قانون حماية حق المؤلف الليبي

قانون حماية حق المؤلف الليبي
الباب الأول

في المصنفات الــتي يحمى مؤلفوها

مادة ( 1 )

يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيا كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض من تصنيفها.

ويعتبر مؤلفاً للمصنف الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي سجل المصنف باسمه إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك ويعتد بأسبقية التسجيل عند تعدد التسجيلات ما لم يقدم الدليل على غير ذلك.

ويتم تسجيل المصنفات وفقاً للائحة يصدرها وزير الإعلام والثقافة.

مادة ( 2 )

تشمل الحماية بصفة خاصة مؤلفي:

المصنفات المكتوبة.

المصنفات الداخلة في فنون الرسم والتصوير بالخطوط أو الألوان أو الحفر أو النحت أو العمارة.

المصنفات التي تلقى شفوياً كالمحاضرات والخطب والمواعظ وما يماثلها.

المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية.

المصنفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أو لم تقترن بها.

المصنفات الفوتوغرافية والسينمائية.

الخرائط الجغرافية والمخطوطات ( الرسوم الكروكية ).

المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العلوم.

المصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوات وتكون معدة ماديّاً للإخراج.

المصنفات المتعلقة بالفنون التطبيقية.

المصنفات التي تعد خصيصاً أو تذاع بواسطة الإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون.

وتشمل الحماية بوجه عام مؤلفي المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة.

ويعتبر عنوان المصنف متى كان متميزاً بطابع ابتكاري من العلامات التجارية التي يسري عليها قانون العلامات التجارية.

مادة ( 3 )

يتمتع بالحماية من قام بتعريب المصنف أو ترجمته أو بتحويله من لون من ألوان الأدب أو الفنون أو العلوم إلى لون آخر أو من قام بتلخيصه أو بتحويره أو بتعديله أو بشرحه أو بالتعليق عليه بأي صورة تظهره في شكل جديد. وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق مؤلف المصنف الأصلي على أن حقوق مؤلف المصنف الفوتوغرافي لا يترتب عليها منع الغير من التقاط صور جديدة للشيء المصور ولو أخذت هذه الصور الجديدة من ذات المكـان وبصفة خاصـة في ذات الظروف التي أخذت فيها الصـورة الأولى.

مادة ( 4 )

لا تشمل الحماية :

أولاً- المجموعات التي تنتظم مصنفات عدة كمختارات الشعر والنثر والموسيقى وغيرها من المجموعات وذلك مع عدم المساس بحقوق مؤلف كل مصنف.

ثانياً – مجموعات المصنفات التي آلت إلى الملك العام.

ثالثاً – مجموعات الوثائق الرسمية كنصوص القوانين والمراسيم واللوائح والاتفاقات الدولية والأحكام القضائية وسائر الوثائق الرسمية.

ومع ذلك تتمتع المجموعات سالفة الذكر بالحماية إذا كانت متميزة بسبب يرجع إلى الابتكار أو الترتيب أو أي مجهود شخصي آخر يستحق الحماية.

الباب الثاني

في حقوق المؤلف

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة ( 5 )

للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر وله وحده الحق في استغلال مصنفه مالياً بأي طريقة من طرق الاستغلال المشروعة ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منه أو ممن يخلفه.

مادة ( 6 )

يتضمن حق المؤلف في الاستغلال:

أولاً- نقل المصنف إلى الجمهور مباشرة بأية صورة وخاصة بإحدى الصور الآتية:

التلاوة العلنية أو التوقيع الموسيقي أو التمثيل المسرحي أو العرض العلني أو الإذاعة اللاسلكية للكلام أو الصوت أو للصور أو للعرض بواسطة الفانوس السحري أو السينما أو نقل الإذاعة اللاسلكية بواسطة مكبر الصوت أو بواسطة التلفزيون بعد وضعها في مكان عام.

ثانياً- نقل المصنف إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون في متناول الجمهور عن طريق الطباعة أو الرسم أو الحفر أو التصوير الفوتوغرافي أو الصب في قوالب أو بأية طريقة أخرى من طرق الفنون التخطيطية أو المجسمة أو عن طريق النشر الفوتوغرافي أو السينمائي أو بغير ذلك من الطرق.

مادة ( 7 )

للمؤلف وحده إدخال ما يرى من التعديل أو التحوير على مصنفه، وله وحده الحق في ترجمته إلى لغة أخرى مع مراعاة أحكام المادة التالية.

ولا يجوز لغيره أن يباشر شيئاً من ذلك أو أن يباشر صورة أخرى من الصور المنصوص عليها في المادة الثالثة إلا بإذن مكتوب منه أو ممن يخلفه.

مادة ( 8 )

تنتهي حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه إلى لغة أجنبية أخرى في ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق بنفسه أو بواسطة غيره في مدى ثلاث سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف أو المترجم.

مادة ( 9 )

للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إليه مصنفه وفي أن يدفع أي اعتداء على هذا الحق وله كذلك أن يمنع أي حذف أو تغيير في مصنفه.

على أنه إذا حصل الحذف أو التغيير في ترجمة المصنف مع ذكر ذلك فلا يكون للمؤلف الحق في منعه إلا إذا أغفل المترجم الإشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو ترتب على الترجمة مساس بسمعة المؤلف ومكانته الفنية.

مادة ( 10 )

لا يجوز الحجز على حق المؤلف وإنما يجوز الحجز على نسخ المصنف الذي تم نشره ولا يجوز الحجز على المصنفات التي يموت صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها قبل وفاته.

مادة ( 11 )

لا يجوز للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع إيقاعه أو تمثيله أو إلقاءه في اجتماع عائلي أو في جمعية أو منتدى خاص أو مدرسة ما دام لا يحصـل في نظير ذلك رسـم أو مقابل مالي.

ولموسيقى القوات العسكرية وغيرها من الفرق التابعة للدولة أو الأشخاص العامة الأخرى عدا فرق الإذاعة اللاسلكية أو التليفزيون الحق في إيقاع المصنفات من غير أن تلزم بدفع أي مقابل عن حق المؤلف ما دام لا يحصل في نظير ذلك رسم أو مقابل مالي.

مادة ( 12 )

إذا قام شخص بعمل نسخة واحدة من مصنف منشور وذلك لاستعماله الشخصي المحض فلا يجوز للمؤلف أن يمنعه من ذلك.

مادة ( 13 )

لا يجوز للمؤلف بعد نشر المصنف حظر التحليلات والاقتباسات القصيرة إذا عملت بقصد النقد أو الجدل أو التثقيف أو الاخبار ما دامت تشير إلى المصنف واسم المؤلف إذا كان معروفاً.

مادة ( 14 )

لا يجوز للصحف والنشرات الدورية أن تنقل المقالات العلمية والأدبية أو الفنية أو الروايات المسلسلة والقصص القصيرة التي تنشر في الصحف والنشرات الدورية الأخرى دون موافقة مؤلفيها.

ولكن يجوز للصحف أو النشرات الدورية أن تنشر مقتبساً أو مختصراً أو بياناً موجزاً من المصنفات أو الكتب أو الروايات أو القصص بغير إذن من مؤلفيها وبغير انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون.

ويجوز للصحف والنشرات الدورية أن تنقل المقالات الخاصة بالمناقشات السياسية والاقتصادية أو العلمية أو الدينية التي تشغل الرأي العام في وقت معين ما دام لم يرد في الصحيفة ما يحظر النقل صراحة.

ولا تشمل الحماية المقررة في هذا القانون الأخبار اليومية والحوادث المختلفة التي لها طبيعة الأخبار العادية ويجب دائماً في حالة النقل أو نشر اقتباس أو غيره مما ذكر بالفقرات السابقة ذكر المصدر بصفة واضحة واسم المؤلف إن كان قد وقع مؤلفه.

مادة ( 15 )

يجوز للصحف والإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون دون إذن المؤلف أن تنشر أو تذيع على سبيل الإخبار الخطب والمحاضرات والأحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية للهيئات التشريعية والإدارية والاجتماعات العلمية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ما دامت هذه الخطب والمحاضرات والأحاديث موجهة إلى العامة كمـا يجوز لها أيضاً دون إذن منه نشر مـا يلقى من مـرافعات قضائية علنية في حدود القانون.

مادة ( 16 )

يكون للمؤلف وحده في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين الحق في نشر مجموعات خطبه أو مقالاته.

مادة ( 17 )

يباح في الكتب الدراسية وفي كتب الأدب والتاريخ والعلوم والفنون:

أ ) نقل مقتطفات قصيرة من المصنفات التي سبق نشرها.

ب ) نقل المصنفات التي سبق نشرها في الفنون التخطيطية أو المجسمة أو الفوتوغرافية بشرط أن يقصر النقل على ما يلزم لتوضيح المكتوب.

ويجب في جميع الأحوال أن يذكر بوضوح المصادر المنقول عنها وأسماء المؤلفين.

مادة ( 18 )

لورثة المؤلف وحدهم الحق في تقدير نشر مؤلفاته التي لم تنشر في حياته ما لم يوصى المؤلف بما يخالف ذلك على أنه إذا حدد المؤلف موعداً للنشر فلا يجوز نشر المصنف قبل انقضاء الموعد المذكور.

مادة ( 19 )

لورثة المؤلف وحدهم الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المالي المشار إليها في هذا القانون فإذا كان المصنف مشتركاً ومات أحد المؤلفين دون أن يترك وارثاً أو موصي له فإن نصيبه يؤول إلى شركائه في التأليف أو خلفهم ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.

مادة ( 20 )

مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) تنقضي حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في هذا القانون بمضي خمسة وعشرين سنة على وفاة المؤلف على ألا تقل مدة الحماية في مجموعها عن خمسين سنة من تاريخ أول نشر للمصنف على أنه بالنسبة للمصنفات الفوتوغرافية والسينمائية التي يقتصر فيها على مجرد نقل المناظر نقلاً آليّاً فتنقضي هذه الحقوق بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ أول نشر للمصنف.

وتحسب المدة في المصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حياً من المشتركين فإذا كان صاحب الحق شخصاً معنوياً عاماً أو خاصاً انقضت حقوق الاستغلال المالي بمضي ثلاثين سنة من تاريخ أول نشر للمصنف.

مادة ( 21 )

تنقضي حقوق الاستغلال المالي بالنسبة للمصنفات التي تنشر غفلاً من اسم المؤلف وباسم مستعار بمضي خمسة وعشرين سنة على نشرها ما لم يكشف عن شخصيته خلالها، فتحسب مدة الحماية وفقاً للفقرة الأولى من المادة السابقة.

مادة ( 22 )

تنتهي مدة الحماية بالنسبة إلى المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة المؤلف بمضي خمسين سنة على وفاته وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (20).

مادة ( 23 )

إذا لم يباشر الورثة أو من يخلف المؤلف الحقوق المنصوص عليها في المادتين (18و19) من هذا القانون ورأى وزير الإعلام والثقافة أن الصالح العام يقتضي نشر المصنف فله أن يطلب إليهم نشره بكتاب مسجل فإذا انقضى ستون يوماً من تاريخ الطلب ولم يعرب خلف المؤلف عن استعدادهم للنشر أو صرحوا بامتناعهم عنه كان له مباشرة الحقوق المذكورة بعد استصدار أمر بذلك من رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر وزارة الإعلام والثقافة.

ويكون له هذا الحق أيضاً إذا استجابوا في الميعاد إلى طلب النشر ولم يتموه في مدة معقولة من تاريخ الطلب، كل ذلك مع عـدم الإخلال بحق الورثة أو الخلف في تعويض عادل.

مادة ( 24 )

في الأحوال التي تبدأ فيها مدة الحماية محسوبة من تاريخ نشر المصنف وفقاً لأحكام هذا القانون يتخذ أول نشر للمصنف مبدءاً لحساب المدة بغض النظر عن إعادة النشر إلا إذا أدخل المؤلف على مصنفه عند الإعادة تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفاً جديداً.

فإذا كان المصنف يتكون من عدة أجزاء أو مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفاً مستقلاً في حساب المدد.

الفصل الثاني

أحكام خاصة ببعض المصنفات

مادة ( 25 )

إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك اعتبر الجميع أصحاب المصنف بالتساوي فيما بينهم إلا إذا اتفق على غير ذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز لأحدهم مباشرة الحقوق المترتبة على حق المؤلف إلا باتفاق جميع المؤلفين المشتركين فإذا وقع خلاف بينهم يكون الفصل فيه من اختصاص المحكمة الابتدائية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد 27و 29و 30و 32و 33و 34 ولكل من المشتركين في التأليف الحق في رفع الدعاوى عند وقوع أي اعتداء على حق المؤلف.

مادة ( 26 )

إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف بحيث يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الذي ساهم به على حدة بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة ( 27 )

المصنف الجماعي هو المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشره تحت إدارته ويندمج عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص الطبيعي أو المعنوي بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه على حدة.

ويعتبر الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه إلى ابتكار هذا المصنف ونظمه مؤلفاً ويكون له وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف.

مادة ( 28 )

في المصنفات التي تحمل اسماً مستعاراً أو التي لا تحمل اسم المؤلف، يعتبر أن الناشر لها قد فوض من المؤلف في مباشرة الحقوق المقررة في هذا القانون ما لم ينصب المؤلف وكيلاً آخر ويعلن شخصيته ويثبت صفته.

مادة ( 29 )

في حالة الاشتراك في تأليف مصنفات الموسيقى الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقي وحده الحق في الترخيص في الأداء العلني للمصنف كله أو بتنفيذه أو بنشره أو بعمل نسخ منه مع عدم الإخلال بحق مؤلف الشطر الأدبي.

ويكون لمؤلف الشطر الأدبي الحق في نشر الشطر الخاص به وحده، على أنه لا يجوز له التصرف في هـذا الشطر ليكون أساسـاً لمصنف موسيقي آخـر ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة ( 30 )

في المصنفات التي تنفذ بحركات مصحوبة بالموسيقى وفي الاستعراضات المصحوبة بموسيقى وفي جميع المصنفات المشابهة يكون لمؤلف الشطر غير الموسيقي الحق في الترخيص بالأداء العلني للمنصف المشترك كله وبتنفيذه وبعمل نسخ منه ويكون لمؤلف الشطر الموسيقي حق التصرف في الموسيقى وحدها بشرط ألا يستعمل في مصنف مشابه للمصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة ( 31 )

يعتبر شريكاً في تأليف المصنف السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون:

أولاً- مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج.

ثانياً- من قام بتحرير المصنف الأدبي الموجود بشكل يجعله ملائماً.

ثالثاً- مؤلف الحوار.

رابعاً- واضع الموسيقى إذا قام بوضعها خصيصاً لهذا الغرض.

خامساً- المخرج إذا بسط رقابة فعلية وقام بعمل إيجابي من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف وإذا كان المصنف السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون مبسطاً أو مستخرجاً من مصنف آخر سابق عليه فيعتبر مؤلف هذا المصنف السابق مشتركا في المصنف الجديد.

مادة ( 32 )

لمؤلف السيناريو ولمن قام بتحرير المصنف الأدبي ولمؤلف الحوار وللمخرج مجتمعين الحق في عرض المصنف السينمائي أو المعد للإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون رغم معارضة واضع المصنف الأدبي الأصلي أو واضع الموسيقى وذلك مع عدم الإخلال بما للعارض من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف.

ولمؤلف الشطر الأدبي أو الشطر الموسيقي الحق في نشر مصنفه بطريقة أخرى غير السينما أو الإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة ( 33 )

إذا امتنع أحد المشتركين في تأليف مصنف سينمائي أو مصنف للإذاعة أو التلفزيون عن القيام بإتمام ما يخصه من العمل فلا يترتب على ذلك منع باقي المشتركين من استعمال الجزء الذي أنجزه وذلك مع عدم الإخلال بما للممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف.

مادة ( 34 )

يعتبر منتجاً للمصنف السينمائي أو الإذاعي أو التلفزيوني الشخص الذي يتولى تحقيق المصنف أو يتحمل مسئولية هذا التحقيق ويضع في متناول مؤلفي هذه المصنفات الوسائل المادية والمالية الكفيلة بإنتاج المصنف وتحقيق إخراجه.

ويعتبر المنتج دائماً ناشراً للمصنف السينمائي وتكون له كافة حقوق الناشر على الشريط وعلى نسخه.

ويكون للمنتج طول مدة استغلال المصنف المتفق عليها نائباً عن مؤلفي المصنف السينمائي وعن خلفهم في الاتفاق على عرض المصنف واستغلاله دون إخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية والموسيقية المقتبسة كل ذلك ما لم يتفق على غيره.

مادة ( 35 )

للهيئات الرسمية المنوط بها الإذاعة اللاسلكية والتلفزيون الحق في إذاعة المصنفات التي تعرض أو توقع في المسارح أو في أي مكان عام آخر وعلى مديري هذه الأمكنة تمكين هذه الهيئات من ترتيب الوسائل الفنية اللازمة لهذه الإذاعة.

وعلى هذه الهيئات إذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف وأداء تعويض عادل للمؤلف أو خلفه وعليها أداء تعويض مناسب لمستغل المكان الذي يذاع منه المصنف إذا كان لذلك مقتضى.

مادة ( 36 )

لا يحق لمن قام بعمل صورة أن يعرض أو ينشر أو يوزع أصل الصورة أو نسخ منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علناً أو إذا كانت تتعلق برجال رسميين أو أشخاص يتمتعون بشهرة عالمية أو سمحت بذلك السلطات العامة خدمة للمصلحة العامة ومع ذلك لا يجوز في الحالة السابقة عرض صورة أو تداولها إذا ترتب على ذلك مساس بشرف الشخص الذي تمثله أو بسمعته أو بوقاره.

وللشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من النشرات المماثلة حتى ولولم يسمح بذلك المصور ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك وتسري الأحكام على الصـور أيّاً كانت الطريقة التي عملت بهـا من رسم أو حفـر أو وسيلة أخرى.

مادة ( 37 )

للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله ولكن لا يجوز مباشرة هذا الحق دون إذن المرسل إليه إذا كان من شأن النشر أن يلحق به ضرراً.

الفصل الثالث

في نقل حقوق المؤلفين

مادة ( 38 )

للمؤلف أن ينقل إلى الغير حقوق الاستغلال المنصوص عليها في المواد 5 فقرة ثانية و6 و7 فقرة ثانية من هذا القانون على أن نقل أحد الحقوق لا يترتب عليه إعطاء الحق في مباشرة حق آخر.

ويشترط لصحة التصرف أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه.

وعلى المؤلف أن يمتنع عن أي عمل من شأنه تعطيل استعماله الحق المتصرف فيه.

مادة ( 39 )

يقع باطـلاً كل تصرف في الحقوق المنصـوص عليها في المـواد (5 فقرة أولى) و (7 فقرة أولى) و9.

مادة ( 40 )

للمؤلف أن يتصرف في حقوقه على المصنف على أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج منه الاستغلال أو ببدل معلوم سواء كان التصرف كاملاً أو جزئياً.

ومع ذلك فإنه إذا تبين أن الاتفاق كان مجحفاً بحقوق المؤلف أو أصبح كذلك لظروف طرأت بعد التعاقد جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يقضي للمؤلف علاوة على ما اتفق عليه بجزء من الربح الصافي الذي ينتج من استغلال المصنف.

مادة ( 41 )

يعتبر باطلاً تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبل.

مادة ( 42 )

لا يترتب على التصرف في النسخة الأصلية من المصنف أياً كان نوعه نقل حق المؤلف على أنه لا يجوز إلزام من انتقلت إليه ملكية هذه النسخة أن يمكن المؤلف من نسخها أو نقلها أو عرضها وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة ( 43 )

للمؤلف وحده إذا طرأت أسباب أدبية خطيرة أن يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بسحب مصنفه من التداول أو بإدخال التعديلات الجوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي.

ويلزم المؤلف في هذه الحالة بتعويض من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي تعويضاً عادلاً تقدره المحكمة ويكون لها أن تحكم بإلزام المؤلف أداء هذا التعويض مقدماً خلال أجل تحدده وإلا زال كل أثر للحكم أو تقديم كفيل تقبله المحكمة.

الباب الثالث

الفصل الأول

في الإجراءات

مادة ( 44 )

لرئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب ذوي الشأن أن يأمر بإجراء وصف تفصيلي للمصنف الذي نشر أو أعيد نشره بوجه غير مشروع أو بالحجز على المصنف الأصلي أو نسخه أو صوره وكذلك على المواد التي تستعمل في إعادة نشر ذلك المصنف أو استخراج نسخ منه بشرط أن تكون المواد المذكورة غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف.

وفيما يختص بالإيقاع والتمثيل والإلقاء بين الجمهور يجوز لرئيس المحكمة أن يأمر بحصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض وتوقيع الحجز عليه.

وتتخذ هذه التدابير بناء على أمر يصدر على عريضة ويجوز أن ينص الأمر على أن يعاون المحضر المكلف بالتنفيذ خبير أو أكثر وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة.

ولا تسري على هذه الإجراءات أحكام قانون المرافعات في المواد المدنية الخاصة بساعات التبليغ وأيام العطلات.

ويجب أن يرفع الطالب دعوى الموضوع إلى المحكمة المختصة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدور الأمر وإلا زال كل أثر له.

مادة ( 45)

يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه أمام رئيس المحكمة الآمر وله في هذه الحالة بعد سماع أقوال طرفي النزاع أن يقضي بتأييد الأمر أو إلغائه كليّاً أو جزئيّاًً أو بتعيين حارس تكون مهمته إعادة نشر أو عرض أو صناعة أو استخراج نسخ للمصنف محل النزاع على أن يودع الإيراد الناتج في خزانة المحكمة إلى أن يفصل في أصل النزاع من المحكمة المختصة.

مادة ( 46 )

يجوز للمحكمة المطروح أمامها أصل النزاع بناء على طلب المؤلف أو من يقوم مقامه أن يأمر باتلاف نسخ أو صور المصنف الذي نشر بوجه غير مشروع والمواد التي استعملت في نشره بشرط ألا تكون صالحة لعمل آخر.

وللمحكمة أن تأمر بتغيير معالم النسخ والصور والمواد أو جعلها غير صالحة للعمل وذلك كله على نفقة الطرف المسئول وعلى أنه يجوز للمحكمة بدلاً من الأمر بإتلاف أو تغيير المعالم أن تحكم بتثبيت الحجز التحفظي على هذه الأشياء وفاء لما تقضي به للمؤلف من تعويضات وذلك متى كان حق المؤلف ينقضي بعد فترة تقل عن سنتين من تاريخ الحكم وبشرط عدم الإخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد 5 فقرة أولى و 7 فقرة أولى و 9.

وعلى أنه إذا كان النزاع خاصاً بتعريب مصنف بالمخالفة لحكم المادة 8 اقتصر على الحكم بتثبيت الحجز التحفظي على المصنف المعرب وفاء لما تقضي به المحكمة من تعويضات.

وفي كل الأحوال يكون للمؤلف بالنسبة إلى دينه الناشئ عن حقه في التعويض امتياز على صافي ثمن بيع الأشياء وعلى النقود المحجوز عليها يأتي في المرتبة بعد امتياز المصروفات القضائية والمصروفات التي تنفق لحفظه وصيانة تلك الأشياء ولتحصيل تلك المبالغ.

مادة (47)

لا يجوز بأي حال أن تكون المباني محل حجز تطبيقاً للمادة 10 من هذه القانون ولا أن يقضي باتلافها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي تكون تصميماته ورسومه قد استعملت بوجه غير مشروع.

الفصل الثاني

في الجزاءات

مادة ( 48 )

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:-

أولاً- من اعتدى على حقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و 7 و 9 من هذا القانون.

ثانياً- من باع أو عرض للبيع أو أذاع على الجمهور بأية طريقة كانت أو أدخل إلى أراضي الدولة أو أخرج منها مصنفاً مقلداً مع علمه بالتقليد.

ثالثاً- من قلد في البلاد مصنفات منشورة في الخارج وتشملها الحماية التي يقررها هذا القانون وكذا من باعها أو صدرها أو تولى شحنها للخارج.

ويجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة جميع الأدوات المخصصة للنشر غير المشروع الذي وقع بالمخالفة لأحكام المواد 6 و 7 و 8 و 10 التي لا تصلح إلا لهذا النشر وكذلك مصادرة جميع النسخ محل الجريمة.

كما يجوز لها أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه وتعتبر الجرائم المشار إليها في هذه المادة متماثلة في العود.

الباب الرابع

أحكام ختامية وانتقالية

مادة ( 49 )

يجب على ناشري المصنفات التي تعد للنشر عن طريق عمل نسخ منها أن يودعوا خلال شهر من تاريخ النشر خمس نسخ من المصنف في وزارة الإعلام والثقافة ويعاقب على عدم الإيداع بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيهاً دون إخلال بوجوب إيداع النسخ.

ولا يترتب على عدم الإيداع الإخلال بحقوق المؤلف التي يقرها هذا القانون ولا تسري هذه الأحكام على المصنفات المنشورة في الصحف والمجلات الدورية إلا إذا نشرت هذه المصنفات على انفراد.

مادة ( 50 )

تسري أحكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين المتمتعين بجنسية الدولة والأجانب التي تنشر أو تمثل أو تعرض لأول مرة في المملكة الليبية وكذلك على مصنفات المؤلفين الليبيين التي تنشر أو تمثل أو تعرض لأول مرة في بلد أجنبي أما مصنفات المؤلفين الأجانب التي تنشر لأول مرة في بلد أجنبي فلا يحميها هذا القانون إلا إذا كانت محمية في البلد الأجنبي وبشرط أن يشمل هذا البلد الليبيين بحماية مماثلة لمصنفاتهم المنشورة أو الممثلة أو المعروضة لأول مرة في ليبيا.

مادة ( 51 )

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة تسري أحكام هذا القانون على كل المصنفات الموجودة وقت العمل به على أنه بالنسبة لحساب مدة حماية المصنفات الموجودة يدخل في حساب هذه المدة الفترة التي انقضت من تاريخ الحادث المحدد لبدء سريان المدة إلى تاريخ العمل بهذا القانون.

وتسري أحكام هذا القانون على كل الحوادث، والاتفاقات التالية لوقت العمل به ولو كانت متعلقة بمصنفات نشرت أو عرضت أو مثلت لأول مرة قبل ذلك أما الاتفاقات التي تمت قبل العمل بهذا القانون فلا تسري عليها أحكامه بل تظل خاضعة للأحكام القانونية التي كانت سارية المفعول وقت تمامها مع عدم الإخلال بحكم المادة 40 فقرة ثانية.

قانون رقم 7 لسنة 1984م الليبي بشأن إيداع المصنفات الـتـي تعد للنشر

قانون رقم 7 لسنة 1984م الليبي بشأن إيداع المصنفات الـتـي تعد للنشر
مؤتمر الشعب العام،،

تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 92/1393 من وفاة الرسول الموافق 1983 ميلادي التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من 8 إلى 13 جمادي الأولى 1393 من وفاة الرسول الموافق من 11 إلى 16 فبراير 1984م.

صيغ القانون الآتى

المادة الأولى

يقصد بالتعابير الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:-

أ) اللجنة – اللجنة الإدارية للإعلام الثوري.

ب) الأمين – أمين اللجنة الإدارية للإعلام الثوري.

ج) الشعبة – شعبة الثقافة باللجنة الإدارية للإعلام الثوري.

د) مركز الإيداع – دار الكتب الوطنية.

هـ) الإيداع – تسليم المصنفات وما هو في حكمها إلى مركز الإيداع.

و) المصنف – كل مطبوع أو ما في حكمه معد للنشر عن طريق عمل نسخ منه بأي طريقة من طرق إنتاج النسخ وتكثيرها، بغرض تداوله وتوزيعه للجمهور العام أو لقطاع منه بمقابل نظير بيعه أو تأجيره أو دون مقابل، ولا يقتصر على المطبوعات الجديدة التي تصدر لأول مرة وإنما كذلك الطبعات الأخرى التي تختلف عن الطبعة الأصلية سواء في محتواها كالطبعات المنقحة والمصححة والموسعة والمختصرة وكل ما يعاد طبعه أو استنساخه منها في صورة إعادة كاملة أو مقتطفات أو مجموعات وسواء في شكلها كالطبعات الفاخرة والتجارية والمجلدة وغير المجلدة والطبعات في الأشكال المصغرة أو الكتاب الناطق على شريط أو اسطوانة والمطبوع بطريق برايل، وكذلك ترجمات المصنفات إلى لغات أخرى.

ز) يعتبر في حكم المصنف – المواد غير الكتب والدوريات كالخرائط والرسمات والصور والمصورات والمجسمات والتسجيلات المسموعة والمرئية والأشرطة المتحركة والصامتة والشرائح والشرائح الشريطية والاسطوانات والمحفورات والتوليفات المجمعة المكونة من عدة وسائط لنقل المعلومات وتضمها حاويات أو أوعية لحفظها.

المادة الثانية

أ) يلتزم مؤلفو وناشرو وطابعو ومنتجو المصنفات المشار إليها في المادة السابقة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية متضامنين سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، بأن يودعوا في مركز الإيداع خمس نسخ من كل مصنف باستثناء ما نص عليه في المادة السابعة من هذا القانون وذلك فور الانتهاء من الطبع أو قبل عرض المصنف للتداول أو التوزيع، ويكون هذا الإيداع على نفقة المودعين ويتم مباشرة أو بالبريد المسجل ويعتبر كل مجلد وحدة مستقلة بذاتها في المصنفات التي تعد للنشر في أكثر من مجلد.

ب) يكون المؤلف والموزع في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية مسئولين بالتضامن عن الإيداع بالنسبة لمصنفات الليبيين التي تنشر أو تطبع في الخارج.

ج) لا يترتب على عدم الإيداع الإخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في القانون رقم (9) لسنة 1968م. الخاص بحماية حق المؤلف.

المادة الثالثة

أ) تخضع للإيداع المنصوص عليه في المادة السابقة المصنفات الآتية وما في حكمها:-

1- الكتب والكتيبات والنشرات من تقارير وبحوث وما شابهها.

2- الصحف والمجلات والنشرات الدورية الرسمية وغير الرسمية.

3- المطبوعات الممنوعة من التداول العام من قبل الجهات المختصة.

4- الخرائط والأطالس والمصورات.

5- الأطروحات الجامعية.

6- الملصقات والبطاقات البريدية.

7- التسجيلات الصوتية والمصنفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أو لم تقترن المعدة للبيع أو للنشر.

8- أشرطة الخيالة والأشرطة المسموعة والمرئية والشرائح.

9- المجسمات والمنحوتات الفنية إذا أعدت بنسخ متعددة.

10- المصنفات المنشورة في الصحف والمجلات والدوريات إذا ما نشرت على انفراد.

11- المصنفات الأخرى التي تعتبرها اللجنة من المصنفات أو ما في حكمها بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.

ب) يستثنى من حكم الفقرة السابقة ما يأتي:-

1- المطبوعات ذات الطابع الشخصي مثل رسائل وبطاقات الدعوات والزيارات والتهنئة.

2- عقود البيع والشراء والايجار.

3- الإعلانات التجارية وقوائم الأسعار.

4- الشهادات والبراءات.

5- الأوراق المالية والنقدية.

6- الخرائط والمصورات والمطبوعات وسائر المواد الأخرى الرسمية إذا كان لها طابع السرية.

7- المصنفات الأخرى التي تستثنيها اللجنة بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة الرابعة

تخضع لأحكام هذا القانون المصنفات التي تطبعها وتتولى نشرها الأمانات وغيرها من الوحدات الإدارية العامة واللجان الشعبية للبلديات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة والمنشآت والشركات المملوكة للمجتمع.

ويكون أمين الإدارة والقسم المختص بالنشر في الجهات المذكورة ملزماً بالإيداع ويتضامن معه في ذلك مدير المطبعة التي قامت بطبع المصنف إذا تم ذلك داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

المادة الخامسة

تسري أحكام هذا القانون على المصنفات المنشورة خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والتي يتم استيرادها بكمية لا تقل عن عشرين نسخة بغرض توزيعها على الجماهير أو على فئة معينة منها بمقابل أو بدونه.

المادة السادسة

تسري أحكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين العرب والأجانب التي تطبع أو تنشر داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وكذلك على مصنفات المؤلفين الليبيين التي تطبع أو تنشر خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية سواء كانت بلغتها الأصلية أو مترجمة إلى لغات أخرى.

المادة السابعة

تكون النسخ الواجبة الإيداع من المصنفات المذكورة أدناه كما يلي:-

1- نسختان من مصنفات المؤلفين الليبيين التي تنشر بالخارج ويكون المؤلفون مسئولين عن إيداع مصنفاتهم ما لم يتم إيداعها عن طريق موزعيها بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

2- نسختان من المصنفات المنشورة في الخارج والتي يتم استيرادها بما لا يقل عن مائة نسخة، ويتم إيداعها قبل التوزيع ويكون الموزع مسئولاً عن الإيداع، ونسخة واحدة عند استيراد عشرين نسخة فأكثر.

3- نسختان بالنسبة للمصنفات التي لا يزيد ما أعد للنشر منها على مائتي نسخة.

4- نسختان من الصحف والمجلات والنشرات الدورية.

5- نسختان من الخرائط والأطالس والمصورات.

6- نسخة واحدة من المطبوعات الممنوعة من قبل الجهات المختصة.

7- نسخة واحدة من الأطروحات الجامعية، ويكون صاحب الأطروحة مسئولاً عن الإيداع بعد إجازتها مباشرة.

8- نسخة واحدة من التسجيلات الصوتية والمصنفات الموسيقية.

9- نسخة واحدة من أشرطة الخيالة والأشرطة المسموعة والمرئية والشرائح.

10- نسخة واحدة من المجسمات والمنحوتات الفنية.

المادة الثامنة

على المودع أن يرفق بالنسخ المودعة إقراراً من صورتين على النموذج المعد لذلك موقعاً عليه منه ومتضمناً البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة.

المادة التاسعة

أ) يعطي مركز الإيداع إيصالاً مرقماً بإتمام عملية الإيداع.

ب) يثبت رقم وتاريخ الإيداع الوارد بهذا الإيصال على ظهر الصفحة الأخيرة من المصنف المطبوع وعلى وجه الاسطوانات بالنسبة للسجلات الموسيقية والصوتية.

المادة العاشرة

ينبغي أن تكون النسخ المودعة من أي مصنف كاملة ومن الورق الجيد إن استعمل في الطبع أكثر من نوع واحد من الورق.

المادة الحادية عشرة

يتجدد الالتزام بإيداع نسخة واحدة من المصنف إذا أعيد طبعه كما هو بدون إدخال أية تعديلات عليه.

المادة الثانية عشرة

يجوز لأمين الشعبة بناء على طلب يتقدم به أحد الملزمين بالإيداع أن يخفض عدد النسخ المطلوب إيداعها.

المادة الثالثة عشرة

يعتبر مضي أكثر من شهر على الانتهاء من طبع أو إنتاج المصنف داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية أو استيراده من الخارج دون إيداع النسخ المنصوص عليها في هذا القانون امتناعاً عن الإيداع يستوجب تطبيق حكم المادة الخامسة عشرة من هذا القانون وذلك ما لم يكن التأخير لعذر يقبله الأمين.

ويعتبر الطبع خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية عذراً يجيز تأجيل الإيداع لمدة شهرين آخرين بشرط عدم البدء في التوزيع في الداخل قبل الإيداع.

وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز مدة تأخير الإيداع ثلاثة أشهر.

المادة الرابعة عشرة

أ) تختم بالخاتم الخاص بالإيداع النسخ التي تم إيداعها في مركز الإيداع.

ب) إذا كان عدد النسخ المودعة نسختين فأقل فتحفظان في مركز الإيداع وتمنع إعارة إحداهما.

ج) إذا زاد عدد النسخ المودعة عن اثنتين فللجنة أن تصدر قراراً بتنظيم الاستفادة منها وإيداعها في أماكن إيداع أخرى يتم تحديدها بموجب قرار منها.

د) للأمين اختيار مركز إيداع لما في حكم المصنفات من بين المصنفات الخاضعة للإيداع في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا القانون.

المادة الخامسة عشرة

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات واللوائح والتعليمات المنفذة له.

وتتضاعف الغرامة كلما تكررت المخالفة ولا يخل توقيع العقوبة بموجب الإيداع في كل حالة.

المادة السادسة عشرة

لا يخل الإيداع المشار إليه في هذا القانون بالإيداع المنصوص عليه في أية قوانين أخرى.

المادة السابعة عشرة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

مؤتمر الشعب العام

صدر في: 22 جمادي الآخر 1393 من وفاة الرسول

الموافق: 24 مارس 1984م.

الدستور المصري

المادة (1)
جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة.
والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
المادة (2)
الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
المادة (3)
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور.
المادة (4)
الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة.
المادة (5)
يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور.
وينظم القانون الأحزاب السياسية.
المادة (6)
الجنسية المصرية ينظمها القانون
ملاحظة: (1)و(2)و(3) و(4) عدلت طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذى أجرى الذى أجرى يوم 22 من مايو سنة 1980
الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول
المقومات الاجتماعية
المادة (7)
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.
المادة (8)
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
المادة (9)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصري.
المادة (10)
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
المادة (11)
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون اخلال بأحكام الشريعة الاسلامية.
المادة (12)
يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخى للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكى، والآداب العامة، وذلك فى حدود القانون.
وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
المادة (13)
العمل حق وواجب وشرف تكفلة الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين الا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
المادة (14)
الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى الا فى الأحوال التى يحددها القانون.
المادة (15)
للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون.
المادة (16)
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواها.
المادة (17)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا ، وذلك وفقا للقانون.
المادة (18)
التعليم حق تكفله الدولة، وهو الزامى فى المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الالزام الى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج.
المادة (19)
التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام.
المادة (20)
التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحله المختلفة.
المادة (21)
محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.
المادة (22)
انشاء الرتب المدنية محظور.
الفصل الثاني
المقومات الاقتصادية
المادة (23)
ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومى، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالانتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.
المادة (24)
يسيطر الشعب على كل أدوات الانتاج، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التى تضعها الدولة.
المادة (25)
لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.
المادة (26)
للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الانتاج واجب وطنى.
ويكون تمثيل العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.
المادة (27)
يشترك المنتفعون فى ادارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.
المادة (28)
ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل.
وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة.
المادة (29)
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة.
المادة (30)
الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام.
ويقود القطاع العام التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية.
المادة (31)
الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الادارة الذاتية.
المادة (32)
الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى اطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.
المادة (33)
للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكى ومصدرا لرفاهية الشعب.
المادة (34)
الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الارث فيها مكفول.
المادة (35)
لا يجوز التأميم الا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.
لمادة (36)
المصادر العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي.
المادة (37)
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية.
المادة (38)
يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.
المادة (39)
الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
الباب الثالث
الحريات والحقوق والواجبات العامة
المادة (40)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
المادة (41)
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون.
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.
المادة (42)
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.
المادة (43)
لا يجوز اجراء أى تجربة طبية أو علمية على أى انسان بغير رضائه الحر.
المادة (44)
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.
المادة (45)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها الا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
المادة (46)
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
المادة (47)
حرية الرأى مكفولة، ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.
المادة (48)
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وانذارها أو وقفها أو الغاؤها بالطريق الادارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة اعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقا للقانون.
المادة (49)
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والابداع الأدبى والفنى والثقافى، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة (50)
لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الاقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالاقامة فى مكان معين الا فى الأحوال المبينة فى القانون.
المادة (51)
لا يجوز ابعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة اليها.
المادة (52)
للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة الى الخارج، وينظم القانون هذا الحق واجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.
المادة (53)
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الانسان أو السلام أو العدالة.
وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
المادة (54)
للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة الى اخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون.
المادة (55)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون، ويحظر انشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري.
المادة (56)
انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها.
وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها.
المادة (57)
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
المادة (58)
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد اجبارى وفقا للقانون.
المادة (59)
حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني.
المادة (60)
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.
المادة (61)
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
المادة (62)
للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطني.
المادة (63)
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.
الباب الرابع
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة
المادة (64)
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.
المادة (65)
تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.
المادة (66)
العقوبة شخصية.
ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائى، ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
المادة (67)
المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
المادة (68)
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.
ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء.
المادة (69)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
المادة (70)
لا تقام الدعوى الجنائية الا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون.
المادة (71)
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الاجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، والا وجب الافراج حتما.
المادة (72)
تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة.
الباب الخامس
نظام الحكم
الفصل الأول
رئيس الدولة
المادة (73)
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطني.
المادة (74)
لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا الى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من اجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها.
المادة (75)
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
المادة (76)
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر .
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل . ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .

وللأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح ، وأستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة (5%) على الأقل من مقاعد المنتخبين فى كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسى متى مضى على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل .

واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب سياسى أن يرشح فى أول انتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة 2005 ، وفقا لنظامه الأساسى .

وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى ” لجنة الانتخابات الرئاسية ” تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا ، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات , ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه .

وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :

إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين .
الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز .
إعلان نتيجة الانتخاب .
الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص .
وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها .
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ، وتكون قرارتها نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ . ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة .
كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع .

ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية . وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة .

ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره فى عدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة .

ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه ، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة . وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية .

ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور . وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها .

فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار . وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .

المادة (77)
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
المادة (78)
تبدأ الاجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فاذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب كان، استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.
المادة (79)
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية:
“أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.”
المادة (80)
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية.
ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى.
المادة (81)
لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.
المادة (82)
اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.
المادة (83)
اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب.
المادة (84)
فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، واذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة.
ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية.
ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
المادة (85)
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل فى الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أما محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، واذا حكم بادانته أعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الأخرى.
ملاحظة: 1 معدلة بناء علي اجماع كلمة الشعب علي الموافقة علي تعديل الدستور في الأستفتاء الذي أجري يوم 22 من مايو سنة 1980
الفصل الثانى
السلطة التشريعية
المادة (86)
يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.
المادة (87)
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم اليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام.
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.
المادة (88)
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقتراع تحت اشراف أعضاء من هيئة قضائية.
المادة (89)
يجوز للعاملين فى الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب. وفيما عدا الحالات التى يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون.
المادة (90)
يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:
“أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون.”
المادة (91)
يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون.
المادة (92)
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
المادة (93)
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة الى المجلس بعد احالتها اليها من رئيسه. ويجب احالة الطعن الى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ احالته الى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت اليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
المادة (94)
اذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان.
وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.
المادة (95)
لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا.
المادة (96)
لا يجوز اسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس الا اذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التى انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه.
المادة (97)
مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالة أعضائه.
المادة (98)
لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه.
المادة (99)
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب الا باذن سابق من المجلس.
وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ اذن رئيس المجلس.
ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من اجراء.
المادة (100)
مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس.
واجتماع مجلس الشعب فى غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التى تصدر فيه باطلة.
المادة (101)
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر، فاذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة أشهر على الأقل.
ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية. ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
المادة (102)
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك فى حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب.
ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي.
المادة (103)
ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة هذا الدور، واذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته.
المادة (104)
يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.
المادة (105)
لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
المادة (106)
جلسات مجلس الشعب علنية.
ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل. ثم يقرر المجلس ما اذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
المادة (107)
لا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور أغلبية أعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة. ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة. وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذى جرت المناقشة فى شأنه مرفوضا.
المادة (108)
لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فاذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان له من قوة القانون .
المادة (109)
لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.
المادة (110)
يحال كل مشروع قانون الى احدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة الى مشروعات القوانين المقدمة من اعضاء مجلس الشعب فانها لا تحال الى تلك اللجنة الا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لابداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك.
المادة (111)
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقدمه ثانية فى نفس دور الانعقاد.
المادة (112)
لرئيس الجمهورية حق اصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
المادة (113)
اذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده اليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس اياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر. واذا رد فى الميعاد المتقدم الى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونا وأصدر.
المادة (114)
يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة اعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب .
المادة (115)
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة الا بموافقته عليها.
ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون، ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة الا بموافقة الحكومة، واذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة الى حين اعتمادها.
ويحدد القانون طريقة اعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.
المادة (116)
تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أى مبلغ من باب الى آخر من أبواب الموازنة العامة، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها. أو زائد فى تقديراتها، وتصدر بقانون.
المادة (117)
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
المادة (118)
يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتم التصويت عليه بابا بابا. ويصدر بقانون.
كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب.
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
المادة (119)
انشاء الضرائب العامة وتعديلها أو الغاؤها لا يكون الا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها الا فى الأحوال المبينة فى القانون.
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم الا فى حدود القانون.
المادة (120)
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة واجراءات صرفها.
المادة (121)
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة الا بموافقة مجلس الشعب.
المادة (122)
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانية الدولة. وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها.
المادة (123)
يحدد القانون القواعد والاجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك.
المادة (124)
لكل عضر من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم.
وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الاجابة عن أسئلة الأعضاء.
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ولا يجوز تحويله فى نفس الجلسة الى استجواب.
المادة (125)
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات الى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.
وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، الا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس وبموافقة الحكومة.
المادة (126)
الوزراء مسئولون أما مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته.
ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة الا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس.
ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.
المادة (127)
لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس.
ولا يجوز أن يصدر هذا القرار الا بعد استجواب موجه الى الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب.
وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه الى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى اليه من رأى فى هذا الشأن وأسبابه.
ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير الى المجلس خلال عشرة أيام، فاذا عاد المجلس الى اقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي.
ويجب أن يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاقرار الاخير للمجلس، وتقف جلسات المجلس فى هذه الحالة.
فاذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا. والا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.
المادة (128)
اذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه.
ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته الى رئيس الجمهورية اذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب.
المادة (129)
يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه.
المادة (130)
لأعضاء مجلس الشعب ابداء رغبات فى موضوعات عامة الى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
المادة (131)
لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط احدى المصالح الادارية أو المؤسسات العامة، أو أى جهاز تنفيذى أو ادارى، أو أى مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق، وابلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الادارية أو الاقتصادية، أو اجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة.
وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والادارية أن تستجيب الى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
المادة (132)
يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق فى القاء أى بيانات أخرى أمام المجلس.
ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.
المادة (133)
يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة، وعند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب، برنامج الوزارة.
ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج.
لمادة (134)
يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه.
المادة (135)
يسمع رئيس مجلس الوزراء فى مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين. ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأى، الا اذا كان من الأعضاء.
المادة (136)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب الا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس واجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فاذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به.
ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء.
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لاتمام الانتخاب.
الفصل الثالث
السلطة التنفيذية
الفرع الأول
رئيس الجمهورية
المادة (137)
يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور.
المادة (138)
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور.
المادة (139)
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم.
وتسرى القواعد المنظمة لمسائلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
المادة (140)
يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية:
“اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.”
المادة (141)
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويعفيهم من مناصبهم.
المادة (142)
لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها، كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء.
المادة (143)
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون.
كما يعتمد ممثلى الدولة الأجنبية السياسيين.
المادة (144)
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو اعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى اصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة (145)
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.
المادة (146)
يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لانشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.
المادة (147)
اذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الاسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون.
ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائما، وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته، فاذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون حاجة الى اصدار قرار بذلك، واذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، الا اذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.
المادة (148)
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون، ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
واذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.
وفى جميع الأحوال يكون اعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها الا بموافقة مجلس الشعب.
المادة (149)
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون.
المادة (150)
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.
المادة (151)
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة، أو التى تتعلق بحقوق السيادة، أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.
المادة (152)
لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا.
الفرع الثانى
الحكومة
المادة (153)
الحكومة هى الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة. وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة.
المادة (154)
يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية.
المادة (155)
يؤدى أعضاء الوزارة، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية:
“أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.”
المادة (156)
يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية”
أ- الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، والاشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
ب- توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
ج- اصدار القرارات الادارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
د- اعداد مشروعات القوانين والقرارات.
هـ- اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
و- اعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
ز- عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.
ح- ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
المادة (157)
الوزير هو الرئيس الادارى الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها.
المادة (158)
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه.
المادة (159)
لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق احالة الوزير الى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها.
ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
المادة (160)
يقف من يتهم من الوزراء عن عمله الى أن يفصل فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون اقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. وتكون محاكمة الوزير واجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون.
وتسرى هذه الأحكام على نواب الوزراء.
الفرع الثالث
الإدارة المحلية
المادة (161)
تقسم جمهورية مصر العربية الى وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز انشاء وحدات ادارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
لمادة (162)
تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الادارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة اليها تدريجيا.
ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.
المادة (163)
يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها فى اعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.
الفرع الرابع
المجالس القومية المتخصصة
المادة (164)
تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاون فى رسم السياسة العامة للدولة فى جميع مجالات النشاط القومى، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية. ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.
الفصل الرابع
السلطة القضائية
المادة (165)
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.
المادة (166)
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة.
المادة (167)
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط واجراءات تعيين أعضائها ونقلهم.
المادة (168)
القضاة غير قابلين للعزل. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا.
المادة (169)
جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
المادة (170)
يسهم الشعب فى اقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة فى القانون.
المادة (171)
ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة، ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.
المادة (172)
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الادارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
المادة (173)
يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية. ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون الهيئات القضائية.
الفصل الخامس
المحكمة الدستورية العليا
المادة (174)
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، فى جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.
المادة (175)
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الاجراءات التى تتبع أمامها.
المادة (176)
ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.
المادة (177)
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مسائلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.
المادة (178)
تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
الفصل السادس
المدعى العام الاشتراكي
المادة (179)
يكون المدعى العام الاشتراكى مسئولا عن اتخاذ الاجراءات التى تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسى، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكى، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
الفصل السابع
القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني
المادة (180)
الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبى الاشتراكية، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة انشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة.
المادة (181)
تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون.
المادة (182)
ينشأ مجلس يسمى “مجلس الدفاع الوطنى” ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.
المادة (183)
ينظم القانون القضاء العسكري ، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور.
الفصل الثامن
الشرطة
المادة (184)
الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية.
وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
الباب السادس
أحكام عامة وإنتقالية
المادة (185)
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.
المادة (186)
يبين القانون العلم المصرى والأحكام الخاصة به، كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به.
المادة (187)
لا تسرى أحكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.
المادة (188)
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم اصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها، الا اذا حددت لذلك ميعادا آخر.
المادة (189)
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل.
فاذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه، فاذا رفض الطلب لا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
واذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فاذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.
فاذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء.
المادة (190)
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ اعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.
المادة (191)
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا، ومع ذلك يجوز الغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة فى هذا الدستور.
المادة (192)
تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة فى القانون الصادر بانشائها، وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.
المادة (193)
يعمل بهذا الدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.
الباب السابع
أحكام جديدة
الفصل الأول
مجلس الشورى
المادة (194)
يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتى 23 يوليو سنة1952، 15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعى، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجالاته.
المادة (195)
يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى :
1. الإقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
2. مشروعات القوانين المكملة للدستور.
3. مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
4. معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أوالتى تتعلق بحقوق السيادة.
5. مشروعات القوانين التى يحيلها اليه رئيس الجمهورية.
6. ما يحيله رئيس الجمهورية الى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور الى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.
المادة (196)
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132) عضوا.
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
المادة (197)
يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة، والشروط الواجب توافرها فى المنتخبين أو المعينين منهم.
المادة (198)
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون.
ويجوز دائما اعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.
المادة (199)
ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة ثلاث سنوات، واذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته.
المادة (200)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.
المادة (201)
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى.
المادة (202)
لرئيس الجمهورية القاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى فى اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب.
ولرئيس الجمهورية القاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى.
المادة (203)
يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة القاء بيان أمام مجلس الشورى أو احدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه.
ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام فى مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأى، الا اذا كان من الأعضاء.
المادة (204)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى الا عند الضرورة، ويجب أن يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لاجراء الانتخابات.
المادة (205)
تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور فى المواد:(89)، (90)، (91)، (101)، (102)، (104)، ، (93)، (94)، (95)، (96)، (97)، (98)، (99)، (100)، ، (105)، (106)، (107)، (129)، (130)، (134)،وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الفصل، على أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه.
الفصل الثانى
سلطة الصحافة
المادة (206)
الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون.
المادة (207)
تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الرأى العام واسهاما فى تكوينه وتوجيهه، فى اطار المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقا للدستور والقانون.
المادة (208)
حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وانذارها أو وقفها أو الغاءها بالطريق الادارى محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون.
المادة (209)
حرية اصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون.
وتخضع الصحف فى ملكيتها وتمويلها والاموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.
المادة (210)
للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التى يحددها القانون.
ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون.
المادة (211)
يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة.
ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وذلك على النحو المبين فى الدستور والقانون
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون مركز الدراسات القانونية القطري

قانون مركز الدراسات القانونية القطري

قانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية رقم 8 لسنة 2001

عدد المواد: 25

تعاريف (1 – 1)
المادة رقم 1
“في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
– الوزارة: وزارة العدل.
– الوزير: وزير العدل.
– المركز: مركز الدراسات القانونية والقضائية.
– المجلس: مجلس إدارة المركز.
– المدير: مدير المركز.
– المحاكم: محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية.
– القضاة: قضاة المحاكم بمختلف درجاتهم.
– أعضاء النيابة العامة: أعضاء النيابة العامة بمختلف درجاتهم.
– المساعدون: مساعدو القضاة بالمحكمة الابتدائية، ومساعدو النيابة في النيابة العامة.
– القانونيون: كل من يتولى عملاً قانونياً في الوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة (50%) من رأس مالها على الأقل.
– المحامون: المحامون المقيدة أسماؤهم بجداول المحامين.
– أعوان القضاء: موظفو قلم الكتاب، وأمناء السر، وأمناء الصندوق، والقائمون على الإعلانات القضائية، والتنفيذ، بالمحاكم والنيابة العامة.”

إنشاء المركز وأهدافه (2 – 17)
المادة رقم 2
ينشا مركز يسمى ” مركز الدراسات القانونية والقضائية ” . يتبع الوزير وتكون شخصية اعتبارية ، وموازنة تلحق بموازنة وزارة العدل ويكون مقره في مدينة الدوحة .

المادة رقم 3
“يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي:

المادة رقم 4
للوزير قبول متدربين من الدول الأخرى للدراسة في المركز ، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يضعها المجلس .

المادة رقم 5
لا يجوز أن يعين لأول مرة في سلك القضاء إلا من أتم التدريب بنجاح .

المادة رقم 6
يتألف المركز من الأجهزة الرئيسية الآتية :

المادة رقم 7
” يشكل المجلس من:

ويصدر بتسمية أعضاء المجلس قرار من الوزير.
ويجوز تعديل تشكيل المجلس بقرار من المجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.
ويتولى أعمال أمانة سر المجلس موظف أو أكثر، يصدر بندبهم وتحديد مكافآتهم قرار من الوزير.

المادة رقم 8
تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ، بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح الوزير . ويمنح رئيس .أعضاء المجلس بدل حضور عن جلسة من جلساته . ويصدر بتحديد هذا البدل قرار من مجلس الوزراء.

المادة رقم 9
” يتولى المجلس ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون المركز، وبوجه خاص ما يلي:

المادة رقم 10
يجوز للمجلس أن يستعين في أعماله بمن يراه من ذوي الخبرة من موظفي الحكومة أو غيرهم .

المادة رقم 11
يضع المجلس اللوائح الداخلية بما في ذلك اللوائح الإدارية ، والمالية ، والفنية ، واللوائح المنظمة لشؤون هيئة التدريب ، وشؤون المتدربين ، ومدة التدريب ومناهجه النظرية والعلمية.
ولا تصبح هذه اللوائح نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير .

المادة رقم 12
يمثل رئيس المجلس ، المركز أمام القضاء ، وفي علاقاته مع الغير ، ويحل نائبه محله عند غيابه في جميع اختصاصاته . ويجوز لرئيس المجلس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى نائبه.

المادة رقم 13
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرتين كل شهر وكلما كان ذلك ضروريا . ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه . ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين . وفي حالة تساوي الأصوات ، يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

المادة رقم 14
يعين المدير بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح مجلس إدارة المركز واقتراح الوزير ، ويحدد القرار درجة المدير وراتبه ن ومخصصاته الأخرى .

المادة رقم 15
يتولى المدير ، تصريف شؤون المركز الفنية والإدارية والمالية ، في إطار السياسة العامة للمركز، وفقا للوائح والقرارات والأنظمة ، والخطط التي يضعها المجلس . ويكون له بوجه خاص ممارسة الاختصاصات الاتيه :

المادة رقم 16
تتكون الموارد المالية للمركز من :

المادة رقم 17
يتولى أعمال التدريب بالمركز ، عدد من القضاة والخبراء القانونيين وأساتذة الجامعات ، ويصدر بندبهم وتحديد مكافآتهم قرار من الوزير ، بناء على اقتراح المجلس.

المادة رقم 11 مكرر
” يصدر بالهيكل التنظيمي للمركز وتحيدي الوحدات الإدارية والأقسام التي يتألف منها وتعيين اختصاصاتها، قرار من الوزير، بناء على اقتراح المجلس، ولا يعتبر هذا القرار نافذاً غلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء.”

نظام التدريب بالمركز (18 – 21)
المادة رقم 18
” يتم التدريب في دورات، وفقاً للخطط والبرامج التي يضعها المجلس، بناءً على اقتراح المدير.
ويكون التدريب إلزامياً لمدة لا تقل عن سنة للمساعدين والقانونيين الجدد حديثي التخرج الذين لم يمض على تعيينهم مدة ثلاث سنوات، ويعتبر تخلف المتدرب بغير عذر مقبول عن التدريب إخلالاً بواجبات وظيفته.
ويكون التدريب إلزاميا لمدة لا تقل عن ستة أشهر للمحامين تحت التدريب.
وللمركز عقد دورات تدريبية للقضاة، وأعضاء النيابة العامة، والقانونيين، وأعوان القضاء، ومأموري الضبط القضائي، لرفع كفاءتهم وتحسين أدائهم الوظيفي والمهني.”

المادة رقم 19
يمنح المتدرب ، في نهاية كل دورة تدريبيه شهادة تدريبية تفيد إتمام التدريب ، وفقا للنماذج التي تعد لهذا الغرض بعد اجتياز الاختبارات اللازمة التي يضعها المجلس . وتصدر هذه الشهادة من المدير ويعتمدها رئيس المجلس .

المادة رقم 20
يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح مجلس الإدارة وعرض الوزير ، منح المتدربين الحاصلين على شهادة إتمام التدريب ، بعض المزايا المالية أو الأدبية التي يراها مناسبة .

المادة رقم 21
تلتزم الجهة التابع لها المتدرب خلال فترة التدريب بصرف راتبه ، وجميع المزايا الأخرى التي يتمتع بها في وظيفته الاصليه ، وتحتسب فترة التدريب ضمن مدة الخدمة .

أحكام عامة وختامية (22 – 25)
المادة رقم 22
فيما عدا ماورد بشأنه نص خاص في هذا القانون ، واللوائح والقرارات المنفذة له ، تسري على موظفي المركز أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ولائحته التنفيذية .

المادة رقم 23
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 1995 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

المادة رقم 24
يصدر الوزير ، اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة رقم 25
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

قانون حماية المستهلك التونسي

قانون حماية المستهلك التونسي

قانون رقم 117 لسنة 1992 والمؤرخ في 7 ديسمبر 1992

الفصل الاول : يهدف هذا القانون الى ضبط القواعد العامة المتعلقة بسلامة المنتوجات، ونزاهة المعاملات الاقتصادية وحماية المستهلك.
تنطق احكام هذا القانون على المزودين والمعلنين.

الفصل 2 : يقصد في هذا القانون :
أ- المنتوجات :
*كل منتوج صناعي او فلاحي او حرفي بما في ذلك :
– العناصر التي يتكون منها، مثل العناصر الاولية والمواد والكونات والسلع نصف المصنعة.
– المنقولات الملتصقة بعقارات بصفة طبيعية او بمقتضى قانون.
– المنتوجات التي اعيد تكييفها او اي منتوج آخر لا يسلم جديدا.
* كلّ الخدمات مهما كان نوعها.
ب- المزود :
صانع المنتوج وموزعه ومورده ومصدره وكل متدخل آخر في سلسلة الانتاج ومسالك التوزيع او التسويق.
ج- المعلن :
كل مزود يقوم باشهار لمنتوجاته.
د- المستهلك :
كل من يشتري منتوجا لاستعماله لغرض الاستهلاك.

العنوان الأوّل : في سلامة المنتوجات

الفصل 3 : يتعين ان يتوفر في المنتوجات ما يضمن تحقيق الغاية المشروع او الموجودة منها وعدم الحاق ضرر بالمصالح المادية للاشخاص او بصحتهم عند الاستعمال العادي.
تحجر او تخضع الى تراتيب خاصة، المنتوجات التي لا تتوفر فيها المستلزمات العامة لتحقيق السلامة.

الفصل 4 : منذ اول عرض بيع للمستهلك، يجب ان تكون المنتوجات مطابقة للخصوصيات القانونية والترتيبية المتعلقة بها.
ويتعين على اول عارض لمنتوج بالسوق، ان يتثبت من مطابقته للخصائص القانونية المتعلقة به والجاري بها العمل.
الفصل 5 : ضمان السلامة المشار اليها بالفصل 3 اعلاه، يشمل خاصة طبيعة المنتوجات ونوعها وصفاتها الجوهرية وتركيبتها وعناصرها النافعة.
ويخضع لنفس الضمان اللف والتكييف الذي يتعين ان يتضمن بالخصوص عناصر التعريف بالمنتوج والاحتياطات الواجب اتخاذها عند الاستعمال والمصدر والمنشأ وتاريخ الصنع والتاريخ الاقصى للاستهلاك او الاستعمال وكذلك طريقة الاستخدام.
تحدد العناصر المشار اليها بالفقرتين 1 و 2 من هذا الفصل بقرار من الوزير المكلف بالاقتصاد بعد استشارة الهياكل المهنية المعنية بهذا المنتوج حسب طبيعة وصنف المنتوجات وباعتبار خاصيات كل منتوج وطبقا للمواصفات المعمول بها بالبلاد التونسية او المعترف بها عالميا عند الاقتضاء.
الفصل 6 : بصرف النظر عن احكام الفصل 5 من هذا القانون، يجوز ان تخضع المنتوجات الموجهة الى التصدير، الى المواصفات او الخصوصيات المعمول بها وفقا لقانون البلد المورد.
كما يجوز ان تخضع تلك المنتوجات عند الاقتضاء الى الشروط الخاصة المبينة بالاتفاقيات التجارية المتعلقة بها.
بيد انه يتعين على صانع تلك المنتوجات اعلام الوزير المكلف بالاقتصاد قبل انتاجها.
الفصل 7 : دون اعتبار شروط السلامة والصحة المطلوبة لعرض المنتوجات بالسوق كما هو مشار اليه بالفصول 3و4و5 من هذا القانون يمكن تحجير بعض المنتوجات او اخضاعها لشروط خاصة لتوزيعها او تسويقها وذلك اما لاعتبارات تهم النظام العام او بسبب خطر جسيم عند الاستعمال.
يقع ضبط المنتوجات المحظورة او الخاضعة الى ترتيب خاص والشروط المتعلقة بتوزيعها او تسويقها بواسطة اعلان من الوزير المكلف بالاقتصاد والوزير المختص قطاعيا.
الفصل 8 : في حالة خطر جسيم او وشيك يمكن للوزير المكلف بالاقتصاد ان يتولى بمقتضى قرار ولمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ، توقيف توريد منتوج او تصديره او عرضه في السوق سواء مجانا او بمقابل او سحبه من كل مكان يوجد فيه او اتلافه اذا كان الاتلاف هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد للخطر المنجر عنه. كما يمكن له اصدار تحذيرات او تنبيهات او احتياطات وكذلك ارجاع المنتوج المعني قصد ابداله او تغييره او ارجاع ثمنه كليا او جزئيا.
الفصل 9 : يمكن للوزير المكلف بالاقتصاد اصدار تعليمات كتابية الى المزود قصد اخضاع منتوجاته المعروضة للعموم الى المراقبة لدى مؤسسة مؤهلة في اجل محدد وعلى نفقته، وذلك كلما بدت علامات كافية على وجود خطر بالنسبة الى منتوج تم تسويقه او عندما تبرر خاصيات منتوج جديد اتخاذ مثل هذا الاجراء.

الفصل 10 : يكون المزود النهائي مسؤولا عن الضرر الناجم عن المنتوج الذي لا يوفر السلامة والصحة المشروعة للمستهلك الا ذا ثبت هوية من زوده بالمنتوج واثبت كذلك عدم مسؤوليته في الضرر الناجم. وكذلك الشأن بالنسبة لمنتوج مستورد عندما لا يحمل هوية المورد حتى ولو كان اسم المنتج معروفا.
وفي كل الحالات لا يمكن نفي مسؤولية المزود او الحد منها بمقتضى شرط تعاقدي.
العنوان الثاني : في نزاهة المعاملات الإقتصادية

الفصل 11 : تعتبر مخالفة لقاعدة نزاهة المعاملات الاقتصادية كل :
– صنع او عرض او عرض للبيع او توزيع منتوجات مع سابقية العلم انها سامة او مغشوشة او مدلسة او معفنة او فاسدة.
– تدليس او محاولة تدليس المنتوجات المعدة للبيع.
– انتاج او صنع او عرض او عرض للبيع او توزيع منتوجات وبضائع او معدات تمكن من الغش او التدليس مع معرفة ما اعدت له، وكذلك التحريض على استعمالها بواسطة نشريات ومطبوعات ومعلقات واعلانات او تعليمات اخرى.
– مخادعة او محاولة مخادعة الشاري بأي وسيلة او طريقة كانت في :
أ- الطبيعة والنوع والمصدر والعناصر الجوهرية والتركيب والعناصر النافعة لكل منتوج.
ب- كمية المنتوجات او هويتها بتسليم منتوجات غير التي كانت موضوع المعاملة المتعاقد عليها.
ج- قابلية الاستعمال والاخطار الناجمة عن استعمال المنتوجات والمراقبة التي تم اجزاؤها وطرق الاستخدام والاحتياطات المتخذة عند الاستعمال.
د- توفر المنتوجات في الآجال المتعاقد عليها.
هـ- طرق البيع وطرق الدفع.

الفصل 12 : يحجر كل مسك في مواقع الانتاج والصنع والتكييف والخزن والعرض او البيع وكذلك في وسائل نقل البضائع والاسواق والمرابض والمسالخ :
– موازين او مكاييل مزورة او غيرها من الآلات غير الصحيحة المعدة لوزن السلع وكيلها.
– منتوجات او ادوات او آلات تمكن من تدليس المنتوجات.
– منتوجات يعلم ماسكها انها مدلسة او مغشوشة او سامة او غير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 13 : تمنع كل عملية اشهار لمنتوج تتضمن باي شكل من الاشكال ادعاءات او اشارات غير صحيحة او من شانها ان توقع في الخطأ وخاصة عندما تتعلق باحد العناصر التالية :
– وجود المنتوج او طبيعة او تركيبه او صفاته الجوهرية او كمية العناصر النافعة به او نوعه او مصدره وكميته او طريقة وتاريخ صنعه.
– صفات وسعر وشروط بيع المنتوجات موضوع الاشهار.
– شروط الاستعمال المنتظرة.
– اساليب وطرق بيع المنتوج.
– هوية او صفة او كفاءة المعلن.
يطبق هذا المنع حالما يقع بث الاشهار بالبلاد التونسية ومهما كانت الوسيلة الاشهارية المعتمدة.
الفصل 14 : يمنع كل :
– تسليم او استعمال او محاولة استعمال شهادة في الجودة قصد الغش.
– ايهام او محاولة ايهام خلافا للواقع وخاصة باستعمال كيفية عرض غامضة بان المنتوج يتمتع بشهادة في الجودة.
– ايهام او محاولة ايهام خلافا للواقع ان المنتوج حامل لعلامة جودة مضمونة من قبل الدولة او من قبل هياكل عمومية.
العنوان الثالث : في إعلام المستهلك وضمان المنتوج

الفصل 15: يحدث مجلس وطني لحماية المستهلك مكلف خاصة بابداء الرأي وتقديم اقتراحات من شانها :
– ضمان سلامة المنتوجات
– ضمان اعلام المستهلك وترشيده
– تحسين جودة المنتوجات
– وكل ما من شأنه ان يضمن حماية للمستهلك ويدعم دوره في الحلقة الاقتصادية.
كما يمكن للمجلس النظر في الاتفاقيات المنظمة للعلاقة بين مسدي الخدمات والمستهلكين.
تقع المصادقة على هذه الاتفاقيات بقرار من الوزير المكلف بالاقتصاد.
يضبط بامر تركيب المجلس الوطني لحماية المستهلك وطرق تسييره.

الفصل 16 : يتعين على المزود اعلام المستهلك بواسطة نشريات تتعلق بالخاصيات والتركيبة وطرق الاستعمال والمخاطر المحتملة ومدة الاستعمال المتوقعة او عند الاقتضاء التاريخ الاقصى لاستعمال المنتوج.

الفصل 17 : يتعين على المزود لكل منتوج ان يعترف للمستهلك بحقه في الضمان وفي صورة انتقال الملكية يبقى حق الضمان قائما لفائدة المستهلك.
يكون لاغيا كل اتفاق او عقد يتعلق بعدم الضمان.
يخضع الضمان الى الشروط العامة المنصوص عليها بمجلة العقود والالتزامات وتضبط عند الاقتضاء طرق الضمان الخاصة بكل منتوج بقرار من الوزير المكلف بالاقتصاد بعد استشارة الهياكل المهنية المعنية.
الفصل 18 : مع مراعاة احكام الفصل 17 اعلاه وفي صورة عدم مطابقة المنتوج المسلم للتراتيب القانونية المعمول بها، يتعين على المزود ان يقوم وفق اختيار المستهلك باحد الاحكام التالية :
– بتعويض المنتوج او تصليحه على نفقته وفي الآجال المعقولة المعمول بها.
– او ارجاع ثمن المنتوج وذلك بقطع النظر عما ينجر عن جبر الضرر لفائدة المستهلك.
الفصل 19 : مع مراعاة احكام هذا القانون، يمكن للوزير المكلف بالاقتصاد لاسباب تتعلق بعدم توفر بعض المنتوجات ان يخضع بمقتضى اعلان المنتوجات المعنية الى شروط بيع وتوزيع خاصة.
الفصل 20 : تنشر الاعلانات المشار اليها بالفصلين 7 و 19 من هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتنشر كذلك بوسائل الاعلام التي يحددها الوزير المكلف بالاقتصاد وتضبط الاعلانات خاصة :
– الشروط التي تقع فيها عمليات التوريد والتصدير والعرض والبيع والتوزيع مجانا او بمقابل والمسك والتأشير والتكييف وتنقل المنتوجات وكذلك كيفية استعمالها.
– شروط سحب هذه المنتوجات من السوق او اخذها قصد ادخال التغييرات عليها او ارجاع ثمنها كليا او جزئيا او تعويضها.
– الالتزامات الخاصة الموضوعة على كاهل المزودين للمنتوجات او المتعلقة باعلام المستهلك.
– شروط وطرق اتلاف هذه المنتوجات عندما يكون الاتلاف هو الطريقة الوحيدة لوضع حد للخطر المهدد للمستهلكين.
– شروط تحميل المزودين المصاريف المتعلقة باجراءات السلامة والصحة المتخذة تطبيقا للقوانين السارية المفعول.
العنوان الرابع في المخالفات والعقوبات
الباب الأوّل : معاينة المخالفات

الفصل 21 : تقع معاينة المخالفات المبينة بالعناوين الاول والثاني والثالث من هذا القانون من قبل:
– اعوان الضابطة العدلية.
– متفقدي المراقبة الاقتصادية المعينين طبقا للنظام الاساسي الخاص بسلك اعوان المراقبة الاقتصادية.
-المهندسين والاطباء والبياطرة والصيادلة المتفقدين والفنيين السامين المحلفين والمؤهلين خصيصا لهذا الغرض من طرف الوزير المكلف بالفلاحة او بالصحة العمومية.
– اعوان التراتيب البلدية.
الفصل 22 : يخول للاعوان المكلفين بمعاينة المخالفات في اطار قيامهم بمهامهم :
1- الدخول خلال الساعات الاعتيادية للفتح او للعمل الى المحلات المهنية كما يمكنهم القيام بمهامهم اثناء نقل البضائع.
2- القيام بكل المعاينة الضرورية والحصول عند اول طلب وبدون تنقل، على الوثائق والمستندات والسجلات اللازمة لاجراء ابحاثهم ومعاينتهم واخذ نسخ منها.
3- حجز ما هو ضروري من الوثائق المشار اليها بالفقرة 2 لاثبات المخالفة او للبحث عن معاوني المخالف او عن مشاركيه ويسلم وصل في ذلك.
4- اقتطاع عينات حسب الطرق والشروط القانونية ويحتوي كل مقتطع، الا اذا استحال ذلك ماديا على اربع عينات متماثلة : اثنتان منها معدتان للتحليل المخبري والاثنتان الباقيتان تخضعان عند الاقتضاء الى الاختبارات المحتملة.
5- القيام بزيارة محلات السكنى وذلك بعد ترخيص مسبق من وكيل الجمهورية ويجب ان تتم زيارة محلات السكنى، طبقا لمقتضيات مجلة الاجراءات الجزائية.
6- مطالبة المعلن للاشهار ان يضع على ذمة الاعوان، جميع المعطيات الكفيلة بتبرير الادعاءات والبيانات او العروض الاشهارية كما يمكن مطالبة المعلن او وكالة الاشهار او المسؤول عن وسيلة الاشهار بوضع البلاغات المذاعة على ذمتهم.
الفصل 23 : يتعين على الاعوان وكل الاشخاص المدعوين للاطلاع عى ملفات الجنح، المحافظة على السر المهني، وتنطبق عليهم احكام الفصل 254 من المجلة الجنائية.

الفصل 24 : يمكن للاعوان المشار اليهم في الفصل 21 من هذا القانون، وفي الاماكن المبينة في الفصل 22 منه، ان يقوموا بحجر:
– المنتوجات المشبوه في كونها مدلسة او فاسدة او سامة.
– المنتوجات المشبوه في كونها غير صالحة للاستهلاك.
– المنتوجات المشبوه في كونها غير مطابقة للمواصلات والقواعد الجاري بها العمل او في كونها تعرض للخطر صحة المستهلكين وسلامتهم وفي انتظار نتائج المراقبة، تبقى المنتوجات المحجوزة تحت حراسة اصحابها ولا يمكن ان تتجاوز الحجر مدة شهر واحد، الا بترخيص من وكيل الجمهورية وعند انقضاء هذا الاجل وما لم يقض وكيل الجمهورية تمديده، فان الحجز ينتهي مفعوله قانونا.
الفصل 25 : يتعين حجز :
– المنتوجات التي ثبت انها مدلسة او فاسدة او سامة.
– المنتوجات التي ثبت انها غير صالحة للاستهلاك.
– المنتوجات التي من شأنها ان تستعمل في التدليس بالنسبة الى الحالات المنصوص عليها بالفصلين 11 و 12 من هذا القانون.
– المنتوجات التي ثبت انها غير مطابقة للقوانين والقواعد الجاري بها العمل والتي تعرض للخطر صحة المستهلكين وسلامتهم.
ترسل محاضر حجز المنتوجات الغذائية القابلة للتعفن في ظرف 48 ساعة الى وكيل الجمهورية المختص وتبقى المنتوجات المشار اليها مودعة عند المعني بالامر او في حالة الرفض، في مكان يختاره الاعوان المحررون للمحضر في ظروف حفظ حسنة.
اما بالنسبة للمنتوجات التي ثبت انها فاسدة او سامة، فانه يمكن للاعوان ان يقوموا باتلافها او افسادها بعد الاستئذان في ذلك من قبل قاضي الناحية المختص ترابيا.
الفصل 26 : يتعين على اعوان القوة العامة ان يقدموا عند الضرورة يد المساعدة للاعوان المؤهلين عند القيام باقتطاع العينات او عمليات الحجز.
كما يتعين على اصحاب مؤسسات النقل ان لا يعرقلوا طلب الاعوان قصد اقتطاع العينات او اجراء الحجز وان يقدموا مستندات النقل او الشحن والتواصيل والتذاكر والتصريحات التي تكون في حوزتهم.
الفصل 27 : تخضع العينات المقتطعة من قبل الاعوان المشار اليهم بالفصل 21 من هذا القانون الى التحاليل والاختبارات المطلوبة بالمخابر المؤهلة لهذا الغرض.
وتكون التحاليل المخبرية غير اجبارية في صورة التلبس بالغش او بالتدليس.
الفصل 28 : تقع معاينة مخالفة احكام هذا القانون بواسطة محضر يحرره عونان مفوضان في ذلك ومحلفان يكونان قد ساهما شخصيا ومباشرة في معاينة الوقائع المكونة للمخالفة بعد ان يكونا قد عرفا بصفتهما وقدما بطاقتيهما المهنيتين.
ويجب ان يتضمن كل محضر ختم المصلحة التي يرجع اليها بالنظر العونان المحرران وكذلك تصريحات المخالف.
وعلى المخالف او من يمثله، امضاء المحضر عند حضوره عملية تحويره واذا ما حرر المحضر في غياب المخالف او رفض هذا الاخير امضاءه وهو حاضر، ينص على ذلك بالمحضر.
كما يجب ان ينص المحضر على تاريخ ومكان نوعية المعاينات او المراقبة المجراة والتنصيص انه وقع اعلام المخالف، ما لم يكن متلبسا، بتاريخ تحرير المحضر ومكانه وانه تم استدعاء المخالف بواسطة مكتوب مضمون الوصول.
وينص المحضر عند الاقتضاء على انه تم اعلام المعني بالامر باجراء حجز وانه وجهت اليه نسخة من محضر الحجز بواسطة مكتوب مضمون الوصول.
الفصل 29 : مع مراعاة احكام الفصل الفصل 47 من هذا القانون، فان المحاضر المستوفاة الشروط المبينة بالفصل 28 من هذا القانون تحال الى وزارة الاقتصاد، ويتولى الوزير المكلف بالاقتصاد احالتها الى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة بعد تقديم طلبات الادارة.
الفصل 30 : تعفى المحاضر المشار اليها بالفصل 28 من هذا القانون من رسوم التنابر والتسجيل، ويقع اعتمادها ما لم يثبت خلاف ذلك.
الفصل 31 : في صورة اجراء تتبعات عدلية يعلم القاضي ذي الشبهة ويضرب له اجلا ليطلع على الملف ويقدم ملحوظاته ويبين ما اذا كان يطلب اجراء اختبار.
يقع الاختبار على بقية العينات المقتطعة من قبل الاعوان المشار اليهم بالفصل 21 من هذا القانون . ويكون ذلك طبقا لاحكام مجلة الاجراءات الجزائية .
تضبط طرق اخذ العينات بقرار من الوزير المكلف بالاقتصاد.
الباب الثاني : في العقوبات الجزائية

الفصل 32 : يعاقب على كل المخالفات المبينة بالفصول 3و4و6و7و19 بخطية مالية تتراوح بين 1000 دينار و20000 دينار وبالسجن لمدة تتراوح بين 16 يوما وثلاثة اشهر او احدى العقوبتين فقط.
الفصل 33 : يعاقب على المخالفات المبينة بالفصول 11و12و14 بخطية مالية تتراوح بين 500 دينار و20000 دينار وبالسجن لمدة تتراوح بين 16 يوما وثلاثة اشهر او باحدى العقوبتين فقط .
وتنسحب نفس العقوبة على كل شخص يروج قصدا منتوجات لم تخضع للرقابة المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القانون.
الفصل 34 : ترفع العقوبات المشار اليها بالفصل 33 من هذا القانون الى الضعف، اذا كانت المنتوجات موضوع المخالفة المنصوص عليها بالفصلين 11 و12 مضرة بالصحة.
الفصل 35 : يعاقب كل مخالف لاحكام الفصلين 13 و16 من هذا القانون بخطية مالية تتراوح بين 1000 دينار و20000 دينارا.
الفصل 36 : علاوة عن جبر الضرر، يعاقب بخطية مالية تتراوح بين 500 دينار و 3000 دينارا كل شخص مخالف لاحكام الفصلين 17 و18 من هذا القانون.
الفصل 37 : يعاقب بخطية مالية تتراوح بين 60 دينارا و 5000 دينارا وبالسجن مدة تتراوح بين 16 يوما وثلاثة اشهر او باحدى العقوبتين فقط كل من يتخلص او يحاول التخلص من المراقبة المخصصة للتثبت من نزاهة المعاملات الاقتصادية خاصة :
– بوضع باي طريقة كانت الاعوان المؤهلين حسب ما جاء بالفصل 21 من هذا القانون في حالة عدم امكانية القيام بمهمتهم.
– برفض دخول نفس الاعوان الى محلات الانتاج والصنع والخزن والبيع او التوزيع.
– برفض تمكين او اخفاء كل وثيقة محاسبة او فنية او تجارية ضرورية للمراقبة.
– برفض تقديم المراسلات الاشهارية او عناصر المطلوبة من القائم بعملية الإشهار.
بالتصرف وبدون رخصة في منتوج محجوز من قبل الأعوان المشار اليهم بالفصل 21 من هذا القانون او عدم اعطاء المنتوج موضوع المخالفة الوجهة المحددة من قبل هؤلاء الأعوان.
الفصل 38 : في حالة العود، ترفع الى الضعف العقوبات المبينة بالفصول 32و33و34و35و36و37 المشار اليها اعلاه.
ويعتبر في حالة العود كل من يرتكب مخالفة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ صدور حكم عليه من اجل مخالفة احكام هذا القانون.
الفصل 39 : يمكن للمحكمة ان تحكم ينشر الحكم كليا او جزئيا بالصحف التي تعينها وتعليقه مكتوبا باحرف جلية بالاماكن التي تعينها وخاصة على الابواب الرئيسية للمصانع او ورشات المحكوم عليه وكذلك على واجهات محلاته التجارية، وكل ذلك على نفقة المحكوم عليه.
الفصل 40 : ينجر عن ازالة الاعلانات المعلقة طبقا لاحكام الفصل 39 من هذا القانون او اخفاءها او تمزيقها الكلي او الجزئي عمدا من قبل المخالف وبايعاز او باذن منه، تسليط عقوبة بخطية تتراوح من 500 دينارا الى 3000 دينار. ويقع من جديد التنفيذ الكامل للاحكام الخاصة بالتعليق على نفقة المحكوم عليه.
وفي صورة العود، يكون الحكم بالسجن مدة تتراوح من 6 ايام الى 15 يوما.
الفصل 41 : يمكن للمحكمة ان تحكم بغلق المحلات التجارية للمخالف وورشاته ومصانعه بصفة وقتية او نهائية او بمنع المحكوم عليه مؤقتا من ممارسة نشاطه.
ويعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر الى عامين من اجل مخالفة مقتضيات الحكم العدلي بالغلق او بمنع مباشرة المهنة.
الفصل 42 : يمكن للمحكمة حال تعهدها بالتتبعات المنجرة عن مخالفات احكام هذا القانون ان تاذن بصفة وقتية توقيف بيع المنتوج موضوع المخالفة.
ويقع تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها بهذا الفصل بقطع النظر عن الطعون.
ويمكن للمحكمة التي اقرت هذه الاجراءات الاذن برفع اليد عنها ويبطل مفعولها في حالة الحكم بعدم سماع الدعوى او اخلاء السبيل. وتبت المحكمة في اجل 45 يوما بداية من تاريخ القيام بالاستئناف وعند عدم البت في اجل 60 يوما من التاريخ المذكور اعلاه، يبطل العمل بالاجراءات المشار اليها.
الفصل 43 : بقطع النظر عن العقوبات الاخرى، يمكن للمحكمة ان تاذن بحجز المنتوجات موضوع المخالفة اذا كانت لا تزال على ذمّة البائع او الماسك لها.
كما يمكن لها كذلك ان تحكم بحجز او اتلاف الموازين وآلات الكيل والوزن غير الصحيحة او المزورة.
اذا كانت المنتوجات المحجوزة صالحة للاستعمال، يمكن للمحكمة ان تضعها على ذمة الادارة.
واذا كانت غير صالحة ومضرة، فانه يقع اتلافها على نفقة المحكوم عليه او تحويل وجهتها لاستعمالات اخرى.
الفصل 44 : اذا لم تقع المطالبة من طرف المالك باسترجاع المنتوجات المحجوزة في اجل ستة اشهر من تاريخ الحكم البات، فانها تصبح ملكا للدولة.
وتسلم المنتوجات المحجوزة والراجعة للدولة الى مصالح املاك الدولة التي تقوم باجراءات التفويت فيها طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.
الفصل 45 : يمكن للمحكمة ان تأذن في صورة مخالفة احكام الفصل 13 من هذا القانون بــ :
– نشر بلاغ او بلاغات تصحيحية للاشهار موضوع المخالفة.
وفي هذه الحالة يضبط الحكم نص الاعلانات وكيفية نشرها ويحدد للمحكوم عليها اجلا للقيام بها، وفي صورة عدم الانجاز وبصرف النظر عن الاجراءات المنصوص عليها بالفصل 43 من هذا القانون، يقع تنفيذ نشر الاعلانات على نفقة المحكوم عليه.
– ايقاف الاشهار او سحبه او تشطيبه.
الفصل 46 : بدون المساس بحقوق الغير، يخول للوزير المكلف بالاقتصاد اجراء صلح في الجنح التي تقع معاينتها وفقا لإحكام هذا القانون بإستثناء الجنح المنصوص عليها بالفقرات 1و2و3و من الفصل 11 من هذا القانون.
يجب ان يكون الصلح كتابيا وعدد نسخه مساويا لعدد الاطراف التي لها مصلحة منفصلة. كما يجب ان يكون ممضى من قبل مرتكب الجنحة ومشتملا على التزامه بدفع مبلغ المصالحة في الاجل المعين.
تعفى اجراءات الصلح من رسوم الطابع الجبائي والتسجيل.
تتم اجراءات الصلح باعتماد جدول تعريفي يضبط بمقرر من الوزير المكلف بالاقتصاد.
يمكن اجراء الصلح طالما ان القضية مازالت منشورة ولم يصدر في شأنها حكم بات.
الفصل 47 : تنقضي الدعوى العمومية وتتبعات الادارة بدفع المبلغ المعين في عقد الصلح المشار اليه بالفصل 46 من هذا القانون، ويلزم الصلح الاطراف الزاما لا رجوع فيه ولا يكون قابلا لاي طعن مهما كان سببه.
الفصل 48 : تستخلص مبالغ الخطايا والصلح باعتبارها ديون الدولة.
الفصل 49 : يتعين على المخابر ومكاتب المراقبة والخبراء المدعوين في نطاق تطبيق هذا القانون، ان يثبتوا المصادقة المسبقة للوزارة المعينة. وكذلك الشأن بالنسبة للمؤسسات المكلفة باسناد شهادات في الجودة او المطابقة.
تقع المصادقة علي المؤسسات المكلفة باسناد شهادات في الجودة او المطابقة والمخابر ومكاتب المراقبة والخبراء المشار اليهم بالفقرة الاولى من هذا الفصل وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 50 : الغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون الذي يبتدئ العمل به في غرة جوان 1993.
ويبقى العمل باحكام الامر المؤرخ في 10 اكتوبر 1919 ونصوصه التطبيقية، ما لم تتعارض مع مقتضيات هذا القانون.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية

النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية

المادة 1
تكون محكمة العدل الدولية، التي ينشئها ميثاق “الأمم المتحدة” الأداة القضائية الرئيسية للهيئة وتباشر وظائفها وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.

الفصل الأول
تنظيم المحكمـة

المادة 2

تتكون هيئة المحكمة من قضاة مستقلين ينتخبون من الأشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية الحائزين في بلادهم للمؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية، أو من المشرعين المشهود لهم بالكفاية في القانون الدولي وكل هذا بغض النظر عن جنسيتهم.

المادة 3

1 – تتألف المحكمة من خمسة عشر عضواً، ولا يجوز أن يكون بها أكثر من عضو واحد من رعايا دولة بعينها.

2 – إذا كان شخص ممكناً عدّه فيما يتعلق بعضوية المحكمة متمتعاً برعوية أكثر من دولة واحدة فإنه يعتبر من رعايا الدولة التي يباشر فيها عادة حقوقه المدنية والسياسية.

المادة 4

1 – أعضاء المحكمة تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن من قائمة حاوية أسماء الأشخاص الذين رشحتهم الشُعب الأهلية في محكمة التحكيم الدائمة وذلك وفقاً للأحكام التالية.

2 – بخصوص أعضاء “الأمم المتحدة” غير الممثلين في محكمة التحكيم الدائمة، تتولى تسمية المرشحين شُعب أهلية تعينها حكوماتها لهذا الغرض وفقا لنفس الشروط الموضوعة لأعضاء محكمة التحكيم الدائمة في المادة 44 من اتفاقية لاهاي المعقودة عام 1907 في شأن التسوية السلمية للمنازعات الدولية.

3 – في حالة عدم وجود اتفاق خاص، تحدد الجمعية العامة، بناءً على توصية مجلس الأمن، الشروط التي بموجبها يمكن لدولة من الدول المنضمة إلى النظام دون أن تكون عضواً في “الأمم المتحدة”، أن تشترك في انتخاب أعضاء محكمة العدل الدولية.

المادة 5

1 – قبل ميعاد الانتخاب بثلاثة أشهر على الأقل يوجه الأمين العام للأمم المتحدة طلباً كتابياً إلى أعضاء محكمة التحكيم الدائمة، التابعين إلى الدول المشتركة في هذا النظام الأساسي وإلى أعضاء الشُعب الأهلية المعينين وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 4 يدعوهم فيه إلى القيام في ميعاد معين بتقديم أسماء الأشخاص الذين يستطيعون قبول أعباء عضوية المحكمة.

2 – لا يجوز لأي شعبة أن تسمي أكثر من أربعة مرشحين، ولا أن يكون بينهم أكثر من اثنين من جنسيتها. كما لا يجوز بحال أن يتجاوز عدد مرشحي شعبة ما ضعف عدد المناصب المراد ملؤها.

المادة 6

من المرغوب فيه أن تقوم كل شعبة أهلية، قبل تقديم أسماء المرشحين، باستشارة محكمتها العليا وما في بلدها أيضاً من كليات الحقوق ومدارسها ومن المجامع الأهلية والفروع الأهلية للمجامع الدولية المتفرغة لدراسة القانون.

المادة 7

1 – يعد الأمين العام قائمة مرتبة حسب الحروف الأبجدية بأسماء جميع الأشخاص المسمين بهذه الطريقة، وفيما عدا الحالة التي نص عليها في الفقرة 2 من المادة 12 يكون هؤلاء الأشخاص وحدهم هم الجائز انتخابهم.

2 – يرفع الأمين العام هذه القائمة إلى الجمعية العامة وإلى مجلس الأمن.

المادة 8

يقوم كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن مستقلاً عن الآخر بانتخاب أعضاء المحكمة.

المادة 9

على الناخبين عند كل انتخاب، أن يراعوا أنه لا يكفي أن يكون المنتخبون حاصلاً كل فرد منهم على المؤهلات المطلوبة إطلاقا، بل ينبغي أن يكون تأليف الهيئة في جملتها كفيلاً بتمثيل المدنيات الكبرى والنظم القانونية الرئيسية في العالم.

المادة 10

1 – المرشحون الذين ينالون الأكثرية المطلقة لأصوات الجمعية العامة ولأصوات مجلس الأمن يعتبرون أنهم قد انتخبوا.

2 – عند التصويت بمجلس الأمن لانتخاب القضاة أو لتعيين أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 لا يحصل تفريق بين الأعضاء الدائمين والأعضاء غير الدائمين بالمجلس المذكور.

3 – إذا حصل أكثر من مرشح من رعايا دولة واحدة على الأكثرية المطلقة للأصوات في الجمعية العامة وفي مجلس الأمن اعتبر أكبرهم سنا هو وحده المنتخب.

المادة 11

إذا بقي منصب واحد أو أكثر خالياً بعد أول جلسة تعقد للانتخاب، عقدت بالطريقة ذاتها، جلسة ثانية ثم ثالثة عند الضرورة.

المادة 12

1 – إذا بقى منصب واحد أو أكثر شاغراً بعد الجلسة الانتخابية الثالثة جاز في كل وقت، بناءً على طلب الجمعية العامة أو مجلس الأمن، تأليف مؤتمر مشترك أعضاؤه ستة تسمي الجمعية العامة ثلاثة منهم ويسمي مجلس الأمن الثلاثة الآخرين، ليختار، بطريقة التصويت، بالأكثرية المطلقة، مرشحاً لكل منصب شاغر، يعرض اسمه على الجمعية العامة ومجلس الأمن للموافقة عليه من كل منهما.

2 – إذا أجمع المؤتمر المشترك على ترشيح شخص تجتمع فيه الشروط المطلوبة جاز له وضع اسمه في قائمة الترشيح حتى ولو كان اسمه غير وارد في قائمة الترشيح المشار إليها في المادة 7.

3 – إذا رأى المؤتمر المشترك أنه لن ينجح في الانتخاب تولى أعضاء المحكمة الذين تم انتخابهم ملء المناصب الشاغرة في مده يحددها مجلس الأمن وذلك باختيار الأعضاء الباقين من بين المرشحين الذين حصلوا على أصوات في الجمعية العامة أو في مجلس الأمن.

4 – إذا تساوت أصوات القضاة رجح فريق القاضي الأكبر سناً.

المادة 13

1 – ينتخب أعضاء المحكمة لمدة تسع سنوات ويجوز إعادة انتخابهم على أن ولاية خمسة من القضاة الذين وقع عليهم الاختيار في أول انتخاب للمحكمة يجب أن تنتهي بعد مضي ثلاث سنوات وولاية خمسة آخرين بعد ست سنوات.

2 – القضاة الذين تنتهي ولايتهم بنهاية الثلاث سنوات والست سنوات المشار إليها آنفاً تعينهم القرعة والأمين العام يقوم بعملها بمجرد الانتهاء من أول انتخاب.

3 – يستمر أعضاء المحكمة في القيام بعملهم إلى أن يعين من يخلفهم. ويجب على كل حال أن يفصلوا في القضايا التي بدأوا النظر فيها.

4 – إذا رغب أحد أعضاء المحكمة في الاستقالة، فالاستقالة تقدم إلى رئيس المحكمة وهو يبلغها إلى الأمين العام، وبهذا الإبلاغ يخلو المنصب.

المادة 14

يجوز التعيين للمناصب التي تخلو وفقاً للطريقة الموضوعة لأول انتخاب مع مراعاة ما يأتي:
يقوم الأمين العام بإبلاغ الدعوات المنصوص عليها في المادة 5 في الشهر الذي يلي خلو المنصب ويعين مجلس الأمن تاريخ الانتخاب.

المادة 15

عضو المحكمة المنتخب بدلاً من عضو لم يكمل مدته يتم مدة سلفه.

المادة 16

1 – لا يجوز لعضو المحكمة أن يتولى وظائف سياسية أو إدارية كما لا يجوز له أن يشتغل بأعمال من قبيل أعمال المهن.

2 – عند قيام الشك في هذا الشأن تفصل المحكمة في الأمر.

المادة 17

1 – لا يجوز لعضو المحكمة مباشرة وظيفة وكيل أو مستشار أو محام في أية قضية.

2 – ولا يجوز له الاشتراك في الفصل في أية قضية سبق له أن كان وكيلاً عن أحد أطرافها أو مستشاراً أو محامياً أو سبق عرضها عليه بصفته عضواً في محكمة أهلية أو دولية أو لجنة تحقيق أو أية صفة أخرى.

3 – عند قيام الشك في هذا الشأن تفصل المحكمة في الأمر.

المادة 18

1 – لا يفصل عضو في المحكمة من وظيفته إلا إذا أجمع سائر الأعضاء على أنه قد أصبح غير مستوف للشروط المطلوبة.

2 – يبلغ مسجل المحكمة الأمين العام هذا الفصل إبلاغا رسمياً.

3 – بهذا الإبلاغ يخلو المنصب.

المادة 19

يتمتع أعضاء المحكمة في مباشرة وظائفهم بالمزايا والإعفاءات السياسية.

المادة 20

قبل أن يباشر العضو عمله يقرر في جلسة علنية أنه سيتولى وظائفه بلا تحيز أو هوى وأنه لن يستوحي غير ضميره.

المادة 21

1 – تنتخب المحكمة رئيسها ونائبه لمدة ثلاث سنوات ويمكن تجديد انتخابهما.

2 – تعين المحكمة مسجلها ولها أن تعين ما تقضي الضرورة بتعيينه من الموظفين الآخرين.

المادة 22

1 – يكون مقر المحكمة في لاهاي. على أن ذلك لا يحول دون أن تعقد المحكمة جلساتها، وأن تقوم بوظائفها في مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبا.

2 – يقيم الرئيس والمسجل في مقر المحكمة.

المادة 23

1 – لا ينقطع دور انعقاد المحكمة إلا في أيام العطلة القضائية. وتحدد المحكمة ميعاد العطلة ومدتها.

2 – لأعضاء المحكمة الحق في إجازات دورية تحدد المحكمة ميعادها ومدتها مع مراعاة المسافة التي تفصل لاهاي عن محال إقامتهم.

3 – على أعضاء المحكمة أن يكونوا في كل وقت تحت تصرفها، إلا أن يكونوا في إجازة أو أن يمنعهم المرض أو غير ذلك من الأسباب الجدية التي ينبغي أن تبين للرئيس بياناً كافياً.

المادة 24

1 – إذا رأى أحد أعضاء المحكمة، لسبب خاص، وجوب امتناعه عن الاشتراك في الفصل في قضية معينة فعلية أن يخطر الرئيس بذلك.

2 – إذا رأى الرئيس، لسبب خاص، أنه لا يجوز أن يشترك أحد أعضاء المحكمة في الفصل في قضية معينة فيخطر ذلك العضو المذكور بذلك.

3 – عند اختلاف العضو والرئيس في مثل هذه الأحوال تقضي المحكمة في الخلاف.

المادة 25

1 – تجلس المحكمة بكامل هيئتها إلا في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها في هذا النظام الأساسي.

2 – يسوغ أن تنص اللائحة الداخلية للمحكمة على أنه يجوز أن يعفى من الاشتراك في الجلسات قاض أو أكثر بسبب الظروف وبطريق المناوبة على ألا يترتب على ذلك أن يقل عدد القضاة الموجودين تحت التصرف لتشكيل المحكمة عن أحد عشر قاضياً.

3 – يكفي تسعة قضاة لصحة تشكيل المحكمة.

المادة 26

1 – يجوز للمحكمة أن تشكل من وقت لآخر دائرة أو أكثر تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة أو أكثر على حسب ما تقرره، وذلك للنظر في أنواع خاصة من القضايا، كقضايا العمل والقضايا المتعلقة بالترانزيت والمواصلات.

2 – يجوز للمحكمة أن تشكل في أي وقت دائرة للنظر في قضية معينة وتحدد المحكمة عدد قضاة هذه الدائرة بموافقة الطرفين.

3 – تنظر الدوائر المنصوص عليها في هذه المادة في القضايا وتحكم فيها إذا طلب إليها ذلك أطراف الدعوى.

المادة 27

كل حكم يصدر من إحدى الدوائر المنصوص عليها في المادتين 26 و29 يعتبر صادراً من المحكمة ذاتها.

المادة 28

يجوز للدوائر المنصوص عليها في المادتين 26 و29 أن تعقد جلساتها وتباشر وظائفها في غير لاهاي، وذلك بموافقة أطراف الدعوى.

المادة 29

للإسراع في إنجاز نظر القضايا تشكل المحكمة كل سنة دائرة من خمسة قضاة يجوز لها، بناءً على طلب أطراف الدعوى أن تتبع الإجراءات المختصرة، للنظر في القضايا والفصل فيها. وزيادة على ذلك يختار قاضيان للحلول محل من يتعذر عليه الاشتراك في الجلسة من القضاة.

المادة 30

1 – تضع المحكمة لائحة تبين كيفية قيامها بوظائفها، كما تبين بصفة خاصة قواعد الإجراءات.

2 – يجوز أن تنص اللائحة على اشتراك مساعدين في جلسات المحكمة أو جلسات دوائرها دون أن يكون لهم حق في التصويت.

المادة 31

1 – يحق للقضاة، ممن يكونون من جنسية أحد أطراف الدعوى، أن يجلسوا في قضيته المعروضة على المحكمة.

2 – إذا كان في هيئة المحكمة قاض من جنسية أحد أطراف الدعوى جاز لكل من أطرافها الآخرين أن يختار قاضياً آخر للقضاء. ويحسن أن يختار هذا القاضي من بين القضاة الذين جرى ترشيحهم وفقا للمادتين 4 و 5.

3 – إذا لم يكن في هيئة المحكمة قاض من جنسية أطراف الدعوى جاز لكل منهم أن يختار قاضياً بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة.

4 – تطبق أحكام هذه المادة في الأحوال الواردة في المادتين 26 و 29، وفي هذه الأحوال يطلب الرئيس إلى عضو من أعضاء المحكمة الذين تتألف منهم الدائرة، أو إلى عضوين إذا اقتضى الأمر، التخلي عن الجلوس للبديل من أعضاء المحكمة الذين هم من جنسية الأطراف أو البديل من الأعضاء الذين يعينهم الأطراف في خصوص القضية في حالة عدم وجود أعضاء من جنسيتهم أو وجود هؤلاء وتعذر جلوسهم.

5 – إذا كان لعدة أطراف نفس المصلحة فيعتبرون كطرف واحد بالنسبة للأحكام السابقة وعند قيام الشك في هذا الشأن تفصل المحكمة في الموضوع.

6 – يجب في القضاة الذين يختارون على الوجه المنصوص عليه في الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد 2 و 17 (الفقرة 2) و 20 و 24 من هذا النظام الأساسي ويشترك هؤلاء القضاة في الحكم على وجه المساواة التامة مع زملائهم.

المادة 32

1 – يتقاضى كل عضو من أعضاء المحكمة راتباً سنوياً.

2 – يتقاضى الرئيس مكافأة سنوية خاصة.

3 – يتقاضى نائب الرئيس مكافأة خاصة عن كل يوم يقوم فيه بوظيفة الرئيس.

4 – يتقاضى القضاة المختارون تنفيذاً لأحكام المادة 31 من غير أعضاء المحكمة تعويضاً عن كل يوم يباشرون فيه وظائفهم.

5 – تحدد الجمعية العامة هذه المرتبات والمكافآت والتعويضات ولا يجوز إنقاصها أثناء مدة الخدمة.

6 – تحدد الجمعية العامة راتب المسجل بناءً على اقتراح المحكمة.

7 – تحدد بقواعد تضعها الجمعية العامة الشروط التي تقرر بموجبها المعاشات لأعضاء المحكمة والمسجل والشروط التي تسدد بموجبها نفقات السفر لأعضاء المحكمة والمسجل.

8 – تعفى الرواتب والمكافآت والتعويضات من الضرائب كافة.

المادة 33

تتحمل الأمم المتحدة مصروفات المحكمة على الوجه الذي تقرره الجمعية العامة.

الفصل الثاني

في اختصاص المحكمة

المادة 34

1 – للدول وحدها الحق في أن تكون أطرافاً في الدعاوى التي ترفع للمحكمة.

2 – للمحكمة أن تطلب من الهيئات الدولية العامة المعلومات المتعلقة بالقضايا التي تنظر فيها، وتتلقى المحكمة ما تبتدرها به هذه الهيئات من المعلومات. كل ذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في لائحتها الداخلية ووفقاً لها.

3 – إذا أثير في قضية معروضة على المحكمة البحث في تأويل وثيقة تأسيسية أنشئت بمقتضاها هيئة دولية عامة أو في تأويل اتفاق دولي عقد على أساس هذه الوثيقة فعلى المسجل أن يخطر بذلك هذه الهيئة وأن يرسل إليها صوراً من المحاضر والأعمال المكتوبة.

المادة 35

1 – للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن يتقاضوا إلى المحكمة.

2 – يحدد مجلس الأمن الشروط التي يجوز بموجبها لسائر الدول الأخرى أن تتقاضى إلى المحكمة، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المعاهدات المعمول بها. على أنه لا يجوز بحال وضع تلك الشروط بكيفية تخل بالمساواة بين المتقاضين أمام المحكمة.

3 – عندما تكون دولة من غير أعضاء “الأمم المتحدة” طرفاً في دعوى تحدد المحكمة مقدار ما يجب أن تتحمله هذه الدولة من نفقات المحكمة. أما إذا كانت هذه الدولة من الدول المساهمة في نفقات المحكمة فإن هذا الحكم لا ينطبق عليها.

المادة 36

1 – تشمل ولاية المحكمة جميع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضون، كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق “الأمم المتحدة” أو في المعاهدات والاتفاقات المعمول بها.

2 – للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن تصرح، في أي وقت، بأنها بذات تصريحها هذا وبدون حاجة إلى اتفاق خاص، تقر للمحكمة بولايتها الجبرية في نظر جميع المنازعات القانونية التي تقوم بينها وبين دولة تقبل الالتزام نفسه، متى كانت هذه المنازعات القانونية تتعلق بالمسائل الآتية:

( أ ) تفسير معاهدة من المعاهدات.
(ب)أية مسألة من مسائل القانون الدولي.
(ج)تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقاً لالتزام دولي.
(د)نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولة ومدى هذا التعويض.

3 – يجوز أن تصدر التصريحات المشار إليها آنفاً دون قيد ولا شرط أو أن تعلق على شرط التبادل من جانب عدة دول أو دول معينة بذاتها أو أن تقيد بمدة معينة.

4 – تودع هذه التصريحات لدى الأمين العام “للأمم المتحدة” وعليه أن يرسل صوراً منها إلى الدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي وإلى مسجل المحكمة.

5 – التصريحات الصادرة بمقتضى حكم المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي، المعمول بها حتى الآن، تعتبر، فيما بين الدول أطراف هذا النظام الأساسي، بمثابة قبول للولاية الجبرية لمحكمة العدل الدولية. وذلك في الفترة الباقية من مدة سريان هذه التصريحات ووفقاً للشروط الواردة فيها.

6 – في حالة قيام نزاع في شأن ولاية المحكمة تفصل المحكمة في هذا النزاع بقرار منها.

المادة 37

كلما نصت معاهدة أو اتفاق معمول به على إحالة مسألة إلى محكمة تنشئها جمعية الأمم أو إلى المحكمة الدائمة للعدل الدولي تعين، فيما بين الدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي، إحالتها إلى محكمة العدل الدولية.

المادة 38

1 – وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقاً لأحكام القانون الدولي، وهي تطبق في هذا الشأن:

( أ )الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفاً بها صراحة من جانب الدول المتنازعة.
(ب)العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال.
(ج) مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة.
(د ) أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم ويعتبر هذا أو ذاك مصدراً احتياطياُ لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة 59.

2 – لا يترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك.

الفصل الثالث

في الإجراءات

المادة 39

1 – اللغات الرسمية للمحكمة هي: الفرنسية والإنكليزية. فإذا اتفق الطرفان على أن يسار في القضية بالفرنسية صدر الحكم بها، وإذا اتفقا على أن يسار فيها بالإنكليزية صدر الحكم بها كذلك.

2 – إذا لم يكن ثمة اتفاق على تعيين اللغة التي تستعمل جاز لأطراف الدعوى أن يستعملوا في المرافعات ما يؤثرون استعماله من هاتين اللغتين. وفي هذه الحالة يصدر الحكم باللغتين الفرنسية والإنكليزية. وتبين المحكمة أي النصين هو الأصل الرسمي.

3 – تجيز المحكمة – لمن يطلب من المتقاضين – استعمال لغة غير الفرنسية أو الإنكليزية.

المادة 40

1 – ترفع القضايا إلى المحكمة بحسب الأحوال إما بإعلان الاتفاق الخاص وإما بطلب كتابي يرسل إلى المسجل. وفي كلتا الحالتين يجب تعيين موضوع النزاع وبيان المتنازعين.

2 – يعلن المسجل هذا الطلب فوراً إلى ذوي الشأن.

3 – ويخطر به أيضاً أعضاء “الأمم المتحدة” على يد الأمين العام، كما يخطر به أي دولة أخرى لها وجه في الحضور أمام المحكمة.

المادة 41

1 – للمحكمة أن تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الأطراف وذلك متى رأت أن الظروف تقضي بذلك.

2 – إلى أن يصدر الحكم النهائي يبلغ فوراً أطراف الدعوى ومجلس الأمن نبأ التدابير التي يرى اتخاذها.

المادة 42

1 – يمثل أطراف النزاع وكلاء عنهم.

2 – ولهم أن يستعينوا أمام المحكمة بمستشارين أو بمحامين.

3 – يتمتع وكلاء المتنازعين ومستشاروهم ومحاموهم أمام المحكمة بالمزايا والإعفاءات اللازمة لأداء واجباتهم بحرية واستقلال.

المادة 43

1 – تنقسم الإجراءات إلى قسمين. كتابي وشفوي.

2 – تشمل الإجراءات الكتابية ما يقدم للمحكمة وللخصوم من المذكرات ومن الإجابات عليها ثم من الردود إذا اقتضاها الحال. كما تشمل جميع الأوراق والمستندات التي تؤيدها.

3 – يكون تقديم ذلك بواسطة المسجل على الكيفية وفي المواعيد التي تقررها المحكمة.

4 – كل مستند يقدمه أحد أطراف الدعوى ترسل منه إلى الطرف الآخر صورة مصدق عليها بمطابقتها للأصل.

5 – الإجراءات الشفوية تشمل استماع المحكمة لشهادة الشهود ولأقوال الخبراء والوكلاء والمستشارين والمحامين.

المادة 44

1 – جميع ما يراد إعلانه إلى من عدا الوكلاء والمستشارين والمحامين فالمحكمة ترجع فيه رأساً إلى حكومة الدولة المقتضى عمل الإعلان في أرضها.

2 – وهذا الحكم يسري أيضاً كلما بدا للمحكمة الاستدلال بتحقيق يعمل في محل النزاع.

المادة 45

يتولى الرئيس إدارة الجلسات. وعند وجود مانع لديه يتولاها نائبه. وإذا تعذرت رئاستهما للجلسة تولى أعمال الرئاسة أقدم القضاة الحاضرين.

المادة 46

تكون جلسات المحكمة علنية ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك أو يطلب المتقاضون عدم قبول الجمهور فيها.

المادة 47

1 – يعمل لكل جلسة محضر يوقعه المسجل والرئيس.

2 – وهذا المحضر يكون هو وحده المحضر الرسمي.

المادة 48

تضع المحكمة الترتيبات اللازمة لسير القضايا، وتعين للمتقاضين شكل تقديم الطلبات وميعاد تقديمها، كما تحدد المنهج الذي يتبع في تلقي البيانات.

المادة 49

يجوز للمحكمة، ولو من قبل بدء المرافعة، أن تطلب من الوكلاء تقديم أي مستند أو بيان، وما يقع من الامتناع عن إجابة طلبها تثبته رسمياً.

المادة 50

يجوز للمحكمة، في كل وقت، أن تعهد إلى فرد أو جماعة أو مكتب أو لجنة أو أية هيئة أخرى تختارها، في القيام بتحقيق مسألة ما، أو أن تطلب من أي ممن ذكروا إبداء رأيهم في أمر من الأمور بصفته فنياً خبيراً.

المادة 51

جميع الأسئلة المتعلقة بالدعوى تطرح أثناء سماع الدعوى على الشهود والخبراء بالشروط التي تبينها المحكمة في لائحتها الداخلية المشار إليها في المادة 30.

المادة 52

للمحكمة، بعد تلقي الأسانيد والأدلة في المواعيد التي حددتها لهذا الغرض، ألا تقبل من أحد من أطراف الدعوى تقديم ما قد يريد تقديمه من أدلة جديدة كتابية أو شفوية إلا إذا قبل ذلك الأطراف الآخرون.

المادة 53

1 – إذا تخلف أحد الطرفين عن الحضور أو عجز عن الدفاع عن مدعاه، جاز للطرف الآخر أن يطلب إلى المحكمة أن تحكم له هو بطلباته.

2 – وعلى المحكمة قبل أن تجيب هذا الطلب أن تتثبت من أن لها ولاية القضاء وفقاً لأحكام المادتين 36 و 37 ثم من أن الطلبات تقوم على أساس صحيح من حيث الواقع والقانون.

المادة 54

1 – بعد أن يفرغ الوكلاء والمستشارون والمحامون، بإشراف المحكمة، من عرض القضية يعلن الرئيس ختام المرافعة.

2 – تنسحب المحكمة للمداولة في الحكم.

3 – تكون مداولات المحكمة سراً يظل محجوباً عن كل أحد.

المادة 55

1 – تفصل المحكمة في جميع المسائل برأي الأكثرية من القضاة الحاضرين.

2 – إذا تساوت الأصوات، رجح جانب الرئيس أو القاضي الذي يقوم مقامه.

المادة 56

1 – يبين الحكم الأسباب التي بنُي عليها.

2 – ويتضمن أسماء القضاة الذين اشتركوا فيه.

المادة 57

إذا لم يكن الحكم صادراً كله أو بعضه بإجماع القضاة فمن حق كل قاضي أن يصدر بياناً مستقلاً برأيه الخاص.

المادة 58

يوقع الحكم من الرئيس والمسجل، ويتلى في جلسة علنية، بعد إخطار الوكلاء إخطاراً صحيحاً.

المادة 59

لا يكون للحكم قوة الإلزام إلا بالنسبة لمن صدر بينهم وفي خصوص النزاع الذي فصل فيه.

المادة 60

يكون الحكم نهائياً غير قابل للاستئناف وعند النزاع في معناه أو في مدى مدلوله تقوم المحكمة بتفسيره، بناءً على طلب أي طرف من أطرافه.

المادة 61

1 – لا يقبل التماس إعادة النظر في الحكم، إلا بسبب تكشف واقعة حاسمة في الدعوى كان يجهلها عند صدور الحكم كل من المحكمة والطرف الذي يلتمس إعادة النظر، على ألا يكون جهل الطرف المذكور لهذه الواقعة ناشئاً عن إهمال منه.

2 – إجراءات إعادة النظر تفتتح بحكم من المحكمة، تثبت فيه صراحة وجود الواقعة الجديدة وتستظهر فيه صفاتها التي تبرر إعادة النظر، وتعلن به أن الالتماس بناءً على ذلك جائز القبول.

3 – يجوز للمحكمة أن توجب العمل بحكمها الذي أصدرته، قبل أن تقبل السير في إجراءات إعادة النظر.

4 – يجب أن يقدم التماس إعادة النظر، خلال ستة أشهر على الأكثر من تكشف الواقعة الجديدة.

5 – لا يجوز تقديم أي التماس لإعادة النظر بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ الحكم.

المادة 62

1 – إذا رأت إحدى الدول، أن لها مصلحة ذات صفة قانونية يؤثر فيها الحكم في القضية جاز لها أن تقدم إلى المحكمة طلباً بالتدخل.

2 – والبت في هذا الطلب يرجع الأمر فيه إلى المحكمة.

المادة 63

1 – إذا كانت المسألة المعروضة تتعلق بتأويل اتفاقية بعض أطرافها دول ليست من أطراف القضية فعلى المسجل أن يخطر تلك الدول دون تأخير.

2 – يحق لكل دولة تخطر على الوجه المتقدم أن تتدخل في الدعوى فإذا هي استعملت هذا الحق كان التأويل الذي يقضي به الحكم ملزماً لها أيضا.

المادة 64

يتحمل كل طرف المصاريف الخاصة به ما لم تقرر الحكمة خلاف ذلك.

الفصل الرابع

في الفتـاوى

المادة 65

1 – للمحكمة أن تفتي في أية مسألة قانونية بناءً على طلب أية هيئة رخص لها ميثاق “الأمم المتحدة” باستفتائها، أو حصل الترخيص لها بذلك طبقاً لأحكام الميثاق المذكور.

2 – الموضوعات التي يطلب من المحكمة الفتوى فيها تعرض عليها في طلب كتابي يتضمن بياناً دقيقاً للمسألة المستفتى فيها وترفق به كل المستندات التي قد تعين على تجليتها.

المادة 66

1 – يبلغ المسجل طلب الاستفتاء دون إبطاء إلى الدول التي يحق لها الحضور أمام المحكمة.

2 – كذلك يرسل المسجل تبليغاً خاصاً رأسا إلى الدول التي يحق لها الحضور أمام المحكمة أو إلى أية هيئة دولية ترى المحكمة أو يرى رئيسها – في حالة عدم انعقادها – أنها قد تستطيع أن تقدم معلومات في الموضوع، ينهي فيه إلى كل منها أن المحكمة مستعدة لأن تتلقى في خلال ميعاد يحدده الرئيس، البيانات الكتابية التي تتصل بالموضوع، أو لأن تسمع في جلسة علنية تعقد لهذا الغرض، ما يتصل بالموضوع من بيانات شفوية.

3 – إذا لم تتلق دولة من الدول التي يحق لها الحضور أمام المحكمة ذلك التبليغ الخاص المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة جاز لها أن تعرب عن رغبتها في أن تقدم بياناً كتابياً أو أن تلقي بياناً شفوياً. وتفصل المحكمة في ذلك.

4 – الدول والهيئات التي قدمت بيانات كتابية أو شفوية أو قدمت كليهما يجوز لها أن تناقش البيانات التي قدمتها دول أو هيئات أخرى، وذلك على الوجه وبالقدر وفي الميعاد الذي تعينه المحكمة في كل حالة على حدتها أو الذي يعينه رئيسها إذا لم تكن المحكمة منعقدة. ويقتضي ذلك أن يبلغ المسجل في الوقت المناسب ما يقدم من البيانات الكتابية إلى الدول والهيئات التي قدمت مثل تلك البيانات.

المادة 67

تصدر المحكمة فتواها في جلسة علنية بعد أن يكون قد أخطر بذلك الأمين العام ومندوبو أعضاء الأمم المتحدة ومندوبو الدول الأخرى والهيئات الدولية التي يعنيها الأمر مباشرة.

المادة 68

عندما تباشر المحكمة مهمة الإفتاء تتبع – فوق ما تقدم – ما تراه هي ممكن التطبيق من أحكام هذا النظام الأساسي الخاصة بالمنازعات القضائية.

الفصل الخامس

التعـديـل

المادة 69

يجرى تعديل هذا النظام الأساسي بنفس الطريقة المرسومة في ميثاق الأمم المتحدة لتعديل الميثاق على أن يراعى ما قد تتخذه الجمعية العامة، بناءً على توصية مجلس الأمن، من أحكام بشأن اشتراك الدول التي تكون من أطراف هذا النظام الأساسي ولا تكون من أعضاء الأمم المتحدة.

المادة 70

للمحكمة أن تقترح إجراء التعديلات التي ترى ضرورة إجرائها في هذا النظام الأساسي، وتبلغ اقتراحاتها كتابة للأمين العام للنظر فيها وفقا لأحكام المادة 69.

ميثاق الأمم المتحدة الجزء الأول

ميثاق الأمم المتحدة
مـذكرة تمهيـدية
وقـِّع ميثاق الأمم المتحدة في 26 حزيران/يونيه 1945 في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية وأصبح نافذاً في 24 تشرين الأول/اكتوبر 1945. ويعتبر النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية جزءاً متمماً للميثاق.

وقد اعتمدت الجمعية العامة في 17 كانون الأول/ديسمبر 1963 التعديلات التي أدخلت على المواد 23 و 27 و 61 من الميثاق، والتي أصبحت نافذة في 31 آب/أغسطس 1965. كما اعتمدت الجمعية العامة في 20 كانون الأول/ديسمبر 1965 التعديلات التي أدخلت على المادة 109 وأصبحت نافذة في 12 حزيران/يونيه 1968.

ويقضي تعديل المادة 23 بزيادة عدد أعضاء مجلس الأمن من أحد عشر عضواً الى خمسة عشر عضواً. وتنص المادة 27 المعدّلة على أن تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة أصوات تسعة من أعضائه (سبعة في السابق)، وفي كافة المسائل الأخرى بموافقة أصوات تسعة من أعضائه (سبعة في السابق) يكون من بينها أصوات أعضاء مجلس الأمن الدائمين الخمسة.

ويقضي تعديل المادة 61، الذي أصبح نافذاً في 31 آب/أغسطس 1965، بزيادة عدد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي من ثمانية عشر عضواً إلى سبعة وعشرين عضواً. ويقضي التعديل اللاحق للمادة نفسها، الذي أصبح نافذاً في 24 أيلول/سبتمبر 1973، بزيادة عدد أعضاء المجلس من سبعة وعشرين إلى أربعة وخمسين عضوا.

ويقضي تعديل المادة 109 المتعلق بالفقرة الأولى من تلك المادة بجواز عقد مؤتمر عام لأعضاء الأمم المتحدة لإعادة النظر في الميثاق في الزمان والمكان اللذين تحددهما الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها وبموافقة أي تسعة من أعضاء مجلس الأمن (سبعة في السابق). أمّا الفقرة الثالثة من المادة 109 التي تتناول مسألة النظر في إمكانية الدعوة إلى عقد هذا المؤتمر خلال الدورة العادية العاشرة للجمعية العامة، فقد بقيت في صيغتها الأصلية وذلك بالنسبة لإشارتها إلى “موافقة سبعة من أعضاء مجلس الأمن” إذ سبق للجمعية العامة ومجلس الأمن أن اتخذا إجراءً بشأن هذه الفقرة في الدورة العادية العاشرة عام 1955.

الديباجـة

نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا
أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف،

وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية،

وأن نبيّن الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي،

وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدماً، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.

وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا
أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معاً في سلام وحسن جوار ،

وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي،

وأن نكفل بقبولنا مبادئ معيّنة ورسم الخطط اللازمة لها ألاّ تستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة ،

وأن نستخدم الأداة الدولية في ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعها،

قد قرّرنا أن نوحّد جهودنا لتحقيق هذه الأغراض
ولهذا فإن حكوماتنا المختلفة على يد مندوبيها المجتمعين في مدينة سان فرانسيسكو الذين قدّموا وثائق التفويض المستوفية للشرائط، قد ارتضت ميثاق الأمم المتحدة هذا، وأنشأت بمقتضاه هيئة دولية تُسمّى “الأمم المتحدة”.

الفصل الأول

في مقاصد الهيئة ومبادئها

المادة 1
مقاصـد الأمـم المتحدة هي:

حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعّالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرّع بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها.

إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام.

تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.

جعل هذه الهيئة مرجعاً لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة.

المادة 2
تعمل الهيئة وأعضاؤها في سعيها وراء المقاصد المذكورة في المادة الأولى وفقاً ‏‏ للمبادئ الآتية:
تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها.‏
لكي يكفل أعضاء الهيئة لأنفسهم جميعاً الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن نية ‏بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق.
يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر.

يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد “الأمم المتحدة”..

يقدّم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى “الأمم المتحدة” في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق، كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملاً من أعمال المنع أو القمع.

تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم ‏والأمن الدولي.‏
ليس في هذا الميثاق ما يسوغ “للأمم المتحدة” أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي ‏لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن ‏هذا المبدأ لا يخلّ بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل الساب‏
الفصل الثاني
فـي العضوية

المادة 3
الأعضاء الأصليون للأمم المتحدة هـم الدول التي اشتركت في مؤتمر الأمم المتحدة لوضع نظام الهيئة الدولية المنعقد في سان فرانسيسكو، والتي توقّع هذا الميثاق وتصدّق عليه طبقاً للمادة 110، وكذلك الدول التي وقّعت من قبل تصريح الأمم المتحدة الصادر في أول كانون الثاني/يناير سنة 1942، وتوقّع هذا الميثاق وتصدّق عليه.

المادة 4
‏العضوية في “الأمم المتحدة” مباحة لجميع الدول الأخرى المُحبة للسلام، والتي تأخذ نفسها بالالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق، والتي ترى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة فيه .
قبول أية دولة من هذه الدول في عضوية “الأمم المتحدة” يتم بقرار من الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الأمن .

المادة 5
يجوز للجمعية العامة أن توقف أي عضو اتخذ مجلس الأمن قِبَله عملاً من أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناءً على توصية ‏مجلس الأمن، ولمجلس الأمن أن يرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا.

المادة 6
إذا أمعن عضو من أعضاء “الأمم المتحدة” في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناءً على توصية مجلس الأمن.

الفصل الثالث
فـي فروع الهيئـة

المادة 7
تنشأ الهيئات الآتية فروعاً رئيسية للأمم المتحدة:
جمعيـة عـامة

مجلـس أمـن

مجلـس اقتصـادي واجتمـاعي

مجلـس وصـاية

محكمـة عـدل دوليـة

أمـانة

‏يجوز أن ينشأ وفقاً لأحكام هذا الميثاق ما يرى ضرورة إنشائه من فروع ثانوية أخرى .

المادة 8
لا تفرض “الأمم المتحدة” قيوداً تحدّ بها جواز اختيار الرجال والنساء للاشتراك بأية صفة وعلى وجه المساواة في فروعها الرئيسية والثانوية.

الفصل الرابع
في الجمعيـة العـامة

تأليفهـا

المادة 9
تتألف الجمعية العامة من جميع أعضاء “الأمم المتحدة”.

لا يجوز أن يكون للعضو الواحد أكثر من خمسة مندوبين في الجمعية العامة.

في وظائف الجمعية وسلطاتها

المادة 10
للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق هذا الميثاق أو يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها فيه أو وظائفه. كما أن لها في ما عدا ما نصّ عليه في المادة 12 أن توصي أعضاء الهيئة أو مجلس الأمن أو كليهما بما تراه في تلك المسائل والأمور.

المادة 11
للجمعية العامة أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدولي ويدخل في ذلك المبادئ المتعلقة بنزع السلاح وتنظيم التسليح، كما أن لها أن تقدّم توصياتها بصدد هذه المبادئ إلى الأعضاء أو إلى مجلس الأمن أو إلى كليهما.

للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة يكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدولي يرفعها إليها أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة ومجلس الأمن أو دولة ليست من أعضائها وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 35، ولها – فيما عدا ما تنصّ عليه المادة الثانية عشرة – أن تقدّم توصياتها بصدد هذه المسائل للدولة أو الدول صاحبة الشأن أو لمجلس الأمن أو لكليهما معاً. وكل مسألة مما تقدّم ذكره يكون من الضروري فيها القيام بعمل ما، ينبغي أن تحيلها الجمعية العامة على مجلس الأمن قبل بحثها أو بعده.

للجمعية العامة أن تسترعي نظر مجلس الأمن إلى الأحوال التي يحتمل أن تعرّض السلم والأمن الدولي للخطر.

لا تحدّ سلطات الجمعية العامة المبيّنة في هذه المادة من عموم مدى المادة العاشرة.

المادة 12
عندما يباشر مجلس الأمن، بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف التي رسمت في الميثاق، فليس للجمعية العامة أن تقدّم أية توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف إلاّ إذا طلب ذلك منها مجلس الأمن.

يخطر الأمين العام – بموافقة مجلس الأمن – الجمعية العامة في كل دور من أدوار انعقادها بكل المسائل المتصلة بحفظ السلم والأمن الدولي التي تكون محل نظر مجلس الأمن، كذلك يخطرها أو يخطر أعضاء “الأمم المتحدة” إذا لم تكن الجمعية العامة في دور انعقادها، بفراغ مجلس الأمن من نظر تلك المسائل وذلك بمجرد انتهائه منها.

المادة 13
تنشئ الجمعية العامة دراسات وتشير بتوصيات بقصد:
أ – إنماء التعاون الدولي في الميدان السياسي وتشجيع التقدّم المطرد للقانون الدولي وتدوينه.

ب – إنماء التعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية، والإعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز بينهم في الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.

تبعات الجمعية العامة ووظائفها وسلطاتها الأخرى في ما يختص بالمسائل الواردة في الفقرة السابقة (ب) بيّنة في الفصلين التاسع والعاشر من هذا الميثاق.

المادة 14
مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة، للجمعية العامة أن توصي باتخاذ التدابير لتسوية أي موقف، مهما يكن منشؤه، تسوية سلمية متى رأت أن هذا الموقف قد يضر بالرفاهية العامة أو يعكّر صفو العلاقات الودية بين الأمم، ويدخل في ذلك المواقف الناشئة عن انتهاك أحكام هذا الميثاق الموضحة لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 15
تتلقى الجمعية العامة تقارير سنوية وأخرى خاصة من مجلس الأمن وتنظر فيها، وتتضمن هذه التقارير بياناً عن التدابير التي يكون مجلس الأمن قد قرّرها أو اتخذها لحفظ السلم والأمن الدولي.

تتلقى الجمعية العامة تقارير من الفروع الأخرى للأمم المتحدة وتنظر فيها.

المادة 16
تباشر الجمعية العامة الوظائف الرسمية التي رسمت لها بمقتضى الفصلين الثاني عشر والثالث عشر في ما يتعلق بنظام الوصاية الدولية، ويدخل في ذلك المصادقة على اتفاقات الوصاية بشأن المواقع التي تعتبر أنها مواقع استراتيجية.

المادة 17
تنظر الجمعية العامة في ميزانية الهيئة وتصدّق عليها.

يتحمّل الأعضاء نفقات الهيئة حسب الأنصبة التي تقرّرها الجمعية العامة.

تنظر الجمعية العامة في أية ترتيبات مالية أو متعلقة بالميزانية مع الوكالات المتخصصة المشار إليها في المادة 57. وتصدّق عليها وتدرس الميزانيات الإدارية لتلك الوكالات لكي تقدّم لها توصياتها.

التصـويت

المادة 18
يكون لكل عضو في “الأمم المتحدة” صوت واحد في الجمعية العامة.

تصدر الجمعية العامة قراراتها في المسائل العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت. وتشمل هذه المسائل: التوصيات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدولي، وانتخاب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين، وانتخاب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وانتخاب أعضاء مجلس الوصاية وفقاً لحكم الفقرة الأولى (ج) من المادة 86، وقبول أعضاء جدد في “الأمم المتحدة” ووقف الأعضاء عن مباشرة حقوق العضوية والتمتع بمزاياها، وفصل الأعضاء، والمسائل المتعلقة بسير نظام الوصاية، والمسائل الخاصة بالميزانية.

القرارات في المسائل الأخرى – ويدخل في ذلك تحديد طوائف المسائل الإضافية التي تتطلب في إقرارها أغلبية الثلثين – تصدر بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت.

المادة 19
لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في الهيئة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان المتأخر عليه مساوياً لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائداً عنها، وللجمعية العامة مع ذلك أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قبل للعضو بها.

الإجـراءات

المادة 20
تجتمع الجمعية العامة في أدوار انعقاد عادية وفي أدوار انعقاد سنوية خاصة بحسب ما تدعو إليه الحاجة. ويقوم بالدعوة إلى أدوار الانعقاد الخاصة الأمين العام بناءً على طلب مجلس الأمن أو أغلبية أعضاء “الأمم المتحدة”.

المادة 21
تضع الجمعية العامة لائحة إجراءاتها، وتنتخب رئيسها لكل دور انعقاد.

المادة 22
للجمعية العامة أن تنشئ من الفروع الثانوية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها.

الفصل الخامس
في مجلـس الأمـن

تأليفـه

المادة 23
يتألف مجلس الأمن من خمسة عشر عضواً من الأمم المتحدة، وتكون جمهورية الصين، وفرنسا، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية أعضاء دائمين فيه. وتنتخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس. ويراعى في ذلك بوجه خاص وقبل كل شيء مساهمة أعضاء الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدولي وفي مقاصد الهيئة الأخرى، كما يراعى أيضاً التوزيع الجغرافي العادل.

ينتخب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين لمدة سنتين، على أنه في أول انتخاب للأعضاء غير الدائمين بعد زيادة عدد أعضاء مجلس الأمن من أحد عشر عضواً إلى خمسة عشر عضواً، يختار اثنان من الأعضاء الأربعة الإضافيين لمدة سنة واحدة والعضو الذي انتهت مدته لا يجوز إعادة انتخابه على الفور.

يكون لكل عضو في مجلس الأمن مندوب واحد.

الوظائف والسلطـات

المادة 24
رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به “الأمم المتحدة” سريعاً فعالاً، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدولي ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائباً عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات.

يعمل مجلس الأمن، في أداء هذه الواجبات وفقاً لمقاصد “الأمم المتحدة” ومبادئها والسلطات الخاصة المخوّلة لمجلس الأمن لتمكينه من القيام بهذه الواجبات مبينة في الفصول السادس والسابع والثامن والثاني عشر.

يرفع مجلس الأمن تقارير سنوية، وأخرى خاصة، إذا اقتضت الحال إلى الجمعية عامة لتنظر فيها.

المادة 25
يتعهد أعضاء “الأمم المتحدة” بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق.

المادة 26
رغبة في إقامة السلم والأمن الدولي وتوطيدهما بأقل تحويل لموارد العالم الإنسانية والاقتصادية إلى ناحية التسليح، يكون مجلس الأمن مسؤولاً بمساعدة لجنة أركان الحرب المشار إليها في المادة 47 عن وضع خطط تعرض على أعضاء “الأمم المتحدة” لوضع منهاج لتنظيم التسليح.

في التصويت

المادة 27
يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد.

تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة من أعضائه.

تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة، بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقاً لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52 يمتنع من كان طرفاً في النزاع عن التصويت.

في الإجـراءات

المادة 28
ينظم مجلس الأمن على وجه يستطيع معه العمل باستمرار، ولهذا الغرض يمثل كل عضو من أعضائه تمثيلاً دائماً في مقر الهيئة.

يعقد مجلس الأمن اجتماعات دورية يمثل فيها كل عضو من أعضائه – إذا شاء ذلك – بأحد رجال حكومته أو بمندوب آخر يسميه لهذا الغرض خاصة.

لمجلس الأمن أن يعقد اجتماعات في غير مقر الهيئة إذا رأى أن ذلك أدنى إلى تسهيل أعماله.

المادة 29
لمجلس الأمن أن ينشئ من الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة لأداء وظائفه.

المادة 30
يضع مجلس الأمن لائحة إجراءاته ويدخل فيها طريقة اختيار رئيسه.

المادة 31
لكل عضو من أعضاء “الأمم المتحدة” من غير أعضاء مجلس الأمن أن يشترك بدون تصويت في مناقشة أية مسألة تعرض على مجلس الأمن إذا رأى المجلس أن مصالح هذا العضو تتأثر بها بوجه خاص.

المادة 32
كل عضو من أعضاء “الأمم المتحدة” ليس بعضو في مجلس الأمن، وأية دولة ليست عضواً في “الأمم المتحدة” إذا كان أيهما طرفاً في نزاع معروض على مجلس الأمن لبحثه يدعى إلى الاشتراك في المناقشات المتعلقة بهذا النزاع دون أن يكون له حق في التصويت، ويضع مجلس الأمن الشروط التي يراها عادلة لاشتراك الدولة التي ليست من أعضاء “الأمم المتحدة”.

الفصل السادس
في حل المنازعات حلاً سلمياً

المادة 33
يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها.

ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة ذلك.

المادة 34
لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي.

المادة 35
لكل عضو من “الأمم المتحدة” أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف من النوع المشار إليه في المادة الرابعة والثلاثين.

لكل دولة ليست عضواً في “الأمم المتحدة” أن تنبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع تكون طرفا فيه إذا كانت تقبل مقدماً في خصوص هذا النزاع التزامات الحل السلمي المنصوص عليها في هذا الميثاق.

تجرى أحكام المادتين 11 و12 على الطريقة التي تعالج بها الجمعية العامة المسائل التي تنبه إليها وفقا لهذه المادة.

المادة 36
لمجلس الأمن في أية مرحلة من مراحل نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 أو موقف شبيه به أن يوصي بما يراه ملائماً من الإجراءات وطرق التسوية.

على مجلس الأمن أن يراعي ما اتخذه المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم.

على مجلس الأمن وهو يقدم توصياته وفقا لهذه المادة أن يراعي أيضاً أن المنازعات القانونية يجب على أطراف النزاع – بصفة عامة – أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقاً لأحكام النظام الأساسي لهذه المحكمة.

المادة 37
إذا أخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 في حله بالوسائل المبينة في تلك المادة وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن.

إذا رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع، أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي قرر ما إذا كان يقوم بعمل وفقاً للمادة 36 أو يوصي بما يراه ملائماً من شروط حل النزاع.

المادة 38
لمجلس الأمن – إذا طلب إليه جميع المتنازعين ذلك – أن يقدم إليهم توصياته بقصد حل النزاع حلاً سلمياً، وذلك بدون إخلال بأحكام المواد من 33 إلى 37.

الفصل السابع
فيما يتخذ من الأعمال في حالات
تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان

المادة 39
يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاًً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية

النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية

تأسيس المحكمة ومقرها
المادة الأولى : محكمة العدل الإسلامية الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة المؤتمر الإسلامي تقوم على أساس الشريعة الإسلامية وتعمل بصفة مستقلة ، وفقا لأحكام ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي ،وأحكام هذا النظام

المادة الثانية :

أ- مقر المحكمة في مدينة الكويت

ب- يمكن للمحكمة عند الضرورة أن تعقد جلساتها وأن تقوم بوظائفها في أية دولة عضو في المنظمة

تشكيل المحكمة وعضويتها
المادة الثالثة :

أ- تشكل هيئة المحكمة من سبعة قضاة ينتخبون من قبل المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ،وتقوم هيئة المحكمة بانتخاب الرئيس ونائبه من بين أعضائها

ب- لا يجوز أن ينتخب أكثر من عضو واحد من رعايا دولة واحدة

ج- إذا انتخب عضو يحمل أكثر من جنسية من بين جنسيات الدول الأعضاء عد من جنسية الدولة التي يمارس فيها حقوقه المدينة والسياسية

المادة الرابعة : يشترط لانتخاب عضو في المحكمة أن يكون مسلما عدلا من ذوي الصفات الخلقية العالية ومن رعايا إحدى الدول الأعضاء في المنظمة على أن لا يقل عمره عن أربعين عاما وأن يكون من فقهاء الشريعة المشهود لهم وله خبرة في القانون الدولي ومؤهلا للتعيين في أرفع مناصب الإفتاء أو القضاء في بلاده

المادة الخامسة : ينتخب مؤتمر وزراء الخارجية أعضاء المحكمة بالاقتراع السري في قائمة بأسماء الأشخاص المرشحين وفق القواعد التالية :

أ- يوجه الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي كتابا إلى الدول الأعضاء في المنظمة يحدد فيه موعد إجراء الانتخابات بمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر يدعوها إلى تقديم مرشحيها خلال شهرين على الأكثر ممن تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة الرابعة من هذا النظام

ب- لكل دولة من الدول الأعضاء في المنظمة ترشيح ثلاثة أشخاص على الأكثر ويجوز أن يكون أحدهم من رعاياها

ج- يعد الأمين العام قائمة مرتبة وفق الحروف الهجائية بأسماء جميع المرشحين ويقدمها إلى مؤتمر وزراء الخارجية تمهيداً لانتخاب أعضاء المحكمة ويعد ناجحا من نال الأكثرية المطلقة لأصوات جميع أعضاء المحكمة في الموعد المحدد

د- يعقد مؤتمر وزراء الخارجية جلسة لانتخاب أعضاء المحكمة ويعد ناجحا من نال الأكثرية المطلقة لأصوات جميع أعضاء المنظمة وإذا حصل أكثر من مرشح من رعايا دولة واحدة على الأكثرية المطلقة للأصوات اعتبر أكبرهم سنا هو المنتخب

هـ يراعي مؤتمر وزراء الخارجية في انتخاب أعضاء المحكمة التوزيع الإقليمي والتمثيل اللغوي للدول الأعضاء

و- إذا لم يتم ملء جميع المناصب القضائية بعد أول جلسة عقدت للانتخاب عقدت جلسة ثانية ثم ثالثة عند الاقتضاء فان بقي أي منصب شاغراً تولى مؤتمر وزراء الخارجية في الجلسة الرابعة إجراء القرعة لانتفاء العضو المتبقي من بين المرشحين الذين حصلوا على أغلب الأصوات

المادة السادسة :

أ- إذا رغب أحد أعضاء المحكمة في الاستقالة ، قدم استقالته خطيا إلى رئيس المحكمة ،وإذا رغب الرئيس في الاستقالة تقدم بها خطيا إلى مؤتمر وزراء الخارجية ، عن طريق الأمين العام ،ويحل محله بصفة مؤقتة نائبه إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد من قبل المحكمة

ب- عضو المحكمة لا يقال إلا بإجماع الأعضاء الآخرين على أنه بات غير مستوف لشروط العضوية ،ولا تفصل المحكمة في هذا الشأن إلا بعد سماع أقوال العضو والإطلاع على ما يبديه من ملاحظات في جلسة مغلقة ويكون قرارها نهائيا

ج- يبلغ مسجل المحكمة الأمين العام كلا من الاستقالة أو الإقالة بالنسبة لرئيس المحكمة وأعضائها بكتاب رسمي وبذلك يخلو المنصب

المادة السابعة :

أ- تملأ المناصب التي تخلو لأي سبب من الأسباب وفقا للطريقة المنصوص عليها في المادة الخامسة

ب- عضو المحكمة تنتخب بدلا من عضو لم يكمل مدة العضوية يتم مدة سلفه

واجبات أعضاء المحكمة
المادة الثامنة : لا يجوز لعضو المحكمة :

أ- أن يمارس مهام سياسية أو إدارية أو أية مهنة أو يقوم بأي نشاط لا يتفق وكرامة القضاء واستقلاله

ب- أن يعمل مستشاراً أو وكيلا أو محاميا أو محكما أو يشتغل بأي عمل مهني آخر يتنافى وعضويته في المحكمة

ج- أن يشترك في الفصل في أية قضية سبق عرضها عليه بوصفه عضو في محكمة وطنية أو دولية أو لجنة تحقيق أو أية صفة أخرى وعند قيام الشك في ذلك تفصل المحكمة في الأمر

المادة التاسعة :

يحلف كل عضو من أعضاء المحكمة في أول جلسة علنية ، اليمين التالية : (( أقسم بالله العظيم أن اتقى الله وحده في أدائي واجباتي وأن أعمل بما تقتضيه الشريعة الإسلامية وقواعد الدين الإسلامي الحنيف دون محاباة وأن التزم بأحكام هذا النظام وأحكام ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي

الحصانات والامتيازات
المادة العاشرة :

أ- تتمتع محكمة العدل الإسلامية الدولية وأعضاؤها وموظفوها في بلدان الدول الأعضاء بالحصانات والامتيازات المقررة بموجب اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامي لسنة 1976

ب- يعقد الأمين العام للمؤتمر الإسلامي مع دولة المقر اتفاقا ينظم العلاقة بين المحكمة ودولة المقر اتفاقا ينظم العلاقة بين المحكمة ودولة المقر وتراعى فيه القواعد الدولية للحصانات والامتيازات

المادة الحادية عشر :

أ- تعين المحكمة مسجلا لها ومن تستوجب الحاجة تعيينه من الموظفين

ب- يقيم رئيس المحكمة والمسجل وموظفوها في بلد المقر

المادة الثانية عشر :

أ- تنعقد المحكمة في دورة مستمرة لا تنقطع إلا مدة العطلة القضائية

ب- تحدد المحكمة مواعيد العطلة القضائية ومدتها

ج- لأعضاء المحكمة الحق في إجازات دورية يحدد الرئيس ميعادها ومدتها

د- يجب أن يكون عضو المحكمة تحت تصرف المحكمة في كل وقت باستثناء مدة الإجازة الرسمية أو حال المرض أو الحالات العائقة التي يقبلها الرئيس

المادة الثالثة عشر : تعقد المحكمة جلساتها بكامل هيئتها ، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا النظام على إلا يقل عدد أعضاء المحكمة عند إصدار الأحكام عن خمسة

المادة الرابعة عشر :

أ- إذا رأى أحد أعضاء المحكمة ، لسبب خاص ، التخلي عن النظر في قضية معينة ، فله ذلك بعد موافقة الرئيس

ب- إذا رأى الرئيس ، لسبب يقدره ، أنه لا يجوز لأحد أعضاء المحكمة أن ينظر في قضية معينة ، أعلمه بذلك وعلى العضو أن يتنحى

ج- إذا اختلف الرئيس والعضو في أي من هاتين الحالتين تفصل المحكمة في هذا الخلاف

الدوائر الخاصة
المادة الخامسة عشرة :

أ- للمحكمة أن تؤلف دائرة خاصة أو أكثر تتألف كل واحدة منها من ثلاثة قضاة على الأقل للنظر في القضايا ذات الطابع الخاص

ب- للمحكمة أن تؤلف دائرة خاصة للنظر في قضية بعينها ، وتحدد المحكمة عدد قضاتها بموافقة أطراف النزاع

ج- للمحكمة أن تؤلف سنويا دائرة مكونة من ثلاثة قضاة للنظر في القضايا المستعجلة متبعة إجراءات مختصرة عندما يطلب ذلك أطراف النزاع

المادة السادسة عشرة :

أ- للدول الأطراف في أية قضية مرفوعة أمام المحكمة أن يكون لها قضاة يجلسون مع بقية أعضاء المحكمة ويشاركون في الحكم على قدم المساواة مع سائر الأعضاء

ب- أن كان لهذه الأطراف أعضاء من جنسياتها جلسوا في المحكمة وأن لم يكن لها أعضاء ، عينت قضاة تختارهم من جنسيات الدول الأعضاء تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لعضوية المحكمة

ج- عند وجود مصلحة مشتركة بين عدد من الدول الأطراف في النزاع تصبح هذه الدول ، في مجال تطبيق الفقرتين السابقتين ، طرفا واحداً ، وتفصل المحكمة في أي خلاف ينشأ عن هذا الأمر

المكافآت ومصاريف المحكمة الأخرى
المادة السابعة عشرة :

أ- يمنح كل عضو في المحكمة مكافأة سنوية ويمنح رئيس المحكمة ونائبه مخصصات سنوية ملائمة

ب- يمنح القضاة الخاصون ، علاوة على أجور السفر ، تعويضا خاصا عن كل يوم يقيمون فيه في بلد المقر من أجل المشاركة في أعمال المحكمة

ج- يحدد مؤتمر وزراء الخارجية المكافآت المذكورة في الفقرة (أ) كما يضع شروط منح معاشات التقاعد ونفقات السفر والنظام المالي للمحكمة

د- تعفى هذا الرواتب والمخصصات والمكافآت المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من جميع الضرائب والرسوم المعمول بها في دولة المقر وكذلك في سائر الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي

المادة الثامنة عشرة :

تكون للمحكمة ميزانيتها المستقلة ، وتتحمل الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الأعباء المالية التي تقتضيها بنسبة مساهماتها في ميزانية المنظمة

اللائحة الداخلية
المادة التاسعة عشر :

أ- تضع المحكمة لائحتها الداخلية

ب- يجوز أن تنص اللائحة الداخلية على خبراء بالمحكمة دون أن يكون لهم حق التصويت

مسجل المحكمة
المادة العشرون :

أ- يساعد المحكمة في أثناء الجلسة مسجل يحرر محضرها ويذيله بتوقيعه إلى جانب توقيع الرئيس

ب- تتضمن اللائحة الداخلية الأحكام الخاصة بانتفاء المسجل وتعيينه وصيغة القسم الذي يؤديه لدى استلامه مهام منصبه وأحكام تعيين مساعد المسجل وتعيين موظفي المحكمة ، كما تتضمن النظام الإداري وطريقة العمل به

اختصاصات المحكمة
المادة الواحدة والعشرون :

أ- الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي هي وحدها صاحبة الحق في التقاضي أمام المحكمة

ب- لسائر الدول الأخرى أن تلجأ إلى المحكمة للنظر في الدعاوى التي تكون أطرافا فيها ، بشروط يضعها مؤتمر وزراء الخارجية ، على أن تقبل هذه الدول اختصاص المحكمة ، وتعلن التزامها مسبقا بما تصدره المحكمة من أحكام في هذا الخصوص وتقدر المحكمة ما يتعين على هذه الدول تحمله من مصاريف التقاضي

المادة الثانية والعشرون :

أ- للمحكمة أن تطلب من المنظمات الدولية تزويدها بالمعلومات التي ترى ضرورة الإطلاع عليها في القضايا التي تنظر فيها وتتلقى ما تبتدرها به هذه المنظمات من معلومات مع مراعاة أحكام هذا النظام

ب- إذا أثير في قضية معروضة على المحكمة بحث حول تفسير أية وثيقة أنشئت بموجبها هيئة دولية أو قام على أساسها أي اتفاق دولي فعلى مسجل المحكمة أن يبلغ تلك الهيئة بالأمر ويرسل إليها صوراً من جميع الإجراءات المدونة

التدخل
المادة الثالثة والعشرون :

أ- إذا قدرت الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي أن لها مصلحة ذات طابع قانوني قد تتأثر بالحكم في قضية معروضة على المحكمة فلها الحق في أن تتقدم بطلب إلى المحكمة للسماح لها بالتدخل

ب- فأن لم تكن الدولة عضواً في منظمة المؤتمر الإسلامي وجب أن تعلن مسبقا التزامها بأحكام المحكمة وإلا يمانع أطراف النزاع في تداخلها

ج- تبت المحكمة في هذا الطلب في الحالتين

المادة الرابعة والعشرون : إذا كانت القضية المعروضة أمام المحكمة تتعلق بتفسير اتفاقية دولية ، وجب على المسجل أن يعلم بالأمر حالا سائر الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الموقعة على تلك الاتفاقية ، عندئذ يجوز لأي من هذه الدول أن تتدخل في الدعوى فان تدخلت كان التفسير الذي يقضي به الحكم ملزما لها أيضا

ولاية المحكمة
المادة الخامسة والعشرون : تشمل ولاية المحكمة

أ- القضايا التي تتفق الدول الأعضاء المعينة في منظمة المؤتمر الإسلامي على إحالتها إليها

ب- القضايا المنصوص على إحالتها إلى المحكمة في أي معاهدة أو اتفاقية نافذة

ج- تفسير معاهدة أو اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف

د- بحث أي موضوع من موضوعات القانون الدولي

هـ تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقا لالتزام دولي

و- تحديد نوع التعويض المترتب على خرق أي التزام دولي ومدى هذا التعويض

قبول الاختصاص الإلزامي
المادة السادسة والعشرون :

أ- للدول الأعضاء في المنظمة أن تصرح ، دونما حاجة إلى اتفاق خاص ، بأنها تقر للمحكمة بولاية جبرية للفصل في المنازعات القانونية مثل تفسير أحكام الشريعة الإسلامية وتفسير المعاهدات وموضوعات القانون الدولي ، التي تنشأ بينها وبين أية دولة تقبل الالتزام نفسه ويجوز أن يكون التصريح المشار إليه آنفا غير مقيد ، كما يجوز أن يكون معلقا على الولاية نفسها من جانب دولة معينة ، أو عدة دول أو خلال مدة محددة ويودع التصريح لدى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي وعليه أن يرسل صوراً من هذا التصريح إلى مسجل المحكمة وإلى جميع الدول الأعضاء في المنظمة

ب- تفصل المحكمة في كل نزاع يقوم حول ولايتها

القانون الواجب التطبيق
المادة السابعة والعشرون :

أ- الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي الذي تستند إليه المحكمة في أحكامها

ب- تسترشد المحكمة بالقانون الدولي والاتفاقات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف أو العرف الدولي المعمول به أو المبادئ العامة للقانون أو الأحكام الصادرة من المحاكم الدولية ، أو مذاهب كبار فقهاء القانون الدولي في مختلف الدول

اللغات في المحكمة
المادة الثامنة والعشرون :

أ- العربية لسان القرآن المبين ، لغة المحكمة الأولى ، وهي مع الإنجليزية والفرنسية ، اللغات الرسمية المعتمدة

ب- للمحكمة بناء على طلب أي من أطراف النزاع ، أن تجيز استعمال لغة أخرى غير رسمية ، شريطة أن يتحمل هذا الطرف الأعباء المالية المترتبة على الترجمة إلى أحد اللغات الرسمية

ج- تصدر المحكمة أحكامها باللغات الرسمية الثلاث

طرق رفع الدعوى
المادة التاسعة والعشرون :

أ- ترفع القضايا إلى المحكمة بإحدى طريقتين : أما بطلب كتابي توجهه إحدى الدول الأعضاء إلى المسجل المحكمة ، وإما بإبلاغ المسجل اتفاقا تم بين دولتين أو أكثر على عرض نزاعها على المحكمة ، وفي كلتا الحالتين يجب أن يتضمن والاتفاق تحديداً للموضوع وتعيينا للأطراف فيه ، مع عرض للأوجه التي تقوم عليها الدعوى وجميع البيانات والأدلة المستند إليها وتوقيع الوكيل القانوني للأطراف المدعية أو توقيع ممثليها الدبلوماسيين في بلد المقر

ب- يبلغ المسجل الطلب أو الاتفاق فوراً إلى ذوي الشأن ويعلم به أيضا سائر الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بواسطة أمينها العام

إجراءات نظر الدعوى
المادة الثلاثون : الإجراءات أمام محكمة العدل الإسلامية الدولية ، قسمان ، كتابية وشفوية

أ- الإجراءات الكتابية

تشمل ما يقدمه أطراف الدعوى للمحكمة وللخصوم من مذكرات ولوائح وردود ، كما تشمل جميع الأوراق والمستندات التي تؤيد الدعوى ويتم ذلك عن طريق مسجل المحكمة وفقا للترتيب والمواعيد التي تقررها المحكمة

وكل مستند يقدمه أحد الأطراف ترسل إلى الطرف الآخر صورة منه مطابقة للأصل ولا يجوز سحب المستند إلا بموافقة الخصم أو بإذن خطي من رئيس المحكمة بعد حفظ صورة منه في ملف الدعوى

ب- الإجراءات الشفوية

تشمل المرافعات أمام المحكمة والشهادات التي تستمع إليها وبيانات الخبراء وأراء المستشارين

الإعلانات القضائية
المادة الواحدة والثلاثون :

أ- بغية إبلاغ المذكرات وغيرها من الوثائق لأشخاص غير الوكلاء والمحامين والمستشارين ، تقوم المحكمة بالاتصال مباشرة بحكومة الدولة التي يجب أن يؤدي الإبلاغ في إقليمها إلى النتيجة المطلوبة

ب- يطبق هذا الحكم كلما رأت المحكمة ضرورة الحصول على إثبات للأدلة في مكان النزاع

تسيير الدعوى وتلقي البيانات
المادة الثانية والثلاثون :

أ- تصدر المحكمة وفقا لهذا النظام الأوامر اللازمة لتسيير الدعوى وتقرر الشكل الذي يتعين على كل طرف أن يقدم به مذكراته وتحدد المواعيد التي يتوجب عليه الالتزام بها وتتخذ جميع الترتيبات المتعلقة بتلقي البيانات

ب- للمحكمة أن تطلب من الوكلاء ولو قبل بدء المرافعة ، تقديم أي مستند أو إيضاحات وتسجل رسميا أب رفض لهذا الطلب

ج- للمحكمة أن تعهد إلى أي فرد أو جماعة أو مكتب أو لجنة أو هيئة تختارها ، وفي أي وقت إجراء تحقيق أو تقديم ما لديه أو لديها من خبره

د- للمحكمة أن تطرح الأسئلة على الشهود والخبراء أثناء المرافعات ، ضمن الشروط التي تضعها وفقا لهذا النظام

هـ للمحكمة بعد تلقي البيانات في المواعيد التي حددتها لهذا الغرض أن ترفض ما قد يرغب في تقديمه أحد أطراف الدعوى من أدلة إضافية كتابية أو شفوية إلا إذا قبل الطرف الآخر بذلك

و- يجوز للدولة المدعى عليها أن تتقدم بدعوى مقابلة ضد الدولة المدعية وذلك في أول مذكرة تجيب بها الدولة المدعى عليها على الدعوى الأصلية ويشترط لقبول المحكمة هذه الدعوى أن تكون ذات صلة مباشرة بالدعوى الأصلية وأن تدخل في اختصاص المحكمة

ز- للدولة المدعية أن تتنازل عن دعواها في أية مرحلة من مراحل النظر في الدعوى وقبل جلسة النطق بالحكم وللمحكمة أن تقرر قبول هذا التنازل

التدابير المؤقتة
المادة الثالثة والثلاثون :

أ- للمحكمة أن تقرر إلى أن يتم الفصل في الدعوى أي تدابير مؤقت يرى اتخاذه لحفظ حق أحد الأطراف متى قدرت أن الظروف تستدعي ذلك

ب- لا تصدر المحكمة قرارها باتخاذ أي تدبير مؤقت ، إلا بعد إتاحة الفرصة أمام سائر الأطراف لتقديم ملاحظاتهم حول هذا التدبير ، ويتم فور صدور القرار إبلاغه لجميع أطراف الدعوى

ج- للمحكمة تعديل التدبير المؤقت أو إلغاؤه إذا تبدلت الظروف التي أوجبته مراعية في ذلك أحكام الفقرة السابقة

تمثيل الأطراف
المادة الرابعة والثلاثون :

أ- يمثل أطراف النزاع أمام المحكمة ، وكلاء معتمدون ، ولهذه الأطراف الاستعانة بمستشارين ومحامين

ب- يتمتع وكلاء أطراف النزاع أمام المحكمة والمستشارون والمحامون بالحصانات والامتيازات اللازمة لتأدية المهام الموكولة لهم

التخلف عن المثول
المادة الهامسة والثلاثون :

إذا لم يمثل أحد أطراف النزاع أمام المحكمة جاز للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة السير في القضية ويتعين على المحكمة قبل الفصل في النزاع أن تتأكد من ثبوت اختصاصها ومن أن القضية تقوم على أساس من الواقع والقانون

إدارة الجلسات
المادة السادسة والثلاثون :

أ- يتولى الرئيس إدارة الجلسات وإذا تعذر ذلك عليه ، تولى إدارتها نائبه ، وإذا تعذر عليه ذلك تولى الرئاسة أقدم القضاة الحاضرين

ب- تكون الجلسات علنية ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك يجوز لأطراف النزاع الطلب من المحكمة عدم السماح للجمهور بحضورها

ج- يتم وضع محضر لكل جلسة يوقع عليه رئيس المحكمة ومسجلها

د- يكون المحضر هو الوثيقة الرسمية الوحيدة لضبط الجلسة

إصدار الحكم
المادة السابعة والثلاثون :

أ- يعلن الرئيس ختام المرافعات بعد أن ينتهي الوكلاء والمستشارون والمحامون من عرض القضية والمرافعة فيها

ب- تنسحب المحكمة للتداول في الحكم وتكون مداولاتها سرية

ج- تفصل المحكمة في جميع المسائل برأي الأكثرية من القضاة الحاضرين ويكون صوت الرئيس أو من ينوب عنه هو المرجح عند تساوي الأصوات

د- يبين الحكم والأسباب التي بني عليها ويتضمن أسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره

هـ إذا لم يكن الحكم صادراً كله أو بعضه بإجماع القضاة فمن حق كل قاض أن يسجل رأيه الخاص

و- يوقع الرئيس ومسجل المحكمة الحكم ثم يتلى في جلسة علنية بعد إخطار الوكلاء إخطاراً صحيحا

إلزامية الحكم
المادة الثامنة والثلاثون :

لا يكون للحكم قوة الإلزام إلا على أطراف الدعوى وفي النزاع الذي فصل فيه

المادة التاسعة والثلاثون :

أ- يصدر الحكم قطعيا غير قابل للطعن

ب- عند الخلاف على مفهوم الحكم ومدى تنفيذه ، تتولى المحكمة تفسيره بناء على طلب من أحد الأطراف

ج- في حالة امتناع أي طرف في القضية عن تنفيذ الحكم يحال الموضوع إلى مؤتمر وزراء الخارجية

إعادة النظر في الحكم
المادة الأربعون :

أ- لا يقبل الالتماس بإعادة النظر في الحكم إلا بسبب ظهور واقعة يمكن أن تكون حاسمة في الدعوى وكانت مجهولة عند صدور الحكم لدى كل من المحكمة والطرف الذي يلتمس إعادة النظر شريطة إلا يكون جهل هذا الطرف ناشئا عن تقصيره

ب- تتم إعادة النظر بقرار من المحكمة يثبت وجود الواقعة الجديدة ويستظهر الصفات اللازمة لإعادة النظر ويعلن قبول الطلب

ج- للمحكمة أن تستوجب التنفيذ المسبق للحكم قبل بدء إعادة النظر

د- يجب أن يقدم طلب إعادة النظر خلال ستة أشهر على الأكثر من ظهور الواقعة الجديدة

هـ لا يمكن قبول أي طلب بإعادة النظر بعد مرور عشر سنوات على صدور الحكم

مصاريف الدعوى
المادة الواحدة والأربعون :

يتحمل كل طرف من أطراف الدعوى النفقات والمصاريف الخاصة به والتي تستوجبها القضية ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك

الآراء الاستشارية
المادة الثانية والأربعون :

للمحكمة أن تفتي في المسائل القانونية غير المتعلقة بنزاع معروض عليها وذلك بطلب من أية هيئة مخولة بذلك من قبل مؤتمر وزراء الخارجية

المادة الثالثة والأربعون :

أ- المسألة التي تستفتي المحكمة فيها تعرض عليها في طلب كتابي يتضمن بيانا دقيقا لها ، مرفقا به جميع الوثائق التي قد تعين على جلائها

ب- يبادر مسجل المحكمة إلى إعلام جميع الدول الأعضاء في المنظمة بتقديم طلب الرأي الاستشاري ، وبأنها تستطيع تقديم معلومات حول المسألة المستفتى فيها ، وأن المحكمة مستعدة لتلقي بياناتها أيضا في جلسة علنية تعقد لهذا الغرض

ج- للمحكمة أن تطلب تقديم بيانات كافية من أية دولة عضو في المنظمة أو من أية هيئة دولية أخرى ترى أن رأيها مفيد في الموضوع ، وذلك بطلب خاص ومباشر ، مع إعلامها باستعدادها لسماع البيانات الشفوية أيضا أن كانت ترغب في ذلك

د- إذا لم تتلق دولة ممن لها حق الحضور أمام المحكمة الأخطار المشار إليه في الفقرة السابقة ، فلها أن تعرب عن رغبتها في تقديم بيان كتابي أو شفوي ،وتفصل المحكمة في ذلك

هـ بعد تقديم البيانات الكتابية والشفوية تتاح الفرصة ، أمام جميع الدول الأعضاء في المنظمة للتعليق على تلك البيانات بالطريقة وفي الميعاد اللذين يحددهما رئيس المحكمة ،ويتولى المسجل إرسال صور من التعليقات إلى الدول التي سبق لها تقديم البيانات

المادة الرابعة والأربعون :

أ- تصدر فتاوى المحكمة في جلسة علنية يبلغ موعدها إلى الأمين العام وجميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وكذلك الهيئات الدولية المعنية

ب- يرسل مسجل المحكمة صورا عن الفتاوى الصادرة إلى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي وإلى الدول الأعضاء والهيئات الدولية التي تقدمت ببيانات حول موضوع الاستفتاء

المادة الخامسة والأربعون : تسترشد المحكمة في إصدار فتاواها ، علاوة على ما تقدم ، بما تراه صالحا للتطبيق من أحكام هذا النظام

المادة السادسة والأربعون :

يجوز للمحكمة أن تقوم عن طريق لجنة من الشخصيات المرموقة أو عن طريق كبار المسؤولين في جهازها بالوساطة والتوفيق والتحكيم في الخلافات التي قد تنشب بين عضوين أو أكثر من أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي إذا أبدت الأطراف المتنازعة رغبتها في ذلك ، أو إذا طلب ذلك مؤتمر القمة الإسلامي أو المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية بتوافق الآراء

نشر الأحكام والفتاوى
المادة السابعة والأربعون :

أ- يتولى مسجل المحكمة جميع أحكام المحكمة وفتاواها وكذلك أوامرها ثم نشرها في مجموعات متتالية

ب- للمحكمة تكليف مسجلها نشر أي مجموعات أخرى من أوامر ومحاضر ووثائق قدمت إليها

تعديل النظام
المادة الثامنة والأربعون :

أ- تسري على تعديل هذا النظام أحكام المادة (11 ) من الميثاق

ب- للمحكمة أن تقترح التعديلات التي ترى ضرورة إدخالها وتبلغ اقتراحاتها مكتوبة إلى الأمين العام للنظر فيها وفق أحكام الفقرة السابقة

ج- يحيل الأمين العام أية اقتراحات بشأن تعديل هذا النظام إلى المحكمة لإبداء ملاحظاتها بشأنها

نفاذ النظام
المادة التاسعة والأربعون :

يبدأ سريان هذا النظام بمجرد إيداع ثلثي تصديقات الدول الأعضاء وفق أحكام المادة (11) من الميثاق

المادة الخمسون :

حرر هذا النظام باللغات الرسمية الثلاثة للمنظمة ، وكلها متساوية في حجيتها ، وعند الخلاف حول تفسيره أو تطبيقه تكون اللغة العربية هي المرجع

في مدينة الكويت يوم 29 يناير 1987 ، 29 جمادي الأولى 1407 هـ

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ ديسمبر 1966
تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار / مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذا العهد،
إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،
وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه،
وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحرارا، ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من الالتزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته،
وإذ تدرك أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها، مسئولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد،
قد اتفقت على المواد التالية:

الجزء الأول
المادة 1

1. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
2. لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.
3. على الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية، أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

الجزء الثاني
المادة 2

1. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
2. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.
3. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد:
(أ) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،
(ب) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي،
(ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين.

المادة 3

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد.

المادة 4

1. في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.
2. لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد 6 و 7 و 8 (الفقرتين 1 و 2) و 11 و 15 و 16 و 18.
3. على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورا، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك. وعليها، في التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته.

المادة 5

1. ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه.
2. لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترفه بها في أضيق مدى.

الجزء الثالث
المادة 6

1. الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.
2. لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.
3. حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية، يكون من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفى نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتبا عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
4. لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات.
5. لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ولا تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل.
6. ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد.

المادة 7

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر.

المادة 8

1. لا يجوز استرقاق أحد، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.
2. لا يجوز إخضاع أحد للعبودية.
3. (أ) لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي،
(ب) لا يجوز تأويل الفقرة 3 (أ) على نحو يجعلها، في البلدان التي تجيز المعاقبة على بعض الجرائم بالسجن مع الأشغال الشاقة، تمنع تنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة المحكوم بها من قبل محكمة مختصة،
(ج) لأغراض هذه الفقرة، لا يشمل تعبير “السخرة أو العمل الإلزامي”
“1” الأعمال والخدمات غير المقصودة بالفقرة الفرعية (ب) والتي تفرض عادة على الشخص المعتقل نتيجة قرار قضائي أو قانوني أو الذي صدر بحقه مثل هذا القرار ثم أفرج عنه بصورة مشروطة،
“2” أية خدمة ذات طابع عسكري، وكذلك، في البلدان التي تعترف بحق الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية، أية خدمة قومية يفرضها القانون على المستنكفين ضميريا،
“3” أية خدمة تفرض في حالات الطوارئ أو النكبات التي تهدد حياة الجماعة أو رفاهها،
“4” أية أعمال أو خدمات تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية.

المادة 9

1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.
4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.
5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.

المادة 10

1. يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني.
2. (أ) يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين، إلا في ظروف استثنائية، ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين،
(ب) يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين. ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم.
3. يجب أن يراعى نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي. ويفصل المذنبون الأحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني.

المادة 11

لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

المادة 12

1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.
4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.

المادة 13

لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون، وبعد تمكينه، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم.

المادة 14

1. الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال.
2. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا.
3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:
(أ) أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها،
(ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه،
(ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له،
(د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر،
(هـ) أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام،
(د) أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة،
(ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.
4. في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم.
5. لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه.
6. حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب.
7. لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد.

المادة 15

1. لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي. كما لا يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة. وإذا حدث، بعد ارتكاب الجريمة أن صدر قانون ينص على عقوبة أخف، وجب أن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف.
2. ليس في هذه المادة من شئ يخل بمحاكمة ومعاقبة أي شخص على أي فعل أو امتناع عن فعل كان حين ارتكابه يشكل جرما وفقا لمبادئ القانون العامة التي تعترف بها جماعة الأمم.

المادة 16

لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.

المادة 17

1. لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.
2. من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.

المادة 18

1. لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
2. لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
3. لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
4. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.

المادة 19

1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،
(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

المادة 20

1. تحظر بالقانون أية دعاية للحرب.
2. تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.

المادة 21

يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

المادة 22

1. لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
2. لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.
3. ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.

المادة 23

1. الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
2. يكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة.
3. لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.
4. تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوى حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. وفى حالة الانحلال يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد في حالة وجودهم.

المادة 24

1. يكون لكل ولد، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب، حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصرا.
2. يتوجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويعطى اسما يعرف به.
3. لكل طفل حق في اكتساب جنسية.

المادة 25

يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:
(أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية،
(ب) أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين،
(ج) أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.

المادة 26

الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.

المادة 27

لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم.

الجزء الرابع
المادة 28

1. تنشأ لجنة تسمى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (يشار إليها في ما يلي من هذا العهد باسم “اللجنة”). وتتألف هذه اللجنة من ثمانية عشر عضوا وتتولى الوظائف المنصوص عليها في ما يلي.
2. تؤلف اللجنة من مواطنين في الدول الأطراف في هذا العهد، من ذوى المناقب الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالاختصاص في ميدان حقوق الإنسان، مع مراعاة أن من المفيد أن يشرك فيها بعض الأشخاص ذوى الخبرة القانونية.
3. يتم تعيين أعضاء اللجنة بالانتخاب، وهم يعملون فيها بصفتهم الشخصية.

المادة 29

1. يتم انتخاب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص تتوفر لهم المؤهلات المنصوص عليها في المادة 28، تكون قد رشحتهم لهذا الغرض الدول الأطراف في هذا العهد.
2. لكل دولة طرف في هذا العهد أن ترشح، من بين مواطنيها حصرا، شخصين على الأكثر.
3. يحوز ترشيح الشخص ذاته أكثر من مرة.

المادة 30

1. يجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من بدء نفاذ هذا العهد.
2. قبل أربعة أشهر على الأقل من موعد أي انتخاب لعضوية اللجنة، في غير حالة الانتخاب لملء مقعد يعلن شغوره وفقا للمادة 34، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة إلى الدول الأطراف في هذا العهد رسالة خطية يدعوها فيها إلى تقديم أسماء مرشحيها لعضوية اللجنة في غضون ثلاثة أشهر.
3. يضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة أسماء جميع المرشحين على هذا النحو، بالترتيب الألفبائي ومع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف في هذا العهد قبل شهر على الأقل من موعد كل انتخاب.
4. ينتخب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول الأطراف في هذا العهد، بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة. وفى هذا الاجتماع، الذي يكتمل النصاب فيه بحضور ممثلي ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد، يفوز في الانتخاب لعضوية اللجنة أولئك المرشحون الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمقترعين.

المادة 31

1. لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من واحد من مواطني أية دولة.
2. يراعى، في الانتخاب لعضوية اللجنة، عدالة التوزيع الجغرافي وتمثيل مختلف الحضارات والنظم القانونية الرئيسية.

المادة 32

1. يكون انتخاب أعضاء اللجنة لولاية مدتها أربع سنوات. ويجوز أن يعاد انتخابهم إذا أعيد ترشيحهم. إلا أن ولاية تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي بانتهاء سنتين، ويتم تحديد هؤلاء الأعضاء التسعة فورا انتهاء الانتخاب الأول، بأن يقوم رئيس الاجتماع المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 30 باختيار أسمائهم بالقرعة.
2. تتم الانتخابات اللازمة عند انقضاء الولاية وفقا للمواد السالفة من هذا الجزء من هذا العهد.

المادة 33

‏ 1. إذا انقطع عضو في اللجنة، بإجماع رأى أعضائها الآخرين، عن الاضطلاع بوظائفه لأي سبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت، يقوم رئيس اللجنة بإبلاغ ذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة، فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو.2. في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة، يقوم رئيس اللجنة فورا بإبلاغ ذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة، فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو ابتداء من تاريخ وفاته أو من تاريخ نفاذ استقالته.

المادة 34

1. إذا أعلن شغور مقعد ما طبقا للمادة 33، وكانت ولاية العضو الذي يجب استبداله لا تنقضي خلال الأشهر الستة التي تلي إعلان شغور مقعده، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ ذلك إلى الدول الأطراف في هذا العهد، التي يجوز لها، خلال مهلة شهرين، تقديم مرشحين وفقا للمادة 29 من أجل ملء المقعد الشاغر.
2. يضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو، بالترتيب الألفبائي، ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف في هذا العهد. وإذ ذاك يجرى الانتخاب اللازم لملء المقعد الشاغر طبقا للأحكام الخاصة بذلك من هذا الجزء من هذا العهد.
3. كل عضو في اللجنة انتخب لملء مقعد أعلن شغوره طبقا للمادة 33 يتولى مهام العضوية فيها حتى انقضاء ما تبقى من مدة ولاية العضو الذي شغر مقعده في اللجنة بمقتضى أحكام تلك المادة.

المادة 35

يتقاضى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، مكافآت تقتطع من موارد الأمم المتحدة بالشروط التي تقررها الجمعية العامة، مع أخذ أهمية مسؤوليات اللجنة بعين الاعتبار.

المادة 36

يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين وتسهيلات لتمكين اللجنة من الاضطلاع الفعال بالوظائف المنوطة بها بمقتضى هذا العهد.

المادة 37

1. يتولى الأمين العام للأمم المتحدة دعوة اللجنة إلى عقد اجتماعها الأول في مقر الأمم المتحدة.
2. بعد اجتماعها الأول، تجتمع اللجنة في الأوقات التي ينص عليها نظامها الداخلي.
3. تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

المادة 38

يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة، قبل توليه منصبه، بالتعهد رسميا، في جلسة علنية، بالقيام بمهامه بكل تجرد ونزاهة.

المادة 39

1. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز أن يعاد انتخابهم.
2. تتولى اللجنة بنفسها وضع نظامها الداخلي، ولكن مع تضمينه الحكمين التاليين:
(أ) يكتمل النصاب بحضور اثني عشر عضوا،
(ب) تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.

المادة 40

1. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل إعمالا للحقوق المعترف بها فيه، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق، وذلك:
(أ) خلال سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء الدول الأطراف المعنية،
(ب) ثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك.
2. تقدم جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيلها إلى اللجنة للنظر فيها. ويشار وجوبا في التقارير المقدمة إلى ما قد يقوم من عوامل ومصاعب تؤثر في تنفيذ أحكام هذا العهد.
3. للأمين العام للأمم المتحدة، بعد التشاور مع اللجنة، أن يحيل إلى الوكالات المتخصصة المعنية نسخا من أية أجزاء من تلك التقارير قد تدخل في ميدان اختصاصها.
4. تقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف في هذا العهد. وعليها أن توافي هذه الدول بما تضعه هي من تقارير، وبأية ملاحظات عامة تستنسبها. وللجنة أيضا أن توافي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتلك الملاحظات مشفوعة بنسخ من التقارير التي تلقتها من الدول الأطراف في هذا العهد.
5. للدول الأطراف في هذا العهد أن تقدم إلى اللجنة تعليقات على أية ملاحظات تكون قد أبديت وفقا للفقرة 4 من هذه المادة.

المادة 41

1. لكل دولة طرف في هذا العهد أن تعلن في أي حين، بمقتضى أحكام هذه المادة، أنها تعترف باختصاص اللجنة في استلام ودراسة بلاغات تنطوي على ادعاء دولة طرف بأن دولة طرفا أخرى لا تفي بالالتزامات التي يرتبها عليها هذا العهد. ولا يجوز استلام ودراسة البلاغات المقدمة بموجب هذه المادة إلا إذا صدرت عن دولة طرف أصدرت إعلانا تعترف فيه، في ما يخصها، باختصاص اللجنة. ولا يجوز أن تستلم اللجنة أي بلاغ يهم دولة طرفا لم تصدر الإعلان المذكور. ويطبق الإجراء التالي على البلاغات التي يتم استلامها وفق لأحكام هذه المادة:
(أ) إذا رأت دولة طرف في هذا العهد إن دولة طرفا أخرى تتخلف عن تطبيق أحكام هذا العهد، كان لها أن تسترعى نظر هذه الدولة الطرف، في بلاغ خطى، إلى هذا التخلف. وعلى الدولة المستلمة أن تقوم، خلال ثلاثة أشهر من استلامها البلاغ، بإيداع الدولة المرسلة، خطيا، تفسيرا أو بيانا من أي نوع آخر يوضح المسألة وينبغي أن ينطوي، بقدر ما يكون ذلك ممكنا ومفيدا، على إشارة إلى القواعد الإجرائية وطرق التظلم المحلية التي استخدمت أو الجاري استخدامها أو التي لا تزال متاحة،
(ب) فإذا لم تنته المسألة إلى تسوية ترضى كلتا الدولتين الطرفين المعنيتين خلال ستة أشهر من تاريخ تلقى الدولة المستلمة للبلاغ الأول، كان لكل منهما أن تحيل المسألة إلى اللجنة بإشعار توجهه إليها وإلى الدولة الأخرى،
(ج) لا يجوز أن تنظر اللجنة في المسألة المحالة إليها إلا بعد الإستيثاق من أن جميع طرق التظلم المحلية المتاحة قد لجئ إليها واستنفدت، طبقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي تستغرق فيها إجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة،
(د) تعقد اللجنة جلسات سرية لدى بحثها الرسائل في إطار هذه المادة،
(هـ) على اللجنة، مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج)، أن تعرض مساعيها الحميدة على الدولتين الطرفين المعنيتين، بغية الوصول إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في هذا العهد،
(و) للجنة، في أية مسألة محالة إليها، أن تدعو الدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية (ب) إلى تزويدها بأية معلومات ذات شأن.
(ز) للدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية (ب) حق إيفاد من يمثلها لدى اللجنة أثناء نظرها في المسألة، وحق تقديم الملاحظات شفويا و/أو خطيا،
(ح) على اللجنة أن تقدم تقريرا في غضون اثني عشر شهرا من تاريخ تلقيها الإشعار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب):
“1” فإذا تم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية (هـ)، قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه،
“2” وإذا لم يتم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية (هـ)، قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقائع، وضمت إلى التقرير المذكرات الخطية ومحضر البيانات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين.
ويجب، في كل مسألة، إبلاغ التقرير إلى الدولتين الطرفين المعنيتين.
2. يبدأ نفاذ أحكام هذه المادة متى قامت عشر من الدول الإطراف في هذا العهد بإصدار إعلانات في إطار الفقرة (1) من هذه المادة. وتقوم الدول الأطراف بإيداع هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يرسل صورا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. وللدولة الطرف أن تسحب إعلانها في أي وقت بإخطار ترسله إلى الأمين العام. ولا يخل هذا السحب بالنظر في أية مسألة تكون موضوع بلاغ سبق إرساله في إطار هذه المادة، ولا يجوز استلام أي بلاغ جديد من أية دولة طرف بعد تلقى الأمين العام الإخطار بسحب الإعلان، ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا.

المادة 42

1. (أ) إذا تعذر على اللجنة حل مسألة أحيلت إليها وفقا للمادة 41 حلا مرضيا للدولتين الطرفين المعنيتين جاز لها، بعد الحصول مسبقا على موافقة الدولتين الطرفين المعنيتين، تعيين هيئة توفيق خاصة (يشار إليها في ما يلي باسم “الهيئة”) تضع مساعيها الحميدة تحت تصرف الدولتين الطرفين المعنيتين بغية التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام أحكام هذا العهد،
(ب) تتألف الهيئة من خمسة أشخاص تقبلهم الدولتان الطرفان المعنيتان. فإذا تعذر وصول الدولتين الطرفين المعنيتين خلال ثلاثة اشهر إلى اتفاق على تكوين الهيئة كلها أو بعضها، تنتخب اللجنة من بين أعضائها بالاقتراع السري وبأكثرية الثلثين، أعضاء الهيئة الذين لم يتفق عليهم.
2. يعمل أعضاء الهيئة بصفتهم الشخصية. ويجب ألا يكونوا من مواطني الدولتين الطرفين المعنيتين أو من مواطني أية دولة لا تكون طرفا في هذا العهد أو تكون طرفا فيه ولكنها لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 41.
3. تنتخب الهيئة رئيسها وتضع النظام الداخلي الخاص بها.
4. تعقد اجتماعات الهيئة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة بجنيف. ولكن من الجائز عقدها في أي مكان مناسب آخر قد تعينه الهيئة بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة ومع الدولتين الطرفين المعنيتين.
5. تقوم الأمانة المنصوص عليها في المادة 36 بتوفير خدماتها، أيضا، للهيئات المعينة بمقتضى هذه المادة.
6. توضع المعلومات التي تلقتها اللجنة وجمعتها تحت تصرف الهيئة، التي يجوز لها أن تطلب إلي الدولتين الطرفين المعنيتين تزويدها بأية معلومات أخرى ذات صلة بالموضوع.
7. تقوم الهيئة، بعد استنفادها نظر المسألة من مختلف جوانبها، ولكن على أي حال خلال مهلة لا تتجاوز اثني عشر شهرا بعد عرض المسألة عليها، بتقديم تقرير إلى رئيس اللجنة لإنهائه إلى الدولتين الطرفين المعنيتين:
(أ) فإذا تعذر على الهيئة إنجاز النظر في المسألة خلال اثني عشر شهرا، قصرت تقريرها على إشارة موجزة إلى المرحلة التي بلغتها من هذا النظر،
(ب) وإذا تم التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان المعترف بها في هذا العهد، قصرت الهيئة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه،
(ج) وإذا لم يتم التوصل إلى حل تتوفر له شروط الفقرة الفرعية (ب)، ضمنت الهيئة تقريرها النتائج التي وصلت إليها بشأن جميع المسائل الوقائعية المتصلة بالقضية المختلف عليها بين الدولتين الطرفين المعنيتين، وآراءها بشأن إمكانيات حل المسألة حلا وديا، وكذلك المذكرات الخطية ومحضر الملاحظات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين،
(د) إذا قدمت الهيئة تقريرها في إطار الفقرة (ج) تقوم الدولتان الطرفان المعنيتان، في غضون ثلاثة أشهر من استلامهما هذا التقرير، بإبلاغ رئيس اللجنة هل تقبلان أم لا تقبلان مضامين تقرير الهيئة.
8. لا تخل أحكام هذه المادة بالمسؤوليات المنوطة باللجنة في المادة 41.
9. تتقاسم الدولتان الطرفان المعنيتان بالتساوي سداد جميع نفقات أعضاء اللجنة على أساس تقديرات يضعها الأمين العام للأمم المتحدة.
10. للأمين العام للأمم المتحدة سلطة القيام، عند اللزوم، بدفع نفقات أعضاء الهيئة قبل سداد الدولتين الطرفين المعنيتين لها وفقا للفقرة 9 من هذه المادة.

المادة 43

يكون لأعضاء اللجنة ولأعضاء هيئات التوفيق الخاصة الذين قد يعينون وفقا للمادة 42، حق التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المقررة للخبراء المكلفين بمهمة للأمم المتحدة المنصوص عليها في الفروع التي تتناول ذلك من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.

المادة 44

تنطبق الأحكام المتعلقة بتنفيذ هذا العهد دون إخلال بالإجراءات المقررة في ميدان حقوق الإنسان في أو بمقتضى الصكوك التأسيسية والاتفاقيات الخاصة بالأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، ولا تمنع الدول الأطراف في هذا العهد من اللجوء إلى إجراءات أخرى لتسوية نزاع ما طبقا للاتفاقات الدولية العمومية أو الخاصة النافذة فيما بينها.

المادة 45

تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا سنويا عن أعمالها.

الجزء الخامس
المادة 46

ليس في أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخلاله بما في ميثاق الأمم المتحدة ودساتير الوكالات المتخصصة من أحكام تحدد المسئوليات الخاصة بكل من هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد.

المادة 47

ليس في أي من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخلاله بما لجميع الشعوب من حق أصيل في التمتع والانتفاع الكاملين، بملء الحرية، بثرواتها ومواردها الطبيعية.

الجزء السادس
المادة 48

1. هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة، وأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تصبح طرفا في هذا العهد.
2. يخضع هذا العهد للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3. يتاح الانضمام إلى هذا العهد لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
4. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
5. يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي وقعت هذا العهد أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.

المادة 49

1. يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاث أشهر من تاريخ إيداع صك الانضمام أو التصديق الخامس والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2. أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين فيبدأ نفاذ هذا العهد إزاء كل منها بعد ثلاث أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها.

المادة 50

تنطبق أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية.

المادة 51

1. لأية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديلا عليه تودع نصه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وعلى أثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا العهد بأية تعديلات مقترحة، طالبا إليها إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة. وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.
2. يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد، وفقا للإجراءات الدستورية لدى كل منها.
3. متى بدأ نفاذ التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.

المادة 52

بصرف النظر عن الإخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 48، يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة المذكورة بما يلي:
(أ) التوقيعات والتصديقات والإنضمامات المودعة طبقا للمادة 48،
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة 49، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم في إطار المادة 51.

المادة 53

1. يودع هذا العهد، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.
2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 48.

قانون محكمة الأسرة

قانون رقم 10 لسنة 2004

بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة

قرار مجلس الشعب القانون الاتى نصة , وقد أصدر

المادة الأولى :-

يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن إنشاء محاكم الا سرة , ويلغى كل حكم يخالف أحكامة .

المادة الثانية :-

على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والإبتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الاسرة , وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم , وفى حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانة بامر الاحالة مع تكليفة بالحضور فى الميعاد امام محكمة الاسرة التى احيلت إليها الدعوى .

وتلتزم محاكم الاسرة بنظر الدعاوى التى تحال إليها , تطبيقا لاحكام الفقرة السابقة دون عرضها على مكاتب تسوية المنازعات الاسرية المنصوص عليها فى القانون المرفق .

ولا تسرى الفقرة الاولى على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم , وتبقى الاحكام الصادرة فى هذة الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون .

المادة الثالثة :-

تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الاابتدائية فى نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل باحكام القانون المرفق عن الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف على حسب الاحوال فى الدعاوى التى أصبحت بموجبة من اختصاص محاكم الاسرة .

المادة الرابعة :-

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق , وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدورة .

المادة الخامسة :-

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل بة إعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1425 ه

( الموافق 17 مارس سنة 2004 م )

قانون

إنشاء محاكم الاسرة

مادة (1) –

تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للاسرة , يكون تعيين مقرها بقرار من وزير العدل.

وتنشأ فى دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف , دوائر استئنافية متخصصة , لنظر طعون الاستئناف التى ترفع إليها فى الاحوال التى يجيزها القانون عن الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاسرة .

وتنعقد هذة الدوائر الاستئنافية فى دوائر اختصاص المحاكم الإبتدائية . ويجوز أن تنعقد محاكم الاسرة أو دوائرها الاستئنافية -عند الضرورة -فى أى مكان فى دائرة اختصاصها أو خارج هذة الدائرة , وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف , بحسب الاحوال .

مادة (2) –

تؤلف محكمة الاسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الاقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية , ويعاون المحكمة فى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون خبيران أحدهما من الإ خصائيين الاجتماعيين , والاخر من الاخصائيين النفسيين , يكون أحدهما على الاقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئنافية , وللدائرة أن تستعين بمن تراة من الاخصائيين .

ويعين الخبيران المشار إليهنا من المقيدين فى الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة , بحسب الاحوال .

مادة (3) –

تختص محاكم الاسرة دون غيرها , بنظر جميع مسائل الاحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لاحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 200 و يسرى أمام محاكم الاسرة فى شأن صحف الدعاوى التى كانت تختص بها المحاكم الجزئية , وفى شأن إعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها , شاملة دعاوى الحبس لا متناع المحكوم عليه عن تنفيذ الاحكام الصادرة بها أخكام المادة (3) من القانون ذاتة .

واستثناء من أحكام الفقرة الاولى يختص رئيس محكمة الاسرة بإصدار شهادات الوفاة والوراثة , ويجوز له ان يحيلها الى المحكمة عند قيام نزاع جدى فى شأنها . كما يختص , دون غيرة , بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الاولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 , وذلك بصفتة قاضيا للامور الوقتية .

مادة (4) –

تنشا نيابة متخصصة لشئون الاسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام المحكمة ذلك

وتشرف نيابة شئون الاسرة على أقلام كتاب محاكم الاسرة ودوائرها الاستئنافية , عند قيد الدعاوى والطعون المشار إليها وإستيفاء مستنداتها ومذكراتها , طبقا للمادة (65 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

مادة (5) –

تنشأ بدائرة إختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الاسرية , يتبع وزارة العدل ويضم عددا كافيا من الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل .

ويرأس كل مكتب أحد ذوى الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين فى شئون الاسرة , المقيدين فى جدول خاص يعد لذلك فى وزارة العدل , ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد فى هذا الجدول قرار من وزير العدل .

مادة (6) –

فى غير دعاوى الاحوال الشخصية التى لايجوز فيها الصلح , والدعاوى المستعجلة , ومنازعات التنفيذ , والاوامر الوقتية , يجب على من يرغب فى إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الاحوال الشخصية التى تختص بها محاكم الاسرة , أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الاسرية المختصة .

وتتولى هيئة المكتب الاجتماع باطراف النزاع , وبعد سماع أقوالهم , تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة , واثارة , وعواقب التمادى فية , وتبدى لهم النصح والارشاد فى محاولة لتسويتة ودياً حفاظا على كيان الاسرة .

مادة (7)-

يصدر وزير العدل قرارا يتضمن تشكيل مكاتب تسوية المنازعاة الاسرية وتعيين مقر عملها وإجراءات تقديم طلبات التسوية إليها , وقيدها , والإخطار بها , وبما تحدده من جلسات , وإجراءات العمل فى هذة المكاتب , والقواعد والاجراءات التى تتخذ فى سبيل الصلح , وغير ذلك مما يستلزمة

ويكون اللجوء إلى تلك المكاتب بدون رسوم .

مادة (8)-

يجب أن تنتهى التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب , ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا بإتفاق الخصوم , فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الاسرية إثباتة فى محضر يوقعة أطراف النزاع , ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها , وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ , وينتهى به النزاع فى حدود ما تم الصلح فيه .

وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا فى جميع عناصرة أو بعضها , وأصر الطالب على استكمال السير فية , يحرر محضر بما تم منها ويوقع منأطراف النزاع , أو الحاضرين عنهم ويرفق بة تقارير الاخصائيين , وتقرير من رئيس المكتب , وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الاسرة المختصة التى ترفع إليها الدعوى , وذلك فى موعد غايتة سبعة ايام من تاريخ طلب أى من أطراف النزاع , وذلك للسير فى الاجراءات القضائية , فيما لم يتفق علية أطراف المنازعة .

مادة (9) –

لا تقبل الدعوى التى ترفع إبتداء إلى محاكم الاسرة بشأن المنازعات التى تختص بها , فى المسائل التى يجوز فيها الصلح طبقا للمادة (6) دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الاسرية المختص ليتولى مساعى التسوية بين أطرافها وفقا لحكم المادة (8) .

وللمحكمة أن تامر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقا لاحكام هذا القانون , وذلك بدلامن القضاء بعدم قبول الدعوى .

مادة (10 ) –

تعقد جلسات محاكم الاسرة والدوائر الاستئنافية فى أماكن منفصلة عن أماكن إنعقاد جلسات المحاكم الاخرى , وتزود بما يلزم من المسائل التى تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضية من حضور الصغار تلك الجلسات للاستماع إلى أقوالهم . وتسترشد المحكمة فى أحكامها وقراراتها بما تقتضية مصالح الطفل الفضلى .

مادة (11) –

يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهم فى المادة (2) من هذا القانون جلسات محكمة الاسرة وجوبيا فى دعوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانتة وحفظة ورؤيتة وضمة والانتقال بة وكذلك فى دعاوى النسب والطاعة .

وللمحكمة أن تستعين بهما فى غير ذلك من مسائل الحوال الشخصية إذا رأت ضرورة ذلك .

وعلى كل منهما أن يقدم للمحكمة تقريرا فى مجال تخصصة .

مادة (12) –

تكون محكمة الاسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مخنصة محليا , دون غيرها , بنظر جميع الدعاوى التى ترفع بعد ذلك من أيهما , أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو الفسخ , وكذلك دعاوى النفقات أو الاجور وما فى حكمها سواءً للزوجة أو للأولاد أو للاقارب , ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم علية عن تنفيذ الاحكام الصادرة بها , وحضانة الصغير وحفظة ورؤيتة وضمة والانتقال به ومسكن حضانتة , وجميع دعاوى الحوال الشخصية , وذلك كلة مع سريانأحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (10 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية المشار إليه.

وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليها , لدى رفع أول دعوى ,ملف للاسرة تودع فية أوراق هذة الدعوى , وأوراق جميع الدعاوى الاخرى التى ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الاسرة .

مادة (13 ) –

يتبع أمام محاكم الاسرة ودوائرها الستئنافية القواعد والإجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية المشار إليه , وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ىوأحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية , وأحكام القانون المدنى فى شأن إدارة وتصفية التركات .

مادة (14) –

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية , تكون الاحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض .

مادة (15 ) –

تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية , تزود بعدد كاف من محضرى التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة .

ويتولى الاشراف على هذه الإدارة قاض للتنفيذ تختارة الجمعية العمومية للمحكمة الإبتدائية من بين قضاة محكمة الاسرة فى دائرة تلك المحكمة .

( الجريدة الرسمية الصادرة فى 18 مارس سنة 2004 م العدد 12 السنة 47 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد