العقد ليس شريعة مطلقة: متى يرفض القانون تنفيذ ما كتبته؟ – المستشار أشرف مشرف

متى يرفض القانون تنفيذ ما كتبته في العقد؟ في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، متى يتدخل القانون ليعدل أو يُكمل بنود العقد رغم إرادة الطرفين.

في الأوساط القانونية كثيرًا ما نسمع عبارة: “العقد شريعة المتعاقدين”، ولكن هل هذه العبارة تعني أن كل ما يكتبه الأطراف في العقد يصبح ملزمًا لا محالة؟
في هذا اللقاء القانوني المهم، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض أن العقود لا تُنفّذ دائمًا كما كُتبت، وأن للقانون دورًا فاعلًا في مراجعة مضمون العقد متى خالف قاعدة آمرة، أو أغفل نقطة جوهرية، أو شاب الإرادة فيها عيب أو استغلال.

يشرح الفيديو بشكل مبسط الفرق بين نوعين من قواعد القانون المدني:

القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها مهما كانت إرادة الأطراف.

القواعد المكملة التي تسري فقط عند سكوت الأطراف، ويمكن تجاوزها بالاتفاق الصريح.

ويُبيّن كيف أن بعض الشروط قد تُعتبر باطلة، حتى وإن اتفق عليها الطرفان، ومتى يُكمل القانون ما أغفل المتعاقدون كتابته، مما قد يؤدي إلى التزام لم يكن في حسبان أحدهم.

سواء كنت محاميًا، أو صاحب شركة، أو فردًا عاديًا يوقّع عقود بيع أو إيجار أو عمل، فإن هذا الفيديو سيُغيّر نظرتك إلى فكرة “حرية التعاقد”، ويدفعك لمراجعة كل بند قبل التوقيع.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تحليل شامل لحكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمة وآثاره القانونية

تحليل قانوني دقيق لحكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجارات القديمة، يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض. يتناول الفيديو ما يشمله الحكم، وما لا يشمله، وتأثيره المنتظر على العلاقة بين المالك والمستأجر، ودور البرلمان في التشريع الجديد.

تحليل شامل لحكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمة وآثاره القانونية
بقلم: المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

في هذا الفيديو، أتناول بالشرح والتحليل حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بخصوص قانون الإيجارات القديمة رقم 136 لسنة 1981، والذي أثار العديد من التساؤلات من جانب الملاك والمستأجرين على حد سواء. هذا الحكم يعتبر نقطة فاصلة في مسار العلاقة الإيجارية التي استمرت لعقود على وضعٍ استثنائي فرضته القوانين المؤقتة.

🔹 هل الحكم يطبق فورًا؟
🔹 هل يُلغي الحكم عقود الإيجار القديمة تلقائيًا؟
🔹 ما تأثيره على المستأجر الذي شطب وحدته وسكن فيها سنوات؟
🔹 هل يمكن للمالك تحديد أجرة جديدة؟ ومتى؟
🔹 ما مصير خلو الرجل والمقدمات؟

في هذا الفيديو، تجد الرد المفصل على كل تلك الأسئلة وأكثر، مع توضيح النقاط التالية:

🔍 ما لا يشمله الحكم:

العقود المحررة وفقًا لأحكام القانون المدني، سواء كانت محددة المدة أو تمتد تلقائيًا لمدد طويلة، لا يشملها الحكم.

الحكم لا يتطرق بشكل مباشر إلى خلو الرجل أو مقدمات التعاقد.



⚖️ ما يشمله الحكم:

الحكم يتعلق بـ الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من قانون 136 لسنة 1981.

يُعتبر هذا الحكم بمثابة عدم دستورية لتجميد الأجرة عند مستويات قديمة لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي.

لكنه لا يمنح المالك الحق في طرد المستأجر أو تغيير الأجرة تلقائيًا.


🏛️ ما الذي سيحدث بعد الحكم؟

الحكم يُعد دعوة للبرلمان المصري لإصدار قانون جديد يراعي التوازن بين الحقوق.

القانون المنتظر سيكون هو الأداة التشريعية التي تنظم العلاقة المستقبلية وتحدد قيمة الإيجار وآلية التنفيذ.

العلاقة ستظل قائمة كما هي حتى صدور هذا القانون، ولا يجوز اتخاذ إجراءات منفردة من أي طرف.



💬 لماذا هذا الفيديو مهم؟

لأنه يقدم ردًا قانونيًا محايدًا وموضوعيًا على كل ما أثاره الحكم من جدل وتساؤلات. ويستعرض كيفية انتقال العلاقة الإيجارية من وضع استثنائي إلى حالة دستورية قائمة على التوازن بين المراكز القانونية لكل طرف.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

دليلك القانوني لكتابة عقد خالٍ من الثغرات القانونية: خطوة بخطوة

تعرف على خطوات كتابة عقد قانوني بدون ثغرات مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض. دليل شامل لضمان الحقوق وتفادي النزاعات القانونية.

في حياتنا اليومية، نوقّع عقودًا كثيرة دون أن ننتبه إلى خطورة بعض التفاصيل القانونية التي قد تفتح بابًا للنزاعات.
المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض يوضح في هذا الفيديو أهم الخطوات والنصائح العملية لكتابة عقد قانوني متكامل، يخلو من الثغرات ويضمن حماية حقوق جميع الأطراف المتعاقدة.

يتناول الفيديو بأسلوب مبسط وواضح المحاور التالية:

العناصر الأساسية لصحة العقد (الإيجاب، القبول، المحل، مشروعية الاتفاق).

كيف تكتب البنود بصيغة واضحة لا تحتمل التأويل؟

أهمية تحديد المقابل المالي وشروط السداد بدقة.

ضرورة توقيع كل صفحة من صفحات العقد وليس الصفحة الأخيرة فقط.

البنود الإجرائية التي تنظم التواصل والتعديلات والفسخ.

كيفية اختيار القانون الواجب التطبيق وجهة فض المنازعات (محكمة أم مركز تحكيم؟).


هذا الدليل الشامل موجه لكل من يكتب أو يوقّع عقدًا، سواء في المعاملات المدنية أو التجارية أو الشخصية، ويقدَّم بلغة قانونية دقيقة تناسب المحامين والباحثين القانونيين والجمهور العام.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

كتابةالعقود #صياغةقانونية #العقودالقانونية #نصائحقانونية #العقدشريعةالمتعاقدين #محاميبالنقض #أشرفمشرف #بنودالعقود #صياغةالعقود #حقوققانونية #قانونمصري #تسويةالنزاعات #التحكيمالقانوني #فسخالعقد #تفاصيلقانونية #دليلقانوني #قانونالأعمال #صيغةعقد #قانونللجميع

كيف تحمي نفسك قانونًا بإثبات الشهود في عقد البيع؟ – رؤية من الواقع العملي

هل وجود الشهود في عقد البيع ضروري قانونًا؟ لا، لكنه قد يكون صمّام أمان حقيقي ضد النزاعات المستقبلية. في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – كيف يمكن أن يكون توقيع الشهود أداة حماية قانونية في حالات مثل الشفعة والبيع الصوري، مع أمثلة من الواقع العملي.

هل عقد البيع يحتاج إلى شهود ليكون صحيحًا؟
هذا سؤال يتكرر في الواقع العملي كثيرًا. والإجابة القانونية الحاسمة هي: لا.
فالقانون المصري لا يشترط وجود شهود لصحة عقد البيع. فبمجرد أن يتوافر التراضي بين الطرفين، والمحل، والسبب المشروع، ينعقد العقد وتنتج عنه آثاره القانونية، حتى في غياب الشهود.

لكن – وهنا تكمن الأهمية العملية – وجود الشهود يمكن أن يحصنك من نزاعات خطيرة لاحقًا.
في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، بخبرته الطويلة في منازعات العقود والمسؤولية المدنية، متى يمكن أن يكون توقيع الشهود إضافة ذكية تحميك مستقبلًا من مشكلات قانونية شائعة مثل:

  • ادعاءات البيع الصوري
  • استخدام حق الشفعة من قبل الجيران
  • طعن الزوجة أو الورثة في البيع بدعوى الإضرار أو عدم العلم
  • نزاعات تتعلق بـ نية التبرع أو المجاملة بدلًا من البيع الجدي

لماذا الشهود مهمون؟

لأن وجودهم – حتى لو لم يكن شرطًا قانونيًا – هو وسيلة إثبات معتبرة، تجعل العقد أقوى في وجه الطعن، وتُظهر نية البيع الحقيقية، وتكشف علم الأطراف المجاورة أو المعنية بالبيع.

أمثلة يطرحها الفيديو:

  • توقيع الجار الذي قد يدعي لاحقًا الشفعة
  • توقيع الزوجة كشاهدة على بيع شقة زوجية
  • موقف الشاهد الرافض للتوقيع، وكيف يكون مؤشرًا على احتمالات المنازعة

📌 هذا الفيديو لكل من يشتري أو يبيع عقارًا أو منقولًا ذا قيمة، ويريد أن يُحصّن موقفه قانونيًا من الآن، لا بعد فوات الأوان.
شاهد الفيديو لتفهم أهمية بند الشهود من منظور عملي وقانوني معًا، من خلال شرح واضح من محامٍ بالنقض، خبرته تمتد لعقود.

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

القصور في عرض وقائع الدعوى في تسبيب الأحكام يؤدي الى بطلان الحكم

تأكيدًا لأهمية تسبيب الأحكام وتمكين محكمة الاستئناف ومحكمة النقض من بسط رقابتهما، قررت محكمة النقض أن الحكم يجب أن يشتمل على عرض لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم ودفوعهم الجوهرية ورأي النيابة، ثم الأسباب والمنطوق، وأن القصور في الأسباب الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم. كما شددت المحكمة على وجوب الرد الواقعي الكافي على الدفوع الجوهرية باعتبارها من ركائز سلامة الحكم القضائي، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون المرافعات.

يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم لطلبات الخصوم و خلاصه لدفوعهم و دفاعهم الجوهري و رأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب و منطوق الحكم و منطوقه و أن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم يدل على أنه تقديرا للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام و تمكينا لمحكمه الدرجة الثانية من الوقوف على الأسس التي بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمه النقض من بعد ذلك لرقابه سلامه تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد في أحكامها ما ابداه الخصوم من دفاع جوهري حتى يتسنى تقدير هذا و تلك في ضوء الواقع الصحيح في الدعوى ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت اليه المحكمة من رأى و رتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم كما أنه بحكم ما للدفوع من أهميه بارزه في سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات مبينا كيفيه التمسك بها و أثارها و من ثم أوجب على المحاكم أيراد خلاصه موجزه في إطلاق غير مقيد بوصف خلاف لما وصف به الدفاع من أن يكون جوهريا على تقدير منه بتحقق هذا الوصف في الدفوع كافه بخلاف أوجه الدفاع التي يغنى بعضها عن البعض الأخر أو ينطوي الرد على أحداها منع إطراح ما عداها ثم استلزم القانون لسلامه الأحكام أن تورد الرد الواقعي الكافي على تلك الدفوع و على الجوهري من أوجه الدفاع جزءا على تقصيرها
( حكم نقض جلسة 30/12/1991 الطعن رقم 1023 لسنه 60 ق )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الخصومة مع الشاهد تمنع قبول شهادته

أن الشهادة ذات حجية متعدية لأن ما يُثبت بها لأحد الخصوم يعد ثابتاً بالنسبة للخصم الآخر وذلك اعتباراً بأن من صدرت منه الشهادة شخص عدل لا يقصد بها تحقيق مصلحة لأحد أو مضارته ولهذا الأثر للشهادة واعتبارات العدالة فإنه يجب ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدَع للميل بشهادته لخصم على آخر سبيلاً ومن هذا القبيل أن تكون بين الشاهد والخصم المشهود عليه خصومة فقد ورد في الحديث الشريف ” لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي إحنة ” وإذ خلت مواد قانون الإثبات المنظمة لشهادة الشهود من نص يعالج أثر وجود خصومة بين الشاهد والخصم المشهود عليه فليس أمام القاضي من سبيل ألا أن يلتجئ إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقضى بأن قيام هذه الخصومة يعد مانعاً للشهادة باعتبار هذه المبادئ المصدر الرئيسي للتشريع بنص المادة الثانية من الدستور والمرجع الأصيل للقضاء عند غياب النص وعدم وجود العرف طبقاً لنص المادة الأولى من القانون المدني وينبني على ذلك أنه إذا ما طعن الخصم على أقوال الشاهد بوجود خصومة بينهما مانعة من الإدلاء بأقواله دون ميل وأقام الدليل على ذلك تعين على المحكمة أن تمحص دفاعه وتحققه قبل أن تحكم في النزاع فإن هى لم تفعل واستندت إلى أقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها وقع الحكم باطلاً .
10/1/ 2010 الطعن رقم 2195 لسنة 68 ق

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

البناء على ملك الغير

تجري المادة 924 من القانون المدني بالاتي :ـ
 1 – اذا اقام شخص بمواد من عنده منشات على ارض يعلم انها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الارض ، كان لهذا ان يطلب ازالة المنشات على نفقة من اقامها مع التعويض ان كان له وجه ، وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه باقامة المنشات ، او ان يطلب استبقاء المنشات مقابل دفع قيمتها مستحقة الازالة ، او دفع مبلغ يساوى ما زاد فى ثمن الارض بسبب هذه المنشات .
 2 – ويجوز لمن اقام المنشات ان يطلب نزعها ان كان ذلك لا يلحق بالارض ضررا ، الا اذا اختار صاحب الارض ان يستبقى المنشات طبقا لاحكام الفقرة السابقة . احكام التقض المرتبطه الموجز: بناء صاحب الأدوات فى أرض غير بسوء نية . لصاحب الأرض طلب الإزالة على نفقة البانى مع التعويض . شرطه .
رفع الطلب الى القضاء خلال سنة من تاريخ علمه بإقامة المبانى والا سقط الحق فيه .
تمله للمنشات بالالتصاق بعد مضى سنة او طلبه استبقائها مقابل دفع اقل القيمتين البناء مستحق الإزالة أو ما زاد فى ثمن الأرض بسببه .
 القاعدة: مفاد المادة 924 من القانون المدنى انه إذا كان صاحب الأدوات البانى فى ارض غيره سىء النية كان لصاحب الأرض ان يطلب الإزالة على نفقة البانى واعادة الشىء الى اصله مع التعويض ان كان له محل وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشات ، فإذا مضت سن او إذا طلب صاحب الأرض استبقاء المنشات تملك الأخير هذه المنشات مقابل دفع اقل القيمتين قيمة البناء مستحقا الإزالة او مازاد فى ثمن الأرض بسبب ، ولا يعتبر ميعاد السنة التى يتعين طلب الإزالة الى القضاء وألا سقط الحق فيه . ( المادة 924 مدنى ) 
( الطعن قم3952 لسنة 66 ق جلسة 27 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1558 ) 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تحديد رب العمل سن 60 لتقاعد عماله . تصرف يستند الي ما له من سلطة تقديرية في ادارة منشأته

تحديد رب العمل سن 60 لتقاعد عماله . تصرف يستند الي ما له من سلطة تقديرية في ادارة منشأته وتنظيم العمل بها متي لم يقصد بهذا التحديد الاساءة الي العمال .

القاعدة:

اذا كان الواقع أن مجلس ادارة الجمعية الزراعية المصرية الطاعنة ـ انعقد وصادق علي اقتراح بأن يحال الي المعاش كل من بلغ سن الستين عاما ميلادية من عمال الجمعيه وخدمها السايرة فتقدمت نقابة مستخدمي وعمال الجمعية المذكورة ـ المطعون عليها ـ بشكوي الي مكتب العمل طالبة الغاء هذا القرار ، ولما لم يتيسر حل النزاع وديا أحيل الي هيئة التحكيم فأصدرت القرار المطعون فيه بقبول طلب النقابة ، والغاء القرار الصادر من مجلس ادارة الجمعية بتحديد سن الستين للاستغناء عن خدمة الموظفين والعمال . وكان يبين من القرار المطعون فيه أنه أقيم علي نظر حاصله أن العقود المبرمة بين الطاعنة وعمالها خالية من نص يحدد موعدا لانتهائها فلا يحق لها أن تصدر قرارا تغير به من هذا الوضع ، بما يجعل هذه العقود محددة المدة مخالفة بذلك نص المادة 45 من المرسوم بقانون 317 لسنة وبما يترتب علي ذلك من الاخلال بحقوق العمال المكتسبة لهم ، في أن تظل عقودهم غير محددة المدة ، وبما يتضمنه من فرض شرط جديد في العقود من أحد طرفيها ، فان هذا الذي استند اليه القرار المطعون فيه يكون مخالفا للقانون ، ذلك أن ما اتخذته الطاعنة من قرار بتحديد سن الستين لتقاعد مستخدميها وعمالها انما هو تصرف من صاحب العمل بما له من السلطة المطلقة فى ادارة منشأته وتنظيم العمل فيها على الوجه الذى يراه كفيلا بتحقيق مصالحه . ولما كانت شكوى المطعون عليها من هذا التحديد قد خلت من اسناد سوء القصد لصاحب العمل فى اصدار قراره المذكور . كما أن هيئة التحكيم لم تؤسس نظرها فى الالغاء على أنه أريد بهذا القرار الاساءة الى العمال فان سلطة صاحب العمل فى هذا الشأن تعتبر سلطة تقديرية لا معقب عليها ، كما أنه ليس من شأن القرار المذكور أن يحيل عقود العمل من عقود غير محددة المدة الى عقود محددة المدة اذ لا تزال مكنة انهاء العقود بارادة أحد طرفيه قائمة على الرغم من هذا التحديد ، ولا مجال فى هذا الخصوص للتحدي بنص المادة 45 من المرسوم بقانون 317 لسنة 1952 ، اذ أن ما ورد بها من النص على انتهاء عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله أو بمرضه مرضا استوجب انقطاعه عن العمل مدة معينة ، ليس الا سردا لبعض صور نهاية العقد غير محدد المدة حيث يكون انتهاء العقد انتهاءً عرضيا لا انتهاء عاديا .
( م 45 مرسوم بق 317 لسنة 1952 ) و
( م 678 ، 679 ، 679 ، 694 ، 697 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 332 لسنة 25 ق جلسة 1960/3/24 س 11 ص 239)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عقد البيع الإبتدائى ينقل الملكية الكاملة للعقار حتى ولو لم يُسجل 

حكم الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض الصادر في الطعن رقم 680 لسنة 64 ق بشأن أحقية مشتري العقار بعقد ابتدائي غير مسجل في المطالبة بريع العقار من الغاصب، وتقرير المبدأ بأن البيع غير المسجل ينقل للمشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع بما في ذلك الريع وطلب الطرد، ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف. الحكم يؤكد عدول الهيئة عن الاتجاه السابق الذي اشترط استلام المشتري للعقار.

       
باسم الشعب 

الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية 
برئاسة السيد المستشار/ فتحي عبد القادر خليفة رئيس المحكمة 

وعضوية السادة المستشارين: 
ريمون فهيم اسكندر د. رفعت محمد عبد المجيد 
كمال محمد محمد نافع أحمد محمود أحمد مكي 
يحيى إبراهيم كمال الدين عارف محمود رضا عبدالعزيز الخضيري 
حماد الشافعي السنتريس محمود بكر غالي 
إبراهيم محمد عبده الطويلة عبد الصمد عبدالعزيز دعبس 
نواب رئيس المحكمة 
وبحضور السيد المحامي العام / طلبه مهنى 
وأمين السر / سيد عليوه. 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة. 
في يوم الأحد 16 من شعبان سنة 1424 هـ الموافق 12 أكتوبر سنة 2003 م. 
أصدرت الحكم الآتي : في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 680 لسنة 64 ق (هيئة عامة) 

المرفوع من 
حمدي عبدالعزيز قنديل 
المقيم 3 شارع الشهداء بشبين الكوم – محافظة المنوفية 
لم يحضر عنه أحد 

ضــــــــــــــــــــــد 
1- سالم سالم سيد أحمد 2- عبد المؤمن محمد سيد أحمد 
3- السيد محمد سيد أحمد 4- أمينة محمد سيد أحمد 
5- أم السيد محمد سيد أحمد 6- علي إبراهيم أبو سنه 
المقيمون بناحية أم صالح مركز بركة السبع. 
لم يحضر عنهم أحد 

الوقائـــــــــــــــــــــــــــــع 
في يوم 22/1/1994 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا مأمورية شبين الكوم الصادر بتاريخ 24/11/1993 في الاستئناف رقم 125 لسنة 15 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة. 
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة قام قلم الكتاب بضم الملفين الابتدائي والاستئنافي. وفي 8/2/1994 أعلن المطعون عليهم بصحيفة الطعن. أودعت النيابة مذكرة أولى بأقوالها طلبت فيها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه. 
وبجلسة 24/11/2002 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 22/12/2002 وبها سمعت الدعوى أمام الدائرة. 
وبجلسة 12/1/2003 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية للفصل فيه. وأودعت النيابة مذكرة ختامية عدلت فيها عن رأيها في موضوع الطعن وطلبت نقض الحكم المطعون فيه. 
وبجلسة 24/6/2003 سمعت الدعوى أمام الهيئة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها الختامية ، والهيئة أصرت الحكم بجلسة اليوم. 

الهــــــــــــــيئة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ إبراهيم الكويلة نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 601 لسنة 1975 مدني شبين الكوم الابتدائية على مورث المطعون ضدهم الخمسة الأوائل والمطعون ضده السادس بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليه مبلغ 500 ج وتسليم الأطيان المبينة بالصحيفة على سند أنه اشتراها بعقد ابتدائي قضي بصحته ونفاذه ، وإذ غصب المدعي عليهما حيازتها فقد حق له استيداء ريعها منها عن الفترة من سنة 1996 حتى 1974 الزراعية وما يستجد بعدها من التسليم ، ندبت المحكمة خبيرا ثم حكمت برفض الدعوى بحالتها. استأنف الطاعن هذا الحكم برقم 512 سنة 15 ق طنطا مأمورية شبين الكوم فتأيد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وبعرض الطعن على الدائرة المدنية في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
وحيث أن الدائرة المدنية قررت بجلسة 12 يناير 2003 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية للفصل فيه عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إزاء اختلاف أحكام محكمة النقض في شأن الأثر المترتب على بيع العقار بعقد لم يسجل من حيث مدى أحقية مشتريه في مطالبة غاصبه بريعه ، إذ اشترطت بعض الأحكام لاستحقاق الريع أن يكون غصب العقار لاحقا لاستلام مشتريه له نفاذا للعقد ، بينما ارتأت أحكام أخرى الاكتفاء بالعقد ولو لم يسجل دون اشتراط استلام المشتري للعقار ما لم يوجب الاتفاق أو العرف غير ذلك 
وإذا حددت جلسة لنظر الطعن ، قدمت المحكمة مذكرة عدلت فيها عن رأيها 
وحيث أن المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة 418 من القانون المدني بأنه ,,…….عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شئ أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي,, وحددت التزامات البائع فيما أورده من 427 إلى 455 وألزمه في أولها ا بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق إلى المشتري كما أوجب عليه – فيما ضمنته المواد 432 ، 431، 435 – تسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما في ذلك ملحقات البيع وما أهد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا ، ثم رتب – فيما ضمنه نص المواد 439 – 455 أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد ، واستتبع ذلك بيان التزامات المشتري وأورد المادة 458 متضمنة النص في فقرتها الثانية على أن ,, وللمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع ، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره,, وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشتري للثمرات,, وهو ما يدل ميعه على أن عقد البيع – ولو لم يكن مشهرا – ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيع شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك/ كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويض عن غصب ما يستحقه المشتري من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطرد من لا سند له في وضع يده عليه، وهو جزء من الحق المقرر للمشتري على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف. لما كان ذلك وكانت بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت إلى انه لا حق لمشتري العقار بعقد ابتدائي وقبل أن يتسلمه ويضع اليد عليه في مطالبة الغاصب بريع العقار فقد رأت الهيئة بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1872 العدول عن هذا الرأي واتباع الرأي الذي يتيح للمشتري حق طلب ريع العقار من غاصبه من وقت تمام البيع ولو بعقد غير مسجل وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف. 
وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على أن عقد بيع أطيان النزاع لم يسجل وبالتالي فلا حق له في المطالبة بريعها من الغاصب لها وطرده منها إلا أن يكون قد تسلمها ، في حين أن له حق الانتفاع بها من تاريخ العقد ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث أن هذا النعي سديد ، ذلك أنه يترتب على عقد البيع – ولو لم يكن مشهرا – انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء إلى المشتري – مادام المبيع شيئا معينا بالذات – ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك ، كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها أطيان اشتراها بعقد ابتدائي مع طلب طردهم منها وتسليمها إليه لأن وضع يدهم عليها بغير سند قانوني استنادا إلى المطعون ضدهم,, يضعون يدهم على الأرض محل النزاع قبل شراء المستأنف – الطاعن – لها وأنه يتسلم الأرض ,, ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي سببي الطعن. 
لذلك 
نقضت الهيئة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا (مأمورية شبين الكوم) وألزمت المطعون ضدهم المصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.      
  
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عقد قسمة اتفاقية

عقد قسمة اتفاقية
محرر فى يوم ….. الموافق ../ .. / .. بين كل من :
أولاً : السيد / …………… المقيم
ثانياً : السيد / ………… المقيم
ثالثاً: السيد / ……………. المقيم

بعد أن أقر جميع الأطراف بأهليتهم للتعاقد والتصرف ، اتفقوا على بنود هذا العقد على النحو الآتى :
يمتلك الأطراف عقاراً مبنياً مكوناًمن (………..)والذى تركه مورثهم المرحوم / ………
أو أنهم يمتلكون (………….)على الشيوع .
وحيث إنهم يرغبون فى إنهاء حالة الشيوع ، فقد اتفقوا على ما يلى :
أولاً: التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد .
ثانياً : اتفق المتعاقدون على قسمة العقار أو العقارات المذكورة بالكيفية الآتية:
1- يختص الطرف الأول بالشقة رقم (……….).
2- يختص الطرف الثانى بالشقة رقم (……..).
3- يختص الطرف الثالث بالشقة رقم (……..).
ثالثاً :يقر جميع الأطراف بأنهم عاينوا الحصة التى اختص كل منهم بها بموجب هذا العقد معاينة تامة ونافية لأية جهالة ، وأنهم يقبلون بها على حالتها .
رابعاً : بمجرد التوقيع على هذا العقد يصبح كل متعاقد المالك الوحيد للحصة التى اختص بها ، ويحق له أن يقوم باستلامها وتحصيل إيجارها أو يتصرف فيها .
خامساً : هذه القسمة نهائية ، وقد تمت برضا المتعاقدين وقبولهم وبمحض اختيارهم ، وعلى ذلك ليس لأحدهم الرجوع عنها .
سادساً : تحرر هذا العقد من (………) نسخة لكل طرف .
الطرف الأول ……….. الطرف الثانى ……………. الطرف الثالث