الخلع والرؤية والاستضافة في القانون المصري: حقوق متوازنة أم معركة مستمرة؟ – مع المستشار أشرف مشرف

هل الخلع يسقط حقوق الزوجة؟ وهل يحق للأب استضافة أطفاله بعد الطلاق؟
في هذا اللقاء الشامل، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، كيف ينظم القانون المصري العلاقة بين الطرفين بعد الانفصال، ويوضح الفرق بين الرؤية والاستضافة، والمشكلات العملية في تنفيذها، ويعرض رؤيته حول التوازن العادل بين حق الأب وحق الأم ومصلحة الطفل.

في هذا اللقاء التلفزيوني القانوني الهام، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض وخبير الأحوال الشخصية أحد أكثر الموضوعات إثارة للجدل في المجتمع المصري: الخلع، والرؤية، والاستضافة بين الآباء والأمهات بعد الطلاق.

يُقدم اللقاء قراءة قانونية عميقة وموثقة للنصوص المنظمة لهذه العلاقات، ويشرح الفروق بين:

الطلاق والخلع: من حيث الإجراءات، الأثر، الحقوق المالية، والتعويضات.

الرؤية والاستضافة: من حيث المدة، المكان، السلطة المختصة، وهل يمكن الجمع بينهما أم لا.

حق الصغير في التواصل مع والديه بعد الانفصال، ومدى تحقق مصلحته الفضلى في الواقع القضائي.

ويناقش اللقاء أيضًا:

هل هناك نية لتعديل تشريعي يُنظم الاستضافة بشكل أكثر عدالة؟

ما الفرق بين الرؤية الاختيارية والرؤية القضائية؟

كيف يتعامل القضاء مع التعسف في تنفيذ حكم الرؤية؟

هل يجوز إسقاط الحضانة عن الأم بسبب منع الرؤية؟

ومتى يكون من حق الأب المطالبة باستضافة مطولة أو مبيت؟

لقاء يعرض الرؤية الحقوقية والإنسانية لأكثر الملفات حساسية في قضايا الأسرة، ويشرح كيف يُمكن الوصول إلى حلول تحفظ حقوق الأم والأب والطفل، بعيدًا عن الصراعات والنزاعات الممتدة.

مناسب لكل من:

يعمل في المحاماة وشؤون الأسرة

يمر بتجربة طلاق ويبحث عن حقوقه القانونية

يهتم بتعديلات قوانين الأحوال الشخصية

يعمل في مجال الحماية الاجتماعية أو حقوق الطفل

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة مرتبط بعدم تجاوز الصغير المحضون لسن الحضانة

مفاد الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 و الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون المذكور المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن الحضانه التى تخول الحاضنه مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغارعن القيام بمصالح البدن وحدهم ، و هو ما مؤداه أن مدة الحضانة التى عناها الشارع بنص الفقرة الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً المشار إليها و التى جعل من نهايتها نهاية لحق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية هى المدة المقررة لحضانة النساء ، و إذ تنتهى هذه المدة ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة سن إثنتى عشرة سنة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 20 فإن حق الحاضنه فى شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن كل بحسب نوعه ذكراً كان أو أنثى ، و لا يغير من ذلك إجازه نص الفقرة الأولى من المادة 20 – بعد إنتهاء مدة حضانه النساء – للقاضى فى أن يأذن بإبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر و الصغيرة حتى تتزوج فى يد من كانت تحضنها دون أجر حضانه إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك لأن هذه المدة لم ترد فى النص حدا لمدة حضانه النساء و لا هى تعتبر إمتداد لها و إنما هى مدة إستبقاء بعد أن أصبح فى مقدور الأولاد الغناء عن حضانه و خدمه النساء و هى بالنسبة للبنت التى لم تتزوج قد تطول إلى ما بعد أن تكون قد بلغت سن الرشد كاملة الأهلية و تملك وحدها القرار فى شئونها و يخضع الإذن بهذه المدة لتقدير القاضى من حيث دواعيها و العائد منها ، فإذا ما رخص بها لمن إختارت لنفسها أن تشارك الأب مهامه الأصلية فى مرحله حفظ و تربيه أولاده متبرعه بخدماتها لهم فلا إلتزام على الأب نحوها إلا بأجر حضانه لها و لا بسكناها و يقع عليها أن تسكن الأولاد معها السكن المناسب مقابل أجر المسكن من مالهم إن كان لهم مال أو من مال من يجب عليه نفقتهم و فى القول على خلاف ذلك تحميل للنصوص المعينه بما لا تتسع له و تكاثر للمنازعات بسبب حيازة مسكن الزوجية بما يعود على الأولاد بالأذى النفسى و الإجتماعى و هو ما يتأباه الشرع و الشارع .
( الطعن رقم 86 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/3/28 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

استقلال المطلقة الحاضنة بمسكن الزوجية

حكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 855 لسنة 54 قضائية بتاريخ 29 يناير 1989، يوضح أن المطلقة الحاضنة يحق لها الإقامة في مسكن الزوجية المؤجر خلال فترة الحضانة، ما لم يوفر لها المطلق مسكنًا مناسبًا آخر، حتى وإن لم تكن هي المستأجرة الأصلية. الحكم يستند إلى المادة الرابعة من القانون رقم 44 لسنة 1979، ويؤكد أن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو المسكن الذي يعده المطلق، فإذا لم يفعل، يظل للمطلقة حق الإقامة مع المحضون في المسكن المشترك الذي كان قائمًا وقت الطلاق.

المادة الرابعة من القانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تنص فى فقرتها الأولى على أن للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الإستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر ، مالم يهىء المطلق مسكنا آخر مناسبا فإذا إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به قانوناً ، و كانت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد أوردت فى هذا الخصوص أنه إذا وقع الطلاق بين الزوجين و بينهما صغار فإن المنازعة تثور بينهما فيمن يختص بمسكن الزوجية المؤجر للزوج هل تنفرد به المطلقة و الصغار بوصفها حاضنة لهم أو ينفرد به المطلق بإعتبار أنه المتعاقد – و إذا كان ذلك فإن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الإستقلال مع محضونها بمسكن الزوجية لمطلقها والد المحضون ما لم يعد لها المطلق مسكناً مناسباً حتى إذا ما إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به قانوناً مما مفاده أن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذى يعده المطلق لإقامة مطلقته فيه فترة حضانتها لأولاده منها ، فإذا لم يقم المطلق بإعداد هذا المسكن المناسب ، فإن مسكن الزوجية الذى إستأجره الزوج للإقامة فيه مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما يعتبر هو مسكن الحضانة. و يحق للمطلقة الحاضنة أن تستقل بالإقامة فيه مع صغيرها من مطلقها فترة الحضانة سواء كان الزوج هو المستأجر إبتداء لهذا المسكن أو كان قد صار المستأجر له بإمتداد عقد الإيجار إليه فى الحالات التى يقرها القانون مادام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما و لم يكن الزوج قد تخلى عنه وفقاً لأحكام القانون قبل هذا الطلاق .
الطعن رقم 0855 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 314
بتاريخ 29-01-1989

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد