والدي الشهيد مشرف عبد الكريم علي مشرف 

FB_IMG_1495126692949

والدي الشهيد الملازم أول مشرف عبد الكريم علي مشرف وأنا كنت ومازلت معتز بكوني ابن لهذا البطل الذي ضحى بنفسه فداء لمصر 

وقصة استشهاده كما رويت لي انه عند بدء حرب 1967 وصدور الأمر الشهير بالانسحاب طلب قائد الكتبية التي كان والدي احد أفرادها من أفراد الكتيبة أن يتطوع بعضهم ليظل موجودا أثناء انسحاب أفراد الكتبية لتدمير الأسلحة التي ستترك لكي لا تقع في يد العدو ولحماية ظهر الكتيبة المنسحبة وتطوع والدي وهو يعلم يقينا أن هذا التطوع لا يوجد به خيار آخر غير الشهادة 

وقد كافأت القوات المسلحة اسم الشهيد بأن منحته وسام نجمة الشرف العسكرية من الدرجة الأولى 

وهاهي بعد خمسين عام من استشهاده تضع اسمه على نصب تذكاري

قانون الرسوم القضائية الكويتي

قانون الرسوم القضائية الكويتي

قانون رقم 17 لسنة 1973
في شأن
الرسوم القضائية

المادة 1
في تطبيق احكام هذا القانون يكون المعول عليه في تقدير قيمة الدعوى ما يطلبه المدعي في صحيفتها ، فاذا عدل طلباته اثناء سير الدعوى الى اكثر قدرت قيمة الدعوى ، بالطلبات المعدلة.

المادة 2
اذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة معلومة القيمة وناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة ، اما اذا كانت ناشئة عن اسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.

المادة 3
اذا كان النزاع متعلقا بمنقول او عقار قدرت الدعوى بقيمة المال المتنازع عليه ويجب على المدعي ايضاح قيمته ، ولا يجوز اتخاذ أي اجراء في الدعوى قبل تقديم هذا الايضاح.

المادة 4
أ- دعاوى طلب الحكم بصحة العقود تقدر بقيمة المعقود عليه فاذا كان العقد من عقود البدل يكون التقدير باكبر البدلين قيمة.
– دعاوى الرهن تقدر قيمتها بقيمة الدين المضمون.
– تقدر دعاوى الريع والايجار والتعويض اليومي بقيمة المبالغ المستحقة حتى يوم تقديم صحيفة الدعوى.
– دعاوى الاستحقاق في الوقف تقدر بقيمة الريع المستحق لمدة خمس سنوات.
ـ- تقدر قيمة طلبات توزيع اموال المدين على دائنية او قسمتها بينهم باعتبار مجموع الاموال المطلوب توزيعها او قسمتها.

المادة 5
اذا استحال تقدير قيمة الدعوى اعتبرت الدعوى غير مقدرة القيمة.
تعتبر الدعاوى الآتية بوجه خاص غير مقدرة القيمة :

– دعاوى صحة التوقيع.
– الدعاوى والاشكالات التي تقدم لقاضي الامور المستعجلة.
– دعاوى التزوير الاصلية.
– المعارضة من غير المفلس في اشهار الافلاس وجميع الدعاوى الفرعية المتعلقة بالتفليسة.
ـ- طلب وضع التنفيذ على الحكام المحكمين والمعارضة في هذا الامر.
– طلبات الاوامر بتنفيذ احكام المحاكم الاجنبية.
– طلب رد القضاة والخبراء والمحكمين.
– التظلم من الاوامر على العرائض.
– دعاوى حق الارتفاق.
– دعاوى تفسير الاحكام وتصحيحها.
– دعاوى النظر على الوقف.
– استحقاق السكن في اماكن الوقف او اخلاؤها.
– دعاوى اخلاء الاماكن المؤجرة.

المادة 6
يفرض على الدعوى معلومة القيمة رسم نسبي على الوجه الآتي :

/1 2 % لغاية عشرة آلاف دينار.
% عما يزيد على العشرة آلاف دينار.
لا يجوز ان يقل الرسم في ايا حال عن دينار واحد.

المادة 7
يفرض على الدعاوى غير مقدرة القيمة رسم ثابت على الوجه الآتي :

لاثة دنانير عن الدعاوى المرفوعة الى قاضي الامور المستعجلة والى المحكمة الجزئية.
مسة دنانير عن الدعاوى المرفوعة الى المحكمة الابتدائية.
شرة دنانير عن دعاوى اشهار الافلاس بخلاف ما تقدره المحكمة من مبالغ على ذمة الاجراءات ومصاريف واتعاب وكيل الدائنين.

المادة رقم 8
اذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة كلها غير مقدرة القيمة فرض رسم على كل منها على حدة ، الا اذا كان بين الطلبات ارتباط ففي هذه الحالة يفرض عليها رسم واحد.
اذا اجتمعت في الدعوى طلبات معلومة القيمة واخرى غير معلومة القيمة يفرض الرسم على كل منها على حده ، الا اذا كانت ناشئة عن سبب قانوني واحد ففي هذه الحالة يفرض اكبر الرسمين.

المادة 9
يفرض رسم ثابت على الدعاوى الآتية :

– الدعاوى المعلقة بالاحوال الشخصية بكافة انواعها.
– دعاوى القسمة بين الشركاء.
– رفع الدعوى مجددا بعد الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور او باعتبار الدعوى كأن لم تكن او باعتبار المدعي تاركا دعواه ، بشرط الا يتغير موضوع الدعوى او الخصوم فيها وان يتم رفع العوى مجددا خلال نسة واحدة من تاريخ الحكم.
– التظلم من الاموامر على العرائض وتشمل المعارضة في قائمة الرسوم والمصاريف والاتعاب.

المادة 10
لا تحصل عن الدعوى رسوم جديدة عند رفعها مجددا خلال سنة من تاريخ شطبها بشرط ان لا يتغير موضوع الدعوى او الخصوم فيها.

المادة 11
تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى او الطلب او الامر وذلك مع عدم الاخلال بما ينص عليه القانون من احكام مخالفة.

المادة 12
يرد نصف الرسوم النسبية او الثابتة اذا انتهت الدعوى صلحا وصدقت المحكمة على هذا الصلح.

المادة 13
ترد الرسوم كلها في الحالتين الآتيتين.
– طلب تفسير الحكم او تصحيحه اذا قضي باجابة الطلب.
– طلب رد القضاة اذا قبل طلب الرد.

المادة 14
يعفى من الرسوم القاضئية كلها او بعضها من يثبت عجزه عن دفعها ويشترط للاعفاء احتمال كسب الدعوى.
يشمل الاعفاء رسوم الاوراق القضائية ورسوم التنفيذ واجر نشر الاعلانات القضائية والمصاريف الاخرى التي يتحملها الخصوم.

المادة 15
يقدم طلب الاعفاء الى قلم كتاب المحكمة المختصة وتفصل فيه لجنة مشكلة من المحكمة الكلية او الجزئية من قاض واحد ومن عضو نيابة واحد ، ويجب على كاتب المحكمة ان يشعر الخصم الآخر باليوم المعين للنظر في الطلب قبل حلوله.
تفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الاوراق والاستئناس برأي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل او غيرها عند الاقتضاء عن حالة الطالب ، وسماع اقوال من حضر الخصوم.

المادة 16
يجوز للجنة المشار اليها في المادة السابقة اثناء سير الدعوى او بعد الحكم فيها ان تقرر ابطال الاعفاء بناء على طلب قلم الكتاب او الخصم الآخر اذا ثبت لديها زوال حالة عجز المعفى.

المادة 17
اذا حكم على خصم المعفى بالرسوم وجبت مطالبته بها او لا فان تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على العفي اذا زالت حالة عجره.

المادة 18
يفرض على الانذارات والاعلانات – خلاف اعلان صحيفة الدعوى والحكم وغيرها من الاعلانات المتعلقة بسير خصومة مطروحة امام القضاء – رسم قدره نصف دينار عن كل معلن اليه.
تدفع هذه الرسوم مقدما ولا يجوز ردها ولو لم يتم الاعلان.

المادة 19
يفرض رسم قدره دينار واحد على طلبات صور الاحكام من غير الخصوم وعلى طلبات هذه الصور من جانب الخصوم بعد الصورة الاولى.
كذلك يفرض رسم قدره نصف دنيار على الشهادات وصور اوراق الدعوى التي يطلبها الخصوم او غيرهم عن سير الدعوى او الحكم فيها.

المادة 20
لا تخل الاحكام هذا القانون باحكام القانون رقم 7 لسنة 1961 باعفاء الحكومة من الرسوم القضائية وغيرها ولا بالاعفاءات من هذه الرسوم المنصوص عليها في ايا قانون آخر.

المادة 21
تشمل الرسوم المفروضة على الدعوى جميع الاجراءات القاضئية من بدء رفع الدعوى الى حين الحكم فيها واعلانه وتنفيذه ومصاريف انتقال القضاة واعضاء النيابة والكتبة ومندوبي الاعلان.

المادة 22
لا يجوز مباشرة أي عمل قبل وفاء الرسم المستحق عنه مقدما ، وعلى المحكمة استبعاد الدعوى او الطلب اذا لم يكن قد دفع الرسم المستحق وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 23
تسري في شأن اوامر تقدير الرسوم والمعارضة فيها احكام المادة 209 من القانون رقم 6 لسنة 1960 في شأن المرافعات المدنية والتجارية.

المادة 24
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قانون رقم 2 سنة 1993م شأن محرري العقود في ليبيا

قانون رقم 2 سنة 1993م شأن محرري العقود في ليبيا

مؤتمر الشعب العام ،،

تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1401 و.ر. الموافق 1991 م. والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي في الفترة من 12 إلى 21 ذي الحجة 1401 و.ر. الموافق من 13 إلى 22 من شهر الصيف 1992 م.

وبعد الاطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.

وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 م.

وعلى القانون رقم 12 لسنة 88 م. بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.

وعلى القانون رقم 5 لسنة 1991 م. بشأن تطبيق مبادئ الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.

وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 م. بشأن تعزيز الحرية.

صيغ القانون الآتي

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة الأولى

يجوز للأفراد مزاولة مهنة محرري العقود وفقاً للشروط والأوضاع المقررة بهذا القانون.

المادة الثانية

يتولى محررو العقود توثيق جميع المحررات بناء على طلب ذوي الشأن وذلك فيما عدا مسائل الأحوال الشخصية والوقف، كما يتولون ما يلي:-

1- التصديق على التوقيعات في المحررات العرفية وإثبات تاريخ هذه المحررات.

2- تلقي الوصايا وحفظها وفضها.

3- حفظ المحررات التي يطلب ذوو الشأن إيداعها لديهم وإعطاء شهادات بذلك.

4- إعطاء المستخرجات والصور التي تطلب من المحررات الموثقة.

5- إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ في المحررات العرفية.

المادة الثالثة

لا يجوز الاشتغال بمهنة محرري العقود إلا بعد القيد بأحد الجدولين المنصوص عليهما في المادة الخامسة من هذا القانون.

المادة الرابعة

لا يجوز الجمع بين مهنة محرري العقود والأعمال التالية:-

1- عضوية اللجان أو الأمانات الشعبية أو تولي الوظائف العامة الأخرى.

2- المحاماة.

3- الأعمال التجارية.

4- أي عمل آخر لا يتفق مع كرامة المهنة.

ومع ذلك يجوز أن يتولى محرر العقود بمقابل أو بدونه أعمال الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب أو المساعدة القضائية، وذلك كله بالنسبة لمن تربطه بهم صلة القربى حتى الدرجة الرابعة، كما له أن يتولى الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً أو صاحب مصلحة فيها أو المملوكة لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وله أيضاً أن يؤدي خدمات أو يتولى عملاً بدون مقابل لدى الجهات القائمة على أغراض البر أو الأغراض الاجتماعية أو الثقافية.

ويجب على محرر العقود في جميع الأحوال المشار إليها أن يخطر رئيس المحكمة المختص بذلك.

الفصل الثاني

في القيد بالجدول

المادة الخامسة

ينشأ بمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق جدول لمحرري العقود وجدول لمحرري العقود المساعدين، وذلك طبقاً للأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، ويقيد بهما حسب الأحوال جميع المرخص لهم بمزاولة المهنة طبقاً لهذا القانون.

المادة السادسة

1- يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول محرري العقود المساعدين:-

أ) أن يكون من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

ب) أن يكون كامل الأهلية.

ج) أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

د) ألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة أو بالشطب من جدول المحررين أو المحامين ما لم يكن قد محيت آثاره.

هـ) أن يكون لائقاً صحياً لمزاولة عمله.

و) أن يكون حاصلاً على مؤهل عال في الشريعة أو القانون.

2- ويشترط للقيد بجدول محرري العقود بالإضافة إلى الشروط المتقدمة أن يكون طالب القيد قد عمل مساعداً لأحد محرري العقود لمدة سنتين أو أن يكون قد أمضى هذه المدة في عضوية إحدى الهيئات القضائية أو الرقابة والمتابعة الشعبية أو في الاشتغال بالمحاماة أو تدريس الشريعة أو القانون في الكليات الجامعية أو المعاهد العليا أو في مباشرة أعمال التوثيق بالمحاكم أو بمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق أو في العمل بالاستشارات القانونية لدى إحدى الجهات أو الشركات العامة.

3- ويستثني من شرط الحصول على مؤهل عال في الشريعة أو القانون أعضاء الهيئات القضائية ومحررو العقود والمحامون السابقون.

المادة السابعة

تتولى النظر في طلبات القيد بالجدول لجنة برئاسة رئيس إدارة القانون وعضوية رئيس المحكمة الابتدائية التي يرغب طالب القيد في مزاولة عمله بدائرتها ورئيس مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق ويضاف إلى عضوية اللجنة بعد سنة من نفاذ هذا القانون اثنان من محرري العقود يختارهما أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

المادة الثامنة

يجب أن يتضمن طلب القيد تحديد دائرة المحكمة الابتدائية التي يرغب الطالب مزاولة عمله فيها، أو مكتب محرر العقود الذي يرغب في العمل مساعداً به بحسب الأحوال، ويقدم الطلب مرفقاً به الأوراق المثبتة لتوفر الشروط القانونية في الطالب، وتصدر اللجنة قراراها بعد التثبت من توافر الشروط في الطالب وعلى ضوء الاحتياجات العملية للمنطقة المطلوب الاشتغال فيها، وعلى طالب القيد أداء الرسوم المحددة بالجدول خلال أسبوع من صدور القرار.

ويجوز لمحرر العقود بعد قيده أن يطلب من اللجنة نقله للعمل بدائرة محكمة ابتدائية أخرى.

ولا يكون قرار اللجنة بالقيد أو النقل نهائياً إلا بعد اعتماده.

ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، تحديد عدد محرري العقود في كل أو بعض الجهات، كما يجوز بقرار منها قفل باب القيد في الجدول للفترة التي يحددها القرار.

المادة التاسعة

يكون رسم القيد بجدول محرري العقود مائة دينار وبجدول محرري العقود المساعدين خمسين دينار.

الفصل الثالث

في مزاولة المهنة

المادة العاشرة

لا يجوز لمحرر العقود مزاولة عمله إلا بعد نشر القرار الصادر بقيده في الجدول في الجريدة الرسمية وأدائه يميناً أمام رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها محل عمله بالصيغة الآتية:-
(اقسم بالله العظيم أن أدّي أعمالي بالأمانة والصدق، وأن أحافظ على المهنة وأن أرعى تقاليدها وأن احترم القانون والنظام).

المادة الحادية عشرة

يجب على محرر العقود أن يتخذ له محلاً لمزاولة عمله في دائرة المحكمة الابتدائية التي قيد للعمل فيها وأن يعلن عن ذلك بلوحة الإعلانات القضائية بالمحكمة ولا يجوز له تغيير المحل المذكور داخل دائرة المحكمة إلا بعد إخطار رئيسها بذلك والإعلان عنه بلوحة الإعلانات القضائية مدة خمسة عشر يوماً على الأقل.

المادة الثانية عشرة

يتحدد اختصاص محرر العقود بدائرة المحكمة الابتدائية التي يقع فيها محل عمله ولا يجوز له أن يباشر أعماله خارج الدائرة المذكورة إلا لاستكمال محرر يجرى توثيقه في محل عمله.

ولا يجوز له توثيق المحررات الخاصة بالعقارات الواقعة في غير دائرة اختصاصه ولا يكون للمحررات التي توثق في مكاتب محرري العقود أثرها إلا بالنسبة للعقارات التي تقع في دائرة اختصاصهم فإذا تعلق التصرف بعقار أو عقارات تقع في دائرة أكثر من محكمة ابتدائية فيجوز توثيقه أمام محرر العقود الذي يقع أحد العقارات أو جزء منه في دائرة اختصاصه، ولا يكون للعقود التي تحرر خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أي أثر إذا تعلقت بملكية عقار موجود بها أو بغير ذلك من الحقوق العينية الخاصة به.

المادة الثالثة عشرة

يجب على محرر العقود التأكد من شخصية المتعاقدين وأهليتهم وتوافر أركان العقد التي يتطلبها القانون، ومن وجود تصريح من الأدات المختصة بالرقابة على النقد بالنسبة للتصرفات الصادرة عن الأجانب وإذا تم التعاقد بموجب وكالة أو إذن من المحكمة، فيجب التأكد من صحة الوكالة أو الإذن وأنه يخول الوكيل أو الوصي أو القيم سلطة إبرام التصرف المطلوب مع تدوين نص الوكالة أو الإذن ليصبح جزءاً متمماً للعقد وفي جميع الأحوال يجب أن يشتمل كل محرر على صورة من الوكالة أو الإذن أو التصريح الصادر من أدات الرقابة على النقد.

المادة الرابعة عشرة

لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق إلا بقرار من قاضي الأمور الوقتية.

المادة الخامسة عشرة
لا يجوز لمحرر العقود أن يوثق المحررات الآتية أو يصدق عليها أو أن يقبل إيداعها لديه:-

1- المحررات الظاهرة البطلان أو التي لم يتوفر فيها الرضا.

2- المحررات المتضمنة أموراً محظورة بنص القانون أو تتنافى مع النظام العام أو الآداب.

3- المحررات التي يكون هو أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة طرفاً فيها أو التي يكون له أو لأحد ممن ذكروا مصلحة فيها.

ولصاحب الشأن الذي يرفض محرر العقود طلبه أن يتظلم إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، فإذا لم يقر رئيس المحكمة محرر العقود فإنه يحيل إليه الأوراق لتوثيق المحرر أو اتخاذ الإجراء المطلوب بالنسبة إليه.

المادة السادسة عشرة

محرر العقود ملزم بمراعاة سر المهنة ولا يجوز له اطلاع الغير أو إعطاؤهم صوراً أو مستخرجات أو شهادات إلا بناء على إذن من المحكمة المختصة أو من قاضي الأمور الوقتية.

المادة السابعة عشرة

لا يعتد بأي عمل يجريه محرر عقود لم ينشر قرار قيده أو لم يؤد اليمين، كما لا يعتد بأي عمل لا يختص به أو يجريه أثناء وقفه عن العمل أو بعد إلغاء قيده في الجدول، ولا يعتد بأي إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.

الفصل الرابع

في حفظ المحررات

المادة الثامنة عشرة

على محرر العقود أن يحفظ أصول جميع المحررات التي قام بتوثيقها وكذلك المحررات المودعة لديه بحكم القانون أو بناء على طلب ذوي الشأن، وأن يتخذ التدابير اللازمة لحراستها، وتحدد طريقة حفظ المحررات في اللائحة التنفيذية.

المادة التاسعة عشرة

لا يجوز أن تنقل من مكاتب محرري العقود أصول المحررات التي يوثقونها ولا السجلات والوثائق المتعلقة بها، ومع ذلك يجوز للمحاكم أو لمن تندبه من الخبراء الاطلاع عليها وفقاً لما تتضمنه اللائحة التنفيذية، فإذا أصدرت جهة قضائية قراراً بضم أصل محرر موثق إلى دعوى منظورة أمامها وجب أن ينتقل القاضي إلى المكتب وتحرر بحضوره صورة مطابقة لأصل المحرر ويكتب بذيلها محضر يوقعه القاضي ومحرر العقود وكاتب المحكمة ثم يضم الأصـل إلى ملف الدعوى وتقوم الصورة مقام الأصـل إلى حين رده.

المادة العشرون

على محرر العقود أن يوافي مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق خلال العشرة أيام الأولى من كل شهر بصورة من المحررات التي تولى توثيقها خلال الشهر السابق لتقوم بحفظها.

الفصل الخامس

في أتعاب محرري العقود

المادة الحادية والعشرون

تحدد أتعاب محرري العقود بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، ولا يخل ذلك بالتزام ذوي الشأن بالضرائب والرسوم التي تستحق على محرراتهم.

ولا يجوز لمحرري العقود تقاضي مبالغ أخرى زيادة على المبالغ المنصوص عليها في القرار المذكور.

المادة الثانية والعشرون

يسأل ذوو الشأن بالتضامن في مواجهة محرر العقود عما يستحق له من أتعاب قبلهم، وله أن يمتنع عن تسليم صور المحررات أو المستخرجات أو الشهادات إلى ذوي الشأن قبل استيفائه الأتعاب المستحقة.

المادة الثالثة والعشرون

على محرر العقود أن يمتنع عن أداء عمله ما لم يقم ذوو الشأن بإيداع الضرائب والرسوم التي تستحق على المحرر.

المادة الرابعة والعشرون

يلتزم محرر العقود بتوريد الضرائب والرسوم التي تستحق على المحرر إلى الجهات المختصة بعد تحصيلها من ذوي الشأن.

المادة الخامسة والعشرون

على محرر العقود أن يضع على هامش المحررات والصور والمستخرجات والشهادات بياناً موقعاً منه بما استحق من ضرائب أو رسوم وما حصل عليه من أتعاب.

المادة السادسة والعشرون

لا يستحق محرر العقود أية أتعاب عن المحررات التي يخطئ في توثيقها خطأ يؤدي إلى البطلان، كما لا يستحق أتعاباً عن الصور والمستخرجات والشهادات التي لا تطابق أصل المحرر المودع لديه، وعليه في هذه الأحوال أن يرد إلى أصحاب الشأن مبالغ الأتعاب التي تكون قد دفعت إليه وذلك مع عدم الإخلال بحقهم في الرجوع عليه بالتضمينات.

الفصل السادس

في تأديب محرري العقود

المادة السابعة والعشرون

كل من أخل من محرري العقود بواجبات وظيفته أو سلك في الحياة العامة أو الخاصة سلوكاً يحط من كرامته أو كرامة مهنته يعاقب تأديبياً بإحدى العقوبات التالية:-

أ) الإنذار.

ب) اللوم.

ج) الوقف عن العمل مدة لا تجاوز السنة.

د) شطب الاسم من الجدول.

ولا يجوز توقيع أكثر من عقوبة عن الفعل الواحد، كما لا يجوز مساءلة المخالف عن الفعل الواحد أكثر من مرة.

ولا يخل ذلك بمساءلة المخالف مدنياً أو جنائياً عند الاقتضاء.

المادة الثامنة والعشرون

يجب الإعلان في لوحة الإعلانات القضائية بالمحكمة الابتدائية المختصة مدة خمسة عشر يوماً عن العقوبات التي توقع على محرر العقود عدا عقوبة الإنذار.

المادة التاسعة والعشرون

تختص بتأديب محرري العقود اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون منعقدة بهيئة مجلس تأديب.

المادة الثلاثون

يحال محرر العقود إلى مجلس التأديب بناء على طلب أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، ويجب إخطار محرر العقود بالحضور أمام المجلس بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وذلك قبل الجلسة المحددة بعشرة أيام على الأقل، ولا يحول دون محاكمته عدم حضوره الجلسة رغم إخطاره أو امتناعه عن استلام الإخطار.

المادة الحادية والثلاثون

لمجلس التأديب أن يجري تحقيقاً كلما رأى لزوماً قانونياً لذلك وله أن يعهد بالتحقيق إلى أحد أعضائه.

وللمجلس من تلقاء نفسه أن يكلف بالحضور الشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم، ولمحرر العقود الحق في طلب سماع أقوال شهوده وللمجلس أن يعاقب من يتخلف منهم عن الحضور، أو من يحضر ويمتنع عن أداء الشهادة بالعقوبة المقررة في المادة ( 260 ) عقوبات، كما يعاقب على شهادة الزور أمام المجلس بالعقوبات المقررة لشهادة الزور.

المادة الثانية والثلاثون

لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحاً إلا إذا حضره جميع أعضائه وتكون جلساته سرية ويصدر القرار بأغلبية الآراء بعد سماع دفاع محرر العقود أو من يوكله للدفاع عنه من زملائه أو من المحامين ويجب في جميع الأحوال أن يكون القرار مسبباً ويبلغ به محرر العقود وبكتاب مسجل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصداره.

المادة الثالثة والثلاثون

لأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام أن يوقف محرر العقود عن عمله احتياطياً إذا اقتضى الأمر ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب، وإذا كانت العقوبة التي وقعت على محرر العقود هي الوقف عن العمل حسبت مدة وقفه احتياطياً ضمن المدة التي عوقب بها.

المادة الرابعة والثلاثون

يعتبر محرر العقود موقوفاً عن عمله بقوة القانون مدة حبسه احتياطياً أو مدة حبسه تنفيذاً لحكم جنائي.

المادة الخامسة والثلاثون

تُمْحى العقوبات التأديبية التي تقع على محرر العقود بانقضاء:-

أ) سنة في حالة عقوبة الإنذار.

ب) سنتين في حالة عقوبة اللوم.

ج) ثلاثة سنوات في حالة عقوبة الوقف عن العمل تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الوقف.

د) خمس سنوات في حالة عقوبة شطب الاسم من الجدول.

ويشترط في جميع الأحوال لمحو العقوبة أن يثبت حسن سلوك محرر العقود منذ تنفيذ العقوبة، ويصدر بالمحو قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون، ويترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة إلى المستقبل، وفي حالة محو عقوبة الشطب، لا يجوز له أن يعود إلى مزاولة المهنة إلا بعد قيده بالجدول من جديد.

الفصل السابع

في إلغاء القيد من الجدول

المادة السادسة والثلاثون

يلغى قيد محرر العقود من الجدول في الأحوال الآتية:-

1- فقد الجنسية أو الأهلية.

2- الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف.

3- صدور قرار تأديبي بشطب اسمه من الجدول.

4- الاعتزال بناء على طلبه.

5- الانقطاع عن مباشرة العمل مدة تجاوز ثلاثة أشهر بغير إذن أو عذر يقبله رئيس المحكمة الابتدائية المختص.

6- عدم اللياقة الصحية، ويثبت ذلك بشهادة من لجنة طبية مختصة.

المادة السابعة والثلاثون

إذا توفي محرر العقود وجب على ورثته إخطار رئيس المحكمة الابتدائية التي يتبعها المتوفي بذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ الوفاة.

المادة الثامنة والثلاثون

فيما عدا حالة شطب الاسم من الجدول بقرار تأديبي يجب أن يصدر بإلغاء قيد محرر العقود من الجدول قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون بناء على طلب أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ورئيس المحكمة المختصة أو محرر العقود.

المادة التاسعة والثلاثون

تنشر في الجريدة الرسمية جميع القرارات التي تصدر بإلغاء قيد محرري العقود بالجدول أو بوقفهم عن العمل، ويعلن ذلك في لوحة الإعلانات القضائية بالمحكمة ويلصق إعلان به في محل عمل محرر العقود.

المادة الأربعون

في أحوال إلغاء القيد بالجدول تتسلم مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق أصول المحررات التي قام محرر العقود بتوثيقها والمحررات المودعة لديه بحكم القانون والسجلات التي يلتزم بمسكها، ويتم التسليم بالإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية، وللمصلحة المذكورة بعد مرور أسبوعين من تاريخ إلغاء القيد وعدم قيامه بتسليم المستندات والمحررات أن تضع يدها بالطريق الإداري على تلك المستندات والمحررات السالف ذكرها.

الفصل الثامن

في محرري العقود المساعدين

المادة الحادية والأربعون

تسري على محرري العقود المساعدين أحكام المواد الرابعة والثامنة والعاشرة من هذا القانون والأحكام المتعلقة بكتابة المحررات أو توثيقها وأحكام الفصلين السادس والسابع من هذا القانون.

الفصل التاسع

أحكام ختامية

المادة الثانية والأربعون

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

المادة الثالثة والأربعون

تحدد اللائحة التنفيذية الأوضاع والشروط والبيانات الواجب توافرها في المحررات التي يوثقها محرر العقود وكيفية صياغة وتحديد المحرر المراد توثيقه، وكذلك السجلات التي يجب على محرر العقود مسكها والجهة التي تقدر أتعاب محرر العقود في حالة تعذر تقديرها أو قيام خلاف بشأن تقديرها.

كما تحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بالأعمال الأخرى الداخلة في اختصاص محرري العقود وإجراءات التصديق على توقيعاتهم وأشكال الأختام الخاصة بهم وطريقة حفظها واستعمالها وما يتبع في حالة فقدها أو تلفها.

المادة الرابعة والأربعون

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الخامسة والأربعون

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

مؤتمر الشعب العام
صدر في: 14 / صفر / 1403 و.ر.
الموافق: 3 / هانيبال / 1993م.
نشر بالجريدة الرسمية س 31 ع 22 ص 799 .

الميثاق العربي لحقوق الإنسان

الميثاق العربي لحقوق الإنسان

اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية 5427 المؤرخ في 15 سبتمبر 1997

الديباجة

إن حكومات الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية، انطلاقا من إيمان الأمة العربية بكرامة الإنسان منذ إن أعزها الله بان جعل الوطن العربي مهد الديانات وموطن الحضارات التي أكدت حقه في حياة كريمة على أسس من الحرية والعدل والسلام، وتحقيقا للمبادئ الخالدة التي أرستها الشريعة الإسلامية والديانات السماوية الأخرى في الأخوة والمساواة بين البشر، واعتزازا منها بما أرسته عبر تاريخها الطويل من قيم ومبادئ إنسانية كان لها الدور الكبير في نشر مراكز العلم بين الشرق والغرب مما جعلها مقصدا لأهل الأرض والباحثين عن المعرفة والثقافة والحكمة، وإذ بقى الوطن العربي يتنادى من أقصاه إلى أقصاه حفاظا على عقيدته، مؤمنا بوحدته، مناضلا دون حريته مدافعا عن حق الأمم في تقرير مصيرها والحفاظ على ثرواتها، وإيمانا بسيادة القانون وان تمتع الإنسان بالحرية والعدالة وتكافؤ الفرص هو معيار أصالة أي مجتمع، ورفضا للعنصرية والصهيونية اللتين تشكلان انتهاكا لحقوق الإنسان وتهديدا للسلام العالمي، وإقرارا بالارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان والسلام العالمي، وتأكيدا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام العهدين الدوليين للأمم المتحدة بشأن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام، ومصداقا لكل ما تقدم، اتفقت على ما يلي:

القسم الأول
المادة 1

أ- لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير والسيطرة على ثرواتها ومواردها الطبيعية ولها استنادا لهذا الحق أن تقرر بحرية نمط كيانها السياسي وان تواصل بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ب- إن العنصرية والصهيونية والاحتلال والسيطرة الأجنبية هي تحد للكرامة الإنسانية وعائق أساسي يحول دون الحقوق الأساسية للشعوب ومن الواجب إدانة جميع ممارساتها والعمل على إزالتها.

القسم الثاني
المادة 2

تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل لكل إنسان موجود على أراضيها وخاضع لسلطتها حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فيه دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون أي تفرقة بين الرجال والنساء.

المادة 3

أ‌-     لا يجوز تقييد أي من حقوق الإنسان الأساسية المقررة أو القائمة في أية دولة طرف في هذا الميثاق استنادا إلى القانون أو الاتفاقيات أو العرف كما لا يجوز التحلل منها بحجة عدم إقرار الميثاق لهذه الحقوق أو إقرارها بدرجة أقل.

ب‌-    لا يجوز لأية دولة طرف في هذا الميثاق التحلل من الحريات الأساسية الواردة فيه والتي يستفيد منها مواطنو دولة أخرى تتعامل وتلك الحريات بدرجة أقل.

المادة 4

أ‌-     لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات المكفولة بموجب هذا الميثاق سوى ما ينص عليه القانون ويعتبر ضروريا لحماية الأمن والاقتصاد الوطنيين أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق وحريات الآخرين .

ب‌-    يجوز للدول الأطراف في أوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة أن تتخذ من الإجراءات ما يحلها من التزامها طبقا لهذا الميثاق إلى المدى الضروري الذي تقتضيه بدقة متطلبات الوضع،
ج- لا يجوز بأي حال أن تمس تلك القيود أو أن يشمل هذا التحلل الحقوق والضمانات الخاصة بحظر التعذيب والإهانة والعودة إلى الوطن واللجوء السياسي والمحاكمة وعدم جواز تكرار المحاكمة عن ذات الفعل وشرعية الجرائم والعقوبات.

المادة 5

لكل فرد الحق في الحياة وفى الحرية وفى سلامة شخصه ويحمى القانون هذه الحقوق.

المادة 6

لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني ولا عقوبة على الأفعال السابقة لصدور ذلك النص، وينتفع المتهم بالقانون اللاحق إذا كان في صالحه.

المادة 7

المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته بمحاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.

المادة 8

لكل إنسان الحق في الحرية والسلامة الشخصية فلا يجوز القبض عليه أو حجزه أو إيقافه بغير سند من القانون ويجب أن يقدم إلى القضاء دون إبطاء.

المادة 9

جميع الناس متساوون أمام القضاء وحق التقاضي مكفول لكل شخص على إقليم الدولة.

المادة 10

لا تكون عقوبة الإعدام إلا في الجنايات البالغة الخطورة ولكل محكوم عليه بالإعدام الحق في طلب العفو أو تخفيض العقوبة.

المادة 11

لا يجوز في جميع الأحوال الحكم بعقوبة الإعدام في جريمة سياسية.

المادة 12

لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام فيمن يقل عمره عن ثمانية عشر عاما أو في امرأة حامل حتى تضع حملها أو على أم مرضع إلا بعد انقضاء عامين على تاريخ الولادة.

المادة 13

أ‌-     تحمى الدول الأطراف كل إنسان على إقليمها من أن يعذب بدنيا أو نفسيا أو أن يعامل معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة وتتخذ التدابير الفعالة لمنع ذلك وتعتبر ممارسة هذه التصرفات أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عنها.

ب‌-     لا يجوز إجراء تجارب طبية أو علمية على أي إنسان دون رضائه الحر.

المادة 14

لا يجوز حبس إنسان ثبت إعساره عن الوفاء بدين أو أي التزام مدني.

المادة 15

يجب أن يعامل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية معاملة إنسانية.

المادة 16

لا تجوز محاكمة شخص عن جرم واحد مرتين ولمن تتخذ ضده هذه الإجراءات أن يطعن في شرعيتها ويطلب الإفراج عنه ولمن كان ضحية القبض أو الإيقاف بشكل غير قانوني الحق في التعويض.

المادة 17

للحياة الخاصة حرمتها، المساس بها جريمة وتشمل هذه الحياة الخاصة خصوصيات الأسرة وحرمة المسكن وسرية المراسلات وغيرها من وسائل الاتصالات الخاصة.

المادة 18

الشخصية القانونية صفة ملازمة لكل إنسان.

المادة 19

الشعب مصدر السلطات والأهلية السياسية حق لكل مواطن رشيد يمارسه طبقا للقانون.

المادة 20

لكل فرد مقيم على إقليم دولة حرية الانتقال واختيار مكان الإقامة في أي جهة من هذا الإقليم في حدود القانون.

المادة 21

لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع المواطن من مغادرة أي بلد عربي بما في ذلك بلده. أو فرض حظر على إقامته في جهة معينة أو إلزامه بالإقامة في أية جهة من بلده.

المادة 22

لا يجوز نفي المواطن من بلده أو منعه من العودة إليه.

المادة 23

لكل مواطن الحق في طلب اللجوء السياسي إلى بلاد أخرى هربا من الاضطهاد ولا ينتفع بهذا الحق من سبق تتبعه من أجل جريمة عادية تهم الحق العام ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.

المادة 24

لا يجوز إسقاط الجنسية الأصلية عن المواطن بشكل تعسفي ولا ينكر حقه في اكتساب جنسية أخرى بغير سند قانوني.

المادة 25

حق الملكية الخاصة مكفول لكل مواطن ويحظر في جميع الأحوال تجريد المواطن من أمواله كلها أو بعضها بصورة تعسفية أو غير قانونية.

المادة 26

حرية العقيدة والفكر والرأي مكفولة لكل فرد.

المادة 27

للأفراد من كل دين الحق في ممارسة شعائرهم الدينية، كما لهم الحق في التعبير عن أفكارهم عن طريق العبادة أو الممارسة أو التعليم وبغير إخلال بحقوق الآخرين ولا يجوز فرض أية قيود على ممارسة حرية العقيدة والفكر والرأي إلا بما نص عليه القانون.

المادة 28

للمواطنين حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية ولا يحوز إن يفرض من القيود على ممارسة أي من هاتين الحريتين إلا ما تستوجبه دواعي الأمن القومي أو السلامة العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

المادة 29

تكفل الدولة الحق في تشكيل النقابات والحق في الإضراب في الحدود التي ينص عليها القانون.

المادة 30

تكفل الدولة لكل مواطن الحق في عمل يضمن له مستوى معيشيا يؤمن المطالب الأساسية للحياة كما تكفل له الحق في الضمان الاجتماعي الشامل.

المادة 31

حرية اختيار العمل مكفولة والسخرة محظورة ولا يعد من قبل السخرة إرغام الشخص على أداء عمل تنفيذا الحكم قضائي.

المادة 32

تضمن الدولة للمواطنين تكافؤ الفرص في العمل والأجر العادل والمساواة في الأجور عن الأعمال المتساوية القيمة.

المادة 33

لكل مواطن الحق في شغل الوظائف العامة في بلاده.

المادة 34

محو الأمية التزام واجب، والتعليم حق لكل مواطن، على أن يكون الابتدائي منه إلزاميا كحد أدنى وبالمجان وأن يكون كل من التعليم الثانوي والجامعي ميسورا للجميع.

المادة 35

للمواطنين الحق في الحياة في مناخ فكرى وثقافي يعتز بالقومية العربية، ويقدس حقوق الإنسان ويرفض التفرقة العنصرية والدينية وغير ذلك من أنواع التفرقة ويدعم التعاون الدولي وقضية السلام العالمي.

المادة 36

لكل فرد حق المشاركة في الحياة الثقافية وحق التمتع بالأعمال الأدبية والفنية وتوفير الفرص له لتنمية ملكاته الفنية والفكرية والإبداعية.

المادة 37

لا يجوز حرمان الأقليات من حقها في التمتع بثقافتها أو اتباع تعاليم دياناتها.

المادة 38

أ- الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع وتتمتع بحمايته،
ب- تكفل الدولة للأسرة والأمومة والطفولة والشيخوخة رعاية متميزة وحماية خاصة.

المادة 39

للشباب الحق في أن تتاح له أكبر فرص التنمية البدنية والعقلية.

القسم الثالث
المادة 40

‌أ-         تنتخب دول مجلس الجامعة الأطراف في الميثاق لجنة خبراء حقوق الإنسان بالاقتراع السري.

‌ب-    تتكون اللجنة من سبعة أعضاء من مرشحوا الدول الأعضاء أطراف الميثاق وتجرى الانتخابات الأولى للجنة بعد ستة أشهر من دخول الميثاق حيز النفاذ، ولا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من دولة واحدة.

‌ج-       يطلب الأمين العام من الدول الأعضاء تقديم مرشحيها وذلك قبل شهرين من موعد الانتخابات.

‌د-      يشترط في المرشحين أن يكونوا من ذوى الخبرة والكفاءة العالية في مجال عمل اللجنة، على أن يعمل الخبراء بصفتهم الشخصية وبكل تجرد ونزاهة.

‌ه-     ينتخب أعضاء اللجنة لفترة ثلاث سنوات ويتم التجديد لثلاثة منهم لمرة واحدة ويجرى اختيار أسماء هؤلاء عن طريق القرعة كما يراعى مبدأ التداول ما أمكن ذلك

‌و-        وتنتخب اللجنة رئيسها وتضع لائحة داخلية لها توضح أسلوب عملها.

‌ز-      تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر الأمانة العامة للجامعة بدعوة من الأمين العام، ويجوز لها بموافقته عقد اجتماعاتها في بلد عربي آخر إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك.

المادة 41

1- تقوم الدول الأطراف بتقديم تقارير إلى لجنة خبراء حقوق الإنسان على النحو التالي:
    أ- تقرير أولى بعد سنة من تاريخ نفاذ الميثاق،
    ب- تقارير دورية كل ثلاث سنوات،
    ج- تقارير تتضمن إجابات الدول عن استفسارات اللجنة.
2- تدرس اللجنة التقارير التي تقدمها الدول الأعضاء الأطراف في الميثاق وفقا لنص الفقرة الأولى من هذه المادة.
3- ترفع اللجنة تقريرا مشفوعا بآراء الدول وملاحظاتها إلى اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في الجامعة العربية.

القسم الرابع
المادة 42

أ- يعرض الأمين العام لجامعة الدول العربية هذا الميثاق بعد موافقة مجلس الجامعة عليه، على الدول الأعضاء للتوقيع والتصديق أو الانضمام إليه،
ب- يدخل هذا الميثاق حيز التنفيذ بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام السابعة لدى الأمانة العامة لجامعة الدولة العربية.

المادة 43

يصبح هذا الميثاق نافذا بالنسبة لكل دولة، بعد دخوله حيز النفاذ، بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة، ويقوم الأمين العام بإخطار الدول الأعضاء بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

النظام الأساسى لاتحاد ملاك العقار

النظام الأساسى لاتحاد ملاك العقار

……….شارع ……… حى / مدينة …… محافظة ……..

الباب الأول :

البيانات المتعلقة بالاتحاد

مادة 1 – أغراض الاتحاد :اتحاد ملاك العقار رقم ………..بشارع………. بحى ( أو مدينة أو قرية ) بمحافظة………….

مادة 2- أغراض الاتحاد :أغراض الاتحاد هى ضمان حسن الانتفاع وحسن إدارة وصيانة الأجزاء المشتركة فى العقار المشار إليه فى المادة السابقة .

مادة 3- مقر الاتحاد :…………………………..

مادة 4- مدة الاتحاد :مدة الاتحاد غير محدودة، وتبدأ من تاريخ قيده بالوحدة لمختصة وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنه 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .

الباب الثانى : ملكية العقار وعضوية الاتحاد

مادة 5- ملكية الاجزاء المفرزة :يتكون العقار من…………… طبقة تحتوى على………. شقة .

وبيانات ملكيتها الآتى :

1- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 1 مملوكة لـــ :

2- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 2 مملوكة لـــ :

3- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 3 مملوكة لـــ :

4- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 4 مملوكة لـــ :

5- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 5 مملوكة لـــ :

6- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 6 مملوكة لـــ :

……………………….

……………………….

مادة 6- إيضاح الملكية :(1) يمتلك العضو ملكية مفرزة الشقة أو الطبقة الخاصة به، وهى تشمل على ما أعد لاستعماله وحده ، وبصفة خاصة ما يوجد داخل الشقة أو الطبقة من حواجز فاصلة بين الحجرات و أدوات صحية وأنابيب المياه والكهرباء الداخلية ، وما يكون بالأرضية والجدران والأسقف ، وكذلك النوافذ والأبواب والشرفات .

(2) يمتلك العضو ملكية مشتركة الأجزاء المشتركة بينه وبين غيره من الملاك الحواجز الفاصلة بين وحدتين من حوائط وأسقف وغيرها .

(3) يمتلك العضو على الشيوع، كل بنسبة نصيب الوحدة أو الطبقة المملوكة له ، الأجزاء المشتركة مع باقى ملاك المبنى من البناء وملحقاته المعدة للانتفاع المشترك بين الجميع ، وبوجه خاص : الأرض والأساسات والأعمدة والجدران الرئيسية وقواعد الأساسات والمداخل والسلالم والأبنية والممرات والدهاليز والأسطح والمصاعد والمرافق وكل أنواع الأنابيب ، إلا ما كان منها داخل الشقة أو الطبقة وخزانات المياه …. إلخ .

مادة 7- أعضاء الاتحاد : أعضاء هذا الاتحاد هم ( ستة أعضاء على الأقل غير بائع العقار بالتقسيط ) . 1- …. مالك ( أو ممثل ملاك ) الطبقة ( أو الشقة ) رقم ….. ( أو مالك الشقق أو الطبقات أرقام ……) – و ما يعادل نصيبه ……. من ملكية العقار .

2- …. مالك ( أو ممثل ملاك ) الطبقة ( أو الشقة ) رقم ….. ( أو مالك الشقق أو الطبقات أرقام…..) ومايعادل نصيبه ….. من ملكية العقار . 3- ………….

4- ………….

5- …………

6- …………

7- ………… بائع ( أو ممثل بائعى ) العقار بالتقسيط .

مادة 8- اكتساب العضوية :يصبح عضواً فى الاتحاد كل من يمتلك وحدة من وحداته ( شقة أو طبقة ) فى تاريخ لاحق على قيد الاتحاد ، وتبدأ العضوية من تاريخ التملك .

مادة 9- زوال العضوية :تزول عضوية الاتحاد فى إحدى الحالتين الآتيتين : 1- انتقال ملكية عضو الاتحاد لنصيبه فى العقار إلى الغير ، بحيث لا يصبح مالكاً لشقة أو طبقة فيه .

2- تمام سداد أقساط الثمن بالنسبة إلى بائع العقار بالتقسيط .

مادة 10- تمثيل ملاك الشقة أو الطبقة الواحدة :لملاك الشقة أو الطبقة – فى حالة تعددهم – أن يختاروا من يمثلهم فى عضوية الاتحاد . فإن تعذر اتفاقهم ، يعين من يمثلهم بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار طبقاً لأحكام المادة 11.

مادة 11- تمثيل بائعى العقار بالتقسيط :لبائعى العقار بالتقسيط – فى حالة تعددهم- أن يختاروا من يمثلهم فى عضوية الاتحاد ، فإن تعذر اتفاقهم ، يعين من يمثلهم بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار ، بناء على طلب أحد الشركاء بعد إعلان الملاك الآخرين لسماع أقوالهم .

مادة 12- الإخطار بالتعديلات فى العضوية :تخطر الوحدة المحلية المختصة بكل تعديل فى عضوية الاتحاد أو فى ملكية الأعضاء أو فى ممثلى ملاك الطبقة أو الشقة أو ممثلى البائعين بالتقسيط خلال أسبوع من تاريخ وقوعه .

الباب الرابع : إدارة الاتحاد

مادة13 – يتولى الإتحاد :1- الجمعية العمومية للاتحاد .

2- مأمور الاتحاد .

مادة 14- تشكيل الجمعية العمومية :تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع أعضائه .

ويحضر مأمور الاتحاد جلسات الجمعية العمومية ، و لو كان من غير أعضاء الاتحاد ، وفى هذه الحالة ، يكون له حق المناقشة دون التصويت .

مادة 15- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد :تدعى الجمعية العمومية للانعقاد بناء على طلب مأمور الإتحاد ، أو بناء على طلب عدد من الأعضاء يملكون 20% على الأقل من وحدات العقار ، أو بناء طلب الوحدة المحلية المختصة .

يجب أن تسلم الدعوة لأعضاء الاتحاد أو من يمثلونهم قانوناً باليد مع توقيعهم بما يفيد التسليم وذلك قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل، ويعلن عنها بمدخل العقار ، ويحدد فى الدعوة جدول الأعمال ، ومكان الانعقاد وموعده.

مادة 16- الإنابة فى الحضور :لعضو الاتحاد أن يحضر الجمعية العمومية بنفسه ، أو ينيب عنه آخر بتوكيل عرفى مكتوب ، ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد . على أنه يجوز لممثل ملاك الطبقة أو الشقة أو لممثل بائعى العقار بالتقسيط أن ينيب عنه أحد شركائه فى الشقة أو الوحدة أو العقار .

مادة 17- نصاب الاجتماع :فيما عدا الحالات التى ورد فيها نص خاص فى القانون أو فى هذا النظام، لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً ، إلا بحضور مالكى 60% على الأقل من الأنصبة فى العقار .فإذا لم يتوافر هذا النصاب فى الاجتماع، انعقدت الجمعية العمومية بناء على دعوة ثانية خلال الخمسة عشر يوماً التالية ، ويعتبر اجتماعها الثانى صحيحاً ، أيًّا كان عدد الأعضاء الحاضرين وأياًّ كانت ملكياتهم .

مادة 18- الأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات :مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى القانون أو فى هذا النظام تصدر قرارات الجمعية العمومية من أغلبية أصوات الحاضرين محسوبة على أساس قيمة الأنصبة.

مادة 19- محاضر الجلسات :يعد مأمور الاتحاد محاضر جلسات الجمعية العمومية يدون فيها زمان ومكان الانعقاد وعدد الأعضاء الحاضرين وأسمائهم والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التى حازها كل قرار، ويبلغ صورة هذه المحاضر إلى الوحدة المحلية المختصة .

مادة 20- اختصاصات الجمعية العمومية :تختص الجمعية العمومية بكل ما يتعلق بإدارة واستغلال الأجزاء المشتركة من العقار ولها على الأخص ما يأتى :

1- التصديق على نظام الاتحاد وتعديله ، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

2- تعيين مأمور الاتحاد وعزله .

3- تقرير أجر لمأمور الاتحاد وتحديد هذا الأجر فى حالة تقريره .

4- الموافقة على إجراء تأمين مشترك من الأخطار التى تهدد العقار .

5- الموافقة على إجراء أية أعمال أو تركيبات مما يترتب عليها زيادة فى قيمة العقار كله أو بعضه .

6- تحديد الشروط والتعويضات والالتزامات التى تفرض على الأعضاء .

7- تحديد الإجراءات اللازم اتخاذها لمواجهة حالة هلاك البناء – بحريق أو بسبب آخر – وتحديد ما فرض على الأعضاء لمواجهة مصاريف الاتحاد .

8- تحديد الاشتراكات التى يؤديها الأعضاء لمواجهة مصاريف الاتحاد .

9- النظر فى الشكاوى والتظلمات التى تقدم من ذوى الشأن .

10- تعيين حراس العقار والبوابين وغيرهم من العاملين به وعزلهم وتحديد أجورهم ومكافأتهم ، ويجوز أن يفوض مأمور الاتحاد فى هذا الاختصاص .

11- منح قروض لأعضاء لتمكينهم من القيام بالتزاماتهم.

12- تنظيم استخدام الأجزاء المشتركة فى العقار .

13- إقرار الموازنة التقديرية للاتحاد.

14- التصديق عل الحساب الختامى للاتحاد.

15- فض المنازعات التى تنشأ بين الأعضاء وبعضهم بسبب يتعلق بملكيتهم المشتركة فى العقار .

16 – تصفية الاتحاد عند إنقاصه .

مادة 21- تعيين المأمور :يعين المأمور بقرار من الجمعية العمومية ، ويجوز أن يتضمن قرار التعيين تحديد أجر له .

مادة 22- اختصاصات المأمور :يتولى مامور الاتحاد :

1- قيد الاتحاد ما لم يكن قد سبق قيده .

2- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .

3- الإشراف على أعمال الاحاد فى النواحى الإدارية والمالية .

4- الإشراف على أعمال البوابين والحراس وغيرهم من العاملين بالعقار .

5- إعداد ميزانية تقديرية للاتحاد ، تشمل تحديد أوجه الإنفاق المطلوبة خلال السنة المالية ومصادر التمويل المفتوحة .

6- اقتراح الاشتراكات الشهرية أو السنوية التى يؤديها أعضاء الاتحاد لمواجهة المصروفات .

7- إعداد حساب ختامى فى نهاية كل سنة مالية ،يبين فيه ما تم إنفاقه من مصروفات الاتحاد وأوجه الإنفاق .

8- تمثيل الاتحاد أمام الغير و أمام القضاء حتى فى مخاصمة أى من الأعضاء .

مادة 23- اختصاص المأمور فى الأحوال العاجلة :لمأمور الاتحاد فى الأحوال العاجلة أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها ويعرض الأمر على الجمعية العمومية فى أول اجتماع تال لإقرار ما تم .

الباب الخامس : مالية الاتحاد

مادة 24- السنة المالية :تبدأ السنة المالية للاتحاد فى أول يناير ، وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل سنة ، على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ قيد الاتحاد وتنتهى فى 31/12 ، من السنة التالية .

مادة 25- موارد الاتحاد :تتكون المواد المالية للاتحاد من :

1- الاشتراكات التى يؤديها الأعضاء .

2- العائد الناتج عن الاستغلال المشروع للأجزاء المشتركة .

3- التبرعات التى يتلقاها الاتحاد من الأعضاء أو غيرهم .

4- ما تحدده الجمعية العمومية من موارد الأخرى .

مادة – 26 الدفاتر :يمسك مأمور الاتحاد دفتراً يسجل إيرادات ومصروفات للاتحاد ، ويخضع هذا الدفتر لرقابة الجمعية العمومية للاتحاد ، والوحدة المحلية المختصة.

الباب السادس : حقوق الأعضاء والتزاماتهم

مادة – 27 استعمال الأجزاء المشتركة :لكل عضو ،فى سبيل الانتفاع بالجزء الذى يملكه فى العقار، أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدت له على ألا يحول ذلك دون استعمال باقى الأعضاء لحقوقهم ، أو يلحق الضرر بهم.

ولا يجوز إحداث أى تعديل فى الأجزاء المشتركة فى العقار بغير موافقة الجمعية العمومية للاتحاد ولو عند تجديد البناء ، إلا إذا كان التعديل يقوم به أحد الأعضاء على نفقته الخاصة ويكون من شأنه أن يسهل استعمال تلك الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالأعضاء الأخرين .

مادة – 28 تكاليف الصيانة :(أ) يتحمل العضو دون سواء نفقات صيانة وإصلاح الأجزاء المملوكة له ملكية مفرزة .

(ب) نفقات صيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة بين عضو وآخر توزع بينهما ويتحملانها دون سواهما .

(ج) يتحمل الأعضاء جميعاً نفقات الانتفاع المشترك وحفظ وصيانة وإدارة وتجديد الأجزاء المشتركة ويتحدد نصيب العضو فى هذه النفقات بنسبة قيمة الجزء الذى يملكه فى العقار .

مادة 29 – قروض الأعضاء :يجوز للجمعية العمومية لاتحاد أن تمنح قرضاً لمن يعجز من الأعضاء عن دفع حصته فى نفقات تجديد العقار أو القيام بإلتزاماته الناشئة عن اشتراكه فى ملكية الأجزاء المشتركة أو تلك الناشئة عن تلاصق ملكيته الخاصة بملكية غيره من الأعضاء ، وذلك لتمكينه من أداء هذه الالتزامات ويكون هذا القرض مضموناً بامتياز على الجزء المفرز الذى يملكه وعلى حصته الشائعة فى الأجزاء المشتركة فى العقار ، وتحسب مرتبه الامتياز من يوم قيده ، وذلك طبقاً لحكم المادة 869 من القانون المدنى .

مادة 30- الامتناع عن أداء الالتزامات :إذا امتنع عضو الاتحاد عن أداء الاشتراكات أو التأمينات أو غيرها من الالتزامات الواجبة عليه ، وفقاً للقانون أو لهذا النظام ،كان لمأمور الاتحاد أن يكلفه بالأداء ثم يستصدر أمراً بالأداء طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .

الباب السابع : فى انقضاء الاتحاد

مادة 31- أسباب الانقضاء :ينقضى الاتحاد لأحد سببين : 1- التعديل فى ملكية العقار بحيث يقل عدد ملاكه عن ستة وذلك ما لم يتفق المالك كتابة على استمراره .

2- هلاك العقار .

مادة 32- التصفية :تتولى الجمعية العمومية تصفية الاتحاد فى حالة انقضائه وفقاً للقواعد التى تحددها .

الباب الثامن : أحكام عامة

مادة 33- المأمور المؤقت :يتولى المأمور المؤقت سلطات مأمور الاتحاد إلى أن يتم تعيينه ، وله على الأخص :

1- اتخاذ إجراءات قيد الاتحاد فى الوحدة المحلية المختصة .

2- إعداد النظام القانون للاتحاد .

3- دعوة أول جمعية عمومية للاتحاد للنظر فى :

(1) التصديق على نظام الاتحاد .

(2) تعيين مأمور الاتحاد .

مادة 34- إجراءات قيد الاتحاد :على المأور المؤقت أن يطلب من الوحدة المحلية المختصة قيد الاتحاد وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تعيينه ، ويتضمن طلب القيد أوصاف العقار وأسماء الملاك وأنصبتهم والبالغ بالتقسيط إن وجد .

مادة 35- إجراءات استصدار نظام الاتحاد :على المأمور أن يدعو الجمعية العمومية للإنعقاد خلال شهرين على الأكثر من تاريخ قيد الاتحاد ، وذلك للتصديق على نظام الاتحاد .

مادة 36 – نسخ النظام :تودع الوحدة المحلية نسخة من نظام الاتحاد مرفقاً بها محضر الجمعية العمومية بالتصديق عليه ، ويسلم كل عضو من أعضاء الاتحاد – القدامى والجدد – صورة من هذا النظام ومن أية قرارات تصدرها الجمعية العمومية للاتحاد تتعلق بحقوق الأعضاء واجبات .

مادة 37 – ملاحظات :تعتبر الملاحظات واردة فى الهوامش جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام .

الباب التاسع :أحكام إضافية

للجمعية العمومية لاتحاد الملاك أن تضيف ما تراه من أحكام بشرط ألا تتعارض مع أحكام بشرط ألا تتعارض مع أحكام القانون.

صيغة التماس إعادة النظر

صيغة التماس إعادة النظر   

انه فى يوم …………………….. الموافق …. / ….. / ………….           بناء على طلب السيد / ……………… المقيم فى …………….. ومحله المختار مكتب الاستاذ / ……………….. المحامى الكائن فى ……………                    أنا…………… محضر محكمة ……………. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :السيد / ………………….. المقيم فى ……….  قسم ……….. محافظة ………مخاطبا مع / ………………وأعلنته بالأتىأقام الملتمس ضده الدعوى رقم ……… لسنة …….. ضد الملتمس طالبا فى ختام صحيفة افتتاحها الحكم له ب ……………………..وبتاريخ …./ …./ ….  قضت محكمة أول درجة ب  ( منطوق الحكم ) ، وحيث ان هذا الحكم لم يلقى قبولا لدى الملتمس ، فقد أقام الاستئناف رقم …….. لسنة ……… استئنافا للحكم الصادر من محكمة اول درجة .وبتاريخ …./ …./ ……. قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم المستانف .                                     وحيث أن هذا الحكم قد جاء مخالفا لصحيح القانون وذلك للأسباب الآتية : …………………………………………………….…………………………………………………….( أحدى الحالات الواردة بنص المادة 241 من قانون المرافعات )لما كان هذا وكانت المادة 241 من قانون المرافعات تنص على أنه : ” للخصوم أن يلتمسوا اعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية:1-      إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم .2-      إذا حصل بعد الحكم اقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها .3-      إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة .4-      إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .5-      إذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .6-      إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض .7-  إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية .8-  لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن  قد أدخل أو تدخل فيها بشرط اثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو أهماله الجسيم وهو ما يحق معه للطالب إقامة التماس اعادة النظر الماثل للأسباب السابق ذكرها بصدر الصحيفة
والاسباب الاخرى التى سيبدها فى المذكرات والمرافعات الشفاهيه  .
بناء عليه انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة …….              الكائن مقرها فى …………. امام الدائرة (     ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………. الموافق …/ … / ……         وذلك لسماع ب أولا : بقبول الالتماس شكلا .ثانيا : وفى الموضوع بالغاء الحكم الملتمس إعادة النظر فيه رقم ………..لسنة ……….. واعتباره كان لم يكن ، والقضاء ب……………….. وإلزام الملتمس ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .ولاجل / 

السند القانونى : الفصل الثالث من الباب الثانى عشر من قانون المرافعات المواد ( 241 – 247 ) 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

صحيفة تعجيل دعوي من الانقطاع

صحيفة تعجيل دعوي من الانقطاع  أنه في يوم                الموافق   /   /            الساعة               بنا ءعلي طلب السيده /            ومهنتها                 المقيمة                  ومحلها المختر مكتب الأستاذ / ……………المحامي الكائن أنا                            محضر محكمة               قد انتقلت وأعلنت 1 –  السيد /              المقيم                            ومهنته مخاطبامع / ………………..2 – ورثة المرحوم /           وهم        ( ويذكر اسما الورثة وصفاتهم )               مخاطبا مع : الموضوع   بتاريخ       /      /           اقام  الطالب الدعوي رقم                لسنة            أمام محكمة                الدائرة رقم               ضد المعلن إليهم بطلب الحكم                      ( يذكر طلبات المدعية )  ,وحيث أن الدعوي قد تداولت بالجلسات إلا انه وبجلسة    /     /          قضي بانقطاع الخصومه لوفاة مورث المعلن اليهم الأخيرين المرحوم /              وحيث أنه طبقا لنص الماده 133 مرافعات تستأنف الدعوي سيرها بصحيفة تعلن إلي من يقوم مقام الخصم الذي توفي.بناء عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصوره من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محمة                    الكائن مقرها          بجلستها التي ستنعقد علنا في الثامنة صباح يوم                   الموافق     /     /       لسماعهم  الحكم بالزامهم ( تذكر الطلبات ) مع المصارف وأتعاب المحاماة ولأجل العلم  وكيل الطالب

توقيع المحامي  

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عقد بيع ابتدائي مع حق امتياز لحين سداد كامل الثمن

عقد بيع ابتدائي مع حق امتياز لحين سداد كامل الثمن

محرر بتاريخ……../…../……..  بين كل من :-

1- السيد /…………….  المقيم

 ( طرف اول بائع )

2- السيد /……………….المقيم

 ( طرف ثاني مشتري )

وقد اقر الطرفان باهليتهما الكاملة للتعاقد والتصرف واتفقا علي ما ياتي :-

تمهيد

يمتلك الطرف الاول كامي ارض ومباني العقار المقام علي القطعة رقم…….. بشارع……..منزل رقم…..والبالغ مساحتها……..   مترا مربعا ولرغبة الطرف الثاني في تملك شقة بالعقار المذكور فقد قبل الطرف الاول ذلك بالشروط الواردة فيما ياتي :-

اولا :-

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزء من هذا العقد

ثانيا :-

باع واسقط وتنازل الطرف الاول بكافة الضمانات الفعلية والقانونية الي الطرف الثاني رقم……..بالدور……..من العقار رقم….بشارع……..  قسم…..  محافظة

ثالثا :-

للشقة موضوع التعامل حق الارتقاء علي الاجزاء الاتية :-

ا- مدخل وبهو العمارة

ب- السلم الرئيسي للعمارة

ج- المطلات علي الجار والشارع

د- الصدفة الكائنة امام الشقة موضوع التعامل

رابعا :-

تم هذا البيع بين الطرفين نظير مبلغ اجمالي وقدره…جنيه مصري لا غير

خامسا :-

قام الطرف الثاني بدفع مبلغ…….. من الجنيهات عند التوقيع علي العقد وتسلم الشقة محل هذا العقد منذ تاريخ التوقيع علي العقد .

سادسا :-

البا قي وقدره…..  من الجنيهات تدفع علي سنتين ونصف بالطريقة الاتيه :-

1) مبلغ……..  في………..وحرر بها شيك   مستحق الدفع في…./…./

2) مبلغ……..   في……..   وحرر بها شيك   مستحق الدفع في….. /…./

سابعا :-

يقر الطرف الثاني بانه قد عاين الشقة محل هذا التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا وقد قبل شرائها بالحالة التي تم الاتفاق عليها بالشروط الوارده في هذا العقد

ثامنا :-

يقر الطرفان بان الحق في ملكية مباني الشقة المذكورة لا تنتقل الي الطرف الثاني الا بعد سداد كامل الثمن كما يتعهد الطرف الثاني ترتبا علي ذلك بعدم التصرف بالبيع او باي نوع من انواع التصرف بالشقة موضوع هذا التعاقد وان ايه تصرفات ترد خلافا لهذا لا يعتد به ولا يعتبر حجة في مواجهة الطرف الاول فللطرف الاول حق الامتياز علي الشقة حتي تمام السداد

تاسعا :-

يلتزم الطرف الثاني ( المشتري ) بسداد باقي الثمن بالكيفية الواردة بالبند سادسا من هذا العقد وان اي اخلال منه في سداد باقي الثمن لما جاء بالبند سادسا يترتب عليه فسخ هذا العقد ورد مادفع مع احقية الطرف الاول في ان يحجز بطريق المقاصة مبلغ وقدره………..جنيه كتعويض اتفاقي لا يخضع لرقابة القضاء كل ذلك دون تنبيه او انذار او اتخاذ اية اجراءات اخري

عاشرا :-

يتعهد الطرف الثاني ( المشتري ) باحترام كافة القواعد التي حددها القانون بملكية الشقق وعلي الاخص ما ياتي :

1- عدم احداث اي تعديل في الاجزاء المشتركة بغير موافقة جميع المشترين كتابة

ب- حتي عند عمل اي تجديدات في البناء كما يتعهد بعدم اجراء ايه تعديلات جوهرية بالشقة ان تهدد سلامة المبني

ج- يتحمل الطرف الثاني ( المشتري ) نصيبه في حفظ الاجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها وتجديدها بالاتفاق والتنسيق مع باقي الملاك الاخرين

د- يتحمل الطرف الثاني نصيبه من المبالغ المستحقة لاثارة السلم ومصروفات الصيانة للمصعد واجهزة الحراسة واية مصروفات اخري ضرورية لازمة للصيانة

هـ – الحديقة التابعة للعقار تعتبر خاصة بجميع مالكي شقق العقار اما السطح لايعتبر من الاجزاء المشتركة اذ انه خاص باستعمال واستغلال الطرف الاول ويحوز له التصرف فيه بكافة اوجه التصرف

و- يقر المشتري عن تنازله عن حقه في الشفعة في حالة بيع اي شقة من شقق العمارة

الحادي عشر :-

اتفق الطرفان علي ان اي نزاع ينشا حول هذا العقد يختص به محاكم……..  علي اختلاف درجاتها

الثاني عشر :-

اثباتا لما تقدم تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبه متي لزم الامر

والله تعالي علي ما تحرر خير الشاهدين

الطرف الاول…………………………………………………..الطرف الثاني

البائع…………………………………………………………..المشتري

إعلان بالدعوى

إعلان بالدعوى

أنه في يوم …………  الموافق  ……….  الساعة ……….

بناء على طلب                     والمقيم في                  ومحله المختار مكتب المحامي / ……………، الكائن …………………….

أنا ………….. محضر محكمة ……………..  الجزئيه قد انتقلت في تاريخه اعلاه حيث اعلنت :-

السيد / ……………………. المقيم في ……………………….

مخاطبا مع/ ………………….

واعلنته بالاتي

حركت النيابه العموميه ضد المعلن اليه الجنحه رقم ……  لسنة  ….. م وحدد لنظرها جلسة ……….  وبهذه الجلسة حضر وكيل المجني عليه وادعى مدنيا قبل المتهم بمبلغ 5001 ج على سبيل التعويض المؤقت فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة ……… الموافق ………..   لسداد الرسم والاعلان بالدعوى المدنيه وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه حيث اعلنت المعلن اليه وسلمته صوره من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة ……….  الجزئيه – دائرة الجنح – والكائن مقرها ………  وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا بسراي المحكمه يوم         ………. الموافق ………. من الساعه الثامنه صباحا وما بعدها ليسمع المتهم الحكم عليه بعقابه بمواد الاتهام والتى ستطالب النيابه العموميه بعقابه بها مع الزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ وقدره 2001ج ( الفان وواحد جنيه ) وذلك على سبيل التعويض المؤقت لما سببه له من اضرار ماديه وادبيه ،  مع الزامه بالمصروفات المدنيه والجنائيه ومقابل اتعاب المحاماه ، وحفظ كافة الحقوق الاخرى .


اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إعادة اعلان

إعادة اعلان

انه في يوم ………. الموافق  …./…../…..

بناء على طلب السيد / ……………… المقيم فى………….. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………المحامي الكائن …………………….                     

انا ………. محضر محكمة ……….  الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :

السيد /  …………….. المقيم فى ………. قسم ………. محافظة……….      

مخاطبا مع /  ……………………..

وأعلنته بالأتي

أقام الطالب ضد المعلن إليه الدعوى رقم ………. أمام محكمة ………. الدائرة (  ) طالبا فى ختام صحيفة افتتاحها الحكم له بـ ………. ……………..         

وتحدد لنظر الدعوى جلسة …./…../….. ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة التأجيل لإعادة إعلان المدعى عليه لجلسة …./…../….. لتخلفه عن الحضور رغم سبق إعلانه قانونا إعمالا لنص المادة 84/1 من قانون المرافعات التي تنص على أنه: ”  إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى فى الحالتين حكما حضوريا “

وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة  ………….. الكائن مقرها فى  …………..  أمام الدائرة (     )  وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد من صباح يوم   ……….             

 الموافق …./…../…..   فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها وذلك لسماع الحكم بالطلبات الواردة بأصل صحيفة الدعوى  ونبهت عليه في  حالة عدم حضوره يعتبر الحكم حضوريا في حقه  مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولأجل العلم / 

السند القانونى : المادة 84 /1 من قانون المرافعات

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد