By

قانون الأحوال الشخصية اليمني الجزء الأول

قرار مجلس النواب رقم ( 17 – 5) لسنة 1996م
بالموافقة على القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة 1992م
بشأن الأحوال الشخصية
باسم الشعب :
رئيس مجلس النواب :
– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنيـة .
– وعلى القانون رقم (5) لسنة 1990م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
– وبناءً على المداولة التي أجراها المجلس حول القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصيـــة .

(أقر مجلس النواب ما يلي)
مادة (1) : وافق مجلس النواب في جلسته الثانية عشرة من الفترة الأولى للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الرابع المنعقدة بتاريخ 27/7/1417هـ الموافق 7/12/1996م على القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة 92م بشأن الأحوال الشخصية .
مادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمجلس النــــــواب – بصنعاء
بتاريخ 27/رجــــــب/1417هـ
الموافق 7 /ديسمبر/1996م
عبد الله بن حسين الأحمر
رئيس مجلس النــــواب

القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م
بشأن الأحوال الشخصيـــة (*)
رئيس مجلس الرئاسة :
– بعد الإطلاع على إتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
– وعلى دستور الجمهورية اليمنية .
– وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
– وبعد موافقة مجلس الرئاسة .

(قـــــــــــرر)
مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الأحوال الشخصية) .

الكتاب الأول
الخِطبة وعقد الزواج
الباب الأول
الخِطبـــــــــة
مادة (2) : الخطبة طلب التزوج والوعد به ، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وتبادل الهدايا.
مادة (3) : تمنع خطبة المرأة المحرمة حرمة مؤبدة أو مؤقتة.
مادة (4) : 1- لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة.
2 – يرد كل من عدل عن الخطبة الهدايا بعينها إذا كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض.
3 – إذا أنتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه أو بعارض حال دون الزواج فلا يسترد شئ من الهدايا.
مادة (5) : إذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر يتحمل المتسبب التعويض .

الباب الثاني
عقد الزواج
الفصل الأول
انعقاد الزواج وأركانه وشروطه
مادة (6) : الزواج هو ارتباط بين زوجين بميثاق شرعي تحل به المرأة للرجل شرعا وغايته إنشاء أسرة قوامها حسن العشرة.
مادة (7) : يتم الزواج في مجلس واحد بإيجاب من مكلف ذكر غير محرم بلفظ يفيد التزويج حسب العرف وقبول مثله من مثله قبل الأعراض ، ويجب أن يكون الإيجاب والقبول منجزين غير دالين على التوقيت ويلغى كل شرط لا يتعلق به غرض لأحد الزوجين.
مادة (8) : يتم العقد باللفظ والكتابة وبالرسالة من الغائب في مجلس بلوغ الخبر ويصح العقد من المصمت والأخرس بالإشارة المفهمة.
مادة (9) : يشترط لتمام عقد الزواج حضور شاهدين مسلمين عدلين أو رجل وامرأتين وان يسمعا كلام المتعاقدين أو الكتابة أو الرسالة أو الإشارة من الأخرس والمصمت.
مادة (10) : كل عقـــد بني على إكــراه الــــزوج أو الزوجــــة لا اعتبار له.
مادة (11) : 1- لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه إلا من وليه بعد صدور إذن من القاضي بذلك.
2 – لا يأذن القاضي بزواج المجنون أو المعتوه إلاَّ بتوافر الشروط التالية :
‌أ- قبول الطرف الآخر التزوج من بعد اطلاعه على حالته.
‌ب- كون مرضه لا ينتقل منه إلى نسله.
‌ج- كون زواجه فيه مصلحة له ولا ضرر لغيره.
3 – يتم التثبت من الشرطين الأخيرين المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة بتقرير من ذوي الاختصاص.
مادة (12) : 1ـ يجوز للرجل تعدد الزوجات إلى أربع مع القدرة على العدل وإلا فواحدة.
2 – يعقد على زوجة أخرى مع تحقق الشروط التالية:
‌أ- أن تكون هناك مصلحة مشروعة.
‌ب- أن تكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجه.
‌ج- أن تشعر المرأة بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها.
‌د- أن تخبر الزوجة بأن زوجها يرغب في الزواج عليها.
مادة (13) : إذا أسلم غير المسلمين مع زوجاتهم أقروا على أنكحتهم إلا فيما حرمه الإسلام.
مادة (14) : يجب على من يتولى صيغة العقد وعلى الزوج وعلى ولي الزوجة أن يقيدوا ورقة عقد الزواج لدى الجهة المختصة في الدفتر المعد لذلك خلال أسبوع من تاريخ العقد وإلا عوقب كل منهم طبقا لما هو مقرر في القانون وإذا قام أحد ممن تقدم ذكرهم بقيد الورقة سقط الالتزام على الآخرين ، ويجب أن تتضمن ورقة عقد الزواج المعلومات اللازمة مثل سن الزوجين وأرقام بطاقات الهوية ومقدار المهر المعجل منه والمؤجل.

الفصل الثاني
الولاية في الزواج
مادة (15) : لا يصح تزويج الصغير ذكرا كان أو أنثى دون بلوغه خمسة عشرة سنة.
مادة (16) : ولي عقد الزواج هو الأقرب فالأقرب على الترتيب الأب وان علا ثم الابن وان سفل ، ثم الاخوة ، ثم أبناؤهم ، ثم الأعمام ، ثم أبناؤهم ، ثم أعمام الأب، ثم أبناؤهم ، كذلك ويقدم من تكون قرابته لأب وأم وإذا تعدد من هم في درجة واحدة كانت الولاية لكل منهم ، ويصح عقد من سبق منهم ويبطل عقد من تأخروا إذا عقدوا لأكثر من شخص واحد في وقت واحد وإذا أشكل ذلك بطل العقد.
مادة (17) : القاضي ولي من لا ولاية له ، وإذا ادعت امرأة مجهولة النسب بأن لا ولي لها مع عدم المنازع صدقت بعد بحث القاضي والتأكد بيمينها.
مادة (18) : 1ـ إذا كان الولي الأقرب مخالفا في الملة أو مجنونا أو تعذر الاتصال به أو أخفى مكانه انتقلت الولاية لمن يليه.
2 – إذا عضل ولي المرأة أمره القاضي بتزويجها فان امتنع زوجها القاضي بمهر أمثالها لرجل كفء لها.
3 – لا يقبل قول المرأة فيما ذكر في الفقرتين السابقتين من هذه المادة إلا ببرهان.
مادة (19) : يعتبر الولي عاضلاً إذا أمتنع عن تزويج المرأة وهي بالغة عاقلة راضية من كفء إلا أن يكون ذلك منه تريثا للتعرف على حال الخاطب ، على أن لا تزيد مدة التريث على شهر.
مادة (20) : يصح أن يتولى عقد الزواج عن طرفية شخص واحد ينطق بصيغة الإيجاب والقبول في مجلس العقد.
مادة (21) : تصح الوكالة في الزواج ولو كان الولي الموكل غائبا غيبه منقطعة ويجوز للوكيل أن يزوج نفسه بمن وكل بتزويجها إلا إذا شرط غير ذلك ، كما يصح للولي أن يزوج نفسه بمن له الولاية عليها وكل ذلك فيما لا يتعارض مع أحكام المادة (23) من هذا القانون.
مادة (22) : من أجرى عقد زواج دون ولاية أو وكالة فهو فضولي ، وعقد الزواج من الفضولي يعتبر كلا عقد.
مادة (23) : يشترط رضا المرأة ورضا البكر سكوتها ورضا الثيب نطقها.

الفصل الثالث
في موانع الزواج
مادة (24) : يحرم على المرء من النسب أصوله وفروعه ونساؤهم ومن تناسل من أبويه وأول درجة من نسل أجداده وجداته وان علون وأصول زوجته لمجرد العقد عليها وفروعها بعد الدخول بها ويشترط لتحريم غير الأصول والفروع أن يكون النسب من نكاح صحيح.
مادة (25) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وتثبت الحرمة من المرضع وزوجها حال الرضاع ولا يثبت الرضاع إلا بامتصاص الرضيع من ثدي المرضع في الحولين الأولين خمس رضعات متفرقات.
مادة (26) : يحرم على الرجل الزواج من :
1- المخالفة في الملة ما لم تكن كتابية.
2- المرتدة عن دين الإسلام.
3- المتزوجة بغيره.
4- الملاعنة ممن لاعنها.
5- المطلقة منه ثلاثا قبل أن تدخل بزوج آخر وتعتد منه.
6- المعتدة لغير من تعتد منه في طلاق رجعي أو بينونة صغرى.
7- المحرمة بحج أو عمرة.
8- الخنثى المشكل.
9- امرأة المفقود قبل الحكم بارتفاع الزواج.
مادة (27) : يحرم على الرجل الجمع بين امرأتين لو فرض أن أحدهما ذكر حرمت عليه الأخرى من الطرفين.
مادة (28) : تعتبر المعتدة من طلاق رجعي في عصمة مطلقها إلى أن تنقضي عدتها.
مادة (29) : يحرم على المسلمة الزواج بغير مسلم.

الباب الثالث
في أحكام الزواج
الفصل الأول
أحكام عامه
مادة (30) : كل زواج استوفى أركانه وشرائطه المبينة في الباب السابق فهو صحيح ، وتترتب عليه منذ انعقاده جميع أثار الزواج المنصوص عليها في هذا القانون ما لم يكن موقوفا ولو لم يعقبه دخول ، ويعتبر الزواج موقوفا قبل الرضاء ممن يملكه وإذا تم الرضاء سرت أثار الزواج من وقت العقد.
مادة (31) : الزواج الذي لم يستوف أركانه وشرائطه المبينة في الباب السابق باطل ولا تترتب عليه قبل الدخول أية أثار ، ويجب التفريق بين الطرفين قضاء أن لم يكن قد تم رضاء.
مادة (32) :تترتب على الزواج الباطل إذا أعقبه دخول الآثار الآتية:
1- وجوب مهر المثل أو المهر المسمى أيهما أقل.
2- ثبوت النسب على الوجه المبين في هذا القانون.
3- وجوب العدة عقب المفارقة رضاء أو قضاء وعقب الموت.
4- حرمة المصاهرة.
5- سقوط الحد عمن دخل جاهلا .

الفصل الثاني
المهــــــــــر
مادة (33) : 1- يلزم المهر المعقود بها بعقد صحيح وهو ما حصل عليه التراضي معينا مالا أو منفعة فإذا لم يسم تسمية صحيحة أو نسي ما سمى بحيث لم يعرف وجب مهر المثل.
2 – المهر ملك للمرأة تتصرف فيه كيفما شاءت ولا يعتد بأي شرط مخالف.
مادة (34) : يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كله أو بعضه ولا يمنع تأجيل ولي المرأة للمهر مطالبتها به ما لم يكن التأجيل برضاها.
مادة (35) : يجب المهر كله بالدخول الحقيقي ويستحق بموت الزوجين أو أحدهما.
مادة (36) : يستحق نصف المهر المسمى بالطلاق أو بالفسخ إذا كان من جهة الزوج قبل الدخول فإذا كان الفسخ من جهة الزوجين معا أو من جهة الزوجة فقط فلا يستحق من المهر شئ ويكون على الزوجة رد ما قبضته مما لا يستحق لها ولا يلزمها رد مثل ما وهبته لزوجها.
مادة (37) : إذا لم يسم المهر تسمية صحيحة فللمرأة المطلقة قبل الدخول المتعة وهي كسوة مثلها من مثله بما لا يزيد على نصف مهر المثل.
مادة (38) : يلزم للمغلوط بها مهر المثل.
مادة (39) : يجوز للمرأة قبل الدخول أن تمتنع على الدخول إلى أن يسمى لها مهر ويسلم ما لم يؤجل منه فإذا أجل لمدة معلومة أو بحسب ما جرى عليه العرف فليس لها الامتناع قبل حلول الأجل مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة (34).

الفصل الثالث
في العشرة الحسنه
مادة (40): للزوج على الزوجة حق الطاعة فيما يحقق مصلحة الأسرة على الأخص فيما يلي:ـ
1- الانتقال معه إلى منزل الزوجية ما لم تكن قد اشترطت عليه في العقد البقاء في منزلها ومنزل أسرتها فيكون عليها تمكينه من السكن معها والدخول عليها.
2- تمكينه منها صالحه للوطء المشروع في غير حضور أحد.
3- امتثال أمره والقيام بعملها في بيت الزوجية مثل غيرها.
4- عدم الخروج من منزل الزوجية إلا بإذنه وليس للزوج منع زوجته من الخروج لعذر شرعي أو ما جرى به العرف بمثله مما ليس فيه الإخلال بالشرف ولا بواجباتها نحوه وعلى الأخص الخروج في إصلاح مالها أو أداء وظيفتها ويعتبر عذرا شرعيا للمرأة خدمة والديها العاجزين وليس لهما من يقوم بخدمتهما أو أحدهما غيرها.
مادة (41) : يجب على الزوج لزوجته ما يلي:ـ
1- إعداد سكن شرعي مما يليق مثله من مثله.
2- نفقة وكسوة مثلها من مثله.
3- العدل بينها وبين سائر زوجاته إذا كان للزوج اكثر من زوجه.
4- عدم التعرض لأموالها الخاصة.
5- عدم إضرارها ماديا أو معنويا .
مادة (42) :1- يشترط في المسكن الشرعي أن يكون مستقلا تأمن فيه الزوجة على نفسها ومالها ، ويعتبر في ذلك حال الزوج ومسكن أمثاله وعرف البلد وعدم مضارة الزوجة وللزوج أن يسكن مع زوجته وأولاده منها ومن غيرها ولو كانوا بالغين وأبويه ومحارمه من النساء إذا كان إسكانهم واجبا عليه بشرط اتساع المسكن لسكناهم وعدم مضارة الزوجة وان لا تكون قد اشترطت غير ذلك عند العقد.
2 – لا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته ضره لها في دار واحدة إلا إذا رضيت بذلك ويحق لها العدول متى شاءت.

الكتاب الثاني
انحلال الزواج وأحكامه
الباب الأول
فسخ الـــزواج
مادة (43) : ينتهي الزواج بالفسخ أو بالطلاق أو بالموت.
مادة (44) : يشترط في الفسخ لفظه أو ما يدل عليه.
مادة (45) : لا يفسخ الزواج إلا بحكم المحكمة ، ولا يترتب على الفسخ شئ قبل الحكم به وإذا كان سبب الفسخ مما يجعل المرأة غير حل للرجل امتنعت المعاشرة الزوجية ووجب الحيلولة بينهما إلى حين الحكم بالفسخ وفي جميع الأحوال إذا كان الفسخ بعد الدخول تجب العدة أو الاستبراء عند الحكم به.
مادة (46) : إذا كان بين الزوجين سبب من أسباب التحريم حكم بفسخ الزواج.
مادة (47) : لكل من الزوجين طلب الفسخ إذا وجد بزوجه عيبا منفردا سواء كان العيب قائما قبل العقد أو طرأ بعده ، ويعتبر عيبا في الزوجين معا الجنون والجذام والبرص ويعتبر عيبا في الزوجة القرن والرتق والعفل ، ويسقط الحق في طلب الفسخ بالرضاء بالعيب صراحة أو ضمنا إلاَّ في الجنون والجذام والبرص وغيرها من الأمراض المعدية المستعصي علاجها فانه يتحدد الخيار فيها وان سبق الرضاء ويثبت العيب إما بالإقرار ممن هو موجود به أو بتقرير من طبيب مختص.
مادة (48) : الكفاءة معتبرة في الدين والخلق وعمادها التراضي ولكل من الزوجين طلب الفسخ لانعدام الكفاءة.
مادة (49) : إذا أسلم الزوج وكانت الزوجة غير كتابيه وأبت الإسلام أو اعتناق دين كتابي حكم بالفسخ وإذا أسلمت الزوجة وأبى الزوج الإسلام حكم بالفسخ وإذا أرتد الزوج أو الزوجة عن الإسلام حكم بالفسخ.
مادة (50) : لزوجة المتمرد عن الإنفاق في حال اليسار الفسخ إذا تعذر استيفاء حقها في النفقة منه أو من ماله.
مادة (51) : لزوجة المعسر المتمرد عن الكسب وهو قادر عليه أو العاجز عنه الفسخ إذا أمتنع عن الطلاق.
مادة (52) : 1- لزوجة الغائب في مكان مجهول أو خارج الوطن فسخ عقد نكاحها بعد انقضاء سنه واحدة لغير المنفق وبعد سنتين للمنفق.
2 – لزوجة المحكوم عليه نهائيا بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات طلب فسخ عقد نكاحها ولا يحكم لها بذلك إلا إذا مضى على حبس الزوج مدة لا تقل عن سنة.
مادة (53) : إذا كان الرجل متزوجا بأكثر من واحدة مع عدم القدرة على الإنفاق والسكن فلكل منهن طلب الفسخ وبعد الطلب يخيره القاضي بين الإمساك بواحدة وطلاق الأخريات فإذا أمتنع فسخ القاضي زواج من طلبت.
مادة (54) : إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ للكراهية وجب على القاضي أن يتحرى السبب فان ثبت له عين حكما من أهل الزوج وحكما من أهلها للإصلاح بينهما وإلاَّ أمر الزوج بالطلاق فان امتنع حكم بالفسخ وعليها أن ترجع المهر.
مادة (55) : إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ لإدمان الزوج الخمر أو المواد المخدرة وثبت ذلك تحكم المحكمة بفسخ الزواج ولا يرد المهر.
مادة (56) : الفسخ للأسباب المتقدمة والمبينة في هذا الباب يعتبر بينونة صغرى ولا يهدم عدد الطلقات ولا يعد طلقه.
مادة (57) : إذا أختلف الرجل والمرأة في عقد الزواج أو فسخه أو بطلانه أو تسمية المهر أو تعيينه أو قبضه أو زيادته أو نقصه فالبينة على المدعي والقول للمنكر مع يمينه.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

قانون وسطاء التأمين اليمنى

قانون وسطاء التأمين
قرار جمهوري بالقانون رقم (37) لسنة 1992م بشأن الأشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين

رئيس مجلس الرئاسة ، بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وعلى دستور الجمهورية اليمنية وعـلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الرئاسة . قـــــرر : الفصل الأول التسمية والتعاريف ونطاق التطبيق مادة (1) : يسمي هذا القانون قانون الأشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين . مادة (2) : يكون للألفاظ والعبارات التالية أ ينما وردت في هذا القانون ا لمعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى أخر 1:

الجمهورية : الجمهورية اليمنية . الوزارة : وزارة المالية . الوزير : وزير المالية . اللائحة : اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون . مراقب التأمين : المدير المختص بالشركات ووسطاء التأمين . وسطاء التأمين : كل شخص طبيعي أو اعتباري يتوسط في عقد عمليات التأمين أو إعادة التأمين بصفته وكيلا أو سمساراً للتأمين . الشركة اليمنية : هي الشركة المؤسسة في الجمهورية والتي يكون مركزها الرئيسي فيها.المصرف : أي مصرف يمني أو أجنبي له فرع في الجمهورية سجل لدى البنك المركزي والذي يحدده الوزير لحفظ الودائع . عقد التأمين : أي اتفاق أو تعهد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلـى المستفيد من التأمين مبلغاً من المال أو إيراداً مرتبا أو أي عوض مالي أخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل قسط أو أية دفعة مـالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن ، ويكون محلا لعقد التأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على شخص المؤمن له ضد خطر معين . مراقب الحسابات : المحاسب القانوني المقبول بموجب الشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون المنظم لذلك . محاسب أخصائي : تأمين (أكتواري) الخبير الذي يعين من قبل الوزير للقيام بتقدير احتمالات تكرار المخاطر وأسس الأسعار وقيمة التعهدات والاحتياطي الحسابي المقابل وجميع الأعمال المتعلقة برياضياتها و إحصاءاتها وذلك وفقاً للنظام المتعارف عليه في نظام التأمين . السنة : السنة الميلادية . حامل وثيقة التأمين : الشخص الذي اكتسب حقوقه بموجب وثيقة التأمين ابتداء أو حولت إليه بصورة نهائية ولا يشتمل ذلك المحول إليه الذي تكون حقوقه معلقة على شرط يفيد عدم اكتساب تلك الحقوق بصورة مطلقة . اتحادات التأمين : منظمات تجمع بين أعضاء مجازين للقيام بأعمال التأمين في الجمهورية وفقاً لأحكام هذا القانون . مادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على جميع شركات التأمين وإعادة التأمين التي تزاول كل أو بعض عمليات التأمين على اختلاف أنواعها في الجمهورية سواء بصورة مباشرة أو عن طريق وسيط تأمين.

الفصل الثاني أنواع التأمين مادة (4) : يشمل التأمين وفقا لأحكام هذا القانون أنواع التأمين التالية 2: 1 – التأمين على الحياة ، و يشمل التأمين الذي يكون موضوعه الحياة البشرية بما في ذلك التأمين ضد العجز والشيخوخة وماله علاقة بكليهما ، والادخار. 2 – التأمين ضد أخطار الحريق ، والتأمينات التي تلحق به وتشمل على الأخص الأضرار الناشئة عن الانفجارات والظواهر الطبيعية والأضرار التي تحدثها سقوط الطائرات وكل ما يلحق بها وكل ما يعتبر – داخلاً – عرفا وعادة- في التأمين ضد الحريق . 3 – التأمين ضد الحوادث ، ويشمل التأمين ضد الأضرار الناجمة عن الحوادث الشخصية ، والتأمين ضد حوادث العمل ،والسرقة ، وخيانة الأمانة ، والتأمين على السيارات ، والتأمين من المسئولية المدنية ، وكل ما يعتبر داخلا – عرفا وعادة – في التأمين ضد الحوادث. 4 – تأمين النقل البري ، والبحري ، والجوي ، ويشمل التأمين على أجسام السفن والطائرات ، ووسائل النقل البري أو على آلاتها ومهماتها أو على ركابها وأمولهم وأمتعتهم أو البضائع المنقولة عليها، والتأمين على أجور الشحن ، وكـذا التأمين ضد الأخطار التي تنشأ عن بنائها ، أو صناعتها أو استخدمها أو تأجيرها ، أو إصلاحها ، أو رسوها بما في ذلك الأضرار التي تصيب الغير وكذا أخطار مستودعات التخزين التجارية أو أي أخطار عرضية تحدث بمناسبة النقل وكل ما يدخل-عرفا وعادة في التأمين البري والبحري والجوي . 5 – ضمان رؤوس الأموال : ويشمل التعاقد على التأمين الذي يقضي بدفع مبلغ أو عدة مبالغ في المستقبل لشخص لقاء دفعة واحدة أو اكثر تدفع للمؤمن ولا يشمل التأمين على الحياة وبالأقساط . 6 – أنواع التأمين الأخرى : وتشمل التعاقد على التأمين من غيرما سبق ذكره في هذه المادة ولا يشمل ذلك الاتفاقيات المعروفة بالمراهنة على الحياة (التونتين). الفصل الثالث شركات التأمين وإعادة التأمين مادة (5) : أ – مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يشترط في شركة التأمين وإعادة التأمين أن تكون شركة يمنية مؤسسة أو تؤسس وفقا لأحكام قانون الشركـات التجارية النافذ على أن تتخذ شكل شركات المساهمة وأن يكون مركزها الرئيسي في الجمهورية ولا يقل رأسمالها المصدر عن (15.000.000) خمسة عشر مليون ريال وألا يقل المدفوع منه عن نصف هذا المبلغ ويشترط أن تكون جميع أسهم الشركة ومملوكة بنسبة (75%) على الأقل لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين متمتعين بالجنسية اليمنية . كما يشترط أن يكون أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة والمسئولين عن إدارتها المتمتعين بالجنسية اليمنية3. ب – يقتصر عمل شركات التأمين الأجنبية في الجمهورية علي مزاولة عملية إعادة التأمين وذلك بواسطة فرع أو عن طريق وكالة لها. مادة (6) : يشترط فيمن يدير إحدى الشركات المنصوص عليها في المادة السابقة مايلي : 1 – ألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 2 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بالإفلاس ما لم يرد إليه اعتباره. 3 – ألا يكون محكوما عليه بمنعة من إدارة أمواله طول مدة المنع. 4 – ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية. مادة (7) : لا تمنح شركة التأمين أو إعادة التأمين اليمنية إجازة لمزاولة أعمال التأمين إلا بعد استكمال إجراءات التسجيل والشهر وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية. مادة (8) : على جميع شركات التأمين وإعادة التأمين أن تودع مبلغاً من النقود أو ما يعادله من أسهم وسندات بحدود 10% من رأس المال المدفوع ويجوز قبول الرهن العقاري بعد موافقة الوزير.وتـوضع الوديعة في المصرف لأمر الوزير أما الرهن العقاري فيعقد باسم الوزير بحكم وظيفته بعد أن يقدر العقار بواسطة خبراء لا يقل عددهم عن ثلاثة خبراء وبالطريقة التي يقررها الوزير وتكون نفقات التقدير على عاتق الشركة ولا تقبل كوديعة أقل من 70%من قيمة العقار المقدرة ، ولا يجوز التصرف في الوديعة إلا في حدود القانون وبأذن كتابي من الوزير ، وللمحكمة المختصة الأمر بحجز الوديعة مباشرة وذلك فيما يتعلق بالديون الناتجة عن أعمال التأمين التي تقوم بها الشركة ولا يجوز حجزها مباشرة اقتضاء لديون أخرى 4. مـادة (9) : على الشركة تكملة الوديعة أن قلت بسبب الحجز عليها أو على بعضها بموجب أحكام المادة (8) من هذا القانون أو لأي سبب أخر ويقع على عاتق مراقب التأمين مطالبة الشركة بذلك. مادة (10) : على مراقب التأمين أن يطالب الشركة بتكملة الوديعة إذا نقصت عن الحد المقرر في القانون بسبب هبوط قيمة الأسهم والسندات أو العقار أو لأي سبب آخر وفي حالة حدوث أضرار جسيمة في العقار فيعاد تقديره على حساب الشركة وتكلف بتسديد الفرق وفقا لأحكام هذا القانون وعلى الشركة أن توفي قيمة الوديعة خلال مدة أقصاها ستون يوما من تأريخ تبليغها بالطلب. مادة (11) : يجوز استبدال الوديعة كلها أو بعضها بأي نوع من أنواع الودائع بعد موافقة الوزير شريطة أن لا تقل قيمتها عن الحد القانوني لقيمة الوديعة وقت الاستبدال. مادة (12) : لا يجوز للمصرف أن يتصرف في الوديعة بأي وجه من الوجوه إلا بناءاً على حكم قضائي نهائي أو بأذن كتابي من الوزير ولا يجوز للوزير أن يصدر هذا الأذن إلا إذا اقتنع بأنه ليس على الشركة أي تبعه مالية تتعلق بأعمال التأمين وبعد أن ينشر لهذا الغرض إعلان في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية ويجب أن لا تقل المدة بين الإعلان وصدور الأذن بالصرف عن (3) ثلاثة أشهر على أن يتضمن هذا الإعلان دعوة حملة عقود التأمين وغيرهم من أصحاب العلاقة على أن يتقدموا بطلباتهم واعتراضاتهم إلى قسم التأمين بالوزارة خلال المدة المحددة في الإعلان . مادة (13) : يجوز للمصرف بعد موافقة الوزير وموافقة الشركة أن يستثمر الوديعة ولحساب الشركة. مادة (14) : على الشركة والمصرف أن يشعرا المراقب بكل نقص يحدث للوديعة وخاصة فيما يتعلق بقيمة الأسهم والسندات وذلك خلال سبعة أيام من حدوث النقص وللمراقب أن يطلب في أي وقت من المصرف أية معلومات عن الوديعة وعلى المصرف الاستجابة لذلك مادة (15) : لشركات التأمين العاملة في الجمهورية أن تعيد التأمين على المخاطر المؤمنة لديها عن طريق إسناد جزء من ضمانها لهذه المخاطر إلى شركة أو مؤسسة تأمين أخرى تقوم بعملية إعادة التأمين كما يجوز للشركة أو المؤسسة المعاد التأمين لديها أن تقوم بدورها بإعادة التأمين لدى هيئة تأمين أخرى وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها الاتفاقية المبرمة بين الطرفين. مادة (16) : للوزير أن يلزم -بقرار منه- شركات التأمين العاملة في الجمهورية بأن تعيد تأمين نسبة محددة من عمليات التأمين التي تعقدها مباشرة في الجمهورية لدى إحدى شركات إعادة التأمين اليمنية وفي حالة وجودها ولقاء فوائد أو عمولات يحدد الوزير نسبتها في قراره على ضوء النسب التي تتقاضاها وإعادة التأمين في الخارج. مادة (17) : 1 – لايجوز أن تمارس شركات التأمين المؤسسة في الجمهورية أو التي يوجد مركزها الرئيسي في الجمهورية أعمال إعادة التأمين إلا بعد الحصول على تـرخيص خاص من الوزير وتبين اللائحة الشروط والقواعد والإجراءات المقررة لذلك. ب – تسري على الشركات التي تمارس أعمال إعادة التأمين القواعد والأحكام المطبقة على شركات التأمين فيما يتعلق بنسب لاحتياطي والاستثمار المحلي. الفصل الرابع وسطاء التأمين مادة (18) يشترط في وسيط التأمين ما يلي : أ – أن يكون يمني الجنسية ومقيما في الجمهورية . ب – أن يكون حسن السيرة والسلوك . ج – أن لا يقل سنة عن (18) سنة ميلادية . د – ألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إلية اعتباره . هـ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بالإفلاس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . و – ألا يكون قد حكم بمنعه من إدارة أمواله طوال مدة المنع . ز – ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية . ح – أن يكون لدية مؤهل دراسي مناسب أو خبرة مناسبة وفقاً لما تحدده اللائحة . مادة (19) : يجوز أن يكون الوسيط في عمليات إعادة التأمين شركة يمنية على أن تتوفر في أعضاء مجلس إدارتها الشروط المطلوبة في شخص الوسيط وفقا لأحكام المادة السابقة . مادة (20) : أ – لا يجوز لوسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين أن يزاولوا أعمال الوساطة إلا بعد الحصول على إجازة بذلك وقيد أسمائهم لدى الوزارة في السجل المعد لهذا الغرض ويقدم طلب القيد وتجديد الإجازة وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة وتكون مدة الإجازة هي سنة قابلة للتجديد. ب – على شركات التأمين وإعادة التأمين موافاة مراقب التأمين بقائمة تتضمن أسماء وعنوا ين وسطاء التأمين الذين يعملون لحسابها كما يجب عليها إبلاغ المراقب بكل تغيير يطرأ على القوائم المرسلة. مادة (21) : يجب على وسطاء التأمين الذين يزاولون أعمالهم كوكلاء أن يتضمن عقد وكالاتهم تفويضا لهم بما يلي : – تمثيل شركة التأمين أمام الغير . – تسلم الإنذارات والإخطارات الموجهة لشركات التأمين . – سلطة دفع التعويضات الناجمة عن حدوث الأخطار المؤمن عليها بموجب عقود التأمين التجارية . مادة (22) : يجوز أن يكون وسيط التأمين وكيلا لعدة وسطاء سماسرة تأمين مسجلين على أن تتعدد الودائع بتعدد السماسرة . الفصل الخامس إجازة التأمين مادة (23) : لا يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين مزاولة أعمال التأمين في الجمهورية بأي صفة من الصفات إلا بعد الحصول على إجازة بذلك من الوزير وبعد دفع الرسوم المقررة وفقا لأحكام هذا اللائحة . مادة (24) : يقدم طلب الحصول على الإجازة إلى الوزير مرفقا به الوثائق والمستندات التالية: 1 – المستندات الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بالنسبة للشركات اليمنية . 2 – نسخة مصادق عليها من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة. 3 – شهادة مصادق عليها تبين مقدار رأس المال المدفوع . 4 – وثيقة تبين أنواع التأمين التي ترغب الشركة القيام بها ونماذج الوثائق المتعلقة به مبيناً فيها المزايا والقيود والشروط والأسعار الخاصة بكل وثيقة . 5 – شهادة تثبت إيداع الضمان المنصوص علية في المادة (8) . 6 – ترتيبات إعادة التأمين وطبيعتها. 7 – أية مستندات أخرى ضرورية تبينها اللائحة. مادة (25) : يقوم المراقب بعد إحالة الطلب إليه من الوزير وتسديد الرسوم المقررة على الطلب بدراسة الطلب والتحقق من استيفاء الشروط القانونية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفع الرسم. مادة (26) : يقدم المراقب تقريراً إلى الوزير عن نتيجة دراسته للطلب وللوزير أن يجيز أو يرفض الطلب أو يعلق منح الإجازة على أنواع معينة من أنواع التأمين المبينة في الطلب في ضوء نشاط الشركة وحسبما يراه ملائما لحاجات الاقتصاد القومي وذلك خلال شهر من تاريخ تسلمه تقرير المراقب على أن يكون قرار الوزير برفض طلب الإجازة مسبباً. مادة (27) : أ – يمنح الوزير الإجازة باسم مقدم الطلب وتبين اللائحة شكل الإجازة وبياناتها ومقدار الرسـوم المقررة على طلب الحصول عليها ومقابل منحها وتجديدها . ب – يجب أن تنشر الإجازة في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ منحها على نفقة من صدرت باسمه . مادة (28) : تجدد إجازة التأمين كل خمس سنوات وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهائها وتبين اللائحة قواعد وإجراءات التجديد. مادة (29) : أ – مع مراعاة أحكام قانون تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية النافذ يجب على كل شركة إعادة التأمين الأجنبية التي ترغب في ممارسة أعمالها عن طريق فتح فرع لها أو وكالة في الجمهورية أن تتقدم إلى الوزير بطلب للحصول على إجازة مرفقا به بيانا مصدقا لحسابات أعمال التأمين التي قامت بها الشركة في الثلاث سنوات السابقة بالإضافة إلى ميزانية السنة السابقة على طلب الإجازة. ب – إذا أرادت شركة إعادة التأمين فتح فرع أخر لها في الجمهورية وجب عليها أن تقدم طلبا بذلك إلى الوزير دون حاجة إلى تقد يم المعلومات الإضافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة . ج – يجب أن يدير فرع شركة إعادة التأمين الأجنبية مديرا مفوضا سلطة إدارة وتصريف شئون الفرع ويجب أعلام المراقب في حالة إبدال المدير بغيرة . مادة (30) : يجوز لشركات التامين وإعادة التأمين اليمنية أن تفتح لها فرعا أو اكثر على أن تشعر بذلك مراقب التأمين خلال شهر من تاريخ فتح الفرع . الفصل السادس تحويل الوثائق ووقف النشاط وإلغاء الإجازة مادة (31) : أ – يجب على شركات التأمين إذا أرادت تحويل وثائقها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن كل أو بعض العمليات التي تزاولها في الجمهورية إلى شركة أخرى أو أكثر أن تقدم طلباً إلى الوزير وذلك بالشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة . وينشر الطلب في الجريدة الرسمية وفي صحيفة يومية أو أكثر وفقاً للشروط الأوضاع التي تقرها اللائحة . ويجب أن يتضمن هذالطلب دعوة حملة كل الوثائق وغيرهم من أصحاب الشأن إلى تقديم اعتراضاتهم و ملاحظاتهم على التحويل إلى مراقب التأمين في موعد غايته ستون يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية. ب – يتم تحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة عليها بقرار من الوزير إذا تبين له أن ذلك لا يضر مصلحة أصحاب الحقوق من حملة الوثائق والمستفيدين منها والدائنين وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويحتج به قبل المؤمن لهم والمسـتفيدين من الوثائق التي أبرمتها الشركة في الجمهورية وكذلك قبل دائنيها . وفي هذه الحالة تنتقل الأموال التي للشركة في الجمهورية إلىالشركة التي حولت إليها الوثائق وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بنقل الملكية وفقا للقوانين النافذة . مادة (32) : على كل شركات التأمين المجازة وفقا لأحكام هذه القانون إذاقررت وقف عملياتها في نوع أو أكثر من أنواع التأمين التي تزاولها وترغب في تحرير أموالها كلها أو بعضها أن تقدم إلىالوزير طلبا بذلك مشفوعا به ما يلي : 1 – ما يثبت أنها أبرأت ذمتها تماما ونهائيا من التزاماتها عن جميع الوثائق القائمة عن نوع أو أنواع التأمينات التي قررت وقف عملياتها عنها أو أنها حولت وثائقها لشركة أخرى وفقا لأحكام المادة السابقة . 2 – ما يثبت أنها نشرت في صحفية يومية أو أكثر وفقا للشروط التي تحددها اللائحة إعلانا يظهر في الصحيفة ثلاث مرات على الأقل بين المرة و الأخرى عشرة أيام عن اعتزامها التقدم إلى الوزير بطلب بعد شهرين من تاريخ أخر إعلان لتحديد أموالها في الجمهورية أو جزءا منها على أن يتضمن ذلك الإعلان دعوة حملة الوثائق وغيرهم من أصحاب الشأن إلى تقديم اعتراضاتهم وملاحظاتهم إلى مراقب التأمين في موعد غايته يوم تقديم الطلب المشار إليه ويقدر الوزير إجابة الشركة إلى طلبها إذا لم يتقدم أحد بالاعتراض عليه في المدة المبينة في هذه المادة . أماإذا قدم الاعتراض خلال هذه المدة فلا يفصل في الطلب إلا بعدتسويته وديا أو صدور حكم نهائي في شأنه ويجوز للوزير أن يأذن للشركة بتحرير أموالها شريطة تجنيب مبلغ يعادل التزاماتها قبل أصحاب الاعتراض بما في ذلك المصروفات التي قد يستلزمها الاحتفاظ بأي أصل من أصول الشركة . مادة (33) : يجوز بقرار من الوزير وقف نشاط شركات التأمين أو إعادة التأمين لمدة لا تتجاوز سنة في الحالات التالية : 1 – إذا ثبت نهائياً أن الشركة تهمل باستمرار في تنفيذ المطالبات المستحقة التي تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق في مطالبات جدية. 2 – إذا طرأ على الاعتبار المالي للشركة ما يستوجب زيادة الوديعة بسبب هبوط قيمتها ولم تقم باستكمالها خلال المدة المحددة في المادة (10) من هذا القانون. 3 – إذا امتـنعت الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة والفحص الذي تقوم به الوزارة أو مراقبوا الحسابات أو رفضت إعطاء الكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبقاً لأحكام هذا القانون رغم مطالبتها كتابة أكثر من مرة بتقديمها على مدى ثلاثة أشهر. 4 – إذا لم تقم الشركة بتجديد الإجازة وفقاً لأحكام هذا القانون رغم مضي ستة أشهر على تاريخ انتهاء العمل بالإجازة . 5 – إذا فقد المسئولون عن إدارة الشركة شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون . 6 – إذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ . مادة (34) : يجوز بقرار من الوزير إلغاء الإجازة الممنوحة لشركة التأمين في الحالات التالية: 1 – إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون واللائحة وسائر القرارات المنفذة له أو نظامها الأساسي. 2 – إذا تبين أن الشركة قد أصدرت قرارا بتصفيتها الاختيارية أو أصدرت المحكمة المختصة حكما قضائيا بتصفيتها أو إشهار إفلاسها أو تبين للوزير بعد المراجعة والفحص أن الشركة قد خسرت أكثر من نصف رأسمالها أو اضطربت أعمالها بصورة تجعل حقوق حملة وثائق التأمين معرضة للضياع أو أن الشركة أصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها . 3 – إذا قامت الشركة بتحويل جميع وثائق التأمين عن كل العمليات التي زاولتها في الجمهورية والالتزامات المترتبة عليها إلى شركة أخرى طبقا لأحكام هذا القانون . 4 – إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها في الجمهورية وحررت أموالها طبقا لنص المادة (32) من هذا القانون . 5 – إذا اندمجت شركتان أو أكثر في شركة واحدة أو فقدت الشركة شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو تبين أن الإجازة قد منحت لها دون وجه حق أو بناء على بيانات غير صحيحة . 6 – إذا تم وقف نشاط الشركة لأحد الأسباب المحددة في المادة السابقة دون أن تقوم بتصحيح ما نسب إليها خلال مدة الوقف. مادة (35) : لايصدر قرار إلغاء الإجازة إلا بعد أخطار الشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالوقائع المبررة و النصوص المؤيدة للإلغاء وتكليف الشركة بتقديم أوجه دفاعها كتابة خلال ثلاثين يوماٌ من تأريخ الأخطار . مادة (36) : لا يجوز للشركة التي صدر القرار بإلغاء إجازتها أن تتصرف في أموالها والضمانات المقدمة منها إلا بعد أتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون ويترتب على القرار الصادر لإلغاء توقف الشركة عن مباشرة نشاطها . ويجوز للوزير أن يرخص للشركة الاستمرار بمباشرة العمليات القائمة وقت الإلغاء بالشروط التي يعينها بذلك كما يجوز له أن يقرر تصفية أعمال الشركة وتجري التصفية بما يكفل الوفاء بالتزامات الشركة وذلك تحت إشراف لجنة من خمسة أعضاء يعينهم الوزير .

الفصل السابع سجلات وحسابات شركات التأمين وإعادة التأمين

مادة (37) : على كل شركة تأمين أن تمسك السجلات الآتية لكل نوع من أنواع التأمين : 1 – سجل الوثائق ، وتقيد فيه جميع الوثائق التي تبرمها الشركة مع بيان أسماء وعناوين حملة الوثائق وتاريخ إبرام كل وثيقة ومدة التأمين ومبلغها والتعديلات والتغيرات التي تطرأ عليها . 2 – سجل التعويضات ، وتقيد فيه جميع المطالبات التي تقدم للشركة مع بيان تأريخ تقديم كل مطالبة وأسم حامل الوثيقة وعنوانه ورقم الوثيقة ومبلغ الاحتياطي المقرر للحادث وتاريخ أداء التعويض وفي حالة الرفض يذكر تاريخه وأسبابه. 3 – سجل الوسطاء ، ويقيد فيه أسم وعنوان كل وسيط ممن يتوسطون في عقد عمليات التأمين لحسابها. 4 – سجل الاتفاقيات ، ويشمل العمليات الاتفاقية والاختيارية وتقيدفيه جميع الاتفاقيات التي تبرمها الشركة مع بيان أسماء وعناوين الجهات المتعاقدة معها وتاريخ إبرام كل اتفاقية وتاريخ انتهائها والتغيرات التي تطرأ عليها وأي بيانات أخرى ترى الشركة أنها ذات أهمية بالنسبة للاتفاقية . 5 – سجل الودائع المصرفية ، ويؤشر عليه مراقب التامين وتبين فيه الأموال الواجب إيداعها المصرف وفقا لأحكام هذا القانون والتعديلات التي تطرأ على هذه الودائع وسائر البيانات الأخرى ذات الأهمية بالنسبة لها . مادة (38) : على شركات إعادة التامين الالتزام بمسك السجلين المنصوص عليهمافي الفقرتين (4،5) من المادة السابقة . مادة (39) : تبدأ السنة المالية لشركة التأمين وإعادة التأمين مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها . مادة (40) : على الشركة أن تمسك حسابات خاصة لكل نوع من أنواع التأمين ويجوز للـوزير أن يكلف الشركة علاوة على ذلك مسك حساب خاص لفرع واحد أو أكثر من عمليات التأمين التي تدخل تحت أحد الأنواع . مادة (41) : على الشركة أن تقدم كل سنة إلى مراقب التأمين في الميعاد الذي تحدده اللائحة البيانات والحسابات الموضحة فيما يلي : 1 – ميزانية سنوية مدققة من مراقب حسابات معتمد عن كل نوع من أعمال التأمين وكذا تقريرا مفصلا عن أعمال التأمين التي قامت بها خلال تلك السنة وفقا للنموذج الذي تبين اللائحة شكله وبياناته . 2 – حساب الأرباح والخسائر . 3 – حساب توزيع الأرباح . 4 – حساب الإيرادات والمصروفات لكل نوع من أنواع التأمين كلا على حده . 5 – ملخص اتفاقيات إعادة التأمين . 6 – بيان بالأموال المودعة لدى المصرف وفقا لأحكام هذا القانون مؤيدا بالمستندات التي يطلبها مراقب التأمين على أن يرفق بهذه البيانات تقريرا عن أعمال الشركة خلال تلك السنة وتعد هذه البيانات طبقا للنموذج الذي تنص عليه اللائحة ويجب أن تكون هذه البيـانات والأوراق المقدمة موقعة من رئيس مجلس إدارة الشركة ومن مديرها المالي. مادة (42) : على شركات التأمين التي تزاول أعمال التأمين على الحياة أو التأمين بالأقساط وضمان رؤوس الأموال أن تفحص المركز المالي لكل نوع من هذه الأنواع وأن تقدر قيمة التعهدات القائمة لكل منها مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بواسطة محاسب أخصائي في أعمال التأمين وعليها أن ترفع إلى مراقب التأمين خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء عملية الفحص نسخة مصدقة من تقرير المحاسب الأخصائي . مادة (43) : على كل شركة للتأمين وإعادة التأمين التي لا تخضع لمراجعة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن تختار لها مراقبا للحسابات مرخص له وفقا للقوانين النافذة ولا يجوز أن يكون المراقب موظفا لدى الشركة أو لدى أحد مديريها أو عضوا في مجلس الإدارة ويجب على الشركة أن تضع تحت تصرف المراقب جميـع الـدفاتر والمستندات والبيانات التي يراها ضرورية للقيام بوظيفته . وعلى مراقب الحسابات أن يخطر الشركة بأي نقص أو خطأ أو أية مخالفة يعثر عليها أثناء عملية الفحص وإذا لم تقم الشركة باستيفاء النقص أو تصحيح الخطأ أو إزالة أسباب المخالفة خلال شهر وجب عليه إبلاغ الأمر إلى مراقب التأمين . مادة( 44) : يجب إخطار مراقب التأمين عن كل تعديل في عقد الشركة أو في نظامها الأساسي أو في الشروط العامة لأعمال التأمين والأسس الفنية المتعلقة به ولا يجوز أن يعمل بهذه التعديلات إلا بعد قيدها في سجل التأمين . مادة (45) : لمراقب التأمين أو من يفوضه كتابيا من الموظفين أو المختصين حق الإطلاع في أي وقت على دفاتر وسجلات شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون بما يكفل الحصول على البيانات و الإيضاحات اللازمة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون . ويحصل هذا الإطلاع في مقر كل منها. مادة (46) : تبين اللائحة التنفيذية القواعد والأحكام والإجراءات المتعلقة بصلاحيات مـراقب التأمين في طلب تصحيح واستكمال المعلومات الواردة إليه في التقارير والوثائق وسائر المعلومات المالية المقدمة إليه كما تبين اللائحة تنظيم الجوانب المتعلقة بطلبات التصحيح المقدمة من الشركة لأي أخطاء غير مقصودة تكون قدتضمنته الوثائق والتقارير وسائر المعلومات المالية المشار إليها .

الفصل الثامن اتحادات التأمين

مادة (47) : يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها اتحاداً أو أكثر بغرض تحقيق الأهداف الآتية :- 1 – دراسة واقتراح تحديد أسعار التأمين المختلفة والعمل على توحيدها. 2 – دراسة شروط ونماذج وثائق التأمين واقتراح إصدار وثائق تأمين موحدة. 3 – القيام بتحليل وجمع ونشر المعلومات المتعلقة بالنشاط التأميني والعمل على تطويره. 4 – العمل على نشر الوعي التأميني ورفع مستوي الثقافة والعمل على رفع مهارة العاملين في قطاع التأمين . 5 – القيام بأعمال منع وتقليل الخسائر . 6 – تنمية الروابط مع اتحادات التأمين المماثلة في الخارج . 7 – أي أهداف أخرى تهم أعضاء الاتحاد وتحددها اللائحة. مادة (48) : لا يجوز إنشاء أكثر من اتحاد واحد لكل نوع من أنواع التأمين مادة (49) : يضع طالبوا تأسيس الاتحاد النظام الأساسي له ويصدر الوزير قرارا باعتماد إنشاء الاتحاد والتصديق على نظامه الأساسي . مادة (50) : يقيد الاتحاد بعد اعتماده من الوزير وفقا لأحكام المادة السابقة في سجل شركات التأمين المنصوص عليه في هذا القانون بعد أداء الرسم المقرر لذلك وفقا لأحكام اللائحة وينشر قرار إنشاء الاتحاد ونظامه الأساسي بالجريدة الرسمية على نفقة الاتحاد ويكون له الشخصية الاعتبارية اعتبار من تاريخ النشر. مادة (51) : يجوز انضمام أي شركة من شركات التأمين أو إعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى الاتحاد وفقا لنظامه الأساسي . مادة (52) : يلتزم لاتحاد بإبلاغ مراقب التأمين بما يلي : 1 – صـور من الوثائق المقترحة بالأسعار ونماذج وثائق التأمين وكل ما يطرأ عليها من تعديل أو تغيير . 2 – كل ما يصدر عن الاتحاد من منشورات أو قرارات وكذا محاضر اجتماعات لجانه فور إقرارها من الاتحاد. 3 – أية معلـومات تتعلق بإحدى الشركات ويكون من شانها المساس بحقوق الغير أو الصالح العام. مادة (53) : على الاتحاد أن يسقط من عضويته كل شركة تأمين أو إعادة تأمين ألغيت الإجازة الممنوحة لها وفقاً لأحكام المادة (34) من هذا القانون. مادة (54) : على الاتحاد أن يجمد عضوية كل شركة أوقفت عن مزاولة نشاطها وفقا لأحكام المادة (33) من هذا القانون خلال مدة الوقف .

الفصل التاسع اندماج الشركات

مادة (55) : مع عدم الإخلال بقواعد وأحكام اندماج الشركات وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية إذا أرادت شركتان أو أكثر من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون الاندماج في شركة و احدة وجب على كل منها تقديم تقريرا إلى الوزير مصدقا عليه من مراقب الحسابات يبين فيه ما يفيد أن الاندماج لايضر بحقوق حاملي وثائق التأمين وكل أصحاب الشأن من الغير بصفة عامة . مادة (56) : أ – تقوم الشركات الراغبة في الاندماج بعد موافقة الوزير بالإعلان عن الاندماج في صحيفة يومية أو أكثر بحيث يظهر الإعلان فيها ثلاث مرات على الأقل بين المرة والأخرى عشرة أيام . ب – يكون لكل صاحب مصلحة في الاعتراض على الاندماج أن يتقدم بذلك إلى مراقب التأمين في موعد أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ أخر نشر تم في الصحيفة . مادة (57) : أ – للوزير تلبية طلب الاندماج إذا لم يتقدم أحد في الاعتراض عليه خلال المدة المبينة في الفقرة (ب) من المادة السابقة أما إذا قد م الاعتراض خلال الموعد فلا يبت في الطلب الأبعد حصول اتفاق أو صدور حكم نهائي بشأنه ومع ذلك يجوز للوزير تلبية طلب الاندماج شريطة أن تجنب الشركات المندمجة مبلغا يعادل التزاماتها قيل صاحب الاعتراض بما في ذلك المصروفات التي قد يستلزمها الاحتفاظ بأصل من الأصول المتعلقة بالاعتراض . ب – تنشر موافقة الوزير على الدمج في الجريدة الرسمية.

الفصل العاشر العقوبات

مادة (58) : يعاقب بغرامة لا تقل عن (20.000) عشرين ألف ريال ولا تزيد عن (50.000) خمسين ألف ريال ، كل شركة تامين أو إعادة تأمين يمنية زاولت نشاطها قبل الحصول على إجازة بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون . كما يعاقب بذات الغرامة كل شركة إعادة تأمين أجنبية زاولت إعادة التأمين في الجمهورية قبل الحصول على إجازة بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون. مادة (59) : يعاقب بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد عن (10.000) عشرة آلاف ريال كل وسيط زاول أعمال التأمين دون الحصول على إجازة بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون . مادة (60) : يعاقب بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن (15000) خمسة عشر ألف ريال كل من أمتنع عن تقديم الدفاتر والمستندات للموظفين المختصين الذين لهم حق الإطلاع عليها وكذلك في حالة التأخير في تقديم البيانات وسائر الوثائق الواجب تقديمها في المواعيد المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية. مادة (61) : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يعاقب بغرامة لا تقل عن (10.000) عشـرة ألف ريال و لا تزيد عن (20.000) عشرين ألف ريال كل من قدم بيانات أو معلومات كاذبة أو مزورة أو أخفى متعمداً بقصد الغش أو غيره في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم للوزارة أو التي تصل إلى علم الجمهور. كما يعاقب بذات الغرامة كل من أستخدم الإجازة في غير الغرض المحدد بها . مادة (62) : يعاقب كل من يخالف الشروط والتعريفات والأسعار المبلغة إلى مراقب التأمين والمعتمدة من الوزير وفقاً لأحكام المادة (70) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة ألف ريال ولا تزيد عن (10.000) عشرة ألف ريال فضلا عن إلزام الشركة المخالفة للشروط والتعريفات والأسعار المشار إليها بـدفع غرامة مالية توازي ضعف رسوم التأمين بالنسبة للحالة موضوع المخالفة وتؤول الغرامة للخزينة العامة للدولة. مادة (63) : يعاقب بغرامة لا تقل عن (10.000) عشرة ألف ريال ولا تزيد عن (20.000) عشرين ألف ريال كل من خالف أحكام المواد (41،42،44) من هذا القانون . مادة (64) : يعاقب كل من يتخلف عن المواعيد المنصوص عليها في المواد (14،20/أ ، 27/ب ، 28 ،30) بغرامة قدرها(1000) ألف ريال عن كل شهر تأخير . مادة (65) : يعاقب بغرامة لا تقل عن (2000) آلفين ريال و لا تزيد عن (5000) خمسة آلاف ريال كل وسيط يـزاول عملية التأمين دون أن يكون أسمه مقيـدا لدى الوزارة وفقا لأحكام هذا القانون . كما يعاقب بذات العقوبة كل شركة تأمين أو إعادة تأمين تهمل في موافـاة مراقب التأمين بالقوائم المنصوص عليها في المادة (20) فقرة (ب) من هذا القانون . مادة (66) : مع عدم الإخلال بالغرامات المنصوص عليها في مواد هذا الفصل يعاقب بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال لا تزيد عن (1000) ألف ريال كل من يخالف أي حكم أخر من أحكام هذا القانون.

الفصل الحادي عشر الأحكام العامة والختامية

مادة (67) : أ – يجوز للوزير بناء على مقتضيات المصلحة الاقتصادية أن يلزم شركات التأمين التي تزاول عمليات التأمين المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون أن تخصص في الجمهورية أموالا تعادل قيمتها (40%) على الأقل من جملة الأقساط في السنة السابقة علاوة على ما يفي بالتعويضات تحت التسوية . ب – يراعى في تطبيق الإلزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة إعطاء الشركات العاملة في الجمهورية مهلة لاتقل عن سنة لرفع أموالها للنسبة المذكورة. ويجوز للوزير مد هذه المهلة فترة إضافية أو أكثر شريطة ألا يزيد التمديد في كل مرة عن سنة واحدة . ج – يتم إيداع المبالغ النقدية والأوراق المالية المنصوص عليها في الفقرة(أ)من هذه المادة في أحد المصارف اليمنية المسجلة لدى البنك المركزي اليمني والذي يحدده الوزير . وتبين اللائحة شروط وأوضاع نسب استثمار هذه الودائع وحقوق الأسبقية والامتيازات المقررة لحملة الوثائق لهذه الودائع. مادة (68) : يجب أن تكون جميع الأوراق والوثائق والبيانات المحررة بلغة أجنبية مترجمة إلى اللغة العربية بموجب أحكام هذا القانون ومصادق عليها من الجهات المختصة. مادة (69) : يحظر على الشركات أن تجري عمليات التأمين على قاعدة الاقتسام ومؤداها عدم تحديدها للتعويضات أو المزايا التي تترتب على وثيقة التأمين وتعليق التعويضات أو المزايا كلها أو بعضها على نتائج توزيع مبالغ معينة على مجموع وثائق التأمين التي تصبح مستحقة الأداء في تاريخ مقبل ، كما يحظر على هـذه الشركات مباشرة ، عملها على أساس ارتباط قيمة القسط الذي يؤديه حامل الوثيقة كله أو بعضة بعدد الوثائق التي تستحق الأداء في تاريخ معين وتستثنى من ذلك الأرباح التي توزع على حملة الوثائق التي تصدرها الشركات التي تباشر عمليات التأمين على الحياة وفقا للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة. مادة (70) : تلتزم الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بإبلاغ مراقب التأمين بكل ما يصدر من تعريفات التأمينات العامة وأسعار تأمينات الحياة وشروط ونماذج وثائق التأمين وكذلك كل تعديل يطرأ عليها وذلك لمراجعتها في ضوء الدراسات اللازمة بما يحقق السعر العادل و لا يجوز العمل بهذه التعريفات أو الأسعار أو الشروط أو النماذج إلا بعد اعتمادها من الوزير . ويعتبر انقضاء ثلاثين يوما على الإبلاغ بها دون صدور قرار بشأنها بمثابة قرارا بالاعتماد مادة (71) : على المراقب أن يمسك سجلا يبين فيه أسماء شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين وعناوينهم ونوع الوديعة وقيمتها وتاريخ ومرجع إيداعها كما يجب أن يبين فيه نوع التأمين وتأريخ الحصول على الإجازة وكل تغيير يطرأ على المعلومات المدونة كما يؤشر على الشركات التي توقفت عن القيام بأعمالها أو تم إيقاف أو إلغاء إجازتها وفقا لأحكام هذا القانون. مادة(72) : يجوز لذي كل مصلحة أن يطلب من مراقب التأمين الاطلاع على الأوراق والبيانات التي تقدم طبقاً لهذا القانون أو الحصول على صور أو شهادات أو مستخرجات منها أو من القرارات الصادرة عن الوزير أو أي من بيانات السجل عدا الأسس الفنية لأسعار عمليات التأمين وذلك بعد سداد الرسم المقرر وفقا لأحكام اللائحة . ويجب على شركات التأمين أن تطلع حاملي وثائقها على البيانات المتعلقـة بوثائقهم أو أن تمكنهم من الحصول على نسخ مستخرجة منها بناء على طلبهم. مادة (73) : يكون لموظفي قسم التأمين بالوزارة والذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير بالتشاور مع وزير العدل صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له. مادة (74) : لايجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يؤمن خارج الجمهورية بصورة مباشرة أو غير مباشرة على التزامات أو عقارات أو أموال منقولة داخل الجمهورية أو واردة إليها . ويجوز للوزير في حالات خاصة أن يرخص إجراء هذا التأمين على خلاف أحكام هذه الفقرة وذلك وفقاً للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة . مادة (75) : لا تسري أحكام المادة السابقة على وثائق التأمين الصادرة خارج الجمهورية قبل العمل بأحكام هذا القانون . مادة (76) : تعتبر شركات التأمين المرخص لها وفقا للقوانين والأنظمة القائمة وقت العمل بهذا القانون مجازا لها بمزاولة العمل طبقا لأحكام هذا القانون وعليها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها بما يتفق وأحكامه . مادة (77) : تحدد اللائحة الأحكام والقواعد المتعلقة بإنشاء وتنظيم عمليات التأمين وإعادة التأمين داخل المناطق الحرة وفيما يتناسب مع متطلبات وطبيعة العمل فيها . مادة (78) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناءاً على عرض الوزير. مادة (79) : يلغى القرار بالقانون رقم (107) لسنة 1976م بشأن الأشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين الصادر في صنعاء وكذا كل نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون . مادة (80) : يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية – صنعاء بتاريخ : 30/ رمضان / 1412هـ الموافق: 3 / إبريل / 1992م حيدر أبوبكر العطاس الفريق/ علي عبد الله صالح رئيس مجلس الوزراء رئيـس مجلـس الرئاسة1 استناداً إلى القانون رقم (9) لسنة 1997م تم استبدال المادة (2) بالنص التالي : يكون للألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر.الجمهورية :الجمهورية اليمنية .الوزارة :وزارة التموين والتجارة .الوزير :وزير التموين والتجارة .اللائحة :اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون .مراقب التأمين :المدير العام المختص بالرقابة والإشراف على التأمين .وسطاء التأمين :كل شخص طبيعي أو اعتباري يتوسط في عقد عمليات التأمين أو إعادة التأمين بصفته وكيلا أو سمساراً للتأمين .الشركة اليمنية :هي الشركة المؤسسة في الجمهورية والتي يكون مركزها الرئيسي فيها .المصرف :أي مصرف يمني أو أجنبي له فرع في الجمهورية مسجل لدى البنك المركزي والذي يحدده الوزير لحفظ الودائع .عقد التأمين :أي اتفاق أو تعهد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلـى المستفيد من التأمين مبلغاً من المال أو إيراداً مرتبا أو أي عوض مالي في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل قسط أو أية دفعة مـالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن ، ويكون محلا لعقد التأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على شخص المؤمن له ضد خطر معين ، كما يجب أن تنص عقود التأمين على أن كل مؤمن متبرع بما تدفعه الشركة من ماله لفترة تعويضاً عن المخاطر وهو من ضمنهم أن حصل عليه خطر .عقد إعادة التأمين :أي اتفاق أو تعهد بين شركة التأمين الأصلية (الشركة المتنازلة) وشركة أو شركات أخرى (معيدي التأمين) تنقل بموجبة الشركة المتنازلة إلى معيدي التأمين كل أو بعض الأخطار التي التزمت بها للغير بموجب عقد تأمين أخذته على عاتقها أصلا ، وذلك مقابل مبلغ معين تدفعه الشركة المتنازلة إلى معيدي التأمين يعرف باسم قسط إعادة التأمين ، ويلتزم معيدو التأمين بموجب هذا العقد بتعويض الشركة المتنازلة عما قد يلحقها من الإضرار التي أمنت للغير ضدها أصلاً .مراقب الحسابات :المحاسب القانوني المقبول بموجب الشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون المنظم لذلك .محاسب أخصائي :الخبير الذي يعين من قبل الوزير للقيام بتقدير احتمالات تكرار تأمين (اكتواري) المخاطر أسس الأسعار وقيمة التعهدات والاحتياطي الحسابي المقابل وجميع الأعمال المتعلقة برياضياتها و إحصاءاتها وذلك وفقاً للنظام المتعارف عليه في نظام التأمينالسنة :السنة الشمسيةحامل وثيقة التأمين:الشخص الذي اكتسب حقوقه بموجب وثيقة التأمين ابتداء أو حولت إليه بصورة نهائية ولا يشتمل ذلك المحول إلية الذي تكون حقوقه معلقة على شرط يفيد عدم اكتساب تلك الحقوق بصورة مطلقةاتحادات التأمين :منظمات تجمع بين أعضاء مجازين للقيام بأعمال التأمين في الجمهورية وفقاً لأحكام هذا القانون2 استناداً إلى القانون رقم (9) لسنة 1997م تم استبدال المادة (4) بالنص التالي : 1 – التأمين للحاجة والادخار عند العجز والشيخوخة وماله علاقة بكليهما من مرض ونحوه ولما بعد الوفاة. 2 – التأمين ضد أخطار الحريق ، والتأمينات التي تلحق به وتشمل على الأخص الأضرار الناشئة عن الانفجارات والظواهر الطبيعية والأضرار التي يحدثها سقوط الطائرات وكل ما يلحق بها وكل ما يعتبر داخلاً عرفا وعادة في التأمين ضد الحريق . 3 – التأمين ضد الحوادث ، ويشمل التأمين ضد الأضرار الناجمة عن الحوادث الشخصية والتأمين ضد حوادث العمل ، والسرقة ، وخيانة الأمانة ،والتأمين على السيارات ، والتأمين من المسئولية المدنية، وكل ما يعتبر داخلا – عرفا وعادة – في التأمين ضد الحوادث. 4 – تأمين النقل البري ، والبحري ، والجوي ، ويشمل التأمين على أجسام السفن والطائرات ، ووسائل النقل البري أو على آلاتها ومهماتها أو على ركابها وأمولهم وأمتعتهم أو البضائع المنقولة عليها، و التأمين على أجور الشحن ، وكذا التأمين ضـد الأخطار التي تنشأ عن بنائها ، أو صناعتها أو استخدمها ، أو تأجيرها ، أو إصلاحها ، أو رسوها بما في ذلك الأضرار التي تصيب الغير وكذا أخطار مسـتودعات التخزين التجارية أو أي أخطار عرضية تحدث بمناسبة النقل وكل ما يدخل – عرفا وعادة في التأمين البري والبحري والجوي. 5 – ضمان رؤوس الأموال: ويشمل التعاقد على التأمين الذي يقضي بدفع مبلغ أو عدة مبالغ في المستقبل لشخص لقاء دفعة واحدة أو اكثر تدفع للمؤمن ولا يشمل التأمين على الحياة وبالأقساط . 6 – أنواع التأمين الأخرى: وتشمل التعاقد على التأمين غير ما سبق ذكره في هذه المادة ولا يشمل ذلك الاتفاقيات المعروفة بالمراهنة على الحياة (التونتين).

3 استناداً إلى القانون رقم (9) لسنة 1997م تم استبدال المادة (5) بالنص التالي : أ – مع مراعاة عدم الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يشترط في شركة التأمين وإعادة التأمين أن تكون شركة يمنية مؤسسة أو تؤسس وفقا لأحكام قانون الشركـات التجارية النافذ على أن تتخذ شكل شركات المساهمة ويكـون الحد الأدنى لعدد المساهمين فيها عشرة أشخاص ، وأن يكون مركزها الرئيسي في الجمهورية وأن لايقل رأسمالها المصدر عن (100.000000) مائة مليون ريال وألا يقل المدفوع منه عن نصف هذا المبلغ ويشترط أن تكون جميع أسهم الشركة اسمية ومملوكة بنسبة (75%) على الأقل لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين متمتعين بالجنسية اليمنية كما يشترط أن يكون أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة والمسئولين عن إدارتها من المتمتعين بالجنسية اليمنية. ب – يقتصر عمل شركات التأمين الأجنبية في الجمهورية على مزاولة عمليات إعادة التأمين وذلك بواسطة فرع أو عن طريق وكالة لها.4 على جميع شركات التأمين وإعادة التأمين أن تودع مبلغاً من النقود أو ما يعادله من أسهم وسندات بحدود 10% من رأس المال المدفوع ويجوز قبول الرهن العقاري بعد موافقة الوزير . وتـوضع الوديعة في المصرف لأمر الوزير أما الرهن العقاري فيعقد باسم الوزير بحكم وظيفته بعد أن يقدر العقار بواسطة خبراء لا يقل عددهم عن ثلاثة خبراء وتكون نفقات التقدير على عاتق الشركة ولا تقبل كوديعة أقل من 70%من قيمة العقار المقدرة ، ولا يجوز التصرف في الوديعة إلا في حدود القانون وبإذن كتابي من الوزير، وللمحكمة المختصة الأمر بحجز الوديعة مباشرة وذلك فيما يتعلق بالديون الناتجة عن أعمال التأمين التي تقوم بها الشركة ولا يجوز حجزها مباشرة اقتضاء لديون أخرى.


اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

قانون المحاماة اليمني

قانون تنظيم مهنة المحاماة
قانون رقم (31) لعام 1999م

بشأن تنظيم مهنة المحاماة

باسـم الشعـــــب:

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،

وبعد موافقة مجلس النواب،

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

الباب الأول

التسمية والتعاريف

مادة(1): يسمـى هذا القانون ( قانون تنظيم مهنة المحاماة).

مادة(2): لأغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-

الجمهـــورية: الجمهورية اليمنيـة.
الـــــوزارة: وزارة العــــدل.

الوزيـــــر: وزيــر العـــدل.
المحامــــي: الشخص المقيد اسمه في جداول قيد المحامين والمرخص له بمزاولـة المهنة طبقاً لأحكام هذا القانون.
الجدول العــام: السجل المعد لدى نقابة المحامين لقيد المحامين والجداول الملحقة به.
الجمعية العمومية: مجموع المحامين المقيدين في جداول نقابة المحامين.
النقابــــــة: نقابـة المحامين اليمنييـــن.
النقيــــــب: رئيس نقابة المحامين اليمنييـن.
لجنة قيد المحامين: اللجنة المختصة بقيد المحامين طبقاً لأحكام هذا القانون.
الترخيــــص : الوثيقة التي بموجبها يحق للمحامي ممارسة مهنة المحاماة والصادرة طبقاً لأحكام هذا القانون.
النظام الأساسـي : النظام الداخلي لنقابة المحامين المنظم لأعمالها طبقاً لأحكام هذا القانون.
المجلـــــس : مجلس النقابـــة.
مادة(3): المحاماة مهنة حرة مستقلة تمارس نشاطها طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة(4): تضطلع مهنة المحاماة بالأهداف الرئيسة التالية:-
1- العمل على تطبيق القوانين من خلال المساهمة مع أجهزة القضاء والنيابة العامة في إرساء وتثبيت سيادة القانون وعدالة التقاضي والدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان.
2- المساهمة مع أجهزة القضاء والنيابة العامة من أجل تيسير سبل العدالة وتبسيط إجراءات التقاضي وإزالة العراقيل والتعقيدات أمام المتقاضين.
3- نشر الوعي القانوني وتطوير الفكر القانوني والمساهمة في تطوير التشريع.
4- العمل على تحقيق ضمان حرية ممارسة المهنة لتحقيق العدالة.
5- تقديم المساعدة القضائية لغير القادرين.
6- تثبيت وتطوير تقاليد ممارسة المهنة.
7- الدفاع عن مصالح النقابة وإعداد وتدريب أعضائها وتقديم الخدمات اللازمة لهم وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة بما يتفق والقوانين النافذة.
8- التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة في الداخل والخارج في سبيل تبادل الخبرات ونصرة قضايا الحرية والعدالة والسلام.
مادة(5): تحقق المحاماة أهدافها وتؤدي رسالتها عن طريق:-
1- الإنابة بالوكالة عن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للادعاء بالحقوق والدفاع عنها لدى كافة المحاكم والنيابة العامة ودوائر الشرطة والتحقيق واللجان القضائية والإدارية وكافة الجهات القانونية والجهات الأخرى التي تباشر تحقيقاً في أي شئ محل النزاع.
تقديم الاستشارات القانونية وإعداد العقود بأنواعها والقيام بالإجراءات التمهيدية التي تستلزمها طبيعة المهنة.
الباب الثاني
الفصل الأول
نقابــة المحاميــن
مادة(6): نقابة المحامين منظمة مهنية مستقلة تضم المحامين المقيدين في جداولها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويديرها مجلس تنتخبه الجمعية العمومية.
مادة(7): تمارس النقابة نشاطها وتؤدي مهامها طبقاً لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي.
مادة(8): يكون مقر النقابة الرئيسي في العاصمة صنعاء، ويحق لها أن تنشئ لها فروعاً في عواصم المحافظات طبقاً لنظامها الأساسي.
مادة(9): يحدد النظام الأساسي اختصاصات الجمعية العمومية ومجلس النقابة وطرق الترشيح والانتخاب وكافة المسائل المتعلقة بالجوانب التنظيمية والإدارية والمالية للنقابة وفروعها وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة(10): تتكون نقابة المحامين من التقسيمات التالية:-
1- الجمعيــــة العموميـــة.
2- مجلــــــس النقابـــة.
3- مجالس الفروع في المحافظات.
4- المجالس التأديبيـــــــة.

الفصل الثاني
الجمعية العمومية

مادة(11):تتكون الجمعية العمومية من مجموع المحامين المقيدين بجداول نقابة المحامين المسددين للاشتراكـات.

مادة(12): تعقد الجمعية العمومية دورة انتخابية رأس كل أربع سنوات شمسية لانتخاب مجلس النقابة كما تجتمع الجمعية العمومية مرة كل سنة بصفة دورية وذلك بناءً على دعوة من نقيب المحامين ولها أن تجتمع استثنائياً كلما دعت الحاجة لذلك بناءً على طلب موقع من (25% خمسة وعشرون في المائة) من مجموع أعضاء الجمعية المسددين للاشتراكات أو بدعوة من نقيب المحامين، وفي جميع الأحوال تنشر الدعوة عبر وسائل الإعلام الرسمية.

مادة(13): أ- لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء (النصف زائد واحد)، فإذا لم يتوفر النصاب في اليوم الأول أجل الاجتماع إلى اليوم الثاني فإذا لم يتوفر النصاب في اليوم الثاني أجل الاجتماع إلى اليوم الثالث، وفي هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر بحيث لا يقل عدد الحاضرين عن الربع زائد واحد، ويحدد النظام الأساسي طريقة إعلان دعوة الجمعية العمومية للانعقاد والجزاءات التي تتخذ بحق من يتخلف عن الحضور دون عذر مقبول.
ب- تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة بموافقة أغلبية الحاضرين إلا ما أستثني بنص خاص في هذا القانون.
مادة(14): يجوز للجمعية العمومية بناءً على عرض من مجلس النقابة الموافقة على استحداث تكوينات جديدة لمواجهة أي نشاط يتطلبه العمل في النقابة أو فروعها وبما لا يخرج عن هذا القانون.
مادة(15): يكون للنقابة نقيب يسمى نقيب المحامين ? تنتخبه الجمعية العمومية من بين أعضائها بصورة فردية وبأغلبية أصوات الحاضرين.

الفصل الثالث
مجلس النقابة

مادة(16): مجلس النقابة هو الجهاز التنفيذي للنقابة وهو مسئول أمام الجمعية العمومية عن جميع أعماله المحددة بمقتضى هذا القانون والنظام الأساسي للنقابة.
مادة(17): أ- يتألف مجلس النقابة من ثلاثة عشر عضواً ? بما فيهم النقيب- تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها مرة كل أربع سنوات بالاقتراع السري الحر والمباشر ويحدد النظام الأساسي اختصاصات المجلس وتكويناته.
ب- مدة المجلس أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ انتخابه.
ج- يعقد المجلس اجتماعاته بأغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين.

مادة(18): يعتبر فائزاً بعضوية المجلس العضو الحاصل على أغلبية أصوات الحاضرين، فإذا نال اثنان فأكثر من الأعضاء أصواتاً متساوية تكون الأولوية لمن يفوز بالقرعة ويكون الثلاثة المرشحون الذين يلون الأعضاء الفائزين أعضاء احتياطيين في عضوية المجلس بحسب التسلسل.

مادة(19): يمارس المجلس مهامه في مقر النقابة ويجوز له أن يعقد أي اجتماع له في أي محافظة بناءً على طلب مقدم من (5%) من مجموع الأعضاء وبعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
مادة(20): اجتماعات المجلس دورية كل شهر، ويجوز أن يعقد اجتماعاً استثنائياً كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

مادة(21): عند خلو مركز أحد أعضاء المجلس لسبب ما قبل انتهاء مدة المجلس بعام يصعد العضو الاحتياطي بحسب التسلسل.

مادة(22): يدعو مجلس النقابة أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع قبل انتهاء مدته بشهرين على الأقل.

الفصل الرابع

تشكيل مجلس النقابة

مادة(23): يشكل مجلس النقابة على النحو التالي:-

أ?- نقيـب المحاميــن.

ب?- نائب النقيـــــب.

ج?- سكرتير النقابـــة.

د?- مسؤول شؤون المهنة.

هـ- مسؤول الشؤون الثقافية والإعلامية.

و- مسؤول الحريات العامة وحقوق الإنسان.

ز- المسؤول المالي.

ح?- أربعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية.

ط- مسؤول الفــروع.

ي- سكرتير مجلس التأديب.

الباب الثالث

شروط القيد في الجدول والترخيص ومزاولة المهنة

الفصل الأول

القيد والقبول والجدول

الفرع الأول

الجدول العام ولجنة القيد

مادة(24): ينشأ في نقابة المحامين سجل يسمى الجدول العام لقيد المحامين، يتم فيه قيد أسماء جميع المحامين في الجمهورية طبقاً لأحكام هذا القانون.

مادة(25): أ- تنشأ في نقابة المحامين لجنة تسمى لجنة قيد المحامين وتشكل على النحو التالي:-

1- نقيب المحاميـن أو نائبه رئيسـاً

2- عضو مجلس النقابة المختص بشؤون المهنة عضواً ومقرراً.

3- ثلاثة محامين يختارهم المجلس على أن لا تقل

درجة كل منهم عن محام مقبول أمام محاكم الاستئناف أعضاء

ب- تختص لجنة قيد المحامين دون غيرها بقيد أسماء المحامين المتوفرة فيهم الشروط القانونية في الجدول العام لقيد المحامين والجداول الملحقة طبقاً لأحكام هذا القانون.

ج- تعقد لجنة قيد المحامين اجتماعها في مقر النقابة مرة كل شهر على الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها.

الفرع الثاني

شروط القيد وإجراءاته

مادة(26): مع مراعاة المادة (36) من هذا القانون يشترط لقبول القيد في الجدول العام للمحامين أن تتوفر في طالب القيد الشروط التالية:-

أ?- أن يكون متمتعاً بالجنسية اليمنية.

ب?- أن يكون حائزاً على شهادة جامعية من كلية الشريعة والقانون أو الحقوق من إحدى الجامعات اليمنية أو من أية جامعة أخرى معترف بها.

ج?- أن يكون كامل الأهلية، محمود السيرة والسلوك غير محكوم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو في جريمة مخلة بالمهنة وآدابها ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

د- أن يكون متفرغاً لمزاولة مهنة المحاماة.

مادة(27): أ- يقدم طلب القيد بالجدول مع الوثائق المثبتة لتوفر الشروط القانونية المبينة في المادة (26) من هذا القانون وإيصالات سداد رسوم القيد إلى لجنة قيد المحامين وعليها الفصل في الطلب خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ استلام ذلك الطلب وإلا أعتبر الطلب مقبولاً بقوة القانون إذا كان مستوفٍ لشروط القبول.

ب- على اللجنة إبلاغ مجلس النقابة وصاحب الشأن والوزارة والمحاكم والنيابة بالقرارات التي تصدرها في الطلبات المقدمة إليها وذلك خلال أسبوعين من تاريخ إصدار القرار.

مادة(28): أ- لكل من رفض قيد اسمه في الجدول العام أن يتظلم أمام مجلس النقابة من قرار اللجنة خلال خمسة واربعين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

ب- لصاحب الشأن خلال خمسة واربعين يوماً من تاريخ إعلانه، الطعن أمام محكمة الاستئناف في قرارات المجلس وتفصل فيه المحكمة بقرار نهائي غير قابل للطعن.

مادة(29): في جميع الأحوال لا يجوز رفض التظلم أو الطعن لأسباب لا ترجع إلى أحكام القانون، كما لا يجوز رفض الطلب قبل سماع أقوال مقدمة أو بعد استدعائه بخطاب مسجل (بعلم الوصول).

مادة(30): مع عدم الإخلال بالمادة (26) لأغراض القيد في الجدول العام للجنة القيد أن تعفي طالب القيد من فترة التمرين إذا كان قد أشتغل في مجال القانون أو في القضاء والنيابة العامة أو مجلس النواب أو التدريس بالجامعة لمدة أربع سنوات.

الفرع الثالث

الجداول الملحقة وشروط القيد

في جداول قبول الترافع أمام المحاكم

مادة(31): يلحق بالجدول العام الجداول النوعية التالية:-

أ?- جداول المحامين المرخص لهم بمزاولة المهنة:

1- جدول المحامين المقبولين للترافع أمام المحاكم الابتدائية.

2- جدول المحامين المقبولين للترافع أمام محاكم الاستئناف.

3- جدول المحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة العليا.

ب?- جدول المحامين المقيدين غير المشتغلين بالمهنة.

ج?- جدول المحامين تحت التمرين.

مادة(32): مع مراعاة أحكام المادتين (26، 30) من هذا القانون:

أ?- يشترط لقبول القيد في جدول المحامين المقبولين للترافع أمام المحاكم الابتدائية أن يكون طالب القيد قد أمضى فترة التدريب.

ب?- يشترط لقبول القيد في جدول المحامين المقبولين للترافع أمام المحاكم الاستئنافية أن يكون طالب القيد قد أشتغل بمهنة المحاماة مدة لا تقل عن أربع سنوات متصلة من تاريخ الحصول على الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة أمام المحاكم الابتدائية ويقيد في ذات الدرجة من عمل نفس المدة قاضياً أو محامياً في قضايا الدولة أو مدرساً للشريعة والقانون في الجامعات.

ج?- يشترط لقبول القيد في جدول المحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة العليا أن يكون طالب القيد قد أشتغل بمهنة المحاماة مدة أربع سنوات متصلة من تاريخ الحصول على الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة أمام المحكمة الاستئنافية.

مادة(33): أ- تقدم طلبات القيد في الجداول المشار إليها في المادة (31) من هذا القانون إلى لجنة قيد المحامين عبر مجالس الفروع في المحافظات مشفوعة بالوثائق المثبتة لتوفر الشروط القانونية في طالب القيد.

ب- تتولى لجنة القيد الفصل في الطلب بقرار مسبب بالقبول أو الرفض خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ استلام الطلب فإن لم تفصل فيه خلال هذه المدة أعتبر الطلب مرفوضاً ولصاحب الشأن التظلم أمام المحكمة المختصة على أن ينظر في القضية بصفة الاستعجال.

ج?- يحق لمن رفض طلبه الطعن بقرار الرفض أمام المحكمة العليا بالإجراءات المعتادة لرفع الطعون في القرارات والأحكام.

د?- يجب على لجنة القيد إبلاغ ذوي الشأن ومجلس النقابة والوزير بقراراتها وبما قامت به بالقيد في الجداول المشار إليها في المادة (31) من هذا القانون خلال أسبوعين من تاريخ القرار أو إجراء القيد ويحق لصاحب الشأن وكل ذي مصلحة الطعن في قرارات اللجنة وفي أي قيد يتم على خلاف أحكام هذا القانون خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ الإعلان وذلك أمام المحكمة العليا.

مادة(34): لأغراض الحصول على الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة لكل من تم قيده في الجدول العام والجداول الملحقة به المشار إليها في المادة (31) من هذا القانون أن يحصل على شهادة إثبات القيد من لجنة قيد المحامين وفق النموذج الذي يصدر به قرار من مجلس النقابة.

مادة(35): يشطب المحامي من الجداول في الحالات التالية :-

أ?- إذا فقد الأهلية أو صدر ضده حكم بات مخل بالشرف والأمانة أو بجريمة مخلة بكرامة المهنة وآدابها مالم يرد إليه اعتباره، أو صدر ضده قرار تأديبي وفقاً لأحكام هذا القانون وتبلغ الوزارة والمحاكم والنيابات بقرارات مجلس التأديب.

ب?- الوفـــاة.

الفصل الثاني

التراخيص وشروط مزاولة مهنة المحاماة

مادة(36): يمنح الترخيص للمحامين لمزاولة مهنة المحاماة من قبل النقابة ويجب أن تتوفر في طالب الترخيص الشروط التالية :-

أ?-أن يكون مقيداً بالجدول العام وفق أحكام هذا القانون ومقبولاً للترافع أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية أو المحكمة العليا .

ب?- أن يكون لديه مكتب خاص به أو يمارس العمل في مكتب مشترك أو مع زميل محام وعلى المحامين الذين ليس لهم مكاتب أن يلتزموا بهذا الحكم خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون .

ج?- أن يكون مسدداً لالتزاماته المالية من الاشتراكات وغيرها من الرسوم المستحقة للنقابة .

د- أن لا يكون مشتغلاً بإحدى الأعمال الآتية :-

1- رئاسة السلطة التشريعية .

2- رئاسة مجلس الوزراء أو عضويته .

3- أن لا يكون شاغلاً إحدى الوظائف العامة أو موظفاً في إحدى المؤسسات أو الهيئات أو الشركات العامة أو الخاصة أو المختلطة ويستثنى من سبق منحهم ترخيصاً قبل صدور هذا القانون على أن يقوموا بترتيب أوضاعهم للتفرغ أو إيقاف القيد وذلك خلال سنتين من صدور هذا القانون .

4- أن لا يكون مشتغلاً بالتجارة أو أي عمل يتنافى مع استقلال المحامي أو لا يتفق مع مهنة المحاماة أو كرامة المهنة .

مادة(37): تقدم طلبات الترخيص بمزاولة المهنة إلى نقابة المحامين لاستيفاء إجراءات الإصدار واستيفاء الرسوم المقررة ويصدر الترخيص موقعا عليه من نقيب المحامين أو من يقوم مقامه .

مادة(38): يشترط لمزاولة مهنة المحاماة ما يلي:-

أ- أن يكون المحامي حاصلاً على الترخيص لمزاولة المهنة طبقاً لأحكام هذا القانون .

ب- أن يؤدي بعد الحصول على الترخيص أمام الوزير وبحضور نقيب المحامين ولجنة قيد المحامين اليمين القانونية التالية :

( أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله وأن أؤدي واجباتي المهنية بشرف وأمانة وأن أدافع عن حقوق موكلي بإخلاص ونزاهة وأن أحافظ على أسرار المهنة، وأن ألتزم بآدابها وتقاليدها وأن أحترم الدستور والقانون، والله على ما أقول شهيد).

مادة(39):أ- لا يجوز للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة والجهات الرسمية والإدارية المختلفة قبول وكالة أي شخص غير حائز على ترخيص مزاولة مهنة صادر طبقا لأحكام هذا القانون ويجوز للمتقاضين أنفسهم في غير القضايا المنظورة أمام المحكمة العليا أن ينيبوا عنهم في المرافعة أزواجهم وأصهارهم وذوي قرابتهم حتى الدرجة الرابعة .

ب- يجوز للمحامين المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القانون أن يترافعوا في قضايا الدولة وفقاً لأحكام قانون قضايا الدولة .

مادة(40): تقوم نقابة المحامين بإعداد جدول سنوي بأسماء جميع المحامين المرخص لهم بمزاولة المهنة في عموم الجمهورية، وتودع نسخ منه لدى النقابة والوزارة والمحاكم والنيابات والفروع وتبلغ بما يطرأ عليه من تعديلات خلال العام ، وعلى المجلس وفروعه إيداع نسخة من جدول المحامين المرخص لهم العاملين بدوائرها لدى أمانة سر المحاكم المعنية، وبما يطرأ عليه من تعديلات .

مادة(41): يحدد بموافقة المجلس النموذج الخاص بالتراخيص كما يحدد النظام الأساسي مدة سريانه ورسوم إصداره وتجديده .

الفصل الثالث

المحامون تحت التمرين

مادة(42): أ- مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يقيد طلب كل من يرغب بالاشتغال كمحام تحت التمرين لدى مجلس الفرع بعد تقديم المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون،على أن يسدد طالب القيد الرسوم التي يحددها النظام الأساسي .

ب-على مجلس الفرع إحالة الطلب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مشفوعاً بالمستندات المطلوبة إلى لجنة القيد بالنقابة للفصل فيه .

ج- إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون تتولى لجنة القيد قيد مقدم الطلب في جداول المحامين تحت التمرين .

مادة(43): يحدد النظام الأساسي إجراءات وشروط وواجبات تدريب المحامي تحت التمرين.

مادة(44): أ- لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتباً باسمه الخاص مدة فترة التمرين.

ب- يترافع المحامي تحت التمرين أمام المحاكم الابتدائية ويوقع المذكرات القانونية بالإنابة عن المحامي الذي يتمرن لديه بعد مضي فترة ستة اشهر من مدة التدريب على الأقل وعلى مسئولية المحامي المعني .

مادة(45): للمحامي تحت التمرين حضور جلسات التحقيق أمام الجهات المختصة نيابة عن المحامي الذي يتدرب بمكتبه فيما عدا التحقيقات المتعلقة بالجرائم الجسيمة .

مادة(46): مدة التدريب ثلاثة أعوام .

مادة(47): لأغراض القيد بجداول المحامين المترافعين أمام المحاكم الابتدائية عند نهاية فترة التمرين على المحامي المتمرن أن يقدم إلى لجنة القيد الآتي:-

أ?- طلباً كتابياً .

ب?- تقريراً كتابياً من المحامي الذي تمرن بمكتبه يتضمن مواظبته وسلوكه ومستوى أدائه للمهنة والقضايا التي ترافع فيها والأعمال القانونية التي تولاها خلال فترة التمرين.

مادة(48): تشطب لجنة القيد اسم المحامي الذي أنهى فترة التمرين من الجدول للأسباب التالية:

أ?- عدم استيفاء الشروط القانونية الخاصة بالتمرين أو عدم التزامه خلال فترة التمرين بشروط وقواعد التمرين المنصوص عليها في نظام التدريب والتأهيل في ضؤ أحكام هذا القانون والنظام الأساسي.

ب?- عدم تقديم طلب القيد في جدول المحامين المترافعين أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من نهاية فترة التمرين دون عذر شرعي مقبول .

مادة(49): للمحامي تحت التمرين الذي شطب اسمه للأسباب الواردة في المادة (48) أن يطلب قيد اسمه مجدداً محامياُ تحت التمرين لفترة جديدة لا تزيد عن سنة تبدأ من تاريخ القيد الجديد .

الباب الرابع

الحقوق والواجبات

الفصل الأول

الحقــــــوق

مادة(50): يحق للمحامين العاملين المرخص لهم دون غيرهم ممارسة مهنة المحاماة وأي عمل من أعمالها ولهم وحدهم حق الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم والنيابة العامة ودوائر الشرطة والتحقيق واللجان والهيئات ذات الاختصاص القضائي .

مادة(51): يجب على المحاكم والنيابة العامة والشرطة وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهنته أمامها أن تقدم له كافة التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ولا يجوز رفض طلباته بدون مسوغ قانوني كما أن عليها تمكينه أو من يمثله من الإطلاع على الأوراق أو تصويرها وحضور التحقيق مع موكله وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة(52): يحق للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها مناسبة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولاً عما يورده في مرافعاته خطية كانت أو شفهية مما يستلزم حق الدفاع وبما لا يخالف نصاً شرعياً أو قانونياً نافذاً .

مادة(53): أ- لا يجوز توقيف المحامي احتياطياً أثناء ممارسته لواجبات مهنته لما يصدر عنه من عمل أو أقوال مخلة بنظام الجلسات، ويحرر في هذه الحالة رئيس المحكمة المختصة محضراً يرفع إلى النيابة العامة وينسخ منه صورة إلى مجلس النقابة أو رئيس الفرع الذي يتبعه المحامي .

ب- تقوم النيابة العامة بالتحقيق بعد تبليغ النقابة أو رئيس الفرع لإيفاد من يمثل النقابة أو الفرع لحضور التحقيق .

ج- لا يجوز أن يشترك القاضي أو قضاة المحكمة التي وقع فيها الحادث في نظر الدعوى التي تقام على المحامي بسبب ذلك .

مادة(54): يعاقب من يتجنى على محامي أثناء قيامة بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات .

مادة(55): لا يجوز تفتيش مقار نقابة المحامين أو فروعها إلا بموجب القانون وبأمر قضائي وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة ونقيب المحامين أو رئيس الفرع أو من يمثلهما .

مادة(56): لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بحضور أحد أعضاء النيابة العامة وعلى النيابة العامة إخطار النقيب أو رئيس الفرع قبل الشروع في التفتيش والتحقيق بوقت كاف، ويستثنى من أحكام هذه المادة والمادة السابقة حالات التلبس أو إذا كان التحقيق بواسطة قاضي التحقيق .

مادة(57): للموكل عند انتهاء التوكيل لأي سبب من الأسباب أن يسترد سند التوكيل ولا يلزم المحامي أن يسلم موكلة مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى ولا المراسلات الواردة أو المستندات بما أداه عنه، وما لم يؤده إليه، ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكلة صوراً لهذه الأوراق بناء على طلبه وعلى نفقته .

مادة(58): مع مراعاة نص الفقرة (ب) من المادة (44) من هذا القانون ، للمحامي أن ينيب عنه في الحضور والمرافعة زميلاً له تحت مسئوليته ودون حاجة إلى توكيل خاص من الموكل ما لم يكن ممنوعاً بنص صريح في عقد الوكالة.

مادة(59): يحق للمحامين العرب والأجانب أن يمارسوا أعمال المحاماة وفقاً للقانون المدني من خلال أحد مكاتب المحامين اليمنيين المرخص لهم بشرط المعاملة بالمثل بإذن من الوزير وفي جميع الحالات لا يجوز أن يؤذن لمحام واحد بالترافع في أكثر من قضيتين في السنة .

مادة(60): مع مراعاة القوانين النافذة يجوز للمحامي المرخص له طبقاً لهذا القانون تحرير العقود وتوثيقها أمام الجهة الرسمية المختصة .

الفصل الثاني

الأتعـــاب

مادة(61): للمحامي الحق في تقاضي أجور أتعاب عما يقوم به من أعمال في نطاق مهنته، وله حق استيفاء النفقات التي يدفعها في سبيل مباشرة القضية أو الأعمال التي وكل عنها وعليه في جميع الأحوال أن يسلم موكله إيصالا بما قبضه.

مادة(62): يحرر المحامي لموكله عقد يتضمن بيان أتعابه والشروط المتفق عليها ويوقع العقد منه ومن موكله وعليه تسليم الموكل نسخة من ذلك ، وفي حالة عدم وفاء الموكل بأتعاب المحامي يجوز للمحامي طلب حبس الأوراق أو النقود من المحكمة المختصة بما يعادل أجور أتعابه .

مادة(63): لا يجوز أن تتجاوز أجور الأتعاب نسبة عشرة بالمائة من قيمة الدعوى كحد أعلى إلا إذا أتفق المحامي والموكل على خلاف ذلك .

مادة(64): يستحق المحامي أتعاب يتفق عليها مع موكله إذا انتهت القضية صلحاً أو تحكيماً مع مراعاة الفترة الزمنية والجهد المبذول في القضية سواءً كان الصلح بعلم المحامي أو عن طريقة أو بدون علمه ، وإذا لم يتم الاتفاق على تحديد الأتعاب تفصل المحكمة المختصة بذلك.

مادة(65): للموكل عزل موكله في أي وقت ، وفي حالة عدم الاتفاق على الأتعاب بين المحامي وموكله لأي سبب يحاول مجلس النقابة حل الخلاف بالطرق الودية أو بطريقة التحكيم إذا قبله الطرفان ما لم فيعرض الأمر على المحكمة المختصة للفصل في ذلك .

مادة(66): لا يجوز للمحامي أن يتفق على أخذ جزء من الحقوق المتنازع عليها نظير أتعابه ولا يجوز أن يعقد اتفاقات بأية صورة من شأنها أن تجعل له مصلحة في الدعوى أو العمل الموكل به .

مادة(67): تختص المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ابتداءً بالفصل في أي خلاف بين المحامي الموكل فيها وبين موكله بشأن عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين وفي حالة عدم وجود اتفاق بالأتعاب تتولى المحكمة تقدير ما يستحقه المحامي من أتعاب بالنظر إلى ظروف الدعوى وقيمتها وحجم الجهد المبذول فيها وبما يتفق مع أتعاب المثل .

مادة(68): مع مراعاة أحكام هذا القانون ، يسري على عقد المحامي مع موكلة أحكام الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني .

مادة(69): إذا تغيب المحامي عن حضور بعض الجلسات أو لم يقم بواجباته وأثر ذلك على سير القضية جاز لموكله المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة .

الفصل الثالث

الواجبــــــــــــــات

مادة(70): أ- على كل محام أن يتخذ لنفسه مكتباً مكرساً لأعمال المحاماة ويعتبر موطناً له ولا يجوز أن يكون له أكثر من مكتب واحد في محافظة واحدة وأن يكون عنوانه مقيداً في المجلس، وعليه أن يخطر المجلس بكل تغيير يطرأ على عنوانه .

ب- على المحامي أن يتولى بنفسه أعباء المهنة ويحظر عليه تعيين أو إشراك شخص غير محامي لإبداء الرأي القانوني .

مادة(71): على المحامي أن يتقيد في سلوكه الشخصي والمهني بالقيم الإسلامية ومبادئ الشرف والاستقامة والأمانة وحفظ السر والنزاهة وآداب المهنة سواءً تجاه القضاة أو تجاه زملائه أو موكليه، وعليه أن يتجنب كل إجراء أو قول يحول دون سير العدالة وأن يتقيد بأحكام هذا القانون وأنظمة ولوائح النقابة .

مادة(72): يحظر على المحامي ما يلي:-

1- السعي لاستجلاب القضايا بطريقة لا تتفق مع كرامة المهنة.

2- الإعلان عن نفسه بطريقة لا تتفق مع أحكام القانون.

3- أن يضيف إلى اسمه على أوراق أو لوحة مكتبه أي لقب أو أوصاف غير كلمة (المحامي) باستثناء الألقاب الشخصية والعلمية الصحيحة.

4- الاستناد في المرافعات والمذكرات إلى نصوص أو مراجع ناقصة أو غير صحيحة بصورة تتنافى مع الأمانة المفروضة عليه .

5- التعاون مع أي محام منع من مزاولة المهنة أو شطب اسمه من الجدول بقرار من مجلس التأديب الأعلى لخطا مهني أو مسلكي.

6- أن يشتري الحقوق المتنازع عليها.

مادة(73): على المحامي أن يتخذ من سلوكه ومظهره ما يدل على احترامه الكامل لهيئة المحكمة وألا يبدي ما من شأنه أن ينتقص من احترامها وهيبتها.

مادة(74):على المحامي الامتناع عن ابدأ أية مساعدة أو مشورة في نفس الدعوى أو نزاع مرتبط بها لخصم موكله وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة ويسري هذا على كل من يعمل لديه بأية صفة كانت.

مادة(75): لا يجوز لمن علم من المحامي عن طريق مهنته بواقعة أو معلومة أن يفشيها ولو بعد انتهاء وكالته مالم يكن ذكره لها لقصد منع ارتكاب جريمة، ولا يجوز للمحامي الإدلاء بأية معلومات في نزاع وكل أو استشير فيه إلا إذا أذن له الموكل بذلك كتابة .

مادة(76): المحامي مسئول قبل موكله عن أداء ما عهد به إليه طبقاً لاحكام هذا القانون وشروط التوكيل وعليه عند طلب الموكل أو عند انقضاء التوكيل أن يسلم لموكله النقود والممتلكات التي تحصلها له وان يرد إليه المستندات والأوراق الأصلية التي تسلمها منه ويجب عليه إيداع التوكيل الخاص إلى المحكمة المختصة إذا لم يكن قد أودعه ملف الدعوى، ولا يجوز للمحامي أن يستلم أي حق لموكله إلا بتوكيل خاص بالقبض أو التسليم.

مادة(77): يجوز للمحامي عند مزاولته عمله لاول مرة أو انتقال مكتبه إلى عنوان آخر أن يعلن عن ذلك بإحدى وسائل النشر الرسمية مرتين متتاليتين.

مادة(78): أ- لا يجوز للمحامي أن يتنحى عن وكالته إلا لأسباب مقبولة وإبلاغ موكله خطيا برغبته في التنحي وابلاغ النقابة أو مجلس الفرع بصورة من خطاب التنحي، وعليه الاستمرار في مباشرة الإجراءات لمدة لا تقل عن شهر من تاريخ استلام الموكل والنقابة أو مجلس الفرع لخطاب التنحي فإذا أبدى الموكل اعتراضه على التنحي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالبلاغ المشار إليه وجب عرض الأمر على مجلس الفرع إن وجد أو مجلس النقابة خلال أسبوعين من استلام المحامي للاعتراض ويتولى مجلس النقابة أو الفرع الفصل في الاعتراض بقرار نهائي وفي هذه الحالة لا يجوز للمحامي بعد تنحيه أن يترافع باسم الطرف الآخر بنفس الدعوى.

ب- للمتضرر من قرار مجلس النقابة أو مجلس الفرع أن يلجأ إلى القضاء.

مادة(79): في حالة وفاة المحامي أو منعه من مزاولة المهنة أوشطب اسمه من الجدول أو استحالة قيامة بواجباته بسبب مرض مقعد أو عجز يقوم مجلس النقابة أو الفرع بندب محام يحل محله مؤقتاً حتى يقوم موكله بتوكيل محام آخر ويكون قرار المجلس أو الفرع في هذه الحالة لفترة زمنية محدودة لا تتجاوز جلستين في القضية إلا حين إعلان صاحب الحق وحضوره، وما يترتب على ذلك من المنتدب خاضع لإجازة الموكل أو إلغائه وله بعد ذلك أجازه الندب أو إلغائه وتوكيل محام آخر.

مادة(80): أ- يخضع للمساءلة التأديبية وفق أحكام هذا القانون كل محام حصل على ترخيص بمزاولة المهنة بناء على بيانات كاذبة .

ب- على كل محام توقف عن مزاولة مهنة المحاماة لأي سبب شرعي أن يتقدم إلى لجنة قيد المحامين بطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين بالمهنة.

ج- إذا زالت الأسباب الموجبة لوقف نشاط المحامي يجب على لجنة قيد المحامين إعادة قيد أسمه في جدول المحامين المشتغلين بناء على طلب كتابي يقدم من صاحب الشأن دون أن يدفع رسوم قيد جديدة إلا إذا كانت فترة الانقطاع أكثر من عامين فيجب عليه دفع نصف رسوم القيد قبل منحه الترخيص الجديد .

د- يسري حكم الفقرة (ب) من هذه المادة على كل من جمع بين مهنة المحاماة وإحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون .

مادة(81): لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها وأشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة لنفسه أو بواسطة محام يعمل في مكتبه بأي صفة كانت للترافع عن الغير ضد الجهة التي كان يعمل فيها إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات من تركه للخدمة .

مادة(82): يجب على المحامي إخطار موكله عن مراحل سير الدعوى وما يصدر فيها من قرارات وأن ينبهه لما يجب عمله فيما يتعلق بالحكم بعد صدوره من طعن أو رد أو مواعيد الطعن أو غيرها .

الفصل الرابع

المعونة القضائية

مادة(83): مع عدم الإخلال بحق المحاكم في انتداب وتكليف المحامين في الدفاع عن المتهمين في القضايا المتعلقة بالجرائم الجسيمة يجب على مجلس النقابة أو مجلس الفرع أن يكلف أحد المحامين في الدفاع عن المحتاجين من المعسرين والفقراء بعد موافقتهم في القضايا التي يكونوا طرفاً فيها ، ويحدد النظام الأساسي للنقابة تنظيم تقديم المعونة القضائية وحالاتها ونظام الانتداب فيها .

الباب الخامس

المجالس التأديبية

تكوينها – اختصاصاتها – الطعن في قراراتها

الفصل الأول

التكوين والعقوبات التأديبية

مادة(84): تتكون مجالس التأديب على النحو التالي:

أولاً: مجلس التأديب الأعلى يتكون من خمسـة أعضاء ويكون مقره العاصمة صنعاء (نقابة المحامين) وذلك كما يلي:

1- قاض يندب بقرار من الوزير على أن لا تقل درجته عن قاض بمحكمة الاستئناف ويكون رئيساً للمجلس .

2- عضوان يتم انتخابهما من قبل الجمعية العمومية على أن لا تقل درجة كل منهما عن محام أمام المحكمة العليا .

3- عضو يعينه مجلس النقابة لا تقل درجته عن محام أمام المحكمة العليا .

4- مسئول شئون المهنة بحكم منصبه مقرراً وفي حالة أن يكون محالاً للتأديب يعين المجلس بدلاً عنه من بين أعضائه .

ثانياً: مجلس تأديب فرعي يتكون من ثلاثة أعضاء في كل فرع من فروع النقابة كما يلي:

1- قاض بدرجة رئيس محكمة ابتدائية يندب بقرار من الوزير على أن يكون رئيساً للمجلس التأديبي .

2- عضو يعينه مجلس النقابة .

3- عضو ينتخب من قبل الجمعية العمومية .

ثالثاً: تصدر قرارات كل مجلس بأغلبية أعضائه وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

مادة(85): كل محام أخل بواجب من واجبات مهنة المحاماة أو تصرف تصرفا يحط من قدرها أو قام بعمل يمس من كرامة المحامين أو خالف حكماً من أحكام هذا القانون يعاقب بإحدى العقوبات التأديبية التالية :-

1- التنبيه الشفوي .

2- اللوم الكتابي .

3- الإنذار الكتابي.

4- غرامة مالية يحددها النظام الأساسي .

وفي حالة العودة إلى ما يوجب الإنذار يجوز لمجلس التأديب عقوبة المنع المؤقت من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر .

5- التوقيف من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن سنة ونصف وتتضاعف العقوبة في حالة العودة .

6- شطب الاسم من جدول النقابة .

مادة(86): لا يجوز توقيــع أكثر من عقوبة واحده من العقوبات المنصوص عليها في المادة (85) من هذا القانون عن المخالفة الواحدة التي يرتكبها المحامي .

مادة(87): لكل متضرر من قرار المجلس التأديبي الحق بالطعن أمام محكمة الاستئناف المختصة ويكون قرارها نهائياً .

الفصل الثاني

اختصاصات مجلس التأديب

مادة(88): 1- يختـــص مجلس التأديب الفرعي بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1، 2، 3) من المادة (85) من هذا القانون وفيما عدا ذلك يرفع المجلس موضوع المخالفة إلى مجلس التأديب الأعلى مشفوعاً برأي منه .

2- يختص مجلس التأديب الأعلى بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقــرات (4، 5، 6) من المادة(85) من هذا القانون .

مادة(89): 1- يجتمع مجلس التأديب الأعلى بمقر النقابة بناء على دعوة كتابية من رئيس المجلس ويجتمع مجلس التأديب الفرعي بمقر الفرع ولا تكون الاجتماعات صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء على أن يكون الرئيس من بين الحاضرين .

2- على مجلس التأديب البت في الشكوى المرفوعة إليه أو المحالة عليه خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ استلامها ويصدر بشأنها قرار مسبب، ولمن صدر القرار ضده حق الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف خلال (30) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار إعلانا صحيحاً .

مادة(90): لا يجوز لمجلس التأديب الأعلى أو الفرعي البت في الشكوى المرفوعة إليه أو المحالة عليه أو النظر في الدعوة التأديبية على المحامي المشكو به إلا بعد إعلانه بالحضور قبل موعد الجلسة والتحقيق معه وسماع أقواله وله حق الدفاع عن نفسه مباشرة أو بواسطة محام يستعين به وإلا كانت الإجراءات باطلة، ولمجلس التأديب أن ينصب عنه عند امتناعه عن الحضور .

مادة(91): لكل ذي مصلحة حق تحريك الدعوى التأديبية أمام القضاء فيما يختص به مجلس التأديب الأعلى أو من له مصلحة مباشرة بتحريك الدعوى فيما يختص به المجلس الفرعي ضد المحامي في حالة عدم البت فيها من قبل المجلس التأديبي المعني خلال الفترة المحددة بناء على شكوى مكتوبة تحال إلى مجلس التأديب المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو به .

مادة(92):1- للمحامي المشكو به أو محاميه أن يطلب رد أعضاء مجلس التأديب أو أحدهم إذا توافرت الأسباب القانونية لرد القضاة وفي حالة عدم الاستجابة يقدم طلب الرد إلى الشعبة المدنية بمحكمة الاستئناف الواقع فيها مقر المجلس أو مجلس الفرع.

2- إذا تعذر انعقاد مجلس التأديب بسبب قبول الرد تعين المحكمة التي فصلت بحكم في الرد العدد اللازم لتكملة النصاب القانوني من الأعضاء الاحتياطيين إذا لم تعين الجهة المخولة لها تعيين عضو أو أكثر بدلاً عن من رد .

3- يتم الفصل في طلب الرد وتعيين البديل خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب .

مادة(93): 1- جلسات مجلس التأديب سرية، وللمجلس أن يقرر حفظ الشكوى إذا رأى أن الأدلة غير كافية لمساءلة المحامي المشكو به بعد التحقق وسماع أقواله واقوال الشاكي.

2- يعلن القرار الصادر بمنع أو وقف المحامي من مزاولة المهنة مؤقتاً أو بشطب الاسم من جدول النقابة بعد أن يكون نهائياً في مقر النقابة وفروعها وترسل صورة منه للمحاكم والوزارة .

3- تسجل في سجل خاص بالنقابة القرارات النهائية الصادرة من مجلس التأديب وتحفظ صورة منها في ملف من صدر في حقه القرار .

مادة(94):1- يترتب على منع المحامي أو وقفه عن مزاولة المهنة استبعاد اسمه من الجدول مؤقتاً طوال مدة المنع أو الوقف ، ولا يجوز للمحامي الممنوع أو الموقوف من مزاولة المهنة مباشرة أي عمل من أعمال المحاماة إلا إذا كان ذا قرابة لموكله إلى الدرجة الرابعة.

2- لا تدخل مدة المنع أو الوقف في حساب فترة التمرين ولا في جميع المدد المحددة لتولي المهام النقابية ولا يؤثر القرار بالمنع أو الوقف من استيفاء حقوق المهنة قبل الغير .

3- يظل المحامي الممنوع أو الموقوف من مزاولة المهنة خاضعاً لأحكام هذا القانون.

مادة(95): يترتب على شطب اسم المحامي من جدول النقابة نهائياً مايلي:

1- فصل المحامي من عضوية النقابة وحرمانه من ممارسة المحاماة اعتباراً من تاريخ إبلاغه كتابياً بالقرار البات الصادر ضده .

2- لا يترتب على إيقاف المحامي أو شطب اسمه من الجدول نهائياً المساس بالحقوق التقاعدية للمحامي أو حقوقه المهنية لدى الغير .

3- لا يحول اعتزال المحامي أو منعه من مزاولة المهنة تأديبياً إقامة الدعوى عليه عن أفعاله التي ارتكبها خلال مزاولته مهنة المحاماة ولم تظهر إلا بعد الاعتزال أو المنع .

مادة(96): للمحامي الذي شطب اسمه من جدول النقابة أن يطلب إعادة قيد اسمه بعد انقضاء الفترة القانونية أو الفترة المحددة في القرار الصادر ضده إن وجد .

مادة(97): مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية والمسئولية المدنية المنصوص عليها في أي قانون آخر تسقط بالتقادم الدعوى التأديبية عن المحامي بعد انقضاء سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة الموجبة للمساءلة التأديبية .

مادة(98): مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات يحدد النظام الأساسي إجراءات رفع الدعوى التأديبية أمام مجالس التأديب .

مادة(99): لا تحول العقوبات التأديبية في هذا القانون دون إقامة الدعوى الجنائية والمدنية لأي أضرار لحقت بالموكل نتيجة فعل مخالف أو اهمال أو جهل من قبل المحامي أو من يتبعه.

الباب السادس

الطعن في قرارات هيئات النقابة

مادة(100):1- لكل ذي مصلحة الطعن في قرارات الجمعية العمومية للنقابة ومجلس النقابة أمام المحكمة العليا بالإجراءات المقررة بقانون المرافعات خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار وفقاً لقواعد الإعلان في قانون المرافعات .

2- قرارات الجمعية العمومية للفروع ومجالس التأديب الفرعية قابلة للطعن فيها أمام المحكمة الاستئنافية المختصة، وترفع الدعوى من قبل صاحب المصلحة بالإجراءات المقررة بقانون المرافعات خلال(15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار .

مادة(101):1- يحق لعدد لا يقل عن عشرين عضواً من أعضاء النقابة المقيدين بالجدول والمرخص لهم بمزاولة المهنة الطعن في قرارات الجمعية العمومية للنقابة أمام المحكمة العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار.

2- يحق لأي عضو من أعضاء الجمعية المقيدين بالجدول والمرخصين بمزاولة المهنة الطعن في نتائج الانتخابات للنقابة أمام المحكمة العليا خلال عشرة أيام من تاريخ نتائج الانتخابات .

3- يحق لعدد لا يقل عن عشرة أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية بفرع النقابة المقيدين بالجدول والمرخص لهم بمزاولة المهنة الطعن في قرارات الجمعية العمومية للفرع أمام محكمة الاستئناف للفرع الواقع في دائرتها وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار .

4- لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية بالفرع المقيدين بالجدول والمرخص لهم بمزاولة المهنة الطعن في نتائج الانتخابات أمام محكمة استئناف الفرع الواقع في دائرتها وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان النتائج .

الباب السابع

مالية النقابة

مادة(102): تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام .

مادة(103): تتكون الموارد المالية للنقابة من المصادر التالية :-

1- رسوم التسجيل في الجداول ورسوم إعادة التسجيل .

2- الاشتراكات الشهرية.

3- الغرامات التي تقررها مجالس التأديب.

4- الإعانات الحكومية .

5- التبرعات والهبات.

مادة(104): يحدد النظام الأساسي القواعد المنظمة لطرق التحصيل والصرف للموارد المالية الخاصة بالنقابة ومجالس الفروع .

مادة(105): يقوم مجلس النقابة بما يلي :-

1- اقتراح مقدار الرسوم وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها .

2- وضع مشروع الميزانية لكل سنة وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.

3- تقديم الحساب الختامي للسنة المالية إلى الجمعية العمومية للمصادقة عليه .

4- إقرار المخصصات المالية التي تستلزمها أعمال النقابة ضمن حدود الاعتمادات المحددة في ميزانية النقابة المقرة من الجمعية العمومية .

مادة(106):1- تراجع حسابات النقابة من قبل مراجعي حسابات مستقلين يتم اختيارهم بقرار من مجلس النقابة .

2- لا يجوز أن تستخدم أموال النقابة إلا للأغراض المخصصة لها .

مادة(107):1- تودع كافة النقود والأوراق المالية في أحد البنوك المعتمدة باسم النقابة، وتجري كافة الإيداعات والسحوب بموجب الإجراءات والقواعد المحاسبية النافذة .

2- أو أمر الإيداع والصرف يوقعها النقيب والمسئول المالي .

3- يحدد النظام الأساسي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة .

الباب الثامن

العقوبات والجزاءات

مادة(108):1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة اشهر أو بدفع غرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال كل شخص قام بانتحال صفة المحامي أو يدعيها بما يخالف أحكام هذا القانون .

2- إذا نتج عن فعله إلحاق الضرر بالغير أو استحوذ على مال بطريقة غير مشروعه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال بالإضافة إلى تعويض المتضرر وإعادة ما أستحوذ عليه .

الباب التاسع

أحكام عامة وختامية

مادة(109): يسري قانون الضمان الاجتماعي على أعضاء النقابة غير المشمولين بالضمان الاجتماعي ويصدر بتنظيم ذلك لائحة من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقابة وعرض الوزير بعد أخذ رأي الهيئة العامة للتأمينات .

مادة(110): تحصل أقساط الضمان الاجتماعي من أعضاء النقابة بواسطة أمين صندوق يعينه مجلس النقابة يقوم بتوريد الأقساط لحساب الهيئة العامة للتأمينات والضمان الاجتماعي وفقاً للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة الصادرة من مجلس الوزراء .

مادة(111):لنقابة المحامين إنشاء صندوق خاص برعاية أعضائها يسمى صندوق التكافل الاجتماعي ويحدد النظام الأساسي للنقابة موارده وإدارته وأوجه الصرف منه.

مادة(112): يصدر النظام الأساسي للنقابة بأغلبية أعضاء الجمعية العمومية ولا يجوز أن يتضمن نصوص أو أحكام تتعارض مع أحكام الدستور وهذا القانون ..

مادة(113): يجوز الجمع بين ممارسة مهنة المحاماة و التدريس في كلية الحقوق والشريعة والقانون في الجامعات اليمنية وذلك لمن أمضى أربع سنوات على الأقل في مهنة التدريس .

مادة(114): يجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة العليا ( الدائرة الإدارية ) حل مجلس النقابة وذلك في الحالات التالية :-

1- إذا شغر نصف أعضاء مجلس النقابة لأي سبب .

2- إذا لم يتم اجتماع المجلس لمدة ستة اشهر متتالية .

3- إذا لم يدع المجلس الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات عند انتهاء مدة المجلس وتفصل المحكمة في طلب الحل بعد أن تستمع إلى رد مجلس النقابة على طلب الوزير .

4- إذا طلب الحل اكثر من نصف أعضاء الجمعية العمومية ، وفي جميع الحالات السابقة إذا لم يصدر حكم قضائي بعد مضي ستة أشهر يعتبر مجلس النقابة منحلاً بحكم القانون .

مادة(115): إذا وافقت المحكمة العليا على طلب الحل يقوم وزير العدل بتشكل لجنة مكونة من سبعة أعضاء منهم ثلاثة من قضاة الاستئناف وأربعة من المحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة العليا تكون مهمتها الإعداد للانتخابات وترفع تقريرها للوزير ليتولى الدعوة للانتخابات على أن لا تزيد مدة عمل هذه اللجنة على أربعة أشهر من تاريخ قرار المحكمة .

مادة(116): تعالج وتثبت أوضاع وكلاء الدعاوى الشرعية (وكلاء الشريعة) العاملين وفقاً للقوانين السابقة على نفاذ هذا القانون بموجب لائحة خاصة تصدر بقرار من وزير العدل.

مادة(117): يستمر المجلس الحالي لنقابة المحامين اليمنيين حتى انتخاب مجلس جديد خلال مدة ستة اشهر من صدور هذا القانون .

مادة(118): يلغى القرار بالقانون رقم (81) لسنة 1977م والصادر بصنعاء والقانون رقم (12) لسنة 1982م الصادر بعدن والقرار الجمهوري بالقانون رقم (30) لسنة 92م .

مادة(119): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء .

بتاريخ 14 ربيع الأول سنة 1420هـ

الموافق 28 يونيو 1999م .

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهـورية
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href=”mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com”>ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر  / <a href=”http://www.ashrfmshrf.com/”>www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

قانون السجل التجاري اليمني

قرار جمهوري بالقانون رقم 33 لسنة 1991م بشأن السجل التجاري اليمني
مع التعديلات المقررة بموجب القانون رقم (31) لسنة 1997م و القانون رقم (14) لسنة 1999م

رئيس مجلس الرئاسة ،
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .
وعلى دستور الجمهوري اليمنية .
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة .
قــــرر:
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون السجل التجاري.
مادة (2) : لأغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها أينما وردت في هذا القانون ألا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
الجمهورية : الجمهورية اليمنية .
الوزارة : وزارة التموين والتجارة .
الوزير : وزير التموين والتجارة .
السجل التجاري : دفتر خاص بالتجار تخصص فيه صحيفة لكل شخص يخضع لأحكام هذا القانون .
التـاجر : كل شخص طبيعي أو اعتباري يمتهن النشاط التجاري بقصد الشراء أو البيع أو التأجير والمقاولون أيا كانوا والسماسرة والوكلاء بالعمولة والقومسيونجيه ..والوكلاء والوسطاء التجاريون أيا كانوا والمستوردون والمصدرون والمشتغلون بالأعمال البنكية والنقل البحري أو البري أو الجوي والشركات بكافة أنواعها وأيا كان غرضها وكل من احترف أحد الأعمال التجارية أو نصت قوانين الجمهورية على اعتباره تاجراً .
الفصل الثاني
وجبات التاجر وطلبات السجل التجاري
مادة (3) :
1 – يجب على التاجر الفرد أن يتقدم بطلب قيد اسمه في السجل التجاري وذلك خـلال ثلاثين يوما من تاريـخ افتتاح المحل أو تملكه أو افتتاح الفرع أو الوكالة وان يرفق بالطلب المستندات أو البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
2 – علي مدراء الشركات المؤسسة في الجمهورية أو التي يقع مركزها الرئيسي فيها التـقدم بطلب قيد الشركة في السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ إنشائها أو التـرخيص لها وان يرفقوا بطلب القيد نسخة معمدة من عقد التأسيس والنظام الأساسي وقرار الترخيص بالنسبة لشركات الأموال العامة واصل عقد التأسيس بالنسبة لشركات الأشخاص والمستندات والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.
3 – على المسئولين والممثلين القانونيين للمؤسسات والهيئات العامـة التي تباشر نشاطا تجاريـا أو الجمعيات التعاونية التي تكون لها أغراض تجارية تقديم طلبات القيد في السجـل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ إنشائها أو الترخيص لها ويرفق بطلب القيد نسخة من قانون المؤسسة أو الهيئة العامة وترخيص الجهة المختصة والنظام الأساسي بالـنسبة للجمعيات التعاونية والمستندات والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية .
4 – على الأشخاص المسئولين عن أداره فروع أو وكالات تجارية تابعة لشـركات أو منشات أجنبية مركزها الرئيسي خارج الجمهوريةأن يتقدموا بطلب قيد الفرع أو الوكالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحصول على الوكالة وان يرفقوا بطلب القيد صوره من عقد تأسيس الشركة الأجنبية ونظامها الأساس واتفاقية التوكيل مع ترجمة إلى اللغة العربية معمدة من جهـة مختصة والمستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية وتتعدد طلبات القيد في السجل التجاري بتعدد المحلات والفروع والوكالات التي تتبع التاجر الفرد أو الاعتباري إذا كانت
منفصلة عن المحل أو المركز الرئيسي حسب موقع كل منها.
مادة (4) : على الأشخاص المذكورين في المادة الثالثة من هذا القانون إخطارمكتب السجل التجاري المختص بكل تغيير يطرأ على البيانات المقيدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصول التغيير وان يرفقوابالطلب المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (5) : يجدد القيد في السجل التجاري سنويا ويقدم الطلب من المقيدين في هذا السجل خلال الشهر الأول لانقضاء سنة من تاريخ القيد أو من تاريخ أخر تجديد وان يرفقوا بالطلب المستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (6) : يجوز لأي شخص الحصول على صورة مستخرجة من السجل التجاري بعد دفع الرسوم المستحقة عن أي تاجر له بيانات مثبته في السجل التجاري وفي حالة عدم وجود تسجيل يعطى الطالب شهادة سلبية بذلك ولا يجوز أن تشمل الصورة المستخرجة على أحكام إشهار الإفلاس إذا رد إليه اعتباره كما لا يجوز أن تشمل على قرارات الحجر أو الحجز إذا ما رفعا كما يجوز لآي شخص الإطلاع على بيانات أو وثائق أي تاجر في مكتب السجل بعد دفع الرسوم المستحقة .
مادة (7) :
1 – على كل تاجر مشمول بأحكام هذا القانون أن يذكر في مكاتباته ومطبـوعاته المتعلقة بأعمـاله التجارية وعلى واجهة محلة التجاري رقم السجل التجاري الخاص به واسمه التجاري وان تكون هذه البيانات مطابقة للبيانات الواردة في التجاري.
2 – يجب أن تعرض شهادة القيد في السجل التجاري أو نسخة منها في مكان ظاهر في المحل التجاري الذي تخصة هذه الشهادة.
مادة (8) : على التاجر أو ورثته أو أولياء هؤلاء أو أوصيائهم أو المصفيين بحسب الأحـوال أن يطلبوا كتـابيا شطب القيد في السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث أي من الأحوال التالية:
أ – ترك التاجر تجارته نهائيا سواء باعتزال التجارة أو الهجرة أو نقل ملكية المحل إلى شخص أخر أو لأي سبب كان .
ب – وفاة التاجر .
جـ – تصفية الشركة سواء كانت التصفية بالاتفاق أو بناء على عقد الشركة أو بحكم قضائي أو بقرار من جهة الاختصاص ويرفق بطلب شطب القيد صورة طلب القيد الأصلي وصور طلبات التعديل أن حدث والمستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة (9) : إذا لم يقدم طلب شطب القيد من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (8) من هـذا القانون .. جاز لمكتب السـجل أن يمحو القيد من تلقاء نفسه بعد التأكد من الأسباب الموجبة له وان يبلغ ذلك إلى صاحب الشان والجهات ذات العلاقة خلال أسبوعين من تاريخ هذا الإجراء.
الفصل الثالث
أحكام عامة
مادة (10) : تنشأ بقرار وزاري مكاتب للسجل التجاري في عواصم المحافظات وفي أي منطقة أخرى في المحافظة وذلك حسب تطور النشاط التجاري فيها تقوم بقيد أسماء التجار الخاضعين لأحكام هذا القانون سواء كانوا من اليمنيين أو الأجانب مع مراعاة أحكام قانون الاستثمار .
مادة (11) :
1 – يحظر مزاولة التجارة في محل تجاري ما لم يكن صاحبه مقيداً في السجل التجاري الذي يقع في دائرته المحل التجاري وتكتسب صفة التاجر من تاريخ القيد في السجل مالم يثبت تلك الصفة بطريقة أخرى .
2 – لا يجوز لأحد أن يعمـل بصفة مستورد أو مصدر أو مقاول أو سمسار أو وكيل بالعمولة أيا كان إذا لم يكن له محل ثابت في الجمهورية يباشر فيه مهنته .
3 – يحق للوزير إعفاء صغار التجار الذين يحدد هم من الخضوع لا حكام هذا القانون .
مادة (12) :
1 – على كافة الهيئات المختصة التي يرخص لها بتوقيع الجزاءات وتعيين المقيمين للمحجور عليهم أو رفع الحجر عنهم أو تعيين الوكلاء عن الغائبين أو عزلهم أو إصدار أحكام بحل الـشركات أو بطلانها أو تعيين المصفين لها أو عزلهم أو إصدار أحكام بإشهار الإفلاس أو إلغائها أو تعيين وقت للتوقف عن دفع الديون أو أحكام قفل التفليسة أو إعادة فتحها أو أحكام إعادة الاعتبار أو الأوامر الصادرة في الصلح الواقي من الإفلاس أو بالحجز على أموال التاجر أن تخطر مكاتب السجل المختصة بصورة من الأحكام أو الأوامر النهائية وعلى المكاتب المذكورة قيد ملخص هذه الأحكام في الصحيفة الخاصة .
2 – على الجهات ذات العلاقة بالتجار عدم البت في أي معاملة متعلقة بتجارتهم أو أعمالهم التجارية إلاَّ بعد تأكدها من حصول هؤلاء على القيد أو التجديد في السجل التجاري تنفيذا لاحكام هذا القانون .
مادة (13) : لموظفي السجل التجاري صلاحية التفتيش على المحلات التجارية الواقعة في دائرة اختصاصهم للتحقق من أتباع المسئولين عنها لاحكام هذا القانون .
مادة (14) : يجوز لمن رفضـت طلباتهم بالقيد أو التجديد أو بالتغبير أو بالشطب من السجل التجاري التقدم بتظلماتهم كتابيا إلى الوزير خلال ثلاثين يوما تاريخ رفض الطلب ويكون قرار الوزير نهائيا غير قابل للطعن
مادة (15) : تقوم الوزارة بإصدار صحيفة خاصة تتعلق بإشهار بيانات المقيدين لديها في عموم مناطق الجمهورية تسمى (جريدة الأسماء التجارية) كما تنشر فيها بيانات عن أعمال السجل الأخرى من تعديلات أو تجديدات أو شطب وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يتم شهرها في هذه الجريدة .

الفصل الرابع
الجزاءات
مـادة (16) :
1 – كل من خالف أحكام الفقرة (1) من المادة (3) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية عن كل شهر تأخير عن الموعد المحدد لتقديم الطلب قدرها (1000) ألف ريال.
2 – كل من خالف أحكام الفقرتين (2) و (3) من المادة (3) من هذا القانون يجازي بغرامة مالية عن كل شهر تأخير عن الموعد المحدد لتقديم الطلب قدرها (2500) ريال آلفين وخمسمائة ريال .
3 – كل من خالف أحكام الفقرة (4) من المادة (3) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية عن كل شهر تأخير عن الموعد المحدد لتقديم الطلب قدرها (4000) ريال أربعة آلاف ريال .
4 – كل من خالف أحكام الفقرة (1) من المادة (11) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدرها (1000) ريال آلف ريال وتتعدد الغرامات بتعدد المحلات أو الفروع أو الوكالات التي لم تقدم طلبات القيد عنها ويصدر قرار بغلق المحل بالإضافة إلى الغرامات إذا تجاوزت فترة التأخير ثلاثة اشهر.
مادة (17) : كل من خالف أحكام المادتين (4)،(5) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدرها (1000) ريال آلف ريال وذلك عن كل شهر ينقضي دون التقدم بطلب التأشير بالتعديل أو بالتجديد في الموعد المحدد
مادة (18) : كل من خالف أحكام المادة (7) من هذا القانون يجازي بغرامة مالية قدرها (2000) ألفين ريال وتضاعف الغرامة في حالة العود.
مادة (19) : كل من خالف أحكام المادة (8) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدرها (2000) ريال ألفين ريال ويستثنى من ذلك ورثة التاجر المتوفى.
مادة (20) : كل من خالف الفقرة (2) من المادة (11) من هذا القانون يجازى بغرامة مالية قدرها (2000) ريال ألفين ريال عن كل شهر يزاول فيه مهنته ويوقف نشاط المخالف إذا استمر في مزاولة نشاطه دون تقديم طلب القيد.
مادة (21) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهرين ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لاتقل عن خمسة آلاف ريال (5000)ريال خمسة آلاف ولا تزيد عن (10000)ريال عشر آلاف ريال كل من :
أ – قدم بيانات غير صحيحة متعلقة بطلب القيد أو التأشير في السـجل التجاري أو التجديد أو المحو ويقوم مكتب السجل التجاري المختص بالإجراءات اللازمة للتصحيح بعد تنفيذ العقوبة .
ب – ذكر على واجهة محلة أو على إحدى المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريا أو رقم قيد ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله .
مادة (22) : كل خالف المادة (24) من هذا القانون يجازى عن كل شهر تال للمدة المحددة لتقديم طلبات أو توفيق أو ضاع الأشخاص المقيدين قبل صدور هذا القانون يعاقب بغرامة قدرها(3000)ريال ثلاثة آلاف ريال
مادة (23) :
1 – يكون توقيعا الجزاءات المنصوص عليها في هذا الفصل بقرار من مدير عام السجل التجاري أو مدير فرع الوزارة وذلك بعد الإطلاع على الأوراق والتحقيقات التي يجريها مكتب السجل التجاري الذي وقعت المخالفة في دائرة اختصاصه.
2 – لا يجوز توقيع أي جزاء إلا بعد سماع أقوال المخالف أو من يمثله وتحقيق دفاعه تحقيقاً كاملاً إلا إذا امتنع عن الحضور في المواعيد التي يحددها مكتب السجل التجاري بالرغم من التنبيه عليه على يد أحد رجال الشرطة وبدون عذر مقبول.
3 – يجب أن تكون القرارات مسببة وإلا كانت باطلة ولا تعتبر نهائية وواجبة التنفيذ إلاَّ بعد مضي خمسة عشر يوما على تاريخ تسليم صورة من القرار إلى صاحب الشان أو موافاته بكتاب مسجل دون أن يتظلم منه ويوقف تقديم التظلم في الميعاد المذكور تنفيذ القرار حتى يفصل فيه ويقدم في الميعاد المشار إليه إلى الوزير الذي يكون قراره في هذا نهائيا.
مادة (24) : على كل تاجر في الجمهورية عند صدور هذا القانون توفيق أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل به.
مادة (25) : يصدر الوزير القرارات والأوامر والتعليمات والأنظمة اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون وتشمل على الأخص مايلي :-
1 – اللائحة التنفيذية .
2 – الشكل الذي يكون عليه السجل التجاري وكيفية القيد و
التأشير والتجديد والمحو.
3 – إجراءات وطلبات التسجيل .
4 – تصنيف أنواع التجار واعداد الفهارس التي تمسك بأسماء
التجار والشركات والأشخاص الاعتباريين والجمعيات التعاونية التي تباشر نشاطا تجاريا والمنشات الأخرى المقيدة في السجل التجاري .
5 – إجراءات واشتراطات إعادة قيد التجار الذين شطبوا من السجل التجاري
مادة (26) : الرسوم الخاصة بتكاليف خدمات القيد واعادة القيد والتأشير والتجديد ورسوم المستخرجات وأي رسوم أخرى عن خدمات السجل التجاري تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
مادة (27) : يلغى القانون رقم (17) لسنة 1972م بشأن السجل التجاري الصادر بصنعاء بتاريخ 30/10/1972م والقانون رقم (14)لسنة 1968م بشأن السجل التجاري الصادر في عدن بتاريخ 24/8/1968م.
مادة (28) : يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 28/ رمضان / 1411هـ
الموافق 13/ إبريل /1991م
حيدر أبوبكر العطاس الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاسة

التعديلات التي ادخلت على قانون السجل التجاري في ضوء احكام القانون رقم (31) لسنة 1997م

1 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (2) بالنص التالي :
لأغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كلا منها أينما وردت في هذا القانون ألا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك .
الجمهورية : الجمهورية اليمنية
الوزارة : وزارة التموين والتجارة
الوزير : وزير التموين والتجارة
السجل التجاري : دفتر خاص بالتجار تخصص فيه صحيفة لكل شخص يخضع لأحكام هذا القانون .
التاجر : كل شخص طبيعي أو اعتباري يمتهن النشاط التجاري بقصد الربح
2 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (3) بالنص التالي :
1 – على التاجر الفرد أن يتقدم بطلب قيد اسمه في السجل التجاري وذلك خـلال ستين يوما من تاريـخ مزاولة النشاط التجاري أو افتتاح المحل أو الفرع أو الوكالة وان يرفق بالطلب المستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
2 – علي مدراء الشركات والمؤسسات في الجمهورية أو التي يقع مركزها الرئيسي فيها ،التقدم بطلب قيد الشركة في السجل التجاري خلال ستين يوماً من تاريخ مزاولة نشاطها وأن يرفقوا بطلب القيد نسخة معمدة من عقد التأسيس والنظام الأساسي وقرار الترخيص بالنسبة لشركات الأموال العامة واصل عقد التأسيس بالنسبة لشركات الأشخاص والمستندات والبيانات الأخرى .
3 – على المسئولين والممثلين القانونيين للمؤسسات والهيئات العامـة التي تباشر نشاطا تجاريـا أو الجمعيات التعاونية التي تكون لها أغراض تجارية تقديم طلبات القيد في السجـل التجاري خلال ستين يوما من تاريخ مزاولة نشاطها ويرفق بطلب القيد نسخة من قانون المؤسسة أو الهيئة العامة وترخيص الجهة المختصة (النظام الأساسي) بالنسبة للجمعيات التعاونية والمستندات والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية .
4 – على الأشخاص المسئولين عن أداره فروع أو وكالات تجارية تابعة لشركات أو منشات أجنبية مركزها الرئيسي خارج الجمهورية أن يتقدموا بطلب قيد الفرع أو الوكالة خلال ستين يوما من تاريخ مزاولة نشاط الوكالة وان يرفقوا بطلب القيد صوره من عقد تأسيس الشركة الأجنبية ونظامها الأساس واتفاقية التوكيل مع ترجمة باللغة العربية معمدة من جهة مختصة والمستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية
5 – تتعدد طلبات القيد في السجل التجاري بتعدد الشركات أو الأشـخاص الاعتباريين أو الأسماء التجاريـة وفي حـالة فتح فروع أو محلات في غير مركزها الرئيسي يتم إبلاغ إدارة السجل التجاري الذي يقع الـفرع أوالمحل في نطاقها ويسجل هذا الفرع أو المحل في صحيفة التاجر الصادرة من إدارة السجل التجاري بالمركز الرئيسي .
3 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (4) بالنص التالي :
عـلى التجار المذكورين في المادة الثالثة من هذا القانون إخطار مكتب السجل التجاري المختص عند حدوث إضافة أو إلغاء يطرأ على البيانات المقيدة بصحيفة الفرد خلال ستين يومـا من تاريخ حصول التغيير وان يرفقوا بالطلب المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (5) بالنص التالي :
يجدد القيد في السجل التجاري كل عشر سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد ويقدم الطلب من المقيدين في هذا السجل خلال السنة السابقة لانتهاء الـمدة ويقبل الطـلب إذا قدم خلال السنتين التاليتين من انتهاء المدة مـع غرامة بواقع 25%من رسوم التجديد في السنة الأول وبواقع 50%في ألسنه الثانية وتقـوم ألا داره المختصة بالشطب في حالة عدم التقدم بطلب تجديد القيد خلال المدة المحدد قانونا بذلك .
* استناداً إلى القانون رقم (14) لسنة 1999م تم استبدال المادة (5) للمرة الثانية بالنص التالي :
أ – يجدد القيد في السجل التجاري سنويا ويجوز للتاجر أن يجدد قيده لأكثر من سنة وبحيث لا تتجاوز كل فترة تجديد عن عشر سنوات.
ب – يجب على التاجر أن يتقدم بطلب تجديد قيده في السجل التجاري قبل انتهاء فتره القيد أو التجديد السابقة وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقبل الطلب إذا قدم خلال السنة الأولى التـالية لانتهاء فترة القيد أو التجديد السابقة مع استيفاء غرامة بواقع (25%) من رسوم التجديد كما يقبل الطلب إذا قدم خلال السنة الثانية مع استيفاء غرامة بواقع (50%) من رسوم التجديد .
ج – تقوم الإدارة المختصة بالشطب في حالة عدم التقدم بطلب تجديد القيد خلال المدة المحددة قانونا لذلك .
5 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (7) بالنص التالي :
على كل تاجر مشمول بأحكام هذا القانون أن يذكر في مكاتباته المتعلقة بأعمـاله التجارية وعلى واجهة محلة التجاري رقم السجل التجاري الخاص به واسمه التجاري وان تكون هذه البيانات مطابقة للبيانات الواردة في السجل التجاري .
6 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (8) بالنص التالي :
على التاجر أو ورثته أو أولياء هؤلاء أو أوصيائهم أو المصفيين بحسب الأحـوال أن يطلبوا كتابيا شطب القيد في السجل التجاري عند حدوث أي من الأحوال التالية :
أ – خلال ثلاثين يوما من ترك التاجر تجارته نهائيا سواء باعتزال التجارة أو الهجرة أو نقل ملكية لمحل إلى شخص أخر أو لأي سبب كان .
ب – خلال ستة اشهر من وفاة التاجر .
جـ – خلال ستين يوما من تصفية الشركة سواء كانت التصفية بالاتفاق أو بناء على عقد الشركة أو بحكم قضائي أو بقرار من جهة الاختصاص ويرفق بطلب شطب القيد صورة طلب القيد الأصلي وصور طلبات التعديل أن حدث والمستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
7 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (9) بالنص التالي :
إذا لم يقدم طلب شطب القيد من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (8) من هذا القانون .. جاز لمكتب السـجل أن يمحو القيد بعد استصدار قرار من المحكمة وان يبلـغ ذلك صاحب الشان والجهات ذات العلاقة خلال أسبوعين من تاريخ هذا الأجراء.
8 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (9) بالنص التالي :
1 – يحظر مزاولة التجارة في محل تجاري إلا لمن يكون اسمه مقيدا في السجل التجاري الذي يقع المحل التجاري في دائرته وتكتسب صفة التاجر من تاريخ القيد في السجل مالم يثبت تلك الصفة بطريقة أخرى .
2 – لا يجوز لأحد أن يعمـل بصفة تاجر إذا لم يكن له محل ثابت في الجمهورية يباشر فيه مهنته .
3 – يحق للوزير إعفاء صغار التجار الذين يحدد هم من الخضوع لا حكام هذا القانون .
9 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (16) بالنص التالي :
كل من خالف أحكام المادة (4) والفقرتين (1 ؛ 2) من المادة (11) من هذا القانون يعاقب بغرامة لاتزيد عـن (10000) ريال عشره آلاف ريال مع مراعاة النشاط التجاري وبحكم من المحكمة بناءً على طلب إدارة السجل المختصة بإجراء القيد خلال خمس عشر يوما وإذا لم يقم المحكوم علية بإجراء القيد أثناء هذا الميعاد يتم إغلاق المحل .
10 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (17) بالنص التالي :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ..يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن شهرين أو بغرامة لاتزيد عن عشرين ألف ريال كل من :
أ – قدم بيانات غير صحيحه متعلقة بطلب الـقيد والتأشير في السجل التجاري أو التجديد أو المحو ويقوم مكتب السجل التجاري المختص بالإجراءات اللازمة بالتصحيح بعد تنفيذ العقوبة .
ب – ذكر على واجهة محله أو إحدى المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريـا أو رقم قيد ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله .
11 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (18) بالنص التالي :
كل من خالف أحكام المادة (8) من هذا القانون يعاقب بغرامة مالية لاتزيد عن (1000ريال) ألف ريال وفي حالة العودة تتضاعف بحيث لاتزيد عن (5000) ريال خمسة آلاف ريال.
12 استناداً إلى القانون رقم (31) لسنة 1997م تم استبدال المادة (19) بالنص التالي :
يكون توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل بأمر المحكمة بناء على طلب مكتب السجل التجاري المختص .
13 تم إلغاء المادة (20) بموجب القانون رقم (31) لسنة 1997م
14 تم إلغاء المادة (21) بموجب القانون رقم (31) لسنة 1997م
15 تم إلغاء المادة (22) بموجب القانون رقم (31) لسنة 1997م
16 تم إلغاء المادة (23) بموجب القانون رقم (31) لسنة 1997م

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

قانون المرافعات اليمني

  قانون المرافعات والتنفيذ المدنى 40 لسنة 2002

قانون رقم (40) لسنة 2002م
بشـأن المرافعات والتنفيذ المدني

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس النـــــواب .

)أصدرنا القانون الآتي نصه(

باب تمهيدي

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون المرافعات والتنفيذ المدني .

مادة (2) : يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه المادة المعاني
المبينة قرين كل منها اينما وردت في هذا القانون مالم يقتض سياق النص
خلاف ذلك :

  1. الجمهوريــــــــــــة:
    الجمهورية اليمنية .

  2. الــــــــــــــــــوزارة :
    وزارة العدل .

  3. الوزيــــــــــــــــــــر :
    وزير العدل .

  4. رئيس المحكمــــــــة:
    رئيس المحكمة المختصة أو من يقوم مقامه من قضاتها أو رؤساء
    الشعب أو الدوائر .

  5. الشــــــــــــــــــــرع :
    أحكام الشريعة الإسلامية .

  6. الخصومة القضائية :
    مجموعة من الإجراءات القضائية تبدأ بالمطالبة وتنتهي بحكم .

  7. المواجهة القضائيــة :
    مبدأ قضائي شرعي مؤداه حق الخصم بان يواجه بما يطرحه خصمه ضده
    أو ما يتخذه القاضي بشأنه

  8. الحكم النهائــــــــي:
    الحكم الذي لا يقبل الطعن بالطرق العادية (الاستئناف).

  9. الحكم البــــــــــــات:
    الحكم الذي لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن سواء كانت
    عادية كالاستئناف أو غير عادية كالطعن بالنقض أو التماس إعادة
    النظر .

  10.   الحكم القطعــــــــــي:<br />
    

    الحكم الذي يحسم نزاعاً موضوعياً كان أو إجرائياً .

  11.   المدعي بالحق الشخصي:<br />
    

    المجني عليه أو ورثته الشرعيون أو من يقوم مقامه .

    الفصل الثاني

    سريان قانون المرافعــــــــات

    والتنفيذ المدني من حيث الزمان

    مادة (3) : يسري قانون المرافعات والتنفيذ المدني على ما لم يكن قد فصل
    فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به
    ويستثنى من ذلك :

    1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب
    المرافعة في الخصومة وقبل البدء في إجراءات التنفيذ .

    2- القوانين المنشئة أو الملغية أو المعدلة لطرق الطعن بالنسبة لما
    صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها .

    3- القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ
    العمل بها .

    مادة (4) : كل إجـراء تم صحيحاً في ظــل قانون معمول به يبقى صحيحاً
    ما لم ينص على غير ذلك .

    مادة (5) : لا يجــري ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريــخ
    العمل بالقانون الذي استحدثها.

    مادة (6) : يتم العمل لدى الجهات القضائية بالتقويم الهجري وما يقابله
    بالتقويم الميلادي .

    الفصل الثالث

    ولاية القاضي وحدودها

    مادة (7) : يعيّن القاضي طبقاً للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية
    .

    مادة (8) : يتقيد القاضي في قضائه بالقوانين النافذة ويجب عليه تطبيق
    أحكامها .

    مادة (9) : يتقيد القاضي في ولايته للقضاء طبقاً لقرار تعيينه أو ندبه
    أو نقله إلاَّ ما استثني بنص خاص في هذا القانون.

    مادة (10) : لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه إلاَّ ما وصل إليه عن طريق
    مجلس قضائه ، فيجب عليه أن يقضي على أساسه .

    مادة (11): إذا كانت هيئة الحكم في المحكمة مشكلة من أكثر من قاضٍ وجب
    اجتماعهم لنظر الدعوى والحكم فيها، وإذا اختلف القضاة فيكون الحكم
    بالأغلبية طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون .

    مادة (12) : لا يجوز للقاضي أن يفتح نزاعاً حسم بحكم قائم صدر من ذي
    ولاية قضائية أو من محكم مالم ينص القانون على خلاف ذلك .

    مادة (13) :لا يجوز للقاضي أن يحكم بعد انتهاء ولايته أياً كان سببها
    فيما عدا ما سبق له حجزه من قضايا للحكم قبل صدور قرار نقله أو ندبه أو
    إحالته للتقاعد .

    مادة (14) :يحظر على القاضي أن يكون مفوضاً أو محكماً في قضية منظورة
    أمام المحكمة التي يعمل بها .

    مادة (15) : يترتب على مخالفة المواد (9 ، 11 ، 12 ، 13) من هذا الفصل
    انعدام العمل القضائي وكل ما يترتب عليه.

    الفصل الرابع

    المبادئ الحاكمة في القضاء والتقاضي

    مادة (16) :المتقاضون متساوون في ممارسة حق التقاضي ويلتزم القاضي
    بإعمال مبدأ المساواة بين الخصوم في هذا الحق متقيداً في ذلك بأحكام
    الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة .

    مادة (17) :حق الإدعاء والدفاع مكفولان أمام القضاء وفقاً لأحكام
    القانون .

    مادة (18) : ممارسة حق التقاضي تقوم على حسن النية .

    مادة (19) : يجب على القاضي المحافظة على مبدأ المواجهة أثناء التقاضي
    ويضمن احترامه بين الخصوم .

    مادة (20) : يجب على القاضي الحرص على كفالة حسن سير العدالة وله في
    سبيل ذلك مراقبة الخصوم في ممارسة الإجراءات طبقاً للقانون .

    مادة (21) : يتقيد القاضي في قضائه بمبدأ الحياد .

    مادة (22): الأصل في التقاضي أن يكون على درجتين إلا ما استثني بنص
    القانون .

    مادة (23) :أ- جلسات المحاكم علنية إلا ما استثني بنص خاص.

    ب – الأصل في المرافعة الشفوية ، ويجوز أن تكون كتابية .

    مادة (24) : لا يجوز للقاضي أن يمتنع عن الحكم فيما ولي فيه بدون وجه
    قانوني وإلا عد منكراً للعدالة ، ولصاحب الشأن أن يقوم بإعلان القاضي
    عن طريق مُحضر بمعرفة رئيس محكمة الاستئناف التابع لها .

    مادة (25): يتمتع الأجنبي بالحماية القضائية أمام المحاكم اليمنية
    طبقاً للشريعة والقانون .

    الفصل الخامس

    آداب القضــــــــــــــــاء

    مادة (26) : يجب على القاضي أن يسوي بين الخصمين في مجلس قضائه.

    مادة (27) : لا يجوز للقاضي أن يشير إلى أحد الخصمين أو يلقنه حجه.

    مادة (28) : لا يجوز للقاضي أن يلقن الشهود.

    مادة (29) : لا يجوز للقاضي أثناء نظر الدعوى أن يستضيف أحد الخصمين أو
    أن يُستضاف عند أحدهما.

    مادة (30) : لا يجوز للقاضي أن يقبل من أحد الخصوم هدية 0

    مادة (31) : يراعي القاضي في سلوكه الآداب الرفيعة والتقاليد القضائية
    التي يتحلى بها رجال العدالة .

    مادة (32) : إذا خالف القاضي أصول مهنته وآدابها أو أخل بشرفها حوكم
    جنائياً او تأديبياً طبقاً للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية
    والقوانين النافذة .

    الفصل السادس

    الموطن ومحل الإقامة

    مادة (33) : الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويباشر فيه
    أعمال الحياة العادية ويستوفي ماله ويؤدي ما عليه ، ويكون المكان الذي
    يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة أو مهنة أو وظيفة ، موطناً لـه لإدارة
    هذه الأعمال .

    مادة (34) : يجوز أن يكون للشخص الواحد في وقتٍ واحد اكثر من موطن كما
    يجوز ألاّ يكون له موطن ما .

    مادة (35) :موطن القاصر ومن في حكمه هو موطن النائب عنه قانوناً ،
    ولياً أو وصياً ، وموطن التركة قبل القسمة هو آخر موطن للمتوفى عنها .

    مادة (36) :موطن الشركات والجمعيات والمؤسسات القائمة أو التي في دور
    التصفية هو مركـز إدارتها الرئيسي ، ويعتبر مقر فرعها موطناً لها في
    المسائل المتعلقة به .

    مادة (37) :يجوز اتخاذ موطن أو محل مختار لتنفيذ عمل قانوني معّين
    بالاتفاق مع الطرف الأخر كتابة أو بإعلانه به بوجه رسمي ويعتبر المحل
    المختار موطناً بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات
    تنفيذ الاتفاق إلا إذا أشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى
    .

    مادة (38): محـل الإقامة هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة مؤقتة
    لعمل عارض أو ظرفٍ خاص .

    الفصل السابع

    إعـــــــــلان الأوراق

    مادة (39) :كل إعلان أو استدعاء للخصوم والشهود يكون بواسطة المحضر أو
    صاحب الشأن عند الضرورة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

    مادة (40):لا يجوز إجراء إعلان أو استدعاء قبل الساعة السادسة صباحاً
    وبعد الساعة السادسة مساءً ولا في أيام العطلات الرسمية إلا في حالة
    الضرورة وبأذن كتابي من رئيس المحكمة.

    مادة (41) : يجب أن تشتمل الورقة المراد إعلانها على البيانات الآتية
    :-

    1 – تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان .

    2- أسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته وموطنه .

    3- أسم المعلن إليه ولقبه ومهنته وموطنه .

    4- الغرض من الإعلان .

    5- اسم من سُلمت إليه الورقة المعلنة وعلاقته بالمعلن إليه وتوقيعه أو
    ختمه أو بصمته أو إثبات امتناعه وسببه .

    6- توقيع المُحضر وتوقيع الشهود إن وجدوا على صورة ورقة الإعلان .

    مادة (42) : يعرض المحضُر أو صاحب الشأن أوراق الإعلان على الخصم أينما
    وُجد فإن تعذر فتعرض على من ينوب عنه أو في موطنه وفي حالة الامتناع
    يعرض الأوراق بواسطة عاقـل الحارة أو القرية أو قسم الشرطة إن وجد أو
    يؤخذ إيضاح العاقل أو الإشهاد عليه .

    مادة (43) : إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار له فلم يفعل
    ، أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح ، جاز إعلانه في لوحة إعلانات
    المحكمة بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار،
    وإذا ألغى الخصم موطنة الأصلي أو المختار ولم يعلم خصمه بذلك صــح
    إعلانه فيه وتُسلم الأوراق لعاقل الحارة أو القرية إن وُجـد .

    مادة (44) : تسلم صور الأوراق إلى الجهات على النحو التالــي :

    1- إلى الوزراء أو رؤساء المصالح أو الهيئات أو المحافظين أو من يقوم
    مقامهم حسب ما يخص أياً منهم بالنسبة للأوراق الخاصة بالدولة .

    2- إلى النائب قانوناً عن الشخص المعنوي أو من يقوم مقامة قانوناً .

    3- في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو رئيس مجلس
    الإدارة أو المدير أو من يقوم مقامهما قانوناً ، فإن لم يكن للشركة
    مركز إدارة، ففي موطن من سُلمت إليه الأوراق ممن سبق ذكرهم أو من ينوب
    عنها قانوناً.

    4- للفرع أو الوكيل عن الشركة الأجنبية .

    5- لرئيس الوحدة المختص أو من يقوم مقامه بالنسبة لأفراد القوات
    المسلحة والأمن.

    6- مدير السجن بالنسبة للمسجونين.

    7- للربّان بالنسبة لبحّارة السفينة أو العاملين بها .

    8- للإدارة المختصة بوزارة الخارجية لتوصيلها بالطـرق الدبلوماسية
    للمعلوم محل إقامته في الخارج إذا لم يكن له في الجمهورية وكيل مفوّض
    يتسلم صورة الإعلان، ويجوز للمحكمة أن تأمر بإعلانه بأية طريقه تراها
    مناسبة .

    مادة (45) : إذا كان المعلن إليه قد ترك موطنه ولم يُعرف له موطن داخل
    الجمهورية أو خارجها وجب إعلانه بالنشر في إحدى الصحف الحكومية اليومية
    ثلاث مرات متتالية على نفقة طالب الإعلان .

    مادة (46) : إذا كان مكان الإعـلان خارج منطقة المحكمة تُرسل الأوراق
    إلى المحكمة التي يقع في منطقتها الإعــلان .

    الفصل الثامن

    بطلان الإجراءات وانعدامها

    أولا : البطـــــلان

    مادة (47):يقع باطلاً كل إجراء نص القانون صراحة على بطلانه.

    مادة (48): يقع باطلاً كل إجراء أغفل أو جاء مخالفاً لغرض جوهري .

    مادة (49) : يقع باطلاً كل إجراء مشوب بعيب لم تتحقق منه الغاية
    المطلوبة .

    مادة (50) : يعتبر العمل الإجرائي منتجاً لآثاره حتى يحكم ببطلانه .

    مادة (51) : لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه
    ولا الإجراءات اللاحقـة عليه التي لا تكون مبنية عليه ، أما الإجراءات
    المترتبة عليه فتبطل تبعاً لبطلانه.

    مادة (52) :إذا كان البطلان راجعاً لمخالفة القواعد المتعقلة بالنظام
    العام جاز التمسك به لكل ذي مصلحة وللنيابة العامة في أي مرحلة كانت
    عليها الدعوى ويجب على المحكمة أن تقضي بـه من تلقاء نفسها .

    مادة (53) :لا يجوز التمسك بالبطلان إلا ممن شُرع البطلان لمصلحته ولا
    يجوز التمسك به من الخصم الذي تسبب فيه وذلك فيما عدا الحالات المتعلقة
    بالنظام العام .

    مادة (54):يزول البطلان إذا تنازل عنه من شُرع لمصلحته صراحة أو ضمناً
    فيما عدا الحالات المتعلقة بالنظام العام .

    ثانياً : الانعــــــــدام

    مادة (55) : الانعدام وصف قانوني يلحق العمل القضائي ويجعله مجرداً من
    جميع آثاره الشرعية والقانونية ولا يحكم به إلاَّ في الأحوال المنصوص
    عليها في هذا القانون .

    مادة (56) : إذا تعلق الأنعدام بحكم قضائي أياً كانت المحكمة أو الهيئة
    التي أصدرته فلا يكون لهذا الحكم أي أثر شرعي وقانوني ، ويعتبر منعدماً
    إذا فقد أحد أركانه المنصوص عليها في المادة (217) .

    مادة (57) : تتم مواجهة الحكم المنعدم أياً كانت المحكمة التي أصدرته
    بدفع أمام قاضي الموضوع أو التنفيذ أو بدعوى مبتدأه ترفع أمام المحكمة
    التي أصدرته أياً كانت درجتها وإذا كانت المحكمة الابتدائية مشكلة من
    قاضي فرد وكان الحكم صادراً منه فلذي الشأن رفع طلب إلى رئيس محكمة
    الاستئناف المختصة لتكليف قاض آخر لنظر الدعوى والفصل فيها ، وتتم
    مواجهة الحكم المنعدم إستئنافياً كان أو حكم محكمة عليا بدفع يقدم إلى
    رئيس المحكمة ليتولى إحالته إلى هيئة أخرى للنظر فيه ، فإذا ثبت لديها
    صحة الدفع بالانعدام فعليها نظر الطعن من جديد .

    مادة (58) : أ – يتم تقديم الدفع بالانعدام أو رفع الدعوى به دون
    التقيد بمواعيد الطعون أو الدعاوى المنصوص عليها في هذا القانون أو
    غيره من القوانين الأخرى، ويعتبر الحكم الصادر في الدفع أو الدعوى
    بالانعدام غير قابل للطعن فيه بأي طريق أياً كانت المحكمة التي أصدرته
    .

    ب- إذا قدم الدفع بالانعدام أمام قاضي التنفيذ فعليه إحالته إلى
    المحكمة المختصة أياً كانت درجتها ، وعلى المحكمة التي تنظر الدعوى أو
    الدفع بالانعدام أن تفصل فيه على وجه السرعة ، وإذا رأت أن الدفع
    بالانعدام قائم على أساس فعليها أن تأمر بوقف إجراءات التنفيذ إن كانت
    قد بدأت .

    الفصل التاسع

    إدارة العمل داخل المحكمة

    مادة (59) : لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء
    أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو
    بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الـدرجة الرابعة وإلا كان العمل
    باطلاً .

    مادة (60) : تٌنظَّم سجلات المحكمة بقرارٍ من وزير العدل .

    مادة (61) : ترقم صفحات كل سجل ويصدق رئيس المحكمة في أوله وفي آخره
    وتختم كل صفحة بختم المحكمة .

    مادة (62) : تعد وزارة العدل نماذج الأوراق القضائية المختلفة التي
    تستعمل أمامها وأمام المحاكم ويصدر بها وبكيفية إستعمالها وتوزيعها
    قرار من وزير العدل .

    مادة (63) : على الكاتب أن يعطي من يودع مستنداتٍ ، سند إيصال
    باستلامها ، يوقعه ويختمه بختم المحكمة.

    مادة (64) : يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على كافة محتويات ملف القضية
    والحصول على صورة منها عـدا الوثائق المتعلقة بالتركات المقدمة من
    الخصم فللقاضي المختص إذا رآى مصلحة للعدالة أن يأذن خطياً بتصويرها .

    مادة (65) : إذا قدم الخصم أصـل ورقة أو مستند للاستدلال به في الدعوى
    فلا يجوز له سحبه إلا بأذن من القاضي المختص بعد حفظ صورة مصدق عليها
    منه في ملـف القضية ويثبت ذلك في محضر الجلسة .

    مادة (66) : كل مبلغ يُدفع لصندوق المحكمة أو يودع أمانة فيه يبيَّن
    بالأرقام والأحرف في سجل خاص ، ويجب أن يُعطى لمن دفع أو أودع سند
    إيصال به موقع ممن استلمه ومختوم بختم المحكمة .

    مادة (67) : يلتزم كافة العاملين بالمحاكم بالمحافظة على الأوراق
    والمستندات وملفات الدعاوى ويتم مسآلتهم مدنياً وجنائياً وتأديبياً حسب
    الأحوال عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون .

    مادة (68) : يشرف رئيس المحكمة على انتظام المعاملات و العمل داخل
    المحكمة .

    مادة (69) : بعد تمام الفصل في الدعوى أو في الطعن يسلم ملف القضية
    لقلم كتاب المحكمة وتحفظ ملفات القضايا في أماكن صالحة لحفظها مرتبة
    بترتيب أرقامها وتحفظ الملفات الابتدائية في المحاكم الابتدائية وملفات
    الاستئناف لدى محاكم الاستئناف وملفات الطعن بالنقض لدى المحكمة
    العليا، وترفق بالملف الابتدائي صورة من الحكم الاستئنافي وصورة من حكم
    المحكمة العليا ويؤشر بالحكم الأخير في سجل المحكمة الابتدائية ويستغنى
    عن ملفات الدعاوى وأوراقها بعد مضي ثلاثين سنة من تاريخ أخر إجراء صدر
    فيما عدا ما يأتــي :

    أولاً : مستندات الخصوم المقدمة منهم فتسلم إليهم أو تحفظ في أمانات
    المحكمة حتى يصلوا لاستلامها .

    ثانياً : الأحكام فإنها تؤخذ وتودع في مجلد للأحكام مرتبة ويسوغ
    الإطلاع على القضية وتسليم صور من أوراقها أثناء وجودها في الحفظ كما
    يسوغ تسليم صور بسيطة من الأحكام لمن يطلبها .

    الباب الأول

    الدعوى وشروط قبولها

    مادة (70) : الدعوى هي الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو
    دفاع يرفعه الى القاضي للفصل فيه وفقاً للقواعد الشرعية والقانونية .

    مادة (71) : يُشترط لقبول الدعوى شكلاً أن تكون قد رُفعت إلى المحكمة
    بالطريقة والإجراءات الصحيحة والمواعيد المنصوص عليها في القانون ،
    وإذا تبيَّنت المحكمة نقصاً أو بطلاناً في الإجراءات أمرت باستكمال
    الناقص أو تصحيح الباطل .

    مادة (72) : تُقرر المحكمة عدم قبول الدعوى شكلاً إذا عجز الخصم عن
    استكمال الناقص أو تصحيح الإجراء الباطل في الميعاد الذي قرره القانون
    لإجرائه فيه .

    مادة (73) : يُعتبر الأجنبي أهلا للتقاضي أمام محاكم الجمهورية متى
    توافرت فيه شروط الأهلية طبقاً للقانون اليمني ولو لم يكن أهلا بحسب
    قانون بلاده ، وللمحكمة أن تفرض أي ضمانات تراها لقبول أي من طلبات
    الأجنبي في الحالات التي تقتنع بوجوب قيامه بتوفيرها .

    مادة (74) : لا ينتصب أحداً خصماً عن غيره بصفته ممثلاً له في الدعاوى
    التي تقام إلا بوكالة أو ولاية أو وصاية.

    مادة (75) : لا تقبل أي دعوى أو طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة
    قائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من
    الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند
    النـزاع فيه .

    مادة (76) : تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى أو الطلب أو الدفع إذا
    تبينت (ولو من تلقاء نفسها) أن لا صفة أو مصلحة فيها ، في أي مرحلة من
    مراحل الدعوى .

    مادة (77) : لا تقبل دعوى صدر فيها حكم قائم وتعتبر هي نفس الدعوى التي
    سبق الحكم فيها إذا أتحد الخصوم بصفاتهم القانونية واتحد الموضوع وهو
    الحق المطالب به وأتحد السبب وهو العمل القانوني الذي يستند إليه
    للمطالبة بالحق ذاته كما لا تقبل الدعوى إذا وجد أي مانع قانوني آخر
    منصوص عليه في القوانين النافذة .

    الباب الثاني

    الاختصــــــــــاص

    الفصل الأول

    الاختصاص الدولي

    مادة (78) : تختص المحاكم اليمنية بالدعاوى المرفوعة على اليمني ولو لم
    يكن لــه موطن أو محل إقامة في اليمن فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار
    واقع في الخارج .

    مادة (79) : تختص المحاكـم اليمنية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي
    الذي له موطن أو محل إقامة في اليمن فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار
    في الخارج .

    مادة (80) : تختص المحاكم اليمنية بنظر الدعــاوى المرفوعة على الأجنبي
    الذي ليس له موطن في اليمن وذلك في الحالات الآتية :

    1 – إذا كان له موطن مختار في اليمن .

    2 – إذا كانت الدعوى تتعلق بمال موجود في اليمن أو كانت متعلقة بالتزام
    نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه في اليمن أو كانت متعلقة بإفلاس اُشهر
    في اليمن .

    3- إذا كانت الدعوى تتعلق بطلب نفقة للام أو للزوجة أو للصغير إذا
    كانوا مقيمين في اليمن

    4- إذا كانت الدعوى بشأن نسب الصغير أو الولاية على نفسه متى كان
    مقيماً في اليمن .

    5- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان
    القانون اليمني هو الواجب التطبيق في الدعوى .

    6- إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركات وكانت التركة قد بدئ في تقسيمها في
    اليمن أو كان المورث يمنياً أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها في
    اليمن .

    7- إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في اليمن .

    مادة (81) : تختص المحاكم اليمنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة
    في إختصاصها طبقاً للمواد السابقة إذا قبل المدعى عليه ولايتها صراحة
    أو ضمناً .

    مادة (82) : تختص المحاكم اليمنية بالفصل في المسائل الأولية والطلبات
    العارضة المرتبطة بالطلبات الأصلية إذا كانت مختصة بها .

    مادة (83) : تختص المحاكم اليمنية بالأمر بالإجراءات الوقتية
    والتحفظية التي تنفذ في اليمن ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.

    مادة (84) : إذا رفعت الدعوى أمام المحاكم اليمنية وهي غير مختصة
    بنظرها ولم يحضر المدعى عليه تحكم المحكمة بعدم إختصاصها من تلقاء
    نفسها .

    الفصل الثاني

    تقدير الدعاوى

    مادة (85) : أ – تقدر قيمة المدعى به إذا كان مجهول القيمة عند رفع
    الدعوى بكل ما فيه من الأعيان والحقوق والعناء بسعر الزمان والمكان وقت
    رفع الدعـوى بمعرفة المحكمة ولها أن تستعين في تقدير ذلك بخبير.

    ب – إذا كانت الدعوى غير قابلة للتقدير القيمي فتعتبر زائدة على النصاب
    الانتهائي لأختصاص المحاكم الابتدائية الذي يقبل الطعن بالإستئناف.

    ج- القرار الصادر بتقدير المدعى به لا يقبل الطعن إستقلالاً بأي طريق
    من طرق الطعن .

    مادة (86) : يكون الحكم الابتدائي غير قابل للإستئناف في الأحوال
    الآتية :

    1- إذا كان المحكوم فيه لا يتجاوز مائة ألف ريال في
    المسائل المدنية .

    2- إذا كان المحكوم فيه لا يتجاوز ثلاثمائة ألف ريال
    في المسائل التجارية .

    3- إذا كان المحكوم فيه كنفقة للزوجة لا يتجاوز خمسة
    آلاف ريال .

    4- إذا كان المحكوم فيه كنفقة للصغير لا يتجاوز ثلاثة
    آلاف ريال ما لم يكن النـزاع بشان النفقة متعلقاً بسبب استحقاقها فيجوز
    أستئناف الحكم الصادر فيه .

    الفصل الثالث

    الاختصاص بحسب نوع الدعوى

    مادة (87):تختص المحكمة العليا بالفصل في الطعن بالنقض أو الإقرار في
    الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في الأحوال
    التي يحددها القانون.

    مادة (88): تختص محاكم الاستئناف بالحكم في القضايا الاستئنافية التي
    تُرفع أليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية .

    مادة (89) :1- تختص المحاكم الابتدائية بالحكم إبتدائياً في جميع
    الدعاوى التي ترفع إليها أيـاً كانت قيمتها أو نوعها .

    2- إنشاء محكمة إبتدائية متخصصة لنظر نوع معين من الدعاوى يجعل ولايتها
    قاصرة على ذلك النوع فلا يجوز لها النظر في غيره من الدعاوى ما لم تكن
    مرتبطة بدعوى أصلية مرفوعة أمامها إرتباطاً لا يقبل التجزئة .

    مادة (90) : تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها نوعياً إن تبين
    لها أنها غير مختصة وفقـاً لأحكام هذا الفصل .

    مادة (91) : مع مراعاة ما ورد في قانون السلطة القضائية لا يعد توزيع
    الأختصاص بنظر القضايا بين هيئات الحكم داخل المحكمة الواحدة أو بين
    المحاكم التي من ذات الدرجة من قبيل الأختصاص النوعي المنصوص عليه في
    مواد هذا الفصل .

    الفصل الرابع

    الاختصاص المكاني

    مادة (92) : يكون الاختصاص بحسب المكان للمحكمة التـي يقع في دائرتها
    موطن الخصم المدعى عليه أو محل إقامته المؤقتة ما لم ينص القانون على
    خلاف ذلك وإذا تعدد الخصوم المدعـى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي
    يختارها المدعي ويقع في دائرتها الموطن الأصلي لأي منهم ويُطلب الآخرون
    إليها.

    مادة (93) : في المنازعات المتعلقة في العقارات يكون الأختصاص للمحكمة
    التي يقع في دائرتها العقار كله أو بعضة الأكبر قيمة .

    مادة (94) : في مسائل الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به .

    مادة (95) : في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه
    ، أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نُفذ كله أو بعضه في دائرتها أو
    للمحكمة التي ينص الاتفاق على التنفيذ في دائرتها.

    مادة (96) : في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة
    المساكن وأجور العمل والصناع والإجراء يكون الأختصاص لمحكمة موطن
    المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها متى كان
    فيها موطن المدعي .

    مادة (97):في الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص لمحكمة موطن
    المدعى عليه أو موطن المدعي .

    مادة (98):فـي الدعاوى بطلب إتخاذ إجراء وقتـي يكون الإختصاص لمحكمة
    موطن المدعى عليـه أو للمحكمة التي يتم في دائرتها اتخاذ الإجراء
    الوقتي وتنظر المحاكم فـي جميع دعاوى إيجار المباني على وجه السرعة.

    مادة (99) : تختص المحكمة التي تنظر الدعوى مكانياً بالفصل في الطلبات
    العارضة فيها والطلبات المرتبطة بها.

    مادة (100) : إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة في الجمهورية
    ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بموجب القواعد المتقدمة يكون الإختصاص
    للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته ، فإن لم يكن
    له موطن ولا محل إقامة في الجمهورية كان الإختصاص لمحاكم العاصمة
    صنعاء.

    مادة (101) : يجوز الإتفاق بين الخصمين مقدماً على اختصاص محكمة معينة
    ، كما يجوز أثناء نظر الدعوى أن يتفق الخصوم جميعاً على إحالة الدعوى
    إلى محكمة أخرى ، فتقرر المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إحالتها إليها
    مع مراعاة الإختصاص النوعي للمحاكم ويجب على المحكمة المحال إليها
    الدعوى أن تفصل فيها .

    الفصل الخامس

    نقل الدعوى وتعيين المرجع

    مادة (102) : يجوز نقل الدعوى من المحكمة التي تنظرها إلى محكمة أخرى
    مماثلة لها إذا تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية بناءً على طلب أحد
    الخصوم أو بطلب من النيابة العامة إذا كان في نظر الدعوى أمامها ما
    يخشى معه الإخلال بالأمن وتقرر الدائرة المختصة بالمحكمة العليا نقل
    الدعـوى وتعيين المحكمة الأخـرى إذا تحققت المصلحة .

    الباب الثالث

    الدعاوى وسيرهـــــــا

    الفصل الأول

    رفع الدعاوى

    مادة (103) : ترفع الدعوى كتابيـــةً .

    مادة (104) : ترفـع الدعـوى بعريضة أصليـه وصـور تكون بعـدد المدعى
    عليهم ويجب أن تتضمن العريضة البيانات التالية :

    1 – اسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه

    2 – اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه , فإن لم يكن له موطن معلوم
    فآخر موطن كان له.

    3 – تاريخ تقديم العريضة .

    4 – اسم المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى

    5 – بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن
    له موطن فيها

    6 – بياناً وافياً مختصراً عن موضوع الدعوى وأدلتها إجمالا وطلبات
    المدعي محددة نوعها وصفتها وهل يطلبها بصفة مستعجلة أم عادية وترفق
    بها المستندات بحافظة.

    7- توقيع المدعي أو وكيله ، مع ذكر تاريخ الوكالة والجهة التي صدقت
    عليها ، وتودع العريضة وما معها من أوراق في ملف خاص وتسلم للكاتب
    المختص، وإذا كانت الدعوى قد رفعت شفاهاً فعلى الكاتب المختص إثبات
    البيانات المقدمة حسب ما يمليها المدعي في عريضـة تودع في ملف الدعوى
    ويوقع عليها المدعي أو وكيله ، وعلى الكاتب المختص مراجعة الأوراق
    للتأكد من استيفائها للبيانات المطلوبة والعدد المطلوب ثم يضع لها
    رقماً بترتيب ورودها ويقيدها في سجل المحكمة ويحدد لها جلسة بحسب ما
    يقرره رئيس المحكمة ويثبت رقم الدعوى وتاريخ الجلسة على اصل عريضة
    الإدعاء وظاهر الملف ثم يسلم اصل العريضة وصورها لمقدمها لإعلانها
    بنفسه أو بواسطة قلم المحضرين ويحتفظ بصورة منها في الملف بعد ختم جميع
    الأوراق بختم المحكمة ، وإذا لم تعلن الدعوى خلال ثلاثين يوماً من
    رفعها اعتبرت كأن لم تكن.

    مادة (105) : على كاتب الجلسة إعداد ملف خاص لحفظ قضايا الجلسة الجديدة
    والمؤجلة بحسب تاريخ الورود أو التأجيل ويعطي للقضايا أرقاماً متتابعة
    بحسب ذلك يعد على أساسها جدول قضايا الجلسة ، وعند ورود اصل العريضة
    بعد الإعلان يرفقه بملف الدعوى الخاص .

    مادة (106) : يجب على المدعى عليه عند إعلانه بعريضة الدعوى الرد عليها
    كتابة أو شفاهاً ، وأن يقدم رده في الجلسة المحددة ، فإذا قدم الرد
    شفاهاً أثبته الكاتب في محضر يوقعه المدعى عليه ويرفق بملف الدعوى .

    مادة (107) : على كل كاتب يتسلم من الخصوم مستندات أو أوراقاً أن
    يعطيهم الإيصال اللازم وأن يثبت الأوراق المسلمة إليه في الملف .

    الفصل الثاني

    الحضور والغياب والمواعيد

    مادة (108) : يكون على الخصم أو وكيله أو كليهما الحضور معاً إلى
    المحكمة في التاريخ المحدد لنظر الدعوى في الساعة الثامنة صباحـاً
    ،ويرقب الخصوم المناداة على أسمائهم ويمثلون عند ذلك أمام هيئة
    المحكمـة .

    مادة (109) : مع مراعـــاة المواعيـــد المنصوص عليها في المادتين (110
    ، 111) من هذا القانون يكون ميعاد الحضور كما يأتي :

    1- أمام المحكمة الابتدائية عشرة أيام يجوز إنقاصه إلى ثلاثة أيام .

    2- أمام المحكمة الاستئنافية خمسة عشر يوماً يجوز إنقاصه إلى عشرة
    أيام .

    3- أمام المحكمة العليا عشرون يوماً يجوز إنقاصه إلى عشرة أيام .

    4- يكون في القضايا المستعجلة أربعاً وعشرين ساعة يجوز إنقاصه من
    ساعة إلى ساعة ويكون إنقاص الميعاد بأمر من رئيس المحكمة مع تحقق
    المصلحة ويشترط إعلان الأمر للخصم .

    مادة (110) : يزاد على الميعاد المعين في القانون ميعاد مسافة على
    النحو التالي :

    1 – يوم لكل مسافة مقدارها (25) كيلو مترا ، وما يزيد عن الكسور عن
    (15) كيلو متراً .

    2- خمسة عشر يوماً بالنسبة لمن يقع محله في مناطق الحدود أو المناطق
    الجبلية التي لا تصلها المواصلات الحديثة .

    3 – ستون يوماً لمن يكون موطنه في الخارج .

    مادة (111) : العطلات الرسمية والقضائية توقف المواعيد.

    مادة (112) : إذا تخلف الخصمان عن الحضور في الوقت المحدد لنظر الدعوى
    بعد النداء عليهما وإرجاء نظرها إلى آخر الجلسة تقرر المحكمة تأجيل
    نظرها لمدة ستين يوماً ويؤشر بذلك في دفتر يومية الجلسات فإذا لم يحضر
    المدعي ويطلب من المحكمة تحريك دعواه خلال المدة المذكورة قررت المحكمة
    شطبها واعتبارها كأن لم تكن .

    مادة (113) : إذا لم يحضر المدعى وحضر المدعى عليه وحده ولم يقدم أية
    طلبات على المدعي طبق حكم المادة السابقة، أما إذا قدم المدعى عليه
    طلبات على المدعي أجلت المحكمة نظر الدعوى مع إعلان خصمه بطلباته
    وتحديد جلسة .

    مادة (114) : إذا تخلف الخصمان أو تخلف المدعي عن حضور أي من الجلسات
    بعد تقديم أي من أدلتهم تقرر المحكمة استبعاد الدعوى من دفتر يومية
    جلسات المحكمة وقيدها برقمها في سجل خاص بالقضايا المستبعدة إلى أن يتم
    تحريكها أو تنطبق عليها أحكام سقوط الخصومة المنصوص عليها في هذا
    القانون .

    مادة (115) : إذا رغب المدعي في تحريك دعواه خلال فترة تأجيــــــل
    الدعـــــوى المنصـوص عليها في المادتين (112 ،113) فعليه أن يقدم
    طلباً كتابياً بذلك إلى القاضي المختص ليؤشر عليه بالموافقة وبتحديد
    جلسة وتقدير غرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال تورد للخزينة العامة،
    وللقاضي الإعفاء من الغرامة إن كان لذلك ما يبرره ، وكذلك الحال إذا
    طلب المدعي تحريك الدعوى خلال فترة الاستبعاد المنصوص عليها في المادة
    السابقة على ألا تزيد الغرامة في هذه الحالة عن عشرة آلاف ريال ، أما
    إذا كانت الدعوى قد شطبت فعلى المدعي إن أراد رفعها مجدداً أن يرفعها
    بالإجـراءات المعتادة لرفع الدعوى إبتداء ، ولا يمنع ذلك من الحكم عليه
    بما غرمه خصمه جراء الدعوى السابقة إن طلب ذلك .

    مادة (116) : إذا حضر المدعي ولم يحضر المدَعى عليه رغم إعلانه إعلاناً
    صحيحاً أمرت المحكمة بإعلانه مرةً أخرى، فإذا لم يحضر بعد إعلانه
    إعلاناً صحيحاً للمرة الثانية بدون عذر شرعي مقبول أمرت المحكمة
    باستدعائه بواسطة الشرطة القضائية مع توقيع غرامة مناسبة عليه ، فإذا
    ثبت غيابه أو فراره نصبت المحكمة منصوباً عنه من أقاربه أو أصهاره حتى
    الدرجة الثالثة إن أمكن ، وإلا فمن المحامين، وإلا فمن تراه المحكمة ،
    وتنظر الدعوى في مواجهة المنصوب الذي يعتبر نائباً عن المدَعى عليه ،
    ويكون للمنصوب الرجوع على المدعى عليه بأجره الذي تقدره المحكمة بناءً
    على طلبه ، وإذا حضر الخصم أثناء نظر الدعوى نظرت في مواجهته وله حق
    الدفاع وينحى المنصوب إلا أن يقره الخصم وكيلاً عنه .

    الفصل الثالث

    التوكيل في الخصومة

    مادة (117) : مع مراعــــاة ما ينص عليه قانون المحاماة والمادة (125)
    من هذا القانون يقبل وكيلاً عن الخصم المحامون والأزواج والأقارب
    والأصهار الى الدرجة الرابعة وتثبت الوكالة بصك رسمي معتمد أو بإقرار
    الموكل أمام المحكمة إذا كان حاضـراً ويثبت ذلك في محضر الجلسة .

    مادة (118) : يكون موطن الوكيل معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير
    الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها بمجـرد صدور التوكيل وعلى الخصم
    الذي لا يكـون لـه موطن ولا وكيل في البلد التي بها مقر المحكمة أن
    يعين له محلاً فيه يمكن الرجوع إليه بشأنه .

    مادة (119) : التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال
    والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها واتخاذ
    الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي
    الموكل فيها ، وعليه إبلاغ موكله بمنطوق الحكم بمجرد صدوره ، وذلك بغير
    إخلال بما يوجب القانون فيه توكيلاً خاصاً .

    مادة (120) : لا يصح لغير الوكيل المفوض بتفويض خاص الإقرار بالحق
    المدَعى به أو التنازل عنه أو الصلح أو التحكيم فيه أو قبـول اليمين أو
    توجيهها أو ردها أو التنازل عن الخصومة أو عن الحكم أو عن الطعن فيه أو
    عن التأمينات مع بقاء الدين أو الإدعاء بالتزوير أو رد القاضي من نظر
    الدعـوى أو مخاصمة أو رد العدل أو الخبير أو أداء الحق المدًعى بـه أو
    عرضه على الخصم عرضاً فعلياً أو قبول الأداء أو العــرض من الخصم أو أي
    تصرف آخر ينص في القانون على وجوب توكيل خاص .

    مادة (121) : إذا تعدد الوكلاء جاز لكل منهم الانفراد ما لم يكن
    ممنوعاً بنص في التوكيل .

    مادة (122) : يجوز للمحامى أن ينيب عنه غيره من المحامين إذا أذن له
    الموكل .

    مادة (123) : كل ما يقرره الوكيل في حضور موكله يعتبر صادراً من الموكل
    إلا إذا أنفاه هذا صراحة أثناء الجلسة وعلى القاضي أن يسال الموكل عن
    رأيـه في أقوال وكيله ويثبت كل ذلك في محضر الجلسة .

    مادة (124) : للوكيل أن يعتزل الوكالة بشرط أن يبلغ موكله ولا يجوز له
    ذلك في وقت غير لائق ولا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير
    الإجراءات في مواجهته إلاَّ إذا أعلن الخصم بتعيين بديل عنه أو بعزم
    الموكل في مباشرة الدعوى بنفسه أو إبلاغ المحكمة بانتهاء الوكالة .

    مادة (125) : لا يجوز لأحد القضاة أو مساعديهم أو النائب العام أو أي
    عضو من أعضاء النيابة العامة أو رجـال الجيش أو الأمن أو لأحد العاملين
    بالمحاكم أو وزارة العدل أن يكون وكيلاً أو منصوباً عن الخصوم في
    الحضور أو المرافعة في الدعوى مشافهةً أو بالكتابة أو بالإفتاء أمام
    أية محكمة كانت إلا أن يكون ذلك عمَن لهم الولاية أو الوصاية عليهم
    شرعاً وقانوناً أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم وكل عمل يتم على خلاف
    ذلك يكون باطلاً فضلاً عن المسآءلة التأديبية .

    الفصل الرابع

    تدخل النيابة العامة في الدعوى

    مادة (126) : للنيابة العامة رفع الدعوى أو التدخل فيها في الحالات
    التي ينص عليها القانون ويكون لها ما للخصوم من حقوق وعليها ما عليهم
    من واجبات إلا ما أستثني بنص خاص ولها رفع الدعاوى الخاصة بالقصار أو
    عديمي الأهلية أو ناقصيها أو التدخل فيها إن لم يكن لهم وصي أو ولي
    وكذا الغائبين والمفقودين ودعاوى الحسبة الأخرى .

    مادة (127) : يكون تدخل النيابة العامة إما بحضور من يمثلها في الجلسة
    وإبداء رأيها شفوياً في الدعوى أو بكتابة مذكرة برأيها فيها بعد
    الإطلاع على أوراقها أو بالطريقتين معاً ، وتمنحها المحكمة ميعاداً
    مناسباً وتأمر بإرسال ملف الدعوى إليها لكتابة مذكرة برأيها إذا رأت
    المحكمة ذلك .

    الباب الرابع

    فيما يمتنع على القضاة وأعضاء

    النيابة النظر فيه ومخاصمتهم

    الفصل الأول

    الامتناع الوجوبي

    مادة (128) : يكون القاضي أو عضو النيابة ممنوعا من نظر الدعوى
    (الخصومة) ويجب عليه التنحي عن نظرها من تلقاء نفسه ولو لم يطلب الخصوم
    ذلك في الأحوال الآتية :

    1- إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة .

    2- إذا كان قريباً أو صهراً لمحامى أحد الخصوم أو لعضو النيابة الذي
    يترافع في الدعوى إلى الدرجة الرابعة .

    3- إذا كان صهراً لأحــد القضاة الذين يشتركون معه في نظر الدعوى أو
    قريباً له إلى الدرجة الرابعة.

    4- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أولاده أو أحد أبويه خصومة قائمة
    أمـام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو زوجته أو أحد أولاده أو أحد
    أبويه .

    5- إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو ممثلاً قانونياً
    لـه أو مظنوناً وراثته له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة
    الرابعة بالممثل القانوني له أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المخاصمة
    أو بأحد مديريها أو كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى .

    6- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو
    لمن يكون هو وكيلاً عنه أو ممثلاً قانونياً له مصلحة في الدعوى القائمة
    .

    7- إذا كان قد أفتى في الدعوى أو ترافع فيها عن أحد الخصوم أو كتب
    فيها ولو كان قبل اشتغاله بالقضاء ، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً
    وحكم فيها في درجة أدنى أو نظرها خبيراً أو محكماً وأبدى رأيه فيها أو
    أدى شهادة فيها قبل عمله بالقضاء أو كان لديه علم خاص بها.

    8- إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده شكوى إلى جهة
    الاختصاص.

    9- إذا رفعت عليه دعوى مخاصمة وتم قبولها قبل الحكم فيها .

    مادة (129) : يكون عمل القاضي أو عضو النيابة في الأحوال المذكورة في
    البنود (1 ، 2، 4 ،6 ،8، 9) من المادة السابقة منعدماً (كأن لم يكن)
    وكذلك إذا كان قد أدى شهادة في القضية المعروضة عليه قبل عمله بالقضاء
    أو كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية وإذا قام سبب منها بحكم
    صدر من المحكمة العليا جاز للخصم أن يطلب منها سحب الحكم وإعادة نظر
    الطعن في دائرة أخرى في أي وقت علم به ويكون عمل القاضي أو عضو النيابة
    في الأحوال الأخرى المذكورة في المادة السابقة باطلاً .

    مادة (130) : على القاضي في الأحوال المبينة في المادة (128) أن يبلغ
    رئيس المحكمة التي يتبعها كتابة أو رئيس محكمة الاستئناف لتكليف من
    ينظر الدعوى وإذا تعلق الأمر بأكثر من عضو في شعبة استئنافية تعرض
    الدعوى على شعبة أخرى ويقوم أقدم الأعضاء مقام رئيس المحكمة إذا تعلق
    الأمر به ، ويطبق الحكم ذاته إذا تعلق الأمر بعضو النيابة العامة.

    مادة (131) : للخصم الذي تعلق سبب المنع بمصلحته أن يطلب من القاضي أو
    عضو النيابة الإمتناع عن نظر القضية فإذا رفض إي منهما جاز أن يرفع
    الأمر إلى رئيس المحكمة ليصدر قــراراً بمنـع القاضي أو عضو النيابة
    متى ثبت لديه صحة طلب المنع وتكليف آخر بنظر القضية وإذا كان المطلوب
    منعه رئيس محكمة فيصدر قرار المنع من رئيس المحكمة الأعلى درجة ويصدر
    قرار المنع من رئيس النيابة إذا كانت القضية في مرحلة التحقيق ، أو من
    النائب العـام إذا كان رئيس النيابة من يتولى التحقيق ، وفي كل الأحوال
    يجب أن يصدر قرار المنع خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتقديم
    طلب المنع ، والقرار الصادر بقبول أو رفض طلب المنع نهائي لا يقبل
    الطعن بأي طريق .

    الفصل الثاني

    الامتناع الجوازى ( الرد )

    مادة (132) : في غير الأحوال المبينة في الفصل السابق يجوز للخصوم طلب
    رد القاضي أو عضو النيابة العامة من نظر الدعوى للأسباب التالية :

    1- إذا حدث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم في الدعـوى أو زوجته
    بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن قد أقيمت بقصد منعه من
    نظر الدعوى

    2- إذا كان لمطلقته التي له منها ولدٌ أو لأحد أصهاره على عمود النسب
    خصومة قائمة بعد قيام الدعـوى المطروحـة على القاضـي ما لم تكن هذه
    الخصومــة قد أقيمت بقصد منعه من نظرها .

    3- إذا كان أحد الخصوم خادماً له .

    4- إذا كان قد تلقى من أحد الخصوم هدية .

    5- إذا كان بينة وبين أحد الخصوم عداوة أو مـودة يرجــح معها عدم
    استطاعته الحكم بغير ميل.

    مادة (133) : للقاضي من تلقاء نفسه في الأحوال المبينة في المادة
    السابقة أن يخبر المحكمة في غرفة المداولة أو رئيس محكمة الاستئناف
    بالنسبة لقضاة المحاكم الإبتدائية بالسبب للإذن له بالتنحي ، وعلى
    المحكمة أو رئيس محكمة الاستئناف الإذن للقاضي بالتنحي وإثبات ذلك في
    محضر يوقعه رئيس المحكمة مع القاضي ويقوم أقدم أعضاء الشعبة مقام رئيس
    المحكمة إذا كان الأمر متعلقاً به .

    مادة (134) : يجوز للقاضي إذا استشعر الحرج في نظر الدعوى لأي سبب آخر
    أن يعرض الأمر على رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف
    على حسب الأحوال لإقـراره على التنحي عن نظرها إذا كان السبب واضحاً
    ومعقولاً أو أمره بالاستمرار في نظرها ويثبت ذلك في محضر الجلسة على
    النحو المبين في المادة السابقة .

    الفصل الثالث

    إجراءات المنع الجوازى (الرد)

    مادة (135) : يجب تقديم طلب الرد خلال ثلاثة أيام تبدأ من أول جلسة
    لنظر الدعوى إذا كان سبب الرد معلوماً لدى طالب الرد وإلا سقط الحق في
    ذلك أما إذا نشأ سبب الرد في وقت لاحق أو تأخر علم طالب الرد به فيتم
    تقديم الطلب خلال المدة المذكورة من تاريخ العلم بالسبب .

    مادة (136) : يكون الرد بتقرير مكتوب يقدم إلى قلم كتاب المحكمة التي
    يتبعها القاضي المطلوب رده يوقعه طالب الرد نفسه أو وكيله المفوض
    تفويضاً خاصاً ويرفق بالتقرير ، ويجب أن يشتمل طلب الرد على أسبابه وأن
    يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيده له .

    مادة (137) : ينظر طلب الرد ثلاثة من قضاة المحكمة الإستئنافية المختصة
    برئاسة رئيس المحكمة وعضوية اثنين من اقدم الأعضاء تعييناً إذا كان
    القاضي المطلوب رده قاضياً في المحكمة الإبتدائية أو قاضياً في
    الإستئناف وإذا كان المطلوب رده رئيس المحكمة الإستئنافية ينظر الطلب
    ثلاثة من قضاة المحكمة الإستئنافية برئاسة وعضوية اقدم الأعضاء تعييناً
    ، ولا يجوز طلب رد أية محكمة تنظر في طلب الرد أو عضو من أعضائها بأي
    حال من الأحوال.

    مادة (138) : لا يجوز طلب رد جميع قضاة الإستئناف والمحاكم الابتدائية
    التابعة لها أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في الدعوى
    الأصلية أو طلب الرد .

    مادة (139) : إذا طلب رد أحد قضاة المحكمة العليا أو بعضهم حكمت في هذا
    الطلب دائرة غير الدائرة التي يكون القاضي المطلوب رده عضواً فيها ،
    ولا يجوز طلب رد جميع قضاة المحكمة العليا أو بعضهم بحيث لا يبقى من
    عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد أو في موضوع الدعوى عند قبول طلب
    الرد .

    مادة (140) : تُتبع القواعد والإجراءات المتقدمة عند طلب رد عضو
    النيابة العامة إذا كان طرفـاً اصلياً أو منضماً لسبب من الأسباب
    المنصوص عليها .

    مادة (141) : يجب على كاتب المحكمة رفع طلب الرد إلى رئيس المحكمة خلال
    ثمان وأربعين ساعة وعلى الرئيس أن يطلع القاضي المطلوب رده على طلب
    الرد فوراً وعلى القاضي المطلوب رده أن يجيب كتابة عن وقائع الرد
    وأسبابه خلال الأيام الثلاثة التالية لتبليغه وإذا كانت الأسباب تصلح
    مبرراً للرد واعترف بها القاضي في إجابته أو لم يجب في الميعاد بدون
    عذر اصدر رئيس المحكمة قراراً بقبول طلب الرد وتنحية القاضي عن نظر
    الدعوى ، أما إذا أنكر القاضي فتتولى المحكمة المحددة في هذا الفصل في
    اليوم التالي نظر طلب الرد ، وعليها أن تقوم بتحقيقه وأن تستمع لأقوال
    طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء ، ثم تصدر الحكم وتتلــوه مع
    أسبابـه في جلسة علنية ، ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي أو
    توجيه اليمين اليه، ويكون الحكم في طلب الـرد نهائياً .

    مادة (142) : تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم
    قبوله على طالب الرد بغرامة لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال يكون منها
    مبلغ الكفالة المحددة في هذا الفصل أو الحبس مدة لا تقل عن سبعة أيام
    ولا تزيد عن خمسة عشر يوماً وفي كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة
    المطلوب ردهم.

    مادة (143) : يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم
    فيه .

    الفصل الرابع

    مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة

    مادة (144) : يجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة مدنياً عن طريق
    رفع دعوى المخاصمة للحكم بالتعويض ترفع وتنظر وفقاً للإجراءات المنصوص
    عليها في هذا الفصل .

    مادة (145) : تنحصر أسباب دعوى المخاصمة فيما يأتي :

    1- إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة العامة غش في عمله القضائي .

    2- إذا وقع منه خطأ مهني جسيم .

    3- إذا امتنع صراحة أو ضمناً عن النظر في الدعوى أو الفصل في قضية
    صالحة للحكم فيها بدون عذر شرعي .

    4- إذا اعترف القاضي انه تعمد الجور في حكمه أو انه قضى بغير الحق أو
    بناءً على رشوة .

    مادة (146) : إذا كان القاضي المخاصم قاضياً في محكمة إبتدائية فترفع
    دعوى المخاصمة أمام المحكمة الاستئنافية التي يعمل القاضي في نطاق
    اختصاصها المكاني أما إذا كان قاضي في محكمة الاستئناف أو قاضياً في
    المحكمة العليا فترفع الدعوى أمام المحكمة العليا .

    مادة (147) : تنظر دعوى المخاصمة على مرحلتين الأولى مرحلة قبول الدعوى
    أو رفضها شكلاً والثانية مرحلة الحكم فيها .

    مادة (148) : مع مراعاة الإختصاص المنصــــــوص عليه في المادة (146)
    ترفع دعوى المخاصمة بعريضة تسلم مباشرة إلى رئيس المحكمة أو من يقوم
    مقامه في حال غيابه وذلك من قبل المدعي طالب التعويض أو ممن يوكله بذلك
    توكيلاً خاصاً :

    1- يجب أن تشتمل عريضة الدعوى على سبب أو أكثر من أسباب المخاصمة
    الواردة حصراً في المادة (145) .

    2- يجب أن يرفق المدعي طالب التعويض بعريضة دعواه ما يلي :-

    أ- المستندات المؤيدة لدعواه .

    ب- ما يثبت إيداعه بخزينة المحكمة كفالة مقدارها خمسون ألف ريال إذا
    كان المخاصم قاضياً في محكمة إبتدائية أو مائة ألف ريال إذا كان
    المخاصم قاضياً في محكمة الإستئناف أو المحكمة العليا ، ويتعدد مبلغ
    الكفالة بتعدد القضاة أو أعضاء النيابة العامة الذين شملتهم دعوى
    المخاصمة .

    مادة (149) :1 – يقوم رئيس محكمة الإستئناف المختصة بإحالة دعوى
    المخاصمة ومرفقاتها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه لها إلى إحدى شعب
    المحكمة لتقوم خـلال الثلاثة الأيـام التالية بقيد الدعوى في سجل خاص
    وإبلاغ القاضي المخاصم بصورة من عريضة الدعوى ومرفقاتها للرد عليها
    كتابياً خلال عشرة أيام من تاريخ توقيعه باستلامها ، فإذا رد القاضي أو
    انتهى الميعاد المحدد دون عذر شرعي مانع من الـرد تقوم الشعبة بعقد
    جلسة سرية لفحص الدعوى ثم تصدر حكمها بقبولها أو رفضها شكلاً .

    2- على الشعبة عقب إصدار حكمها في دعوى المخاصمة شكلاً إبلاغ رئيس
    المحكمة بنسخة من الحكم ليقوم خلال الثلاثة الأيام التالية بإبلاغه
    لطرفي المخاصمة كما يقوم أيضاً إن تقرر قبول الدعوى شكلاً بإحالتها إلى
    الهيئة الأخرى التي ستتولى الحكم في موضوعها .

    3- إذا حكم بقبول دعوى المخاصمة شكلاً فيحكم في موضوعها خمسة من أقدم
    قضاة المحكمة الإستئنافية منهم رئيس المحكمة رئيساً .

    4- إذا لم يتوفر في محكمة الإستئناف المختصة العدد الكافي من القضاة
    لنظر الدعوى في المرحلتين فعلى رئيس المحكمة عرض الأمر على رئيس
    المحكمة العليا ليكلف لذلك من يراه من بين قضاة محكمة الإستئناف الأخرى
    لاستكمال النصاب مراعياً الأقرب فالأقرب مكاناً .

    مادة (150) : إذا كان المخاصم قاضياً في محكمة الإستئناف فترفع عريضة
    الدعوى إلى رئيس المحكمة العليا لإحالتها خلال ثلاثة أيام إلى إحدى
    دوائر المحكمة لتقوم خلال السبعة الأيام التالية بقيدها في سجل خاص
    وإبلاغ القاضي المخاصم بصورة من عريضة الدعوى ومرفقاتها للرد عليها
    كتابياً خلال عشرين يوماً من تاريخ توقيعه باستلامها فإذا رد القاضي أو
    انتهى الميعاد المحدد دون عذر شرعي مانع من الرد تقوم الدائرة بعقد
    جلسة سرية لفحص الدعوى ثم تصدر حكمها بقبولها أو رفضها شكلاً فإذا حكمت
    بقبولها أبلغت رئيس المحكمة بحكمها خلال الثلاثة الأيام التالية لصدور
    الحكم ليقوم بإحالتها إلى دائرة أخرى للحكم في موضوعها.

    مادة (151) : إذا كان المخاصم قاضياً في المحكمة العليا فترفع عريضة
    الدعوى إلى رئيس المحكمة العليا لإحالتها خلال ثلاثة أيام إلى دائرة
    أخرى غير الدائرة التي يكون القاضي المخاصم عضواً فيها لتقوم خلال
    الثلاثة الأيام التالية بقيد الدعوى في سجل خاص وإبلاغ القاضي المخاصم
    بصورة من عريضة الدعوى ومرفقاتها للرد عليها كتابياً خلال عشرة أيـام
    من تاريخ توقيعه باستلامها فإذا رد القاضي أو انتهى الميعاد المحدد دون
    عذر شرعي مانع من الرد تقوم الدائرة بعقد جلسة سرية لفحص الدعوى ثم
    تصدر حكمها بقبولها أو رفضها شكلاً فإذا حكمت بقبولها أبلغت رئيس
    المحكمة بحكمها خلال الثلاثة الأيام التالية لصدور الحكم ليقوم
    بإحالتها إلى هيئة خاصة تتكون من دائرتين أخريين برئاسة رئيس المحكمة
    أو أحد نوابه للحكم في موضوعها .

    مادة (152) : تكون مخاصمة أعضاء النيابة العامة أمام جهات المحاكم
    سالفة الذكر بحسب درجاتهم المقابلة وينطبق عليهم ما ينطبق على القضاة
    من أحكام منصوص عليها في هذا الفصل .

    مادة (153) : 1 – إذا تقرر رفض دعوى المخاصمة شكلاً فيجب الحكم على
    المدعي بالحبس ثلاثين يوماً وبمصادرة الكفالة وبالتعويض المناسب للقاضي
    أو عضو النيابة العامة إن كان له مقتضٍ .

    2- إذا ثبت عدم صحة الدعوى فيجب الحكم على المدعي بالحبس ستين يوماً
    وبمصادرة الكفالة وبالتعويض المناسب للقاضي أو عضو النيابة العامة
    المخاصم إن كان له مقتضٍ .

    3- إذا ثبت لهيئة الحكم صحة دعوى المخاصمة فتحكم للمدعي بالتعويض
    المناسب وبنفقات المحاكمة وببطلان الحكم محل المخاصمة وأي عمل قضائي
    متعلق به وبإيقاف القاضي أو عضو النيابة العامة عن العمل وإحالته إلى
    مجلس القضاء الأعلى لإيقاع العقوبة التي يراها مناسبة كما تحكم بإعادة
    مبلغ الكفالة .

    مادة (154) : الحكم الصادر برفض دعوى المخاصمة شكلاً غير قابل للطعن
    فيه بأي طريق من طرق الطعن أما الحكم الصادر في موضوع الدعوى فإن كان
    صادر في مخاصمة قاضي إبتدائي فيجوز الطعن فيه بالنقض فقط مع مراعاة وقف
    التنفيذ وإن كان صادراً في دعوى مخاصمة أحد قضاة محكمة الإستئناف أو
    المحكمة العليا فلا يجوز الطعن فيه بأي وجه من الوجوه .

    مادة (155) : لا يجوز قبول دعوى المخاصمة بعد مرور ثلاثين يوماً تبدأ
    من تاريخ إعذار القاضي إذا تعلق الأمر بسبب الامتناع عن الفصل في
    الدعوى كما لا يجوز قبولها بعد مضى المدة المذكورة من تاريخ العلم
    بالواقعة بالنسبة لبقية أسباب المخاصمة الواردة في هذا الفصل .

    مادة (156) : لا يجوز رفع دعـــوى مخاصمة ضد قاضٍ أو عضو نيابة بعد
    وفاته .

    الباب الخامس

    إجراءات الجلسة ونظامها

    الفصل الأول

    إجراءات الجلسة

    مادة (157) : تعقد الجلسات في مبنى المحكمة في القاعات المخصصة لها ،
    ولا يجوز لها أن تعقد جلساتها خارج المحكمة إلاَّ للضرورة وبإذن سابق
    من وزير العدل .

    مادة (158) : يجب أن يحضر في الجلسة (وجميع الإجراءات المتعلقة
    بالإثبات) كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع رئيس الجلسة فإن غاب الكاتب كان
    لرئيس المحكمة ندب غيره

    مادة (159) : يحضر الجلسة حاجب يقوم بالنداء على الخصوم وعدد كاف من
    الحراس للحراسة.

    مادة (160) : يعرض جدول الجلسة على رئيسها ويعلق منه صورة بلوحة
    إعلانات المحكمة وينادى على القضايا بترتيب ورودها في جدولها ، ما لم
    ير رئيس الجلسة غير ذلك للمصلحة.

    مادة (161) : تكون الجلسة والمرافعة علنية ما لم تقرر المحكمة من تلقاء
    نفسها أو بناءً على طلب الخصوم أو أحدهم إجراءها سراً محافظةً على
    النظام العام ويجب أن تكون الجلسات سرية مراعاةً لحرمة الأسرة أو
    للآداب العامة .

    مادة (162) : تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين أو من الخصوم عن
    القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته بغرامة
    لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال ، ويكون ذلك بقرار
    من المحكمة يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل
    الطعن فيه بأي طريق وللمحكمة أن تتجاوز عن المحكوم عليه من الغرامة
    كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً ويكون تنفيذ أحكام الغرامات
    المحكوم بها بعد إعلان المحكوم عليه بذلك ، ويجوز للمحكمة بدلاً من
    الحكـم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى مدة لا تتجاوز ستة
    اشهر وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه ، وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ
    المدعى ما أمرت به المحكمة جاز الحكم باستبعاد الدعوى من جدول العمل
    واعتبارها كأن لم تكن .

    مادة (163) : لا يجوز تأجيل الدعوى اكثر من مرة لسبب واحـد يرجع إلى
    أحد الخصوم على ألا تتجاوز مدة التأجيل ثلاثة أسابيع .

    مادة (164) : تأذن المحكمة للخصوم بالكلام حسب دور كل منهم ، ويجب
    الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ، ولا يجوز مقاطعتهم إلاَّ إذا
    خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع فيها ، ويكون المدعى عليه آخر
    من يتكلم ، إما إذا كانت النيابة خصماً منضماً في الدعوى فتكون آخر من
    يتكلم .

    مادة (165) : للمحكمة أن تقوم بالسعي في إقناع الخصوم بالصلح لا أن
    تجبر أياً منهم عليه وذلك قبل البدء في نظر الدعوى ، فإذا تصالح الخصوم
    فعليهم أن يثبتوا ما تصالحوا عليه في محضر الجلسة ويحرروا به عقد صلح
    ويقدموه للمحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة والتصديق عليه ، ويكون له في
    جميع الأحوال قوة السند الواجب التنفيذ .

    مادة (166) : في الجلسة المحددة لنظر الدعوى تقبل المحكمة من الخصوم
    المستندات التي لم يسبق لهم تقديمها مرفقة بعريضة الدعوى والجواب عنها
    ، وتملي ما فيها على خصومهم ، وإذا كانت الدعوى مستوفيه شروط صحتها
    يسأل القاضي المدَعى عليه الجواب عنها ، ويجيب على كل وقائعها إجابة
    خاصة بها مبيناً صراحةً ما ينكره وما يقربه من غير إبهام، وتحدد
    المحكمة ما أقر به الخصم وما أنكره وتكلف المدعي إثبات ما أنكره
    المدَعى عليه وتسمع أدلته وشهوده .

    مادة (167) : إذا اعترف المدَعى عليه أو أنكر أو سكت وأثبت المدعى ما
    أنكرهُ أو لم يثبته وطلب يمين المدَعى عليه ونكل عنها قٌضي للمدعي ،
    وإن عجز المدعي عـن إثبات دعواه أو اعتُبر عاجزاً أو لم يطلب يمين
    المدَعى عليه أو طلبها وحلفها حُكم برفض الدعوى .

    مادة (168) : إذا طلب الخصم أجلاً لتقديم مستندٍ له تأثير في الدعوى أو
    الرد على مستند قدم في الجلسة أو لإعلان شهود لم يتمكن من إحضارهم
    أجَلت المحكمة الدعوى تمكيناً له في ذلك مدة تراها .

    مادة (169) : إذا تخلف المدعى عليه عن تنفيذ ما تأجلت الدعوى بسببه
    للمرة الثانية وطلب التأجيل جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة مناسبة
    للمدعي كتعويض ويجوز أن يحكم عليه أيضاً بغرامة في حدود خمسمائة ريال
    للخزانة العامة جزاءً على تعطيل المحكمة ويجوز أن تتكرر الغرامة كلما
    طلب التأجيل على أنه للمحكمة بعد التأجيل مرتين لنفس السبب ألاَّ
    تستجيب لطلب المدَعى عليه إذا استشعرت عدم جديته وطلب المدعي الاستمرار
    في نظر الدعوى .

    مادة (170) : يجوز للمحكمة أن تحكم للخصم بناءً على طلبه بغرامة على
    خصمه عن كل دعوى أو دفاع يقصد به الكيد كما يجوز لها دون طلب أن تحكم
    على ذات الخصم لذات الأسباب بغرامة مناسبة للخزانة العامة وان تبين
    أسباب ذلك في حكمها .

    مادة (171) : للخصوم أن يتفقوا على وقف الخصومة مدة لا تزيد على سنة
    للتمكن من الحصول على دليل تعذر تقديمه إلى المحكمة إذا قدمت أسباباً
    مقنعة أن تقرر وقف الدعوى للمدة التي تراها مناسبة .

    مادة (172) : يجوز للمحكمة أن تقرر قفل باب المرافعة في الخصومة
    وتحجزهـا للحكم في نفس الجلسة في الحالتين التاليتين :

    1- إذا اتفق الخصوم على ذلك ووقعوا على محضر الجلسة بما يفيد الاتفاق
    .

    2- إذا رأت المحكمة أن ما قدم من أدلة كافٍ لإصدار الحكم في الدعوى
    وان اعتراض الخصوم غير ذي جدوى ، وعليها أن تبين في حكمها الأسباب التي
    دعتها إلى تقرير ذلك رغم معارضة الخصوم أو أحدهم وتسلم لكل من الخصوم
    صورة من محضر الجلسات بناءً على طلب الخصم .

    الفصل الثاني

    نـظام الجلسـات

    مادة (173) : يناط ضبط الجلسة وإدارتها وحفظ نظامها برئيسها، وهو الذي
    يتولى توجيه الأسئلة للخصوم والشهود ، وإذا رغب أحد الأعضاء في توجيه
    سؤال أو ملاحظة أسرّ له بذلك ليتولى هو توجيه السؤال .

    مادة (174) : لرئيس الجلسة أن يخرج من قاعتها من يخل بنظامها فإن لم
    يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة خمسمائة ريال أو بحبسه
    أربعاً وعشرين ساعة ، وإذا وقع الإخلال ممن يؤدون وظيفة بالمحكمة كان
    لرئيس المحكمة تقرير الجزاء التأديبي عليهم وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء
    الجلسة إذا قبلت عذر الموظف أو المحكوم عليه أن ترجع عن الحكم أو
    القرار الصادر منها .

    مادة (175) : على المحكمة أن تمنع التلفظ بالعبارات الجارحة أو
    المخالفة للنظام العام أو للآداب العامة ولها من تلقاء نفسها أن تأمر
    بمحوها من محضر الجلسة أو الأوراق والمذكرات الأخرى بقرار يثبت في محضر
    الجلسة .

    مادة (176) : إذا وقع تعد على هيئة المحكمة أو أحد أعضائها أو أحد
    العاملين بها أثناء انعقاد الجلسة حاكمت المحكمة المعتدى وحكمت عليه في
    الحال بالعقوبة المقررة قانوناً ، ولها أن تحاكم شاهد الزور وتحكم عليه
    بالعقوبة المقررة قانوناً .

    مادة (177) : إذا وقعت في الجلسة أو في مبنى المحكمة أو ساحاتها جريمة
    غير ما ذكر في المادة السابقة أمرت المحكمة بتحرير محضر ضبط لها يكون
    حجة بما جاء فيه واتخذت الإجراءات التحفَّظية بما فيها القبض على
    المتهم وحبسة احتياطياً ثم تحيل الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ
    الإجراءات القانونية فيها أو تأمر جهات الضبط القضائي بالقيام بما يلزم
    من الإجراءات لإحالتها إلى النيابة .

    مادة (178) : يكون الحكم الذي يصدر من المحكمة بالغرامة أو الحبس
    للإخلال بنظام الجلسة نهائياً أما الحكم الذي يصدر في جريمة التعدي أو
    شهادة الزور يكون واجب التنفيذ ولو مع استئنافه .

    الباب السادس

    الدفع والإدخال والطلبات العارضة والتدخل

    الفصل الأول

    الدفـــــــــــــــع

    مادة (179) : الدفع دعوى يبديها المدعى عليه أو الطاعن اعتراضاً على
    موضوع الدعوى أو الطعن أو شروط قبولهما أو أي إجراء من إجراءاتهما .

    مادة (180) : على الدافع أن يبين وقائع دفعه وأحواله وأدلته والوجه
    القانوني الذي يستند إليه . فإذا كان الدفع متعلق بالنظام العام فعلى
    المحكمة إرجاء السير في الدعوى الأصلية والنظر في الدفع على نحو ما
    تسير في الدعوى الأصلية والفصل فيه إستقلالاً بحكم مسبب وفيما عدا ذلك
    من الدفوع فيجوز للمحكمة ضم الدفع إلى الموضوع وعليها حينئذ أن تبين ما
    حكمت به في الدفع.

    مادة (181) : يسقط الحق في الدفع بعدم الاختصاص المكاني وفي الدفع
    ببطلان الإعلان أو الاستدعاء وفي الدفع بطلب إحالة الدعوى إلى محكمة
    أخرى لقيام نفس ذات النزاع أمامها أو لارتباطها بدعوى أخـرى مرفوعة
    أمامها وكذلك سائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات إذا لم تُبد جميعها أو
    ما يراد إبداؤه منها دفعة واحدة قبل الدخول في موضوع النزاع ويجب إبداء
    جميع الوجوه التي بُنِي عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معاً وإلاَّ
    سقط الحق فيما لم يبد منها ويحكم في كل دفع منها استقلالاً بقرار مسبب
    ما لم تقرر المحكمة في الجلسة ضمه للموضوع وعليها حينئذٍ أن تبين ما
    حكمت به في كل منهما على حده .

    مادة (182) : بطلان عريضة الدعوى و إعلانها وبطلان أوراق التكليف
    بالحضور الناشئ عن عيبٍ في الإعلان أوفي بيان المحكمة أو في تاريخ
    الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيـداع مذكرة بدفاعه .

    مادة (183) : على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها المكاني أو النوعي أن
    تقرر إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة وأن تحدد موعداً لحضور
    الخصوم أمامها وتلتزم المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى بنظرها.

    مادة (184) : إذا كان النزاع أو ما يرتبط به مطروحاً أمام محكمتين
    مختصتين وجب إبداء الدفع بالإحالة أمام المحكمة التي رفع إليها النزاع
    أخيراً وإذا كانت إحدى المحكمتين غير مختصة وجب إبداء الدفع أمام
    المحكمة غير المختصة وعلى المحكمة أن تحدد للدعوى أمـام المحكمة الأخرى
    جلسة لنظر ذات النزاع أو لنظر القضية المرتبطة به .

    مادة (185) : إذا كان الدفع متعلقاً بالنظام العام جاز إبداؤه في أية
    مرحلة من مراحل الخصومة ولو أمام المحكمة العليا وعلى المحكمة أن تقضي
    به من تلقاء نفسها بحكم مستقل وقبل الفصل في الموضوع .

    مادة (186) : تعتبر من النظام العام الدفوع التاليـة :

    1-الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى .

    2-الدفع بعدم صحة الدعوى لفقدان شرط من شروطها .

    3-الدفع بعدم توجه الدعوى لكون أحد المتداعين ليس خصماً شرعياً له
    ولاية التقاضي عن غيره فيها أو ليس أهلاً للتقاضي .

    4-الدفع بعدم سماع الدعوى لتقدم ما يكذَّبها محضاً.

    5-الدفع بعدم قبول الطعون التي لها مواعيد لعدم تقديمها في مواعيدها
    المحددة لها .

    6-الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.

    7-الدفع بعدم دستورية القانون وفي هذه الحالة إذا رأت المحكمة أن الدفع
    قائم على أساس أوقفت نظر الخصومة ورفعت الأوراق المتعلقة بالدفع إلى
    الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قرارهـا
    بوقف نظر الخصومة وعلى الدائرة الدستورية الفصل فيه خلال مدة أقصاها
    سبعون يوماً تبدأ من تاريخ وصول الأوراق إلى المحكمة العليا .

    مادة (187) : يجوز إبداء الدفع بعدم القبول (عدم جواز النظر) أمام
    درجتي التقاضي في أية حالة كانت عليها الخصومة وعلى المحكمة أن تقضي به
    قبل الفصل في الموضوع، وإذا رأت المحكمة أن انتفاء صفة المدعى عليه
    قائم على أساس أجلت نظر الدعوى لإعلان ذي الصفة ، وفي هذه الحالة يجوز
    لها الحكم على المدعي بغرامة لا تتجاوز ألف ريال .

    مادة (188) : يجوز إبداء الدفوع الموضوعية أمام درجتي التقاضي في أية
    حالة كانت عليها الخصومة، وعلى المحكمة أن تقضي فيها قبل الفصل في طلب
    المدعي والحكم فيه يحوز حجية الأمر المقضي به .

    الفصل الثاني

    الإدخال في الخصومة

    مادة (189) : للخصم أن يُدخِل في الخصومة من كان يصح اختصامه فيها عند
    رفعها ، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى مع مراعاة مواعيد
    الحضور .

    مادة (190) : للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله
    لمصلحة العدالــة أو لإظهار حقيقة ومن ذلك :

    1- من كان خصماً في الدعوى في مرحلة سابقة .

    2- من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة .

    3- الوارث مع المدعي أو المدعى عليه أو الشريك على الشيوع إذا كانت
    الدعوى متعلقة بالتركة قبل قسمتها أو بعدها أو بالشيوع .

    4- شركة التأمين المسؤولة عن الحق المدعى به إذا كان مصرحاً بها .

    5- من يحتمل أن يلحق به ضرر من قيام الدعوى أو من الحكم فيها إذا ظهرت
    للمحكمة دلائل جدّية على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب الخصوم
    وتعيّن المحكمة ميعاداً للخصوم لا يجاوز ثلاثة أسابيع .

    مادة (191) : لا يجوز لمحكمة الاستئناف أو الخصوم إدخال من لم يكن
    خصماً في الدعوى الصادر فيها حكماً مستأنف أمامها .

    مادة (192) : يجوز للمحكمة أن تقرر إعلان ملخص وافٍ من طلبات الخصوم
    إلى أي شخص ترى لمصلحة العدالة أو لإظهار حقيقة أن يكون على علم بها .

    مادة (193) : يجب على المحكمة إجابة طلب الخصم بتأجيل الدعوى لإدخال
    ضامن فيها إذا كان قد كُلف بالحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه
    بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان أو كانت الثمانية الأيام المذكورة
    لم تنقض وفيما عدا ذلك يكون للمحكمة التأجيل لإدخال ضامن .

    مادة (194) : يقضى في طلب الضمان وفي الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما
    أمكن وإلا فصلت المحكمة في طلب الضمان بعد الحكم في الدعوى الأصلية .

    مادة (195) : إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية يكون
    الحكم الصادر على الضامن عند الاقتضاء حكماً للمدعي الأصلي ولو لم يكن
    قد وجه إليه طلبات ، ويجوز لطالب الضمان أن يطلب إخراجه من الدعوى
    بموافقة الخصم إذا لم يكن مطالباً بالتزام شخصي .

    مادة (196) : إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم
    على مدعي الضـمان بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل في الدعوى الأصلية
    .

    الفصل الثالث

    الطلبات العارضة والتدخل

    مادة (197) : تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه
    بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة بطلبٍ مكتوب أو يقدم
    شفاهاً أو كتابةً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضر الجلسة .

    مادة (198) : للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يلي :

    1- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلـي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طـرأت
    أو تبينت بعد رفع الدعوى .

    2- ما يكون مكمـلاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً
    لا يقبل التجزئة .

    3- ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب
    الأصلي على حاله .

    4- طلب الأمر بإجراء تحفّظي أو وقتي .

    5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي .

    مادة (199) : للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتــي :

    1- طلب المقاصة القضائية .

    2- طلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى أو من إجراء فيها .

    3- أي طلب يترتب عليه ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن
    يحكم له بها مقيدةً بقيد لمصلحة المدعى عليه .

    4- أي طلب يكون متصلاً بالدعوى اتصالاً لا يقبل التجزئة .

    5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى .

    مادة (200) : يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الخصومة المنظورة أمام
    محكمة الدرجة الأولى منضماً إلى أحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب
    مرتبط بها .

    مادة (201) : لا يجوز التدخل أمام الاستئناف إلا لمن يطلب الانضمام إلى
    أحد الخصوم .

    مادة (202) : يكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم
    الجلسة أو بطلب يقدم كتابة أو شفاهاً في الجلسة بحضور الخصوم ويثبت في
    محضرها ويمتنع قبوله بعـد إقفال باب المرافعة .

    مادة (203) : تحكم المحكمة على وجه السرعة في كل نزاع يتعلق بقبول
    الطلبات العارضة أو التدخل ولا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل
    إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحـة للحكم فيها ، وتحكم
    المحكمة في موضوع الطلبات العارضة أو في طلبات التدخل مع الدعوى
    الأصلية كلما أمكن ذلك ، وإلا استبقت الطلب العارض أو طلب التدخل للحكم
    فيه بعد تحقيقه .

    الباب السابع

    المسائل التي تعترض سير الخصومة

    الفصل الأول

    وقف الخصومة

    مادة (204) : يجوز وقف الخصومة بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السير
    فيها مــدةً لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولا
    يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد يكون القانون قد حدده لإجراءٍ ما ،
    وإذا لم يعجل السير في الخصومة في الثمانية الأيام التالية لنهاية
    الأجل أُعتبر المدعي تاركـاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه.

    مادة (205) : في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على وقف الخصومة
    وجوباً أو جوازاً يجب على المحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها
    في موضوعها على الفصـل في مسألةٍ أخرى يتوقف عليها الحكم في الخصومة .

    مادة (206) : يستأنف السير في الخصومة من النقطة التي وقفت عندهـا
    بمجرد زوال سبب الوقف .

    الفصل الثاني

    انقطاع الخصومة

    مادة (207) : إذا توفي أحد الخصوم أو فقد أهلية التقاضي أو زالت صفته
    في مباشرته إجراءات التقاضي قبل قفل باب المرافعة في الخصومة انقطع سير
    الخصومة وامتنع على المحكمة نظرها ، أما إذا توفي الوكيل في الدعوى أو
    انقضت وكالته فلا ينقطع سيرها وإنما يكون للموكل تعيين وكيل آخر
    وللمحكمة إذا قبلت عذر الخصم أن تمنحه أجلاً لذلك .

    مادة (208) : يترتب على انقطاع سير الخصومة وقف جميع المواعيد
    والإجراءات وبطلان ما يحصل منها أثناء الانقطاع .

    مادة (209) : تستأنف الخصومة سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محدده
    لنظرها وارث المتوفي أو من يقوم مقام من فقد أهلية التقاضي أومن قام
    مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها أو بإعلانهما بالطرق المقررة
    وفقاً لهذا القانون.

    الفصل الثالث

    التنازل عن الخصومة

    مادة (210) : يجوز للمدعي التنازل عن الخصومة في أية حالة تكون عليها
    الخصومة بإحدى الطـرق الآتية :

    1- أن يعلن خصمه بالتنازل قبل الجلسة المحددة طبقاً لما هو مبين في
    باب الإعلان.

    2- أن يقرر ذلك في الجلسة في مواجهة خصمه ويثبت ذلك في محضرها.

    3- أن يبديه في بيانٍ صريح في مذكرة موقعة منه أو من وكيله المأذون له
    بذلك ويطلع خصمه عليه ، ولا يجوز التنازل عن الخصومة إذا تعلق بها حق
    للمدعى عليــه إلا بموافقته ولا يلتفت إلى اعتراضه إذا كان قد قدم
    دفعاً بعدم الاختصاص أو بالإحالة أو ببطـلان صحيفة الدعـوى أو أي طلب
    يكون القصد منه منع المحكمة من سماع الدعوى أو السير في الخصومة .

    مادة (211) : يترتب على التنازل إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك
    إجراء رفع الدعوى ويستثنى من ذلك أثر مرور الزمن على سماعها ، ويحكم
    على المتنازل بالنفقات وبالتعويضات اللازمة للمدعى عليه إذا طلبها ،
    وإذا تنازل الخصم عن أية ورقة من أوراق المرافعات أو إجراء من إجراءات
    الخصومة اعتبرت الورقة أو الإجراء كأن لم يكن .

    مادة (212) : يعتبر التنازل عن الحق المدعى به كاملاً تنازلاً عن الحق
    في الدعوى والخصومة ، ويجب إثبات ذلك في محضر الجلسة وتقريره بحكم غير
    قابل للطعن مطلقاً .

    مادة (213) : التنازل عن الاستئناف يجعل الحكم الابتدائي نهائياً
    والتنازل عـن الحكم يعتبر تنازلاً عن الحق الثابت به .

    الفصل الرابع

    الصلح في الخصومة

    مادة (214) : يجوز للخصوم في أية حالة تكون عليها الخصومة أن يتصالحوا
    فيها ويقدموا ما اتفقوا عليه مكتوباً وموقعاً عليه منهم أو من وكلائهم
    المفوضين بالصلح ، وتقرر المحكمة إلحاقه بمحضر الجلسة للتصديق عليه و
    اعتباره في قـوة السند الواجب التنفيذ.

    الفصل الخامس

    سقوط الخصومة

    مادة (215) : إذا توقف السير في الخصومة بفعل المدعي أو امتناعه وانقضت
    سنة من تاريخ أخر إجراء صحيح فيها سقطت الخصومة ولا تسري مدة السقوط في
    حالات الانقطاع المتعلقة بالمدعي إلا من تاريخ إعلان من قام مقامه
    بوجود الخصومة المترددة بين الطرفين وفي حالة الوقف الجزائي تبدأ مدة
    السقوط من تاريخ انتهاء مدة الوقف ويتقرر السقوط بحكم بناءً على طلب من
    الخصم موجه لجميع المدعين أو المستأنفين بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى
    أو في مواجهتهم في الجلسة عند استئناف السير في الدعوى بعد انقضاء
    ميعاد سقوط الخصومة فيها .

    مادة (216) : إذا توقف سير الخصومة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ أخر إجراء
    صحيح تم فيها بدون سبب شرعي موجب لذلك دل على رغبة المدعي عن الخصومة
    فتسقط الخصومة بقوة القانون ويتحمل نفقات المحاكمة ، وأي تعويض عن
    أضرار تكون قد لحقت بالمدعى عليه إذا طلبها وإذا أراد المدعي تجديد
    الخصومة فلا يتم قبولها إلا بإجراءات جديدة .

    الباب الثامن

    الأحكـــــــــــــــــام

    الفصل الأول

    المبادئ الأساسية في الأحكام

    مادة (217) : الحكم قرار مكتوب صادر في خصومة معينة من ذي ولاية قضائية
    شرعية وقانونية.

    مادة (218) : تُستَهل الأحكام باسم الله الرحمن الرحيم .

    مادة (219) : متى أنتهت المحاكمة أو كانت الخصومة صالحة للفصل فيها وجب
    على المحكمة إصـدار الحكم فيها دون تأخير وفقاً للإجراءات المنصوص
    عليها في القانون .

    مادة (220) : يجب على المحكمة عند حجز القضية للحكم أن تحدد موعداً
    للنطق بـه .

    مادة (221) : يجب على المحكمة أن تحكم في كل طلب أو دفع قُدم إليها
    وفقاً للقانون ، ولا يجوز لها أن تحكم بما لم يطلبه الخصوم أو لمن لم
    يكن طرفاً في الخصومة أو عليه .

    الفصل الثاني

    الأحكام وكيفية إصدارها

    مادة (222) : بعد أن تحجز المحكمة القضية للحكم تتناولها بالبحث
    والمداولة وتكون المداولـة في الأحكام سراً بين القضاة مجتمعين ، ولا
    يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم
    باطلاً ولا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولة .

    مادة (223) : لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو أن
    تقبل أوراقاً في الخصومة دون إطلاع الخصم الأخر وإلا كان العمل باطلاً
    .

    مادة (224) : يجوز للمحكمة أثناء المداولة إعادة فتح باب المرافعة
    بقرار مسبب إذا رأت وجهاً لذلك من تلقاء نفسها وعليها حينئذٍ أن تعلن
    أطراف الخصومة بالحضور وتستوفي الإجراءات بحضور الخصمين أو وكيليهما
    وإلاَّ كان العمل بغير ذلك والحكم المترتب عليه باطلاً .

    مادة (225) : 1- بعد تمام المداولة وقبل النطق بالحكم يجب أن تعد
    المحكمة مسودة الحكم مشتملة على الأسباب التي بني عليها الحكم ثم
    المنطوق وأن يوقع القضاة المشتركون في الحكم على هذه المسودة وإلا كان
    الحكم باطلاً .

    2 – يجب أن تحرر مسودة الحكم الصادر من هيئة متعددة القضاة بخط أحد
    قضاتها وفي كل الأحوال يجب أن تودع مسودة الحكم في ملف القضية وإلا
    تعرض المتسبب في مخالفة ذلك للمساءلة التأديبية ويراعى عند إيداع مسودة
    الحكم في ملف القضية حفظ صورة منها في ملف خاص بالمسودات بعد مطابقتها
    على الأصل بمعرفة رئيس المحكمة .

    مادة (226) : تصدر الأحكام بأغلبية الآراء ، فإذا تشعبت الآراء وجب على
    الفريق الأقل عدداً أو الذي يضم أحـدث القضاة أن ينضم إلى أحد الرأيين
    الصادرين أو الأكثر عدداً وذلك عند أخذ الـرأي مرةً ثانية .

    مادة (227) : 1- ينطق رئيس المحكمة بالحكم علناً بتلاوة منطوق الحكم
    مع أسبابه في حضور باقي الأعضاء وإذا حصل لأحد القضاة الذين اشتركوا في
    سماع المرافعة وحضور المداولة عذر وجب أن يكون موقعاً على مسودة الحكم
    وأن يبدي ذلك في محضر تلاوته وتستثنى المحكمة العليا من علنية النطق
    بالأحكام مالم تكن محكمة موضوع.

    2- لا يجوز اطلاع الخصوم على مسودة الحكم قبل النطق به ولا تعطى صورة
    منها لأي منهم مطلقاً.

    3- في ما عدا ما نصت عليه المادة (224) لا يجوز للمحكمة تأجيل النطق
    بالحكم إلا لعذر قهري على أن يتم إثبات ذلك العذر في محضر الجلسة .

    مادة (228) : 1- يجب على المحكمة تحرير نسخة الحكم الأصلية والتوقيع
    عليها من قبل كاتبها وهيئة الحكم وختمها بعد المراجعة على المسودة
    وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ النطق بالحكم.

    2 – بمجرد الإنتهاء من ختم النسخة الأصلية للحكم بختم المحكمة يتم
    تسليم صورة معتمدة منها لكل خصم بعد توقيعهم على الإستلام في السجل
    الخاص بذلك وإذا لم يحضر المحكوم عليه لإستلام نسخته بعد الإنتهاء من
    كتابتها وجب إعلانه إعلاناً صحيحاً مصحوباً بنسخة الحكم وفقاً لقواعد
    الإعلان المقررة في القانون .

    3 – موت القاضي أو مرضه المقعد لا يؤثر على وجود وصحة الحكم الذي وقع
    على مسودته ، فإذا كان قاضي فرد فتحرر نسخة الحكم الأصلية وتذيل باسمه
    وعلى خلفه أن يحرر أدنى ذلك ما يفيد صدور الحكم أعلاه عن سلفة ثم يوقع
    على ما حرره ويختمه بختم المحكمة أما إذا كان القاضي المتوفي أو المقعد
    عضواً ضمن هيئة فيتم توقيع نسخة الحكم من بقية أعضاء الهيئة شريطة ألا
    يقل عددهم عن الأغلبية المطلوبة ، فإذا جاء الخلف لذلك العضو واكتمل
    تشكيل الهيئة فيذكر أدنى ذلك سبب خلو الحكم من توقيع العضو ويختم كل
    ذلك بتوقيع الهيئة الجديدة وختم المحكمة .

    مادة (229) : يجب أن يشتمل الحكم على البيانات التاليــة :

    1- إسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ الحكم ومكان إصداره .

    2- أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة .

    3- اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية وطلباته ودفوعه إن كان
    طرفاً فيها.

    4- أسماء الخصوم كاملة وصفاتهم وموطن كل منهم أو وكلائهم أو من تعينه
    المحكمة .

    5- حضور الخصوم وغيابهم .

    6- نوع القضية ورقمها ووقائع النزاع وطلبات الخصوم ودفوعهم وكامل
    أدلتهم وأسانيدهم القانونية والواقعية.

    7- منطوق الحكم وأسبابه .

    8- توقيع الكاتب وتوقيع هيئة المحكمة .

    مادة (230) : تعتبر بيانات الحكم مكملة بعضها لبعض وإغفال بيان منها
    إذا كان يؤدي إلى التجهيل بالقضية التي صدر فيها الحكم أو القضاة الذين
    اشتركوا في سماع المرافعة والمداولة أو بطلبات النيابة أو الخصوم يجعل
    الحكم باطلاً .

    مادة (231) : أ – يجب أن تكـون الأحكام مسببة وألا تتناقض الأسبـاب مع
    بعضها أو مع المنطوق وإلا كانت باطلة .

    ب- يعتبر عدم مناقشة القاضي لوسائل الدفاع الجوهرية ورده عليها ومخالفة
    الأسباب للنصوص أو الوقائع قصوراً في التسبيب يجعل الحكم باطلاً .

    مادة (232) : إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز
    لصاحب المصلحة من الخصوم استدعاء خصمه للحضور أمامها بالطرق المقررة
    لرفع الدعوى لنظر هذا الطلب والحكم فيه .

    الفصل الثالث

    آثـــــار الأحكام

    مادة (233) : تحوز الأحكام القطعية الفاصلة في الموضوع حجية الأمر
    المقضي به بمجرد صدورها وفقاً للشرع والقانــون .

    مادة (234) : تقتصر حجية الأحكام على أطراف الخصومة وموضوعها وسببها
    وتستثنى من ذلك الأحكام الآتية لكونها ذات حجية مطلقة وهي :

    1- الأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين .

    2- الأحكام الصادرة في دعاوى إلغاء القرار الإداري .

    3- الأحكام الجنائية الباتة الصادرة بالبراءة .

    4- الأحكام الصادرة بالإفلاس .

    5- الأحكام الصادرة بالنسب .

    مادة (235) : مع مراعاة ما ورد في المادة (294) الحكم الحائز لقوة
    الأمر المقضي به نهائي ينشئ الحق في تنفيذه بالقوة الجبرية وفقاً للشرع
    والقانون.

    مادة (236) : إذا ألغت المحكمة الإستئنافية حكماً إبتدائياً في الموضوع
    وجب عليها الفصل في القضية وإذا نقضت المحكمة العليا الحكم المطعون فيه
    أعادته إلى المحكمة التي أصدرت الحكم .

    مادة (237) : الأحكام تقرر ثبوت الحقوق أو عدم ثبوتها وتنشئ المراكز
    القانونية أو تزيلها أو تغيرها كل ذلك من تاريخ النطق بالحكم أو من
    تاريخ المطالبة القضائية أو من تاريخ أصل سبب العلاقة حسب مقتضى الحال
    المنصوص عليه في الحكم .

    الفصل الرابع

    القضاء المستعجل والعمل الولائـي

    الفرع الأول

    القضاء المستعجل (والعمل الولائي)

    مادة (238) : القضاء المستعجل حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في
    المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق
    .

    مادة (239) : يكون القضاء المستعجل في المسائل المدنية والتجارية
    والأحوال الشخصية .

    مادة (240) : يعتبر من المسائل المستعجلة في الحالة التي يخشى عليها من
    فوات الوقت ما يأتي :

    1- طلب سماع شاهد مع عـدم المساس بحق المدعى في استصدار أمر بمنعه من
    السفر إذا اقتضى الأمر ذلك .

    2- طلب استرداد الحيازة .

    3- طلب إثبات الحالة .

    4- طلبات بيع الأموال القابلة للتلف أو الإذن به .

    5- طلب فرض الحراسة القضائية .

    6- طلب الأمر بنفقة مؤقتة .

    7- طلب منع التعرض المادي وإزالة العدوان .

    مادة (241) : ترفع الدعوى المستعجلة بعريضة تعلن إلى المدعى عليه خلال
    أربع وعشرين ساعة ويجوز إنقاصها إلى ساعتين ويكون ميعاد الحضور أربعاً
    وعشرين ساعة ويجوز إنقاصه من ساعة إلى ساعة وعلى القاضي أن ينظر الدعوى
    في المحكمة وله عند الضرورة القصوى أن ينظرها خارج المحكمة .

    مادة (242) : يكون الإعلان بواسطة محضر المحكمة إلى موطن المدعى عليه
    أو إلى مكان عمله أو إليه شخصياً أو في أي مكان يجده فيه وإذا ثبت غش
    المحضر جاز للمحكمة حبسه شهراً والحكم عليه بالتعويض المناسب للخصم
    المتضرر أياً كان .

    مادة (243) : يصدر الحكــم في المسائل المستعجلة من المحكمة المختصة أو
    ممن يندب فيها لذلك من القضــاة خلال (24) ساعة من التاريخ المحدد
    للحضور في مواجهة المدعى عليه أو المنصوب عنه ويكون الحكم واجب التنفيذ
    فور صدوره من واقع مسودته دون إتباع مقدمات التنفيذ الجبري ، وللمحكمة
    أن تشترط لتنفيذ الحكم تقديم كفالة تقدرها بحسب الأحوال فإذا لم تنص في
    حكمها على تقديم الكفالة كان الحكم واجب النفاذ بدون كفالة .

    مادة (244) : إذا صدر الحكم في المسائل المستعجلة من المحكمة
    الابتدائية أو من القاضي المختص بها تبعاً لدعوى منظورة أمام المحكمة
    أو على استقلال جاز الطعن فيه بالاستئناف مباشرة خلال ثمانية أيام تبدأ
    من تاريخ النطق بالحكم وتفصل المحكمة الاستئنافية في الاستئناف خلال
    ثمانية أيام على الأكثر ولا يكون للاستئناف أثر موقف للتنفيذ .

    مادة (245) : يكون للحكم الصادر في الأمور المستعجلة حجية مؤقتة تزول
    بزوال أسباب الحكم المستعجل أو بحكم جديد في دعوى مستعجلة جديـدة أو
    بصدور الحكم في الموضوع .

    الفرع الثاني

    الأوامر على العرائض

    مادة (246) : الأوامر على العرائض هي عبارة عن قرارات وقتية أو تحفظية
    تصدر في غير خصومة وفي غياب من صدر الأمر ضده بمقتضى السلطة الولائية
    لرئيس المحكمة أو القاضي المختص لا تمس موضوع الحق وقد تتعلق به أو
    بتنفيذه وتتضمن إذناً أو تكليفاً أو إجازةً للإجراء أو تنظيمه .

    مادة (247) : يصدر الأمر في الأحوال التي ينص عليها القانون وفي كل
    حالة يُثَبت لدى المحكمة لزوم صدوره شرعاً وقانوناً بناءً على طلب ذي
    المصلحة .

    مادة (248) : يُقَدّم طلب صدور الأمر على عريضة من نسختين وصور بقدر
    عدد الخصوم يشتمل على أسانيده ووقائعه وموطن طالب الأمر الأصلي أو
    المختار وأن يُرفِق به الوثائق اللازمة .

    مادة (249) : يصدر رئيس المحكمة أمره كتابةً على أصل الطلب في اليوم
    التالي لتقديمه على الأكثر، ولا يلزم ذكر الأسباب التي بُنيَ عليها
    إلاَّ إذا كان مخالفاً لأمرٍ سبق صدوره ، فيجب عندئذٍ ذِكر الأسباب
    التي اقتضت إصدار الأمر المخالف وإلاَّ كان الأمر الجديد باطلاً .

    مادة (250) : تسلم صورة الأمر للطالب مؤشِراً عليها به في اليوم التالي
    لصدوره على الأكثر .

    مادة (251) : لِمن صدر الأمر ضده أو من رُفِضَ طلبه التظلم إلى مصدر
    الأمر أو إلى المحكمة استقلالاً أو تبعاً للدعوى الأصلية بتقرير تُذكر
    فيه أسباب التظلم وإلاَّ رُفِضَ قبوله ويحكم بتأييد الأمر أو تعديله أو
    بإلغائه ويكون الحكم قابلاً للطعن فيه بالاستئناف طبقاً للقواعد
    المقررة ، ويسقط الحق في التظلم بصدور الحكم في الخصومة الأصلية.

    مادة (252) : يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خـلال
    عشرين يوماً من تاريخ صدوره إلاَّ ما اُستثنيَ بنص خاص ، ولا يمنع سقوط
    الأمر من استصدار أمرٍ جديد .

    الفصل الخامس

    تصحيح الأحكام وتفسيرها

    مادة (253) : تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة
    كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد
    الخصوم من غير مرافعة ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على صورة الحكم
    الأصلـي ويوقع هو ورئيس الجلسة .

    مادة (254) : إذا تم التصحيح في غيبة الخصوم أو بناءً على طلب أحدهم في
    غيبة الآخر بعد تسليم صور من الحكم لهم ، يعلن الغائب منهم عن طريق قلم
    كتاب المحكمة أو الخصم طالب التصحيح للحضور ومعه صورة الحكم المُسلَّمة
    إليه لإثبات التصحيح عليها وتعتبر صورة الحكم التنفيذية غير صالحة
    للتنفيذ بها فيما يتعارض مع التصحيح .

    مادة (255) : يجوز استئناف القرار الصادر بالتصحيح استقلالاً إذا
    تجاوزت المحكمة الحدود المنصوص عليها في المادة (253) إذا كان الحكم
    قابلاً للاستئناف أصلاً ، أما القرار برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه
    استقلالاً .

    مادة (256) : للمحكمة بناءً على طلب الخصوم أن تفسر ما غُمِض في حكمها
    بقرار تصدرهُ بعد سماع أقوال الخصوم ويُثَبت القرار على نسخة الحكم
    الأصلية ويوقعه الكاتب وهيئة المحكمة ويؤشر به على الصورة المسلمة
    للخصوم ويكون قرار التفسير قابلاً للاستئناف إذا كان الحكم قابلاً له
    أصلاً .

    الفصل السادس

    نفقات المحاكمــــة

    مادة (257) : نفقات المحاكمة هي ما يثبت بوجــهٍ شرعــي وقانوني أن
    الخصوم أنفقوه في الخصومة ويدخل في ذلك ما يأتي :

  • الرسوم القضائية .

  • أجور الخبراء .

  • نفقات الشهود .

  • نفقات انتقال المحكمة .

  • نفقات اتخاذ الإجراءات التحفظية .

  • أجرة من تنصبه المحكمة عن الخصم الغائب .

  • أجرة المحامي بما تقدره المحكمة .

    ولا يدخل في نفقات المحاكمة التعويضات ولا ما قضت به المحكمة على
    الخصوم من غرامات بسبب تعطيل الفصل في الدعوى وعدم الامتثال لقراراتها
    وأوامرها .

    مادة (258) : يجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم بإلزام المحكوم
    عليه بالنفقات في الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها ، وإذا أخفق كلٌ
    من الخصمين في بعض الطلبات تقسم المحكمة النفقات بينهما بنسبة المحكوم
    به على كل منهما ، وإذا تعدد المحكوم عليهم بالنفقات أو المحكوم لهم
    بها قسمت بالتساوي بينهـم أو بحسـب ما تقـرره المحكمة ، ولا يلزم
    المحكوم عليهم بالتضامن إلا إذا كانوا متضامنين في أصل المحكوم به.

    مادة (259) : إذا حُكم بعدم قبــول التدخل فيحكم بالنفقات الخاصة بطلب
    التدخل على المتدخـل .

    مادة (260) : للموكل حق طلب الحكم بالتعويض على المحامـي الذي تعمد
    مباشرة إجراءات غير صحيحة حكم ببطلانها .

    مادة (261) : تقدر نفقات الخصومة في الحكم كلما أمكن وإلا قدّرها رئيس
    المحكمة التي أصدرت الحكم بناءً على طلب المحكوم له بأمر على عريضة
    يكون محتوياً على قائمة مفصلة بالنفقات المحكوم بها ولا يخضع هذا الأمر
    للسقوط المقرر للأوامر على العرائض .

    مادة (262) : لمن صدر الأمر ضده التظلم منه أمـام المحكمة بتقرير على
    عريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه
    بالأمر وتنظر المحكمة التظلم في حضور الخصوم بغرفة المشورة بعد ثلاثة
    أيام من تاريخ إعلانه ويأخذ الحكم الصادر في التظلم حكم أصله في قبوله
    الاستئناف .

    الباب التاسع

    أوامر الأداء ( الدفع والتسليم )

    مادة (263) : استثناءً من القواعد العامة يجب اتباع الأحكام الواردة في
    هذا الباب إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان المطالب
    به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره كما
    يجب اتباع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية وأقتصر
    رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم فإذا
    أراد الرجوع على غيرهم وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى .

    مادة (264) : على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء في ميعاد خمسة
    أيام على الأقل ويكفي أن يكون التكليف بكتاب بعلم الوصول أو على يد
    محضر فإذا لم يتم الوفاء يتم إتخاذ الإجراءات لإستصدار أمر الأداء
    وفقاً للأحكام المحددة في المواد التالية من هذا الباب.

    مادة (265) : يقدم طلب إصدار الأمر بالأداء إلى رئيس المحكمة المختصة
    بعريضة يقدمها الدائن مرفقاً بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف
    بالوفاء ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على وقائع
    الطلب وأسانيده واسم المدين كاملاً وموطنه واسم الدائن كاملاً وموطنـه
    فإن لم يكن له موطن في دائرة المحكمة يجب أن يكون له موطن مختار في
    البلدة التي فيها مقرها .

    مادة (266) : يصدر الأمر من رئيس المحكمة على إحدى نسختي العريضة خلال
    أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمها مع المرفقات وفقاً لنص المادة (265)
    من هذا القانون وأن يبين به المبلغ الواجب أداؤه من أصل وملحقات أو ما
    أمر بأدائـه من منقول حسب الأحوال وكذا النفقات وإذا رأى رئيس المحكمة
    ألا يجيب الطالب إلى طلباته كلها أو بعضها رفض إصدار الأمر ويحدد جلسة
    لنظر الدعـوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه بها ولا يعتبر
    رفض الأمر بالنفاذ المعجَّل رفضاً لبعض الطلبات .

    مادة (267) : تحفظ النسخة من العريضة الصادر عليها الأمر وكذلك سند
    الدين بإدارة المحكمة وتسلم النسخة الأخرى مؤشراً عليها بالأمر ومختومة
    بخاتم المحكمة إلى الطالب في اليوم التالي لصدور الأمر على الأكثر
    وعليه إعلان المدعَى عليه بها وبالأمر الصادر ضده بالأداء لشخصه أو في
    موطنه فإذا تعذر إعلان المدعَى عليه لشخصه أو في موطنه أمرت المحكمة
    بنشـره في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لمدة ثلاثة أيام متتالية
    وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم يكونا إذا لم يتم
    الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمـر .

    مادة (268) : يجوز للمدين التظلم من الأمر إلى المحكمة المختصة خلال
    عشرة أيام من تاريخ إعلانه به شخصياً أو في موطنه أو من اليوم التالي
    لأخر يوم تم فيه النشر ويتم التظلم وفقاً للأوضاع المعتادة لرفع الدعوى
    ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً ويعتـبر المتظلم في حكم
    المدعي وإذا تخلف عن الحضور في الجلسة الأولى المحددة لنظر التظلم تحكم
    المحكمة باعتبار التظلم كأن لم يكن.

    مادة (269) : يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ فوات ميعاد التظلم أو من
    تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن
    فيه مباشرةً بالاستئناف ويكون الحكم الصادر في التظلم قابلاً للاستئناف
    .

    مادة (270) : تسري على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منه
    الأحكام الخاصة بالتنفيذ المعجَّل حسب الأحوال التي يبينها القانون
    ويجب على قاضي التنفيذ وقف إجراءات التنفيذ المعجل لأمر الأداء كأثر
    مباشر لرفع التظلم من أمر الأداء .

    مادة (271) :مع مراعاة أحكام المادة (263) إذا أراد الدائن الحجز
    التحفظي على مال مدينه في الأحوال التي يجوز له فيها ذلك فعليه أن يطلب
    إصدار أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار أمر الأداء وللقاضي في هذه
    الحالة تأجيل إصدار الأمر بالأداء وأن يأمر بالحجز وعلى الدائن خلال
    ثمانية أيـام من تاريخ إخطار المحكمة للمدين بالحجز إستصدار الأمر
    بالأداء ورفع دعوى صحـة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن ، وفي حالة
    التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء
    وتصبح عريضة طلب الأمر بالأداء بمثابة دعوى تحدد جلسة لنظرها
    بالإجراءات المعتادة على أن يقرر القاضي خلال ثلاثة أيام من تاريخ
    التظلم رفع الحجز أو استمراره .

    الباب العاشر

    الطعن في الأحكـــــام

    الفصل الأول

    قواعـــد عامــــة

    مادة (272) : يكون الطعن في الأحكام بطريق الإستئناف والنقض والتماس
    إعادة النظر .

    مادة (273) : لا يجوز أن يطعن في الأحكام إلا المحكوم عليهم ولا يجوز
    أن يطعن فيها من قبـل الحكم صراحة في محضر الجلسة أو في جلسة لا حقه أو
    ممن قام بتنفيذ الحكم من تلقاء نفسه خلال مدة الطعن ولا ممن حُكم له
    بكل طلباته .

    مادة (274) : لا يجوز الطعن فيما تصدره المحكمة من أحكام غير منهية
    للخصومة أثناء سيرها إلا بعد صدور الحكم المنهي لها كلها فيما عدا ما
    يلي :

    ‌أ- ما تصدره المحكمة من أحكام بوقف الخصومة أو في الاختصاص أو في
    الإحالة على محكمة أخرى للارتباط ، فيجوز الطعن في هذه الأحوال
    استقلالاً خـلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها وعلى محكمة الاستئناف
    الفصل فيها على وجه الاستعجال .

    ‌ب- في الأحكام المستعجلة أو القابلة للتنفيذ الجبري ويتم
    الطعن فيها وفقاً للمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون .

    مادة (275) : ميعاد الطعن ستون يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

    مادة (276) : مع مراعاة ما يقرره القانون خلافاً .. يبدأ ميعاد الطعن
    من تاريخ استلام المحكوم عليه نسخة الحكم أو من تاريخ إعلانه بها
    إعلاناً صحيحاً وفقاً لما ورد في المادة (228) ويسقط الحق في الطعن
    بعدم مراعاة مواعيده وتقضي محكمة الطعن بالسقوط من تلقاء نفسها .

    مادة (277) : يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته
    للتقاضي أو بزوال صفة مَن يباشر الخصومة نيابة عنه ويزول الوقف بإعلان
    الحكم إلى من يقوم مقام المحكوم عليه ويستأنف ما بَقى من الميعاد من
    تاريخ الإعلان ، مع إضافة مدة ثلاثين يوماً لوَرَثة المحكوم عليه على
    ما بقى من الميعاد .

    مادة (278) : إذا توفى المحكوم له أثناء الميعاد جاز إعلان الطعن
    لورثته جملة في آخر موطن له وبعد رفع الطعن وإعلانه على الوجه المتقدم
    يعاد الإعلان لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لا أشخاصهم أو في موطن كل
    منهم أولمن ينوب عنه كذلك . ويجوز رفع الطعن وإعلانه في موطنه إذا فقد
    أهليته أو في موطن من يباشر الخصومة عنه إذا زالت صفته أو توفي على أن
    يعاد إعلانه إلى من يقوم مقامه . ويكون ذلك كله قبل الجلسة المحددة
    لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة .

    مادة (279) : يرفع الطعن بعريضة تقدم أمام محكمة الطعن أو إلى المحكمة
    التي أصدرت الحكم المطعون فيه من أصل للمحكمة وصور بعدد الخصوم ، ويجب
    أن يشتمل على البيانات المتعلقة بأسمائهم ومهنهم وموطن كل منهم وعلى
    بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه والأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات
    الطاعن وتكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة وأن يوقع عليه من الطاعن أو
    من وكيله وترفق المستندات المؤيدة له وسند توكيل الموكـل .

    مادة (280) : يعتبر الطعن مرفوعاً من تاريخ تقديم عريضته مرفقاً بها
    سند دفع الرسوم .

    مادة (281) : على المحكمة التي رفع إليها الطعن أن تضع ختم المحكمة على
    كل ورقة أصل مـن أوراق عريضة الطعن وتطابقها على صورتين بتقرير (صورة
    طبق الأصل) إحداهما تبقى بيد الطاعن والأخرى تُسلم للمطعون ضده .

    مادة (282) : مع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية والجنائية تحكم
    المحكمة بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريا ل
    على من تخلف من العاملين بالمحاكم عن القيام بأي إجراء من الإجراءات
    المتعلقة بالمواعيد أو بغيرها .

    مادة (283) : لا يفيد الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع
    عليه فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفعها النيابة العامة وطعن
    المدين الأصلي الذي يستفيد الضامن منه على أنه إذا كان الحكم المطعون
    فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن جاز لمن
    فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن
    المرفوع في الميعاد ممن لم يقبل الحكم من زملائه منضماً إليه في طلباته
    فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإدخاله في الطعن وإذا رفع الطعن على
    أحد المحكوم لهم في الميعاد في موضوع مما ذكر في هذا المادة وجب أختصام
    الباقين ولو بعد فوات الميعاد .

    الفصل الثاني

    الاستئنـــاف

    مادة (284) : للخصوم أن يستأنفوا أحكام المحاكم الأبتدائية أمام محاكم
    الأستئناف فيما عدا ما أستُثنيَ طبقاً لهذا القانون أو بنص قانوني آخر
    ويجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة
    التي أصدرتها .

    مادة (285) : على المحكمة الإبتدائية التي طعن في الحكم الصادر منها
    بالإستئناف أن تؤشر بالطعن في سجل قيد القضايا المطعون فيها وأن ترسل
    ملف الطعن وكل ما قدم من أوراق إلى محكمة الإستئناف خلال ثلاثة أيام
    وعلى محكمة الإستئناف قيده يوم وصوله في جدول القضايا وإتخاذ إجراءات
    إعلانه للخصم أو استدعائه لاستلامه في اليوم الثاني .

    مادة (286) : يجوز للمستأنف ضده إذا كان قد قبل الحكم قبل رفع
    الإستئناف الأصلي وكان ميعـاد الاستئناف ما زال قائماً أن يرفع
    إستئنافاً مقابلاً بتقديم مذكرة مشتملةً على كافة أسبابه . أما إذا كان
    ميعاد الإستئناف قد مضى فيجوز له أن يرفع أستئنافاً فرعياً خلال خمسة
    عشر يوماً من تاريـخ علمه بالإستئناف الأصلي يرتبط به وجوداً وعدماً
    وإذا امتنع أي من المستأنف أو المستأنف عليه عن الرد على الإستئناف
    الأصلي أو الاستئناف المقابل أو الفرعي إذا كان لا يزال قائماً تصدر
    المحكمة حكمها فيه .

    مادة (287) : إستئناف الحكم الصادر في أصل الدعوى والمنهي للخصومة
    يترتب علية استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ، ما لم
    تكن قد استؤنفت أو قُبلت صراحةّ مع مراعاة حكم المادة (289).

    مادة (288) : يطرح الأستئناف للقضية المحكوم فيها أمام محكمة الأستئناف
    للفصل فيها من جديد في الواقع والقانون مع مراعاة الأحكام الآتية :

    أ – لا تنظر محكمة الإستئناف إلا ما رفع عنه الإستئناف فقط .

    ب- يجب على محكمة الإستئناف إلاّ تنظر إلا في الوجوه والحالات التي رفع
    عنها الأستئناف فقط وفي حدود ما فصلت فيه محكمة الدرجة الأولى من تلك
    الوجوه والحالات .

    ج – يجب على محكمة الاستئناف أن تنظر القضية المستأنفة على أساس ما
    يقدم لها من دفوع وأدلة جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة
    الأولى.

    د – لا يجوز للخصوم التقدم بطلبات جديدة في الإستئناف وتحكم المحكمة من
    تلقاء نفسها بعدم قبولها .

    هـ- تحكم المحكمة الأستئنافية فيما يتعلق بطلب شمول الحكم بالتنفيذ
    المعجل أو رفضه على وجه الأستعجال دون إنتظار للفصل في الموضوع.

    و – تحكم المحكمة الاستئنافية إما بتأييد الحكم المستأنف أو إلغائه أو
    تعديله ، وإما بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيما لم يتم
    الفصل فيه.

    مادة (289) : مع مراعاة أحكام المواد (209,208,207) إذا لم يحضر
    المستأنف في اليوم المحدد للجلسة الأولى فعلى المحكمة تحديد موعد جلسة
    تالية وتعلن المستأنف بالموعد الجديد وفقاً لقواعد الإعلان فإذا لم
    يحضر في الجلسة التالية أعتبر استئنافه كان لم يكن وصار الحكم
    الإبتدائي واجب التنفيذ وفقاً للقواعد العامة إلا إذا كان ميعاد
    الإستئناف لا يزال قائماً فللمستأنف رفع إستئناف جديد. وفيما لم يقض به
    القانون بنص خاص يتبع في شأن خصومة الإستئناف القواعد المتعلقة بما هو
    مقرر أمام محكمة الدرجة الأولى .

    مادة (290) : إذا أستؤنف أثناء السير في الخصومة حكماً مما يجوز
    أستئنافه قبل الحكم في أصل الدعوى ، فعلى محكمة الأسئناف بعد الفصل فيه
    رد القضية لمحكمة أول درجة للسير فيها .

    الفصل الثالث

    النقــــــــــــــض

    مادة (291) : مع مراعاة ما ورد في قانون السلطة القضائية من اختصاصات
    للمحكمة العليا يتحدد اختصاصها فيما يتعلق بنظر الطعون أمامها بالنقض
    أو الإقرار .

    مادة (292) : يجـوز للخصوم أن يطعنوا أمام المحكمة العليا في الأحكــام
    الصـادرة من محاكم الاستئناف ومن المحاكم الابتدائية التي لا تقبل
    الطعن بالاستئناف في الأحوال الآتية :

    1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة الشرع والقانون أو خطأ
    في تطبيق أيٍ منهما أو تأويله أو لم يبين الأساس الذي بُنيَ عليه .

    2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثَّر في الحكم أو
    كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.

    3- إذا حُكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .

    4- إذا تعارض حكمان نهائيان في دعويين اتحد فيهما الخصوم والموضوع
    والسبب .

    مادة (293) : أ – لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى أن
    يطلب من رئيس المحكمـة العليا إعادة النظر في أي حكم بات يـرى أنه
    يشتمل على خطأ يضر بالعدل مع تبيين وجه الخطأ.

    ب- ينظر الحكم سبعة من قضاة المحكمة العليا يكون من بينهم أحد نواب
    رئيس المحكمة العليا رئيساً لها ويكون الأعضاء من رؤسـاء الدوائـر
    فيهـا على ألا يكون منهم من سبق له أن نظر القضية ، وإذا تعذر تشكيلها
    لهذا السبب يكون لرئيس المحكمة استكمال العدد من بين قضاة المحكمة
    العليا .

    ج- يصدر الحكم بأغلبية خمسة أعضاء على الأقل .

    مادة (294): أ – يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الأحكام وآثارها إذا
    كانت صادرة في المنازعات الآتية:

    1- مسائل الأحوال الشخصية ما عدا ما استثني في هذه المادة .

    2- المنازعات العقاريـــة .

    3- المنازعات المتعلقة بالإزالة .

    4- المنازعات المتعلقة بالحق المدني في القضايا الجنائية .

    5- المنازعات المتعلقة بالمسائل الإدارية .

    ب- فيما عدا ما تقدم لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم ،
    وللمحكمة العليا أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن ورأت
    المحكمة مبرراً لذلك ، ولها أن تأمر بتقديم ضمانة تكفل صيانة حقوق
    المطعون ضده ، وعلى المحكمة أن تنظر طلب وقف التنفيذ خلال مدة خمسة عشر
    يوماً من تاريخ رفع الرد على الطعن من المطعون ضده وعندما تأمر المحكمة
    بوقف التنفيذ ينسحب أمرها على جميع إجراءاته من تاريخ طلب وقف التنفيذ
    ، وفي هذه الحالة على المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أشهر من
    تاريخ الأمر بوقف التنفيذ .

    ج – يمتنع على المحكمة العليا الأمر بوقف التنفيذ في الأحكام الآتية :

    1- الأحكام الصادرة في مسائل النفقات الشرعية.

    2- الأحكام الصادرة في مسائل الحضانة .

    مادة (295) : أ – يرفع الطعن بالنقض بعريضة موقعة من الطاعن أو من
    محامٍ مقبول أمام المحكمة العليا إن طلبت ذلك وبالنسبة للطعون المرفوعة
    من النيابة العامة في الحالات التي يقرر القانون تدخلها وجوباً ، أو
    جوازاً يجب أن يكون الطعن موقعاً من رئيس نيابة على الأقل ، ويتم رفع
    الطعن إلى المحكمة العليا أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه
    .

    ب- يجب على الطاعن أن يودع خزينة المحكمة كفالة مالية قدرها خمسة آلاف
    ريال وتكون هذه الكفالة مجزئة عند تعدد الطاعنين إذا قدموا طعنهم في
    عريضة واحدة.

    ج- على المحكمة التي قُدِمَت عريضة الطعن إليها أن تعلن المطعون ضده
    بالعريضة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها إليها .

    مادة (296) : للمطعون ضده بالنقض أن يودع قلم كتاب المحكمة في مدة خمسة
    عشر يوماً من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بما يرى
    تقديمه من مستندات ويجب على المحكمة أن تأمر بإدخال من كان طرفاً
    متضامناً مع المطعون ضده إذا كان موضوع الحكم المطعون فيه غير قابل
    للتجزئة فإذا لم يدخل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه اعتبر الحكم
    الصادر في الطعن حجة عليه، ولرافع الطعن خلال خمسة عشر يوماً من انقضاء
    الميعاد المذكور أن يودع مذكرة برده مشفوعة بما يرى تقديمه من مستندات
    ثم يمكن المطعون ضده من التعقيب خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه بالرد
    ، وتقدم جميع مذكرات أطراف النـزاع وحوافظ مستنداتهم من أصل وصور بعدد
    الخصوم .

    مادة (297) : إذا قدم الطعن إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه
    فعليها رفع ملف القضية خلال مدة خمسة أيام من تاريخ وصول تعقيب المطعون
    ضده إليها والمشار إليه في المادة السابقة ، وإذا قدم الطعن إلى
    المحكمة العليا مباشرة فعليها أن تطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم
    المطعون فيه إرسال ملف القضية إليها خلال عشرة أيام من تاريخ وصول طلب
    المحكمة العليا إليها .

    مادة (298) : بعد إنقضاء المواعيد السابقة ، يحيل رئيس المحكمة أو من
    ينيبه الطعن إلى دائرة فحص الطعون وعليها أن تبحث الشروط الشكلية للطعن
    بما فيها الرسوم ورفعه من ذي صفة على ذي صفة ، فإذا رأت أن الطعن قد
    سقط أو بطلت إجراءاته قررت عدم جواز نظره بقرار موجز التسبيب في محضر
    الجلسة وألزمت الطاعن بالنفقات وصادرت الكفالة وإذا قررت قبول الطعن
    رفعته إلى رئيس المحكمة لإحالته إلى الدائرة المختصة لإدراجه في جدول
    جلساتها .

    مادة (299) : تصدر الدائرة المختصة حكمها في موضوع الطعن بغير مرافعة
    بعد تلاوة تقرير بتلخيص أسباب الطعن والرد عليها وحصر نقاط الخلاف
    المتنازع فيها يعده أحد أعضاء الدائرة دون إبداء رأي منه في النزاع
    وللدائرة إذا رأت ضرورة للمرافعة الشفوية أن تسمع مرافعة الخصوم
    والنيابة العامة ولها أن ترخص لهما بإيداع مذكرات تكميلية في مواعيد
    تحددها أن لم تر ما يغني عنها ، ولا يجوز التمسك بغير الأسباب التي
    اشتملت عليها عريضة الطعن إلا إذا كانت متعلقة بالنظام العام فتأخذ بها
    المحكمة من تلقاء نفسها وعليها في هذه الحالة تنبيه الخصوم إن رأت
    موجباً لإستعمال حقهم في الدفاع .

    مادة (300) : إذا رأت المحكمة أن منطوق الحكم المطعون فيه من حيث
    النتيجة موافق للشرع والقانون رفضت الطعن وإلا نقضت الحكم المطعون فيه
    كله أو بعضه ، وإذا كان الطعن لمخالفة قواعد الاختصاص ورأت المحكمة نقض
    الحكـم لهذا السبب قصرت حكمها عليه وعينت المحكمة المختصة وأعادت
    القضية إليها للتداعي أمامها بإجراءات جديدة وإذا كان نقض الحكم لغير
    هذا السبب أعادت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه
    لتحكم فيه من جديد بناءً على طلب الخصوم متبعةً توجيه المحكمة العليا
    إلا إذا كان الطعن للمرة الثانية فيتعين على المحكمة العليا أن تفصل في
    الموضوع كله أو شق منه وفي حالة عدم قبول الطعن أو رفضه تحكم على
    رافِعِهِ بالنفقات ومصادرة الكفالة ، وإذا تبين إرادة الكيد من الطاعن
    حكمت عليه بالتعويض للمطعون ضده .

    مادة (301) : يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة
    لـه متى كان أساساً لها أياً كانت الجهة التي أصدرتها ، وإذا كان النقض
    في جزء من الحكم بقي نافذاً فيما يتعلق بباقي الأجزاء إذا لم تكن
    مترتبة على الجزء المنقوص .

    مادة (302) : إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا أثناء نظر إحدى
    القضايا أن المسألة الشرعية والقانونية الواجب البت فيها سبق صدور
    أحكام مختلفة بشأنها أو رأت العدول عن اجتهاد قضائي سبق صدوره من
    المحكمة العليا فعليها رفع القضية إلى رئيس المحكمة العليا لعرضها على
    الجمعية العمومية للمحكمة العليا مجتمعة بما لا يقل عن ثلثي أعضائها
    ويصدر حكمها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي
    منه الرئيس ، وتطبق ذات الأحكام السابقة في حالة صدور حكمين متعارضين
    من دائرتين مختلفتين من دوائر المحكمة العليا ما لم يكن قد صدر الحكم
    الآخر بناءً على التماس بإعادة النظر .

    مادة (303) : تسري على قضايا النقض القواعـد والإجراءات الخاصة
    بالجلسات والأحكـام بما لا يتعارض مع ما تقدم من النصوص الخاصة به ،
    ولا يسري على خصومة الطعن بالنقض بعد انعقادها أحكام تقادم الخصومة أو
    سقوطها أو وقفها أو انقطاعها.

    الفصل الرابع

    التماس إعادة النظر

    مادة (304) : إلتماس إعادة النظر في الأحكام طريق إستثنائي للطعن فيها
    لا يجوز للخصوم إتباعه إلا عند تحقق إحدى الحالات الآتية :

    1- إذا تبين للمحكوم عليه بعد صدور الحكم وقوع غش من خصمه كان من
    شأنه التأثير في الحكم .

    2- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضي
    بتزويرها .

    3- إذا كان الحكم قد بني على شهادة أو يمين قضي بعد صدوره بأن
    الشهادة زور أو بأن اليمين كاذبة.

    4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كانت لدى
    الغير دون علم الملتمس بها أو كان خصمه قد أحتجزها أو حال دون تقديمها
    .

    5- إذا كان الحكم حجة على شخص لم يكن خصماً في الدعوى .

    6- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو إعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً
    صحيحاً في الدعوى .

    7- إذا ظهر عند تنفيذ الحكم أنه قضي بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر
    مما طلبوه .

    8- إذ ظهر عند تنفيذ الحكم تناقض بعض منطوقة مع البعض الآخر .

    مادة (305) : إذا تحققت بعد صدور الحكم حالة من الحالات المحددة في
    المادة (304) فللخصم أن يلتمس من المحكمة التي أصـدرت الحكم إعادة
    النظر فيه وذلك على التفصيل الآتي :

    1- إذا صار الحكم الإبتدائي واجب النفاذ بفوات مدة الطعن فيه فيتم
    الإلتماس إلى المحكمة الإبتدائية .

    2- إذا صار الحكم الإستئنافي واجب النفاذ بفوات مدة الطعن بالنقض فيتم
    الإلتماس إلى محكمة الإستئناف.

    3- إذا صار الحكم باتاً لصدوره من المحكمة العليا فيقدم الإلتماس إليها
    لتفصل فيه من حيث الشكل فإذا رأت قبوله أحالته إلى المحكمة التي أصدرت
    الحكم ، أما إذا كانت المحكمة العليا قد خاضت في موضوع الحكم محل
    الإلتماس فعليها الفصل في الإلتماس شكلاً وموضوعاً .

    مادة (306) : ميعاد تقديم عريضة الإلتماس بإعادة النظر ثلاثون يوماً
    يتم إحتسابها بحسب الحالات المنصوص عليها في المادة (304) وذلك على
    النحو التالي :

    ‌أ- في الحالات الواردة في البنود (1-4) يبدأ الميعاد من اليوم الذي
    ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه
    بأن الشهادة زور أو أن اليمين كاذبة . أو من اليوم الذي حصل فيه
    الملتمس على الورقة الموجودة لدى الغير أو المحتجزة لدى خصمه .

    ‌ب- في الحالة الواردة في البند (5) يبدأ الميعاد من يوم الإحتجاج
    بالحكم ضد الشخص الذي لم يكن خصماً في الدعوى .

    ‌ج- في الحالة الواردة في البند (6) يبدأ الميعاد من اليوم الذي يعلن
    فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً .

    ‌د- في الحالتين الواردتين في البندين (7 ، 8) يبدأ الميعاد من اليوم
    الذي يظهر فيه لقاضي التنفيذ أن الحكم قد قضى بشيء لم يطلبه الخصوم أو
    بأكثر مما طلبوه أو بأن منطوقة مناقض لبعضه البعض.

    مادة (307) : يكون الإلتماس بعريضة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم
    وتتبع بشأنها الأوضـاع المقـررة لرفع الدعوى ، ويجب لقبول الإلتماس
    شكلاً توفر الشروط التالية :

    1- أن تشتمل العريضة على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب
    الإلتماس.

    2- أن تقدم عريضة الإلتماس خلال المدة القانونية المنصوص عليها في
    المادة (306) .

    3- أن يودع الملتمس أمانة قدرها (خمسة آلاف ريال) إذا كان الحكم صادراً
    من محكمة إبتدائية وعشرة آلاف ريال إذا كان الحكم صادراً من محكمة
    استئناف ، وعشرون ألف ريال إذا كان من المحكمة العليا .

    4- أن لا يكون أمام الملتمس سوى طريق الإلتماس ، أما لاستنفاذ طرق
    الطعن الأخرى أو لفوات الطعن بها.

    5- أن لا يتضمن طلب الإلتماس سبباً سبق طرحه في أية مرحلة من مراحل
    التقاضي .

    مادة (308) : إذا كان تشكيل هيئة الحكم في المحكمة التي أصدرت الحكم قد
    تغير جاز إعادة النظر فيه من قبل القاضي أو القضاة الخلف ، وفي كل
    الأحوال لا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولتها عريضة
    الإلتماس المقدمة وفقاً للمادة السابقة .

    مادة (309) : لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان
    يُخشى منه وقوع ضرر يتعذر تداركه فتأمر المحكمة بوقف التنفيذ ، ويجوز
    لها أن توجب تقديم كفالة خاصة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق
    المطعون عليه .

    مادة (310) : تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول إعادة النظر ، فإذا قررت
    قبول الطلب حددت جلسة للمرافعة في الموضوع ، ويجوز لها أن تحكم بقبول
    الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا لها طلباتهم
    في الموضوع .

    مادة (311) : إذا حكم بعدم قبول الإلتماس شكلاً صودرت الأمانة أما إذا
    حكم برفض الإلتماس موضوعاً فتحكم المحكمة على طالب الإلتماس بغرامة لا
    تزيد على عشرة آلاف ريال وبمصادرة الأمانـة وبالتعويض لخصمه إن كان له
    وجه .

    مادة (312) : الحكم في موضوع الالتماس يحل محل الحكم السابق وتعاد
    الأمانة إلى طالب الالتماس إذا حُكم لصالحه ولو جزئياً .

    مادة (313) : الحكم الصــادر بعدم قبول الإلتماس شكلاً أو بقبوله شكلاً
    ورفضه موضوعاً لا يجــوز الطعن فيه بالإلتماس ولا بأي طريق آخر أياً
    كانت المحكمة التي أصدرته ، أما الحكم بقبول الإلتماس موضوعاً وتعديل
    الحكم محل الإلتماس فيجوز الطعن فيه بالإستئناف أو بالنقض إن كان
    صـادراً من محكمة إبتدائية أو إستئنافية ، أما إن كان صـادراً من
    المحكمة العليا فلا يجوز الطعن فيه مطلقاً .

    الكتاب الثاني

    التنفيذ المدني

    الباب الأول

    القواعد العامة في التنفيذ

    الفصل الأول

    الإختصــــــــــــاص

    مادة : (314) : التنفيذ الجـــبري :

    هو ما تقوم به محكمة التنفيذ من إجراءات لإجبار المدين أو المحكوم عليه
    بالوفاء بما تضمنه سند تنفيذي يؤكد حق طالب التنفيذ منه وفقاً للشرع
    والقانون .

    مادة (315) : مقدمات التنفيذ هي إعلان المنفذ ضده بسند التنفيذ المطلوب
    تنفيذه وتكليفه بالتنفيذ إختياراً خلال المدة المحددة قانوناً .

    مادة (316) : أ – يكون في دائرة كل محكمة إبتدائية قاضي للتنفيذ فإذا
    لم يوجد فيقوم بالتنفيذ رئيس المحكمة.

    ب- يساعد قاضي التنفيذ عدد من المعاونين المؤهلين تأهيلاً شرعياً
    وقانونياً يقومون بأعمالهم تحت سلطته .

    مادة (317) : أ – تختص بالتنفيذ المحكمة الإبتدائية التي يقع في
    دائرتها محل إقامة من عليه الحق أو التي توجد بدائرتها أمواله التي
    يجري التنفيذ عليها كلها أو بعضها وإذا تعلق التنفيذ إبتداءً بعقار
    فيكون الاختصاص لمحكمة موقع العقار ويكون الاختصاص للمحكمة الإبتدائبة
    التي نظرت النـزاع إبتداءً إذا لم يكن للمنفذ ضده أموال ظاهرة أو محل
    إقامة محدد .

    ب – يكون الإختصاص في حجز ما للمدين لدى الغير للمحكمة الإبتدائية التي
    يقع في دائرتها موطن المحجوز لديه .

    ج- إذا تعددت المحاكم المختصة بالتنفيذ فينعقد الإختصاص للمحكمة التي
    قدم إليها طلب التنفيذ أولاً وعليها أن تنيب غيرها في إجراءات التنفيذ
    وما تصدره لذلك من أوامر وقرارات تتعلق به .

    مادة (318) : تختص محكمة التنفيذ بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به
    أياً كانت قيمتها سواءً كانت موضوعية أو وقتية وسواء كانت مقدمة من
    الأطراف أو من غيرهم.

    مادة (319) : على معاون التنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ إعداد سجل خاص
    يقيد فيه طلبات التنفيذ ويخصص ملف لكل طلب تنفيذ يودع فيه أصل سند
    التنفيذ وجميع الأوراق المتعلقة به وتدون فيه جميع الإجراءات والأوامر
    الصادرة من قاض التنفيذ ويعرض الملف عقب كل إجراء على قاضي التنفيذ
    لتوقيعه مع المعاون .

    مادة (320) : يباشر التنفيذ عملياً معاونو قاضي التنفيذ وهم ملزمون
    بإجرائه بناءً على أوامر قاضي التنفيذ ، فإذا امتنع المعاون أو تقاعس
    عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع أمره
    بعريضة إلى قاضي التنفيذ.

    مادة (321) : يقوم معاون التنفيذ بقبض المبالغ التي تدفع وفاء للديون
    وكذلك قبض المبالغ المحصلة من بيع الأموال المحجوزة وإيداعها خزانة
    المحكمة أو مصرف مقبول بناءً على أمر من قاضي التنفيذ ، كما يقوم
    المعاون بتحريز الأموال ووضع الأختام عليها وله عند الاقتضاء الاستعانة
    بالسلطة العامة عن طريق قاضي التنفيذ .

    مادة (322) : لا يجوز القيام بأي إجراء تنفيذي قبل الساعة السادسة
    صباحاً وبعد الساعة السادسة مساءً ولا في أيام العطلات الرسمية إلا في
    حالة الضرورة وبإذن من قاضي التنفيذ .

    مادة (323) : إذا عهد بالتنفيذ بطريق الإنابة إلى محكمة أخــرى وجب على
    المحكمة المختصة بالتنفيذ أن ترسل إليها ما يلي :

    1- صورة من السند التنفيذي المذيل بالصيغة التنفيذية .

    2- بيان بما يراد التنفيذ إستيفاءً له على وجه التحديد .

    3- كافة البيانات والأوراق اللازمة للتنفيذ .

    مادة (324) : على المحكمة المنابة التي عهد إليها بالتنفيذ أن ترسل إلى
    المحكمة المختصة بيانات بما تم في التنفيذ أو بالظروف التي حالت دون
    إجرائه .

    مادة (325) : تختص المحكمة المنابة بالفصل في دعاوى الإسترداد ودعاوى
    الإستحقـاق والدعاوى العينية المرفوعة من الغير والمتعلقة بالمال محل
    التنفيذ الكائن في دائرة أختصاصها. كما تختص بالنظر في إشكالات التنفيذ
    الوقتية المتعلقة بما أنيبت فيه .

    الفصل الثاني

    السند التنفيذي وما يتصل به

    مادة (326) :1 – لا يجوز إجراء التنفيذ الجبري إلاَّ بسند تنفيذي
    اقتضاء لحق محقق الوجـود ومعين المقدار وحال الأداء .

    2 – لا يجوز التنفيذ إلاَّ بموجب صورة تنفيذية تتمثل في السند التنفيذي
    مذيلاً بالصيغة التنفيذية مالم ينص القانون على غير ذلك .

    مادة (327) : تكون الصيغة التنفيذية على النحو التالي :-

    (بقوة الشرع والقانون : فان السلطة القضائية تقرر فرض تنفيذ هذا السند
    التنفيذي جبراً وعلى السلطة العامة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال
    القوة المسلحة متى طلب قاضي التنفيذ منها ذلك ) .

    مادة (328) : تتحدد السندات التنفيذية فيما يأتي :

    1- الأحكام الصادرة من المحاكم اليمنية .

    2- أوامر الأداء والأوامر على العرائض الصادرة من القاضي المختص وفقاً
    لهذا القانون .

    3- أحكام المحكمين القابلة للتنفيذ .

    4- إتفاقات الصلح المصدق عليها من المحاكم .

    5- القرارات النهائية للجان الإدارية المنوط بها فض المنازعات في
    الأحوال المنصوص عليها في القانون.

    6- مسودات أراضي وعقارات الأوقاف القديمة والتي هي بخط كاتب مشهور .

    مادة (329) : على المحكمة التي أصدرت الحكم أو أمر الأداء أو التي صدقت
    على إتفاق الصلح أن تقوم بوضع الصيغة التنفيذية عليه مختومة بخاتمها
    بناءً على طلب ذي الشأن وإذا كان حكم المحكم قد صار نهائياً فعلى
    المحكمة المختصة بتنفيذه وضع الصيغة التنفيذية عليه على نحو ما ذكر ولا
    تسلم الصورة التنفيذية إلا لذي الشأن أو من حل محله شرعاً وقانوناً .

    مادة (330) : يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المحكوم
    عليه أو المدين فيه أو في موطنه الأصلي ، وإلا كان التنفيذ باطــلاً ،
    ويجب أن يشتمل الإعلان على بيان بالمطلوب منه وتكليفه بالوفاء.

    مادة (331) : لا يجوز البدء في إجراءات التنفيذ الجبري إلا بعد مضي
    أسبوع على الأقل من تاريخ إعلان السند التنفيذي وثلاثة أيام بالنسبة
    للتنفيذ المعجل .

    مادة (332) : إذا فقد السند التنفيذي أو الصورة التنفيذية فلصاحب الشأن
    أن يطلب من المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي استخراج نسخة أخرى منه
    إذا ثبت لديها واقعة الضياع وعلى المحكمة أن تبت في الطلب على وجه
    السرعة وتؤشر عليه بعبارة لا عمل بالأصل المفقود إن وجد .

    مادة (333) : إذا حكم في الطعن بإلغاء أو تعديل أو نقض حكم تم تنفيذه
    تتولى المحكمة التي باشرت التنفيذ إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل
    التنفيذ دون حاجة إلى حكم جديد .

    الفصل الثالث

    التنفيذ المعجل

    مادة (334) : التنفيذ المعجـــل هو :

    تنفيذ حكم أو أمر أداء استثناء من القاعدة العامة التي تقضي (بعدم جواز
    تنفيذ سند تنفيذي ما دام الطعن فيه بالاستئناف جائزاً) .

    مادة (335) : تكون الأحكام والأوامر التالية واجبة التنفيذ المعجل فور
    صدورها وبقوة القانون:

    1- الأحكام وأوامر الأداء الصادرة في المسائل التجارية بشرط الكفالة .

    2- الأحكام الصادرة بالنفقة أو سكن المحكوم له بها أو باجرة الحضانة أو
    الرضاعة أو تسليم الصغير لامه أو وليه أو إراءته أياً منهما .

    مادة (336) : يجـوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الصادرة في المسائل
    الآتية معجلاً وبشرط الكفالة :

    1- إذا كان المحكوم عليه قد اقر بنشأة الالتزام أو جزء منه .

    2- إذا كان الحكم قد صدر بناءً على سند رسمي لم يطعن بتزويره أو سند
    عرفي لم تقم بشأنه منازعة .

    3- إذا كان الحكم صادراً في مرتب أو معاش أو اجرٍ أو تعويض .

    4- إذا كان يترتب على تأخير تنفيذ الحكم ضرر جسيم .

    مادة (337) : لمحكمة الإستئناف بناءً على طلب من المحكوم عليه أن تحكم
    بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه فيما
    لو ألغي الحكم . ويجب على المحكمة أن تنظر في طلب وقف التنفيذ بإجراءات
    القضاء المستعجل ويجوز للمحكمة عندما تقرر وقف التنفيذ أن توجب تقديم
    كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له أو من صدر الأمر
    لصالحه .

    مادة (338) : إذا حكمت محكمة الاستئناف بوقف التنفيذ وجب أن تأمر
    بإعادة الكفالة المقدمة من المحكوم لـه إن وجدت .

    مادة (339) : تكون كفالة التنفيذ المعجل أو الأمر بوقفه بأي مما يأتي :

    1- تقديم كفيل مقتدر .

    2- إيداع مبلغ نقدي أو شيك مقبول الدفع لدى خزانة المحكمة أو بنك
    معتمد.

    3- إيداع ما يتحصل من التنفيذ لدى خزانة المحكمة .

    4- تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس أمين مقتدر
    .

    مادة (340) : يكون إعلان الخيار من الملزم بالكفالة بأي صورة من صورها
    المذكورة في المادة السابقة إلى قاضي التنفيذ بورقة مستقلة وعلى القاضي
    إبلاغ من له المصلحة بذلك الخيار خلال يومين من تاريخ إعلان الخيار .

    مادة (341) : لذي الشأن خلال ثلاثة أيام من إبلاغه بالخيار المذكور في
    المادة السابقة أن ينازع في اقتدار الكفيل أو كفاية المال المودع أو
    أمانة الحارس ويكون الحكم الصادر في المنازعة غير قابل للطعـن .

    مادة (342) : يلزم في التنفيذ المعجل إتباع مقدمات التنفيذ المنصوص
    عليها في هذا القانون .

    الفصل الرابع

    أطراف التنفيذ ومن في حكمهم

    مادة (343) : أطراف التنفيـــــذ :

    1- المنفذ له (صاحب الحق في التنفيذ) هو كل من يجري التنفيذ
    لمصلحته وفقاً للشرع والقانون .

    2- المنفذ ضده (الملزم بالسند التنفيذي) وهو كل من توجه إليه
    إجراءات التنفيذ وفقاً للشرع والقانون.

    مادة (344) : من حل شرعاً وقانوناً أو اتفاقاً محل صاحب الحق في
    التنفيذ حل محله في طلب التنفيذ أو السير في إجراءاته طبقاً للشرع
    والقانون ، وإذا فقد المنفذ ضده أهليته أو زالت صفة من يمثله أو توفى
    هو أو من يمثله جاز لصاحب الحق في التنفيذ أن يطلب التنفيذ على وارثه
    أو من يمثله شرعاً وقانوناً ، ولا يكون الوارث أو الممثل الشرعي
    والقانوني ملزماً إلاَّ في حدود ما وصل إلى يده من أموال المنفذ ضده ،
    ولا يجوز التنفيذ في مواجهة الوارث أو الممثل الشرعي والقانوني إلاَّ
    بعد مضي سبعة أيام من إعلانهم بالسند التنفيذي.

    مادة (345) : يجوز توجيه إجراءات التنفيذ الجبري للكفيل الشخصي والكفيل
    العيني والغير والحائز لمال المنفذ ضده وفقاً للشرع والقانون .

    مادة (346) : لا يجوز التنفيذ على الكفيل إلاَّ بثبوت الكفالة وبعد
    الرجوع بالمطالبة على الأصيل المكفول أولاً وبالشروط الموضوعية المقررة
    في القوانين الأخرى .

    مادة (347) : يلزم إعلان الكفيل قبل مباشرة إجراءات التنفيذ في مواجهته
    بسبعة أيام من تاريخ ثبوت الرجوع بالمطالبة ، وتعذر التنفيذ في مواجهة
    المكفول عليه.

    الفصل الخامس

    محل التنفيــــذ

    مادة (348) : محل التنفيذ هو عين ما الزم به المنفذ ضده في السند
    التنفيذي سواءً كان إلزاماً بأداء أو القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل .

    مادة (349) : كل أموال المدين المنفذ ضده التي يجوز التصرف فيها على
    استقلال وكذا حقوقه المالية تكون قابلة للتنفيذ .

    مادة (350) : مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر لا يجوز
    التنفيذ أو التحفظ على الأموال التالية :

    1- ما يلزم للمدين وزوجته وأولاده وكل من تجب عليه نفقتهم شرعاً لمدة
    ثلاثة أشهر .

    2- منزل المدين الذي يسكنه مع عائلته والذي يحقق الغاية الأساسية
    اللازمة من السكن بما تراه المحكمة إلا إذا كان ذلك المنزل قد وضع
    تأميناً لدين في ذمة المدين ، أو كان الدين ناشئاً عن ثمن ذلك المنزل
    .

    3- الأدوات والآلات اللازمة لحرفة المدين أو مهنته والتي تراها المحكمة
    ضرورية لتمكينه من كسب عيشه إلا إذا كان التنفيذ لإقتضاء ثمن تلك
    الأشياء أو نفقات صيانتها .

    4- أي أجر أو مرتب أو معاش سواءً كان يدفع نقداً أو عيناً إلا إذا كان
    التنفيذ استيفاء لدين النفقة ويجوز في حدود الربع إذا كان التنفيذ
    لإستيفاء دين آخر على أن يقدم عليه دين النفقة.

    5- إناث الماشية بما لا يزيد على بقــرة واحدة أو عشرة من الضأن أو
    الماعز ويقاس على ذلك ما سواه .

    6- الأموال الموقوفة أو الموهوبة أو الموصى بها مقترنة بشرط القربة وأن
    تكون سابقة على نشوء الإلتزام.

    7- الثمار أو المحاصيل قبل انعقادها ولا يجوز بيعها قبل نضجها وفقاً
    لما قرره الشرع والقانون مع جواز التحفظ عليها .

    8- المبالغ التي حكم بها القضاء كنفقة مقررة أو لغرض محدد .

    9- حق المؤلف على مؤلفاته وآثاره الإبداعية قبل نشرها وحقه في إعادة
    نشرها أو ترجمتها أو إخراجها بشكل جديد .

    10- الأموال المملوكة للدولة والمخصصة للمنفعة العامة .

    11- الأدوات والمنشئات والآلات والمهمات المخصصة للمرافق العامة سواءً
    كانت تديرها الدولة بنفسها أو كانت تعهد باستغلالها إلى شخص آخر طبيعي
    أو إعتباري .

    12- أموال الدول الأجنبية والمنظمات الدولية باستثناء ما كان منها
    خاضعاً لقواعد القانون اليمني الخاص .

    مادة (351) : يجوز للمنفذ ضده في أية حالة تكون عليها إجراءات التنفيذ
    إلى ما قبل إيقاع البيع أن يودع خزينة المحكمة أو أحد البنوك المعتمدة
    مبلغاً من النقود مساوياً للمطلوب يخصص للوفاء به فيمتنع التنفيذ
    ويرتفع الحجز على الأموال المحجوزة ويتحول إلى المبلغ المودع .

    مادة (352) : إذا كانت قيمة الأموال والحقوق المحجوزة لا تتناسب مع
    قيمة الحق المحجوز من اجله جاز للمنفذ ضده أن يطلب من قاضي التنفيذ قصر
    الحجز على بعضها وذلك في صورة دعوى مستعجلة يختصم فيها الدائنون
    الحاجزون ويكون الحكم الصادر فيها غير قابل للطعن بأي طريق ويكون
    للحاجزين قبل قصر الحجز أولوية في استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر
    عليها الحجز .

    الباب الثاني

    طرق إجراء التنفيذ

    الفصل الأول

    الأحكام العامة في طرق إجراء التنفيذ

    مادة (353) : يكون التنفيذ بناءً على عريضة يقدمها طالب التنفيذ إلى
    المحكمة المختصة بالتنفيذ ويجب أن تشتمل العريضة على البيانات الآتية :

    ‌أ-     رقم القضية وأسماء الأطراف ونوع<br />
    

    السند التنفيذي وتاريخه.

    ‌ب- بيان ما إذا كان قد حصل وفاء
    ومقداره أو أية تسوية أخرى وما أهميتها.

    ‌ج- بيان كاف بما يراد التنفيذ استيفاءً
    له .

    ‌د- اسم الشخص المراد تنفيذ السند
    التنفيذي في مواجهته .

    ‌ه- بيان موطن مختارً لطالب التنفيذ
    في دائرة اختصاص محكمة التنفيذ .

    ‌و- بيان محل التنفيذ وطريقته .

    مادة (354) : يجب أن ترفق مع طلب التنفيذ الصورة التنفيذية للسند
    التنفيذي .

    مادة (355) : بعد استيفاء ما نصت عليه المادتان (353 ، 354) يجب على
    قاض التنفيذ الأمر باتباع مقدمات التنفيذ.

    مادة (356) : يجب على قاضي التنفيذ السير في إجراءات التنفيذ جبراً
    ومباشرته بالوسيلة المناسبة التي يقررها هذا القانون .

    الفصل الثاني

    وسائل التنفيذ المباشر وإجراءاته

    الفرع الأول

    وسائل التنفيـــذ

    مادة (357) : تتحدد وسائل الإجبار علـى التنفيذ المباشر في الغرامة
    التهديدية والحبس واستعمال القوة .

    مادة (358) : إذا لم يقم المنفذ ضده بالتنفيذ خلال فترة الإمهال
    المحددة في هذا القانون جاز لقاضي التنفيذ أن يصدر قراراً بغرامة مالية
    للدولة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على ستين ألف ريال وإمهاله
    مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أيام وللقاضي سلطة إلغاء الغرامة أو
    الإبقاء عليها .

    مادة (359) : إذا لم يقم المنفذ ضده بالتنفيذ خلال الثلاثة الأيام
    المشار إليها في المادة السابقة وجب على القاضي أن يصدر قراراً بحبسة
    حتى يقوم بالتنفيذ ويجوز للقاضي استعمال وسيلة الحبس مباشرة دون الرجوع
    إلى وسيلة الغرامة .

    مادة (360) : مع مراعاة أحكام القانون المدني والتجاري لا يستخدم الحبس
    كوسيلة إجبار للمنفذ ضده على التنفيذ المباشر إلا في الحالات الآتية :

    1- إذا كان محل التنفيذ قياماً بعمل من قبل المنفذ ضده وتعذر تنفيذ ذلك
    العمل على حساب المدين، أو كان شخص المدين محل إعتبار في القيام بذلك
    العمل .

    2- إذا كان محل التنفيذ إمتناعاً عن عمل وتعذر إزالة العمل المخالف على
    حساب المنفذ ضده أو أصر على إرتكاب ذلك العمل .

    3- إذا كان محل التنفيذ إلزاماً بتسليم شيء معين بذاته (أو بمقداره)
    وكان تسليمه ممكناً وامتنع المنفذ ضده عن التسليم .

    4- إذا كان محل التنفيذ إلزاماً بأداء دين في ذمة المنفذ ضده ولم تكن
    له أموال ظاهرة يمكن الحجز عليها وظاهر حاله اليسار ولم يثبت إعساره أو
    إفلاسه بحكم قضائي .

    مادة (361) : تسري أحكام المواد السابقة على ممثل الشخص المعنوي الخاص
    .

    مادة (362) : لا تسمع من المنفذ ضده عند التنفيذ دعوى الإعسار أو طلب
    الحكم بالإفلاس ويجب حبسـه حتى تتوفر في حقه إحدى الحـــــالات المنصوص
    عليها في المادة (363) أو يترجح لدى القاضي توافر حالة الإعسار أو
    الإفلاس بعد تحريه وفي هذه الحالة للقاضي أن يسمع دعوى الإعسار أو طلب
    الحكم بالإفلاس في حضور الخصوم وفقاً للقانون .

    مادة (363) : يجب إنهاء إجراءات التنفيذ بوسيلة الحبس في أية مرحلة
    كانت عليها ويفرج عن المنفذ ضده بقوة القانون في الحالات الآتية :

    1- إذا قام المنفذ ضده بتنفيذ السند التنفيذي .

    2- إذا قام المنفذ ضده باستعمال وسيلة الإيداع مع التخصيص .

    3- إذا قام الغير بتنفيذ السند التنفيذي شريطة ألا تكون شخصية
    المدين محل اعتبار في التنفيذ .

    4- إذا تنازل طالب التنفيذ عن حقه الثابت في السند التنفيذي .

    5- إذا قام بتقديم كفيل مليء يلتزم بالتسليم أو الوفاء بالإلتزام
    الثابت في السند التنفيذي خلال ثمانية أيام.

    6- إذا ثبت بحكم قضائي إعسار أو إفلاس المنفذ ضده وفي هذه الحالة
    يفرج عنه إلى أن يثبت فيها إيساره أو تمضي مدة يمكن فيها الإيسار عادة
    .

    مادة (364):لا يجوز الأمر بحبس المنفذ ضده في الحالات الآتية:

    1- من كان سنة اقل من خمسة عشر سنة أو اكثر من سبعين سنة عند
    التنفيذ باستثناء حالة الحبس من اجل تسليم صغير أو قاصر .

    2- أصول الدائن لغير دين النفقة .

    3- الحامل حتى انقضاء شهرين بعد الوضع .

    مادة (365) : إذا رفض الكفيل التنفيذ خلال المدة المحددة في البند (5)
    من المادة (363) من هذا الفصل وجب على القاضي الأمر بحبسه أو التنفيذ
    على أمواله دون حاجة إلى حكم جديد.

    مادة (366) : يجب على قاضي التنفيذ استعمال القوة متى تعذر عليه إجراء
    التنفيذ بأي وسيلة من وسائل التنفيذ الأخرى .

    مادة (367) : لا يجوز التنفيذ باستعمال القوة إلاَّ إذا كان ذلك ممكناً
    وأنها هي الوسيلة اللازمة أو الأكثر لزوماً .

    مادة (368) : يجب على قاضي التنفيذ أن يقدر ملاءمة استعمال القوة إذا
    كان من شانها إثارة قلاقل وفتن في المجتمع وبأجل معقول .

    مادة (369) : يجب ألاَّ يتعرض أيً من الآخرين لأي ضرر أو مخاطر من جراء
    استعمال القوة مالم يكن له يد فعالة في عرقلة التنفيذ .

    مادة (370) : يجب المحافظة ما أمكن على أموال المنفذ ضده عند استعمال
    القوة إلاَّ إذا كان تلفها لضرورة إجراءات التنفيذ فتكون تبعته على
    المنفذ ضده .

    الفرع الثاني

    إجراءات التنفيذ المباشر

    مادة (371) : يجب على معاون التنفيذ في حالة ما يكون التنفيذ بتسليم
    منقول أو عقار أن يتوجه إلى المكان الذي يوجد فيه محل التنفيذ لتسليمه
    إلى طالب التنفيذ في اليوم التالي لانتهاء مدة الإمهال وعليه أن يبين
    في المحضر الأشياء محل التسليم والسند التنفيذي وتاريخ إعلان المنفذ
    ضده .

    مادة (372) : إذا كان التسليم وارداً على عقار مشغول بحائز عرضي يقوم
    المعاون بإعلامه بصاحب الحق فيه بموجب السند التنفيذي لإخلائه خلال
    موعد يحدده القاضي وإلا أجبر على ذلك مالم تكن الحيازة نافذة في مواجهة
    طالب التنفيذ بحق شرعي ويعتبر إعلامه تنبيهاً بالإخلاء أما إذا كان
    الشيء المراد تسليمه منقولاً استلمه المعاون وسلمه لطالب التنفيذ فوراً
    مع تحرير محضر بذلك .

    مادة (373) : إذا وجد في العقار محل التسليم منقولات غير واجب تسليمها
    ولم يقم المنفذ ضده بنقلها خلال مدة الإمهال فعلى المعاون بعد حصرها أن
    يعهد بحفظها إلى طالب التنفيذ إن رضي بذلك أو ينقلها المعاون إلى مكان
    آخر على نفقة المنفذ ضده مع ضرورة الحفاظ عليها .

    مادة (374) : إذا كان محل التنفيذ هدماً أو إزالة انتقل معاون التنفيذ
    إلى مكان التنفيذ في اليوم التالي لانتهاء المهلة . وقام بالهدم أو
    الإزالة على نفقة المنفذ ضده .

    مادة (375) : إذا كان محل التنفيذ تسليم طفل انتقل المعاون إلى مكان
    وجود الطفل ومكن صاحب الحق في تسلمه منه وحرر محضراً بذلك أما إذا كان
    محل التنفيذ رؤية الطفل فعلى القاضي أن يحدد المكان والزمان اللذين
    يتم فيهما الرؤية بما لا يؤثر على نفسية الطفل.

    مادة (376) : إذا كان محل التنفيذ التزاماً بعمل أو الامتناع عن العمل
    غير مما لم يذكر سابقاً حدد قاضي التنفيذ الكيفية التي يتم بها التنفيذ
    .

    الفصل الثالث

    التنفيذ غير المباشر ووسائله

    الفرع الأول

    الأحكام العامة للحجز

    مادة (377) : الحجز هو وضع المال تحت يد القضاء لمنع صاحبه ( المحجوز
    عليه ) من أن يقوم بأي عمل مادي أو قانوني من شأنه إخراج هذا المال أو
    ثماره من ضمان الدائن الحاجز ، ويترتب على حجز المال حجز ثماره ، ولا
    يرتفع الحجز إلا بما يقرره هذا القانون.

    مادة (378) : يتم الحجز بتحرير محضره ويلزم إعلان قراره إلى المحجوز
    عليه وفي حجز ما للمدين لدى الغير يتم بإعلان قرار الحجز إلى المحجوز
    لديه وتوقيعه على محضره ويعتبر طرفاً في الحجز ، ويجب إجراء الحجز على
    المال في أيام متتابعة حتى ولو كانت أيام إجازة أسبوعية أو عطلة رسمية
    أو قضائية .

    مادة (379) : لا يفيد من الحجز إلا من أوقعه أو تدخل فيه وفقاً لهذا
    القانون .

    مادة (380) : لا يقع الحجز إلا على ما يجوز الحجز عليه من الأموال ولا
    يمنع التصرفات التي استثناها القانون من حكمه .

    مادة (381) : لا يؤثر الحجز في قواعد الوفاء المقررة بالإتفاق أو بموجب
    القانون بشرط أن تتم بمعرفة المحكمة المختصة أو قاضي التنفيذ .

    مادة (382) : لا يشترط التناسب في الحجز بين قيمة الدين وقيمة الأموال
    المحجوزة .

    مادة (383) : إذا تم إيقاع الحجز في غياب المحجوز عليه وجب إعلانه
    بمحضر الحجز والأمر الصادر به خلال خمسة أيام من تاريخ إيقاعه وإلا
    كانت الإجراءات اللاحقة له باطلة .

    مادة (384) : يرتفع الحجز بقوة القانون إذا قام المحجوز عليه أو الغير
    بوفاء الديون كاملة أو بالإيداع مع التخصيص .

    الفرع الثاني

    الوسائل التحفظية

    أولاً : الحجز التحفظي :

    مادة (385) : يختص بإصدار الأمر بالحجز التحفظي رئيس المحكمة
    الإبتدائية المختصة إذا طلب الحجز إبتداءً أو القاضي المختص إذا قدم
    الطلب تبعاً لدعوى أصلية منظورة أمامه ولا يتم الحجز إلا بحضور شاهدي
    عدل مع توقيعهما على محضر الحجز ويجب إعلان المدين بأمر الحجز خلال
    ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وإلا سقط الحجز .

    مادة (386) : يجوز للمحكوم له بحكم إبتدائي قابل للطعن فيه بالإستئناف
    أو من صدر له أمر أداء أن يطلب الأمر بإجراء الحجز التحفظي على أموال
    المحكوم عليه .

    مادة (387) : مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر يجوز للدائن
    بدين محقق الوجود حال الأداء ولو لم يكن بيده سند تنفيذي أن يطلب الأمر
    بإجراء الحجز التحفظي على أمـوال مدينة في الحالتين الآتيتين :

    1- إذا كان الدائن يخشى فقدان ما يضمن له الوفاء بحقه .

    2- إذا كان الدائن مؤجراً للعقار فيجوز له في مواجهة المستأجر
    والمستأجر من الباطن طلب الحجز على المنقولات والثمار والمحاصيل
    الموجودة بالعين المؤجرة لضمان دين الأجرة ، ويجوز له طلب الحجز عليها
    إذا كانت قد نقلت دون علمه إلى مكان آخر خلال عشرين يوماً من تاريخ
    نقلها.

    مادة (388) : إذا كان طالب الحجز هو مالك المنقول أو له حق عيني عليه
    أو حق حبسه جاز له أن يوقع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه ولو لم يكن
    بيده سند تنفيذي.

    مادة (389) : يجب على من أمر له بالحجز التحفظي في أي حالة بدون حكم أو
    أمر أداء أن يرفع دعوى بحقه وبصحة الحجز يخاصم فيها المحجوز عليه
    والمحجوز لديه إن وقع الحجز على ما لديه خلال ثمانية أيام من تاريخ
    إعلان المدين بالحجز وإلا سقط الحجز واعتبر كأن لم يكن . وإذا كان طالب
    الحجز التحفظي بيده حكم أو أمر أداء غير نهائي وتم الحجز بموجب ذلك
    فيلزمه رفع دعوى صحة الحجز خلال الميعاد المذكور وإلا سقط الحجز
    التحفظي .

    مادة (390) : إذا أصبح الحكم الإبتدائي الذي بنى عليه الحجز التحفظي
    سنداً تنفيذياً أو إذا حكم بالحق وبصحة الحجز وأصبح الحكم سنداً
    تنفيذياً أيضاً صار الحجز التحفظي حجزاً تنفيذياً وجاز طلب بيع المال
    المحجوز لإستيفاء حق الحاجزين من ثمنه .

    مادة (391) : إذا حكم ببطلان الحجز التحفظي أو بإلغائه لإنعدام أساسه
    أو حكم برفض دعوى الحق الموضوعي يرتفع الحجز وتحكم المحكمة على الحاجز
    بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال ، وبالتعويضات للمحجوز عليه أو
    المحجوز لديه عما أصابهما من ضرر بسبب الحجز وإذا طعن الحاجز في الحكم
    أمام الإستئناف جاز له طلب الأمر بوقف تنفيذ حكم رفع الحجز بشرط
    الكفالة وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون .

    ثانياً : الحراسة القضائية

    مادة (392) : الحراسة القضائية إجراء تحفظي يأمر به القاضي المختص في
    الأحوال المنصوص عليها في هــذا القانــون .

    مادة (393) : يختص بفرض الحراسة القضائية قاضي الأمور المستعجلة إذا
    رفعت بدعوى أصلية أو المحكمة الإبتدائية إذا طلبت تبعاً لدعوى منظوره
    أمامها أو قاضي التنفيذ على الأموال المحجوزة ويجوز طلب الأمر بالحراسة
    القضائية من المحكمة الإستئنافية استثناءً تبعاً لموضوع النزاع المرفوع
    الإستئناف عنه أمامها .

    مادة (394) : تكون الحراسة القضائية فيما يأتـــي :

    1- على الأموال المحجوزة للتنفيذ .

    2- على أي عقار أو منقول أو حق قام في شأنه نزاع أو كان غير ثابت
    أثناء نظر الدعوى .

    3- على تركه المتوفى قبل قسمتها حتى إستيفاء الديون منها .

    4- على أموال المدين الذي ثبت بحكم إعساره أو إفلاسه .

    مادة (395): إذا قرر القاضي الحراسة القضائية عين حارساً قضائياً غير
    المدين أو المحضر أو أقاربهما وتسري عليه الأحكام الآتية :

    1- يلتزم الحارس القضائي بحفظ المال وإدارته إدارة حسنة ورده مع غلته
    إن وجدت إلى من يحدده القاضي .

    2- لا يجوز للحارس في أعمال الإدارة أن يتصرف إلا بترخيص من القاضي
    المختص .

    3- لا يجوز للحارس القضائي أن يستعمل الأشياء المحجوز عليها إستعمالاً
    شخصياً ولا أن يستغلها أو يغيرها .

    4- لا يجوز للحارس القضائي على الأموال المحجوزة أن يطلب إعفاءه من
    الحراسة قبل عشرة أيام على الأقل من إتمام البيع .

    5- يلتزم الحارس بأن يقدم حساباً للقاضي بما تسلمه وبما أنفقه معززاً
    بالمستندات .

    6- عند إنتهاء الحراسة ، على الحارس المبادرة برد المال إلى من يحدده
    القاضي.

    7- للحارس أن يتقاضى أجراً مالم يكن قد نزل عنه وذلك على التفصيل
    الآتي:

    ‌أ- إذا لم يتفق الخصوم على تحديد أجر الحارس ونفقات الحراسة ، أو
    لم تقدرها المحكمة عند تكليفه بالقيام بالحراسة ، فعلى القاضي تقدير
    ذلك بأمر على عريضة ولذي الشأن التظلم منه خلال عشرة أيام من تاريخ
    إعلانه .

    ‌ب- يكون أجر الحارس ونفقات الحراسة قبل إنتهاء سبب الحراسة على نفقة
    الخصوم إن كان موضوع المال مشتركاً ، أما إذا لم يكن موضوع المال
    مشتركاً فيكون أجر الحارس ونفقات الحراسة على نفقة طالب الحراسة.

    ‌ج- بعد إنتهاء الحراسة يكون أجر الحارس ونفقات الحراسة على من آلت
    إليه ملكية المال موضوع الحراسة ويرجع بها على المحكوم عليه حسب
    القواعد العامة .

    مادة (396) : يشترط في الحارس أن يكون أميناً قادراً على الحراسة
    وإدارة ما عهد عليه والا تقل سنه عن خمسة وعشرين عاماً .

    مادة (397) : على الحارس التوقيع على صورة محضر الحجز وعلى معاون
    التنفيذ أن يسلمه صوره منه وأن يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه
    وينبهه أن أي إتلاف أو إختلاس أو إخفـاء للأشياء المحجوزة أو الإمتناع
    عن تسليمها موجب للمسؤولية الجزائية والمدنية .

    مادة (398) : يجوز للقاضي طلب تقديم الضمان من الحارس وله أن يعزله من
    تلقاء نفسه أو بناءً على طلب صاحب المصلحة .

    مادة (399) : إذا لم يقبل أحد القيام بالحراسة القضائية على الأموال
    والحقوق المنصوص عليها في المادة (394) فعلى القاضي المختص إتخاذ
    التدابير اللازمة للمحافظة عليها على نفقة من تلزمه وفقاً للقانون.

    ثالثاً : ( المنع من السفر إلى الخارج ) :

    مادة (400) : يختص بإصدار الأمر بالمنع من السفر رئيس المحكمة المختصة
    أو قاضي التنفيذ بحسب الأحوال ، وإذا كانت القضية منظورة أمــام
    المحكمة الإستئنافية جـاز لرئيــس المحكمة إستثناءً إصدار الأمر بالمنع
    من السفر إذا أقتضت الضـرورة ذلك .

    مادة (401) : يبلغ الأمر القضائي بالمنع من السفر إلى الجهة التنفيذية
    المختصة وعليها سرعة العمل به وتنفيذه .

    مادة (402) : للدائن إذا كان دينه محقق الوجود وحال الأداء أو كان
    المدين نفسه أو عمله محلاً للتنفيذ المباشر ولو قبل رفع الدعوى
    الموضوعية أن يطلب من القاضي المختص إصدار أمر على عريضة بمنع المدين
    من السفر وتقدير الدين تقديراً مؤقتاً إذا لم يكن معين المقدار .

    مادة (403) : على الدائن في حكم المادة السابقة أن يرفع الدعوى
    الموضوعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر إذا لم يكن قد رفعها.

    مادة (404) : يجوز لمن صـدر لــه سند قابل للتنفيذ الجبري أن يطلب من
    قاضي التنفيذ منع المدين من السفر حتى يقوم بالتنفيذ ما لم يلغ السند
    التنفيذي وفقاً للقواعد العامة .

    مادة (405) : يستمر أمر المنع من السفر نافذاً حتى ينقضي التزام المدين
    قبل دائنه ومع ذلك يسقط الأمر في الأحوال الآتية :

    ‌أ-    إذا وافق الدائن كتابة أمام<br />
    

    القاضي على إسقاط الأمر .

    ‌ب- إذا قام المدين بتقديم كفالة مصرفية
    أو كفيل مقتدر يقبله القاضي المختص.

    ‌ج- إذا أستعمل المدين وسيلة الإيداع
    مع التخصيص .

    ‌د-    إذا لم يقم الدائن برفع الدعوى<br />
    

    خلال الثلاثة الأيام المذكورة في المادة (403) من هذا القانون .

    الفرع الثالث

    حجز مال المدين لدى الغير

    مادة (406) : يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز على
    ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون أو الحقوق الأخرى ولو
    كانت مؤجله أو معلقة على شرط ويبدأ الحجز تحفظياً وينتهي تنفيذياً
    ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديـه إلى وقت
    التقرير بما في ذمته مالم يكن موقعاً على دين بذاته ويمنع المحجوز لديه
    من الوفاء بالحق للمحجوز عليه ويلزم طالب الحجز دفع أمانة يقدرها
    القاضـي لحساب النفقات ، محسوبة على المحجوز عليه .

    مادة (407) : تتبع الأحكام الواردة في هذا الفرع على حجز الأسهم
    والسندات الأسمية وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية وحق
    صاحب رأس المال لدى العامل الذي يضارب به .

    مادة (408) : إذا كان المحجوز لديه مقيماً خارج الجمهورية وجب إعلان
    الحجز لشخصه أو في موطنه في الخارج بالأوضاع القانونية المقررة في
    البلد الذي يقيم فيه .

    مادة (409) : بعد إعلان المحجوز لديه بقرار الحجز يجب إعلان المحجوز
    عليه بنفس قرار الحجز وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان المحجوز لديه
    وإلا كانت الإجراءات اللاحقة باطلة .

    مادة (410) : لا يجوز للمحجوز لديه أن يطلب إخراجه من دعوى صحة الحجز
    التحفظي ولا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة إجراءات
    الحجز .

    مادة (411) : يجب على المحجوز لديه أن يعترف بما في ذمته للمدين
    المحجوز عليه من الحقوق المطلوب الحجز عليها خلال خمسة عشر يوماً من
    تاريخ إعلانه ولا يعفيه من ذلك أن يكون غير مدين للمحجوز عليه ، ويكون
    الإعتراف في إدارة محكمة التنفيذ وتصرف له النفقات التي أنفقها في
    الحضور إلى المحكمة للإعتراف بما في ذمته ويكون الصرف بأمـر من القاضي
    من الأمانــة التي أودعها طالب الحجز .

    مادة (412) : إذا كان الحجز لدى إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات أو
    المؤسسات العامة أو البنوك الخاصة أو البنوك التي تسهم الدولة في رأس
    مالها وتشرف على إدارتها يكتفى بإعطاء الحاجز بناءً على طلبه شهادة
    تقوم مقام الإعتراف بما في الذمة .

    مادة (413): إذا فقد المحجوز لديه أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله
    أو توفى قبل الاعتراف بما في ذمته لزم إعلان من يمثله شرعاً ولياً كان
    أو وصياً أو وارثاً أو منصوباً أو نائباً وتكليفه بالامتناع عن الوفاء
    للمدين المحجوز عليه والاعتراف بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً من
    تاريخ إعلانه وعلى طالب الحجز التقدم إلى محكمة التنفيذ بطلب ذلك.

    مادة (414) : للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته قدر ما
    أنفقه من نفقات بعد تقريرها من قاضي التنفيذ .

    مادة (415) : إذا كان الحجز على منقولات لدى المحجوز لديه بيعت
    بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة إلى حجز
    جديد .

    مادة (416) : إذا كان الحجز لدى إحدى الجهات الحكومية وجب أن يكون
    الإعلان بالحجز إلى الرئيس المباشر لتلك الجهة أو من ينوب عنه ، وإذا
    كان الحجز لدى مؤسسة مالية لها عدة فروع فلا يكون للحجز أثر إلا
    بالنسبة للفرع الذي عينه القاضي في أمر الحجز .

    مادة ( 417) : يعاقب المحجوز لديه بالعقوبة المقررة للمدين الذي يتصرف
    في المال المحجوز عليه والمنصوص عليها في المادة (424) من هذا القانون
    إذا أوفى المدين المحجوز عليه بالحق المحتجز في غير الأحوال المصرح بها
    قانوناً أو إذا لم يعترف بما في ذمته في الميعاد أو غش في إعترافه .

    الفرع الرابع

    الحجز التنفيــذي

    أولاً : أحكام عامة في الحجز التنفيذي:

    مادة (418) : لا يكون الحجز تنفيذياً إلا بسند تنفيذي قابل لإجراءات
    التنفيذ الجبري ولا يمكن مباشرة إجراءاته إلا بعد مقدمات التنفيذ مالم
    ينص القانون على غير ذلك .

    مادة (419) : يجرى الحجز على نفقة طالب الحجز إن كان قادراً عليها على
    أن ترد له من قيمة الأموال المحجوزة عند بيعها .

    مادة (420) : يجوز إجراء الحجز التنفيذي في غياب طالب الحجز إذا رأى
    قاضي التنفيذ ذلك أو عند إمتناع المحجوز عليه عن الحضور أو عند عدم
    وجوده في محل الحجز.

    مادة (421) : لا يجوز إجراء الحجز التنفيذي إلا بحضور شاهدي عدل لا
    علاقة ولا قرابة لهما بأي من طرفي التنفيذ ويجب إستدعاء الشيخ أو العدل
    أو أمين القرية أو عاقل الحارة أو شيخ السوق أو مندوب عن الغرفة
    التجارية حسب الأحوال وإذا تعذر حضور من طلب منهم أو أمتنع يكتفى
    بالشاهدين العدلين .

    مادة (422) : للمحجوز عليه أن يعترض على التنبيه والتكليف بالوفاء خلال
    مدة الإمهال بإستحضار طالب التنفيذ أمام قاضي التنفيذ . ولقاضي التنفيذ
    ان أقتضت الضرورة أن يوقف إجراءات التنفيذ بشرط الكفالة .

    مادة (423) : إذا رفض المدين أو أحد أفراد عائلته أو مستخدميه السماح
    بدخول المنزل أو محل العمل والمخزن ( المستودع ) أو نودي عليه أو على
    أفراد عائلته أو مستخدميه ولم يجب أحد أو أمتنع عن فتح الأبواب أو
    الصناديق أو الخزائن المقفلة أو ما شابهها جاز لمعاون التنفيذ بعد إذن
    قاضي التنفيذ إستعمال القوة المناسبة في خلع الأبواب وكسر الأقفال وله
    مؤقتاً القيام بختم الأبواب بالشمع الأحمر وتعتبر محجوزة من تاريخ وضع
    الختم ويكتب عليها ما يفيد حظر مس الأختام بدون إذن قاضي التنفيذ ومن
    خالف ذلك وقع تحت طائلة المسؤولية الجزائية.

    مادة (424) : مع عدم الإخلال بما نص عليه قانون الجرائم والعقوبات يجوز
    لقاضي التنفيذ الأمـر بحبس أي من الحائز أو المحجوز عليه أو المحجوز
    لديه أو الحارس القضائي إذا قام أي منهم بأي عمل من شأنه أن يؤدي إلى
    عرقلة التنفيذ مـدة لا تتجاوز ستة أشهر .

    مادة ( 425) : إذا رفض المحجوز عليه حجزاً تنفيذياً تسليم الأموال
    المحجوزة أو قام بعمل خلافاً لمقتضى الحجز، أو أخفى الأموال وكانت
    الأموال المحجوزة لا تفي بالدين جاز للقاضي أن يأمر بحبسه وفقاً لهذا
    القانون .

    ثانياً : الحجز التنفيذي على المنقول :

    مادة (426) : يجب أن يشتمل محضر الحجز على المنقول البيانات التالية :

    ‌أ- السند التنفيذي .

    ‌ب- موطن الحاجز أو مكان عمله أو تحديد موطن مختار له في دائرة
    التنفيذ .

    ‌ج- مكان الحجز .

    ‌د- الأعمال التي قام بها معاون التنفيذ وما واجهه من عقبات وما
    أتخذه بشأنها.

    ‌ه- بيان الأشياء والأموال المحجوزة من حيث النوع والصفة
    والمقدار والوزن والمقاس والقيمة على وجه التقريب .

    ‌و- تعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة .

    ‌ز- تحديد يوم البيع وساعته ومكانه .

    ‌ح- توقيع معاون التنفيذ على المحضر مع من لزم ممن ذكر في المادة
    (421) من هذا القانون .

    مادة ( 427) : على معاون التنفيذ إشهار الحجز التنفيذي على المنقولات
    في لوحة الإعلانات بالمحكمة وفي صحيفة يومية محلية واسعة الإنتشار إذا
    رأى القاضي ذلك ولمدة يومين .

    مادة ( 428) : إذا تناول الحجز مصوغات أو سبائك ذهبية أو فضية أو معادن
    نفيسة أو مجوهرات أو أحجاراً كريمة فيجب أن توزن وتعين أوصافها بدقة
    وتقدر بمعرفة خبيرين عدلين وتنقل في حرز مختوم وتودع في خزانة المحكمة
    أو في بنك مقبول .

    مادة (429) : إذا كان الحجز واقعاً على أموال في خزانة حديدية في بنك
    أو معروضة في معرض عام فعلى قاضي التنفيذ أن يعين مدير البنك أو المعرض
    حارساً عليها وعلى معاون التنفيذ تحريزها إلى أن يتمكن من فتحها وجرد
    موجوداتها وتسليمها للحارس.

    مادة (430) : يجوز حجز الغلة المتصلة بالأرض أو بالشجر أو بالمزروعات
    بمعزل عن العقار بعد إنعقادها على أن يذكر في المحضر مساحة الأرض ونوع
    المزروعات والأشجار وعددها .

    مادة (431) : يتم حجز الأوراق المالية أو التجارية إذا كانت لحاملها أو
    قابلة للتظهير وكانت في حيازة المدين بالأوضاع المقررة لحجز المنقول .

    مادة (432) : يجوز للغير أن يرفع دعوى إسترداد المنقولات المحجوزة أمام
    قاضي التنفيذ إلى ما قبل إتمام البيع ولا يترتب على رفعها وقف التنفيذ
    إلا إذا حكم قاضي التنفيذ بذلك .

    مادة (433) : يجب أن يختصم في دعوى الإسترداد الدائن الحاجز والمحجوز
    عليه والحاجزون المتدخلون وأن تشتمل صحيفتها على بيان واف بأدلة
    الملكية وأن يرفق بها جميع المستندات وإلا حكم القاضي بعدم قبولها .

    ( ثالثاً ): الحجز التنفيذي على العقار :

    مادة (434) : يجب على معاون التنفيذ الإنتقال إلى مكان العقار المراد
    الحجز عليه من طالب التنفيذ ويقوم بتحرير محضر الحجز ويجب أن يشتمل
    المحضر على وصف العقار المطلوب الحجز عليه مع بيان موقعه ومساحته
    وحدوده والمنطقة التي يقع فيها وأية بيانات أخرى تفيد في تعيينه مع وصف
    مجمل لطريقة بيعه وتحديد مكان البيع ويومه وساعته .

    مادة (435) : على معاون التنفيذ أن يخطر السجل العقاري إن وجد أو أمين
    المنطقة الذي يوجد العقار المحجوز عليه في دائرة إختصاصه بأشعار موقع
    من قاضي التنفيذ بأن العقار قد تم الحجز عليه. وذلك يوم تـحـرير محضر
    الحجـز أو في اليوم التالي على الأكثر .

    مادة (436) : على معاون التنفيذ أن يشهر الحجز على العقار في لوحة
    إعلانات المحكمة أو في صحيفة يومية محلية واسعة الإنتشار ولمدة أربعة
    أيام إذا رأى القاضي ذلك.

    مادة (437) : على معاون التنفيذ خلال الخمسة الأيام التالية لتحرير
    المحضر القيام بإعلان كل من المدين والحائز المرتهن أو المشتري أو
    الحائز نيابة عن غيره والكفيل العيني أو أي دائن له حق عيني آخر على
    العقار بصورة من محضر الحجز مع إنذاره بالوفاء من تاريخه وحتى ميعاد
    البيع.

    مادة (438) : يجب أن يشتمل الإنذار المشار إليه في المادة السابقة على
    البيانات الآتيـة :

    ‌أ- السند التنفيذي .

    ‌ب- إعلان المدين وتكليفه
    بالوفاء .

    ‌ج- بيان بالعقار محل التنفيذ
    .

    مادة (439) : بجوز للغير قبل بيع العقار المحجوز ، رفع دعوى إستحقاق
    العقار كله أو بعضه شريطة أن تتضمن الدعوى بياناً كافياً على أدلة
    الملكية مؤيدة بالمستندات وذلك في مواجهة الحاجز والمحجوز عليه والحائز
    والكفيل العيني ان وجدوا وتقضي المحكمة بوقف إجراءات بيع العقار إذا
    قبلت دعوى الإستحقاق مع إلزام المدعي بإيداع كفالة يقدرها قاضي التنفيذ

    مادة (440) : إذا رفعت دعوى الإستحقاق بعد بيع العقار المحجوز وحكم
    بإستحقاق العقار المبيع كان للراسي عليه المزاد الرجوع بالثمن الذي
    دفعه وبالتعويض إذا كان له وجه على الحاجزين والمحجوز عليه بالتضامن
    ولا يجوز أن تتضمن شروط البيع للعقار المحجوز الإعفاء من رد الثمن .

    مادة (441) : ترفع دعوى الإستحقاق سواء قبل بيع العقار أو بعده ، وكذا
    دعـوى إسترداد الثمن المرفوعة من الراسي عليه المزاد أمام قاضي التنفيذ
    وتنظر بإعتبارها من منازعات التنفيذ الموضوعية ويترتب على الحكم
    بإستحقاق العقار للمدعي إنعدام إجراءات التنفيذ .

    ( رابعـاً ) التدخل في الحجز التنفيذي :

    مادة (442) : لكل دائن بيده سند تنفيذي قابل للتنفيذ الجبري التدخل في
    الحجز التنفيذي بطلب يقدم إلى قاضي التنفيذ مرفق بالمستندات المؤيدة
    للتدخل ويصدر بقبول التدخل قرار من قاضي التنفيذ .

    مادة (443) : يتم التدخل في الحجز بطريق جرد المنقول أو بحصر وبيان
    العقار المحجوز بمحضر يبين فيـه البيانات اللازمة المنصوص عليها في هذا
    القانون وتاريخ التدخل والحاجزين السابقين وتاريخ حجوزهم والحارس (إن
    وجد) ، كما يتم بالحجز على الثمن تحت يد المعاون قبل التوزيع بطريق حجز
    ما للمدين لدى الغير ولا يكون للمتدخل في هذه الحالة إلا ما تبقى من
    الثمن بعد التوزيع .

    مادة (444) : إذا وجدت أموال أخرى لم يشملها الحجز السابق وطلب المتدخل
    حجزها يحرر بها معاون التنفيذ محضراً آخـر وعلى قاضي التنفيذ أن يأمر
    بحجزها ويعهد بحراستها إلى الحارس السابق أو إلى حارس آخر.

    مادة (445) : على معاون التنفيذ إعلان محضر الحجز بطريق التدخل خلال
    خمسة أيام على الأكثر إلى المحجوز عليه ، والحاجزين السابقين والحائز
    للعقار والكفيل العيني وكل صاحب حق عيني عليـه والحارس للأموال
    المحجوزة إذا لم يكن حاضراً وقت تحرير محضر التدخل مع تحديد مكان البيع
    ويومه وساعته أن تغير ويترتب على الإعلان قيام الحجز لمصلحة المتدخل
    وبقاؤه صحيحاً فيما لو نزل الحاجز السابق أو بطل حجزه.

    مادة (446) : إذا لم يقم الحاجز الأول بمتابعة إجراءات التنفيذ بعد مضي
    خمسة أيام من إعلانه بالتدخل بدون عذر شرعي فللمتدخل بقرار من قاضي
    التنفيذ أن يحل محل الحاجز الأول في متابعة إجراءات التنفيذ ويبلغ هذا
    الحلول إلى المحجوز عليه ، ويكون الدين قسمة الغرماء .

    مادة (447) : إذا تعلق التدخل بحجز على عقار وجب على معاون التنفيذ
    إتباع الأحكـام الخاصة بالحجز على العقار .

    الفصل الرابع

    إجــراءات البيــع

    الفرع الأول

    أحكام عامه في البيع

    مادة (448) :أ – على الدائن الحاجز أن يتقدم بطلب إصدار الأمر بالبيع
    من قاضي التنفيذ خلال خمسة أيام من تاريخ آخر إجراء في الحجز وإلاَّ
    تحمل الحاجز نفقات الحجز والحراسة القضائية من تاريخ إنتهاء الموعد
    المذكور إلى أن يتقدم بطلبه ويلزم طالب التنفيذ بتقديم أمانة يقدرها
    قاضي التنفيذ محسوبة له على المحجوز عليه.

    ب – يجب على قاضي التنفيذ أن يصدر الأمر ببيع الأموال المحجوزة عقاراً
    كانت أو منقولاً خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب من الدائن الحاجز
    .. وفي كل الأحوال يسقط الحجز إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة اشهر من
    تاريخ إيقاعه ويتحمل الحاجز تبعته مالم تكن إجراءات البيع قد توقفت
    بأمر المحكمة أو بحكم القانون.

    مادة (449) : يجب إعلان المحجوز عليه بالأمر الصادر بالبيع والمكان
    والزمان المحددين لذلك قبل ثلاثة أيام من اليوم المحدد للبيع ويتم
    البيع بالمزاد العلني ويباشر معاون التنفيذ إجراءات البيع أو أي شخص
    آخر يحدده قاضي التنفيذ في الحالات التي نص عليها هذا القانون.

    مادة (450) : يقوم معاون التنفيذ بالإعلان ويثبت حصول الإعلان بشهادة
    من معاون التنفيذ أو من جهة الإدارة التي قامت بالإعلان مصحوبة بنسخة
    من الإعلان ويثبت تعليق الإعلان بالمحكمة بذكره في سجل خاص يعد لذلك ،
    ويثبت النشر في الصحف بنسخة من الصحيفة أو شهادة من إدارة تحرير
    الصحيفة .

    مادة (451) : إذا بلغ الثمن في التقدير المبدئي للمال المحجوز خمسمائة
    ألف ريال فصاعداً فيجب الإعلان عن البيع في إحدى الصحف اليومية ، أما
    إذا كان الثمن في التقدير المبدئي أقل مما ذكر فيكتفى بالإعلان عن
    البيع في لوحة الإعلانات بالمحكمة .

    مادة (452) : بعد إعلان الأمر الصادر بالبيع إلى المحجوز عليه على
    القاضي إنتـداب خبير أو خبيرين مختصين حسب الأحوال ليقدر ثمن الأشياء
    المحجوزة تقديراً مبدئياً ويتم الإعلان عن موعد البيع باليوم والساعة
    بالمزايدة وتحديد مكانها والثمن المبدئي للأشياء المحجوزة ويلزم من
    يرغب في الدخول في المزايدة أن يدفع (10%) عشرة بالمائة من القيمة
    التقديرية للمال موضع المزايدة كضمان إلى ما قبل فتح المزاد بأربع
    وعشرين ساعة على الأقل ويرد مبلغ الضمان إلى من لم يرس عليه المزاد
    وتحسب للراسي عليه المزاد من الثمن . وإذا لم يدفع الراسي عليه المزاد
    تكملة الثمن خلال ثلاثة أيام من يوم رسو المزاد عليه أنفسخ البيع ويحفظ
    مقدم الثمن (مبلغ الضمان) في خزانة المحكمة ، ويتم الإعلان عن البيع في
    مزاد جديد بنفس الإجراءات السابقة فإذا أكتمل ثمـن البيع في المزايدة
    الثانية صودر مبلغ الضمان لصالح الخزانة العامة أما إذا نقص الثمن
    المقدم في المزايــدة الجديدة عن الثمن الأول فيكمل من المبلغ المحفوظ
    لدى خزانة المحكمة ، وما بقى منه يصادر للخزانة العامة.

    مادة (453) : إذا لم يتقدم أحد في المزايدة بعد الإعلان عنها مرة ثانية
    فللقاضي إعادة التقدير المبدئي للمال المعروض للبيع بإنقاصه بما لا
    يزيد على (5%) خمسه بالمئة من التقدير السابق . ويتم الإعلان للمرة
    الثالثة عن البيع بالمزاد بالإجراءات السابقة فإذا لم يتقدم أحد للشراء
    عن طريق المزاد فيثبت ذلك في محضر وفي هذه الحالة يقرر قاضي التنفيذ
    إلزام الحاجز أو الحاجزين بإستيفاء ديونهم عيناً من المال المحجوز بقدر
    ديونهم وبالثمن السابق المقدر بعد الإنقاص المذكور وما زاد على إستيفاء
    الديون ونفقات التنفيذ يسلم إلى المحجوز عليه .

    مادة (454) : يجوز أن يسبق البيع الإعلان عنه بإعلان القائمة المبين
    بها قيمة المال المراد بيعه وشروط البيع وكيفيته بطريق اللصق على باب
    المكان الموجود به المال وفي لوحة الإعلانات بالمحكمة وفي محل إدارة
    المديرية . ويجوز للمحكمة النشر في الصحف أو بالإذاعة طبقاً لما تراه
    المحكمة .

    مادة (455) : يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بتأجيل البيع ويجوز لمعاون
    التنفيذ كذلك أن يرجئ البيع لأسباب تسوغ ذلك يدونها في محضر البيع
    وعليه عندئذ أن يعرض الأمر فــوراً على قاضي التنفيذ ليأمر بمــا
    يــراه .

    مادة (456) : لا يجوز للقضاة الذين نظروا بأي وجه من الوجوه إجراءات
    التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ولا لمعاوني التنفيذ ولا لموظفي
    المحكمة ولا لوكلاء الخصوم أو محاميهم في مباشرة الإجراءات أو المدينين
    أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق غيرهم .

    مادة (457) :يباع المال المملوك على الشيوع بأمر من القاضي المختص
    بالمزاد العلني طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون لعدم إمكان
    قسمته بدون ضرر وتوزع حصيلة البيع على الشركاء كل بقدر حصته.

    مادة (458) : يحق لمن يملك مالاً مقرراً عليه حق ضماناً لسداد دين أن
    يطلب بيعه بالمزاد العلني طبقاً لما هو منصوص عليه بالبيع ، وتوزع
    حصيلة البيع على الدائنين كل بحسب أولويته وما يزيد يعطى للمالك.

    الفرع الثاني

    إجراءات بيع المنقول

    مادة (459) : يجري بيع المنقول في المكان الموجود فيه أو في مكان بيع
    مثله أوفي مقر المحكمة إن أمكن وذلك بناءً على قرار من قاضي التنفيذ .

    مادة (460) : إذا كانت الأموال المحجوزة قابله للتلف أو كانت البضائع
    عرضة لتقلب الأسعار جاز لقاضي التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع من ساعة
    إلى ساعة بناءً على طلب الحارس أو أي من ذوي الشأن أو من تلقاء نفسه .

    مادة (461) : إذا لم يحصل بيع المنقول في اليوم المحدد يجب إعادة اللصق
    والنشر ويعلن المحجوز عليه قبل ميعاد البيع بيوم واحد على الأقل .

    مادة (462) : إذا كان المنقول ديناً غير مستحق الأداء فيؤجل البيع إلى
    ميعاد إستحقاقه ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك .

    مادة (463) : تباع الأسهم والسندات الاسمية أو لحاملها والحصص في
    الشركات بقيمتها يوم البيع بواسطة أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارفة
    بأمر من قاضي التنفيذ بناءً على طلب من الحاجز ويحدد قاضي التنفيذ ما
    يلزم أتخاذه من إجراءات .

    مادة (464) : يكف المعاون عن البيع إذا نتج عنه مبلغ كافٍ لوفاء ديون
    الحاجزين ونفقات التنفيذ .

    مادة (465) : يجب أن يتضمن محضر البيع جميع إجراءات البيع وما واجهه
    المعاون من اعتراضات أو عقبات وما أتخذه بشأنها وحضور المحجوز عليه أو
    غيابه والثمن الذي رسا به المزاد وأسم الراسي عليه المزاد وتوقيعه ثم
    يختم بختم المحكمة ، ويعطي الراسي عليه المزاد صورة أصلية من المحضر
    بعد قيده في سجلات المحكمة .

    الفرع الثالث

    إجراءات بيع العقار

    مادة (466) : يكون الإعلان عن بيع العقار قبل اليوم المحدد لإجرائه
    بمده لا تزيد على عشرين يوماً ولا تقل عن عشرة أيام ويعين قاضي التنفيذ
    خبيرين لتقدير الثمن المبدئي قبل الإعلان بخمسة أيام على الأقل .

    مادة (467) : يجب أن يشتمل الإعلان عن بيع العقار على البيانات
    الأساسية المنصوص عليها في هذا القانون مع بيان المحكمة المختصة
    بإجراءات البيع .

    مادة (468) :يجوز لكل ذي مصلحة الأعتراض على قائمة شروط البيع قبل
    ثلاثـة أيام من إيقاع البيع وإلاَّ سقط الحق فيه ويفصل قاضي التنفيذ في
    هذا الأعتراض بحكم غير قابل للطعن .

    مادة (469) : لا تتم إجراءات البيع والمزايدة إلا بحضور قاضي التنفيذ
    وتتم المناداة بالمزايدة عن طريق معاون التنفيذ .

    مادة (470) : إذا أشتمل المزاد على عقارات وكان بعضها يكفي للوفاء بدين
    الدائنين الحاجزين ونفقات التنفيذ وجب التوقف عن بيع العقارات الأخرى .

    مادة (471) : على قاضي التنفيذ إلزام المدين المنفذ ضده بتسليم مستندات
    العقار المحجـوز قبل البيع وإذا أمتنع المدين عن تسليمها كان لحكم مرسي
    المزاد قوة ثبوتيه تحل محل مستند الملكية .

    مادة (472) : يصدر الحكم برسو المزاد بعد دفع ثمن العقار كاملاً ويكون
    بديباجة الأحكام ودون ذكر الأسباب ويجب أن يتضمن الحكم طلب الحجز وبيان
    الإجراءات التي أتبعت والإعلان عن البيع ومحضر جلسة البيع ومقدار الثمن
    المدفوع من الراسي عليه المزاد وإسم الراسي عليه المزاد وأمر المدين أو
    الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لـه في اليوم والساعة المحددين
    لذلك ولا يجوز الطعن في هذا الحكم بأي طريق .

    مادة (473) : لا يباع عقار المفلس وناقص الأهلية وفاقدها والغائب إلا
    بطريق المـــزاد العلـني وبأمر من القاضي .

    الفصل الخامس

    التوزيــــــــــــــــع

    مادة (474) : يجب على معاون التنفيذ بناءً على أمر من قاضي التنفيذ
    إيداع حصيلة التنفيذ أو البيع خزينة المحكمة أو بنك معتمد فور تحصيلها
    على أن تثبت في كشوفات تفصيلية يوقع عليها معاون التنفيذ وقاضي التنفيذ
    .

    مادة (475) : يجب على قاضي التنفيذ خصم نفقات التنفيذ من رأس الحصيلة
    ولا يعتـد بأي مبلغ أنفق ما لم يكن مثبت بمستند صحيح معمد من قاضي
    التنفيذ ويلزم تسليم النفقات لمستحقيها كاملة خلال مدة أقصاها ثلاثة
    أيام من تاريخ المطالبة .

    مادة (476) : تتحدد نفقات التنفيذ القضائية فيما يأتي :

    1- النفقات القضائية التي أنفقت في حفظ أموال المدين المحجوز عليه .

    2- النفقات التي صرفت في ترميم الأموال المحجوزة وإصلاحها .

    3- النفقات اللازمة للنقل والإنتقال وإجراءات البيع.

    4- ما أنفقه الحارس القضائي أو الحاجز في البذر والتسميد وغيره من مواد
    التخصيب ومقاومة الحشرات وأعمال الزراعة والحصاد وكذا ما صرف في تنمية
    الأموال وإدارتها إذا تعلق الحجز التنفيذي بمنشآت صناعية أو تجارية.

    مادة (477) : إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين
    الحاجزين بعد خصم النفقات وجب على قاضـي التنفيذ دفع المستحق لكل منهم
    على الفور وإرجاع ما زاد من الحصيلة إلى المديــن المحجوز عليـه ما لم
    يكن هناك حجـز آخر على الثمن .

    مادة (478) : إذا كانت حصيلة التنفيذ بعد خصم النفقات غير كافية بحقوق
    الدائنين الحاجزين أياً كانت مراكزهم ومراتبهم . وجب على القاضي
    إبلاغهم وأن يطلب منهم الإتفاق على تسوية وديــة إن أرادوا ذلك على أن
    يقدموا صيغتها موقعة منهم جميعاً خــلال خمسة أيـام من تاريخ إبلاغهم .

    مادة (479) : لكل دائن موقع على التسوية الحق في الاعتراض على صحة
    الإتفاق خلال ثلاثة أيام من تاريخ رفع التسوية إلى محكمة التنفيذ .

    مادة (480) : مع مراعاة ما ورد في القانون التجاري من أحكام خاصة وأي
    قانون آخر إذا لم يرفع أي إعتراض خلال المدة المحددة وجب على قاضي
    التنفيذ العمل على تنفيذ ما تم الإتفاق عليه في التسوية الودية خلال
    مدة أقصاها خمسة أيام تبدأ من تاريخ إنتهاء مدة الإعتراض على صحة
    الإتفاق على التسوية ولا تقبل المطالبة بما ترتبه الحقوق العينية
    التبعية وللدائنين الرجوع على المدين المنفذ ضده بعد ذلك كل فيما تبقى
    له من دين .

    مادة (481) : إذا لم يتفق الحاجزون على التسوية بعد إنتهاء المدة
    المحددة أو قدم اعتراض من أحد الحاجزين على صحة الإتفاق على التسوية
    وجب على قاضي التنفيذ البدء بالتوزيـع حسب الترتيب الآتي :

    1- ديون النفقات الشرعية إن لم تكن قد استثنيت من الحجز .

    2- أصحاب الإمتياز بالمراتب والأوضاع التي يحددها القانون .

    3- حق الدائن المرتهن من العين المرهونة .

    4- يقسم الباقي على الدائنين الحاجزين قسمة غرماء مع مراعاة ما
    يأتي :

    ‌أ- حق الحاجز السابق الذي باشر جميع إجراءات التنفيذ حتى وقت الوفاء
    يقدم على حق الحاجز المتأخر المستند على سند تنفيذي بني على إقرار أو
    نكول عن اليمين صدر أثناء إجراءات التنفيذ .

    ‌ب- تقدم ديون الحاجزين السابقين على الكف عن
    البيع على ديون الحاجزين اللاحقين للكف عن البيع.

    مادة (482) : إذا تساوت مراتب أصحاب الإمتياز وكانت الحصيلة غير كافية
    للوفاء بجميع حقوقهم فيقسم المال بينهم قسمة غرماء .

    مادة (483) : لا يرتب حق الأولوية أو الأمتياز أثره ما لم يكن مدرجاً
    ضمن سند تنفيذي ولا يقبل الاحتجاج بحق الأولوية أو الأمتياز من دائن
    أبلغ بإجراءات التنفيذ ولم يتدخل فيها .

    مادة (484) : إذا تدخل أصحاب حقوق الأولوية أو الإمتياز في إجراءات
    التنفيذ وليس لديهم سندات تنفيذية وجب أن تحفظ الأموال التي عليها حقوق
    الأولوية أو الإمتياز عيناً أو أثمانها إذا تم بيعها لحين صدور الحكم
    بشأنها مع مضمون حق الأولوية أو الإمتياز عليها من قاضي التنفيذ ، وإذا
    صدر الحكم بالحق وتقرير حق الأولوية أو الإمتياز نفذ الحكم معجلاً بقوة
    القانون دون إتباع مقدمات التنفيذ وإذا صدر الحكم برفض الحق الأصلي
    والتبعي أو التبعي فحسب تم بيع المال إن كان عيناً ثم توزيع الثمن على
    الحاجزين .

    مادة (485) : إستثناءً من القواعد العامة على أصحاب حقوق الأولوية أو
    الإمتياز التدخل في إجراءات التنفيذ فور إبلاغهم بحجز أموال المحجوز
    عليه محل حقوق الأولوية أو الإمتياز بدعوى ترفع إلى قاضي التنفيذ بالحق
    الأصلي والحق العيني التبعي (الأولوية أو الإمتياز) وتنظر وفقاً لقواعد
    إجراءات القضاء المستعجل .

    مادة (486) : إذا ثبت لدى قاضي التنفيذ أن الدائن المنفذ قد إستوفى
    مبالغ زائدة أو أكثر من حقه فيجب على القاضي إسترداد الزائد جبراً بدون
    حاجة إلى إستحصال حكم جديد.

    الباب الثالث

    التنفيذ على الدولة وأحكام أخرى

    الفصل الأول

    تنفيذ الأحكام وما في حكمها على الدولة

    مادة (487) :أ – تتبع القواعد العامة في تنفيذ الحكم الصادر على الدولة
    من حيث الشروط والإجراءات على أن يكون الإعلان إلى الجهة المحكوم عليها
    للقيام بالتنفيذ خـلال مـدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً .

    ‌ب- إذا لم تقم الجهة المعنية بالتنفيذ في الميعاد المحدد وجب على قاضي
    التنفيذ إبلاغ ذلك إلى رئيس الوزراء للأمر بتنفيذ الحكم خلال مدة
    أقصاها خمسة وأربعون يوماً .

    ‌ج- إذا مضت المدة المذكورة ولم يتم التنفيذ أصدر القاضي أمره بالتنفيذ
    طبقاً لهذا القانون فإذا كان التنفيذ يستلزم الحجز فيتم الحجز على
    حسابات الجهة المعنية المنفذ ضدها لدى البنك المركزي أو أي بنك آخر أو
    الحساب الخاص بخزينة الدولة في البنك المركزي .

    ‌د- إذا كانت المبالغ المحكوم بها على الدولة كبيرة جاز لقاضي التنفيذ
    تقسيطها على النحو الذي يراه مع إلزام الجهة المعنية المنفذ ضدها
    بالتعهد رسمياً بتخصيص الأقساط ضمن موازنتها القادمة.

    مادة (488) : إذا تعلق التنفيذ بحكم إداري صادر بإعادة موظف إلى عمله
    أو بصرف مرتبه فيعتبر الموظف معاداً إلى العمل بدرجته وكافة حقوقه من
    تاريخ اعتبار الحكم سنداً تنفيذياً وفيما يتعلق بصرف المرتب أو المعاش
    أو أي تعويض له عن حقوق سابقة للحكم قضى باستحقاقها أصدر قاضي التنفيذ
    أمراً بصرفها من الحسابات الخاصة في البنك المركزي لتلك الجهة المنفذ
    ضدها .

    مادة (489) : يعاقب كل من اعترض أو عرقل تنفيذ أي حكم صدر ضد الدولة
    بالحبس مدة لاتزيد عن سنتين .

    مادة (490) : إذا ثبت بحكم قضائي أن الحكم الصادر ضد الدولة كان نتيجة
    تواطؤ وجب إعادة أموال الدولة المستحقة جبراً دون الحاجة لإستحصال حكم
    جديد ، ويعاقب المتواطئ في الجهة المعنية مع المحكوم له بالحبس مدة
    لاتزيد عن سنتين ، وإذا ثبت أن للقاضي صلة بذلك التواطؤ عوقب بنفس
    العقوبة المذكورة مع مراعاة أحكام قانون السلطة القضائية .

    الفصل الثاني

    تنفيذ السندات التنفيذية الأجنبية

    مادة (491) : مع مراعاة المادة (494) لا يجوز تنفيذ سند تنفيذي أجنبي
    مالم يكن معتبراً من السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون .

    مادة (492) : يكون تنفيذ السند التنفيذي الأجنبي في اليمن وفقاً لأحكام
    هذا القانون بناءً على طلب يرفع إلى المحكمة المختصة بالتنفيذ .

    مادة (493) : تكون العبرة والنظر في اعتبار الحكم الأجنبي سنداً
    تنفيذيا قابلاً للتنفيذ وقت اكتسابه خاصية قوة الأمر المقضي به .

    مادة (494) : يشترط لتنفيذ السند التنفيذي الأجنبي ما يأتي :

    1- ألاَّ يخالف السند التنفيذي الأجنبي أحكام الشريعة الإسلامية
    أو الآداب العامة أو قواعد النظام العام في اليمن .

    2- أن تكون المحاكم اليمنية غير مختصة بالنزاع الذي صدر فيه السند
    التنفيذي الأجنبي وان المحكمة الأجنبية التي أصدرته مختصة به طبقاً
    لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها .

    3- أن يكون التنفيذ بنفس الشروط المقررة في ذلك البلد لتنفيذ
    السندات التنفيذية اليمنية معاملة بالمثل .

    4- أن يكون السند التنفيذي صادراً من محكمة أو هيئة قضائية مختصة وان
    يكون الحكم أو الأمر حائزاً لقوة الأمر المقضي به وفقاً لقانون ذلك
    البلد الأجنبي .

    5- أن يكون الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا
    بالحضور ومثلوا أمام تلك المحكمة تمثيلاً صحيحاً .

    6- ألاَّ يتعارض السند التنفيذي الأجنبي مع حكم سبق صدوره من
    المحاكم اليمنية.

    مادة (495) : السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في بلد أجنبي ،
    يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقـررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ
    السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في اليمن ، ويطلب الأمر
    بالتنفيذ بعريضة تقدم إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة الابتدائية التي يراد
    التنفيذ في دائرتها ، ولا يجوز الأمر به إلاَّ بعد التحقق من توافر
    الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقاً لقانون البلد الذي تم فيه ومن خلوه
    مما يخالف الآداب أو قواعد النظام العام في اليمن .

    مادة (496) : تفصل المحكمة في طلب الأمر لتنفيذ السند التنفيذي على وجه
    السرعة .

    مادة (497) : العمل بالقواعد المتقدمة لا يخل بأحكام المعاهدات
    المعقودة والتي تعقد بين اليمن وبين غيرها من الدول في هذا الشأن .

    الفصل الثالث

    في منازعات التنفيذ

    مادة (498) : جميع المنازعات المتعلقة بأصل الحق المحكوم فيه أو بصحة
    السند التنفيذي لا تعتبر من منازعات التنفيذ التي يختص بالفصل فيها
    قاضي التنفيذ .

    مادة (499) : ترفع منازعات التنفيذ الوقتية وتنظر بإجراءات القضاء
    المستعجل ولا يجوز قبول منازعات التنفيذ الوقتية بعد تمام التنفيذ ،
    أما منازعات التنفيذ الموضوعية وهي المتعلقة بالوفاء بالحق بعد صدور
    السند التنفيذي الذي قرره ، فترفع أمام قاضي التنفيذ بالإجراءات
    المعتادة لرفع الدعوى .

    مادة (500) : إذا رفعت منازعات التنفيذ من الغير فيجب اختصام جميع
    الأطراف الملتزمين في السند التنفيذي ومن وجهت إليهم إجراءات التنفيذ
    وإلاَّ حكمت محكمة التنفيذ برفضها .

    مادة (501) : للخصوم الطعن في الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ
    الموضوعية والوقتية أمام الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور
    الحكم في المنازعة وعلى محكمة الاستئناف الفصل في الطعن خلال عشرة أيام
    من تاريخ رفعه إليها ويجوز للخصوم الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم
    الاستئناف أمام المحكمة العليا وفقاً للقواعد العامة .

    مادة (502) : لا يترتب على رفع منازعة التنفيذ ولا على الطعن في الحكم
    الصادر برفضها وقف التنفيذ إلا إذا قررت محكمة الإستئناف ذلك بشرط أن
    يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وأن يطلب الأمر بوقف
    التنفيذ في عريضة الطعن . وللمحكمة أن تأمر بتقديم كفالة أو بما يضمن
    صيانة حق طالب التنفيذ .

    الفصل الرابع

    أحكام ختاميــة

    مادة (503) : يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (28) لسنة 1992م بشأن
    المرافعات والتنفيــذ المدني .

    مادة (504) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة
    الرسمية .

    صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

    بتاريخ : 6/شعبان /1423هـ

    الموافق : 12/أكتوبر/2002م

    علـي عبد الله صالح

    رئيس الجمهورية

By

قانون المرافعات اليمني الجزء الأول

قانون رقم (40) لسنة 2002م
  بشـأن المرافعات والتنفيذ المدني

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس النـــــواب .

)أصدرنا القانون الآتي نصه(

باب تمهيدي

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون المرافعات والتنفيذ المدني .

مادة (2) : يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه المادة المعاني
  المبينة قرين كل منها اينما وردت في هذا القانون مالم يقتض سياق النص
  خلاف ذلك :

1. الجمهوريــــــــــــة:
  الجمهورية اليمنية .

2. الــــــــــــــــــوزارة :
  وزارة العدل .

3. الوزيــــــــــــــــــــر :
  وزير العدل .

4. رئيس المحكمــــــــة:
  رئيس المحكمة المختصة أو من يقوم مقامه من قضاتها أو رؤساء
 الشعب أو الدوائر .

5. الشــــــــــــــــــــرع :
  أحكام الشريعة الإسلامية .

6. الخصومة القضائية :
  مجموعة من الإجراءات القضائية تبدأ بالمطالبة وتنتهي بحكم .

7. المواجهة القضائيــة :
  مبدأ قضائي شرعي مؤداه حق الخصم بان يواجه بما يطرحه خصمه ضده
 أو ما يتخذه القاضي بشأنه

8. الحكم النهائــــــــي:
  الحكم الذي لا يقبل الطعن بالطرق العادية (الاستئناف).

9. الحكم البــــــــــــات:
  الحكم الذي لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن سواء كانت
 عادية كالاستئناف أو غير عادية كالطعن بالنقض أو التماس إعادة
 النظر .

10. الحكم القطعــــــــــي:
  الحكم الذي يحسم نزاعاً موضوعياً كان أو إجرائياً .

11. المدعي بالحق الشخصي:
  المجني عليه أو ورثته الشرعيون أو من يقوم مقامه .

الفصل الثاني

سريان قانون المرافعــــــــات

والتنفيذ المدني من حيث الزمان

مادة (3) : يسري قانون المرافعات والتنفيذ المدني على ما لم يكن قد فصل
  فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به
  ويستثنى من ذلك :

1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب
  المرافعة في الخصومة وقبل البدء في إجراءات التنفيذ .

2- القوانين المنشئة أو الملغية أو المعدلة لطرق الطعن بالنسبة لما
  صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها .

3- القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ
  العمل بها .

مادة (4) : كل إجـراء تم صحيحاً في ظــل قانون معمول به يبقى صحيحاً
  ما لم ينص على غير ذلك .

مادة (5) : لا يجــري ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريــخ
  العمل بالقانون الذي استحدثها.

مادة (6) : يتم العمل لدى الجهات القضائية بالتقويم الهجري وما يقابله
  بالتقويم الميلادي .

الفصل الثالث

ولاية القاضي وحدودها

مادة (7) : يعيّن القاضي طبقاً للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية
  .

مادة (8) : يتقيد القاضي في قضائه بالقوانين النافذة ويجب عليه تطبيق
  أحكامها .

مادة (9) : يتقيد القاضي في ولايته للقضاء طبقاً لقرار تعيينه أو ندبه
  أو نقله إلاَّ ما استثني بنص خاص في هذا القانون.

مادة (10) : لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه إلاَّ ما وصل إليه عن طريق
  مجلس قضائه ، فيجب عليه أن يقضي على أساسه .

مادة (11): إذا كانت هيئة الحكم في المحكمة مشكلة من أكثر من قاضٍ وجب
  اجتماعهم لنظر الدعوى والحكم فيها، وإذا اختلف القضاة فيكون الحكم
  بالأغلبية طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون .

مادة (12) : لا يجوز للقاضي أن يفتح نزاعاً حسم بحكم قائم صدر من ذي
  ولاية قضائية أو من محكم مالم ينص القانون على خلاف ذلك .

مادة (13) :لا يجوز للقاضي أن يحكم بعد انتهاء ولايته أياً كان سببها
  فيما عدا ما سبق له حجزه من قضايا للحكم قبل صدور قرار نقله أو ندبه أو
  إحالته للتقاعد .

مادة (14) :يحظر على القاضي أن يكون مفوضاً أو محكماً في قضية منظورة
  أمام المحكمة التي يعمل بها .

مادة (15) : يترتب على مخالفة المواد (9 ، 11 ، 12 ، 13) من هذا الفصل
  انعدام العمل القضائي وكل ما يترتب عليه.

الفصل الرابع

المبادئ الحاكمة في القضاء والتقاضي

مادة (16) :المتقاضون متساوون في ممارسة حق التقاضي ويلتزم القاضي
  بإعمال مبدأ المساواة بين الخصوم في هذا الحق متقيداً في ذلك بأحكام
  الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة .

مادة (17) :حق الإدعاء والدفاع مكفولان أمام القضاء وفقاً لأحكام
  القانون .

مادة (18) : ممارسة حق التقاضي تقوم على حسن النية .

مادة (19) : يجب على القاضي المحافظة على مبدأ المواجهة أثناء التقاضي
  ويضمن احترامه بين الخصوم .

مادة (20) : يجب على القاضي الحرص على كفالة حسن سير العدالة وله في
  سبيل ذلك مراقبة الخصوم في ممارسة الإجراءات طبقاً للقانون .

مادة (21) : يتقيد القاضي في قضائه بمبدأ الحياد .

مادة (22): الأصل في التقاضي أن يكون على درجتين إلا ما استثني بنص
  القانون .

مادة (23) :أ- جلسات المحاكم علنية إلا ما استثني بنص خاص.

ب – الأصل في المرافعة الشفوية ، ويجوز أن تكون كتابية .

مادة (24) : لا يجوز للقاضي أن يمتنع عن الحكم فيما ولي فيه بدون وجه
  قانوني وإلا عد منكراً للعدالة ، ولصاحب الشأن أن يقوم بإعلان القاضي
  عن طريق مُحضر بمعرفة رئيس محكمة الاستئناف التابع لها .

مادة (25): يتمتع الأجنبي بالحماية القضائية أمام المحاكم اليمنية
  طبقاً للشريعة والقانون .

الفصل الخامس

آداب القضــــــــــــــــاء

مادة (26) : يجب على القاضي أن يسوي بين الخصمين في مجلس قضائه.

مادة (27) : لا يجوز للقاضي أن يشير إلى أحد الخصمين أو يلقنه حجه.

مادة (28) : لا يجوز للقاضي أن يلقن الشهود.

مادة (29) : لا يجوز للقاضي أثناء نظر الدعوى أن يستضيف أحد الخصمين أو
  أن يُستضاف عند أحدهما.

مادة (30) : لا يجوز للقاضي أن يقبل من أحد الخصوم هدية 0

مادة (31) : يراعي القاضي في سلوكه الآداب الرفيعة والتقاليد القضائية
  التي يتحلى بها رجال العدالة .

مادة (32) : إذا خالف القاضي أصول مهنته وآدابها أو أخل بشرفها حوكم
  جنائياً او تأديبياً طبقاً للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية
  والقوانين النافذة .

الفصل السادس

الموطن ومحل الإقامة

مادة (33) : الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويباشر فيه
  أعمال الحياة العادية ويستوفي ماله ويؤدي ما عليه ، ويكون المكان الذي
  يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة أو مهنة أو وظيفة ، موطناً لـه لإدارة
  هذه الأعمال .

مادة (34) : يجوز أن يكون للشخص الواحد في وقتٍ واحد اكثر من موطن كما
  يجوز ألاّ يكون له موطن ما .

مادة (35) :موطن القاصر ومن في حكمه هو موطن النائب عنه قانوناً ،
  ولياً أو وصياً ، وموطن التركة قبل القسمة هو آخر موطن للمتوفى عنها .

مادة (36) :موطن الشركات والجمعيات والمؤسسات القائمة أو التي في دور
  التصفية هو مركـز إدارتها الرئيسي ، ويعتبر مقر فرعها موطناً لها في
  المسائل المتعلقة به .

مادة (37) :يجوز اتخاذ موطن أو محل مختار لتنفيذ عمل قانوني معّين
  بالاتفاق مع الطرف الأخر كتابة أو بإعلانه به بوجه رسمي ويعتبر المحل
  المختار موطناً بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات
  تنفيذ الاتفاق إلا إذا أشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى
  .

مادة (38): محـل الإقامة هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة مؤقتة
  لعمل عارض أو ظرفٍ خاص .

الفصل السابع

إعـــــــــلان الأوراق

مادة (39) :كل إعلان أو استدعاء للخصوم والشهود يكون بواسطة المحضر أو
  صاحب الشأن عند الضرورة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

مادة (40):لا يجوز إجراء إعلان أو استدعاء قبل الساعة السادسة صباحاً
  وبعد الساعة السادسة مساءً ولا في أيام العطلات الرسمية إلا في حالة
  الضرورة وبأذن كتابي من رئيس المحكمة.

مادة (41) : يجب أن تشتمل الورقة المراد إعلانها على البيانات الآتية
  :-

1 – تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان .

2- أسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته وموطنه .

3- أسم المعلن إليه ولقبه ومهنته وموطنه .

4- الغرض من الإعلان .

5- اسم من سُلمت إليه الورقة المعلنة وعلاقته بالمعلن إليه وتوقيعه أو
  ختمه أو بصمته أو إثبات امتناعه وسببه .

6- توقيع المُحضر وتوقيع الشهود إن وجدوا على صورة ورقة الإعلان .

مادة (42) : يعرض المحضُر أو صاحب الشأن أوراق الإعلان على الخصم أينما
  وُجد فإن تعذر فتعرض على من ينوب عنه أو في موطنه وفي حالة الامتناع
  يعرض الأوراق بواسطة عاقـل الحارة أو القرية أو قسم الشرطة إن وجد أو
  يؤخذ إيضاح العاقل أو الإشهاد عليه .

مادة (43) : إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار له فلم يفعل
  ، أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح ، جاز إعلانه في لوحة إعلانات
  المحكمة بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار،
  وإذا ألغى الخصم موطنة الأصلي أو المختار ولم يعلم خصمه بذلك صــح
  إعلانه فيه وتُسلم الأوراق لعاقل الحارة أو القرية إن وُجـد .

مادة (44) : تسلم صور الأوراق إلى الجهات على النحو التالــي :

1- إلى الوزراء أو رؤساء المصالح أو الهيئات أو المحافظين أو من يقوم
  مقامهم حسب ما يخص أياً منهم بالنسبة للأوراق الخاصة بالدولة .

2- إلى النائب قانوناً عن الشخص المعنوي أو من يقوم مقامة قانوناً .

3- في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو رئيس مجلس
  الإدارة أو المدير أو من يقوم مقامهما قانوناً ، فإن لم يكن للشركة
  مركز إدارة، ففي موطن من سُلمت إليه الأوراق ممن سبق ذكرهم أو من ينوب
  عنها قانوناً.

4- للفرع أو الوكيل عن الشركة الأجنبية .

5- لرئيس الوحدة المختص أو من يقوم مقامه بالنسبة لأفراد القوات
  المسلحة والأمن.

6- مدير السجن بالنسبة للمسجونين.

7- للربّان بالنسبة لبحّارة السفينة أو العاملين بها .

8- للإدارة المختصة بوزارة الخارجية لتوصيلها بالطـرق الدبلوماسية
  للمعلوم محل إقامته في الخارج إذا لم يكن له في الجمهورية وكيل مفوّض
  يتسلم صورة الإعلان، ويجوز للمحكمة أن تأمر بإعلانه بأية طريقه تراها
  مناسبة .

مادة (45) : إذا كان المعلن إليه قد ترك موطنه ولم يُعرف له موطن داخل
  الجمهورية أو خارجها وجب إعلانه بالنشر في إحدى الصحف الحكومية اليومية
  ثلاث مرات متتالية على نفقة طالب الإعلان .

مادة (46) : إذا كان مكان الإعـلان خارج منطقة المحكمة تُرسل الأوراق
  إلى المحكمة التي يقع في منطقتها الإعــلان .

الفصل الثامن

بطلان الإجراءات وانعدامها

أولا : البطـــــلان

مادة (47):يقع باطلاً كل إجراء نص القانون صراحة على بطلانه.

مادة (48): يقع باطلاً كل إجراء أغفل أو جاء مخالفاً لغرض جوهري .

مادة (49) : يقع باطلاً كل إجراء مشوب بعيب لم تتحقق منه الغاية
  المطلوبة .

مادة (50) : يعتبر العمل الإجرائي منتجاً لآثاره حتى يحكم ببطلانه .

مادة (51) : لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه
  ولا الإجراءات اللاحقـة عليه التي لا تكون مبنية عليه ، أما الإجراءات
  المترتبة عليه فتبطل تبعاً لبطلانه.

مادة (52) :إذا كان البطلان راجعاً لمخالفة القواعد المتعقلة بالنظام
  العام جاز التمسك به لكل ذي مصلحة وللنيابة العامة في أي مرحلة كانت
  عليها الدعوى ويجب على المحكمة أن تقضي بـه من تلقاء نفسها .

مادة (53) :لا يجوز التمسك بالبطلان إلا ممن شُرع البطلان لمصلحته ولا
  يجوز التمسك به من الخصم الذي تسبب فيه وذلك فيما عدا الحالات المتعلقة
  بالنظام العام .

مادة (54):يزول البطلان إذا تنازل عنه من شُرع لمصلحته صراحة أو ضمناً
  فيما عدا الحالات المتعلقة بالنظام العام .

ثانياً : الانعــــــــدام

مادة (55) : الانعدام وصف قانوني يلحق العمل القضائي ويجعله مجرداً من
  جميع آثاره الشرعية والقانونية ولا يحكم به إلاَّ في الأحوال المنصوص
  عليها في هذا القانون .

مادة (56) : إذا تعلق الأنعدام بحكم قضائي أياً كانت المحكمة أو الهيئة
  التي أصدرته فلا يكون لهذا الحكم أي أثر شرعي وقانوني ، ويعتبر منعدماً
  إذا فقد أحد أركانه المنصوص عليها في المادة (217) .

مادة (57) : تتم مواجهة الحكم المنعدم أياً كانت المحكمة التي أصدرته
  بدفع أمام قاضي الموضوع أو التنفيذ أو بدعوى مبتدأه ترفع أمام المحكمة
  التي أصدرته أياً كانت درجتها وإذا كانت المحكمة الابتدائية مشكلة من
  قاضي فرد وكان الحكم صادراً منه فلذي الشأن رفع طلب إلى رئيس محكمة
  الاستئناف المختصة لتكليف قاض آخر لنظر الدعوى والفصل فيها ، وتتم
  مواجهة الحكم المنعدم إستئنافياً كان أو حكم محكمة عليا بدفع يقدم إلى
  رئيس المحكمة ليتولى إحالته إلى هيئة أخرى للنظر فيه ، فإذا ثبت لديها
  صحة الدفع بالانعدام فعليها نظر الطعن من جديد .

مادة (58) : أ – يتم تقديم الدفع بالانعدام أو رفع الدعوى به دون
  التقيد بمواعيد الطعون أو الدعاوى المنصوص عليها في هذا القانون أو
  غيره من القوانين الأخرى، ويعتبر الحكم الصادر في الدفع أو الدعوى
  بالانعدام غير قابل للطعن فيه بأي طريق أياً كانت المحكمة التي أصدرته
  .

ب- إذا قدم الدفع بالانعدام أمام قاضي التنفيذ فعليه إحالته إلى
  المحكمة المختصة أياً كانت درجتها ، وعلى المحكمة التي تنظر الدعوى أو
  الدفع بالانعدام أن تفصل فيه على وجه السرعة ، وإذا رأت أن الدفع
  بالانعدام قائم على أساس فعليها أن تأمر بوقف إجراءات التنفيذ إن كانت
  قد بدأت .

الفصل التاسع

إدارة العمل داخل المحكمة

مادة (59) : لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء
  أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو
  بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الـدرجة الرابعة وإلا كان العمل
  باطلاً .

مادة (60) : تٌنظَّم سجلات المحكمة بقرارٍ من وزير العدل .

مادة (61) : ترقم صفحات كل سجل ويصدق رئيس المحكمة في أوله وفي آخره
  وتختم كل صفحة بختم المحكمة .

مادة (62) : تعد وزارة العدل نماذج الأوراق القضائية المختلفة التي
  تستعمل أمامها وأمام المحاكم ويصدر بها وبكيفية إستعمالها وتوزيعها
  قرار من وزير العدل .

مادة (63) : على الكاتب أن يعطي من يودع مستنداتٍ ، سند إيصال
  باستلامها ، يوقعه ويختمه بختم المحكمة.

مادة (64) : يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على كافة محتويات ملف القضية
  والحصول على صورة منها عـدا الوثائق المتعلقة بالتركات المقدمة من
  الخصم فللقاضي المختص إذا رآى مصلحة للعدالة أن يأذن خطياً بتصويرها .

مادة (65) : إذا قدم الخصم أصـل ورقة أو مستند للاستدلال به في الدعوى
  فلا يجوز له سحبه إلا بأذن من القاضي المختص بعد حفظ صورة مصدق عليها
  منه في ملـف القضية ويثبت ذلك في محضر الجلسة .

مادة (66) : كل مبلغ يُدفع لصندوق المحكمة أو يودع أمانة فيه يبيَّن
  بالأرقام والأحرف في سجل خاص ، ويجب أن يُعطى لمن دفع أو أودع سند
  إيصال به موقع ممن استلمه ومختوم بختم المحكمة .

مادة (67) : يلتزم كافة العاملين بالمحاكم بالمحافظة على الأوراق
  والمستندات وملفات الدعاوى ويتم مسآلتهم مدنياً وجنائياً وتأديبياً حسب
  الأحوال عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون .

مادة (68) : يشرف رئيس المحكمة على انتظام المعاملات و العمل داخل
  المحكمة .

مادة (69) : بعد تمام الفصل في الدعوى أو في الطعن يسلم ملف القضية
  لقلم كتاب المحكمة وتحفظ ملفات القضايا في أماكن صالحة لحفظها مرتبة
  بترتيب أرقامها وتحفظ الملفات الابتدائية في المحاكم الابتدائية وملفات
  الاستئناف لدى محاكم الاستئناف وملفات الطعن بالنقض لدى المحكمة
  العليا، وترفق بالملف الابتدائي صورة من الحكم الاستئنافي وصورة من حكم
  المحكمة العليا ويؤشر بالحكم الأخير في سجل المحكمة الابتدائية ويستغنى
  عن ملفات الدعاوى وأوراقها بعد مضي ثلاثين سنة من تاريخ أخر إجراء صدر
  فيما عدا ما يأتــي :

أولاً : مستندات الخصوم المقدمة منهم فتسلم إليهم أو تحفظ في أمانات
  المحكمة حتى يصلوا لاستلامها .

ثانياً : الأحكام فإنها تؤخذ وتودع في مجلد للأحكام مرتبة ويسوغ
  الإطلاع على القضية وتسليم صور من أوراقها أثناء وجودها في الحفظ كما
  يسوغ تسليم صور بسيطة من الأحكام لمن يطلبها .

الباب الأول

الدعوى وشروط قبولها

مادة (70) : الدعوى هي الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو
  دفاع يرفعه الى القاضي للفصل فيه وفقاً للقواعد الشرعية والقانونية .

مادة (71) : يُشترط لقبول الدعوى شكلاً أن تكون قد رُفعت إلى المحكمة
  بالطريقة والإجراءات الصحيحة والمواعيد المنصوص عليها في القانون ،
  وإذا تبيَّنت المحكمة نقصاً أو بطلاناً في الإجراءات أمرت باستكمال
  الناقص أو تصحيح الباطل .

مادة (72) : تُقرر المحكمة عدم قبول الدعوى شكلاً إذا عجز الخصم عن
  استكمال الناقص أو تصحيح الإجراء الباطل في الميعاد الذي قرره القانون
  لإجرائه فيه .

مادة (73) : يُعتبر الأجنبي أهلا للتقاضي أمام محاكم الجمهورية متى
  توافرت فيه شروط الأهلية طبقاً للقانون اليمني ولو لم يكن أهلا بحسب
  قانون بلاده ، وللمحكمة أن تفرض أي ضمانات تراها لقبول أي من طلبات
  الأجنبي في الحالات التي تقتنع بوجوب قيامه بتوفيرها .

مادة (74) : لا ينتصب أحداً خصماً عن غيره بصفته ممثلاً له في الدعاوى
  التي تقام إلا بوكالة أو ولاية أو وصاية.

مادة (75) : لا تقبل أي دعوى أو طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة
  قائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من
  الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند
  النـزاع فيه .

مادة (76) : تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى أو الطلب أو الدفع إذا
  تبينت (ولو من تلقاء نفسها) أن لا صفة أو مصلحة فيها ، في أي مرحلة من
  مراحل الدعوى .

مادة (77) : لا تقبل دعوى صدر فيها حكم قائم وتعتبر هي نفس الدعوى التي
  سبق الحكم فيها إذا أتحد الخصوم بصفاتهم القانونية واتحد الموضوع وهو
  الحق المطالب به وأتحد السبب وهو العمل القانوني الذي يستند إليه
  للمطالبة بالحق ذاته كما لا تقبل الدعوى إذا وجد أي مانع قانوني آخر
  منصوص عليه في القوانين النافذة .

الباب الثاني

الاختصــــــــــاص

الفصل الأول

الاختصاص الدولي

مادة (78) : تختص المحاكم اليمنية بالدعاوى المرفوعة على اليمني ولو لم
  يكن لــه موطن أو محل إقامة في اليمن فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار
  واقع في الخارج .

مادة (79) : تختص المحاكـم اليمنية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي
  الذي له موطن أو محل إقامة في اليمن فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار
  في الخارج .

مادة (80) : تختص المحاكم اليمنية بنظر الدعــاوى المرفوعة على الأجنبي
  الذي ليس له موطن في اليمن وذلك في الحالات الآتية :

1 – إذا كان له موطن مختار في اليمن .

2 – إذا كانت الدعوى تتعلق بمال موجود في اليمن أو كانت متعلقة بالتزام
  نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه في اليمن أو كانت متعلقة بإفلاس اُشهر
  في اليمن .

3- إذا كانت الدعوى تتعلق بطلب نفقة للام أو للزوجة أو للصغير إذا
  كانوا مقيمين في اليمن

4- إذا كانت الدعوى بشأن نسب الصغير أو الولاية على نفسه متى كان
  مقيماً في اليمن .

5- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان
  القانون اليمني هو الواجب التطبيق في الدعوى .

6- إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركات وكانت التركة قد بدئ في تقسيمها في
  اليمن أو كان المورث يمنياً أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها في
  اليمن .

7- إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في اليمن .

مادة (81) : تختص المحاكم اليمنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة
  في إختصاصها طبقاً للمواد السابقة إذا قبل المدعى عليه ولايتها صراحة
  أو ضمناً .

مادة (82) : تختص المحاكم اليمنية بالفصل في المسائل الأولية والطلبات
  العارضة المرتبطة بالطلبات الأصلية إذا كانت مختصة بها .

مادة (83) : تختص المحاكم اليمنية بالأمر بالإجراءات الوقتية
  والتحفظية التي تنفذ في اليمن ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.

مادة (84) : إذا رفعت الدعوى أمام المحاكم اليمنية وهي غير مختصة
  بنظرها ولم يحضر المدعى عليه تحكم المحكمة بعدم إختصاصها من تلقاء
  نفسها .

الفصل الثاني

تقدير الدعاوى

مادة (85) : أ – تقدر قيمة المدعى به إذا كان مجهول القيمة عند رفع
  الدعوى بكل ما فيه من الأعيان والحقوق والعناء بسعر الزمان والمكان وقت
  رفع الدعـوى بمعرفة المحكمة ولها أن تستعين في تقدير ذلك بخبير.

ب – إذا كانت الدعوى غير قابلة للتقدير القيمي فتعتبر زائدة على النصاب
  الانتهائي لأختصاص المحاكم الابتدائية الذي يقبل الطعن بالإستئناف.

ج- القرار الصادر بتقدير المدعى به لا يقبل الطعن إستقلالاً بأي طريق
  من طرق الطعن .

مادة (86) : يكون الحكم الابتدائي غير قابل للإستئناف في الأحوال
  الآتية :

1- إذا كان المحكوم فيه لا يتجاوز مائة ألف ريال في
  المسائل المدنية .

2- إذا كان المحكوم فيه لا يتجاوز ثلاثمائة ألف ريال
  في المسائل التجارية .

3- إذا كان المحكوم فيه كنفقة للزوجة لا يتجاوز خمسة
  آلاف ريال .

4- إذا كان المحكوم فيه كنفقة للصغير لا يتجاوز ثلاثة
  آلاف ريال ما لم يكن النـزاع بشان النفقة متعلقاً بسبب استحقاقها فيجوز
  أستئناف الحكم الصادر فيه .

الفصل الثالث

الاختصاص بحسب نوع الدعوى

مادة (87):تختص المحكمة العليا بالفصل في الطعن بالنقض أو الإقرار في
  الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في الأحوال
  التي يحددها القانون.

مادة (88): تختص محاكم الاستئناف بالحكم في القضايا الاستئنافية التي
  تُرفع أليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية .

مادة (89) :1- تختص المحاكم الابتدائية بالحكم إبتدائياً في جميع
  الدعاوى التي ترفع إليها أيـاً كانت قيمتها أو نوعها .

2- إنشاء محكمة إبتدائية متخصصة لنظر نوع معين من الدعاوى يجعل ولايتها
  قاصرة على ذلك النوع فلا يجوز لها النظر في غيره من الدعاوى ما لم تكن
  مرتبطة بدعوى أصلية مرفوعة أمامها إرتباطاً لا يقبل التجزئة .

مادة (90) : تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها نوعياً إن تبين
  لها أنها غير مختصة وفقـاً لأحكام هذا الفصل .

مادة (91) : مع مراعاة ما ورد في قانون السلطة القضائية لا يعد توزيع
  الأختصاص بنظر القضايا بين هيئات الحكم داخل المحكمة الواحدة أو بين
  المحاكم التي من ذات الدرجة من قبيل الأختصاص النوعي المنصوص عليه في
  مواد هذا الفصل .

الفصل الرابع

الاختصاص المكاني

مادة (92) : يكون الاختصاص بحسب المكان للمحكمة التـي يقع في دائرتها
  موطن الخصم المدعى عليه أو محل إقامته المؤقتة ما لم ينص القانون على
  خلاف ذلك وإذا تعدد الخصوم المدعـى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي
  يختارها المدعي ويقع في دائرتها الموطن الأصلي لأي منهم ويُطلب الآخرون
  إليها.

مادة (93) : في المنازعات المتعلقة في العقارات يكون الأختصاص للمحكمة
  التي يقع في دائرتها العقار كله أو بعضة الأكبر قيمة .

مادة (94) : في مسائل الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به .

مادة (95) : في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه
  ، أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نُفذ كله أو بعضه في دائرتها أو
  للمحكمة التي ينص الاتفاق على التنفيذ في دائرتها.

مادة (96) : في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة
  المساكن وأجور العمل والصناع والإجراء يكون الأختصاص لمحكمة موطن
  المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها متى كان
  فيها موطن المدعي .

مادة (97):في الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص لمحكمة موطن
  المدعى عليه أو موطن المدعي .

مادة (98):فـي الدعاوى بطلب إتخاذ إجراء وقتـي يكون الإختصاص لمحكمة
  موطن المدعى عليـه أو للمحكمة التي يتم في دائرتها اتخاذ الإجراء
  الوقتي وتنظر المحاكم فـي جميع دعاوى إيجار المباني على وجه السرعة.

مادة (99) : تختص المحكمة التي تنظر الدعوى مكانياً بالفصل في الطلبات
  العارضة فيها والطلبات المرتبطة بها.

مادة (100) : إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة في الجمهورية
  ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بموجب القواعد المتقدمة يكون الإختصاص
  للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته ، فإن لم يكن
  له موطن ولا محل إقامة في الجمهورية كان الإختصاص لمحاكم العاصمة
  صنعاء.

مادة (101) : يجوز الإتفاق بين الخصمين مقدماً على اختصاص محكمة معينة
  ، كما يجوز أثناء نظر الدعوى أن يتفق الخصوم جميعاً على إحالة الدعوى
  إلى محكمة أخرى ، فتقرر المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إحالتها إليها
  مع مراعاة الإختصاص النوعي للمحاكم ويجب على المحكمة المحال إليها
  الدعوى أن تفصل فيها .

الفصل الخامس

نقل الدعوى وتعيين المرجع

مادة (102) : يجوز نقل الدعوى من المحكمة التي تنظرها إلى محكمة أخرى
  مماثلة لها إذا تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية بناءً على طلب أحد
  الخصوم أو بطلب من النيابة العامة إذا كان في نظر الدعوى أمامها ما
  يخشى معه الإخلال بالأمن وتقرر الدائرة المختصة بالمحكمة العليا نقل
  الدعـوى وتعيين المحكمة الأخـرى إذا تحققت المصلحة .
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

By

قانون الجنسية اليمنية

قــرار جمهوري بقانون رقم (6) لسنة 1990م
بشــأن جنسية يمنية

باسم الشعب:-
رئيس مجلس الرئاسة:-
– بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
-وعلى دستور الجمهورية اليمنيــة.
و بعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المــادة(1): ا: يسمى هذا القانون (قانون الجنسية اليمنية) .
ب: يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك .
1- اليمني: الشخص الذي يتمتع بالجنسية اليمنية .
2- الاجنبي: غير المتمتع بالجنسية المذكورة .
3- الرشد: ثمانية عشر سنه كاملة حسب التقويم الميلادي .
4- الوزير: وزير الداخلية .
5- الجنسية اليمنية: جنسية الجمهورية اليمنية .

الفصل الثاني: أسباب كسب الجنسية
المــادة(2): اليمنيون هم:
المتوطنون في اليمن الذين مضت على اقامتهم العادية فيه خمسون سنه ميلادية على الاقل عند نفاذ هذا القانون وتعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع والزوجة متى كانت لديهم نية التوطن .

المــادة(3): يتمتع بالجنسية اليمنية: –
ا: من ولد لاب متمتع بهذه الجنسية .
ب: من ولد في اليمن من ام تحمل هذه الجنسية واب مجهول الجنسية او لا جنسية له .
ج: من ولد في اليمن من ام تحمل هذه الجنسية ولم تثبت نسبته الى ابية قانونا .
د: من ولد في اليمن من والدين مجهولين ويعتبر المولود الذي يعثر عليه في اليمن مولودا فيها مالم يقم الدليل على خلاف ذلك .
هـ: من كان يحمل الجنسية اليمنية من المغتربين حين مغادرته اراضي الوطن ولم يتخلى عن هذه الجنسية وفقا للقانون وبناء على طلب صريح منه ولو اكتسب جنسية البلاد التي يقطنها بمفروض قوانينها .

المــادة(4): يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير منح الجنسية اليمنية في اي من الحالات التالية: –
ا: من ولد في الخارج من ام تحمل هذه الجنسية واب مجهول الجنسية او لا جنسية له وذلك بشرط ان يكون قد جعل اقامته العادية بصفة مشروعة في اليمن مدة عشر سنوات متتاليات على الاقل سابقة على بلوغه سن الرشد وان يكون طلب اختياره الجنسية اليمنية قد قدم خلال سنه من تاريخ بلوغه سن الرشد .
ب: من ولد في اليمن لابوين اجنبيين واقام فيها حتى بلوغه سن الرشد وكان ملما باللغة العربية سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع وكان محمود السيره والسمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالنظام العام والآداب العامة الا اذا كان قد رد اليه اعتباره وبشرط ان يقدم طلبا لدخول الجنسية اليمنية خلال سنه من تاريخ بلوغه سن الرشد .
ج: من ولد في اليمن لاب اجنبي ولد ايضا فيه .
د: من يكون قد ادى للدولة او للامة العربية خدمة جليلة .
هـ: من ينتمي الى الاصل اليمنى متى تقدم بطلب الحصول على الجنسية اليمنية بعد خمس سنوات من جعل اقامته فيها بشرط ثبوت اقامة جده الاقرب لابيه في اليمن وتنازله عن اتصافه باية جنسية اخرى عند منحه الجنسية .

المــادة(5): يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير منح الجنسية اليمنية للعربي وللاجنبي المسلم الذي لا تنطبق عليه احكام المادة السابقة وذلك متى توافرت في شانه الشروط الآتية: –
1- ان يكون بالغا سن الرشد .
2- ان تكون اقامته العادية في الجمهورية بطريقة مشروعة لمدة عشر سنوات متتاليات .
3- ان يكون حسن السلوك محمود السيرة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالنظام العام والآداب العامة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
4- ان يكون له وسيلة مشروعة لكسب العيش .
5- ا ن يكون ملما باللغة العربية,
6- ان يكون ذا كفاءة تحتاج اليها البلاد ويجوز في هذه الحالة اعفاءه من شرط الالمام باللغة العربية .

المــادة(6): تخفض المدة المنصوص عليها في البند (2) من المادة السابقة الى خمس سنوات متتاليات بالنسبة الى الاجنبي الذي يحصل على اذن من الوزير بالتوطن في اليمن بقصد التجنس لضرورات ملحة ويشترط اقامته هذه المدة فعلا في اليمن بعد الاذن وتقديمه طلب التجنس خلال الثلاثة شهور التالية لانقضاء المدة المذكورة واذا مات الماذون له قبل منحه الجنسية اليمنية جاز لزوجته ولاودلاه القصر الذين كانوا موجودين معه وقت صدور الاذن واستمروا مقيمين معه الى وقت وفاته ان ينتفعوا بالاقامة وبالمدة التي يكون المتوفي قد اقامها في اليمن .

المــادة(7): يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير تحديد العدد المسموح بترشيحهم لحمل الجنسية اليمنية سنويا .

المــادة(8): تشكل بقرار من الوزير لجنة تكون مهمتها ترشيح من ترى منحهم شهادات التجنس في حدود العدد المسموح به سنويا .

المــادة(9): لا تكتسب زوجة المتجنس الجنسية اليمنية بطريقة التبعية لزوجها الا اذا طلبت ذلك ونشر طلبها في احدى الصحف المحلية واستمرت الزوجية قائمة لمدة اربع سنوات من تاريخ هذا الطلب ولم يعترض الوزير على ذلك خلال المدة المذكورة اما الاولاد القصر للمتجنس المذكور فيكتسبون الجنسية اليمنية بطريق التبعية لابيهم اذا كانت اقامتهم العادية مع ابيهم في اليمن ولهم ان يقروا اختيار جنسيتهم الاصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد شريطة الايفاء بما خسرته الدولة عليهم من نفقات في سبيل نشاتهم وتعليمهم .

المــادة(10): المراة اليمنية التي تتزوج من اجنبي مسلم تحتفظ بالجنسية اليمنية الا اذا رغبت في التخلي عن جنسيتها واثبتت هذه الرغبة عند الزواج او اثناء قيام الزوجية وكان قانون بلد زوجها يدخلها في جنسيته .
واذا كان عقد زواج هذه المراة باطلا شرعا فانها تظل محتفظة بالجنسية اليمنية .

المــادة(11): المراة الاجنبية التي تتزوج شرعا من يمني تدخل في جنسيته متى توافرت الشروط الآتية: –
ا: تقديم طلب بذلك الى الوزير .
ب: مرور اربع سنوات على الاقل من تاريخ الزواج .
ج: الا يعترض الوزير بقرار مسبب خلال مدة الاربع السنوات المذكورة على دخولها في الجنسية اليمنية ويحق للزوج تقديم اعتراضه في هذا الخصوص الى الوزير خلال المدة ذاتها .

المــادة(12): لا يترتب على تجنس اليمني بجنسية اجنبية متى اذن له في ذلك ان تفقد زوجته اليمنية الجنسية اليمنية الا اذا اعلنت عن رغبتها في اكتساب جنسية زوجها الجديدة، اما الاولاد القصر فلا يفقدون الجنسية اليمنية اذا كانوا يدخلون في جنسية ابيهم الجديدة بطريق التبعية .

المــادة(13): المراة التي اكتسبت الجنسية اليمنية بطريق التبعية لزوجها استنادا الى المادة (11) من هذا القانون لا تفقد هذه الجنسية لمجرد انتهاء الزوجية بشرط ان يكون قد مر على قيام الزوجية المذكورة اربع سنوات على الاقل منذ اكتسابها الجنسية اليمنية .

المــادة(14): للمراة اليمنية التي فقدت الجنسية اليمنية طبقا لاحكام المادتين (12،10) من هذا القانون ان تسترد هذه الجنسية عند انتهاء الزوجية اذا طلبت هذه الاسترداد .

المــادة(15): لليمني الذي يتجنس بجنسية اجنبية وكان قد تخلى عن جنسيته الاصلية ان يسترد الجنسية اليمنية اذا طلب ذلك كتابيا .

المــادة(16): يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير ان ترد الجنسية اليمنية الى من سحبت منه استنادا لاحكام المواد (21،19،18) من هذا القانون .

الفصل الثالث: سحب الجنسية
المــادة(17): الجنسية اليمنية لا يجوز اسقاطها عن يمني اطلاقا طبقا للدستور، ولكن يجوز سحبها ممن اكتسبها وفقا للاحكام المبينة في هذا القانون .

المــادة(18): يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير سحب الجنسية اليمنية ممن اكتسبها وذلك خلال الخمس السنوات التالية لهذا الاكتساب متى توافرت حالة من الحالات الآتية: –
ا: اذا حكم عليه بعقوبة جنائية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالنظام العام والآداب العامة ولم يكن قد رد اليه اعتبارة .
ب: اذا انقطع عن الاقامة في اليمن مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بدون عذر يقبله الوزير .
ج: اذا كان اكتساب الجنسية اليمنية بناء على اقوال او وقائع غير صحيحة وفي هذه الحالة يكون سحب الجنسية المذكورة في اي وقت متى ثبت ذلك .
د: اذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شانها تقويض النظام السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي في البلاد او على انتمائه الى هيئة سياسية اجنبية او على قيامه بمحاولة القيام باي عمل يعد خطر على امن الدولة وسلامة الوطن .
هـ: اذا دخل في جنسية اجنبية بدون الحصول على الاذن المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون .

المــادة(19): يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير سحب الجنسية ممن اكتسبها وذلك اذا توافر سبب من الاسباب الآتية: –
ا: اذا قبل دخول الخدمة العسكرية لاحدى الدول الاجنبية دون ترخيص سابق من الجهات اليمنية المختصة .
ب: اذا عمل لمصلحة دولة او حكومة اجنبية وهي في حالة حرب على اليمن او كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها .
ج: اذا قبل العمل في الخارج (وظيفة) لدى حكومة اجنبية او هيئة دولية او اجنبية وبقى فيها بالرغم من الامر الصادر اليه من حكومة اليمن بتركها .
د: اذا صدر حكم نهائي بادانته في جرائم تمس ولائه للبلاد او تتضمن خيانته لها .

المــادة(20): لا تسري احكام المادتين السابقتين في شان من يتمتع بالجنسية اليمنية استنادا الى احكام المواد (15،14،3،2) من هذا القانون .

المــادة(21): يترتب على سحب الجنسية اليمنية ممن اكتسبها زوال هذه الجنسية عن هذا الشخص وحده الا اذا نص السحب على زوالها ايضا عمن يكون قد اكتسبها معه بطريقة التبعية .

الفصل الرابع: أحكام عامـة
المــادة(22): مع مراعاة الاحوال التي يدخل فيها اليمني في جنسية اجنبية بطريق التبعية طبقا لاحكام هذا القانون لا يجوز لمن يحمل الجنسية اليمنية ان يتجنس بجنسية اجنبية قبل الحصول على اذن بذلك من الوزير .
واذا دخل يمني في جنسية اجنبية على خلاف احكام الفقرة السابقة فانه يظل معاملا على اساس انه يحمل الجنسية اليمنية من جميع الوجوه .

المــادة(23): الاجنبي المسلم الذي اكتسب الجنسية اليمنية عملا باحكام المواد (11 . 9 . 6 . 5 . 4) من هذا القانون لا يكون له حق مباشرة الحقوق السياسية المقررة لليمنيين قبل انقضاء خمس عشر سنه من تاريخ كسبه للجنسية المذكورة كما لا يجوز انتخابه او تعيينه في اية هيئة نيابية قبل مضي المدة المذكورة من التاريخ المذكور .

المــادة(24): جميع الاحكام التي تصدر في مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة وينشر منطوقها في الجريدة الرسمية .

المــادة(25): يعمل باحكام جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي ابرمت او تبرم بين اليمن والدول الاجنبية في مسائل الجنسية بعد مصادقة مجلس النواب .

المــادة(26): جميع القرارات الخاصة بكسب الجنسية اليمنية او سحبها او باستردادها استنادا لاحكام هذا القانون تحدث اثرها من تاريخ صدورها ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويجب نشرها في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ولا يمس ذلك كله حقوق حسني النية من الغير .

المــادة(27): عبء الاثبات يقع على من يدعي بانه داخل في الجنسية اليمنية او يدفع بانه غير داخل فيها .

المــادة(28): لا يترتب اثرا للزوجية في كسب الجنسية او فقدها الا اذا اثبتت الزوجية في وثيقة شرعية تصدر من الجهة المختصة .

المــادة(29): الاقرارات واعلانات الاختيار والاوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون يجب ان يقدم الى الوزير وذلك بتسليمها بموجب ايصال الى الموظف المختص في مصلحة الجوازات والجنسية في المحافظة التابع لها محل اقامة صاحب الشان وفي الخارج تسلم الى الممثلين السياسيين او الى قناصلها .
ويجوز بقرار من الوزير ان يرخص لاي موظف آخر في تسلم هذه الاقرارات والاعلانات والاوراق والطلبات .

المــادة(30): يعطي الوزير لكل من اكتسب الجنسية اليمنية شهادة بالجنسية اليمنية مقابل رسم يحدده الوزير بقرار يصدر منه ويكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من الوزير ويجب ان تعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنه على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر امتناع الوزير عن اعطائها في هذا الميعاد رفضا للطلب .
وتشكل بقرار من الوزير لجان لاثبات الجنسية اليمنية لذوي الشان ولهذه اللجان ان تستعين في اداء مهامها بكافة طرق الاثبات .

المــادة(31): يتولى القضاء النظر في منازعات الجنسية الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون .

المــادة(32): مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد تنص عليها قوانين اخرى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد عن سنتين او بغرامة لا تزيد عن عشرين الف ريال كل من ابدى امام السلطات المختصة اقوالا كاذبة بقصد اثبات الجنسية له او لغيره او بقصد نفيها عنه او عن غيره او قدم اليها اوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك .

المــادة(33): يصدر الوزير القرارات واللوائح التنظيمية واللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك بما لا يتعارض مع الاحكام الواردة فيه .

المــادة(34): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد