ظهير الالتزامات والعقود المغربي الجزء السابع

الباب الثامن
الإقالة الاختيارية
الفصل 393
تنقضي الالتزامات التعاقدية، إذا ارتضى المتعاقدان عقب إبرام العقد، التحلل منها وذلك في الحالات التي يجوز فيها الفسخ بمقتضى القانون.

الفصل 394
يجوز أن تقع الإقالة ضمنيا، كما هي الحال إذا أقام كل من المتعاقدين بعد إبرام البيع بإرجاع ما أخذه من مبيع أو ثمن للآخر.

الفصل 395
تخضع الإقالة من حيث صحتها للقواعد العامة المقررة للالتزامات التعاقدية.

الأوصياء والمديرون وغيرهم من الأشخاص الذين يعملون باسم غيرهم لا يسوغ لهم أن يتقابلوا إلا في الحالات ووفقا للإجراءات الواجبة للقيام بالتفويتات التي تخولها لهم ولايتهم، وبشرط أن تكون هناك منفعة للأشخاص الذين يعملون باسمهم.
الفصل 396
لا أثر للإقالة :
1 – إذا كان محل العقد شيئا معينا بالذات، وهلك أو تعيب أو حصل له بصنع الإنسان تغير في طبيعته ؛

2 – إذا استحال على المتعاقدين، لأي سبب آخر، أن يرجع أحدهما للثاني ما أخذه منه بالضبط، إلا إذا اتفق المتعاقدان، في الحالتين السابقتين على تعويض الفرق.
الفصل 397
يترتب على الإقالة عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها وقت إبرام العقد.

ويجب على المتعاقدين أن يرجع كل منهما للآخر ما أخذه منه بمقتضى الالتزام الذي وقعت فيه الإقالة.

كل تعديل يجرى على العقد الأصلي يفسد الإقالة ويحولها إلى عقد جديد.
الفصل 398
الإقالة الاختيارية لا تضر بالغير الذي اكتسب بوجه صحيح حقوقا على الأشياء التي هي محل الإقالة.
(/)


القسم السابع : إثبات الالتزامات واثبات البراءة منها
القسم السابع
إثبات الالتزامات واثبات البراءة منها
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل 399
إثبات الالتزام على مدعيه.

الفصل 400
إذا اثبت المدعى وجود الالتزام، كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه.

الفصل 401
لا يلزم لإثبات الالتزامات، أي شكل خاص، إلا في الأحوال التي يقرر القانون فيها شكلا معينا.

إذا قرر القانون شكلا معينا، لم يصغ إجراء إثبات الالتزام أو التصرف بشكل آخر يخالفه، إلا في الأحوال التي يستثنيها القانون.

إذا قرر القانون أن يكون العقد مكتوبا اعتبر نفس الشكل مطلوبا في كل التعديلات التي يراد إدخالها على هذا العقد.

الفصل 402
إذا لم يكن العقد خاضعا لشكل خاص، واتفق عاقداه صراحة على أنهما لا يعتبرانه تاما إلا إذا وقع في شكل معين، فإن الالتزام لا يكون موجودا إلا إذا حصل في الشكل الذي اتفق عليه العاقدان.

الفصل 403
لا يجوز إثبات الالتزام :

1 – إذا كان يرمي إلى إثبات وجود التزام غير مشروع، أو التزام لا يسمح القانون بسماع الدعوى فيه ؛

2 – إذا كان يرمي إلى إثبات وقائع غير منتجة.

الفصل 404
وسائل الإثبات التي يقررها القانون هي :

1 – إقرار الخصم ؛

2 – الحجة الكتابية ؛

3 – شهادة الشهود ؛

4 – القرينة ؛

5 – اليمين و النكول عنها.

الفرع الأول
إقرار الخصم
الفصل 405
الإقرار قضائي أو غير قضائي. فالإقرار القضائي هو الاعتراف الذي يقوم به أمام المحكمة الخصم أو نائبه المأذون له في ذلك إذنا خاصا. والإقرار الحاصل أمام قاض غير مختص، أو الصادر في دعوى أخرى، يكون له نفس أثر الإقرار القضائي.

الفصل 406
يمكن أن ينتج الإقرار القضائي عن سكوت الخصم، عندما يدعوه القاضي صراحة إلى الإجابة عن الدعوى الموجهة إليه فيلوذ بالصمت، ولا يطلب أجلا للإجابة عنها.

الفصل 407
الإقرار غير القضائي هو الذي لا يقوم به الخصم أمام القاضي. ويمكن أن ينتج من كل فعل يحصل منه وهو مناف لما يدعيه.
مجرد طلب الصلح بشأن مطالبة بحق لا يعتبر إقرارا بأصل الحق. ولكن من يقبل الإسقاط أو الإبراء من أصل الحق يحمل على أنه مقر بوجوده.

الفصل 408
يلزم أن يكون الإقرار لصالح شخص متمتع بأهلية التملك، سواء كان فردا أم طائفة معينة، أم شخصا معنويا. ويلزم أن يكون محل الإقرار معينا أو قابلا للتعيين.

الفصل 409
يلزم في الإقرار أن يصدر عن اختيار وإدراك هذا وان الأسباب التي تعد عيبا في الرضى تعد عيبا في الإقرار.

الفصل 410
الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه وعلى ورثته وخلفائه، ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا في الأحوال التي يصرح بها القانون.

الفصل 411
إقرار الوارث ليس حجة على باقي الورثة، وهو لا يلزم صاحبه إلا بالنسبة إلى نصيبه وفي حدود حصته من التركة.

الفصل 412
الوكالة المعطاة من الخصم لنائبه في أن يقر بالالتزام حجة قاطعة عليه، ولو قبل أن يصدر الإقرار من الوكيل.

الفصل 413
لا يجوز إثبات الإقرار غير القضائي بشهادة الشهود إذا تعلق بالتزام يوجب القانون إثباته بالكتابة.

الفصل 414
لا يجوز تجزئة الإقرار ضد صاحبه إذا كان هذا الإقرار هو الحجة الوحيدة عليه. وتمكن تجزئته :
1 – إذا كانت إحدى الوقائع ثابتة بحجة أخرى غير الإقرار ؛

2 – إذا انصب الإقرار على وقائع متميزة ومنفصل بعضها عن البعض ؛

3 – إذا ثبت كذب جزء من الإقرار.

لا يسوغ الرجوع في الإقرار ما لم يثبت أن الحامل عليه هو غلط مادي.
الغلط في القانون لا يكفي للسماح بالرجوع في الإقرار ما لم يكن مما يقبل فيه العذر أو نتج عن تدليس الطرف الآخر.
ولا يسوغ الرجوع في الإقرار ولو كان الخصم الآخر لم يعلم به.
الفصل 415
لا يعتد بالإقرار :
1 – إذا انصب على واقعة مستحيلة استحالة طبيعية، أو واقعة ثبت عكسها بأدلة لا سبيل لدحضها ؛

2 – إذا ناقضه صراحة من صدر لصالحه ؛

3 – إذا استهدف إثبات التزام أو واقعة مما فيه مخالفة للقانون أو للأخلاق الحميدة أو مما لا يسمح القانون بسماع الدعوى فيه،أو استهدف التخلص من حكم القانون ؛
4 – إذا قضى حكم حائز لقوة الأمر المقضي بعكس ما تضمنه الإقرار.

الفرع الثاني
الإثبات بالكتابة

الفصل 416
يمكن أن ينتج إقرار الخصم من الأدلة الكتابية.

الفصل 417
الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية، ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة و المذكرات والوثائق الخاصة ومن كل كتابة أخرى، مع بقاء الحق للمحكمة في تقدير ما تستحقه هذه الوسائل من قيمة حسب الأحوال، وذلك ما لم يشترط القانون أو المتعاقدان صراحة شكلا خاصا.
1 – الورقة الرسمية
الفصل 418
الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد، وذلك في الشكل الذي يحدده القانون.

وتكون رسمية أيضا :
1 – الأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم ؛

2 – الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية و الأجنبية، بمعنى أن هذه الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها.
الفصل 419
الورقة الرسمية حجة قاطعة،حتى على الغير في الوقائع والاتفاقات التي يشهد الموظف العمومي التي حررها بحصولها في محضره وذلك إلى أن يطعن فيها بالزور.

إلا أنه إذا وقع الطعن في الورقة بسبب إكراه أو احتيال أو تدليس أو صورية أو خطأ مادي، فإنه يمكن إثبات ذلك بواسطة الشهود وحتى بواسطة القرائن القوية المنضبطة المتلائمة دون احتياج إلى القيام بدعوى الزور.

ويمكن أن يقوم بالإثبات بهذه الكيفية كل من الطرفين أو الغير الذي له مصلحة مشروعة.

الفصل 420
الورقة الرسمية حجة في الاتفاقات والشروط الواقعة بين المتعاقدين وفي الأسباب المذكورة فيها وفي غير ذلك من الوقائع التي لها اتصال مباشر بجوهر العقد، وهي أيضا حجة في الأمور التي يثبت الموظف العمومي وقوعها إذا ذكر كيفية وصوله لمعرفتها. وكل ما عدا ذلك من البيانات لا يكون له أثر.

الفصل 421
في حالة تقديم دعوى الزور الأصلية، يوقف تنفيذ الورقة المطعون فيها بالزور بصدور قرار الاتهام. أما إذا كان قرار الاتهام لم يصدر، أو وقع الطعن بالزور بدعوى فرعية فللمحكمة وفقا لظروف الحال أن توقف مؤقتا تنفيذ الورقة.

الفصل 422
الورقة الرسمية التي تتضمن الشهادة المسماة : “شهادة الاستغفال ” تكون باطلة بحكم القانون، ولا تكون حتى بداية حجة وتعتبر أيضا باطلة وكأن لم تكن الورقة الرسمية التي تتضمن تحفظا أو استرعاء.

الفصل 423
لورقة التي لا تصلح لتكون رسمية، بسبب عدم اختصاص أو عدم أهلية الموظف، أو بسبب عيب في الشكل، تصلح لاعتبارها محررا عرفيا إذا كان موقعا عليها من الأطراف الذين يلزم رضاهم لصحة الورقة.

2 – الورقة العرفية
الفصل 424
الورقة العرفية المعترف بها ممن يقع التمسك بها ضده أو المعتبرة قانونا في حكم المعترف بها منه، يكون لها نفس قوة الدليل التي للورقة الرسمية في مواجهة كافة الأشخاص على التعهدات والبيانات التي تتضمنها وذلك في الحدود المقررة في الفضلين 419 و 420 عدا ما يتعلق بالتاريخ كما سيذكر فيما بعد.

الفصل 425
الأوراق العرفية دليل على تاريخها بين المتعاقدين وورثتهم وخلفهم الخاص حينما يعمل كل منهم باسم مدينه.

ولا تكون دليلا على تاريخها في مواجهة الغير إلا :

1 – من يوم تسجيلها، سواء كان ذلك في المغرب أم في الخارج ؛

2 – من يوم إيداع الورقة بين يدي موظف عمومي ؛

3 – من يوم الوفاة أو من يوم العجز الثابت إذا كان الذي وقع على الورقة بصفته متعاقدا أو شاهدا قد توفي أو أصبح عاجزا عن الكتابة عجزا بدنيا ؛
4 – من يوم التأشير أو المصادقة على الورقة من طرف موظف مأذون له بذلك أو من طرف قاض، سواء في المغرب أو في الخارج ؛
5 – إذا كان التاريخ ناتجا عن أدلة أخرى لها نفس القوة القاطعة.

ويعتبر الخلف الخاص من الغير، في حكم هذا الفصل، إذا كان لا يعمل باسم مدينه .

الفصل 426
يسوغ أن تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد غير الشخص الملتزم بها بشرط أن تكون موقعة منه.

ويلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وان يرد في أسفل الورقة. ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه.
الفصل 427
المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين لا تكون لها قيمة إلا إذا تلقاها موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم بذلك.

الفصل 428
تكون البرقية دليلا كالورقة العرفية، إذا كان أصلها يحمل توقيع مرسلها أو إذا ثبت أن هذا الأصل قد سلم منه إلى مكتب البرقيات ولو لم يكن توقيعه عليه.

وتاريخ البرقيات دليل بالنسبة إلى يوم وساعة تسليمها أو إرسالها إلى مكتب البرقيات ما لم يثبت العكس.

الفصل 429
للبرقية تاريخ ثابت، إذا سلم مكتب التلغراف الصادرة عنه للمرسل نسخة منها مؤشرا بما يفيد مطابقتها للأصل وموضحا فيها يوم وساعة إيداعها.
الفصل 430
إذا وقع خطأ أو تحريف أو تأخير في نسخ البرقية، طبقت القواعد العامة المتعلقة بالخطأ. ويفترض عدم وقوع الخطأ من مرسل البرقية، إذا كان قد طلب مقابلتها مع الأصل، أو أرسلها مضمونة، وفقا للضوابط التلغرافية.

الفصل 431
يجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه، أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه. فإن لم يفعل، اعتبرت الورقة معترفا بها.

ويسوغ للورثة وللخلفاء أن يقتصروا على التصريح بأنهم لا يعرفون خط أو توقيع من تلقوا الحق منه.

الفصل 432
اعتراف الخصم بخطه أو بتوقيعه لا يفقده حق الطعن في الورقة بما عساه أن يكون له من وسائل الطعن الأخرى المتعلقة بالموضوع أو الشكل.

3 – محررات أخرى تكون الدليل الكتابي
الفصل 433
إذا تضمنت دفاتر التاجر تقييدا صادرا من الخصم الآخر أو اعترافا مكتوبا منه أو إذا طابقت نظيرا موجودا في يد هذا الخصم، فإنها تكون دليلا تاما لصاحبها وعليه.

الفصل 434
ما يقيده في الدفاتر التجارية الكاتب المكلف بها أو المكلف بالحسابات يكون له نفس قوة الإثبات كما لو قيده نفس التاجر الذي كلفه.

الفصل 435
لا يسوغ للقاضي أن يأمر بإطلاع الخصم على دفاتر التجار وإحصاءاتهم ولا على الدفاتر المتعلقة بالشؤون الخاصة إلا في المسائل الناتجة عن تركة أو شياع أو الشركة وفي غير ذلك من الحالات التي تكون فيها الدفاتر مشتركة بين الخصمين وكذلك في حالة الإفلاس وهذا الاطلاع يجوز للقاضي أن يأمر به إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصمين، أثناء النزاع وحتى قبل وقوع أي نزاع، بشرط أن تكون هناك ضرورة تقتضي هذا الإطلاع، وفي الحدود التي تقتضيه فيها.

الفصل 436
يكون الإطلاع بالكيفية التي يتفق عليها الطرفان، فإن لم يتفقا، حصل عن طريق الإيداع في كتابة ضبط المحكمة التي تنظر في النزاع.
الفصل 437
دفاتر الوسطاء المتعلقة بالصفقات التي تمت على أيديهم، ودفاتر الغير ممن ليست لهم مصلحة في النزاع، يكون لها قيمة الشهادة غير المشكوك فيها إذا كان مسكها على وجه منظم.

الفصل 438
الدفاتر والأوراق المتعلقة بالشؤون الخاصة، كالرسائل والمذكرات والأوراق المتفرقة، المكتوبة بخط من يتمسك بها أو الموقع عليها منه، لا تقوم دليلا لصالحه.

وتقوم دليلا عليه :
1 – في جميع الحالات التي يذكر فيها صراحة استيفاء الدائن لدينه أو تحلل المدين منه بأي وجه كان ؛

2 – إذا نصت صراحة على أن القصد من التقييد فيها هو إقامة حجة لفائدة من ذكر بها عوضا عن الحجة التي تنقصه.

الفصل 439
التأشير من الدائن على سند الدين بما يفيد براءة الذمة، ولو لم يكن موقعا منه أو لم يكن مؤرخا، دليل عليه ما لم يثبت العكس.

4- نسخ الوثائق
الفصل 440
النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية والوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أخذت فيها النسخ. ويسري نفس الحكم على النسخ المأخوذة عن الأصول بالتصوير الفوتوغرافي.

الفصل 441
النسخ المأخوذة، وفقا للقواعد المعمول بها، عن المحررات الخاصة أو العامة المودعة في خزائن المستندات (الأرشيف) بواسطة أمين هذه الخزائن تكون لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها. ويسري نفس الحكم على نسخ الوثائق المضمنة في سجلات القضاة، إذا شهد هؤلاء القضاة بمطابقتها لأأصولها.

الفصل 442
لا يسوغ للخصوم، في الأحوال المنصوص عليها في الفصلين السابقين أن يطلبوا تقديم أصل الوثيقة المودع في الأرشيف في المحكمة. ولكن لهم دائما الحق في أن يطلبوا مقابلة النسخة بأصلها، وان لم يوجد الأصل فبالنسخة المودعة في الأرشيف، ويجوز لهم أيضا أن يطلبوا على نفقتهم تصويرا فوتوغرافيا لما هو مودع في الأرشيف من أصل أو نسخة.

إذا لم يوجد في الأرشيف العام لا أصل الوثيقة ولا نسخته، فإن النسخ الرسمية المأخوذة طبقا لأحكام الفصلين 440 و 441 تقوم دليلا، بشرط ألا يظهر فيها شطب ولا تغيير ولا أي شيء آخر من شأنه أن يثير الريبة.

الفرع الثالث
الإثبات بشهادة الشهود

الفصل 443
(عدل بمقتضى الظهائر بتاريخ 18 ربيع الثاني 1350 (2 شتنبر 1931) و 3 شعبان 1363 ( 24 يوليوز 1944) و 5 ذو القعدة 1373 (6 يوليوز 1954 ))

الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شانها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق، والتي تتجاوز قيمتها 25000 (فرنك)، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود. ويلزم أن تحرر بها حجة أمام الموثقين أو حجة عرفية.

الفصل 444
(عدل بمقتضى الظهائر بتاريخ 18 ربيع الثاني 1350 (2 شتنبر 1931) و 3 شعبان 1363 ( 24 يوليوز 1944) و 5 ذو القعدة 1373 (6 يوليوز 1954 ))

لا تقبل في النزاع بين المتعاقدين، شهادة الشهود لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما جاء في الحجج، ولو كان المبلغ و القيمة يقل عن القدر المنصوص عليه في الفصل 443.

وتستثني من هذه القاعدة الحالة التي يراد فيها إثبات وقائع من شأنها أن تبين مدلول شروط العقد الغامضة أو المبهمة، أو تحدد مداها، أو تقيم الدليل على تنفيذها.

الفصل 445
(عدل بمقتضى الظهائر بتاريخ 18 ربيع الثاني 1350 (2 شتنبر 1931) و 3 شعبان 1363 ( 24 يوليوز 1944) و 5 ذو القعدة 1373 (6 يوليوز 1954 ))

لا تقبل شهادة الشهود ممن أقام دعوى تتجاوز قيمتها القدر المنصوص عليه في الفصل 443، ولو انقص قيمة دعواه الأصلية فيما بعد، ما لم يثبت أن الزيادة التي حصلت في قيمة دعواه قد نشأت عن غلط.

الفصل 446
(عدل بمقتضى الظهائر بتاريخ 18 ربيع الثاني 1350 (2 شتنبر 1931) و 3 شعبان 1363 ( 24 يوليوز 1944) و 5 ذو القعدة 1373 (6 يوليوز 1954 ))

لا تقبل شهادة الشهود لإثبات دعوى المطالبة بمبلغ يقل مقداره عن القدر المنصوص عليه في الفصل 443، إذا حصل التصريح بان هذا المبلغ جزء من دين اكبر لم يقع إثباته بالكتابة.

الفصل 447
لا تطبق الأحكام المقررة فيما سبق عندما توجد بداية حجة بالكتابة.

وتسمى بداية حجة بالكتابة كل كتابة كانت صادرة ممن يحتج بها عليه أو ممن أنجز إليه الحق عنه أو ممن ينوب عنه.

وتعتبر صادرة من الخصم كل حجة يحررها بناء على طلبه، موظف رسمي مختص، في الشكل الذي يجعلها حجة في الإثبات، وكذلك أقوال الخصوم الواردة في محرر أو في حكم قضائي صحيحين شكلا.

الفصل 448
استثناء من الأحكام السابقة يقبل الإثبات بشهادة الشهود :
1 – في كل حالة يفقد فيها الخصم المحرر الذي يتضمن الدليل الكتابي لالتزام له أو للتحليل من التزام عليه، نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة أو سرقة. وتخضع الأوراق النقدية والسندات لحاملها لأحكام خاصة ؛
2 – إذا تعذر على الدائن الحصول على دليل كتابي لإثبات الالتزام كالحالة التي تكون فيها الالتزامات ناشئة عن شبه العقود وعن الجرائم والحالة التي يراد فيها إثبات وقوع غلط مادي في كتابة الحجة أو حالة الوقائع المكونة للإكراه أو الصورية أو الاحتيال أو التدليس التي تعيب الفعل القانوني وكذلك الأمر بين التجار فيما يخص الصفقات التي لم تجر العادة بتطلب الدليل الكتابي لإثباتها.
تقدير الحالات التي يتعذر فيها على الدائن الحصول على الدليل الكتابي موكول لحكمة القاضي.
الفرع الرابع
القرائن
الفصل 449
القرائن دلائل يستخلص منها القانون أو القاضي وجود وقائع مجهولة.

1- القرائن المقررة بمقتضى القانون
الفصل 450
القرينة القانونية هي التي يربطها القانون بأفعال أو وقائع معينة كما يلي :
1 – التصرفات التي يقضي القانون ببطلانها بالنظر إلى مجرد صفاتها لافتراض وقوعها مخالفة لأحكامه ؛

2 – الحالات التي ينص القانون فيها على أن الالتزام أو التحلل منه ينتج من ظروف معينة كالتقادم ؛

3 – الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي.

الفصل 451
قوة الشيء المقضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم، ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له. ويلزم :
1 – أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه ؛

2 – أن تؤسس الدعوى على نفس السبب ؛

3 – أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة.

ويعتبر في حكم الخصوم الذين كانوا أطرافا في الدعوى وورثتهم وخلفاؤهم حين يباشرون حقوق من انتقلت إليهم منهم باستثناء حالة التدليس و التواطئ.
الفصل 452
لا يعتبر الدفع بقوة الأمر المقضي إلا إذا تمسك به من له مصلحة في إثارته، ولا يسوغ للقاضي أن يأخذ به من تلقاء نفسه.
الفصل 453
القرينة القانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات.

ولا يقبل أي إثبات يخالف القرينة القانونية.

2 – القرائن التي لم يقررها القانون
الفصل 454
القرائن التي لم يقررها القانون موكولة لحكمة القاضي. وليس للقاضي أن يقبل إلا القرائن القوية الخالية من اللبس أو القرائن المتعددة التي حصل التوافق بينها. واثبات العكس سائغ، ويمكن حصوله بكافة الطرق.

الفصل 455
لا تقبل القرائن، ولو كانت قوية وخالية من اللبس ومتوافقة، إلا إذا تأيدت باليمين ممن يتمسك بها متى رأى القاضي وجوب أدائها.

الفصل 456
يفترض في الحائز بحسن نية شيئا منقولا أو مجموعة من المنقولات أنه قد كسب هذا الشيء بطريق قانوني وعلى وجه صحيح، وعلى من يدعى العكس أن يقيم الدليل عليه.

ولا يفترض حسن النية فيمن كان يعلم أو كان يجب عليه أن يعلم عند تلقيه الشيء أن من تلقاه منه لم يكن له حق التصرف فيه.

الفصل 456 مكرر
( أضيف بمقتضى الظهير الشريف بتاريخ 20 رمضان 1372 (3 يوليو 1953))

من ضاع له أو سرق منه شيء كان له الحق في استرداده، خلال ثلاث سنوات من يوم الضياع أو السرقة، ممن يكون هذا الشيء موجودا بين يديه. ولهذا الأخير أن يرجع على من تلقى الشيء منه.
الفصل 457
عندما يكون كل من الطرفين حسن النية يرجح جانب الحائز، إذا كان حسن النية وقت اكتسابه الحيازة ولو كان سنده لاحقا في التاريخ.
الفصل 458
إذا لم تكن الحيازة ثابتة لأحد، وتساوت السندات رجح جانب من كان سنده سابقا في التاريخ.

إذا لم يكن سند أحد الخصمين ثابت التاريخ رجح جانب من كان لسنده تاريخ ثابت.

الفصل 459
إذا أعطيت عن الأشياء ما يمثلها من شهادات إيداع أو” بوليصات” نقل أو غيرها من السندات المشابهة رجح جانب من يحوز الأشياء على من يحوز السند إذا كان كل منهما حسن النية وقت اكتسابه الحيازة.

الفرع الخامس
اليمين
الفصل 460
الأحكام المتعلقة باليمين مقررة بظهيرنا في شان المسطرة المدنية أمام محاكم المنطقة الجنوبية للمملكة.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

ظهير الالتزامات والعقود المغربي الجزء السادس

الباب الرابع
التجديد
الفصل 347
التجديد انقضاء التزام في مقابل إنشاء التزام جديد يحل محله. والتجديد لا يفترض بل يجب التصريح بالرغبة في إجرائه
الفصل 348
يلزم لإجراء التجديد :

1 – أن يكون الالتزام القديم صحيحا ؛

2 – أن يكون الالتزام الجديد الذي يحل محله صحيحا بدوره.

الفصل 349
لا يمكن حصول التجديد إلا إذا كان الدائن أهلا للتفويت والمدين الجديد أهلا للالتزام، ولا يجوز للأولياء والوكلاء ومن يتولون أموال غيرهم إجراء التجديد، إلا في الأحوال التي يجوز لهم فيها إجراء التفويت.

الفصل 350
يحصل التجديد بثلاث طرق :
1 – أن يتفق الدائن والمدين على إحلال التزام جديد محل القديم الذي ينقضي، أو على تغيير سبب الالتزام القديم ؛

2 – أن يحل مدين جديد محل القديم الذي يحلله الدائن من الدين ويجوز أن يحصل هذا الإحلال من غير مشاركة المدين القديم ؛

3 – أن يحل، نتيجة تعهد جديد، دائن جديد محل القديم الذي تبرأ ذمة المدين بالنسبة إليه.

مجرد تعيين المدين شخصا يلتزم بأن يقوم بالوفاء بالدين مكانه، لا يؤدي إلى التجديد كما لا يؤدي إلى التجديد كما لا يؤدي إليه مجرد تعيين الدائن شخصا للاستيفاء عنه.
الفصل 351
إحلال شيء محل الشيء المبين في الالتزام القديم يمكن أن يعد تجديدا إذا كان من شأنه أن يلحق بالالتزام تعديلا جوهريا، إما تغيير مكان التنفيذ أو التعديلات الواردة على شكل الالتزام أو على القيود المضافة له كالأجل والشرط والضمانات فلا تعد تجديدا إلا إذا كان المتعاقدان قد قصداه صراحة.

الفصل 352
الإنابة التي بمقتضاها يعطي المدين للدائن مدينا آخر غيره يلتزم تجاهه بأن يدفع له الدين، تؤدي إلى التجديد إذا صرح الدائن بأنه يقصد إبراء ذمة مدينه الذي أجرى الإنابة وبأنه يتنازل عن كل حق له في الرجوع عليه.

الفصل 353
في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق، يترتب على الإنابة براءة ذمة المدين ولا يكون للدائن أي رجوع عليه ولو أصبح المدين المناب في حالة عسر، ما لم يكن عسره هذا واقعا بالفعل عند حصول التجديد، بدون علم من الدائن.

الفصل 354
ليس للمدين الذي يقبل الإنابة أن يتمسك، في مواجهة الدائن الجديد الحسن النية، بالدفوع التي كان يسوغ له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن الأصلي مع بقاء حقه في الرجوع على هذا الأخير. ومع ذلك، يسوغ له أن يتمسك في مواجهة الدائن الجديد بالدفوع المتعلقة بالأهلية الشخصية، إذا كانت هذه الدفوع مبنية على أساس وقت قبوله الإنابة، ومجهولة عندئذ منه.

الفصل 355
الامتيازات و الرهون الرسمية الضامنة للدين القديم لا تنتقل إلى الدين الذي يحل محله، إلا إذا احتفظ بها الدائن صراحة.

الاتفاق الذي من شأنه أن ينقل الضمانات العينية من الدين القديم إلى الجديد لا ينتج أثرا بالنسبة إلى الغير، إلا إذا ابرم في نفس الوقت الذي يتم فيه التجديد وكان واردا في رسم ثابت التاريخ.

الفصل 356
بالتجديد ينقضي الالتزام القديم نهائيا، إذا كان الالتزام الجديد الذي حل محله صحيحا ولو لم يقع تنفيذ الالتزام الجديد.

بيد أنه إذا كان الالتزام الجديد معلقا على شرط واقف، فإن اثر التجديد يتوقف على تحقق الشرط، فإذا لم يتحقق هذا الشرط، اعتبر التجديد كأن لم يكن.

الباب الخامس
المقاصة
الفصل 357
تقع المقاصة إذا كان كل من الطرفين دائنا للآخر ومدينا له بصفة شخصية. وهي لا تقع بين المسلمين، عندما يكون من شأنها أن تتضمن مخالفة لما تقضي به الشريعة الإسلامية.

الفصل 358
ليس للقاضي أن يعتد بالمقاصة، إلا إذا حصل التمسك بها صراحة ممن له الحق فيها.

الفصل 359
المدين الذي قبل بدون تحفظ الحوالة التي أجراها الدائن لأحد من الغير ليس له أن يتمسك في مواجهة المحال له بالمقاصة التي كان يمكنه، قبل وقوع القبول منه، أن يتمسك بها في مواجهة الدائن الأصلي. وليس له إلا الرجوع بدينه على المحيل.

الفصل 360
ليس للشريك في شركة أن يتمسك في مواجهة دائنه بالمقاصة بما هو مستحق على هذا الدائن للشركة وليس لدائن الشركة أن يتمسك في مواجهة الشريك بالمقاصة بما هو مستحق له على الشركة. كما أنه ليس له أن يتمسك في مواجهة الشركة بما هو مستحق له على أحد الشركاء شخصيا.

الفصل 361
لا تقع المقاصة إلا بين دينين من نفس النوع، وعلى سبيل المثال، بين الأشياء المنقولة المتحدة صنفا ونوعا أو بين النقود والمواد الغذائية.

الفصل 362
يلزم، لإجراء المقاصة، أن يكون كل من الدينين محدد المقدار ومستحق الأداء، ولا يلزم أن يكونا واجبي الأداء في نفس المكان. وسقوط الأجل الناتج عن عسر المدين وعن افتتاح التركة يجعل الدين قابلا للمقاصة.
الفصل 363
لا يسوغ التمسك بالدين الذي انقضى بالتقادم من أجل إجراء المقاصة.

الفصل 364
يسوغ وقوع المقاصة بين ديون مختلفة في أسبابها أو في مقاديرها وعند اختلاف الدينين في المقدار تقع المقاصة في حدود الأقل منهما.

الفصل 365
لا تقع المقاصة :
1 – إذا كان سبب أحد الدينين نفقة أو غيرها من الحقوق التي لا يجوز الحجز عليها ؛

2 – ضد دعوى استرداد شيء نزع من صاحبه بدون وجه حق إما بالإكراه أو بالغش، أو ضد دعوى المطالبة بحق ناشئ عن جريمة أو شبه جريمة أخرى ؛
3 – ضد دعوى استرداد الوديعة أو عارية الاستعمال، أو ضد دعوى التعويض الناشئة عن هذين العقدين في حالة هلاك الشيء المستحق ؛
4 – إذا كان المدين قد تنازل من بادئ الأمر عن التمسك بالمقاصة أو كان العقد المنشئ للالتزام يمنعه من التمسك بها ؛

5 – ضد حقوق الدولة والجماعات المحلية من أجل الضرائب والرسوم ما لم يكن حق من يتمسك بالمقاصة واجبا على نفس الصندوق الذي يطالب بالضريبة أو الرسم.
الفصل 366
لا تقع المقاصة إذا كان فيها إضرار بالحقوق المكتسبة للغير على وجه قانوني صحيح.

الفصل 367
يترتب على المقاصة،عند التمسك بها، انقضاء الدينين، في حدود الأقل منهما مقدارا،ابتداء من الوقت الذي وجدا فيه معا مستوفين للشروط التي يحددها القانون لإجراء المقاصة.

الفصل 368
إذا تعددت على نفس الشخص ديون قابلة للمقاصة طبقت في شأنها القواعد المقرر في خصم المدفوعات.

الباب السادس
اتحاد الذمة
الفصل 369
إذا اجتمعت في شخص واحد صفة الدائن والمدين لنفس الالتزام، نتج اتحاد في الذمة يؤدي إلى انتهاء علاقة دائن بمدين.

ويسوغ أن يكون اتحاد الذمة كليا أو جزئيا، حسبما يكون متعلقا بالدين كله أو بجزء منه.

الفصل 370
إذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة، عاد الدين بتوابعه في مواجهة جميع الأشخاص، واعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن أبدا.

الباب السابع
التقادم
الفصل 371
التقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام.

الفصل 372
(تمم – الفقرة الثالثة – بمقتضى الظهير الشريف بتاريخ 5 ذو القعدة 1373 (6 يوليوز 1954 ))

التقادم لا يسقط الدعوى بقوة القانون، بل لابد لمن له مصلحة فيه أن يحتج به.

وليس للقاضي أن يستند إلى التقادم من تلقاء نفسه.

ومع ذلك يحق للأشخاص الذين يحتج ضدهم بالتقادم، أن يوجهوا اليمين للأشخاص الذين يتمسكون به، ليتقاسموا أن الدين قد دفع فعلا، ويسوغ توجيه اليمين لأرامل هؤلاء ولورثتهم و لأوصيائهم إن كانوا قاصرين ليصرحوا بما إذا كانوا لا يعلمون بأن الدين مستحق.

الفصل 373
لا يسوغ التنازل مقدما عن التقادم، ولكن يسوغ التنازل عنه بعد حصوله.

و من ليست له أهلية التبرع ليس له ترك الحق الحاصل من التقادم,

الفصل 374
يسوغ للدائن ولكل شخص آخر له مصلحة في التمسك بالتقادم، كالكفيل، أن يتمسك به ولو تنازل عنه المدين الأصلي.

الفصل 375
لا يسوغ للمتعاقدين، بمقتضى اتفاقات خاصة، تمديد أجل التقادم إلى أكثر من الخمس عشرة سنة التي يحددها القانون.
الفصل 376
التقادم يسقط الدعاوى المتعلقة بالالتزامات التبعية في نفس الوقت الذي يسقط فيه الدعوى المتعلقة بالالتزام الأصلي، ولو كان الزمن المحدد لتقادم الالتزامات التبعية لم ينقض بعد.

الفصل 377
لا محل للتقادم إذا كان الالتزام مضمونا برهن حيازي على منقول أو برهن رسمي.

الفصل 378
لا محل لأي تقادم :

1 – بين الأزواج خلال مدة الزواج ؛

2 – بين الأب أو الأم و أولادهما ؛

3 – بين ناقص الأهلية أو الحبس أو غيره من الأشخاص المعنوية و الوصي أو المقدم أو المدير مادامت ولايتهم قائمة ولم يقدموا حساباتهم النهائية.
الفصل 379
لا يسري التقادم ضد القاصرين غير المرشدين و ناقصي الأهلية الآخرين إذا لم يكن لهم وصي أو مساعد قضائي أو مقدم، وذلك إلى ما بعد بلوغهم سن الرشد أو ترشيدهم أو تعيين نائب قانوني لهم.

الفصل 380
لا يسري التقادم بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها، وبناء على ذلك لا يكون للتقادم محل :
1 – بالنسبة إلى الحقوق المعلقة على شرط، حتى يتحقق الشرط ؛

2 – بالنسبة لدعوى الضمان إلى أن يحصل الاستحقاق أو يتحقق الفعل الموجب للضمان ؛

3 – بالنسبة إلى كل دعوى تتوقف مباشرتها على أجل إلى أن يحل ذلك الأجل ؛

4 – ضد الغائبين إلى أن يثبت غيابهم ويعين نائب قانوني عنهم ويعتبر في حكم الغائب من يوجد بعيدا عن المكان الذي يتم فيه التقادم ؛

5 – إذا وجد الدائن بالفعل في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه خلال الأجل المقرر للتقادم.

الفصل 381
ينقطع التقادم :
1 – بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه، لو رفعت أمام قاض غير مختص، أو قضى ببطلانها لعيب في الشكل ؛
2 – بطلب قبول الدين في تفليسة المدين ؛

3 – بكل إجراء تحفظي أو تنفيذي يباشر على أموال المدين أو بكل طلب يقدم للحصول على الإذن في مباشرة هذه الإجراءات.

الفصل 382
وينقطع التقادم أيضا بكل أمر يعترف المدين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم يسري ضده، كما إذا جرى حساب عن الدين أو أدى المدين قسطا منه وكان هذا الأداء ناتجا عن سند ثابت التاريخ، أو طلب أجلا للوفاء، أو قدم كفيلا أو أي ضمان آخر، أو دفع بالتمسك بالمقاصة عند مطالبة الدائن له بالدين.

الفصل 383
إذا انقطع التقادم بوجه صحيح، لا يحسب في مدة التقادم الزمن السابق لحصول ما أدى إلى انقطاعه، وتبدأ مدة جديدة للتقادم من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع.

الفصل 384
انقطاع التقادم ضد الوارث الظاهر أو غيره ممن يجوز الحق، يسري على من يخلفه في حقوقه.

الفصل 385
يسوغ التمسك بانقطاع التقادم في مواجهة ورثة الدائن وخلفائه.

الفصل 386
يحسب التقادم بالأيام الكاملة لا بالساعات، ولا يحسب اليوم الذي يبدأ التقادم منه في الزمن اللازم لتمامه.

ويتم التقادم بانتهاء اليوم الأخير من الأجل.

الفصل 387
كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، فيما عدا الاستثناءات الواردة فيما بعد، والاستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات خاصة.

الفصل 388
(عدل بمقتضى الظهائر بتاريخ 19 محرم 1347 (7 يوليوز 1928 ) و 7 صفار 1357 ( 8 أبريل 1938 ) و 5 ذو القعدة 1373 (6 يوليوز 1954) و 8 شعبان 1374 ( 2 أبريل 1955)

تتقادم بخمس سنوات : دعوى التجار والموردين وأرباب المصانع بسبب التوريدات التي يقدمونها لغيرهم من التجار أو الموردين أو أرباب المصانع من أجل حاجات مهنهم.

تتقادم بسنتين :

1 – دعوى الأطباء والجراحين والمولدين وأطباء الأسنان و البياطرة من أجل ما يقومون به من زيارات ويؤدونه من عمليات، وكذلك من أجل ما يوردونه من أشياء وما يقدمونه من نقود ابتداء من تاريخ حصوله ؛
2 – دعوى الصيادلة من أجل الأدوية التي يوردونها، ابتداء من تاريخ توريدها ؛

3 – دعوى المؤسسات الخاصة أو العامة المخصصة لعلاج الأمراض البدنية أو العقلية أو لرعاية المرضى، من أجل العلاج المقدم منها لمرضاها و التوريدات و المصروفات الحاصلة منها لهم، ابتداء من تاريخ تقديم العلاج أو حصول التوريدات ؛
4 – دعوى المهندسين المعماريين وغيرهم من المهندسين والخبراء والمساحين من أجل مواصفاتهم أو عملياتهم والمصروفات المقدمة منهم ابتداء من تاريخ تقديم المواصفة أو إتمام العمليات أو إجراء المصروفات ؛
5 – دعاوى التجار والموردين وأرباب المصانع من أجل التوريدات المقدمة منهم للأفراد لاستعمالهم الخاص ؛

6 – دعوى الفلاحين ومنتجي المواد الأولية من أجل التوريدات المقدمة منهم، إذا كانت قد استخدمت في الأغراض المنزلية للمدين، وذلك ابتداء من يوم وقوع التوريدات.
تتقادم بسنة ذات ثلاثمائة وخمسة وستين يوما :
1 – دعوى المعلمين و الأساتذة وأصحاب المؤسسات المخصصة لإقامة التلاميذ العامة منها والخاصة، من أجل أتعابهم المستحقة على تلاميذهم وكذلك من أجل التوريدات المقدمة منهم إليهم، وذلك ابتداء من حلول الأجل المحدد لدفع أتعابهم ؛
2 – دعوى الخدم من أجل أجورهم وما قاموا به من مصروفات وغير ذلك من الأداءات المستحقة لهم بمقتضى عقد إجارة العمل، وكذلك دعوى المخدومين ضد خدامهم من أجل المبالغ التي يسبقونها لهم على أساس تلك الرابطة ؛
3 – دعوى العمال والمستخدمين والمتعلمين والمتجولين و مندوبي التجارة والصناعة، من أجل رواتبهم وعمولاتهم، وما أدوه من مصروفات بسبب وظائفهم، وما يستحقونه من عطلة سنوية مؤدى عنها أو ما يعوضها وذلك عن السنة الجارية وعند ثبوت الحق في عطل مجتمعة، عن السنة أو السنتين الماضيتين ؛

4 – دعوى أرباب الحرف من أجل توريداتهم و مياوماتهم وما أنفقوه بسبب تقديم خدماتهم ؛
5 – دعوى المخدوم أو رب العمل من أجل المبالغ المسبقة للعمال والمستخدمين والمتعلمين والمتجولين والمندوبين من أجورهم أو عمولاتهم أو المبالغ التي أنفقوها بسبب خدماتهم ؛
6 – دعوى أصحاب الفنادق والمطاعم، من أجل الإقامة والطعام وما يصرفونه لحساب زبائنهم ؛

7 – دعوى مكري المنقولات من أجل أجرتها.

الفصل 389
(عدل بمقتضى الظهائر بتاريخ 7 صفار 1357 ( 8 أبريل 1938 ) و 27 ذو الحجة 1357 (17 فبراير 1939))

يتقادم أيضا بسنة ذات ثلاثمائة وخمسة وستين يوما :

1 – دعوى وكلاء الخصومة، من أجل الأتعاب، والمبالغ التي يصرفونها وذلك ابتداء من الحكم النهائي أو من عزلهم من الوكالة ؛

2 – دعوى الوسطاء من أجل استيفاء السمسرة، ابتداء من إبرام الصفقة ؛

3 – دعوى المتعاقدين ضد الأشخاص المذكورين فيما سبق، من أجل ما سبقوه لهم، لأداء ما أنيط بهم من أعمال، وذلك ابتداء من نفس التاريخ المقرر لكل طائفة منهم ؛
4 – الدعاوى التي تثبت من أجل العوار و الضياع و التأخير وغيرها من الدعاوى التي يمكن أن تنشأ عن عقد النقل، سواء كانت ضد الناقل أو الوكيل بالعمولة أو ضد المرسل أو المرسل إليه، وكذلك الدعاوى التي تنشأ بمناسبة عقد النقل.
وتحسب مدة هذا التقادم، في حالة الهلاك الكلي، ابتداء من اليوم الذي كان يجب فيه تسليم البضاعة، وفي غير ذلك من الأحوال، ابتداء من يوم تسليم البضاعة للمرسل إليه أو عرضها عليه.
الأجل لرفع كل دعوى من دعاوى الرجوع هو شهر، ولا يبدأ هذا التقادم إلا من يوم مباشرة الدعوى ضد الشخص الذي يثبت له الضمان.
في حالة النقل الحاصل لحساب الدولة، لا يبدأ التقادم إلا من يوم تبليغ القرار الإداري المتضمن للتصفية النهائية أو للأمر النهائي بالأداء.
الفصل 390
(تمم- البند 2- بمقتضى ظهير بتاريخ 5 ذو القعدة 1373(6 يوليوز 1954) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2178 بتاريخ 23 /07/1954 التي تم استدراكها بالجريدة الرسمية عدد 2235 بتاريخ 26/08/1955 )

يسري التقادم المنصوص عليه في الفصلين 388 و389 السابقين ولو حصل الاستمرار في التوريدات أو التسليم أو الخدمات أو الأعمال.

ومع ذلك يحق للأشخاص الذي يحتج ضدهم بالتقادم المنصوص عليه في الفصلين 388 و 389 المذكورين آنفا، أن يوجهوا اليمين للأشخاص الذين يتمسكون به، ليقسموا أن الدين قد دفع فعلا، و يسوغ توجيه اليمين لأرامل هؤلاء وورثتهم ولأوصيائهم إن كانوا قاصرين ليصرحوا بما كانوا لا يعلمون بأن الدين مستحق.

الفصل 391
الحقوق الدورية والمعاشات و أكرية الأراضي والمباني والفوائد وغيرها من الأداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط.

الفصل 392
جميع الدعاوى بين الشركاء بعضهم مع بعض أو بينهم وبين الغير بسبب الالتزامات الناشئة عن عقد الشركة، تتقادم بخمس سنوات، ابتداء من يوم نشر سند حل الشركة، أو من يوم نشر انفصال الشريك عنها.

وإذا كان حق دائن الشركة لا يحل أجله إلا بعد النشر فإن التقادم لا يبدأ إلا بعد هذا الحلول.

وذلك كله دون إخلال بما يقرره القانون من تقادم أقصر في موضوع الشركة.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

ظهير الالتزامات والعقود المغربي الجزء الخامس

القسم الخامس : بطلان الالتزامات وإبطاله
القسم الخامس
بطلان الالتزامات وإبطاله
الباب الأول
بطلان الالتزامات
الفصل 306
الالتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن أن ينتج أي أثر، إلا استرداد ما دفع بغير حق تنفيذا له.

ويكون الالتزام باطلا بقوة القانون:

1 – إذا كان ينقصه أحد الأركان اللازمة لقيامه ؛
2 – إذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه.
الفصل 307
بطلان الالتزام الأصلي يترتب عليه بطلان الالتزامات التابعة ما لم يظهر العكس من القانون أو من طبيعة الالتزام التابع.
بطلان الالتزام التابع لا يترتب عليه بطلان الالتزام الأصلي.

الفصل 308
بطلان جزء من الالتزام يبطل الالتزام في مجموعه، إلا إذا أمكن لهذا الالتزام أن يبقى قائما بدون الجزء الذي لحقه البطلان، وفي هذه الحالة الأخيرة يبقى الالتزام قائما باعتباره عقدا متميزا عن العقد الأصلي.

الفصل 309
إذا أبطل الالتزام باعتبار ذاته وكان به من الشروط ما يصح به التزام آخر جرت عليه القواعد المقررة لهذا الالتزام الأخير.

الفصل 310
إجازة الالتزام الباطل بقوة القانون أو التصديق عليه لا يكون لهما أدنى أثر.

الباب الثاني
إبطال الالتزامات
الفصل 311
يكون لدعوى الإبطال محل في الحالات المنصوص عليها في الفصول 4 و 39 و 55 و 56 من هذا الظهير، وفي الحالات الأخرى التي يحددها القانون وتتقادم هذه الدعوى بسنة في كل الحالات التي لا يحدد فيها القانون أجلا مخالفا، و لا يكون لهذا التقادم محل إلا بين من كانوا أطرافا في العقد.

الفصل 312
لا يبدأ سريان مدة التقادم المذكورة في حالة الإكراه إلا من يوم زواله ولا في حالة الغلط والتدليس إلا من يوم اكتشافهما، أما بالنسبة إلى التصرفات المبرمة من القاصرين فمن يوم بلوغهم سن الرشد، وبالنسبة إلى التصرفات المبرمة من المحجر عليهم وناقصي الأهلية فمن يوم رفع الحجر عنهم، أو من يوم وفاتهم فيما يتعلق بورثتهم إذا مات ناقصو الأهلية وهم على هذه الحالة. وفي حالة الغبن المتعلق بالراشدين فمن يوم وضع اليد على الشيء محل العقد.

الفصل 313
تنتقل دعوى الإبطال إلى الورثة فيما بقي لموروثهم من مدتها. مع مراعاة الأحكام المتعلقة بانقطاع التقادم أو بوقفه.

الفصل 314
تنقضي دعوى الإبطال بالتقادم في جميع الحالات بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ العقد.

الفصل 315
يسوغ التمسك بالدفع بالبطلان لمن ترفع عليه الدعوى بتنفيذ الاتفاق في جميع الحالات التي يمكنه فيها هو نفسه أن يباشر دعوى الإبطال.

ولا يخضع هذا الدفع للتقادم المقرر في الفصول 311 إلى 314 السابقة.

الفصل 316
يترتب على إبطال الالتزام وجوب إعادة المتعاقدين إلى نفس ومثل الحالة التي كانا عليها وقت نشأته، والتزام كل منهما بأن يرد للآخر كل مأخذه منه بمقتضى أو نتيجة العقد الذي تقرر إبطاله. وتطبق بشأن الحقوق المكتسبة على وجه صحيح للغير الحسني النية الأحكام الخاصة المقررة لمختلف العقود المسماة.

الفصل 317
الالتزام الذي يخول القانون دعوى إبطاله لا تصح إجازته ولا التصديق عليه إلا إذا تضمنا بيان جوهر الالتزام والإشارة إلى سبب قابليته للإبطال والتصريح بالرغبة في إصلاح العيب الذي كان من شأنه أن يؤدي إلى الإبطال.

الفصل 318
إذا لم تحصل الإجازة أو التصديق صراحة، يكفي أن يتنفذ طوعا كليا أو جزئيا الالتزام القابل للإبطال ممن كان على بينة من عيوبه، بعد الوقت الذي كان يمكن له فيه إجازته أو التصديق عليه بوجه صحيح.

الإجازة أو الاعتراف أو التنفيذ الاختياري إذا وقعت في الشكل والوقت اللذين يحددهما القانون يترتب عليها التنازل عن الوسائل و الدفوع التي كان من الممكن التمسك بها ضد الالتزام القابل للإبطال. أما بالنسبة إلى الحقول المكتسبة على وجه صحيح للغير الحسني النية قبل التصديق أو التنفيذ فتطبق القاعدة المقررة في آخر الفصل 316.
(/)


القسم السادس : انقضاء الالتزامات
القسم السادس
انقضاء الالتزامات

الفصل 319
تنقضي الالتزامات بما يأتي :

1 – الوفاء ؛

2 – استحالة التنفيذ ؛

3 – الإبراء الاختياري ؛

4 – التجديد ؛

5 – المقاصة ؛

6 – اتحاد الذمة ؛

7 – التقادم ؛

8 – الإقامة الاختيارية.

الباب الأول
الوفاء
الفرع الأول
الوفاء بوجه عام
الفصل 320
ينقضي الالتزام بأداء محله للدائن وفقا للشروط التي يحددها الاتفاق أو القانون.

الفصل 321
وينقضي الالتزام أيضا إذا رضي الدائن أن يأخذ استيفاء لحقه، شيئا آخر، غير الشيء الذي ذكر في الالتزام. وهذا الرضى يفترض موجودا إذا أخذ الدائن، بدون تحفظ شيئا آخر غير الذي كان محلا للالتزام.
الفصل 322
المدين الذي يؤدي، على سبيل الوفاء، لدائنه شيئا أو دينا له على آخر أو حقا معنويا يلتزم بنفس الضمان الذي يتحمل به البائع، سواء من أجل العيوب الخفية في الشيء أو من أجل عدم كفاية الحجة.

ولا تطبق هذه القاعدة على التبرعات وغيرها مما ليس فيه عوض.

الفصل 323
تخصم المدفوعات من الدين الذي يعينه المدين عند الدفع. فإذا سكت المدين، بقي له الحق في تعيين الدين الذي قصد وفاءه وعند الشك يقع الخصم من الدين الذي للمدين إذا ذاك مصلحة أكبر في أدائه، والأولى أن يكون من الدين الذي حل أجله، فإن تعددت الديون الحالة، وقع الخصم من الدين الذي يكون فيه ضمان الدائن أقل من ضمانه في غيره، فإن تساوت الديون في الضمان، وقع الخصم من أكثرها كلفة على المدين ؛ وان تساوت في كلفتها على المدين، وقع الخصم من أقدمها تاريخا.

الفصل 324
إذا قبل المدين بعدة ديون توصيلا قد عين الدائن بمقتضاه الدين الذي يخصم منه ما قبضه، فلا يجوز للمدين أن يطلب وقوع الخصم من دين آخر، مادام الخصم المذكور في التوصيل متفقا مع مصالحه.

الفرع الثاني
الوفاء بطريق الشيك
الفصول 325 إلى 334
(ألغيت بمقتضى الفصل 76 من الظهير الشريف بتاريخ 28 ذو القعدة 1357 (19 يناير 1939) ، الذي يتضمن تشريعا جديدا خاصا بالمدفوعات عن طريق الشيكات.)

الباب الثاني
استحالة التنفيذ
الفصل 335
ينقضي الالتزام إذا نشأ ثم أصبح محله مستحيلا استحالة طبيعة أو قانونية، بغير فعل المدين أو خطأه، وقبل أن يصير في حالة مطل.

الفصل 336
إذا كانت الاستحالة جزئية لم ينقض الالتزام إلا جزئيا. فإذا كان من طبيعة هذا الالتزام م أن لا يقبل الانقسام إلا مع ضرر للدائن، كان له الخيار بين أن يقبل الوفاء الجزئي وبين أن يفسخ الالتزام في مجموعه.

الفصل 337
إذا انقضى الالتزام لاستحالة تنفيذه، بغير خطأ المدين فإن الحقوق والدعاوى المتعلقة بالشيء المستحق و العائدة للمدين تنتقل منه للدائن.

الفصل 338
إذا كان عدم تنفيذ الالتزام راجعا إلى سبب خارج عن إرادة المتعاقدين وبدون أن يكون المدين في حالة مطل، برئت ذمة هذا الأخير، ولكن لا يكون له الحق في أن يطلب أداء ما كان مستحقا على الطرف الآخرر.

فإذا كان الطرف الآخر قد أدى فعلا التزامه، كان له الحق في استرداد ما أداه. كلا أو جزءا بحسب الأحوال، باعتبار أنه غير مستحق.

الفصل 339
إذا كانت استحالة التنفيذ راجعة إلى فعل الدائن أو إلى أي سبب آخر يعزى إليه بقي للمدين الحق في أن يطلب تنفيذ الالتزام بالنسبة إلى ما هو مستحق له على شرط أن يرد للطرف الآخر ما وفره بسبب عدم تنفيذ التزامه أو ما استفاده من الشيء محل الالتزام.

الباب الثالث
الإبراء من الالتزام
الفصل 340
ينقضي الالتزام بالإبراء الاختياري الحاصل من الدائن الذي له أهلية التبرع.

والإبراء من الالتزام ينتج أثره مادام المدين لم يرفضه صراحة.

الفصل 341
يمكن أن يحصل الإبراء صراحة، بأن ينتج عن اتفاق أو توصيل أو أي سند آخر يتضمن تحليل المدين من الدين أو هبته إياه.
كما يمكن أن يحصل الإبراء ضمنيا، بأن ينتج من كل فعل يدل بوضوح عن رغبة الدائن في التنازل عن حقه.

إرجاع الدائن اختيارا إلى المدين السند الأصلي للدين يفترض به حصول الإبراء من الدين.

الفصل 342
إرجاع الدائن الشيء المقدم على سبيل الرهن لا يكفي لافتراض حصول الإبراء من الدين.

الفصل 343
لا يكون للإبراء من الالتزام أي أثر إذا رفض المدين صراحة قبوله ولا يجوز له رفضه :

1 – إذا كان قد سبق له أن قبله ؛

2 – إذا كان الإبراء قد تم بطلبه.

الفصل 344
الإبراء الحاصل من المريض في مرض موته لأحد ورثته من كل أو بعض ما هو مستحق عليه لا يصح إلا إذا أقره باقي الورثة.

الفصل 345
الإبراء الذي يمنحه المريض في مرض موته لغير وارث يصح في حدود ثلث ما يبقى في تركته بعد سداد ديونه ومصروفات جنازته.

الفصل 346
الإبراء أو التحليل من كل دين على العموم ودون تحفظ لا يصح الرجوع فيه وتبرأ به ذمة المدين نهائيا ولو كان الدائن يجهل المقدار الحقيقي لدينه أو اكتشف سندات كانت مجهولة لديه إلا إذا كان الإبراء حاصلا من الوارث في دين موروثه وثبت حصول الغش أو التدليس من جانب المدين أو جانب أشخاص آخرين متواطئين معه.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

ظهير الالتزامات والعقود المغربي الجزء الرابع

القسم الرابع : أثار الالتزامات
القسم الرابع
أثار الالتزامات
الباب الأول
آثار الالتزامات بوجه عام
الفصل 228
الالتزامات من كان طرفا في العقد، فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون.

الفصل 229
تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب، ولكن أيضا بين ورثتهما و خلفائهما، ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام، أو عن القانون. ومع ذلك، فالورثة لا يلتزمون إلا في حدود أموال التركة، وبنسبة مناب كل واحد منهم.

وإذا رفض الورثة التركة، لم يجبروا على قبولها ولا على تحمل ديونها وفي هذه الحالة ليس للدائنين إلا أن يباشروا ضد التركة حقوقهم.

الفصل 230
الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون.

الفصل 231
كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية. وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب، بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون، أو العرف أو الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته.

الفصل 232
لا يجوز أن يشترط مقدما عدم مسؤولية الشخص عن خطئه الجسيم وتدليسه.

الفصل 233
يكون المدين مسؤولا عن فعل نائبه أو خطئه وعن فعل أو خطأ الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزامه، في نفس الحدود التي يسأل فيها عن خطأ نفسه، وذلك مع حفظ حقه في الرجوع على الأشخاص الذين يتحمل المسؤولية عنهم وفقا لما يقضي به القانون.

الفصل 234
لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام، إلا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف.

الفصل 235
في العقود الملزمة للطرفين، يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه، إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل، وذلك ما لم يكن أحدهما ملتزما، حسب الاتفاق أو العرف، بأن ينفذ نصيبه من الالتزام أولا.

عندما يكون التنفيذ واجبا لصالح عدة أشخاص يجوز للمدين أن يمتنع من أداء ما يجب لأي واحد منهم إلى أن يقع الأداء الكامل لما يستحقه من التزام مقابل

الباب الثاني
تنفيذ الالتزامات
الفصل 236
يجوز للمدين أن ينفذ الالتزام إما بنفسه وإما بواسطة شخص آخر ويجب عليه أن ينفذه بنفسه :
أ – إذا اشترط صراحة أن يقوم شخصيا بأداء الالتزام وفي هذه الحالة لا يسوغ له أن يجعل شخصا آخر مكانه ولو كان هذا الشخص أفضل منه في أدائه ؛
ب – إذا نتج هذا الاستثناء ضمنيا من طبيعة الالتزام أو من الظروف ومثال ذلك أن يتمتع المدين بمهارة شخصية تكون أحد البواعث الدافعة لإبرام العقد.
الفصل 237
إذا لم يكن واجبا تنفيذ الالتزام من المدين شخصيا، ساغ أن ينفذ من الغير ولو برغم إرادة الدائن. ويبرئ هذا التنفيذ ذمة المدين بشرط أن يكون ذلك الغير قد عمل لحسابه وإبراء لذمته.

ولا يجوز أن ينفذ الالتزام من الغير برغم إرادة المدين والدائن معا.

الفصل 238
يجب أن يقع الوفاء للدائن نفسه أو لممثله المأذون له على وجه صحيح أو للشخص الذي يعينه الدائن لقبض الدين.
والوفاء لمن ليست له صلاحية استيفاء الدين لا يبرئ ذمة المدين إلا :

1 – إذا أقره الدائن، ولو ضمنيا أو استفاد منه ؛

2 – إذا أذنت به المحكمة.

الفصل 239
من قدم توصيلا أو إبراء من الدائن أو سندا يأذن له بقبض ما هو مستحق له افترض فيه انه مأذون في استيفاء الالتزام،ما لم يكن المدين في واقع الأمر قد علم أو كان عليه أن يعلم أن لا حقيقة لهذا الإذن.

الفصل 240
يكون صحيحا الوفاء الحاصل بحسن نية لمن يجوز الحق، كالوارث الظاهر ولو استحق منه فيما بعد.

الفصل 241
إذا حصل الوفاء من مدين ليست له أهلية التصرف، أو لدائن ليست له أهلية قبض الدين، اتبعت القواعد الآتية :
1 – الوفاء أو التنفيذ الذي يقوم على شيء مستحق ولا يضر بناقص الأهلية الذي أجراه ينقضي به الدين، ولا يسوغ الاسترداد ضد الدائن الذي قبضه ؛
2 – الوفاء الحاصل لناقص الأهلية يكون صحيحا، إذا أثبت المدين أنه استفاد منه على معنى الفصل التاسع.

الفصل 242
لا تبرأ ذمة المدين إلا بتسليم ما ورد في الالتزام، قدرا وصنفا.

ولا يحق له أن يجبر الدائن على قبول شيء آخر غير المستحق له كما أنه ليس له أن يؤدي الالتزام بطريقة تختلف عن الطريقة التي حددها أما السند المنشئ للالتزامات أو العرف عند سكوت هذا السند.

الفصل 243
(تمم- بالفقرة الثانية – بمقتضى الظهير الشريف بتاريخ 24 جمادى الأولى 1335 (18 مارس 1917))

إذا لم يكن هناك إلا مدين واحد، لم يجبر الدائن على أن يستوفي الالتزام على أجزاء، ولو كان هذا الالتزام قابلا للتجزئة، وذلك ما لم يتفق على خلافه إلا إذا تعلق الأمر بالكمبيالات.

مع ذلك، يسوغ للقضاة، مراعاة منهم لمركز المدين، ومع استعمال هذه السلطة في نطاق ضيق، أن يمنحوه آجالا معتدلة للوفاء، وان يوقفوا إجراءات المطالبة، مع إبقاء الأشياء على حالها.

الفصل 244
إذا لم يعين الشيء إلا بنوعه لم يكن المدين ملزما أن يعطي ذلك الشيء من أحسن نوع، كما لا يمكنه أن يعطيه من أردئه.
الفصل 245
تبرأ ذمة المدين بشيء معين بذاته بتسليمه في الحالة التي كان عليها وقت العقد، ومع ذلك يكون مسؤولا عن العيوب التي تحصل منذ هذا التاريخ :
1 – إذا نشأ العيب عن فعل أو خطأ يتحمل مسئوليته، وفقا للأحكام المقررة في الجرائم وشبه الجرائم ؛

2 – إذا كان في حالة مطل وقت حصول العيب.

الفصل 246
إذا كان محل الالتزام أشياء مثلية لا يكون المدين ملتزما إلا بنفس المقدار والصنف والنوع، المبينة في الالتزام كيفما كانت الزيادة أو النقص في القيمة.

وإذا أصبحت الأشياء محل الالتزام غير موجودة عند حلول الأجل، كان للدائن الخيار بين أن ينتظر حتى توجد وبين أن يفسخ الالتزام وأن يسترد ما سبق له دفعه بسبب العقد.

الفصل 247
إذا كان اسم العملة الواردة في الالتزام يسري على نقود عديدة متداولة قانونا ولكنها مختلفة القيمة، كان للمدين، عند الشك، أن يبرئ ذمته بالدفع بالنقود الأقل قيمة.

ومع ذلك ففي العقود التبادلية يفترض في المدين أنه ملتزم بالنقود الأكثر استعمالا فإن كانت العملات على قدم المساواة في الاستعمال وجب إبطال العقد.

الفصل 248
يجب تنفيذ الالتزام في المكان الذي تقتضيه طبيعة الشيء أو يحدده الاتفاق، فإذا لم يحدد الاتفاق مكانا للتنفيذ، وجب أن يقع في مكان إبرام العقد، إذا قام على أشياء يكون نقلها كثير الكلفة أو صعبا. وإذا كان من الممكن نقل محل الالتزام، دون صعوبة، ساغ للمدين أن يقوم بالوفاء أينما وجد الدائن ما لم يكن للدائن مبرر معقول في عدم قبول الوفاء المعروض عليه.

وفي الالتزامات الناشئة عن الجريمة، يحصل التنفيذ في مقر المحكمة التي باشرت القضية.

الفصل 249
القواعد الخاصة بالوقت الذي يجب حصول التنفيذ فيه مبينة في الفصل 127 وما بعده.

الفصل 250
مصروفات الوفاء تقع على عاتق المدين، ومصروفات القبض تقع على عاتق الدائن، وذلك ما لم يشترط عكسه أو تجري العادة بخلافه، ومع استثناء الحالات التي يقضي فيها القانون بحكم مخالف.

الفصل 251
للمدين الذي وفى الالتزام الحق في أن يطلب استرداد السند المثبت لدينه، موقعا عليه بما يفيد براءة ذمته. فإن تعذر على الدائن أن يرد سند الدين أو كانت له مصلحة مشروعة في الاحتفاظ به حق للمدين أن يطلب على نفقته، توصيلا مؤقتا مثبتا براءته.

الفصل 252
للمدين الذي يفي ببعض الالتزام الحق في أن يطلب إعطاءه توصيلا بما يدفعه وله أيضا إن يطلب التأشير بما يفيد حصول الوفاء الجزئي على سند الدين.

الفصل 253
إذا كان الملتزم به إيرادا مرتبا أو وجيبة كراء أو غيرها من الأداءات الدورية، فإن التوصيل الذي يعطى، من غير تحفظ، عن قسط معين يقوم قرينة على حصول الوفاء بالأقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله.

الباب الثالث
عدم تنفيذ الالتزامات وآثاره
الفرع الأول
مطل المدين
الفصل 254
يكون المدين في حالة مطل، إذا تأخر عن تنفيذ التزامه، كليا أو جزئيا، من غير سبب مقبول.

الفصل 255
يصبح المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام.

فإن لم يعين للالتزام أجل، لم يعتبر المدين في حالة مطل، إلا بعد أن يوجه إليه أو إلى نائبه القانوني إنذار صريح بوفاء الدين، ويجب أن يتضمن هذا الإنذار :

1 – طلبا موجها إلى المدين بتنفيذ التزامه في أجل معقول ؛

2 – تصريحا بأنه إذا انقضى هذا الأجل فإن الدائن يكون حرا في أن يتخذ ما يراه مناسبا إزاء المدين.

ويجب أن يحصل هذا الإنذار كتابة، ويسوغ أن يحصل ولو ببرقية أو برسالة مضمونة أو بالمطالبة القضائية ولو رفعت إلى قاضي غير مختص.

الفصل 256
لا يكون الإنذار من الدائن واجبا :

1 – إذا رفض المدين صراحة تنفيذ التزامه ؛

2 – إذا أصبح التنفيذ مستحيلا.

الفصل 257
إذا حل الالتزام بعد موت المدين، لم يعتبر ورثته في حالة مطل إلا إذا وجه إليهم الدائن أو ممثلوه إنذار صريحا بتنفيذ التزام موروثهم. وإذا كان بين الورثة قاصرا أو ناقص أهلية، وجب توجيه الإنذار لمن يمثله قانونا.

الفصل 258
لا اثر للإنذار الحاصل من الدائن إذا وقع في وقت أو في مكان لا يكون التنفيذ فيهما واجبا.

الفصل 259
إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام، مادام تنفيذه ممكنا. فإن لم يكن ممكنا جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد، وله الحق في التعويض في الحالتين.

إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن إلا في جزء منه، جاز للدائن أن يطلب إما تنفيذ العقد بالنسبة إلى الجزء الذي مازال ممكنا، وإما فسخه وذلك مع التعويض في الحالتين.

وعلاوة على ذلك تطبق القواعد المقررة في الأبواب المتعلقة بالعقود الخاصة.

لا يقع فسخ العقد بقوة القانون، و إنما يجب أن تحكم به المحكمة.

الفصل 260
إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته وقع الفسخ بقوة القانون، بمجرد عدم الوفاء.

الفصل 261
الالتزام بعمل يتحول عند عدم الوفاء إلى تعويض. إلا انه إذا كان محل الالتزام عملا لا يتطلب تنفيذه فعلا شخصيا من المدين، ساغ أن يرخص للدائن في أن يحصل بنفسه على تنفيذه على نفقة المدين.

و لا يسوغ أن تتجاوز المصروفات التي يرجع بها الدائن على المدين القدر الضروري للحصول على تنفيذ الالتزام. وإذا تجاوزت هذه المصروفات مبلغ مائة فرنك (100)، وجب على الدائن أن يستأذن القاضي المختص.

الفصل 262
إذا كان محل الالتزام امتناعا عن عمل، أصبح المدين ملتزما بالتعويض بمجرد حصول الإخلال. وزيادة على ذلك يسوغ للدائن الحصول على الإذن في أن يزيل على نفقة المدين ما يكون قد وقع مخالفا للالتزام.

الفصل 263
يستحق التعويض، إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام، وإما بسبب التأخر في الوفاء به وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين.

الفصل 264
(تمم، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1-95-157 بتاريخ 13 ربيعI 1416 (11 غشت 1995 ) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 27-95 )

الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام. وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة، التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه.

يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على التعويض عن الأضرار التي قد تلحق الدائن من جراء عدم الوفاء بالالتزام الأصلي كليا أو جزئيا أو التأخير في تنفيذه.

يمكن للمحكمة تخفيظ التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغا فيه أو الرفع من قيمته إذا كان زهيدا، ولها أيضا أن تخفظ من التعويض المتفق عليه بنسبة النفع الذي عاد على الدائن من جراء التنفيذ الجزئي.

يقع باطلا كل شرط لا يخالف ذلك.

الفصل 265
إذا تعاقد الدائن لمصلحة الغير، كان له حق الدعوى في المطالبة بالتعويض عما لحق من ضرر بالغير الذي وقع التعاقد لمصلحته.

الفصل 266
المدين الموجود في حالة مطلب يكون مسؤولا عن الحادث الفجائي والقوة القاهرة.

الفصل 267
في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق، إذا هلك الشيء، كان تقديره حسب قيمته في تاريخ استحقاق الالتزام. فإن لم يقم المدعي الدليل على هذه القيمة، قدر الشيء على مقتضى الأوصاف المقدمة من المدعى عليه، بشرط أن تكون هذه الأوصاف قريبة الاحتمال و أن تؤيد باليمين. فإذا نكل المدعى عليه، عن أداء اليمين، كان التقدير على مقتضى قول المدعي، بشرط أن يؤيده باليمين.

الفرع الثاني
القوة القاهرة والحادث الفجائي
الفصل 268
لا محل لأي تعويض، إذا اثبت المدين أن عدم الوفاء بالالتزام أو التأخير فيه ناشئ عن سبب لا يمكن أن يعزى إليه، كالقوة القاهرة، أو الحادث الفجائي أو مطل الدائن.

الفصل 269
القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية (الفيضانات والجفاف، والعواصف والحرائق والجراد) وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا.

ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه، ما لم يقم المدين الدليل على انه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه.

وكذلك لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطأ سابق للمدين

الفرع الثالث
مطل الدائن
الفصل 270
يكون الدائن في حالة مطل إذا رفض دون سبب معتبر قانونا استيفاء الأداء المعروض عليه من المدين أو من شخص آخر يعمل باسمه، على الكيفية المحددة في السند المنشئ للالتزام أو التي تقتضيها طبيعته.

سكوت الدائن أو غيابه عندما تكون مشاركته ضرورية لتنفيذ الالتزام يعتبر رفضا منه.

الفصل 271
لا يكون الدائن في حالة مطل إذا كان المدين، في الوقت الذي يعرض فيه أداء الالتزام غير قادر في الواقع على أدائه.

الفصل 272
لا يكون الدائن في حالة مطل برفضه مؤقتا قبض الشيء :

1 – إذا كان حلول أجل الالتزام غير محدد ؛

2 – أو إذا كان للمدين الحق في أن يبرئ ذمته قبل الأجل المقرر.

غير أنه إذا كان المدين قد اخطر الدائن، في أجل معقول بنيته في تنفيذ الالتزام، فإن الدائن يكون في حالة مطل، ولو رفض مؤقتا قبض الشيء المعروض عليه.

الفصل 273
ابتداء من الوقت الذي يصبح فيه الدائن في حالة مطل، تقع عليه مسؤولية هلاك الشيء أو تعيبه، ولا يكون المدين مسؤولا إلا عن تدليسه وخطئه الجسيم.

الفصل 274
ليس على المدين أن يرد إلا الثمار التي جناها فعلا أثناء مطل الدائن. وله من ناحية أخرى، الحق في استرداد المصروفات الضرورية التي اضطر إلى إنفاقها لحفظ الشيء وصيانته، وكذلك مصروفات العروض المقدمة منه.

الفرع الرابع
عرض تنفيذ الالتزام وإيداع قيمته
الفصل 275
مطل الدائن لا يكفي لإبراء ذمة المدين.

إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود، وجب على المدين أن يقوم بعرضه على الدائن عرضا حقيقيا، فإذا رفض الدائن قبضه، كان له أن يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات الذي تعينه المحكمة. وإذا كان محل الالتزام قدرا من الأشياء التي تستهلك بالاستعمال أو شيئا معينا بذاته، وجب على المدين أن يدعو الدائن إلى تسلمه في المكان المعين في العقد أو الذي تقتضيه طبيعة الالتزام، فإذا رفض الدائن تسلمه، كان للمدين أن يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات الذي تعينه محكمة مكان التنفيذ. وذلك عندما يكون الشيء صالحا للإيداع.

الفصل 276
إذا كان محل الالتزام عملا، لم تبرأ ذمة المدين بعرضه القيام به. ولكن إذا وقع العرض في الوقت المناسب ووفقا للشروط المحددة بمقتضى الاتفاق أو العرف المحلي ووقع إثبات حصول ذلك العرض في نفس الوقت الذي أجرى فيه كان للمدين أن يرجع على الدائن في حدود المبلغ الذي كان له أن يستحقه لو انه قام بالالتزام الذي عليه.

ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقص هذا المبلغ وفقا لظروف الحال.

الفصل 277
لا ضرورة للعرض الحقيقي من جانب المدين :
1 – إذا كان الدائن قد سبق أن صرح له بأنه يرفض قبول تنفيذ الالتزام ؛

2 – إذا كانت مشاركة الدائن ضرورية لأداء الالتزام وأمسك عنها كحالة الدين الواجب دفعه في موطن المدين، عندما لا يتقدم الدائن لاستيفائه.
وفي هذه الحالة يمكن أن يقوم مجرد استدعاء موجه إلى الدائن مقام العرض الحقيقي.
الفصل 278
يعفى المدين أيضا من واجب القيام بالعرض الحقيقي وتبرأ ذمته بإيداع ما يجب عليه :
1 – إذا كان الدائن غير محقق أو غير معروف ؛

2 – في جميع الأحوال التي لا يستطيع فيها المدين، لسبب يرجع لشخص الدائن، أداء التزامه أو لا يستطيع أداءه في أمان، كالحالة التي تكون فيها المبالغ المستحقة محلا للحجز أو المعارضة ضد الدائن أو ضد المحال له.
الفصل 279
لكي يكون العرض الحقيقي صحيحا يجب :

1 – أن يوجه إلى الدائن المتمتع بأهلية قبض الدين، أو إلى من يكون له ولاية القبض عنه. وفي حالة إفلاس الدائن يجب أن يحصل العرض لمن يمثل كتلة دائنيه ؛
2 – أن يحصل من شخص متمتع بأهلية أداء الدين، ولو كان أحدا من الغير يعمل باسم المدين ولإبراء ذمته ؛

3 – أن يحصل على كل ما يجب أداؤه ؛

4 – أن يكون الأجل قد حل، إذا كان مشروطا لصالح الدائن ؛

5 – أن يكون الشرط الذي علق عليه الدين قد تحقق ؛

6 – أن يجري العرض في المكان المتفق عليه لحصول الأداء فإن لم يحدد الاتفاق لحصول الأداء مكانا، وجب إجراء العرض لشخص الدائن أو في مكان إبرام العقد. ويجوز أيضا أن يحصل العرض في جلسة المحكمة.
الفصل 280
العرض الذي لا يعقبه الإيداع الفعلي للشيء لا يبرئ ذمة المدين، والإيداع لا يحلل المدين من نتائج مطله إلا بالنسبة للمستقبل. أما الآثار التي كانت مترتبة على هذا المطل يوم حصول الإيداع فهي تبقى على عاتقه.

الفصل 281
يسوغ للملتزم بشيء منقول، بعد حصول العرض منه، بل وبعد حصول الإيداع أن يحصل على الإذن في بيع الشيء الذي وقع عرضه، لحساب الدائن وفي إيداع ثمنه إن اقتضى الحال، وذلك في الأحوال الآتية :

1 – إذا كان في الانتظار خطر على الشيء ؛

2 – إذا كانت مصروفات حفظ الشيء تتجاوز قيمته ؛

3 – إذا كان الشيء غير صالح للإيداع.

ويجب أن يقع البيع بالمزاد العلني إلا أنه يسوغ للمحكمة، إذا كان للشيء ثمن في البورصة أو في السوق، أن تأذن في بيعه بسعر اليوم الذي تجري به المعاملات بواسطة سمسار أو موظف رسمي مأذون له بذلك ويجب على المدين أن يخطر الطرف الآخر بنتيجة البيع بدون أدنى تأخير و إلا وجب عليه التعويض، وللمدين حق الرجوع على الطرف الآخر في حدود الفرق بين الناتج من البيع والثمن المتفق عليه بين الطرفين ولا يمنع ذلك من حقه في تعويض أكبر، ومصروفات البيع تقع على عاتق الدائن.
الفصل 282
يجب على المدين أن يخطر الدائن بالإيداع الذي وقع لمصلحته فور حصوله، و إلا وجب عليه التعويض ولا ضرورة لهذا الأخطار في الحالات التي يكون فيها عديم الفائدة أو غير ممكن، على نحو ما هو مبين في الفصلين 277 و 278 السابقين.

الفصل 283
ابتداء من يوم الإيداع، يتحمل الدائن هلاك الشيء المودع، كما أنه ينتفع بثماره. و الفوائد حينما تكون واجبة تقف على السريان ، وتنقضي الرهون الحيازية على المنقولات و الرهون الرسمية. وتبرأ ذمة المدينين المشتركين في الالتزام وذمة الكفلاء.

الفصل 284
يسوغ للمدين أن يسحب الشيء المودع مادام الدائن لم يقبل الإيداع. وفي هذه الحالة، يعود الدين من جديد مع الامتيازات و الرهون الرسمية التي كانت ملحقة به، و لا تبرأ ذمة المدينين المشتركين في الدين ولا الكفلاء.

الفصل 285
ينتهي حق المدين في سحب الشيء الذي وقع إيداعه :

1 – إذا حصل على حكم حاز قوة الأمر المقضي يقرر صحة عرضه وإيداعه ؛

2 – إذا صرح بتنازله عن حقه في سحب الشيء الذي أودعه.

الفصل 286
إذا أشهر عسر المدين، لم يسغ له أن يسحب الشيء الذي حصل إيداعه، ولا يجوز هذا السحب إلا لكتلة الدائنين في الحالات المبينة في الفصول السابقة.

الفصل 287
مصروفات العرض الحقيقي والإيداع، عندما يكونان صحيحين، تقع على عاتق الدائن. وتقع على عاتق المدين إذا سحب الشيء الذي حصل إيداعه.

الباب الرابع
بعض وسائل لضمان تنفيذ الالتزامات
الفرع الأول
العربون
الفصل 288
العربون هو ما يعطيه أحد المتعاقدين للآخر بقصد ضمان تنفيذ تعهده.

الفصل 289
إذا نفذ العقد، خصم مبلغ العربون مما هو مستحق على من أعطاه. مثلا إذا كان من أعطى العربون هو المشتري أو المكتري خصم من ثمن البيع أو من الكراء، وإذا كان من أعطى العربون هو البائع أو المكري، ونفذ العقد وجب رده.
كما يجب رد العربون أيضا، إذا ألغي العقد بتراضي عاقديه.

الفصل 290
إذا كان الالتزام غير ممكن التنفيذ، أو إذا فسخ، بسبب خطأ الطرف الذي أعطى العربون، كان لمن قبضه أن يحتفظ به، ولا يلزم برده، إلا بعد أخذه التعويض الذي تمنحه له المحكمة، إن اقتضى الأمر ذلك.
الفرع الثاني
حق حبس المال
الفصل 291
حق الحبس هو حق حيازة الشيء المملوك للمدين، وعدم التخلي عنه إلا بعد وفاء ما هو مستحق للدائن، ولا يمكن أن يباشر إلا في الأحوال الخاصة التي يقررها القانون.

الفصل 292
يثبت حق الحبس لصالح الحائز حسن النية :
1 – من أجل المصروفات الضرورية التي أنفقت على الشيء وفي حدودها ؛

2 – من أجل المصروفات التي أدت إلى تحسين الشيء، بشرط أن تكون سابقة على دعوى الاستحقاق، وذلك في حدود الزيادة في القيمة التي لحقت الأصل أو الشيء أما بعد دعوى الاستحقاق فلا تدخل في الاعتبار إلا المصروفات الضرورية المحضة، ولا يثبت هذا الحق من أجل المصروفات التي هي من قبيل مجرد الترف ؛
3 – في جميع الأحوال التي يقررها القانون.

الفصل 293
لا تجوز مباشرة حق الحبس :

1 – من الحائز سيئ النية ؛

2 – من الدائن الذي يترتب دينه على سبب غير مشروع أو على سبب يحرمه القانون.

الفصل 294
يمكن أن يكون محلا لحق الحبس الأشياء المنقولة أو الثابتة، وكذلك السندات الاسمية والسندات التي للأمر أو لحاملها.

الفصل 295
لا تجوز مباشرة حق الحبس :
1 – على الأشياء غير المملوكة للمدين، كالأشياء المفقودة أو المسروقة التي يطالب باستحقاقها حائزها القانوني ؛

2 – على الأشياءء التي كان الدائن يعلم أو كان يجب عليه أن يعلم بسبب ظروف الحال أو بسبب وقوع الإشعار الذي يقضي به القانون أنها ليست على ملك المدين ؛
3 – على الأشياء التي لا يسري عليها حجز المنقول.

الفصل 296
لا تجوز مباشرة حق الحبس إلا بالشروط الآتية :

1 – أن يكون الشيء في حيازة الدائن ؛

2 – أن يكون الدين حالا. وإذا كان الدين غير محدد المقدار تضرب المحكمة للدائن أقصر أجل ممكن ليعمل على تحديده ؛
3 – أن يكون الدين ناشئا من معاملات قائمة بين الطرفين أو أن يكون ناشئا من ذات الشيء محل الحبس.

الفصل 297
إذا نقلت الأشياء المحبوسة في يد الدائن خفية عنه أو برغم معارضته، كان له الحق في استردادها لإعادتها إلى المكان الذي كانت موجودة فيه خلال ثلاثين يوما تبدأ من وقت عمله بالنقل.

وإذا انقضى هذا الأجل، سقط حق الدائن في التتبع.

الفصل 298
تسوغ مباشرة حق الحبس، ولو بسبب الديون التي لم يحل أجلها :

1 – إذا توقف المدين عن أداء ديونه، أو كان قد أشهر عسره ؛

2 – إذا كان أجرى تنفيذ ضد المدين، وأعطى نتيجة سلبية.

الفصل 299
لا تجوز مباشرة حق الحبس إذا كانت الأشياء المملوكة للمدين قد سلمت للدائن لغرض معين، أو إذا كان الدائن قد التزم باستخدامها في أمر محدد، إلا أنه إذا علم الدائن فيما بعد بتوقف المدين عن دفع ديونه أو بعسره كان له أن يباشر حق الحبس.
الفصل 300
حق الحبس الذي ينقضي نتيجة فقد الحيازة يعود إذا حاز الدائن الشيء من جديد بحدث لاحق.

الفصل 301
الدائن الذي يباشر حق الحبس يكون مسؤولا عن الشيء، وفقا للقواعد المقررة للمرتهن الحيازي.

الفصل 302
إذا كان الشيء المحبوس بيد الدائن معرضا للهلاك أو التعيب جاز للدائن أن يحصل على الإذن في بيعه طبقا للمسطرة المقررة لبيع المرهون رهنا حيا زيا ويباشر حق الحبس على المبلغ الناتج من البيع.

الفصل 303
يسوغ للمحكمة، وفقا لظروف الحال، أن تأمر برد الأشياء التي يحبسها الدائن، إذا عرض المدين، أن يسلم للدائن ما يعادلها من قيم أو أشياء أخرى أو أن يودع في مستودع الأمانات المبلغ المطلوب إلى أن يفصل النزاع. ويجوز للمحكمة أيضا أن تأمر برد بعض الأشياء المحبوسة، عندما يكون ذلك ممكنا، إذا عرض المدين أن يودع ما يعادلها. وعرض تقديم كفيل لا يكفي لتحرير الشيء المنقول المرهون رهنا حيا زيا.

الفصل 304
يسوغ للدائن، عند عدم الوفاء بما يستحق، وبعد أن يوجه للمدين مجرد إنذار، أن يستحصل من المحكمة على الإذن في بيع الأشياء التي يحوزها وفي أن يستعمل المبلغ الناتج عن البيع في استيفاء حقه، بالامتياز على الدائنين الآخرين. ويخضع الدائن، فيما يتعلق بتصفية الشيء المحبوس وتوابعه، لكل التزامات المرتهن الحيازي.

الفصل 305
يسوغ التمسك بحق الحبس ضد دائني المدين وخلفائه، في نفس الحالات التي يمكن فيها التمسك به ضد المدين نفسه.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

ظهير الالتزامات والعقود المغربي الجزء الثالث

الباب الرابع
الالتزامات التضامنية
الفرع الأول
التضامن بين الدائنين
الفصل 153
التضامن بين الدائنين لا يفترض، ويلزم أن ينشأ من العقد أو يتقرر بمقتضى القانون أو أن يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة.

ومع ذلك فإذا تعهد عدة أشخاص بأمر واحد في نفس العقد ومشتركين افترض فيهم أنهم تعهدوا به متضامنين، ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة المعاملة.

الفصل 154
يكون الالتزام تضامنيا بين الدائنين إذا كان لكل منهم الحق في قبض الدين بتمامه ولم يكن المدين ملتزما بدفع الدين إلا مرة واحدة لواحد منهم، ويمكن أن يكون الالتزام تضامنيا بين الدائنين ولو اختلف حق أحد منهم عن حق الآخر، بأن كان معلقا على شرط أو مقترنا بأجل، في حين أن حق الآخر بات منجز.

الفصل 155
ينقضي الالتزام التضامني في حق جميع الدائنين، إذا تم في حق أحدهم الوفاء به أو الوفاء بمقابل، أو إيداع الشيء المستحق، أو المقاصة أو التجديد.

إذا وفي المدين لأحد الدائنين المتضامنين حصته من الدين برئت ذمته في حدود هذه الحصة تجاه الباقين.

الفصل 156
الإبراء من الدين الحاصل من أحد الدائنين المتضامنين لا يسوغ الاحتجاج به على الآخرين، وهو لا يبرئ ذمة المدين من الدين إلا في حدود حصة من أبرأه.

اتحاد الذمة الحاصل بين أحد الدائنين المتضامنين وبين المدين لا يترتب عليه انقضاء الالتزام إلا بالنسبة لهذا الدائن.

الفصل 157
لا يترتب أي أثر لا لصالح الدائنين الآخرين و لا ضدهم:
1- عن اليمين الموجه من أحد الدائنين المتضامنين للمدين؛

2- عن قوة الأمر المقضي بين المدين وبين أحد الدائنين المتضامنين.

وهذا كله ما لم ينتج العكس عن اتفاقات الطرفين أو عن طبيعة المعاملة.
الفصل 158
التقادم الذي يتم ضد أحد الدائنين المتضامنين لا يمكن الاحتجاج به على الآخرين.

خطأ أحد الدائنين المتضامنين أو مطله لا يضر الآخرين.

الفصل 159
الأفعال التي تقطع التقادم لصالح أحد الدائنين المتضامنين تفيد الآخرين.

الفصل 160
الصلح الواقع بين أحد الدائنين وبين المدين يفيد الآخرين إذا تضمن الاعتراف بالحق أو بالدين. ولا يمكن الاحتجاج به ضدهم إذا تضمن إبراء من الدين، أو كان من شأنه أن يجعل مركزهم سيئا وذلك ما لم يرتضوه.

الفصل 161
الأجل الممنوح للمدين من أحد الدائنين المتضامنين، لا يحتج به على الباقين، ما لم ينتج العكس عن طبيعة المعاملة أو عن اتفاقات المتعاقدين.

الفصل 162
ما يقبضه كل من الدائنين المتضامنين، سواء على سبيل الوفاء أو الصلح يصبح مشتركا بينه وبين الدائنين الآخرين، كل على قدر حصته. وإذا أعطى لأحد الدائنين كفيل أو ارتضيت لصالحه إنابة من أجل حصته كان من حق الدائنين الآخرين أن يشتركوا معه فيما يدفعه الكفيل أو المدين المناب، وهذا كله ما لم ينتج العكس عن اتفاق المتعاقدين أو عن طبيعة المعاملة.

الفصل 163
الدائن المتضامن الذي يقبض حصته ولا يستطيع تقديمها للدائنين الآخرين لسبب يرجع إلى خطإه، ملزم اتجاههم في حدود انصبائهم منها.

الفرع الثاني
التضامن بين المدينين
الفصل 164
التضامن بين المدينين لا يفترض، ويلزم أن ينتج صراحة عن السند المنشئ للالتزام أو من القانون. أو أن يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة.

الفصل 165
يقوم التضامن بحكم القانون في الالتزامات المتعاقد عليها بين التجار لأغراض المعاملات التجارية، وذلك ما لم يصرح السند المنشئ للالتزام أو القانون بعكسه.

الفصل 166
يثبت التضامن بين المدينين، إذا كان كل منهم ملتزما شخصيا بالدين بتمامه وعندئذ يحق للدائن أن يجبر أيا منهم على أداء هذا الدين كله أو بعضه لكن لا يحق له أن يستوفيه إلا مرة واحدة.

الفصل 167
يسوغ أن يكون الالتزام تضامنيا، ولو التزم أحد المدينين بطريقة تخالف الطريقة التي التزم بها الآخرون. كما إذا كان التزامه مثلا معلقا على شرط أو مقترنا بأجل وجاء التزام مدين آخر باتا منجزا. ولا يعيب نقص أهلية أحد المدينين الالتزام المتعاقد عليه من الآخرين.

الفصل 168
لكل مدين متضامن أن يتمسك بالدفوع الشخصية الخاصة به و الدفوع المشتركة بين المدينين المتضامنين جميعا. ولا يسوغ له أن يتمسك بالدفوع الشخصية المحضة المتعلقة بواحد أو أكثر من المدينين معه.

الفصل 169
الوفاء و الوفاء بمقابل و إيداع الشيء المستحق و المقاصة الواقعة بين أحد المدينين والدائن تبرئ ذمة جميع المدينين الآخرين.

الفصل 170
مطل الدائن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين تنتج آثاره لصالح الآخرين.

الفصل 171
التجديد الحاصل بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين يبرئ ذمة الآخرين ما لم يرتضوا الانضمام إليه في التحمل بالالتزام الجديد. ومع ذلك، إذا اشترط الدائن انضمام المدينين المتضامنين الآخرين، فامتنعوا منه فإن الالتزام القديم لا ينقضي.

الفصل 172
الإبراء من الدين الحاصل لأحد المدينين المتضامنين يفيد جميع الآخرين ما لم يظهر الدائن صراحة رغبته في عدم حصول الإبراء إلا لذلك المدين وبالنسبة إلى حصته من الدين. وفي هذه الحالة الأخيرة لا يثبت لباقي المدينين المتضامنين الرجوع على من أبرئ إلا بالنسبة إلى نصيبه في حصة المعسرين منهم.

الفصل 173
الدائن الذي يرتضي تجزئة الدين لصالح أحد المدينين يبقى له الحق في الرجوع على الآخرين. بكل الدين، ما لم يوجد شرط يقضي بغير ذلك.
الفصل 174
الصلح المبرم بين الدائن وبين أحد المدينين المتضامنين يفيد الآخرين إذا تضمن الإبراء من الدين أو طريقا آخر من طرق انقضائه، ولا يسوغ أن يترتب عنه لا تحملهم بالتزام ولا زيادة فيما هم ملتزمون به، ما لم يرتضوه.
الفصل 175
اتحاد الذمة الحاصل بين الدائن وبين أحد مدينيه المتضامنين لا ينهي الالتزام إلا بالنسبة إلى حصة هذا المدين.

الفصل 176
مطالبة الدائن الموجهة ضد أحد المدينين المتضامنين لا تمتد إلى الآخرين ولا تمنع الدائن من أن يوجه إليهم مطالبة مماثلة.

وقف التقادم وقطعه بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين لا يوقف التقادم ولا يقطعه بالنسبة للآخرين. والتقادم الذي يتم لصالح أحد المدينين لا يفيد الآخرين.

الفصل 177
خطأ أحد المدينين المتضامنين أو مطله لا يضر بالآخرين. سقوط الأجل إضرار بأحد المدينين المتضامنين في الحالات المنصوص عليها في الفصل 139 لا ينتج أثره إلا في حقه قوة الأمر المقضي لا تنتج آثارها إلا بالنسبة إلى المدين الذي كان طرفا في الدعوى، وذلك فيما يقضي به له أو عليه ما لم ينتج عكس ذلك من السند المنشئ للالتزام أو من طبيعة المعاملة.

الفصل 178
العلاقات بين المدينين المتضامنين تنظم بمقتضى أحكام الوكالة والكفالة.

الفصل 179
الالتزام المتعاقد عليه تضامنيا تجاه الدائن ينقسم بقوة القانون بين المدينين.

المدين المتضامن الذي يؤدي الدين كاملا، أو الذي يترتب على وقوع المقاصة بينه وبين الدائن انقضاء الدين بتمامه، لا يحق له الرجوع على الآخرين إلا بقدر حصة كل منهم في الدين.
وإذا كان أحد المدينين المتضامنين معسرا أو غائبا، قسمت حصته في الدين بين كل المدينين الآخرين الموجودين و المليئي الذمة مع حفظ حق هؤلاء في الرجوع على من دفعوا عنه حصته. هذا كله ما لم يوجد شرط يقضي بخلافه.

الفصل 180
إذا كانت المعاملة التي من أجلها حصل التعاقد على الالتزام التضامني لا تخص إلا أحد المدينين المتضامنين، التزم هذا المدين تجاه الباقين بكل الدين ولا يعتبر هؤلاء بالنسبة إليه إلا ككفلاء.

الباب الخامس
الالتزامات القابلة للانقسام وغير القابلة للانقسام
الفرع الأول
الالتزامات غير القابلة للانقسام
الفصل 181
يكون الالتزام غير قابل للانقسام:
1- بمقتضى طبيعة محله، إذا كان هذا المحل شيئا أو عملا لا يقبل القسمة سواء كانت مادية أو معنوية؛

2- بمقتضى السند المنشئ للالتزام أو بمقتضى القانون، إذا ظهر من هذا السند أو من القانون أن تنفيذ الالتزام لا يمكن أن يكون جزئيا.
الفصل 182
إذا كان لعدة أشخاص حق في التزام غير قابل للانقسام، إلتزم كل منهم بالدين بتمامه ويسري نفس الحكم بالنسبة إلى تركة من تعاقد على التزام من هذا النوع.

الفصل 183
إذا كان لعدة أشخاص حق في التزام غير قابل للانقسام، من غير أن يكون بينهم تضامن لم يسغ للمدين أن يؤدي الدين إلا لهم مجتمعين ولا يسوغ لأي واحد من الدائنين أن يطلب تنفيذ الالتزام إلا باسم الجميع، وبشرط أن يأذنوا له في ذلك.

ومع ذلك يجوز لكل من الدائنين المشتركين أن يطلب، لصالح الجميع إيداع الشيء المستحق، أو تسليمه إلى أمين تعينه المحكمة، إذا كان غير صالح للإيداع.

الفصل 184
إذا رفعت الدعوى بكل الدين على الوارث أو على أحد المدينين المشتركين ساغ له أن يطلب مهلة لإدخال المدينين الآخرين فيها، لكي يحول دون الحكم عليه وحده بكل الدين. إلا أنه إذا كان من طبيعة الدين ألا يقع الوفاء به إلا من المدين الذي رفعت الدعوى عليه، ساغ أن يحكم عليه به وحده، مع ثبوت الحق في الرجوع على باقي الورثة أو المدينين بقدر حصصهم، وفقا للفصل 179 السابق.

الفصل 185
قطع التقادم الحاصل من أحد الدائنين بالتزام غير قابل للانقسام يفيد الآخرين، وإذا حصل هذا القطع ضد أحد المدينين، أنتج أثره ضد الباقين.

الفرع الثاني
الالتزامات القابلة للانقسام
الفصل 186
في العلاقات بين الدائن والمدين يجب تنفيذ الالتزام الذي من شأنه أن يقبل الانقسام كما لو كان غير قابل له.

ولا يلجأ إلى التقسيم إلا إذا تعدد المدينون الذين لا يسوغ لهم أن يطالبوا بالدين ولا يلتزمون بأدائه إلا بقدر حصة كل منهم فيه.

ويطبق نفس الحكم على الورثة. فلا يحق لهم أن يطالبوا، ولا عليهم أن يؤدوا إلا بقدر مناب كل واحد منهم في الدين الموروث.

الفصل 187
لا محل للانقسام بين المدينين بدين قابل له:
1- إذا كان محل الدين تسليم شيء معين بذاته وموجود بين يدي أحد المدينين.

2 – إذا كان أحد المدينين مكلفا وحده بتنفيذ الالتزام بمقتضى السند المنشئ له أو بمقتضى سند لاحق.

وفي كلتا الحالتين يجوز أن يطالب بالدين كله المدين الحائز للشيء المعين أو المكلف بالتنفيذ، ومع ثبوت الحق له في الرجوع على الملتزمين معه إذا كان لهذا الرجوع محل.
الفصل 188
في الحالتين المذكورتين في الفصل السابق يكون قطع التقادم الحاصل ضد المدين الذي تمكن مطالبته بكل الدين منتجا أثره ضد باقي الملتزمين معه.
(/)


القسم الثالث : انتقال الالتزامات
القسم الثالث
انتقال الالتزامات
الباب الأول
الانتقال بوجه عام
الفصل 189
يجوز انتقال الحقوق والديون من الدائن الأصلي إلى شخص آخر، إما بمقتضى القانون وإما بمقتضى اتفاق المتعاقدين.

الفصل 190
يجوز أن يرد الانتقال على الحقوق أو الديون التي لم يحل أجل الوفاء بها، ولا يجوز أن يرد على الحقوق المحتملة.

الفصل 191
تبطل الحوالة:

1 – إذا كان الدين أو الحق غير ممكن تحويله بمقتضى سند إنشائه أو بمقتضى القانون.

2 – إذا كان محلها حقوقا لها صفة شخصية محضة، كحق انتفاع المستحق لحبس.

3 – إذا كان الدين لا يقبل الحجز أو التعرض. إلا انه إذا كان الدين لا يقبل الحجز إلا في حدود جزء منه محدد أو قيمة محددة، صحت الحوالة في حدود هذه النسبة.
الفصل 192
تطبل حوالة الحق المتنازع فيه، ما لم تتم بموافقة المدين المحال عليه.

ويعتبر الحق متنازعا فيه، في معنى هذا الفصل، إذا كان هناك نزاع في جوهر الحق أو الدين نفسه عند البيع أو الحوالة، أو كانت هناك ظروف من شأنها أن تجعل من المتوقع إثارة منازعات قضائية جدية حول جوهر الحق نفسه.

الفصل 193
(ألغي بمقتضى القانون رقم 3-64 بتاريخ 22 رمضان 1384 ( 26 يناير 1965))

الفصل 194
الحوالة التعاقدية لدين أو لحق أو لدعوى تصير تامة برضى الطرفين، ويحل المحال له محل المحيل في حقوقه ابتداء من وقت هذا التراضي.

الفصل 195
( تمم – بالفقرة الثانية – بمقتضى الظهير الشريف بتاريخ 30 ربيع الأول 1357 (20 ماي 1939) وغير بمقتضى القانون رقم 3-64 بتاريخ 22 رمضان 1384 ( 26 يناير 1965))

لا ينتقل الحق للمحال له به تجاه المدين والغير إلا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا أو بقبوله إياها في محرر ثابت التاريخ، وذلك مع استثناء الحالة المنصوص عليها في الفصل 209 الآتي.

حوالة الحقوق في شركة يلزم لسريانها على الغير أن تبلغ للشركة أو تقبل منها في محرر رسمي أو في محرر عرفي مسجل داخل المملكة.

الفصل 196
حوالة عقود الكراء أو الأكرية المتعلقة بالعقارات وغيرها من الأشياء القابلة للرهن الرسمي أو حوالة الإيرادات الدورية المرتبة عليها عندما تقرر لفترة تزيد على سنة، لا يكون لها اثر بالنسبة للغير إلا إذا وردت في محرر ثابت التاريخ.

الفصل 197
إذا حول نفس الدين لشخصين فضل منهما من بلغ حوالته للمدين المحال عليه قبل الآخر، ولو كانت حوالته متأخرة في التاريخ.

الفصل 198
إذا دفع المدين الدين للمحيل أو أنهاه بالاتفاق معه بأي طريق آخر قبل أن تبلغ له الحوالة من المحيل أو من المحال له برئت ذمته ما لم يقع منه تدليس أو خطأ جسيم.

الفصل 199
يجب على المحيل أن يسلم للمحال عليه سندا يثبت وقوع الحوالة، وأن يقدم له، إلى جانب سند الدين، ما يكون لديه من وسائل إثباته، والبيانات اللازمة لمباشرة الحقوق المحولة، ويجب عليه أن يقدم للمحال له سندا رسميا يثبت وقوع الحوالة إذا طلب منه ذلك. ومصروفات هذا السند على المحال له.

الفصل 200
حوالة الحق تشمل توابعه المتممة له، كالامتيازات، مع استثناء ما كان منها متعلقا بشخص المحيل. وهي لا تشمل الرهون الحيازية على المنقولات و الرهون الرسمية و الكفالات، إلا بشرط صريح. وتشمل الحوالة دعاوى البطلان أو الإبطال التي كانت للمحيل، ويفترض فيها أنها تشمل كذلك الفوائد التي حلت ولم تدفع، ما لم يشترط غير ذلك أو تقضي العادة بخلافه، ولا يطبق هذا الحكم الأخير على المسلمين.

والكفالة المقدمة ضمانا لالتزام لا تمكن حوالتها إذا لم يحول هذا الأخير.

الفصل 201
إذا شملت الحوالة الرهن الحيازي أيضا، فإن المحال له بمجرد تسلمه الشيء المرهون يحل محل المحيل في كل الالتزامات التي كانت ثابتة عليه للمدين، بصدد رعاية الشيء المرهون والمحافظة عليه.

وعند عدم تنفيذ هذه الالتزامات، فإن المحيل والمحال له مسؤولان بالتضامن تجاه المدين.

ولا محال لهذه القاعدة إذا حصلت الحوالة بمقتضى القانون أو بمقتضى حكم، وفي هذه الحالة يكون المحال له مسؤولا وحده تجاه المدين عن الشيء المرهون.

الفصل 202
البيع أو الحوالة الواردة على حق أو دين تشمل التكاليف والالتزامات المرتبة عليه ما لم يشترط غير ذلك.

الفصل 203
من أحال بعوض دينا أو أي حق معنوي آخر يلتزم بأن يضمن:

1 – كونه دائنا أو صاحب حق؛

2 – وجود الدين أو الحق وقت الحوالة؛

3 – حقه في التصرف فيه.

وكل هذا ولو حصلت الحوالة بغير ضمان.
وهو يضمن أيضا وجود التوابع، كالامتيازات وغيرها من الحقوق التي كانت مرتبطة بالدين أو الحق المحال في وقت الحوالة، ما لم تكن قد استثنيت صراحة.
ومن أحال بدون عوض لا يضمن حتى وجود الدين أو الحق المحال وإنما يكون مسؤولا عما يترتب على تدليسه.
الفصل 204
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا كان قد أحال دينا على شخص كان معسرا عند إبرام الحوالة. ويشمل هذا الضمان ثمن الحوالة الذي قبضه المحيل ومصروفات مطالبة المدين التي اضطر المحال له لإنفاقها. ولا يمنع ذلك المحال له من الحق في تعويضات اكبر، في حالة التدليس الواقع من المحيل.

الفصل 205
الدائن الذي التزم بضمان يسار المدين يسقط عنه تحمل هذا الضمان:
1 – إذا كان الوفاء راجعا إلى فعل المحال له أو إلى إهماله كما لو أهمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاءالدين؛

2 – إذا كان المحال له قد منح المدين امتدادا للأجل بعد حلول الدين.

وزيادة على ذلك تسري على هذا الضمان الأحكام الخاصة الواردة في باب البيع.
الفصل 206
إذا وردت الحوالة على جزء من المدين، جاز للمحيل والمحال له كل بقدر حصته ان يباشر الدعاوى الناتجة عن الدين المحال. ومع ذلك يكون للمحال له حق الأولوية:

1- إذا اشترطه صراحة؛

2- إذا ضمن المحيل يسار المدين المحال عليه، أو التزم بالوفاء عند عدم حصوله منه.

الفصل 207
يجوز للمدين أن يتمسك في مواجهة المحال له بكل الدفوع التي كان يمكنه التمسك بها في مواجهة المحيل، بشرط أن يكون أساسها قائما عند حصول الحوالة أو عند تبليغها.

ولا يجوز له أن يتمسك بالدفع بالصورية ولا بما وقع تبادله بينه وبين المحيل من الاتفاقات السرية المعارضة والتعهدات الخفية إذا كانت غير ناتجة من السند المنشئ للالتزام ولم يكن المحال له قد علم بها.

الفصل 208
تخضع حوالة الكمبيالات والسندات للآمر والسندات لحاملها لأحكام خاصة.

الباب الثاني
حوالة مجموعة حقوق أو حوالة الذمة
الفصل 209
من حول حقه في تركة لا يضمن إلا كونه وارثا. ولا تصح هذه الحوالة إلا إذا كان الطرفان يعرفان قيمة التركة.

وبمقتضى هذه الحوالة، تنتقل بحكم القانون الحقوق والالتزامات المتعلقة بالتركة إلى المحال له.

الفصل 210
في جميع الحالات التي ترد فيها الحوالة على الأصل التجاري أو التركة أو الذمة يجوز لدائني الشيء المحال، أن يباشروا،من وقت حصول الحوالة دعاويهم، على نحو ما يقرره لهم القانون، ضد المدين السابق وضد المحال له معا، وذلك ما لم يرتضوا الحوالة صراحة.

ومع ذلك، لا يكون المحال له مسؤولا إلا في حدود ما للذمة التي أحيلت له من حقوق على نحو ما يظهر من حصر التركة. وهذه المسؤولية الواقعة على عاتق المحال له، لا يمكن تقييدها أو إسقاطها عنه بمقتضى اتفاقات مبرمة بينه وبين المدين السابق.

الباب الثالث
الحلول
الفصل 211
الحلول محل الدائن في حقوقه يقع إما بمقتضى الاتفاق، وإما بمقتضى القانون.

الفصل 212
يقع الحلول الاتفاقي إذا أحل الدائن الغير محله، عند قبضه الدين منه، في الحقوق والدعاوى و الامتيازات و الرهون الرسمية التي له على المدين. ويجب أن يقع هذا الحلول صراحة، وأن يتم في نفس الوقت الذي يحصل فيه الأداء.

الفصل 213
يقع الحلول الاتفاقي أيضا عندما يقترض المدين الشيء أو المبلغ الذي يكون محل الالتزام بقصد قضاء الدين، ويحل المقرض في الضمانات المخصصة للدائن ويحصل هذا الحلول بغير رضى الدائن. فإذا رفض الدائن استيفاء الدين تم الحلول إذا قام المدين بالإيداع على وجه صحيح.

ولكي يقع هذا الحلول صحيحا يلزم:
1 – أن يكون كل من عقد القرض والتوصيل مدرجا في محرر ثابت التاريخ؛

2 – أن يصرح في عقد القرض أن المبلغ أو الشيء قد اقترض لوفاء الدين وفي التوصيل أن الوفاء قد وقع بالنقود أو الشيء المقدم من الدائن الجديد لهذا الغرض، وفي حالة الإيداع، يجب ذكر البيانات السابقة في التوصيل المدفوع من أمين الودائع؛
3 – أن يحل المدين صراحة الدائن الجديد محله في الضمانات المخصصة بالدين القديم.

الفصل 214
الحلول بمقتضى القانون يقع في الحالات الآتية:
1 – لفائدة الدائن، الذي يفي بدين دائن آخر، ولو كان لاحقا في التاريخ إذا كان هذا الدائن مقدما عليه، بسبب امتياز أو رهن رسمي أو رهن حيازي لمنقولات سواء كان ذلك الدائن الذي يفي مرتهنا رهنا رسميا أو مرتهنا رهنا حيا زيا أو مجرد دائن عادي؛
2 – لفائدة مكتسب العقار، في حدود ثمن اكتسابه، إذا كان هذا الثمن قد استخدم في الوفاء بديون الدائنين المرتهنين للعقار رهنا رسميا؛

3 – لفائدة من وفي دينا كان ملتزما به مع المدين أو عنه، كمدين متضامن أو كفيل يفي عن الدين أو كفيل يفي عن غيره من الكفلاء، أو وكيل بالعمولة؛
4 – لفائدة من له مصلحة في انقضاء الدين من غير أن يكون ملتزما به شخصيا وعلى سبيل المثال، لمن قدم الرهن الحيازي لمنقول أو الرهن الرسمي.
الفصل 215
الحلول المقرر في الفصول السابقة يقع ضد الكفلاء وضد المدين على السواء. والدائن الذي يستوفي جزءا من دينه يشترك مع الغير الذي وفاه له في مباشرة حقوقهما ضد المدين كل بقدر حصته في الدين.

الفصل 216
يخضع الحلول بالنسبة إلى آثاره للقواعد المقررة في الفصول 190 و 193 إلى 196 و 203 السابقة.

الباب الرابع
الإنابة
الفصل 217
الإنابة تصرف بمقتضاه يحول الدائن حقوقه على المدين لدائنه هو، وفاء لما هو مستحق عليه له. وتكون الإنابة أيضا في تصرف من يكلف أحدا من الغير بالوفاء عنه ولو لم يكن هذا الغير مدينا لمن وكله على الوفاء.

الفصل 218
الإنابة لا تفترض؛ ويلزم أن تكون صريحة. والأشخاص الذين لا يتمتعون بأهلية التصرف لا يحق لهم إجراء الإنابة.

الفصل 219
تتم الإنابة برضى المنيب والمناب لديه، ولو بدون علم المدين المناب، بيد أنه إذا وجدت هناك أسباب عدائية بين المناب لديه والمدين المناب لزم قبول هذا الأخير لصحة الإنابة، وكان له كامل الحرية في الرفض.

الفصل 220
لا تصح الإنابة:

1 – إلا إذا كان الدين المناب عليه صحيحا قانونا؛

2 – إلا إذا كان الدين الذي على الدائن المنيب صحيحا كذلك.

ولا يجوز الإنابة في الحقوق الاحتمالية.
الفصل 221
ليس ضروريا لصحة الإنابة، أن يكون الدينان متساويين في مقدارهما ولا أن يكون سببهما متشابهين.

الفصل 222
يجوز للمدين المناب أن يتمسك في مواجهة الدائن الجديد، بكل الوسائل و الدفوع التي كان يمكنه أن يحتج بها في مواجهة الدائن المنيب، ولو كانت تتعلق شخصيا بهذا الأخير.

الفصل 223
الإنابة الصحيحة تبرئ ذمة المنيب، ما لم يشترط غير ذلك، وباستثناء الحالات المذكورة في الفصل التالي.

الفصل 224
لا يترتب على الإنابة براءة ذمة المنيب، ويكون للمناب لديه الرجوع عليه من أجل مبلغ الدين وتوابعه:
1 – إذا تقرر عدم وجود الالتزام المناب عليه أو فسخه لسبب من أسباب البطلان أو الفسخ المقررة في القانون؛
2 – في الحالة المنصوص عليها في الفصل 354؛

3 – إذا اثبت المدين المناب انه تحلل من الدين قبل أن تصل الإنابة إلى علمه. وإذا وفى المدين المناب للمنيب، بعد علمه لحصول الإنابة، بقي مسؤولا تجاه المناب لديه مع حفظ حقه في استرداد ما دفعه للمنيب.
الفصل 225
الأحكام المقررة في الفصول 193 و 197 و 198 و 200 و 201 و 202 و 204 تطبق على الإنابة.

الفصل 226
إذا أجريت الإنابة على مدين واحد لشخصين مختلفين، كانت الأولية بينهما للسابق في تاريخ سنده. فإن كانت الإنابات مؤرختين في نفس اليوم ولم يتيسر تحديد ساعة إجراء كل منهما قسم المبلغ على الدائنين بنسبة دين كل منهما.

الفصل 227
إذا دفع المناب الدين، ولم يكن مدينا للمنيب، حق له الرجوع عليه في حدود المبلغ الذي دفعه، وفقا لقواعد الوكالة.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

اتفاقية فينا لقانون المعاهدات الجزء الأول

اتفاقية فينا لقانون المعاهدات
اعتمدت من قبل المؤتمر الأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2166 المؤرخ في 5 كانون الأول/ديسمبر 1966، ورقم 2287 المؤرخ في 6 كانون الأول/ديسمبر 1967، وقد عقد المؤتمر في دورتين في فيينا خلال الفترة من 26 آذار/مارس إلى 24 آيار/مايو 1968 وخلال الفترة من 9 نيسان/ابريل إلى 22 آيار/مايو 1969، واعتمدت الاتفافية في ختام أعماله في 22 أيار/مايو 1969

وعرضت للتوقيع في 23 أيار/مايو 1969

ودخلت حيز النفاذ في 27 كانون الثاني/يناير 1980

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، تقديراً منها للدور الأساسي للمعاهدات في تاريخ العلاقات الدولية،

واعترافاً منها بالأهمية المتزايدة للمعاهدات كمصدر للقانون الدولي وكسبيل لتطوير التعاون السلمي بين الدول مهما كانت نظمها الدستورية والاجتماعية،

وملاحظة منها أن مبادئ حرية الإرادة، وحسن النية، وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين معترف بها عالمياً،

وتأكيداً منها بأن المنازعات المتعلقة بالمعاهدات، كبقية المنازعات الدولية، يجب أن تسوى بالطرق السلمية ووفق مبادئ العدالة والقانون الدولي،

وتذكيراً منها بتصميم شعوب الأمم المتحدة على إقامة شروط يمكن معها الحفاظ على العدالة واحترام الالتزامات الناشئة من المعاهدات،

واعتبـاراً منها لمبادئ القانون الدولي المقررة في ميثاق الأمم المتحدة مثل: الحقوق المتساوية، وتقرير الشعوب لمصائرها، والمساواة في السيادة واستقلال جميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومنع التهديد بالقوة أو استعمالها، والاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع،

واعتقاداً منها بأن التقنين والتطور التقدمي لقانون المعاهدات اللذين تحققا في هذه الاتفاقية سيدعمان مبادئ الأمم المتحدة المنصوص عنها في الميثاق، وهي المحافظة على السلم والأمن الدوليين وتطوير العلاقات الودية وتحقيق التعاون بين الدول،

وتأكيداً منها بأن قواعد القانون الدولي العرفية ستستمر في حكم المسائل التي لم تنظم بأحكام هذه الاتفاقية،

قـد اتفقت على ما يلـي:

الجزء الأول – تمهيـد

المادة 1: نطاق الاتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية على المعاهدات بين الدول.

المادة 2: استعمال المصطلحات

1- لأغراض هذه الاتفاقية:

(أ) يقصد بـ “المعاهدة” الاتفاق الدولي المعقود بين الدول في صيغة مكتوبة والذي ينظمه القانون الدولي، سواء تضمنته وثيقة واحدة أو وثيقتان متصلتان أو أكثر ومهما كانت تسميته الخاصة؛

(ب) يقصد بـ “التصديق” و”القبول” و “الموافقة” و “الانضمام” الإجراء الدولي المسمى كذلك، والذي تقر الدولة بمقتضاه على المستوى الدولي رضاها الالتزام بالمعاهدة؛

(ج) يقصد بـ “وثيقة التفويض الكامل” الوثيقـة الصادرة عن السلطة المختصة في الدولة التي تعين شخصاً أو أشخاص لتمثيل الدولـة في المفاوضة، أو في اعتماد نص المعاهدة أو توثيقه، أو في التعبير عن رضا الدولـة الالتزام به أو في القيام بأي تصرف آخر يتعلق بالمعاهدة؛

(د) يقصد بـ “تحفظ” إعلان من جانب واحد، أيا كانت صيغته أو تسميته، تصدره دولة ما عند توقيعها أو تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو إنضمامها إلى معاهدة، مستهدفة به استبعاد أو تغيير الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة من حيث سريانها على تلك الدولة؛

(هـ) يقصد بـ “الدولة المتفاوضة” الدولة التي أسهمت في صياغة نص المعاهدة واعتماده؛

(و) يقصد بـ “الدولة المتعاقدة” الدولة التي رضيت الالتزام بالمعاهدة سواء دخلت حيز التنفيذ أم لم تدخل؛

(ز) يقصد بـ “الطرف” الدولة التي رضيت الالتزام بالمعاهدة وكانت المعاهدة نافذة بالنسبة إليها؛

(ح) يقصد بـ “الدولة الغير” الدولة التي ليست طرفاً في المعاهدة؛

(ط) يقصد بـ “المنظمة الدولية” المنظمة بين الحكومات.

2- لا تخل الفقرة الأولى المتعلقة باستعمال المصطلحات في هذه الاتفاقية بأي استعمال لهذه المصطلحات أو التي يمكن أن تعطى لها في القانون الداخلي لأية دولة.

المادة 3: الاتفاقات الدولية غير الداخلة في نطاق هذه الاتفاقية

إن عدم سريان هذه الاتفاقية على الاتفاقات الدولية التي تعقد بين الدول والأشخاص الأخرى للقانون الدولي أو بين الأشخاص الأخرى مع بعضها البعض، أو على الاتفاقات الدولية التي لا تتخذ شكلاً مكتوباً لا يخل بـ:

(أ) القوة القانونية لتلك الاتفاقات؛

(ب) سريان أية قاعدة واردة في هذه الاتفاقية على تلك الاتفاقات إذا كانت تخضع لها بصورة مستقلة عن الاتفاقية؛

(ج) بسريان هذه الاتفاقية على علاقات الدول مع بعضها البعض في ظل الاتفاقات الدولية التي تكون الأشخاص الأخرى للقانون الدولي أطرافاً فيها أيضاً.

المادة 4: عدم رجعية هـذه الاتفاقية

مع عدم الإخلال بسريان أي من القواعد الواردة في هذه الاتفاقية والتي تكون المعاهدات خاضعة لها بموجب القانـون الدولي بصورة مستقلة في هذه الاتفاقية، لا تسري هذه الاتفاقية إلا على المعاهدات التي تعقد بين الدول بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لتلك الدول.

المادة 5: المعاهدات المنشئة لمنظمات دولية والمعاهدات المعتمدة في منظمة دولية

تطبق هذه الاتفاقية على أية معاهدة تعتبر أداة منشئة لمنظمة دولية وعلى أية معاهدة تعتمد في نطاق منظمة دولية وذلك مع عدم الإخلال بأية قواعد خاصة بالمنطقة.

الجزء الثانـي – عقد المعاهدات ودخولها حيز التنفيذ

الفصل الأول: عقد المعاهدات

المادة 6: أهلية الدول لعقد المعاهدات

لكل دولة أهلية لعقد المعاهدات.

المادة 7: وثيقة التفويض الكامل

1- يعتبر الشخص ممثلاً للدولة من أجل اعتماد نص المعاهدة أو توثيقه، أو من أجل التعبير عن رضا الالتزام بالمعاهدة في إحدى الحالتين التاليتين:

(أ) إذا أبرز وثيقة التفويض الكامل المناسبة؛ أو

(ب) إذا بدا من تعامل الدول المعنية أو من ظروف أخرى أن نيتها انصرفت إلى اعتبار ذلك الشخص ممثلاً للدولة من أجل هذا الغرض وممنوحا تفويض كامل.

2- يعتبر الأشخاص التالون ممثلين لدولهم بحكم وظائفهم، ودون حاجة إلى إبراز وثيقة التفويض الكامل:

(أ) رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية، من أجل القيام بجميع الأعمال المتعلقة بعقد المعاهدة؛

(ب) رؤساء البعثات الدبلوماسية من اجل اعتماد نص المعاهدة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمدين لديها؛

(ج) الممثلون المعتمدون من قبل الدول لدى مؤتمر دولي أو لدى منظمة دولية أو إحدى هيآتها وذلك من أجل اعتماد نص المعاهدة في ذلك المؤتمر أو المنظمة أو الهيئة.

المادة 8: الإجازة اللاحقة لتصرف تم بدون تفويض

لا يكون للتصرف المتعلق بعقد المعاهدة الذي قام به شخص لا يمكن اعتباره بموجب المادة 7 مخولاً تمثيل الدولة لذلك الغرض أي أثر قانوني ما لم تجزه تلك الدولة.

المادة 9: اعتماد نص المعاهـدة

1- يتم اعتماد نص المعاهدة برضا جميع الدول المشتركة في صياغتها مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة (2).

2- يتم اعتماد نص المعاهدة في مؤتمر دولي بأغلبية ثلثي الدول الحاضرة والمصوتة، إلا إذا قررت بالأغلبية ذاتها إتباع قاعدة مغايرة.

المادة 10: توثيق نص المعاهدة

يعتبر نص المعاهدة رسمياً ونهائياً:

(أ) بإتباع الإجراء المنصوص عليه في نصوصها أو المتفق عليه فيما بين الدول المشتركة في صياغتها؛ أو

(ب) عند عدم وجود مثل ذلك الإجراء، بالتوقيع، أو بالتوقيـع بشرط الرجوع إلى الحكومة أو بالتوقيع بالأحرف الأولى من قبل ممثلي الدول على نص المعاهدة أو على المحضر الختامي للمؤتمر الذي يتضمن النص.

المادة 11: وسائل التعبير عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة

يمكن التعبير عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة بتوقيعها، أو بتبادل وثائق إنشائها، أو بالتصديق عليها، أو بالموافقة عليها، أو بقبولها، أو بالانضمام إليها، أو بأيـة وسيلة أخرى متفق عليها.

المادة 12: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بتوقيعها

1- تعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بتوقيعها من قبل ممثلها في إحدى الحالات الآتية:

(أ) إذا نصت المعاهدة على أن يكون للتوقيع هذا الأثر؛ أو

(ب) إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على أن يكون للتوقيع هذا الأثر؛ أو

(ج) إذا بدت نية الدولة المعينة في إعطاء التوقيع هذا الأثر من وثيقة التفويض الكامل الصادرة لممثلها أو عبرت الدولة عن مثل هذه النية أثناء المفاوضات.

2- لأغراض الفقرة الأولى:

(أ) يشكل التوقيع بالأحرف الأولى على نص المعاهدة توقيعاً على المعاهدة إذا ثبت أن الدول المتفاوضة قد اتفقت على ذلك؛

(ب) يشكل التوقيع بشرط الرجوع إلى الحكومة من قبل ممثل الدولة توقيعاً كاملاً على المعاهدة إذا أجازت دولته ذلك.

المادة 13: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بتبادل وثائق إنشائها

تعبر الدول عن رضاها الالتزام بمعاهدة ناشئة عن وثائق متبادلة فيما بينها بمثل هذا التبادل في إحدى الحالتين التاليتين:

(أ) إذا نصت الوثائق على أن يكون لتبادلها هذا الأثر؛ أو

(ب) إذا ثبت بطريقة أخرى أن تلك الدول كانت قـد اتفقت على أن يكون لتبادل الوثائق هذا الأثر.

المادة 14: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بالتصديق عليها أو بقبولها أو بالموافقة عليها

1- تعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بالتصديق عليها في إحدى الحالات التالية:

(أ) إذا نصت المعاهدة على أن التعبير عن الرضا يتم بالتصديق؛ أو

(ب) إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على اشتراط التصديق؛ أو

(ج) إذا كان ممثل الدولة قد وقع المعاهدة بشرط التصديق؛ أو

(د) إذا بدت نية الدولة المعنية من وثيقة تفويض ممثلها أن يكون توقيعها مشروطاً بالتصديق على المعاهدة، أو عبرت الدولة عن مثل هذه النية أثناء المفاوضات.

2- يتم تعبير الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة عن طريق قبولها أو الموافقة عليها بشروط مماثلة لتلك التي تطبق على التصديق.

المادة 15: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بالانضمام إليها

تعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بالانضمام إليها في إحدى الحالات التالية:

(أ) إذا نصت المعاهدة على أن التعبير عن الرضا يتم بالانضمام؛ أو

(ب) إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على أن التعبير عن الرضا يتم بالانضمام؛ أو

(ج) إذا اتفقت جميع الأطراف فيما بعد على أن التعبير عن الرضا يتم بالانضمام.

المادة 16: تبادل أو إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام

ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، تعبر وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة في إحدى الحالات التالية:

(أ) عند تبادلها بين الدول المتعاقدة؛ أو

(ب) عند إيداعها لدى جهة الإيداع؛ أو

(ج) عند إخطار الدول المتعاقدة أو جهة الإيداع بها، إذا ما تم الاتفاق على ذلك.

المادة 17: التعبير عن الرضا بالالتزام بجزء من المعاهدة والاختيار بين نصوص مختلفة

1- مع عدم الإخلال بالمواد من 19 إلى 23، لا يكون رضا الدولة الالتزام بجزء من معاهدة نافذا إلا إذا سمحت بذلك المعاهدة أو وافقت على ذلك الدول المتعاقدة الأخرى.

2- لا يكون رضا الدولة الالتزام بمعاهدة تسمح بالاختيار بين نصوص مختلفة ساريا إلا إذا تبين إلى أي من النصوص انصرف رضاها.

المادة 18: الالتزام بعدم تعطيل موضوع المعاهدة أو الغرض منها قبل دخولها حيز التنفيذ

تلتزم الدولة بالامتناع عن الأعمال التي تعطل موضوع المعاهدة أو غرضها وذلك:

(أ) إذا كانت قد وقعت المعاهدة أو تبادلت الوثائق المنشئة لها بشرط التصديق، أو القبول، أو الموافقة، إلى أن تظهر بوضوح نيتها في أن لا تصبح طرفاً في المعاهدة؛ أو

(ب) إذا كانت قد عبرت عن رضاها الالتزام بالمعاهدة حتى دخولها حيز التنفيذ على أن لا يتأخر هذا التنفيذ بغير مبرر.

الفصل الثاني: التحفظات

المادة 19: إبداء التحفظات

للدولة، لدى توقيع معاهدة ما أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أن تبدي تحفظا، إلا إذا:

(أ) حظرت المعاهدة هذا التحفظ؛ أو

(ب) نصت المعاهدة على أنه لا يجوز أن توضع إلا تحفظات محددة ليس من بينها التحفظ المعني؛ أو

(ج) أن يكون التحفظ، في غير الحالات التي تنص عليها الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ب)، منافيا لموضوع المعاهدة وغرضها.

المادة 20: قبول التحفظات والاعتراض عليها

1- لا يتطلب التحفظ الذي تجيزه المعاهدة صراحة أي قبول لاحق من الدول المتعاقدة الأخرى ما لم تنص المعاهدة على ذلك.

2- حين يتبين من كون الدول المتفاوضة محدودة العدد ومن موضوع المعاهدة وهدفها أن تطبيق المعاهدة بكاملها بين جميع الأطراف شرط أساسي لموافقة كل منهم على الالتزام بالمعاهدة، يتطلب التحفظ قبول جميع الأطراف.

3- حين تكون المعاهدة وثيقة منشئة لمنظمة دولية، يتطلب التحفظ، ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، قبول الجهاز المختص في تلك المنظمة.

4- في غير الحالات التي تتناولها الفقرات السابقة، وما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، فإن:

(أ) قبول التحفظ من دولة متعاقدة أخرى يجعل من الدولة المتحفظة طرفا في المعاهدة بالنسبة إلى تلك الدولة الأخرى إذا كانت المعاهدة نافذة بين هاتين الدولتين أو متى بدأ نفاذها بينهما؛

(ب) اعتراض دولة متعاقدة أخرى على تحفظ ما لا يمنع بدء نفاذ المعاهدة بين الدولة المعترضة والدولة المتحفظة إلا إذا عبرت الدولة المعترضة بصورة قاطعة عن نقيض هذا القصد؛

(ج) أي عمل يعبر عن موافقة دولة ما على الالتزام بالمعاهدة ويتضمن تحفظا، يسري مفعوله فور قبول التحفظ من واحدة على الأقل من الدول المتعاقدة الأخرى؛

5- في تطبيق الفقرتين 2 و4، وما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، يعتبر التحفظ مقبولا من دولة ما إذا لم تكن قد أثارت أي اعتراض عليه قبل انقضاء فترة اثنى عشر شهرا على إشعارها به أو في تاريخ تعبيرها عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة، ويؤخذ بالتاريخ اللاحق لأي من هذين التاريخين.

المادة 21: الآثار القانونية للتحفظات والاعتراضات عليها

1- يكون للتحفظ المبدى في مواجهة طرف آخر وفقاً للمواد 19، و20، و23 الآثار الآتية:

(أ) يعدل بالنسبة للدولة المتحفظة في علاقاتها بالطرف الآخر نصوص المعاهدة التي يتعلق بها التحفظ إلى الحد الذي ينص عليه؛

(ب) يعدل نفس النصوص بالقدر نفسه بالنسبة لذلك الطرف في علاقاته بالدولة المتحفظة.

2- لا يعدل التحفظ نصوص المعاهدة بالنسبة للأطراف الأخرى في علاقاتها ببعضها البعض.

3- إذا لم تمانع الدولة المعترضة على التحفظ في دخول المعاهدة حيز التنفيذ بينها وبين الدولة المتحفظة، فلا تسري بـين الدولتين النصوص التي يتعلق بها التحفظ إلى الحد الذي ينص عليه.

4- إذا لم تمانع الدولة المعترضة على التحفظ في دخول المعاهدة حيز التنفيذ بينها وبين الدولة المتحفظة يكون للتحفظ الآثار المنصوص عنها في الفقرتين (1) و(2).

المادة 22: سحب التحفظات والاعتراضات عليها

1- ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، يجوز سحب التحفظ في أي وقت كان ولا يشترط من أجل ذلك رضا الدولة التي كانت قد قبلت التحفظ.

2- ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، يجوز سحب الاعتراض على التحفظ في أي وقت كان.

3- ما لم تنص المعاهدة أو يتفق على خلاف ذلك:

(أ) لا يصبح سحب التحفظ سارياً بالنسبة لدولة متعاقدة أخرى ما لم تتلق الدولة إشعارا بذلك؛

(ب) لا يصبح سحب الاعتراض على التحفظ سارياً ما لم تتلق الدولة المتحفظة إشعارا بذلك.

المادة 23: الإجـراءات الخاصة بالتحفظات

1- يجب أن يبدى التحفظ، والقبول الصريح به والاعتراض عليه كتابة وأن يوجه إلى الدول المتعاقدة والدول الأخرى المخولة بأن تصبح أطرافاً في المعاهدة.

2- إذا أبدى التحفظ وقت التوقيع على المعاهدة الخاضعة للتصديق أو القبول أو الموافقة فيجب أن تثبته الدولة المتحفظة رسمياً لدى التعبير عن رضاها الالتزام بالمعاهدة وفي مثل هذه الحال يعتبر التحفظ قد تم من تاريخ تثبيته.

3- القبول الصريح للتحفظ أو الاعتراض عليه المبديان قبل تثبيته لا يحتاجان إلى تثبيت.

4- يجب أن يبدى سحب التحفظ أو الاعتراض على التحفظ كتابة.

الفصل الثالث: دخول المعاهدات حيز التنفيذ وسريانها المؤقت

المادة 24: دخول المعاهدات حيز التنفيذ

1- تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بالطريقة وفي التاريخ المحددين فيها أو وفقاً لاتفاق الدول المتفاوضة.

2- وفي حال عدم وجود مثل هذا النص أو الاتفاق تدخل المعاهدة حيز التنفيذ حالما يثبت رضا جميع الدول المتفاوضة الالتزام بالمعاهدة.

3- إذا تم رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة في تاريخ لاحق لدخولها حيز التنفيذ فان المعاهدة المذكورة تصبح نافذة بالنسبة لهذه الدولة في ذلك التاريخ إلا إذا نصت المعاهدة المذكورة على خلاف ذلك.

4- إن نصوص المعاهدة التي تنظم توثيق نصها والتثبت من رضا الدول الالتزام بها، وكيفية أو تاريخ دخولها حيز التنفيذ، والتحفظات عليها، ووظائف جهة الإيداع والأمور الأخرى التي تثور حتما قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذ، تسري اعتباراً من تاريخ اعتماد نصها.

المادة 25: التنفيـذ المـؤقت

1- يجوز أن تسري المعاهدة أو قسم منها بصورة مؤقتة بانتظار دخولها حيز التنفيذ في إحدى الحالتين التاليتين:

(أ) إذا نصت المعاهدة على ذلك؛ أو

(ب) إذا اتفقت الدول المتفاوضة على ذلك بطريقة أخرى.

2- ما لم تنص المعاهدة أو تتفق الدول المتفاوضة على خلاف ذلك، ينتهي التنفيذ المؤقت لمعاهدة أو لقسم منها بالنسبة لدولة ما إذا أبلغت الدول الأخرى التي تسري المعاهدة مؤقتاً فيما بينها برغبتها في أن لا تصبح طرفاً في المعاهدة.

الجزء الثالث – احترام المعاهدات وتنفيذها وتفسيرها

الفصل الأول: احترام المعاهدات

المادة 26: العقد شريعة المتعاقدين

كل معاهدة نافذة ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية.

المادة 27: القانون الداخلي واحترام المعاهدات

لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة، لا تخل هذه القاعدة بالمادة 46.

الفصل الثاني: تنفيذ المعاهدات

المادة 28: عدم رجعية المعاهدات

ما لم يظهر من المعاهدة قصد مغاير أو يثبت خلاف ذلك بطريقة أخرى لا تلزم نصوص المعاهدة طرفاً فيها بشأن أي تصرف أو واقعة تمت أو أية حالة انتهى وجودها قبل تاريخ دخول المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة لذلك الطرف.

المادة 29: المجال الإقليمي للمعاهدات

ما لم يظهر من المعاهدة قصد مغاير أو يثبت خلاف ذلك بطريقة أخرى، تلزم نصوص المعاهدة كل طرف فيها بالنسبة لكامل إقليمه.

المادة 30: تنفيذ المعاهدات المتتابعة التي تتعلق بموضوع واحد

1- مع مراعاة ما جاء في المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة، تتحدد حقوق والتزامات الدول الأطراف في معاهدات متتابعة تتعلق بموضوع واحد وفق الفقرات التالية.

2- إذا نصت المعاهدة على أنها خاضعة لأحكام معاهدة أخرى سابقة أو لاحقة، أو أنها لا ينبغي أن تعتبر غير منسجمة مع مثل هذه المعاهدة فان أحكام المعاهدة الأخرى المعنية هي التي تسود.

3- إذا كان كل الأطراف في المعاهدة السابقة أطرافاً كذلك في المعاهدة اللاحقة دون أن تكون المعاهدة السابقة ملغاة أو معلقة طبقاً للمادة 59، فإن المعاهدة السابقة تنطبق فقط على الحد الذي لا تتعارض فيه نصوصها مع نصوص المعاهدة اللاحقة.

4- إذا لم يكن أطراف المعاهدة اللاحقة جميعاً أطرافاً في المعاهدة السابقة تنطبق القاعدتان التاليتان:

(أ) في العلاقة بين الدول الأطراف في المعاهدتين تنطبق القاعدة الواردة في الفقرة(3)؛

(ب) في العلاقة بين دولة طرف في المعاهدتين ودولة طرف في إحداها فقط تحكم نصوص المعاهدة المشتركة بين الطرفين حقوقهما والتزاماتهما المتبادلة.

5- ليس في حكم الفقرة (4) ما يخل بالمادة 41 أو بأية مسألة تتصل بالقضاء أو وقف العمل بمعاهدة وفقا للمادة 60 أو بأية مسألة تتصل بالمسئولية التي قد تنشأ على الدولة نتيجة عقدها أو تطبيقها لمعاهدة لا تتمشى نصوصها مع التزامات هذه الدولة في مواجهة دولة أخرى في ظل معاهدة أخرى.

الفصل الثالث: تفسير المعاهدات

المادة 31: القاعدة العامة في التفسير

1- تفسر المعاهدة بحسن نية ووفقاً للمعنى الذي يعطى لألفاظها ضمن السياق الخاص بموضوعها والغرض منها.

2- بالإضافة إلى نص المعاهدة، بما في ذلك الديباجة والملاحق، يشتمل سياق المعاهدة من أجل التفسير على ما يلي:

(أ) أي اتفاق يتعلق بالمعاهدة ويكون قد تم بين الأطراف جميعاً بمناسبة عقدها؛

(ب) أي وثيقة صدرت عن طرف أو أكثر، بمناسبة المعاهدة، وقبلتها الأطراف الأخرى كوثيقة لها صلة بالمعاهدة.

3- يؤخذ في الاعتبار، إلى جانب سياق المعاهدة، ما يلي:

(أ) أي اتفاق لاحق بين الأطراف بشأن تفسير المعاهدة أو سريان نصوصها؛

(ب) أي تعامل لاحق في مجال تطبيق المعاهدة يتضمن اتفاق الأطراف على تفسيرها؛

(ج) أي قاعدة ملائمة من قواعد القانون الدولي قابلة للتطبيق على العلاقات بين الأطراف.

4- يعطى معنى خاص للفظ معين إذا ثبت أن نية الأطراف قد اتجهت إلى ذلك.

المادة 32: الوسائل التكميلية في التفسير

يمكن اللجوء إلى وسائـل تكميلية في التفسير، بما في ذلك الأعمال التحضيرية للمعاهدة وملابسات عقدها، وذلك لتأكيد المعنى الناتج عن تطبيق المادة 31 أو لتحديد معنى النص حين يكون من شأن التفسير وفقاً لتلك المادة:

(أ) أن يترك المعنى غامضاً أو غير واضح؛ أو

(ب) أن يؤدي إلى نتيجة غير منطقية أو غير مقبولة.

المادة 33: تفسير المعاهدات الموثقة بلغتين أو أكثر

1- إذا وثقت المعاهدة بلغتين أو أكثر يكون لنصها بأي من هذه اللغات نفس القوة ما لم تنص المعاهدة أو يتفق الأطراف على أنه عند الاختلاف يسود نص معين.

2- لا يعتبر نص المعاهدة الذي يصاغ بلغة غير اللغات التي وثقت بها المعاهدة رسمياً إلا إذا نصت المعاهدة أو اتفق الأطراف على ذلك.

3- يفترض أن الألفاظ لها نفس المعنى في كل نص رسمي.

4- فيما خلا الحالات التي يسود فيها نص معين وفقاً لأحكام الفقرة الأولى، إذا أظهرت مقارنة النصوص الرسمية اختلافاً في المعنى لم يزله تطبيق المادتين 31 و32، يؤخذ بالمعنى الذي يوفق بقدر الإمكان بين النصوص المختلفة مع أخذ موضوع المعاهدة والغرض منها بعين الاعتبار.

الفصل الرابع: المعاهدات والدول الغير

المادة 34: القاعدة العامة بشأن الدول الغير

لا تنشئ المعاهدة التزامات أو حقوقاً للدولة الغير بدون رضاها.

المادة 35: المعاهدات التي تنشئ التزامات على الدول الغير

ينشأ التزام على الدولة الغير من نص في المعاهدة إذا قصد الأطراف فيها أن يكون هذا النص وسيلة لإنشاء الالتزام وقبلت الدولة الغير ذلك صراحة وكتابة.

المادة 36: المعاهدات التي تنشئ حقوقاً للدول الغير

1- ينشأ حق للدولة الغير من نص في المعاهدة إذا قصد الأطراف فيها أن يمنح النص هذا الحق إما للدولة الغير، أو لمجموعة من الدول تنتمي إليها، أو لجميع الدول، ووافقت الدولة الغير على ذلك، وتفترض الموافقة ما دامت الدولة الغير لم تبد العكس، إلا إذا نصت المعاهدة على خلاف ذلك.

2- يجب على الدولة التي تمارس حقاً وفقاً للفقرة الأولى أن تتقيد بالشروط الخاصة بممارسته المنصوص عليها في المعاهدة أو الموضوعة وفقاً لها.

المادة 37: إلغاء أو تعديل التزامات أو حقوق الدول الغير

1- عندما ينشأ التزام على الدولة الغير طبقاً للمادة 35 لا يتم إلغاؤه أو تعديله إلا برضا الأطراف في المعاهدة والدولة الغير ما لم يثبت أنهم كانوا قد اتفقوا على خلاف ذلك.

2- عندما ينشأ حق للدولة الغير وفقاً للمادة 36 لا يجوز إلغاؤه أو تعديله من قبل الأطراف في المعاهدة إذا ثبت أنه قصد به ألا يكون قابلاً للإلغاء أو خاضعاً للتعديل إلا برضا الدولة الغير.

المادة 38: القواعد الواردة في المعاهدة التي تصبح ملزمة للدول الغير عن طريق العرف الدولي

ليس في المواد من 34 إلى 37 ما يحول دون أن تصبح قاعدة واردة في معاهدة ملزمة للدولة الغير باعتبارها قاعدة عرفية من قواعد القانون الدولي معترف لها بهذه الصفة.

الجزء الرابع – تعديل المعاهدات

المادة 39: القاعدة العامة بشأن تعديل المعاهدات

يجوز أن تعدل المعاهدة باتفاق أطرافها. وتسري على هذا الاتفاق القواعد الواردة في الجزء الثاني ما لم تنص المعاهدة على غير ذلك.

المادة 40: تعديل المعاهدات الجماعية

1- ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، تسري على تعديل المعاهدات الجماعية الفقرات التالية.

2- يجب إخطار كل الدول المتعاقدة بأي اقتراح يستهدف تعديل المعاهدة الجماعية فيما بين الأطراف جميعاً، ويكون لكل من هذه الدول أن تشارك فيما يأتي:

(أ) القرار الخاص بالإجراء الواجب اتخاذه بشأن هذا الاقتراح؛

(ب) المفاوضة وعقد أي اتفاق لتعديل المعاهدة.

3- لكل دولة من حقها أن تصبح طرفاً في المعاهدة أن تصبح طرفاً في المعاهدة بعد تعديلها.

4- لا يلزم الاتفاق المعدل أية دولة تكون طرفاً في المعاهـدة ولا تصبح طرفاً في الاتفاق المعدل، وتطبق المادة 30(4)(ب) بالنسبة إلى هذه الدولة.

5- ما لم تعبر عن نية مغايرة، تعتبر أية دولة تصبح طرفاً في المعاهدة بعد دخول الاتفاق المعدل حيز النفاذ:

(أ) طرفاً في المعاهدة كما عدلت؛

(ب) طرفاً في المعاهدة غير المعدلة في مواجهة أي طرف في المعاهدة لم يلتزم بالاتفاق المعدل.

المادة 41: الاتفاقات الخاصة بتعديل المعاهدات الجماعية فيما بين أطرافها فقط

1- يجوز لطرفين أو أكثر في معاهدة جماعية عقد اتفاق بتعديل المعاهدة فيما بينها فقط وذلك:

(أ) إذا كانت إمكانية هذا التعديل منصوصاً عليها في المعاهدة؛ أو

(ب) إذا كان هذا التعديل غير محظور في المعاهدة وكان:

“1” لا يؤثر في تمتع الأطراف الأخرى بحقوقها أو في قيامها بالتزامها بموجب المعاهدة؛

“2” لا يتعلق بنص يكون الإخلال به غير متسق مع التنفيذ الفعال لموضوع المعاهدة والغرض منها ككل.

2- ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك في الحالة التي تخضع لحكم الفقرة 1(أ)، فان على الأطراف المعنية إخطار الأطراف الأخرى بنيتها في عقد الاتفاق وبالتعديل الذي ينص عليه هذا الاتفاق.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

ظهير الالتزامات والعقود المغربي الجزء الثاني

الباب الثاني
الالتزامات الناشئة عن أشباه العقود
الفصل 66
من تسلم أو حاز شيئا أو أية قيمة أخرى مما هو مملوك للغير، بدون سبب يبرر هذا الإثراء التزم برده لمن أثرى على حسابه.

الفصل 67
من استخلص، بحسن نية، نفعا من شغل الغير أو شيئه بدون سبب يبرر هذا النفع التزم بتعويض من أثرى على حسابه، في حدود ما أثرى به من فعله أو شيئه.

الفصل 68
من دفع ما لم يجب عليه، ظنا منه انه مدين به، نتيجة غلط في القانون أو في الواقع، كان له حق الاسترداد على من دفعه له. ولكن هذا الأخير لا يلتزم بالرد، إذا كان قد أتلف أو أبطل حجة الدين، أو تجرد من ضمانات دينه أو ترك دعواه ضد المدين الحقيقي تتقادم وذلك عن حسن نية، ونتيجة للوفاء الذي حصل له وفي هذه الحالة لا يكون لمن دفع إلا الرجوع على المدين الحقيقي.

الفصل 69
من دفع باختياره مالا يلزمه، عالما بذلك، فليس له أن يسترد ما دفعه.

الفصل 70
يجوز استرداد ما دفع لسبب مستقبل لم يتحقق، أو لسبب كان موجودا ولكنه زال.

الفصل 71
لا محل لاسترداد ما دفع لسبب مستقل لم يتحقق، إذا كان الدافع يعلم، عند الدفع استحالة التحقيق هذا السبب أو كان هو نفسه قد حال دون تحققه.
الفصل 72
يجوز استرداد ما دفع لسبب مخالف للقانون أو للنظام العام للأخلاق الحميدة.

الفصل 73
الدفع الذي يتم تنفيذا لدين سقط بالتقادم أو لالتزام معنوي، لا يخول الاسترداد إذا كان الدافع متمتعا بأهلية التصرف على سبيل التبرع، ولو كان يعتقد عن غلط أنه ملزم بالدفع، أو كان يجهل واقعة التقادم.

الفصل 74
يعادل الدفع، في الحالات المنصوص عليها أعلاه الوفاء بمقابل وإقامة إحدى الضمانات، وتسليم حجة تتضمن الاعتراف بدين أو أية حجة أخرى تهدف إلى إثبات وجود التزام أو التحلل منه.

الفصل 75
من أثرى بغير حق إضرارا بالغير لزمه أن يرد له عين ما تسلمه، إذا كان مازال موجودا أو أن يرد له قيمته في يوم تسلمه إياه، إذا كان قد هلك أو تعيب بفعله أو بخطئه، وهو ضامن في حالة التعيب والهلاك الحاصل بقوة قاهرة من وقت وصول الشيء إليه إذا كان قد تسلمه بسوء نية. والمحرز بسوء نية يلتزم أيضا برد الثمار و الزيادات والمنافع التي جناها وتلك التي كان من واجبه أن يجنيها لو أحسن الإدارة وذلك من يوم حصول الوفاء له أو من يوم تسلمه الشيء بغير حق. وإذا كان المحرز حسن النية، فإنه لا يسأل إلا في حدود ما عاد عليه من نفع، ومن تاريخ المطالبة.

الفصل 76
إذا كان من تسلم الشيء بحسن نية قد باعه فإنه لا يلتزم إلا برد ثمنه، أو بتحويل ماله من حقوق على المشتري إذا استمر على حسن النية إلى وقت البيع.

الباب الثالث
الالتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم
الفصل 77
كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، الزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر.

وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر.

الفصل 78
كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا بفعله فقط ولكن بخطئه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر.

وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر.

والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، وذلك من غير قصد لإحداث الضرر.

الفصل 79
الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها.

الفصل 80
مستخدمو الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم.

ولا تجوز مطالبة الدولة والبلديات بسبب هذه الأضرار، إلا عند إعسار الموظفين المسؤولين عنها.

الفصل 81
القاضي الذي يخل بمقتضيات منصبه يسأل مدنيا عن هذا الإخلال تجاه الشخص المتضرر في الحالات التي تجوز فيها مخاصمته.

الفصل 82
من يعط بحسن نيته ومن غير خطأ جسيم أو تهور بالغ من جانبه، بيانات وهو يجهل عدم صحتها، لا يتحمل أية مسؤولية تجاه الشخص الذي أعطيت له :

1 – إذا كانت له أو لمن تلقى البيانات مصلحة مشروعة في الحصول عليها؛

2 – إذا وجب عليه، بسبب معاملاته أو بمقتضى التزام قانوني، أن ينقل البيانات التي وصلت إلى علمه.

الفصل 83
مجرد النصيحة أو التوصية لا تترتب عليها مسؤولية صاحبها، إلا في الحالات الآتية :
1 – إذا أعطى النصيحة قصد خداع الطرف الآخر؛

2 – إذا كان سبب تدخله في المعاملة بحكم وظيفته، قد ارتكب خطأ جسيما أي خطأ ما كان ينبغي ان يرتكبه شخص في مركزه ونتج عن هذا الخطأ ضرر للطرف الآخر؛
3 – إذا ضمن نتيجة المعاملة.

الفصل 84
يمكن أن يترتب التعويض على الوقائع التي تكون منافسة غير مشروعة، وعلى سبيل المثال :
1 – استعمال اسم أو علامة تجارية تماثل تقريبا ما هو ثابت قانونا لمؤسسة أو مصنع معروف من قبل، أو لبلد يتمتع بشهرة عامة. وذلك بكيفية من شأنها أن تجر الجمهور إلى الغلط في شخصية الصانع أو في مصدر المنتوج؛
2 – استعمال علامة أو لوحة أو كتابة أو لافتة أو أي رمز آخر يماثل أو يشابه ما سبق استعماله على وجه قانوني سليم من تاجر أو صانع أو مؤسسة قائمة في نفس المكان يتجر في السلع المشابهة، وذلك بكيفية من شأنها أن تؤدي إلى تحويل الزبناء عن شخص لصالح شخص آخر؛
3 – أن تضاف إلى إسم إحدى السلع ألفاظ : صناعة كذا …. أو وفقا لتركيب كذا … أو أية عبارة أخرى مماثلة تهدف إلى إيقاع الجمهور في الغلط إما في طبيعة السلعة أو في أصلها؛
4 – حمل الناس على الاعتقاد أن شخصا قد حل محل مؤسسة معروفة من قبل أو أنه يمثلها، وذلك بواسطة النشرات وغيرها من الوسائل.
الفصل 85
(عدل بمقتضى ظهير 19 ربيع الثاني 1348 (23 شتنبر 1929) و ظهير 10 جمادى الأولى 1356 ( 19 يوليوز 1937))

لا يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه بفعله فحسب، لكن يكون مسؤولا أيضا عن الضرر الذي يحدثه الأشخاص الذين هم في عهدته.

الأب فألأم بعد موته، يسألان عن الضرر الذي يحدثه أبناؤهما القاصر ون الساكنون معهما.

المخدومون ومن يكلفون غيرهم برعاية مصالحهم يسألون عن الضرر الذي يحدثه خدامهم ومأموروهم في أداء الوظائف التي شغلوهم فيها.

أرباب الحرف يسألون عن الضرر الحاصل من تعلميهم خلال الوقت الذي يكونون فيه تحت رقابتهم.

وتقوم المسؤولية المشار إليها أعلاه، إلا إذا اثبت الأب أو الأم وأرباب الحرف أنهم لم يتمكنوا من منع وقوع الفعل الذي أدى إليها.

الأب ولأم و غيرهما من الأقارب أو الأزواج يسألون عن الأضرار التي يحدثها المجانين وغيرهم من مختلي العقل إذا كانوا يسكنون معهم، ولو كانوا بالغين سن الرشد. وتلزمهم هذه المسؤولية ما لم يثبتوا :
1 – أنهم باشروا كل الرقابة الضرورية على هؤلاء الأشخاص؛

2 – أو أنهم كانوا يجهلون خطورة مرض الجنون؛

3 – أو أن الحادثة قد وقعت بخطأ المتضرر.

ويطبق نفس الحكم على من يتحمل بمقتضى عقد رعاية هؤلاء الأشخاص أو رقابتهم.
الفصل 85 مكرر
( أضيف بمقتضى الظهير 10 و ظهير 10 جمادى الأولى 1356 ( 19 يوليوز 1937) و عدل بمقتضى ظهير الشريف 18 ربيع الثاني 1361 ( 4 ماي 1942))

يسأل المعلمون و موظفو الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل من الأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم.

والخطأ أو عدم الحيطة أو الإهمال الذي يحتج به عليهم، باعتباره السبب في حصول الفعل الضار، يلزم المدعي إثباته وفقا للقواعد القانونية العامة.

و في جميع الحالات التي تقوم فيها مسؤولية رجال التعليم العام وموظفي إدارة الشبيبة نتيجة ارتكاب فعل ضار أو بمناسبته إما من الأطفال أو من الشبان الذين عهد بهم إليهم بسبب وظائفهم وإما ضدهم في نفس الأحوال، تحل مسؤولية الدولة محل مسؤولية الموظفين السابقين، الذين لا تجوز مقاضاتهم أبدا أمام المحاكم المدنية من المتضرر أو من ممثله.

و يطبق هذا الحكم في كل حالة يعهد فيها بالأطفال أو الشبان إلى الموظفين السابق ذكرهم قصد التهذيب الخلقي أو الجسدي الذي لا يخالف الضوابط، و يوجدون بذلك تحت رقابتهم، دون اعتبار لما إذا وقع الفعل الضار في أوقات الدراسة أم خارجها.

و يجوز للدولة أن تباشر دعوى الاسترداد، إما على رجال التعليم وموظفي إدارة الشبيبة وإما على الغير، وفقا للقواعد العامة.

و لا يسوغ في الدعوى الأصلية، أن تسمع شهادة الموظفين الذين يمكن أن تباشر الدولة ضدهم دعوى الاسترداد.

و ترفع دعوى المسؤولية التي يقيمها المتضرر أو أقاربه أو خلفاؤه ضد الدولة باعتبارها مسؤولية عن الضرر وفقا لما تقدم، أمام المحكمة “الابتدائية” أو محكمة “قاضي الصلح” الموجود في دائرتها المكان الذي وقع فيه الضرر.

ويتم التقادم، بالنسبة إلى تعويض الأضرار المنصوص عليها في هذا الفصل بمضي ثلاث سنوات، تبدأ من يوم ارتكاب الفعل الضار.

الفصل 86
كل شخص يسأل عن الضرر الذي تسبب فيه الحيوان الذي تحت حراسته ولو ضل هذا الحيوان أو تشرد ما لم يثبت :

1 – أنه اتخذ الاحتياطات اللازمة لمنعه من أحداث الضرر ولمراقبته؛

2 – أو أن الحادثة نتجت من حدث فجائي أو قوة قاهرة أو من خطأ المتضرر.

الفصل 87
لا يسأل مالك ارض أو مستأجرها أو حائزها عن الضرر الحاصل من الحيوانات المتوحشة أو غير المتوحشة الآتية منها، إذا لم يكن قد فعل شيئا لجلبها أو للاحتفاظ بها فيها.

ويكون هناك محل للمسؤولية :

1 إذا وجدت في الأرض حظيرة أو غابة أو حديقة أو خلايا مخصصة لتربية أو لرعاية بعض الحيوانات إما بقصد التجارة أو للصيد أو للاستعمال المنزلي؛

2 – إذا كان الأرض مخصصة للصيد.

الفصل 88
كل شخص يسأل عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته، إذا تبين أن هذه الأشياء هي السبب المباشر للضرر، وذلك ما لم يثبت :

1 – أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر؛

2 – وأن الضرر يرجع إما لحدث فجائي، أو لقوة قاهرة، أو لخطأ المتضرر.

الفصل 89
يسأل مالك البناء عن الضرر الذي يحدثه انهياره أو تهدمه الجزئي، إذا وقع هذا أو ذاك، بسبب القدم أو عدم الصيانة أو عيب في البناء. ويطبق نفس الحكم في حالة السقوط أو التهدم الجزئي لما يعتبر جزءا من العقار، كالأشجار و الآلات المندمجة في البناء والتوابع الأخرى المعتبرة عقارات بالتخصيص. وتلزم المسؤولية صاحب حق السطحية، إذا كانت ملكية هذا الحق منفصلة عن ملكية الأرض.

وإذا التزم الشخص غير المالك برعاية البناء، إما بمقتضى عقد، أو بمقتضى حق انتفاع أو أي حق عيني آخر، تحمل هذا الشخص المسؤولية. وإذا قام نزاع على الملكية، لزمت المسؤولية الحائز الحالي للعقار
الفصل 90
لمالك العقار الذي يخشى، لأسباب معتبرة، انهيار بناء مجاور أو تهدمه الجزئي أن يطلب من مالك هذا البناء أو ممن يكون مسؤولا عنه وفقا لأحكام الفصل 89 اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع الانهيار.
الفصل 91
للجيران الحق في إقامة دعوى على أصحاب المحلات المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة بطلب، إما إزالة هذه المحلات، وإما إجراء ما يلزم فيها من التغيير لرفع الأضرار التي يتظلمون منها. ولا يحول الترخيص الصادر من السلطات المختصة دون مباشرة هذه الدعوى.
الفصل 92
ومع ذلك، لا يحق للجيران أن يطلبوا إزالة الأضرار الناشئة عن الالتزامات العادية للجوار، كالدخان الذي يتسرب من المداخن، وغيره من المضار التي لا يمكن تجنبها والتي لا تتجاوز الحد المألوف.

الفصل 93
السكر، إذا كان اختياريا، لا يحول دون المسؤولية المدنية في الالتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم. ولا مسؤولية مدنية إذا كان السكر غير اختياري. وعلى المتابع إثبات هذه الواقعة.

الفصل 94
لا محل للمسؤولية المدنية، إذا فعل شخص بغير قصد الإضرار ما كان له الحق في فعله.

غير أنه إذا كان من شأن مباشرة هذا الحق أن تؤدي إلى إلحاق ضرر فادح بالغير وكان من الممكن تجنب هذا الضرر أو إزالته، من غير أذى جسيم لصاحب الحق، فإن المسؤولية المدنية تقوم إذا لم يجر الشخص ما كان يلزم لمنعه أو لإيقافه.
الفصل 95
لا محل للمسؤولية المدنية في حالة الدفاع الشرعي أو إذا كان الضرر قد نتج عن حدث فجائي أو قوة قاهرة لم يسبقها أو يصطحبها فعل وأخذ به المدعى عليه.

وحالة الدفاع الشرعي، هي تلك التي يجبر فيها الشخص على العمل لدفع اعتداء حال غير مشروع موجه لنفسه أو لماله أو لنفس الغير أو ماله.

الفصل 96
القاصر عديم التمييز لا يسأل مدنيا عن الضرر الحاصل بفعله، ويطبق نفس الحكم على فاقد العقل، بالنسبة إلى الأفعال الحاصلة في حالة جنونه.

وبالعكس من ذلك يسأل القاصر عن الضرر الحاصل بفعله، إذا كان له من التمييز الدرجة اللازمة لتقدير نتائج أعماله.

الفصل 97
الصم والبكم وغيرهم من ذوي العاهات يسألون عن الأضرار الناتجة من أفعالهم أو أخطائهم إذا كان لهم من التمييز الدرجة اللازمة لتقدير نتائج أعمالهم.

الفصل 98
الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم، هو الخسارة التي لحقت المدعى فعلا والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب أضرارا به وكذلك ما حرم من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل.

ويجب على المحكمة أن تقدر الأضرار بكيفية مختلفة حسبما تكون ناتجة عن خطأ المدين أو عن تدليسه.

الفصل 99
إذا وقع الضرر من أشخاص متعددين عملوا متواطئين، كان كل منهم مسؤولا بالتضامن عن النتائج، دون تمييز بين من كان منهم محرضا أو شريكا أو فاعلا اصليا.

الفصل 100
يطبق الحكم المقرر في الفصل 99، إذا تعدد المسؤولون عن الضرر وتعذر تحديد فاعله الأصلي، من بينهم، أو تعذر تحديد النسبة التي ساهموا بها في الضرر.

الفصل 101
الحائز سيء النية ملزم بأن يرد، مع الشيء كل الثمار الطبيعية والمدنية التي جناها، أو التي كان يستطيع أن يجنيها لو انه أدار الشيء إدارة معتادة وذلك من وقت وصول الشيء إليه، ولا حق له إلا في استرداد المصروفات الضرورية التي أنفقت لحفظ الشيء وجني الثمار، غير انه لا يكون له الحق في أن يباشر هذا الاسترداد إلا على الشيء نفسه.

ومصروفات رد الشيء تقع على عاتقه.

الفصل 102
الحائز للشيء عن سوء نية ضامن له، فإذا لم يستطع إحضار الشيء أو لحق هذا الشيء عيب ولو بحادث فجائي أو قوة قاهرة، لزمه دفع قيمته مقدرة في يوم وصوله إليه. وإذا كان الشيء من المثليات لزمه رد مقدار يعادله.

وإذا لحق الشيء عيب فقط، تحمل الحائز سيئ النية الفرق بين قيمته في حالته السليمة وقيمته وهو على الحالة التي يوجد عليها. وهو يتحمل بقيمته كاملة إذا لحقه عيب لدرجة يصبح معها غير صالح لاستعماله فيما أعد له.

الفصل 103
الحائز عن حسن نية يتملك الثمار، ولا يلزم إلا برد ما يكون منها موجودا في تاريخ رفع الدعوى عليه برد الشيء وما يجنيه منها بعد ذلك. وهو يتحمل، من ناحية أخرى، مصروفات الحفظ ومصروفات جني الثمار. الحائز الحسن النية هو من يحوز الشيء بمقتضى حجة يجهل عيوبها.

الفصل 104
حائز المنقول، ولو كان سيئ النية إذا حوله بعمله على نحو يكسبه زيادة بالغة في قيمته عما كان عليه وهو مادة أولية، ساغ له أن يحتفظ به، في مقابل أن يدفع :
1 – قيمة المادة الأولية؛

2 – تعويضا تقدره المحكمة، التي يجب عليها أن تراعي كل المصالح المشروعة للحائز القديم، ومن بينها ما كان للشيء في نفسه من قيمة معنوية.
ومع ذلك يسوغ للحائز القديم أن يسترد الشيء الذي لحقه التحول، إذا دفع للحائز الزيادة في القيمة التي أعطاها للشيء. وفي الحالتين يكون له حق الامتياز على كل دائن آخر.
الفصل 105
في الجريمة وشبه الجريمة، تكون التركة ملزمة بنفس التزامات الموروث.

الوارث الذي انتقل إليه الشيء وهو يعلم عيوب حيازة سلفه يضمن له الحادث الفجائي، والقوة القاهرة، كما انه يلتزم برد الثمار التي جناها من وقت وصول الشيء إليه.

الفصل 106
( عدل بمقتضى الظهير الشريف رقم 1-60-196 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1380 (17 نونبر 1960))
إن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر.
(/)


القسم الثاني : أوصاف الالتزامات
القسم الثاني
أوصاف الالتزامات
الباب الأول
الشرط
الفصل 107
الشرط تعبير عن الإرادة يعلق على أمر مستقبل وغير محقق الوقوع، إما وجود الالتزام أو زواله.

والأمر الذي وقع في الماضي أو الواقع حالا لا يصح أن يكون شرطا، و إن كان مجهولا من الطرفين.

الفصل 108
كل شرط يقوم على شي ء مستحيل أو مخالف للأخلاق الحميدة أو للقانون يكون باطلا ويؤدي إلى بطلان الالتزام الذي يعلق عليه، ولا يصير الالتزام صحيحا إذا أصبح الشرط ممكنا فيما بعد.

الفصل 109
كل شرط من شأنه أن يمنع أو يحد من مباشرة الحقوق والرخص الثابتة لكل إنسان كحق الإنسان في أن يتزوج، وحقه في أن يباشر حقوقه المدنية، يكون باطلا ويؤدي إلى البطلان الالتزام الذي يعلق عليه.

ولا يطبق هذا الحكم على الحالة التي يمنع فيها أحد الطرفين نفسه من مباشرة حرفة معينة خلال وقت وفي منطقة محددين.

الفصل 110
الشرط الذي ينافي طبيعة الفعل القانوني الذي أضيف إليه يكون باطلا ويبطل الالتزام الذي يعلق عليه.

ومع ذلك، يجوز تصحيح هذا الالتزام إذا تنازل صراحة عن التمسك بالشرط الطرف الذي وضع لصالحه.

الفصل 111
يبطل ويعتبر كأن لم يكن الشرط الذي تنعدم فيه كل فائدة ذات بال، سواء بالنسبة إلى من وضعه أو إلى شخص آخر غيره، أو بالنسبة إلى مادة الالتزام.

الفصل 112
يبطل الالتزام إذا كان وجوده معلقا على محض إرادة الملتزم (الشرط الإرادي) ومع ذلك يجوز لكل من الطرفين أو لأحدهما أن يحتفظ لنفسه بالحق في أن يصرح خلال أجل محدد، بما إذا كان يريد الإبقاء على العقد أو يريد فسخه.

ولا يسوغ اشتراط الاحتفاظ بهذا الحق في الاعتراف بالدين ولا في الهبة ولا في الإبراء من الدين ولا في بيع الأشياء المستقبلة المسمى بالسلم.

الفصل 113
إذا لم يحدد الأجل، في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق ساغ لكل من الطرفين أن يطلب من الآخر أن يصرح بما يريده في أجل معقول.

الفصل 114
إذا انقضى الأجل، دون أن يصرح المتعاقد بأنه يريد فسخ العقد أصبح هذا العقد نهائيا ابتداء من وقت إبرامه.

وعلى العكس، إذا أبدى المتعاقد للطرف الآخر رغبته القاطعة في التحلل من العقد فإن الاتفاق يعتبر كأن لم يكن.

الفصل 115
إذا مات المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بخيار الفسخ قبل فوات الأجل المحدد لمباشرته، من غير أن يعبر عن إرادته، كان لورثته الخيار بين الإبقاء على العقد وبين فسخه، خلال الوقت الذي كان باقيا لموروثهم.

وإذا اختلف الورثة، فلا يسوغ للراغبين منهم في الإبقاء على العقد أن يجبروا الآخرين على قبوله، وإنما يجوز لهم أن يأخذوا العقد كله لحسابهم الشخصي.

الفصل 116
إذا أصيب المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بخيار الفسخ بالحمق أو بأي سبب آخر من أسباب نقص الأهلية، عينت المحكمة، بناء على طلب المتعاقد الآخر أو أي ذي مصلحة غيره، مقدما خاصا، ويقرر هذا المقدم، بعد إذن المحكمة ما إذا كان يقبل العقد أو يفسخه، وفق ما تقتضيه مصلحة ناقص الأهلية، وفي حالة الإفلاس، يكون المقدم بحكم القانون هو وكيل الدائنين (السنديك) أو إي نائب آخر لكتلة الدائنين.

الفصل 117
إذا علق التزام على شرط حصول أمر في وقت محدد، اعتبر هذا الشرط متخلفا إذا انقضى الوقت دون أن يقع الأمر.

وفي هذه الحالة، لا يجوز للمحكمة أن تمدد الأجل.

وإذا لم يحدد أي اجل، أمكن أن يتحقق الشرط في أي وقت، ولا يعتبر متخلفا إلا إذا أصبح مؤكدا أن الأمر لن يقع.

الفصل 118
إذا علق التزام مشروع على شرط عدم وقوع أمر في وقت محدد فإن هذا الشرط يتحقق إذا انقضى الوقت من غير أن يقع الأمر. وهو يتحقق كذلك إذا أصبح، قبل فوات الأجل، مؤكدا أن الأمر لن يقع. وإذا لم يحدد أي اجل، فلا يتحقق الشرط إلا إذا أصبح مؤكدا أن الأمر لن يقع.

الفصل 119
الشرط الذي يتطلب لتحققه مشاركة الغير أو إجراء عمل من الدائن يعتبر متخلفا إذا رفض الغير مشاركته، أو إذا لم يقم الدائن بالعمل المقصود ولو كان المانع راجعا لسبب لا دخل لإرادته فيه.

الفصل 120
إذا علق الالتزام على شرط واقف، وهلك محله أو لحقه عيب قبل تحقق الشرط طبقت القواعد الآتية:

إذا هلك الشيء هلاكا تاما بدون فعل المدين أو خطئه، كان تحقق الشرط غير ذي موضوع، واعتبر الالتزام كأن لم يكن.

وإذا لحق الشيء عيب أو نقصت قيمته بغير خطأ المدين أو فعله، وجب على الدائن أن يأخذه على الحالة التي يوجد عليها من غير إنقاص في الثمن.

وإذا هلك الشيء هلاكا تاما بخطأ المدين أو بفعله، كان للدائن الحق في التعويض. وإذا لحق الشيء عيب أو نقصت قيمته بخطأ المدين أو بفعله، كان للدائن الخيار بين أن يأخذ الشيء على الحالة التي يوجد عليها وبين أن يفسخ العقد، مع ثبوت الحق له في التعويض في الحالتين. اللهم إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.

الفصل 121
الشرط الفاسخ لا يوقف تنفيذ الالتزام، وإنما يلزم الدائن برد ما أخذه إذا ما تحقق الأمر المنصوص عليه في الشرط.

ويكون الدائن ملزما بالتعويض إذا استحال عليه الرد لسبب يوجب مسؤوليته وهو لا يكون ملزما برد الثمار و الزيادات، وكل اشتراط من شأنه أن يحمله رد الثمار يعتبر كأن لم يكن.

الفصل 122
يعتبر الشرط متحققا إذا حال من غير حق المدين الملتزم على شرط دون تحققه، أو إذا كان مماطلا في العمل على تحققه
الفصل 123
تحقق الشرط لا ينتج أي اثر، إذا حصل بتدليس ممن كانت له فيه مصلحة.

الفصل 124
لتحقق الشرط اثر رجعي يعود إلى يوم الاتفاق على الالتزام، إذا ظهر من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة الالتزام انه قصد إعطاؤه هذا الأثر.

الفصل 125
لا يجوز للملتزم تحت شرط واقف أن يجري قبل تحقق الشرط، أي عمل من شأنه أن يمنع أو يصعب على الدائن مباشرة حقوقه التي تثبت له إذا ما تحقق الشرط.

بعد تحقق الشرط الواقف تفسخ الأفعال القانونية التي أجراها المدين في الفترة القائمة بين نشوء الالتزام وتحقق الشرط، وذلك في الحدود التي يمكن فيها أن تضر بالدائن، مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة بطريقة سليمة للغير الحسني النية
يطبق الحكم المقرر في هذا الفصل على الالتزامات المعلقة على شرط فاسخ بالنسبة للأفعال القانونية التي أجراها من يترتب على تحقق الشرط زوال حقوقه ومن غير إخلال بالحقوق المكتسبة بطريقة سليمة للغير الحسني النية.

الفصل 126
للدائن أن يجري، قبل تحقق الشرط، جميع الإجراءات التحفظية لحفظ حقه.

الباب الثاني
الأجل
الفصل 127
إذا لم يحدد للوفاء بالالتزام أجل معين، وجب تنفيذه حالا ما لم ينتج الأجل من طبيعة الالتزام، أو من طريقة تنفيذه، أو من المكان المعين لهذا التنفيذ.

وفي هذه الحالة يعين الأجل القاضي.

الفصل 128
لا يسوغ للقاضي أن يمنح أجلا أو أن ينظر إلى ميسرة، ما لم يمنح هذا الحق بمقتضى الاتفاق أو القانون.

إذا كان الأجل محدد بمقتضى الاتفاق أو القانون، لم يسغ للقاضي أن يمدده ما لم يسمح له القانون بذلك.

الفصل 129
يبطل الالتزام إذا ترك تحديد الأجل لإرادة المدين، أو كان مناطا بأمر يتوقف حصوله على مشيئته.

الفصل 130
يبدأ سريان الأجل من تاريخ العقد، ما لم يحدد المتعاقدان أو القانون وقتا آخر. أو في الالتزامات الناتجة من جريمة أو شبه جريمة يبدأ سريان الأجل من يوم الحكم الذي يحدد التعويض الواجب على المدين أداؤه.

الفصل 131
اليوم الذي يبدأ منه العد لا يحسب في الأجل.

الأجل المقدر بعدد من الأيام ينقضي بانتهاء يومه الأخير.

الفصل 132
عندما يكون الأجل مقدرا بالأسابيع أو بالأشهر أو بالسنة، يكون المقصود بالأسبوع مدة سبعة أيام كاملة، وبالشهر مدة ثلاثين يوما كاملة، بالسنة مدة ثلاثمائة وخمسة وستين يوما كاملة.

الفصل 133
إذا وفق حلول الأجل يوم عطلة رسمية قام مقامه أول يوم من أيام العمل يأتي بعده.

الفصل 134
الأجل الواقف ينتج آثار الشرط الواقف، والأجل الفاسخ ينتج آثار الشرط الفاسخ.

الفصل 135
يفترض في الأجل انه مشترط لصالح المدين، ويجوز للمدين أن ينفذ الالتزام ولو قبل حلول أجله، إذا كان محله نقودا ولم تكن للدائن ثمة مضرة في استيفائه. وإذا لم يكن محل الالتزام نقودا، لم يجبر الدائن على استيفائه قبل حلول الأجل، ما لم يرتضه، ويطبق كل ما سبق ما لم يقض القانون أو العقد بخلافه.

الفصل 136
لا يسوغ للمدين أن يسترد ما دفعه قبل حلول الأجل، ولو كان جاهلا وجود هذا الأجل.

الفصل 137
إذا تقرر بطلان أو إلغاء الوفاء الحاصل قبل حلول الأجل، وترتب على ذلك استرداد المبالغ المدفوعة، فإن الالتزام يعود. وفي هذه الحالة يستطيع المدين أن يتمسك بمزية الأجل المشترط، فيما بقي من مدته.

الفصل 138
يجوز للدائن بدين مقترن بأجل أن يتخذ، ولو قبل حلول الأجل كل الإجراءات التحفظية لحفظ حقوقه، ويجوز له أيضا أن يطلب كفيلا أو أية ضمانة أخرى أو أن يلجأ إلى الحجز التحفظي، إذا كانت له مبررات معتبرة تجعله يخشى إعسار المدين أو فراره.

الفصل 139
يفقد المدين مزية الأجل إذا اشهر إفلاسه، أو أضعف بفعله الضمانات الخاصة التي سبق له أن أعطاها بمقتضى العقد، أو لم يعط الضمانات التي وعد بها. ويطبق نفس الحكم على الحالة التي يكون المدين فيها قد أخفى عن غش التكاليف و الامتيازات السابقة إلى تضعف الضمانات المقدمة منه.

إذا كان إنقاص الضمانات الخاصة المعطاة بمقتضى العقد ناتجا من سبب أجنبي عن إرادة المدين، فإن هذا الأخير لا تسقط عنه مزية الأجل بقوة القانون ولكن يكون للدائن الحق في أن يطلب ضمانات تكميلية فإذا لم تقدم، حق له أن يطلب تنفيذ الالتزام على الفور.

الفصل 140
( ألغي بمقتضى الظهير الشريف بتاريخ 25 ذو القعدة 1340 ( 19 يوليوز 1922))

الباب الثالث
الالتزامات التخيرية
الفصل 141
قي الالتزام التخيري، يسوغ لكل من المتعاقدين أو يحتفظ لنفسه بخيار التعيين لأجل محدد، وأما الالتزام الذي لم يبين فيه الطرف المحفوظ لصالحه خيار التعيين فيكون باطلا.

الفصل 142
يتم الخيار بمجرد التصريح به للمتعاقد الآخر. وعند حصول الخيار يعتبر الالتزام أنه منذ الأصل لم يكن له محل إلا الشيء الذي وقع الخيار عليه.

الفصل 143
ومع ذلك، ففي الأداءات الدورية الواقعة على أشياء يثبت الخيار بينها فإن الخيار الذي يتبع عند حلول أحد الآجال لا يمنع صاحب الحق من أن يغير اختياره عند حلول أجل آخر ما لم ينتج عكس ذلك من السند المنشئ للالتزام.
الفصل 144
إذا ماطل الدائن في الاختيار، كان للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة أن تمنحه أجلا معقولا يتخذ فيه قراره. فإذا انقضى هذا الأجل من غير أن يختار الدائن ثبت الخيار للمدين.

الفصل 145
إذا مات من ثبت له الخيار قبل أن يختار، انتقل الخيار إلى ورثته، في حدود الوقت الذي كان باقيا له، وإذا أشهر إفلاسه، ثبت الخيار لكتلة دائنيه.

وإذا لم يتمكن الورثة أو الدائنون من الاتفاق فيما بينهم ساغ للطرف الآخر أن يطلب تحديد أجل لهم، حتى إذا ما انقضى هذا الأجل ثبت الخيار له.

الفصل 146
تبرأ ذمة المدين بأداء أحد الشيئين الموعد بهما ولكنه لا يستطيع إجبار الدائن على أن يأخذ جزءا من أحدهما وجزءا من الآخر.

ليس للدائن إلا الحق في الأداء الكامل لأحد الشيئين الموعود بهما وليس له أن يجبر المدين على أن يؤدي له جزءا من أحدهما وجزءا من الآخر.

الفصل 147
إذا أصبح طريق من طرق تنفيذ الالتزام مستحيلا أو غير مشروع، أو كان كذلك عند نشأة الالتزام كان للدائن أن يختار بين طرق التنفيذ الأخرى، أو أن يطلب فسخ العقد.

الفصل 148
ينقضي الالتزام التخيري إذا أصبح الأمران المكونان لمحله مستحيلين في نفس الوقت وبدون خطأ المدين، وقبل أن تثبت مماطلته.

الفصل 149
إذا أصبح الأمران اللذان يشملهما الالتزام مستحيلين في نفس الوقت بخطأ المدين أو بعد مماطلته، وجب عليه أن يدفع قيمة أيهما، وفق ما يختار الدائن.

الفصل 150
إذا كان الخيار ممنوحا للدائن، ثم أصبح أحد الأمرين اللذين يشملهما الالتزام مستحيلا بخطأ المدين، أو بعد مماطلته، ساغ للدائن أن يطلب إما أداء الأمر الذي مازال ممكنا أو التعريض عن استحالة أداء الأمر الآخر.

الفصل 151
إذا أصبح أحد الشيئين اللذين يشملهما الالتزام مستحيلا بخطأ الدائن وجب اعتبار الدائن أنه اختاره، ولم يسغ له أن يطلب الشيء الباقي.

الفصل 152
إذا أصبح الشيئان مستحيلين بخطأ الدائن، وجب عليه أن يعوض المدين عن آخر ما استحال منهما، إذا كانت استحالتهما في وقتين مختلفين، وعن نصف قيمة كل منهما إذا استحالا في وقت واحد.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

ظهير الالتزامات والعقود المغربي الجزء الأول

القسم الأول : مصادر الالتزامات
الفصل 1
تنشأ الالتزامات عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة وعن أشباه العقود وعن الجرائم وعن أشباه الجرائم.

الباب الأول
الالتزامات التي تنشأ عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة
الفصل 2
الأركان اللازمة لصحة الالتزامات الناشئة عن التعبير عن الإرادة هي :

1 – الأهلية للالتزام ؛

2 – تعبير صحيح عن الإرادة يقع على العناصر الأساسية للالتزام ؛

3 – شيء محقق يصلح لأن يكون محلا للالتزام ؛

4 – سبب مشروع للالتزام.

الفرع الأول
الأهلية
الفصل 3
الأهلية المدنية للفرد تخضع لقانون أحواله الشخصية.

وكل شخص أهل للإلزام والالتزام ما لم يصرح قانون أحواله الشخصية بغير ذلك.

الفصل 4
إذا تعاقد القاصر وناقص الأهلية بغير إذن الأب أو الوصي أو المقدم فإنهما لا يلزمان بالتعهدات التي يبرمانها و لهما أن يطلبا إبطالها وفقا للشروط المقررة بمقتضى هذا الظهير.

غير أنه يجوز تصحيح الالتزامات الناشئة عن تعهدات القاصر أو ناقص الأهلية، إذا وافق الأب أو الوصي أو المقدم على تصرف القاصر أو ناقص الأهلية، ويجب أن تصدر الموافقة على الشكل الذي يقتضيه القانون.

الفصل 5
يجوز للقاصر ولناقص الأهلية أن يجلبا لنفسهما نفعا ولو بغير مساعدة الأب أو الوصي أو المقدم، بمعنى انه يجوز لهما أن يقبلا الهبة أو أي تبرع آخر من شانه أن يثريهما أو أن يبرئهما من التزام دون أن يحملهما أي تكليف.

الفصل 6
يجوز الطعن في الالتزام من الوصي أو من القاصر بعد بلوغه رشده، ولو كان هذا الأخير قد استعمل طرقا احتيالية من شأنها أن تحمل المتعاقد الآخر على الاعتقاد برشده أو بموافقة وصيه أو بكونه تاجرا.
ويبقى القاصر مع ذلك ملتزما في حدود النفع الذي استخلصه من الالتزام وذلك بمقتضى الشروط المقررة في هذا الظهير.
الفصل 7
القاصر المأذون له إذنا صحيحا في التجارة والصناعة لا يسوغ له أن يطلب إبطال التعهدات التي تحمل بها بسبب تجارته في حدود الإذن الممنوح له.

وفي جميع الأحوال يشمل هذا الإذن الأعمال الضرورية لتعاطي التجارة المأذون فيها.

الفصل 8
يجوز في لأي وقت بإذن المحكمة وبعد سماع أقوال القاصر إلغاء الإذن بتعاطي التجارة إذا توفرت هناك أسباب خطيرة تبرره، ولا يكون لهذا الإلغاء اثر بالنسبة إلى الصفقات التي شرع فيها القاصر قبل حصول الإلغاء.

الفصل 9
القاصر وناقص الأهلية يلتزمان دائما، بسبب تنفيذ الطرف الآخر التزامه، و ذلك في حدود النفع الذي يستخلصانه من هذا التنفيذ، و يكون هناك نفع إذا انفق ناقص الأهلية الشيء الذي تسلمه في المصروفات الضرورية أو النافعة أو إذا كان هذا الشيء لازال موجودا في ماله.

الفصل 10
لا يجوز للمتعاقد الذي كان أهلا للالتزام أن يحتج بنقص أهلية الطرف الذي تعاقد معه.
الفصل 11
الأب الذي يدير أموال ابنه القاصر أو ناقص الأهلية، والوصي والمقدم وبوجه عام كل من يعينه القانون لإدارة أموال غيره، لا يجوز لهم إجراء أي عملا من أعمال التصرف على الأموال التي يتولون إدارتها، إلا بعد الحصول على إذن خاص بذلك من القاضي المختص، ولا يمنح هذا الإذن إلا في حالة الضرورة، أو في حالة النفع البين لناقص الأهلية.

ويعتبر من أعمال التصرف في معنى هذا الفصل البيع و المعاوضة و الكراء لمدة تزيد على ثلاث سنوات، والشركة والقسمة، وإبرام الرهن، وغير ذلك من الأعمال التي يحددها القانون صراحة.
الفصل 12
التصرفات التي يجريها في مصلحة القاصر أو المحجور عليه أو الشخص المعنوي من ينوب عنهم وفي الشكل المقرر في القانون تكون لها نفس قيمة التصرفات التي يجريها الراشدون المتمتعون بأهلية مباشرة حقوقهم. ولا تسري هذه القاعدة على التبرعات المحضة، حيث لا يكون لها أدنى أثر ولو أجريت مع الإذن الذي يتطلبه القانون، ولا على إقرار لدى محكمة يتعلق بأمور لم تصدر عن النائب نفسه.
الفصل 13
لا يجوز للنائب القانوني عن القاصر أو المحجور عليه أن يستمر في تعاطي التجارة لحسابهما إلا إذا أذنت له بذلك السلطة المختصة ولا يجوز لهذه الأخيرة أن تأذن إلا في حالة النفع الظاهر للقاصر أو المحجور عليه.

الفرع الثاني
التعبير عن الإرادة
أولا : التعبير عن الإرادة الصادرة من طرف واحد
الفصل 14
مجرد الوعد لا ينشئ التزاما.

الفصل 15
الوعد عن طريق الإعلانات أو أجل أية وسيلة أخرى من وسائل الإشهار بمنح جائزة لمن يعثر على شيء ضائع أو يقوم بأي عمل آخر، يعتبر مقبولا ممن يأتي بالشيء أو يقوم بالعمل ولو فعل ذلك وهو جاهل الوعد، وفي هذه الحالة يلتزم الواعد من جانبه بإنجاز ما وعد به.

الفصل 16
لا يجوز الرجوع في الوعد بجائزة بعد الشروع في تنفيذ الفعل الموعود بالجائزة من أجله.

ويفترض فيمن حدد أجلا لإنجاز ذلك الفعل أنه تنازل عن حقه في الرجوع عن وعده إلى انتهاء ذاك الأجل.

الفصل 17
إذا أنجز أشخاص متعددون في وقت واحد الفعل الموعود بالجائز من أجله قسمت الجائزة بينهم، وإذا أنجزوه في أوقات مختلفة، كانت الجائزة لأسبقهم تاريخا، وإذا اشترك عدة أشخاص في إنجاز الفعل، كل منهم بقدر فيه، قسمت عليهم الجائزة بنفس النسبة، فإذا كانت لا تقبل القسمة ولكنها تقبل البيع قسم ثمنها على مستحقيها، وإذا كانت الجائزة شيئا ليست له قيمة في السوق، أو شيئا لا يمكن منحه وفقا لنص الوعد، إلا لشخص واحد كان المرجع حينئذ للقرعة.
الفصل 18
الالتزامات الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت منه بمجرد وصولها إلى علم الملتزم له.
ثانيا : الاتفاقات والعقود
الفصل 19
لا يتم الاتفاق إلا بتراضي الطرفين على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقي الشروط المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية.

والتعديلات التي يجريها الطرفان بإرادتهما على الاتفاق فور إبرامه لا تعتبر جزء من الاتفاق الأصلي وذلك ما لم يصرح بخلافه.

الفصل 20
لا يكون العقد تاما إذا احتفظ المتعاقدان صراحة بشروط معينة لكي تكون موضوعا لاتفاق لاحق، وما وقع عليه الاتفاق من شرط أو شروط والحالة هذه لا يترتب عليه التزام ولو حررت مقدمات الاتفاق كتابة.

الفصل 21
التحفظات والقيود التي لم تنه إلى علم الطرف الآخر لا تنقص ولا تقيد آثار التعبير عن الإرادة المستفاد من ظاهر اللفظ.
الفصل 22
الاتفاقات السرية المعارضة أو غيرها من التصريحات المكتوبة لا يكون لها أثر إلا فيما بين المتعاقدين و من يرثهما، فلا يحتج بها على الغير إذا لم يكن له علم بها. ويعتبر الخلف الخاص غيرا بالنسبة لأحكام هذا الفصل.

الفصل 23
الإيجاب الموجه لشخص حاضر، من غير تحديد ميعاد يعتبر كأن لم يكن إذا لم يقبل على الفور من طرف الآخر.

ويسري هذا الحكم على الإيجاب المقدم من شخص إلى آخر بطريق التليفون.

الفصل 24
يكون العقد الحاصل بالمراسلة تاما في الوقت والمكان اللذين يرد فيهما من تلقي الإيجاب بقبوله.

والعقد الحاصل بواسطة رسول أو وسيط يتم في الوقت والمكان اللذين يقع فيهما رد من تلقى الإيجاب للوسيط بأنه يقبله.

الفصل 25
عندما يكون الرد بالقبول غير مطلوب من الموجب، أو عندما لا يقتضيه العرف التجاري فإن العقد يتم بمجرد شروع الطرف الآخر في تنفيذه، ويكون السكوت عن الرد بمثابة القبول، إذا تعلق الإيجاب بمعاملات سابقة بدأت فعلا بين الطرفين.

الفصل 26
يجوز الرجوع في الإيجاب مادام العقد لم يتم بالقبول أو بالشروع في تنفيذه من الطرف الآخر.

الفصل 27
الرد المعلق على شرط أو المتضمن لقيد يعتبر بمثابة رفض للإيجاب يتضمن إيجابا جديدا.

الفصل 28
يعتبر الرد مطابقا للإيجاب إذا اكتفى المجيب بقوله (قبلت) أو نفذ العقد بدون تحفظ.

الفصل 29
من تقدم بإيجاب مع تحديد أجل للقبول بقي ملتزما تجاه الطرف الآخر إلى انصرام هذا الأجل، ويتحلل من إيجابه إذا لم يصله رد بالقبول خلال الأجل المحدد.

الفصل 30
من تقدم بإيجاب عن طريق المراسلة من غير أن يحدد أجلا بقي ملتزما به إلى الوقت المناسب لوصول رد المرسل إليه داخل أجل معقول، ما لم يظهر بوضوح من الإيجاب عكس ذلك.

وإذا صدر التصريح بالقبول في الوقت المناسب ولكنه لم يصل إلى الموجب إلا بعد انصرام الأجل الذي يكفي عادة لوصوله إليه، فإن الموجب لا يكون ملتزما مع حفظ حق الطرف الآخر في طلب التعويض من المسؤول قانونا.

الفصل 31
موت الموجب أو نقص أهليته، إذا طرأ بعد إرسال إيجابه، لا يحول دون إتمام العقد إن كان من وجه إليه الإيجاب قد قبله قبل علمه بموت الموجب أو بفقد أهليته.

الفصل 32
إقامة المزايدة تعتبر دعوة للتعاقد وتعتبر المزايدة مقبولة ممن يعرض الثمن الأخير، ويلتزم، هذا العارض بعرضه إذا قبل البائع الثمن المعروض.
الفصل 33
لا يحق لأحد أن يلزم غيره، ولا أن يشترط لصالحه إلا إذا كانت له سلطة النيابة عنه بمقتضى وكالة أو بمقتضى القانون.
الفصل 34
و مع ذلك، يجوز الاشتراط لمصلحة الغير، لو لم يعين إذا كان ذلك سببا لاتفاق أبرمه معاوضة المشترط نفسه أو سببا لتبرع لمنفعة الواعد.

وفي هذه الحالة ينتج الاشتراط أثره مباشرة لمصلحة الغير، يكون لهذا الغير الحق في أن يطلب باسمه من الواعد تنفيذه وذلك ما لم يمنعه العقد من مباشرة هذه الدعوى أو علقت مباشرتها على شروط معينة.

و يعتبر الاشتراط كأن لم يكن إذا رفض الغير الذي عقد لصالحه قبوله مبلغا الواعد هذا الرفض.

الفصل 35
يسوغ لمن اشترط لمصلحة الغير أن يطلب مع هذا الغير تنفيذ الالتزام ما لم يظهر منه أن طلب تنفيذه مقصور على الغير الذي اجري لصالحه.
الفصل 36
يجوز الالتزام عن الغير على شرط إقراره إياه، وفي هذه الحالة يكون للطرف الآخر أن يطلب قيام هذا الغير بالتصريح بما إذا كان ينوي إقرار الاتفاق. ولا يبقى هذا الطرف ملتزما إذا لم يصدر الإقرار داخل أجل معقول على أن لا يتجاوز هذا الأجل خمسة عشر يوما بعد الإعلام بالعقد.

الفصل 37
يعتر الإقرار بمثابة الوكالة، ويصح أن يجيء ضمنيا وأن ينتج من قيام الغير بتنفيذ العقد الذي أبرم باسمه.

وينتج الإقرار أثره في حق المقر فيما يرتبه له وعليه من وقت إبرام العقد الذي حصل إقراره، ما لم يصرح بغير ذلك، ولا يكون له اثر اتجاه الغير، إلا من يوم حصوله.

الفصل 38
يسوع استنتاج الرضى أو الإقرار من السكوت إذا كان الشخص الذي يحصل التصرف في حقوقه حاضرا أو أعلم بحصوله على وجه سليم ولم يعترض عليه من غير أن يكون هناك سبب مشروع يبرر سكوته.
ثالثا :عيوب الرضى
الفصل 39
يكون قابلا للإبطال الرضى الصادر عن غلط أو الناتج عن تدليس، أو المنتزع بإكراه.

الفصل 40
الغلط في القانون يخول إبطال الالتزام :

1 – إذا كان هو السبب الوحيد أو الأساسي؛

2 – إذا أمكن العذر عنه.

الفصل 41
يخول الغلط الإبطال، إذا وقع في ذات الشيء أو في نوعه أو في صفة فيه، كانت هي السبب الدافع إلى الرضى.

الفصل 42
الغلط الواقع على شخص أحد المتعاقدين أو على صفته لا يخول الفسخ إلا إذا كان هذا الشخص، أو هذه الصفة أحد الأسباب الدافعة إلى صدور الرضى من المتعاقد الآخر.

الفصل 43
مجرد غلطات الحساب لا تكون سببا للفسخ وإنما يجب تصحيحها.
الفصل 44
على القضاة، عند تقدير الغلط أو الجهل سواء تعلق بالقانون أم بالواقع أن يراعوا ظروف الحال، وسن الأشخاص وحالتهم وكونهم ذكورا أو إناثا.
الفصل 45
إذا وقع الغلط من الوسيط الذي استخدمه أحد المتعاقدين، كان لهذا المتعاقد أن يطلب فسخ الالتزام في الأحوال المنصوص عليها في الفصلين 31 و 42 السابقين وذلك دون إخلال بالقواعد العامة المتعلقة بالخطإ و لا بحكم الفصل 430 في الحالة الخاصة بالبرقيات.

الفصل 46
الإكراه إجبار يباشر من غير أن يسمح به القانون يحمل بواسطته شخص شخصا آخر على أن يعمل عملا بدون رضاه.
الفصل 47
الإكراه لا يخول إبطال الالتزام إلا :

1 – إذا كان هو السبب الدافع إليه؛

2 – إذا قام على وقائع من طبيعتها أن تحدث لمن وقعت عليه إما ألما جسميا أو اضطرابا نفسيا، أو الخوف من تعريض نفسه أو شرفه أو أمواله لضرر كبير، مع مراعاة السن والذكورة والأنوثة وحالة الأشخاص ودرجة تأثرهم.

الفصل 48
الخوف الناتج عن التهديد بالمطالبة القضائية أو عن الإجراءات القانونية الأخرى لا يخول الإبطال، إلا إذا استغلت حالة المتعاقد المهدد بحيث تنتزع منه فوائد مفرطة، أو غير مستحقة وذلك ما لم يكن التهديد مصحوبا بوقائع تكون الإكراه بالمعنى الذي يقتضيه الفصل السابق.

الفصل 49
الإكراه يخول إبطال الالتزام وأن لم يباشره المتعاقد الذي وقع الاتفاق لمنفعته.
الفصل 50
الإكراه يخول الإبطال، ولو وقع على شخص يرتبط عن قرب مع المتعاقد بعلاقة الدم.

الفصل 51
الخوف الناشئ عن الاحترام لا يخول الإبطال، إلا إذا انضمت إليه تهديدات جسيمة أو أفعال مادية.

الفصل 52
التدليس يخول الإبطال، إذا كان ما لجأ إليه من الحيل أو الكتمان أحد المتعاقدين أو نائبه أو شخص آخر يعمل بالتواطؤ معه قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لولاها لما تعاقد الطرف الآخر، ويكون للتدليس الذي يباشره الغير نفس الحكم إذا كان الطرف الذي يستفيد منه عالما به.

الفصل 53
التدليس الذي يقع على توابع الالتزام من غير أن يدفع إلى التحمل به لا يمنح إلا الحق في التعويض.

الفصل 54
أسباب الإبطال المبنية على حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة متروكة لتقدير القضاة.

الفصل 55
الغبن لا يخول الإبطال إلا إذا نتج عن تدليس الطرف الآخر أو نائبه أو الشخص الذي تعامل من أجله وذلك في ما عدا الاستثناء الوارد بعد.

الفصل 56
الغبن يخول الإبطال، إذا كان الطرف المغبون قاصرا أو ناقص الأهلية، ولو تعاقد بمعونة وصيه أو مساعده القضائي، وفقا للأوضاع التي يحددها القانون، ولو لم يكن ثمة تدليس من الطرف الآخر. ويعتبر غبنا كل فرق يزيد على الثلث بين الثمن المذكور في العقد والقيمة الحقيقية للشيء.

الفرع الثالث
محل الالتزامات التعاقدية
الفصل 57
الأشياء والأفعال والحقوق المعنوية الداخلية في دائرة التعامل تصلح وحدها لأن تكون محلا للالتزام، ويدخل في دائرة التعامل جميع الأشياء التي لا يحرم القانون صراحة التعامل بشأنها.

الفصل 58
الشيء الذي هو محل الالتزام يجب أن يكون معينا على الأقل بالنسبة إلى نوعه.

ويسوغ أن يكون مقدار الشيء غير محدد إذا كان قابلا للتحديد فيما بعد.

الفصل 59
يبطل الالتزام الذي يكون محله شيئا أو عملا مستحيلا، إما بحسب طبيعته أو بحكم القانون.

الفصل 60
المتعاقد الذي كان يعلم، أو كان عليه أن يعلم عند إبرام العقد، استحالة محل الالتزام يكون ملزما بالتعويض تجاه الطرف الآخر.

ولا يخول التعويض إذا كان الطرف الآخر يعلم أو كان عليه أن يعلم أن محل الالتزام مستحيل.

ويطبق نفس الحكم :
1 – إذا كان المعقود عليه مستحيلا في البعض دون الباقي وصح العقد في ذلك الباقي؛

2 – إذا كانت الالتزامات تخيرية وكان أحد الأشياء الموعود بها مستحيلا.

الفصل 61
يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا أو غير محقق فيما عدا الاستثناءات المقررة بمقتضى القانون.

ومع ذلك لا يجوز التنازل عن تركة إنسان على قيد الحياة، ولا إجراء أي تعامل فيها، أو في شيء مما تشتمل عليه، ولو حصل برضاه، وكل تصرف مما سبق يقع باطلا بطلانا مطلقا.

الفرع الرابع
سبب الالتزامات التعاقدية
الفصل 62
الالتزام الذي لا سبب له أو المبني على سبب غير مشروع يعد كأن لم يكن.

يكون السبب غير مشروع، إذا كان مخالفا للأخلاق الحميدة أو للنظام العام أو للقانون.

الفصل 63
يفترض في كل التزام أن له سببا حقيقيا ومشروعا ولو لم يذكر.

الفصل 64
يفترض أن السبب المذكور، هو السبب الحقيقي حتى يثبت العكس.

الفصل 65
إذا ثبت أن السبب المذكور غير حقيقي، أو غير مشروع، كان على من يدعي أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن يقيم الدليل عليه.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون تنظيم المهن البحرية التجارية التونسي

قانون عدد 33 لسنة 1995 مؤرخ في 14 افريل 1995 يتعلق بتنظيم مهن البحرية التجارية.

الفصول
الفصل الأول: يخضع تنظيم مهن البحرية التجارية لهذا القانون وتنطبق أحكامه على الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين يتولون أو يساهمون في استغلال السفن التجارية أو تعهدها أو صيانتها وذلك عندما يكون الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون منتصبين بالبلاد التونسية أو يباشرون نشاطهم بالتراب التونسي أو بالمياه الخاضعة للسيادة التونسية.
ولاينطبق هذا القانون على إستعمال السفن الأجنبية في الملاحة الداخلية أو في النقل الدولي إقلاعا من البلاد التونسية أو رسوا بها الذي يبقى خاضعا للأحكام الملائمة من القانون الدولي والقانون التونسي.

الفصل 2: تعتبر مهن البحرية التجارية في مفهوم هذا القانون المهن التالية:
1 – المرشد البحري والمجهز البحري والناقل البحري وأمين السفينة وأمين الحمولة ومقاول الشحن والتفريغ كما وقع تعريفها بالفصول 64و 130 و 165 و167 و 168 و 169 من مجلة التجارة البحرية.
2 – وسيط إيجار السفن هو سمسار يسعى في البحث عن شخص لربط الصلة بينه وبين شخص آخر لإتمام العمليات التالية:
– نقل البضائع
– بيع واستئجار السفن.
3 – مزود السفينة هو شخص مكلف من قبل الناقل البحري أو أمين السفينة بتزويد السفينة وطاقمها بما تحتاجه من مواد غذائية وصحية ومعدات ووقود وزيوت، وعند الإقتضاء برفع الفضلات والسوائل المستعملة وبغسل النسيج والبياضات وبالتوسط لتقديم الخدمات المتعلقة بالإصلاحات الجزئية.
4 – مؤسسة التصرف في السفن التجارية وهي مؤسسة تتولى التصرف في سفن الغير لوضعها في حالة تجعلها جاهزة للإبحار.
5 – مؤسسة المساعدة والإنقاذ البحري والجر هي مؤسسة تقدم الخدمات المتعلقة بالمساعدة والإنقاذ الى السفن التي تكون في حالة خطر والى الأشياء الموجودة على متنها. كما تقوم بعمليات جر السفن والتدخل لمجابهة التلوث بالبحر.
6 – مؤسسة تصنيف السفن هي مؤسسة تقوم زيادة على العمليات المنصوص عليها بالفصلين 10 و 28 من مجلة التنظيم الاداري للملاحة البحرية المصادق عليها بالقانون عدد 59 لسنة 1976 المؤرخ في 11 جوان 1976.
– بالتحقيق من مطابقة صنع السفن للقواعد الفنية المعتمدة لديها و للقواعد الجاري بها العمل فيما يخص السلامة و الوقاية من التلوث .
-يضبط المعيار الخاص بكل سفينة مسجلة لديها.
7- مكاتب تمثيل المؤسسات الاجنبية لتصنيف السفن.
الفصل 3 :-يجب على من يتعاطى احدى المهن البحرية التجارية ان يكون مرسما بدفتر خاص معد للغرض ، تمسكه مصالح الوزارة المكلفة بالنقل .
ويقع التنصيص بالدفتر على سائر المنشآت التابعة للمؤسسة والمتصلة بالمهنة .
ويتم الترسيم بتوفر الشرط المتعلق بالجنسية والشروط المنصوص عليها بالفصول 5 و 6 و 8 من هذا القانون .
وتسلم السلطة البحرية اثر الترسيم بطاقة مهنية للمعني بالامر تكون شخصية وغير قابلة للاحالة .

الفصل 4:-يجوز ترسيم الاشخاص الطبيعيين والمعنويين من ذوي الجنسية الاجنبية بدفتر احدى مهن البحرية التجارية الخاص بها اذا رخص لهم في ذلك بمقتضى اتفاقيات دولية سارية المفعول بين الجمهورية التونسية والبلدان التي هم من رعاياها وبشرط المعاملة بالمثل .
وفي غياب مثل هذه الاتفاقيات يخضع ترسيم الاجنبي بهذه الدفاتر الى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل المنظمة للاستثمارات والمساهمات الاجنبية .

الفصل 5: -لا يرسم بدفاتر مهن البحرية التجارية اي شخص طبيعي فقد حقوقه المدنية او وقع شطبه من احدها تبعا لعقوبة صدرت ضده .
تنسحب هذه الشروط على الشخص المعنوي وعلى ممثله القانوني .

الفصل 6:-لا يرسم اي شخص طبيعي بأحد دفاتر مهن البحرية التجارية الا اذا توفرت فيه شروط تتعلق بالكفاءة المهنية تضبط بأمر .
ولا يرسم اي شخص معنوي بدفتر احدى مهن البحرية التجارية الا اذا توفرت في ممثله القانوني الشروط المشار اليها بالفقرة الاولى من هذا الفصل او اثبت انتداب شخص طبيعي على الاقل وتعيينه في مستوى اتخاذ القرار الفني وتوفرت في هذا الشخص المنتدب الشروط المذكورة .

الفصل 7:-في صورة وفاة الشخص الطبيعي الذي وقع ترسيمه في احدى مهن البحرية التجارية او عند وفاة الممثل القانوني للمؤسسة او فقدانه لاهلية التصرف فيها فانه يمكن الابقاء على الترسيم بسجل المهنة مدة ستة اشهر بداية من تاريخ الوفاة او فقدان الاهلية دونما حاجة للادلاء بكفاءة معنية لشخص آخر .
ويمكن التمديد في هذا الاجل بصفة استثنائية لمدة ستة اشهر اخرى بمقرر من الوزير المكلف بالنقل .

الفصل 8: -يجب ان تتوفر لدى كل شخص طبيعي او معنوي يتعاطى احدى مهن البحرية التجارية الوسائل المادية التي تخول له الوفاء بتعهداته .
تضبط الوسائل المادية الدنيا بالنسبة لكل مهنة بقرار من الوزير المكلف بالنقل .
ولا يمكن تحويل الوسائل المادية الدنيا المشار اليها اعلاه عما رصدت من اجله .

الفصل 9: -يمكن لكل شخص طبيعي او معنوي مرسم باحد دفاتر مهن البحرية التجارية ان يطلب ترسيمه بدفتر او بعدة دفاتر لمهن البحرية التجارية الاخرى ، اذا ما توفرت فيه الشروط اللازمة لذلك .
غير انه لا يمكن الترسيم في الدفتر الخاص بالمؤسسة تصنيف السفن او بالدفتر الخاص لمكاتب تمثيل المؤسسات الاجنبية لتصنيف السفن من جهة وبإحدى الدفاتر الخاصة بالمجهز او بالناقل البحري او بمؤسسة المساعدة والانقاذ البحري والجرّ من جهة اخرى .

الفصل 10: -يخول لكل شخص طبيعي او معنوي تم ترسيمه بدفتر احدى مهن البحرية التجارية القيام بسائر العمليات التي يقتضيها نشاطه بكامل تراب الجمهورية .
غير انه يمكن لوزير النقل ان يحصر مجال نشاط مقاول الشحن والتفريغ فقط بميناء واحد او بعدة موانىء او مناطق بحرية معينة .

الفصل 11: -يتعين على كل من يتعاطى احدى المهن المذكورة بالفصل الثاني من هذا القانون اعلام الوزير المكلف بالنقل بكل تغيير يطرأ على وضعية المؤسسة ويخل بأحد الشروط المتعلقة بالترسيم وذلك في اجل شهر من تاريخ حصوله .
ويقع الاعلام كتابيا اما مباشرة او بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ .
ويجب اعادة الترسيم في الدفتر في صورة توسيع نشاط المؤسسة بفتح مركز جديد ، وتحور اثره التنصيصات الواردة بالبطاقة المهنية .

الفصل 12:-يخضع نشاط الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يتعاطون احدى مهن البحرية التجارية المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا القانون الى مراقبة ضباط البحرية التجارية المحلفين التابعين للوزارة المكلفة بالنقل والمفوضين للغرض .

الفصل 13 :-يتولى ضابطان محلفان من البحرية التجارية ومفوضان للغرض معاينة مخالفة احكام هذا القانون وكل تقصير يرتكبه كل شخص طبيعي او معنوي في نطاق ممارسة احدى مهن البحرية التجارية .
ويجب ان يتضمن كل محضر ختم المصلحة التي يرجع اليها هذان الضابطان بالنظر وكذلك تصريحات المخالف .
وعلى المخالف او من يمثله امضاء المحضر عند تحريره .
وعند غياب المخالف او رفضه الامضاء يقع التنصيص على ذلك بالمحضر .
كما يجب التنصيص بالمحضر على تاريخ ومكان ونوعية المعاينة المجراة وعلى اعلام المخالف بتاريخ تحرير المحضر ومكانه . وفي ما عدا حالة التلبس يقع التنصيص على انه تم استدعاؤه بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ .
وينص المحضر على ان توجه نسخة منه للمعني بالامر بواسطة مكتوب مضمــون الوصول مع الاعلام بالبلوغ .
وفي كل الحالات توجه المحاضر المحررة على النحو المذكور الى الوزير المكلف بالنقل ويقع اعتمادها ما لم يثبت خلاف ذلك .

الفصل 14:-يتولى الوزير المكلف بالنقل عند الاقتضاء احالة المحاضر المستوفاة للشروط المبينة بالفصل 13 من هذا القانون الى وكيل الجمهورية المختص بالنظر .

الفصل 15 :-يخول للاعوان المشار اليهم بالفصلين الثاني عشر والثالث عشر من هذا القانون في اطار قيامهم بمهامهم :
– الدخول خلال الساعات الاعتيادية للفتح او للعمل الى المحلات المهنية .
– اجراء المعاينات الضرورية والحصول عند اول طلب على الارشادات والوثائق والمستندات والسجلات اللازمة لاجراء ابحاثهم ومعايناتهم او الحصول على نسخ منها مشهود بمطابقتها للاصل .
– حجز ما هو ضروري لاثبات المخالفة من الوثائق المشار اليها او نسخ منها مشهود بمطابقتها للاصل ، ويسلم وصل في ذلك .

الفصل 16:-يتعين على الموظفين والاعوان وكل الاشخاص المدعوين للاطلاع على ملفات المخالفات المحافظة على السر المهني وتنطبق عليهم احكـــام الفصل 254 من المجلة الجنائية .

الفصل 17:-يعاقب كل من خالف احكام الفصل الثالث من هذا القانون بخطية من 500 الى 50.000 دينار .
ويعاقب كل من خالف احكام الفصل الثامن من هذا القانون بخطية من 5.000 الى 50.000 دينار .
تضاعف هذان العقوبتان في صورة العود .

الفصل 18:-اذا كان المخالف شخصا معنويا تطبق العقوبات المنصوص عليها بالفصل السابع عشر من هذا القانون بصفة شخصية على ممثله القانوني .

الفصل 19:-بقطع النظرعن عقوبة الشطب المنصوص عليها بالفصل الواحد والعشرين من هذا القانون ، يخول للوزير المكلف بالنقل ان يجري صلحا في صورة مخالفة احكام الفصل الثامن من هذا القانون والتي ترجع له معاينتها وتتبعها .
ويجب ان يكون الصلح كتابيا وممضى من طرف المخالف ومشتملا على اعترافه الصريح ودفعه المقدار المتصالح عليه في اجل معين .
تسلم نسخة من هذا الصلح الى المخالف مع وصل خلاص المقدار المتصالح عليه .
يتم الصلح باعتماد جدول تعريفي يضبط بمقرر من الوزير المكلف بالنقل .
يمكن اجراء الصلح طالما ان القضية ما زالت منشورة ولم يصدر بشأنها حكم بات ، ويوقف الصلح التتبع وتنقرض بموجبه الدعوى .

الفصل 20:-في صورة معاينة تقصير خطير او متكرر من كل شخص طبيعي او معنوي يباشر احدى مهن البحرية التجارية بمناسبة تنفيذه للالتزامات المحمولة عليه قانونا او مخالفته لتراتيب النقل او الشغل او السلامة او لتأخير هام او متكرر عن الوفاء بالتزاماته ، فانه يمكن للوزير المكلف بالنقل بقطع النظر عن كل تتبع جزائي ان يتخذ احدى العقوبات التالية :
– الانذار
– الايقاف المؤقت عن النشاط لمدة لا تتعدى ثلاثة اشهر .
– الشطب
ويتم اتخاذ عقوبتي الايقاف المؤقت عن النشاط والشطب بعد أخذ رأي لجنة تأديبية تتركب من رئيس واربعة اعضاء من بينهم ممثلين اثنين عن الادارة وممثل عن المهنة المعنية وآخر عن الشاحنين تقع تسميتهم بقرار من الوزير المكلف بالنقل .
وتقع تسمية ممثل المهنة البحرية المعنية وممثل الشاحنين باقتراح من الهياكل الممثلة لهما .
وفي كل الحالات ، وقبل اتخاذ العقوبة ، تتم دعوة المخالف من طرف الوزارة المكلفة بالنقل لتقديم ملاحظاته الكتابية او الشفاهية للدفاع عن نفسه في أجل اقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ دعوته لذلك .
تضبط اساليب عمل اللجنة التأديبية بامر .

الفصل 21:- يمكن للوزير المكلف بالنقل بعد اخذ رأي اللجنة التأديبية ان يأذن ايضا بالشطب في الحالات التالية :
– اذا لم تعد تتوفر في المعني بالامر الشروط المستوجبة للترسيم ولم يبادر بتسوية وضعيته في أجل شهر بداية من تاريخ انذاره بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ .
– اذا صدر ضده حكم بالتفليس .
– اذا توقف عن مباشرة نشاطه لمدة تزيد عن السنة ولم يبادر باستعادة نشاطه في اجل شهر بداية من تاريخ انذاره بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ .

الفصل 22:-على كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له عند صدور هذا القانون في تعاطي إحدى المهن المشار إليها بالفصل الثاني منه أن يتخذ التدابير اللازمة قصد الإمتثال لأحكامه في أجل ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
وبصفة استثنائية يأذن الوزير المكلف بالنقل بترسيم الأشخاص الذين يتمتعون عند صدور هذا القانون بترخيص في تعاطي إحدى مهن البحرية التجارية ولا يتوفر فيهم شرط الكفاءة المهنية المشار إليه بالفصل السادس منه اذا تقدموا بطلب في ذلك في ظرف ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 23:-تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة منها القانون عدد 13 لسنة 1977 المؤرخ في 7 مارس 1977 والمتعلق بتنظيم المهن البحرية فيما عدا احكام الفصلين 6 و 7 منه التي تبقى سارية المفعول .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون المترولوجيا القانونية التونسي

قانون المترولوجيا القانونية
قانون عدد 40 لسنة 1999 مؤرخ في 10 ماي 1999 يتعلق بالمترولوجيا القانونية
الفصل الأول: يهدف هذا القانون إلى:
– تعريف وحدات القيس القانونية وضبط شروط إستعمالها.
– تعريف وتنظيم وضبط شروط الرقابة المترولوجية القانونية.
– تعريف الهيئات المختصة في ميدان المترولوجيا القانونية.
– تحديد شروط صنع وتصليح وتوريد وتصدير وبيع ومسك وإستعمال ادوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية.

الفصل 2 : يقصد في هذا القانون بـ:
أ) – أدوات القيس : هي كل الأدوات والمكائيل والأجهزة، منفردة او مجمعة، والتي وقع تصميمها وانجازها، بشكل منفصل او ضمن جهاز مركب، قصد قيس المقادير. والاحجام والأبعاد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، والتي وقع تحديد وحداتها بالعنوان الأول من هذا القانون.
ب) – المترولوجيا القانونية : هي مجموعة الإجراءات التشريعية والإدارية والفنية الصادرة عن السلط العمومية او الراجعة لها بالنظر لتحديد وضمان، بصفة قانونية او تعاقدية، مستوى ملائم من الجودة والمصداقية في عمليات القيس المتعلقة بالمراقبة الرسمية والتجارة والصحة والسلامة والبيئة.
ج) – الرقابة المترولوجية القانونية : هي الرقابة المجراة على ادوات وطرق القيس وكذلك على الظروف التي تم فيها الحصول علي نتائج القيس والتعبير عنها واستغلالها، والتي تهدف الى معاينة الادوات وطرق القيس والتأكد من مطابقتها للشروط القانونية والترتيبية الجاري بها العمل.

العنوان الأول : في وحدات القيس القانوني
الفصل 3: – تعد في مفهوم هذا القانون وحدات قيس قانونية:
– وحدات ” النظام الدولي للوحدات ” والتي تسمى وحدات ” ن. د “.
– الوحدات التي لا تنتمي الي النظام ” ن . د ” والمستعملة بصفة إعتيادية او المعتمدة في استعمالات محددة.
تضبط تسمية كل هذه الوحدات وتعريفها وكذلك مضاعفاتها وأجزائها والرموز التي تمثلها بمقتضى أمر.
ويضبط الأمر كذلك:
– المعطيات الضرورية لإنشاء وصنع وحفظ وإعداد المعايير الوطنية التي تمثل وحدات القيس القابلة للتجسيم.
– المتطلبات الضرورية لإنشاء وإصدار القواعد التي تسمح بنسخ وحدات القيس غير القابلة للتجسيم.

الفصل 4: – يحجر إستعمال وحدات قيس غير تلك المشار إليها بالفصل 3 أعلاه وذلك بالنسبة لـ:
أ) أدوات القيس الخاضعة لنظام الرقابة المترولوجية القانونية كما وقع تحديده بالفصل 7 من هذا القانون.
ب) بيانات المقادير والأبعاد والأحجام الطبيعية أو نسبها المعبر عنها بوحدات قيس وذلك في:
1- المبادلات التجارية وميدان الصحة والسلامة العامة والمواصفات والتعليم، مع مراعاة احكام الفصل 5 من هذا القانون.
2- الوثائق والعقود والمقررات وكل الوثائق الرسمية الصادرة عن السلط العمومية والهيآت التابعة للدولة او الخاصة وكذلك الأشخاص المكلفين بمهام تتعلق بالقانون العام.
3- البضائع والعبوات والأوعية وكذلك كل وثيقة متعلقة بها.
على ان أحكام هذا الفصل لا تتعارض مع طباعة واستعمال جداول تطابق بين وحدات القيس القانونية التونسية ووحدات القيس الأجنبية.

الفصل 5: – بصرف النظر عن احكام الفصل 4 من هذا القانون، يمكن استعمال وحدات قيس غير الوحدات القانونية وكذلك استعمال ادوات القيس التي تبين الكميات المقاسة بوحدات غير الوحدات القانونية، في الحالات التالية:
– لإقتناء واستعمال معدات خاصة بوزارتي الدفاع الوطني والداخلية.
– في الوثائق والعقود والممتلكات التي تفرض فيها الاتفاقيات الدولية استعمال وحدات قيس اخرى.
– في الممتلكات والخدمات المعدة للتصدير.
– في ميدان البحث العلمي.
يمكن للوزير المكلف بالتجارة اصدار قرار يسمح بإستعمال وحدات قيس اخرى بطلب من الوزراء المعنيين، كلما اقتضت المصلحة العمومية ذلك.

العنوان الثاني: في الرقابة المترولوجية القانونية
الفصل 6: تخضع بصفة إجبارية للرقابة المترولوجية القانونية:
أ) ادوات القيس التي تستعمل او المعدة للإستعمال في:
– المعاملات التجارية او العمليات الجبائية او البريدية او تحديد الأجور او ثمن تقديم خدمة او تقسيم المنتوجات او البضائع او تحديد قيمة شيء او تحديد جودة منتوج وكذلك في كل العمليات الاخرى التي تختلف فيها المصالح.
– الإختبارات القضائية والاستعمالات او الرقابة الرسمية.
– ميدان الصحة والسلامة العامة وحماية البيئة.
ب) ادوات القيس التي تستعمل كمعايير في عمليات التحقق على الادوات الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية.
ج) طرق القيس المستعملة عند التحديد الرسمي، للعمليات المتعلقة بالكميات الطبيعية التي ضبطت وحدات قيسها بالعنوان الأول من هذا القانون.

الفصل 7: – تضبط بقرار من الوزير المكلف بالتجارة، وبالنسبة لكل صنف من اصناف ادوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية:
1) المتطلبات القانونية المتعلقة بها، وهي ثلاثة:
أ) المتطلبات المترولوجية التي تحدد الصفات المترولوجية لأدوات القيس وخاصة، مختلف الاخطاء القصوى المسموح بها.
ب) المتطلبات الفنية التي تحدد الخاصيات الجوهرية والعامة وطريقة صنع ادوات القيس، وذلك:
– للمحافظة على صفاتها المترولوجية.
– لتكون نتائج القيس مؤكدة وسهلة وغير غامضة.
– للحد من عمليات الغش.
ج) الاجراءات الادارية التي تحدد:
– خصائص ادوات القيس فيما يتعلق بتحديدها ومظهرها الخارجي استعمالها.
– طرق فحص ادوات القيس قصد معاينة مطابقتها لتراتيب المترولوجيا القانونية.
– شروط اسناد صفة ” اداة قيس قانونية ” او الابقاء عليها او سحبها.
2) القواعد الخاصة بتركيب واستعمال وصيانة او رقابة بعض ادوات القيس المنتمية لنفس الصنف.
3) وسائل التحقق التي يتعين توفيرها للأعوان المكلفين بالقيام بعمليات الرقابة من طرف كل ماسك اداة قيس او كل من يتعاطى صنع او تركيب او اصلاح او توريد ادوات القيس.
4) طبيعة الرقابة المترولوجية القانونية.

الفصل 8: – تشمل الرقابة المترولوجية القانونية العمليات التالية:
– المصادقة على نموذج لأداة القيس او على طريقة القيس قصد التقرير بأن نموذج اداة القيس او طريقة القيس يستجيب للمقتضيات القانونية.
– التحقق الأولي من ادوات القيس الجديدة او التي وقع اصلاحها، قصد معاينة مدى مطابقتها للنموذج المصادق عليه واستجابتها للمقتضيات القانونية.
– التحقق الدوري على ادوات القيس التي هي في حالة استعمال قصد التثبت من خاصياتها القانونية، واخضاع الادوات التي لا تتوفر فيها الشروط القانونية للإصلاح او فرض عدم استعمالها عند الإقتضاء.
– المراقبة المترولوجية قصد معاينة مدى تطبيق أحكام هذا القانون وخاصة، الإستعمال الصحيح لأدوات وطرق القيس.
– الرقابة الفنية على ادوات القيس قصد التثبت من دقة الأداة او اختبارها عند الطلب.
– الرقابة المترولوجية على المواد المعبأة.
ويقع ضبط طرق هذه الرقابات المترولوجية بأمر.
وتخضع القرارات المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القانون ادوات القيس الراجعة لصنف معيّــن او البعض منها الى رقابة مترولوجية قانونية واحدة او متعددة حسب ما جاء في هذا الفصل.

الفصل 9: – يقوم أعوان المترولوجيا القانونية بالرقابة المترولوجية القانونية بواسطة معايير او لوازم مرجعية مرتبطة بالمعايير الوطنية.
كما يمكن للوزير المكلف بالتجارة ان يعهد الى هيئات مختصة اخرى بالقيام بعملية الرقابة، بصفة كلية او جزئية، على صنف محدد من ادوات القيس وذلك شريطة ان تكون هذه الهيئات مصادق عليها للقيام بهذا النوع من النشاط.
تضبط شروط المصادقة على الهيئات المذكورة بأمر وتقع المصادقة عليها بقرار صادر عن الوزير المكلف بالتجارة.

الفصل 10: – يتم القيام بإعلام مخابر التعيير المؤهلة لتقديم خدمات مترولوجية في نطاق المترولوجيا القانونية بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.
تضبط شروط واجراءات القيام بهذا الإعلام بأمر.

الفصل 11: – يقع دمغ ادوات القيس التي ثبتت صلوحيتها بعد اجراء عمليات الرقابة المشار إليها بالفقرات الأولى والثانية والثالثة من الفصل 8 من هذا القانون، او تعلّم بعلامات تحقق مميزة او ترفق بشهائد، وذلك حسب نوع الرقابة وطبيعة الاداة.
كما يجب ان تدمغ او تعلّم بعلامة الرفض الادوات التي ثبت عدم صلوحيتها بعد اجراء عمليات الرقابة المشار اليها بالفقرات الاولى والثانية والثالثة من الفصل 8 من هذا القانون، ويتعين اصلاحها او تعديلها او الامتناع عن استعمالها عند استحالة مطابقتها للمقتضيات القانونية.
يقع ضبط خصائص هذه العلامات وشروط وضعها بالامر المنصوص عليه بالفصل 8.

الفصل 12: – تفقد اداة القيس الصبغة القانونية في الحالات التالية:
– عند انقضاء مدة صلوحية التحقق الدوري.
– عند تلف او فقدان او طمس علامة الرقابة او الحماية.
– عندما يطرأ عليها تغيير او تعديل من شأنه أن يؤثر على خصائصها المترولوجية.
– عند الإخلال بالإجراءات القانونية الخاصة بكل صنف من ادوات القيس.
– عندما تصبح غير صحيحة رغم انها تحمل علامات الرقابة القانونية او عندما لم تعد تستجيب بصفة او بأخرى للمتطلبات القانونية.
يقع التدليل على فقدان الصبغة القانونية بوضع علامة الرفض التي تلغى علامات التحقق الموجودة، او بإلغاء شهادة الرقابة.

الفصل 13: – يمكن للأعوان المؤهلين او الهيئات المصادق عليها اعادة اسناد الصبغة القانونية لاداة القيس التي وقع رفضها اثناء الرقابة المترولوجية وذلك بعد ان تصير هذه الاداة مطابقة للخصائص المترولوجية القانونية الخاصة بها.
تتم اعادة اسناد الصبغة القانونية بإصدار شهادة جديدة للرقابة او بتجديد علامات الرقابة.

الفصل 14: – تخضع عملية الرقابة المترولوجية لإستخلاص أتاوى يضبط مقدارها وطرق استخلاصها بمقتضى أمر. وتستثنى من هذه الأتاوى عمليات المراقبة المترولوجية التي تقوم بها سلطات الإشراف المترولوجي لغرض التثبت من احترام مقتضيات هذا القانون.

العنوان الثالث : المجلس الوطني للمترولوجيا القانونية
الفصل 15: – أحدث مجلس وطني للمترولوجيا القانونية مكلف خاصة بإبداء الرأي وتقديم اقتراحات من شأنها:
– المساهمة في انجاز وتنفيذ برامج تنمية تتعلق بالمترولوجيا.
– النهوض بالبحث في ميدان المترولوجيا القانونية.
– تطوير التكوين ونشر المعلومات المتعلقة بالمترولوجيا القانونية.
– النهوض بالتعاون وتبادل الخبرات بين المنظمات الوطنية والدولية في ميدان المترولوجيا القانونية.
– السهر على الاستغلال الامثل والمنسق للطاقات الوطنية فيما يتعلق بالمترولوجيا القانونية.
– دعم دور المترولوجيا القانونية في الصناعة والتجارة والفلاحة والصحة والسلامة العامة والمحافظة علي البيئة.
تضبط تركيبة المجلس الوطني للمترولوجيا القانونية وطرق تسييره بأمر.

العنوان الرابع : في بيع ومسك وإستعمال أدوات القيس
الفصل 16: – يحجر عرض وبيع وعرض للبيع وكراء وتسليم ومسك واستعمال، للقيام بالعمليات المشار إليها بالفصل 6 من هذا القانون، كل ادوات قيس ليس لها الصبغة القانونية او تنتمي لصنف غير خاضع للرقابة المترولوجية القانونية.
كما يحجر ادخال هذه الادوات الى البلاد التونسية.
ولا تنطبق احكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على الادوات التي تحمل كتابة بأحرف جلية ومحاذية لنتائج القيس، تشير بوضوح الى منع استعمالها في عمليات القيس المشار إليها بالفصل 6 من هذا القانون.

الفصل 17: – يتعين على ماسكي ادوات القيس المعدة للإستعمال في عمليات القيس المشار إليها بالفصل 6:
– إستعمال ادوات قيس قانونية ومتصلة بطبيعة نشاطهم.
– اخضاع ادوات القيس التي بحوزتهم او التي يستعملونها الى التحقق الدوري.
– توفير لغاية التحقق، كل الوسائل التي يستعملونها الى التحقق الدوري.
– التأكد من صحة وحسن صيانة والسير الصحيح والإستعمال القانوني لأدوات القيس التي يستعملونها في نطاق نشاطهم.
– تولي وضع ادوات القيس بطريقة تمكن من الإستعمال الصحيح لهذه الادوات، وجعلها على مرأى ومقربة من المشترين والباعة حتى يتسنى لهم معاينة علامات الرقابة ونزاهة عمليات القيس بسهولة.

الفصل 18: – يتعين على ماسكي ادوات القيس المعدة للإستعمال في عمليات القيس المشار إليها بالفصل 6:
– عدم الإخلال او التحريف بأية طريقة كانت، أو بأي شكل من الأشكال، حركة ادوات القيس.
– الامتناع عن استعمال ادوات القيس المزورة او غير الصحيحة.
– السهر علي ضمان مطابقة ادواتهم وخاصة المحافظة على تمام الأختام وعلامات الرقابة.

الفصل 19: – يمكن لماسكي ادوات القيس التي ليست في حالة استعمال والتي لا تحمل علامة الرقابة الاجبارية، الاحتفاظ بها في محلات نشاطهم، وذلك شريطة ان يتقدموا بمطلب في الغرض لمصلحة المترولوجيا القانونية التابعة لوزارة التجارة، غير أنه يقع ختم هذه الأدوات من طرف مصلحة المترولوجيا القانونية بطريقة تمنع استعمالها.
يتعين على ماسك الاداة التي وقع ختمها طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل الإحتفاظ بها تحت مسؤوليته الكاملة. وتعتبر الاداة التي تمت ازالة اختامها في حالة استعمال.
يمكن لمصلحة المترولوجيا القانونية، وبطلب من ماسك الاداة ان تأذن بإزالة الأختام، ويتم ذلك اما عن طريق عون من مصلحة المترولوجيا القانونية او عن طريق مصلح ادوات قيس مصادق عليه كما يتعين اخضاع الادوات التي تمت ازالة اختامها للرقابة المترولوجية القانونية قبل اعادة استعمالها.

العنوان الخامس : في صنع وتركيب وتصليح وتوريد وتصدير أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية
الفصل 20: – تتم الموافقة المسبقة على الأشخاص الطبيعيين او الذوات المعنوية، الذين يمارسون مهام تركيب او تصليح اصناف معينة من ادوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية وتتم هذه الموافقة بمقرر من الوزير المكلف بالتجارة.
تضبط شروط المصادقة على نشاط القائمين بالتركيب والتصليح بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.

الفصل 21: – يتعين على كل صانع او مورد اخضاع نماذج من ادوات القيس مسبقا للمصادقة المشار إليها بالفصل 8 من هذا القانون وذلك قبل القيام بأي عملية صنع او توريد ادوات قيس خاضعة للرقابة المترولوجية القانونية.
كما يتعين اخضاع ادوات القيس التي وقع صنعها او توريدها طبقا للنموذج المصادق عليه، للتحقق الأولي وذلك قبل عرضها وعرضها للبيع او بيعها وتوزيعها وكرائها وتسليمها او استعمالها، مع مراعاة الاحكام المشار إليها او التي اتخذت عملا بأحكام الفصل 8 من هذا القانون.
تضبط شروط توريد وتصدير ادوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية بأمر.

الفصل 22: – بصرف النظر عن أحكام الفصل 21 من هذا القانون، يمكن إخضاع أدوات القيس المعدة للتصدير:
– للمواصفات او الخصوصيات المعمول بها وفقا لقانون البلد المورد.
– للشروط الخاصة الواردة بالإتفاقيات التجارية المتعلقة بها.
غير انه يتعين في كلتا الحالتين، على الصانع او المصدر اعلام الوزير المكلف بالتجارة بذلك مسبقا.

الفصل 23: – يتعين على القائمين بالتركيب او تصليح اصناف معينة من ادوات القيس حسب ما جاء بالفصل 20 من هذا القانون وكذلك على صانعي وموردي ادوات القيس:
– القيام بالإيداع القانوني لوسم علامتهم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وتقديم نسخة من التقرير ونموذج من اداة الختم لدى المصلحة المكلفة بالمترولوجيا القانونية.
– إمتلاك الوسائل الفنية اللازمة لممارسة نشاطهم.
– اخضاع ادوات القيس والمعايير التي يستعملونها او التي بحوزتهم للرقابة المترولوجية القانونية.
– وضع وسم علامتهم على كل الادوات الجديدة او التي وقع اصلاحها عند تقديمها للتحقق وذلك بعد التأكد من استجابتها للمقتضيات القانونية.
– الامتناع عن التصريح بمعلومات ووضع اشارات او تقديم وثائق من شأنها ان تحدث لبسا حول تعريف نوع اداة القيس.
– توفير وسائل التحقق اللازمة للقيام بعمليات الرقابة المترولوجية القانونية وخاصة المعايير وادوات الرقابة.
– عدم القيام بتصليح أية أداة خاضعة للرقابة المترولوجية القانونية ما لم تأذن بذلك مصلحة المترولوجيا القانونية او الهيئات المشار إليها بالفصل 9 من هذا القانون.
– عدم تسليم ادوات القيس التي تعهد إليهم للإصلاح الى اصحابها الا بعد اخضاعها من جديد للرقابة من قبل مصلحة المترولوجيا القانونية.
– مسك سجل مرقم و موقع عليه من طرف مصلحة المترولوجيا القانونية يحمل تسمية وعدد الادوات التي عهدت اليهم للتركيب او للاصلاح وكذلك اسم وعنوان مالكي هذه الالات ويتعين على القائمين بتركيب او تصليح ادوات القيس تقديم هذا الدفتر عند كل طلب من طرف مصالح الرقابة المترولوجية.
الفصل 24: – يخول لصانعي ادوات القيس والقائمين بإصلاحها الاحتفاظ بورشاتهم بالأدوات غير الصحيحة لغاية تصليحها او تحويلها.
ولا يجوز توزيع هذه الأدوات او عرضها للبيع او بيعها او كراؤها او تسليمها او اعادة استعمالها الا بعد ان تخضع للتحقق من جديد وان تحمل علامة الرقابة المترولوجية.

العنوان السادس: في مخالفة أحكام هذا القانون
الفصل 25: تقع معاينة مخالفة أحكام هذا القانون من قبل:
– أعوان المراقبة الإقتصادية المعينين طبقا للنظام الأساسي الخاص بسلك اعوان المراقبة الرقتصادية – اعوان الضابطة العدلية.
وغيرهم من الأعوان العموميين المؤهلين قانونا كل في حدود مشمولاته.

الفصل 26: – يخول للأعوان المشار إليهم بالفصل 25 المكلفين بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون في إطار قيامهم بمهامهم:
1) الدخول خلال الأوقات العادية للفتح او للعمل الى المحلات المهنية وتفقد العربات التجارية.
الا انه، فيما يخص المهنيين الذين يمارسون التجارة او الصناعة بالليل، يمكن القيام بالزيارات خلال كامل الأوقات التي تكون فيها المؤسسات مفتوحة للعموم، او عندما تكون بصدد انتاج او صنع او تحويل او تعبئة او تعليب او تغليف او خزن او نقل او تسويق.
2) القيام بكل المعاينات الضرورية والحصول عند الطلب وبدون تنقل على الوثائق والمستندات والسجلات اللازمة لإجراء ابحاثهم ومعايناتهم واخذ نسخ منها.
3) حجز ما هو ضروري من الوثائق المشار إليها بالفقرة الثانية لإثبات المخالفة أو للبحث عن معاوني المخالف او عن مشاركيه ويسلم وصل في ذلك.

الفصل 27: – يتعين على الأعوان المشار إليهم بالفصل 25 من هذا القانون، وبالأماكن المبينة، ان يقوموا بحجز، مقابل وصل:
– أدوات القيس الخاطئة، أو غير الصحيحة او المزورة.
– أدوات القيس غير الحاملة لعلامات الوسم الخاصة بالرقابة المترولوجية القانونية.
– أدوات القيس التي يعتبر مسكها او استعمالها مخالفا لأحكام هذا القانون.
تؤمن ادوات القيس المحجوزة بكتابة المحكمة عند التعهد بالقضية من طرف هذه الاخيرة او بمصالح المترولوجيا القانونية.
كما يمكن ترك ادوات القيس المحجوزة بحوزة ماسكيها وفي هذه الحالة يقع ختم هذه الأدوات قصد تعريفها ومنع استعمالها وتبقى المحافظة على الأختام والأدوات المحجوزة على مسؤولية ماسكيها.

الفصل 28: – يتعين على كل شخص مدعو بحكم وظيفته او مشمولاته للمشاركة في عمليات الرقابة المترولوجية القانونية والإطلاع على ملفات المخالفات الإلتزام بالسر المهني.
وتطبق على كل من يخل بهذا الواجب العقوبة المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجنائية.

الفصل 29: – تقدم السلط المدنية والأمنية لأعوان المراقبة الإقتصادية كل المساعدات التي يطلبونها منها في نطاق ممارستهم لمهامهم.

الفصل 30: – تقع معاينة مخالفة احكام هذا القانون بواسطة محضر يحرره عونان مؤهلان لذلك ومحلفان يكونان قد ساهما شخصيا ومباشرة في معاينة الوقائع المكونة للمخالفة بعد ان يكونا قد عرفا بصفتهما وقدما بطاقتيهما المهنيتين.
ويجب ان يتضمن كل محضر ختم المصلحة التي يرجع إليها بالنظر العونان المحرران وكذلك تصريحات المخالف او من يمثله.
وعلى المخالف او من يمثله إمضاء المحضر المحرر بحضوره وفي صورة الإمتناع عن الإمضاء او الغياب يقع التنصيص على ذلك بالمحضر.
كما يجب ان ينص المحضر على تاريخ ومكان ونوعية المعاينات او الرقابة المجراة والتنصيص انه وقع اعلام المخالف بتاريخ تحرير المحضر ومكانه وانه تم استدعاؤه بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع اعلام بالبلوغ.
وينص المحضر، عند الاقتضاء على انه تم اعلام المعني بالأمر بإجراء الحجز وانه وجهت إليه نسخة من محضر الحجز بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع اعلام بالبلوغ.

الفصل 31: – ويتولى الوزير المكلف بالتجارة إحالة المحاضر المستوفاة الشروط المبينة بالفصل 30 من هذا القانون الى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة.

الفصل 32: – يقع إعتماد المحاضر المشار إليها بالفصل 30 من هذا القانون ما لم يثبت خلاف ذلك.

العنوان السابع: في العقوبات الجزائية
الفصل 33: – يعاقب كل من يخالف أحكام الفصلين 4 و17 بخطية مالية تتراوح بين 100 و1000 دينار.

الفصل 34: -يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل 18 بخطية مالية تتراوح بين 100 و1000 دينار وبالسجن لمدة تتراوح بين 16 يوما وعام واحد أو بإحدى العقوبتين فقط.

الفصل 35: – يعاقب بخطية تتراوح بين 1000 و20000 دينار كل مورد او صانع او من ثبتت مسؤوليته في عملية التعبئة المعبر عنها بالرقابة المترولوجية على المواد المعبأة، والمنصوص عليها بالمطة الاخيرة من الفصل8، والتي تبين عدم مطابقتها لنتائج الرقابة المترولوجية.

الفصل 36: – يعاقب كل من يخالف أحكام الفصلين 16 و23 بخطية مالية تتراوح بين 1000 و20000 دينار.

الفصل 37: – يعاقب كل من يخالف احكام الفصلين 20 و21 والفقرة الثانية من الفصل 24 بخطية مالية تتراوح بين 1000 و20000 دينار وبالسجن لمدة تتراوح بين عام واحد وثلاثة أعوام أو بإحدى العقوبتين فقط.

الفصل 38: – يعاقب بخطية مالية تتراوح بين 100 و1000 دينار وبالسجن لمدة تتراوح بين 16 يوما وعام واحد او بإحدى العقوبتين فقط كل من يتملص او يحاول التخلص من المراقبة المخصصة لمعاينة مخالفة احكام هذا القانون وخاصة بـ:
– وضع بأي طريقة كانت الأعوان المؤهلين حسب ما جاء بالفصل 25 من هذا القانون في حالة عدم امكانية القيام بمهمتهم.
– منع دخول هؤلاء الأعوان الى اماكن الانتاج او الصنع او التحويل او التعبئة او التعليب او التغليف او الخزن او النقل او التسويق.
– رفض تمكين او اخفاء كل وثيقة محاسبة او فنية او تجارية ضرورية للمراقبة.
– التصرف في اداة قيس وقع ختمها او حجزها من قبل الأعوان المشار إليهم بالفصلين 19 و27 من هذا القانون، او بعدم توجيه اداة القيس موضوع المخالفة الوجهة المحددة من قبل هؤلاء الأعوان.

الفصل 39: – في حالة العود، تضاعف العقوبات المبينة بالفصول 33 و34 و35 و36 و37 و38 المشار إليها أعلاه.

الفصل 40: – يمكن للمحكمة ان تحكم بنشر الحكم كليا او جزئيا بالصحف التي تعينها وتأذن بتعليقه مكتوبا بأحرف جلية بالأماكن التي تعينها وخاصة على الأبواب الرئيسية للمصانع او ورشات المحكوم عليه وكذلك على واجهات محلاته التجارية، وكل ذلك علي نفقة المخالف.

الفصل 41: – يعاقب المحكوم عليه الذي يتعمد:
– إزالة المعلقات المشار إليها بالفصل 40 أعلاه.
– أو إخفاء او تمزيق هذه المعلقات كليا او جزئيا.
– أو الإيعاز للغير بالقيام بذلك.
بخطية مالية تتراوح بين 100 و1000 دينار وبالسجن لمدة تتراوح بين 16 يوما وعام أو بإحدى العقوبتين فقط.
وتعلق الأحكام من جديد على نفقة المحكوم عليه.
وفي صورة العود يحكم بالاقصى.

الفصل 42: – يمكن للمحكمة ان تحكم بغلق المحلات التجارية للمخالف وورشاته ومصانعه بصفة وقتية او نهائية او بمنع المحكوم عليه مؤقتا من ممارسة نشاطه.
ويعاقب بخطية مالية تتراوح بين 100 و1000 دينار وبالسجن لمدة تتراوح بين 16 يوما وعام من اجل مخالفة مقتضيات الحكم بالغلق او بمنع مباشرة النشاط.

الفصل 43: – بقطع النظر عن العقوبات الاخرى، يمكن للمحكمة ان تأذن بحجز ادوات القيس الغير قانونية والغير صحيحة او المزورة.
اذا كانت ادوات القيس المحجوزة صالحة للإستعمال الا انها غير مستوفاة الشروط القانونية الواردة بهذا القانون، يمكن للمحكمة ان تحيلها على الادارة المعنية ويجوز للمحكوم عليه بعد صدور حكم بات طلب استرجاع المحجوز بعد اتمام الموجبات القانونية الخاصة بها.
اما اذا كانت غير صالحة للإستعمال فانه يقع إتلافها على نفقة المحكوم عليه أو تسليمها للإدارة المعنية بطلب منها.

الفصل 44: – اذا لم تقع المطالبة من طرف المالك بإسترجاع ادوات القيس المحجوزة في اجل ستة اشهر من تاريخ الحكم البات، فانها تصبح ملكا للدولة.
وتسلم الأدوات المحجوزة والراجعة للدولة الى مصالح املاك الدولة التي تقوم بإجراءات التفويت فيها طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.

الفصل 45: – ألغيت جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون الذي يدخل حيز التنفيذ ستة اشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويبقى العمل بأحكام الأمر المؤرخ في 29 جويلية 1909 ونصوصه التطبيقية ما لم تتعارض مع مقتضيات هذا القانون.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد