التزام الناقل البحرى بتفريغ البضاعة وتسليمها إلى أصحابها أثره . اعتبار مقاول التفريغ في مركز التابع للسفينة

عقد النقل البحرى يلقى على عاتق الناقل إلتزاماً بتسليم البضاعة سليمة إلى أصحابها , و إذ كان التسليم يستلزم تفريغ البضاعة ، فإن تدخل مقاول التفريغ إنما يكون لحساب الناقل و تحت مسئوليته ، و يكون مركزه مركز التابع للسفينة ، و لا يكون للمرسل إليه إلا الرجوع على الناقل لتعويض الأضرار الناجمة عن عمل المقاول إذ لا تربطه بهذا الأخير أى علاقة قانونية مباشرة تجيز له الرجوع عليه شخصياً ، و ذلك كله ما لم يتضمن سند الشحن نصاً يفوض الربان أختيار مقاول التفريغ و التعاقد معه نيابة عن ذوى الشأن ، إذ يكون للمرسل إليه في هذه الحالة دعوى مباشرة قبل مقاول التغريغ و التعاقد لمساءلته عن الأضرار الناجمة عن عمله ، لما كان ذلك و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فيما يتصل بقيام علاقة قانونية مباشرة بين الشركة المطعون ضدها – المحال إليها حقوق المرسل إليه – و بين الشركة الطاعنة ” بوصفها مقاول تفريغ ” على أن سند الشحن قد تضمن بنداً يجيز للربان أختيار مقاول التفريغ نيابة عن المرسل إليه و كانت البضاعة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الإسنئناف بأن البند الوارد في السند هو بند إستثنائى يتعلق بالبضائع المفرغة في بورسعيد و السويس نظراً للحالة التى كانت تسود القناة في ذلك الحين ، و لا صلة له بالبضائع التى تفرغ في ميناء الإسكندرية و دللت على ذلك بما ورد في عنوان ذلك البند ، و كان من شأن هذا الدفاع – لو صح – أن يغير وجه الرأى في الدعوى إذ يترتب عليه أن يصبح سند الشحن خاليا من أى نص يفوض الربان أختيار مقاول التفريغ في ميناء الوصول و هو ميناء الاسكندرية و بالتالى إنتقاء العلاقة القانونية بين المرسل إليه و مقاول التفريغ بحيث لا تكون له قبله أى دعوى مباشرة ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يتناول بحث هذا الدفاع الجوهرى أو يرد عليه فإنه يكون معيباً قاصر البيان .

الطعن رقم ٧٢١ لسنة ٤٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٢/١٦
مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٩١ – صفحة ٤٤٤ )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الحكم الصادر بالبراءة من تهمة تقليد علامة تجارية مدى حجيته امام المحاكم المدنية

إذ كان الثابت في الأوراق أن الحكم الصادر في الجنحة رقم …… جنح أول العاشر قد قضى ببراءة المتهم من تهمة تقليد علامة تجارية على سند مما أورده في أسبابه من عدم وجود تشابه بين علامة الشركة الشاكية ( المطعون ضدها الأولى ) وهى ” سانيو ” sanyo وعلامة الشركة المشكو في حقها ( الطاعنة ) وهى سانيورا مصرSANYORA MASR أما المحضر رقم ٢١٩٢ لسنة ٢٠١١ جنح أول العاشر فقد خلص تقرير إدارة العلامات التجارية المقدم فيه إلى أن الشركة المشكو في حقها ( الطاعنة ) لديها مجموعة علامات مسجلة بأسماء مختلفة هى ( سانيورا مصر ) و( جريت وول ) و( فايف ستار ) و ( ساتو ) ، وهى علامات لا تتشابه مع العلامة التجارية ( سانيو ) المسجلة باسم الشركة الشاكية ( المطعون ضدها الأولى ) ، وقررت النيابة العامة بالبناء على ذلك حفظ الأوراق إدارياً لعدم توافر أركان جريمة تقليد علامة تجارية . وكانت الدعوى الماثلة قد أقامتها المطعون ضدها الأولى للحكم بعدم أحقية الطاعنة في استعمال اسمها التجارى وعلامتها التجارية ( سانيو ) وتعويضها عن ذلك استناداً إلى أن الطاعنة قامت باستعمال هذا الاسم على منتجاتها مما يؤدى إلى اللبس والخلط واعتقاد جمهور المستهلكين بوجود صلة بين الشركتين . الأمر الذى يبين منه اختلاف موضوع الدعوى الماثلة عن جريمة تقليد علامة تجارية موضوع الجنحتين ١٠٧٥٩ لسنة ٢٠٠٤ ، ٢١٩٢ لسنة ٢٠١١ جنح أول العاشر ، فضلاً عن تعلقهما بعلامات تجارية أخرى مختلفة مملوكة للطاعنة وليست محلاً لمنازعة من المطعون ضدها الأولى. فلا يكون للحكم الصادر في الجنحة الأولى أو لقرار النيابة العامة في الجنحة الثانية أية حجية أمام المحكمة المدنية وهى بصدد الفصل في موضوع الدعوى الماثلة . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عما تمسكت به الطاعنة في هذا الشأن فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

الطعن رقم ٨١٢١ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١١

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن أولمبياد موسكو

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

هل يمتد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر؟ الفرق بين القانون القديم والجديد في مصر

في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الشروط القانونية لامتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر، ويقارن بين القانون المدني وقانون الإيجار القديم، مع شرح الفروق الجوهرية بين الامتداد التعاقدي والامتداد القانوني، ومتى يكون للورثة الحق في الاستمرار في العين المؤجرة.

في هذا الفيديو التحليلي، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا وتداولًا في المحاكم المصرية، وهي امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر، ويعرض الفرق الجوهري بين القانون المدني (الإيجار الجديد) وقوانين الإيجارات الاستثنائية (الإيجار القديم).

🔍 هل يمتد عقد الإيجار تلقائيًا إلى الورثة؟
📌 وهل تختلف الإجابة إذا كان العقد خاضعًا للقانون المدني أم لقانون إيجار الأماكن؟
🏛️ وهل يجب أن يكون الوريث مقيمًا؟ ومن أي درجة قرابة؟
كل هذه الأسئلة وأكثر تجدون إجابتها الدقيقة في هذا الشرح القانوني المدعوم بالسوابق والأحكام.

يتناول الفيديو:

  • الخلفية التشريعية للإيجارات في مصر منذ عام 1947 حتى صدور قانون 4 لسنة 1996.
  • متى يسرى القانون المدني على عقود الإيجار؟ ومتى يسري قانون الإيجار القديم؟
  • الشروط القانونية لامتداد عقد الإيجار في كل من النظامين.
  • هل يشترط القانون إقامة الوريث مع المستأجر قبل وفاته؟
  • من هم الورثة الذين يحق لهم الامتداد؟ وهل يشمل ذلك الأحفاد؟
  • كيف تتعامل المحاكم مع الخلافات الناتجة عن الامتداد؟
  • الفرق بين الامتداد التعاقدي والامتداد القانوني، ولماذا يعتبر الأول أيسر وأشمل من الثاني؟

📽️ المتحدث في الفيديو:
المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض
خبير في القانون المدني، ومسائل التعويضات والعقود، وناشط في تقديم التوعية القانونية للجمهور من خلال تحليل النصوص القانونية وتقديم نماذج عملية من الواقع المصري.

🎯 هذا الفيديو مهم لكل من:

  • يمتلك أو يستأجر وحدة سكنية خاضعة لأي من نظامي الإيجار.
  • يرغب في فهم حقوق الورثة بعد وفاة المستأجر.
  • يبحث عن تفسير دقيق للمواد القانونية المنظمة لعلاقة الإيجار في مصر.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تكريم نقابة المحامين للمحامي اشرف مشرف

يتقدم المركز الإعلامي لنقابة المحامين بخالص الشكر والتقدير للسادة الأساتذة المحامين الذين بذلوا جهدهم ـ مشكورين ـ للمساهمة في تعميم المعلومات، من خلال المشاركة في المنصة القانونية التي أطلقها المركز الإعلامي لنقابة المحامين، تحت رعاية الأستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب. فشَارَكُوا لإفادة زملائهم بما لديهم من معلومات، ونَشَرُوا خبراتهم المهنية فيما قدموه من فيديوهات، فلهم منا عظيم الامتنان لإستمرارهم فيما يقدمونه من حلقات قانونية قيمة، دون أي مقابل، لتعميم المعلومة على جميع السادة المحامين. لكم منا خالص الشكر والتقدير المركز الإعلامي لنقابة المحامين
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1772328166224752&id=273900239400893

عدم جواز التحدي التحدي برأي الأمام أبى حنيفة فى إثبات أمرلا يجيزه

قبول الدعوى بشهادة شاهد واحد في دعوى تطليق لعدم الإنفاق لا يُعد مخالفًا للشريعة، إذ أن التطليق لعدم الإنفاق أو الغيبة لا يستند لمذهب أبي حنيفة أصلًا، بل إلى آراء المذاهب الأخرى التي أخذ بها القانون المصري. ومن ثم لا يجوز الاحتجاج برأي لا يجيز أصل الدعوى لإبطال وسيلة إثباتها. – طعن رقم 20 لسنة 27 ق – جلسة 18/2/1960

النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه لأنه قبل الدعوى بشهادة شاهد . واحد مع أنها دعوى تطليق لعدم الإنفاق تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية والرأى الراجح فى مذهب أبى حنيفة تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 452 سنة 1955 ومن قبلها المادة 280 من اللائحة الشرعية ، وأن القول الوحيد فيه فى مرتبة الشهادة على الزواج والطلاق هو أن نصاب الشهادة رجلان أو رجل وامرأتان وأنه لا يوجد فى مذهب الأحناف من يقول بكفاية شاهد واحد ، مردود ذلك أنه لما كان التطليق للغيبة ولعدم الإنفاق لا يقوم أصلا على رأى فى مذهب أبى حنيفة إذ لا يقر الأحناف التطليق لأى من هذين السببين انما يقوم هذا التطليق على رأى الأئمة الآخرين وهم الذين نقل عنهم المشرع عندما أجاز القانون رقم 25 لسنة 1920 التطليق لعدم الإنفاق أو للغيبة ، فإنه يكون من غير المقبول التحدي برأي الأمام أبى حنيفة فى إثبات أمرلا يجيزه ، ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله متعين الرفض
[ طعن رقم 20 ، للسنة القضائية 27 ، بجلسة 18/02/1960 ]

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

كيف تحمي العلامات التجارية المجتمع والأفراد؟ رؤية قانونية مع المستشار أشرف مشرف

لقاء قانوني مهم مع المستشار أشرف مشرف حول الدور الجوهري للعلامات التجارية في حماية المنتجات والمستهلكين، وكيف تسهم في دعم الاقتصاد وتنظيم السوق ومكافحة الغش التجاري.

في هذا اللقاء التلفزيوني الهام، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – موضوعًا حيويًا يمس كل فرد وكل مؤسسة: أهمية العلامات التجارية ودورها في حماية حقوق الأفراد والمجتمع.

تُعد العلامة التجارية من الركائز الأساسية للاقتصاد المعاصر، فهي لا تقتصر على كونها رمزًا بصريًا لتمييز السلع والخدمات، بل تمثل أداة لحماية المستهلك من الغش والتضليل، وضمان التنافس الشريف، وحماية سمعة المنتج وجهد المُبدع.

يشرح المستشار أشرف مشرف بأسلوب قانوني مبسط كيف تحمي العلامة التجارية كيان الشركة أو المشروع، وتحفظ ثقة الجمهور، كما يوضح الآثار السلبية لتقليد العلامات وغياب الحماية القانونية، سواء على المستهلك أو على الاقتصاد الوطني.

يُعد هذا اللقاء فرصة ثمينة لكل رائد أعمال، وصاحب مشروع، ومستهلك واعٍ، لفهم الأبعاد القانونية والاجتماعية والاقتصادية للعلامات التجارية

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حق الاستئناف للمدعي المدني والفرق بينه وبين استئناف النيابة 

حق الاستئناف المقرر للمدعى المدنى هو حق مستقل عن حق النيابه العامه والمتهم ، فعلى المحكمه الأستئنافيه بناءعلى أستئناف ذلك المدعى ان تبحث أركان الجريمة وثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم بغير ان يكون حكمها فى نفسها الصادر فى الدعوى الجنائية حائلاً دون ذلك . لأن الدعويين الجنائية
والمدنية وان نشأتا عن سبب واحد ألا أن الموضوع فى كليهما مختلف تماماً مما لا
يسيغ التمسك بقوة الأمر المقضى ، والا لتعطل حق الأستئناف المقرر للمدعى بالحقوق
المدنيه ولبطلت وظيفة محكمه الجنح المستأنفه فى شأنه “.

نقض
24/3/1975 – س 26 – 65 – 280

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

رحلتي الى الكولسيوم Colosseum المسرح الروماني في روما

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مدة عقد الإيجار في القانون المصري: أخطاء شائعة تؤدي للطرد دون أن تدري

شرح قانوني يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول المدد التي تُكتب في عقود الإيجار، وتوضيح المخاطر القانونية المتعلقة باستخدام كلمة “مشاهرة” والصياغات الفضفاضة، مع بيان أقصى مدة مسموح بها وفقًا للقانون والاجتهاد القضائي.

في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض القواعد القانونية الحاكمة لـ تحديد مدة عقد الإيجار في ضوء القانون المصري، خاصة بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 1996، الذي أحدث تحولًا جوهريًا في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

لقد أصبح من الضروري اليوم أن تُكتب المدة بوضوح ودقة، لأن المحاكم لم تعد تتساهل في تفسيرها، وقد تؤدي بعض العبارات مثل “مشاهرة” أو “طوال حياة المستأجر” إلى فسخ العقد أو الطرد.

أهم المحاور التي يتناولها الفيديو:

معنى كلمة “مشاهرة” في العقود القديمة والجديدة، ومتى تعتبرها المحكمة مدة شهر واحد فقط.

لماذا لم يعد مقبولًا الاعتماد على الصياغات التقليدية في تحديد المدة؟

أقصى مدة يجوز الاتفاق عليها في عقد الإيجار وفقًا لمحكمة النقض.

متى يكون العقد المبرم من وكيل المالك غير مُلزم للمالك من حيث المدة؟

الصياغات الباطلة مثل: “مدة حياة العقار” أو “مدة حياة المستأجر”، ولماذا تُرفض قضائيًا؟

كيف تكتب مدة العقد بطريقة قانونية تُجنبك أي نزاع في المستقبل؟

فيديو مهم لكل من يبرم عقد إيجار، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا أو محاميًا متخصصًا في المنازعات العقارية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عقد_الإيجار
#أشرف_مشرف
#محامي_مدني
#مشاهرة
#قانون_الإيجار
#مدة_عقد_الإيجار
#محامي_نقض
#المستشار_أشرف_مشرف
#القانون_المدني
#نصائح_قانونية
#إيجار_الأماكن
#منازعات_مدنية
#حقوق_المستأجر
#عقود_مدنية
#محامي_قانون_مدني