ولذلك فأنه عند أي تعديل في قانون المحاماة يجب وضع هذا الاتجاه القضائي في الحسبان لأنه من الواضح انه في حالة تواجد أي ثغرة في النص التشريعي سيكون هذا بابا لإهدار حجية النص بالكامل واعتباره مجرد نص تنظيمي لا يترتب على مخالفته أي جزاء وكأنه والعدم سواء

وقد وضعت نص المادتين المذكورين كما وردوا في القانون رقم17 لسنة 1983 ثم اتبعتهم بمقترح مني للتعديل

ولا ادعي لنفسي أنني قد أجدت صياغة التعديل بحيث لا يكون به ثغرة ما ولكنها مجرد محاولة

القانون الحالي

مادة 47

للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقاً لأصول المهنة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولاً عما يورده في مرافعته الشفوية أو في مذكراته مما يستلزمه حق الدفاع. وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية.

النص المقترح

مادة 47

للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقاً لأصول المهنة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولاً جنائيا أو مدنيا عما يورده في مرافعته الشفوية أو في مذكراته مما يستلزمه حق الدفاع.

القانون الحالي

مادة 51

لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة.

ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب. وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي متهماً بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين التحقيق.

ولمجلس النقابة، ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم.

النص المقترح

مادة 51

يجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بمدة 24 ساعة على الأقل و لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة يكون بدرجة رئيس نيابة على الأقل وبحضور النقيب أو من يندبه من أعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية .

وأي إجراء يتخذ خلافا لما سبق يعتبر باطلا

ولمجلس النقابة، ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم

القانون الحالي

مادة 52

للمحامي حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها.

ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأمورية الشهر البيانات وصور من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور لتحقيق مع موكله وفقاً لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني.

ويجب إثبات جميع ما يدور في الجلسة في محضرها.

النص المقترح

مادة 52

للمحامي حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات وصور رسمية أو ضوئية من الدعاوى والأوراق القضائية التي يباشرها.

ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأمورية الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقاً لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني مكتوب.

ويجب إثبات جميع ما يدور في الجلسة في محضرها.

الخلاصة

كان ما سبق خطوط وملامح عريضة أتمنى إن يشملها قانون المحاماة الجديد

ملاحظة

تم تقديم ما سبق كورقة عمل ضمن فعاليات المؤتمر الذي عقد في نقابة الصحفيين بتاريخ 31 /5/2007

لتعديل قانون المحاماة

والذي حضره نقيب محامين مصر وأعضاء مجلس نقابة مصر ولفيف كبير من محامين مصر ودول العالم المختلفة وكذلك تم نشر هذه الورقة في جريدة الأفوكاتو بتاريخ 5/6/2007

يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن

اشرف مشرف المحامي

الموقع الالكتروني www.ashrfmshrf.com

البريد الالكتروني ashrfmshrf@yahoo.com

الجوال : 00201224321055

 
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد