هل يمتد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر؟ الفرق بين القانون القديم والجديد في مصر

في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الشروط القانونية لامتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر، ويقارن بين القانون المدني وقانون الإيجار القديم، مع شرح الفروق الجوهرية بين الامتداد التعاقدي والامتداد القانوني، ومتى يكون للورثة الحق في الاستمرار في العين المؤجرة.

في هذا الفيديو التحليلي، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا وتداولًا في المحاكم المصرية، وهي امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر، ويعرض الفرق الجوهري بين القانون المدني (الإيجار الجديد) وقوانين الإيجارات الاستثنائية (الإيجار القديم).

🔍 هل يمتد عقد الإيجار تلقائيًا إلى الورثة؟
📌 وهل تختلف الإجابة إذا كان العقد خاضعًا للقانون المدني أم لقانون إيجار الأماكن؟
🏛️ وهل يجب أن يكون الوريث مقيمًا؟ ومن أي درجة قرابة؟
كل هذه الأسئلة وأكثر تجدون إجابتها الدقيقة في هذا الشرح القانوني المدعوم بالسوابق والأحكام.

يتناول الفيديو:

  • الخلفية التشريعية للإيجارات في مصر منذ عام 1947 حتى صدور قانون 4 لسنة 1996.
  • متى يسرى القانون المدني على عقود الإيجار؟ ومتى يسري قانون الإيجار القديم؟
  • الشروط القانونية لامتداد عقد الإيجار في كل من النظامين.
  • هل يشترط القانون إقامة الوريث مع المستأجر قبل وفاته؟
  • من هم الورثة الذين يحق لهم الامتداد؟ وهل يشمل ذلك الأحفاد؟
  • كيف تتعامل المحاكم مع الخلافات الناتجة عن الامتداد؟
  • الفرق بين الامتداد التعاقدي والامتداد القانوني، ولماذا يعتبر الأول أيسر وأشمل من الثاني؟

📽️ المتحدث في الفيديو:
المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض
خبير في القانون المدني، ومسائل التعويضات والعقود، وناشط في تقديم التوعية القانونية للجمهور من خلال تحليل النصوص القانونية وتقديم نماذج عملية من الواقع المصري.

🎯 هذا الفيديو مهم لكل من:

  • يمتلك أو يستأجر وحدة سكنية خاضعة لأي من نظامي الإيجار.
  • يرغب في فهم حقوق الورثة بعد وفاة المستأجر.
  • يبحث عن تفسير دقيق للمواد القانونية المنظمة لعلاقة الإيجار في مصر.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

وحدة الموضوع كشرط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها

من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضى وفقاً للفقرة الأولى من المادة 405 من القانون المدنى وحدة الموضوع فى كل من الدعويين ، وإذ كان الحكم الصادر فى الدعوى الأولى إنما صدر بشأن الطلاق الذى أوقعه المطعون عليه بتاريخ 1959/6/14 فى حين أن النزاع القائم فى الدعوى الثانية يدور حول إثبات طلاق أخر هو الطلاق الحاصل بتاريخ 1959/6/13 ، فإن شرط إتحاد الموضوع فى الدعويين يكون غير متوافر ، و القول بأن الحكم الأول حسم النزاع من ناحية عدم جواز إيقاع الطلاق بإرادة الزوج المنفرد مردود بأن حجية الحكم فى هذا الخصوص لا تتعدى نطاق الدعوى التى صدر فيها .

الطعن رقم 25 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 628 بتاريخ 26-5-1965

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد