قانون شركات وهيئات التأمين ( البحرين )

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987
في شأن شركات وهيئات التأمين

_________________

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1975 بشأن الوكالات التجارية وتنظيمها المعدل بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1985،
وعلى المرسوم بقانون رقم (2Cool لسنة 1975 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1982 بإنشاء صندوق التأمين على المركبات،
وبناء على عرض وزير التجارة والزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

الفصل الأول
أحكام عامة
مادة – 1 –
يقصد بشركات وهيئات التأمين التي تسري عليها أحكام هذا القانون ما يلي:
1- شركات التأمين البحرينية وشركات إعادة التأمين البحرينية العاملة في البحرين.
2- صندوق التأمين على المركبات المنشأ بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1982.
3- فروع شركات التأمين الأجنبية الموجودة بالبحرين والتي يكون مقر تسجيلها الرئيسي بالخارج.
4- أية هيئات أخرى موجودة في البحرين سواء اتخذت شكل جماعات تأمين أو جمعيات تعاونية أو تبادلية أو غيرها.
5- شركات التأمين المساهمة المعفاة وشركات إعادة التأمين المساهمة المعفاة ومع ذلك يجوز لوزير التجارة والزراعة بقرار منه إعفاء هذه الشركات من بعض أحكام هذا القانون.
6- المكاتب التمثيلية لشركات وهيئات التأمين الأجنبية التي يكون مركزها الرئيسي بالخارج والمنصوص عليها في المادة (3) فقرة (3) من هذا القانون.

مادة – 2 – (1)
تتولى مؤسسة نقد البحرين مسئولية الترخيص والإشراف والرقابة على شركات وهيئات التأمين المشار إليها في المادة السابقة والعاملة في ميدان التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة – 3 –
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون لا يجوز ممارسة عمليات التأمين المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون إلا باتخاذ شكل شركة مساهمة بحرينية.
ولا تسري أحكام هذه المادة على الشركات والهيئات العاملة في ميدان التأمين والموجودة في البحرين وقت العمل بهذا القانون.
ومع ذلك يجوز لوزير التجارة بقرار يصدره، وبالشروط التي يحددها فيه، أن يرخص: (2)
– بفتح مكاتب تمثيلية لشركات وهيئات التأمين الأجنبية.
– بفتح فروع لشركات وهيئات التأمين الأجنبية لمزاولة نشاطها في مجال التأمين على الحياة في دولة البحرين


(1) مستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2002
(2) معدلة بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1996
مادة – 4 –
تنقسم عمليات التأمين فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون إلى الفروع الآتية:
1- التأمين على الحياة.
2- تأمين الادخار وتكوين الأموال.
3- التأمين على الحريق وأنواع التأمين التي تلحق به عادة.
4- التأمين من أخطار النقل البري والنهري والبحري والجوي ويشمل التأمين على هياكل السفن والطائرات وعلى آلاتها ومهماتها.
5- التأمين من الحوادث والمسئوليات ويشمل التأمين عن الأضرار الناجمة عن جميع الحوادث بما في ذلك حوادث المركبات وحوادث العمل والحوادث الشخصية وخيانة الأمانة وكافة الأضرار الناجمة عن المسئولية المدنية.
6- التأمين على المركبات.
7- عمليات إعادة التأمين.
8- التأمينات الأخرى.

مادة – 5 –
يعد في مؤسسة نقد البحرين سجل لشركات وهيئات التأمين تقيد فيه البيانات التي يصدر بها قرار من محافظ مؤسسة نقد البحرين.


(*)مستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2002

مادة – 6 –
لا يجوز التعاقد على أية عمليات تأمين مباشر في البحرين إلا لدى الشركات والهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون. ومع ذلك يجوز لوزير التجارة والزراعة وفقا لقواعد يحددها بقرار منه وبموجب إذن خاص في كل حالة على حدة أن يرخص في إجراء هذا التأمين لدى غير هذه الشركات والهيئات.

مادة – 7 –
لا يجوز لأية شركة أو هيئة تأمين موجودة في البحرين أن تزاول وقت العمل بهذا القانون أي فرع من فروع التأمين المنصوص عليها في المادة (4) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير التجارة والزراعة. مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون يجوز لوزير التجارة والزراعة أن يضع قواعد عامة بموجب قرار يصدره في هذا الشأن يتضمن شروط الترخيص بمزاولة أي فرع من فروع التأمين أو أن يصدر الترخيص في كل حالة على حدة. ومع ذلك تستمر شركات وهيئات التأمين الموجودة في البحرين وقت العمل بهذا القانون في ممارسة أعمالها لمدة أقصاها سنتان تبدأ من تاريخ العمل به وعليها خلال هذا الميعاد توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون والتقدم وبطلب الترخيص من وزير التجارة والزراعة وإلا اعتبرت مصفاة بحكم القانون أو ألفي ترخيص فرع التأمين الذي رفضه الوزير.
مادة – 8 –
يجوز لأية شركة أو هيئة تأمين رفض وزير التجارة والزراعة الترخيص لها بمزاولة أي فرع من فروع التأمين المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون التظلم إلى الوزير من هذا الرفض خلال ميعاد أقصاه ستون يوما من تاريخ إبلاغها بالرفض بكتاب مسجل، كما يجوز للشركة أو هيئة التأمين في حالة رفض تظلمها صراحة أو ضمنا بعدم الرد عليه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه أن تلجأ إلى المحكمة الكبرى المدنية لإلغاء قرار الرفض في ميعاد أقصاه ستون يوما يبدأ من تاريخ إبلاغها صراحة أو من تاريخ انقضاء الستين يوما دون رد على التظلم. ويرفع طلب الإلغاء إلى المحكمة بالطرق المعتادة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حالة التظلم ورفع الدعوى إلى المحكمة تستمر الشركة أو الهيئة إذا كانت موجودة في البحرين وقت العمل بهذا القانون في أداء أعمالها لحين الفصل في التظلم أو الدعوى نهائيا.
مادة – 9 –
يكون تحويل وثائق شركات وهيئات التأمين مع الالتزامات المترتبة عليها بموافقة وزير التجارة والزراعة على أن يصطحب في حالة الأعمال ذات المدى الطويل وبالأخص في حالة التأمين على الحياة تقرير مفصل عن طريق خبير إكتواري مستقل. وفي هذه الحالة تنتقل الأموال المقابلة لالتزامات الشركات إلى الشركة التي حولت إليها الوثائق دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالملكية والنزول عن الأموال.
مادة – 10 –
على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون تزويد الجهة المختصة بوزارة التجارة والزراعة بالمعلومات الإحصائية والتقارير المالية والسنوية أو أية دراسات ترى هذه الجهة ضرورة إجرائها ويجوز للوزارة نشر هذه المعلومات. وتعد وزارة التجارة والزراعة تقريرا سنويا عن نشاط شركات وهيئات التأمين. ويجوز للوزارة نشر هذا التقرير.
الفصل الثاني
التزامات شركات وهيئات التأمين
مادة – 11 –
لوزير التجارة والزراعة أن يلزم الشركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون، أن تعيد التأمين على جزء من عمليات التأمين المباشر التي تعقدها في البحرين لدى شركة أو شركات إعادة التأمين الوطنية التي يحددها ويبين هذا القرار نسب التأمين وتاريخ سريانها. كما يجوز للوزير بقرار منه تحديد عمولة إعادة التأمين وعمولة الأرباح التي تدفعها شركة إعادة التأمين إلى شركة التأمين عن عمليات إعادة التأمين إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ولا تسري أحكام هذه المادة على عمليات إعادة التأمين التي تجريها شركة إعادة التأمين خارج نطاق الحالات المنصوص عليها فيها.
مادة – 12 –
على شركات وهيئات التأمين البحرينية أن تخصص حصة من أرباحها سنويا لا تقل عن 10 في المائة كاحتياطي إجباري وذلك إلى أن يصل إجمالي الاحتياطيات الإجبارية إلى مبلغ يعادل 100% من رأس المال المدفوع.
مادة – 13 –
على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تحتفظ بأموال احتياطية لمواجهة التعويضات تحت التسوية ويستثنى من ذلك الأموال التي تعادل العمليات المعاد تأمينها اختياريا.
مادة – 14 –
على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون والتي تباشر عمليات التأمين على الحياة أن تخصص وتحتفظ بأموال تعادل الاحتياطي الحسابي لجميع عمليات التأمين على الحياة التي أبرمتها.
مادة – 15 –
فيما عدا عمليات التأمين على الحياة على جميع شركات وهيئات التأمين أن تخصص وتحتفظ بأموال تعادل قيمتها 40% من جملة الأقساط المكتتب بها خلال السنة وذلك لمواجهة الأخطار السارية. وتكون هذه النسبة هي 25% فيما يتعلق بتأمين نقل البضائع.

مادة – 16 –
على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تعين مراقبا أو أكثر للحسابات من المرخص لهم بمزاولة المهنة لمراقبة حسابات الشركة أو الهيئة. ويسري على مراقب الحسابات وعلى التقارير التي يقدمها أحكام المواد (166) فقرة ثانية، (184)، (185)، (186)، (187) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (2Cool لسنة 1975.
مادة – 17 –
على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تمسك حسابا مستقلا لكل فرع من فروع التأمين المبينة بالمادة (4) من هذا القانون.
مادة – 18 –
يكون لوزير التجارة والزراعة سلطة الرقابة والإشراف على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون ويتم ذلك عن طريق من يندبهم من موظفي وزارته لهذا الغرض. ويكون لهؤلاء الموظفين سلطة التحقق من التزام الشركات وهيئات التأمين بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ولهم في سبيل ذلك دخول مكاتب هذه الشركات والهيئات والاطلاع على الدفاتر ومخابرة البنوك وأية جهة تكون للشركات والهيئات أموال أو استثمارات فيها، ويقدم موظفو الوزارة تقريرهم في هذا الشأن إلى الوزير ليتخذ ما يراه وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
مادة – 19 –
لوزير التجارة والزراعة توجيه شركات وهيئات التأمين إلى المجالات التي تستثمر فيها الاحتياطات المنصوص عليها في المواد (12، 13، 14، 15) من هذا القانون.

مادة – 20 –
يجب على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون إمساك سجلات ودفاتر تقيد فيها وثائق التأمين التي تصدرها الشركة مع بيان بأسماء وعناوين حملة الوثائق وتاريخ إبرام كل وثيقة والأسعار والشروط المطبقة، كما يثبت في هذه السجلات والدفاتر كل تغيير أو تعديل يطرأ على الوثائق المشار إليها. ويجوز لوزير التجارة والزراعة أن يصدر قرارا بإلزام شركات وهيئات التأمين تقيد في الدفاتر والسجلات أية بيانات يفرض بقرار منه رسما يحدده عن:
أولا : كل ترخيص يصدره لأية شركة أو هيئة تأمين بمزاولة فرع واحد من فروع التأمين المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
ثانيا : كل وثيقة من وثائق التأمين التي تصدرها شركات أو هيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون وكل تجديد للوثيقة.
ثالثا : القيد في سجلات وسطاء التأمين والخبراء الإكتواريين وخبراء المعاينة وتقدير الأضرار واستشاريي التأمين وعن تجديد هذا القيد.

مادة- 21-
على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تودع أحد البنوك الوطنية وديعة نقدية لأمر وزير التجارة والزراعة. ولا يجوز التصرف في هذه الوديعة إلا بأمر من الوزير.
ويحدد قرار يصدره وزير التجارة والزراعة مقدار الوديعة والبنوك الوطنية التي يجوز الإيداع فيها.
مادة- 22-
على كل شركة أو هيئة تأمين ترغب في إنهاء نشاطها في البحرين في فرع أو اكثر من فروع التأمين ان تقدم طلبا لوزير التجارة والزراعة ويصحب هذا الطلب البيانات الآتية:
أ – بيان يدل على أن شركة أو هيئة التأمين قد أبرأت ذمتها تماما من التزاماتها الناجمة عن وثائق التأمين المبرمة في البحرين أو أنها حولت وثائقها طبقا للمادة (9) من هذا القانون إلى شركة تأمين أخرى مرخص لها بالعمل في البحرين.
ب- بيان يدل على أن شركة أو هيئة التأمين قد نشرت إعلانا في صحيفتين يوميتين إحداهما تصدر باللغة العربية والأخرى تصدر باللغة الإنجليزية في البحرين، ويجب أن ينص هذا الإعلان على أن الشركة أو هيئة التأمين تعتزم التقدم بطلب إنهاء أعمالها في فرع أو اكثر من فروع التأمين وان على حملة الوثائق والمستفيدين وأصحاب الشأن أن يقدموا اعتراضهم على طلبها إلى الوزير في ميعاد أقصاه ثلاثة شهور من تاريخ نشر آخر إعلان.
مادة- 23-
في حالة تقديم اعتراض على طلب الشركة أو هيئة التأمين في الميعاد المنصوص عليه في المادة (22) السابقة فلا يجوز الفصل في طلب إنهاء النشاط إلا بعد حصول اتفاق أو صدور حكم نهائي في الاعتراض.
مادة- 24-
يجوز لوزير التجارة والزراعة سحب ترخيص أية شركة أو هيئة تأمين لممارسة فرع من فروع التأمين في الحالات الآتية:
أ- إذا توقفت الشركة أو الهيئة عن مزاولة عملياتها في البحرين طبقا لأحكام المادتين (22، 23) من هذا القانون أو إذا انخفض النشاط التأميني في أي فرع من فروع التأمين إلى الحد الذي يقرره وزير التجارة والزراعة بقرار منه أو إذا لم يصل النشاط التأميني في أي فرع من فروع التأمين إلى هذا الحد.
ب- إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة.
ج- إذا لم تقم الشركة أو الهيئة بتكوين الاحتياطيات المنصوص عليها في هذا القانون او امتنعت عن استثمارها المجالات الموجهة من وزير التجارة والزراعة طبقا للمادة (19) من هذا القانون.
د- إذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم نهائي صادر من إحدى المحاكم في البحرين.
هـ- إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر قانونا.
و- إذا منعت الشركة أو الهيئة موظفي وزارة التجارة والزراعة الذين يندبهم الوزير طبقا للمادة (1Cool من هذا القانون عن مباشرة أعمالهم.
ز- إذا امتنعت الشركة أو الهيئة عن تنفيذ نص المادتين (10، 20) من هذا القانون.
ح- إذا ثبت من نتيجة الفحص أو المراجعة أن حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين أو الغير معرضة للضياع أو أن الشركة أو الهيئة في حالة إعسار مما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
مادة- 25-
تخطر شركة أو هيئة التأمين بقرار الوزير بسحب أعمالها أو ترخيص فرع التأمين بخطاب مسجل وعليها تنفيذ قرار الوزير وإلا عين مصفٍ توجه إليه كافة المطالبات القضائية.
ويجوز للشركة أو هيئة التأمين التظلم إلى الوزير من قراره بشأن سحب الترخيص، ويسرى على التظلم أحكام المادة (Cool من هذا القانون فيما يتعلق بمواعيده ومواعيد وطريقة الطعن في قرار الوزير برفض التظلم أمام المحكمة الكبرى المدنية وكذلك ما ورد من أحكام في هذه المادة بشأن استمرار الشركة او الهيئة في العمل لحين الفصل في التظلم أو الطعن نهائيا.

الفصل الثالث
وسطاء التأمين والخبراء واستشاريو التأمين
مادة- 26-
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بوسطاء التأمين كل من توسط نظير عمولة محددة في عقد عمليات تأمين مباشر لحساب شركة أو هيئة تأمين خاضعة لأحكام هذا القانون إذا كان من غير العاملين بها أو من غير العاملين بشئون التأمين في وزارة التجارة والزراعة.
مادة- 27-
يشترط فيمن يزاول عمل وسيط التأمين أن يكون مقيداً في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة والزراعة.
ويحدد قرار يصدره وزير التجارة والزراعة الشروط اللازم توافرها فيمن يقيد في هذا السجل سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا وشروط تجديد القيد، كما ينظم القرار الأوضاع الأخرى لمهنة الوساطة في التأمين.
ولا يجوز لشركات وهيئات التأمين أن تقبل عملية تأمين محلية من أي شخص ما لم يكن من الوسطاء المقيدين في السجل المعد لذلك.
مادة- 28-
يشترط فيمن يزاول أعمال الخبرة الإكتوارية في غير الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة أن يكون مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة والزراعة.
ويحدد قرار يصدره وزير التجارة والزراعة الشروط اللازم توافرها فيمن يقيد في هذا السجل سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً وشروط تجديد القيد ، كما ينظم الأوضاع الأخرى لمهنة الخبراء الإكتواريبن.

مادة- 29-
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بخبراء المعاينة وتقدير الأضرار كل من يزاول مهنة الكشف عن الأضرار وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية الوثيقة لتلك الأضرار وكذلك تقديم المقترحات في شأن تحسين وسائل الوقاية من الإخطار والمحافظة على موضوع التأمين إذا طلب منه ذلك.
مادة- 30-
يشترط فيمن يزاول مهنة خبير معاينة وتقدير أضرار أن يكون مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة والزراعة.
ويحدد قرار يصدره وزير التجارة والزراعة الشروط اللازم توافرها فيمن يقيد في هذا السجل سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً وشروط تجديد القيد، كما ينظم القرار الأوضاع الأخرى لمهنة خبير المعاينة والأضرار.
مادة- 31-
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باستشاري التأمين كل من يقوم بدراسة متطلبات التأمين لعملائه وتقديم مشورته بالنصح والتوجيه لهم حول افضل السبل للاكتتاب والتعويض والغطاء التأميني الملائم والمساعدة في إعداد متطلبات التأمين وذلك دون القيام بأي عمل تأميني أو الوساطة فيه، ويتقاضى أتعابه من عملائه.
مادة- 32-
يشترط فيمن يزاول مهنة استشاري تأمين أن يكون اسمه مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة والزراعة.
ويحدد قرار يصدره وزير التجارة والزراعة الشروط اللازم توافرها فيمن يقيد في هذا السجل سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا وشروط تجديد القيد، كما ينظم القرار الأوضاع الأخرى لمهنة استشاري لمهنة استشاري التأمين.
مادة- 33-
إلى أن يصدر وزير التجارة والزراعة القرارات المنصوص عليها في هذا الفصل في شأن وسطاء التأمين والخبراء الإكتواريين وخبراء المعاينة وتقدير الأضرار واستشاريي التأمين، يستمر العمل بالأنظمة والقواعد والأوضاع المعمول بها حاليا في شأن الوساطة في التأمين وكذلك شئون الخبرة الإكتوارية أو خبرة المعاينة وتقدير الأضرار أو استشاريي التأمين.

الفصل الرابع
الرسوم والعقوبات والأحكام الختامية
مادة- 34-
لوزير التجارة والزراعة- بعد موافقة مجلس الوزراء- أن يفرض بقرار منه رسما يحدده عن:
أولا: كل ترخيص يصدره لأية شركة أو هيئة تأمين بمزاولة فرع واحد من فروع التأمين المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
ثانيا: كل وثيقة من وثائق التأمين التي تصدرها شركات أو هيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون وكل تجديد للوثيقة.
ثالثا: القيد في سجلات وسطاء التأمين والخبراء الإكتواريين وخبراء المعاينة وتقدير الأضرار واستشاريي التأمين وعن تجديد هذا القيد.

مادة – 35 –
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر مع مراعاة ما ورد في المادتين (28، 33) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص زاول مهنة وسيط تأمين أو خبير إكتواري أو خبير معاينة وأضرار أو استشاريي تأمين دون أن يكون اسمه مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة والزراعة أو دون أن يجدد قيده في الميعاد القانوني. وتضاعف العقوبة في حالة العود.

مادة – 36 –
يصدر وزير التجارة والزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة – 37 –
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ستة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ 5 جمادي الأولى 1408هـ
الموافق 26 ديسمبر 1987م

مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2002
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (71) لسنة 7891
في شأن شركات وهيئات التأمين

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
و على المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 7891بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية،
وعلى قانون مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 3791 وتعديلاته،
وبناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك،

رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين النص الآتي:
مادة (2):
تتولى مؤسسة نقد البحرين مسئولية الترخيص والإشراف والرقابة على شركات وهيئات التأمين المشار إليها في المادة السابقة والعاملة في ميدان التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة الثانية
يستبدل بنص المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين النص الآتي:

مادة (5):
يعد في مؤسسة نقد البحرين سجل لشركات وهيئات التأمين تقيد فيه البيانات التي يصدر بها قرار من محافظ مؤسسة نقد البحرين.
المادة الثالثة
تستبدل عبارة (مؤسسة نقد البحرين) بعبارة (وزارة التجارة والزراعة) وعبارة (محافظ مؤسسة نقد البحرين) بعبارة (وزير التجارة والزراعة) أينما وردتا في نصوص المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين.
المادة الرابعة
يصدر محافظ مؤسسة نقد البحرين القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة الخامسة
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
وزير المالية والاقتصاد الوطني
عبدالله بن حسن سيف
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 2 جمادى الآخرة 1423هـ
الموافق: 11 أغسطس 2002م

وزارة التجارة والزراعة
قرار رقم (6) لسنة 1990
بإصدار اللائحة التنفيذية
للمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987
في شأن شركات وهيئات التأمين

وزير التجارة والزراعة:
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين،
وبناء على عرض وكيل الوزارة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر:
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين المرافقة.
المادة الثانية
علي وكيل وزارة التجارة والزراعة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والزراعة
حبيب احمد قاسم

صدر بتاريخ 27 صفــــر 1411 هـ
الموافـــــــق 17 سبتمبر 1990 م
اللائحة التنفيذية
للمرسوم بقانون رقم (17) السنة 1987
في شأن شركات وهيئات التأمين
الباب الأول
شركات التأمين الوطنية والعاملة في
البحرين وفروع الشركات الأجنبية المرخص لها
الفصل الأول
أحكام عامة في التأمين
مادة – 1 –
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات والألفاظ التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
الوزير:
وزير التجارة والزراعة.
الوزارة:
وزارة التجارة والزراعة.
الجهة المختصة:
إدارة التجارة وشئون الشركات بوزارة التجارة والزراعة.
شركات وهيئات التأمين:
شركات وهيئات التأمين المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 والمشار إليه.
السجــــل:
السجل المعد بالجهة المختصة حسب نوعه.
مادة – 2 –
تسرى أحكام هذه اللائحة على:
أولا – تأمينات طويلة الأجل وهي:
أ – التأمين على الحياة.
ب- تأمين الادخار وتكوين الأموال.
ثانيا – تأمينات قصيرة الأجل وهي:
أ – التأمين من الحريق وأنواع التأمين التي تلحق به عادة.
ب- التأمين من أخطار النقل البرى والنهري والبحري والجوى ويشمل التأمين على هياكل السفن والطائرات وعلى آلاتها ومهماتها والمسئوليات المترتبة عليها.
ج- التأمين على المركبات والمسئوليات المترتبة عليها.
د – التأمين من الحوادث والمسئوليات ويشمل أنواع التأمين التالية:
1- الحوادث الشخصية.
2- الهندسية.
3- خيانة الأمانة.
4- نقل النقدية والأوراق المالية.
5- السطو والسرقة.
6- كسر الزجاج.
7- المسئوليات التي لم ترد ضمن فروع التأمين الأخرى.
ثالثا – عمليات إعادة التأمين:
رابعا – التأمينات الأخرى:
وتشمل أنواع التأمين الأخرى التي لم يرد ذكرها في هذه المادة.
الفصل الثاني
تأسيس وترخيص شركات وهيئات التامين
مادة – 3 –
يقدم مؤسسو كل شركة أو هيئة تأمين أو من يمثلهم طلبا إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة والزراعة للحصــول على الموافقة المبدئية لتأسيس أي شركة جديـــدة طبقا لأحكام المادتين (5) و (7) من القانون رقم (17) لسنة 1987 على أن يرفق بالطلب المستندات التالية:
1- بيان بأسماء المؤسسين وحصة كل منهم وجنسياتهم وخبراتهم.
2- صورة من عقد التأسيس مصدقا على التوقيعات فيه والنظام الأساسي للشركة متضمنا رأسمال لا يقل عن مليون دينار بحريني.
وبعد الحصول على الموافقة المبدئية ينبغي تقديم المستندات والبيانات التالية:
أ – نموذج من كل نوع من أنواع وثائق التأمين التي تصدرها الشركة عن كل فرع من فروع التأمين المطلوب الترخيص بمزاولتها.
ب- وإذا كان من نشاط الشركة مزاولة فرعى التأمين على الحياة والادخار وتكوين الأموال وجب أن يرفق بالطلب بالإضافة إلى ما تقدم أعلاه البيانات التالية:
1- بيان بالأسس الفنية لعمليات التأمين لفرعي الحياة والادخار وتكوين الأموال التي تطلب الشركة مزاولتها مع بيان بأسس أسعار هذه العمليات وشهادة من الخبير الاكتواري بأن أسس ومزايا وقيود عمليات التأمين في هذه الفروع سليمة وصالحة للتنفيذ.
2- جدول يحدد قيمة الاسترداد أو التخفيض ويجب أن ينص على هذا الجدول في كل وثيقة.
مادة – 4 –
تقوم الجهة المختصة بالوزارة بفحص الطلب خلال ثلاثين يوما من تقديمه مستندات الطلب وبياناته.
ويصدر الوزير قراره في الطلب بالقبول أو الرفض مع بيان الأسباب التي استند عليها القرار في حالة الرفض.
مادة – 5 –
في حالة قبول الطلب تقوم الجهة المختصة بقيد الشركة أو هيئة التأمين في سجل تعده لذلك يسمى ” سجل شركات وهيئات التأمين “.
وتفرد في السجل صفحة خاصة لكل شركة أو هيئة تأمين وتدون فيه البيانات التالية لكل تغيير أو تعديل يطرأ عليها:
1- اسم الشركة وعنوانها.
2- رقم السجل التجاري.
3- صورة كاملة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي
4- أنواع التأمين المرخص للشركة بمزاولتها.
5- اسم وكيل الشركة المحلي وعنوانه وكذلك اسم وعنوان الكفيل المحلى في حالة الشركات الأجنبية.
6- أسماء رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب إن وجد.
7- المخولون بالتوقيع نيابة عن الشركة.
8- أسماء مراجعي الحسابات.
9- أية بيانات أخرى ترى الجهة المختصة تدوينها وتطلبها من الشركة أو هيئة التأمين أو فرع الشركة الأجنبي.
مادة – 6 –
تقوم الجهة المختصة بإخطار الشركة أو هيئة التأمين بأنه قد تم قيدها في سجل شركات وهيئات التأمين ويتضمن الإخطار رقم القيد وتاريخه وفروع التأمين المصرح بمزاولتها.
وينشر ملخص بيانات القيد في الجريدة الرسمية، وكل تعديل أو تغيير يطرأ عليها.
مادة – 7 –
مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثالثة من المادة (7) من القانون رقم (17) لسنة 1987 لا يجوز لأية شركة أو هيئة تأمين أن تبدأ في مزاولة أعمالها إلا بعد إخطارها من الجهة المختصة بأنه قد تم قيدها في سجل شركات وهيئات التأمـين وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السابقة كما لا يجوز لها أن تزاول أي نوع من أنواع التأمين غير الأنواع المرخص لها.
ولا يجوز التعاقد على أية عمليات تأمين مباشرة في البحرين إلا لدى شركات وهيئات التأمين المرخص لها بمزاولة عمليات التأمين.
مادة – 8 –
على كل شركة أو هيئة تأمين أن تخطر الجهة المختصة بكل تعديل أو تغيير يطرأ علي بيانات القيد أو الوثائق أو المستنــدات المرفقــة به وذلك وفقا للشروط والأوضاع التالية:
1- يكون الإخطار بموجب طلب تأشير يقدم على النموذج المعد لذلك موقعا من قبل المفوض بالتوقيع نيابة عن الشركة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من حدوث التغيير أو التعديل مرفقا به المستندات والوثائق وصحة البيانات الواردة به.
2- تتولى الجهة المختصة دراسة هذا الإخطار وتصدر في شأنه قرارا خلال خمسة عشر يوما من استكمال ما ترى ضرورة توافره من مستندات أو بيانات.
3- تخطر الجهة المختصة بالوزارة الشركة بالتعديلات والتغييرات المعتمدة بكتاب مسجل.
4- لا يعمل بالتعديلات والتغييرات إلا بعد الإخطار المنصوص عليه في البند السابق.
مادة – 9 –
يكون لشركات وهيئات التأمين المباشر رأسمال كاف لتحقيق أغراضها ويجب ألا يقل الصادر منه عن مليون دينار بحريني بالنسبة للشركات المساهمة الوطنية (العامة / المقفلة) وألا يقل المدفوع منه عن خمسمائة ألف دينار بحريني.
وبالنسبة لشركات إعادة التأمين المساهمة الوطنية فيجب ألا يقل رأس المال الصادر عن مليوني دينار والمدفوع منه عن مليون دينار بحريني ويراعى في سداد الباقي الأحكام المقررة في قانون الشركات التجارية لعام 1975 والقوانين المعدلة له.
ماد ة – 10 –
يجب على كل شركة أو هيئة تأمين مسجلة في ” سجل الشركات وهيئات التأمين ” أن تبين في جميع مطبوعاتها رقم القيد في السجل.
الفصل الثالث
أموال شركات وهيئات التأمين والتزاماتها
مادة – 11-
1- يقصـــد بعبـــارة جملة الأقساط المكتتب بها خلال السنة الواردة في المادة (15) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 أقساط جميع فروع التأمين المرخص للشركة بممارستها.
وعلى شركات وهيئات التأمين أن تخصص وتحتفظ بما يعادل النسبة المذكورة من صافي احتفاظها من الأقساط المكتتب بها بعد طرح حصة إعادة التأمين من الأقساط في كل فرع على حدة وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون.
2- يتم رصد الأموال الاحتياطية اللازمة لمواجهة التعويضات تحت التسوية والعائدة لاحتفاظ شركات وهيئات التأمين والمنصوص عليها في المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 بنهاية كل سنة مالية واعتبارا من تاريخ نفاذ القانون. ويكون ذلك بناء على تقدير مجلس إدارة الشركة أو الهيئة وتثبته من كفايتها لمواجهة الالتزام.
مادة – 12-
يجب على شركات وهيئات التأمين العاملة في البحرين أن تودع في أحد المصارف الوطنية المبينة في المادة (13) مــن هــذه اللائحة الودائع النقدية التالية تـنفيذا لأحكام المادة (21) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987.
-000 ر 50 دينار لفرعي التأمين على الحياة والادخار وتكوين الأموال أو كليهما.
-000 ر 25 دينار لأي فرع تأمين من التأمينات العامة تزداد بمبلغ000 ر10 دينار عن كل فرع آخر إضافي مذكــور فــي المـــادة (2) مــن هذا القرار وبحد أقصى000 ر75 دينار لجميع فروع التأمين.
-000 ر150 دينار عن عمليات إعادة التأمين على وجه التخصيص.
مادة – 13 –
يجب أن تودع الودائع المشار إليها في المادة (12) السابقة في أحد البنوك الوطنية التالية:
أ – بنك البحرين الوطني.
ب- بنك البحرين والكويت.
ج- البنك الأهلي التجاري.
د- بنك البحرين الإسلامي
هـ- البنك البحريني السعودي.
و- بنك كرندليز البحرين.
مادة – 14 –
تكــون الوديعــة النقدية باسم الشركة ولأمر الوزير، ولا يجوز التصرف بأي جزء منها إلا بموجب إذن كتابي من الوزير، كما يجوز لشركات وهيئات التأمين استبدال مالا يزيد عن 50٪ من الوديعة بما يساوى قيمته من الضمانات، شريطة موافقة الوزير على ذلك.
مادة – 15 –
تعود الفوائد والأرباح الناتجة عن الوديعة للشركة المودعة، ويجوز لها تحويل الوديعة لأي بنك أخر من البنوك الواردة في المادة (13) من هذه اللائحة شريطة موافقة الجهة المختصة على ذلك على أن تظل مربوطة بغرضها وتخطر الوزارة بأي تغيـير يطرأ على انتقال الوديعة.
الفصل الرابع
سجلات وضمانات شركات وهيئات التأمين
مادة – 16 –
تلتزم شركات وهيئات التأمين العاملة في البحرين بمسك السجلات اللازمة لكل فرع من فروع التأمين المنصوص عليها في المادة (2) من هذه اللائحة وهذه السجلات هي:
(1) سجل إصدار الوثائق:
ويشمل البيانات التالية:
1- رقم وثيقة التأمين وتاريخ صدورها.
2- تاريخ بدء التأمين وانتهائه.
3- اسم المؤمن له وعنوانه.
4- موضوع التأمين.
5- نوع الخطر.
6- مبلغ التأمين.
7- الأقساط المستوفاة.
8- التعديلات التي تطرأ على الوثيقة.
9- أيــة بيانــات أخرى ترى الشركة أو هيئة التأمين إضافتها.
وتقيد في هذا السجل جميع وثائق التأمين المباشر التي تبرمها الشركة.
(2) سجل التعويضات:
ويشمل البيانات التالية:
1- رقم المطالبة وتاريخها.
2- رقم الوثيقة ومدة التأمين.
3- اسم المؤمن له.
4- تاريخ ومكان وقوع الحادث ونوعه.
5- الاحتياطي المقدر للحادث والتعديلات التي تطرأ عليه.
6- قيمة التعويض وتاريخ سداده.
7- تاريخ رفض المطالبة (إن وجد) وأسبابه.
8- أيــة بيانــات أخرى ترى الشركة أو هيئة التأمين إضافتها.
(3) سجلات عمليات إعادة التأمين وهي:
أ ) سجــل الاتفاقيات: ويشمل العمليات الاتفاقية والاختيارية، وتقيد به جميع الاتفاقيات التي تعقدها معها، وتاريخ إبرام كل اتفاقية، وتاريخ انتهائها، والتغييرات التي تطرأ عليها، وأية بيانات أخرى ترى الشركة أنها ذات أهمية بالنسبة للاتفاقية.
ب) سجل التعويضات: وتقيد به قيمة جميع التعويضات المبلغة للشركة عن الحصص المسندة إليها، ويوضح اسم الهيئة الطالبة والاتفاق المطلوب التعويض عنه، وما حفظته الشركة من التعويض، وحصة معيدي التأمين وتاريخ الأداء، ومبلغ الاحتياطي المقدر للحادث. وفي حالة رفض أداء التعويض تذكر أسباب الرفض وتاريخه.
ج ) أية سجلات أخرى ترى شركات وهيئات التأمين أنها بحاجة إليها في مزاولتها أعمال التأمين.
(4) سجل الأموال المحتفظ بها داخل البحرين:
وتدون به الأموال المحتفظ بها تطبيقا للقانون واللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة، وكذلك يدون به كل تعديل يطرأ على تكوين الأموال.
(5) سجل الوسطاء:
ويشمل البيانات التالية:
1- اسم الوسيط ورقم قيده في سجل الوسطاء.
2- أيــة بيانــات أخرى ترى الشركة أو هيئة التأمين إضافتها.
مادة – 17 –
يجب أن تختم صفحات السجلات المشار إليها في المادة السابقة بخاتم الوزارة قبل إجراء أي قيد بها وإلا فلا يعتد بالقيد الوارد بها.
ويتم الختم بدون رسوم.
مادة – 18 –
يجب على شركات وهيئات التأمين أن تمسك حسابا مستقلا لكل فرع من فروع التأمين الموضحة في المادة (2) من هذه اللائحة وتشمل الحساب والإيرادات والمصروفات المباشرة وغير المباشرة.
مادة – 19 –
على شركات وهيئات التأمين الخاضعـة لأحكام قانون شركات وهيئات التأمين أن تقدم إلى الجهة المختصة في ميعاد لا يتجاوز 30 يونيه من كل عام البيانات والحسابات التالية طبقا للنماذج الملحقة بهذا القرار:
1- الميزانية العمومية السنوية.
2- حساب الأرباح والخسائر موضحا به حساب توزيع الأرباح على أن يعد حساب مستقل
لفرعي التأمين على الحياة وتكوين الأموال.
3- حساب الإيرادات والمصروفات عن كل فرع من فروع التأمين.
4- تقرير تفصيلي عن أعمال التأمين التي قامت بها الشركة أو هيئة التأمين خلال السنة.
5- ملخص اتفاقيات إعادة التأمين.
6- بيان بأموال الشركة الواجب وجودها في البحرين وفقا لأحكام القانون.
7- النماذج الإحصائية والمعلومات العامة عن نشاط الشركة أو هيئة التأمين والتي تطلبها الجهة المختصة وتلتزم الشركة أو هيئة التأمين بالنماذج الصادرة عن الجهة المختصة (والمرفقة بهذه اللائحة).
ويجب أن تكون هذه البيانات والأوراق موقعة من رئيس مجلس إدارة الشركة أو هيئة التأمين أو أي شخص يحق له التوقيع عن الشركة.
وفيما يتعلق بالبيانات الخاصة بعمليات التأمين على الحياة وتكوين الأموال فيجب أن يوقع أيضا الخبير الاكتواري عليها.
الفصل الخامس
تحويل الوثائق والاندماج ووقف العمل
مادة – 20 –
1- إذا قررت إحدى شركات التأمين أو إحدى هيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون وقف العمل في فرع أو أكثر من فروع التأمين المسموح لها التعامل بها وتحويل الوثائق السارية المفعول إلى شركة تأمين أو هيئة تأمين أخرى فعليها:
أ- أن تخطر الجهة المختصة بذلك كتابة وأن ترفق بالإخطار صورة من عقد التحويل الجاري ما بين المحيل والمحال إليه متضمنا بيان الوثائق ومددها والأقساط المحولة مع تقرير من الخبير الاكتواري المعتمد يثبت صحة حساب الأقساط المحولة في حالة التأمين على الحياة أو الادخار وتكوين الأموال.
ب- أن تنشر في صحيفتين تصدران في البحرين إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية ولمرتين تفصل بينهما فترة خمسة عشر يوما على الأقل ما يوضح رغبتها في تحويل هذه الوثائق إلى الشركة أو الهيئة الأخرى وموافقة هذه الأخيرة على قبول التحويل ودعوة حملة الوثائق والمستفيدين وأصحاب الشأن إلى تقديم اعتراضاتهم علـى التحويل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ آخر إعلان. ولا يكون عقد التحويل نافذا إلا في حال عدم ورود أي اعتراض من حملة الوثائق والمستفيدين وأصحاب الشأن خلال الفترة المشار إليها أعلاه أو بعد تسوية أي اعتراض يرد إلى الوزارة بخصوص التحويل. وينشر القرار الوزاري بالموافقة على عقد التحويل في الجريدة الرسمية ولا يجوز إعلان تعديل قيمة الوديعة بما يتوافق مع القرار إلا في أول يناير الذي يلي نفاذ عقد التحويل.
2- إذا قررت إحدى شركات أو هيئات التأمين وقف العمل نهائيا وتصفية أعمالها وجب عليها أن تخطر الجهة المختصة في الوزارة بذلك كتابيا مبينة سلوك إحدى الحالتين التاليتين:
أ- إما تحويل الوثائق والالتزامات القائمة إلى شركة أو هيئة تأمين أخرى وفي هذه الحالة يجب على الشركة أو الهيئة التي تصفي أعمالها تنفيذ ما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة بالإضافة إلى تضمين عقد التحويل التعويضات الموقوفة وقبول الشركة أو الهيئة المحال إليها تحمل الالتزامات المترتبة عليها.
ب- أو وقف إصدار الوثائق والتجديدات اعتبارا من تاريخ محدد والاستمرار بخدمة حملة الوثائق بالنسبة للتعويضات التي وقعت أو ستقع تحت الوثائق حتى التصفية النهائية.
وفي هذه الحالة وبعد تصفية جميع الالتزامات تنشر الشركة أو الهيئة التي صفت أعمالها إعلانا في صحيفتين يوميتين تصدران في البحرين إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية وعلى مرتين تفصل بينهما فترة خمسة عشر يوما على الأقل ما يفيد بأنها أوفت بجميع التزاماتها وأنها ترغب في تحرير وديعتها والخروج من السوق نهائيا فان لم يرد إلى الوزارة أي اعتراض على ذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ آخر إعلان أجازت الوزارة للشركة أو الهيئة المذكورة تحرير وديعتها بعد مضى هذا الميعاد.
3- إذا قررت إحدى شركات أو هيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون الاندماج مع شركة أو هيئة أخرى خاضعة لأحكامه. وجب على الشركتين تقديم طلب كتابي إلى الوزارة للحصول على الموافقة المبدئية وتوجيهات الوزارة بخصوص عملية الاندماج وينشر ذلك ولمرة واحدة في صحيفتين يوميتين تصدران في البحرين إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية كما ينشر في الجريدة الرسمية ويرسل عقد الاندماج إلى الوزارة مرفقا به تقرير مدققي الحسابات مبينا الأصول والخصوم لكل من الشركتين كما يجب أن ينص عقد الاندماج بدون التباس على اسم وعنوان الشركة أو الهيئة الجديدة التي تحل محل الشركتين المندمجتين في جميع الحقوق والالتزامات موقعا ومصدقا عليه بحسب الأصول.
وتنشر خلاصة الاتفاق في صحيفتين يوميتين تصدران في البحرين إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية ويجب أن يتضمن النشر بوضوح اسم وعنوان الجهة التي تتحمل الالتزامات عن الجهتين المندمجتين ودعوة ذوى الشأن لتقديم اعتراضاتهم على ذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ النشر. ويصدر قرار وزاري بالموافقة على الدمج بعد انقضاء هذا الميعاد إن لم يرد أي اعتراض، وإلا فبعد مرور ثلاثين يوما على تسوية آخر اعتراض ورد إلى الوزارة.
4- لا تخل الأحكام المتقدمة بالأحكام الأخرى التي تفرضها القوانين واللوائح الأخرى وعلى الأخص قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (2Cool لسنة 1975 والقوانين المعدلة له.

الباب الثاني
الخبراء ووسطاء واستشاريو التأمين
الفصل الأول
تنظيم مزاولة مهنة وسطاء التأمين
مادة – 21 –
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بوسيط التأمين كل من يتوسط نظير عمولة محددة في عقد عمليات تأمين مباشر لحساب شركة أو هيئة تأمين إذا كان من غير العاملين بها أو المتعاقدين تجاريا معها أو من غير العاملين بشئون التأمين في وزارة التجارة والزراعة، ويتـقاضى مقابل أتعابه عمولة من الشركة أو هيئة التأمين التي يسند لها عملياته.
مادة – 22 –
لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة وسيط تأمين إلا إذا كان مقيدا في سجل وسطاء التأمين بالجهة المختصة بوزارة التجارة والزراعة ولديه ترخيص يوضح فيه أنواع التأمين المرخص له بالتوسط بها.
مادة (22) مكرر(*)
يحظر على شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وساطة تأمين تعمل في السوق المحلي.


(*) مضافة بقرار وزير التجارة رقم(7) لسنة 1998

مادة – 23 –
يشترط فيمن يتقدم بطلب قيده في سجل وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين توافر ما يأتي:
1- أن يكون بحريني الجنسية.
2- أن يزاول عمله في مقر دائم.
3- ألا يكون ممن يعملون في شركة أو هيئة تأمين تعمل في البحرين إلا إذا كانت خدماته قد انتهت في الشركة أو هيئة التأمين من مدة تزيد على سنة من تاريخ تقديم الطلب.
4- أن يكون حاصلا ًعلى مؤهل جامعي، أو شهادة الثانوية العامة مع خبرة في الجانب الفني للمهنة لا تقل عن خمس سنوات في الحالة الأولى وعشر سنوات في الحالة الثانية. (1)
6- أن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك ولم تصدر ضده أحكام في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
7- أن يقدم أية معلومات أو بيانات أخرى تطلبها الجهة المختصة.
8- أن يسدد الرسم المقرر للقيد في السجل.
9- أن يجتاز المقررات أو الامتحانات التي تعتمدها الجهة المختصة بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية أو أية جهة أخرى، ويعفى من هذا الشرط كل من حصل على الدبلوما المتقدمة في التأمين من معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية أو ما يعادلها. (2)


(1) مستبدلة بموجب قرار وزير التجارة رقم (7) لسنة 1998
(2) مضافة بموجب قرار وزير التجارة رقم (7) لسنة 1998

مادة – 24 –
يشترط فيمن يقيد في سجل وسطاء التأمين من الأشخاص الاعتباريين ما يأتي:
1- أن تتوافر الشروط المنصوص عليها في البنود (3، 4، 5، 9) من المادة (23) من هذه اللائحة في المدير المسئول الممثل للشركة، ويجب على شركة الوساطة إخطار الجهة المختصة بالوزارة عند ترك المدير عمله، وتعيين مدير آخر ممن تتوافر بشأنه ذات الشروط المنصوص عليها، وذلك خلال فترة لا تزيد على ستة أشهر، وإلا أعتبر الترخيص الممنوح للشركة لاغياً. (1)
2- أن يتوافر الشرط المنصوص عليه في البند (6) من المادة (23) من هذه اللائحة في جميع الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين. (2)
3- ألا يقــل نصيــب المواطنيـن فـي رأسمــال الشــركـة عن 51٪.
4- أن يرفق بالطلب صورة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشخص الاعتباري –
5- أن يسدد الرسم المقرر للقيد في السجل.
مادة ( 24 ) مكرر: (3)
” مع عدم الإخلال بتوافر شروط اكتمال الأهلية وحسن السيرة والسلوك وشرط اجتياز المقررات أو الامتحانات، يجوز لوزير التجارة الإعفاء من بعض الشروط المنصوص عليها في كل من المادتيــن (23، 24) من هذه اللائحة. ”
مادة – 25 –
علـى الجهة المختصة أن تبت في طلب القيد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، وعليها في حالة رفض الطلب بيان أسباب الرفض في القرار وإخطار مقدمه به كتابيا.
مادة – 26 –
على كل وسيط تأمين مقيد في سجل وسطاء التأمين أن يتقدم للوزارة لتجديد قيده في السجل سنويا على أن يدفع رسم تجديد القيد.


(1) و(2) مستبدلين بموجب قرار وزير التجارة رقم (7) لسنة 1998
(3) مستبدلة بموجب قرار وزير التجارة رقم (7) لسنة 1998
مادة – 27 –
يجب على كل من قيد اسمه في سجل وسطاء التأمين بالوزارة أن يقرن اسمه برقم قيده في السجل في جميع المراسلات والشهادات والتقارير الصادرة منه.
مادة – 28 –
على كل وسيط تأمين يتقرر قبول طلبه أن يقدم إلى الجهة المختصة شهادة بإيداع وديعة نقدية في أحد البنوك باسم الوسيط ولأمر وزير التجارة والزراعة وتكون الوديعة على الشكل الآتي:
– 500 ر2 دينار بالنسبة لفرعي التأمين على الحياة والادخار وتكوين الأموال.
– 500 ر2 دينار بالنسبة لأي فرع تأمين من التأمينات العامة يزاد بمبلغ – / 500 دينار عن كل فرع تأمين إضافي وبحد أعلى لجميع فروع التأمين بما لا يتجاوز خمسة آلاف دينار.
مادة – 29 –
يجب على كل وسيط تأمين مسك سجلات منتظمة للعمليات التي يتوسط فيها مع العملاء، على أن تتضمن هذه السجلات سجل الوثائق ويوضح فيه أقساط التأمين ومبلغ العمولة التي يتقاضاها الوسيط وتاريخ العملية واسم العميل وكذلك سجل التعويضات في كل حالة، وتستثنى الشركات التي تعمل بنظام الحاسب الإلكتروني في مسك السجلات المشار إليها.
مادة – 30 –
على وسطاء التأمين المقيدين في السجل إخطار الجهة المختصة بالوزارة بكل تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات طلب القيد أو المستندات المرفقة به، ويكون الإخطار بموجب التعديل أو التغيير مرفقا به المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة فيه. وللجهة المختصة أن ترفض طلب التعديل أو التغيير على أن تخطر الطالب بقرار الرفض بموجب كتاب مسجل وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الإخطار بالتعديل أو التغيير.
مادة – 31 –
على وسطاء التأمين المرخص لهم بمزاولة هذه المهنة قبل العمل بأحكام هذه اللائحة أن يتقدموا إلى الجهة المختصة بطلب تسجيل أسمائهم في السجل المعد لذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ نشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية وإلا امتنع عليهم مزاولة المهنة إذا لم يتم القيد.
مادة (31) مكرر: (*)
على وسطاء التأمين المرخص لهم بمزاولة المهنة والمسجلين بعد صدور المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القرار خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة – 32 –
يشطب اسم وسيط التأمين من السجل:
1- إذا فقد أيا من الشروط التي تم تسجيله بموجبها في السجل المعد بالوزارة أو تبين عدم صحة المستندات والوثائق المقدمة منه.
2- إذا وقع منه عمل يخل بكرامة وشرف المهنة مما يفقده الثقة والاعتبار.
ويتم الشطب بقرار من الوزير، وينشر في الجريدة الرسمية.


(*) مضافة بقرار وزير التجارة رقم(7) لسنة 1998

الفصل الثاني
تـنظيم مهنة الخبراء الاكتواريين
مادة – 33 –
لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة خبير اكتوارى (خبير رياضيات تأمين) لإحدى شركات وهيئات التأمين، إلا إذا كان اسمه مقيدا في سجل الخبراء الاكتواريين بالجهة المختصة.
مادة – 34 –
يشــترط فيمن يقيد اسمه في سجل الخبراء الاكتواريين ما يلي:
1- أن يكون حاصلا على درجة مشارك أو زميل الخبرة الاكتوارية من أحد المعاهد المعترف بها دوليا والتي تعتمدها الجهة المختصة.
2- أن يكون قد اكتسب خبرة عملية في أعمال الخبرة الاكتوارية بعد حصوله على المؤهل لا تقل عن ثلاث سنوات.
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم تصدر ضده أحكام في جرائم مخلة بالشرف والأمانة أو أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- أن يسدد الرسم المقرر للقيد في السجل.
مادة – 35 –
يقدم طلب القيد في السجل إلى الجهة المختصة متضمنا البيانات والمستندات التالية:
1- اسم الطالب ولقبه وجنسيته وتاريخ ميلاده وصورة من جواز سفره.
2- صورة من الشهادات والمؤهلات العلمية بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية.
3- شهادات بالخبرة العملية.
4- عنوان الطالب في دولة البحرين وخارجها إن وجد.
ماد ة – 36 –
على الجهة المختصة أن تبت في طلب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا المستندات والبيانات المطلوبة. وعليها في حالة رفض الطلب بيان أسباب الرفض في القرار وإخطار مقدمه به بكتاب مسجل.
مادة – 37 –
على الجهة المختصة في حالة قبول الطلب أن تسلم إلى الخبير الاكتوارى شهادة بقيده في سجل الخبراء الاكتواريين موضحا فيها اسمه وعنوانه في البحرين وخارجها وتاريخ قيده في السجل ورقم القيد.
مادة – 38 –
على الخبراء الاكتواريين المقيدين في السجل إخطار الجهة المختصة بالوزارة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على البيانات أو المستندات المرفقة به، ويكون الإخطار بموجب طلب تأشير يقدم إلى الجهة المختصة خلال شهر واحد من حدوث التعديل أو التغيير على تلك البيانات والمستندات مرفقا بها المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة فيه.
مادة – 39 –
على كل خبير اكتوارى مقيد في السجل أن يتقدم إلى الوزارة لتجديد قيده في السجل سنويا بعد أداء رسم تجديد القيد.
مادة – 40 –
على الخبراء الاكتواريين المرخص لهم بمزاولة المهنة قبل العمل بأحكام هذه اللائحة أن يتقدموا إلى الجهة المختصة بطلب لقيدهم في السجل المعد لذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.
مادة – 41 –
على كل خبير اكتوارى أن يذكر في المكاتبات والمطبوعات المتعلقة بعمله رقم القيد في السجل.
مادة – 42 –
يشطب اسم الخبير الاكتوارى من السجل في الحالات التالية:
1- إذا تبين أن تقرير الخبير لا يدل على حقيقة الأصول المالية للشركة فيما يتعلق بتأمينات
الحياة.
2- إذا فقد أيا من الشروط التي تم تسجيله بموجبها في السجل المعد بالوزارة أو تبين عدم صحة المستندات والوثائق المقدمة.
3- إذا وقع منه عمل يخل بكرامة وشرف المهنة مما يفقده الثقة والاعتبار.
يكون الشطب بقرار من الوزير، وينشر في الجريدة الرسمية.

الفصل الثالث
تنظيم مهنة خبراء المعاينة وتقدير الأضرار
مادة – 43 –
في تطبيق هذه اللائحة يقصد بخبير المعاينة وتقدير الأضرار كل من يزاول مهنة الكشف عن الأضرار وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية الوثيقة لتلك الأضرار وكذلك تقديم المقترحات في شأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار والمحافظة على موضوع التأمين إذا طلب منه ذلك.
مادة – 44 –
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يزاول مهنة معاينة وتقدير الأضرار إلا إذا كان اسمه مقيدا في سجل خبراء معاينة وتقدير الأضرار المعد بالجهة المختصة ويجوز لشركات التأمين أن تستعين بخبراء معاينة وتقدير أضرار غير مقيدين في الوزارة بالنسبة للأضرار الواقعة خارج البحرين أو في حالة عدم توفر من يتمكن من العمل المطلوب من بين المسجلين وفي هذه الحالة يجب إخطار الوزارة خطيا بذلك.
مادة – 45 –
يشترط فيمن يقيد اسمه في سجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار توفر الشروط الآتية:
أولا – إذا كان شخصا طبيعيا:
1- أن يكون متفرغا للعمل كخبير معاينة وتقدير أضرار في مكتب خاص به.
2- أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال المعاينة وتقدير الأضرار.
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم تصدر ضده أحكام في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- يقيد في السجل نوع الـخبرة التي سيزاول عمله فيها.
5- أن يقدم أية بيانات أخرى تطلبها الجهة المختصة.
6- أن يسدد الرسم المقرر على القيد في السجل.
ثانيا – إذا كان شخصا اعتباريا:
1- أن يتوافر في جميع الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة والمديريــن شــرط حسن السيرة المنصوص عليه في البنـد ” 3 ” أولا من هذه المادة.
2- أن تتوافر في أحد الشركاء أو المديرين المسئولين خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال المعاينة وتقدير الإضرار.
3- ألا يقل نصيب المواطنين في رأس المال عن 51٪ من رأسمال الشخص الاعتباري.
4- أن يرفق بالطلب صورة عن عقد تأسيس الشخص الاعتباري والنظام الأساسي له.
5- أن تتوافر في الخبراء الذين سيقومون بالعمل في مجال المعاينة وتقدير الأضرار خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في هذا المجال، على أن توافي الجهة المختصة بأسمائهم وخبراتهم مع بيان نوع الخبرة التي سيزاول كل منهم عمله فيها.
6- أن يسدد الرسم المقرر على القيد في السجل.
مادة – 46 –
يشترط فيمن يقيد في سجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من موظفي الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو إحدى شركات أو هيئات التأمين أن يكون مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.
ومع ذلك لا يجوز لمن قيد اسمه في السجل وفقا لأحكام الفقرة السابقة أن يقدم خدماته لغير الجهــة التــي يعمل بها إلا بموافقة تصدر من الجهة المختصة بناء على موافقة الجهة التي يعمل بها.
مادة – 47 –
علــى الجهة المختصة أن تبت في طلب القيد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا كافة المستندات والبيانات وعليها في حالة رفض الطلب أن تبين الأسباب التي استندت إليها في هذا الرفض وإخطار مقدمه بقرار الرفض.
مادة – 48 –
على خبراء المعاينة وتقدير الأضرار المقيدين في السجل إخطار الوزارة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب القيد والمستندات المرفقة به، ويكون الإخطار بموجب طلب تأشير يقدم إلى الجهة المختصة بالوزارة خلال الثلاثين يوما من حدوث التعديل أو التغيير.
مادة – 49 –
على كل خبير معاينة وتقدير أضرار أن يمسك سجلات منتظمة للعمليات التي يقوم بها.
مادة – 50 –
على كل خبير معاينة وتقدير أضرار أن يذكر في المكاتبات والمطبوعات المتعلقة بعمله رقم القيد في السجل كما يجب أن يثبت باللغة العربية على واجهة المحل اسمه التجاري مشفوعا برقم القيد.
مادة – 51 –
على كل خبير معاينة وتقدير أضرار مقيد في السجل أن يتقدم إلى الوزارة لتجديد قيده في السجل سنويا بعد أداء رسم التجديد.
مادة – 52 –
يشطب اسم خبير المعاينة والأضرار من السجل:
1- إذا فقد أيا من الشروط التي تم تسجيله بموجبها في السجل المعد بالوزارة أو تبين عدم صحة المستندات والوثائق المقدمة منه.
2- إذا وقع منه عمل يخل بكرامة وشرف المهنة مما يفقده الثقة والاعتبار.
ويكون الشطب بقرار من الوزير، وينشر في الجريدة الرسمية.

الفصل الرابع
تنظيم مهنة استشاريي التأمين
مادة – 53 –
في تطبيق هذه اللائحة يقصد باستشاريي التأمين كل من يقوم بدراسة متطلبات التأمين لعملائه وتقديم مشورته بالنصح والتوجيه لهم حول أفضل السبل للاكتتاب والتعويض والغطاء التأميني الملائم والمساعدة في إعداد متطلبات التأمين وذلك دون القيام بأي عمل تأميني أو الوساطة فيه ويتقاضى أتعابه من عملائه.
مادة – 54 –
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة مهنة استشارات التأمين في البحرين إلا إذ ا كان اسمه مقيدا في السجل المعد لهذا الغرض بالجهة المختصة.
مادة – 55 –
يشترط فيمن يقيد اسمه في سجل استشاريي التأمين توافر الشروط التالية:
أولا – إذا كان شخصا طبيعيا:
1 – أن يكـــون كامل الأهلية، حسن السيرة والسلوك لم تصدر ضده أحكام في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، ولم يشهر إفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2 – أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي مع خبرة في مجال التأمين لمدة لا تقل عن خمس سنوات، أو حاصلا على الشهادة الثانوية مع خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال التأمين.
3- أن يزاول عمله من مكتب خاص به.
4- أن يقدم أية بيانات أو معلومات أخرى تطلبها الجهة المختصة.
5 – أن يسدد الرسم المقرر للقيد في السجل.
ثانيا – إذا كان شخصا اعتباريا:
1- أن يتوافر في جميع الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين شرط حسن السيرة المنصوص عليه في البند (1) أولا من هذه المادة.
2- أن تتوافر في أحد الشركاء أو المديرين خبرة عملية في مجال الاستشارة في التأمين لا تقل عن خمس سنوات.
3- أن تتوافر في الخبراء الذين سيقومون بالعمل في مجال الاستشارة في التأمين خبرة عملية في هذا المجال لا تقل عن خمس سنوات مع موافاة الجهة المختصة بالوزارة بأسمائهم وشهاداتهم وخبراتهم مع بيان نوع الخبرة التي يرغبون مزاولة العمل بها.
4- أن يرفق بالطلب صورة من عقد تأسيس الشخص الاعتباري والنظام الأساسي له وكذلك المركز المالي وأية بيانات أخرى تطلبها الجهة المختصة.
5- أن يسدد الرسم المقرر للقيد في السجل.
مادة – 56 –
يجب على كل استشاري تأمين يتقرر قبول طلبه سواء كان من الأفراد أو الشركات أن يقدم إلى الجهة المختصة وثيقة تأمين سارية المفعول مدة تسجيله تضمن تعويض المسئولية المدنية عن الأضرار الناتجة من مزاولة المهنة بمبلغ000 ر50 دينار بحريني باسمه ولأمر وزير التجارة
والزراعة، ولا يجوز التصــرف فيهــا طيلة مدة التسجيل إلا بموافقة الوزير.
مادة – 57 –
على الجهة المختصة أن تبت فـي طلب القيد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا البيانات والمستندات المطلوبة، وعليها في حالة رفض الطلب بيان الأسباب التي استندت إليها في هذا الرفض وإخطار مقدمه بقرار الرفض كتابيا.
مادة – 58 –
على استشاريي التأمين المقيدين في السجل إخطار الجهة المختصة بالوزارة بكل تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات طلب القيد أو المستندات المرفقة به ويكون الإخطار بموجب طلب تأشير يقدم إلى الجهة المختصة بالوزارة خلال ثلاثين يوما من حدوث التعديل أو التغيير مرفقا به المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة به.
مادة – 59 –
على كل استشاري تأمين مقيد في السجل تجديد قيده في السجل سنويا بعد أداء رسم التجديد.
مادة – 60 –
يجب على كل استشاري تأمين قيد اسمه في السجل أن يقرن اسمه برقم قيده في السجل في جميع المكاتبات والشهادات والتقارير الصادرة منه.
مادة – 61 –
على كل استشاري تأمين أن يمسك سجلات منظمة لعمليات التأمين التي يقوم بها.
مادة – 62 –
على استشاريي التأمين المرخص لهم بمزاولة المهنة قبل العمل بأحكام هذه اللائحة أن يتقدموا إلى الجهة المختصة بطلب لقيدهم في السجل في خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.
مادة – 63 –
يشطب اسم استشاري التأمين من السجل:
1- إذا فقد أيا من الشروط التي تم تسجيله بموجبها في السجل المعد بالوزارة أو تبين عدم صحة المستندات والوثائق المقدمة منه.
2- إذا وقع منه عمل يخل بكرامة وشرف المهنة مما يفقده الثقة والاعتبار.
ويكون الشطب بقرار من الوزير، وينشر في الجريدة الرسمية.
مادة – 64 –
يجوز أن يقوم بأعمال خبراء المعاينة وتقدير الأضرار واستشاريي التأمين، فروع شركات التأمين الأجنبية المتخصصة في هذا المجال وتخضع هذه الفروع لنظام التسجيل لإمكان ممارستها هذا العمل ولسائر أحكام القانون الأخرى واللائحة المنفذة له وكذلك القرارات الوزارية التي تصدر في هذا الشأن.

الباب الثالث
المكاتب التمثيلية لشركات وهيئات التأمين الأجنبية
مادة – 65 –
يجوز لشركات وهيئات التأمين الأجنبية أن تفتح لها مكاتب تمثيلية في البحرين وفقا لأحكام المواد 66، 67، 68 من هذه اللائحة.
مادة – 66 –
المكتب التمثيلي هو حلقة اتصال لشركة أو هيئة تأمين أو أكثر وهو ممثل لها. ولـه أن يقوم بجمع المعلومات والبيانات التي تهمها عن السوق المحلية والإقليمية ويزودها بالبيانات والمعلومات والتشريعات والتقارير ذات العلاقة بنشاطها التأميني.
ويحظر على المكتب التمثيلي القيام بأي نشاط اكتتابي سواء مباشرة أو على شكل إعادة تأمين، كما يحظر عليه العمل كوسيط أو استشاري تأمين أو خبير معاينة وتقدير أضرار.
مادة – 67 –
يشترط فيمن يرغب في فتح مكتب تمثيلي لشركات وهيئات تأمين أجنبية في البحرين أن يقدم طلبا بذلك للجهة المختصة مرفقا به المستندات التالية:
1- صورة من عقد التأسيس والنظام الأساسي ووثائق التأسيس للشركة أو الهيئة مصدقا عليها من الجهات ذات الاختصاص.
2- أغراض الشركة أو الهيئة ورأسمالها.
3- نسخة من آخر تقرير مالي للشركة أو الهيئة.
4- عنوان ومركز الشركة الرئيسي.
5- قرار من جهة الاختصاص بالنسبة للشركة أو الهيئة بافتتاح المكتب التمثيلي في البحرين.
6- اسم المدير الذي سيتولى إدارة المكتب في البحرين وخبراته.
7- تقوم الجهة المختصة بالوزارة بدراسة طلب فتح مكتب تمثيلي خلال خمسة عشر يوما من تقديم كافة المستندات المطلوبة، وترفع بذلك تقريرا للوزير ليصدر قراره بالموافقــة أو الرفض، وفي حالة الرفض يكون القرار مسببا.
مادة – 68 –
في حالة قبول منح الترخيص بفتح المكتب التمثيلي في البحرين تلتزم الشركة أو الهيئة بفتح مكتب لها في البحرين مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها والنافذة في البحرين.

الباب الرابع
شركات التأمين المساهمة المعفاة
وشركات إعادة التأمين المساهمة المعفاة
والمجموعة العربية للتأمين
مادة – 69 –
مع مراعاة القرار رقم (25) لسنة 1977 في شأن الترخيص بتأسيس الشركات المساهمة المعفاة من أحـــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (2Cool لسنة 1975 والمعدل بالقرار رقم (5) لسنة 1979، تطبق في شأن شركات التأمين المعفاة وشركات إعادة التأمين المعفاة المواد التالية.
مادة – 70 –
تعفي شركات التأمين المساهمة المعفاة وشركات إعادة التامين المساهمة المعفاة والمجموعة العربية للتأمين من الخضوع لأحكام المادة (5) فقرة 3 والمواد 11، 17، 19، 21 من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين.
مادة – 71 –
يجب ألا يقل رأس المال الصادر لشركات التأمين المساهمة المعفاة عن مائتي ألف دينار بحريني، وألا يقـــل المدفوع منه عن مائة ألف دينار بحريني، وبالنسبة لشركات إعادة التأمين المساهمة المعفاة فيجب أن لا يقل رأس المال الصادر عن مليوني دينار بحريني والمدفوع منه عن مليون دينار بحريني على أن يبقى رأس المال المدفوع هو الحد الأدنى لقيمة حقوق المساهمين طيلة مدة مزاولة الشركة لنشاطها ويتوجب على المساهمين تعويض أي مبلغ قد يستهلك.
مادة – 72 –
تعفـــي شركات إعادة التأمين المعفاة والمجموعة العربية للتأمين من الخضوع لأحكام المواد (13، 14، 15) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 987 1 بشأن شركات وهيئات التأمين. وعلى شركات إعادة التأمين المعفاة والمجموعة العربية للتأمين تكوين إحتياطيات الاخطار السارية واحتياطيات التعويضات تحت التسوية حسب الأسس الفنية المتبعة دوليا.
مادة – 73 –
على شركات التأمين المساهمة المعفاة وشركات إعادة التأمين المساهمة المعفاة والمجموعة العربية للتأمين أن تقدم إلى الجهة المختصة في ميعاد لا يتجاوز أربعة أشهر من انتهاء سنتها المالية البيانات والحسابات الآتية طبقا للنماذج الملحقة بهذه اللائحة:
1- شركات التأمين المساهمة المعفاة:
أ – الميزانية العمومية السنوية عن كل سنة مالية.
ب – بيان الإيرادات والمصروفات لفرع التأمين على الحياة وحساب الإيرادات والمصروفات لمجموع فروع التأمين العام.
ج – بيان الأرباح والخسائر موضحا فيه حساب توزيع الأرباح.
د – تقرير مختصر عن أعمال التأمين التي قامت بها الشركة.
هـ – تقرير مراقبي الحسابات عن الحسابات المذكورة في النقاط (1)، (ب)، (ج) أعلاه.
2- شركات إعادة التأمين المساهمة المعفاة والمجموعة العربية للتأمين:
أ- الميزانية العمومية السنوية عن كل سنة مالية.
ب – بيان الأرباح والخسائر موضحا به حساب توزيع الأرباح.
ج – تقرير مراقبي الحسابات عن الحسابات المذكورة في النقاط (أ) و (ب) من هذا النص.
د – تقرير مختصر عن أعمال إعادة التأمين التي قامت بها الشركة

الباب الخامس
رسوم الإشراف والرقابة
مادة – 74 –
تكون رسوم الإشراف والرقابة طبقا لأحكام المادة (34) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين كما يلي:
أولا – رسوم الترخيص والتجديد لشركات وهيئات التامين وإعادة التأمين العاملة في البحرين:
1 ) – / 6000 دينار عن الترخيص لأي شركة أو هيئة تأمين مباشر تعمل في البحرين وكل تجديد له.
2 ) – /50000 دينار عن الترخيص للمجموعة العربية للتأمين وكل تجديد له.
ويتم سداد هذه الرسوم في ميعاد لا يتجاوز نهاية الشهر الأول من كل عام وتحل محل الرسم الذي كان مقررا للتسجيل في السجل التجاري.
ثانيا – رسوم الترخيص والتجديد لشركات وهيئات التأمين المساهمة المعفاة:
1 ) – / 5000 دينار عن الترخيص لأي شركة أو هيئة تأمين وإعادة تأمين مساهمة مقفلة معفاة تمارس أنواع التأمين.
2 ) – / 10000 دينار عن الترخيص لأي شركة أو هيئة تأمين وإعادة تأمين مساهمة معفاة.
3 ) – / 2500 دينار عن الترخيــص لأي شــركة وساطة أو استشارات أو خدمات تأمين مساهمة معفاة.
ثالثا – رسوم الترخيص والتجديد لوسطاء وخبراء واستشاري التأمين:
1 ) – / 150 دينارا عن القيد وتجديد القيد لأي وسيط تأمين أو خبير معاينة وتقدير أضرار أو استشاري تأمين بحريني (أفراد بحرينيون شركات مملوكة بالكامل لبحرينيين).
2 ) – / 500 دينار عـــن القيــــد وتجديـــد القيــد لأي خبير معاينة وتقدير أضرار أو استشاري تأمين أجنبي ( أفراد).
3 ) – / 1000 دينار عن القيد وتجديد القيد في السجل لأي وسيط تأمين أو خبير معاينة وتقدير أضرار أو استشاري تأمين (شركات مشتركة).
4 ) – / 2000 دينار عن القيد وتجديد القيد في السجل لأي وسيط تأمين أو خبير معاينة وتقدير أضرار أو استشاري تأمين لفروع الشركات الأجنبية.
5 ) – /20 دينــارا عن القيد وتجديد القيد لأي خبير اكتواري.
ويتم تجديد القيد سنويا.
_________________
اشرف مشرف المحامي/ 0020104624392 /0020124321055 /
ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

رابعا – المكاتب التمثيلية لشركات تأمين أجنبية:
يستوفي مبلغ – / 1000 دينار عن القيد في سجل المكاتب التمثيلية لشركات تأمين أجنبية، ويتم تجديد القيد سنويا قبل نهاية الشهر الأول كل عام بذات الرسم.

دولة البحرين
وزارة التجارة والزراعة
إدارة التجارة وشئون الشركات

نموذج رقم ( 1 )
طلب قيد في سجل شركات التأمين
1- اسم الشركة أو الهيئة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2- جنسية الشركة أو الهيئة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3- الشكل القانوني للشركة (مساهمة محلية / معفاة / فرع شركة أجنبية)
4- رقم السجل التجاري: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5- تاريخ تأسيس أو تسجيل الشركة في البحرين: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6- رأس مال الشركة:
أ ) المصرح به: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب) الصادر والمكتتب به: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ج ) المدفوع: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7- عنوان الشركة / الهيئة في البحرين: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8- عنوان المركز الرئيسي (في حالة الشركات الأجنبية) والعنوان المستخدم للمراسلات الرسمية / القانونية في حالة اختلافه عن عنوان المركز الرئيسي (مع ذكر اسم الشخص أو المدير المسئول): ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9- اسم كفيل الشركة / الهيئة وعنوانه: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10- أعضاء مجلس الإدارة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
11- مدير الشركة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
12- المخولون بالتوقيع نيابة عن الشركة:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13- أسماء مراجعي الحسابات: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14- أسماء وعناويــن وجنسيــات المساهمين الفعليين للشركة:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
15- معلومات عن المساهمين (متضمنة أي ترخيص لمزاولة أعمال التامين أو إعادة التامين في أي بلد آخر إن وجدت):
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
16- بيانــات تقديريــة وخطة العمل المتعلقة بنشاط الشركة ((BUSINESS PLAN خلال السنوات الثلاث الأولى من تاريخ الترخيص لها بمزاولة أعمال التامين أو إعادة التأمين:
17- يجب على كل شركة متقدمة بطلب تسجيل أن توضح الأسس المحاسبية المتبعة لتقديم بياناتها المالية (الأسس الإنجليزية أو الأمريكية أو كلاهما مثلا).
18- فــروع التأمين التي تطلب الشركة مزاولتها في البحرين:
فرع التأمين على الحياة
فرع الادخار وتكوين الأموال
فرع التأمين من الحوادث
فرع التأمين من الحريق
فرع التأمين من أخطار النقل
(البري والبحري والجوي)
فرع التأمين على المركبات
فرع إعادة التأمين
فرع التأمينات الأخرى

تحريرا في / / 19م مدير الشركة

نموذج رقم (2)
تقرير الخبير الاكتواري عن المركز المالي
والالتزامات القائمة

1- اسم الشركة أو الهيئة: ………………………………
2- رقم سجلها التجاري: ………………………………..
3- رقم قيدها في سجل شركات وهيئات التأمين: …………………………………………………………
4- التاريخ الذي تم على أساسه الفحص: ………………..
5- اسم الخبير الاكتواري: ……………………………..
6- رقم القيد في سجل الخبراء الاكتواريين: ……………………………………………………….
7- التاريخ الذي تم على أساسه الفحص السابق: ……………………………………………………….
8- أسباب القيام بالفحص الجديد: (دوري / بناء على طلب من وزارة التجارة والزراعة / أخرى) ……………………………………………………………………..
9- المركز المالي والالتزامات القائمة عن فرع التأمين على الحياة *:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
10- الأسس التي تم على أساسها الفحص *:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
11- المركز المالي والالتزامات القائمة عن فرع الادخار وتكوين الأموال:
………………………………………………………………………………………………..
13- الأسس التي تم على أساسها الفحص: …………………………………………………………

تحريرا في / / 19م

الخبير الاكتوارى
* يمكـن استخدام أوراق منفصلة في تفصيل بيانات هذا البند.

دولة البحرين
وزارة التجارة والزراعة
إدارة التجارة وشئون الشركات

نموذج رقم (3)
طلب وقف العمليات في البحرين

1 – اسم الشركة أو الهيئة:……………………………….
2 – رقم القيد في سجل شركات وهيئات التامين: …………
3 – عنوان الشركة أو الهيئة بالكامل: …………………………………………………………………..
4- نوع أو أنواع التأمين المرخص لها بمزاولتها:
…………………………………………………………
5 – العمليات التي تطلب الشركة وقف عملياتها بشأنها: …………………………………………………………
6 – أسباب إيقاف الأعمال: ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………
7 – قيمة الأموال المطلوب تحديدها عن نوع أو أنواع التأمين التي تطلب الشركة إيقاف أعمالها فيها:
…………………………………………………………
تحريرا في / / 19م
ختم
ملحوظــــة:
يرفق مع الطلب المستندات المبينة في المادة ( ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين.

دولة البحرين
وزارة التجارة والزراعة
إدارة التجارة وشئون الشركات

نموذج رقم (4)
طلب تحويل وثائق تأمين

1- اسم الشركة أو الهيئة:………………………………
2- رقم القيد في سجل شركات وهيئات التأمين: …………
3- عنوان الشركة أو الهيئة بالكامل:……………………………………………………………………..
4- نوع أو أنواع التأمين المرخص لها بمزاولتها: ……………………………………………………….5- اسم الشركة أو الهيئة التي سوف تحال إليها الوثائق: ………………………………………………..
6- رقم قيدها في سجل شركات وهيئات التأمين: ……….
7- عنوان الشركة أو الهيئة بالكامل: ………………………………………………………………..
8- نوع أو أنواع التأمين المرخص لها بمزاولتها: ………………………………………………………
9 – نوع أو أنواع العمليات المطلوب تحويلها: …………………………………………………………
10- أسباب التحويل: ………………………………………………………………………………….
11- قيمة الالتزامات القائمة عن الوثائق المطلوب تحويلها:…………………………………………. دينار
12- قيمه الاحتياطي الحسابي عن الوثائق المطلوب تحويلها: ………………………………………. دينار

ختم الشركة رئيس مجلس الإدارة مدير الشركة

تحريرا في / / 19م نشهد بصحة البيانات المدونة في هذا الطلب.

مراجع الحسابات

دولة البحرين
وزارة التجارة والزراعة
إدارة التجارة وشئون الشركات

نموذج رقم (5)
طلب تأشير بتعديل أو تغيير بيانات
القيد في سجل شركات وهيئات التأمين

1- اسم الشركة أو الهيئة: ……………………………….
2- رقم القيد في سجل شركات وهيئات التأمين: …………
3- تاريخ القيد: …………………………………………
4- عنوان الشركة أو الهيئة: …………………………………………………………………………..
5- التعديلات المطلوبة: ………………………………………………………………………………………….

المخول بالتوقيع

نموذج رقم (11)
شركات التأمين المساهمة المعفاة
(تأمينات عامة وتأمينات الحياة)
حساب التشغيل
السنة الحالية
دولار أمريكي السنة الماضية
دولار أمريكي تأمينات عامة
× × إجمالي الأقساط
× × حصة معيدي التأمين
× × صافي الأقساط
× × التغير في الأقساط الغير محققة
× × الأقساط المحققة
× × صافي إيراد الاستثمار
× ×
× × عمولات وتكاليف الإنتاج
× × التعويضات والمصاريف المتعلقة بها
× ×
× × ربح / (خسارة)
= =
التأمين على الحياة
× × أقساط التأمين على الحياة
× × أقساط تأمينات الحوادث وتأمينات الصحة
× × صافي إيراد الاستثمار
× ×
× × تعويضات الوفيات وتعويضات أخرى
× × تعويضات الحوادث وتعويضات التأمين الصحي
× × مخصص التغير في ميزات تأمينات الحياة الحوادث والتأمين الصحي
× × عمولات وتكاليف الإنتاج
× ×
= = ربح / (خسارة)

نموذج رقم (12)
شركات التأمين المساهمة المعفاة
(تأمينات عامة وتأمينات الحياة)
بيان الأرباح والخسائر

السنة الحالية
دولار أمريكي السنة الماضية
دولار أمريكي تأمينات عامة
صافي الإيرادات
× × الربح / الخسارة من التأمينات العامة مرحل من حساب التشغيل
× × الربح / (الخسارة) من تأمينات الحياة مرحل من حساب التشغيل
× × إيرادات أخرى
× ×

الاحتياطيات والمصاريف

× × مصاريف إدارية عمومية
× × مصاريف أخرى
× × التغير في الاحتياطيات الأخرى
× ×
× × صافي الربح / (الخسارة)

نموذج رقم (13)
شركات التأمين المساهمة المعفاة
(تأمينات عامة فقط)
الميزانية العمومية
السنة الحالية
دولار أمريكي السنة الماضية
دولار أمريكي تأمينات عامة
الأصــــول
× × نقدية وودائع قصيرة الأجل
× × استثمارات
× × فوائد مستحقة
× × أقساط تأمين مدينة
× × أصول ثابتة
× × أصول أخرى
× ×
= =
الخصوم وحقوق المساهمين
× × احتياطي الإخطار السارية
× × تعويضات تحت التسوية
× × احتياطيات فنية أخرى
× × أقساط غير محققة
× × قروض مصرفية
× × أقساط تأمين دائنة
× × مطلوبات أخرى
× × أرباح مقترحة للتوزيع على المساهمين
× × مجموع الخصوم
× × حقوق المساهمين
× × رأس المال
× × احتياطيات
× × أرباح مدورة
× ×
= =
نموذج رقم (14)
شركات التأمين المساهمة المعفاة
(تأمينات عامة فقط)
بيان الأرباح والخسائر

السنة الحالية
دولار أمريكي السنة الماضية
دولار أمريكي تأمينات عامة
صافي الإيرادات
× × الربح / (الخسارة) / المرحل من حساب التشغيل
× × إيرادات أخرى
× ×

× × الاحتياطيات والمصاريف

× × مصاريف إدارية وعمومية
× × مصاريف أخرى
× × التغير في الاحتياطيات الأخرى
× ×

× × صافي الربح/ (الخسارة)
= =

نموذج رقم (15)
شركات إعادة التأمين المساهمة المعفاة
والمجموعة العربية للتأمين
الميزانية العمومية
السنة الحالية
دولار أمريكي السنة الماضية
دولار أمريكي تأمينات عامة
الأصــول
× × نقدية وودائع قصيرة الأجل
× × استثمارات
× × فوائد مستحقة
× × أقساط تأمين مدينة
× × تأمينات محتجزة لدى شركات التأمين
× × أصول ثابتة
× × أصول أخرى
= =
الخصوم وحقوق المساهمين
× × احتياطي الأخطار السارية
× × تعويضات تحت التسوية
× × احتياطيات فنية أخرى
× × أقساط مصرفية
× × قروض مصرفية
× × أقساط تأمين دائنة
× × مطلوبات أخرى
× × أرباح مقترحة للتوزيع على المساهمين
× × مجموع الخصوم
× × حقوق المساهمين
× × رأس المال
× × احتياطيات
× × أرباح مدورة
× ×
× ×
= =

نموذج رقم (16)
شركات إعادة التأمين المساهمة المعفاة
والمجموعة العربية للتأمين
(التأمينات العامة وتأمينات الحياة)
بيان الأرباح والخسائر

السنة الحالية
دولار أمريكي السنة الماضية
دولار أمريكي تأمينات عامة
الإيرادات
× × إجمالي الأقساط
× × حصة معيدي التأمين
× × صافي الأقساط
(×) (×) التغير في الأقساط الغير محققة
× × الأقساط المحققة
تكاليف ومصاريف إعادة التأمين
(×) (×) تكاليف وثائق التأمين
(×) (×) التعويضات والمصاريف المتعلقة بها
(×) (×) احتياطيات فنية
× ×
× × النتائج الفنية لإعادة التأمين
× × إيرادات الاستثمارات
× × إيرادات أخرى
× × (الربح / الخسارة) قبل تكاليف التشغيل والمصاريف الأخرى
تكاليف ومصاريف التشغيل
× × أجور ومزايا
× × مصاريف إدارية وعمومية
× × مصاريف أخرى
× × التغير في الاحتياطيات الأخرى
× ×
× × صافي الربح / الخسارة
= =
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون المؤشرات الجغرافية العماني

قانون المؤشرات الجغرافية العماني
مرسوم سلطاني
رقم 40/2000
بإصدار قانون حماية البيانات (المؤشرات) الجغرافية

نحن قابوس بن سعيد سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (1) : يعمل بأحكام قانون حماية البيانات (المؤشرات) الجغرافية المرفق.

مادة (2) : يصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (3) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

قابوس بن سعيد

سلطان عُمان
صدر في : 17 من صفر سنة 1421 هـ

الموافق : 21 من مايو سنة 2000م

قانون
حماية البيانات (المؤشرات) الجغرافية

مادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يعتبر بياناً (مؤشراً) جغرافياً ما يعرف سلعة ما عن غيرها بسبب يرجع الى منشئها وبيئتها الجغرافية في أي بلد أو منطقة أو موقع، ويدخل في تحديد هذا البيان العوامل الطبيعية والبشرية أو أيهما.

مادة (2) : للسلطات المختصة وللأشخاص الطبيعيين أو مجموعة ذات مصلحة من المنتجين أو المستهلكين لأي منتجات طبيعية أو زراعية أو صناعية أو حرفية لها سمة أو سمعة مميزة ترجع الى منشئها الجغرافي ولكل من يتاجر فيها، الحق في التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون.

مادة (3) : أ – يتمتع البيان (المؤشر) الجغرافي بالحماية المقررة في هذا القانون بصرف النظر عما إذا كان قد تم تسجيله أم لا، وفي حالة طلب التسجيل يتم ذلك في السجل الخاص بالبيانات (المؤشرات) الجغرافية، لدى الدائرة المختصة بوزارة التجارة والصناعة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم الطلب وفحصه وتسجيله ونشره والرسوم المقررة.

ب – كما توفر الحماية ضد المؤشرات الجغرافية التي بالرغم من صحتها حرفياً فيما يتعلق بإقليم أو منطقة أو مكان منشأ البضاعة تصور كذباً للجمهور أن البضاعة نشأت في إقليم آخر.

ج – في حالة البيانات (المؤشرات) الجغرافية ذات الأسماء المتماثلة، تمنح الحماية لكل بيان (مؤشر) مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) ويحدد مدير الدائرة المختصة بوزارة التجارة والصناعة في حالات الاستخدام المتزامن المسموح به لمثل هذه البيانات (المؤشرات) الشروط العملية التي بمقتضاها يتم تمييز البيانات (المؤشرات) ذات الأسماء المتماثلة عن بعضها البعض مع الأخذ في الاعتبار الحاجة الى ضمان معاملة المنتجين المعنيين معاملة عادلة وضمان عدم تضليل المستهلكين.

د – المنتجون الذي يباشرون نشاطهم في المنطقة الجغرافية المحددة في السجل فقط يكون لهم حق استعمال مؤشر جغرافي مسجل في مجال التجارة فيما يتعلق بالمنتجات المحددة في السجل على أن تكون تلك المنتجات متمتعة بالنوعية أو السمعة أو السمات الأخرى المحددة في السجل.

مادة (4) : لا يتمتع بالحماية المقررة ما يلي:

أ – البيانات (المؤشرات) الجغرافية التي لا ينطبق عليها التعريف الوارد في المادة (1)

ب – البيانات (المؤشرات) الجغرافية التي تخل بالآداب أو تخالف النظام العام.

ج – البيانات (المؤشرات) الجغرافية غير المحمية أو التي لم تعد محمية في بلد المنشأ أو التي أهمل استخدامها في ذلك البلد.

مادة (5) : لا يجوز تسمية سلعة أو عرضها للجمهور بما يوحى بأن منشأها الجغرافي غير المنشأ الحقيقي لها، ويؤدي الى تضليل الجمهور أو المنافسة غير المشروعة، ويعتبر من قبيل ذلك استخدام بيان (مؤشر) جغرافي غير صحيح مع ذكر المنشأ الحقيقي للسلعة، أو استخدام البيان (المؤشر) الجغرافي مترجماً أو مقروناً بعبارات مثل نوع، طراز، تقليد.

مادة (6) : يجوز لكل ذي مصلحة طبقاً لنص المادة (2) أن يستصدر أمراً من رئيس المحكمة التجارية أو من يندبه من قضاتها باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة وعلى الأخص حجز السلع أو المنتجات أو الأغلفة أو الأوراق أو غيرها.

ويجب أن ترفع الدعوى في أصل النزاع الى الدائرة المختصة بالمحكمة التجارية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر، وإلا زال كل أثر للإجراء الذي تم اتخاذه.

مادة (7) : يجوز لأي شخص أن يطلع على السجل المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون، وأن يحصل على مستخرجات منه طبقاً للشروط والرسوم التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة ( : يجوز لطالب التسجيل التظلم من قرار رفض طلبه أمام لجنة تشكل بقرار من الوزير وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك، كما يجوز الطعن في قرار اللجنة أمام الدائرة المختصة بالمحكمة التجارية وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار اللجنة بخطاب مسجل.

مادة (9) : لكل ذي شأن أن يطلب من الدائرة المختصة بالمحكمة التجارية شطب تسجيل البيان (المؤشر) الجغرافي إذا ثبت أنه ليس أهلاً في حد ذاته للحماية وفقاً للمادة (4) كما يجوز طلب تصحيح البيان (المؤشر) الجغرافي ليتفق مع الحقيقة والواقع وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (10) : يعتبر الاستعمال السابق المستمر في عمان لمؤشر جغرافي خاص لبلد معين استعمالاً مشروعاً إذا كان الاستعمال قد تم بحسن نية ولمدة كافية قبل نفاذ هذا القانون، ويسري ذلك على العلامات التجارية المطابقة أو المشابهة لمؤشر جغرافي التي تكون قد سجلت بحسن نية.

مادة (11) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي ريال عمان أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قوم متعمداً بأي من الأفعال الواردة في المادة (5) من هذا القانون.


اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الحصانة البرلمانية المغربي

قانون الحصانة البرلمانية المغربي
ظهير الاصدار
ظهير شريف رقم 162-04-1 صادر في 21 من رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004) بتنفيذ القانون رقم 01-17 المتعلق بالحصانة البرلمانية.

الحمد لله وحده ، الطابع الشريف – بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 والفقرة الخامسة من الفصل 81 منه؛ وعلى القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري خصوصا الفقرة الثانية بالمادة 24 منه ؛

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 04-586 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1425 (12 أغسطس 2004) الذي صرح بموجبه هذا المجلس أن عبارة “لا يمكن رفض الإدلاء به” الواردة في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 01-17 المتعلق بالحصانة البرلمانية غير مطابقة للدستور ولكن يمكن فصلها عن باقي أحكام المادة المعنية ؛

وحيث إنه عملا بأحكام الفقرة الثانية بالمادة 24 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 93-29 ، يجوز إصدار الأمر بتنفيذ القانون رقم 01-17 المذكور باستثناء العبارة المصرح بعدم مطابقتها للدستور ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 01-17 المتعلق بالحصانة البرلمانية ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بطنجة في 21 من رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004).

وقعه بالعطف :

الوزير الأول ،

الإمضاء : إدريس جطو.

مواد القانون
المادة الأولى
يقدم طبقا لأحكام هذا القانون ، طلب الإذن بمتابعة عضو من أعضاء مجلسي البرلمان من أجل جنايات أو جنح أو بإلقاء القبض عليه أو طلب توقيف المتابعة أو الاعتقال المتخذ تطبيقا للفصل 39 من الدستور.

المادة الثانية
كلما تعلق الأمر بجناية أو جنحة يمكن أن تنسب لعضو من أعضاء البرلمان يقوم الوكيل العام للملك المختص بإشعار المعني بالأمر شفويا بموضوع الشكاية قبل أن يتلقى تصريحه وذلك قبل أن يجري أو يأمر بإجراء البحث التمهيدي أو أي إجراء آخر للتأكد من الطابع الجرمي للأفعال المنسوبة للبرلماني المذكور.

لا يمكن إجراء تفتيش بمنزل برلماني إلا بإذن وحضور الوكيل العام للملك أو أحد نوابه مع مراعاة مقتضيات المادة 79 من قانون المسطرة الجنائية.

إذا ظهر الوكيل العام للملك أن الأفعال المنسوبة للبرلماني تكون جناية أو جنحة يرفع طلب الإذن المنصوص عليه في الفصل 39 من الدستور إلى وزير العدل الذي يحيله على رئيس مجلس البرلمان المعني.

يذكر في طلب الإذن التكييف القانوني والتدابير المراد اتخاذها والأسباب المستند إليها الواردة في وثائق الملف.

المادة الثالثة
إذا تبين أثناء جريان مسطرة قضائية في أية مرحلة كانت ، وكذا حالة الاستدعاء المباشر ، وجود أفعال من شأنها أن تثير المسؤولية الجنائية لأحد البرلمانيين ، فإن الجهة التي تكتشفها تحيل الأمر على الوكيل العام للملك أو على وكيل الملك المختص ، من أجل تطبيق المسطرة المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة الرابعة
إذا قدم الطلب أثناء دورات البرلمان ، فإن المجلس المعني يتداول ويبت بشأن الطلب خلال نفس الدورة.

إذا اختتمت الدورة ولم يبت المجلس في الطلب ، وكان الأمر يتعلق بطلب إلقاء القبض على البرلماني يبت مكتب المجلس في ذلك الطلب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ اختتام الدورة.

يقوم رئيس المجلس المعني بعد مرور الأجل المذكور بتبليغ وزير العدل بالقرار المتخذ.

لا يسري الإذن الذي يعطيه المجلس المعني إلا على الأفعال المشار إليها في طلب الإذن.

المادة الخامسة
يوجه رئيس المجلس المعني القرار الذي يطلب بمقتضاه أحد مجلسي البرلمان توقيف الاعتقال أو المتابعة ضد أحد البرلمانيين إلى وزير العدل الذي يحيله فورا على السلطة القضائية المختصة قصد تنفيذه وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 39 من الدستور.


اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون المحكمة الدستورية العليا المصري

قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 1998
باسم الشعب – رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه :

المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحكمة الدستورية العليا .

المادة الثانية
جميع الدعاوى والطلبات القائمة أمام المحكمة الدستورية العليا والتي تدخل في اختصاص المحاكم الدستورية العليا بمقتضى القانون المرافق تحال إليها بحالتها فور تشكيلها وبغير رسوم .

وتحال إليها كذلك طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم القائمة أمام المحكمة العليا بحالتها دون رسوم للفصل فيها طبقاً للأحكام الواردة في القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا والقانون رقم 66 لسنة 1970 بإصدار قانون الإجراءات والرسوم أمامها .

المادة الثالثة
تسرى أحكام المادتين 15 ، 16 من القانون المرافق على الدعاوى والطلبات المتعلقة برد ومخاصمة أعضاء المحكمة العليا أو بمرتباتهم ومعاشاتهم وما في حكمها ، وتفصل المحكمة الدستورية العليا دون غيرها في جميع هذه الدعاوى والطلبات .
المادة الرابعة
يمثل المحكمة الدستورية العليا في المجلس الأعلى للهيئات القضائية رئيسها ويحل محله فى حالة غيابه أقدم أعضائها .

المادة الخامسة
مع مراعاة حكم الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 5 من القانون المرافق يصدر أول تشكيل للمحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية ويتضمن تعيين رئيس المحكمة وأعضائها ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى القانون المرافق بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالنسبة للأعضاء .
ويؤدى أعضاء المحكمة اليمين المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون المرافق أمام رئيس الجمهورية .

المادة السادسة
أعضاء المحكمة العليا وأعضاء هيئة مفوضي الدولة الذين لا يشملهم تشكيل المحكمة الدستورية العليا يعودون بحكم القانون إلى الجهات التى كانوا يعملون بها قبل تعيينهم بالمحكمة العليا بأقدميتهم السابقة فى تلك الجهات مع احتفاظهم بدرجاتهم ومرتباتهم وبدلاتهم بصفة شخصية .

المادة السابعة
ينقل إلى المحكمة الدستورية العليا فور تشكيلها جميع العاملين بالأقسام الإدارية والكتابية وغيرها الملحقة بالمحكمة العليا .
كما تنتقل إليها جميع الاعتمادات المالية الخاصة بالمحكمة العليا والمدرجة فى موازنة السنة الحالية .

المادة الثامنة
ينتفع رئيس وأعضاء المحكمة العليا السابقون وأسرهم الذين انتهت خدمتهم من خدمات الصندوق المنصوص عليها فى المادة (1Cool من القانون المرافق وبالشروط الواردة فيه .
المادة التاسعة
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية من قانون الإصدار يلغى قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 1969 ، وقانون الإجراءات والرسوم أمامها الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1970 ، والقانون رقم (79) لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق وذلك فور تشكيل المحكمة العليا .
المادة العاشرة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد أسبوعين من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شوال سنة 1399 ( 29 أغسطس سنة 1979 ) .

حسنى مبارك

قانون المحكمة الدستورية العليا

الباب الأول
نظام المحكمة

الفصل الأول
تشكيل المحكمة

مادة ( 1 ) :
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في جمهورية مصر العربية ، مقرها مدينة القاهرة .

مادة ( 2 ) :
وفى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة ” المحكمة ” المحكمة الدستورية العليا وبعبارة ” عضو المحكمة ” رئيس المحكمة وأعضاؤها وذلك ما لم يوجد نص مخالف .

مادة ( 3 ) :
تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء ، وتصدر أحكامها وقراراتها من سبعة أعضاء ويرأس جلساتها رئيسها أو أقدم أعضائها وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها فى جميع اختصاصاته .
مادة ( 4 ) :
يشترط فيمن يعين عضوا بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولى القضاء طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية ، وألا تقل سنة عن خمس وأربعين سنة ميلادية ، ويكون اختياره من بين الفئات الآتية :
( أ ) أعضاء المحكمة العليا الحاليين .
(ب) أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن أمضوا فى وظيفة مستشار أو ما يعادلها خمس سنوات متصلة على الأقل .
(ج ) أساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية ممن أمضوا في وظيفة أستاذ ثماني سنوات متصلة على الأقل .
( د ) المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا عشر سنوات متصلة على الأقل .

مادة ( 5 ) :
يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية .
ويعين عضو المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة المحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة .
ويجب أن يكون ثلثا عدد أعضاء المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية .
ويحدد قرار التعيين وظيفة العضو وأقدميته بها .

مادة ( 6 ) :
يؤدى رئيس وأعضاء المحكمة قبل مباشرة أعمالهم اليمين التالية :
” أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أحكم بالعدل”
ويكون أداء اليمين بالنسبة لرئيس المحكمة أمام رئيس الجمهورية

الفصل الثاني
الجمعية العامة للمحكمة

مادة ( 7 ) :
تؤلف الجمعية العامة للمحكمة من جميع أعضائها .
ويحضر اجتماعاتها رئيس هيئة المفوضين أو أقدم أعضائها ، ويكون له صوت معدود فى المسائل المتعلقة بالهيئة .

مادة ( 8 ) :
تختص الجمعية العامة بالإضافة إلى ما نص عليه فى هذا القانون بالنظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها وجميع الشئون الخاصة بهم .
ويجوز لها أن تفوض رئيس المحكمة أو لجنة من أعضائها فى بعض ما يدخل في اختصاصاتها .
ويجب أخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة .

مادة ( 9 ) :
تجتمع الجمعية العامة للمحكمة بدعوة من رئيس المحكمة أو بناء على طلب ثلث عدد أعضائها ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء .
ويرأس الجمعية رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه .
وتصدر الجمعية قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات رأى الجانب الذى منه الرئيس ما لم يكن التصويت سرا فيعتبر الاقتراح مرفوضا .
وثبتت محاذر أعمال الجمعية العامة فى سجل يوقعه رئيس الجمعية وأمين عام المحكمة .

مادة ( 10 ) :
تؤلف بقرار من الجمعية العامة لجنة للشئون الوقتية برئاسة رئيس المحكمة وعضوية اثنين أو أكثر من الأعضاء تتولى اختصاصات الجمعية العامة فى المسائل العاجلة أثناء العطلة القضائية للمحكمة .

الفصل الثالث
حقوق الأعضاء وواجباتهم

مادة ( 11 ) :
أعضاء المحكمة غير قابلين للعزل ولا ينقلون إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم .

مادة ( 12 ) :
تحدد مرتبات وبدلات رئيس المحكمة وأعضائها طبقاً للجدول الملحق بهذا القانون .
على أنه إذا كان العضو يشغل قبل تعيينه بالمحكمة وظيفة يزيد مرتبها أو البدل المقرر لها عما ورد فى هذا الجدول فإنه يحتفظ بصفة شخصية بما كان يتقاضاه .
وفيما عدا ذلك لا يجوز أن يقرر لأحد الأعضاء مرتب أو بدل بصفة شخصية ولا أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة .

مادة ( 13 ) :
لا يجوز ندب أو إعارة المحكمة إلا لأعمال القانونية بالهيئات الدولية أو الدول الأجنبية أو للقيام بمهام عملية .

مادة ( 14 ) :
تسرى الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة .

مادة ( 15 ) :
تسـرى فى شـأن عدم صلاحية عضو المحكمة ، وتنحيه ورده ومخاصمته الأحكام المقررة بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض .
وتفصل المحكمة الدستورية العليا فى طلب الرد ودعوى المخاصمة بكامل أعضائها عدا العضو المشار إليه ، ومن يقوم لديه عذر ، ويراعى أن يكون عدد الأعضاء الحاضرين وترا بحيث يستبعد أحدث الأعضاء .
ولا يقبل رد أو مخاصمة جميع أعضاء المحكمة أو بعضهم بحيث يقل عدد الباقين منهم عن سبعة .

مادة ( 16 ) :
تختص المحكمة دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم ، كما تختص بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات .
واستثناء من أحكام المادة (34) يوقع على الطلبات المشار إليها فى الفقرتين السابقتين صاحب الشأن .
ومع مراعاة (35) إلى (45) يتبع فى شأن هذه الطلبات الأحكام المطبقة بالنسبة لمستشارى محكمة النقض فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون .

مادة ( 17 ) :
تسرى الأحكام المقررة فى قانون السلطة القضائية بالنسبة للإجازات على أعضاء المحكمة .
وتتولى الجمعية العامة للمحكمة اختصاصات المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى هذا الشأن .
ويتولى رئيس المحكمة اختصاصات وزير العدل .

مادة ( 18 ) :
ينشأ بالمحكمة صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية ، تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة وهيئة المفوضين بها وأسرهم .
وتؤول إلى هذا الصندوق حقوق والتزامات الصندوق المنشأ بمقتضى المادة السابعة من القانون رقم (79) لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا .
ولا يجوز لمن ينتفع من هذا الصندوق الانتفاع من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية .
ويصدر بتنظيم الصندوق وإدارته وقواعد الإنفاق منه من رئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة .

مادة ( 19 ) :
إذا نسب إلى أحد الأعضاء المحكمة أمر من شانه المساس بالثقة أو الاعتبار أو خلال الجسيم بواجبات أو مقتضيات وظيفته يتولى رئيس المحكمة عرض الأمر على لجنة الشئون الوقتية بالمحكمة .
فإذا قررت اللجنة – بعد عدوة العضو لسماع أقواله – أن هناك محلا للسير فى الإجراءات ندبت أحد أعضائها أو لجنة من ثلاثة منهم للتحقيق ، ويعتبر العضو المحال إلى التحقيق فى إجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ هذا القرار .
ويعرض التحقيق بعد انتهائه على الجمعية العامة منعقدة فى هيئة محكمة تأديبية فيما عدا من شارك من أعضائها فى التحقيق أو الاتهام لتصدر – بعد سماع دفاع العضو وتحقيق دفاعه – حكمها بالبراءة أو بإحالة العضو إلى التقاعد من تاريخ صدور الحكم المذكور ، ويكون الحكم نهائيا غير قابل للطعن بأي طريق .

مادة ( 20 ) :
تتولى الجمعية العامة للمحكمة اختصاصات اللجنة المنصوص عليها فى المادتين 59 ، 96 من قانون السلطة القضائية واختصاصات مجلس التأديب المنصوص عليها فى المادة 97 من القانون المذكور .
وفيما عدا ما نص عليه فى هذا الصدد تسرى فى شأن المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة إلى مستشارى محكمة النقض وفقاً لقانون السلطة القضائية .

الفصل الرابع
هيئة المفوضين

مادة ( 21 ) :
تؤلف هيئة المفوضين لدى المحكمة من رئيس وعدد كاف من المستشارين المساعدين ويحل محل الرئيس عند غيابه الأقدم من أعضائها ، ويتولى رئيس الهيئة تنظيم العلم بها والأشراف عليها .
وتحدد مرتبات وبدلات رئيس وأعضاء الهيئة وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون .

مادة ( 22 ) :
يشترط فيمن يعين رئيسا لهيئة المفوضين ذات الشروط المقررة لتعيين أعضاء المحكمة فى المادة (4) من هذا القانون .
ويشترط فيمن يعين مستشاراً أو مستشاراً مساعدا بالهيئة ذات الشروط المقررة فى قانون السلطة القضائية لتعيين أقرانهم من المستشارين بمحاكم الاستئناف والرؤساء بالمحاكم الابتدائية على حسب الأحوال .
ويعين رئيس وأعضاء الهيئة من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة .
ويكون التعيين فى وظيفة رئيس الهيئة والمستشارين بها بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة .
ومع ذلك يجوز أن يعين رأسا فى هذه الوظائف من تتوافر فيه الشروط المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة .
ولرئيس المحكمة ندب أعضاء من الهيئات القضائية للعمل بهيئة المفوضين ممن تنطبق عليهم أحكام الفقرة الثانية ، وذلك بعد أخذ رأى الجمعية العامة وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى قانون الهيئة التى ينتمون إليها .

مادة ( 23 ) :
يؤدى رئيس وأعضاء هيئة المفوضين قبل مباشرتهم أعمالهم اليمين التالية :
” أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون ، وأن أؤدى عملى بالأمانة والصدق ” ، ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العام للمحكمة .

مادة ( 24 ) :
رئيس وأعضاء هيئة المفوضين غير قابلين للعزل ، ولا يجوز نقلهم إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم .
وتسرى فى شأن ضماناتهم وحقوقهم وواجباتهم وإحالتهم إلى التقاعد وإجازاتهم والمنازعات المتعلقة بترقياتهم ومرتباتهم ومكافآتهم ومعاشهم هم وسائر المستحقين عنهم ، الأحكام المقررة بالنسبة لأعضاء المحكمة ولا يسرى حكم المادة 13 من هذا القانون على أعضاء الهيئة .

الباب الثاني
الاختصاصات والإجراءات

الفصل الأول
الاختصاصات

مادة ( 25 ) :
تختص المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بما يأتى :
أولاً : الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح .
ثانياً : الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أما جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها .
ثالثاً : الفصل فى النزاع يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها ( م 25 ) .

مادة ( 26 ) :
تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادر من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافاً فى التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها .

مادة ( 27 ) :
يجوز للمحكمة فى جميع الحالات أن تقضى بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها وتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية .

الفصل الثاني
الإجـــــــراءات

مادة ( 28 ) :
فيما عدا ما نص عليه فى هذا الفصل تسرى على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها .

مادة ( 29 ) :
تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه الآتى :
( أ ) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعوات عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع ، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية
(ب) إذا دفع الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع حدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن .

مادة ( 30 ) :
يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السابقة ببيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة .

مادة ( 31 ) :
لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى فى الحالة المشار إليها فى البند ثانياً من المادة (25) .
ويجب أن يبين فى الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التى نظرته وما اتخذته كل منها فى شأنه ، ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه .

مادة ( 32 ) :
لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل فى النزاع القائم حول التنفيذ ، وأوجه بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين فى الحالة المشار إليها فى البند ثالثا من المادة (25) .
ويجب أن يبين فى الطلب النزاع القائم حول التنفيذ ، ووجه التناقض بين الحكمين .
ولرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوى الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل فى النزاع .

مادة ( 33 ) :
يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
ويجب أن يبين فى طلب التفسير النص التشريعى المطلوب تفسيره وما آثاره من خلاف فى التطبيق ومدى أهميته التى تستدعى تفسيره تحقيقا لوحدة تطبيقه .

مادة ( 34 ) :
يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التى تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بإدارة قضايا الحكومة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال ، وأن يرفق بالطلب المنصوص عليه فى المادتين 31 ، 32 صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع فى شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول .

مادة ( 35 ) :
يفيد قلم الكتاب قرارات الإحالة الواردة إلى المحكمة والدعاوى والطلبات المقدمة إليها فى يوم ورودها أو تقديمها فى سجل يخصص لذلك .
وعلى قلم الكتاب إعلان ذوى الشأن عن طريق قلم المحضرين بالقرارات أو الدعاوى أو الطلبات سالفة الذكر فى مدى خمسة عشر يوما من ذلك التاريخ وتعتبر الحكومة من ذوى الشأن فى الدعاوى الدستورية .

مادة ( 36 ) :
يعتبر مكتب المحامى الذى وقع على صحيفة الدعوى أو الطلب محلا مختارا للطالب وكتب المحامى الذى ينوب عن المطلوب ضده فى الرد على الطلب محلا مختارا له ، وذلك ما لم يعين أى من الطرفين لنفسه محلا مختارا لإعلانه فيه .

مادة ( 37 ) :
لكل من تلقى إعلاناً بقرار إحالة أو بدعوى أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات .
ولخصمه الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الميعاد المبين بالفقرة السابقة .
فإذا استعمل الخصم حقه فى الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال الخمسة يوما التالية .

مادة ( 38 ) :
لا يجوز لقلم الكتاب أن يقبل بعد انقضاء المواعيد المبينة فى المادة السابقة أوراقا من الخصوم ، وعليه أن يحرر محضرا يثبت فيه تاريخ تقديم هذه الأوراق واسم مقدما وصفته .

مادة ( 39 ) :
يعـرض قلم الكـتاب ملق الدعوى أو الطـلب على هيئة المفوضين فى اليوم التالى لانقضاء المواعيد المبينة فى المـادة ( 37 ) .
وتتولى الهيئة تحضير الموضوع ، ولها فى سبيل ذلك الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يلزم من بيانات أو أوراق ، كما أن لها دعوة ذوى الشأن لاستيضاحهم ما ترس من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق فى الأجل الذى تحدده .
ويجوز للمفوض أن يصدر قرار بتغريم من يتسبب فى تكرار تأجيل الدعوى مبلغا لا يجاوز عشرين جنيهاً ويكون قراره فى هذا الشأن نهائياً ، كما يجوز له إقالته من هذه الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً .

مادة ( 40 ) :
تودع هيئة المفوضين بعد تحضير الموضوع تقريرا تحدد فيه المسائل الدستورية والقانونية المثارة ورأى الهيئة فيها مسببا .
ويجوز لذوى الشأن أن يطلعوا على هذا التقرير بقلم كتاب المحكمة ، ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم .

مادة ( 41 ) :
يحدد رئيس المحكمة خلال أسبوع من إيداع التقرير تاريخ الجلسة التى تنظر فيها الدعوى أو الطلب .
وعلى قلم الكتاب إخطار ذوى الشأن بتاريخ الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول .
ويكون ميعاد الحضور خمسة عشر يوما على الأقل ما لم يأمر رئيس المحكمة فى حالة الضرورة وبناء على طلب ذوى الشأن بتقصير هذا الميعاد إلى ما لا يقل عن ثلاثة أيام .
ويعلن هذا الأمر إليهم مع الإخطار بتاريخ الجلسة .

مادة ( 42 ) :
يجب حضور أحد أعضاء هيئة المفوضين جلسات المحكمة ويكون درجة مستشار على الأقل .

مادة ( 43 ) :
يقبل حضور أمام المحكمة المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا .
ويكون الحاضر عن الحكومة من درجة مستشار على الأقل بإدارة قضايا الحكومة .

مادة ( 44 ) :
تحكم المحكمة فى الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بغير مرافعة .
فإذا رأت ضرورة المرافعة الشفوية فيها سماع محامى الخصوم وممثل هيئة المفوضين ، وفى هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا أمام المحكمة من غير محام معهم .
وليس للخصوم الذين لم تودع بأسمائهم مذكرات وفقاً لحكم المادة (37) الحق فى أن ينيبوا عنهم محاميا فى الجلسة .
وللمحكمة أن ترخص لمحامى الخصوم وهيئة المفوضين فى إيداع مذكرات تكميلية فى المواعيد التى تحددها .

مادة ( 45 ) :
لا تسرى على الدعاوى والطلبات المعروضة على المحكمة قواعد الحضور أو الغياب المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .

الباب الثالث
الأحكام والقرارات

مادة ( 46 ) :
تصدر أحكام المحكمة وقراراتها باسم الشعب .

مادة ( 47 ) :
تفصل المحكمة من تلقاء نفسها فى جميع المسائل الفرعية .

مادة ( 48 ) :
أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن

مادة ( 49 ) :
أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة .
وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها فى الفقرة السابقة فى الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها .
ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر أسبق ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر ، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص .
فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم يكن ، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه .

مادة ( 50 ) :
تفصل المحكمة دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها .
وتسرى على هذه المنازعات الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها .
ولا يترتب على رفع المنازعات وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل فى المنازعة .

مادة ( 51 ) :
تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة ، فيما لم يرد به نص فى هذا القانون القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات .

الباب الرابع
الرسوم والمصروفات

مادة ( 52 ) :
لا تحصل رسوم على الطلبات المنصوص عليها فى المواد 16 ، 31 ، 32 ، 33 من هذا القانون .

مادة ( 53 ) :
يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وعشرون جنيهاً على الدعاوى الدستورية .
ويشمل الرسم المفروض جميع الإجراءات القضائية الخاصة بالدعوى شاملة إعلان الأوراق والأحكام .
ويجب على المدعى أن يودع خزانة المحكمة عند تقديم صحيفة هذه الدعوى كفالة مقدارها خمسة وعشرون جنيهاً .
وتودع كفالة واحدة فى حالة تعدد المدعين إذا رفعوا دعواهم صحيفة واحدة .
وتقضى المحكمة بمصادرة الكفالة فى حالة الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفضها .
ومع مراعاة حكم المادة التالية لا يقبل الكتاب صحيفة الدعوى إذا لم تكن مصحوبة بما يثبت هذا الإيداع .

مادة ( 54 ) :
يعفى من الرسم كله أو بعضه ومن الكفالة كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن الدفع بشرط أن تكون الدعوى محتملة الكسب .
ويفصل هيئة رئيس المفوضين فى طلبات الإعفاء وذلك بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال الطالب وملاحظات قلم الكتاب ويكون قراره فى ذلك نهائياً .
ويترتب على تقديم طلب الإعفاء قطع الميعاد المحدد لرفع الدعوى بعدم الدستورية .

مادة ( 55 ) :
تسرى على الرسوم والمصروفات ، فيما لم يرد به نص فى هذا القانون ، الأحكام المقررة بالقانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية وفى قانون المرافعات المدنية والتجارية .

الباب الخامس
الشئون المالية والإدارية

الفصل الأول
الشئون المالية
مادة ( 56 ) :
تكون للمحكمة موازنة سنوية مستقلة ، تعد على نمط الموازنة العامة للدولة ، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهى بنهايتها .
ويتولى رئيس المحكمة إعداد مشروع الموازنة لتقديمه إلى الجهة المختصة بعد بحثه وإقراره من الجمعية العامة للمحكمة .
وتباشر الجمعية العامة للمحكمة للسلطات المخولة لوزير المالية فى القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة المحكمة ، كما يباشر رئيس المحكمة السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
وتسرى على موازنة المحكمة والحساب الختامي فيما لم يرد به نص فى هذا القانون أحكام قانون الموازنة العامة للدولة .

الفصل الثاني
الشئون الإدارية

مادة ( 57 ) :
يكون للمحكمة أمين عام وعدد كاف من العاملين ، ويكون لرئيس المحكمة عليهم سلطات الوزير ووكيل الوزارة المقررة فى القوانين واللوائح .

مادة ( 58 ) :
تشكل بقرار من رئيس المحكمة لجنة لشئون العاملين من اثنين من أعضاء المحكمة ومن الأمين العام تختص باقتراح كل ما يتعلق بشئون العاملين من تعيين ومنح علاوات وترقية ونقل ، ويضع رئيس المحكمة بقرار منه بعد أخذ رأى لجنة شئون العاملين ضوابط ترقية العاملين .

مادة ( 59 ) :
مع عدم الإخلال بحكم المادة (57) تتولى تأديب العاملين بالمحكمة لجنة من ثلاثة من أعضاء المحكمة تختارهم الجمعية العامة للمحكمة سنوياً .
ويصدر قرار الإحالة إلى هذه اللجنة من رئيس المحكمة وتباشر هيئة المفوضين وظيفة الإدعاء أمام هذه اللجنة وتكون أحكامها نهائية غير قابلة للطعن .

مادة ( 60 ) :
تسرى على العاملين بالمحكمة ، فيما لم يرد به نص فى هذا القانون أو فى قانون السلطة القضائية بالنسبة إلى العاملين بمحكمة النقض ، أحكام العاملين بالدولة .
_________________
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عقد تعيين محكمين

عقد تعيين محكمين

انه فى يوم ——– الموافق ——–

قد تحرر هذا العقد فيما بين كلاً من :-

اولاً : ——–

المقيم / ——–

( طرف أول )

ثانياً : ——–

المقيم / ——–

( طرف أول )

وقد اقر كل منهم باهليته للتعاقد و اتفقوا على ما يلى :-

البنــد الأول

يعين المتعاقدان كمحكمين السادة :-

——–

البنــد الثــانى

مواد الخلاف الموكول للمحكمين الفصل فيها هي كالأتي :- ——–

البنــد الثـالــث

في حالة امتناع أحد أو أكثر من المحكمين عن تأدية المأمورية الموكولة إلية أدائها وإذا تعذر عليه القيام بسبب مرضه أو تغيبه أو لأي سبب آخر فعلى المتعاقدين اختيار غيره وإذا اختلفا على ذلك تعين المحكمة التي يكون من اختصاصها أصل الحكم في تلك المنازعة من يلزم من المحكمين بناء على طلب من يهمه التعجيل بحضور الخصم الآخر أو في عينته بعد تكليفه بالحضور .

البنــد الرابــع

يعين المحكمون الطريقة التي تتبع أمامهم في المرافعة وتقديم الأدلة والمستندات والمذكرات وقد قبل الطرفان تنفيذ ما يأمرون به ويكون ميعاد تقديم المذكرات والمستندات للمحكمين قبل انقضاء الميعاد المحدد للحكم بخمسة عشر يوما على الأقل .

البنــد الخـامــس

على المحكمين إصدار حكمهما في مدة أقصاها ——– من تاريخ هذا العقد .

على أن يمتد الميعاد لمدة ثلاثين يوماً في الحالات المنصوص عليها بقانون المرافعات .

البنــد السـادس

يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء بعد المداولة فيما بينهم .

البنــد السـابــع

على المحكمين إيداع أصل الحكم الصادر منهم مع أصل مشاركة التحكيم بمعرفة أحدهم في ظرف خمسة أيام التالية لصدوره قلم كتاب محكمة ——– ويعد هذا الحكم واجب النفاذ بأمر من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التي أودع أصل الحكم قلم كتابها .

البنــد الثـامــن

يكون الحكم الذي يصدر من المحكمين وفقاً لهذا العقد نهائياً وغير قابل لأي طعن .

البنــد التـاســع

مصروفات هذا العقد وأتعابه تدفع مناصفة بين كل من الطرفين أما مصروفات الإجراءات وأتعاب المحكمين فيلتزم بما من يحكم ضده .

البنــد العـاشــر

تحرر هذا العقد من خمس نسخ بيد كل طرف نسخه للعمل بها .

الطرف الأول

الطرف الثانى

اسم البائع

اسم المشترى

رقم البطاقة

رقم البطاقة

التوقيع

التوقيع

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

صيغة التماس إعادة النظر

صيغة التماس إعادة النظر   انه فى يوم …………………….. الموافق …. / ….. / ………….           بناء على طلب السيد / ……………… المقيم فى ……………..ومحله المختار مكتب الاستاذ / ……………….. المحامى الكائن فى ……………                    أنا…………… محضر محكمة ……………. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :السيد / ………………….. المقيم فى ……….  قسم ……….. محافظة ………مخاطبا مع / ………………وأعلنته بالأتىأقام الملتمس ضده الدعوى رقم ……… لسنة …….. ضد الملتمس طالبا فى ختام صحيفة افتتاحها الحكم له ب ……………………..وبتاريخ …./ …./ ….  قضت محكمة أول درجة ب  ( منطوق الحكم ) ، وحيث ان هذا الحكم لم يلقى قبولا لدى الملتمس ، فقد أقام الاستئناف رقم …….. لسنة ……… استئنافا للحكم الصادر من محكمة اول درجة .وبتاريخ …./ …./ ……. قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم المستانف .                                     وحيث أن هذا الحكم قد جاء مخالفا لصحيح القانون وذلك للأسباب الآتية : …………………………………………………….…………………………………………………….( أحدى الحالات الواردة بنص المادة 241 من قانون المرافعات )لما كان هذا وكانت المادة 241 من قانون المرافعات تنص على أنه : ” للخصوم أن يلتمسوا اعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية:1-      إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم .2-      إذا حصل بعد الحكم اقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها .3-      إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة .4-      إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .5-      إذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .6-      إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض .7-  إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية .8-  لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن  قد أدخل أو تدخل فيها بشرط اثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو أهماله الجسيم وهو ما يحق معه للطالب إقامة التماس اعادة النظر الماثل للأسباب السابق ذكرها بصدر الصحيفة والاسباب الاخرى التى سيبدها فى المذكرات والمرافعات الشفاهيه  .بناء عليه انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة …….              الكائن مقرها فى …………. امام الدائرة (     ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………. الموافق …/ … / ……         وذلك لسماع ب أولا : بقبول الالتماس شكلا .ثانيا : وفى الموضوع بالغاء الحكم الملتمس إعادة النظر فيه رقم ………..لسنة ……….. واعتباره كان لم يكن ، والقضاء ب……………….. وإلزام الملتمس ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .ولاجل / السند القانونى : الفصل الثالث من الباب الثانى عشر من قانون المرافعات المواد ( 241 – 247 ) اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

صيغة التماس إعادة النظر

صيغة التماس إعادة النظر   

انه فى يوم …………………….. الموافق …. / ….. / ………….           بناء على طلب السيد / ……………… المقيم فى …………….. ومحله المختار مكتب الاستاذ / ……………….. المحامى الكائن فى ……………                    أنا…………… محضر محكمة ……………. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :السيد / ………………….. المقيم فى ……….  قسم ……….. محافظة ………مخاطبا مع / ………………وأعلنته بالأتىأقام الملتمس ضده الدعوى رقم ……… لسنة …….. ضد الملتمس طالبا فى ختام صحيفة افتتاحها الحكم له ب ……………………..وبتاريخ …./ …./ ….  قضت محكمة أول درجة ب  ( منطوق الحكم ) ، وحيث ان هذا الحكم لم يلقى قبولا لدى الملتمس ، فقد أقام الاستئناف رقم …….. لسنة ……… استئنافا للحكم الصادر من محكمة اول درجة .وبتاريخ …./ …./ ……. قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم المستانف .                                     وحيث أن هذا الحكم قد جاء مخالفا لصحيح القانون وذلك للأسباب الآتية : …………………………………………………….…………………………………………………….( أحدى الحالات الواردة بنص المادة 241 من قانون المرافعات )لما كان هذا وكانت المادة 241 من قانون المرافعات تنص على أنه : ” للخصوم أن يلتمسوا اعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية:1-      إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم .2-      إذا حصل بعد الحكم اقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها .3-      إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة .4-      إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .5-      إذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .6-      إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض .7-  إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية .8-  لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن  قد أدخل أو تدخل فيها بشرط اثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو أهماله الجسيم وهو ما يحق معه للطالب إقامة التماس اعادة النظر الماثل للأسباب السابق ذكرها بصدر الصحيفة
والاسباب الاخرى التى سيبدها فى المذكرات والمرافعات الشفاهيه  .
بناء عليه انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة …….              الكائن مقرها فى …………. امام الدائرة (     ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………. الموافق …/ … / ……         وذلك لسماع ب أولا : بقبول الالتماس شكلا .ثانيا : وفى الموضوع بالغاء الحكم الملتمس إعادة النظر فيه رقم ………..لسنة ……….. واعتباره كان لم يكن ، والقضاء ب……………….. وإلزام الملتمس ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .ولاجل / 

السند القانونى : الفصل الثالث من الباب الثانى عشر من قانون المرافعات المواد ( 241 – 247 ) 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

نموذج لإيداع صحيفة طعن بطريق النقض في المواد المدنية والتجارية

نموذج لإيداع صحيفة طعن بطريق النقض في المواد المدنية والتجارية اودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقص في يوم           الموافق  /    /        وقيدت برقم     سنة        قضائية من الأستاذ ……………المحامي …………………… والمقبول للترافع امام محكمة النقض بصفته وكيلا عن السيد /         الطاعن ومهنته           وجنسيته          ومقيم            بمقتضي التوكيل الرسمي رقم           وموطنه المختار مكتب المحامي  ضــــد السيد /                                  ومهنته            وجنسيته                   ومقيم              ( مطعون ضده ) , وقلم محضري                مختص بالاعلان . وذلك عن حكم  محكمة استئناف                الوارد بجدولها تحت رقم            سنة            والمرفوع من            ضد           والذي قضي … ( يذكر منطوق الحكم المطعون عليه – أو حكم محكمة             الإبتدائية الصادرة بجلسة             في الدعوي المقيدة بجدولها تحت            رقم          سنة               والمرفوعة من                ضد            والذي قضي                ( يذكر منطوق الحكم )                               اسباب النقض تتلخص اسباب الطعن بالنقض الماثل في ان الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون ( او اخطأ في تطبيقه او في تأويله )  علي النحو الموضوع   ( او ان الحكم المذكور شابه بطلان في الاجراءات اثر فيه , او انه في نزاع خلافا لحكم اخر  سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الامر المقتضي , او شابه بطلان للفساد في الاستدلال او القصور في التسبيب او لتناقض اسبابه …….الخ).( تذكر اوجه النقض ) …………………………………………………………………………………….وحيث انه يخشي من تنفيذ الحكم المطعون فيه وقوع ضرر جسيم يتعذر تدراكه مستقبلا اذا ما حكم بقبول الطعن , فإنه يحق بذلك للطالب عملا بنص المادة 251 مرافعات طلب ايقاف تنفيذ هذا الحكم .فلهذه الاسباب يلتمس الطاعن من هيئة المحكمة الموقرة الحكم له : اولا : بصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا حتي يفصل في موضوع الطعن ثانيا : قبول الطعن شكلا ثالثا : نقص الحكم المطعون فيه واحالة الدعوي الي محكمة استئناف               لفصل فيه من جديد امام دائرة اخري , مع الزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة عن درجات التقاضي . مع حفظ كافة حقوق الطاعن الاخري .وكيل الطاعن  ( توقيع المحامي )  اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

صحيفة تعجيل دعوي من الانقطاع

صحيفة تعجيل دعوي من الانقطاع  أنه في يوم                الموافق   /   /            الساعة               بنا ءعلي طلب السيده /            ومهنتها                 المقيمة                  ومحلها المختر مكتب الأستاذ / ……………المحامي الكائن أنا                            محضر محكمة               قد انتقلت وأعلنت 1 –  السيد /              المقيم                            ومهنته مخاطبامع / ………………..2 – ورثة المرحوم /           وهم        ( ويذكر اسما الورثة وصفاتهم )               مخاطبا مع : الموضوع   بتاريخ       /      /           اقام  الطالب الدعوي رقم                لسنة            أمام محكمة                الدائرة رقم               ضد المعلن إليهم بطلب الحكم                      ( يذكر طلبات المدعية )  ,وحيث أن الدعوي قد تداولت بالجلسات إلا انه وبجلسة    /     /          قضي بانقطاع الخصومه لوفاة مورث المعلن اليهم الأخيرين المرحوم /              وحيث أنه طبقا لنص الماده 133 مرافعات تستأنف الدعوي سيرها بصحيفة تعلن إلي من يقوم مقام الخصم الذي توفي.بناء عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصوره من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محمة                    الكائن مقرها          بجلستها التي ستنعقد علنا في الثامنة صباح يوم                   الموافق     /     /       لسماعهم  الحكم بالزامهم ( تذكر الطلبات ) مع المصارف وأتعاب المحاماة ولأجل العلم  وكيل الطالب

توقيع المحامي    اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

صحيفة طعن بالاستئناف

صحيفة طعن بالاستئنافانه في يوم                  الموافق        /       في تمام الساعة           بناء علي طلب السيد /                        ومهنته              المقيم   ومحله  المختار مكتب الأستاذ / ……………المحامي انا /               محضر محكمة               قد انتقلت في التاريخ المذكور اعلاه واعلنت  

السيد /                        ووظيفته                              المقيم في                 مخاطبا مع :      

الموضوع  

بتاريخ    /     /        صدر للمعلن اليه الحكم الصادر من محكمة         في الدعوي الرقمية      

              لسنة          والذي قضي له بـ              وقد تم إعلان الطالب            بهذا الحكم بتاريخ   /     /              ( او لم يتم اعلانه للطالب           حتي الان ) . وحيث أن الحكم المستأنف الصادر لمصلحة المعلن إليه قد جاء مخالفا للقانون والواقع , فإنه يحق بالتالي للطالب استئنافه تطبيقا لنص المادة 230من قانون المرافعات وذلك للاسباب الاتية  

( تذكر تفصيلا الاسباب الواقعية والقانونية التي يستند اليها المستأنف في طعنه علي الحكم )  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

بناء عليه  

انا المحضر سالف الذكرقد انتقلتفي التاريخ المذكور اعلاه الي محل اقامة المستانف عليه واعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة            الكائنة          يوم            الساعة     الثامنة صباحا الدائرة               ليسمع الحكم بقبول هذا الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف , مع إلزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي   

ولاجل العلم 

وكيل الطالب  

 

توقيع المحامي  

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد