الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة بصفتها قيمة على نجلها … قد تمسكت في دفاعها بصحيفة الاستئناف برفض الدعوى بإنهاء عقد إيجار شقة النزاع المؤرخ ٥ / ١١ / ١٩٦٤ استناداً إلى أحقية نجلها المذكور في امتداد ذلك العقد إليه لإقامته مع والده – المستأجر الأصلي – إقامة حكمية بها ، إذ إن انقطاعه عنها إنما هو انقطاع عارض شرعي وأدبى أملته انفصام عرى الزوجية بينها وبين والده بالطلاق الحاصل في ٧ / ٩ / ١٩٨٨ واضطرارها لترك تلك الشقة والانتقال لمسكن آخر واصطحابها نجلها المذكور لاحتياجه لرعايتها لإصابته بعيب خلقي وإعاقة ذهنية منذ ولادته أدت إلى إعاقة حركته وملازمته الفراش وفقده الأهلية وتوقيع الحجر عليه وبمجرد زوال ذلك العارض بوفاة الوالد عادت بنجلها المذكور إلى عين التداعي ، ومن ثم فلا يعد متخلياً عنها ، وعززت هذا الدفاع بتقديم عدد من المستندات منها تقرير طبي مؤرخ ٨ / ١٠ / … صادر عن مستشفى القوات المسلحة بالمعادي ” قسم الأطفال ” يفيد إصابة نجلها الطاعن بتخلف عقلي ودرجة ذكائه ٤٥% ، وتقرير طبي صادر عن المجلس الطبي العسكري العام مؤرخ ١ / ٦ / ١٩٨٥ يفيد أحقيته في اقتضاء معاش مدى الحياة وشهادة صادرة عن نيابة الدقي لشئون الأسرة ” مال ” تفيد توقيع الحجر على الطاعن وتعيينها قيماً عليه بلا أجر في القضية … بتاريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠١١ ، بيد أن الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ ٥ / ١١ / ١٩٦٤ والتسليم على سند من عدم توافر شروط الامتداد القانوني في حق الطاعن لعدم إقامته مع مورثه حتى وفاته بشقة النزاع اطمئناناً منه لما جاء بأقوال شاهدي المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة من أن مورث الطاعن كان يقيم بتلك الشقة مع أسرته إلى أن قام بتطليق زوجته ” المطعون ضدها الثالثة ” وأقام بمفرده بها حتى وفاته ، وعقب ذلك بفترة وجيزة عادت ونجلها الطاعن للإقامة بها ، وما أضافه الحكم المطعون فيه من أن الثابت من تقرير الخبير أن الطاعن ووالدته المطعون ضدها الثالثة قد تركا عين النزاع منذ أكثر من عشرين سنة إثر طلاق الأخيرة واصطحابها نجلها المذكور لمرضه وحاجته لرعايتها بعد أن خلت الأوراق مما يفيد تردده على تلك العين حال حياة المورث ورتب الحكم على ذلك تخلى الطاعن نهائياً عن الإقامة بعين التداعى حال حياة والده المستأجر الأصلى واتخاذه من مسكن والدته الكائن خارجها مسكناً له معتداً في ذلك التخلي بإرادة المذكور في إحداث أثرها القانوني رغم كونه عديم الأهلية منذ الميلاد على النحو سالف الذكر ، وإذ كان هذا الذى أورده الحكم لا يصلح رداً على الدفاع الجوهرى للطاعنة بصفتها آنف البيان ، ملتفتاً عن مستنداتها وبحث دلالتها حول مدى توافر شروط الإقامة الحكمية للطاعن المذكور بشقة التداعى مع والده وقت الوفاة وانتفاء أهلية الأداء لديه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد جره هذا الخطأ إلى القصور في التسبيب مما يوجب نقضه .

الطعن رقم ١٣٨٨ لسنة ٨٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عقود الإيجار القائمة وقت العمل بقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ الناشئة عن ورثة المستأجرين الأصليين أو ورثة ورثتهم

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقضي بعدم دستوريته ( بخلاف الفقرة الأولى ) هو ما دعا المشرع لإصدار القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان المستأجر أصلياً أم وارثاً للمستأجر فقصر هذا الحق على زوجة المستأجر أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ، ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ تاريخ العمل بالقانون فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن ورثة المستأجرين الأصليين أو ورثة ورثتهم وقسم هذه العلاقة إلى فئتين : فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من الحكم الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارثاً غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلى وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام ، فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة ، أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تتجاوز قرابتهم الدرجة الثانية وكذلك ورثة المستأجر الأصلى فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون بالنظام الجديد لتوريث حق الإجارة ، ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالف البيان وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المحكوم بعدم دستوريته ، لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية

الطعن رقم ١٧٧٣٦ لسنة ٨٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٩
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن

أرست محكمة النقض مبدأ قضائيًا هامًا يقضي بأن توقيع أحد الورثة على عقد إيجار لاحق أو تنازل عن الرخصة لا يُعتد به في مواجهة باقي الورثة إذا لم يكونوا طرفًا في هذه التصرفات، وأكدت أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار لا يُفترض قصره على أحد الورثة دون سند قانوني صريح. جاء ذلك في الطعن رقم 14448 لسنة 77 قضائية، والذي انتهت فيه المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، مما حال دون الفصل في الموضوع.

إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على سند من أن عقد إيجار المستأجر الأصلي المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ امتد عقب وفاته لزوجته ” المطعون ضدها الثالثة ” وأنها تنازلت عنه ضمنياً بقبولها تحرير عقد إيجار جديد بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٦ مع المالك الجديد للعقار وبتوقيعها كشاهدة على عقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٧ الصادر منه لنجلها ” المطعون ضده الأول ” وبتنازلها عن رخصة المقهى لنجليها ” المطعون ضدهما الأول والثاني ” بالتنازل الموثق بمصلحة الشهر العقاري برقم … لسنة ٢٠٠١ توثيق الأقصر النموذجي ، بيد أن الحكم المطعون فيه لم يبين المصدر الذى استظهر منه أن عقد ايجار المستأجر الأصلي المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ قد امتد بوفاته إلى زوجته فقط دون باقي ورثته ، والتفت عن إقرارها أمام الخبير المنتدب من قبل محكمة أول درجة من أنها وقعت على عقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٦ بوصفها نائبة عن ورثة المستأجر الأصلي ، وخالف الثابت بذلك العقد من أنه امتداد لعقد الإيجار الأصلي المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ خاصة وأن تحرير المالك الجديد للعقار عقد إيجار جديد للمطعون ضدها الثالثة بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٦ ثم عقد إيجار آخر للمطعون ضده الأول بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٧ لا يترتب عليه إنهاء عقد إيجار المستأجر الأصلي المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ وليس من شأنه أن يضفى عليهما وحدهما صفة المستفيدين من الامتداد القانوني لذلك العقد دون غيرهم من الورثة الوارد ذكرهم بإشهاد وراثة مورثهم الأصلي رقم … لسنة ١٩٨١ وراثات نيابة الأقصر للأحوال الشخصية ” نفس ” ومن بينهم الطاعنتان المحاج به أمام محكمة أول درجة منهما ، فضلاً عن أن توقيع المطعون ضدها الثالثة كشاهدة على عقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٧ الصادر للمطعون ضده الأول والذى اعتبره الحكم المطعون فيه تنازلاً منها عن عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ لا يسرى في مواجهة الطاعنتين ولا تحاجان به مادام أنهما ليستا طرفاً فيه لا سيما وأن الثابت به أنه امتداد لعقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٦ المدون به أنه امتداد لعقد الإيجار المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ ، كما أن تغيير رخصة المقهى محل النزاع باسم المطعون ضدهما الأول والثاني لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم التنازل عن الإيجار ، فإنه يكون للطاعنتين المنازعة حول مدى استمرار عقد إيجار مورثهما الأخير سالف الذكر لصالحهما ، ومن ثم يتوافر في حقهما الصفة في إقامة الدعوى المبتدأة بطلب أحقيتهما في نصيبهما الشرعي فيما تغله مقهى التداعي من مقابل حق الانتفاع ، وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى قضائه آنف الذكر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما جره إلى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وقد حجبه ذلك عن التصدي للفصل في الموضوع بما يوجب نقضه .

الطعن رقم ١٤٤٤٨ لسنة ٧٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٩

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

“المالك على الشيوع ومدة عقد الإيجار: متى يسري العقد ومتى يُختصر؟”

هل يجوز للمالك على الشيوع أن يؤجر وحده؟ وهل العقد يسري بكامل مدته؟ شاهد هذا الفيديو مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، لتعرف متى يكون عقد الإيجار ملزمًا ومتى يُختصر إلى ثلاث سنوات فقط.

في هذا الفيديو القانوني الهام، يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في مجال الإيجارات وهي إيجار المال الشائع، وخصوصًا الحالات التي يقوم فيها أحد الشركاء في الملكية (المالك على الشيوع) بإبرام عقد إيجار بمفرده.

يتناول الفيديو عددًا من النقاط المحورية:

ما هو المال الشائع؟ وما المقصود بالمالك على الشيوع؟

متى يجوز للمالك على الشيوع أن يبرم عقد إيجار دون موافقة باقي الشركاء؟

ما هو أثر الإيجار الصادر من صاحب الأغلبية؟

متى تكون مدة عقد الإيجار ملزمة؟ وهل يمكن أن تُختصر إلى ثلاث سنوات أو أقل؟

الفرق بين الإيجار بتوكيل خاص والإيجار بتوكيل عام.

موقف القانون إذا اعترض أحد الشركاء بعد تحرير العقد.

أثر القسمة أو البيع بالمزاد على مصير عقد الإيجار.

الفيديو يوضح كل حالة بالتفصيل، ويقدم نصائح عملية للمؤجرين والمستأجرين لضمان حماية حقوقهم، وتفادي الوقوع في مشكلات قانونية مستقبلًا.

شاهد الفيديو الآن لتفهم متى يسري عقد الإيجار بكامل مدته، ومتى يُقيد بحد أقصى ثلاث سنوات، ولماذا يعتبر فهم هذه التفاصيل ضروريًا سواء كنت مالكًا أو مستأجرًا.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

القيود القانونية على مدة عقد الإيجار عند التأجير من غير المالك المباشر (الولي – الوصي – القيم – الحارس – الوكيل)

ما المدة القانونية لعقد الإيجار عند التأجير من الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الزوج؟ المستشار أشرف مشرف يشرح القواعد القانونية التي تحكم مدد الإيجار عند التصرف نيابةً عن المالك، وفقًا للقانون المدني المصري وقانون الولاية على المال.

ما المدة القانونية لعقد الإيجار إذا لم يكن المؤجِّر هو المالك المباشر للعقار؟
سؤال تكرر كثيرًا في الواقع العملي، سواء أمام جهات التعاقد أو في ساحات القضاء، والإجابة عليه تتوقف على صفة من يُبرم العقد نيابةً عن المالك.

في هذا الفيديو القانوني المتخصص، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا مفصلًا لكافة الحالات التي يتم فيها تأجير العقارات بواسطة أحد الأشخاص ممن لا يملكون الملكية الكاملة، ولكن يباشرون الإدارة أو التصرف نيابةً عن الغير، مثل:

الولي على مال القاصر

الوصي بموجب حكم من المحكمة

القيم على فاقد أو ناقص الأهلية

الحارس القضائي المفروض لإدارة العقار

الوكيل سواء كان بموجب توكيل رسمي أو تصرف ضمنيًا

الزوج أو الزوجة في حالة التعاقد دون وكالة رسمية

النائب عن المالك بأي صفة قانونية أو اتفاقية

ويشرح الفيديو كيف فرّق القانون المدني المصري – خاصة المادة 559 – بين من له حق الإدارة ومن له حق التصرف، ويحدد متى يُعتد بالإيجار الممتد لأكثر من ثلاث سنوات، ومتى يُرد إلى ثلاث سنوات فقط، ومتى يُجاز بقرار قضائي.

كما يتناول أحكام قانون الولاية على المال، ويوضح الفروق الدقيقة بين صلاحيات الولي والوصي والقيم والحارس القضائي، ومدى التزامهم بحدود معينة في مدد الإيجار، ومتى يكون تدخل المحكمة لازمًا لإجازة العقد.

المحتوى موجّه للمحامين، والمهتمين بالاستثمار العقاري، وأولياء الأمور، وممثلي القُصّر، وكل من يدير أموالًا ليست مملوكة له بالكامل.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر: بين أحكام القانون القديم والقانون المدني الجديد

يتناول هذا الفيديو شرحًا قانونيًا مبسطًا لمسألة امتداد عقد الإيجار لورثة المستأجر، ويوضح الفرق بين أحكام القانون القديم والقانون المدني الجديد، من حيث شروط الإقامة، درجة القرابة، وطبيعة الامتداد سواء كان قانونيًا أو تعاقديًا، وفقًا لما استقر عليه القانون المصري.

يتناول هذا الفيديو شرحًا دقيقًا ووافيًا لإحدى أكثر المسائل القانونية تعقيدًا في الواقع المصري، وهي:
هل يمتد عقد الإيجار إلى ورثة المستأجر بعد وفاته؟
وما الفرق الجوهري بين ما تقرره قوانين الإيجارات الاستثنائية (المعروفة بالقانون القديم)، وما ينص عليه القانون المدني (القانون الجديد)؟

المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، يشرح في هذا التسجيل التحليلي خلفيات هذه المسألة، ويقدّم رؤية قانونية قائمة على النصوص، والسوابق، والتطبيق العملي في المحاكم، موضحًا:

تطور التنظيم القانوني لعقود الإيجار في مصر منذ صدور القانون المدني سنة 1948.

كيف ألغى قانون تنظيم الأماكن لسنة 1947 تطبيق أحكام القانون المدني على إيجار الوحدات السكنية.

كيف خرجت الإيجارات الزراعية بدورها من القانون المدني في الخمسينات ثم عادت إليه لاحقًا.

متى بدأ العمل بقانون الإيجار الجديد؟ وما الذي تغير في العلاقة بين المؤجر والمستأجر؟

الفرق الجوهري بين الامتداد القانوني في القانون القديم، والامتداد التعاقدي في القانون الجديد.

من هم الورثة الذين يحق لهم الاستمرار في الشقة وفقًا للقانون الاستثنائي؟

ما هو شرط الإقامة؟ وهل يشترطه القانون المدني؟

هل يمكن أن يمتد العقد لحفيد؟ وهل يختلف الوضع إذا لم يكن من الدرجة الأولى؟

هذا الفيديو موجه لكل من:

يرغب في فهم الفروق الدقيقة بين نظامي الإيجار في مصر.

يواجه نزاعًا حول بقاء الورثة في الشقة بعد وفاة المستأجر الأصلي.

يحتاج إلى تثقيف قانوني واضح حول حقوق وواجبات الطرفين في عقد الإيجار.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

كيف تكتب مدة عقد الإيجار بطريقة صحيحة؟ الأخطاء الشائعة التي تهدد المستأجرين

شرح قانوني مفصل للمستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول كيفية كتابة مدة عقد الإيجار بشكل صحيح بعد صدور قانون 4 لسنة 1996، وتحذير من الأخطاء الشائعة مثل كلمة “مشاهرة”، والعقود المبرمة مع وكيل المالك، مع تقديم حلول عملية وآمنة.

في هذا الفيديو الهام، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا قانونيًا وعمليًا دقيقًا لمسألة المدد التي تُكتب في عقود إيجار الأماكن، وهي من أكثر النقاط التي تُثار حولها المنازعات أمام القضاء، وتُسبب إرباكًا كبيرًا للمتعاقدين.

يعرض الفيديو تطور مفهوم المدة في عقود الإيجار بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 1996، ويوضح الفروق الجوهرية بين النظام القديم الذي كان يمنح العقود امتدادًا قانونيًا تلقائيًا، والنظام الجديد الذي خضع كليًا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين.

يتناول الفيديو المحاور الآتية:

ما معنى كلمة “مشاهرة”؟ وهل ما زال لها قيمة قانونية بعد قانون 4 لسنة 1996؟

كيف يمكن أن تؤدي كلمة “مشاهرة” إلى طرد المستأجر رغم وجود نية للبقاء؟

ما الفرق بين توقيع العقد مع المالك الأصلي أو مع وكيله؟ وما أثر ذلك على مدة العقد؟

ما هي أقصى مدة يمكن كتابتها في عقد الإيجار وفقًا لأحكام محكمة النقض؟

لماذا تُعتبر العبارات مثل “مدة حياة العقار” أو “مدة حياة المستأجر” باطلة أو محفوفة بالمخاطر القانونية؟

كيف تكتب مدة الإيجار بشكل آمن يحميك كمستأجر أو كمالك من النزاعات المستقبلية؟

هذا الشرح القانوني المبسط يهم كل من يبرم عقد إيجار، سواء شقة أو محل أو وحدة إدارية، ويعد مرجعًا قانونيًا موثوقًا صادرًا عن محامٍ متخصص بالنقض وذو خبرة واسعة في قضايا الإيجار والعقود المدنية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قانون_ايجار_الأماكن #المحامي_اشرف_مشرف #اشرف_مشرف #اشرف_مشرف_المحامي #استشارات_قانونية

للتواصل
00201004624392

ashrfmshrf@hotmail.com