مرافعة في جناية شروع في قتل – قراءة قانونية للمرافعة التي قدمها المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

مرافعة جنائية أمام محكمة الجنايات يقدّمها المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض، تكشف كيف يُعاد توصيف الوقائع قانونيًا عند غياب القصد الجنائي، وتوضح أن الواقعة تندرج في إطار الدفاع الشرعي لا الشروع في القتل.

يقدّم هذا الفيديو نموذجًا تطبيقيًا لفن المرافعة الجنائية أمام محكمة الجنايات، من خلال الدفاع الذي ألقاه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض في قضية شروع في قتل، تناول فيها أركان الجريمة وحدود الدفاع الشرعي، وأعاد توصيف الواقعة في ضوء مبادئ القانون والعدالة معًا.

استند الدفاع إلى غياب القصد الجنائي، وانعدام الدليل المادي الذي يربط المتهمة بالفعل، مؤكدًا أن ما ورد بالأوراق لا يشكّل شروعًا في قتل، وإنما مشاجرة عرضية تمت في سياق الدفاع الشرعي عن النفس.
وقد بيّن أن التحقيقات لم تتضمن شاهدًا واحدًا أو دليلًا فنيًا يُثبت نية القتل أو المشاركة في ارتكاب الجريمة، وهو ما يُسقط الركنين المادي والمعنوي معًا.

تُبرز هذه المرافعة منهجًا قانونيًا متزنًا يقوم على تحليل الوقائع بموضوعية، وإعادة تقييمها وفقًا لقواعد العدالة الإجرائية ومبادئ التناسب بين الفعل ورد الفعل.
كما تعكس رؤية مهنية تُعيد التأكيد على أن المحامي لا يكتفي بالدفاع عن شخص، بل يُسهم في حماية منطق العدالة من التسرّع والانطباع.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أشرف_مشرف #محامي_بالنقض #مرافعة_جنائية #قضايا_جنائية #محكمة_الجنايات #الدفاع_الشرعي #القانون_الجنائي #فن_المرافعة #تحليل_قانوني #العدالة_الإجرائية

هل يكفي الادعاء لإدانة؟ مرافعة أمام محكمة الجنايات تكشف زيف الأدلة الإلكترونية في قضية ابتزاز إلكتروني

مرافعة واقعية أمام محكمة الجنايات يكشف فيها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – زيف الأدلة الإلكترونية في قضية ابتزاز، ويفند نصوص المادتين 326 و327 من قانون العقوبات في ضوء غياب الفحص الفني وعيوب التقرير الرقمي.

في هذا التسجيل الواقعي من قاعة المحكمة، يُقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض مرافعة شفهية قوية أمام محكمة الجنايات في قضية ابتزاز إلكتروني عبر تطبيق واتساب، تتضمن تهديدًا مصحوبًا بطلب، وهي الجريمة المنصوص عليها في المادتين ٣٢٦ و٣٢٧ من قانون العقوبات المصري.

تُسلط هذه المرافعة الضوء على جوهر التقاضي الجنائي في عصر الرقمنة، حيث تتعامل المحكمة مع “أدلة إلكترونية” لا تظهر فيها الحقيقة وحدها، بل تتدخل فيها أدوات المستخدم، والهواتف المحمولة، وبرامج التزوير، وخلو التقارير من الفحص الفني الموثوق.

يكشف المستشار أشرف مشرف في هذه المرافعة:

غياب أي فحص فني فعلي للهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها.

تقديم الصور والمحادثات من طرف المجني عليها دون تحريز أو إشراف قضائي.

خلو الأوراق من أي تطبيق لنص المادة 9 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

تناقض شهادة الضابط الفني مع ما ورد في التحقيقات، وعدم تقديمه لأدوات التحليل أو البيانات الداعمة.

الاعتماد على تحريات لا تُعتبر دليلاً قائماً بذاته، بل ترديدًا لأقوال الشاكية.


المرافعة تكشف أنه لا يمكن قبول أي دليل رقمي ما لم يُؤسس على قواعد قانونية وفنية سليمة، وهو ما يؤكده المستشار أشرف مشرف عبر هذه المرافعة التي تعيد تعريف “الحقيقة” في ساحات القضاء الحديث.

نصوص قانون العقوبات المشار إليها:

..

مادة 326 – كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أى شئ آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع فى ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
مادة 327 – كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.
ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.
وكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا.
وكل  تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه.

#ابتزازإلكتروني #الدليل_الإلكتروني #تهديد_مصحوب_بطلب #المادة_326 #المادة_327 #قانون_العقوبات #الجرائم_الرقمية #المرافعة_الجنائية #محكمة_الجنايات #المحامي_أشرف_مشرف #محامي_بالنقض #تفنيد_الأدلة #قانون_مكافحة_الجرائم_الإلكترونية