قراءة تحليلية لحكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم: الأثر القانوني والتشريعي

تحليل قانوني لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون 136 لسنة 1981، مع شرح أثره على العلاقة بين المالك والمستأجر، ودور مجلس النواب في تنظيم التشريع القادم. يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

هل حكم المحكمة الدستورية يعني نهاية عقود الإيجار القديمة؟
يقدم هذا الفيديو شرحًا قانونيًا مفصلًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة للأماكن السكنية طبقًا للفقرة الأولى من المادتين (1) و(2) من قانون 136 لسنة 1981.

في هذا التحليل، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، النقاط التالية:

ما هو نطاق تطبيق الحكم؟ وهل يشمل الأماكن التجارية والإدارية أم يقتصر على السكنية فقط؟

هل تؤثر هذه الأحكام على العقود المبرمة قبل صدور قانون 1981؟

هل يحق للملاك تعديل الأجرة الآن أم يجب انتظار تدخل تشريعي؟

ماذا يعني منح المحكمة مهلة لمجلس النواب؟ وهل يمكن إصدار قانون شامل؟

هل الحكم يؤدي تلقائيًا إلى إخلاء الوحدات أم أن الوضع أكثر تعقيدًا؟

ما هي الحقوق المتوازنة التي يجب أن يراعيها أي تعديل تشريعي؟


يأتي هذا الفيديو في وقت يشهد فيه الشارع المصري جدلًا واسعًا حول مصير الإيجارات القديمة، ويهدف إلى تقديم رؤية قانونية حيادية تشرح الحكم بوضوح، دون مبالغة أو تهوين، بعيدًا عن الانحياز لأي من طرفي العلاقة الإيجارية.

سواء كنت مالكًا أو مستأجرًا، أو محاميًا أو باحثًا قانونيًا، فإن هذا الشرح سيساعدك على فهم الوضع القانوني الحقيقي بعد صدور الحكم، وما يمكن أن يترتب عليه من تعديلات تشريعية مستقبلًا.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الفرق بين شركة التوصية و المحاصة

إذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى أن الشركة موضوع الدعوى شركة توصية لما إستخلصه من شروط العقد من أن كلا الشريكين مسئول مسئولية تامة عما يتولاه من معاملات مع الغير وأنه لا عنوان للشركة باسم أحد الشريكين ولما إستخلصه من سائر الأوراق أنها مستترة وأن المطعون عليه هو الذى كان يقوم بجميع أعمالها باسمه فيكون وصف الحكم لها بأنها شركة محاصة لاخطأ فيه .
الطعن رقم 0028 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 421
بتاريخ 31-01-1952

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إنكار التوقيع على الورقة العرفية يفقدها حجيتها

تنص المادة 394 من القانون المدنى على أن تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة و مفاد ذلك أن الطعن بإنكار التوقيع على الورقة العرفية يجب أن يبدى فى صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره .
(الطعن رقم 276 لسنة 33 جلسة 1968/03/28 س 19 ع 1 ص 622 ق 94)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد