
تكريم نقابة المحامين للمحامي اشرف مشرف

محامي مدني – المستشار أشرف مشرف – منازعات وتعويضات
خبرة في منازعات العقود، التعويضات، والمسؤولية المدنية، بإشراف المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.
قبول الدعوى بشهادة شاهد واحد في دعوى تطليق لعدم الإنفاق لا يُعد مخالفًا للشريعة، إذ أن التطليق لعدم الإنفاق أو الغيبة لا يستند لمذهب أبي حنيفة أصلًا، بل إلى آراء المذاهب الأخرى التي أخذ بها القانون المصري. ومن ثم لا يجوز الاحتجاج برأي لا يجيز أصل الدعوى لإبطال وسيلة إثباتها. – طعن رقم 20 لسنة 27 ق – جلسة 18/2/1960
النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه لأنه قبل الدعوى بشهادة شاهد . واحد مع أنها دعوى تطليق لعدم الإنفاق تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية والرأى الراجح فى مذهب أبى حنيفة تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 452 سنة 1955 ومن قبلها المادة 280 من اللائحة الشرعية ، وأن القول الوحيد فيه فى مرتبة الشهادة على الزواج والطلاق هو أن نصاب الشهادة رجلان أو رجل وامرأتان وأنه لا يوجد فى مذهب الأحناف من يقول بكفاية شاهد واحد ، مردود ذلك أنه لما كان التطليق للغيبة ولعدم الإنفاق لا يقوم أصلا على رأى فى مذهب أبى حنيفة إذ لا يقر الأحناف التطليق لأى من هذين السببين انما يقوم هذا التطليق على رأى الأئمة الآخرين وهم الذين نقل عنهم المشرع عندما أجاز القانون رقم 25 لسنة 1920 التطليق لعدم الإنفاق أو للغيبة ، فإنه يكون من غير المقبول التحدي برأي الأمام أبى حنيفة فى إثبات أمرلا يجيزه ، ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله متعين الرفض
[ طعن رقم 20 ، للسنة القضائية 27 ، بجلسة 18/02/1960 ]
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد