لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن الخلع والرؤية والإستضافة 

لقاء قانوني شامل مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يتناول الخلع والرؤية والاستضافة في القانون المصري، ويحلل الحقوق القانونية للأم والأب والأطفال، ويقيّم فعالية مكاتب تسوية المنازعات في الواقع العملي.

في هذا اللقاء التلفزيوني القانوني المهم، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض مجموعة من أبرز الإشكاليات القانونية والاجتماعية التي تدور حول قانون الخلع في مصر، ويقدم رؤية تحليلية متوازنة حول أثر الخلع على حقوق الزوجة، ومصير الأطفال، ومفهوم الرؤية والاستضافة في ضوء النصوص القانونية الحالية.

يناقش اللقاء النقاط التالية:

الفروق الجوهرية بين الخلع والطلاق للضرر

ما إذا كانت الزوجة تستخدم الخلع كوسيلة ضغط أم كملاذ اضطراري

التنازلات القانونية التي تقدمها الزوجة في دعوى الخلع

أثر الخلع على حقوق الأطفال من حيث النفقة، الحضانة، السكن، التعليم

الفرق بين العصمة في يد الزوجة والخلع القضائي

غياب قانون واضح وصريح للاستضافة في التشريعات الحالية

تقييم أداء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية من واقع العمل المهني

كما يطرح المستشار أشرف مشرف رؤيته الخاصة بضرورة تطوير المنظومة القانونية لحماية الأسرة، والاقتداء بالتجارب العالمية في مجال التأهيل النفسي والشرعي للزواج، وتفعيل دور الدولة في توفير آليات استضافة عادلة تحفظ حقوق الأب والطفل على السواء.

شاهد اللقاء الكامل للحصول على فهم دقيق لقانون الخلع، وكيفية إدارة قضايا الأحوال الشخصية باحتراف.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الفارق القانوني بين الاسم التجاري والعلامة التجارية في مصر – توضيح مبسط لرواد الأعمال وأصحاب الشركات

ما الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية؟ فيديو توضيحي يشرح فيه المستشار أشرف مشرف الجوانب القانونية لكل منهما، وأهمية تسجيل العلامة التجارية لحماية النشاط التجاري في مصر.

في هذا الفيديو القانوني، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض بشكل مبسط ودقيق الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية، ويوضح كيف يمكن أن يؤدي الخلط بينهما إلى مشاكل قانونية تمس حقوق التاجر أو صاحب النشاط التجاري.

في السياق العملي، كثير من الأشخاص يعتقدون أن تسجيل اسم الشركة في السجل التجاري يكفي لضمان الحماية، ولكن الواقع أن الاسم التجاري والعلامة التجارية يخضعان لقواعد قانونية مختلفة، ويُسجَّلان لدى جهتين مختلفتين، ولكل منهما وظيفة قانونية خاصة.

🟢 أهم محاور الفيديو:

ما هو الاسم التجاري؟ وما الجهة المختصة بتسجيله؟

ما هي العلامة التجارية؟ وأين تُسجل؟

الفرق في الوظيفة القانونية بين الاسم والعلامة

شروط تسجيل العلامة التجارية

متى يمكن للاسم التجاري أن يتحول إلى علامة تجارية؟

أمثلة واقعية لتوضيح المفهوم مثل “موبينيل” و”مصر للطيران”

أثر الخطأ في الفهم على حماية الحقوق أمام المنافسين

هذا الشرح القانوني يأتي في إطار الجهود التوعوية التي يقدمها محامي مدني – المستشار أشرف مشرف – منازعات وتعويضات، لخدمة أصحاب الشركات ورواد الأعمال في مصر، ومساعدتهم على تأمين نشاطهم قانونيًا سواء في مرحلة التأسيس أو أثناء التعامل مع الغير.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#العلامة_التجارية
#الاسم_التجاري
#محامي_مدني
#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#تسجيل_العلامات
#ريادة_الأعمال
#قانون_التجارة
#المنازعات_التجارية
#حماية_الحقوق

الحالات التي لا تحصل على براءات اختراع رغم توافر شروط منح براءة الاختراع

في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الأسباب القانونية التي قد تؤدي إلى رفض منح براءة اختراع رغم استيفاء الشروط، مثل مخالفة النظام العام أو الإضرار بالبيئة أو الصحة العامة.

في هذا الفيديو، يسلط الضوء المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض على أحد الموضوعات المحورية في قانون براءات الاختراع، وهو:
متى يُرفض منح براءة اختراع رغم استيفاء كافة الشروط القانونية؟

كثير من المبتكرين يظنون أن توافر شروط الجدة والابتكار والقابلية للتطبيق الصناعي كفيل بالحصول على البراءة، لكن الحقيقة أن هناك استثناءات قانونية تمنع تسجيل بعض الاختراعات، حتى لو كانت مميزة وجديدة.

ومن أبرز هذه الحالات:

تعارض موضوع الاختراع مع النظام العام أو الآداب العامة؛

وجود ضرر مؤكد أو محتمل على البيئة؛

ما إذا كان الاختراع قد يُسبب أضرارًا بصحة الإنسان أو الحيوان؛

أو أنه يتنافى مع السياسات العامة للدولة.

يبين المستشار أشرف مشرف، من خلال أمثلة عملية، أن هذه الحالات تختلف من دولة إلى أخرى ومن زمن إلى آخر، فاختراعٌ قد يُرفض في بلد ما بدعوى تعارضه مع النظام العام، قد يُقبل في بلد آخر يرى فيه مصلحة صناعية أو تقنية.

كذلك فإن تقييم الأضرار البيئية أو الصحية يتغير مع التطور العلمي والتغيرات في القوانين البيئية، وهو ما يجعل من قرار منح البراءة أو رفضها قرارًا مرنًا يتأثر بالزمان والمكان.

هذا الفيديو يُعد مادة قانونية تعليمية ضرورية لكل من يعمل أو يهتم بمجال حماية الابتكارات والملكية الفكرية، ويعكس خبرة عميقة للمستشار أشرف مشرف في تحليل التشريعات وتطبيقاتها العملية أمام مكاتب براءات الاختراع.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#براءات_الاختراع
#الملكية_الفكرية
#النظام_العام
#محامي_مدني
#القانون_المصري
#المستشار_أشرف_مشرف
#اختراعات_مرفوضة
#تعويضات
#قانون_براءات_الاختراع
#تسجيل_الاختراع

الفرق بين شركة التوصية و المحاصة

إذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى أن الشركة موضوع الدعوى شركة توصية لما إستخلصه من شروط العقد من أن كلا الشريكين مسئول مسئولية تامة عما يتولاه من معاملات مع الغير وأنه لا عنوان للشركة باسم أحد الشريكين ولما إستخلصه من سائر الأوراق أنها مستترة وأن المطعون عليه هو الذى كان يقوم بجميع أعمالها باسمه فيكون وصف الحكم لها بأنها شركة محاصة لاخطأ فيه .
الطعن رقم 0028 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 421
بتاريخ 31-01-1952

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حماية الابتكار في القانون المصري – براءات الاختراع والملكية الفكرية في حوار مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

لقاء تلفزيوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يشرح فيه مفهوم الملكية الفكرية وبراءات الاختراع في مصر، ويعرض شروط التسجيل، والفارق بين براءة الاختراع والسر الصناعي، مع توضيح أثر القوانين الدولية على حماية الابتكار ودعم الاستثمار.

في هذا اللقاء التلفزيوني المميز، يتحدث المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض عن موضوع بالغ الأهمية لكل مبدع وباحث ومخترع، وهو الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، موضحًا كيف يحمي القانون المصري حقوق الابتكار، وما هي الإجراءات القانونية اللازمة لتسجيل الاختراعات والحفاظ على الحقوق الفكرية في مواجهة أي اعتداء أو استغلال غير مشروع.

يتناول اللقاء مفهوم الملكية الفكرية بوصفها النتاج العقلي والفكري للإنسان الذي يحميه القانون، موضحًا أن براءة الاختراع تمثل أحد فروع الملكية الصناعية، وأن الحماية القانونية لا تتحقق إلا بالتسجيل الرسمي أمام مكتب براءات الاختراع. كما يوضح الفارق بين براءة الاختراع وحق المؤلف، مبينًا أن الأول لا يُحمى إلا بالتسجيل، بينما الثاني تثبت حمايته بمجرد الإبداع دون الحاجة لإجراء رسمي.

ومن أبرز المحاور التي ناقشها اللقاء:

الشروط القانونية الواجب توافرها في الاختراع ليكون قابلًا للتسجيل.

أسباب رفض تسجيل بعض الابتكارات رغم أصالتها في نظر أصحابها.

دور أكاديمية البحث العلمي في فحص طلبات براءات الاختراع والتأكد من حداثة الفكرة.

الفارق بين براءة الاختراع والسر الصناعي، وكيف تحافظ بعض الشركات الكبرى على سرية تركيباتها ومنتجاتها دون تسجيل رسمي.

دور القانون والمعاهدات الدولية مثل اتفاقية تريبس (TRIPS) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) في دعم حماية المبدعين.

أثر حماية الملكية الفكرية على الاستثمار والتنمية الاقتصادية، وكيف تعد مؤشراً على تقدم الدول واحترامها للبحث العلمي والإبداع.

ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن حماية الملكية الفكرية ليست ترفًا تشريعيًا، بل ركيزة أساسية لتشجيع الابتكار وتحقيق العدالة بين المبدعين والمستثمرين، وأن تسجيل الاختراعات في مصر أصبح متاحًا من خلال إجراءات منظمة، تتطلب الدقة والوعي القانوني لضمان حقوق صاحب الفكرة.

هذا اللقاء يعد مرجعًا مبسطًا وعمليًا لكل باحث أو مبتكر يسعى لفهم القوانين المنظمة للابتكار في مصر والعالم العربي.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أشرف_مشرف, #الملكية_الفكرية, #براءة_الاختراع, #القانون_المصري, #محامي_بالنقض, #محامي_مدني, #حماية_الابتكار, #قضايا_مدنية, #تعويضات, #تسجيل_الاختراعات

القصور في عرض وقائع الدعوى في تسبيب الأحكام يؤدي الى بطلان الحكم

تأكيدًا لأهمية تسبيب الأحكام وتمكين محكمة الاستئناف ومحكمة النقض من بسط رقابتهما، قررت محكمة النقض أن الحكم يجب أن يشتمل على عرض لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم ودفوعهم الجوهرية ورأي النيابة، ثم الأسباب والمنطوق، وأن القصور في الأسباب الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم. كما شددت المحكمة على وجوب الرد الواقعي الكافي على الدفوع الجوهرية باعتبارها من ركائز سلامة الحكم القضائي، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون المرافعات.

يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم لطلبات الخصوم و خلاصه لدفوعهم و دفاعهم الجوهري و رأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب و منطوق الحكم و منطوقه و أن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم يدل على أنه تقديرا للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام و تمكينا لمحكمه الدرجة الثانية من الوقوف على الأسس التي بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمه النقض من بعد ذلك لرقابه سلامه تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد في أحكامها ما ابداه الخصوم من دفاع جوهري حتى يتسنى تقدير هذا و تلك في ضوء الواقع الصحيح في الدعوى ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت اليه المحكمة من رأى و رتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم كما أنه بحكم ما للدفوع من أهميه بارزه في سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات مبينا كيفيه التمسك بها و أثارها و من ثم أوجب على المحاكم أيراد خلاصه موجزه في إطلاق غير مقيد بوصف خلاف لما وصف به الدفاع من أن يكون جوهريا على تقدير منه بتحقق هذا الوصف في الدفوع كافه بخلاف أوجه الدفاع التي يغنى بعضها عن البعض الأخر أو ينطوي الرد على أحداها منع إطراح ما عداها ثم استلزم القانون لسلامه الأحكام أن تورد الرد الواقعي الكافي على تلك الدفوع و على الجوهري من أوجه الدفاع جزءا على تقصيرها
( حكم نقض جلسة 30/12/1991 الطعن رقم 1023 لسنه 60 ق )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إنكار التوقيع على الورقة العرفية يفقدها حجيتها

تنص المادة 394 من القانون المدنى على أن تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة و مفاد ذلك أن الطعن بإنكار التوقيع على الورقة العرفية يجب أن يبدى فى صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره .
(الطعن رقم 276 لسنة 33 جلسة 1968/03/28 س 19 ع 1 ص 622 ق 94)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

اغفال الدفاع الجوهري

إذا كانت الطاعنة قد تمسكت فى تقرير الإدعاء بالتزوير و المذكرة المعلنة بشواهده أمام محكمة الإستئناف بأن السند المطعون فيه لم يصدر من مورثها و مزور عليه صلباً و توقيعاً ، كما تمسكت بأن ورقة السند لم تسلم أصلا إلى المطعون عليها ، و إنما سلمت بعد توقيع المورث على بياض إلى زوجها و شقيقيه ، و هم محل ثقة المورث الذى إستأمنهم على كتابة طلب بإسمه لتقديمه لإحدى الجهات الحكومية ، و أن المطعون عليها إستطاعت الحصول على هذه الورقة و ملأت الفراغ بتزوير صلب السند – بعد التوقيع عليها – بمداد مختلف و بطريقة غير منتظمة و طلبت الطاعنة فى دفاعها أمام محكمة الإستئناف إعادة المأمورية للخبير لإستكمال النقص فى مأموريته بتحقيق هذا الشق من دفاعها ، كما طلبت إلى جانب ذلك إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته بالبينة ، و كانت محكمة الإستئناف إذ قررت الأخذ بتقرير الخبير لم تقطع برأيها فى هذا الشق من دفاع الطاعنة و لم تستجب إلى إعادة المأمورية للخبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق و لم ترد عليه فى حكمها ، و لم تتعرض لبحث مستنداتها المقدمة فى خصوصه ، فإن الحكم يكون قد أغفل دفاعا جوهريا من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، مما يعيبه بالقصور و الإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 66 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/2/17 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الخصومة مع الشاهد تمنع قبول شهادته

أن الشهادة ذات حجية متعدية لأن ما يُثبت بها لأحد الخصوم يعد ثابتاً بالنسبة للخصم الآخر وذلك اعتباراً بأن من صدرت منه الشهادة شخص عدل لا يقصد بها تحقيق مصلحة لأحد أو مضارته ولهذا الأثر للشهادة واعتبارات العدالة فإنه يجب ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدَع للميل بشهادته لخصم على آخر سبيلاً ومن هذا القبيل أن تكون بين الشاهد والخصم المشهود عليه خصومة فقد ورد في الحديث الشريف ” لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي إحنة ” وإذ خلت مواد قانون الإثبات المنظمة لشهادة الشهود من نص يعالج أثر وجود خصومة بين الشاهد والخصم المشهود عليه فليس أمام القاضي من سبيل ألا أن يلتجئ إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقضى بأن قيام هذه الخصومة يعد مانعاً للشهادة باعتبار هذه المبادئ المصدر الرئيسي للتشريع بنص المادة الثانية من الدستور والمرجع الأصيل للقضاء عند غياب النص وعدم وجود العرف طبقاً لنص المادة الأولى من القانون المدني وينبني على ذلك أنه إذا ما طعن الخصم على أقوال الشاهد بوجود خصومة بينهما مانعة من الإدلاء بأقواله دون ميل وأقام الدليل على ذلك تعين على المحكمة أن تمحص دفاعه وتحققه قبل أن تحكم في النزاع فإن هى لم تفعل واستندت إلى أقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها وقع الحكم باطلاً .
10/1/ 2010 الطعن رقم 2195 لسنة 68 ق

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حكم القاضي بفسخ الشركة لا ينصرف الى الماضي

إذا حكم القاضي بفسخ عقد الشركة فان هذا الفسخ خلافا للقواعد العامة في الفسخ لا يكون له أثر رجعي ، إنما تنحل الشركة بالنسبة للمستقبل ، أما قيامها واعمالها في الماضي فإنها لا تتأثر بالحل ، وبالتالي فلا محل لتطبيق القاعدة العامة الواردة في المادة 160 من القانون المدني والتي توجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد في حالة فسخه ، مما يقتضي أن يرد كل منهما ما تسلمه من الآخر تنفيذا للعقد ، وإنما يستتبع فسخ عقد الشركة وحلها تصفية أموالها وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد ، وعند خلوه من حكم خاص تتبع في ذلك الأحكام الواردة في المادة 532 من القانون المدني وما بعدها ، وقبل إجراء تصفية الشركة لا يجوز للشريك أن يسترد حصته في رأس المال لأن هذه التصفية هي التي تحدد صافي مال الشركة الذي يجوز قسمته بين الشركاء ، وتكون من ثم دعوى المطعون ضده في خصوص استرداد حصته في رأس مال الشركة قبل حصول التصفية غير مقبولة لرفعها قبل الأوان .
( الطعن رقم 287 لسنة 35 ق جلسة 1969/6/12 س 20 ص 929 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد