ما وراء التراخيص القانونية: حدود المسؤولية عن الأضرار التي يسببها النشاط التجاري

حتى مع وجود التراخيص القانونية، يظل صاحب المشروع مسؤولًا عن الأضرار التي يسببها نشاطه للغير. تعرف على موقف محكمة النقض من هذه المسألة القانونية المهمة.

هل يكفي أن تمتلك التراخيص القانونية لتكون في مأمن من أي مسؤولية عن الأضرار التي يسببها نشاطك التجاري أو الصناعي؟
في هذه الحلقة، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، من خلال قضية حقيقية أمام محكمة النقض المصرية، كيف أن التراخيص لا تُعفي صاحب المشروع من المسؤولية المدنية إذا تسبب نشاطه في ضررٍ للغير، حتى وإن التزم بجميع الشروط القانونية.

من خلال تحليلٍ دقيقٍ لحكم النقض، نتعرف على مفهوم مسؤولية حارس الأشياء، والأساس الذي تقوم عليه، وكيف فرّقت المحكمة بين وجود الترخيص وبين الإعفاء من المسؤولية.
الفيديو يجيب عن سؤال جوهري: إلى أي مدى يمكن أن تحميك التراخيص القانونية من التعويض أو المساءلة؟

مشاهدة هذا الفيديو ضرورية لكل من يملك مشروعًا صناعيًا أو تجاريًا، ولكل محامٍ أو دارس قانون يرغب في فهم أعمق لمفهوم المسؤولية التقصيرية في القانون المدني المصري.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حين يتحمل الشيء المسؤولية: شرح قانوني مبسط عن المسؤولية الشيئية في القانون المصري

فيديو قانوني يشرح المسؤولية الشيئية بشكل مبسط، مع أمثلة عملية من الواقع، يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، ويوضح فيه كيف يتحمل الحارس تبعة الضرر دون خطأ شخصي، وما الشروط والأحكام المنظمة لذلك في القانون المدني المصري.

تُعد المسؤولية الشيئية أحد المفاهيم الحديثة نسبيًا في القانون المدني، والتي بدأت بالظهور مع تطور الصناعة وزيادة الاعتماد على الآلات. هذه النظرية، التي تعود جذورها إلى نهاية القرن التاسع عشر في فرنسا، تقوم على تحميل الحارس تبعة الضرر الذي يحدثه الشيء محل الحراسة، دون حاجة لإثبات خطأ بشري مباشر.

في هذا الفيديو، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا مبسطًا ومباشرًا لهذا المفهوم، ويوضح كيف تأثر به القانون المدني المصري، وما هي الشروط اللازمة لتحقق المسؤولية، ومن هو الحارس الفعلي في نظر القانون، وكيف يمكن له أن يدفع المسؤولية عنه، وما هي الأشياء التي تندرج تحت هذا النوع من المسؤولية.

يستعرض الفيديو أيضًا أمثلة عملية من الواقع ومن أحكام المحاكم، مثل:

مسؤولية شركة صيانة الأسانسيرات عن الحوادث.

مسؤولية شركات الكهرباء عن الكابلات المكشوفة.

مسؤولية مالكي المركبات عن حوادث تسببها طريقة الوقوف الخاطئة.


هذا المحتوى مفيد للمحامين والباحثين وطلاب القانون ولكل من يهتم بفهم أعمق للمفاهيم القانونية التي تمس الواقع اليومي وتُساهم في حماية حقوق الأفراد

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

المسؤولية الشيئية كأساس للمسؤولية القانونية عن أضرار الذكاء الاصطناعي

المسؤولية الشيئية تُعد من أهم صور المسؤولية في القانون المدني المصري، لأنها تقوم على مبدأ الخطأ المفترض لحارس الشيء.
في هذا الجزء من السلسلة، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – كيف يمكن لهذه النظرية أن تشكّل الأساس القانوني لتحميل المسؤولية عن أضرار الذكاء الاصطناعي في المستقبل.

في ظل التطور التكنولوجي الهائل وظهور الذكاء الاصطناعي في كل مجالات الحياة، أصبح من الضروري البحث عن الإطار القانوني الذي يُنظّم المسؤولية عن الأضرار التي قد تنتج عن استخدامه.
في هذا الجزء الأول من السلسلة، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض مفهوم المسؤولية الشيئية في القانون المدني المصري باعتبارها الأساس الأقرب لاستيعاب المسؤولية عن الأضرار التي قد يسببها الذكاء الاصطناعي.

يتناول الفيديو شرحًا مبسطًا لنظرية المسؤولية الشيئية، جذورها في القانون الفرنسي، وكيف تأثر بها القانون المدني المصري، مع توضيح معنى “حارس الشيء” وشروط تحقق المسؤولية وطرق دفعها.
كما يقدّم المستشار أمثلة واقعية من أحكام القضاء المصري، مثل المسؤولية عن حوادث السيارات، وسقوط المصاعد، والأخطاء الناتجة عن الأدوات أو المواد الخطرة، ليُظهر كيف تُطبَّق هذه النظرية عمليًا.

ويُمهّد في نهاية الحلقة للجزء القادم من السلسلة الذي يتناول تطبيق نظرية المسؤولية الشيئية على أعمال الذكاء الاصطناعي، والفراغ التشريعي الحالي الذي يستلزم تحديث القوانين المصرية بما يتماشى مع التطور التقني.

هذا الفيديو يقدم رؤية قانونية عميقة بلغة مبسطة، تساعد على فهم العلاقة بين القانون والتكنولوجيا، وتفتح النقاش حول كيفية تطوير المنظومة القانونية لحماية الأفراد في عصر الذكاء الاصطناعي.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#المسؤولية_الشيئية #الذكاء_الاصطناعي #القانون_المدني #المسؤولية_القانونية #المستشار_أشرف_مشرف #محامي_بالنقض #القانون_المصري #حارس_الشيء #تحمل_التبعة #فقه_القضاء #القانون_والتكنولوجيا #دراسات_قانونية #قضايا_تعويض #المسؤولية_التقصيرية

مسلسل “تحت الوصاية” تحت المجهر القانوني – تحليل الإجراءات القانونية مع المحامي أشرف مشرف

تحليل قانوني متخصص لمسلسل “تحت الوصاية”، يقدّمه المستشار أشرف مشرف، يوضح فيه الإجراءات الحقيقية للوصاية القانونية في مصر، ويوضح الفرق بين الواقع القانوني والتناول الدرامي، مع استعراض دور القضاء في حماية أموال القُصّر ومصلحة الأطفال.

في هذا اللقاء القانوني التلفزيوني الهام، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض والمتخصص في منازعات العقود والتعويضات والمسؤولية المدنية، تحليلًا موضوعيًا لمسلسل “تحت الوصاية”، من زاوية قانونية خالصة، كاشفًا الأخطاء التي وقعت فيها المعالجة الدرامية للإجراءات القانونية المتعلقة بالوصاية والولاية على القُصّر.

يتناول اللقاء قضايا محورية تشغل الرأي العام:

  • هل ما ورد في المسلسل يعكس الواقع القانوني في مصر؟
  • متى تملك الأم حق الوصاية؟ ومتى ترفض المحكمة هذا الطلب؟
  • ما دور النيابة الحسبية والمجلس الحسبي؟ وهل من صلاحياتهم عزل الوصي؟
  • هل يحق للأب تحديد من يتولى الوصاية بعد وفاته؟
  • هل هناك رقابة على الأم بصفتها وصية على أموال أولادها؟
  • هل قانون الوصاية يميز ضد المرأة أم أنه يخضع فقط لمعيار “مصلحة القاصر”؟
  • ما التعديلات القانونية المقترحة التي توازن بين حماية الأطفال وتمكين الأمهات؟

هذا الفيديو موجه ليس فقط إلى رجال القانون، بل إلى صُنّاع الدراما والجمهور العام، لتصحيح المفاهيم الشائعة حول الوصاية القانونية، وإبراز الفرق بين النص القانوني والمحتوى الدرامي.

📌 هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة تثقيفية يشرف عليها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، صاحب خبرة طويلة في قضايا الأحوال الشخصية والمسؤولية المدنية ومنازعات التعويضات.

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التزام الناقل البحرى بتفريغ البضاعة وتسليمها إلى أصحابها أثره . اعتبار مقاول التفريغ في مركز التابع للسفينة

عقد النقل البحرى يلقى على عاتق الناقل إلتزاماً بتسليم البضاعة سليمة إلى أصحابها , و إذ كان التسليم يستلزم تفريغ البضاعة ، فإن تدخل مقاول التفريغ إنما يكون لحساب الناقل و تحت مسئوليته ، و يكون مركزه مركز التابع للسفينة ، و لا يكون للمرسل إليه إلا الرجوع على الناقل لتعويض الأضرار الناجمة عن عمل المقاول إذ لا تربطه بهذا الأخير أى علاقة قانونية مباشرة تجيز له الرجوع عليه شخصياً ، و ذلك كله ما لم يتضمن سند الشحن نصاً يفوض الربان أختيار مقاول التفريغ و التعاقد معه نيابة عن ذوى الشأن ، إذ يكون للمرسل إليه في هذه الحالة دعوى مباشرة قبل مقاول التغريغ و التعاقد لمساءلته عن الأضرار الناجمة عن عمله ، لما كان ذلك و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فيما يتصل بقيام علاقة قانونية مباشرة بين الشركة المطعون ضدها – المحال إليها حقوق المرسل إليه – و بين الشركة الطاعنة ” بوصفها مقاول تفريغ ” على أن سند الشحن قد تضمن بنداً يجيز للربان أختيار مقاول التفريغ نيابة عن المرسل إليه و كانت البضاعة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الإسنئناف بأن البند الوارد في السند هو بند إستثنائى يتعلق بالبضائع المفرغة في بورسعيد و السويس نظراً للحالة التى كانت تسود القناة في ذلك الحين ، و لا صلة له بالبضائع التى تفرغ في ميناء الإسكندرية و دللت على ذلك بما ورد في عنوان ذلك البند ، و كان من شأن هذا الدفاع – لو صح – أن يغير وجه الرأى في الدعوى إذ يترتب عليه أن يصبح سند الشحن خاليا من أى نص يفوض الربان أختيار مقاول التفريغ في ميناء الوصول و هو ميناء الاسكندرية و بالتالى إنتقاء العلاقة القانونية بين المرسل إليه و مقاول التفريغ بحيث لا تكون له قبله أى دعوى مباشرة ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يتناول بحث هذا الدفاع الجوهرى أو يرد عليه فإنه يكون معيباً قاصر البيان .

الطعن رقم ٧٢١ لسنة ٤٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٢/١٦
مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٩١ – صفحة ٤٤٤ )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الحكم الصادر بالبراءة من تهمة تقليد علامة تجارية مدى حجيته امام المحاكم المدنية

إذ كان الثابت في الأوراق أن الحكم الصادر في الجنحة رقم …… جنح أول العاشر قد قضى ببراءة المتهم من تهمة تقليد علامة تجارية على سند مما أورده في أسبابه من عدم وجود تشابه بين علامة الشركة الشاكية ( المطعون ضدها الأولى ) وهى ” سانيو ” sanyo وعلامة الشركة المشكو في حقها ( الطاعنة ) وهى سانيورا مصرSANYORA MASR أما المحضر رقم ٢١٩٢ لسنة ٢٠١١ جنح أول العاشر فقد خلص تقرير إدارة العلامات التجارية المقدم فيه إلى أن الشركة المشكو في حقها ( الطاعنة ) لديها مجموعة علامات مسجلة بأسماء مختلفة هى ( سانيورا مصر ) و( جريت وول ) و( فايف ستار ) و ( ساتو ) ، وهى علامات لا تتشابه مع العلامة التجارية ( سانيو ) المسجلة باسم الشركة الشاكية ( المطعون ضدها الأولى ) ، وقررت النيابة العامة بالبناء على ذلك حفظ الأوراق إدارياً لعدم توافر أركان جريمة تقليد علامة تجارية . وكانت الدعوى الماثلة قد أقامتها المطعون ضدها الأولى للحكم بعدم أحقية الطاعنة في استعمال اسمها التجارى وعلامتها التجارية ( سانيو ) وتعويضها عن ذلك استناداً إلى أن الطاعنة قامت باستعمال هذا الاسم على منتجاتها مما يؤدى إلى اللبس والخلط واعتقاد جمهور المستهلكين بوجود صلة بين الشركتين . الأمر الذى يبين منه اختلاف موضوع الدعوى الماثلة عن جريمة تقليد علامة تجارية موضوع الجنحتين ١٠٧٥٩ لسنة ٢٠٠٤ ، ٢١٩٢ لسنة ٢٠١١ جنح أول العاشر ، فضلاً عن تعلقهما بعلامات تجارية أخرى مختلفة مملوكة للطاعنة وليست محلاً لمنازعة من المطعون ضدها الأولى. فلا يكون للحكم الصادر في الجنحة الأولى أو لقرار النيابة العامة في الجنحة الثانية أية حجية أمام المحكمة المدنية وهى بصدد الفصل في موضوع الدعوى الماثلة . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عما تمسكت به الطاعنة في هذا الشأن فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

الطعن رقم ٨١٢١ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١١

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن أولمبياد موسكو

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

هل يمتد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر؟ الفرق بين القانون القديم والجديد في مصر

في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الشروط القانونية لامتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر، ويقارن بين القانون المدني وقانون الإيجار القديم، مع شرح الفروق الجوهرية بين الامتداد التعاقدي والامتداد القانوني، ومتى يكون للورثة الحق في الاستمرار في العين المؤجرة.

في هذا الفيديو التحليلي، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا وتداولًا في المحاكم المصرية، وهي امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر، ويعرض الفرق الجوهري بين القانون المدني (الإيجار الجديد) وقوانين الإيجارات الاستثنائية (الإيجار القديم).

🔍 هل يمتد عقد الإيجار تلقائيًا إلى الورثة؟
📌 وهل تختلف الإجابة إذا كان العقد خاضعًا للقانون المدني أم لقانون إيجار الأماكن؟
🏛️ وهل يجب أن يكون الوريث مقيمًا؟ ومن أي درجة قرابة؟
كل هذه الأسئلة وأكثر تجدون إجابتها الدقيقة في هذا الشرح القانوني المدعوم بالسوابق والأحكام.

يتناول الفيديو:

  • الخلفية التشريعية للإيجارات في مصر منذ عام 1947 حتى صدور قانون 4 لسنة 1996.
  • متى يسرى القانون المدني على عقود الإيجار؟ ومتى يسري قانون الإيجار القديم؟
  • الشروط القانونية لامتداد عقد الإيجار في كل من النظامين.
  • هل يشترط القانون إقامة الوريث مع المستأجر قبل وفاته؟
  • من هم الورثة الذين يحق لهم الامتداد؟ وهل يشمل ذلك الأحفاد؟
  • كيف تتعامل المحاكم مع الخلافات الناتجة عن الامتداد؟
  • الفرق بين الامتداد التعاقدي والامتداد القانوني، ولماذا يعتبر الأول أيسر وأشمل من الثاني؟

📽️ المتحدث في الفيديو:
المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض
خبير في القانون المدني، ومسائل التعويضات والعقود، وناشط في تقديم التوعية القانونية للجمهور من خلال تحليل النصوص القانونية وتقديم نماذج عملية من الواقع المصري.

🎯 هذا الفيديو مهم لكل من:

  • يمتلك أو يستأجر وحدة سكنية خاضعة لأي من نظامي الإيجار.
  • يرغب في فهم حقوق الورثة بعد وفاة المستأجر.
  • يبحث عن تفسير دقيق للمواد القانونية المنظمة لعلاقة الإيجار في مصر.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تكريم نقابة المحامين للمحامي اشرف مشرف

يتقدم المركز الإعلامي لنقابة المحامين بخالص الشكر والتقدير للسادة الأساتذة المحامين الذين بذلوا جهدهم ـ مشكورين ـ للمساهمة في تعميم المعلومات، من خلال المشاركة في المنصة القانونية التي أطلقها المركز الإعلامي لنقابة المحامين، تحت رعاية الأستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب. فشَارَكُوا لإفادة زملائهم بما لديهم من معلومات، ونَشَرُوا خبراتهم المهنية فيما قدموه من فيديوهات، فلهم منا عظيم الامتنان لإستمرارهم فيما يقدمونه من حلقات قانونية قيمة، دون أي مقابل، لتعميم المعلومة على جميع السادة المحامين. لكم منا خالص الشكر والتقدير المركز الإعلامي لنقابة المحامين
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1772328166224752&id=273900239400893

عدم جواز التحدي التحدي برأي الأمام أبى حنيفة فى إثبات أمرلا يجيزه

قبول الدعوى بشهادة شاهد واحد في دعوى تطليق لعدم الإنفاق لا يُعد مخالفًا للشريعة، إذ أن التطليق لعدم الإنفاق أو الغيبة لا يستند لمذهب أبي حنيفة أصلًا، بل إلى آراء المذاهب الأخرى التي أخذ بها القانون المصري. ومن ثم لا يجوز الاحتجاج برأي لا يجيز أصل الدعوى لإبطال وسيلة إثباتها. – طعن رقم 20 لسنة 27 ق – جلسة 18/2/1960

النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه لأنه قبل الدعوى بشهادة شاهد . واحد مع أنها دعوى تطليق لعدم الإنفاق تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية والرأى الراجح فى مذهب أبى حنيفة تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 452 سنة 1955 ومن قبلها المادة 280 من اللائحة الشرعية ، وأن القول الوحيد فيه فى مرتبة الشهادة على الزواج والطلاق هو أن نصاب الشهادة رجلان أو رجل وامرأتان وأنه لا يوجد فى مذهب الأحناف من يقول بكفاية شاهد واحد ، مردود ذلك أنه لما كان التطليق للغيبة ولعدم الإنفاق لا يقوم أصلا على رأى فى مذهب أبى حنيفة إذ لا يقر الأحناف التطليق لأى من هذين السببين انما يقوم هذا التطليق على رأى الأئمة الآخرين وهم الذين نقل عنهم المشرع عندما أجاز القانون رقم 25 لسنة 1920 التطليق لعدم الإنفاق أو للغيبة ، فإنه يكون من غير المقبول التحدي برأي الأمام أبى حنيفة فى إثبات أمرلا يجيزه ، ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله متعين الرفض
[ طعن رقم 20 ، للسنة القضائية 27 ، بجلسة 18/02/1960 ]

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد