العقوبات القانونية في جرائم الحريق: متى تتحول النار إلى جريمة؟

شرح قانوني متكامل لجرائم الحريق في القانون المصري، يوضّح متى تتحول النار إلى جريمة، والعقوبات المقررة للحريق العمدي أو الناتج عن الإهمال، بصوت المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

في هذا الفيديو التحليلي المتخصص، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض قراءة قانونية موسعة حول جرائم الحريق في القانون المصري، موضحًا متى يعتبر إشعال النار جريمة يعاقب عليها القانون، ومتى يُعد مجرد حادث عرضي لا يُرتب مسؤولية جنائية.

يعتمد الشرح على أبرز النصوص القانونية في قانون العقوبات المصري، ومنها:

المادة 250 التي تعاقب على الحريق العمد بعقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد.

المادة 257 التي ترفع العقوبة إلى الإعدام حال نتج عن الحريق وفاة إنسان.

المادة 360 التي تعاقب على الحريق الناتج عن الإهمال أو التقصير في اتخاذ تدابير الحماية.

كما يتناول الفيديو مسؤولية أصحاب المنشآت والمطاعم والمصانع، ويؤكد أن مجرد إشعال النار في الممتلكات الخاصة قد يُرتب مسؤولية جنائية، إذا ترتب عليه ضرر للغير أو تهديد للأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة.

هذا المحتوى القانوني موجّه لكل من يتعامل مع مصادر قابلة للاشتعال، ولكل من يرغب في معرفة موقف القانون المصري من جرائم الحريق، سواء العمدية أو الناتجة عن الإهمال.


الكلمات المفتاحية (Keywords):

جرائم الحريق، قانون العقوبات المصري، الحريق العمد، الحريق غير العمد، العقوبة على الحريق، القانون الجنائي، المسؤولية القانونية في الحرائق، حرائق المصانع، محامي نقض، أشرف مشرف، تفسير قانوني، الجرائم غير العمدية، نصوص قانون العقوبات، الحريق الناتج عن الإهمال

#جرائم_الحريق
#قانون_العقوبات
#القانون_المصري
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_النقض
#الحريق_العمد
#الإهمال_الجنائي
#الوعي_القانوني
#القانون_الجنائي
#تفسير_القانون
#فيديوهات_قانونية
#تشريعات_مصرية
#السلامة_القانونية
#حماية_الممتلكات
#الحرائق_والمسؤولية_الجنائية

الإجراءات القانونية التي وردت في مسلسل تحت الوصاية – لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف

لقاء قانوني مهم مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يشرح فيه الإجراءات القانونية الحقيقية للوصاية كما وردت في مسلسل “تحت الوصاية”، ويتناول دور النيابة العامة، مشكلات التنفيذ، ورؤية نقدية لقانون مر عليه أكثر من 70 عامًا.

في هذا اللقاء التلفزيوني الهام، يُسلّط المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض والمحكمة الدستورية العليا – الضوء على الجوانب القانونية الحقيقية التي تناولها مسلسل “تحت الوصاية”، وذلك من خلال قراءة تحليلية متخصصة لقانون الوصاية في مصر، ومدى دقة تصوير المسلسل للإجراءات القضائية التي تمر بها الأم أو الوصي عند رغبتها في إدارة أموال أبنائها القُصر بعد وفاة الأب.

يتناول اللقاء المحاور التالية:

تعريف مبسّط للوصاية والفرق بينها وبين الولاية.

الخلفية التشريعية لقانون الوصاية في مصر وأهدافه الأساسية في حماية أموال القُصر.

الإجراءات القانونية المتبعة في حال رغبة الوصي (كالأم مثلًا) في بيع أصول مملوكة للقاصر، والمراحل التي تمر بها هذه الطلبات بدءًا من المحكمة، مرورًا بالخبرة، وحتى صدور القرار.

دور النيابة العامة كجهة رقابية حيوية في ضمان الأمانة وحُسن التصرف في أموال القُصر، ولماذا لا يمكن إلغاء هذا الدور أو اختزاله.

كيف تناول المسلسل بعض الجوانب بشكل درامي قد لا يعكس الواقع القانوني الكامل، مع توضيح الفروق بين الضرورات الدرامية والحقيقة التشريعية.

رؤية نقدية للتحديات التي تواجه الأمهات العاملات في ظل القواعد التقليدية للوصاية، وما إذا كانت هناك حاجة فعلية لتعديل القانون أو تطوير آليات تنفيذه.

هذا الفيديو ليس مجرد تحليل قانوني، بل هو أيضًا دعوة لتطوير الحوار المجتمعي حول حقوق النساء وأدوارهن القانونية بعد وفاة الزوج، في ظل نظام قانوني يسعى لحماية القاصر، لكن في الوقت ذاته، قد يصطدم ببطء الإجراءات أو صعوبتها أحيانًا.

شاهدوا هذا اللقاء لتفهموا كيف تلتقي الدراما بالقانون، وكيف يمكن للوعي القانوني أن يغير من تعاملنا مع الواقع، ويوفر حماية أفضل للأطفال وحقوق الأمهات في آنٍ واحد.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

هل توقيع الشهود ضروري في عقد البيع؟ – حماية قانونية ونظرة عملية يقدمها المستشار أشرف مشرف

الشهود ليسوا من شروط صحة عقد البيع في القانون المصري، لكن توقيعهم قد يكون درعًا قانونيًا ضد النزاعات. في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – كيف ولماذا يُعد توقيع الشهود أداة لحماية العقود، خاصة في حالات الشفعة والبيع الصوري وادعاءات الأزواج أو الورثة.

هل غياب الشهود في عقد البيع يُبطله؟ وهل يمكن لتوقيع شاهد أن يحسم نزاعًا مستقبليًا؟
في هذا الفيديو، يطرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، واحدة من أكثر المسائل تكرارًا في الحياة القانونية اليومية: هل يشترط وجود شهود في عقد البيع؟

من الناحية القانونية البحتة، لا يُعد وجود الشهود من أركان عقد البيع وفقًا للقانون المصري. فالعقد يُعد صحيحًا ومُلزمًا طالما توافر فيه التراضي، والمحل، والسبب المشروع. ومع ذلك، فإن الخبرة العملية في مجال العقود والمنازعات تُظهر أن توقيع الشهود قد يكون عنصرًا جوهريًا في إثبات صحة التصرف وتحصين العقد من النزاعات.

متى يصبح الشاهد ضرورة واقعية؟

إذا كنت تشتري عقارًا وهناك جار قد يُطالب بحق الشفعة، فإن توقيعه كشاهد قد يُعد تنازلاً ضمنيًا عن هذا الحق.

في حالة بيع شقة بين زوج وزوجة، فإن توقيع الزوجة كشاهدة يغلق الباب أمام الادعاء بأن البيع صوري أو تم إضرارًا بها.

حتى رفض شخص ما التوقيع كشاهد قد يكون مؤشّرًا مبكرًا على وجود نية للنزاع، ما يساعدك على التقدير قبل إتمام البيع.

ما القيمة الحقيقية للشاهد في العقد؟
الشاهد لا يصنع العقد، لكنه يُوثّق نية الأطراف، ويُعزز القوة الإثباتية، ويمنح العقد مناعة ضد الطعون المتكررة التي يواجهها المشتريون في الواقع العملي.

هذا الفيديو يقدم لك خلاصة خبرة قانونية حقيقية من محامٍ بالنقض في قضايا البيع، الشفعة، المنازعات العقارية، والنزاعات بين الأزواج والورثة.
شاهد لتتعلم كيف تجعل عقدك أقوى وأذكى، لا مجرد ورقة موقّعة.

رابط الفيديو من يوتيوب:

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عقد النقل البحرى عدم انقضائه إلا بتسليم البضاعة كاملة وسليمة للمرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الناقل البحرى يلتزم بموجب عقد النقل بنقل البضاعة من ميناء الشحن بحالتها المسلمة إليه إلى المرسل إليه في ميناء الوصول في الميعاد المضروب ، ولا ينقضى العقد ولا تنتهى مسئولية الناقل البحرى عن البضاعة المشحونة إلا بتسليمها كاملة وسليمة للمرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً في الميعاد المضروب أو المناسب الذى تستغرقه الرحلة البحرية ، وخطأ الناقل البحرى هو خطأ مفترض ولا ترتفع مسئوليته إلا إذا أثبت أن عدم قيامه بتنفيذ التزاماته إنما يرجع إلى سبب أجنبى لا يد له فيه كحادث فجائى أو قوة قاهرة أو خطأ الشاحن أو خطأ الغير أو خطأ المرسل إليه ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من الأوراق أن الرسالة موضوع الدعوى قد لحق بها عجز بورودها فارغة من محتواها وقد خلت الأوراق من الدليل على أن ذلك العجز يرجع إلى سبب أجنبى من الشركة الطاعنة ( الناقل البحرى ) كحادث فجائى أو قوة قاهرة أو خطأ الشاحن أو خطأ الغير أو المرسل إليه فإنها تكون مسئولة عن تعويض المطعون ضدها عن هذا العجز ، ولا يقدح في ذلك ما تمسكت به الطاعنة بما ورد في الشهادة الصادرة من محطة دونج بوسان بكوريا الجنوبية من عدم مراجعتها الوزن للحاويات التى تدخل الميناء ووقوع غش من الشاحن لسبق تمسكها بهذا الدفاع ونظره قبل الحكم الناقض الصادر في الطعن ٦٩٨٠ لسنة ٧٨ ق ، فضلاً عما تضمنته تلك الشهادة من عبارة أن ( قيام المحطة بالكشف الظاهرى على الحاويات مطابق للوزن المعلن بمعرفة العميل بشهادة الصادر ) وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالتعويض عن رسالة التداعى فضلاً عن الفائدة فإنه يكون قد طبق صحيح القانون .
الطعن رقم ٥٠٠ لسنة ٨٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

المسؤولية القانونية للناقل بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري – قراءة تحليلية في ضوء الاتفاقيات الدولية

شرح قانوني تفصيلي للتمييز بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري في مجال النقل البحري، يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، مع تحليل لأثر هذه التفرقة على مسؤولية الناقل طبقًا لاتفاقية بروكسيل، ودورها في قضايا التعويض والتحكيم.

يتناول هذا العرض القانوني الذي يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، التفرقة الدقيقة بين نوعين من الأخطاء التي تظهر في قضايا النقل البحري: الخطأ الملاحي والخطأ التجاري.

يعرض الفيديو شرحًا تحليليًا لكيفية تكييف كل خطأ قانونيًا، وتحديد أثره المباشر على مسؤولية الناقل في حال حدوث تلف أو خسارة للبضاعة. ويعتمد التحليل على اتفاقية بروكسيل، وهي من أهم الاتفاقيات التي تحكم التزامات الناقل البحري وشروط الإعفاء من المسؤولية.

ما ستتعلمه من هذا الفيديو:

ما المقصود بالخطأ الملاحي؟ ومتى يُعفى الناقل بسببه؟

ما هو الخطأ التجاري؟ ولماذا لا يترتب عليه إعفاء؟

كيف تميز بين الخطأ الذي يقع أثناء قيادة السفينة، والخطأ الذي يقع في عمليات الشحن والتفريغ والتخزين؟

ما هي الأثر القانونية التي تترتب على هذه التفرقة في ضوء أحكام القضاء الدولي والاتفاقيات البحرية؟

هذا الشرح مفيد للغاية:

للمحامين المتخصصين في التحكيم البحري والتجاري.

لشركات النقل البحري والتأمين.

للمستوردين والمصدرين.

للباحثين في القانون البحري والاتفاقيات الدولية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة بصفتها قيمة على نجلها … قد تمسكت في دفاعها بصحيفة الاستئناف برفض الدعوى بإنهاء عقد إيجار شقة النزاع المؤرخ ٥ / ١١ / ١٩٦٤ استناداً إلى أحقية نجلها المذكور في امتداد ذلك العقد إليه لإقامته مع والده – المستأجر الأصلي – إقامة حكمية بها ، إذ إن انقطاعه عنها إنما هو انقطاع عارض شرعي وأدبى أملته انفصام عرى الزوجية بينها وبين والده بالطلاق الحاصل في ٧ / ٩ / ١٩٨٨ واضطرارها لترك تلك الشقة والانتقال لمسكن آخر واصطحابها نجلها المذكور لاحتياجه لرعايتها لإصابته بعيب خلقي وإعاقة ذهنية منذ ولادته أدت إلى إعاقة حركته وملازمته الفراش وفقده الأهلية وتوقيع الحجر عليه وبمجرد زوال ذلك العارض بوفاة الوالد عادت بنجلها المذكور إلى عين التداعي ، ومن ثم فلا يعد متخلياً عنها ، وعززت هذا الدفاع بتقديم عدد من المستندات منها تقرير طبي مؤرخ ٨ / ١٠ / … صادر عن مستشفى القوات المسلحة بالمعادي ” قسم الأطفال ” يفيد إصابة نجلها الطاعن بتخلف عقلي ودرجة ذكائه ٤٥% ، وتقرير طبي صادر عن المجلس الطبي العسكري العام مؤرخ ١ / ٦ / ١٩٨٥ يفيد أحقيته في اقتضاء معاش مدى الحياة وشهادة صادرة عن نيابة الدقي لشئون الأسرة ” مال ” تفيد توقيع الحجر على الطاعن وتعيينها قيماً عليه بلا أجر في القضية … بتاريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠١١ ، بيد أن الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ ٥ / ١١ / ١٩٦٤ والتسليم على سند من عدم توافر شروط الامتداد القانوني في حق الطاعن لعدم إقامته مع مورثه حتى وفاته بشقة النزاع اطمئناناً منه لما جاء بأقوال شاهدي المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة من أن مورث الطاعن كان يقيم بتلك الشقة مع أسرته إلى أن قام بتطليق زوجته ” المطعون ضدها الثالثة ” وأقام بمفرده بها حتى وفاته ، وعقب ذلك بفترة وجيزة عادت ونجلها الطاعن للإقامة بها ، وما أضافه الحكم المطعون فيه من أن الثابت من تقرير الخبير أن الطاعن ووالدته المطعون ضدها الثالثة قد تركا عين النزاع منذ أكثر من عشرين سنة إثر طلاق الأخيرة واصطحابها نجلها المذكور لمرضه وحاجته لرعايتها بعد أن خلت الأوراق مما يفيد تردده على تلك العين حال حياة المورث ورتب الحكم على ذلك تخلى الطاعن نهائياً عن الإقامة بعين التداعى حال حياة والده المستأجر الأصلى واتخاذه من مسكن والدته الكائن خارجها مسكناً له معتداً في ذلك التخلي بإرادة المذكور في إحداث أثرها القانوني رغم كونه عديم الأهلية منذ الميلاد على النحو سالف الذكر ، وإذ كان هذا الذى أورده الحكم لا يصلح رداً على الدفاع الجوهرى للطاعنة بصفتها آنف البيان ، ملتفتاً عن مستنداتها وبحث دلالتها حول مدى توافر شروط الإقامة الحكمية للطاعن المذكور بشقة التداعى مع والده وقت الوفاة وانتفاء أهلية الأداء لديه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد جره هذا الخطأ إلى القصور في التسبيب مما يوجب نقضه .

الطعن رقم ١٣٨٨ لسنة ٨٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

معايير تعويض الضرر الناتج عن هلاك البضائع أو تلفها وفقا لقواعد هامبورج

تناول حكم محكمة النقض في الطعن رقم ٧٩١٧ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ تفسيرًا دقيقًا للمادتين ٦ و٢٦ من اتفاقية هامبورج لعام ١٩٧٨ بشأن النقل البحري للبضائع، مؤكدًا أن حدود مسئولية الناقل عن هلاك أو تلف البضائع مرتبطة بوحدات السحب الخاصة كما يحددها صندوق النقد الدولي، ولا يجوز للقاضي تجاوزها إلا بوجود اتفاق بين الطرفين، في حين يجوز النزول عنها لتقدير التعويض الحقيقي دون إضرار بمبدأ عدم الإثراء بلا سبب.

 
نصت المادة السادسة من الاتفاقية (اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام ١٩٧٨ الموقعة في هامبورج، والمعروفة باسم قواعد هامبورج Hamburg Rules ) على أنه “١ – (أ) تُحدد مسئولية الناقل وفقًا لأحكام المادة ٥ عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها بمبلغ ٨٣٥ وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى أو ٢,٥ وحدة حسابية عن كل كيلو جرام من الوزن القائم للبضائع يَهلك أو يَتلف، أيهما أكبر. (ب) … (ج) … ٢ – … ٣ – يُقصد بالوحدة الحسابية، الوحدة المنصوص عليها في المادة ٢٦. ٤– يجوز بالاتفاق بين الناقل والشاحن تعيين حدود للمسئولية تتجاوز الحدود المنصوص عليها في الفقرة ١”، ونصت المادة ٢٦ من الاتفاقية على أن “الوحدة الحسابية المشار إليها في المادة ٦ من هذه الاتفاقية هى حق السحب الخاص كما يحدده صندوق النقد الدولى. وتحول المبالغ المشار إليها في المادة ٦ إلى العملة الوطنية، تبعًا لقيمة هذه العملة في تاريخ الحكم أو في التاريخ الذى تتفق عليه الأطراف. وبالنسبة لكل دولة متعاقدة تكون عضوًا في صندوق النقد الدولى تحسب قيمة عملتها الوطنية بالقياس إلى حق السحب الخاص، وفقًا لطريقة التقويم التى يُطبقها صندوق النقد الدولى والتى تكون سارية في ذلك التاريخ على عملياته ومعاملاته”، يدل على أن الاتفاقية قد حددت معايير لتعويض الضرر الناتج عن هلاك البضائع أو تلفها لتحقيق التوازن بين مصالح طائفتى الشاحنين والناقلين، وذلك بحد أقصى من حقوق السحب الخاصة لا يجوز للقاضى تجاوزه إلا إذا وجد اتفاق بين طرفى عقد النقل البحرى، وله من واقع الدعوى النزول عن هذا الحد إلى ما يكافئ الضرر ولا يزيد عنه حتى لا يُثرى الشاحن بلا سبب على حساب الناقل.

الطعن رقم ٧٩١٧ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٠

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التزام الناقل البحرى بتفريغ البضاعة وتسليمها إلى أصحابها أثره . اعتبار مقاول التفريغ في مركز التابع للسفينة

عقد النقل البحرى يلقى على عاتق الناقل إلتزاماً بتسليم البضاعة سليمة إلى أصحابها , و إذ كان التسليم يستلزم تفريغ البضاعة ، فإن تدخل مقاول التفريغ إنما يكون لحساب الناقل و تحت مسئوليته ، و يكون مركزه مركز التابع للسفينة ، و لا يكون للمرسل إليه إلا الرجوع على الناقل لتعويض الأضرار الناجمة عن عمل المقاول إذ لا تربطه بهذا الأخير أى علاقة قانونية مباشرة تجيز له الرجوع عليه شخصياً ، و ذلك كله ما لم يتضمن سند الشحن نصاً يفوض الربان أختيار مقاول التفريغ و التعاقد معه نيابة عن ذوى الشأن ، إذ يكون للمرسل إليه في هذه الحالة دعوى مباشرة قبل مقاول التغريغ و التعاقد لمساءلته عن الأضرار الناجمة عن عمله ، لما كان ذلك و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فيما يتصل بقيام علاقة قانونية مباشرة بين الشركة المطعون ضدها – المحال إليها حقوق المرسل إليه – و بين الشركة الطاعنة ” بوصفها مقاول تفريغ ” على أن سند الشحن قد تضمن بنداً يجيز للربان أختيار مقاول التفريغ نيابة عن المرسل إليه و كانت البضاعة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الإسنئناف بأن البند الوارد في السند هو بند إستثنائى يتعلق بالبضائع المفرغة في بورسعيد و السويس نظراً للحالة التى كانت تسود القناة في ذلك الحين ، و لا صلة له بالبضائع التى تفرغ في ميناء الإسكندرية و دللت على ذلك بما ورد في عنوان ذلك البند ، و كان من شأن هذا الدفاع – لو صح – أن يغير وجه الرأى في الدعوى إذ يترتب عليه أن يصبح سند الشحن خاليا من أى نص يفوض الربان أختيار مقاول التفريغ في ميناء الوصول و هو ميناء الاسكندرية و بالتالى إنتقاء العلاقة القانونية بين المرسل إليه و مقاول التفريغ بحيث لا تكون له قبله أى دعوى مباشرة ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يتناول بحث هذا الدفاع الجوهرى أو يرد عليه فإنه يكون معيباً قاصر البيان .

الطعن رقم ٧٢١ لسنة ٤٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٢/١٦
مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٩١ – صفحة ٤٤٤ )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عقود الإيجار القائمة وقت العمل بقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ الناشئة عن ورثة المستأجرين الأصليين أو ورثة ورثتهم

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقضي بعدم دستوريته ( بخلاف الفقرة الأولى ) هو ما دعا المشرع لإصدار القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان المستأجر أصلياً أم وارثاً للمستأجر فقصر هذا الحق على زوجة المستأجر أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ، ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ تاريخ العمل بالقانون فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن ورثة المستأجرين الأصليين أو ورثة ورثتهم وقسم هذه العلاقة إلى فئتين : فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من الحكم الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارثاً غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلى وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام ، فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة ، أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تتجاوز قرابتهم الدرجة الثانية وكذلك ورثة المستأجر الأصلى فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون بالنظام الجديد لتوريث حق الإجارة ، ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالف البيان وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المحكوم بعدم دستوريته ، لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية

الطعن رقم ١٧٧٣٦ لسنة ٨٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٩
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الحكم الصادر بالبراءة من تهمة تقليد علامة تجارية مدى حجيته امام المحاكم المدنية

قضت محكمة النقض في الطعن رقم ٨١٢١ لسنة ٨١ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١١، بأنه لا حجية لأحكام البراءة الصادرة في الجنح المتعلقة بتقليد العلامة التجارية “سانيو” ولا لقرارات الحفظ الصادرة فيها، إذا كان موضوع الدعوى المدنية يختلف من حيث الأساس والوقائع والطلبات، لكونه يتعلق بادعاء المطعون ضدها الأولى استخدام اسمها التجاري على نحو يسبب اللبس في السوق، رغم اختلاف العلامات التجارية المسجلة للطاعنة وعدم التشابه بينها وبين علامة “سانيو”. وهو ما يؤكد أن المحكمة المدنية غير ملزمة بالحجية الجنائية في هذه الحالة.

إذ كان الثابت في الأوراق أن الحكم الصادر في الجنحة رقم …… جنح أول العاشر قد قضى ببراءة المتهم من تهمة تقليد علامة تجارية على سند مما أورده في أسبابه من عدم وجود تشابه بين علامة الشركة الشاكية ( المطعون ضدها الأولى ) وهى ” سانيو ” sanyo وعلامة الشركة المشكو في حقها ( الطاعنة ) وهى سانيورا مصرSANYORA MASR أما المحضر رقم ٢١٩٢ لسنة ٢٠١١ جنح أول العاشر فقد خلص تقرير إدارة العلامات التجارية المقدم فيه إلى أن الشركة المشكو في حقها ( الطاعنة ) لديها مجموعة علامات مسجلة بأسماء مختلفة هى ( سانيورا مصر ) و( جريت وول ) و( فايف ستار ) و ( ساتو ) ، وهى علامات لا تتشابه مع العلامة التجارية ( سانيو ) المسجلة باسم الشركة الشاكية ( المطعون ضدها الأولى ) ، وقررت النيابة العامة بالبناء على ذلك حفظ الأوراق إدارياً لعدم توافر أركان جريمة تقليد علامة تجارية . وكانت الدعوى الماثلة قد أقامتها المطعون ضدها الأولى للحكم بعدم أحقية الطاعنة في استعمال اسمها التجارى وعلامتها التجارية ( سانيو ) وتعويضها عن ذلك استناداً إلى أن الطاعنة قامت باستعمال هذا الاسم على منتجاتها مما يؤدى إلى اللبس والخلط واعتقاد جمهور المستهلكين بوجود صلة بين الشركتين . الأمر الذى يبين منه اختلاف موضوع الدعوى الماثلة عن جريمة تقليد علامة تجارية موضوع الجنحتين ١٠٧٥٩ لسنة ٢٠٠٤ ، ٢١٩٢ لسنة ٢٠١١ جنح أول العاشر ، فضلاً عن تعلقهما بعلامات تجارية أخرى مختلفة مملوكة للطاعنة وليست محلاً لمنازعة من المطعون ضدها الأولى. فلا يكون للحكم الصادر في الجنحة الأولى أو لقرار النيابة العامة في الجنحة الثانية أية حجية أمام المحكمة المدنية وهى بصدد الفصل في موضوع الدعوى الماثلة . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عما تمسكت به الطاعنة في هذا الشأن فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

الطعن رقم ٨١٢١ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١١

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد