صحيفة طعن بالاستئناف

صحيفة طعن بالاستئنافانه في يوم                  الموافق        /       في تمام الساعة           بناء علي طلب السيد /                        ومهنته              المقيم   ومحله  المختار مكتب الأستاذ / ……………المحامي انا /               محضر محكمة               قد انتقلت في التاريخ المذكور اعلاه واعلنت  

السيد /                        ووظيفته                              المقيم في                 مخاطبا مع :      

الموضوع  

بتاريخ    /     /        صدر للمعلن اليه الحكم الصادر من محكمة         في الدعوي الرقمية      

              لسنة          والذي قضي له بـ              وقد تم إعلان الطالب            بهذا الحكم بتاريخ   /     /              ( او لم يتم اعلانه للطالب           حتي الان ) . وحيث أن الحكم المستأنف الصادر لمصلحة المعلن إليه قد جاء مخالفا للقانون والواقع , فإنه يحق بالتالي للطالب استئنافه تطبيقا لنص المادة 230من قانون المرافعات وذلك للاسباب الاتية  

( تذكر تفصيلا الاسباب الواقعية والقانونية التي يستند اليها المستأنف في طعنه علي الحكم )  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

بناء عليه  

انا المحضر سالف الذكرقد انتقلتفي التاريخ المذكور اعلاه الي محل اقامة المستانف عليه واعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة            الكائنة          يوم            الساعة     الثامنة صباحا الدائرة               ليسمع الحكم بقبول هذا الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف , مع إلزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي   

ولاجل العلم 

وكيل الطالب  

 

توقيع المحامي  

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

صحيفة إشكال من الغير

صحيفة  إشكال  من  الغيرانه في يوم               الموافق   /    /         الساعة             بناء علي طلب السيد /  

ومهنته          المقيم              ومحله المختار مكتب الاستاذ / …………… انا /              محضر محكمة           انتقلت بالتاريخ المذكور اعلاه واعلنت كل من  

اولا :  السيد /                  المقيم                     مخاطبا مع : 

ثانيا : السيد /                   المقيم                    مخاطبا مع : 

ثالثا : السيد / محضر اول محكمة                                  الجزئية ويعلن بقر عمل سيادته…………………….. 

مخاطبا مع / ………………… 

الموضوع 

صدر للمعلن اليه الاول الحكم رقم          لسنة            ضد المعلن اليه الثاني , وقد قضي فيه           ( يذكر منطوق الحكم ) مما دفع المعلن اليه الثاني الي استئناف هذا الحكم الذي قيد برقم                قضائية . وقد صدر حكم محكمة الاستئناف بتاريخ   /     /        مؤيدا لهذا الحكم . ولما كان الحكم المعلن اليه الاول عازم علي تنفيذ الحكم المذكور , وحيث أن المستشكل ليس طرفا في الحكم ةالمستشكل فيه , ومن ثم فهو من الغير بالنسبة للحكم سالف الذكر فلا يحاج به عليه وحيث ان تنفيذ هذا الحكم يتعارض مع حقوق المستشكل الثابتة بالمستندات ( راجع حافظة مستندات المستشكل المرفقة بهذه الصحيفة ) والتي لا يتطرق اليها الشك , ولما كان الامر كذلك فانه ووفقا لنص المادة 312 من قانون المرافعات يحق للطالب ان يستشكل في تنفيذ ذلك الحكم . 

هذا والعرض من اعلان المعلن اليه الثالث بصفته هو ان يوقف تنفيذ ذلك الحكم حتي يفصل نهائيا في هذا الاشكال .  

بناء عليه 

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلتالي حيث إقامة كل من المعلن إليهم وسلمتهم  صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة قاضي التنفيذ بمحكمة                 الكائن مقرها في               من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم  

                 الموافق   /     /      الدائرة  لسماعهم الحكم بقبول هذا الاشكال من حيث الشكل , وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم رقم   لسنة والمؤيد استئنافا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم         لسنة           قضائية , مع الزام المعلن اليه الاول بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة  

ولاجل العلم 

وكيل المستشكل 

توقيع المحامي 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عقد بيع ابتدائي مع حق امتياز لحين سداد كامل الثمن

عقد بيع ابتدائي مع حق امتياز لحين سداد كامل الثمن

محرر بتاريخ……../…../……..  بين كل من :-

1- السيد /…………….  المقيم

 ( طرف اول بائع )

2- السيد /……………….المقيم

 ( طرف ثاني مشتري )

وقد اقر الطرفان باهليتهما الكاملة للتعاقد والتصرف واتفقا علي ما ياتي :-

تمهيد

يمتلك الطرف الاول كامي ارض ومباني العقار المقام علي القطعة رقم…….. بشارع……..منزل رقم…..والبالغ مساحتها……..   مترا مربعا ولرغبة الطرف الثاني في تملك شقة بالعقار المذكور فقد قبل الطرف الاول ذلك بالشروط الواردة فيما ياتي :-

اولا :-

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزء من هذا العقد

ثانيا :-

باع واسقط وتنازل الطرف الاول بكافة الضمانات الفعلية والقانونية الي الطرف الثاني رقم……..بالدور……..من العقار رقم….بشارع……..  قسم…..  محافظة

ثالثا :-

للشقة موضوع التعامل حق الارتقاء علي الاجزاء الاتية :-

ا- مدخل وبهو العمارة

ب- السلم الرئيسي للعمارة

ج- المطلات علي الجار والشارع

د- الصدفة الكائنة امام الشقة موضوع التعامل

رابعا :-

تم هذا البيع بين الطرفين نظير مبلغ اجمالي وقدره…جنيه مصري لا غير

خامسا :-

قام الطرف الثاني بدفع مبلغ…….. من الجنيهات عند التوقيع علي العقد وتسلم الشقة محل هذا العقد منذ تاريخ التوقيع علي العقد .

سادسا :-

البا قي وقدره…..  من الجنيهات تدفع علي سنتين ونصف بالطريقة الاتيه :-

1) مبلغ……..  في………..وحرر بها شيك   مستحق الدفع في…./…./

2) مبلغ……..   في……..   وحرر بها شيك   مستحق الدفع في….. /…./

سابعا :-

يقر الطرف الثاني بانه قد عاين الشقة محل هذا التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا وقد قبل شرائها بالحالة التي تم الاتفاق عليها بالشروط الوارده في هذا العقد

ثامنا :-

يقر الطرفان بان الحق في ملكية مباني الشقة المذكورة لا تنتقل الي الطرف الثاني الا بعد سداد كامل الثمن كما يتعهد الطرف الثاني ترتبا علي ذلك بعدم التصرف بالبيع او باي نوع من انواع التصرف بالشقة موضوع هذا التعاقد وان ايه تصرفات ترد خلافا لهذا لا يعتد به ولا يعتبر حجة في مواجهة الطرف الاول فللطرف الاول حق الامتياز علي الشقة حتي تمام السداد

تاسعا :-

يلتزم الطرف الثاني ( المشتري ) بسداد باقي الثمن بالكيفية الواردة بالبند سادسا من هذا العقد وان اي اخلال منه في سداد باقي الثمن لما جاء بالبند سادسا يترتب عليه فسخ هذا العقد ورد مادفع مع احقية الطرف الاول في ان يحجز بطريق المقاصة مبلغ وقدره………..جنيه كتعويض اتفاقي لا يخضع لرقابة القضاء كل ذلك دون تنبيه او انذار او اتخاذ اية اجراءات اخري

عاشرا :-

يتعهد الطرف الثاني ( المشتري ) باحترام كافة القواعد التي حددها القانون بملكية الشقق وعلي الاخص ما ياتي :

1- عدم احداث اي تعديل في الاجزاء المشتركة بغير موافقة جميع المشترين كتابة

ب- حتي عند عمل اي تجديدات في البناء كما يتعهد بعدم اجراء ايه تعديلات جوهرية بالشقة ان تهدد سلامة المبني

ج- يتحمل الطرف الثاني ( المشتري ) نصيبه في حفظ الاجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها وتجديدها بالاتفاق والتنسيق مع باقي الملاك الاخرين

د- يتحمل الطرف الثاني نصيبه من المبالغ المستحقة لاثارة السلم ومصروفات الصيانة للمصعد واجهزة الحراسة واية مصروفات اخري ضرورية لازمة للصيانة

هـ – الحديقة التابعة للعقار تعتبر خاصة بجميع مالكي شقق العقار اما السطح لايعتبر من الاجزاء المشتركة اذ انه خاص باستعمال واستغلال الطرف الاول ويحوز له التصرف فيه بكافة اوجه التصرف

و- يقر المشتري عن تنازله عن حقه في الشفعة في حالة بيع اي شقة من شقق العمارة

الحادي عشر :-

اتفق الطرفان علي ان اي نزاع ينشا حول هذا العقد يختص به محاكم……..  علي اختلاف درجاتها

الثاني عشر :-

اثباتا لما تقدم تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبه متي لزم الامر

والله تعالي علي ما تحرر خير الشاهدين

الطرف الاول…………………………………………………..الطرف الثاني

البائع…………………………………………………………..المشتري

دعوى فرز وتجنيب

دعوى فرز وتجنيب

انه فى يوم …………… الموافق…… /…../ ……
بناء على طلب السيد /……………………..المقيم ……………
ومحله المختار مكتب الاستاذ /……………المحامى الكائن ……………………
انا……….. محضر محكمة……… الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
-السيد /……………. المقيم……………….. قسم …………….. محافظة………….

مخاطبا مع…………….. /

– السيد /……………. المقيم……………….. قسم …………….. محافظة………….

مخاطبا مع…………….. /

 ( لجميع الشركاء فى العقار )

واعلنتهم بالأتى

الطالب شريك فى حصه على الشيوع فى (العقار او الارض او ………) رقم ……… الكائن فى…………….. والمحدد المعالم بـ (تكتب حدود العقار بدقه )

وحيث يهم الطالب انهاء حاله الشيوع هذه ليتمكن كل شريك من الانتفاع بحصته المفرزة وبما انهم لم يتمكنوا من التقسيم بالاتفاق الامر الذى اضطر الطالب الى رفع هذه الدعوى طبقا لنص الماده 836 من القانون المدنى والتى تنص على انه :

1- إذا إختلف الشركاء فى إقتسام المال الشائع ، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية .

 

2- و تندب المحكمة إن رأت وجها لذلك ، خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قيمته .

وكذلك نص الماده 464 من قانون المرافعات التى تنص على انه :

إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر يجرى بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يعنيه التعجيل من الشركاء .

                                                  بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة ………… الابتدائيه الكائن مقرها فى ………….. امام الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ……………. الموافق …./…./…….. وذلك ليسمع المعلن إليهم الحكم بندب خبير تكون مهمته فرز وتجنيب حصة الطالب البالغ قدرها ………… على الشيوع فى العقار الموضح المعالم والحدود بصدر الصحيفه واذا تعذرت القسمه يحكم ببيع كل العقار بالثمن الذى يقدره الخبير مع الزام كل من الشركاء بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه كلا بقدر حصته فى العقار وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفاله , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولأجل العم  /

السند القانونى : الماده (836) من القانون المدنى والماده (464) من قانون المرافعات

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

اعلان مدين بحوالة حق

اعلان مدين بحوالة حق

أنه في يوم ……………. الموافق  …./…/………

بناء على طلب السيد / ……………. المقيم في  …………….

ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………المحامي الكائن …………………….

أنا ……………. محضر محكمة ……………. الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث إقامة :

السيد / ……………. المقيم فى ……………. قسم  ……….محافظة ………….

مخاطبا مع…………….. /

وأنذرته بالأتي

بتاريخ …/…./…… استلم الطالب إعلان من ( السيد ………… ) يعلنه فيه باتفاق التنازل الصادر بتاريخ …/…./……  عن …………… ( يذكر الحق المتنازل عنه والمؤرخ …../…../…… والذي يستحق السداد بتاريخ …./ …. /…….. وحيث انه يحق للطالب حوالة هذا الحق للمنذر إليه ( حيث أن الطالب مدين للمنذر إليه أو ………. يذكر سبب الحواله )

وذلك طبقا لنص المادة 303 من القانون المدني والذي ينص على أنه : يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر ، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام  و تتم الحوالة  دون حاجة إلى رضاء المدين  .

وكذلك نص الماده 305 من القانون المدني والتي تنص على أنه: لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ  .

لــذلـك يعلن الطالب رسميا المنذر إليه بحوالة هذا الحق إليه من تاريخ هذا الإنذار .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المنذر إليه وسلمته صورة من أصل

هذا الإنذار للعمل بموجبه ونفاذ مفعوله ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولأجل العلم /

السند القانوني : المواد من المادة 303 : 305 من القانون المدني .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

دعوى فسخ عقد بيع

دعوى فسخ عقد بيع

انه فى يوم ……………. الموافق …./…/………

بناء على طلب السيد / ……………. المقيم فى …………….

ومحله المختار مكتب الاستاذ / ……………. المحامى الكائن فى …………….                    

انا ……………. محضر محكمة ……………. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

السيد /  ……………. المقيم فى ……………. قسم ……….

محافظة ………….

مخاطبا مع…………….. /

واعلنتهه بالأتى

بموجب عقد البيع المؤرخ …/…./…… باع الطالب الى المعلن اليه ماهو   …………..( ولوكان المبيع عقار او ارض) الكائن فى ……………..  والمحدده بالحدود الاتيه …………………………. نظير ثمن اجمالى قدره ………………. تدفع ( يكتب طريقة الدفع المتفق عليها )( وحيث ان المعلن اليه لم يفى بالتزامه فى ……………..

فمن ثم يحق للطالب طلب فسخ العقد وذلك طبقا لنص الماده 157 من القانون المدنى والتى تنص على انه :

1-  فى العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتض .

2-  ويجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلا إذا إقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام فى جملته .

وكذلك نص الماده 158 من القانون المدنى والتى تنص على انه :

 يجوز الأتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، و هذا الاتفاق لا يعفى من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه .

اما اذا كان طلب فسخ العقد بسبب نقص الجسيم

بتاريخ …/…./…… باع المعلن اليه الى الطالب ماهو ارض ( او اى شىء معين المقدار ويمكن النقصان فيه) الكائنه فى ……………..  والمحدده بالحدود الاتيه …………………………. نظير ثمن اجمالى قدره ………………. تدفع ( يكتب طريقة الدفع المتفق عليها )

الا انه عند الاستلام لاحظ المشترى نقص ال(……………) نقصا جسيم مما يحق معه للمشترى طلب فسخ العقد وذلك

طبقا لنص الماده 433 من القانون المدنى والتى تنص على انه:

1-  إذا عين فى العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف ما لم يتفق على غير ذلك ، على أنه لا يجوز للمشترى أن يطلب فسخ العقد لنقص فى المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد .
2-  أما إذا تبين أن القدر الذى يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر فى العقد و كان الثمن مقدرا بحساب الوحدة ، وجب على المشترى ، إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض ، أن يكمل الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة ، فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد إتفاق يخالفه.

وعليه يحق للطالب رفع هذه الدعوى بطلب فسخ عقد البيع للاضرار بمصلحة الطالب ، وحيث أن تسبب المعلن إليه فى الفسخ  قد أصاب الطالب بأضرار بالغة ، فإنه يقدرها بمبلغ ….. كتعويض عن تلك الأضرار .

بناء عليه

 انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ………… الابتدائيه الكائن مقرها فى ………….. امام الدائرة (     ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ……………. الموافق …./…./…….. وذلك ليسمع الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ …./…./…….. ورد المبلغ المدفوع من الطالب تحت مسمى العربون وقدره ………………. ، وذلك مع إلزامه بأداء مبلغ وقدره …….. تعويضا لطالب عن الاضرار التى اصابته من جراء الفسخ ، مع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه  , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولاجل العلم / 

السند القانونى : المواد , 157, 158 ،433 من القانون المدنى 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

دعوى تعويض ضدناظر ومشرف المدرسة لأهماله رقابة تلميذ

9 __ __ _ انه فى يوم…….. الموافق ..-..-….الساعة ……..

بناء على طلب السيد/ …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. و محله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..

أنا …….. محضر محكمة …….. قد أنتقلت الى مقر :

(1) السيد وزير التربية و التعليم بصفته و يعلن بقلم قضايا الحكومة الكائن …….. مخاطبا ……..

(2) السيد مدير مدرسة …….. بصفته و يعلن بمقر المدرسة الكائن …….. مخاطبا ……..

(3) السيد/ …….. بصفته مشرفا بمدرسة …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..

و أعلنتهم بالآتى

بتاريخ ..-..-…. اعتدى التليمذ …….. على ابن الطالب …….. أثناء وجودهما بالمدرسة التى نيط بالمعلن اليه الثانى ادارتها و ذلك بأن …….. فأحدث به الاصابات التى تضمنها التقرير الطبى و هى عبارة عن …….. و التى أفضت الى موته و قيدت الواقعه برقم …….. لسنه …….. جنايات احداث …….. و قضت فيها محكمة جنح …….. بجلسة ..-..-…. بادانته و تسليمه الى من له حق الولاية على نفسه .

و اذ تنص الفقرة الثانية من المادة 173 من القانون المدنى على أن مما مفاده أن المسئولية فى الرقابة على القاصر تنتقل من القائم على تربيته الى ناظر المدرسة و المشرفين المكلفين بذلك بها منذ بدء وصول التلميذ المشمول بالرقابة اليها و حتى انصرافه منها باغلاق أبوابها و اخراج كافة التلامذ و من ثم يكون ناظر المدرسة بوصفه رقيبها الاول مسئولا مع من عهد اليه بالاشراف عن كافة الافعال غير المشروعة التى يرتكبها أى من تلاميذه طوال الفترة سالفة البيان بحيث ان وقع ضرر ممن تشمله الرقابة قامت قرينة على تقصير ناظر المدرسة و المشرف بها استنادا الى أن مسئولية المكلف بالرقابة هى مشئولية أصلية اساسها خطأ مفترض على نحو ما جلته المذكرة الايضاحية للمادة 173 سالفة البيان .

و متى توافر الخطأ على نحو ما تقدم و كان الثابت من التحقيقات التى أجريت سواء الجنائى منها أو الادارى ان الاشراف على التلاميذ كان منعدما و لو كان متوافرا لحال دون وقوع الحادث و لسارع المشرف الى منع الاعتداء ومن ثم تنتفى المفاجأة فى وقوعه و تتحقق علاقة السببية المفترضة بين الخطأ المفترض فى جانب المعلن اليهم و بين الضرر الذى أصاب الطالب .

لما كان ما تقدم و كان المعلن اليهما الثانى و الثالث يتبعان المعلن اليه الاول مما يحق معه للطالب الرجوع عليهم بالتضامن عملا بنص المادة 169 من القانون المدنى بتعويضه عن الاضرار المادية و الادبية التى حاقت به من جراء فقد ابنه الذى كان يعول عليه الكثير و لما أصابه من أسى و لوعة بسبب فقده و يقدر ذلك بمبلغ …….. جنيه و يركن فى اثبات عناصر التعويض الى التحقيقات التى تمت فى الجناية سالفة البيان و التى يلتمس ضمها و كذلك لكافة طرق الاثبات المقررة قانون اذا ما رأت المحكمة اللجوء اليها .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الىمقر المعلن اليهم و أعلنتهم بصورة من هذا و كلفتهم بالحضور أمام محكمة …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. لسماع الحكم بالزام المعلن اليهم متضامنين بأن يدفعوا للطالب مبلغ …….. جنيه على سبيل التعويض و المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

مع حفظ كافة الحقوق و لأجل العلم ..

القانون المدني الأردني الجزء الأول

القانون المدني الأردني الجزء الأول
باب تمهيدي
الفصل الاول
احكام عامة
المادة 1
1. القانون وتطبيقه :

يسمى هذا القانون ( القانون المدني لسنة 1976) ويعمل به من 1 /1 /1977.

المادة 2
1. تسري نصوص هذا القانون على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بالفاظها ومعانيها ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص .
2. فاذا لم تجد المحكمة نصاً في هذا القانون حكمت باحكام الفقه الاسلامي الاكثر موافقة لنصوص هذا القانون ، فان لم توجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية.
3. فان لم توجد حكمت بمقتضى العرف ، فان لم توجد حكمت بمقتضى قواعد العدالة ، ويشترط في العرف ان يكون عاما وقديما ثابتا ومطردا ولا يتعارض مع احكام القانون او النظام العام او الآداب . اما اذا كان العرف خاصا ببلد معين فيسري حكمه على ذلك البلد.
4. ويسترشد في ذلك كله بما اقره القضاء والفقه على ان لا يتعارض مع ما ذكر .

المادة 3
يرجع في فهم النص وتفسيره وتاويله ودلالته الى قواعد اصول الفقه الاسلامي .

المادة 4
2. التطبيق الزمني للقانون :

ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على ما ينافيه.

المادة 5
لا يجوز الغاء نص تشريعي الا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء او يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم او ينظم من جديد الموضوع الذي سبق ان قرر قواعده ذلك التشريع.

المادة 6
1. تسري النصوص المتعلقة بالاهلية على جميع الاشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في تلك النصوص.
2. واذا توفرت الاهلية في شخص طبقاً لنصوص قديمة ثم اصبح ناقص الاهلية بمقتضى نصوص جديدة فلا اثر لذلك في تصرفاته السابقة.

المادة 7
1. تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.
2. على ان النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.

المادة 8
1. اذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدات قبل ذلك.
2. اما اذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم اقصر من المدة التي قررها النص الجديد فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.

المادة 9
تطبق على ادلة الاثبات النصوص السارية عند اعدادها او في الوقت الذي كان يجب ان تعد فيه.

المادة 10
تحسب المواعيد بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 11
3. التطبيق المكاني للقانون :

القانون الاردني هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.

المادة 12
1. يسري على الحالة المدنية للاشخاص واهليتهم قانون الدولة التي ينتمون اليها بجنسيتهم . ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في المملكة الاردنية الهاشمية وتترتب آثارها فيها اذا كان احد الطرفين اجنبيا ناقص الاهلية وكان نقص الاهلية يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فان هذا السبب لا يؤثر في اهليته.
2. اما النظام القانوني للاشخاص الحكمية الاجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الاشخاص مركز ادارتها الرئيسي الفعلي ، فاذا باشرت نشاطها الرئيسي في المملكة الاردنية الهاشمية فان القانون الاردني هو الذي يسري.

المادة 13
1. يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين.
2. اما من حيث الشكل فيعتبر الزواج ما بين اجنبيين او ما بين اجنبي واردني صحيحاً اذا عقد وفقا لاوضاع البلد الذي تم فيه او اذا روعيت فيه الاوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين.

المادة 14
1. يسري قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج ، بما في ذلك من اثر بالنسبة الى المال..
2. اما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت الطلاق . ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت رفع الدعوى .

المادة 15
في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين اذا كان احد الزوجين اردنيا وقت انعقاد الزواج ، يسري القانون الاردني وحده فيما عدا شرط الاهلية للزواج.

المادة 16
يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الاقارب ، قانون المدين بها.

المادة 17
يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته .

المادة 18
1. يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت قانون المورث والموصي او من صدر منه التصرف وقت موته.
2. ويسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الايصاء او قانون البلد الذي تمت فيه وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت.

المادة 19
يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الاخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسري بالنسبة الى المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة او الملكية او الحقوق العينية الاخرى او فقدها.

المادة 20
1. يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطناً فان اختلفا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد . هذا ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك.
2. على ان قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي ابرمت في شان هذا العقار.

المادة 21
تخضع العقود ما بين الاحياء في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ويجوز ايضاً ان تخضع للقانون الذي يسري على احكامها الموضوعية كما يجوز ان تخضع لقانون موطن المتعاقدين او قانونهما الوطني المشترك.
المادة 22
1. يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.
2. ولا تسري احكام الفقرة السابقة بالنسبة الى الالتزامات الناشئة عن الفعل الضار على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في المملكة الاردنية الهاشمية وان كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.

المادة 23
يسري قانون البلد الذي تقوم فيه الدعوى او تباشر فيه اجراءاتها على قواعد الاختصاص واجراءات التقاضي.

المادة 24
لا تسري احكام المواد السابقة اذا وجد نص في قانون خاص او في معاهدة دولية نافذة في المملكة الاردنية الهاشمية يتعارض معها.

المادة 25
تتبع مبادئ القانون الدولي الخاص فيما لم يرد في شانه نص في المواد السابقة من احوال تنازع القوانين.

المادة 26
تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة مجهولي الجنسية او الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد . على ان الاشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد الجنسية الاردنية وجنسية دولة اجنبية اخرى فان القانون الاردني هو الذي يجب تطبيقه.

المادة 27
اذا ظهر من الاحكام الواردة في المواد المتقدمة ان القانون الواجب تطبيقه هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع ، فان القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر اية شريعة منها يجب تطبيقها .

المادة 28
اذا تقرر ان قانوناً اجنبياً هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه الا احكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.

المادة 29
لا يجوز تطبيق احكام قانون اجنبي عينته النصوص السابقة اذا كانت هذه الاحكام تخالف النظام العام او الآداب في المملكة الاردنية الهاشمية.

الفصل الثاني
الاشخاص
المادة 30
1. الشخص الطبيعي:

1. تبدا شخصية الانسان بتمام ولادته حياً ، وتنتهي بموته.
2. ويعين القانون حقوق الحمل المستكن.

المادة 31
1. تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك .
2. فاذا لم يوجد هذا الدليل او تبين عدم صحة ما ادرج بالسجلات جاز الاثبات باية وسيلة من وسائل الاثبات القانونية .

المادة 32
1. من غاب بحيث لا يعلم احي هو ام ميت يحكم بكونه مفقوداً بناء على طلب كل ذي شان.
2. واحكام المفقود والغائب تخضع للاحكام المقررة في القوانين الخاصة فان لم توجد فاحكام الشريعة الاسلامية.

المادة 33
الجنسية الاردنية ينظمها قانون خاص.

المادة 34
1. تتكون اسرة الشخص من ذوي قرباه .
2. ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم اصل مشترك .

المادة 35
1. القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الاصول والفروع .
2. والقرابة غير المباشرة هي الرابطة ما بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهم اصلاً او فرعاً للآخر سواء كانوا من المحارم او من غير المحارم .

المادة 36
يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للاصل بخروج هذا الاصل . وعند حساب درجة القرابة غير المباشرة تعد الدرجات صعوداً من الفرع للاصل المشترك ثم نزولاً منه الى الفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الاصل المشترك يعتبر درجة .

المادة 37
يعتبر اقارب احد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الآخر.

المادة 38
يكون لكل شخص اسم ولقب ويلحق لقبه باسماء اولاده.

المادة 39
1. الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة.
2. ويجوز ان يكون للشخص في وقت واحد اكثر من موطن.
3. واذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة يعتبر بلا موطن.

المادة 40
يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة موطناً بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة.

المادة 41
1. موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً.
2. ومع ذلك يجوز ان يكون للقاصر الذي بلغ خمس عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص بالنسبة الى الاعمال والتصرفات التي يعتبره القانون اهلاً لمباشرتها.

المادة 42
1. يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.
2. ولا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة.
3. والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة الى كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك اجراءات التنفيذ الجبري الا اذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى .

المادة 43
1. كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية .
2. وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة .

المادة 44
1. لا يكون اهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن او عته او جنون.
2. وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز.

المادة 45
كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً او ذا غفلة يكون ناقص الاهلية وفقاً لما يقرره القانون.

المادة 46
يخضع فاقدو الاهلية وناقصوها بحسب الاحوال في احكام الولاية او الوصاية او القوامة للشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون.

المادة 47
ليس لاحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن اهليته او التعديل في احكامها.

المادة 48
لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

المادة 49
لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه او لقبه او كليهما بلا مبرر ومن انتحل الغير اسمه او لقبه او كليهما دون حق ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

المادة 50
2. الاشخاص الحكمية :

الاشخاص الحكمية هي :
1. الدولة والبلديات بالشروط التي يحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية حكمية.
2. الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية حكمية.
3. الوقف .
4. الشركات التجارية والمدنية.
5. الجمعيات والمؤسسات المنشاة وفقاً لاحكام القانون.
6. كل مجموعة من الاشخاص او الاموال تثبت لها الشخصية الحكمية بمقتضى نص في القانون.

المادة 51
1. الشخص الحكمي يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازماً لصفة الانسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون.
2. فيكون له :
أ . ذمة مالية مستقلة.
ب. اهلية في الحدود التي يعينها سند انشائه او التي يقررها القانون.
ج. حق التقاضي.
د . موطن مستقل. ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته. والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في المملكة الاردنية الهاشمية يعتبر مركز ادارتها بالنسبة للقانون الداخلي ، المكان الذي توجد فيه الادارة المحلية.
3 . ويكون له من يمثله في التعبير عن ارادته.

المادة 52
الاشخاص الحكمية تخضع لاحكام القوانين الخاصة بها.

الفصل الثالث
الاشياء والاموال
المادة 53
المال هو كل عين او حق له قيمة مادية في التعامل.

المادة 54
كل شئ يمكن حيازته مادياً او معنوياً والانتفاع به انتفاعاً مشروعاً ولا يخرج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون يصح ان يكون محلاً للحقوق المالية.

المادة 55
الاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع احد ان يستاثر بحيازتها والاشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون ان تكون محلاً للحقوق المالية.

المادة 56
1. الاشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها او اجزاؤها او تقاربت بحيث يمكن ان يقوم بعضها مقام بعض عرفاً بلا فرق يعتد به وتقدر في التعامل بالعدد او القياس او الكيل او الوزن.
2. والقيمية ما تتفاوت افرادها في الصفات او القيمة تفاوتاً يعتد به او يندر وجود افراده في التداول.

المادة 57
1. الاشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بخصائصها الا باستهلاكها.
2. اما الاستعمالية فهي ما يتحقق الانتفاع بها باستعمالها مرارا مع بقاء عينها .

المادة 58
كل شئ مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف او تغيير هيئته فهو عقار ، وكل ما عدا ذلك من شئ فهو منقول .

المادة 59
يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصدا على خدمته واستغلاله ويكون ثابتا في الارض .

المادة 60
1. تعتبر اموالا عامة جميع العقارات والمنقولات التي للدولة او الاشخاص الحكمية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل بمقتضى القانون او النظام .
2. ولا يجوز في جميع الاحوال التصرف في هذه الاموال او الحجز عليها او تملكها بمرور الزمان .

الفصل الرابع
الحق

الفرع الاول
نطاق الحق واستعماله
المادة 61
الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يضمن ما ينشا عن ذلك من ضرر.

المادة 62
لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال .

المادة 63
الاضطرار لا يبطل حق الغير .

المادة 64
درء المضار اولى من كسب المنافع .

المادة 65
يدفع الضرر العام بالضرر الخاص والاشد بالاخف .

المادة 66
اساءة استعمال الحق :

1. يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالا غير مشروع .
2. ويكون استعمال الحق غير مشروع :
أ . اذا توفر قصد التعدي .
ب. اذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة .
ج. اذا كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر .
د . اذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة .

الفرع الثاني
اقسام الحق
المادة 67
يكون الحق شخصيا او عينيا او معنويا .

المادة 68
الحق الشخصي رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني او القيام بعمل او الامتناع عن عمل.

المادة 69
1. الحق العيني سلطة مباشرة على شئ معين يعطيها القانون لشخص معين .
2. ويكون الحق العيني اصليا او تبعيا .

المادة 70
1. الحقوق العينية الاصلية هي الملكية والتصرف والانتفاع والاستعمال والسكنى والسطحية ( القرار ) والحقوق المجردة والوقف والحكر والاجارتين وخلو الانتفاع .
2. والحقوق العينية التبعية هي التوثيقات الثابتة بالرهن التاميني او الحيازي او بنص القانون .

المادة 71
1. الحقوق المعنوية هي التي ترد على شئ غير مادي .
2. ويتبع في شان حقوق المؤلف والمخترع والفنان والعلامات التجارية وسائر الحقوق المعنوية الاخرى احكام القوانين الخاصة .

الفرع الثالث
اثبات الحق
المادة 72
1. ادلة الاثبات :
ادلة اثبات الحق هي البينات التالية :
1. الكتابة.
2. الشهادة.
3. القرائن.
4. المعاينة والخبرة.
5. الاقرار.
6. اليميـــن .

المادة 73
2. قواعد عامة في الاثبات :

الاصل براءة الذمة وعلى الدائن ان يثبت حقه وللمدين نفيه.

المادة 74
اليقين لا يزول بالشك .

المادة 75
1. الاصل بقاء ما كان على ما كان كما ان الاصل في الامور العارضة العدم.
2. وما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.

المادة 76
الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق.

المادة 77
البينة على من ادعى واليمين على من انكر.

المادة 78
البينة لاثبات خلاف الظاهر واليمين لابقاء الاصل.

المادة 79
الكتابة والشهادة والقرائن القاطعة والمعاينة والخبرة حجة متعدية والاقرار حجة قاصرة على المقر .

المادة 80
كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد او دفع مغرم عنه ترد.

المادة 81
يعتد في شهادة الاخرس وحلفه باشارته المعهودة.

المادة 82
تقبل اليمين ممن يؤديها في براءة نفسه لا في الزام غيره.

المادة 83
لا تحلف اليمين الا بطلب الخصم ولكن تحلفه المحكمة يمين الاستظهار وعند الاستحقاق ، ورد المبيع للعيب فيه ، وعند الحكم بالشفعة ولو لم يطلب الخصم تحليفه .

المادة 84
يقبل قول المترجم الموثوق اذا كان عالما باللغتين بعد حلفه اليمين لدى الجهة المختصة.

المادة 85
لا حجة مع التناقض ولكن لا اثر له في حكم المحكمة اذا ما ثبت بعده ولصاحب المصلحة حق الرجوع على الشاهد بالضمان.

المادة 86
3. تطبيق قواعد وأحكام الاثبات :
يتبع لدى المحاكم في اجراءات الاثبات واستيفاء ادلة الحق القواعد والاحكام المنصوص عليها في قوانينها الخاصة وذلك فيما لا يتعارض مع الاحكام السابقة .

الكتاب الاول
الحقوق الشخصية

الباب الاول :
مصادر الحقوق الشخصية :
الفصل الاول – العقد
الفصل الثاني – التصرف الانفرادي – الوعد
الفصل الثالث – الفعل الضار
الفصل الرابع – الفعل النافع
الفصل الخامس – القانون
الباب الثاني :
اثار الحق :
الفصل الاول – احكام عامة
الفصل الثاني – وسائل التنفيذ
الفصل الثالث – التصرفات المشروطة بالتعليق والاجل
الفصل الرابع – تعدد المحل
الفصل الخامس – تعدد طرفي التصرف
الفصل السادس – انقضاء الحقوق

الباب الاول
مصادر الحقوق الشخصية
الفصل الاول
العقد
المادة 87
العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت اثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر .

المادة 88
يصح ان يرد العقد :
1. على الاعيان ، منقولة كانت او عقاراً مادية كانت او معنوية .
2. على منافع الاعيان .
3. على عمل معين او على خدمة معينة .
4. على اي شئ آخر ليس ممنوعا بنص في القانون او مخالفا للنظام العام او الآداب .

المادة 89
1. تسري على العقود المسماة منها وغير المسماة القواعد العامة التي يشتمل عليها هذا الفصل .
2. اما القواعد التي ينفرد بها بعض العقود المدنية فتقررها الاحكام الواردة في الفصول المعقودة لها . وتقرر قوانين التجارة القواعد الخاصة بالعقود التجارية .

الفرع الاول
المادة 90
1. انعقاد العقد:

ينعقد العقد بمجرد ارتباط الايجاب بالقبول مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من اوضاع معينه لانعقاد العقد .

المادة 91
1. الايجاب والقبول كل لفظين مستعملين عرفا لانشاء العقد واي لفظ صدر اولا فهو ايجاب والثاني قبول .
2. ويكون الايجاب والقبول بصيغة الماضي ، كما يكونان بصيغة المضارع او بصيغة الامر اذا اريد بهما الحال .

المادة 92
صيغة الاستقبال التي تكون بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها العقد وعدا ملزما اذا انصرف اليه قصد العاقدين .

المادة 93
التعبير عن الارادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالاشارة المعهودة عرفا ولو من غير الاخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي وباتخاذ اي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على التراضي .
المادة 94
1. يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها ايجابا .
2. اما النشر والاعلان وبيان الاسعار الجاري التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعرض او بطلبات موجهة للجمهور او للافراد فلا يعتبر عند الشك ايجابا وانما يكون دعوة الى التفاوض .

المادة 95
1. لا ينسب الى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان ويعتبر قبولا .
2. ويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل او اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه .

المادة 96
المتعاقدان بالخيار بعد الايجاب الى آخر المجلس فلو رجع الموجب بعد الايجاب وقبل القبول او صدر من احد المتعاقدين قول او فعل يدل على الاعراض يبطل الايجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك .

المادة 97
تكرار الايجاب قبل القبول يبطل الاول ويعتبر فيه الايجاب الثاني.

المادة 98
اذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على ايجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد .

المادة 99
1. يجب ان يكون القبول مطابقا للايجاب .
2. واذا اقترن القبول بما يزيد في الايجاب او يقيده او يعدل فيه اعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديدا .

المادة 100
1. يطابق القبول الايجاب اذا اتفق الطرفان على كل المسائل الجوهرية التي تفاوضا فيها . اما الاتفاق على بعض هذه المسائل فلا يكفي لالتزام الطرفين حتى لو اثبت هذا الاتفاق بالكتابة .
2. واذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا ان العقد يكون غير منعقد عند عدم الاتفاق على هذه المسائل فيعتبر العقد قد انعقد واذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولاحكام القانون والعرف والعدالة .

المادة 101
اذا كان المتعاقدان لا يضمهما حين العقد مجلس واحد يعتبر التعاقد قد تم في المكان وفي الزمان اللذين صدر فيهما القبول ما لم يوجد اتفاق او نص قانوني يقضي بغير ذلك .

المادة 102
يعتبر التعاقد بالهاتف او باية طريقة مماثلة بالنسبة للمكان كانه تم بين متعاقدين لا يضمهما مجلس واحد حين العقد واما فيما يتعلق بالزمان فيعتبر كانه تم بين حاضرين في المجلس .

المادة 103
لا يتم العقد في المزايدات الا برسو المزايدة ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلا او باقفال المزايدة دون ان ترسو على احد ، ذلك مع عدم الاخلال باحكام القوانين الاخرى .

المادة 104
القبول في عقود الاذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها .

المادة 105
1. الاتفاق الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد الا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه والمدة التي يجب ابرامه فيها .
2. واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته ايضا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بابرام هذا العقد .

المادة 106
اذا وعد شخص بابرام عقد ثم نكل وقاضاه الآخر طالبا تنفيذ الوعد ، وكانت الشروط اللازمة للعقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة قام الحكم متى حاز قوة القضية المقضية مقام العقد .

المادة 107
1. دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد ان لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه الا اذا قضى الاتفاق بغير ذلك .
2. فاذا عدل من دفع العربون فقده واذا عدل من قبضه رده ومثله.

المادة 108
2. النيابة في التعاقد :

يجوز التعاقد بالاصالة او بطريق النيابة ما لم يقض القانون بغير ذلك .

المادة 109
1. تكون النيابة في التعاقد اتفاقية او قانونية .
2. ويحدد سند الانابة الصادر من الاصيل نطاق سلطة النائب عندما تكون النيابة اتفاقية كما يحدد القانون تلك السلطة اذا كانت النيابة قانونية .

المادة 110
من باشر عقدا من العقود بنفسه لنفسه فهو الملزم دون غيره بما يترتب عليه من احكام .

المادة 111
1. اذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الاصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الارادة او في اثر العلم ببعض الظروف الخاصة او وجوب العلم بها .
2. ومع ذلك اذا كان النائب وكيلا يتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله ، فليس للموكل ان يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو او كان من المفروض ان يعلمها .

المادة 112
اذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الاصيل فان ما ينشا عن هذا العقد من حقوق واحكام يضاف الى الاصيل الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.

المادة 113
اذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسمه فان حكم العقد يرجع الى الاصيل وتنصرف حقوق العقد الى النائب الا اذا كان العاقد الآخر يعلم وقت التعاقد بوجود النيابة فترجع الحقوق الى الاصيل كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه .

المادة 114
اذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت ابرام العقد انقضاء النيابة فان اثر العقد الذي يبرمه يضاف الى الاصيل او خلفائه .

المادة 115
لا يجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء اكان التعاقد لحسابه هو ام لحساب شخص آخر دون ترخيص من الاصيل على انه يجوز للاصيل في هذه الحالة ان يجيز التعاقد وهذا كله مع مراعاة ما يخالفه من احكام القانون او قواعد التجارة.

المادة 116
3. شروط العقد :
اولا . أ . اهلية التعاقد :

كل شخص اهل للتعاقد ما لم تسلب اهليته او يحد منها بحكم القانون .

المادة 117
ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة .

المادة 118
1. تصرفات الصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضاً وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضاً .
2. اما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتعقد موقوفة على اجازة الولي في الحدود التي يجوز فيها له التصرف ابتداء او اجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد .
3. وسن التمييز سبع سنوات كاملة .

المادة 119
1. للولي بترخيص من المحكمة ان يسلم الصغير المميز اذا اكمل الخامسة عشرة مقدارا من ماله وياذن له في التجارة تجربة له. ويكون الاذن مطلقا او مقيدا .
2. واذا توفي الولي الذي اذن للصغير او انعزل من ولايته لا يبطل اذنه .

المادة 120
الصغير الماذون في التصرفات الداخلة تحت الاذن كالبالغ سن الرشد .

المادة 121
للولي ان يحجر الصغير الماذون ويبطل الاذن ويكون حجره على الوجه الذي اذنه به .

المادة 122
1. للمحكمة ان تاذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الاذن وليس للولي ان يحجر عليه بعد ذلك .
2. وللمحكمة بعد الاذن ان تعيد الحجر على الصغير .

المادة 123
ولي الصغير هو ابوه ثم وصي ابيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة او الوصي الذي نصّبته المحكمة .

المادة 124
1. الاب والجد اذا تصرفا في مال الصغير وكان تصرفهما بمثل القيمة او بغبن يسير صح العقد ونفذ .
2. اما اذا عرفا بسوء التصرف فللحاكم ان يقيد من ولايتهما او ان يسلبهما هذه الولاية .

المادة 125
عقود الادارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة ولو كانت بغبن يسير ويعتبر من عقود الادارة بوجه خاص الايجار اذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وايفاء الديون وبيع المحصولات الزراعية وبيع المنقول الذي يسرع اليه التلف والنفقة على الصغير .

المادة 126
التصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير والتي لا تدخل في اعمال الادارة كالبيع والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود لا تصح الا باذن من المحكمة المختصة وبالطريقة التي تحددها .

المادة 127
1. الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم .
2. اما السفيه وذو الغفلة فتحجر عليهما المحكمة وترفع الحجر عنهما وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في القانون .
3. يبلغ قرار الحجر للمحجور ويعلن للناس سببه وتكون تصرفاته قبل ذلك نافذة .

المادة 128
1. المعتوه هو في حكم الصغير المميز .
2. المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز . اما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حال افاقته كتصرف العاقل .

المادة 129
1. يسري على تصرفات المحجور للغفلة او السفه ما يسري على تصرفات الصبي المميز من احكام ، ولكن ولى السفيه المحكمة او من تعينه للوصاية عليه وليس لابيه او جده او وصيهما حق الولاية عليه .
2. اما تصرفاته قبل الحجر فمعتبرة الا اذا كانت نتيجة استغلال او تواطؤ .

المادة 130
1. يكون تصرف المحجور عليه لسفه او غفلة بالوقف او بالوصية صحيحا متى اذنته المحكمة في ذلك .
2. وتكون اعمال الادارة الصادرة عن المحجور عليه لسفه الماذون له بتسلم امواله صحيحة في الحدود التي رسمتها الجهة التي اصدرت الاذن .

المادة 131
تبين القوانين والأنظمة الاجراءات التي تتبع في الحجر على المحجورين وادارة اموالهم واستثمارها والتصرف فيها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة .

المادة 132
اذا كان الشخص اصم ابكم او اعمى اصم او اعمى ابكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته جاز للمحكمة ان تعين له وصيا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.

المادة 133
التصرفات الصادرة من الاولياء والاوصياء والقوام تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون .

المادة 134
1. يجوز لناقص الاهلية ان يطلب ابطال العقد .
2. غير انه اذا لجا الى طرق احتيالية لاخفاء نقص اهليته لزمه التعويض .

المادة 135
ب. عيوب الرضا :
1. الاكراه :
الاكراه هو اجبار الشخص بغير حق على ان يعمل عملا دون رضاه ويكون ماديا او معنويا.

المادة 136
يكون الاكراه ملجئا اذا كان تهديدا بخطر جسيم محدق يلحق بالجسم او المال. ويكون غير ملجئ اذا كان تهديدا بما دون ذلك .

المادة 137
التهديد بايقاع ضرر بالوالدين او الاولاد او الزوج او ذي رحم محرم والتهديد بخطر يخدش الشرف يعتبر اكراها ، ويكون ملجئا او غير ملجئ بحسب الاحوال .

المادة 138
الاكراه الملجئ يعدم الرضا ويفسد الاختيار وغير الملجئ يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار .

المادة 139
يختلف الاكراه باختلاف الاشخاص وسنهم وضعفهم ومناصبهم ودرجة تاثرهم وتالمهم من الاكراه شدة وضعفا .

المادة 140
يشترط ان يكون المكره قادرا على ايقاع ما هدد به وان يغلب على ظن المكره وقوع الاكراه عاجلا ان لم يفعل ما اكره عليه .

المادة 141
من اُكره باحد نوعي الاكراه على ابرام عقد لا ينفذ عقده ولكن لو اجازه المكره او ورثته بعد زوال الاكراه صراحة او دلالة ينقلب صحيحا .

المادة 142
الزوج ذو شوكة على زوجته فاذا اكرهها بالضرب او منعها عن اهلها مثلا لتتنازل عن حق لها او تهب له مالا ففعلت كان تصرفها غير نافذ .

المادة 143
2. التغرير والغبن :

التغرير هو ان يخدع احد العاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية او فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها .

المادة 144
يعتبر السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة تغريرا اذا ثبت ان المغرور ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة او هذه الملابسة.

المادة 145
اذا غرر احد العاقدين بالآخر وتحقق ان العقد تم بغبن فاحش كان لمن غرر به فسخ العقد .

المادة 146
الغبن الفاحش في العقار وغيره هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين .

المادة 147
اذا اصاب الغبن ولو كان يسيرا مال المحجور عليه للدين او المريض مرض الموت وكان دينهما مستغرقا لما لهما كان العقد موقوفا على رفع الغبن او اجازته من الدائنين والا بطل .

المادة 148
اذا صدر التغرير من غير المتعاقدين واثبت المغرور ان المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير وقت العقد جاز له فسخه .

المادة 149
لا يفسخ العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير الا في مال المحجور ومال الوقف واموال الدولة .

المادة 150
يسقط الحق في الفسخ بالتغرير والغبن الفاحش ويلزم العقد بموت من له الحق في الفسخ وبالتصرف في المعقود عليه كله او بعضه تصرفا يتضمن الاجازة وبهلاكه عنده واستهلاكه وتعيبه وزيادته.

المادة 151
3. الغلط :

لا يعتبر الغلط الا فيما تضمنته صيغة العقد او دلت عليه الملابسات وظروف الحال او طبائع الاشياء او العرف .

المادة 152
اذا وقع الغلط في ماهية العقد او في شرط من شروط الانعقاد او في المحل بطل العقد .

المادة 153
للعاقد فسخ العقد اذا وقع منه غلط في امر مرغوب كصفة في المحل او ذات المتعاقد الآخر او صفة فيه .

المادة 154
للعاقد فسخ العقد اذا وقع منه غلط في القانون وتوافرت شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين (151و153) ما لم يقض القانون بغيره .

المادة 155
لا يؤثر في العقد مجرد الغلط في الحساب او الكتابة وانما يجب تصحيحه .

المادة 156
1. ليس لمن وقع في غلط ان يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية .
2. ويبقى ملزما بالعقد الذي قصد ابرامه اذا اظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد .

المادة 157
ثانيا : المحل والسبب :

أ . المحل :
يجب ان يكون لكل عقد محل يضاف اليه .

المادة 158
1. في التصرفات المالية يشترط ان يكون المحل مالا متقوما .
2. ويصح ان يكون عينا او منفعة او اي حق مالي آخر كما يصح ان يكون عملا او امتناعا عن عمل .

المادة 159
اذا كان المحل مستحيلا في ذاته وقت العقد كان العقد باطلا .

المادة 160
1. يجوز ان يكون محلا للمعاوضات المالية الشيء المستقبل اذا انتفى الغرر .
2. غير انه لا يجوز التعامل في تركة انسان على قيد الحياة ولو كان ذلك برضاه الا في الاحوال التي نص عليها القانون .

المادة 161
1. يشترط في عقود المعاوضات المالية ان يكون المحل معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة بالاشارة اليه او الى مكانه الخاص ان كان موجودا وقت العقد او ببيان الاوصاف المميزة له مع ذكر مقداره ان كان من المقدرات او بنحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة .
2. واذا كان المحل معلوما للمتعاقدين فلا حاجة الى وصفه وتعريفه بوجه آخر .
3. فاذا لم يعين المحل على النحو المقدم كان العقد باطلا .

المادة 162
اذا كان محل التصرف او مقابله نقودا لزم بيان قدر عددها المذكور في التصرف دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او لانخفاضها وقت الوفاء اي اثر .

المادة 163
1. يشترط ان يكون المحل قابلا لحكم العقد .
2. فان منع الشارع التعامل في شيء او كان مخالفا للنظام العام او للآداب كان العقد باطلا .
3. ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الاحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية كالاهلية والميراث والاحكام المتعلقة بالانتقال والاجراءات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف في مال محجور ومال الوقف ومال الدولة وقوانين التسعير الجبري وسائر القوانين التي تصدر لحاجة المستهلكين في الظروف الاستثنائية.

المادة 164
1. يجوز ان يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه او يلائمه او جرى به العرف والعادة .
2. كما يجوز ان يقترن بشرط فيه نفع لاحد العاقدين او للغير ما لم يمنعه الشارع او يخالف النظام العام او الآداب والا لغا الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط هو الدافع الى التعاقد فيبطل العقد ايضا .

المادة 165
ب. السبب :

1. السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد .
2. ويجب ان يكون موجودا وصحيحا ومباحا غير مخالف للنظام العام او الآداب .

المادة 166
1. لا يصح العقد اذا لم تكن فيه منفعة مشروعة لعاقديه .
2. ويفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم يقم الدليل على غير ذلك .

المادة 167
ثالثا : العقد الصحيح والباطل والفاسد :

أ . العقد الصحيح :

العقد الصحيح هو العقد المشروع باصله ووصفه بان يكون صادرا من اهله مضافا الى محل قابل لحكمه وله غرض قائم وصحيح ومشروع واوصافه صحيحة ولم يقترن به شرط مفسد له .

المادة 168
ب. العقد الباطل :

1. العقد الباطل ما ليس مشروعا باصله ووصفه بان اختل ركنه او محله او الغرض منه او الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه اي اثر ولا ترد عليه الاجازة .
2. ولكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها .
3. ولا تسمع دعوى البطلان بعد مضي خمس عشرة سنة من وقت العقد .

المادة 169
1. اذا كان العقد في شق منه باطلا بطل العقد كله الا اذا كانت حصة كل شق معينة فانه يبطل في الشق الباطل ويبقى صحيحا في الباقي .
2. واذا كان العقد في شق منه موقوفا ، توقف في الموقوف على الاجازة فان اجيز ، نفذ العقد كله ، وان لم يجز بطل في هذا الشق فقط بحصته من العوض وبقي في النافذ بحصته .

المادة 170
ج. العقد الفاسد :

1. العقد الفاسد هو ما كان مشروعا باصله لا بوصفه فاذا زال سبب فساده صح .
2. ولا يفيد الملك في المعقود عليه الا بقبضه .
3. ولا يترتب عليه اثر الا في نطاق ما تقرره احكام القانون .
4. ولكل من عاقديه او ورثته حق فسخه بعد اعذار العاقد الآخر.

المادة 171
رابعا : العقد الموقوف والعقد غير اللازم :

أ . العقد الموقوف :
يكون التصرف موقوف النفاذ على الاجازة اذا صدر من فضولي في مال غيره او من مالك في مال له تعلق به حق الغير او من ناقص الاهلية في ماله وكان تصرفا دائرا بين النفع والضرر او من مكره او اذا نص القانون على ذلك .

المادة 172
تكون اجازة العقد للمالك او لمن تعلق له حق في المعقود عليه او للولي او الوصي او ناقص الاهلية بعد اكتمال اهليته او للمكره بعد زوال الاكراه او لمن يخوله القانون ذلك .

المادة 173
1. تكون الاجازة بالفعل او بالقول او باي لفظ يدل عليها صراحة او دلالة .
2. ويعتبر السكوت اجازة ان دل على الرضا عرفا .

المادة 174
يشترط لصحة الاجازة قبول التصرف للاجازة وقت صدوره ووقت الاجازة ووجود من له الاجازة وطرفي العقد والمتصرف فيه وبدله ان كان عينا وقت الاجازة .

المادة 175
1. اذا اجيز التصرف الموقوف نفذ مستندا الى وقت صدوره واعتبرت الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة .
2. واذا رفضت الاجازة بطل التصرف .

المادة 176
ب. العقد غير اللازم :

1. يكون العقد غير لازم بالنسبة الى احد عاقديه او لكليهما رغم صحته ونفاذه اذا شرط له حق فسخه دون تراض او تقاض.
2. ولكل منهما ان يستقل بفسخه اذا كان بطبيعته غير لازم بالنسبة اليه او شرط لنفسه خيار فسخه .

المادة 177
خامسا : من الخيارات التي تشوب لزوم العقد :

أ . خيار الشرط :
في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ يجوز للعاقدين او لايهما ان يشترط في العقد او بعده الخيار لنفسه او لغيره المدة التي يتفقان عليها فان لم يتفقا على تحديد المدة جاز للقاضي تحديدها طبقا للعرف .

المادة 178
اذا شرط الخيار لكل من العاقدين في عقود المعاوضات المالية فلا يخرج البدلان عن ملكهما فان جعل لاحدهما فلا يخرج ماله عن ملكه ولا يدخل مال الآخر في ملكه .

المادة 179
1. لصاحب خيار الشرط الحق في فسخ العقد او اجازته .
2. فان اختار الاجازة لزم العقد مستندا الى وقت نشوئه .
3. وان اختار الفسخ انفسخ العقد واعتبر كان لم يكن .

المادة 180
اذا كان الخيار مشروطا لكل من العاقدين فان اختار احدهما الفسخ انفسخ العقد ولو اجازه الآخر وان اختار الاجازة بقي للآخر خياره مدة الخيار .

المادة 181
1. يكون الفسخ او الاجازة بكل فعل او قول يدل على ايهما صراحة او دلالة .
2. واذا مضت المدة دون اختيار الفسخ او الاجازة لزم العقد .

المادة 182
1. يشترط لصحة الفسخ اختياره في مدة الخيار وعلم الطرف الآخر به ان كان الفسخ بالقول ولا يشترط فيه التراضي او التقاضي .
2. اما الاجازة فلا يشترط علم الطرف الآخر بها .

المادة 183
يسقط الخيار بموت صاحبه في خلال مدته ويلزم العقد بالنسبة الى ورثته ويبقى الآخر على خياره ان كان الخيار له حتى نهاية مدته.

المادة 184
ب. خيار الرؤية :

يثبت خيار الرؤية في العقود التي تحتمل الفسخ لمن صدر له التصرف ولو لم يشترطه اذا لم ير المعقود عليه وكان معينا بالتعيين.

المادة 185
يبقى خيار الرؤية حتى تتم الرؤية في الاجل المتفق عليه او يوجد ما يسقطه.

المادة 186
خيار الرؤية لا يمنع نفاذ العقد وانما يمنع لزومه بالنسبة لمن شرط له الخيار.

المادة 187
1. لا يسقط خيار الرؤية بالاسقاط .
2. ويسقط برؤية المعقود عليه وقبوله صراحة او دلالة كما يسقط بموت صاحبه وبهلاكه كله او بعضه وبتعيبه وبتصرف من له الخيار فيه تصرفا لا يحتمل الفسخ او تصرفا يوجب حقا للغير .

المادة 188
يتم الفسخ بخيار الرؤية بالقول او بالفعل صراحة او دلالة بشرط علم المتعاقد الآخر .

المادة 189
ج. خيار التعيين :

يجوز الاتفاق على ان يكون المعقود عليه احد شيئين او اشياء ثلاثة ويكون خيار تعيينه من بينها لاحد العاقدين وذلك بشرط بيان بدل كل منها ومدة الخيار .

المادة 190
يكون العقد غير لازم حتى يتم اعمال الخيار فاذا تم الخيار صراحة او دلالة اصبح العقد نافذا لازما فيما تم فيه .

المادة 191
يستند تعيين الخيار الى وقت نشوء العقد .

المادة 192
اذا مات من له خيار التعيين في مدة الاختيار انتقل حقه الى ورثته .

المادة 193
د. خيار العيب :

يثبت حق فسخ العقد بخيار العيب في العقود التي تحتمل الفسخ دون اشتراطه في العقد .

المادة 194
يشترط في العيب لكي يثبت به الخيار ان يكون قديما مؤثرا في قيمة المعقود عليه وان يجهله المشتري وان لا يكون البائع قد اشترط البراءة منه .

المادة 195
1. اذا توفرت في العيب الشروط المبينة في المادة السابقة كان العقد غير لازم بالنسبة لصاحب الخيار قبل القبض قابلا للفسخ بعده .
2. ويتم فسخ العقد قبل القبض بكل ما يدل عليه دون حاجة الى تراضي او تقاضي . بشرط علم العاقد الآخر به . واما بعد القبض فانما يتم بالتراضي او التقاضي .

المادة 196
يترتب على فسخ العقد للعيب رد محله الى صاحبه واسترداد ما دفع .

المادة 197
1. يسقط خيار العيب بالاسقاط وبالرضا بالعيب بعد العلم به وبالتصرف في المعقود عليه ولو قبل العلم به وبهلاكه او نقصانه بعد القبض وبزيادته قبل القبض زيادة متصلة غير متولدة منه وبعد القبض زيادة منفصلة متولدة منه.
2. ولا يسقط بموت صاحبه ويثبت لورثته .

المادة 198
لصاحب خيار العيب ايضا امساك المعقود عليه والرجوع بنقصان الثمن .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

استئناف حكم

استئناف حكم

 

انه في يوم ………………… الموافق ….. / …. / ………..

بناء على طلب السيد / ………………. المقيم في ……………. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………المحامي الكائن …………………….

أنا ………… محضر محكمة ………… الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :

السيد / ………………. المقيم فى ………… قسم ……….. محافظة ………..     

مخاطبا مع / ………………

وأعلنته بالأتي

أقام المستأنف ضده الدعوى رقم …….. لسنة …….  طالبا في ختام صحيفة افتتاحها الحكم له بـ …………………………… ، وبتاريخ  …/ …./ …..  قضت محكمة أول درجة بـ  ( منطوق الحكم )  .

وحيث أن هذا الحكم قد جاء مخالفا للواقع والقانون وذلك للأسباب التالية :

……………………………………………………..

……………………………………………………..

       وحيث تنص المادة 221 من قانون المرافعات على أنه : ” يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ، أو وقوع بطلان فى الحكم ، أو بطلان فى الإجراءات أثر في الحكم

 وهو ما يحق معه للطالب إقامة الاستئناف الماثل للأسباب السابق ذكرها بصدر الصحيفة والأسباب الأخرى التي سيبديها في المذكرات والمرافعات الشفاهيه  .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة  …………   الكائن مقرها فى …………… أمام الدائرة (     ) مستأنف وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………  الموافق …/ ../ …… وذلك لسماع الحكم بـ ………

أولا : بقبول الاستئناف شكلا .

ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف رقم …….. لسنة ……….. واعتباره كان لم  يكن ، والقضاء مجددا ب …………… وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي  ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولأجل العلم  /

السند القانونى : المادة 221 من قانون المرافعات  

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إعلان بالدعوى

إعلان بالدعوى

أنه في يوم …………  الموافق  ……….  الساعة ……….

بناء على طلب                     والمقيم في                  ومحله المختار مكتب المحامي / ……………، الكائن …………………….

أنا ………….. محضر محكمة ……………..  الجزئيه قد انتقلت في تاريخه اعلاه حيث اعلنت :-

السيد / ……………………. المقيم في ……………………….

مخاطبا مع/ ………………….

واعلنته بالاتي

حركت النيابه العموميه ضد المعلن اليه الجنحه رقم ……  لسنة  ….. م وحدد لنظرها جلسة ……….  وبهذه الجلسة حضر وكيل المجني عليه وادعى مدنيا قبل المتهم بمبلغ 5001 ج على سبيل التعويض المؤقت فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة ……… الموافق ………..   لسداد الرسم والاعلان بالدعوى المدنيه وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه حيث اعلنت المعلن اليه وسلمته صوره من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة ……….  الجزئيه – دائرة الجنح – والكائن مقرها ………  وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا بسراي المحكمه يوم         ………. الموافق ………. من الساعه الثامنه صباحا وما بعدها ليسمع المتهم الحكم عليه بعقابه بمواد الاتهام والتى ستطالب النيابه العموميه بعقابه بها مع الزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ وقدره 2001ج ( الفان وواحد جنيه ) وذلك على سبيل التعويض المؤقت لما سببه له من اضرار ماديه وادبيه ،  مع الزامه بالمصروفات المدنيه والجنائيه ومقابل اتعاب المحاماه ، وحفظ كافة الحقوق الاخرى .


اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد