العقد ليس شريعة مطلقة: متى يرفض القانون تنفيذ ما كتبته؟ – المستشار أشرف مشرف

متى يرفض القانون تنفيذ ما كتبته في العقد؟ في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، متى يتدخل القانون ليعدل أو يُكمل بنود العقد رغم إرادة الطرفين.

في الأوساط القانونية كثيرًا ما نسمع عبارة: “العقد شريعة المتعاقدين”، ولكن هل هذه العبارة تعني أن كل ما يكتبه الأطراف في العقد يصبح ملزمًا لا محالة؟
في هذا اللقاء القانوني المهم، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض أن العقود لا تُنفّذ دائمًا كما كُتبت، وأن للقانون دورًا فاعلًا في مراجعة مضمون العقد متى خالف قاعدة آمرة، أو أغفل نقطة جوهرية، أو شاب الإرادة فيها عيب أو استغلال.

يشرح الفيديو بشكل مبسط الفرق بين نوعين من قواعد القانون المدني:

القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها مهما كانت إرادة الأطراف.

القواعد المكملة التي تسري فقط عند سكوت الأطراف، ويمكن تجاوزها بالاتفاق الصريح.

ويُبيّن كيف أن بعض الشروط قد تُعتبر باطلة، حتى وإن اتفق عليها الطرفان، ومتى يُكمل القانون ما أغفل المتعاقدون كتابته، مما قد يؤدي إلى التزام لم يكن في حسبان أحدهم.

سواء كنت محاميًا، أو صاحب شركة، أو فردًا عاديًا يوقّع عقود بيع أو إيجار أو عمل، فإن هذا الفيديو سيُغيّر نظرتك إلى فكرة “حرية التعاقد”، ويدفعك لمراجعة كل بند قبل التوقيع.

القصور في عرض وقائع الدعوى في تسبيب الأحكام يؤدي الى بطلان الحكم

تأكيدًا لأهمية تسبيب الأحكام وتمكين محكمة الاستئناف ومحكمة النقض من بسط رقابتهما، قررت محكمة النقض أن الحكم يجب أن يشتمل على عرض لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم ودفوعهم الجوهرية ورأي النيابة، ثم الأسباب والمنطوق، وأن القصور في الأسباب الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم. كما شددت المحكمة على وجوب الرد الواقعي الكافي على الدفوع الجوهرية باعتبارها من ركائز سلامة الحكم القضائي، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون المرافعات.

يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم لطلبات الخصوم و خلاصه لدفوعهم و دفاعهم الجوهري و رأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب و منطوق الحكم و منطوقه و أن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم يدل على أنه تقديرا للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام و تمكينا لمحكمه الدرجة الثانية من الوقوف على الأسس التي بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمه النقض من بعد ذلك لرقابه سلامه تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد في أحكامها ما ابداه الخصوم من دفاع جوهري حتى يتسنى تقدير هذا و تلك في ضوء الواقع الصحيح في الدعوى ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت اليه المحكمة من رأى و رتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم كما أنه بحكم ما للدفوع من أهميه بارزه في سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات مبينا كيفيه التمسك بها و أثارها و من ثم أوجب على المحاكم أيراد خلاصه موجزه في إطلاق غير مقيد بوصف خلاف لما وصف به الدفاع من أن يكون جوهريا على تقدير منه بتحقق هذا الوصف في الدفوع كافه بخلاف أوجه الدفاع التي يغنى بعضها عن البعض الأخر أو ينطوي الرد على أحداها منع إطراح ما عداها ثم استلزم القانون لسلامه الأحكام أن تورد الرد الواقعي الكافي على تلك الدفوع و على الجوهري من أوجه الدفاع جزءا على تقصيرها
( حكم نقض جلسة 30/12/1991 الطعن رقم 1023 لسنه 60 ق )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد