ما هي النيابة القانونية؟ شرح مبسط من المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

فيديو تعليمي يشرح النيابة القانونية وأنواعها وشروطها وآثار تجاوز النائب لحدود نيابته، من تقديم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، بأسلوب مبسط وسهل الفهم.

في هذا الفيديو يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا مبسطًا ومفصلًا لموضوع النيابة القانونية، وهو من الموضوعات التي تبدو معقدة لكنها في حقيقتها تستند إلى مبادئ قانونية واضحة وبسيطة عند شرحها بطريقة منظمة.

يبدأ الشرح بتوضيح الأطراف الأساسية في النيابة القانونية، وهم:

الأصيل: وهو صاحب الإرادة الأصلية الذي يفوّض غيره للتصرف باسمه.

النائب: وهو من يتصرف بالنيابة عن الأصيل في حدود معينة.

الغير: وهو الشخص الذي يتعامل مع النائب، وقد لا يكون على علم بحدود سلطته.


يتناول الفيديو أيضًا أنواع النيابة، موضحًا الفرق بين:

النيابة القانونية التي تنشأ بحكم القانون كنيابة الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب.

النيابة الاتفاقية التي تنشأ عن اتفاق مباشر مثل التوكيل.


ويستعرض شروط صحة النيابة، وكيف يُحدد القانون أو العقد حدودها، وما الذي يحدث في حالة تجاوز النائب لهذه الحدود، سواء بالضرر أو بالإفادة، وكيف يتعامل القانون مع ذلك من خلال نظرية الفضالة.

كما يشرح المستشار أشرف مشرف موقف الغير حسن النية في التعامل مع نائب تجاوز حدود وكالته، ويبين مسؤولية النائب عند إضرار الغير أو الأصيل.

وأخيرًا، يتناول الفيديو حالات انتهاء النيابة القانونية أو الاتفاقية، ومنها:

زوال السبب القانوني (مثل بلوغ القاصر سن الرشد أو وفاة الأصيل).

انتهاء الغرض أو المدة في حالة الوكالة.

عزل الوكيل أو استقالته.

الوكالة غير القابلة للعزل والمقررة لمصلحة الوكيل.


يُعد هذا الفيديو مادة تعليمية قانونية مهمة لأي شخص مهتم بفهم أساسيات التمثيل القانوني في المعاملات والعقود.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التزام الناقل البحرى بتفريغ البضاعة وتسليمها إلى أصحابها أثره . اعتبار مقاول التفريغ في مركز التابع للسفينة

عقد النقل البحرى يلقى على عاتق الناقل إلتزاماً بتسليم البضاعة سليمة إلى أصحابها , و إذ كان التسليم يستلزم تفريغ البضاعة ، فإن تدخل مقاول التفريغ إنما يكون لحساب الناقل و تحت مسئوليته ، و يكون مركزه مركز التابع للسفينة ، و لا يكون للمرسل إليه إلا الرجوع على الناقل لتعويض الأضرار الناجمة عن عمل المقاول إذ لا تربطه بهذا الأخير أى علاقة قانونية مباشرة تجيز له الرجوع عليه شخصياً ، و ذلك كله ما لم يتضمن سند الشحن نصاً يفوض الربان أختيار مقاول التفريغ و التعاقد معه نيابة عن ذوى الشأن ، إذ يكون للمرسل إليه في هذه الحالة دعوى مباشرة قبل مقاول التغريغ و التعاقد لمساءلته عن الأضرار الناجمة عن عمله ، لما كان ذلك و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فيما يتصل بقيام علاقة قانونية مباشرة بين الشركة المطعون ضدها – المحال إليها حقوق المرسل إليه – و بين الشركة الطاعنة ” بوصفها مقاول تفريغ ” على أن سند الشحن قد تضمن بنداً يجيز للربان أختيار مقاول التفريغ نيابة عن المرسل إليه و كانت البضاعة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الإسنئناف بأن البند الوارد في السند هو بند إستثنائى يتعلق بالبضائع المفرغة في بورسعيد و السويس نظراً للحالة التى كانت تسود القناة في ذلك الحين ، و لا صلة له بالبضائع التى تفرغ في ميناء الإسكندرية و دللت على ذلك بما ورد في عنوان ذلك البند ، و كان من شأن هذا الدفاع – لو صح – أن يغير وجه الرأى في الدعوى إذ يترتب عليه أن يصبح سند الشحن خاليا من أى نص يفوض الربان أختيار مقاول التفريغ في ميناء الوصول و هو ميناء الاسكندرية و بالتالى إنتقاء العلاقة القانونية بين المرسل إليه و مقاول التفريغ بحيث لا تكون له قبله أى دعوى مباشرة ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يتناول بحث هذا الدفاع الجوهرى أو يرد عليه فإنه يكون معيباً قاصر البيان .

الطعن رقم ٧٢١ لسنة ٤٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٢/١٦
مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٩١ – صفحة ٤٤٤ )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

كيف تحمي العلامات التجارية المجتمع والأفراد؟ رؤية قانونية مع المستشار أشرف مشرف

لقاء قانوني مهم مع المستشار أشرف مشرف حول الدور الجوهري للعلامات التجارية في حماية المنتجات والمستهلكين، وكيف تسهم في دعم الاقتصاد وتنظيم السوق ومكافحة الغش التجاري.

في هذا اللقاء التلفزيوني الهام، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – موضوعًا حيويًا يمس كل فرد وكل مؤسسة: أهمية العلامات التجارية ودورها في حماية حقوق الأفراد والمجتمع.

تُعد العلامة التجارية من الركائز الأساسية للاقتصاد المعاصر، فهي لا تقتصر على كونها رمزًا بصريًا لتمييز السلع والخدمات، بل تمثل أداة لحماية المستهلك من الغش والتضليل، وضمان التنافس الشريف، وحماية سمعة المنتج وجهد المُبدع.

يشرح المستشار أشرف مشرف بأسلوب قانوني مبسط كيف تحمي العلامة التجارية كيان الشركة أو المشروع، وتحفظ ثقة الجمهور، كما يوضح الآثار السلبية لتقليد العلامات وغياب الحماية القانونية، سواء على المستهلك أو على الاقتصاد الوطني.

يُعد هذا اللقاء فرصة ثمينة لكل رائد أعمال، وصاحب مشروع، ومستهلك واعٍ، لفهم الأبعاد القانونية والاجتماعية والاقتصادية للعلامات التجارية

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن الخلع والرؤية والإستضافة 

لقاء قانوني شامل مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يتناول الخلع والرؤية والاستضافة في القانون المصري، ويحلل الحقوق القانونية للأم والأب والأطفال، ويقيّم فعالية مكاتب تسوية المنازعات في الواقع العملي.

في هذا اللقاء التلفزيوني القانوني المهم، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض مجموعة من أبرز الإشكاليات القانونية والاجتماعية التي تدور حول قانون الخلع في مصر، ويقدم رؤية تحليلية متوازنة حول أثر الخلع على حقوق الزوجة، ومصير الأطفال، ومفهوم الرؤية والاستضافة في ضوء النصوص القانونية الحالية.

يناقش اللقاء النقاط التالية:

الفروق الجوهرية بين الخلع والطلاق للضرر

ما إذا كانت الزوجة تستخدم الخلع كوسيلة ضغط أم كملاذ اضطراري

التنازلات القانونية التي تقدمها الزوجة في دعوى الخلع

أثر الخلع على حقوق الأطفال من حيث النفقة، الحضانة، السكن، التعليم

الفرق بين العصمة في يد الزوجة والخلع القضائي

غياب قانون واضح وصريح للاستضافة في التشريعات الحالية

تقييم أداء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية من واقع العمل المهني

كما يطرح المستشار أشرف مشرف رؤيته الخاصة بضرورة تطوير المنظومة القانونية لحماية الأسرة، والاقتداء بالتجارب العالمية في مجال التأهيل النفسي والشرعي للزواج، وتفعيل دور الدولة في توفير آليات استضافة عادلة تحفظ حقوق الأب والطفل على السواء.

شاهد اللقاء الكامل للحصول على فهم دقيق لقانون الخلع، وكيفية إدارة قضايا الأحوال الشخصية باحتراف.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حماية الابتكار في القانون المصري – براءات الاختراع والملكية الفكرية في حوار مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

لقاء تلفزيوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يشرح فيه مفهوم الملكية الفكرية وبراءات الاختراع في مصر، ويعرض شروط التسجيل، والفارق بين براءة الاختراع والسر الصناعي، مع توضيح أثر القوانين الدولية على حماية الابتكار ودعم الاستثمار.

في هذا اللقاء التلفزيوني المميز، يتحدث المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض عن موضوع بالغ الأهمية لكل مبدع وباحث ومخترع، وهو الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، موضحًا كيف يحمي القانون المصري حقوق الابتكار، وما هي الإجراءات القانونية اللازمة لتسجيل الاختراعات والحفاظ على الحقوق الفكرية في مواجهة أي اعتداء أو استغلال غير مشروع.

يتناول اللقاء مفهوم الملكية الفكرية بوصفها النتاج العقلي والفكري للإنسان الذي يحميه القانون، موضحًا أن براءة الاختراع تمثل أحد فروع الملكية الصناعية، وأن الحماية القانونية لا تتحقق إلا بالتسجيل الرسمي أمام مكتب براءات الاختراع. كما يوضح الفارق بين براءة الاختراع وحق المؤلف، مبينًا أن الأول لا يُحمى إلا بالتسجيل، بينما الثاني تثبت حمايته بمجرد الإبداع دون الحاجة لإجراء رسمي.

ومن أبرز المحاور التي ناقشها اللقاء:

الشروط القانونية الواجب توافرها في الاختراع ليكون قابلًا للتسجيل.

أسباب رفض تسجيل بعض الابتكارات رغم أصالتها في نظر أصحابها.

دور أكاديمية البحث العلمي في فحص طلبات براءات الاختراع والتأكد من حداثة الفكرة.

الفارق بين براءة الاختراع والسر الصناعي، وكيف تحافظ بعض الشركات الكبرى على سرية تركيباتها ومنتجاتها دون تسجيل رسمي.

دور القانون والمعاهدات الدولية مثل اتفاقية تريبس (TRIPS) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) في دعم حماية المبدعين.

أثر حماية الملكية الفكرية على الاستثمار والتنمية الاقتصادية، وكيف تعد مؤشراً على تقدم الدول واحترامها للبحث العلمي والإبداع.

ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن حماية الملكية الفكرية ليست ترفًا تشريعيًا، بل ركيزة أساسية لتشجيع الابتكار وتحقيق العدالة بين المبدعين والمستثمرين، وأن تسجيل الاختراعات في مصر أصبح متاحًا من خلال إجراءات منظمة، تتطلب الدقة والوعي القانوني لضمان حقوق صاحب الفكرة.

هذا اللقاء يعد مرجعًا مبسطًا وعمليًا لكل باحث أو مبتكر يسعى لفهم القوانين المنظمة للابتكار في مصر والعالم العربي.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أشرف_مشرف, #الملكية_الفكرية, #براءة_الاختراع, #القانون_المصري, #محامي_بالنقض, #محامي_مدني, #حماية_الابتكار, #قضايا_مدنية, #تعويضات, #تسجيل_الاختراعات

القصور في عرض وقائع الدعوى في تسبيب الأحكام يؤدي الى بطلان الحكم

تأكيدًا لأهمية تسبيب الأحكام وتمكين محكمة الاستئناف ومحكمة النقض من بسط رقابتهما، قررت محكمة النقض أن الحكم يجب أن يشتمل على عرض لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم ودفوعهم الجوهرية ورأي النيابة، ثم الأسباب والمنطوق، وأن القصور في الأسباب الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم. كما شددت المحكمة على وجوب الرد الواقعي الكافي على الدفوع الجوهرية باعتبارها من ركائز سلامة الحكم القضائي، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون المرافعات.

يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم لطلبات الخصوم و خلاصه لدفوعهم و دفاعهم الجوهري و رأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب و منطوق الحكم و منطوقه و أن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم يدل على أنه تقديرا للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام و تمكينا لمحكمه الدرجة الثانية من الوقوف على الأسس التي بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمه النقض من بعد ذلك لرقابه سلامه تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد في أحكامها ما ابداه الخصوم من دفاع جوهري حتى يتسنى تقدير هذا و تلك في ضوء الواقع الصحيح في الدعوى ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت اليه المحكمة من رأى و رتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم كما أنه بحكم ما للدفوع من أهميه بارزه في سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات مبينا كيفيه التمسك بها و أثارها و من ثم أوجب على المحاكم أيراد خلاصه موجزه في إطلاق غير مقيد بوصف خلاف لما وصف به الدفاع من أن يكون جوهريا على تقدير منه بتحقق هذا الوصف في الدفوع كافه بخلاف أوجه الدفاع التي يغنى بعضها عن البعض الأخر أو ينطوي الرد على أحداها منع إطراح ما عداها ثم استلزم القانون لسلامه الأحكام أن تورد الرد الواقعي الكافي على تلك الدفوع و على الجوهري من أوجه الدفاع جزءا على تقصيرها
( حكم نقض جلسة 30/12/1991 الطعن رقم 1023 لسنه 60 ق )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الخصومة مع الشاهد تمنع قبول شهادته

أن الشهادة ذات حجية متعدية لأن ما يُثبت بها لأحد الخصوم يعد ثابتاً بالنسبة للخصم الآخر وذلك اعتباراً بأن من صدرت منه الشهادة شخص عدل لا يقصد بها تحقيق مصلحة لأحد أو مضارته ولهذا الأثر للشهادة واعتبارات العدالة فإنه يجب ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدَع للميل بشهادته لخصم على آخر سبيلاً ومن هذا القبيل أن تكون بين الشاهد والخصم المشهود عليه خصومة فقد ورد في الحديث الشريف ” لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي إحنة ” وإذ خلت مواد قانون الإثبات المنظمة لشهادة الشهود من نص يعالج أثر وجود خصومة بين الشاهد والخصم المشهود عليه فليس أمام القاضي من سبيل ألا أن يلتجئ إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقضى بأن قيام هذه الخصومة يعد مانعاً للشهادة باعتبار هذه المبادئ المصدر الرئيسي للتشريع بنص المادة الثانية من الدستور والمرجع الأصيل للقضاء عند غياب النص وعدم وجود العرف طبقاً لنص المادة الأولى من القانون المدني وينبني على ذلك أنه إذا ما طعن الخصم على أقوال الشاهد بوجود خصومة بينهما مانعة من الإدلاء بأقواله دون ميل وأقام الدليل على ذلك تعين على المحكمة أن تمحص دفاعه وتحققه قبل أن تحكم في النزاع فإن هى لم تفعل واستندت إلى أقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها وقع الحكم باطلاً .
10/1/ 2010 الطعن رقم 2195 لسنة 68 ق

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

وحدة الموضوع شرط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

المنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها شرطه أن تكون المسألة فى الدعويين واحدة و يشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً و أن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد الدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر دعوى صحة و نفاذ عقد بيع عقار بمقولة سبق الفصل بين الخصوم فى دعوى قسمة عقارات التركة التى تشمل العقار المبيع على أساس أن الدعويين يختلفان فى الموضوع و الخصومة و السبب فموضوع دعوى قسمة الأطيان المخلفة عن المورث لإعطاء كل وارث حقه و سببها القانونى هو قيام حالة الشيوع فى حين أن موضوع دعوى صحة التعاقد عقد البيع الصادر للمطعون عليه بصفته الشخصية و سببها القانونى قيام العقد العرفى المطلوب الحكم بصحته و نفاذه و كان الثابت من الحكم الصادر فى دعوى القسمة بعدم قبولها أنه لم يتناول أمر عقد البيع موضوع النزاع و لم يثر فى تلك الدعوى أى جدل بشأنه فإن الحكم المطعون فيه قد لا يكون قد خالف القانون .

الطعن رقم392 لسنة 26 مكتب فنى13 صفحة رقم 127 بتاريخ 25-1-1962

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

البناء على ملك الغير

تجري المادة 924 من القانون المدني بالاتي :ـ
 1 – اذا اقام شخص بمواد من عنده منشات على ارض يعلم انها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الارض ، كان لهذا ان يطلب ازالة المنشات على نفقة من اقامها مع التعويض ان كان له وجه ، وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه باقامة المنشات ، او ان يطلب استبقاء المنشات مقابل دفع قيمتها مستحقة الازالة ، او دفع مبلغ يساوى ما زاد فى ثمن الارض بسبب هذه المنشات .
 2 – ويجوز لمن اقام المنشات ان يطلب نزعها ان كان ذلك لا يلحق بالارض ضررا ، الا اذا اختار صاحب الارض ان يستبقى المنشات طبقا لاحكام الفقرة السابقة . احكام التقض المرتبطه الموجز: بناء صاحب الأدوات فى أرض غير بسوء نية . لصاحب الأرض طلب الإزالة على نفقة البانى مع التعويض . شرطه .
رفع الطلب الى القضاء خلال سنة من تاريخ علمه بإقامة المبانى والا سقط الحق فيه .
تمله للمنشات بالالتصاق بعد مضى سنة او طلبه استبقائها مقابل دفع اقل القيمتين البناء مستحق الإزالة أو ما زاد فى ثمن الأرض بسببه .
 القاعدة: مفاد المادة 924 من القانون المدنى انه إذا كان صاحب الأدوات البانى فى ارض غيره سىء النية كان لصاحب الأرض ان يطلب الإزالة على نفقة البانى واعادة الشىء الى اصله مع التعويض ان كان له محل وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشات ، فإذا مضت سن او إذا طلب صاحب الأرض استبقاء المنشات تملك الأخير هذه المنشات مقابل دفع اقل القيمتين قيمة البناء مستحقا الإزالة او مازاد فى ثمن الأرض بسبب ، ولا يعتبر ميعاد السنة التى يتعين طلب الإزالة الى القضاء وألا سقط الحق فيه . ( المادة 924 مدنى ) 
( الطعن قم3952 لسنة 66 ق جلسة 27 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1558 ) 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

اليمين الحاسمة جواز توجيهها علي سبيل الاحتياط وقبل كل دفاع أو بعده أثناء نظر الدعوي وحتي صدور حكم نهائي فيها

اليمين الحاسمة .
جواز توجيهها علي سبيل الاحتياط وقبل كل دفاع أو بعده أثناء نظر الدعوي وحتي صدور حكم نهائي فيها .
خلو التشريع المصري الحالي مما يحرمه إذ يتعذر علي طالب توجيهها معرفة رأي المحكمة في الادلة التي ساقها خاصة في الانزعة التي تفصل فيها بصفة انتهائية الا بعد الحكم في النزاع فلا مفر من توجيهها أثناء نظر النزاع .
علة ذلك . 

القاعدة: توجيه اليمين الحاسمة إحتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو في شق منه عندما يعوز الخصم الدليل لاثبات دعواه سيما عندما يتشدد القانون في اقتضاء أدلة معينة للاثبات ويتمسك الخصم الاخر بذلك فإن حلفها الخصم فقد أثبت إنكاره لصحة الادعاء ويتعين رفضه وان كان ذلك بمثابة اقرار ضمني بصحة الادعاء ووجب الحكم عليه بمقتضي هذا الاقرار ولا يغير من ذلك أن يكون طلب توجيه اليمين الحاسمة من باب الاحتياط بعد العمل بقانون المرافعات الحالي وقانون الاثبات ذلك أن المادة 166 من قانون المرافعات الاهلي والمادة 187 من قانون المرافعات المختلط كانتا تنصان علي انه لا يجوز التكليف من باب الاحتياط باليمين الحاسمة لان التكليف بتلك اليمين يفيد ترك ما عداها من أوجه الاثبات ومن ثم فقد سار القضاء في ذلك الوقت علي عدم جواز توجيه اليمين بصفة احتياطية الا أن هذا القضاء قد يؤدي الي ضياع حق المدعي الذي قد يملك أدلة قد لاتقبلها المحكمة منه أن يسمح له بعرض أدلته علي المحكمة مع الاحتفاظ بحقه في توجيه اليمين اذا رفضت المحكمة الاخذ بتلك الادلة لان اليمين طريق مفتوحا امامه الي أن يستنفذ ما لديه من أدلة وإذ صدر قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 استبعد نص المادة 166/ 187 من القانون السابق عليه علي اعتبار ان حكمها موضوعي وليس محله قانون المرافعات ومن جهة اخري لم يرد علي هذا الحكم نص في قانون الاثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 كما صدر التقنين المدني الجديد خاليا من نص مماثل كان يشتمل عليه التقنين المدني السابق ( المادة 225 مدني أهلي 290 مدني مختلط ) من أن التكليف باليمين يعني أن طالبها ترك حقه فيما عداها من من أوجه الثبوت فأصبح النص علي تحريم توجيه اليمين علي سبيل الاحتياط غير موجود في التشريع المصري الحالي فيكون قد أقر ضمنا الرأي في الفقه والقضاء الذي يقتضي بجواز توجيه اليمين الحاسمة علي سبيل الاحتياط اذ يتعذر علي الخصم ان يتعرف علي راي المحكمة في الادلة التي ساقها خاصة اذا كان النزاع مطروحا امام محكمة الاستئناف أو امام محكمة أول درجة في الانزعة التي فصل فيها بصفة انتهائية الا بعد الحكم في النزاع فأصبح الباب منغلقا أمامه لابداء حقه في التمسك بتوجيه اليمين الحاسمة اذا ما رفضت المحكمة الادلة الاخري التي تمسك بها بصدور حكم نهائي في النزاع فلا يستطيع بعد ذلك ان يوجه اليمين الحاسمة الي خصمة ومن ثم فلا مفر الا أن يتمسك الخصم باليمين الحاسمة علي سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوي وقد ساير قضاء هذه المحكمة الرأي الراجح في الفقه وأجاز توجيه اليمين الحاسمة علي سبيل الاحتياط وأجاز توجيهها قبل كل دفاع أو بعده .
 ( المادتان 114 و 115 إثبات ) ( الطعن رقم 2938 لسنة 64 ق جلسة 8-12-1994 س 45 ج 2 ص 1579 ) 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد