By

اشرف مشرف المحامي ولقاء تلفزيوني عن زواج الأجانب

 

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

يعني إيه تصادق على زواج

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

المحكمة الخاصة بتاديب المأزونين لا تعتبر ممن عنتهم المادة 29 من قانون المحكمة  الدستورية 

المحكمة الدستورية العليا المصرية

قضية رقم 137 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا “دستورية”
مبادئ الحكم: أعمال قضائية – دعوى دستورية – قانون – هيئات ذات اختصاص قضائي
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 4 مارس سنة 2000 م، الموافق 28 ذو القعدة سنة 1420 هـ
برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال
رئيس المحكمة
والسادة المستشارين/ الدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح
أعضاء
وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 137 لسنة 20 قضائية “دستورية”.
المقامة من
1- السيد/ …
2- السيد/ …
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيد/ رئيس مجلس الشعب
4- السيد/ وزير العدل
5- السيد/ وزير التربية والتعليم
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من يونيه سنة 1998، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبين الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (13) والفقرة الثانية من المادة (47) من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل في 4/1/1955.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعيين يعملان مأذونين شرعيين تابعين لمحكمة ديروط الجزئية للأحوال الشخصية، وإذ تقدم أحد المواطنين بشكوى ضدهما متهما إياهما بالجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أخرى، حيث يعمل الأول إماما بإدارة أوقاف ديروط والثاني مدرسا بإدارة ديروط التعليمية، فقد أحيلا للمساءلة التأديبية أمام دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة منفلوط في المادة المقيدة برقم 18 لسنة 1997 “مأذونين”، لمخالفتهما أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل في 4/1/1955، وأثناء نظرها دفعا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (13) والفقرة الثانية من المادة (47) من تلك اللائحة، وإذ قدرت الدائرة جدية دفعهما، وصرحت لهما بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقاما الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة 13 من لائحة المأذونين المشار إليها تنص على أن “لا يجوز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو التدريس أو أي عمل لا يتفق مع عمل المأذونية أو يمنع المأذون من مزاولة العمل فيها على الوجه المرضى.”.
كما تنص المادة 47 من تلك اللائحة على أن “على كل من يجمع بين عمل المأذونية وأي وظيفة أو أي مهنة أو عمل آخر أن يختار أيهما في خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة، وعليه أن يرسل إخطارا كتابيا بذلك إلى رئيس المحكمة الشرعية الابتدائية المقيم في دائرتها في خلال المدة المذكورة، على أن يرفق بالإخطار ما يثبت أنه لم يعد يمارس أي عمل من تلك الأعمال إذا اختار المأذونية فإن انقضت المدة المشار إليها دون وصول الإخطار بالاختيار عد مفصولا من عمله كمأذون، وذلك مع عدم الإخلال بما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 13.
ويستثنى من هذا الحكم ومن حكم الفقرة الأولى من المادة 13 المأذونون الذين يجمعون وقت صدور هذا القرار بين وظيفة المأذونية ووظائف التدريس أو الإمامة أو الآذان بالمساجد ويبقى لهم حق مزاولة هذه الوظائف”.
وحيث إن المدعيين ينعيان على نص الفقرة الأولى من المادة 13 من اللائحة المشار إليها أنه وإن حظر الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو التدريس، إلا أن الفقرة الثانية من المادة 47 من تلك اللائحة استثنت من هذا الحظر المأذونين الذين يجمعون وقت صدور تلك اللائحة بين وظيفة المأذونية ووظائف التدريس أو الإمامة أو الآذان بالمساجد، مما يخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 40 من الدستور.
وحيث إن الدستور أفرد المحكمة الدستورية العليا بتنظيم خاص حدد قواعده في الفصل الخامس من الباب الخامس المتعلق بنظام الحكم، فناط بها دون غيرها – في المادة 175 منه – مباشرة “الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون”.
وحيث إنه إعمالا لهذا التفويض – الذي يستمد أصله من الدستور – حدد قانون المحكمة الدستورية العليا القواعد الموضوعية والإجرائية التي تباشر هذه المحكمة – من خلالها وعلى ضوئها – الرقابة القضائية على دستورية النصوص التشريعية، فرسم لاتصال الدعوى الدستورية بهذه المحكمة طرائق بذاتها فصلتها المادتان 27 و29 من قانون المحكمة الدستورية العليا باعتبار أن ولوجها، وإقامة الدعوى الدستورية من خلالها يعد من الأشكال الإجرائية الجوهرية التي لا تجوز مخالفتها كي ينتظم التداعي في المسائل الدستورية في إطارها ووفقا لأحكامها.
وحيث إن البين من نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا أن المشرع رسم طريقا لرفع الدعوى الدستورية أمام هذه المحكمة، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها مباشرة من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي إذا قامت لديها شبهة قوية في مخالفة أي نص في قانون أو لائحة – لازم للفصل في النزاع – لأحكام الدستور، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية، دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعي، وقدرت تلك المحكمة أو الهيئة ذات الاختصاص القضائي جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التمييز بين الأعمال القضائية وبين غيرها من الأعمال التي تلتبس بها، إنما يقوم على مجموعة من العناصر قد لا تتحدد بها ضوابط هذا التمييز على وجه قطعي ولكنها تعين على إبراز الخصائص الرئيسية للعمل القضائي ولما يعد جهة قضاء، ومن بينها أن إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل في نزاع معين يفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة محددا بقانون وليس بأداة تشريعية أدنى؛ وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائي الذي يلزم أن تتوافر في أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال، وأن يعهد إليها المشرع بسلطة الفصل في خصومة بقرارات حاسمة لا تخضع لمراجعة أية سلطة غير قضائية؛ دون ما إخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التي لا يجوز النزول عنها، والتي تقوم في جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها وتمحيص ادعاءاتهم على ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفا، ليكون القرار الصادر في النزاع مؤكدا للحقيقة القانونية مبلورا لمضمونها في مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع عليها.
وحيث إن البين من أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل في 4/1/1955 معدلة بالقرار الصادر في 29/12/1955 أنها اختصت في المادة (2) منها دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بالنظر في مسائل عدة تتعلق بالمأذونين من تقسيم المأذونيات، وضم أعمال مأذونية إلى أخرى، وإجراء الامتحان للمرشحين للمأذونية، وتعيين المأذونين ونقلهم وقبول استقالتهم، كما يشمل هذا الاختصاص تأديبهم عن الأعمال المخالفة لواجبات وظائفهم، وأعطت لها – عند ثبوت المخالفة – الحق في توقيع بعض العقوبات التي عددتها المادة 43 من ذات اللائحة، والتي تتمثل في الإنذار والوقف عن العمل والعزل من الوظيفة. ولما كانت تلك الدائرة حال مباشرتها اختصاص تأديب المأذونين لا تنعقد بصفتها القضائية، وإنما بوصفها سلطة رئاسية لهم تملك قبلهم ما تملكه السلطات الرئاسية تجاه مرؤوسيها من إصدار قرارات توقيع العقوبات التأديبية عليهم، وآية ذلك أن القرارات الصادرة منها بعزل المأذونين تأديبيا تخضع – وعلى ما تنص عليه المادة 46 من اللائحة المشار إليها – للتعديل أو الإلغاء من قبل وزير العدل والذي يعد – بهذه المثابة – سلطة تصديق بالنسبة للدائرة المذكورة تختص بالتعقيب على بعض قراراتها الصادرة بشأن المأذونين؛ ومن ثم فلا تعد هذه القرارات أحكاما قضائية.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان اختصاص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بنظر تأديب المأذونين قد نيط بها إعمالا لأحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار من وزير العدل، ولم يصدر قانون بإسناد هذا الاختصاص إليها، وكان بعض ما تصدره من قرارات في شأن هؤلاء المأذونين يخضع للتعديل والإلغاء من الوزير، فإن الدائرة المشار إليها حال مباشرتها هذا الاختصاص لا تعد جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائي مما عنته المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت على خلاف الأوضاع المقررة في قانونها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

لائحة المأزونين المصريين الجزء الثاني

مادة 34
يعتمد المأذون فى معرفة بلوغ أحد الزوجين السن القانونية على شهادة الميلاد أو أى مستند رسمى آخر ثابت فيه تاريخ الميلاد ، مالم يكن طالب الزواج بحال تؤكد بلوغه السن القانونية ، ولا يجوز قبول شهادة طبية بتقدير سن أى من الزوجين اذا كان مقيدآ فى احدى دور التعليم أو كان ملتحقآ بعمل يتطلب الالتحاق به تقديم شهادة ميلاد ، أو كان هناك ما يقطع بحمله لجواز سفر .
وفى الأحوال التى يجوز فيها قبول الشهادة الطبية ، يجب أن تكون صادرة من الطبيب المختص بتفتيش الصحة أو المجموعة الصحية ، وأن تلصق بها صورة فوت غرافية حديثة لطالب الزواج يختم عليها الطلبيب الشهادة معآ بخاتم الجهة الرسمية التى صدرت عنها ويوقع عليها الطبيب الذى أجرى تقدير السن وييصم على الشهادة بابهام اليد اليمنى للطالب . ولايجوز مباشرة عقد الزواج ولا المصادفة على زواج مسند إلي ما قبل العمل بهذا القانون مالم يكن سن الزوجة ست عشرة سنة وسن الزوج ثمانى عشرة سنة وقت العقد .
(معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )

مادة 35
يعتمد المأذون فى معرفة بلوغ أحد الزوجين السن القانونية على شهادة الميلاد أو أى مستند رسمى آخر يثبت فيه تاريخ الميلاد على وجه اليقين أو شهادة طبية يقدر فيها السن ويبين فيها تاريخ السن الإعتبارى وذلك إلا إذا كان طالبا الزواج بحال تؤكد بلوغه السن القانونية ويشترط فى الشهادة الطبية أن تكون صادرة من تفيش الصحة أو المجموعة الصحية أو المركز الإجتماعى وأن تلصق بها صورة شمسية لطالب الزواج يوقع عليها وعلى الشهادة بخاتم الجهة الرسمية التى صدرت عنها وباءمضاء الطبيب الذى أجرى تقدير السن ويبصم على الشهادة باءبهام اليد اليمنى للطالب أما بالنسبة إلى النوية ومحافظات الوادى الجديد والبحر الأحمر ومرسى مطروح وسيناء فيكتفى بتقديم شهادة ببلوغ السن القانونية من إثنين من الأقارب مصدقا عليها من العمدة أو نائبه .

مادة 36
لايجوز توثيق عقود زواج أحد من العساكر وضباط الصف والكونستبلات والصولات التابعين لمصلحة التابع لها الزوج . وكذلك لا يجوز توثيق عقود المرضين بمصلحة السجون ذكورا وإناثا إلا بترخيص من المصلحة المذكورة ولكل من هؤلاء أن يراجع المطلقة رجعيا بدون ترخيص . ويجوز توثيق عقود زواج أحد من العساكر وضباط الصف والكونستبلات والصولات التابعين للبوليس أو مصلحة السجون والخفراء النظاميين بالسكة الحديد وعساكر الخفر والسيارة والسجانين والسجانات بمصلحة السجون إلا بترخيص من المصلحة التابعين لها وذلك فى حالة الإقتران بزوجة ثانية .

مادة 37
لايجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج مطلقة بزوج آخر إلا بعد الإطلاع على إشهاد الطلاق أو حكم نهائى به فاءذا لم يقدم للمأذون شىء من ذلك وجب عليه رفع الأمر إلى القاضى التابع له العمل بما يأمربه ويذكر فى العقد تاريخ الطلاق ورقم وثيقته والجهة التى حصل أمامها أو تاريخ الترخيص الصادر بتوثيق العقد وإشهاد الطلاق الصادر من جهة أجنبية يجب أن يكون مصدقا عليه من وزارة العدل .

مادة 38
لايجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج من توفى عنها وزجها إلا إذا قدمت مستندا رسميا دالا على الوفاة فاءن لم تقدم إمتنع المأذون عن العقد إلا باءذن من القاضى ويذكر فى الحالة الأولى تاريخ الوفاة وفى الحالة الثانية تاريخ الإذن لا تعتبر تراخيص الدفن مستندا فى إثبات الوفاة . وأوراق الوفاة الصادرة من جهات أجنبية يجب التصديق عليها من وزارة العدل .

مادة 39
على المأذون أن يخطر العمدة أو المديرية أو المحافظة بما يتم على يده من عقود الزواج والتصادف عليها خلال سبعة أيام من تاريخ حصولها وعليه أيضا أن يخطر الجهات المختصة إذا كانت الزوجة تتقاضى معاشا أو مرتبا من الحكومة .

مادة 40
على المأذون أن يتحقق من شخصية طالب الطلاق على البطاقة الشخيصة أو العائلية وإذا الطالب زوجة لا الطاقة لها يجب أن تكون شخصيتها ثابتة بمستند رسمى أو بشهادة شاهدين لكل منهما بطاقة وعليه أن يثبت بالإشهاد رقم بطاقة المطلق وجهة صدورها كما يثبت ذلك بالنسبة إلى المطلقة الحاضرة وإن كانت لها بطاقة ويقيد الطلاق بنفس الألفاظ التي صدرت من المطلق بدون تغيير فيها إذا كان الطلاق على الإبراء وجب على المأذون وجب على المأذون أن يدون بالإشهاد كل ما إتفق عليه أمامه في شأن العوض على الطلاق .

مادة 41
لا يجوز للمأذون أن يقيد الطلاق إلا بعد الإطلاع على وثيقة الزواج أو حكم نهائى يتضمنه أو محضر دعوى ثبت فيها تصادق الطرفين على الزوجية – وإذا كانت الوثيقة أو الحكم أو المحضر صادرة أمام سلطة أجنبية وجب التصديق عليها من الجهة المختصة وعلى المأذون أن يذكر فى إشهاد الطلاق تاريخ عقد الزواج ورقمه والجهة التى صدر فيها وإسم من تم على يديه الزواج أو تاريخ الحكم أو المحضر ورقم الدعوى وإسم المحكمة وإذا لم يقدم للمأذون شيىء مما ذكر وجب عمل تصادق على الزوجية قبل إثبات الطلاق .

مادة 42
إذا حصل الطلاق عن زواج تم توثيقه بمعرفة المأذون نفسه وكان دفتر الزواج عنده يؤشر بالطلاق فى أصل وثيقة الزواج وإن لم يتمكن من توثيقه أو كان الدفتر غير موجود عنده يخطر المحكمة لتؤشر فى الدفتر أو لتخطر الجهة التى يكون بها العقد لإخطار قناصل جمهورية مصر بالطلاق إذا كان العقد من توثيقهم لإجراء التأشير .

مادة 43
علي المأذون أن يخطر العمدة أو المديرية أو المحافظة بما يوثقه من إشهادات الطلاق إذا كان من وقع عليه الطلاق أجنبيا وذلك لإخطار القنصلية التابع لها بمضمون الإشهادات .

مادة 44
العقوبات التأديبية التى يجوز توقعها على المأذونين لمخالفتهم واجبات وظيفتهم هى : 1- الإنذار 2- الوقف عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر . 3- العزل .

مادة 45
لرئيس المحكمة الجزئية أن ينذر الماذون بسبب ما يقع منه من مخالفات فاذا رأى ماوقع منه ما يستوجب عقوبة أشد أحال الأمر إلى الدائرة المنصوص عليها فى المادة الثانية وعلى الدائرة إخطار المأذون بالحضور أمامها لسماع أقواله والإطلاع على التحقيقات والملف المشار إليه فى المادة 17 . لها أن تأمر باجراء أى تحقيق عند الإقتضاء – كما أن لها أن تقرر وقف المأذون عن عمله حتى تنتهى محاكمته تأديبيا للدائرة أن توقع على المأذون أية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة ولا يجوز توقيع عقوبة الإنذار لأكثر من ثلاث مرات ولا تقبل إستقالة المأذون أثناء التحقيق معه أو محاكمته .

مادة 46
إّذا إتهم المأذون فى جناية أؤ جنحة مخلة بالشرف عرض أمره على الدائرة المنصوص عليها فى المادة الثانية للنظر فى وقفه عن عن العمل حتى يفصل فى التهم الموجهة إلية .

مادة 47
القرارات الصادرة بغير العزل نهائية أمر قرار العزل فيعرض على وزير العدل للتصديق عليه وله أن يعدله أو يلغيه وإلى أن يصدر قرار الوزير يجب وقف المأذون عن عمله .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

من أحكام محكمة النقض في صحة الزواج 

المسلمة لا تتزوج إلا مسلماً ، و زواج المسلمة بغير المسلم حرام بإتفاق – لا ينعقد أصلاً ولا يثبت منه النسب .

( الطعن رقم 16 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/3/8 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

زواج الأجانب التوثيق و الاجراءات و الاوراق المطلوبة

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

زواج اجانب – المحامي اشرف مشرف و فرق السن بين الزوجين في حالة الزواج باجنبي


 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

foreigners marriage in egypt

foreigners marriage in egypt

Attorney Ashrf Mshrf  the largest law firm specializes in documenting the marriage of foreigners in Egypt
Ashrf Mshrf law firm specializes in complete all procedures for the marriage of foreigners and we have great experience in finish all the papers and deal with various bodies and the Office of marriage of foreigners and all foreign embassies In Egypt, we consider the oldest legal firm specializing in marriage for foreigners in Egypt
We complete the marriage of Egyptian, as well as the marriage of Egyptian we experience in all those marriages in all situations such as
Egyptian marriage of foreign
Egyptian marriage of an Egyptian
Egyptian marriage of Palestinian   
Egyptian marriage of jordanian
Egyptian marriage to a Lebanese
Egyptian marriage from Syria
Egyptian marriage of Iraqi
Egyptian marriage of Saudi Arabia
Egyptian marriage of Yemeni
Egyptian marriage of Oman
Egyptian marriage of the United Arab Emirates
Egyptian marriage of Bahrain
Egyptian marriage of Kuwaiti
Egyptian marriage of Iranian
Egyptian marriage of Pakistani
Egyptian marriage of Indian
Egyptian marriage of Bengali
Egyptian marriage of Burmaoah
Egyptian marriage of Sri Lanka
Egyptian marriage of an Indonesian
Egyptian marriage of Malaysian
Egyptian marriage of Singaporean
Egyptian marriage of Turkish
Egyptian marriage of Greek
Egyptian marriage of Roman
Egyptian marriage of Italian
Egyptian marriage of French
Egyptian marriage of Spanish
Egyptian marriage of German
Egyptian marriage of Dutch
Egyptian marriage of Danish
Egyptian marriage of Belgian
Egyptian marriage of Swedish
Egyptian marriage of Norwegian
Egyptian marriage of British
Egyptian marriage of Russian
Egyptian marriage of a Ukrainian
Egyptian marriage of an Estonian
Egyptian marriage of Lithuanian
Egyptian marriage of Zerbijanah
Egyptian marriage of Ttarstanih
Egyptian marriage of an Armenian
Egyptian marriage of Kazakhstani
Egyptian marriage of Uzbeki
Egyptian marriage of Czech
Egyptian marriage of Slavic
Egyptian marriage of Albanian
Egyptian marriage of Chinese
Egyptian marriage of Japanese
Egyptian marriage of Korean
Egyptian marriage of Vietnamese
Egyptian marriage of Cambodian
Egyptian marriage of Thai
Egyptian marriage of American
Egyptian marriage of Canadian
Egyptian marriage of Mexican
Egyptian marriage of the Chilean
Egyptian marriage of Argentine
Egyptian marriage of Brazilian
Egyptian marriage of Ecuadorean
Egyptian marriage of Australian
Egyptian marriage of European
Egyptian marriage of Asian
Egyptian marriage of African
Egyptian marriage of Latin
Egyptian marriage of Arab Gulf
Egyptian marriage resident of the United Arab Emirates from foreign
Egyptian marriage resident in Saudi Arabia from a foreign
Egyptian marriage resident in Kuwait of foreign
Egyptian marriage resident in Qatar from foreign
Egyptian marriage resident in Bahrain from foreign
Egyptian marriage resident of Egypt from foreign
Egyptian marriage resident of Egypt from foreign
Egyptian marriage resident of Jordan from foreign
Egyptian marriage resident in France from foreign
Egyptian marriage resident in Europe from foreign
Egyptian foreign marriage by proxy

We are also experienced in all Egyptian marriages in all situations such as
Marriage of an Egyptian foreign
Egyptian woman marriage of an Egyptian
Egyptian woman marriage of Libby
Egyptian woman marriage of a Tunisian
Egyptian woman marriage of Algerian
Egyptian woman marriage of Moroccan
Egyptian woman marriage of Mauritanian
Egyptian woman marriage of Nigerian
Egyptian woman marriage Ghani
Egyptian woman marriage Sudanese
Egyptian woman marriage of Somali
Egyptian woman marriage of an Ethiopian
Egyptian woman marriage from Djibouti
Egyptian woman marriage of Eritrean
Egyptian woman marriage of Kenny
Egyptian woman marriage of Comoros
Egyptian woman marriage of South African
Egyptian woman marriage of Jordan
Egyptian woman marriage of Palestinian
Egyptian woman marriage of Lebanese
Egyptian woman marriage of Iraqi
Egyptian woman marriage of a Saudi
Egyptian woman marriage of Yemeni
Egyptian woman marriage of RO
Egyptian woman marriage of an Arab Emirates
Egyptian woman marriage of BD
Egyptian woman marriage of the diagonal
Egyptian woman marriage of Kuwaiti
Egyptian woman marriage of an Iranian
Egyptian woman marriage of Pakistani
Egyptian woman marriage of an Indian
Egyptian woman marriage of Bengali
Egyptian woman marriage of Burmaoa
Egyptian woman marriage of Sri Lankan
Egyptian woman marriage of an Indonesian
Egyptian woman marriage of Malaysian
Egyptian woman marriage of Singapore
Egyptian woman marriage of Turkish
Egyptian woman marriage of Greek
Egyptian woman marriage of Roman
Egyptian woman marriage of Italian
Egyptian woman marriage of French
Egyptian woman marriage of Hispanic
Egyptian woman marriage of German
Egyptian woman marriage of Dutch
Egyptian woman marriage of Danish
Egyptian woman marriage from a Belgian
Egyptian woman marriage of a Swedish
Egyptian woman marriage of Norwegian
Egyptian woman marriage of British
Egyptian woman marriage of Rossi
Egyptian woman marriage of an Ukrainian
Egyptian woman marriage of Estonian
Egyptian woman marriage of Lithuanian
Egyptian woman marriage of manat
Egyptian woman marriage of  Ttarstani
Egyptian woman marriage of Armenians
Egyptian woman marriage of Kazakhstani
Egyptian woman marriage of an Osbackstana
Egyptian woman marriage of Czech
Egyptian woman marriage of Slavi
Egyptian woman marriage of an Albany
Egyptian woman marriage of Chinese
Egyptian woman marriage of Japanese
Egyptian woman marriage of Korean
Egyptian woman marriage of Vietnamese
Egyptian woman marriage of Cambodians
Egyptian woman marriage of Thai
Egyptian woman marriage from the US
Egyptian woman marriage of Canadian
Egyptian woman marriage of Mexican
Egyptian woman marriage from Chile
Egyptian woman marriage of an Argentine
Egyptian woman marriage of Brazilian
Egyptian woman marriage of an Ecuadorean
Egyptian woman marriage of an Australian
Egyptian woman marriage of an European
Egyptian woman marriage of an Asian
Egyptian woman marriage of an African
Egyptian woman marriage of Latin
Egyptian woman marriage of an Arabic
Egyptian woman marriage of Gulf
Egyptian woman marriage resident of the United Arab Emirates of foreign
Egyptian woman marriage resident in Saudi Arabia from a foreign
Egyptian woman marriage resident in Kuwait of foreign
Egyptian woman marriage resident of the diameter of a foreigner
Egyptian woman marriage resident in Bahrain from foreign
Egyptian woman marriage resident in Amman of a foreigner
Egyptian woman marriage resident of a foreigner in Egypt
Egyptian woman marriage resident in Jordan from foreign
Egyptian woman marriage resident in France of foreign
Egyptian woman marriage resident in Europe from foreign .

Please note that our office is not competent for mutual understanding between those who want marriage and that our work is limited to legal advice for those who want marriage and help complete legal papers relating to marriage as well as assistance in completing formal marriage under formal marriage agencies in the event of any of the parties to the marriage or both outside Egypt .
Ashraf Musharraf lawyer / 00201011558135 / ahmdmshrf1@gmail.com /Egypt/ www.mshrf.com /

By

لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن زواج المصريات من أجانب


 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

زواج اجانب – فرق السن بين الزوجين وعدم الحصول على موافقة سفارة الأجنبي على الزواج من مصرية

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد